وأما عن الاستثناء الوارد بعد جملة واحدة مفيدة أو أكثر من واحدة منسوقة بالواو، فإن كانت الواو أعطت التشريك بينهما أو الجمع في معنى في واحد ، فالأظهر فيه أن الاستثناء يعود على جميع المذكورين . وأما إن - كانت الواو تنسق من غير أن تعطي التشريك في معنى واحد ، وكانت المعاني المنسوقة كثيرة ، كقوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا)2659 وكقوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ). فالأظهر في مثل هذا أن يتوقف حتى يدل الدليل من قرينة حال أو غير ذلك على الذي إليه يعود الاستثناء2660 .
المستثنى منه لا يكون أقل من المستثنى:
لا يكون المستثنى منه أقل من المستثنى ،فهو كما يؤكد ابن رشد شيء لم يقع في كلام العرب بعد ، لأن وقوع مثل هذا يكاد أن يكون عيا ، فإنه من خلف القول أن يقول الإنسان: رأيت مائة إلا تسعة وتسعين .2661
العام بين الإطلاق والتقييد:
ذكر ابن رشد من أسباب الاختلاف بين العلماء مسألة الإطلاق والتقييد فقال في "البداية"( والخامس : إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة ، مثل إطلاق الرقية في العتق تارة ، وتقييدها بالأيمان تارة)2662
وبخصوص العلاقة مع العام فإذا ورد العام مقيدا بصفة أو مشترطا فيه شرط ما، فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه.(2/200)
وأما إذا ورد مطلقا في مكان ، ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيدا ، وهو الذي يعرفونه بحمل المطلق على المقيد ، كقوله عليه السلام : "لا نكاح إلا بشاهدين " وقوله عليه السلام : "لا نكاح إلا بشاهدي عدل " . فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد ، ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه ، وإن التقييد محمول على التأكيد ، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب . والعموم أقوى من دليل الخطاب ، أعنى العموم الذي في المطلق .
وأما إذا ورد العام مقيدا في مكان غير المكان الذي أطلق فيه فلا معنى لحمله على التقييد إلا بدليل أو قرينة حال.2663
المقيد من جهة المفهوم(الذي يعرفونه بدليل الخطاب2664):
يقول ابن رشد عن دليل الخطاب:( وهو أن يرد الشيء مقيدا بأمر ما ، أو مشترطا فيه شرط ما ، وقد علق به حكم ، فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الشيء من جهة ما هو مقيد وموصوف ، وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه .)2665
ويقول في "البداية":( وأما الطريق الرابع(في تلقي الأحكام) فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفى الحكم عن شئ ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذى نفى عنه ، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب ، )2666
ثم ذكر أن هذا الجنس تحته أصناف . (وقد اختلفوا في كونها أدلة شرعية ، فبعضهم لم يجز ذلك في جميعها أصلا ، وبعض أجاز ذلك في كلها ، وبعض أجازه في البعض ونفاه عن البعض )2667
مراتب المقيد من جهة المفهوم:
فأقوى المراتب: المقيد بالصفة والمقيد بالشرط:والمقيد بالصفة هو أن يرد الشيء مقيدا بصفة كقوله عليه السلام : "في سائمة الغنم الزكاة" فان قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة. والمقيد بالشرط مثل أن يرد مشترطا فيه شرط ما بأحد حروف الشرط ، كقوله : من دخل الدار فأعطه درهما ،(2/201)
يليه في الرتبة ما قيد بحروف الحصر،أي ما ورد فيه الحكم محصورا بأحد حروف الحصر ، وهي: إنما والألف واللام ، في مثل قوله عليه السلام : ("إنما الولاء لمن أعتق " . وفي مثل قوله : المال لزيد .
ومنها في أن يقيد الشيء بصفة غائية ، وتلك هي التي يدل عليها بحتى وإلى ، قال ابن رشد:(وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر بالقول به مثل قوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن ) و(حتى تنكح زوجا غيره ) . وقوله تعالى : (وأتموا الصيام إلى الليل ) . فإنه يكاد أن - يعلم أن الليل بخلاف النهار في انتفاء الصوم عنه ، وكذلك حال الحائض إذا طهرت بخلافها قبل أن تطهر ، وكذلك المطلقة إذا نكحت زوجا .)2668
ثم بين ابن رشد أن هذه المراتب والأصناف ،لا تخرج عن القالب الذي وضعه في مبحث دلالة الألفاظ،أي كونها في حكم النص أو في حكم الظاهر أو في حكم المجمل يقول:(وهذا النوع من الكلام وجميع أصنافه ينبغي أن يعتقد أن فيه ما يشبه النص ويقوى قوته ، وذلك حيث يعلم أن ذلك الحكم إنما تعلق بالشيء من جهة ما قيد أو اشترط فيه ذلك الشرط . وفيه ما يشبه الظاهر ، وفيه ما يشبه المجمل )2669
نماذج تتعلق بالعام والخاص:
ففي باب الطهارة في غسل اليدين خارج الإناء عند الاستيقاظ من النوم لمريد الوضوء ،من لم يفهم من الفقهاء من حديث أبي هريرة2670 (علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم)2671
وفي النجاسات زعم أبو حنيفة ( أن المفهوم من تلك الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام. فقال الأسآر تابعة للحوم الحيوان)2672(2/202)
وفي انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومدي المجمع عليها لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار رأى عند مالك وأصحابه أن ذلك( هو من باب الخاص المحمول على خصوصه فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام)2673
وبخصوص الحيض فالاحتمال وارد في الآية الخاصة به،وهو(تردد قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، بدليل قوله تعالى فيه: قل هو أذى. والأذى إنما يكون في موضع الدم)2674
و(استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)2675 وفي التيمم للصلاة الثانية ذهب مالك فيها إلى أن من أراد الصلاة الثانية تيمم لها لأن القيام للثانية ينقض طهارة الأولى،وقال:( ظاهر الآية2676 وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله)2677
واختلفوا في طهارة ميتة الحيوان (وسبب اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص واختلفوا أي خاص أريد به فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم له ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص)2678
وفي بول الصبي من ( الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة2679 وقال هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول)2680(2/203)
وفي انتظار الإبراد للصلاة وقت الحر الشديد رجح (قوم حديث الإبراد إذ هو نص وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول ميقاتها والحديث متفق عليه وهذه الزيادة فيه أعني لأول ميقاتها مختلف فيها)2681
وبخصوص آخر وقت صلاة العشاء ذهب أهل الظاهر إلى أنه يمتد إلى طلوع الفجر واعتمدوا (حديث أبي قتادة2682 وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ)2683
اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن،وبعد أن عرض ابن رشد مختلف الآراء قال:(فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري2684 ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين2685 وهو مذهب مالك بن أنس)2686
وفي إمامة المرأة ما (روي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل)2687
وفي مواضع الصلاة،قوله:(وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام، فقال حديث الإباحة عام2688 وحديث النهي2689 خاص فيجب أن يبنى الخاص على العام فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة)2690
واختلفوا في حكم اختلاف نية الإمام والمأموم ،قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به2691 لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه فمن رأى ذلك خاصا لمعاد وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة نية الإمام للمأموم)2692(2/204)
واختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا (فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر)2693 أي قوله عليه الصلاة والسلام:" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" وهو حديث متفق على صحته. وكذا حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي.
وبخصوص ما يقرأ المأموم (منهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة2694)2695
وفي القراءة في الصلاة منهم (من استثنى القراءة الواجبة على المصلي للمأموم فقط سرا كانت الصلاة أو جهرا وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر وهو مذهب أبي حنيفة فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام :واقرأ ما تيسر معك. فقط لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا)2696
وعن الاختلاف في رد السلام في الصلاة،يقول:( والسبب في اختلافهم هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال لا يجوز الرد في الصلاة ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة)2697
وفي صلاة الخوف أكثر (العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية )2698(2/205)
وفي الجنائز اختلفوا في المحرم إذا مات في إحرامه (وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فمن خص من الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره)2699
وفيما يقضيه من فاته شيء من صلاة الجنازة اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص)2700
وأجاز الأكثر الصلاة على الجنائز في المقابر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا2701
وفي الزكاة عموم قوله عليه الصلاة والسلام:" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل2702
وفي زكاة الخليطين (قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)2703(2/206)
وفي الصيام اختلفوا فيمن أفطر في صوم التطوع هل يقضيه أم لا ،قال ابن رشد:(أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره)2704
وفي حج المرأة من (غلب عموم الأمر قال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم ومن خصص العموم بهذا الحديث2705 أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم)2706
وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة (والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا قال لنا خاصة وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم)2707
وفي فدية الحج رأى الشافعي وأهل الظاهر سقوطها عن الناسي (لعموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)2708
وفي الجهاد اختلفوا في تحريق الكفار المحاربين بالنار، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها(والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولم يستثن قتلا من قتل ،وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن)2709(2/207)
وبخصوص الغنيمة(فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك لعموم قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية )2710 وكذا قوله:( سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون من هذا المال قال لا يتعدى به هؤلاء الأصناف أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه)2711
و اختلفوا في التجار والأجراء هل يسهم لهم أم لا (فقال مالك لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا وقال قوم بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغانمين وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم حكم خلاف سائر المجاهدين لأنهم لم يقصدوا القتال وإنما قصدوا إما التجارة وإما الإجارة استثناهم من ذلك العموم ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجرى العموم على ظاهره.
ومن حجة من استثناهم ما خرجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن يخرج معهم فقال نعم فوعده فلما حضر الخروج دعاه فأبى أن يخرج معه واعتذر له بأمر عياله وأهله فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير على أن يخرج معه فلما هزموا العدو سأل الرجل عبد الرحمن نصيبه من المغنم فقال عبد الرحمن سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه في أمر دنياه وآخرته، وخرج مثله أبو داود عن يعلى بن منبه )2712(2/208)
وفي الأيمان(قال تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع)2713
و هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين(قيل بل استثناء على ضربين استثناء من عدد واستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل الاستثناء نطقا باليمين)2714
وكذلك (فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه)2715
وفي الأضحية فضل الشافعي الإبل ثم البقر ثم الغنم وقد احتج ( لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا.. الحديث. فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الأولى)2716
وفي الأضحية بخصوص عيوب الأضحية (هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص أو خاص أريد به العموم فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد قال لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى قال ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا يجزي)2717(2/209)
وفي ذبائح أهل الكتاب(إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه وهو قول مالك ومنهم من أباحه وهو قول أشهب ومنهم من حرمه وهو الشافعي وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب وذلك أن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى وما أهل لغير الله به ويحتمل أن يكون قوله تعالى وما أهل لغير الله به مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخر فمن جعل قوله تعالى وما أهل لغير الله به مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال لا يجوز ما أهل به للكنائس والأعياد ومن عكس الأمر قال يجوز)2718
وفي الصيد (كان النخعي يقول إذا أدركته حيا ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله وبه قال الحسن البصري مصيرا لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم)2719
وفي المطعومات(من اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان فاستدلالا بعموم لفظ السباع)2720
وفي النكاح (الأصل عند الشافعي في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم)2721
وفي الصداق بخصوص الرافضين أن يكون بالأجرة ،يقول ابن رشد:( وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرآن)2722
وكذا فإن(الجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها وشذ قوم فقالوا يجوز أن تهب مصيرا لعموم قوله تعالى إلا أن يعفون)2723
وفي الرضاع(قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم)2724(2/210)
وفي حديث الأصناف الربوية:(وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها )2725
وفي الذهب والفضة(أجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا لعموم في ذلك إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة و إلا ما روي عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه فقال إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس)2726
و عن بيع وشرط (فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ولعموم نهيه عن الثنيا2727 ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث عمر الذي ذكر فيه البيع والشرط ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة2728 )2729
وفي بيع الماء(اختلف العلماء في تأويل هذا النهي فحمله جماعة من العلماء على عمومه فقالوا لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض مملكة أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه وبه قال يحيى بن يحيى قال أربع لا أرى أن يمنعن الماء والنار والحطب والكلأ )2730
وفي العارية من الحجة لمالك ( في أن الرخصة إنما هي للمعري حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل على أن ذلك خاص بمعريها لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها )2731(2/211)
وفي المخابرة يرى الجمهور أنها (هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي )2732
وفي الرهن(الجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن وقال قوم إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه وهو قول أحمد وإسحاق واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرهن محلوب ومركوب)2733
وبخصوص الحمالة بالنفس(وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز وبه قال داود وحجتهما قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولأنها كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود وحجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم)2734
وفي الهبة (من لم ير الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ومن استثنى الأبوين احتج بحديث طاوس أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد وقاس الأم على الوالد وقال الشافعي لو اتصل حديث طاوس لقلت به وقال غيره قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو ثقة)2735(2/212)
وفي الوصية اختلفوا في (جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له فإن مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي واختلف فيه قول أحمد وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو قول ابن مسعود وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث)2736
وفي الميراث (عمدة الحنفية في توريث ذوي الأرحام تخصيص العموم بالقياس وقياسهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين بالإسلام والقرابة والمسلمون بسبب واحد وهو الإسلام)2737
وفي إثبات النسب(ذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحقه الولد وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال)2738(2/213)
وفي قتل المسلم بالذمي (أما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثار منها حديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلماني قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من وفى بعهده ورووا ذلك عن عمر قالوا وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر أي أنه أريد بالكافر الحربي دون الكافر المعاهد وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر وأما من طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي قالوا فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه )2739
وفي دية الكافر أيضا هناك قول :( أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به جماعة من التابعين فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية الكافر على النصف من دية المسلم وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)2740
وفي دية الخطأ قال ابن رشد :(تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى:( ولا تزر وازرة وزر أخرى) ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة وولده لا يجني عليك ولا تجني عليه )2741
وفي الرجم(وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم فخصصوا الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى الزانية والزاني الآية )2742
وفي التغريب (من خصص المرأة من هذا عموم التغريب فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا )2743
وفي حد السرقة (وقال أبو ثور تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الإجماع )2744(2/214)
وفي قتل المرتدة،يقول ابن رشد:( والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال أبو حنيفة لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك )2745
وفي القضاء يرى:( جمهور فقهاء الأمصار اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)2746
و(خصص أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي فيما عدا ذلك وخصص أيضا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء ولا يقضي بما علمه قبل القضاء )2747
قواعد في العام والخاص:
الخاص يبنى على العام :
يقول ابن رشد:(وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب فمن قال إن حديث رافع2748 خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها2749 عام والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح)2750
ويقول في زكاة الحرث (وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر أما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والحديثان ثابتان فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور)2751
وأيضا يقول ابن رشد في نكاح الكتابيات:( وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد لأن الأصل بناء الخصوص على العموم أعني أن قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو خصوص وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يومن هو عموم فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم)2752(2/215)
وفي موضع آخر بين شروط بناء العام على الخاص عند أبي حنيفة ومالك وذلك في مسألة الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه فقال مالك وأبو حنيفة لا يقضى عليه به إذ العارية لا يقضى بها وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث يقضى بذلك (وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وعند الغير أن عموم هذا مخصص بهذه الأحاديث وبخاصة حديث أبي هريرة وعند مالك أنها محمولة على الندب وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى لأن بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض )2753
إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل:
يقول ابن رشد:( إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل:أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا)2754
إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه:
يقول ابن رشد :(ظاهر حديث بشر2755 يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد فإن قوته قوة العموم. والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة)2756
الاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف:
قال ابن رشد:(وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرؤهم قالوا فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف )2757
العموم أقوى من دليل الخطاب :(2/216)
يقول ابن رشد:(وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده بعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به وبدليل خطابه ألا يقولها فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري اجتهادية أعني في المأموم)2758 وقال أيضا:( وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة لكن العموم أقوى من دليل الخطاب)2759
ويقول في موضع آخر:( والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر)2760
وهذه القاعدة غير مطردة فقد يحدث العكس بأن يكون دليل الخطاب أقوى من العموم مثل قوله:( وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد واجدا كان الحر أو غير واجد، خائفا للعنت أو غير خائف. لكن دليل الخطاب أقوى ههنا والله أعلم من العموم لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء)2761
قاعدة جليلة في تعارض العمومات وما يكون من تخصيص واستثناء :
يقول ابن رشد :(وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك .(2/217)
ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر، وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام فمن استثنى الزمن الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل.
فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة وهذا يقل وجوده وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين وهي أربع عمومان في مرتبة واحدة من القوة وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل.
الثاني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد. أعني أن يستثنى من العموم الخصوص، الثالث خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين أضعف من الثاني فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم)2762(2/218)
ونفس الشيء قاله فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند دخول المسجد أم لا ؟ حيث تعارض العمومات،قال:( وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل، وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت والله أعلم فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر)2763
يحمل العموم على المفسر:
ففي الصلاة على الطفل الذي استهل صارخا يقول:(فمن ذهب مذهب حديث جابر2764 قال ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا)2765
إذا كان الخاص متصلا بالعام كان استثناء :
يقول ابن رشد :( ومن رجح العموم قال لا نصاب ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء)2766
من يقول الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص:
يقول ابن رشد في الاعتكاف:( وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص وهو أحد أنواع الاسم المشترك فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ينطلق على الجماع وما دون الجماع ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة)2767
هل العموم المتأخر عن الخصوص ناسخ له أم يبنى عليه:(2/219)
يقول ابن رشد:( فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له، قال لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب. لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة وهو في سورة براءة ذلك عام الفتح وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة ،ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال تقبل الجزية من جميع المشركين وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)2768
من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه:
يقول ابن رشد في نكاح الأمة الكتابية:( وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها وباقي العموم إذا استثني منه الحرة يعارض ذلك لأنه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه )2769
من لا يرى تخصيص العموم بقول الراوي:
يقول ابن رشد:(وعمدة من لم يجز كراءها بحال ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قالوا وهذا عام وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه قال حنظلة فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به. وروى هذا عن رافع عن ابن عمر وأخذ بعمومه وكان ابن عمر قبل يكري أرضه فترك ذلك، وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يخص العموم بقول الراوي)2770
إذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه:(2/220)
يقول ابن رشد بخصوص الغاصب :( وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها ؟اختلافهم في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب وهو في غلام قيم فيه بعيب فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته وإذا خرج العام على سبب، هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف فقهاء الأمصار مشهور.
فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهة مثل أن يشتري شيئا فيستغله فيستحق منه وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق فعمم هذا الحديث في الأصل)2771
الأصل أن يحمل الخاص على خصوصه:
يقول ابن رشد:(فمالك يرجح مذهبه في نواقض الوضوء بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك)2772
الحديث المحتمل لا ينبغي أن تخصص به الأصول:
يقول ابن رشد:(وإذا كان هذا الاحتمال2773 في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها أعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد)2774
أفعال النبي ( لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته:
يقول ابن رشد:(والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته)2775
الواجب أن يستثنى الحكم الخاص من الأصول:
ففي رد الحنفية لحديث التصرية أي حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير،وذلك بادعائهم مخالفته للأصول، قال ابن رشد:( ،الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص )2776
السنة يخصص بها الكتاب :
قال ابن رشد في شأن اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا (هذه الآثار المصير إليها واجب لأنها قد خصصت عموم الكتاب والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب)2777(2/221)
التخصيص للأصول إنما يكون بسماع:
يقول ابن رشد بخصوص العهدة المعمول بها في المدينة:( فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة فإنه لم يأت في ذلك أثر )2778 ويشير في موضع آخر إلى أن هذا السماع لا بد أن يكون صحيحا. يقول في إلزام السيد عتق من لطم مملوكه:( ولهم من طريق المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة )2779
جواز تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة:
وفي اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا فإن مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال الأوزاعي ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي(وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة)2780
نماذج تتعلق بالمطلق والمقيد:
ففي الطهارة يرجع الاختلاف فيما يتيمم به إلى( إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها)2781
واختلفوا في كثير الدم وقليله ،قال ابن رشد:(فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل كل ذلك حرام وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض)2782(2/222)
وفي الاختلاف في غسل من قتله اللصوص أو غير أهل الشرك،قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقا أو الشهادة على أيدي الكفار فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال لا يغسل كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم)2783
وفي اختلافهم في اشتراط الوضوء في غسل الميت،يقول ابن رشد:( من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع و الشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد)2784
وفي الزكاة في اختلاف العلماء في الغنم السائمة،قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط)2785
وفي الزكاة أيضا:( واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا فرأى مالك والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما؟)2786
وقال ابن رشد في أصناف النذور:( والنذور تنقسم أولا قسمين قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي تنذر فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان مطلق وهو المخرج مخرج الخبر ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط والمطلق على ضربين مصرح فيه بالشيء المنذور به وغير مصرح فالأول مثل قول القائل لله علي نذر أن أحج.(2/223)
والثاني مثل قوله لله علي نذر دون أن يصرح بمخرج النذر والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور وربما لم يصرح فيه به مثل أن يقول لله علي أن أحج وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا وربما علقه بفعل نفسه مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا)2787
وفي المطعومات (اختلفوا في دم الحوت فمنهم من رآه نجسا ومنهم من لم يره نجسا والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجا عنه وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد وذلك أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره وقوله تعالى أو دما مسفوحا يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب والمطلق عام والعام أقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد وقال يحرم قليل الدم وكثيره)2788
وفي الاختلاف في النظر إلى المرأة عند الخطبة،قال:( والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا وورد بالمنع مطلقا وورد مقيدا أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنه الوجه والكفان وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء)2789(2/224)
وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها ظهر للجمهور( أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق أعني النهي عن البيع قبل الإزهاء بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء.
فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الجائز أو على التبقية الممنوعة فمن حمل الإطلاق على التبقية أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال لا يجوز ومن حمله على القطع قال يجوز والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية وقد قيل عنه إنه محمول على القطع وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهى)2790
وبخصوص نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه إنه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ(قال بعضهم إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره والتأويلان قريبان ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين)2791
وفي كراء الأرض:( وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير فحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل اكترى بذهب أو فضة قالوا فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث والأحاديث الأخر مطلقة وهذا مقيد ومن الواجب حمل المطلق على المقيد )2792
قواعد في المطلق والمقيد:(2/225)
هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق:
يقول ابن رشد:(وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه نظر ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى)2793
وقال في موضع آخر:( المقيد يقضي على المطلق إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس)2794وقال أيضا:( تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد)2795
هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب :
يقول ابن رشد :(وسبب اختلافهم هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى:(فتحرير رقبة مؤمنة) ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه.)2796
المبحث الثالث
تعلم ما يتعلق بالأمر والنهي
مفهوم الأمر والنهي:
بين ابن رشد أن الكلام المفيد: خبر وأمر وطلب ونداء وتضرع . و أن الأمر والطلب والتضرع ليس لها في اللسان العربى صيغ خاصة ، وإنما تتميز بقرائن الأحوال .(2/226)
فالأمر ما كان من الرئيس إلى المرؤوس ، والتضرع ما كان من مرؤوس إلى رئيس ، و الطلب ما كان من مساو إلى مساو2797. و الأمر يقابله النهي، وليس لمقابل الطلب والتضرع اسم .ولا يصلح من جهة الشارع غير الأمر والنهي.2798 والأمر ينقسم إلى واجب2799 ومندوب 2800،والنهي ينقسم إلى محرم2801 ومكروه2802. ويشكل الاشتراك الذى في ألفاظ الأوامر والنواهي أحد أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء2803، وبالرجوع إلى الوضع اللغوي وعادة العرب في الكلام نجد أن صيغة "افعل" تقتضي وتفيد الأمر،كقولهم:" اخرج انطلق " وهي بالجملة أظهر في الإذن،وقد تدل على التهديد بالاستعارة كقوله تعالى : (كلوا وتمتعوا قليلا)2804 .
وتجدر الإشارة إلى أن طلب الفعل في الشرع يأتي في صيغة أمر وكذا في صيغة خبر يقول في "البداية":( وهذه(الألفاظ) إما أن يأتي المستدعي بها فعله بصيغة الأمر ، وإما أن يأتي بصيغة الخبر ، يراد به الأمر )2805
وقولهم "لا تفعل" تقتضي وتفيد النهي،يقول ابن رشد: (وكذلك أيضا إذا أرادوا النهى قرنوا بهذه الصيغ حرف لا،فصار مجموعها يدل بشكله وصيغته على النهي)2806
وكما ذكرنا في الأمر كذلك الشأن في النهي يأتي بطلب الترك بصيغة النهي أو بخبر يفيد ذلك يقول ابن رشد:( وكذلك المتسدعي تركه ، إما أن يأتي بصيغة النهي ، وإما أن يأتي بصيغة الخبر ، يراد به النهي)2807
مسألة الوجوب والندب عرف شرعي وليس وضعا لغويا:
يقول ابن رشد:( فأما هل تدل هذه الصيغ بذاتها وضعا لغويا على الأمر فذلك مما لا يتبين فيها ، وأحرى من ذلك أن تكون لها صيغ تدل بها على الوجوب أو الندب ، لأن هذه المعاني هي معان شرعية وليست بمعان جمهورية . فأما بالعرف الشرعى فهى لا شك متضمنة معنى الأمر)2808 بل يراه أنسب للشارع من مجرد الطلب ولا يليق أبدا ما دونه،لأنه خطاب من الأعلى إلى الأدنى،غير أنه يمكن أن يكون على سبيل الوجوب أو الندب أو حتى مجرد الإباحة للقرينة.(2/227)
الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب وفي النهي التحريم:
يذكر ابن رشد أن أكثر الفقهاء على أن الأوامر ظاهرة في معنى الإيجاب في الشرع ومصروفة إلى الندب بدليل . وذهب قلة إلى التوقف في ذلك وأنها مجملة . ثم استدل للرأي الغالب بمنهج الاستقراء لتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن . وخلص إلى أنه (يشبه أن يكون حملها على الإيجاب أحوط ، إذ قد عرف من قرائن أحوال الشرع أن الأوامر فيه على جهة الجزم والقطع .)2809 وعلق على الرأي المخالف بقوله:( وأما من جعل ذلك على أقل ما يدل عليه الأمر وهو الندب ، لأنه زعم أن ذلك هو الذي يلزم الأمر دائما ، فلا معنى له .)2810
قرائن الأحوال تفيد معرفة الفور أو التراخي في الأوامر وكذا تكرار الأفعال:
يقول ابن رشد:(وأما هل تدل صيغها على الفور أو التراخى فليس ذلك موجودا فيها ، وإنما يتكل الأمر في ذلك على قرائن الأحوال . ولذلك إذا أشكل على المأمور حسن أن يستفهم بمتى ، وكذلك لا يقتضي تكرار الفعل ، وإنما تقتضى أقل ذلك مرة واحدة وهي كالظاهرة فيها ، ويحتمل بعد أن ترد الزيادة .)2811
الأمر بالشيء بعد حظره يفيد الإباحة:
تابع ابن رشد الغزالي وغيره في( أنه إذا كان النهي عارضا لعلة وعلقت صيغة أفعل بزواله ، كقوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا) فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الحرج ، وإن احتمل أن يكون ندبا أو إباحة ، لكنه أظهر فيما ذكرنا .)2812
وجوب القضاء بحاجة إلى أمر جديد خلافا لجمهور الفقهاء:(2/228)
فقد ذهب الفقهاء إلى أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد .بينما رأى ابن رشد افتقاره إلى ذلك وخصوصا إذا تعلق بشرط في الزمان أو المكان ،يقول:(ومذهب المحصلين أن الأمر بعبادة في وقت معين لا يقتضى القضاء ، لأن تخصيص العبادة بالزمان كالصلاة في وقت الزوال والصيام في رمضان كتخصيص الحج بالمكان والصلاة بالجهة . وإذا فقد الشرط المأمور به ارتفع الأمر إذا كان ورود الأمر بالشىء من جهته .)2813
الأمر يقتضى إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله:
اختلف الفقهاء هل الإتيان بالأمر ولو مع تطرق الخلل إليه يقتضي الإجزاء و يسقط القضاء أم لا ؟ ذهب معظمهم إلى أن الأمر يقتضى وقوع الجزاء بالمأمور به إذا امتثل من غير أن يلزم قضاء . وقال آخرون : لا يقتضى إلإجزاء بدليل أن من أفسد حجه مأمور بالإتمام ولا يجزئه بل يلزمه القضاء. وعلق ابن رشد بالقول مائلا إلى الرأي الأقل:(والصواب أن يقال إن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله ووصفه وجميع شروطه ، وأما إن تطرق إليه خلل كالحج الفاسد فلا يدل الأمر على الإجزاء .)2814
النهي يعود بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط:
من حمل من الفقهاء صيغة الأمر على الإيجاب حمل أيضا صيغة النهى على الحظر والتحريم على فساد المنهى .يقول ابن رشد:( وسواء كان النهى في الشىء مطلقا أو مقيدا بصفة أو شرط ، فإنه يعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط .)2815
نماذج تتعلق بالأمر والنهي:
ففي الطهارة يقول ابن رشد:(ومن رأى أن بين هذه الزيادة2816 والآية تعارضا إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب)2817(2/229)
وقوله أيضا:(ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر خرجه مالك في موطئه و البخاري في صحيحه)2818
وفي ستر العورة اختلافهم (في مفهوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة )2819
أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور( لكونها بدلا من واجب وهو الظهر ولظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والأمر على الوجوب)2820
وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة)2821
و اختلفوا في صلاة الحاقن(والسبب في اختلافهم ،اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا)2822
و اختلفوا في ركعتي دخول المسجد هل الأمر فيها للوجوب(وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب )2823(2/230)
وفي الجنائز(اختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك وذلك أنه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفف فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره)2824
وفي الحج(اختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة فقيل حجه تام وعليه دم وبه قال مالك وقال الشافعي لا حج له وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث2825) 2826
وبخصوص قطع النبات(وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها)2827
وفي المطعومات (عند الشافعي أيضا أن الكلب حرام لا ينتفع به لأنه فهم من النهي عن سؤره نجاسة عينه)2828
وفي الذكاة اختلف في السن والظفر (وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج وفيه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا قو العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل.(2/231)
والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن وهو مذهب أبي حنيفة ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهي عنه قال إن ذبح بهما لم تقع التذكية وإن أنهر الدم ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرمه )2829
وفي الاختلاف في انتباذ الخليطين (والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو على الكراهة أو على الحظر وإذا قلنا إنه على الحظر فهل يدل على فساد المنهي عنه أم لا وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أن يخلط التمر والزبيب والزهو والرطب والبسر والزبيب وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا ولا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدة)2830
و اختلفوا في البيع والشراء وقت النداء (فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء وقوم قالوا لا يفسخ وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا)2831
وفي سجود التلاوة (وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية )2832(2/232)
واختلفوا في فريضة الحج هل هي على الفور أو على التراخي؟2833 وكذا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج (وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم )2834 فمن غلب عموم الأمر قال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم ومن خصص عموم حديث نهي المرأة عن السفر من غير محرم2835 أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم.
وفي حكم النكاح هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب(وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وفي قوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة )2836
وفي الولاية من(أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قالوا وهذا خطاب للأولياء ولو لم يكن لهم في الولاية لما نهوا عن العضل)2837 وأما ما احتج به الفريق الآخر (من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن وليس ههنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح)2838
وفي نكاح المحرم(روى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ومن رجح حديث ابن عباس2839 أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال ينكح وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول والوجه الجمع أو تغليب القول )2840(2/233)
وفي البيوع في خيار المجلس(أما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية وعلى القياس فمن أظهر الظاهر في ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقد هو الإيجاب والقبول والأمر على الوجوب وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد لأن له عندهم أن يرجع في البيع ) ما لم يفترقا2841
و عن بيع وسلف (حجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه مع أن الثمن يكون في المبيع مجهولا لاقتران السلف به)2842
وفي البيوع أيضا اختلفوا (إذا استثنى البائع مكيلة قال أبو عمر بن عبد البر فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم وألفت الكتاب على مذاهبهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع لأنه استثناء مكيل من جزاف وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه وحملوا النهي عن الثنيا على ما فوق الثلث وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثنى منها كيل ما وهذا الأصل أيضا مختلف فيه أعني إذا استثني منها كيل معلوم)2843
وفي النهي عن بيع البعض على بيع بعض(اختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم غيره فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره وقال الأوزاعي لا بأس بالسوم على سوم الذمي لأنه ليس بأخي المسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يسم أحد على سوم أخيه ومن هنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الجمهور على جوازه وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال أو في حالة دون حالة)2844(2/234)
و اختلفوا في الحكم إذا وقع بيع النجش(وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج فمن قال يتضمن فسخ البيع ومن قال ليس يتضمن أجازه والجمهور على أن النهي عن الربا والغرر إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد)2845
وعن النهي الوارد من قبل وقت العبادات (وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مرة هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه وأما على من يفسخ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع)2846
و في الرد بالعيب يرى مالك (أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها أعني بيوع الربا والغرر فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفا وترد وهي تساوي خمسمائة أو بالعكس)2847
واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض أي شرط السلف هل يصح البيع أم لا (فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء البيع مفسوخ وقال مالك وأصحابه البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قال البيع مفسوخ وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي فإذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعلمه)2848
وفي الحوالة(أما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع والأمر على الوجوب وبقي المحال عليه على الأصل وهو اشتراط اعتبار رضاه )2849
قواعد في الأمر والنهي:
الظاهر من الأمر الوجوب:(2/235)
يقول ابن رشد:(فمن لم ير بين الزيادة2850 الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر ها ههنا على ظاهره من الوجوب وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء)2851 ويقول:(الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب)2852
واختلف العلماء( في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة أم ليست قرينة وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة)2853
الأوامر الشرعية غير معقولة المعنى يتأكد وجوبها:
يقول ابن رشد:( من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق)2854
ويقول في قاعدة أخرى :(والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخر وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر)2855 (الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون)2856 ويقول أيضا:(والواجب أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب)2857
هل يغلب الأمر على النهي أم يغلب النهي على الأمر:(2/236)
اختلف العلماء في المرأة تموت بين الرجال والرجل يموت بين النساء وليسا زوجين ،قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي وذلك أن الغسل مأمور به ونظر الرجل إلى بدن المرأة، والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال لا يغسل كل واحد منهما صاحبه ولا ييممه ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين)2858
الأمر بالشيء بعد النهي عنه يدل على الإباحة:
اتفق العلماء (على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي وإن كان اختلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوجوب وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف)2859
هل يدل النهي على فساد المنهي عند أو لا يدل:
ففي الخطبة على الخطبة (فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه أو لا يدل وإن كان يدل ففي أي حالة يدل فقال داود يفسخ وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ وعن مالك القولان جميعا وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وقال ابن القاسم إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز)2860
النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم:(2/237)
يقول ابن رشد:( وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم كما يقتضي الأمر الوجوب)2861
يمكن بالقياس العدول بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهة:
يقول ابن رشد :(ولا خلاف بين القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس وكذلك العدول بها عن ظاهرها أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية)2862
المبحث الرابع
دور تعلم ما يتعلق باللغة
في الاجتهاد والاستنباط
أ ـ ضبط المصطلحات اللغوية واستعمالاتها عند العرب، و كذا اشتراك الأسماء:
1ـ الاشتراك في الأسماء والمعاني:
ومن أمثلته:
-الاختلاف في معنى الوجه:
يعتبر الاختلاف في ضبط معنى "الوجه" في اللغة سببا لاختلاف الفقهاء: ففي غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل ما انسدل من اللحية وفي تخليل اللحية.قال ابن رشد( فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه (...) وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه وأما ما انسدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما؟)2863
-الاشتراك الذي في لفظ اليد:
فاليد في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد فمن فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل وهذا الخلاف يهم المرافق في الوضوء 2864 والكف أو المرافق في التيمم2865.
-الاشتراك في اسم الكعب:(2/238)
وقد اختلفوا في الكعب ما هو وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، قال ابن رشد:(فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم لذلك)2866
-اسم الماء المطلق:
اختلف الفقهاء في الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه. فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ،قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء أعني هل يتناوله أو لا يتناوله فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم المطلق مثل ما يقال ماء الغسل وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف (...) وقد روي عن مالك، اعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف ولم يجزه مع الكثرة) 2867
-اشتراك اسم اللمس:(2/239)
فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماع، فذهب بعض الفقهاء إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى:" أو لامستم النساء" وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. قال ابن رشد:( وقد اجتمع من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز)2868
-الاشتراك في اسم الصلاة:
اتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة إلا في صلاة الجنازة وفي السجود أعني سجود التلاوة فإن فيه خلافا شاذا(والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع)2869 وإن كان هذا أقرب إلى الاشتراك في المعنى منه في اللغة.إذ جميع "هذه الصلوات"خرجت من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي.
-اشتراك اسم الغسل:
اختلف العلماء، هل من شرط الاغتسال إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه؟ قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك (...) وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء)2870
-الاشتراك في اسم الطهر:(2/240)
اختلف العلماء في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال،ومن بين أسباب ذلك أن(الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى فإذا تطهرن أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى حتى يطهرن هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء والمسألة كما ترى محتملة )2871
-هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء:
اشترط مالك والشافعي الطلب ولم يشترطه أبو حنيفة (وسبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء، وأما الظان فليس بعادم للماء. ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء)2872
-اشتراك اسم الصعيد:
ذكر ابن رشد اختلاف العلماء فيما يتيمم به وقال:( السبب في اختلافهم شيئان أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية أعني من جهة صعوده على الأرض.(2/241)
وهذا ضعيف والسبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإن في بعض رواياته جعلت لي الأرض مسجدا ،وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش(...) والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا )2873 من أحد دواعي الخلاف.
-اشتراك اسم الشفق واسم الفجر:
اختلفوا من وقت العشاء الاخرة في موضعين أحدهما في أوله والثاني في آخره أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة (وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان أحمر وأبيض ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل أعني الفجر الكاذب وإما بعد الفجر الأبيض المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة )2874 وقال في الفجر:( اشتراك اسم الفجر أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر)2875
-الاشتراك في اسم "الخلطة":
قال ابن رشد في الخلطة في الزكاة:(وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة فأما الشافعي قال إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتراحا لواحد وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معا وتكون فحولهما مختلطة ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي)2876(2/242)
-اليوم اسم مشترك:
ففي الاختلاف في الذبح في الليالي التي تتخلل أيام النحر قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك أنه مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي مثل قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى أنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن يقول القائل إن الأصل هو الحظر في الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى من جوزه بالليل الدليل)2877
ومثله قوله في موضع آخر:(والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا وقد يقال على الليل والنهار معا لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار ودلالته على الليل بطريق اللزوم)2878
-الاشتراك في لفظ "الرجوع":
اتفق الفقهاء أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال مالك يجزي الصوم وقال الشافعي لا يجزي ،قال ابن رشد:(وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه إذا رجعتم فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع وعلى من هو في الرجوع نفسه)2879
-الاشتراك الذي في اسم "اللغو":(2/243)
اختلف فيما هو اللغو في اليمين قال ابن رشد:( والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغو وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى والغوا فيه لعلكم تغلبون وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد )2880
-اشتراك لفظ"مكلبين":
اختلفوا في الصيد بأنواع الجوارح فيما عدا الكلب قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان أحدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب وذلك أنه قد يظن أن النص إنما ورد في الكلاب أعني قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين إلا أن يتأول أن لفظة مكلبين مشتقة من كلب الجارح لا من لفظ الكلب ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الآية فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين والسبب الثاني هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم لا..)2881
-الاشتراك في لفظة "يعفو":
اختلف الفقهاء: هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر أعني إذا طلقت قبل الدخول قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى:( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وذلك في لفظة يعفو فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب...)2882
-الاشتراك في لفظ "الإحصان":
اختلف العلماء في حد الأمة إذا لم تتزوج فقال جمهور فقهاء الأمصار حدها خمسون جلدة وقالت طائفة لا حد عليها وإنما عليها تعزير فقط وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وقال قوم لا حد على الأمة أصلا قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى فإذا أحصن فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد الغير متزوجة ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها)2883
إثبات الأسماء بين السماع وطريق الاشتقاق:(2/244)
قال ابن رشد في معرض حديثه عن أدلة الجمهور بخصوص تحريم الأنبذة :( وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا فلهم في ذلك طريقتان إحداهما من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق. والثاني من جهة السماع فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل.وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين وهي غير مرضية عند الخراسانيين.
وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع فإنهم قالوا إنه وإن لم يسلم لنا أن الأنبذة تسمى في اللغة خمرا فإنها تسمى خمرا شرعا واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم وبما روي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة...)2884
2ـ الاشتراك في بعض الحروف:
الاشتراك الذي في حرف "إلى":
ففي قوله تعالى:( وأيديكم إلى المرافق ) نجد حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع. فمن جعل إلى بمعنى مع أدخل المرفقين في الغسل ومن فهم من إلى الغاية لم يدخلهما في الغسل. قال ابن رشد:( وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع (...) فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح،وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه)2885
ومثله اختلافهم في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح قال ابن رشد:(وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين)2886
الاشتراك الذي في حرف "الباء":(2/245)
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه قال ابن رشد:(وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى تنبت بالدهن (...) ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه)2887
الاشتراك الذي في "واو" العطف:
اختلف الفقهاء في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق آية الوضوء،فقال قوم هو سنة وقال آخرون هو فريضة قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم شيئان أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا وإنما تقتضي الجمع فقط وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب)2888
ومثله أيضا قوله في الموالاة في أفعال الوضوء ( والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا وذلك قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض)2889
الاشتراك الذي في حرف "من":(2/246)
اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك ورأى ذلك الشافعي واجبا(وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وذلك أن من ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا)2890
هل حرف "أو" للتفصيل أو للتخيير؟
اختلف الفقهاء في عقوبات الحرابة هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب ؟ قال ابن رشد:(وسبب الخلاف هل حرف أو في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم )2891
3ـ هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الإسم؟:
اختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ.قال ابن رشد:( وسبب الخلاف فيه هل هو الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها فمن رأى أنه بأواخرها أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال بغسل الذكر كله ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي)2892
ومثله أيضا، قوله في الاختلاف في الاعتدال من الركوع :(والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال)2893
ومثله أيضا،قوله في الاختلاف فيمن نقص في سجوده بعض أعضاء السجود :( وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله)2894(2/247)
ومثله:اختلاف العلماء في مقدار الجماعة التي تجزئ في الجمعة قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة)2895
ويشبه المثال السابق ما اختلفوا فيه من الميراث في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة ،قال ابن رشد:( والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى فإن كان له إخوة)2896
ومثله :اختلاف الفقهاء في القدر المجزئ من الخطبة في صلاة الجمعة،قال ابن رشد:( فقال ابن القاسم هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله وقال الشافعي أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي)2897
وقال في الاختلاف في إدراك الركعة مع الإمام متى يكون؟ :(وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط أو على الانحناء والوقوف معا (...) والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود)2898(2/248)
وفي حد الغني الذي يمنع من الصدقة ذهب (الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب (...) وقال مالك ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى الاجتهاد،وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي فمن قال معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى ومن قال معني لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم)2899
ومثله أيضا قوله فيمن حلف( أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبر إلا بأكله كله وإذا قال لا آكل هذا الرغيف أنه يحنث إن أكل بعضه وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم وكأنه ذهب إلى الاحتياط)2900
و في النذر المطلق قال:( قوم أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين(...) وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر)2901
4ـ الاختلاف في تحديد المصطلحات، وما تدل عليه الآسماء من أهم أسباب اختلاف المجتهدين:
ومثاله استحباب الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس لقوله تعالى:( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال ابن رشد:( واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة فقال مالك أربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها)2902(2/249)
ومثله أيضا: مفهوم الحرز في مجال السرقة فقد اتفق القائلون بالحرز على أن كل من سمي مخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع وسواء أكان داخل الحرز أو خارجه قال ابن رشد:(وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف مثل اختلاف المذهب إذا كانا سارقان أحدهما داخل البيت والآخر خارجه فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر فقيل القطع على الخارج المتناول له وقيل لا قطع على واحد منهما وقيل القطع على المقرب للمتاع من الثقب والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه)2903
واختلف الفقهاء في قوله تعالى في حد الحرابة: (أو ينفوا من الأرض) (فقيل إن النفي هو السجن وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته)2904
وبخصوص مصطلح "العدالة" فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى:" ممن ترضون من الشهداء" ولقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم" (واختلفوا فيما هي العدالة فقال الجمهور هي صفة زائدة على الإسلام هو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرمات والمكروهات وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وأن لا تعلم منه جرحة وسبب الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق)2905
5ـ تأرجح النظر بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي:
ففي شرط الطهارة بخصوص المسح على الخفين وهو:(أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية)2906(2/250)
ومثله قوله في كراهية العلماء للإقعاء في الصلاة واختلافهم في ماهيته: (سبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم)2907
وفي مسألة الاختلاف في الأمان الذي يمكن أن تمنحه المرأة للمحارب،يقول ابن رشد:( وقد يمكن أن يدخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء أم لا أعني بحسب العرف الشرعي)2908
وفي( المجزئ من الكسوة فإن مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة وقال أبو يوسف لا تجزي العمامة ولا السراويل وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي)2909
وذهب الجمهور إلى أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب (ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو أحد قولي الشافعي وهو مروي عن علي رضي الله عنه وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم(...) وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل وقال إسحاق ذبيحته جائزة وقال الثوري مكروهة وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله)2910
واختلف العلماء في بعض حيوانات البحر فقال مالك لا بأس بأكل جميع حيوان البحر إلا أنه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيرا قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه.(2/251)
والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين أحدهما هل هذه الأسماء لغوية والثاني هل للاسم المشترك عموم أم ليس له فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها ولذلك توقف مالك في ذلك وقال أنتم تسمونه خنزيرا)2911
واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد، قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية )2912
ومن ذلك أيضا:الصداق الذي لا يجب إلا بالمسيس قال ابن رشد:( والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة ولذلك قال مالك في العنين المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق)2913
ومثاله أيضا الاشتراك في لفظ النكاح،بين المعنى اللغوي والشرعي:فقد اختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في النساء المحرمات ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة؟ قال ابن رشد:( وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح أعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم قال يحرم الزنا ومن راعى الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضا ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا)2914
الاختلاف في أشياء من قبل تناول الإسم لها من عدمه:(2/252)
يلحق بالصنف السابق أيضا الاختلاف في أشياء من قبل تناول الإسم لها من عدمه، بحيث يكون الاعتبار عادة باستحضار المعاني الشرعية بجانب الإطلاقات اللغوية ومثل ذلك: اختلافهم في الجراد (فقال مالك لا يؤكل من غير ذكاة وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك وقال عامة الفقهاء يجوز أكل ميتته وبه قال مطرف وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة )2915
ومثاله أيضا،هل الشهادة في النكاح مما ينطلق عليه اسم السر؟
فالنكاح ينعقد عند أبي حنيفة بشهادة فاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين أعني الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود...)2916
واختلفوا هل يحرم الوجور واللدود وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع وذلك في علاقته باسم الرضاع،قال ابن رشد:(فإن مالكا قال يحرم الوجور واللدود وقال عطاء وداود لا يحرم وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله على الجهة المعتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم الوجور ولا اللدود ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال يحرم)2917
ومثله قوله في الاختلاف في الرضاع أيضا إذا كان اللبن مختلطا بغيره( وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر)2918(2/253)
ب ـ الاحتمال فيما يعود عليه الضمير:
اختلف العلماء في المريض الذي يخاف من استعمال الماء ،وقال ابن رشد في سبب الاختلاف هو:(هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى:( فلم تجدوا ماء) إنما يعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء ومن رأى أن الضمير في "فلم تجدوا ماء" يعود على المريض والمسافر معا وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم)2919
ومثله قوله:(وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء أن يعود على أصناف المحدثين أعني الحاضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء)2920
ومثاله أيضا قوله في موضع آخر:(لاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى:( وطعامه متاعا لكم وللسيارة) أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر2921
ومثله أيضا قوله:( وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها بأم القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء أعني في ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة أعني في الركعتين الأخيرتين)2922(2/254)
واختلف الفقهاء: هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر أعني إذا طلقت قبل الدخول قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى:( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وذلك في لفظة يعفو فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير هل على الولي أو على الزوج فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط) 2923
ج ـ هل الشرط يعود إلى أقرب مذكور؟:
اختلفوا في تحريم الأم بمجرد العقد على البنت أي من غير دخول، قال ابن رشد:(ومبنى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى:( اللاتي دخلتم بهن) يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى:( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فإنه يحتمل أن يكون قوله تعالى: اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمهات والبنات ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات)2924
د ـ هل يعود الاستثناء إلى أقرب مذكور؟
ففي حد القذف اختلفوا إذا تاب القاذف فقال مالك تجوز شهادته وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادته أبدا، قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور وذلك في قوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) فمن قال يعود إلى أقرب مذكور، قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة )2925
بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع:(2/255)
اختلف العلماء( في مفهوم قوله تعالى:( إلا ما ذكيتم) هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ، وهو: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل. أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة إذ كان هذا أيضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب .
فمن قال إنه متصل قال الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة وأما من قال الاستثناء منقطع فإنه قال لا تعمل الذكاة فيها وقد احتج من قال إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرجو منها قال فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل وقد احتج أيضا من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية وإنما يتعلق بها بعد الموت.
وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع وذلك أن معنى قوله تعالى:" حرمت عليكم الميتة" إنما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها أي لحم الميتة بهذه الأسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك من كلام العرب أو بالحقيقة قالوا فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية وإنما علق بها بعد الموت لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وجب أن يكون قوله إلا ما ذكيتم استثناء منقطعا لكن الحق في ذلك أن كيفما كان الأمر في الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها)2926
هـ ـ قواعد لها تعلق في الاستنباط باللغة:
-الاختلاف في دلالة اللفظ أحد أسباب الاختلافات العامة:(2/256)
ففي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، قال ابن رشد:( وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها)2927
استقراء كلام العرب وسيلة للوقوف على المعاني والتمييز بينها:
وبعد كلامه عن الفقير والمسكين قال:( وهذا النظر هو لغوي إن لم يكن له دلالة شرعية والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه)2928
احترام عادة العرب في الاستعمال:
يقول ابن رشد في الخلاف الواقع في معنى الطهر هل هو الاغتسال أم انقطاع الحيض:(ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرن معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فإذا تطهرن لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما.(2/257)
بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على أنه النقاء وقوله فإذا تطهرن على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وفي تقدير هذا الحذف بعد)2929
تأصيل المفاهيم الفقهية بالرجوع إلى الجذور اللغوية يقوي الحجة:
قال ابن رشد في العرية بخصوص ما اعتبره حجة للشافعي (وأما أن العرية عنده هي الهبة ،فالدليل على ذلك من اللغة فإن أهل اللغة قالوا العرية هي الهبة واختلف في تسميتها بذلك فقيل لأنها عريت من الثمن وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته ومنه قوله تعالى:" وأطعموا القانع والمعتر")2930
تطابق الأسماء والمعاني أحيانا بين اللغة والفقه:
قال ابن رشد:(والشجاج عشرة في اللغة والفقه أولها الدامية وهي التي تدمي الجلد ثم الجارحة وهي التي تشق الجلد ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها الملطاء بالمد والقصر ثم الموضحة وهي التي توضح العظم أي تكشفه ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها ثم المأمومة وهي التي تصل أم الدماغ ثم الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن واسم الجرح يختص بما وقع في البدن فهذه أسماء هذه الشجاج)2931 وهذا التفصيل الدقيق يؤكد غنى العربية الواسع،وأشك أن يكون في لغة أخرى من لغات الدنيا في هذه النقطة أي تفصيل أنواع الجراح مثل هذا التفصيل.
لا يمكن أن يقصد بالاسم المشترك غير معنى واحدا:(2/258)
فالعرب كما يقول ابن رشد( إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها)2932
لا يصار إلى أحد المعنيين في المشترك إلا بدليل:
فإذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل،أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ .قال ابن رشد: (وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل)2933
حرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف:
قال ابن رشد:( ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء وذلك بين الرأس وسائر الجسد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء على جسدك وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة)2934
الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور:
يقول ابن رشد عن (الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ويحتمل أن يعود عليهما معا لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع، فالأظهر أنه عائد عليهما معا ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد أعني في قوله تعالى أو لامستم النساء.فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا)2935
الألف واللام للحصر،والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به:(2/259)
قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر وقال الشافعي الله أكبر والله الأكبر اللفظان كلاهما يجزئ وقال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله الأجل( وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة ، الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والألف واللام هاهنا للحصر والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به)2936
واختلف العلماء هل تجوز الوصية لغير القرابة (فقال جمهور العلماء إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية وقال الحسن وطاوس ترد الوصية على القرابة وبه قال إسحاق وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين والألف واللام تقتضي الحصر)2937
إنما من أدوات الحصر:
اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل، هل يكون ولاؤه له ؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة لا ولاء له وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه إذا والاه قال ابن رشد:(فعمدة الطائفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره أعني أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر)2938
الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي:(2/260)
يقول ابن رشد تعليقا على اختلاف العلماء في معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة:( الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي)2939
ما بعد "إلى" بخلاف ما قبلها:
يقول ابن رشد: ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية وأن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها مثل قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل وقوله إلى المرافق. لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية)2940
ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية:
قال ابن رشد فيما ذهب إليه الجمهور من بيع الثمار قبل الزهو:(أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو فالحديث الثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرط التبقية )2941
اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء:
قال ابن رشد:ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات أنفسها)2942
"أو" تقتضي في لسان العرب التخيير:
قال ابن رشد:وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أنها على التخيير إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخيير)2943
دلالة ما هو على وزن فعل وأفعل:(2/261)
قال ابن رشد:(ومن قال إن الآية إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر ولا يقال أحصر في العدو وإنما يقال حصره العدو وأحصره المرض قالوا وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان صنف محصر وصنف غير محصر وقالوا معنى قوله فإذا أمنتم معناه من المرض وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا وهو أن أفعل أبدا وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال وأما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال قتله إذا فعل به فعل القتل وأقتله إذا عرضه للقتل وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض لأن العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار)2944
العطف يفيد الاشتراك في الحكم:
اختلف الفقهاء فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس وهو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم وقوله تعالى في آية الحشر والذين جاءوا من بعدهم عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء أو كلاما هذا معناه ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر)2945
ليست صيغة الشرط صيغة يمين:(2/262)
اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط مثل أن يقول القائل فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله واختلفوا هل فيها كفارة أم لا قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم هل هي يمين أو نذر(...) ومن قال إنها من جنس النذر أي من جنس الأشياء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها أيمانا لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الأيمان ففيه نظر)2946
أثر الاستثناء2947 من جهة الاتصال أو عدمه في اليمين:
اختلف العلماء في اشتراط اتصال الاستثناء بالقسم (فإن قوما اشترطوا ذلك فيه وهو مذهب مالك وقال الشافعي لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه وكان ابن عباس يرى أنه له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر. وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين.
قال أبو بكر بن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له فإذا قلنا إنه مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلا باليمين وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك)2948
الاستثناء يكون من عدد أو من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد:(2/263)
يقول ابن رشد:(وقيل بل استثناء على ضربين استثناء من عدد واستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل الاستثناء نطقا باليمين)2949
اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه:
ذكر ابن رشد اختلاف الفقهاء ( فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما، فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث )2950
أنواع النذر من جهة اللفظ:
قال ابن رشد في أصناف النذور (والنذور تنقسم أولا قسمين قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي تنذر فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان مطلق وهو المخرج مخرج الخبر ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط والمطلق على ضربين مصرح فيه بالشيء المنذور به وغير مصرح فالأول مثل قول القائل لله علي نذر أن أحج.
والثاني مثل قوله لله علي نذر دون أن يصرح بمخرج النذر والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور وربما لم يصرح فيه به مثل أن يقول لله علي أن أحج وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا وربما علقه بفعل نفسه مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا)2951
لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض:
ورد في شروط الذكاة حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام:( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) وهو حديث متفق على صحته. وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رض ناب أو نحر ظفر)(2/264)
قال ابن رشد:( فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط لأن إنهار الدم يكون بذلك وفي الثاني قطع جميع الأوداج فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام ما فرى الأوداج البعض لا الكل إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض)2952
الإستثناء من الحظر يقتضي الإباحة دون الإيجاب:
قال ابن رشد في حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت به عارضيها ثم قالت والله ما لي به من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا :(فليس فيه حجة لأنه استثناء من حظر فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب)2953
الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم:
قال ابن رشد في معرض حديثه عن تعليل الفقهاء للبيوع الربوية:(أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة )2954
العقود لا تصح إلا بالألفاظ التي صيغتها ماضية:
(والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع قد بعت منك ويقول المشتري قد اشتريت منك وإذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا فقال قد بعتها فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم إلا أن يأتي في ذلك بعذر وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري قد اشتريت وكذلك إذا قال المشتري للبائع بكم تبيع سلعتك فيقول للمشتري بكذا وكذا فقال قد اشتريت منك اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول قد بعتها منك)2955(2/265)
زـ بعض ما يتعلق بالبلاغة وله علاقة بالاستنباط:
ذكر ابن رشد في مقدمة "البداية" من أسباب اختلاف الفقهاء:( تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز ، التي هي إما الحذف ، وإما الزيادة ، وإما التقديم ، وإما التأخير ، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة..)2956
الحقيقة والمجاز:
الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز:
اختلف العلماء في صوم المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا ؟ قال ابن رشد:( والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ومن قدر فأفطر قال إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز )2957
اختلف الفقهاء إذا جامع المعتكف ناسيا وفي فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص وهو أحد أنواع الاسم المشترك فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ينطلق على الجماع وما دون الجماع ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة)2958(2/266)
وبخصوص خيار المجلس،قال ابن رشد:( وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار وفي بعض روايات هذا الحديث إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد) وغيرها من الأدلة،ثم أورد أدلة المعارضين ومن بينها ما ردوا به الحديث.
(قالوا و فيه تأويلان أحدهما أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ بينهما البيع فقيل لهم إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه لأنه معلوم من دين الأمة أنهما بالخيار إذ لم يقع بينهما عقد بالقول وأما التأويل الآخر فقالوا إن التفرق ههنا إنما هو كناية عن الافتراق بالقول لا التفرق بالأبدان كما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة والحقيقة هي التفرق بالأبدان ووجه الترجيح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب الأقوى والحكمة في ذلك هي لموضع الندم)2959
وفي باب بيع العرية قال ابن رشد:( وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمرا أو تسميته إياها بيعا عنده مجاز وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الخرص)2960
الاستعارة:
لا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة:(2/267)
اختلف العلماء في معنى "المحصر" في الحج قال ابن رشد:(وقالوا معنى قوله فإذا أمنتم معناه من المرض وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا وهو أن أفعل أبدا وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال وأما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال قتله إذا فعل به فعل القتل وأقتله إذا عرضه للقتل وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض لأن العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار وقالوا لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض)2961
الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات:
اختلفوا في القذف إن كان بتعريض فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى لا حد في التعريض إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود وقال مالك وأصحابه في التعريض الحد ،قال ابن رشد:(وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال الصريح وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه أعني مقولا بالاستعارة وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف في مواضع وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها)2962(2/268)
وقال ابن رشد في الاختلاف في وقت تحريم الأكل في الصيام:(وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هل على الإمساك بالتبين نفسه أو بالشيء المتبين لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة فكأنه قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا فإذا إضافة التبين لنا هي التي أوقعت الخلاف لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره فإن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به)2963
وفي حكم الآمر بالقتل(ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة)2964
الصريح والكناية:
أورد ابن رشد الحديث عن الكناية في مواطن، منها ما مر في النصوص التي تحدث فيها عن الحقيقة والمجاز،ومنها ما ورد في مواطن أخرى من مثل:
تحديده لمعنى الكناية حسب ما يراه وهي عنده: اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته، يقول:( وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف أعني أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق أو هي باقية على دلالتها اللغوية فإذا استعملت في هذا المعنى أعني في معنى الطلاق كانت مجازا إذ هذا هو معنى الكناية أعني اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاث لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة ومن شرطها اللفظ فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها)2965(2/269)
وتعرض للفظ الكناية في قوله:( فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة قال الطهارة من النجاسة واجبة ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة)2966
وقوله في الخلع:( وقد روي عن الشافعي أنه كناية فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق)2967
وقوله: (وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة أو كناية أو محتملة)2968
وقوله:( واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان صريح وكناية واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها)2969
وقوله:( فقال مالك وأصحابه الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية وهي عنده على ضربين ظاهرة ومحمولة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث الطلاق والفراق والسراح وهي المذكورة في القرآن وقال بعض أهل الظاهر
لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث)2970
وقوله فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إما اثنتين وإما ثلاثا:( وأما أبو حنيفة فقال لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحا)2971
وقوله:( ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها إلا أن يكون قال ذلك في الخلع)2972(2/270)
وفي غير المدخول بها ذكر نماذج من ألفاظ الكناية في الطلاق: (فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث لأن طلاق غير المدخول بها بائن وهذه هي مثل قولهم حبلك على غاربك ومثل البتة ومثل قولهم أنت خلية وبرية وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه فإن كان نوى طلاقا كان طلاقا وإن كان نوى ثلاثا كان ثلاثا أو واحدة كان واحدة ويصدق في ذلك)2973
وفيمن يتلفظ بلفظ"التحريم" في حق زوجته أورد ابن رشد عدة أقوال من بينها:( أن تحريم المرأة كتحريم الماء وليس فيه كفارة ولا طلاق لقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وهو قول مسروق و الأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم ومن قال فيها إنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية أو ليس بيمين ولا كناية)2974
وقال في الظهار في قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا):( ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية ههنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم عليه وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع وإما أن تدل على الجماع وهي الدلالة المجازية ولكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا)2975
بعض القواعد المتعلقة بالكناية:
دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية:
يقول ابن رشد في سياق الحديث عن الطلاق :(وحجة الشافعي أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية)2976
العقود عند البعض تنعقد بالألفاظ الصريحة وبالكناية:
قال ابن رشد:(وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية ولا أذكر لمالك في ذلك قولا)2977
الشهادة في الزنا تكون بالتصريح لا بالكناية:(2/271)
يقول ابن رشد في ثبوت حد الزنا:(فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية)2978
الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح:
يقول ابن رشد في حد القذف:(واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد واختلفوا إن كان بتعريض فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى لا حد في التعريض إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود وقال مالك وأصحابه في التعريض الحد وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه أعني مقولا بالاستعارة(...)والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف في مواضع وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها)2979
التقديم والتأخير:
التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى:(2/272)
ففي قوله تعالى:( أو لامستم النساء) يقول ابن رشد:( فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ،وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز وقد يظن أن في الآية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو هاهنا بمعنى الواو وذلك موجود في كلام العرب)2980
تقدير الحذف في الكلام:
مثل قوله:( أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء وأن الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء إنما يعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء ومن رأى أن الضمير في فلم تجدوا ماء يعود على المريض والمسافر معا وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم)2981(2/273)
وقوله في حكم المسافر في الصيام:(والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ومن قدر فأفطر قال إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر)2982
وفي اختلاف العلماء هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط قال ابن رشد:(فمن قال بهما معا إذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه وهو مذهب مالك أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزم وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر إذ كان المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر وهذا مذهب الجمهور)2983
الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر:
قال ابن رشد:(ومن تأول قوله تعالى:( ولا تقربوهن حتى يطهرن) على أنه النقاء، وقوله:( فإذا تطهرن) على أنه الغسل بالماء. فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وفي تقدير هذا الحذف بعد. أما ولا دليل عليه، إلا أن يقول قائل ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية فإن الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز)2984(2/274)
ثم قال بعد ذلك:( وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه. وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه أعني إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال وظهور لفظ يطهرن في النقاء فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد أعني إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله)2985
الباب الرابع
دور الإجماع والأصول التبعية
في تربية ملكة الاجتهاد
الفصل الأول
دور تعلم الإجماع والقياس
في تربية ملكة الاجتهاد
المبحث الأول
تعلم بعض ما يتعلق بالإجماع
من خلال "البداية"
لا تخفى أهمية تعلم الإجماع لطالب الفقه والسائر على درب الاجتهاد فهو نصف العلم. يقول الإمام الشافعي في رسالته: (العلم وجهان: الإجماع والاختلاف 2986( وقد أولى ابن رشد للإجماع عناية خاصة فاعتبره من الأصول التي ينبغي لطالب الاجتهاد العناية بها،وهو من مقاصد الكتاب بل هو على رأس أغراضه.
يقول:( فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها(...) ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع)2987
مفهوم الإجماع عند ابن رشد:
لم يعرف ابن رشد الإجماع في المقدمة الأصولية التي عقدها في مطلع "البداية" وكأنه اكتفى بما عرفه به في كتابه "الضروري"والذي جاء فيه أن:( الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي)2988(2/275)
ويلاحظ أن تعريفه هنا أكثر ضبطا ومناسبة للمجال الفقهي من التعريف الذي ساقه في كتابه"مختصر المنطق"حيث قال عنه بأنه:(اتفاق أهل الملة وتواطؤهم على أمر في الملة)2989 وهذا الأخير قريب من تعريف الغزالي في "المستصفى" والذي جعله يعم الأمور الدينية بما فيها الاعتقاد وأخبار الأنبياء وغيرها،ويشمل اتفاق الأمة كلها بعلمائها وأميييها، ومن لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. يقول عنه:( اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية)2990
فابن رشد اختار القول الثاني من آراء الأصوليين في الإجماع لما كان بصدد الفقه واختار الأول في كتاب المنطق لما كان في مجال أعم. يقول ابن العربي في"محصوله"في مطلع كتاب الإجماع:( واختلف الناس فيه فمنهم من قال صورته: أن يتفق أهل العصر بأجمعهم عامتهم وخاصتهم علمائهم وجهالهم وقيل صورته: أن يتفق أهل العلم والحل والعقد2991 )
وفات ابن رشد أن يضبط أكثر في تعريفه، زمان وعصر المجتهدين بما أورده هو نفسه بعد ذلك في الشرح،إذ لو بقي الإجماع مفتوحا على جميع أهل الأعصار، (من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي،لم يقع إجماعا)2992
ثم بين طبيعة ما يقع حوله الإجماع سواء في ذلك أكان الحكم مما صرح به الشارع فلم ينقل إلينا، أو لم يصرح به أصلا،فوقع الإجماع على أمر لقرينة حال أو دليل أو غير ذلك مما يوجب الاتفاق.
ولا يعتبر ابن رشد الإجماع في "بداية المجتهد"أصلا مستقلا من غير استناد إلى لفظ الكتاب أو السنة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو القياس لمن يعتمده.وعمم في"الضروري"بذكر قرينة الحال أو دليل أو غيره مما يوجب الاتفاق. لأن غياب ذلك المستند في نظره يقضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يرجع إلى أصل من الأصول الشرعية2993.(2/276)
وأما عن حجية الإجماع عنده فحاصلة بالكتاب والسنة، بحيث تفيد مجموع النصوص الواردة حجيته على وجه القطع،وكنوع من التواتر المعنوي بخصوص الأحاديث،الأمر الذي يؤكد كون الإجماع دليلا شرعيا.واستبعد الاستدلال عليه بالعقل لأنه غير بعيد اجتماع الناس على خطأ.
ويرى ابن رشد أن الشروط الموضوعة للإجماع يشبه أن تكون اجتهادية. وأننا نعرف الإجماع إما بلقاء المجمعين إن كانوا معاصرين لنا أوبالنقل المستفيض الذي يوقع التصديق إن كانوا ممن سلف2994.
ويجوز عند ابن رشد انعقاد الإجماع بالإثنين والثلاثة إن كانوا ممن بقي من أهل الاجتهاد في وقت ما، بحيث ينطلق عليهم اسم الأمة لشهادة الشرع لهم بالعصمة.ولا يهم عددهم وإنما يندرج في الإجماع المعتبر جميع من وجد منهم في ذلك الزمان.وأما إجماع العوام فليس بأصل يستعمله المجتهد، غير أنه لا يمتنع تسميته إجماعا على سبيل التبعية للمجتهدين ويتصور دخولهم فيما ينقل بالتواتر كالصلوات والصوم والزكاة.
وقد رجح ابن رشد رأي الشافعي في الإجماع السكوتي أي عندما ينقل عن أكثرهم رأي ويسكت الباقون. فقال:( والأظهر كما يقول الشافعي ألا ينسب إلى ساكت قول قائل ،اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضى منهم بالقول واتفاقا عليه)2995.
وبخصوص ما ينبغي أن يعرفه المجتهد من الإجماع:فجميع المسائل المجمع عليها،وقد يكفيه أن يعلم أن قوله في المسألة التي يفتي فيها ليس هو مخالفا للإجماع بأن قوله يوافق قول قائل2996.
الإجماع في "بداية المجتهد":(2/277)
التزم ابن رشد في كتابه أن يورد ويبدأ بالمسائل المتفق عليها،وبعد تتبعها وجدت أن مجمل القضايا المجمع عليها يصل عددها إلى 1034 مسألة،ويبقى هذا الإحصاء نسبيا لاحتمال الاختلاف فيه من جهة الإجمال أو التفصيل أو الأخذ بعين الاعتبار بعض الشذوذ الواقع في المسألة أو عدم الأخذ به،فمثلا يمكن أن يعتبر الإجماع في العيوب المؤثرة في الزواج من عور أو عمى أو قطع يد أو رجل أو غير ذلك إجماعا واحدا كما يمكن أن يحصى الإجماع حول كل عيب باعتباره مسألة مستقلة.
كما أن ما أجمعوا على إبطال إجارته يمكن أن يرد مجملا أو يذكر مفصلا كتحريم إجارة كل منفعة كانت لشيء محرم العين،وتحريم إجارة كل منفعة محرمة بالشرع،وتحريم إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع.وكذلك قوله(واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة)2997 يمكن أن يعتبر إجماعا واحدا أو ثلاث إجماعات،وقد نحوت التفصيل في الغالب ولم ألتفت أحيانا إلى بعض الشذوذ الواقع عن الإجماع.
ومهما يكن فنحن بهذا الرقم في قضايا الإجماع نبقى بعيدين جدا عن ما قرره أَبُو إِسْحَاق الإسفراييني حين أوصلها إلى عشرين ألف مسألة،يقول صاحب البحر المحيط:( وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في " شرح الترتيب " : نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة . وبهذا يرد قول الملحدة إن هذا الدين كثير الاختلاف , إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه , فنقول : أخطأت، بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة . ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها , وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول أكثر من مائة ألف مسألة )2998 والذي يظهر أنه يتحدث عن الدين كله وليس عن الفروع الفقهية وحدها.
مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد الإجماعات الواردة فيها:
الكتاب
نوعه
عدد الإجماعات
المدونة للإمام مالك(ت179ه)
فقه مالكي
22
المحلى لابن حزم (456ه)
فقه ظاهري(2/278)
1046
المنتقى للباجي (474ه)
فقه مالكي
525
المبسوط للسرخسي(ت483ه)
فقه حنفي
155
البداية لابن رشد (ت595ه)
فقه مقارن-مستقل
1034
المغني لابن قدامة(ت620ه)
فقه مقارن-يرجح م الحنبلي
1483
المجموع للنووي(ت676ه)
فقه مقارن،يرجح م الشافعي
1791
أسنى المطالب زكرياء الأنصاري(ت926ه)
فقه شافعي
404
كشاف القناع لمنصور البهوتي(ت1051ه)
فقه حنبلي
570
شرح مختصر خليل للخرشي(ت1101ه)
فقه مالكي
335
الموسوعة الفقهية(الكويتية-معاصرة)
فقه مقارن-من غير ترجيح
2066
الإجماع لابن المنذر (ت 318ه)
الإجماع
765
مراتب الإجماع لابن حزم
الإجماع
10582999
فالجدول يعطينا ترتيب الكتب بحسب ما ورد فيها من إجماعات كما يلي:الموسوعة الفقهية،المجموع،المغني،مراتب الإجماع3000،المحلى ،البداية،الإجماع3001،كشاف القناع،المنتقى،أسنى المطالب ، شرح مختصر خليل،المبسوط ، المدونة.
ف"البداية" تحتل المرتبة الخامسة إذا اعتبرنا كتابي ابن حزم شيئا واحدا إذ لا يفصل بين مراتب الإجماع والمحلى سوى اثني عشر إجماعا.
وأما عن نسبة الإجماعات إلى عدد المسائل إذا استثنينا الكتابين الأخيرين في الجدول باعتبارهما خاصين بموضوع الإجماع وليس عموم المسائل فإننا نجد النتيجة مرتبة كالآتي: المحلى 45.63%،المجموع 36.15% ، البداية 30.41% ،المغني 19.03% ، الموسوعة الفقهية 15.79% ،المنتقى 11.13% ،شرح مختصر خليل 6.72% ،أسنى المطالب 6.52%، المبسوط 1.45% ، المدونة 0.32%.ف" البداية" تحتل المرتبة الثالثة في نسبة الإجماعات إلى عدد المسائل الواردة في الكتاب بحيث تقارب الثلث.كما نلاحظ أن عدد الإجماعات التي أوردها ابن رشد قريبة جدا من العدد الذي أورده ابن حزم في كتابيه وبعيدة بحوالي الثلث عن العدد الذي أورده ابن المنذر.
أما عن مجالات الإجماع في "البداية"فتتوزع كالتالي:(2/279)
العبادات وردت في حوالي 455 إجماعا، أي بنسبة 44% من مجموع الإجماع الوارد في الكتاب،ودمجت في العبادات كل من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والأيمان والنذور والضحايا والذكاة والذبائح والصيد والعقيقة والأطعمة والأشربة.
يليها في الترتيب المعاملات المالية بحوالي 207 مرة، أي بنسبة 20% من مجموع الإجماع.وتشمل كتب البيوع والإجارة والعارية والرهن والحجر والوديعة والقراض والشركة والصلح والشفعة والقسمة والسلم والاستحقاق والهدية.
يأتي بعدها أحكام الأسرة بحوالي 134 مرة،أي بنسبة 13% من مجموع الإجماع.وتشمل كتب النكاح والطلاق والعدة والرضاع والوصية والفرائض.
بعدها كتاب القصاص والحدود بحوالي 113 مرة،أي بنسبة 11% من مجموع الإجماع ويشمل ما يتعلق بالقصاص والزنا والقذف والسرقة وحد الخمر وغيرها.
ثم كتاب القضاء بحوالي52 مرة،أي بنسبة 5% من مجموع الإجماع.وكتاب الرق بما فيه العتق والولاء والمكاتبة والتدبير بحوالي 41 مرة أي بنسبة 4% .ثم كتاب الجهاد بحوالي 31 مرة،أي بنسبة 3%.
ويظهر من خلال هذه النسب كلما اتسع مجال النصوص والإجماع، كلما ضاق مجال الاجتهاد،فالعبادات تكاد تصل إلى النصف بينما لا تبلغ المعاملات المالية الربع مما يفسح المجال واسعا للنظر والقياس والإجتهاد.كما أن هذه النسب في جميع المجالات تعتبر أصولا وحدودا وسياجا لا يجوز خرقه في الأغلب الأعم لا في جانب النظر أو العمل.
وهذه خطاطة تجسد حجم الإجماع حسب المجالات:
صيغ الإجماع في البداية:(2/280)
عبر ابن رشد عن الإجماع بصيغ مختلفة أهمها:(اتفق المسلمون)، مثل قوله في كتاب الطهارة:اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان طهارة من الحدث وطهارة من الخبث .و(اتفق العلماء) مثل قوله: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، لقوله تعالى:( فاغسلوا وجوهكم ..)3002 . (واتفق الكل) مثل قوله في الآذان: قال أبو عمر واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه أغار)3003 .
(واتفق الجميع)مثل قوله: فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها3004 ( و اتفقوا) مثل قوله: واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف وضوء وغسل وبدل منهما3005 و(اتفاقهم) مثل قوله: اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات3006 و(عامة الفقهاء متقفون) مثل قوله: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به3007 .(2/281)
وكذا (فلا خلاف) مثل قوله: أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.. الآية3008 و(لم يختلف المسلمون) مثل قوله: ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم3009 و(لا أعرف في ذلك خلافا) مثل قوله: مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداء ولا أعرف في ذلك خلافا3010 و(لا أعلم في ذلك اختلافا ) مثل قوله في الصيام: أما النية فلا أعلم فيها اختلافا3011 و(شيء مجمع عليه) مثل قوله: وأما شرط المسح على الخفين فهوأن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا3012 و(أجمع المسلمون) مثل قوله: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع3013
و(أجمعوا) مثل قوله: وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح3014 و(أجمع العلماء) مثل قوله: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها3015 و(أجمع جمهور العلماء ) مثل قوله: في حكم الأربعة الأخماس أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام(...)فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإٌمام أو بغير ذلك3016(2/282)
وقوله:و(جميع العلماء) مثل قوله : الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي لا تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع3017 و(العلماء بالجملة مجمعون) مثل قوله: فنقول إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة وأما لأهل الشام فالجحفة ولأهل نجد قرن وأهل اليمن يلملم3018 و(الإجماع) مثل قوله: إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير3019.
وكذلك قوله: قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر أعني أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما3020 و(المجتمع عليها)مثل قوله: وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات3021 و)اجتمعوا( مثل قوله:فما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين كذلك كل منفعة محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها3022
وأحيانا يورد ابن رشد الإجماع بصيغة لا تفيد اليقين مثل قوله: وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء3023. وقد أورد هذه عبارة (فيما أحسب) إحدى عشر مرة، وأورد عبارة( فيما أعلم) خمس مرات وذكر(لا أعلم فيه خلافا) خمس مرات وعبارة(لا أعرف فيه خلافا ) مرتين وأورد صيغ الحكاية خمس مرات مثل قوله: وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الأظفار إجماع3024(
ممن يكون الإجماع؟(2/283)
من خلال ما مر في صيغ الإجماع أنه يكون من: المسلمين،الكل، الجميع، العلماء،الفقهاء،الصحابة مثل قوله: وقال قوم لا يجوز قتل الأسير وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة3025 وقوله: وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم3026 وكذا (عوام الفقهاء) مثل قوله: واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق3027 و(جميع فقهاء الأمصار) مثل قوله: وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز3028
أهمية ودور الإجماع:
من خلال نظرة ابن رشد للإجماع،بكونه لا يمكن أن يقع بغير أن يستند إلى لفظ الشارع أو فعله أو إقراره أو القياس حتى لا يكون فيه إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حسب تعبير ابن رشد،الأمر الذي يثير تساؤلا حول أهميته ووظيفته وخصوصا مع وجود نص من القرآن والسنة؟
وقد أجاب عن هذا التساؤل في "الضروري" بقوله:(وأما ما نقل نقل آحاد فإن الإجماع ينقله من رتبة الظن إلى رتبة القطع.وأما ما لم يصرح به أو صرح به ولم يبلغنا فإن الإجماع يستعمل دليلا قاطعا في تثبيته)3029 فإذا لم يكن للإجماع من غناء في تصحيح ما تواتر من قول النبي ( فله دور أساسي في الآحاد وفي تثبيت ما لم يصلنا من الأخبار والسنن.
-الكتاب مستند الإجماع:(2/284)
يكون مسند الإجماع آية من كتاب الله أو آيات ،مثل قوله: واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك3030 وقوله أيضا: وأجمعوا على وجوب الدفن والأصل فيه قوله تعالى:? ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا? وقوله ?فبعث الله غرابا يبحث في الأرض..?3031 فقد يكون المستند آية واحدة أو عدة آيات مثل قوله: أجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذرا بقربة، وإنما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالى:? يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود? ولأن الله تعالى قد مدح به فقال:? يوفون بالنذر? وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال: ?ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله..? الآية3032
- السنة مستند الإجماع :
ويكون مستند الإجماع سنة قولية أو فعلية أو هما معا مثل قوله: وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام:{ رفع القلم عن ثلاث..} فذكر النائم وقوله:{ إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها} وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها3033 .
وقد يكون المستند تواتر الأخبار مثل قوله: وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم3034
-الكتاب والسنة معا مستند الإجماع:(2/285)
وقد يكون السبب أيضا ورود مجموعة من النصوص القرآنية والحديثية مثل قوله: اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى:? وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين? ولقوله صلى الله عليه وسلم:{ إنما الأعمال بالنيات..} الحديث المشهور.3035 ومثل قوله: الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة والأصل في هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى:? وثيابك فطهر? وأما من السنة فآثار كثيرة ثابتة: منها قوله عليه الصلاة والسلام:{ من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر} ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي.
وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: {إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول} واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع3036
وفي عبارة أخرى له: تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك أحدها الأبدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة3037 وقال أيضا: وأما الصفة التي تزول بها النجاسة فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار3038 .
- السنة وعمل الخلفاء(أبي بكر وعمر) مستند الإجماع:
وقد يكون مستند الإجماع بالإضافة إلى السنة عمل الخلفاء الراشدين ،مثل قول ابن رشد في سبب إجماع المسلمين على نصاب الإبل في الزكاة: لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر3039
-الاجتهاد والاستنباط مستند الإجماع:(2/286)
مثل قوله في الآذان: قال أبو عمر واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه أغار.3040 فظاهر هذا الإجماع استناده إلى استنباط معنى الوجوب من كون الآذان يعصم دماء المصر الذي يسمع منه.
وكذلك قوله: واتفقوا على أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال:{ أو لكلكم ثوبان}3041 فيؤخذ المعنى المجمع عليه من المفهوم من الحديث.
ولقوله كذلك: وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة أعني من المصالح المحسوسة3042.
وكذلك قوله: ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها، وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرها وكذلك ركعة. فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع. فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا3043 ومثل قوله أيضا: واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ولترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة3044. فهذا حكم تم الإجماع حوله لتظافر عدد من الأدلة: مثل مواظبته صلى الله عليه وسلم،ترغيبه،وقضاؤه لركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.
- القياس3045 مستند الإجماع:
مثل قوله: وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسا على بني الأبناء مع بني الصلب (3046
وكذلك قوله: (وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب (3047
- المصلحة مستند الإجماع:(2/287)
مثل قوله:أما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك(3048
-القواعد الفقهية مستند الإجماع:
مثل قوله :أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه وهذا مجمع على تحريمه و سبب تحريمه الجهل بالصفة.3049
ومثله أيضا: أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة3050 .
-ماذا يضيف الإجماع للنص القرآني؟
- الإجماع يحدد معنى النص:
مثل قوله: ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم النحر3051. ومثله أيضا في شأن ميراث الإخوة لأم قوله: وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة وهم الأب والجد أو الأب وإن علا والبنون ذكرانهم وإناثهم وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم وهذا كله لقوله تعالى:? وإن كان رجل يورث كلالة أو مرأة وله أخ أو أخت..? الآية. وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط.3052
- الإجماع على أن الأمر في النص يفيد الوجوب:
مثل قوله: أما الكتاب فقوله تعالى:? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق..? الاية .فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها3053.
- الإجماع على أن الأمر في النص على الإباحة:
مثل قوله: واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى:? فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله? أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي3054 .
-الإجماع على أن الخبر بمعنى الأمر:(2/288)
مثل قوله: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع3055.
-الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر:
مثل قول أهل الظاهر بأن فرض المريض هو صيام أيام أخر، لقوله تعالى:? فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر? قال ابن رشد: قال أبو عمر والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه3056 .
ومن ذلك أيضا قوله: وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح وكذلك المسجد الحرام وأن المعنى في قوله:? هديا بالغ الكعبة? أنه إنما أراد به النحر بمكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم3057.
يقول الإمام الشافعي وهو يتحدث عن دور الإجماع في صرف الآية عن ظاهرها:(ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ولم تعد الوصية أن تكون مبدأة على الدين أو سواء )3058
-الإجماع يحسم القول في كون الآية محكمة:
مثل قوله: إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى:? يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ? هي آية محكمة3059 .
-الإجماع يحدد هل الفريضة على التعيين أو على الكفاية:
مثل قوله في مسألة الجهاد: فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوع. وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى:? كتب عليكم القتال وهو كره لكم..? الآية. وأما كونه فرضا على الكفاية أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض، فلقوله تعالى:? وما كان المؤمنون لينفروا كافة? الآية. وقوله:? وكلا وعد الله الحسنى? ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية3060.
ماذا يضيف الإجماع للحديث النبوي؟(2/289)
- الإجماع يرجح الحديث:
مثل قوله: وقد احتج أبو بكر بن المنذر لحديث ابن عباس والذي فيه:أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا خرجه الترمذي. قال وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا، وبانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد. وجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم3061 .
أو يرجحه من جهة القياس مثل قوله: وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل3062
يقول الإمام الشافعي:(وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس)3063
-الإجماع على ظاهر الحديث:
مثل قوله في ذيل المرأة الطويل بخصوص النجاسة: اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس3064.
-الإجماع على ترجيح بعض الاحتمالات في النص:
مثل حديث كفارة المفطر عمدا في رمضان ،يقول ابن رشد: وأجمعوا على أنه من وطىء مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة3065 .
ومثله قوله في حديث عروة بن مضرس الذي فيه:فقال:{ من صلى هذه ووقف هذا الموقف حتى نفيض أو أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه}: وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال3066.
- الإجماع يقوي حديث الآحاد:(2/290)
مثل قوله: وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. وروي عن عبد الله بن معمر الديلي قال:? سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك? قال ابن رشد: وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه مجمع عليه3067 .
- الإجماع يكون دليلا على ضعف بعض الآثار الواردة في الموضوع:
مثل قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة وقال الطحاوي وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة3068.يقول صاحب البحر المحيط:( إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر ; لأنه إن كان آحادا فذاك , وإن كان متواترا فالتعلق بالإجماع ; لأنه معصوم , وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ , فيحمل الإجماع على القطع ; لأنه لا ينعقد إلا على قطع )3069
-الإجماع يرجح لونا من ألوان الجمع بين الأحاديث :
مثل بيان أن ما ورد في بعضها هو الأكمل، وما ورد في أخرى من الأركان. يقول ابن رشد: أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة3070 .
كيف يعرف الإجماع؟(2/291)
يقول ابن رشد: وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ولو كان هناك خلاف لنقل. إذ العادات تقتضي ذلك3071. وقوله أيضا: أما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف3072 وقال عن وجوب صيام رمضان بعد ذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة: وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك3073 وقوله أيضا: وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة ولعله ظن ذلك إجماعا فإنه روى عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة3074
مراتب الإجماع:
وقوف طالب الاجتهاد على ضعف الإجماع السكوتي:
مثل قوله: وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة.وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف3075 ،ومثله أيضا قوله: في عدم جواز نكاح السر(والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الاجماع وهو ضعيف)3076
قواعد أصولية تهم الإجماع:
الاحتجاج بموضع الإجماع على موضع الخلاف:
مثل قوله: ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءا بعد جزء. فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك والموضعان في غاية التباين.3077
- مبدأ استصحاب الإجماع:
مثل قوله: وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط3078.
- الإجماع يقاس عليه:(2/292)
مثل قوله: وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى3079 .
ومثله أيضا قوله: وعمدة من لم يجز، ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك ما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا3080.
-الإجماع يقوم بدور التخصيص:
مثل قوله:(وقال تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم..، فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق)3081.
وقوله أيضا: (وأما على من تجب فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى: ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة وولده: لا يجني عليك ولا تجني عليه 3082(
بعض مصادر ابن رشد في ذكر الإجماع:
سبق أن أشرنا في مصادر مادة "البداية"إلى أن معظم المادة العلمية مستقاة من كتاب "الاستذكار" ولما صرح ابن رشد بمصدره الرئيس لم يكلف ابن رشد نفسه عناء تحديد أصل كل قول بما في ذلك الإجماع.غير أنه أحيانا يذكر مصادره في ذكر الإجماع إما تبعا لابن عبد البر أو في استقلال عنه.(2/293)
من ذلك قوله: واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح3083 . وفي موضع آخر :وأما قتل الذكر بالأنثى فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع إلا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البتي أنه إذ قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية3084 وقد ذكر ابن المنذر في موضع الإجماع خمس مرات.
كما ذكرابن عبد البر ست مرات مثل قوله: وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزىء عنه طواف الإفاضة3085
ونقل مرة عن القاضي عبد الوهاب وهو يرد على قول بعض الشافعية حيث قال: قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط لأن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه أعني أن يرد ويرجع بالثمن وله أن يعارض على تركه وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه وهذا لا خلاف فيه 3086(
بعض الكتب المطبوعة في موضوع الإجماع بحسب تاريخ طبعها:
1. الإجماع في الشريعة الإسلامية : علي عبد الرازق المصري. -القاهرة: دار الفكر العربي 1947 .
2. الإجماع في التشريع الإسلامي : دراسة موضوعية للركن الثالث من أدلة الاجتهاد مقارنة بآراء المذاهب الإسلامية كافة : محمد صادق الصدر. -بيروت: منشورات عويدات 1969.
3. حجية الإجماع وموقف العلماء منها : محمد محمود فرغلي. -القاهرة: دار الكتاب الجامعي 1971.
4. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات : ابن حزم, ابن تيمية , تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم الحراني , 661- 728هـ. -بيروت: الأفاق الجديدة 1978.
5. الإجماع : يتضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين : الإمام ابن المنذر, فؤاد عبد المنعم أحمد. -الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 1981.(2/294)
6. علم الإجماع : مدخل لدراسة المشكلات الاجتماعية : علي الحوات, أحمد النكلاوي. -طرابلس ليبيا- جامعة الفاتح 1982.
7. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي : سعدي أبو جيب. -دمشق: دار الفكر 1984.
8. الإجماع : محمد بن إبراهيم بن المنذر, عبد الله عمر البارودي. -بيروت: دار الجنان 1986.
9. نظرة في الإجماع الأصولي : عمر سليمان الأشقر. -الكويت: دار النفائس 1990.
10. الإجماع المعتبر : محمد الشويكي. -القدس: بيت المقدس 1990.
11. الإجماع : يتضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين : ابن المنذر, فؤاد عبد المنعم احمد. -الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 1991.
12. الإجماع: دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع : أبو بكر الجصاص, زهير شفيق كبي. -بيروت: دار المنتخب العربي 1993.
13. دراسات أصولية معاصرة : الآحاد. النسخ . الإجماع : سامر اسلامبولي. -دمشق: دار الحكمة 1995.
14. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : ابن حزم الظاهري, ابن تيمية, حسن أحمد اسبر. -بيروت: دار ابن حزم 1998.
15. الإجماع : لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, صغير أحمد بن محمد حنيف. -عجمان: مكتبة الفرقان 1999.
16. الإجماع : ما اجمع عليه العلماء من الأحكام الفقهية : أبو بكر محمد بن إبراهيم, طه عبد الرؤوف سعد. -القاهرة: مكتبة الصفا 1999.
17. الإجماع في التفسير : محمد بن عبد العزيز بن احمد الخضيري. -الرياض: دار الوطن 1999.
18. قوادح الاستدلال بالإجماع: الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها : سعد بن ناصر الشتري. -الرياض: دار المسلم 1999.
19. أحكام الإجماع والتطبيقات عليها : خلف محمد المحمد, -بيروت: مكتبة الريان 2002.
الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة : محمد شتا أبو سعد. -الرياض: مكتبة العبيكان 2003.
المبحث الثاني
تعلم القياس ودوره(2/295)
في تربية ملكة الاجتهاد
يقول ابن رشد في معرض تفصيل بعض مسائل القياس3087: )وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل. وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها وإما من حيث هي كثيرة الوقوع( 3088 فرغم أن القياس لم يورده ابن رشد بالقصد وإنما بالتبع ،الأمر الذي يفيد عدم الاستقصاء والتفصيل فإن طالب الاجتهاد يعود - من غير شك- بقسط وافر من الفهم والضوابط وكيفية إعماله لهذه الأداة المنهجية العظيمة في الشرع.
ذلك أن القياس كما قال الإمام الأسنوي (قاعدة الاجتهاد والموصل إلى الأحكام التي لا حصر لها)3089، بل هو الاجتهاد من باب إطلاق الكل على أهم جزء فيه،جاء في الرسالة للإمام الشافعي:( قال: فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما ؟ قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق، فيه دلالة موجودة. وعليه -إذا كان فيه حكم- اتباعه. وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد: القياس)3090 وقال عنه صاحب "البرهان"بأنه أحق الأصول بالاعتناء ومن أحاط به (فقد احتوى على مجامع الفقه)3091
وفي مقدمة حديثه عن القياس قال:( القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة فما ينقل منهما تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد وهي على الجملة متناهية ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها)3092
مفهوم القياس:(2/296)
قال ابن رشد في مقدمة البداية ما نصه:( وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذى أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما )3093
وعرفه في "الضروري"بقوله:(حمل شيئين أحدهما على الآخر،في إثبات حكم أو نفيه، وذلك لأمر جامع بينهما من علة أو صفة)3094
يلاحظ في تعريف "البداية"تخليه عن ذكر نفي الحكم كما هو الشأن في تعريف "الضروري" كما أنه لم يذكر الصفة وعوضها بذكر الشبه بين الأصل والفرع،وحدد أكثر في "البداية" المقصود بالشيئين في تعريف "الضروري" فذكر الفرع بأنه (مسكوت عنه) كما يستفاد من السياق أن الأصل منطوق به في الشرع.
بعض ما عرف به العلماء القياس قبل ابن رشد:
لم أجد قبل الشافعي من عرف القياس وإن كان استعماله سائدا قبل ذلك،فقد نقل عن عمر ( (ت 23ه) قوله:( لما سئل عن ميقات أهل المشرق فقال: ما حاذاه من المواقيت ؟ قالوا: قرن. فقال: قيسوا به يعني اعتبروا به)3095 وورد في كتابه لأبي موسى الأشعري(..الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى..)3096
وجاء في "المدونة":(وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه، ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث ؟ قال : يمسح عليهما عند مالك , قال ابن القاسم : لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم ينزعهما : فيغسل رجليه , قال : فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين)3097 فقد قاس الإمام مالك(ت179هـ) الخفين على القدمين والمسح على الغسل.(2/297)
وقال الإمام الشافعي(ت204هـ) في "الرسالة":( ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس (...) والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل)3098
وقال في موضع آخر:(ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين. فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس)3099
وقال الشافعي في "الأم" ما يشبه تعريف القياس: (القياس الجائز أن يشبه مالم يأت فيه حديث بحديث لازم)3100 وفي موضع آخر:( ومن ذهب مذهب القياس أعاد الأمور إلى الأصول ثم قاسها عليها وحكم لها بأحكامها)3101 وفي موضع آخر:( القياس: العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق)3102 .
فالقياس عند الإمام الشافعي قد يتطابق عنده مع الاجتهاد كما رأينا في النص الذي أوردته في مقدمة المبحث،كما يعني عنده طلب الدلائل لتبرير إنزال حكم الأصل على الفرع حيث يجعل القايس النص أو الإجماع قبلته ويجتهد في إصابة الحكم في الفرع على ضوء ما هو موجود في الأصل.
على أن يكون الفرع في معنى الأصل أو شبيها به.وقد يعني عنده أحيانا مجرد الرأي المعتبر القوي الذي أجمع فيه السلف على أمر بغير أن نقف في ذلك على نص من الكتاب أو ينقل إلينا نص من السنة، فيعتقد أن الجامع لهم - إن لم يكن ثمة كتاب أو سنة- هو الحق المتمثل في القياس عليهما.وأغلب ما جاء من تعاريف للقياس بعد الشافعي، تحوم حول هذه المعاني وخصوصا منها المعنى الثاني،واستمرت في التطور لتصبح أكثر إحكاما.(2/298)
قال الطبري(ت310هـ):( قيل إن القياس إنما هو رد الفروع المختلف فيها إلى نظائرها من الأصول المجمع عليها)3103 وفي موضع آخر: ( القياس هو ما وصفنا من تمثيل المختلف فيه من ذلك بالأصل المجمع عليه)3104 وقال في قوله تعالى:( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) مستعملا معنى إلحاق واقعة لم ينص على حكمها بواقعة نص عليها:( فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله في هذه الآية هو الخوف الذي يكون بزواله الأمن. وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن حبس الحابس الذي ليس مع حبسه خوف على النفس من حبسه داخلا في حكم الآية بظاهرها المتلو وإن كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس)3105
وقال الجصاص الحنفي(ت370هـ):( وإنما القياس الصحيح الجمع بين المسألتين في حكم واحد بعلة توجب رد إحداهما إلى الأخرى)3106
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني (ت403هـ):( القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما)3107وقال أبو بكر بن فورك(ت406هـ):( القياس حمل الشيء على الشيء لإثبات حكم بوجه شبه)3108
وأما القياس عند ابن حزم(ت456هـ)3109:( هو أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه)3110 أو هو:(إدخال المسكوت عنه في حكم المنصوص عليه)3111 وفي موضع آخر:( فان القياس عند أهله إنما هو أن تحكم لشيء بالحكم في مثله لاتفاقهما في العلة الموجبة للحكم أو لشبهه به في بعض صفاته في قول بعضهم)3112
واعتمد الإمام الجويني(ت478هـ) في "البرهان " تعريف أبي بكر الباقلاني3113 وفي "ورقاته" في مبحث القياس قال:(وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما.)(2/299)
وقال:أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الحنفي(ت489هـ ) في"قواطع الأدلة في الأصول" مميزا بين تعاريف المتكلمين وأخرى للفقهاء: (وأما حد القياس فقال بعضهم: هو حمل معلوم على معلوم في إيجاب بعض أحكامه بأمر يجمع بينهما.وقال بعضهم: حمل شيء على شيء في بعض أحكامه بوجه من الشبه. وهذان منقولان عن المتكلمين.
والفقهاء قالوا: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال: القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في المعنى والجمع بينهما بالعلة ذكره على هذا الوجه القاضي أبو الحسن الماوردى)3114
وأما الغزالي(ت505هـ) فقد ردد في "المستصفى" نفس تعريف الباقلاني فقال:(وحده أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما)3115
فابن رشد في تعريفه كأنه مزج بين تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني وتعريف أبي بكر بن فورك وشيء من كلام ابن حزم،فمن الباقلاني كلمة(حمل)وعبارة(إثبات حكم أو نفيه ) ومن ابن فورك نعت الأصل والفرع (بالشيء) ومن ابن حزم (المسكوت عنه).
ورد انتقاد الجويني والذي ردده الغزالي أيضا لاستعمال (الشيء) بقوله:(وينبغي أن لا تأخذ علينا لقولنا حمل شيئين3116،ولم نقل معلومين على رسمهم،من قبل أن الشيء - زعموا - لا ينطلق على المعدوم،فإن المعدوم يكاد لا يقاس عليه. وأيضا فلو سلمنا لهم هذا لم يكن ممتنعا أن يسمى المعدوم شيئا إذ كان له وجود في النفس،لأنا نقول من الأشياء ما هو في النفس كحاله خارج النفس...)3117إلى آخر ما قال.(2/300)
ولعل الجويني نفسه من فتح باب مراجعة التعريف والمطالبة بتدقيقه أكثر عندما صرح بعدم اطمئنانه الكامل إلى التعريف الذي انتصر له ،وكأنه من باب ضرورة من لم يجد غيره، يقول:( إذا أنصفنا لم نر ما قاله القاضي حدا فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد، وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع، ولا تحت حقيقة جنس وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب وإلا فالتقاسيم التي ضمنها القاضي كلامه تجانب صناعة الحد. فهذا مما لا بد من التنبه له وحق المسئول عن ذلك أن يبين بالواضحة أن الممكن ما ذكرناه، ثم يقول أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا والفاضل من يذكر في كل مسلك الممكن الأقصى)3118
بين القياس و(الخاص يراد به العام) عند ابن رشد:
يقول ابن رشد:(والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره ، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ، وإنما هو من باب دلالة اللفظ ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا .)3119
ثم مثل لذلك بقوله:
(فمثال القياس:إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، والصداق بالنصاب في القطع. وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم من باب الخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضا. والجنس الأول هو الذي ينبغى للظاهرية أن تنازع فيه. وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب.)3120(2/301)
وقال في "الضروري":(وكما أن من عادتهم إبدال الكلي العام مكان الجزئي الخاص،كذلك من عادتهم ههنا إبدال الجزئي الخاص مكان العام تعويلا في ذلك على القرائن)3121 ثم بين أن من ذلك ما يكون بينا بنفسه بشكل قطعي مثل قوله تعالى:? فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ?(الإسراء: من الآية23) وقوله (:(أدوا الخائط والمخيط..) ومنه ما يغلب في الظن معناه وإن لم يصل درجة القطع مثل:النهي عن دخول المسجد بريح الثوم أو النهي عن الشرب في آنية الفضة، ومنه ما ليس بينا في نفسه كنهيه ( عن بيع البر بالبر وباقي الأصناف الأربعة المذكورة، ولهذا حمله بعضهم على المقتات وآخرون على المطعوم وغيرهم على المكيل3122 وقال في موضع آخر عن هذا الصنف الأخير الذي تبعد فيه القرينة وتضعف فيه الظنون(وهي بالجملة فيما يظهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلى أن يفهم عن اللفظ الجزئي المعنى الكلي،ولهذا كثير من الناس اقتصر بمثل هذا الحديث على مقتضى اللفظ)3123
فالقياس عنده كما يستعمله القائلون به يكاد جميعه يدخل في دلالة الألفاظ من باب الخاص يراد به العام فهو في واقع الأمر(تصحيح إبدال الألفاظ في مكان مكان ونازلة نازلة)3124 وحتى ما يبدو بعيدا في القرينة أو يسمى قياسا مخيلا ومناسبا أو قياس شبه،فالقرائن في هذه الأنواع(تدل عندهم على إبدال الألفاظ،وليست أقيسة)3125 ويقصد العقلية منها بمعنى استنباط مطلب مجهول من مقدمات معقولة.(2/302)
وقد مثل في "البداية" للخاص يراد به العام بقوله:( وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب وأنه يجب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة، وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من تلك الآثار الواردة بنجاسة الخنزير والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها وأن هذا من باب الخاص أريد به العام. فقال الأسآر تابعة للحوم الحيوان وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك)3126
وكذا عند قوله في مسألة النجاسة تخالط الحلال:( وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث وذلك أن منهم من جعله من باب الخاص أريد به الخاص وهم أهل الظاهر فقالوا هذا الحديث يمر على ظاهره وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام وهم الجمهور)3127
ومثاله أيضا: تجويز الحديث قتل الكلب العقور في الحرم، فمن رأى ذلك من باب الخاص يراد به العام أجاز قتل ما اعتبره في حكمه من جهة العدو والافتراس كالسبع وغيره ولم ير بالتالي قتل صغارها أو التي لا تعدو بسبب من الأسباب فجعل الكلب العقور من هذه الناحية عاما يراد به الخاص والذي هو عنده ما يتحقق فيه العدو والافتراس.ومن لا يرى التعليل في النص أصلا يقف عند لفظه فيقول بقتل الكلب العقور كبيرا كان أم صغيرا كما لا يتعدى إلى غيره.
يقول ابن رشد: (واختلفوا هل هذا باب من العام أريد به الخاص أو باب من الخاص أريد به العام والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أي عام أريد بذلك فقال مالك الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها أيضا لا يعدو .(2/303)
ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل الأفعى والأسود، وقال مالك لا أرى قتل الوزغ، والأخبار بقتلها متواترة لكن مطلقا لا في الحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرم .وقال أبو حنيفة لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الإنسي والذئب وشذت طائفة فقالت لا يقتل إلا الغراب الأبقع، وقال الشافعي كل محرم الأكل فهو معني في الخمس.
وعمدة الشافعي أنه إنما حرم على المحرم ما أحل للحلال، وأن المباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع ،لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهائم وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الإنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعا من الفساد فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به ) 3128
ومثاله أيضا قوله: (وأما النجاسة تخالط الحلال فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة وميمونة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائبا فأريقوه أو لا تقربوه. وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان أحدهما من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهور والذي عليه الجمهور والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك.(2/304)
وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث وذلك أن منهم من جعله من باب الخاص أريد به الخاص وهم أهل الظاهر فقالوا هذا الحديث يمر على ظاهره وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها. ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام وهم الجمهور فقالوا المفهوم منه أن بنفس مخالطة النجس ينجس الحلال، إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامدا أو ذائبا لوجود المخالطة في هاتين الحالتين وإن كانت في إحدى الحالتين أكثر أعني في حالة الذوبان ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة فلما لم يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره ومن بعضه على القياس عليه ولذلك أقرته الظاهرية كله على ظاهره )3129
ولم أجد -فيما اطلعت عليه-من استخدم هذا المعنى للقياس غير الرازي(ت606ه) في "المحصول" حيث يقول:( وثالثها أن يعرف مجرد اللفظ إن كان مجردا، وقرينته إن كان مع قرينة. لأنا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد أن تكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره، ثم القرينة: قد تكون عقلية وقد تكون سمعية، أما القرينة العقلية فإنها تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز، وأما السمعية فهي الأدلة التي تقتضي تخصيص العموم في الأعيان وهو المسمى بالتخصيص أو في الأزمان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس)3130
ووجدت قريبا من هذا المعنى عند بعض المتأخرين مثل ابن تيمية(ت728ه) حيث يقول في حديثه عن العموم:( يجب أن يميز ما عم بطريق الوضع اللغوي، وما عم بطريق الوضع العرفي، وما عم بطريق الفحوى الخطابي وما عم بطريق المعنى القياسي(...) ويظهر الفرق بين العموم العرفي، والفحوى: أنا في الفحوى نقول: فهم المنطوق من المسكوت، إذ اللازم تابع. وفى العموم نقول: فهم الجميع من اللفظ كأفراد العام فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام وعلى الأول يكون من باب استعمال الخاص وإرادة العام)3131(2/305)
كما للشافعي قبلهم جميعا كلام في التمييز بين العام والقياس حيث يقول: (القياس الجائز أن يشبه مالم يأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن تعمد إلى حديث والحديث عام فتحمله على أن يقاس، فما للقياس ولهذا الموضع؟)3132
أوجه استعمال ابن رشد للقياس:
وقد استخدم ابن رشد القياس في "البداية" بالمعنى العام، والمعنى الاصطلاحي الخاص ومن ذلك:
القياس بمعناه اللغوي العام:
استعمل ابن رشد القياس بالمعنى القريب من أصوله اللغوية أي إجراء المقارنة والمقايسة بين ظواهر النصوص،مثل قوله:
(وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه. وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء. فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه. أعني إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال وظهور لفظ يطهرن في النقاء .فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له ،وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد. أعني إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله)3133
قياس المسكوت عنه على المنطوق به:
استعمل ابن رشد القياس بمعنى قياس المسكوت عنه على المنطوق به،ومثاله:قوله بعد ذكر الآراء والمذاهب الواردة في لباس الإحرام: (فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس، وأصل الخلاف في هذا كله: اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته)3134
استعماله بمعنى قياس العكس3135 الذي يشبه مفهوم المخالفة في النص:مثل قوله:(2/306)
(أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسؤره طاهر ) 3136
القياس بمعنى العقل والنظر:
استعمل ابن رشد أيضا القياس بمعنى العقل والنظر،مثل قوله:(...وكذلك يجب أن تكون الغوارب، ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة )3137
وفي موضع آخر وكأنه يعني النظر العقلي العام القريب من استصحاب الحال قبل ورود التكليف:
يقول: (قال أبو حنيفة لا يوضأ الميت وقال الشافعي يوضأ وقال مالك إن وضىء فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله)3138
وفي موضع آخر يرادف بين القياس والنظر يقول: (وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه، معارضة القياس للأثر وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وفي بعض رواياته أو سبعا، وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت)3139
وفي موضع آخر يقول: (قال القاضي الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها )3140(2/307)
ومنه قوله في اختلاف المطالع في رؤية هلال رمضان: (وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر، أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض )3141
يقول الجويني:( القياس قد يتجوز في إطلاقه في النظر المحض تقدير فرع وأصل إذ يقول المفكر قست الشيء إذا افتكر فيه ولكن هذا تجوز)3142
القياس بمعنى قريب من معنى المقاصد:
مثل قوله في اختلاف العلماء في شأن ما كان معروفا زمن الرق بمنع بيع أم الولد إذا ملكها سيدها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه. وفي اختلاف قول مالك إذا ملكها وهي حامل:(والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)3143
القياس بمعنى الوفاء والقرب من الأصول:
مثل قوله:(وذلك أنه إن سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض وقال الشافعي لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع إلا ما وقع عليه الإجماع)3144
موقع القياس في أصول الفقه عند ابن رشد:
تنقسم المعرفة عند ابن رشد إلى ثلاثة أقسام، أو بالأحرى إلى قسمين أصليين وقسم تابع لهما:
-قسم غايته الاعتقاد كعلم التوحيد.
-وقسم غايته العمل وهو إما معرفة جزئية كأحكام الصلاة والصيام أو معرفة كلية كالعلم بالأصول التي تبنى عليها الفروع أي القرآن والسنة والإجماع، والعلم بالأحكام التكليفية الحاصلة عن هذه الأصول.(2/308)
-وقسم يقول عنه بلفظه:( معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين, كالعلم بالدلائل وأقسامها, وبأي أحوال تكون دلائل وبأيها لا.وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائب وفي أيها لا.وهذه فلنسمها سبارا وقانونا, فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركار والمسطرة إلى الحس في مالا يؤمن أن يغلط فيه)3145
فابن رشد بداية يميز داخل (علم أصول الفقه) الذي جرى العلماء على النظر إليه وحدة متجانسة،بين ما يقصد به العمل من معرفة القرآن والسنة والإجماع، والثمار الحاصلة عن هذه المعرفة بالوقوف على الأحكام التكليفية،وما يعتبر وسيلة لهذا المقصد من علم بدلائل الألفاظ واستعمال القياس.
فالقياس لا يدخل بهذا المعنى في "الأصول" المتعارف عليها عند كثير من الأصوليين وخصوصا منهم المتقدمين جدا3146 غير أنه مع ذلك يعتبر القياس عند ابن رشد مع دلالة الألفاظ أحق أن ينسحب عليه "علم الأصول"حيث يقول فيه:(هو الذي النظر فيه أخص بهذا العلم)3147 وأوضح في مقدمة "الضروري" عندما ذكر أجزاء الكتاب ومنها الجزء الثالث الذي أفرده للأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل وكيفية إعمالها(أن النظر الخاص بها(أي صناعة أصول الفقه)إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب،لأن الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التي غايتها العمل،ولذلك لقبوا هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا لها،فدعوها بأصول الفقه)3148ورأيه في ذلك قريب من الحقيقة التي أشار إليها الجويني في "البرهان":( اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني أما المعاني فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى)3149(2/309)
فالقياس عند ابن رشد وإن لم يحتل عنده مرتبة أصل الأصول كالكتاب والسنة فهو في معظمه لازم عن الأصل، وهي الفكرة التي سيبلورها بعد بشكل أكثر وضوحا الشريف التلمساني(ت771هـ)عندما تحدث عن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية فحصره في جنسين:دليل بنفسه،ومتضمن للدليل.وجعل الدليل بنفسه نوعين:أصل بنفسه ولازم عن الأصل وهو القياس.أما الأصل بنفسه فعنده صنفان:أصل نقلي:أي الكتاب والسنة،وأصل عقلي وهو الاستصحاب.أما المتضمن للدليل فهو الإجماع وقول الصحابي.3150
فالقياس دليل بنفسه غير أنه لازم عن الكتاب والسنة وليس أصلا مستقلا بذاته كما أنه ليس موضعا للندية لهما بل هو صادر عنهما وأثر من إعمالهما ولا معنى له من دون كلام الله ( وسنة نبيه( وقيمته وقوته في القرب منهما وتحقيق مقاصدهما.
مشروعية القياس:
يذكر ابن رشد من أسباب اختلاف الفقهاء وخصوصا بين الجمهور وأهل الظاهر ومن قال بقولهم الاختلاف في مشروعية استعمال القياس، يقول في حديثه عن المتعمد ترك صلاته:(وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين أحدهما في جواز القياس في الشرع.
والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه)3151
وقال في موضع آخر في حكم من ترك شيئا من سنن الحج:( وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة في العبادات)3152
وقال في مقدمة "البداية":( وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا حكم له)3153(2/310)
وقد سلك ابن رشد في الدفاع عن مشروعية القياس أمام الهجمة الشرسة للظاهرية وخصوصا في نسختها الحزمية3154 مسلكا مغايرا-في نظري-لمن سبقه في هذه المواجهة،وذلك باعتماده المنهج التالي:
-تحرير محل النزاع والنظر في حقيقة القياس حتى لا يكون كلام المتعارضين في غير موضوع.
-النظر في أصول خطاب العرب قبل ورود الشرع.
-استصحاب وضع الشرع الذي يقصد بسط أحكامه على أحوال ووقائع غير متناهية بنصوص متناهية.
-التسلح بالموضوعية والشجاعة لبيان قوة وضعف الآراء الناتجة عن المنهجين: المنكر والمستعمل للقياس على مستوى التطبيق حيث تحسم كثير من الإشكالات التي يظهر استحالتها على مستوى النظر.
قال ابن رشد في مقدمته الأصولية في "البداية":(إن الطرق التي منها تلقت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة : إما لفظ ، وإما فعل ، وإما إقرار . وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام، فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا حكم له.
ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص، والأفعال، والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى)3155
واعتبر رد كل وجوهه بما فيه الخاص يراد به العام -والذي يعتبره كثير من الفقهاء قياسا- ردا للشرع (لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا (...) والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب.)3156
ومن خلال الأمثلة التطبيقية للقياس لا يتردد ابن رشد في الحكم على الضعيف منها بالضعف وعلى القوي بالقوة.(2/311)
يقول: (وردوا الخبر بالقياس وذلك ضعيف)3157 وقال أيضا في اختلافهم في حصول العلم بالرؤية:( فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقاس عليها وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق)3158 وقوله:(والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء السن الواجبة عليهم ومنهم من قال يأخذ منها وهو الأقيس)3159
وقال أيضا:( وهذا القياس فيه ضعف لأن السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس)3160
كما أنه في "الضروري" انتقد بعض أوجه القياس، فقال في قياس المصلحة البعيد جدا في قرينته(فإن كثيرا من القائلين بالقياس لا يقول به(...) وحق لهذا الصنف أن يرفض ولا يجعل دليلا شرعيا لأنه كثيرا ما تتشعب المصالح وتختلف،وذلك بحسب وقت وقت وحالة حالة.)3161ويبلغ به الأمر حد اتهامهم على طريقة ابن حزم وقريبا من ألفاظه وعباراته، حيث يقول:(والقائلون بمثل هذا ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرع، بل هم شارعون)3162 وقال في القياس المناسب الملائم(وهنا انتهى كثير من القائلين بالقياس)3163 في إشارة إلى ضعف ما دونه من المراتب.وقال في قياس الشبه في المثال الذي ساقه(فإن قوما قالوا أراد بذلك المقتات، و قوما قالوا المطعوم، قوما قالوا المكيل.وهذا كله ظن منهم،فإن الاقتيات أو الكيل أو الطعم صفة حاصرة للأمر المناسب الموجب للتحريم،وهي بالجملة فيما يظهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلى أن يفهم عن اللفظ الجزئي المعنى الكلي)3164(2/312)
فمن خلال ما رأينا في مفهوم القياس ميز ابن رشد بين القياس العقلي والقياس الشرعي، وكأنه ينزع من الظاهرية الورقة القوية التي تلوح بها في وجه الجمهور، ويعتبر معظم انتقادهم للرأي وارد في غير موضوع، ويتفق معهم(أن ما سبيل المعرفة به الوحي والأمر من الله فإنه ليس للعقول في إثبات شيء من ذلك أوإبطاله مدخل، وأيضا فإن الأحكام ليست صفات ذوات فتدركها العقول.وبالجملة كل ما طريقه التوقيف لا مدخل للقياس فيه، وإنما طريق المعرفة به السمع)3165
ثم يبين أن هذه الحجة القوية يمكن أن تهدم فقط شكلا من أشكال القياس وليس القياس كله، وهو ما ليس في لفظه قط تنبيه على الأصل كقياس حد الخمر على القذف(وأما من يقيس على أصل يتضمن بمفهومه علة الأصل،وإن لم يتضمن ذلك بصيغة اللفظ ، فليس يلزمه هذا الاعتراض) ثم يؤكد أن أكثر مقاييس الشرع من هذا الباب3166.
فما كان من القياس في حكم النص ويكون الفرع فيه أولى بالحكم فهو فحوى الخطاب والأكثر لا يسميه قياسا، وما تم فيه التصريح بالعلة الموجبة للحكم وكانت أعم من الأصل فيلتحق بالعام، وما لم يصرح فيه بالعلة الموجبة للحكم واقتضاها مفهوم اللفظ وكانت أعم من الأصل فداخل في باب إبدال الجزئي مكان الكلي، وحتى قياس المصلحة الذي انتقده فعند مباشرته فروع الأحكام انطلاقا من "البداية" اعترف بأنه (كالضروري في بعض الأشياء)3167
وكذلك قياس الشبه رغم انتقاده له وتضعيفه في عدد من المواطن يبقى في دائرة ما يمكن أن يفهم من معنى كلي عن اللفظ الجزئي. فالقياس لا يخرج عن الأدوات التي يقع بها الفهم عن النبي ( إذ هي (إما لفظ أو قرينة،واللفظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم بصيغته،وإلى ما يدل بمفهومه ومعقوله...)3168 والقياس لا يتعدى في عمومه دائرة اللفظ بمفهومه ومعقوله.(2/313)
ولهذا لا ينبغي للظاهرية -حسب ابن رشد- أن ينكروا على الأقل (القياس الذي في معنى الأصل والمخيل والمناسب الملائم إذا شهد الشرع بالالتفات إلى جنسه القريب.فإن هذه كلها قرائن نظير الألفاظ الظاهرة بمفهوماتها وإن لم تكن بصيغها،ولا معنى لقول من لا يرى الظاهر إلا في الصيغة)3169
أنواع الأقيسة ومراتبها:
يقول ابن رشد في "البداية":(ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه، وقياس علة )3170
بينما نجده في "الضروري" فصل القول في مراتبه وجعلها أربعا:
- المرتبة الأولى ما كان القياس فيه عنده في حكم النص بمفهومه3171:
ويهم قياس الأولى وهو ما كان المسكوت عنه أحرى بالحكم وأولى من المنطوق به، ومثل له بقوله تعالى:?إن الله لا يظلم مثقال ذرة ? وقوله تعالى:?ولا تقل لهما أف? وقول النبي ( :{أدوا الخائط والمخيط}،وجاء في "البداية" عدد من أمثلة هذا النوع من القياس من ذلك:
قوله:(وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء أو جنون أو سكر وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك)3172
ومثله أيضا قوله:
( اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان ... والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى..) 3173
وقوله أيضا في منع الجار من الشفعة:(ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة وذلك أنه لما كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى أن لا تكون واجبة للجار وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم) 3174(2/314)
ومثاله قوله: (وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة وسواء أكان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن وإنما لم ينقصه من السدس شيئا لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئا كان أحرى أن لا ينقصه الأخوة) 3175
ويذكر ابن رشد أن أغلب الأصوليين والفقهاء لا يسمون هذا النوع قياسا وإنما يطلقون عليه فحوى الخطاب3176 ولعل من سماه كذلك قد تابع الشافعي حيث يقول في "الرسالة":(فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة)3177
- المرتبة الثانية ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر القوي بمفهومه:
ويهم قياس المعنى أي ما كان في معنى الأصل حيث يكون المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم، ومثل له بإلحاق الأمة بالعبد لأنها في حكمه.فعندما يقول النبي ( {من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي} فالظاهر أن تلحق به الأمة في ذلك.
وجاء في "البداية" عدد من الأمثلة لهذا النوع من القياس، من ذلك:
قوله:( أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو هاجر إليهن من باشرن عتقه إما بولاء أو بنسب مثل معتق معتقها أو ابن معتقها وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حكي عن شريح وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقه بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياسا على الرجل، وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو أرفع مراتب القياس وإنما الذي يوهنه الشذوذ. وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق أو كان من سبب قوي من أسبابه وهم العصبة) 3178(2/315)
ويظهر في"البداية"أنه يلحق ما يسميه بقياس العلة أو القياس المعنوي بهذه الرتبة بل يذهب بها إلى حد إلحاقها بالنص،ولم نجعلها في المرتبة الأولى لأن العلة لا تكون دائما أقوى في الفرع من الأصل وإلا حق لها أن تقدم باعتبار دخولها في الأحرى والأولى.
ومن أمثلة ذلك: قوله في حجة من يجيز القليل الذي لا يسكر من الأنبذة:( وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا قد نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك، فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها قالوا وهذا النوع من القياس يلحق بالنص وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه) 3179
وقال أيضا:(وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها آية وهو من أقوى أجناس القياس عندهم لأنه قياس العلة التي نص عليها لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم وقال أبو حنيفة إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف) 3180 غير أن الاعتراض على المثال الأخير رغم قوة القياس فيه يمكن أن يأتي من جهة ضعف القياس في العبادات.
ويعتبر ابن رشد هذا النوع من القياس كما جاء في المثال الأول من "البداية" من أرفع مراتب القياس،وقد قرر الشافعي أن لا اختلاف بين جمهور العلماء فيه يقول في "الرسالة":(والقياس من وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه، وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه)3181(2/316)
ويقول في "الأم" بشكل أكثر وضوحا وجزما:( والقياس قياسان: أحدهما يكون في مثل معنى الأصل ،فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه. ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل، والشيء من الأصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره. قال الشافعي وموضع الصواب فيه عندنا والله تعالى أعلم أن ينظر فأيهما كان أولى بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين)3182
وتبلغ قوة قياس المعنى حد اعتبار البعض له تطبيقا للنص، وبالتالي لا يدخلونه في القياس أصلا، يقول الشافعي في هذا النوع بعد أن مثل بتحريم الله من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا وأن ما هو أكثر من الظن السيئ أولى أن يحرم وغيرها من الأمثلة:( وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا، (...) ويقول مثل هذا القول هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر .ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس والله اعلم)3183
- المرتبة الثالثة ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر غير القوي بمفهومه:
ويهم القياس المخيل والمناسب وهو ما التحق فيه المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لعلة مناسبة ومصلحة جامعة شهد الشرع لجنسها بأنها مصلحة، ويتدرج هذا النوع من القياس في القرب والبعد فيسمى القريب جدا: المناسب الملائم، والمتوسط: القياس المناسب، والبعيد: قياس مصلحة، ويسمي هذا القياس الأخير في "البداية" قياس المصلحة أو قياس مصلحي أو القياس المرسل. وقال فيه ابن رشد(وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه)3184(2/317)
ولم يشر ابن رشد صراحة في "البداية" إلى القياس المناسب ولا المناسب الملائم أو بالأحرى لم يسم الأقيسة التي أوردها بهذين الإسمين3185، وأوردها في "الضروري" عند حديثه عن تعريف الحكم في مسألة الحسن والقبح العقليين والاختلاف الواقع في ذلك بين السنة والمعتزلة حيث قال:(وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل و جميع أنواعه )3186 وعند قوله أيضا:(فإن الأنواع التي يسمونها بالقياس المخيل والمناسب وقياس الشبه هي قرائن تدل عندهم على إبدال الألفاظ ،وليست أقيسة ولا يوجد لها فعل القياس)3187 ويقصد بالقياس هنا القياس العقلي المجرد بما هو استنباط مطلب مجهول عن مقدمات معقولة.
أما بخصوص القياس المرسل فقد جاء في "البداية" العديد من الأمثلة لهذا النوع من القياس، من ذلك:قوله في رأي مالك في زكاة المدير:( وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت (...) ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها) 3188
ومثاله أيضا قوله في حكم الزواج:( فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات إلى المصلحة وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه وقد أنكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به) 3189(2/318)
وقال أيضا: (واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه فقال مالك وأصحابه يجبر على ذلك فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخذه وقال أهل الظاهر لا يجبر لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء.
وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة وهو الذي يسمى بالقياس المرسل وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة خرجه فيما أحسب أبو داود)3190
ومثاله أيضا قوله فيمن لم يرى تغريب الزانية البكر: (ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك)3191
وقوله:(واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ. ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك وإنما هي قرينة حال ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا... وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة)3192
- المرتبة الرابعة ما كان القياس فيه عنده في حكم المجمل بمفهومه:
ويهم قياس الشبه وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لمجرد شبه بينهما يظن أنه يحتوي على علة جامعة بينهما من غير أن يوقف عليها3193(2/319)
ومن أمثلته في"البداية" قوله في الجهر في صلاة الكسوف:( واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء)3194
وقال أيضا تعليقا على من قال في تارك الصلاة: يقتل حدا فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات) 3195
وقوله أيضا:(وربما أتوا بقياس شبهي، وقالوا لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان نوع يقع بالاختيار وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله ونوع يقع بغير اختيار وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق بالسعي كذلك فالذي بالاختيار منه هو الكتابة والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي)3196
وقد يورد ابن رشد قياس الشبه بذكر لفظ التشبيه من غير ذكر لكلمة(قياس)3197
فالأقيسة كما أكد العلماء قبل ابن رشد ليست على درجة واحدة، إنما هي مراتب ودرجات في القوة، فهذا الإمام الشافعي يقول:(والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء، قياس كل واحد منهما أو مصدره... وبعضهما أوضح من بعض.فأقوى القياس: أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر، بفضل الكثرة على القلة. وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا..)3198
ويظهر أنها عند ابن رشد مرتبة حسب قوتها من قياس الأولى إلى قياس المعنى ومعه قياس العلة إلى قياس المناسب الملائم فالقياس المناسب ثم القياس المرسل ثم قياس الشبه. وهو ترتيب قريب من ترتيب الغزالي إلا ما كان من بعض التفاصيل و التقديم والتأخير.(2/320)
يقول أبو حامد الغزالي في "المنخول":(رتب علماء الأصول القياس على خمس مراتب: المرتبة الأولى: المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم النهي عن التأفيف .والثانية تنصيص الشارع على قياس، والثالثة إلحاق الشيء بما في معناه كقولنا الأمة في معنى العبد .والرابعة قياس المعنى وهو ينقسم إلى الأجلى والأخفى والخامسة قياس الشبه )3199
أركان القياس:
1-الأصل:
وهو ما استقل بنفسه، يقول ابن عبد البر:( الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا وهذا ما لا خلاف بين الأمة فيه، وإنما ترد الفروع قياسا على الأصول)3200
قال ابن رشد بعد تعريفه القياس:(والشيء الذي وجود الحكم فيه أظهر يسمونه الأصل)3201
وقد ذكر ابن رشد أصل القياس في "البداية" مثل قوله: وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الإجماع 3202 وقد بين أن الأصل ما ثبت فيه نص شرعي، إلا ما كان من القياس المرسل فإنه(لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه)3203
كما يشترط في الأصل أن يكون متفقا عليه، وقد أورد ذلك في قوله في مسألة اشتراط المعتكف فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف:( والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه لحديث ضباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستني لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له)3204(2/321)
وفي موضع آخر بين ما يفيد عدم استناد الأصل إلى أمر خاص يمنع تعديته إلى غيره، حيث يقول في تحديد مقدار الصداق:( وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل لقوله فيه: قد أنكحتكها بما معك من القرآن)3205
فخاصية التعدية شرط في الأصل، يقول الجصاص في "أحكام القرآن":(كل أصل ساغ القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه مقصورا عليه ولا متعلقا به بعينه , بل يكون الحكم منصوبا على بعض أوصافه مما هو موجود في فروعه فيكون الحكم تابعا للوصف جاريا معه في معلولاته)3206
ومن شروط الأصل أيضا أن يكون فيه تنبيه على العلة ووجه الشبه مع الفرع من جهة اللفظ أو جهة المعنى، يقول ابن رشد تعليقا على قياس الحد الأدنى من الصداق على حد السرقة(ومن شأن قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه. وهذا كله معدوم في هذا القياس، ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين)3207
وقد يكون للفرع أكثر من أصل واحد، يقول في شأن الخلاف الواقع في الجهر في قراءة صلاة الكسوف:( واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء)3208
ويقول عن الخلاف الواقع في الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما: وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط3209(2/322)
وكذا قوله في اختلاف الفقهاء فيما زاد على النصاب في الذهب والفضة: (وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب)3210 ثم قال:( وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية)3211
وقال أيضا في كيفية قضاء الصيام من جهة التتابع:( القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج)3212
2-الفرع:
وقد عرفه ابن رشد في "الضروري" بقوله:(والشيء الذي يوجب له الحكم من أجل وجوده في الأصل يسمونه الفرع)3213
وذكره في "البداية" في مثل قوله: (و مالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الحيض أعني لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوما والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الأصل وهذا غريب فتأمله)3214
وقوله:( وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبدا كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل والدنانير فرع إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين)3215
وقوله:( واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى فقال مالك يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم)3216
ومثل النبات في قوله: واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا فقال مالك لا جزاء فيه وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك وقال الشافعي فيه الجزاء في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة وقال أبو حنيفة كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها 3217
3-العلة:(2/323)
أشار ابن رشد إلى تعريف العلة في معرض حديثه عن تحديد معنى القياس حيث قال:(والصفة الجامعة بينهما(ويقصد الأصل والفرع)أو السبب يسمونه العلة)3218
ومما ذكره في شأن العلة أن الاختلاف فيها يوجب الاختلاف في الحكم. من ذلك ما ذكره ابن رشد من اختلاف الفقهاء فيمن يقتل في جهاد الكفار فقال: (والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم، اختلافهم في العلة الموجبة للقتل فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدا من المشركين ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف) 3219
وأن التنصيص على العلة في القياس يجعله أقوى أجناس القياس، يقول:(وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها آية وهو من أقوى أجناس القياس عندهم لأنه قياس العلة التي نص عليها لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم)3220
وأكد في موضع آخر أن العلة المنصوص عليها3221 أولى من المستنبطة،يقول:( فسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق ؟ أعني أنه لا يقع فيه تبعيض أو مضرة الشريك واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقصا له من مملوك فتمم النبي عليه الصلاة والسلام عتقه وقال ليس لله شريك وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت علتهم أولى لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة )3222(2/324)
وأن من شروط العلة أن تكون متعدية، يقول:(أما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعي والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر أعني المشقة فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر من لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة أي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك)3223
وقوله:(أما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له فإن مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي واختلف فيه قول أحمد وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو قول ابن مسعود وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث)3224
وقوله:(اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر أعني المشقة فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر ولم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة أي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك) 3225
وأن العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير الأصل، يقول ابن رشد(وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة)3226
وأن العلة ينبغي أن تكون مناسبة للحكم:(2/325)
مثل قول من أوجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا قياسا على المجامع: (فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط والسبب في اختلافهم اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع.
فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا كما قال تعالى :"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع 3227
وكثيرا ما يقدم نماذج من العلل:
مثل قوله في شأن من لم يجز كراء الأرض: ويشبه أن يقال في هذا المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهى عن بيع الماء ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة 3228
وقوله أيضا: ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء3229
ومن ذلك أيضا قوله: وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد. فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم 3230و قوله:تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات 3231(2/326)
ويشير إلى بعض القواعد التي تهم العلة مثل قوله: (وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ)3232 وأشار أيضا إلى أن العلة متى ثبتت في الأصل وكانت متعدية وجب أن تطرد في جنس الأصل،حيث قال:(وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي للكفر فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار)3233
4-الحكم:
عرفه ابن رشد في غير مجال القياس بقوله:( حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح)3234
ومما أشار فيه إلى الحكم تردده بحسب الأصل الذي يرد إليه الفرع في مثل قوله:(أما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه فتردد هذا الحكم بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لا يشترط ذلك فيها)3235
إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل:( قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة)3236
وكذا في قياس العكس حيث يكون الحكم المضاد للشيء المضاد مثل قوله:( اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد)3237
وقوله أيضا:(ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف لأنه من باب تجويز دليل الخطاب)3238
قواعد في القياس:
يقف متعلم القياس في "البداية" على مجموعة من القواعد الأصولية التي تهم هذا الأصل، فمن أسباب الاختلاف التي تحتل مكانة معتبرة في الخلاف الفقهي معارضة القياس للأثر بمختلف صوره، ومن خلال استعراض هذا الخلاف يتم التعرف على جملة من تلك القواعد، من ذلك:
لا معنى لتغليب القياس على الأثر:(2/327)
فقد قال ابن رشد تعليقا على اختلاف العلماء في حد اليد في التيمم هل يكتفي بالكفين أو يكون المسح إلى المرفقين:( فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء. وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد ...فإن كان أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب المصير إلى الأخذ بالظاهر وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له) 3239
وفي موضع آخر قال: (قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال: حق وسنة مسنونة، أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر قال وأبو وائل هو من الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس. قال القاضي وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن إلا متوضىء) 3240
وقال أيضا في إشارة إلى الزيادة الصحيحة لأحد الرواة: (فإن صحت الزيادة وجب العمل بها فإنها نص في موضوع الخلاف. والنص لا يجب أن يعارض بالقياس 3241
ومثاله أيضا من كتاب العرية: (وإنما اشترط مالك نقد الثمن عند الجذاذ أعني تأخيره إلى ذلك الوقت لأنه تمر ورد الشرع بخرصه فكان من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ أصله الزكاة وفيه ضعف لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة)3242
وقال أيضا: (أما أقل زمان الاعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له واختلف عن مالك في ذلك فقيل ثلاثة أيام وقيل يوم وليلة وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة أيام وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر (...)ولا معنى للنظر مع الثابت من هذا الأثر) 3243(2/328)
وهذا محل اتفاق المذاهب يقول أبو الحسن الشيباني من الحنفية:( وقال أهل المدينة القهقهة في الصلاة بمنزلة الكلام الذي ينقض ولا يعاد منها الوضوء، وقال محمد بن الحسن لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة، ولكن لا قياس مع أثر وليس ينبغي إلا أن ينقاد للآثار. أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا قهقه الرجل في صلاته أعاد الوضوء والصلاة)3244
ويقول الشافعي:( لا يحل القياس والخبر موجود ،كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز)3245
يقول ابن عبد البر من المالكية:( القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحته، وأن الرأي لا مدخل له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه)3246
ويقول أيضا:( القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر)3247
ويقول في موضع آخر:( واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه وهذا لعمري قياس حسن لولا أنه باطل عند الأثر الصحيح ولا مدخل للقياس والنظر مع صحة الأثر)3248
وقد يكون لهذه القاعدة ما يشبه الاستثناء فيتم ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول:
مثل ذكر ابن رشد لرأي مالك في مسألة ترتيب كفارة انتهاك حرمة رمضان: (وقال مالك هي على التخيير وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة، وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا.(2/329)
وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أنها على التخيير أو إنما تقتضي في لسان العرب التخيير وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين.
وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي وأما استحباب الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار. وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع وأنه مناسب له أكثر من غيره، بدليل قراءة من قرأ "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين" ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول)3249
القياس يقوي الخبر و يرجحه:
يعتبر اقتران القياس مع الأثر لإثبات نفس الحكم،مما يقوي الأثر في معارضة أثر آخر مساو له ،وقد ورد في مسألة تحديد محل مسح الخف قول ابن رشد قوله): وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل3250 ) فإذا تساوت الآثار في قوتها وكان القياس موافقا لبعضها رجحت التي يعضدها القياس.
ومثاله أيضا،قول ابن رشد في مسألة الاستحاضة(وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع. مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما) 3251(2/330)
ومن ذلك قوله فيما يوجب الغسل:( وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة. فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت، من جهة عضد القياس لها. أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد) 3252
وقوله في صلاة الكسوف: (فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس أعني موافقتها لسائر الصلوات قال صلاة الكسوف ركعتان)3253
فالشافعي في "الرسالة"يعتبر القياس مرجحا للحديث حيث يقول:(وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس)3254
وقد تختلف أنواع الأقيسة المعضدة للنصوص فيقدم ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى مثلا عن ما وافق قياس الشبه:
مثل قوله:(واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا ؟ فقال مالك هو في الموت أسوة الغرماء بخلاف الفلس. وقال الشافعي الأمر في ذلك واحد وعمدة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص في ذلك وأيضا من جهة النظر أن فرقا بين الذمة في الفلس والموت وذلك أن الفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه متصور في الموت. وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس.(2/331)
وقال وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه فأشبه مال المفلس وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه أعني أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث مالك قياس معنى ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس وأيضا فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت أعني من باع شيئا فليس يرجع إليه فمالك رحمه الله أقوى في هذه المسألة والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به)3255
وقد يرى البعض في مخالفة القياس مرجحا:
مخالفة القياس ترجح الحديث:
مثل ما ورد في مسألة محل مسح الخف من قول ابن رشد:ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس أعني قياس المسح على الغسل ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند 3256
اختلا ف الأصل يوجب الاختلاف في القياس:
ومن القواعد أيضا اختلا ف الأصل يوجب الاختلاف في القياس،مثل ما ذكره ابن رشد في زكاة ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، حيث أرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى تردد ذلك بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم ثم بين ذلك بقوله: (وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص) 3257(2/332)
ومثله أيضا قوله: (وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليه وسلم للحائض وهي أسماء بنت عميس اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت وهو حديث صحيح، وقد يحتجون أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم) 3258
ومثال منازعة الأصول أيضا قوله عند اختلافهم فيمن نذر المشي راجلا إلى بيت الله الحرام ثم عجز في بعض الطريق ماذا عليه: (وسبب اختلافهم منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفرين قال يجب عليه هدي القارن أو المتمتع ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال فيه دم ومن أخذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال إذا عجز فلا شيء عليه )3259
ضرورة تقارب الشبه في القياس:
يقول ابن رشد في مسألة حلول الدين بالموت بعد أن أورد رأي جمهور العلماء في كون الديون تحل بالموت، ومعقبا على من قاس الموت على الإفلاس ( ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلها وممن قال بهذا القول ابن سيرين واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه وإن كانت كلا الذمتين قد خرجت فإن ذمة المفلس يرجى المال لها بخلاف ذمة الميت) 3260
وليس الشبه مطلوبا من كل وجه:
يقول الشافعي في "الأم":(ولو لم يلزم القياس إلا باجتماع كل الوجوه بطل, القياس)3261
عند التردد بين شبهين يلحق الفرع بأقوى الأصلين:(2/333)
ومثاله ما ذكره ابن رشد من اختلاف قول الشافعي، هل لسيدها(أم الولد) استخدامها طول حياته واغتلاله إياها ؟ فقال: مالك ليس له ذلك، وإنما له فيها الوطء فقط. وقال الشافعي: له ذلك .وعمدة مالك، أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها. إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة، لأن حرمتهم عنده أضعف. وعمدة الشافعي: انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين أحدهما وطؤها والثاني بيعها فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها 3262
يقول الشافعي في "الأم":(لو كان شيء له أصلان وآخر لا أصل فيه فأشبه الذي لا أصل فيه أحد الأصلين في معنيين والآخر في معنى كان الذي أشبهه في معنيين أولى أن يقاس عليه من الذي أشبهه في معنى واحد)3263
قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف:
ذكر ابن رشد أن تشبيه بيع المنافع ببيع الرقاب هو شيء انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ولكن انقدح هنالك قياس علة فهو أقوى ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنى في القياس3264
سلامة القياس تكون من سلامة مقدماته:
قال ابن رشد في سبب اختلاف الفقهاء في تقدير الحد الأدنى للصداق:( أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة) ثم قال: (وهذا الاستدلال بين كما ترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته وذلك أنه انبنى على مقدمتين إحداهما أن الصداق عبادة والثانية أن العبادة مؤقتة وفي كليهما نزاع للخصم )3265
لا قياس في العبادة وأمور الآخرة:(2/334)
يقول ابن عبد البر:( عن عبد الله بن عمر قال: ...أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة، قال أبو عمر: قد ذكرنا من الآثار عن السلف ما في معنى حديثنا في هذا الباب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم، وفي بعضها في صورة طير وفي بعضها في أجواف طير وفي بعضها كطير والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو كصور طير لمطابقته لحديثنا المذكور وليس هذا موضع نظر ولا قياس لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب وإنما نسلم فيه لما صح من الخبر عمن يجب التسليم له)3266
ويقول ابن رشد في قياس الجوربين على الخفين:(واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها) 3267
وقال أيضا: وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك. فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع. أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة وهو مذهب سالم بن عبد الله أعني جواز هذا القياس لكن القياس في العبادات يضعف 3268
وتلحق فضائل الأعمال بالعبادة، يقول ابن عبد البر:( والفضائل لا تورد بقياس وإنما فيها التسليم لمن ينزل عليه الوحي)3269
ولكن قد يكون الأمر عبادة بمعنى غير معقول المعنى، ويكون مبررا لاستعمال القياس، مثاله قول ابن رشد في حكم ما يدخل جوف الصائم من غير المغذي: وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقولا لم يلحق المغذي بغير المغذي ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، سوى بين المغذي وغير المغذي 3270(2/335)
قول الصاحب غير المختلف فيه والمخالف للقياس يجب العمل به:
ذكر ابن رشد اختلاف الفقهاء في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان (فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وكتب إلى شريح فأمره بذلك وبه قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبد العزيز وقال الشافعي ومالك يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدي في الأموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا: إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به. لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف)3271
لا مدخل للقياس عند فعل الصحابي الذي يعتبر توقيفا:
ذكر ابن رشد في شأن صفة صلاة العيد اعتماد أبي حنيفة وسائر الكوفيين على ابن مسعود ،ثم علق ابن رشد بالقول: وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف إذ لا مدخل للقياس في ذلك 3272
وهذا ما طبقه الإمام مالك أيضا، يقول ابن رشد: وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر وإلا فالقياس فيهما واحد أعني أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا3273
الرخص لا يقاس عليها:
جاء في "الرسالة":(قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه ؟ قلت: ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عملا بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ،ولم يقس ما سواها عليها. وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن سنة تفارق حكم العام قال: وفي مثل ماذا ؟ قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه، فقال:" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".(2/336)
فقصد الرجلين بالفرض، كما قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء، فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما. وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها، وأرخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما)3274
جاء في "الأم": ( قال الشافعي: وذلك أن الفرض في المكتوبة استقبال القبلة والصلاة قائما، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولا يكون شيء قياسا عليه وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها والرخص لا يتعدى بها مواضعها)3275 .
وذكر ابن رشد اختلاف العلماء ( في قياس النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية. فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة ولذلك حدده بالدرهم قياسا على قدر المخرج ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك) 3276
وقال أيضا: (والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم فمن قال رخصة لم يعدها إلى غيرها أعني لم يقس عليها ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه) 3277
وفي موضع آخر (وأما الشركة بالطعام من صنف واحد فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه. إذ رأى أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع) 3278
وقد يقاس على الرخص عند البعض، قال ابن رشد في المساقاة :(وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها، وقوم منعوا القياس على الرخص)3279
القياس في الديات لا يجوز:(2/337)
يقول ابن رشد في شأن رأي في دية المرأة(وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل، فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت. إذ القياس في الديات لا يجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثيرمخالفا للقياس)3280
لا قياس في المقدرات عند مالك:
أورد ابن رشد في دية الجراحات رأي سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو وقال:(وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ )3281
وقال في الحاجبين (ففيهما عند مالك والشافعي حكومة( ...) وعمدة مالك أنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف. فما لم يثبت من قبل السماع دية، فالأصل أن فيه حكومة وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لهما منفعة ولا فعل بين أعني ضروريا في الخلقة)3282
المستثنى بالسنة لا يقاس عليه لخروجه عن الأصول:
مثاله قوله: (وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه، وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع ،فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقاة والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول)3283
وأيضا قوله:(فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل، فجاز أن تنعقد عليه الشركة. وللشافعي أن المفاوضة خارجة عن الأصول، فلا يقاس عليها وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة. ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان)3284
ما شذ عن الأصول لا يقاس عليه عند بعض العلماء:(2/338)
يقول ابن رشد:( رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفي وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول هل يقاس عليه أم لا والمسألة مشهورة في أصول الفقه)3285
تخصيص العموم بالقياس:
يقول ابن رشد:(فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لها وهذا القياس فيه ضعف لأن السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس)3286
وفي حكم المسبوق في صلاة الجنازة يقول: (واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا، وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال يقضي التكبير فقط إذا كان هو المؤقت فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص) 3287(2/339)
ويقول أيضا: (وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وما بمعنى الذي. والذي من ألفاظ العموم، وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات الآية إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع) 3288
القياس مقدم على العموم:
قال المزني:ما(قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كلا منهما آلة للصيد وقد مات بثقله ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور)3289
فلا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس وكذلك العدول بها عن ظاهرها أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية:
يقول ابن رشد:(وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم كما يقتضي الأمر الوجوب.(2/340)
فمن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب أو خصصه في بعض الصور كما فعل مالك ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس وكذلك العدول بها عن ظاهرها أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية .وأما أهل الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة) 3290
ومثاله أيضا قوله فيمن لم يرى تغريب الزانية البكر: (ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك)3291
القياس الضعيف يضعف عن تخصيص العموم:
مثل قوله في اختلاف القائلين بحلية جنين الذبيحة في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه:( فالسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام:" ذكاة الجنين ذكاة أمه" يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التي تعمل فيها التذكية والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة.
وروى معمر عن الزهري عند عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ عندهم والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك) 3292
الخاص لا يقاس عليه:(2/341)
يفهم من سياق "الضروري"في قوله:( خبر الواحد يعمل به وإن لم يعمل بشهادته لأن اشتراط العدد إذا ثبت العمل به مما يجب على مدعي ذلك إثباته شرعا ولا يصح في مثل هذا حمله على الشهادة قياسا، واستظهار الصحابة رضي الله عنهم بالعدد في واقعتين أو ثلاث فذلك اجتهاد منهم لأحوال خاصة بتلك النوازل وبالجملة فاشتراط العدد ليس بشرط عندنا.)3293 فالقول بأحوال خاصة بنوازل بعينها يعني عدم القياس عليها،وإلا لم يكن للحديث عن الخصوصية من معنى.
موافقة العموم للقياس يرجحه على الخصوص:
يقول ابن رشد:(واختلفوا متى يصلى على الطفل ؟ فقال مالك: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر. وبه قال ابن أبي ليلى. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا.
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال الطفل يصلى عليه فمن ذهب مذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا.
ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال معلوم أن المعتبر في الصلاة و حكم الإسلام الحياة. والطفل إذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له. ومن الناس من قال لا يصلى على الأطفال أصلا وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر وروى فيه أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة)3294
الأضداد لا يقاس عليها:(2/342)
يقول ابن رشد في شأن الصلاة:(وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم. وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين أحدهما في جواز القياس في الشرع والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة.
فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه لم يجز قياس العامد على الناسي والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناسي والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور)3295
القياس قد ينقل فعل النبي ( من الوجوب إلى الندب:
ففي مسألة الاختلاف الوارد في سجود السهو يقول ابن رشد:(وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب) 3296
ضعف القياس عند التمايز الكبير بين الأصل والفرع:
قال ابن رشد في الاختلاف الواقع فيما يفعله المأموم إذا سها الإمام (والسبب في اختلافهم ،اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما التصفيق للنساء فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء يصفقن ولا يسبحن ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواء وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ولذلك يضعف القياس) 3297(2/343)
ومثاله أيضا قوله في قياس الفقهاء أقل الصداق على نصاب القطع في السرقة:( لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما، وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا عضو مستباح بمال فوجب أن يكون مقدرا أصله القطع. وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم وذلك أن القطع غير الوطء وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقه وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه وهذا كله معدوم في هذا القياس ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين)3298
ضعف القياس عند الاختلاف في الأصل:
مثل قوله:(والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه لحديث ضباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستني لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له) 3299
ضعف قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع:
ومثاله قول ابن رشد في مسألة من يكون منه الضمان في مدة الخيار بعد أن استعرض أقوال المذاهب: (فعمدة من رأى أن الضمان من البائع على كل حال أنه لازم فلم ينقل الملك عن البائع كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت وعمدة من رأى أنه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق) 3300(2/344)
وقوله أيضا في موضع آخر: (واختلفوا في المدبر إذا تسرى فولد له فقال مالك حكمه حكم الأب يعني أنه مدبر وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير وعمدة مالك الإجماع على الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا المدبر وهو باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع) 3301
الإجماع يصلح أصلا للقياس عليه:
ومثاله قول ابن رشد: (ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كذلك)3302
يقول ابن عبد البر في زكاة الفطر:( قد أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته فصار أصلا يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه فوجب في ذلك أن تجب عليه في كل من تلزمه نفقته)3303
لا يصح الاستدلال باستصحاب حال الإجماع عند من يقول بالقياس:
يقول ابن رشد في مسألة بيع أم الولد بعد موت سيدها بعد أن أورد رأي جمهور العلماء المانعين لذلك (ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع وذلك أنهم قالوا لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك وقد تبين في كتب3304 الأصول قوة هذا الاستدلال وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس) 3305
لا قياس في الكفارات عند الأحناف:(2/345)
قال ابن رشد في تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر: (وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه الكفارة قياسا على من أفطر متعمدا لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع لأن أزمنة الأداء هي محدودة في الشرع) 3306
وقال فيمن أفسد اعتكافه بالجماع ليلا:( وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا والأظهر أنه لا يجوز) 3307
وقال أيضا في قتل المحرم الناسي الصيد: (وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس) 3308
وقال في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟: (ويحق على أصل أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات) 3309
يقول الجصاص في أحكام القرآن مبررا عدم الأخذ بالقياس في الكفارات بقوله:(نص الله على حكم المولى بالفيء أو عزيمة الطلاق ونص على حكم المظاهر بإيجاب كفارة قبل المسيس فحكم كل واحد منهما منصوص جائز حمل أحدهما على الآخر إذ من حكم المنصوصات أن لا يقاس بعضها على بعض وإن كل واحد منها مجرى على بابه ومحمول على معناه دون غيره)3310
قد يكون القياس قويا وتكون المصلحة في غيره:(2/346)
يقول ابن رشد:(واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم هل تجب لهم الأجرة أم لا إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها ؟ فقال ابن القاسم لا أجرة لهم وقال ابن المواز لهم الأجرة ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن لا يمضي عمل الصانع باطلا ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير وقول ابن المواز أقيس وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة)3311
قد يكون القياس ضعيفا وتتحقق معه المصلحة:
مثل ما جاء في "البداية":(وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا، أن العبد يقتل وعلى الحر نصف القيمة وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعا وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية وعمدة الحنفية أن هذه شبهة فإن القتل لا يتبعض وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القصاص وقد قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات وإذا لم يكن الدم وجب بدله وهو الدية وعمدة الفريق الثاني النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء بالحق كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه وفيه ضعف في القياس) 3312
الاعتدال في القياس:
ويفهم من سياق قوله في غسل الجنازة: (واختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع وأن الحي في ذلك بخلاف الميت) 3313
الحرص على الانسجام في الأخذ بالقياس:(2/347)
قال ابن رشد في الاختلاف الواقع في الحكم على الغاصب وما ميز فيه البعض في الضمان بين العين المغصوبة وما تولد عنها من غلة وغيره:( وأما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر)3314
المقاصد تحدد نوع المشبه به في القياس:
يقول ابن رشد:(واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما فقال أبو حنيفة ومالك يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد أن يصفهما ويكون له الوسط من العبيد وقال الشافعي لا يجوز حتى يصفه فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق) 3315 فمن اعتبر طلب المعاينة جعل البيوع أصلا لقياسه ومن اعتبر المكارمة في العقد جعل الصداق أصلا لقياسه.
ومثله قوله أيضا: (ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن يكاتب عبدا له فأجاز ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة وبه قال أبو حنيفة والثوري وللشافعي قولان أحدهما إثبات الكتابة والآخر إبطالها وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب لأنه ليس بحر) 3316
الحذر من وجود ما يفرق بين الأصل والفرع في القياس:
قال ابن رشد في مسألة وجوب صلاة العيد أي وجوب السنة:(والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة)3317(2/348)
ومنه أيضا ما قاله في الاختلاف الواقع في حكم عدد ما يصليه من الركعات من فاتته صلاة العيد مع الإمام:( فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر أعني قول الشافعي وقول مالك.وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلا من شيء فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته الظهر قضاء بل هي أداء لأنه إذا فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب) 3318
تردد المسألة بين شيئين أو عدة أشياء مما يوجب الاختلاف في القياس:
مثل قوله:(وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته وقوم أوجبوا عليه القضاء ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضي في الخمس فما دونها والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب)3319
ومثال التردد بين عدة أشياء قوله: (إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة فقوم قالوا يزكى ما بقي وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه.(2/349)
ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون ومن فرق بين التفريط واللاتفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذ كان الأمين يضمن إذا فرط وأما من قال إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجود الزكاة فيه كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب)3320
ويكون سبب اختلاف قول إمام من الأئمة في المسألة الواحدة هو تردده في التشبيه، يقول ابن رشد: (واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة) 3321
بين القياس السليم والاضطراب الجاري على غير قياس:
يقول ابن رشد في شأن تذكر الصلاة بين الحضر والسفر:(وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال فقوم قالوا إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت المنسية أو حضرية فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية والسفرية في الحضر حضرية.(2/350)
فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة) 3322
ممارسة ابن رشد للقياس:
قال ابن رشد:(وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها واختلفوا في الرجعية فروي عن مالك أنها تغسله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال ابن القاسم لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيا وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها وبه قال الشافعي) 3323
ويقول أيضا وهو يرجح بعض الأقوال في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع منها وهل يدخل بتكبير أم لا: (فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر وهي رواية ابن القاسم عن مالك والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة) 3324
ويقول أيضا: (واختار أشهب أنه لا شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيين لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة وهذا ليس بشريك)3325(2/351)
ويقول أيضا: (فأما من يصح عتقه فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه فأما من أحاط الدين بماله فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه فقال أكثر أهل المدينة مالك وغيره لا يجوز ذلك وبه قال الأوزاعي والليث وقال فقهاء العراق وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم وذلك عند من يرى التحجير منهم وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم)3326
ابن رشد ينتقد الأقوال الجارية على غير قياس:
ومن هذا الباب ما أورده في اختلافهم (في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين إن غلبوا على ذلك أم ليس لما ترك حرمة فمنهم من قال لكل ما ترك حرمة الإسلام ومنهم من قال ليس له حرمة ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة وهذا جار على غير قياس وهو قول مالك والأصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فمن زعم أن ههنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدليل وليس ههنا دليل تعارض به هذه القاعدة والله أعلم) 3327
ابن رشد يعتبر أن القياس الحقيقي هو الالتزام بالنص:(2/352)
دعا ابن رشد إلى مراعاة النصوص والتزام مقتضياتها ،وحذر من مجرد اعتماد الرأي وإن كان بخلفية الاحتياط وسد الذرائع،يفهم ذلك من قوله : (والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص والموافق لظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا الآية ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة وهو أورع القولين والأول أقيس والله أعلم)3328
نماذج من الأقيسة3329
من ذلك قياس سريان النجاسة على سريان الحركة:(وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر) 3330
ويقول فيمن هو أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة: (فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه. وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق. قال أبو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال لولا أنها سنة ما تقدمت قال أبو بكر وبه أقول) 3331
ومثال اجتماع قوة القياس مع قوة الأثر في مقابل ضعف القياس وضعف الأثر عن معارضه قوله: (وأما كم يجب للمقاتل فإنهم اختلفوا في الفارس فقال الجمهور(2/353)
للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وقال أبو حنيفة للفارس سهمان سهم لفرسه وسهم له والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر وذلك أن أبا داود خرج عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم لراكبه.
وخرج أيضا عن مجمع بن حارثة الأنصاري مثل قول أبي حنيفة وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو أن يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له وهذا القياس ليس بشيء لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل بل لعله واجب مع أن حديث ابن عمر أثبت) 3332
ولمزيد من البيان وتيسير الأمر لطالب ملكة الاجتهاد، والراغب في التمرن على القياس،بغض النظر عن قوة القياس أو ضعفه أو ما يمكن أن يثيره من نقاش،أبسط بعض ما تيسر من الأمثلة للنظر والاعتبار من خلال الجدول التالي:
الأصل
الفرع
العلة
الحكم
ملاحظات
- إزالة عين النجاسة
استحضار النية أثناء الذبح
فعل معقول يتحقق به المقصود
لا تشترط فيه النية
الحيوان الوحشي
الحيوان الإنسي
عدم القدرة عليه
العقر ذكاة
الكلاب
سائر الجوارح
معلمة: (تدعى فتجيب،تشلى فتنشلي، تزجر فتزدجر)
آلة لذكاة الصيد بها
موت الصيد بالمثقل
صدم الجارح للصيد
موت بغير ذكاة معتبرة
عدم جواز أكله
ابن القاسم(1/337 "البداية")
جنس الخمر لا قدره(القليل منه غير المسكر)
قليل النبيذ المشتد الذي لا يسكر
سد الذريعة، وتغليب حكم المضرة على حكم المنفعة
عدم الجواز ومنع قليله وكثيره
وهو حكم الجمهور الذي أيده ابن رشد
القدر غير المسكر من الخمر أما قليل الخمر فمستثنى بالإجماع
قليل النبيذ المشتد الذي لا يسكر لا يقاس عليه
غياب علة:الصد عن ذكر الله وعدم وقوع ما يسبب العداوة والبغضاء(2/354)
الجواز ما لم يصل إلى الإسكار
قياس الأحناف فرقوا بين الأصل والفرع وقياسهم يعارضه حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام
ذات الخل حلال بإجماع
انتقال ذات الخمر إلى ذات الخل
الذوات المختلفة لها أحكام مختلفة
الخمر المخللة حلال
الحاكم والشاهد
الولي
الحاكم لا يحكم لنفسه والشاهد لا يشهد لنفسه
الولي لا ينكح وليته من نفسه
نصاب قطع يد السارق
أقل الصداق
عضو مستباح بمال فوجب أن يكون مقدرا
الحد الأدنى من الصداق نصاب السرقة
قياس شبه ضعيف لأن القطع غير الوطء
الماء
الأرض
ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة
عدم جواز كرائها
بداية المجتهد ج: 2 ص: 167
كراء الأرض بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها
إجارة سائر المنافع
كراء منفعة معلومة بشيء معلوم
يجوز كراء الأرض بجميع العروض والطعام
بداية المجتهد ج: 2 ص: 167
الجعل على تعليم الصلاة
الجعل على تعليم القرآن
واجب على الناس
كراهة الجعل
ج: 2 ص: 169
العلاجات
الجعل على تعليم القرآن
ليس واجبا على الناس
جائز كالعلاجات
ج: 2 ص: 169
سائر المنافع
إجارة الفحول
مجرد الشبه
الجواز
ضعيف لأنه تغليب للقياس على السماع ج: 2 ص: 169
القراض والمساقاة
إجارات المجهولات
الشبه
أهل الظاهر جواز إجارات المجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه
والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول
ج: 2 ص: 170
أبيعك من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم
أكتري منك هذه الدار الشهر بكذا ولا يضربان لذلك أمدا معلوما
من الغرر المعفو عنه
يجوز
قول مالك في مقابل رأي الشافعي الذي رأى أنه من الغرر المنهي عنه
التعدي على سائر المنافع
من اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي المتفق حوله
التعدي على المنفعة
تلزم أجرة المثل
وهو الأقرب إلى الأصول
بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
المودع والشريك والوكيل وأجير الغنم(2/355)
الصانع
الشبه
لاضمان عليه
من رأى ذلك عليه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة
القرض والعارية عند الشافعي
الصانع(العامل بأجر)
الشبه
المنفعة لكليهما وتغليب منفعة القابض
زكاة أصل المال
زكاة الربح على العامل في حصته من الربح
تعود حصة العامل ورب المال مجهولة لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه
جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح
بداية المجتهد ج: 2 ص: 180
الشريك شفيع في كل شيء
ما يتبع العقار
معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء وإن كان العقار أظهر
لحظ هذا مالك وأجرى ما يتبع العقار مجرى العقار
بداية المجتهد ج: 2 ص: 194
حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت
الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه
محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه
تعلق الرهن بجملة الحق المرهون فيه وببعضه
مذهب الجمهور
الولاية
إرث ذوي الأرحام
ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام فشبهوا الإرث به
وجب أن يكون لهم ولاية الإرث
أبو زيد ومتأخرو أصحابه
وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس لما فيها من ضعف
سائر المنافع التي استأجرها عليها
واطىء المستأجرة
أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة
درء الحد
الجمهور على خلاف ذلك وقول أبي حنيفة في ذلك ضعيف ومرغوب عنه 2/325
قتال الصحابة
كل من قاتل على التأويل
الكافر المكذب لا المتأول
ليس بكافر البتة
الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول 2/343
البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته
المحاربين على التأويل
لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم
يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل
2/343
بعض ما كتب في العلة والتعليل والقياس:(2/356)
1. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل/ابن حزم الأندلسي, سعيد الأفغاني. -دمشق: مطبعة جامعة دمشق 1960
2. الدليل عند الظاهرية: النص - الإجماع - القياس : نور الدين الخادمي. -بيروت: دار ابن حزم 2000
3. أساس القياس : لأبي حامد الغزالي الشافعي, فهد بن محمد السرحان. -الرياض: مكتبة العبيكان 1993
4. القياس في الشرع الإسلامي: واثبات انه لم يرد في الإسلام نص يخالف القياس الصحيح : تقي الدين احمد بن تيمية, شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. -القاهرة ق: المطبعة السلفية ق 1965
5. رسالتان في معنى القياس: رسالة القياس : تقي الدين أبو العباس احمد بن تيمية, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية, عبد الفتاح محمود عمر, ابن قيم الجوزية, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر, 691- 752هـ. -عمان: مكتبة دار الفكر 1987
6. نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول/عيسى منون. -القاهرة: مطبعة التضامن الأخوي 1926
7. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل : ابو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي, حمد الكبيسي. -بغداد: رئاسة ديوان الأوقاف 1971
8. القياس, حقيقته وحجيته : مصطفى جمال الدين. -النجف: مطبعة النعمان 1972
9. القياس في الشرع الإسلامي : -بيروت: دار الآفاق الجديدة 1978
10. القياس في الشريعة الإسلامية : صادق الحسيني الشيرازي. -بيروت: مؤسسة الوفاء 1980
11. تعليل الأحكام: عرض وتحليل بطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد : محمد مصطفى شلبي. -بيروت: دار النهضة العربية 1981
12. إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقلية : أحمد إبراهيم عباس الذروى. -جدة: دار الشروق 1982
13. بحوث في القياس : محمد محمود محمد فرغلي. -القاهرة ق: ـ مطبعة الجبلاوي ق 1983
14. نظرية القياس الأصولي منهج تجريبي إسلامي دراسة مقارنة : محمد سليمان داود. -الإسكندرية: دار الدعوة 1984(2/357)
15. مباحث العلة في القياس عند الأصوليين : عبد الحكيم عبد الرحمن اسعد السعدي الهيتي العراقي بيروت: دار البشاير الإسلامية 1986
16. حجية القياس : صلاح زيدان. -القاهرة: دار الصحوة 1987
17. تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس : محمد إبراهيم الحفناوي. -القاهرة: دار الحديث 1995
18. حجية القياس في أصول الفقه الإسلامي : عمر مولود عبد الحميد. -بنغازي: جامعة بنغازي -1997
19. قياس الأصوليين بين المثبتين والنافيين : محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين. -الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية -1998
20. تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية : عادل الشويخ. -طنطا: دار البشير 2000
21. التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين : ميادة محمد الحسن. -الرياض: مكتبة الرشد 2001
رسائل جامعية في العلة والتعليل والقياس:
1. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي : تحقيق و
دراسة حمد الكبيسي دكتوراه
2. منهج التعليل عند الإمام الترمذي من خلال كتابه الجامع : طارق اسعد حلمي الأسعد, محمد عبد الله عويضة. 1993
3. حجية القياس الأصولي عند ابن حزم الظاهري وأثره في الفقه : جودي صلاح الدين النتشة, العبد خليل أبوعيد. 1996
4. التعارض والترجيح بين العلل عند الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 606هـ / 1209) والإمام محمد بن احمد السرخسي (ت 483هـ/ 1090م) عمر قاسم محمد قرعان, فاضل عبد الواحد عبد الرحمن. -: 2001
5. أثر تعليل النص على دلالته : ايمن علي عبد الرؤوف صالح, العبد خليل ابو عيد. -: 1996
6. تخصيص العلة ومخالفة القياس : محمد صالح محمد الشيب, عمر سليمان الأشقر. -: 1998
7. التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله: دراسة أصولية تحليلية : رائد نصري جميل ابو مؤنس, محمد فتحي الدريني. -: 2001(2/358)
8. الصلة بين أصول الفقه وعلم الكلام في مسألتي التحسين والتقبيح تعليل أفعال الله تعالى احمد حلمي حسن حرب, فاضل عبد الواحد عبد الرحمن. -: 2001
9. مناهج الأصوليين في نقض العلة: دراسة أصولية تحليلية مقارنة : منصور محمود راجح مقدادي, فتحي الدريني. - 2001
10. الصلة بين أصول الفقه وآداب البحث والمناظرة من خلال المنع والنقض والمعارضة الواردة على علة القياس الأصولي : أمين مصطفى أمين حسين, فاضل عبد الواحد عبد الرحمن. - 2002
11. التطبيقات الفقهية للمعدول به عن القياس في بابي العبادات و
المعاملات : عبد الإله محمد سعيد أحمد الملا ماجستير
12. الأصوليون بين القياس المنطقي والقياس الفقهي : محمد أوجنان ماجستير
13. القياس بين المؤيدين والمبطلين : السيد نشأت إبراهيم محمد الدريني ماجستير
14. القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية : دراسة نظرية تطبيقية وليد علي الحسين ماجستير
15. تعارض القياس مع الأدلة المختلف فيها : دراسة نظرية تطبيقية : وليد إبراهيم العجاجي ماجستير
16. القياس في العبادات : حكمه وأثره : محمد منطور إلهي بن محمد عبد القدوس ماجستير
17. الأسئلة الواردة على القياس وطرق دفعها : محمد عيد محمد الجهني دكتوراه
18. القياس عند الإمام الشافعي رحمه الله : دراسة تطبيقية : فهد سعد الجهني ماجستير
19. التعليل في القرآن الكريم : دراسة وتفسيرا : محمد سالم محمد دكتوراه
20. التعليل : دراسة في علم أصول الفقه : رابح ساس مراجي ماجستير
21. أثر القياس في بناء الفقه الإسلامي : عبد الحليم عبد الفتاح السيد دكتوراه
22. تقسيمات القياس والترجيح بين الأقيسة وتعارضها : مصطفى يونس أحمد صاوي دكتوراه
23. تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه : لخضر لخضاري دكتوراه
24. القياس عند ابن تيمية : محمد جعيجع ماجستير
25. القياس بين المنطق وأصول الفقه : صالح نعمان ماجستير
مخطوطات في العلة والتعليل والقياس:(2/359)
1. شفاء الغليل في بيان القياس والتعليل شفاء العليل : محمد بن محمد بن محمد, الغزالي
2. القياس في الشرع الاسلامي : محمد بن أبي بكر بن أيوب, ابن قيم الجوزيه
3. الاقتباس في معرفه الحق من أنواع القياس : محمد بن اسماعيل بن صلاح, الصنعاني
4. إرشاد البرية لإتباع الأحكام الشرعية وإبطال التركيبات القياسية : يحيى بن الحسين بن القاسم.
الفصل الثاني
دور مراعاة الأعراف
والاستحسان والاستصحاب
وعمل الصحابة وشرع من قبلنا
في تربية ملكة الاجتهاد
المبحث الأول
تعلم بعض ما بتعلق بالاستحسان
لم يكن من غرض ابن رشد في الكتاب استقصاء القضايا الاستحسانية، فهو يقول: (ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لأنها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها)3333 ومع هذا التوضيح من ابن رشد يمكن الوقوف على بعض ملامح وصور هذه الأداة الاجتهادية.
مفهوم الاستحسان3334:
يقول ابن رشد:(ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل)3335
ويقول أيضا: (وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا فضعفه قوم وقالوا إنه مثل استحسان أبي حنيفة، وحددوا الاستحسان بأنه: قول بغير دليل3336، ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل.)3337
فالاستحسان حسب ابن رشد قد يقصد به جملة من المعاني:
فإما هو اجتهاد يلتفت فيه إلى المصلحة والعدل،وإما جمع بين الأدلة المتعارضة أو هو قول بغير دليل.
ولعله في توجهه هذا يكون قد خرج بمفهوم الاستحسان من الإطار الفلسفي النظري كما هو عند متكلمي السنة والمعتزلة إلى دائرة الاستعمال الفقهي الأصولي وكما يمارس عمليا من طرف المجتهدين3338.(2/360)
ألفاظ الاستحسان وما في حكمها في "البداية":
وردت لفظة (استحسان) في "البداية" 26 مرة3339 ،من ذلك قوله في مسح الخفين: (وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج)3340 ،وقوله في قراءة الحائض اليسير من القرآن:( وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك)3341 ،ووردت (استحسن) 16 مرة تسعة منها في موضوع الاستحسان، مثل قوله:في مدة الرضاع التي تحرم (حولان فقط وبه قال زفر واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين)3342،وقوله في ضمان الأجير عند مالك :( لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يضمن إلا بالتعدي)3343 .
ووردت (حسن) فيما له علاقة بالموضوع ثماني مرات مثل قوله:( والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة وقال مالك إن أقمن فحسن وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن وقال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة)3344 ،وقال أيضا في الخلاف الواقع في هيئات جلوس الصلاة:( وذهب الطبري مذهب التخيير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)3345
ووردت(أحسن) مرتين عند قوله:( وقال أبو حنيفة إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج )3346 وقوله: (واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن )3347
فمن الناحية التطبيقية نقف على جملة من المعاني والاستعمالات للاستحسان،فقد يأتي بمعنى الندب،أو استثناء من قاعدة لسبب أو اعتبار موجب لذلك،أو التفريق بين المتماثلين لسبب يفرض ذلك التفريق، وهو المعبر عنه بالعدول عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي.أو مجرد ترجيح لرأي يسنده نص أو أثر عن السلف أو لكونه يقع في دائرة المباح ويتسع فيه اختيار الفعل.
الاستحسان في مقابل الوجوب:(2/361)
ويأتي استعمال "الاستحسان"أحيانا في "البداية" بمعنى الندب والاستحباب المقابل للوجوب ،مثل قوله:(ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يوجبها(...) وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها)3348
وقوله:(اختلفوا في التوقيت في الغسل فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه)3349 وقوله:(وقال الشافعي لا يجب الترتيب وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن يعني في وقت الحاضرة)3350
الاستحسان استثناء من القاعدة:
ومثاله قوله:(وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك)3351 وقوله أيضا:(والأجير عند مالك كما قلنا لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يضمن إلا بالتعدي وصاحب الحمام لا يضمن عنده هذا هو المشهور عنه)3352
التفريق بين ما يظهر بينه التماثل:
مثل التفريق بين ما هو مقصود من المكلف وبين ما هو غير مقصود استحسانا في قوله:( وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر في أن لا يوافق الثمن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائع وأما عندما يكون مقصودا أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك)3353
ومثل التفريق بين طول الزمن وقصره استحسانا في قوله:(فأما مالك فقال إن طال الزمان فلا شفعة وإن لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان)3354
ومثل التفريق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه استحسانا في قوله:(2/362)
(وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه )3355
ومثل التفريق بين وجود الولد وعدمه استحسانا في قوله:
(واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاه كتابته هل تعتق أم ولده أم لا فقال ابن القاسم إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت... ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان)3356
ومثل التفريق بين يسار السارق وعدمه استحسانا في قوله:
(وفرق مالك وأصحابه فقال إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة المسروق وإن كان معسرا لم يتبع إذا أثرى، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس)3357
الاستحسان بترجيح رأي لوجود نص أو أثر عن السلف أو لكونه يقع في دائرة الإباحة والاختيار أو طلبا للعدل والمصلحة:
الاستحسان مع وجود النص:
مثل قوله:(وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة منها حين يكبر ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع)3358
الاستحسان عندما لا يكون هناك شرع مسموع(بمعنى ما فعل فهو حسن على أصل الإباحة):(2/363)
مثل قوله:(متى يستحب أن يقام إلى الصلاة فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة وبعض عند قوله: قد قامت الصلاة، وبعضهم عند: حي على الفلاح، وبعضهم قال: حتى يروا الإمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا، كمالك رضي الله عنه فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس. وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فإن صح هذا وجب العمل به وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه أعني أنه ليس فيها شرع وأنه متى قام كل فحسن)3359
الاستحسان عند تعارض الأحاديث:
مثل قوله:(وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع ونهاه عنها إذا سمع وبالأول قال مالك إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الإمام وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قال الشافعي والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض)3360
استحسان الأمر لفعل النبي ( له:
مثل قوله:(وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة)3361
استحسان الأمر لفعل السلف له:
مثل قوله:(وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ ب هل أتاك حديث الغاشية واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز)3362
علاقة الاستحسان بالمقاصد:
مثل قوله:(وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل )3363
علاقة الاستحسان برفع الحرج:(2/364)
مثل قوله:(وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل.
ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم)3364
مشروعية الاستحسان:
بعد أن انتهى ابن رشد في "الضروري"من عرض ما رآه من أصول الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب قال في شأن الاستحسان وغيره (وقد يظن أن ههنا أصولا غير هذه نحن ذاكروها(...) ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس،جلي أو خفي3365 مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به فهو على رأيهم أصل ،وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل3366)3367
فالاستحسان من جهة الاستخدام العام نجده في"البداية"منسوبا إلى جمهور الأئمة،مثل التعميم الوارد في قوله في ترتيب قضاء الصلوات:( وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة)3368(2/365)
وبخصوص مالك فقد وجدته أكثر حظا في استعماله حيث وصل إلى ستة عشر مرة، من ذلك قوله في قراءة الحائض القرآن:( وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك)3369 ولم يذكر الاستحسان في حق أبي حنيفة إلا في موضعين ،عند قوله:( وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا فضعفه قوم وقالوا إنه مثل استحسان أبي حنيفة وحددوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل)3370
وقوله:( وقال أبو حنيفة إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة(...) وأما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان)3371 وقصده بهذا التعليق الأخير رأي الحنفية3372.
ولم يذكره للشافعي إلا في ثلاثة مواطن منها قوله:( وأما اختلافهم من قبل العدد فإن مالكا قال لا إحداد إلا في عدة الوفاة وقال أبو حنيفة والثوري الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب وأما الشافعي فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه)3373 وذكره مرة لأحمد ابن حنبل عند قوله:( وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، وبهذا القول قال أحمد بن حنبل وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها. ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان)3374(2/366)
فيظهر من خلال استعمال الجميع عبارة الاستحسان وما في معناها،أن الخلاف ليس في استعمال العبارة في ذاتها وذلك أن في أصول الشرع ما يعطي مشروعية ما لما استحسنه المسلمون:
يقول الآمدي وهو يستعرض أدلة المجيزين لاستعمال الاستحسان:(أما الكتاب فقوله تعالى: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (الزمر 18 ) وقوله تعالى:(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) (الزمر 55 ) ووجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل ولولا أنه حجة لما كان كذلك. وأما السنة فقوله عليه السلام3375 (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسنا، وأما إجماع الأمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة )3376
وبغض النظر عن قوة هذه الأدلة أو ضعفها،يبقى المهم هو النظر في الأساس الذي يقوم عليه الاستحسان والدليل المعتمد فيه،إذ لا يرضى أحد لنفسه ولا لغيره قولا بغير دليل.وأقل ذلك أن لا يعارض هذا النظر أصلا شرعيا معتبرا وأن يكون مما تشهد الأصول لجنسه.
ولهذا نجد ابن رشد يميز بين الاستحسان القائم على دليل، وبين غيره ممن ليس كذلك،ويدافع عن معنى الاستحسان عند مالك وأنه ليس صحيحا ما يقال بأنه قول بلا دليل،ثم علق على ما يرى ضعفه في التطبيق العملي لهذه الأداة الاجتهادية،إما بأنه استحسان مبني على غير أصول،أو باعتباره جار على غير قياس.وكأنه بهذا يشير إلى حقيقة مفادها أن كثيرا من الخلافات الأصولية من جهة النظر لا يمكن الحسم فيها إلا من خلال أمثلة عملية وتطبيقات لتك الأصول.
الاستحسان المبني على غيرالأصول ضعيف:(2/367)
مثل قوله:(واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض... وأما مالك فقال إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقاة، اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه. وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه أعني أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف وهو استحسان مبني على غيرالأصول لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد)3377
الاستحسان جار على غير قياس:
مثل قوله:(وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة المثل وهذا كله استحسان جار على غير قياس ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة)3378
وقوله:(وأما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان)3379
وقوله:(وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه وذلك مما يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت إجارة فاسدة وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة المثل وهذا كله استحسان جار على غير قياس )3380(2/368)
وقوله:(ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة)3381
ومثاله أيضا قوله: (وفرق مالك وأصحابه فقال إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة المسروق وإن كان معسرا لم يتبع إذا أثرى واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم)3382 وقوله:(وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس)3383
بعض ما كتب في الاستحسان بعد ابن رشد:
كتب ورسائل في الإستحسان:
كتب في الإستحسان:
1. روضة اثبات الاستحسان في مذهب ابي حنيفه النعمان محمد عبد الباقي الافغاني 1315هـ الصفحات120 ص
2. نظريه الاستحسان في التشريع الاسلامي وصلتها بالمصلحه المرسلة محمد عبد اللطيف صالح الفرفور دمشق : دار دمشق ، 1987الصفحات151 ص
3. الاستحسان بين النظريه والتطبيق شعبان محمد اسماعيل الدوحه : دار الثقافه ، 1408 / 1988الصفحات 108ص
4. قاعدة في الاستحسان : احمد بن عبد الحليم الحراني بن تيمية, محمد عزيز شمس. -الرياض: دار عالم الفوائد 1999
5. الاجتهاد بالرأي : القياس - الاستحسان - الاستصلاح - الاستصحاب : عبد الوهاب خلاف. -القاهرة: دار الكتاب العربي 1950
رسائل جامعية في الإستحسان:
1. الاستحسان ونماذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي فاروق عبد الله عبد الكريم، دكتوراه.
2. دليل الاستحسان وحجيته محمد آشر رسول بخش، ماجستير.
3. نظرية الاستحسان في الفقه الإسلامي محمد رفيق، ماجستير.
4. الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء عبد اللطيف صالح فرفور ،ماجستير.
5. نظرية الاستحسان أسامة الحموي، ماجستير.
6. الاستحسان وأثره في بناء الفقه الإسلامي مديحة علي علي عبد الحافظ
7. الاستحسان بين المثبتين والنافين حمزة زهير حافظ، ماجستير.
مخطوطات في الإستحسان:
1. الاستحسان محمد بن محمد بن محمد, الغزالي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.(2/369)
2. كتاب الاستحسان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
3. رساله في الاستحسان: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
مقالات في الإستحسان:
1. دليل الاستحسان وعدم دخول البدع من بابه المنار - مصر/12/ذوالحجه/1332/نوفمبر/1914الصفحات920 - 950
2. بحث في الاستحسان محمود عبدالقادر مكادي القاهره : المجلس الاعلى لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيه ، 1380هـ / 1961م اسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيميه الصفحات297 - 343
3. الاستحسان والمصالح المرسلة صبحي الصالح القاهره : المجلس الاعلى لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيه ، 1380هـ / 1961م اسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيميه الصفحات289 - 294
4. الاستحسان والمصلحة المرسلة جودة هلال القاهره : المجلس الاعلى لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، 1380هـ / 1961م أسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية الصفحات 235 - 286
5. الاستحسان والمصالح المرسلة عبد الله القلقيلي القاهرة : المجلس الأعلى لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، 1380هـ / 1961م أسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية الصفحات223 - 231
6. الاستحسان في الفقه الاسلامي وعلاقته بالاستثناء في التشريع محمد مصطفى شلبي القاهرة : المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ، 1391 / 1971الفقه الاسلامي أساس التشريع الصفحات125 - 172
7. الاستحسان عجيل جاسم النشمي الوعي الاسلامي/183/ربيع الاول/1400/يناير/1980/الصفحات92 - 98
8. الاستحسان حقيقته ومذاهب الاصوليين فيه عجيل جاسم النشمي مجله الشريعه والدراسات الاسلاميه/1/رجب/1404/ابريل/1984/الصفحات107 - 136
9. الاستحسان في نظر المستشرقين عجيل النشمي الوعي الاسلامي/244/ربيع الثاني/1405/يناير/1985/الصفحات30 - 34(2/370)
10. الاستحسان وموقعه من الفقه المالكي حسن محمد الحفناوي الفكر الاسلامي - لبنان/2/جمادى الثانيه/1409/شباط/1989/الصفحات86 - 99
11. نظرية الاستحسان اسامة الحموي مجلة جامعة دمشق : العلوم الانسانيه / 23 / محرم /1411/سبتمبر/1990/الصفحات98 -
12. الاستحسان عند الحنفيه وموقف الشافعيه منه حسين مطاوع الترتوري مجلة البحوث الفقهيه المعاصره/27/1416/1995/الصفحات148 - 181
13. الاستحسان في ضوء الكتاب والسنة مجاهد الاسلام القاسمي البعث الاسلامي/7/ربيع الاول/1411/اكتوبر/1990/الصفحات64 - 74
14. مصطلح الاستحسان واثر الاختلاف في دلالته في اختلاف الاصوليين محمد جميل فاس : جامعة سيدي محمد بن عبد الله , كلية الآداب والعلوم الانسانيه ، 1996ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الاسلامية465 - 478
15. الاستحسان الاصولي حقيقته وحجيته حسن احمد مرعي مجله كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه - الامارات العربيه/14/1418/1997/الصفحات9 - 35
16. -الاستحسان عند الائمة الاربعة وتطبيقاته الفقهيه حسن أحمد مرعي مجله كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه - الامارات العربية/15/1418/1998/ الصفحات9 - 47
المبحث الثاني
تعلم كيفية التعامل
مع أقوال وأعمال الصحابي
مفهوم عمل وقول الصحابي في اللغة والاصطلاح:
الصحابي لغة3384:- منسوب إلى الصحابة - كالأنصاري منسوب إلى الأنصار - وهي مصدر صحبَ يَصحبُ صُحبَةً بمعنى لازم ملازمةً و رافق مرافقةً وعاشر معاشرة .
وفي الاصطلاح: هو من رآه أو حضر عنده مؤمناً به ومات على الإسلام3385.
يقول ابن تيمية- رحمه الله - : - (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : هو من رآه مؤمناً به وإن قلت صحبته ؛ كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره . وقال مالك : من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه ، له من الصحبة بقدر ذلك) 3386
"البداية" غنية بأقوال وأفعال الصحابة:(2/371)
صرح ابن رشد في ذكره لمشهورات المسائل في كتابه"البداية" بأنه يورد ما كان مستندا لصحابي أو سماع،يقول في شأن الاختلاف في تكبيرات العيد:( إنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع)3387
ولهذا جاءت "البداية" غنية بأقوال الصحابة وخصوصا أقوال الكبار منهم ،فقد جاء ذكرهم إجمالا (أي قوله:الصحابة أو الصحابي) حوالي126 مرة وأما ببعض التفصيل في ذلك،فقد ورد في البداية 216 من الصحابة أي ما يشكل حوالي ثلث الأعلام الواردة في الكتاب والتي أحصيت فيها 661 علما.فكان من رجالهم 173 ومن نسائهم 43 وقد توزع هذا العدد بين رواة ،ومتحدث عنهم ،ومن له رأي،ففي الرواة 98 من الصحابة و15 من الصحابيات، والذين تم الحديث عنهم من خلال الأحاديث أو غيرها فبلغ 66 :45 صحابيا و21 صحابية. وأما من نقل لهم فقه ورأي فبلغ عددهم :ثلاثين من الصحابة وأربع صحابيات .
منهم الخلفاء الراشدون :أبو بكر رضي الله عنه ت13ه ذكر 55 مرة ،و عمر رضي الله عنه ت 23ه ذكر 275 مرة، وعثمان رضي الله عنه ت 35ه ذكر 70 مرة ،وعلي رضي الله عنه ت40ه ذكر 107 مرة .
ثم باقي الصحابة رضي الله عنهم أذكرهم بحسب ما ذكروا في "البداية":عبد الله بن عباس ت68ه ذكر 266 مرة، وعبد الله بن عمر ت74ه ذكر 164 مرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ت 59ه ذكر 148 مرة، وعبد الله بن مسعود ت32ه ذكر 120 مرة، وجابر بن عبد الله ت72ه ذكر 108 مرة ،ثم أنس بن مالك ت92ه ذكر 61مرة ،وأبو سعيد الخدري ت74ه ذكر 53مرة ،وزيد بن ثابت ت45ه ذكر 36 مرة ،ورافع بن خديج ت74ه ذكر 25مرة، ومعاذ بن جبل ت18ه ذكر 19مرة، والمغيرة بن شعبة ت 50ه ذكر 17مرة، ومعاوية بن ابي سفيان ت60ه ذكر 15مرة، وأبو موسى الأشعري ت 44 وعبد الله بن الزبير ت 78ه ذكرا 14مرة ،وعمران بن الحصين ت 52ه ذكر 13مرة .(2/372)
وحذيفة بن اليمان ت 36ه وعمرو بن العاص ت43ه ذكرا 9مرات، وسعد بن أبي وقاص ذكر 8 مرات، والحسن بن علي ت49 ذكر 6 مرات، وابي بن كعب ت30ه ذكر 5 مرات ،ومحمد بن مسلمة ت 43ه ذكر4مرات، و أبي الدرداء عويمر بن زيد ت31ه وأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري الحجازي ت32ه و الزبير بن العوام ت 36ه وعبد الله بن عمرو بن العاص ت77ه ذكروا ثلاث مرات ، وأبو محذورة سمرة بن مِعين ت 59ه والعلاء بن زياد ذكرا مرتين،وأبو زيد عقيل بن طالب بن عبد المطلب ت60 ذكر مرة واحدة.
وأما الصحابيات فهن: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ت57ه وذكرت في "البداية" 175مرة،وأم المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية ت 59ه وذكرت في الكتاب 35مرة، وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية ت50ه ذكرت 19مرة،و أم عطية نسيبة بنت كعب ذكرت 12مرة..و تجدر الإشارة إلى أن من سجل له رأي في "البداية" لم أعتبره في الرواية أو الحديث عنه، كما أن من جاء راويا لم أعتبره في المتحدث عنه.
وهذا رسم توضيحي لحجم ذكر آراء الصحابة في "البداية":
فعمر رضي الله عنه جاء ذكره في البداية 15% مقارنة مع باقي الصحابة،وابن عباس 14% وعائشة جاءت في المرتبة الثالثة وكذا ابن عمر ب 9% ثم أبو هريرة ب8% ثم كل من عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب ب6% وعثمان ب4% وكل من أنس بن مالك وأبي بكر الصديق وأبي سعيد الخدري ب3% ثم كلا من زيد بن ثابت وأم سلمة ب2%ثم كل من رافع بن خديج ومعاذ بن جبل وميمونة بنت الحارث ب1%..
ضبط مفهوم "قول الصحابي" وتحرير محل النزاع فيه:
أ-قول الصحابي مما له علاقة بالسنة الأصل الثاني للتشريع:
1- ما أجمع عليه الصحابة مما له علاقة بالنقل والرواية حيث يكون الصحابي مجرد واسطة لنقل أقوال النبي ( وأفعاله وتقريراته.(2/373)
وفي هذا الصدد يبين ابن رشد في "الضروري" مراتب ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عنه ( ،كقول الصحابي سمعت رسول الله ( ، أو حدثني ، أو أخبرني أو شافهني ،فهذا لا يتطرق إليه احتمال ويحتل المرتبة الأولى.
ويليه في الرتبة أن يقول : قال رسول الله كذا أو حدث بكذا . فهذا ظاهره النقل ، إذا صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا ، إذ ممكن أن يكون حدث به عن رسول الله (.أو حدثه به عن صحابي آخر، ورأي الأكثر العمل به ، لاسيما إذا صدر عن من كثرت صحبته .ولا تضر الواسطة باعتبارهم جميعا عدولا.
2-ما يكون من أقوال الصحابة -حسب رأي الجمهور-في حكم المسند والمرفوع:
ومثله أن يقول الصحابي أمر رسول الله بكذا ،ونهى عن كذا، أو فرض كذا ، وأوجب كذا . والجمهور يلحق هذا بالمسند والمرفوع لكون ذلك منسوبا إلى النبي ( سواء سمع الصحابي ذلك بنفسه أو نقله عن غيره من الصحابة،كما أن فصاحتهم في العربية ترجح فهمهم عن الخطاب الأمر أو الوجوب أو غير ذلك،بينما أهل الظاهر يرون ألا حجة في قول الصحابي ما لم ينقل لفظه ( .
ويلحق بهذا ما يرويه الصحابي بالمعنى حيث يرد عليه نفس الخلاف بين الجمهور والظاهرية،وقد انحاز ابن رشد إلى رأي الجمهور مشترطا لذلك عدم تجاوز دائرة الصحابي إلى غيره.يقول: (و أنا أرى أن فهم ما تدل عليه الألفاظ إذا كان في محل الاجتهاد فلا يجوز للمجتهد العمل به حتى ينقل إليه لفظ الشارع , و إلا عاد المجتهد من حيث هو مجتهد مقلدا , اللهم إلا أن يقول ذلك المعنى صحابي )3388.
3-ما اختلف في إلحاقه بالمسند والمرفوع:(2/374)
مثل أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا . فهذا حسب ابن رشد يتطرق إليه ، مع ما سبق من الاحتمالات ، احتمال آخر وهو أن الآمر بذلك عساه أن يكون غير النبي ( من الأئمة والأمراء ، وفي معنى هذا قولهم : من السنة كذا ، والسنة جارية بكذا .جاء في "البداية" قوله:( قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال: حق وسنة مسنونة، أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر. قال: وأبو وائل هو من الصحابة. وقوله: سنة، يدخل في المسند وهو أولى من القياس )3389
ويليه في المرتبة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، فأضاف الفعل إلى عهد رسول الله ( . فهذا أيضا يحتمل أن يكون بلغ ذلك رسول الله (، وهو الأظهر ، فأقره . ويحتمل أن يكون لم يبلغه .
ب-أقوال الصحابة وأفعالهم مما له علاقة بالإجماع:
1- يخص ما أجمعوا عليه جميعا، ويدخل في أصل الإجماع الصريح.
2- ما نقل عن بعضهم، ولم ينقل عن أحد منهم خلافه، فهو إجماع سكوتي ويلي الأول في درجة الاستدلال لمن يقول به.وفيه الخلاف المعروف في موضعه من جهة هل ينسب إلى ساكت قول ؟.
ورغم قبوله حجة من معظمهم3390 ،إلا أنه عند التطبيق يلوح به بعضهم في وجه بعض في الوقت الذي يتمسك غير القائل به في ذلك الموطن بما يراه أقوى منه.
ومثال اتفاقهم قوله في "البداية":(وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد)3391(2/375)
ومثال أخذ المالكية والشافعية به وتقديمه على ظاهر النص ومعارضة الحنفية الذين قدموا النص قول ابن رشد في "البداية" في سجود القرآن:( ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء قالوا وهذا بمحضر الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة)3392
وعكس هذا المثال نجده في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان، فقد قال الشافعي ومالك يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدي في الأموال. والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه، وقالوا إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف3393
وفي موضع آخر يأخذ به الأحناف، يقول ابن رشد في "البداية" في زكاة العروض بعد أن أورد رأي الجمهور في وجوبها فيها خلافا لأهل الظاهر:( وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف)3394 ويظهر في النص تضعيف ابن رشد للأخذ بالإجماع السكوتي3395.
وأما أهل الظاهر فيبدو أنهم بأخذون به إذا لم يرد في الشرع نفي أو إثبات للمسألة موضع البحث جاء في "البداية":( وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة ولعله ظن ذلك إجماعا فإنه روي عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة)3396(2/376)
ومثال عدم أخذ المالكية به في رواية قوله:( واختلفوا في هل بين العمد والخطإ وسط أم لا ؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد. فقال به جمهور فقهاء الأمصار والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه. وقد قيل إنه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى، وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة ولا مخالف لهم من الصحابة)3397
وقد ميز ابن تيمية رحمه الله في أقوال الصحابة التي لم يرد ما يخالفها بين ما انتشر منها وما لم ينتشر معتبرا الأولى محل أخذ جماهير العلماء، والثانية محل نزاع بينهم3398.غير أن النظر في هذه الأمثلة وغيرها يجعلنا نعتقد أن الأمر أعمق من ذلك وأن إشكال التمايز بين التسليم من جهة النظر وبعض الممارسات التطبيقية وبين رد هذه الأقوال في مواطن عديدة لا يفسره انتشار هذه الأقوال من عدمه.فلو تعلق الأمر بصحابة مغمورين لكان لهذا القول وجه ،أما والأمر يتعلق في معظمه بأمثال عمر وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس ( فلا يخفى في الغالب قولهم وكلهم حظي بسلطة القرار أو التوجيه.
ويدخل في الإجماع السكوتي أيضا ما سنه الخلفاء الراشدون3399 أبو بكر وعمر وعلي وعثمان ( ودرجت عليه الأمة ،ولم يعارضهم أحد في حياتهم أو بعد مماتهم إلى عهد موت آخر صحابي.وقلت ذلك احترازا مما اختلفوا فيه في الموضوع الواحد والمسألة الواحدة3400 حيث يرى فيها الخليفة أمرا ولا يظهر أحد خلافه في زمانه ويظهر ذلك بعده،وبالتالي لا يكون إجماعا للصحابة في حقنا،ولا يشترط هذا الشرط في إجماع غيرهم ممن يتعذر حصرهم.
ج- أقوال الصحابة وأفعالهم مما ليس من الإجماع ولا مما ظهر منها الرفع إلى النبي ( .
1-تفسير الصحابي للقرآن والحديث:(2/377)
لا شك أن الصحابة كانوا أعلم الأمة بمراد الله سبحانه وتعالى، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس كذلك بالعربية التي نزل بها القرآن، وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفسيرهم للقرآن والحديث هو التفسير الصحيح الذي يجب تقديمه على غيره، ولهذا كان من أصول منهج السلف الصالح اتباع سبيل المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم وعلمهم بالكتاب والسنة.ومن هنا جاءت مكانة قولهم فيما له علاقة بتفسير القرآن والسنة، ولا شك أن ما وردت فيه صيغة الرفع يلحق بالمرفوع،وما اتفقوا عليه من ذلك أو ذكره بعضهم ولم ينقل عن الآخرين خلافه يلحق بالإجماع بنوعيه.وأما ما اختلفوا فيه فهو موضع كلام العلماء بعدهم.
قال ابن دقيق العيد:( وقد قالوا : إن قول الصحابي في الآية " نزلت في كذا " يتنزل منزلة المسند .)3401
وقد جاء في "البداية" هذا النوع من أقوال الصحابة مثل قوله:( أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه وقد شدد فيها قوم من السلف الأول روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى: "ويمنعون الماعون" أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك)3402
ومثال ما اختلفوا فيه ويظهر من السياق اجتهادا، ما:( روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى:" والذين جاءوا من بعدهم".. ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء أو كلاما هذا معناه ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر)3403(2/378)
وفي تفسير ألفاظ الحديث ما جاء من تفسير الإقعاء المنهي عنه في الصلاة من طرف ابن عمر بأنه جعل الرجل إليتيه على عقبيه بين السجدتين والجلوس على صدور قدميه (وأما ابن عباس فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم) قال ابن رشد:( ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنه وهذا ضعيف فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس)3404
2-اختلاف اجتهادات الصحابة:
وذلك كأن يقول بعضهم بجواز الشيء ويمنعه بعضهم ،مثل قول ابن رشد في مسألة الفتح على الإمام:( والخلاف في ذلك في الصدر الأول، والمنع مشهور عن علي والجواز عن ابن عمر مشهور)3405 وقوله فيما يباح للمعتكف:( وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من اعتكف لا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس، ذكره عبد الرزاق وروي عن عائشة خلاف هذا. وهو أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا)3406
ومن ذلك اختلافهم في التقدير، مثل قوله في جزاء صيد الجراد في حق المحرم:( واختلفوا في الواجب من ذلك، فقال عمر رضي الله عنه قبضة من طعام وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه تمرة خير من جرادة، وقال الشافعي في الجراد قيمته وبه قال أبو ثور إلا أنه قال كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة. وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة وقال ربيعة فيها صاع من طعام وهو شاذ وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة)3407
اختلاف الصحابة أحد أهم أسباب اختلاف من بعدهم3408:(2/379)
ولا شك أن اختلاف الصحابة في المسألة الواحدة يرجح كونها داخلة في دائرة الاجتهاد3409 فيؤخذ بالقول القوي في دليله.وقد اختلف العلماء في جواز إحداث رأي جديد في المسائل التي اختلفوا فيها؟
ومن أجاز ذلك من جهة النظر فباعتبار ما اختلف فيه أمرا اجتهاديا يسع الأمة بعدهم ما وسعهم إذا توفرت الشروط الاجتهادية وبقي الرأي الجديد في دائرة ما تحتمله اللغة وينسجم مع المقاصد وليس له معارض أقوى منه.
وعلى رأي من لا يجوز ذلك يعتبر تجاوز آرائهم جميعا كون الأمة في عصر من عصورها قد اجتمعت على خطأ، والحال أن الأمة لا تجتمع على ذلك. قال الإمام الشافعي -رحمه الله - في الرسالة: "أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو كان أصح في القياس"3410
ولا شك -أيضاً- أن قول الصحابة متى تحقق لنا أنه مخالف للنص فإنه لا يجوز لنا اتباعه، بل يجب علينا اتباع ما ترجح لدى الصحابة الآخرين مما يوافق النص، كالقول بسقوط الصلاة عن الجنب إذا لم يجد ماء، وقول بعضهم ببقاء نكاح المتعة على مشروعيته، وتحريم الادخار والكنز للذهب والفضة حتى مع أداء زكاته، ونحو هذا من الأقوال التي ثبت أن الحق والدليل بخلافها لأنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اتباع لقول أحد يخالف كلام الله عز وجل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.(2/380)
وخلاصة القول في ضبط محل النزاع في قول الصحابة قبل تفصيل الكلام في حجيته ما ذكره ابن تيمية مع استصحاب الملاحظة التي أشرت إليها آنفا بخصوص ما انتشر منها وما لم ينتشر،يقول:( وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء . وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول , ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه , ولم ينتشر , فهذا فيه نزاع , وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه , والشافعي في أحد قوليه . وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع , ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم .)3411
فقول الصحابي إذا: هو مذهب الصحابي في المسألة الفقهية الاجتهادية،سواء أكان ما نقل عن الصحابي قولا أم فعلا،ولا يدخل في ذلك ما له تعلق بالسنة أوالإجماع.
حجية قول وعمل الصحابي:
يقول ابن رشد بعد أن بين الأصول التي تستند إليها الأحكام و تستنبط عنها ( فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه)3412
ثم بين في موضع آخر ما ينتصر له حيث قال: (قول الصحابي يظن به أنه حجة وليس بحجة3413،لأن من لم تثبت عصمته لم يجز تقليده)3414 ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ابن رشد وغيره ،هل هم وعموم الناس ممن جاء بعدهم في منزلة واحدة،أم أن ما يميزهم من العدالة والصحبة ومعايشة تنزل الوحي ومعرفة أسباب النزول وأسباب الورود ومعاينة تطبيقات النبي ( لهدي الدين يجعل لأقوالهم وأرائهم منزلة ما في الشرع ومكانة ما من جهة الفهم والاستنباط ؟
وكأن ابن رشد يجيب عن هذا السؤال عندما يقول:(وبالجملة فالصاحب مجتهد من المجتهدين،لكن النفس أميل إلى أقوالهم لما انضافت إليهم من القرائن،وهي التي أوقعت من رأى أقوالهم حجة في ذلك)3415…(2/381)
ولهذا نجد مذاهب فقهاء الأمصار مليئة بتبني واعتماد آراء الصحابة ( ،إما داخلة ضمن جملة من الأدلة التي يسوقها الفقيه أو نجدها وحيدة في استدلاله،وقد ساق ابن رشد نماذج كثيرة، منها قوله على سبيل الإجمال:( نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع)3416 أو على سبيل التفصيل مثل قوله:(وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر)3417 ويذكر أن الاختلاف في الحجية أحد أسباب الاختلاف الواقع بين الفقهاء مثل قوله:( واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح:" الصلاة خير من النوم" هل يقال فيها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها وقال آخرون إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما قيل في زمان عمر)3418
وابن رشد في الجانب النظري يردد رأي عامة المتكلمين والمتأخرين من الأصوليين،والحال أن ما عرف عن أئمة المذاهب وأكثرية السلف هو القول بحجية قول الصحابي لا من جهة القول بالعصمة وإنما من جهة القرائن التي لم يحزها غيرهم.
فهذا أبو حنيفة رحمه الله يقول:( آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله آخذ بقول أصحابه ثم آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد رجالا من التابعين فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا)3419(2/382)
وعلى هذا يؤول ما يخالف فيه أقوالهم، إما بعدم الوقوف عليها أو بوجود علة منعته من ذلك،مثل ما يؤثر عليه قوله في ثلاثة من الصحابة:( أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب فقيل له في ذلك، فقال أما أنس فاختلط في آخر عمره وكان يفتي من عقله وأنا لا أقلد عقله وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى أو أن يعرف المحمود والمنسوخ)3420
وعمل مالك في الموطأ وما نقل عنه في المدونة يغني عن القول بحجية قول الصحابي عنده،يقول ابن القيم(وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس .)3421
وأما عن الشافعي فقد جاء في "الرسالة" ما يلي:(فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟ فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس.
قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم قال فإلى أي شئ صرت من هذا قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا )3422
ويصل الأمر بالشافعي إلى أن يجعل "قول الصحابي" أصلا يقاس عليه ،جاء في "الأم":
(قلت هل يكون لك أن تقول إلا على أصل أو قياس على أصل ؟ قال لا قلت والأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الناس قال لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من هذه الأربعة)3423(2/383)
وفي موضع آخر يقول:( والعلم طبقات .
الأولى :- الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة .
الثانية :- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
الثالثة :- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نعلم له مخالفاً منهم .
الرابعة :- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم .
الخامسة :- القياس على بعض هذه الطبقات )3424
وبخصوص التساؤل عن ما إذا غير الشافعي قوله في الجديد من مذهبه، يقول ابن القيم :( ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه , بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له)3425
واستنتج القرافي من منهج الشافعي أن :( مذهبه أن قول الصحابي يصلح للترجيح لا للاستقلال)3426
وبخصوص الحنابلة يقول صاحب المغني:( وقول الصحابي حجة , ما لم يثبت خلافه .)3427
وكذلك كان الأمر عند عموم السلف سواء كانوا حكاما أو محكومين فقد جاء في "المدونة" عن(يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سمع عبد الملك بن مروان يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هل تحصن الأمة الحر ؟ فقال : نعم , فقال له عبد الملك عمن تروي هذا ؟ فقال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك .)3428
ويظهر أنه لم يكونوا يدعون قول الصحابة إلا لما يرونه أقوى من هذا الدليل. جاء في "البداية" في وجوب الحكم بالقسامة قوله:( روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة فأضب القوم وقالوا نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء فقال ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس فقلت يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد أرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟(2/384)
قال لا قلت أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه قال لا وفي بعض الروايات قلت فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم قال فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة إنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا)3429
ويبدو كما يقول بعض المعاصرين3430 استنتاجا من كلام ابن القيم أن القول بعدم حجية قول الصحابي مما أحدث بعد عصر السلف كما أحدث القول بعدم مشروعية القياس.غير أن الفرق في نظري، هو أن "قول الصحابي"غلب فيه عند السلف الجانب التطبيقي، حيث يتعرضون لكل موقف، صادفوا فيه أقوالهم وأفعالهم، فيتعاملون بما يناسب ذلك الموقف، من الأخذ بها أو عدمه، إذا وجدوا ما هو أقوى منها حسب ما أداه إليهم اجتهادهم.
ولم يكن القصد تحرير القول في الحجية ومرتبة الاستدلال شأن الأصوليين المتأخرين الذين تخصصوا في تحرير القول في الجانب النظري للمسألة انطلاقا من استقراء تطبيقات السلف لهذا الأصل.(2/385)
وقد حاول صاحب "إرشاد الفحول" إجمال كلام المتأخرين في قول ملخصه:(اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر3431،الثاني أنه حجة شرعية مقدمة على القياس وبه قال أكثر الحنفية ونقل عن مالك وهو قديم قولي الشافعي،الثالث أنه حجة إذا انضم إليه القياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة،الرابع أنه حجة إذا خالف القياس لأنه لا محمل له إلا التوقيف،ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد أما إذا لم يكن منها ودل دليل عل التوقيف فليس مما نحن بصدده. والحق انه ليس بحجة3432 (...) إن مقام الصحبة مقام عظيم ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه (...) ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (...) فإن الله لم يجعل اليك والى سائر هذه الامة رسولا الا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرك باتباع غيره ولا شرع لك على لسان سواه من امته حرفا واحدا ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا من كان )3433
مبررات حجية أقوال الصحابة وتفسير سبب الوزن المعتبر لكلامهم في الشرع:
الصحابة عدول:
يقول ابن رشد:( والذي عليه جماهير الأمة والمعتمد عليهم أن عدالتهم مقطوع بها بتعديل الله جل وعز لهم، وتعديل رسوله في غير ما آية من كتاب الله جل وعز و ما حديث عنه( .)3434
وجاء في "البداية" فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال قوله:( وقال آخرون يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق قال أبو بكر بن المنذر وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم قال القاضي خرجه أبو داود إلا أنه عن صحابي مجهول ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة)3435
الصحابة أعلم بالأصول:(2/386)
يبرر ابن رشد عدم احتياج الصحابة إلى صناعة "أصول الفقه بقوله:(ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعة كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم.)3436
فالصحابة أقعد بفهم أوامر الشرع ،يقول في "البداية": (ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية)3437
وأقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال، ففي وجوب ترتيب كفارة انتهاك حرمة الصيام يقول:(إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخيير، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال )3438
وهم أعرف بالسنة، ففي مسألة هل الأفضل إحرام الحاج من المواقيت أو من منزله إذا كان منزله خارجا يقول ابن رشد:( وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة وأنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل. وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا وهم أعرف بالسنة .وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه)3439
وأن أفعالهم وأقوالهم تشرح المراد من الحديث، مثل ما جاء في حكم الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة في قوله:( ولما أمر عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة. فهم قوم من ذلك الوجوب ومذهب ابن عباس أن لا وجوب. قال عكرمة بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال من لقيت فقل له هذه أضحية ابن عباس وروي عن بلال أنه ضحى بديك)3440و عموم قوله عليه الصلاة والسلام "ذكاة الجنين ذكاة أمه"يشرحه ما روي عن (معمر عن الزهري عند عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه)3441(2/387)
من ذلك أيضا ما يعتقد من أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم، مثل قوله:( وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم)3442
أو اعتبار ما صدر عن الصحابي لا يمكن أن يكون إلا توقيفا سواء قال سنة أم لا ،مثل قوله:(قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر، قال وأبو وائل هو من الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس)3443
أو ليس يمكن أن يفعل ما فعل بقياس3444 مثل قوله:( لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل)3445 ومثله أيضا الاختلاف في عدد تكبيرات صلاة العيد:( وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف إذ لا مدخل للقياس في ذلك)3446 وفي صدقة الإبل قوله:( فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود قالوا ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس )3447
درجات حجية عمل الصحابة:
فأول ذلك ما يدخل في إجماعهم مثل قوله:( وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق لم يختلف عليهم في ذلك فيما حكموا) 3448 وليس بعد الإجماع سوى الظن والترجيح بالقرائن وخصوصا مع غياب المعارض الأقوى منها.وإلا ليس الأكثر دائما حجة على الأقل.
يليه عمل الخلفاء الأربعة:(2/388)
مثل قوله:(واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار خرجه أبو داود)3449
يقول الشافعي مبررا تقديم قولهم وتقليدهم:( قول الأئمة :- أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد ، أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة ؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر ، وقد يأخذ بفتياه ويدعها ، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام)3450
ثم يلي ذلك قول أكثر الخلفاء:
مثل قوله في مسألة الافتتاح بالبسملة حيث استدل غير القائلين بها بحديث:( أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة)3451
وقول (ابن شهاب كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن عبد البر واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة)3452 ثم قول غيرهم.
ما يشبه القواعد الأصولية في أقوال وأفعال الصحابة:
والغرض هنا جرد ما يشبه القواعد بغض النظر عن حجيتها وقوة إعمالها وتحرير القول فيها أو الإلتفات إلى القائلين بها.فبالإضافة إلى ما سبق من قواعد في ثنايا النقط السابقة،يقف دارس "البداية"على نماذج أخرى منها:
من سكت من الصحابة عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره:(2/389)
يقول ابن رشد:(وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا ،وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره)3453
رد البعض لفعل الصحابي لمخالفته الأصول عنده:
مثل قوله:(وأما أهل الذمة فإن الأكثر على ألا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وليس عن مالك في ذلك قول. وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف، ولكن الأصول تعارضه)3454 فمن لم يأخذ باجتهاد عمر رجع إلى الأصل الذي هو عدم وجوب الزكاة عليهم.
مخالفة عمل الصحابي لما روي عنه يوهن الحديث عند البعض:
مثل قول ابن رشد:( وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم ) أي في صلاة السفر.3455
عدم الأخذ بقول الصحابي لاعتقاد خصوصية الصحابة بذلك:
مثل قوله في مسألة تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة: (وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة وبهذا تمسك أهل الظاهر، والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)3456
اختلاف الصحابة يفتح الباب للقياس والاجتهاد:(2/390)
يقول ابن رشد في مسألة بيوع الآجال وهو يسوق احتجاج مذهب فيها بحديث:( أبي العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة فقالت عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب قالت أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة دينار قالت فهو، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال الشافعي وأصحابه لا يثبت حديث عائشة وأيضا فإن زيدا قد خالفها وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس)3457 فقد جعل الشافعي اختلاف الصحابة سببا لإعمال القياس باعتبار المسألة موضع اجتهاد.
الأفعال المختلفة للصحابة في الأمر الواحد أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض:
قال في شأن اختلاف الصحابة في هيأة جلوس الصلاة: (وذهب الطبري مذهب التخيير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول حسن فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول)3458
اختلاف الصحابة قد يكون مبنيا على اختلاف في السنة:
مثل قوله:( اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الأثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)3459 ومثل قوله في مسألة الفتح على الإمام إذا أخطأ أو توقف في قراءة الصلاة :( وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية فلما انصرف قال أين أبي ألم يكن في القوم أي يريد الفتح عليه وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفتح على الإمام والخلاف في ذلك في الصدر الأول والمنع مشهور عن علي والجواز عن ابن عمر مشهور )3460(2/391)
من قال لا يعاد النظر والاجتهاد فيما اجتهد فيه الصحابة؟
وذلك بسبب الاعتقاد بأن المسألة المحكوم فيها غير معقولة المعنى مثل قوله): وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى أم هذا معقول المعنى فمن قال هو معقول المعنى قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة فلا معنى لإعادة الحكم ومن قال هو عبادة قال يعاد ولا بد منه وبه قال مالك)3461
وأما إذا كان الأمر معقول المعنى وتغيرت معطيات الاجتهاد الأول فيمكن إعادة النظر فيه ،فهذا الإمام الشافعي يبرر سبب استئناف النظر فيما سبق للصحابة فيه قول بتغير ما كان محل الاجتهاد ،يقول ابن رشد:(وأما الشافعي فيقول إن الأصل في الدية إنما هو مائة بعير وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب واثني عشر ألف درهم على أهل الورق لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه )3462
وكذلك فعل الشافعي في مسألة ما تقوم به سائر الأشياء المسروقة يقول ابن رشد:( وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه وهو أنه قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر درهما)3463
قال ابن العربي في الأحكام في شأن إعادة النظر فيما اجتهد فيه الصحابة:
(ما تقدم فيه للصحابة حكم من الجزاء في صيد يبتدئ الآن الحكمان النظر فيه . وقال الشافعي : لا ينظر فيما نظرت فيه الصحابة ; لأنه حكم نفذ , وهذا يبطل بقضايا الدين ; فإن كل حكم أنفذته الصحابة يجوز الاجتهاد فيه ثانيا . وذلك فيما لم يرد فيه نص ولا انعقد عليه إجماع , وهذا أبين من إطناب فيه)3464.ولعل هذا من الشافعي فيما يراه غير معقول المعنى وأما غير ذلك فهو بخلاف ما ساق عنه ابن العربي أو على الأقل في الأمثلة التي سقناها أعلاه.(2/392)
منهج الصحابة في الاجتهاد:
النظر في أقوال الصحابة واجتهاداتهم وهم من هم في صفاء الذهن، وقوة الفطنة والذكاء3465، والفهم العميق للوحي الإلهي والنبوي، والأخلاق الرفيعة في الالتزام والاستقامة والعدالة،وغلبة التقوى وابتغاء رضوان الله والدار الآخرة،مما يقوي ولا شك ملكة الاجتهاد ويوجهها الوجهة السليمة،ومن بعض معالم ذلك:
- الصحابي يشدد النكير على من يقول بخلاف الحديث:
ففي السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة أو بالذهب وفيه حلية ذهب ،يقول ابن رشد:( وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق وقد أنكره عليه أبو سعيد وقال لا أسكن في أرض أنت فيها لما رواه من الحديث)3466ويعني به (ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز)3467
ومشهور أيضا موقف عائشة من زيد في بعض صور بيوع الأجل،حيث قالت:( أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب )3468
-الصحابي يتراجع عن الحكم عندما ينكر عليه :
مثل قوله:(وذلك أن مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشدا الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا(...) وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها وكون المهر في بيت المال فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق )3469(2/393)
الصحابي يرد الحديث للشك:
يقول ابن رشد:( ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين، ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس لا نترك كتاب الله لحديث امرأة)3470
الأخذ بالقياس الواسع والمقاصد:
ومثاله قياس مجاورة الختانين في وجوب الاغتسال على مجاورة الختانين الموجب للحد،حيث قال: (وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك أنه لما وقع الاجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة)3471
ومثاله أيضا قوله:( ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقئت وجب فيها ألف دينار لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما إلا العين الواحدة فإذا تركها له وجبت عليه ديتها)3472
مبدأ التشاور في المسائل الاجتهادية:
مثل قوله في مسألة القذف بالتعريض:(وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد)3473
وكذلك:(تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرية فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى )3474 وفي هذا استخدام الصحابة لقياس الشبه.
حكم الصحابي بخلاف حكم النبي ( عند تغير بعض المعطيات الموجبة لذلك:(2/394)
مثل قوله في مسألة النكاية التي تجوز في أموال المحاربين أي في المباني والحيوان والنبات:( والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير وثبت عن أبي بكر أنه قال لا تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير لغزوهم قال بقول أبي بكر ومن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر)3475
فعلى القول بخصوصية الأمر ببني النضير،تغير فعل أبي بكر( لتغير معطيات المعركة إن لم يكن ثمة نسخ علم به أبو بكر(.
ومثله أيضا موقف عمر( من تخميس سلب المقاتل لكثرته بخلاف ما كان زمن النبي ( ،فقد:( خرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أراني إلا خمسته قال: قال ابن سيرين فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام)3476 ونفس الموقف مشهور عنه في سهم المؤلفة قلوبهم وتقسيم أرض السواد بالعراق3477.
ربط الصحابة الحكم بما هو ظاهر منضبط وإن ظهر الحكم وكأنه معارض لظاهر الكتاب:(2/395)
مثل قوله في مسألة وجوب الصداق هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه بل يجب بالدخول والخلوة:( وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق فقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين أعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس، والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة ولذلك قال مالك في العنين المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق لم يختلف عليهم في ذلك فيما حكموا)3478
وفي ختام هذا المبحث أشير إلى ما بدا لي من هذا الذي عرضته وهو أن قول الصحابي قرينة تقوي وترجح باقي الأدلة، ويعتبر حجة إذا لم يوجد في المسألة كتاب أو سنة أو إجماع ،لا تجوز مخالفته إلا بسبب شرعي موجب لذلك. والله أعلم.
المبحث الثالث
تعلم حكم شرع من قبلنا
مفهوم شرع من قبلنا:
يراد بشرع من قبلنا: الأحكام التى شرعها الله تعالى للأمم السابقة وجاء بها الأنبياء السابقون ، وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام.فيخرج من التعريف أصول العقائد المشتركة كما هي واردة قبل التحريف كالإيمان بالله ( وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغيرها،كما يخرج ما أمرنا نحن وإياهم به باعتباره شريعة لنا.
حجيته:(2/396)
ذكر ابن رشد هذا الأصل ضمن الأصول المختلف فيها حيث قال في "الضروري":( الأصول التي تستند إليها هذه الأحكام وعنها تستنبط .، وهي أربعة : الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ، ودليل العقل على النفي الأصلي (...) فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه)3479 ويقول في "البداية":( والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور)3480
ثم بين موقفه منه بقوله:( وقد يظن أن ههنا أصولا غير هذه نحن ذاكروها (...) ومنها شرع من قبلنا , والدليل على أنه ليس بأصل أنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات ويستحيل على الأمة أن يذهب عليها في وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة لهم, ولو كان فرضا من فروض الكفايات لأخبر به الصحابة ونقل إلى اليوم. فأما ما منها في الكتاب ونحن مأمورون به فإنما نحن مأمورون به من جهة ما هو في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.)3481
وقد ميز ابن رشد في هذا الأصل بين ما ورد من ذلك في القرآن وأمرت به الأمة،وبين ما نقل في غير القرآن. فجعل حكم الأول منها حكم القرآن.أما القسم الثاني فلا يظهر مقصود كلامه،حيث لم يشر إلى ما نقل من شرع من قبلنا بالسنة3482،إلا أن يكون مقصوده ما هو موجود من شرع من قبلنا ولم ينقل لنا بشكل تقوم به الحجة.أو أنه لم ينقل عن الصحابة أخذهم بهذا الأصل.
فيكون أقسام شرع من قبلنا:
1-ما ورد في القرآن والسنة وأمرنا به.
2-ما ورد في القرآن والسنة ناسخا شرع من قبلنا.
3-ما ورد في القرآن والسنة ولم نؤمر به.
4-ما لم يرد في القرآن والسنة وورد في كتبهم وحكم شرعنا ببطلانه أو تحريفه.
5- ما لم يرد في القرآن والسنة وورد في كتبهم وسكت عنه شرعنا.
فابن رشد بعد أن استثنى القسم الأول مخرجا له من (شرع من قبلنا) وملحقا له بشرعنا،حكم بأنه ليس بأصل وبالتالي لا يعتبر حجة3483.ولم يتناول بالحديث حجيته في"البداية"وإنما اكتفى بحكاية الخلاف الذي سببه الاستدلال والنظر في هذا الأصل.(2/397)
فهو لم يعتن من بين الأقسام المذكورة إلا بالأول وبالثالث،وكأن الحديث عن بقية الأقسام مفروغ منه من جهة جمهور العلماء،والحق أنهم مجمعون على ما بقي من الأقسام إما بالأخذ بها أو عدم الالتفات إليها.ومما اجمعوا على أنه ليس شرعا لنا:
- الأحكام التى لم يرد لها ذكر فى شريعتنا لا فى الكتاب ولا فى السنة.ويدخل فيها ما أنكرته شريعتنا عليهم قطعا وما سكتت عنه باعتبار الحكم العام عليها بالتحريف والتغير .
- الأحكام التى نسختها شريعتنا مثل:تحريم أكل كل ذي ظفر، وتحريم الشحوم التى تكون فى بطن الحيوان محيطة بالكرش
وتحريم الغنائم وأمثال ذلك.
وأما ما اتفقوا على أنه شرع لنا فهي:
- الأحكام التى أقرتها شريعتنا فنحن متعبدون بها ؛ لأنها شريعتنا، لورود التشريع الخاص فيها . كالصيام والأضحية وغيرها.
وأما ما اختلفوا فيه3484:
الأحكام الواردة في الكتاب والسنة والتى قصها الله سبحانه في كتابه إخبارا عن شرع من قبلنا، أو وردت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير إنكار ولا إقرار لها،ولم يرد عليها ناسخ .
وموقف ابن رشد من حجية هذا الأصل هو نفسه موقف أبي المعالي الجويني الذي يقول:( والمختار عندنا أن العقل لا يحيل إيجاب إتباع أحكام شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له(...)ولكن ثبت عندنا شرعا أنا لسنا متعبدين بأحكام شرع من قبلنا، والقاطع الشرعي في ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهما وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة3485 على النبيين والمرسلين)3486(2/398)
كما ردد تقريبا نفس عبارة الغزالي والذي يقول:( ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهو أيضا أربعة شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح(...)الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا...) ثم ساق مايراه من الأدلة بعد تجويزه وقوع ذلك عقلا كما قال الجويني،مركزا بالخصوص على عدم تعبد النبي ( بشرع من قبله .
وهو نفس موقف ابن حزم،الذي يقول في "المحلى":( وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي سقت الكلب بخفها قال علي وهذا عجب جدا لأن ذلك الخبر كان في غيرنا ولا تلزمنا شريعة من قبلنا)3487
وبهذا يكون ابن رشد قد خالف المالكية وخصوصا منهم أهل الأندلس، قال ابن عبد البر في حديث رجم اليهودي واليهودية حيث حاول بعضهم إخفاء آية الرجم في التوراة:(وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم، لأنهم قالوا إنهم يجدون في التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدون محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين. وفي ذلك من رجم الزناة المحصنين وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إلا بما ورد في القرآن أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخه وخلافه، وإنما يمنعنا من مطالعة التوراة لأن اليهود الذين بأيديهم مؤتمنين عليها إنما غيروا وبدلوا منها)3488
ويقول الباجي في "المنتقى":( والدليل على وجوب إزالة النجاسة، قوله تعالى { وثيابك فطهر } (...) وجواب ثان وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا فيحتمل أن يكون قد اتبع في الصلاة شرع من قبله من النبيين فوجب ذلك باتباعهم وتأخر الأمر به بنص شرعنا عن ذلك الوقت )3489(2/399)
وقال ابن العربي:( الصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم دون ما وصل إلينا من غيره ; لفساد الطرق إليهم ; وهذا هو صريح مذهب مالك في أصوله كلها(...) ونكتة ذلك أن الله تعالى أخبرنا عن قصص النبيين , فما كان من آيات الازدجار وذكر الاعتبار ففائدته الوعظ , وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الامتثال له والاقتداء به . قال ابن عباس رضي الله عنه : قال الله تعالى : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } فنبينا صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم , وبهذا يقع الرد على ابن الجويني حيث قال : إن نبينا لم يسمع قط أنه رجع إلى أحد منهم , ولا باحثهم عن حكم , ولا استفهمهم ; فإن ذلك لفساد ما عندهم . أما الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد للوجه الذي ذكرناه , ولا معنى له غيره .)3490
نماذج مما ورد في "البداية"من(شرع من قبلنا)
تفضيل الأكباش العظيمة في الضحية:
وذلك عند قول ابن رشد:( وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم، وأنها الأضحية وأن ذلك معنى قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، فمن ذهب إلى هذا قال الكباش أفضل ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل مع أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالأمرين جميعا)3491
النكاح بالإجارة:
وذلك عند قوله:( هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه أم الأمر بالعكس؟ فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.. الآية. ومن قال ليس بلازم قال لا يجوز النكاح بالإجارة)3492
ضمان ما أفسدته الماشية بليل:(2/400)
عند قوله: (وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي. وبأن لا ضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه. وبالضمان بإطلاق قال الليث، إلا أن الليث قال لا يضمن أكثر من قيمة الماشية. والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان أحدهما قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا.) 3493
قتل الذكر بالأنثى:
وذلك عند قوله: (وأما قتل الذكر بالأنثى فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع إلا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية، وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى عن الحسن البصري أنه لا يقتل الذكر بالأنثى وحكاه الخطابي في معالم السنن وهو شاذ ولكن دليله قوي لقوله تعالى: والأنثى بالأنثى، وإن كان يعارض دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا وهي مسألة مختلف فيها أعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة)3494
الواجب في حق من تشبه بإبراهيم ( فنذر ذبح ولده:
أورد اختلاف العلماء في الواجب في حق من فعل ذلك ثم قال:(وسبب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال لا يلزم النذر ومن رأى أنه لازم لنا قال النذر لازم والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ولم يكن شرعا لأهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع)3495(2/401)
فابن رشد يرفض أن تكون هذه المسألة داخلة أصلا في شرع من قبلنا،باعتبار أنها خاصة بإبراهيم(وليست تشريعا لقومه وبالتالي كيف تكون كذلك في حق غيرهم؟.وأزيد بأن ذلك كان بوحي من الله لإبراهيم، ورؤى الأنبياء حق موحى به،ثم إن هذا النذر فيه معصية قتل نفس بغير حق لا يجوز ارتكابها وبالأحرى التقرب بها.وقد يكون دافع الفقهاء في إثارة الموضوع -على غرابته وندرته-النظر فيما يناسب ذلك من تغليظ الواجب في حق من تنطع في النذر حيث أوصلها بعضهم إلى نحر مائة من الإبل.
والناظر إلى هذه الأمثلة التطبيقية لا يجد فيها (شرع من قبلنا) مستقلا به في الاستدلال،ففي المثال الأول نجد في السنة ما يؤيد اختيار الأحسن والأفضل في الأضحية،وفي الثاني تزويج النبي ( امرأة لأحد الصحابة بما معه من القرآن مقابل تعليمها ما تيسر منه،وفي المثال الثالث حديث ابن شهاب (أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها)،وفي المثال الرابع ما ذكر ابن رشد من الإجماع على قتل الذكر بالأنثى فلا يلتفت إلى ما شذ عنه.وفي المثال الأخير لا يدخل في (شرع من قبلنا) للخصوصية.
فما يصعب حسمه من جهة النظر يمكن تبديد الخلاف فيه أو تقريب وجهات المختلفين على مستوى التطبيق والأمثلة العملية.
المبحث الرابع
تعلم بعض ما يتعلق بالاستصحاب
مفهوم الاستصحاب3496:(2/402)
يقول ابن رشد في "الضروري":(القول في الأصل الرابع وهو دليل العقل في استصحاب براءة الذمة عن الواجبات , وسقوط الحرج عن الخلق فيما لم يأت فيه أمر أو نهي , كسقوط الصلاة السادسة مثلا , وأكل شوال وما أشبه ذلك.)3497 وفي موضع آخر يقول و:(بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أن المحكوم عليه قد تغير حكمه لتغيره في نفسه, كبيع أم الولد وما أشبه ذلك)3498 ولم يشر بالتعريف إلى هذا الأصل في "البداية" إلا ما كان من التلميح إلى بعض صوره كما هي عند أهل الظاهر والتي أنكرها غيرهم3499 حيث قال:( وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام ، فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا حكم له )3500.
فمن خلال هذه النصوص يفهم من الاستصحاب أن الذمم بريئة من التكليف حتى يرد ما يشغلها بالوجوب أو غيره،كما أن ما ثبت من أحكام يبقى كذلك حتى يرد الدليل على تغييرها أو رفعها.وأن ما لم يرد فيه نص فمعفو عنه وليس فيه حكم3501 بحسب أهل الظاهر3502.
وهذه المعاني للاستصحاب باستثناء المعنى الأخير، ليست بعيدة عن تعريف الغزالي وغيره من العلماء ،يقول صاحب المستصفى: الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير ثم بذل الجهد في البحث والطلب3503
فهو بشكل عام كما قال الزركشي في "البحر المحيط" :( استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي , عقلي أو شرعي . ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل , وهو معنى قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل , فمن ادعاه فعليه البيان(...) مأخوذ من المصاحبة , وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغير , (...)(2/403)
قال الخوارزمي في الكافي " : وهو آخر مدار الفتوى , فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب , ثم في السنة , ثم في الإجماع , ثم في القياس , فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات , فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه , وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته . انتهى . وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة . وبه قال الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية , سواء كان في النفي أو الإثبات)3504
وقال عنه محمد عبد الرؤوف المناوي في "التعريفات" هو:( التمسك بما كان سائدا إبقاء لما كان على ما كان لفقد المغير أو مع ظن انتفائه ثم بذل المجهود في البحث والطلب. وهو أربعة: استصحاب حال الفعل، واستصحاب حال العموم إلى ورود مخصص، واستصحاب حكم الإجماع، واستصحاب أمر دل الشرع على ثبوته في دوامه)3505 .
وقد لا يكون للمتأخرين من الأصوليين سوى فضل التنبيه وإبراز ما عمل عليه الأئمة الكبار، واستقراء ذلك من مسائلهم وتفريعاتهم وإن لم يذكروه بالاصطلاح الذي استقر عليه بعد ذلك.
فإذا بحثنا عن الاستصحاب عند مالك نجده في مثل قوله:( لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة فأجرها سنين ثم باعها بعد ذلك , فإنها ترجع إلى الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع )3506 فقوله: ترجع إلى الأصل أخذ باستصحاب الأمر الأول على ما كان حتى يثبث ما ينقله عنه.
وجاء في "الرسالة" للشافعي:( كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين النكاح والوطء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله)3507 فيؤخذ في النساء بالأصل فيهن الذي هو التحريم حتى يثبت النكاح أو ملك اليمين وهذا من الاستصحاب البين.
صيغة الاستصحاب في البداية:(2/404)
استعمل ابن رشد كلمة (استصحاب) بشكل مباشر 14 مرة ،مثل قوله:(هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب؟)3508 وقوله: (فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الاجماع)3509 وقوله:( معارضة استصحاب الحال للقياس)3510 و اكتفى أحيانا أخرى بعبارة (الرجوع...) إلى اليقين أو البراءة الأصلية أو إلى ما عليه الاتفاق أو الأصل،مثل قوله:( الرجوع إلى اليقين )3511 وقوله:( والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ)3512 والبراءة الأصلية عنده عدم الحكم3513 وقوله:( مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض)3514
وقوله:( مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم)3515 وقوله أيضا:( فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصل فإن الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها)3516 والأصول عنده كما هو الشأن هنا إقامة البينة،وكذا ما سبق ذكره من عدم الحكم،والإجماع،واليقين،وبراءة الذمة وغيرها3517(2/405)
وأحيانا يفهم الاستصحاب من السياق من غير أن يشير إليه بما سبق،كما في مثال استصحاب الأسماء والمعاني التي يمكن استنباطها مما يلي:يقول ابن رشد: ( وأما المسألة الثانية فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة وسبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء وأما الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء)3518 فهنا استصحاب عدم وجود الماء هو موضع الخلاف،وابن رشد أرجع الأمر إلى طبيعة المبرر الذي بموجبه تم الأخذ برخصة التيمم ،وهل كان مبنيا على اليقين فلا يرفع بمجرد الظن أم على الظن وبالتالي لم يكن له أخذ الرخصة أصلا فوجب طلب الماء.
أنواع الاستصحاب:
يقول ابن رشد:( والاستصحاب في هذه الصناعة يطلق على وجوه : أحدها استصحاب البراءة الأصلية الذي تقدم. والثاني استصحاب العموم حتى يرد تخصيص . والثالث استصحاب النص حتى يرد نسخ. والرابع استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر. والخامس استصحاب الإجماع )3519
ويمكن تصنيف هذه الأنواع التي ذكرها ابن رشد إلى صنفين كبيرين:
الصنف الأول: استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع
أي استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل فى الأحكام الشرعية و انتفاء الأحكام السمعية فى حقنا قبل ورود الشرع، وبراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعي يدل على التكليف3520.وكذا استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التى لم يرد دليل على تحريمها، فالأصل فى الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل فى الأشياء الضارة هو الحرمة.(2/406)
ومثاله في "البداية":
-اختلاف العلماء هل الوضوء شرط في مس المصحف:
يقول ابن رشد:( والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون بين أن يكون المطهرون هم بني آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي وبين أن يكون خبرا لا نهيا فمن فهم من (المطهرون) بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ (المطهرون) الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة)3521
-الاختلاف في استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها:
يقول ابن رشد:( والسبب في اختلافهم هذا، حديثان متعارضان ثابتان أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا .الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب أحدها مذهب الجمع والثاني مذهب الترجيح والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم)3522
-اختلاف العلماء في الحجامة هل تدخل في مفسدات الصيام؟:(2/407)
يقول ابن رشد:( وسبب اختلافهم تعارض الأثار الواردة في ذلك وذلك أنه ورد في ذلك حديثان أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وحديث ابن عباس هذا صحيح فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب أحدهما مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ)3523
- اختلافهم في الغسل للإهلال بالحج هل هو سنة أم فرض؟:
يقول ابن رشد:( وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فتغتسل ثم لتهل والأمر عندهم على الوجوب وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه)3524
-اختلافهم هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟:
يقول ابن رشد:(وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص. بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة ،وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل لأن الأصل براءة الذمة)3525
يستنتج من هذه الأمثلة أن البراءة الأصلية عند ابن رشد هي الإباحة،وهي أيضا عدم الحكم و عدم وجوب شيء في حق المكلف حتى يثبت بأمر لا مدفع فيه،وأن الأصل هو حرية مباشرة العقود بغير حجر أو ولاية حتى يثبت العكس. وأن الاستصحاب يرجع إليه عند التعارض بين الأدلة ويتم إسقاطها إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ.(2/408)
فهذا النوع من الاستصحاب ومن خلال هذه الأمثلة نجد الجميع من أهل السنة يقول به فأهل الظاهر قالوا به في مس المصحف ، وأخذ به داود الظاهري خلافا لابن حزم في إسقاط أحاديث استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط كعدم الحكم،وقال به الجمهور في سنية الاغتسال للإهلال بالحج، وقال به الأحناف في ولاية الزواج ، وفي عدم إفساد الحجامة للصوم.
الصنف الثاني: إذا ورد دليل الشرع بحكم بقي على حكمه حتى يرد دليل الارتفاع:
أي استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه ، واستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك ، عند وجود سببه ، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب الملك.ويتفرع هذا بدوره إلى أنواع منها:
1-استصحاب العموم حتى يرد تخصيص3526 .
ومثاله في "البداية":
-اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها:
يقول ابن رشد:( وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض(...) وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى: فيه قل هو أذى والأذى إنما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار)3527
-اختلافهم فيمن دخل المسجد وقد صلى هل يعيد مع الجماعة أم لا؟(2/409)
يقول ابن رشد:( فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لها وهذا القياس فيه ضعف لأن السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس)3528
- اختلاف العلماء في السرقة فيما هو حرز مما ليس بحرز:
يقول ابن رشد:( فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ومرسل مالك أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية قالوا فوجب أن تحمل الآية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب وقال أبو عمر بن عبد البر أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات)3529
ففي المثال الأول القائلون بهذا النوع من الاستصحاب هم الجمهور: مالك والشافعي وأبو حنيفة،والقائل به في المثال الثاني الإمام الشافعي،والقائل به في المثال الثالث هم أهل الظاهر.
2- استصحاب النص حتى يرد نسخ:
-الاختلاف في استقبال القبلة بالغائط أوالبول:(2/410)
يقول ابن رشد:( والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان (...) فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب أحدها مذهب الجمع والثاني مذهب الترجيح والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم (...) ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والاخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لأنه وقد وجب العمل بنقله من طريق العدول.
وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ويمكن أن يكون بعده فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع.
أعني التي توجب رفعها أو إيجابها وليست هي أي ظن اتفق، ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي وهو راجع إلى أنه لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم وهو مذهب داود الظاهري ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه)3530
والقائل بهذا النوع كما ظهر من المثال هم الظاهرية غير أنه وقع خلاف بين داود الظاهري الذي استصحب النفي أي عدم الحكم حتى يوجد ما يثبته وهذا ما لم يوجد وقد تعارضت النصوص في المسألة، وبين ابن حزم الأندلسي الظاهري الذي استصحب الإثبات أي النص المثبت للشرع حتى يرد ما يرفعه وينسخه وهو ما لم يوجد بحسبه حيث يحتمل أن يكون النص النافي قبل النص المثبت.(2/411)
3- استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر.
- ومثاله هل تكرر طلب الماء شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟
يقول ابن رشد:( فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة وسبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء وأما الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء)3531 وقريب منه المثال التالي:
-اختلافهم هل ينقض التيمم إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟:
وأصل هذا الخلاف (يدور على شيئين أحدهما هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محذوف مقدر (...) وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول مالك أعني أن يحتج له بهذا وقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم)3532
وقريب منه ما يبدو في "البداية" نوعا آخر وهو:
استصحاب الحكم الأول حتى يثبت انتقاله إلى حكم مغاير:
-التيمم هل ينقضه وجود الماء أم لا؟(2/412)
وأصل هذا الخلاف، هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال إنه ينقضها فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب ( وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء والحديث محتمل فإنه يمكن أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة.
والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال إن التيمم ليس رافعا للحدث أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث وهذا لا معنى له فإن الله قد سماه طهارة وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضهما)3533
ففي المثال الأول استصحب أبو حنيفة عدم وجود الماء بخلاف مالك وفي المثال الثاني التحق الجمهور بأبي حنيفة في الأخذ باستصحاب طهارة التيمم إلا مالكا رأى تجديده عند القيام للصلاة الموالية ما دام العذر قائما.وفي المثال الثالث لم يسم الآخذين باستصحاب طهارة التيمم مع وجود الماء حتى ينقضها الحدث،وإنما قال فيمن قابل الجمهور بمن فيهم ابن حزم:(وذهب قوم3534 إلى أن الناقض لها هو الحدث).(2/413)
4- استصحاب الإجماع :أي استصحاب حكم ثابت بالإجماع فى محل الخلاف بين العلماء.
مثاله في "البداية":
-الاختلاف الواقع في جواز الصلاة في داخل الكعبة:
قال ابن رشد:( ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الاجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة فمن جوزه أجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت)3535
اختلافهم في آخر وقت صلاة العشاء :
حيث اختلفوا على ثلاثة أقوال:فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الأثار يسقط حكمها فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الاجماع3536
اختلافهم في النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة عند المشتري الراغب في الرد:
اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال ):وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب أو يمسك فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس إلا الرد فوجب استصحاب حال هذا الحكم وإن حدث عند المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وإنما قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياسا على العتق والموت لكون هذا مجمع عليه وقد خالف فيه عطاء.(2/414)
وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعل له الخيار لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري أو يكون علمه فدلس به على المشتري وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه وأما حجة أبي محمد فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع.
فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه وإنما انعقد في الظاهر وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن)3537
ففي المثال الأول لم يشر ابن رشد إلى من ذهب إلى هذه المذاهب غير أن ابن حزم في المحلى أشار إلى أنه من المجوزين الصلاة داخل الكعبة ومعه الشافعي وأبو حنيفة وأن مالكا لا يجوز فيها صلاة الفرض3538،وقد ذكر الاستصحاب من أدلة المانعين.وفي المثال الثاني كان القول بالاستصحاب هو قول أهل الظاهر.وأما الثالث فقول الشافعي الأول وسفيان الثوري.
حجيته الاستصحاب:
يبدو من ظاهر هذه الأنواع والصور ومن خلال الأمثلة التي جاءت في "البداية" أنه لا خلاف بين العلماء في بقاء الأمر كما كان حتى يثبت التغيير،ومصاحبة الدليل الشرعي حتى يرد ناقل عنه.وجوهر النزاع ومحله،هو حدوث تغير ما في محل الحكم سواء تعلق الأمر بزمانه أو مكانه أو أحواله أو قرينه تمسه من دليل أو غيره.(2/415)
يقول ابن رشد:(و بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أن المحكوم عليه قد تغير حكمه لتغيره في نفسه, كبيع أم الولد وما أشبه ذلك. وهذا الاستصحاب يراه أهل الظاهر وهم لازمون في ذلك لأصولهم , لأن من لا يجوز في الشرع النوع من النظر الذي يسمى عند أهل هذه الصناعة بالقياس, فالأشياء كما أنها عندهم على البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع , كذلك إذا ورد دليل الشرع بقي على حكمه وإن تغيرت أوصافه حتى يرد دليل الارتفاع.)3539
ويزيد مفصلا في استصحاب الثابت بقوله:(وكأن الحال ههنا بالعكس في استصحاب البراءة الأصلية لأن هناك كان العدم أظهر فوجب الدليل على المثبت, وههنا الوجود أظهر فوجب الدليل على النافي . وأما من يرى القياس في الشرع فيلزمه ألا يقول بمثل هذا الاستصحاب , لأن له أن يقول نحن مكلفون بالنظر بالقياس فيما ليس فيه نص, وهذا قد تغير وصفه , فله حكم ما لم يرد فيه نص , إذ تغير الوصف يوجب تغير الحكم.)3540
ثم يختم بقوله:(وبالجملة فتسمية هذا دليلا تجوز في العبارة. والذي أصارهم إلى هذا تكلفهم أن يجعلوا السمعيات في وجوب الدليل في حالتي النفي والإثبات كوجوب ذلك في العقليات , حتى تراهم يضطربون , فمرة يقولون : "عدم الدليل دليل " , ومرة يقولون : " ثبت بالقياس أو بالإجماع إن لم يلف دليل عليه في الشرع فتستصحب فيه البراءة الأصلية ". والصواب غير هذا , لأن ما كان طريق وجوده السمع فهو على العدم محمول حتى يرد غير ذلك , والعدم فيه أشهر . وما كان هذا إما أن لا يطلب من الناس دليل عليه أصلا , و أما إن طلب فدون دليل المثبت , كالحال في المدعي والمدعى عليه.)3541(2/416)
ويظهر لي من خلال موقف ابن رشد من الاستصحاب حدوث تطور لديه من هذا الأصل،فهو في "الضروري" جعله الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع في ميل واضح لأهل الظاهر، وأدرج القياس في دلالة الألفاظ أو بالأحرى ما يحتمل منه ذلك وأضعف ما لا يحتمل الإدراج في دلالة الألفاظ.
بينما في "البداية" ذكرهما معا بعد الكتاب والسنة والإجماع مشيرا إلى أن العمل في المسكوت عنه يكون قياسا عند الجمهور ويكون استصحابا عند أهل الظاهر،غير أنه لم يخف ميله إلى مذهب الجمهور ،حيث يقول في مقدمة "البداية" :( إن الطرق التي منها تلقت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة : إما لفظ ، وإما فعل ، وإما إقرار . وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام ، فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل . وما سكت عنه الشارع فلا حكم له .ودليل العقل يشهد بثبوته ، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية ، والنصوص ، والافعال ، والاقرارات متناهية ، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى .)3542
وسماه في موضع آخر استدلالا يقول:(ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الاجماع) و الاستدلال هنا بمعنى إيراد الدليل الذي ليس نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً3543.
والحق أنه حتى في"الضروري" نجد مسافة مميزة بينه وبين أهل الظاهر حيث اعتبر إطلاق "الدليل" على الاستصحاب هو مجرد تجوز في العبارة،ثم عمد إلى التمييز فيه بين ما لا ينبغي فيه النزاع: وهو اعتماد البراءة الأصلية وخلو الذمة من التكليف حتى يرد ما يشغلها وكذا استصجاب الدليل المثبت ما لم يرد تغير ما،والتي ظهر من خلال تطبيقات "البداية" أنها محط اتفاق بين جمهورهم من حيث المبدأ وإن اختلفوا في تنزيلها وإعمالها.(2/417)
وبين حالة حدوث تغير ما في الأصل الذي يراد استصحابه،حيث دافع عن رأي الجمهور بأن ما تغير وصفه , فله حكم ما لم يرد فيه نص , إذ تغير الوصف يوجب تغير الحكم.وكأن تخوف أهل الظاهر بالزيادة في الشرع ما ليس منه، يقابله تخوف الجمهور من الحكم في المسألة التي استجدت فيها أمور بنفس حكم المسألة الأصلية بحيث يكون حكما بغير ما أنزل الله وبما لم يحكم به رسول الله ( .
المبحث الخامس
تعلم بعض ما يتعلق
بالعرف والعادة والتجربة
بخصوص تعلم ما يتعلق بالعرف والعادة والتجربة ومعرفة بعض الأحكام المرتبطة بأحوال ظرفية،ومساهمة كل ذلك في تربية ملكة الاجتهاد،فإن ابن رشد لم يتناول ذلك بالدراسة في كتابه الأصولي ولا في مقدمة "البداية" وإنما جاء حديثه في "الضروري في أصول الفقه" عرضا في أماكن متناثرة حيث نجد تعابير من مثل :عرف باللغة،وعرف بالشرع ،وعرف بالعادة والاستعمال.3544
ففي العرف اللغوي والشرعي يقول:( الأسماء العرفية3545, وهي أسماء استعملت في الوضع على أشياء ثم نقلت في الشرع إلى أشياء أخرى لشبهها بالمعاني الأول أو لتعلقها بها بوجه من أوجه التعلق. وهذه إذا وردت في الشرع كانت ظاهرة في المعاني الشرعية, ولم تحمل على المعاني اللغوية إلا بالتأويل )3546
ويقول أيضا في العرف اللغوي:( وعلى هذا تجوز المخاطبة بالأسماء العرفية قبل فهم المعاني التي يدل عليها بتلك الأسماء، اتكالا على أن المخاطبين يعلمون أن تلك الأسماء تدل على معان زائدة إلى ما كانت تدل عليه في الوضع الأول، وفائدة ذلك العزم على الأمر وبتأخر البيان إلى وقت الحاجة )3547 ونجد أيضا قوله:( باستقراء كلام العرب, فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون به أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم العين. وأبين ما يظهر ذلك في الأسماء المقولة على المتضادات, اللهم إلا أن يدّعي مدّع أن ذلك مفهوم بالعرف الشرعي, لكن إن ادّعى ذلك فعليه إثباته.)3548(2/418)
وفي عرف العادة،قوله:( يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل آحاد مع استفاضته في الجماعة التي لا يصح عليها الإغفال والإهمال وهم الذين يقع بنقلهم التواتر ، ولهذا ما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند الأكثر عملا)3549 وقوله:( لأن ما تعم به البلوى ينتشر و يستفيض بحسب عرف العادة)3550
مفهوم العرف:
قال القرطبي عن العرف والمعروف(كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس)3551
وهو عند الأصوليين ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه.3552
ومن شروط العرف المعتبرة ألا يعارض نصاً شرعياً ، وأن يكون مطرداً أو غالباً أي مستمراً العمل به في جميع الحوادث، أو يجري العمل عليه في أغلب الوقائع3553
مشروعيته:
وردت كلمة "العرف" في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى:( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف:199) وعقد البخاري في صحيحه بابا سماه: باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال:( العرف: المعروف) ثم أورد من بين ما أورد حديث: وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير:( خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس)3554
ومما نقل عن الصحابة في مشروعية العرف، قول ابن مسعود (رض): ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح))3555، وقد قال العلماء: ((الثابت بالعرف كالثابت بالنص))3556، ((العادة محكَّمة))3557 أي معمول بها شرعاً.(2/419)
وعن أخذ الأئمة به ،قال الجويني:( فالذي رآه الشافعي أن عرف المخاطبين لا يوجب تخصيص لفظ الشارع وقال أبو حنيفة العرف من المخصصات وهو مغن عن التأويل والمطالبة بالدليل )3558 وبخصوص المالكية في هذه المسألة (قال القرافى وعندنا العوائد مخصصة للعموم، وقال كلاما حاصله يفرق بين العرف القولى فيؤثر والعرف الفعلي فلا يؤثر) قال ابن تيمية الذي نقل النص:( وفيه نظر)3559
ومهما يكن من الاختلاف في بعض تفاصيل إعمال العرف فهو في بعض الأمور لا خلاف حوله وهو كالضروري.
يقول الجويني:( فالأصل الرجوع إلى العرف فيما يعد تقديرا فالخرص معدود من الحدس والتخمين المجانب لمدارك اليقين)3560
والعرف عرفان: مشروع وغير مشروع،والمشروع ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله،وغير المشروع ما صادم منه نصا شرعيا في الدين.
يقول الشاطبي:( العوائد المستمرة ضربان: أحدهما العوائد الشرعية التى أقرها الدليل الشرعي أو نفاها(...) إما حسنة عند الشارع أو قبيحة فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا:.. إن كان كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه ،ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل فرفع العوائد الشرعية باطل)3561
علاقة العرف بالمقاصد:(2/420)
يقول الشاطبي:( العوائد الجارية ضرورية الإعتبار شرعا كانت شرعية فى أصلها أو غير شرعية، أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك(...) لا بد من اعتباره العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع )3562 وقال أيضا:( لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق)3563
فائدة اعتبار العرف في الاجتهاد:
سبق أن رأينا في شروط الاجتهاد ضرورة المعرفة بالأعراف وأحوال الناس ورأينا كيف أن الشافعي رحمه الله يشترط المتابعة الدائمة للتغيرات وتطورات الأمور إذ لا يقبل من الفقيه الذي غاب عن معرفة أحوال السوق سنة واحدة ،أن يفتي فيما غاب عنه يقول رحمه الله: (لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة،أن يقال له:قوم عبدا من صفته كذا وكذا لأن السوق تختلف،ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات ،وجهل غير صنفه،والغير الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض علم الذي علم :قوم كذا ،كما لا يقال لبناء :انظر قيمة الخياطة ! ولا لخياط انظر قيمة البناء )3564.فهو لم يورد هذا في معرض حديثه عن فروع فقهية، وإنما في معرض الحديث عن شروط الاجتهاد لكي تراعى في تنزيل الأحكام.
ويقول وهبة الزحيلي عن أهمية العرف في الاجتهاد:( ونطاق تأثير العرف عند الفقهاء يتحدد في أنه حجة في تفسير النصوص التشريعية، وقد يراعى في تشريع وتوليد وتعديل الأحكام، وبيان وتحديد أنواع الإلزامات والالتزامات في العقود والتصرفات والأفعال العادية حيث لا دليل سواه.(2/421)
وعلى هذا فقد يترك النص الخاص ويؤخذ بالعرف عند الضرورة، وقد يخصص النص بالعرف أو تعامل الناس، وقد يقيد إطلاقه به، وقد يترك به القياس الاجتهادي أو الاستصلاح الذي لا يستند إلى نص، بل إلى مجرد المصلحة الزمنية، لأن العرف دليل الضرورة أو الحاجة، فهو أقوى من القياس ونحوه.)3565
نماذج من إعمال العرف في الفقه والاجتهاد:
تزخر "البداية" بنماذج كثيرة في إعمال العرف واعتباره في الاجتهاد:
ففي باب الطهارة : يرجع إلى عرف العادة في أمور الحيض حيث يقول: (أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار)3566 وقوله أيضا:(وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك.
ولاختلاف ذلك في النساء، عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا)3567 ويلحق به أيضا حال الحامل التي ترى الحيض،حيث( عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر فيكون دم علة ومرض وهو في الأكثر دم علة )3568
وكذا يرجع إليه في تحديد مدة النفاس ،فسبب الخلاف الواقع في الموضوع( عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر)3569(2/422)
ومن باب الصلاة في المواقيت،بخصوص آخر وقت العشاء يقول:(...وكذلك يجب أن تكون الغوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة)3570
وفي اللباس في حد العورة من المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين،وفسروا الاستثناء في قوله تعالى:( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بأن (المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان) و ذهبوا( إلى أنهما ليسا بعورة واحتجوا لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج)3571
وفي مقدار جماعة الجمعة (وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حدا. ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده، حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه الله)3572 بخلاف من راعى الجانب اللغوي للجماعة قال بجواز الثلاثة فما فوق .
وفي الجنائز في أحكام الميت يستحب التريث في بعض أنواع الموتىو يرجع في الحكم بالموت للأطباء لخبرتهم وتجربتهم(فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته، قال القاضي وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء حتى لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث )3573
وفي باب الجهاد اختلف العلماء في الأمان الذي تعطيه المرأة وهل يكون حكمه حكم أمان الرجل، ومن بين أسباب اختلافهم ( اختلافهم في ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء أم لا أعني بحسب العرف الشرعي)3574(2/423)
وفي معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة ،اختلفوا فيما هي اللغو فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه، وقال الشافعي لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة لا والله، لا بالله مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه) وكذلك قوله:( والذين قالوا إن اللغو هو الحلف في إغلاق أو الحلف على ما يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم .فإنما ذهبوا إلى أن اللغو ههنا يدل على معنى عرفي في الشرع وهي الأيمان التي بين الشرع في مواضع أخرى سقوط حكمها مثل ما روي أنه لا طلاق في إغلاق وما أشبه )3575
وقوله أيضا( مثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس حيتان هل يحنث أم لا فمن راعى العرف قال لا يحنث ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث)3576 وقوله:(ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث)3577
وفي الأطعمة والأشربة قوله:(أما الحيوان البحري فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم. فقال مالك لا بأس بأكل جميع حيوان البحر إلا أنه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيرا) إلى أن قال:( وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه )3578
وفيما هو من الميتة اختلفوا في العظام والشعر (ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر وفي حس العظام اختلاف والأمر مختلف فيه بين الأطباء )3579(2/424)
وفي الصداق بخصوص الاختلاف في قبضه ،قال الجمهور القول قول المرأة وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وقال مالك القول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول ،وعلل بعض أصحاب مالك رأيه بأخذه بالعرف في زمانه( وقال بعض أصحابه إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبدا ) قال ابن رشد:والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليها، ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج)3580
وفي تقدير النفقة (وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال وبه قال أبو حنيفة وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة فعلى الموسر مدان وعلى الأوسط مد ونصف وعلى المعسر مد)3581
وفي البيوع في اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة فالأشهر عن مالك جوازه وروي عنه أنه لا يجوز، وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختلافا من قوله وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. فمالك( يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن والعدد فيما لا يكال ولا يوزن )3582 وفي البيوع أيضا(أجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة)3583 وفيه أيضا:( وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءا مقدرا مثل أرطال من جزور. فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما المنع وهي رواية ابن وهب والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم)3584(2/425)
وفي مسألة العيوب (التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص (...) ولتقارب هذه المعاني في شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك)3585
وشرط العيب الموجب للحكم به هو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها، والعهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع وهي عند القائلين بها عهدتان عهدة الثلاثة الأيام وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري وعهدة السنة وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجنون، فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل.
وما دام هذا الأمر مرتبط بعرف أهل المدينة (ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة فإنه لم يأت في ذلك أثر)3586 وفي هذا الباب قوله في الأمة البكر يطؤها المشتري ويجد بها عيبا (وقال عثمان الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء )3587
وفي مقدار ما يوضع عند حدوث الجائحة من الثمار ( وإن كان الحديث الوارد فيها3588 مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق، وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير)3589(2/426)
وفي الإجارة (اختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد، فقال مالك يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله، مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة وقال الشافعي لا يجوز ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة فمنعه الشافعي لأنه غرر وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة )3590
وفي القراض(الجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال. فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب، ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه )3591
وفي الحجر على المفلس حالتين( حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه، وحال بعد الحجر. فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله. وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه لأن له أن يفعل ما يلزم بالشرع، وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو الأبناء، وإنما قيل مما لم تجر العادة بفعله لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوض، كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة وكذلك تراعى العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه )3592(2/427)
وفي الضمان (اختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار إليها فقال مالك: المالك بالخيار وإن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة .وقال الشافعي إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع بل يخير المعير بأن يبقيه بأجر يعطاه أو ينقض بأرش أو يتملك ببدل، فأيها أراد المعير أجبر عليه المستعير فإن أبى كلف تفريغ الملك) وفي جواز بيعه للنقض عنده خلاف، لأنه معرض للنقض( فرأى الشافعي أخذه المستعير بالقلع دون أرش هوظلم، ورأى مالك أن عليه إخلاء المحل وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط، وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن استعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال)3593
وفي هبة الثواب (أجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن ؟ فمن رآه بيعا مجهول الثمن، قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. ومن لم ير أنها بيع مجهول قال يجوز، وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها)3594
وفي أطول زمان الحمل الذي يلحق به الولد الوالد ( قال مالك خمس سنين وقال بعض أصحابه سبع، وقال الشافعي أربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد بن الحكم سنة وقال داود ستة أشهر وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا )3595(2/428)
وفي التدبير لما كان الرق معمولا به(إذا قال أنت حر بعد موتي، فقال مالك إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي، فالظاهر أنه وصية. والقول قوله في ذلك ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير، وقال أبو حنيفة الظاهر من هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية مثل أن يكون على سفر أو يكون مريضا وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم)3596
وأقاويل العلماء فيمن حفر بئرا فوقع فيه إنسان متقاربة (قال مالك إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله ،لم يضمن وإن تعدى في الحفر ضمن. وقال الليث إن حفر في أرض يملكها لم يضمن وإن حفر فيما لا يملك ضمن)3597
وفي حد الحرابة روي عن الشافعي (معنى (أو ينفوا) أي من أرض الإسلام إلى أرض الحرب والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى :(ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم..) الآية فسوى بين النفي والقتل وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف)3598
قواعد في العرف والعادة والتجربة:
ما يمكن حسمه بالتجربة والملاحظة لا يكتفى فيه بمجرد النظر:
يقول ابن رشد:(...وكذلك يجب أن تكون الغوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة)3599
العرف الجاري زمن التنزيل يساهم في تفسير بعض النصوص:
فسر الجمهور الاستثناء في قوله تعالى:( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بأن (المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان) فذهبوا (إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج)3600
الأصل التمسك بالعرف اللغوي ما لم يكن هناك اصطلاح عرفي أو شرعي يصرفه عن معناه:(2/429)
ومثاله ما أورده فيمن أدرك دون الركعة من الجمعة اختلف العلماء هل يقضي ركعتين ام أربعا وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمحذوف في قوله فاتموا فيه احتمال أن يراد به فضل الصلاة ويمكن أن يراد به وقت الصلاة ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما، وكان الأخذ بالعموم أولى ( وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا)3601
من يرى عدم تعميم بعض الأحكام التي ارتبطت بأعراف وظروف خاصة:
ويشبه ان يكون مثاله ما اورده ابن رشد في الحج حيث احتج من يرى أن الرمل في الطواف ليس بسنة ( بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك سنة فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت، وكذبوا: ليس بسنة حين طاف بالبيت ،إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ارملوا أروهم أن بكم قوة )3602 فربط الأمر بظرف وأحوال خاصة لا تلزم من بعدهم ،وإن كان لا يبعد في الشرع أن يكون لأمر سببا خاصا ثم يعمم على الجميع حيث يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
العرف مرجع لتحديد بعض العيوب في العقود:(2/430)
فالعيوب (التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص)3603
العرف يتنزل منزلة الشروط:
ففي الضمان في جواز بيع النقض رأى (الشافعي أخذه المستعير بالقلع دون أرش هو ظلم ورأى مالك أن عليه إخلاء المحل وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن استعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال)3604 ومثله أيضا قوله في هبة الثواب: (أجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز ومن لم ير أنها بيع مجهول قال يجوز وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها)3605
ويشبه في هذا السياق ما أورده الغزالي في "الوسيط" في حكم الوكالة ،وما ينبغي الالتزام به سواء كان منصوصا عليه مما هو مشروع أو مسكوتا عنه ولكنه في حكم المنصوص ،حيث يقول عن الوكيل بأنه:
(لا يبيع بالعرض ولا النسيئة ولا بما دون ثمن المثل ولا بثمن المثل إن قدر على ما فوقه، فإن فعل شيئا من ذلك لم يصح تصرفه عند الشافعي رضي الله عنه لأن قرينة العرف عرفت هذه المقاصد فنزل منزلة اللفظ، فهو كما إذا أمره بشراء الجمد في الصيف فلا يشتريه في الشتاء وإذا أمره بشراء الفحم في الشتاء فلا يشتريه في الصيف تركا لعموم اللفظ بقرينة الحال فيجب أن يبيع بالنقد الغالب وثمن المثل)3606
الحكم بالأعراف إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر:(2/431)
وفي أطول زمان الحمل الذي يلحق به الولد الوالد ( قال مالك خمس سنين وقال بعض أصحابه سبع وقال الشافعي أربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد بن الحكم سنة وقال داود ستة أشهر وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا )3607
لا تؤخذ الأحكام من خوارق العادات:
ففي القسامة(انفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة فجعلا قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامة (وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة )3608
بعض الأحكام تتغير بتغير الأعراف:
لما كان للمدينة عرفها الخاص في الرد بالعيوب ،رفض مالك نقل هذه الأحكام إلى بيئات مخالفة لها في الأعراف (ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة فإنه لم يأت في ذلك أثر)3609
يقول ابن القيم رحمه الله:( مما تتغير به الفتوى لتغيرالعرف والعادة موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها فمن ذلك ان الحالف اذا حلف لا ركبت دابة وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة حملت يمينه عليها دون الحمار وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب فيفتي في كل بلد بحسب عرف أهله ويفتي كل احد بحسب عادته)3610
من الخلاف الفقهي بين الفقهاء ما يرجع إلى اختلاف الخبراء:
ففي ما يحسب من الميتة اختلف الفقهاء في العظام والشعر وهناك من فرق بينهما في الحكم(ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر وفي حس العظام اختلاف والأمر مختلف فيه بين الأطباء )3611(2/432)
الفصل الثالث
دور مراعاة
المقاصد والمصالح والذرائع
في تربية ملكة الاجتهاد
المبحث الأول
تعلم المقاصد والمصالح ودور ذلك
في تربية ملكة الاجتهاد
المقاصد في اللغة وعموم الاستعمال:
مفرد المقاصد مقصد، من قصد يقصد قصدا، وهو ما يتوجه نحوه ويراد الوصول إليه.جاء في لسان العرب:( قال ابن جني: أَصل "قصد" ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهودُ3612 والنهوضُ نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أَو جَوْر، هذا أَصله في الحقيقة وإِن كان قد يُخَصُّ في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل، أَلا ترى أَنك تَقْصِد الجَوْرَ تارة كما تقصد العدل أُخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعاً.)3613
ويدخل في معنى القصد: النية3614، والغرض، والمراد3615، والغاية،والمرمى، والهدف3616،والصدد3617،والأم(من أم يؤم) والمبتغى،والعزم3618،والتوجه،والمراعاة3619 والعمد3620 والتوخي(من توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه)، ويمكن بمعنى من المعاني إدراج كل من:( الهم والشهوة والاختيار والقضاء والقدر والعناية والمشيئة..)3621
كما يدخل في معنى القصد -على سبيل المجاز أو سياق الاستعمال أو بحسب ما يظن بمن صدر عنه القصد أو ما يكون من الوسائل في حكم المقاصد-ما يلي من المفردات والعبارات:
-استقامة الطريق: فقَصَد يَقْصِدُ قصداً، فهو قاصِد. ومنه:قوله تعالى: (وعلى الله قَصْدُ السبيل)3622 أَي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاءُ إِليه بالحجج والبراهين الواضحة، ومنها جائر أَي ومنها طريق غير قاصد. وفي الغريب للخطابي:( وكل شيء مستو غير مسرف ولا ناقص فهو قصد ومقصد)3623
السهل القريب: يقال:طريقٌ قاصد: سهل مستقيم. وسَفَرٌ قاصدٌ: سهل قريب. وفي التنزيل العزيز:( لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً3624 لاتبعوك) ؛ قال ابن عرفة: سفراً قاصداً أَي غيرَ شاقّ. و القاصد: القريب؛ يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أَي هينة السير لا تَعَب ولا بُطء.(2/433)
-العدل والوسط وخلاف الإفراط والتفريط: فالقَصْدُ: العَدْل: وفي الحديث: (القصدَ القصدَ تبلغوا)3625 أَي عليكم بالقصد من الأُمور في القول والفعل، وهو الوسط بين الطرفين، وفي الحديث: (كانت صلاتُه قَصْداً وخُطبته قَصْداً.) وفي الحديث: (عليكم هَدْياً قاصداً) أَي طريقاً معتدلاً. . و القَصْد في الشيء: خلافُ الإفراط وهو ما بين الإِسراف والتقتير. و القصد في المعيشة: أَن لا يُسْرِفَ ولا يُقَتِّر. يقال: فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصد، و اقتصد فلان في أَمره أَي استقام. وقوله تعالى:( ومنهم مُقْتَصِدٌ ) أي بين الظالم والسابق بالخيرات. وفي الحديث: (ما عالَ مقتصد ولا يَعِيلُ) أَي ما افتقر من لا يُسْرِفُ في الإنفاق ولا يُقَتِّرُ. وقوله تعالى: (و اقْصِدْ في مشيك)3626 أَي ارْبَعْ على نفسِك. و قصد فلان في مشيه إِذا مشى مستوياً، ورجل قَصْد و مُقْتَصِد والمعروف مُقَصَّدٌ: ليس بالجسيم ولا الضئِيل.
-الكامل والصالح والمعد بعناية:فالقَصِيدُ من الشِّعْر: ما تمَّ شطر أَبياته، وفي التهذيب: شطرا بنيته، سمي بذلك لكماله وصحة وزنه. وقالوا: شعر قَصِّدَ إِذا نُقِّحَ وجُوِّدَ وهُذِّبَ، وقيل: سمي الشِّعْرُ التامُّ قصيداً لأَن قائله جعله من باله فَقَصَدَ له قَصْداً ولم يَحْتَسِه حَسْياً على ما خطر بباله وجرى على لسانه، بل رَوَّى فيه خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتَضِبْه اقتضاباً
-إصابة الهدف بدقة وبراعة:فالإِقْصادُ القَتْل على كل حال؛ وقال الليث: هو القتل على المكان، يقال: عَضَّتْه حيَّةٌ فأَقْصَدَتْه. و الإِقْصادُ: أَن تَضْرِبَ الشيءَ أَو تَرْمِيَه فيموتَ مكانه. و أَقصَد السهمُ أَي أَصاب فَقَتَلَ مكانَه. و أَقْصَدَتْه حية: قتلته؛ وأَقْصَدْتُ الرجلَ إِذا طَعَنْتَه أَو رَمَيتَه بسهم فلم تُخْطىءْ مقَاتلَه فهو مُقْصَد.
-الفعل وتحقق المراد:فالقَصْدُ: إِتيان الشيء.3627 وهذا بمعنى ما يطمح إليه ويريده ويرجوه.(2/434)
-المقاصد بمعنى المراشد: جاء في اللسان:( وقوله تعالى: يا قوم اتبعون أَهدكم سبيل الرشاد ، أَي أَهدكم سبيلَ القصدِ سبيلَ الله وأُخْرِجْكم عن سبيل فرعون. و المَرَاشِدُ: المقاصد؛ (...). والطريقُ الأَرْشَد نحو الأَقصد.)3628 ويقول القرطبي:( والرشاد خلاف الغي (...) والمراشد مقاصد الطرق)3629
-السبيل والطريق والصراط:وهي من باب إطلاق اسم الغاية والمقصد على الوسيلة الموصلة إليه، باعتبار أهميتها أو الوثوق من تحقق المراد بها.يقول ابن عبد السلام:(ولما كان الطريق الحقيقي مؤديا إلى المقاصد صح أن يسمى كل ما أدى إلى مقصود سبيلا وصراطا وطريقا)3630
-الحكمة في إطلاق الفقهاء والأصوليين:حيث يتطابق معناها مع القصد، باعتبار أن الشارع الحكيم العليم لا يشرع إلا ما فيه حكمة، فهو يحكم الأشياء ويتقنها وكلامه لا يكون إلا نافعا، وقصده لا يكون سوى حكمة، فناسب أن يطلق على القصد حكمة. فالحكمة كما يقول صاحب "التقرير والتحبير": (هي الأمر الباعث من المقاصد والمصالح أي ما يكون لذة أو وسيلة إلى لذة)3631.
-العلة عند أهل الفقه والأصول:وخصوصا في معنى ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع مفسدة..
-المعنى كما عرف استعماله عند المتقدمين من علماء الشرع بمعنى العلة قبل شيوع هذه الأخيرة وغيرها من الألفاظ عند المتأخرين3632
وتتجلى أهمية هذا التفكيك اللغوي وتفتيت جذور استعمالاته وبسط مختلف معانيه، في كونه يزود الباحث بمزيد من أدوات التنقيب والكشف عن مقاصد النصوص ومراد الكلام وغايات الناطقين به والكاتبين له.كما يبين صعوبة هذا الأمر وضرورة التريث والتأني قبل البث في أمر المقاصد.
مقاصد الشريعة في الاصطلاح:(2/435)
لن يكون المعنى الاصطلاحي إلا امتدادا لهذه المعاني اللغوية الغنية ممتزجا بالمعاني الشرعية ومشتملا في حده الأدنى على: غايات ومرامي ما سنَّه الله من الأحكام، مما أنزله على نبيه ( وأمره ببيانه. فيقال: هو علم يعنى بالغايات التي روعيت في شريعة الإسلام. وأيضا لما لم تكن تلك الغايات والمرامي والأهداف غير مصالح العباد الدنيوية والأخروية، جاز تعريف مقاصد الشريعة بأنها: العلم بالمصالح التي روعيت في الشريعة للعباد في عاجل دنياهم وآخرتهم. وإذا أرادنا تكثيف هذه المعاني واختصار القول فيها جاز تعريفها بأنها:العلم بالمصالح3633 المعتبرة في الشرع.
وما أظنني بهذه الصيغ المتنوعة لتعريف مقاصد الشريعة قد اختلفت مع التعريف الذي انتهى إليه وارث فرسان المقاصد المغاربة الشيخ أحمد الريسوني،عندما خلص بناء على تعريف كل من الشيخين ابن عاشور وعلال الفاسي وكذا من استثمار المعاني المستعملة عند الإمام الشاطبي وغيره إلى القول بأن مقاصد الشريعة هي:( الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها،لمصلحة العباد.)3634
وحتى الاختلاف الوارد بين علماء هذا الشأن إن جاز القول بوجوده يبقى في عمومه على مستوى العبارة بسبب الإجمال أو التفصيل، أو الوقوف عند منطوق الألفاظ أو استيعاب مقاصدها3635.
وقلت (العلم) رغم عدم وروده في تعريف الشيوخ الثلاثة، لأني رأيت شروط العلم قد اكتملت أو كادت في مقاصد الشريعة من حيث الموضوع، والمبادئ والقواعد، والمسائل والقضايا، والغاية والفوائد، بل وحتى المؤلفات والرجال، والمقاصد اليوم تخصص قائم بذاته في مختلف الجامعات وأقسام الشريعة والدراسات الإسلامية.وقد اعتبره صديق حسن القنوجي(ت1307ه) منذ أكثر من قرن من الزمان علما3636 رغم أنه لم يجد في مقاصد مختلف فروع الشريعة سوى كتاب "حجة الله البالغة" للشيخ الدهلوي،فكيف بالتراكم الكبير بعده3637.(2/436)
فموضوعه: المصالح المعتبرة في الشرع جلبا لها ودفعا لنقيضها التي هي المفاسد.بمختلف مستوياتها ومراتبها.
وقواعده: تتوزع بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وكيفية تعرفها والوقوف عليها وهي مبسوطة في مواطنها3638 وقضاياه: تمتد من تفسير النصوص إلى قسم مهم في القياس سماه ابن رشد بالقياس المصلحي3639 وسماه أحمد الريسوني بالقياس المقاصدي3640 بل ويعتبر مبحث المصلحة في الأصول عموما محط رحال المقاصد،كما تمتد إلى الاستحسان3641 ،وسد الذرائع وفتحها باعتبارها وسائل إلى المقاصد،بل وما تبقى من مباحث أصول الفقه من عرف وشرع من قبلنا وقول وعمل الصحابي واستصحاب،ذلك أن أي اختيار أو ترجيح يفترض في القائم به الالتفات إلى المقاصد والمصالح الشرعية.فهي روح تسري في جميع مفاصل الأصول أو كذلك ينبغي أن تكون.
وأذهب إلى القول بأن مقاصد الشريعة بمثابة دستور للعلوم الإسلامية قاطبة، وتتكامل بشكل بديع مع علم الأصول.فإذا كان هذا الأخير يضع الضوابط ويرسم الحدود فإن المقاصد تطلق الأضواء بعيدة المدى نحو الآفاق والمرامي والغايات الشرعية3642.
أما غايته فتسديد نظر المجتهدين، وترشيد خطى العاملين، وتصويب أحكام ومواقف الحاكمين، وازدياد إيمان المؤمنين، وربما إقناع الشاكين والمترددين..
أما القول في رجاله ومؤلفاته، فما هو مبثوث في الكتب من غير استقلال فلا يحصيه عد، إلا ما كان من رب العالمين.وأما من أفرده بالتأليف فليس قليلا في العدد3643 وإن كان ينقصه التعريف والجمع والتصنيف والتمييز وغربلته حتى يفرز السمين من غيره، وما فيه إبداع وما ليس فيه غير تسويد الصحف وآفة التكرار والاجترار شأن أحوال كثير من علومنا الإسلامية.(2/437)
ف "موافقات" الشاطبي رسالة هذا العلم3644 و"مقاصد" ابن عاشور وعلال الفاسي وصلتاه بزماننا وفتحتا آفاق التخصص فيه والعناية به،و"نظرية المقاصد"ومعها"الفكر المقاصدي" للريسوني،أتمتا البناء أو هو في طريق الاكتمال.فهو على كل حال قد نضج، ومعالمه وآفاقه بادية للعيان.وحتى لو لم يعترف له البعض بالاستقلال التام، فقد حصل بكل تأكيد على استقلاله الذاتي داخل مملكة الأصول.والخطوة الموالية مسألة وقت ليس إلا.
وقلت في التعريف المختار:"المصالح" عوض الغايات أو الأهداف والمرامي، لأني وجدت أهل هذا الشأن مجمعون أنها ليست سوى كذلك3645.فأزحت الوسيلة نحو المقصود.وهي في إطلاقها في الشرع تشمل الدنيا والآخرة، والخاص والعام، ودفع المفاسد وجلب المنافع..
ولم أذكر باللفظ دفع المفاسد، لأن ذلك متضمن في "المصالح" حيث أن درء المفسدة: مصلحة، وخطوة أولى وربما كانت ضرورية في طريق تحقيق المصالح.فأصل الفساد تعذر المقصود وزوال المنفعة.يقول ابن العربي:( وأصل " فسد " في لسان العرب تعذر المقصود وزوال المنفعة ; فإن كان فيه ضرر كان أبلغ , والمعنى ثابت بدونه قال الله سبحانه : { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } أي لعدمتا , وذهب المقصود . وقال الله سبحانه : { والله لا يحب الفساد } وهو الشرك أو الإذاية للخلق , والإذاية أعظم من سد السبيل , ومنع الطريق . ويشبه أن يكون الفساد المطلق ما يزيف مقصود المفسد, أو يضره, أو ما يتعلق بغيره. والفساد في الأرض هو الإذاية للغير)3646(2/438)
واكتفيت بالقول(المعتبرة في الشرع) دفعا للمصالح الموهومة أو الملغاة في ميزان الشرع إن صح تسميتها "مصالح"، وفضلت تعبير "الشرع" عوض "الشارع" دفعا لتوهم قصر المصالح على المنصوص عليه في كلام الله عز وجل وكلام رسوله ( دون ما تفهمه الأمة من تلك النصوص عن طريق الإجماع أو ما يفهمه العلماء عن طريق الاجتهاد، فالشارع على الحقيقة هو الله عز وجل ويطلق على غيره من رسول أو أمة أو مجتهدين على سبيل المجاز لما أذن لهم الله بذلك راسما لهم حدود التصرف والاجتهاد.ف"الشرع" هنا أعني به:أن يشمل جميع المصالح المعتبرة بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاجتهاد من أهله وبشروطه.ولم أذكر "العباد" حتى تبقى المصالح شاملة لهم ولغيرهم من المخلوقات والأرض والعمران كما هي مقررة في الشرع بغض النظر عن الناس وإن كانوا هم المقصودون بالأصل.
علم المقاصد قبل ابن رشد:أو المقاصد بين البسط والقبض:3647
يعتبر عصر الصحابة ( بحق عصر انطلاق علم المقاصد، إذا اعتبرنا زمن البعثة هو زمن نصوص الوحي المنزل والوحي التقريري3648 بمنطوقها ومفهومها والتي تعتبر الأساس الركين لما صرحت به من مقاصد أو تضمنته.ولا يمكن لجيل آخر أن يدعي انه أعلم من الصحابة بمقاصد الشرع، فهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أسبابه وفيهم من نزلت فيه بعض آياته، وكانوا أفضل من غيرهم في ضبط لغته ومعناه وعاشوا السنة سماعا ورؤية وممارسة بل ودخلت بعض أقوالهم وأفعالهم التي أقرهم النبي ( عليها في صلب السنة المتبعة.
ونقول بأن الصحابة( لم يكونوا بحاجة في اجتهادهم إلى ما نحن اليوم في الحاجة إليه من علم المقاصد، كما لم يكونوا بحاجة إلى علم اللغة العربية وأصول الفقه ( كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم)3649(2/439)
فهم في المقاصد كما قال ابن رشد تماما عن أحوالهم في أصول الفقه:( كانوا يستعملون قوتها, وأنت تتبين ذلك من فتاواهم رضي الله عنهم, بل كثير من المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صححت بالاستقراء من فتاواهم مسألة مسألة.)3650
وكشأن العديد من القضايا فقد ظهر الخلاف بينهم وتأرجح حالهم بين التمسك بظاهر النصوص أو التعلق بمقاصد الشرع.فلا يعدم خلف المقاصديين ولا خلف الظاهرية سلفا فيهم، غير أن أحوال الصحابة في الأخذ بالظاهر أو التعلق بالمقاصد كان يطبعها في العموم الاعتدال.وهو الظاهر من مقصود الشارع عندما جعل الشرع ظاهرا ومقصدا.وبقيت الأمة بعدهم يتجاذبها هذان القطبان في النظر والعمل. فيكون الحال تارة التصاق بالظاهر إلى حد الجمود المضيع للمقاصد، وتارة أخرى تمسح بالمقاصد إلى حد الخروج والتقول والافتراء وتضييع الأصول ورسوم الشريعة.
ويعتبر الخلفاء الراشدون أبرز من ظهرت في ممارساتهم واجتهاداتهم مقاصد الشريعة استنباطا وعملا، وأعظمهم في ذلك أبو بكر( رغم قصر مدة خلافته وقلة ما بث فيه من أحكام وقلة ما نقل إلينا منها،ويكفيه عظمة استحضاره لأمهات المقاصد في لحظة حرجة من تاريخ الأمة بعد وفاة رسول الله(.ومن ذلك:
- توجيه الناس إلى المعبود الواحد الدائم، واستمرار الدين والتدين بعد رسول الله ( .والتي تجلت في خطبته في جموع من صدم بوفاة النبي (.وتنبيه العابدين لله بأن معبودهم حي لا يموت.
- مساهمته في حسم أمر خلافة رسول الله ( ،وقبل أن يوارى عليه السلام التراب،حتى يجتمع أمر الأمة ولا ينفرط عقدها،ومن غير شك ففي وجود سلطان جامع لهم حفظ لجملة من مقاصد الدين.(2/440)
- حسمه في قتال المرتدين3651 والخارجين عن سلطان الجماعة سواء منهم من كفر بالدين جملة أو أنكر بعضه أو عطل العمل به لتأويل عنده أو الرغبة في مجرد الانفصال السياسي، والاستقلال بالولاء للقبيلة على حساب وحدة سلطان الأمة.منبها بذلك على أن وحدة المسلمين من أعظم مقاصد الدين وأن التهاون في ذلك يكاد يأتي على أصل الدين، ويفتح بابا عريضا لسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وضياع أموالهم وغير ذلك من مصالحهم في الدين والدنيا، وهو ما أثبت التاريخ وقوعه بعد أن سمح المسلمون بتعدد دويلاتهم بحجة حقن دماء تبقى محدودة مقارنة بأخرى غير محدودة لما فتح شر الفرقة بينهم.كما نبه رضي الله عنه على خطورة قبول تجزيء الدين3652.
يضاف إلى ذلك مقاصد أخرى عديدة وعظيمة وجليلة في جمع القرآن الكريم وإنفاذ جيش أسامة ورفضه قبول لقب "خليفة الله"حيث رضي "بخليفة رسول الله" وكذا خطبته العظيمة التي أكد فيها أنه ولي أمر الناس وليس بخيرهم(تواضعا) وأنه إن أحسن يعان وإن أساء يقوم و أن القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، وكذا جمعه فقهاء الصحابة حوله ومشاورتهم كلما نزلت به نازلة لا يعلم حكما لها في الكتاب أو السنة.
وإذا كان عمر ( بشهادة الجميع رجل المقاصد بامتياز، فأبو بكر ( أستاذه في ذلك بعد رسول الله ( .وما عمر إلا حسنة من حسناته حيث أهداه إلى الأمة خليفة بعده، وقد كان الفاروق ( نفسه يتمنى أن يكون شعرة في صدر أبي بكر.
ثم تتابع إعمال المقاصد في بقية الخلفاء كل حسب اجتهاده، وفي فتاوى وأقضية معظم الصحابة المؤهلين لذلك، ومجمل القول فيهم، ما قاله عنهم الإمام الجويني في "البرهان":( والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على اعتبار محاسن الشريعة)3653(2/441)
وقد تفرق هذا الخير في تلاميذهم في مختلف الأمصار وسار فقهاء أتباع التابعين على نهجهم وكانت المقاصد حاضرة بقوة في تفاعلهم مع النصوص وفي الأقيسة التي كانوا يجرونها وإن لم يسموا ذلك بمصطلحات من بعدهم، ومن العبارات الأولى التي تم رصدها مما له علاقة بالمقاصد: استعمال أبي حنيفة للاستحسان3654 والذي يعتبر قبسا(من نظرية المصلحة في الشريعة الإسلامية)3655 وتطور عند مالك3656 مفهوم الاستحسان ليصبح في أغلب أحيانه هو(الالتفات إلى المصلحة والعدل )3657 حسب تعبير ابن رشد.واستعمله الشافعي فيما فيه دليل مباشر3658 ورفض ما جاء منه بغير دليل3659.ولعل طرحه المنهجي الأصولي المبدع كما تجلى في "الرسالة" وغيرها، أول عمل علمي وصل إلينا يتوخى الضبط ونوعا من القبض لكبح جماح من يمكن أن يركب تيار بسط المقاصد الذي بقي متوهجا منذ أبي بكر فعمر وعثمان وعلي و كبار الصحابة ثم صغارهم ثم كبار التابعين ومن بعدهم، فما بقي من الزمن المشهود له بالخيرية أقل بكثير مما مضى منه، وقد أطلت الفتن بقرونها مرارا، غير أن ما مع الناس من الإيمان والتقوى كان عاصما من ضياع الدين، وأن من بعدهم أحوج إلى معينات منهجية وهم يتعاملون مع المقاصد الشرعية.فإن ضعف فيهم وازع عمر ومالك بقي سلطان الأمة المسلحة ب"الرسالة"وما في حكمها.
ويظهر أن لفظ "المنفعة"3660 كان أكثر شيوعا من لفظ "المصلحة" أو "المصالح"3661 واللذان نجدهما نادرين في استعمال أئمة المذاهب: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وإن كان المعنى حاضرا بقوة وخصوصا عند مالك،ويبدو أن التعبير عن المقاصد ب"المصلحة" و"المصالح" شاع بعدهم3662 .(2/442)
ففقهاء الأمصار وأئمة المذاهب هم الوارثون للعلم بالمقاصد ولممارسته في الاجتهاد، وقد تفاوتوا في ذلك بحسب ما فتح الله عليهم وما استطاعوا جمعه واستيعابه مما تهيأ لهم في بيئاتهم وما اجتمع لديهم من فقه شيوخ المقاصد قبلهم، ويرجح الأستاذ الريسوني أن يكون الإمام مالك رحمه الله أوفرهم حظا في ذلك، حيث توفر له ما لم يتوفر لغيره واجتمع في بيئة المدينة ما تفرق في غيرها وخصوصا ما توارثته من فقه مقاصدي عن الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم عمر ( يقول ابن فرحون في الديباج:( وقال حميد بن الأسود كان إمام الناس عندنا بعد عمر رضي الله عنه زيد بن ثابت. وبعده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال على بن المدني وأخذ على زيد ممن كان يتبع رأيه واحد وعشرون رجلا ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى مالك)3663
ولا تكاد تخلو مؤلفات كبار علماء الأمة من الإشارة أو التصريح برعاية الشرع للمصالح أو الحديث عن مقاصد المكلفين:
وإذا رجعنا إلى وقت مبكر وتصفحنا كتاب "الزهد" لأبي عبد الله ، عبد الله بن المبارك بن وضاح المروزي(ت181ه) وجدنا فصلا كاملا - شأن معظم كتب الفقهاء والمحدثين- في النيات ومقاصد المكلفين تنبيها لخطورة أمرها في ميزان الشرع وخصوصا في العلاقة مع لله عز وجل والدار الآخرة، فبعد الحديث المشهور(إنما الأعمال بالنيات) حفظ لنا جملة من الأقوال النفيسة وحكم السلف الصالح.ومن بعض ما جاء فيه مما له صلة بمقاصد المكلفين، قوله:( سمعت جعفر بن حيان يقول: ملاك هذه الأعمال النيات فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله) وفيه إشارة إلى أهمية المقاصد الحسنة عند الله عز وجل.(2/443)
وفي ارتباط مع هذا، يشير في قولة أخرى إلى أن استقامة المقاصد مع الله يجعلها مستقيمة بين الناس، يقول:( حدثنا جعفر بن حيان أخبرني توبة العنبري قال أرسلني صالح بن عبد الرحمن إلى سليمان بن عبد الملك فقدمت عليه فقلت لعمر بن عبد العزيز، هل لك حاجة إلى صالح ؟ فقال: قل له: عليك بالذي يبقى لك عند الله فإن ما بقي عند الله بقي عند الناس، وما لم يبق عند الله لم يبق عند الناس) وفي الحث على القصد الحسن في كل شيء قال:( أخبرنا سفيان عن زبيد قال يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم)
وفي التحذير من طغيان الظواهر والمظاهر على حساب المقاصد يقول:( أخبرنا معمر عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: مثل قراء هذا الزمان، كغنم ضوائن ذات صوف عجاف اختلفا من الحمض وشربت من الماء حتى انتفخت خواصرها فمرت برجل فأعجبته فقام إليها فعبط شاة منها فإذا هي لا تنقى ثم عبط أخرى فهي كذلك فقال أف لك سائر اليوم)3664
وفي وقت مبكر نبه عبد الرحمن بن مهدي(ت 198ه) من بعده من العلماء والفقهاء إلى العناية الشديدة بمسألة النية ومقاصد المكلفين وأوصى بافتتاح كتبهم ومصنفاتهم بحديث "إنما الأعمال بالنيات" فوفى معظم من بعده بذلك.يقول الإمام البيهقي في سننه الصغرى:( قال عبد الرحمن بن مهدي من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات وقد استعمله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فبدأ الجامع الصحيح بحديث الأعمال بالنيات واستعملناه في هذا الكتاب فبدأنا به)3665(2/444)
وفي إطار الحديث عن المصالح باعتبارها أساس المقاصد عقد مسلم(ت261ه) بابا في صحيحه يهم مصلحة الدواب في إشارة إلى ضرورة رعاية مصالحها أثناء الطر يق(باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل)3666
ومن فقه أبي داود (ت 275ه) في سننه ذكر حديث كعب بن مالك (الذي أمر باعتزال زوجته لما تخلف عن الغزوة في باب الطلاق في إشارة إلى أن صور بعض الأعمال واحدة ويميز بينها مقاصد المكلفين،فهو يروي عن:( عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر)3667
ودعا الشيخ الحافط إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي المالكي (ت 282) إلى صرف حق بيت مال المسلمين في مصالحهم، قال ابن عبد البر في الاستذكار:(قال إسماعيل بن إسحاق كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب التي افتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض فهو الركاز ويجري مجرى الغنائم ثم يكون لمن وجده أربعة أخماسه ويكون سبيل خمسه سبيل خمس الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين)3668(2/445)
ثم ظهر أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني (ت 290 ه) إمام أهل الظاهر، مشكلا قمة القبض، والانقلاب عن التيار المقاصدي برمته، حيث وضع الهيكل المنهجي،وعمل على تأصيل التوجه الظاهري بحيث انتقل من ممارسات فردية شاذة عن تيار السلف، ليصبح مذهبا له منهجه ورجاله ومؤلفاته.وأراه تطور بشكل ما عن اتجاه الضبط والقبض والكبح والرغبة في سد منافذ الأهواء التي تركب المعاني إلى حيث تطمس مقاصد الشرع لتحل محلها مقاصد وأغراض أهل الأهواء.
فكان التيار الظاهري رد فعل على التوجهات الباطنية والتيارات التقويلية فأراد علاج ظاهرة منحرفة ولكن بأدوات غير سليمة، حتى اعتبر البعض مذهب أهل الظاهر بدعة في الأمة أضيفت إلى البدع التي ابتليت بها.
ويظهر أن المذهب الظاهري خرج من معطف الشافعية باعتباره النهايات المنطقية للتطرف في منهج الضبط وهاجس الخوف من بسط المقاصد، تماما كما يمكن أن يخرج التيار التقويلي من معطف أهل المقاصد3669.يقول الشيخ أبو إسحاق في طبقاته عن داود الظاهري:(وكان من المتعصبين للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه)3670 وأدخله صاحب "طبقات الشافعية" في كتابه3671 وإن أشار إلى إمامته لأهل الظاهر.
ومن شذوذه المنافي للمقاصد، ما نقله ابن عبد البر قال:( وقد شذ داود فلم ير الزكاة في العروض وإن نوى بها صاحبها التجارة، وحجته الحديث المذكور في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال ولم يقل إلا أن ينوي بها التجارة واحتج ببراءة الذمة وأنه لا يجب فيها شيء إلا باتفاق أو دليل لا معارض له)3672(2/446)
وكذا ما ذكره صاحب "المغني" عندما قال:( جمهور أهل العلم , على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة , وشذ داود , فقال : لا يثبت الخيار بتصرية البقرة ; لأن الحديث { : لا تصروا الإبل والغنم } . فدل على أن ما عداهما بخلافهما, ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص, والقياس لا تثبت به الأحكام. ولنا عموم قوله { من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. }
وفي حديث ابن عمر { من ابتاع محفلة } . وقولهم: ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام, أشبه الإبل والغنم, والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر ; لأن لبنها أغزر وأكثر نفعا. وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس، ممنوع. ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه, وهو حجة عند الجميع)3673 .
وقد استمر هذا التيار على ضعف، لشدة مهاجمة الفقهاء له، وتندرهم ببعض غرائبه وعجائبه ،وإعراض كثير منهم عما هو ساقط بنفسه، حتى داهمهم زلزال ابن حزم وأحسوا أن المعركة جد ليس معها من هزل.ومما نقله الجويني من تلك المناوشات مع تلاميذ داود، قوله:( ومما يحكى في هذا الباب ما جرى لابن سريج مع أبي بكر بن داود قال له ابن سريج أنت تلتزم الظاهر، وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ،فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين فقال مجيبا الذرتان ذرة وذرة ،فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد..)3674(2/447)
وهذا الإمام الطبري(310ه) كبير المفسرين يؤكد في تفسيره على سبيل الإجمال وحتى ولو خفيت الحكمة أن أحكام الله عز وجل هي عين المصالح لصدورها عن العالم بمصالح خلقه:( وأولى ذلك بالصواب أن يقال في ذلك إن الله تعالى ذكره، فرض للأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه)3675 وقال أيضا في حكمة الله عز وجل وعلاقتها بمصالح العباد :( وأما قوله إن الله كان عليما حكيما فإنه يعني جل ثناؤه إن الله لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه أيها الناس فانتهوا إلى ما يأمركم يصلح لكم أموركم، حكيما: يقول لم يزل ذا حكمة في تدبيره وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفيما يقضي بينكم من الأحكام لا يدخل حكمه خلل ولا زلل لأن قضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة)3676 ومثله أيضا قوله: (والله واسع، يقول والله جواد بفضله على من جاد به عليه لا يخاف نفاد خزائنه فيكف من عطائه،عليم بموضع جوده وعطائه فلا يبذله إلا لمن استحقه ولا يبذل لمن استحقه إلا على قدر المصلحة لعلمه بموضع صلاحه له من موضع ضره)3677
ويؤكد ذلك في فروع الشرع، وأشار في الرضاع إلى مقصود التشاور والتراضي:( وأما قوله عن تراض منهما وتشاور، فإنه يعني عن تراض منهما وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه)3678 وفي مصلحة إقامة الشهادة لله:( فإن الله الذي سوى بين حكم الغني والفقير فيما ألزمكم أيها الناس من إقامة الشهادة لكل واحد منهما بالعدل أولى بهما وأحق منكم لأنه مالكهما وأولى بهما دونكم فهو أعلم بما فيه مصلحة كل واحد منهما في ذلك وفي غيره من الأمور كلها منكم فلذلك أمركم بالتسوية بينهما في الشهادة لهما وعليها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا)3679(2/448)
وفي شأن الصدقات(وقوله فريضة من الله يقول جل ثناؤه قسم قسمه الله لهم فأوجبه في أموال أهل الأموال لهم، والله عليم بمصالح خلقه فيما فرض لهم ذلك لا يخفى عليه شيء فعلى علم منه فرض ما فرض من الصدقة وبما فيها من المصلحة حكيم في تدبيره خلقه لا يدخل في تدبيره خلل)3680
وقال كلاما رائعا في مقصد سهم المؤلفة قلوبهم (قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما سد خلة المسلمين والآخر معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين وذلك كما يعطي الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله فإنه يعطي ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحا بإعطائهم أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده )3681 فعلق ابن العربي في "أحكام القرآن"على رأي الطبري بقوله:( وما فهم المقصود أحد فهم الطبري ; فإنه قال : الصدقة لسد خلة المسلمين , ولسد خلة الإسلام)3682
وفي كون طاعة أولي الأمر في المعروف مقصود بها مصلحة المسلمين:( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة)3683(2/449)
ونعيش مع أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم(ت320ه) صاحب "الصلاة ومقاصدها"و"الحج وأسراره"و"علل العبودية"و"نوادر الأصول في أحاديث الرسول" حيث الحديث عن المصالح والمقاصد ينتقل من كلام منثور هنا وهناك إلى مؤلفات مستقلة ووحدة متكاملة في موضوع المقاصد الكلية والفرعية.ونأخذ أمثلة من كتابه الأخير(نوادر الأصول..) لنقف على بعض معالم الروح المقاصدية لهذا الرجل الحكيم.فقد عقد فصلا سماه (حقيقة الفقه وفضيلته) ربط فيه بين الفقه الحق والعلم بمقاصد الشرع في جذوة وقادة ما أدري لماذا خمدت في تعريفات الفقهاء بعده لتبقى كامنة قرابة خمسة قرون حتى ينفخ فيها الشاطبي ويربط بقوة بين الفقه والمقاصد.
يقول رحمه الله وغفر ذنبه (والفقه هو انكشاف الغطاء عن الأمور فإذا عبد الله بما أمر ونهى بعد أن فهمه وعقله وانكشف له الغطاء عن تدبيره فيما أمر ونهى فهي العبادة الخالصة المحضة) ثم فسر ذلك بقوله:(وذلك أن الذي يؤمر بالشيء فلا يرى زين ذلك الأمر، وينهى عن الشيء فلا يرى شينه هو في عمى من أمره فإذا رأى زين ما أمر به وشين ما نهى عنه عمل على بصيرة، وكان قلبه عليه أقوى ونفسه به أسخى. وحمد على ذلك وشكر والذي يعمى عن ذلك فهو جامد القلب كسلان الجوارح ثقيل النفس بطيء التصرف)3684
فمعرفة مقاصد الشرع والحكمة الكامنة في التشريع والمصالح التي فيها والمفاسد التي تدفعها يكشف الغطاء بحق عن أعين السائرين في طريق الفقه والاجتهاد وعن قلوبهم فإذا هم على بصيرة فيما يحكمون وما يستنبطون وما يعملون .ثم بين فوائد معرفة المقاصد من:
- وضوح في الرؤية وسير على بصيرة.
- وثبات على المبدأ وقوة التمسك به، وحماسة ونشاط فيه والدعوة إليه.
- والبذل والتضحية من أجله.
- وازدياد شكر المنعم بقدر فهم مقصوده.(2/450)
وأما عند غياب العلم بهذه المقاصد فهو كما وصف المؤلف جمود وكسل وتثاقل وبطء في التجاوب والعمل..وقد زاد ذلك وضوحا وبهاء وروعة عندما قال:( فالفقه في الدين جند عظيم يؤيد الله تعالى به أهل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور ومشاينها ومقدار الأشياء وحسن تدبير الله عز وجل لهم في ذلك بنور يقينهم ليعبدوه على يسر. ومن حرم ذلك عبده على مكابدة وعسر، لأن القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله عز وجل، فالنفس إنما تخف وتنقاد، إذا رأت نفع شيء أو ضرر شيء. والنفس جندها الشهوات، وصاحبها محتاج إلى أضدادها من الجنود حتى يقهرها وهي الفقه)3685 فمعرفة المقاصد تجلب يسر التدين، وغير ذلك فيه مكابدة وعسر.
ثم أعطى نماذج من المقاصد الفرعية عندما قال:( أحل الله عز وجل النكاح وحرم الزنا. وإنما هو إتيان واحد لامرأة واحدة ،إلا أن هذا بنكاح وذاك بزنى فإذا كان من نكاح فمن شأنه العفة والتحصين للفرج. فإذا جاءت بولد ثبت النسب وجاء العطف من الوالد بالنفقة والتربية والميراث. وإذا كان من زنا ضاع الولد لأنه لا يدري أحد من الواطئين لمن هذا الولد، فهذا يحيله على ذلك، وذاك يحيله على هذا وحرم الله عز وجل الدماء وأمر بالقصاص ليتحاجزوا وليحيوا وقال تعالى في تنزيله ولكم في القصاص حياة)3686
وبخصوص تأثير مقاصد المكلفين في طبيعة الأعمال، يقول في الحلي والزينة:( والزينة والحلية حق، وإنما يفسدها الإرادة والقصد. فإذا كان الإرادة لله تعالى فقد أقام حقا من حقوق الله تعالى، و عبد الله بإقامته. وإذا كان لغير الله صار وبالا كسائر الأشياء)3687(2/451)
ثم إنه عقد فصلا يبدو مستغربا في مثل كتابات الزهد والتصوف.ويتعلق بالدعوة القوية للأخذ بالأسباب والوسائل نحو المقاصد الشريفة، ويعبر بلفظ "التعلق"الشديد الحساسية في هذا الموطن. إذ المألوف: القول بأخذ الأسباب دون التعلق بها.يقول:( الأصل الثامن في بيان أن التعلق بالأسباب مع التوحيد لا يضر: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها جعل في يده خيطا ليذكرها أو يذكره .والذكر والنسيان من الله تعالى إذا شاء ذكر وإذا شاء أنسى، وربط الخيط سبب من الأسباب لأنه نصب العين فإذا رآه ذكر ما نسي.
فهذا سبب موضوع دبره رب العالمين لعباده كسائر الأسباب. تحرز الأشياء بالأبواب والأقفال والحراس ويستشفى من الأسقام بالأدوية وتقبض الأرزاق والأقوات بالطلب، وكل أمر بحيلة وسبب. والأرض تخرج نباتها بالماء وهذا تدبيره في عباده والخيط والذكر والشفاء وإيصال الأرزاق كل ذلك بيده يجريها على الأسباب..)3688
ثم يبين أحوال الناس في الأخذ بالأسباب، فأهل اليقين مثلا لا تضرهم الأسباب يمضون عليها يتداوون ويحترفون و يكونون في كل ذلك مع ولي الأسباب وخالقها فيسلمون من الافتتان بها، لأنها كلها من الله تعالى ويختلف أهل اليقين في درجة إبصارهم يد الله خلفها بحسب قوته ودوامه .
وفي ثنايا حديثه عن الفطرة تحدث عن إدراك العقول للمضار والمنافع، والتي تكون بتصديق الشرع هي ذاتها المصالح والمفاسد.يقول:( والنفس والروح يعقلان أمر الدنيا والمضار والمنافع. والآيات ظاهرة من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وهذه حجج الله سبحانه و تعالى على عبيده)3689(2/452)
وهذا أبو جعفر الطحاوي (ت 320ه) يعمق النظر في مقاصد المكلفين وخصوصا فيما لم يقصدوا إليه من الأفعال، جاهدا نفسه للدفاع عن رأي الأحناف في الإقرار بطلاق المكره، فتصدى أولا لضبط بعض المصطلحات مثل تعريفه الخطأ بأنه:( ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه) وكذا السهو بأنه:(ما قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل) ثم تصدى للنصوص التي احتج بها من لا يرون وقوع طلاق المكره، فقال في احتجاجهم بقوله عز وجل:(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وقوله ( :(تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
بأن كل هذا إنما جاء في الشرك خاصة، لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار كانت دار كفر. فكان المشركون إذا قدروا عليهم إستكرهوهم على الإقرار بالكفر فيقرون بذلك بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز وجل لهم عن ذلك مختارين لذلك ولا قاصدين إليه.وكذا حديث (إنما الأعمال بالنيات) إنما هو في الثواب والأجر لا في الطلاق أو الزواج أو غيره.(2/453)
وبدافع الجمع بين النصوص رأى إعمال ما وجد منها في الاعتقاد والإكراه على الشرك وإعمال نص آخر جاء به في المعاملات والعقود، وهو قول حذيفة ( (ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال انصرفا، من الوفاء نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم) فرغم تعرضهما للإكراه الظاهر فيما التزما به اعتبر النبي ( هذا الالتزام وأمرهما بالوفاء به.ثم عضد هذا المذهب بحديث: { ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد, النكاح, والطلاق, والرجعة }
ولما حوصر بموقف الأحناف الذي لا يقر العقود المالية تحت الإكراه رد بأن (البيوع والإجارات, قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية, وبخيار الشرط, وليس النكاح كذلك, ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق)3690.
ويهمنا في هذا المقام النقاش الحاصل في مقاصد المكلفين، وإن كان المنحى المقاصدي واضح جدا في صف المالكية ومن يقول طلاق المكره لا يجوز.
وهذا ابن حبان(ت353ه) يعقد بابا في أن النيات ومقاصد المكلفين أعمال يكون على مدارها البعث والجزاء الأخروي، يقول في صحيحه (ذكر الأخبار بأن الله جل وعلا إذا أراد عذابا بقوم نال عذابه من كان فيهم عند البعث على حسب النيات أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال إن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا انزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم)3691(2/454)
فاعتبر الأعمال هنا من خلال ترجمته في المقاصد والنيات تنبيها إلى أهميتها وخطورة شأنها.كما أشار إلى المقاصد الأخروية التي تهم الأمة في حديث ما أطلع الله نبيه ( عليه من أحوال الجنة والنار يقول:( فأما الأوصاف التي وصف انه رأى أهل الجنة بها وأهل النار بها فهي أوصاف صورت له صلى الله عليه وسلم ليعلم بها مقاصد أمته في الدارين جميعا ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنة ليرغبوا فيها ويرهبهم بأوصاف أهل النار ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي تؤديهم إليها( 3692
وممن يذكر لهم علاقة بالمقاصد أبو بكر القفال الشاشي (ت 365ه) إمام الشافعية في زمانه وصاحب كتاب"محاسن الشريعة".3693
ويعتبر أبو بكر الجصاص الحنفي(ت370ه) من أوائل من وصل إلينا ممن تنبه إلى ربط العقوبات الشرعية بالمصالح يقول:( ثبت أن عقوبات الدنيا ليست موضوعة على مقادير الإجرام, وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيها)3694 يقول رحمه الله في أحكام القرآن وهو ينبه على المصالح الضرورية:( الدماء والفروج والأموال والأنساب من الأمور التي قد عقد بها مصالح الدين والدنيا )3695 وأما الدين فيشير إليه في قوله:( فكانت الدلائل منصوبة للاعتقاد وإظهار الإسلام معا ; لأن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاد الإسلام فقد اقتضت منه إظهاره والقتال لإظهار الإسلام , وكان في ذلك أعظم المصالح )3696 ومما يبين تقديمه الدين على باقي الضروريات الأخرى قوله في كتابه"الفصول في الأصول"في معرض الإشارة إلى إباحة الاجتهاد في الشرع :( وكان ذلك من أمور الدين , إذ كان أكبر المصالح )3697(2/455)
كما أنه في إشارة لطيفة - يمكن إدراجها فيما يحتاط منه في مقاصد المكلفين- نبه إلى رغبة أهل الكفر والزيغ والضلال بأن تكون دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفهاء، وذلك عند قوله عز وجل: { قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا, أو بدله.. } حيث قال:( ولم يجز أن يكون الأمر موقوفا على اختيارهم وتحكمهم ; لأنهم غير عالمين بالمصالح, ولو جاز أن يأتي بغيره, أو يبدله بقولهم لقالوا في الثاني مثله في الأول وفي الثالث مثله في الثاني فكان يصير دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفهاء, وقد قامت الحجة عليهم بهذا القرآن, فإن لم يكن يقنعهم ذلك مع عجزهم فالثاني والثالث مثله.)3698
وأشار في كتابه في الأصول إلى أهمية اللغة في معرفة مقاصد المتكلمين يقول:( بها يتوصلون إلى أفهامهم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم, والإنابة عن مقاصدهم وأغراضهم)3699
ويذكر من الممهدين لعلم المقاصد الإمام أبو بكر الأبهري (ت375ه) المالكي الكبير مرجع أهل المذاهب عند الاختلاف، وصاحب كتاب "مسالة الجواب والدلائل والعلل"وأستاذ الباقلاني وأبي الحسن القصار والقاضي عبد الوهاب وغيرهم.3700(2/456)
ويؤكِّد معظم الباحثين أنَّ الإمام الباقلاني (ت 403ه) من أوائل أولئك الأصوليِّين الذين اهتموا بالمَقَاصِد، ومهدوا الطريق للإمام الجويني والإمام الغزالي.فقد أحال عليه الإمام الجويني في "البرهان" أكثر من 140 مرة، ومن ذلك مما نحن بصدده، قوله:( ونص الرسول عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت على إجراء الربا في البر والشعير والتمر والملح وقال القاضي الأرز في معنى البر والزبيب في معنى التمر)3701 ومنه موقفه من الطرد المتحدث عنه في القياس وهو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به.قال الجويني:( وقد ذهب المعتبرون من النظار إلى أن التمسك به باطل وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به)3702 ثم أورد معنى كلامه(من طرد عن غرة فهو جاهل غبي ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازىء بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد)3703
واعتبره الجويني في مسألة التعليل رائدا، حيث يقول:( ومما أجراه القاضي وغيره من الأصوليين في محاولة إثبات علل الأصول السبر والتقسيم ومعناه على الجملة أن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحدا واحدا ويبين خروج آحادها عن صلاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه)3704 واعتبره مرجعا في ضبط مصطلحات قياس المعنى وقياس الشبه (ومما أجراه القاضي في ضبط تصوير الشبه أن قال: قياس المعنى هو الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه (...) وقياس الشبه هو الذي يستند إلى معنى و ذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب بنفسه ولكن ذلك المعنى يغلب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه فهما مشتركان في المعنى المناسب ..)3705 وقد اختلف معه الجويني في بعض هذه المعاني حيث عكس ما بين مذهبه الشافعي ومذهب الباقلاني المالكي من تباين في توسيع معاني ومقاصد النصوص أو تضييقها.(2/457)
والذي يظهر أن الباقلاني يميل إلى توسيع إعمال المعاني وبسطها، حتى لكأنما تظهر بغير حدود تضبطها، بينما يميل الجويني إلى مزيد من الضبط ووضع الحدود وكبح الجماح خوفا من دخول ما ليس من الشرع داخل حمى الشريعة، وكأنه يريد القيام بدور مع الباقلاني شبيه بما يراه للشافعي مع أبي حنيفة ومالك عندما وقف موقفه من الاستحسان وإعمال المصالح.
فبقدر إعجاب الجويني بعلم وذكاء وأسبقية الباقلاني، بقدر ما يأسف ويتمنى أن لو لم تكن تلك الكبوة في حياة ومنهج ذلك الفارس الكبير، فاقرأ معي هذا النص لنقف على لمحة معبرة للتجاذب الحقيقي في التيار المقاصدي بين فصيل القبض وفصيل البسط في هذه الشريعة الغراء.يقول الجويني:( قال القاضي: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير وإنما الظنون على حسب الاتفاقات .وهذا بناه على أصله في أنه ليس في مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبين ومطمع نظر المجتهدين قال بانيا على هذا: إذا لم يكن مطلوب فلا طريق إلى التعيين وإنما المظنون على حسب الوفاق. وهذه هفوة عظيمة هائلة لو صدرت من غيره لفوقت سهام التقريع نحو قائله، وحاصله يئول إلى أنه لا أصل للاجتهاد وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب والأمر به ولا مطلوب، وهل يستقل طلب دون مطلوب مقدر ومحقق.)
إلى أن يقول في تأسف وانفعال ظاهر:( ولو تمكنت بمبلغ جهدي من إخفاء هذا المذهب والسعي في انمحاقه لبذلت فيه كنه جهدي فإنه وصمة في طريق هذا الحبر، وهو على الجملة هفوة عظيمة وميل عن الحق واضح)3706
وليست هذه الهفوة والوصمة غير القول بالمصلحة المرسلة باصطلاح المتأخرين مقصدا شرعيا للاستنباط والاجتهاد.والظاهر أن المشكلة ليست في المصلحة ولكن في إرسالها وإطلاقها وبسطها.(2/458)
فالباقلاني بالتأكيد لا يذهب إلى أن يكون (الأمر إلى القائل كيف أراد) كما هو في نص كلامه الذي أورده قبل الجويني، ولكن يريد الثقة في المجتهد إذا لم يجد نصا مباشرا أن يهتدي بالمعاني والمقاصد، وأما عن غياب "المطلوب"للمجتهد كما يريده الجويني فليس سوى الحديث عن حالة غياب الدليل المباشر حيث "لا طريق للتعيين".
ويحضرني مقطع من مناظرة بين الباقلاني وأحد أقطاب الشيعة، حفظها أحد مراجعهم، يتجلى فيها مقصود الباقلاني بما يمكن أن نسميه اليوم "اجتهاد المصلحة المعتبرة"أو "القياس الواسع"أو"الاجتهاد المقاصدي".
يقول رحمه الله بأنه يسير في الاجتهاد فيما لا نص فيه وفق سمات وعلامات هادية في الطريق على ما يرجحه غالب الظن:( فما غلب في ظني عملت عليه وجعلته سمة وعلامة، وإن غلب في ظن غيري سواه وعمل عليه أصاب ولم يخطئ وكل مجتهد مصيب
وسأله الشيعي قائلا: وهب أنا سلمنا لك التعبد بغلبة الظن في الشريعة، ما الدليل على أنه قد يغلب فيما زعمت ؟ وما السبب الموجب له أرناه ؟ فانا نطالبك به بجهة الاستخراج للسمة والعلة السمعية، فان أوجدتنا ذلك، ساغ لك وإن لم توجدناه بطل ما اعتمدت عليه.
فقال رحمه الله: أسباب غلبة الظن معروفة وهي كالرجل الذي يغلب في ظنه إن سلك هذا الطريق نجا وإن سلك غيره هلك، وإن اتجر في ضرب من المتاجر ربح، وإن اتجر في غيره خسر، وإن ركب إلى ضيعة والسماء متغيمة مطر، وإن ركب وهي مصحية سلم، وإن شرب هذا الدواء انتفع، وإن عدل إلى غيره استضر وما أشبه ذلك. ومن خالفني في أسباب غلبة الظن قبح كلامه.(2/459)
ثم قال الشيعي: إن هذا الذي أوردته لا نسبة بينه وبين الشريعة وأحكامها، وذلك أنه ليس شيء منه إلا وللخلق فيه عادة وبه معرفة فإنما يغلب ظنونهم حسب عاداتهم، وإمارات ذلك ظاهرة لهم، والعقلاء يشتركون في أكثرها وما اختلفوا فيه فلاختلاف عاداتهم خاصة، وأما الشريعة فلا عادة فيها ولا أمارة من دربة ومشاهدة لان النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتفق في صورته، وظاهر معناه واتفاق المختلف في الحكم، وليس للعقول في رفع حكم منها وإيجابه مجال، وإذا لم يكن فيها عادة بطل غلبة الظن فيها.
ألا ترى أنه من لا عادة له بالتجارة ولا سمع بعادة الناس فيها لا يصح أن يغلب ظنه في نوع منها بربح ولا خسران، ومن لا معرفة له بالطرقات ولا بأغيارها ولا له عادة في ذلك ولا سمع بعادة فليس يغلب ظنه بالسلامة في طريق دون طريق. ولو قدرنا وجود من لا عادة له بالمطر ولا سمع بالعادة فيه، لم يصح أن يغلب في ظنه مجيء المطر عند الغيم دون الصحو، وإذا كان الأمر كما بيناه وكان الاتفاق حاصلا على أنه لا عادة في الشريعة للخلق بطل ما ادعيت من غلبة الظن وقمت مقام المقتصر على الدعوى.
فقال الباقلاني : هذا الآن رد على الفقهاء كلهم وتكذيب لهم فيما يدعونه من غلبة الظن ومن صار إلى تكذيب الفقهاء كلهم قبحت مناظرته .
ورد الشيعي: ليس كل الفقهاء يذهب مذهب الاعتماد في المعاني والعلل على غلبة الظن، بل أكثرهم يزعم أنه يصل إلى ذلك بالاستدلال والنظر فليس كلامنا ردا على الجماعة، وإنما هو رد عليك وعلى فرقتك خاصة. فان كنت تقشعر من ذلك فما ناظرناك إلا له، ولا خالفناك إلا من أجله، مع أن الدليل إذا أكذب الجماعة فلا حرج علينا في ذلك ولا لوم، بل اللوم لهم إذا صاروا إلى ما تدل الدلائل على بطلانه وتشهد بفساده3707 .إلى آخر ما قال.
فيظهر من هذه المناظرة أن البقلاني:
- ينطلق من مسلمة غلبة الظن في القضايا الاجتهادية.وبإمكانية تعدد الآراء فيها.(2/460)
- هذا الظن الغالب ليس مبنيا على التشهي أو التقول وإنما على وجود سمات وعلامات ومعاني وعلل هادية وراشدة.
- القائم بالاجتهاد له خبرة بطريق الشريعة ينبغي إحسان الظن به فيما يذهب إليه من اجتهادات، كما نحسن الظن بالتاجر الماهر فيما يقرره من أمر تجارته، والدليل الخريت فيما يرشدنا إليه من مسالك ويختاره لنا من فجاج، وكذلك كل خبير بمجاله.ولم تكن الأخطاء المحتملة من الخبراء يوما ذريعة للاستغناء عنهم.
ولم يكن في نظري ما شهد به الشيعي من اعتماد الباقلاني المعاني والعلل وتجاوز قوالب الاستدلال والنظر المغرم بها أهل الضبط والقبض، إلا إشارة واضحة إلى "مقاصد الشريعة"وليس غريبا أن تأتي الأسماء بعد المواليد.
وتجدر الإشارة إلى أن حماس الباقلاني للمعاني جعلته يهاجم بشدة مذهب الجامدين على الظاهر، فحذفهم من لائحة من يعتد به في الإجماع، بل وأزالهم من قائمة العلماء.يقول الجويني في شأن الحد الأدنى من القياس كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه (وما أنكر هذا الجنس إلا حشوية لا يبالى بقولهم وهم في الشرع كمنكري البداهة في المعقولات، وهؤلاء داود وطائفة من أصحابه، وقد قال القاضي لا يعتد بخلاف هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه وليسوا معدودين من علماء الشريعة)3708 وهي هجمة لها ما بعدها تفسر شيئا من الظاهرة الحزمية وإن كانت لا تبرر شراسة رد فعلها.(2/461)
ولأبي الحسن الماوردي (ت 450هـ) إشارات مهمة في المقاصد باعتباره أحد كبار فقهاء الدولة ومؤسساتها القلائل الذين تجاوزوا فقه الأفراد إلى مخاطبة أولي الأمر المكلفين بتحقيق المقاصد الكبرى والمصالح العامة.ففي مقصد الولاية العامة أكد في مقدمة فصل"عقد الإمامة" من كتابه "الأحكام السلطانية" أن ( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) وودت لو أضاف "به" أي"وسياسة الدنيا به"وإن كانت متضمنة في "خلافة النبوة" وبديهية في زمانه ،غير أنها لم تعد كذلك في زماننا.،حيث ساد الجهل وعظم الهوى وفسقت معظم المؤسسات في حياة المسلمين عن الشريعة.
ثم فصل في هذا المقصد بما يلزمه من حفظ للدين وتحقيق العدل بتنفيذ الأحكام والسهر على الأمن (ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال) وإذا قاتل أهل البغي (أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يعتمد به قتلهم) فلا يقاتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسراهم ولا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم... ويتحدث في"أدب الدنيا والدين" عن أثر غياب الأمن في الإضرار بمصالح الناس (الخوف يقبض الناس عن مصالحهم, ويحجزهم عن تصرفهم, ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم)3709
كما عليه إقامة العدل، وصون المحارم عن الانتهاك، وحفظ الحقوق من الإتلاف، ثم أوضح في الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم مقاصد الشريعة في الحدود حيث يقول:(فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا وما أمر به من فروضه متبوعا وتكون المصلحة أعم والتكليف أتم)
وكذا تحصين الثغور،وإمضاء الجهاد (ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله)(ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم فيصير من المتكسبين لا من المجاهدين).(2/462)
وعليه جباية الأموال بحق، فمن يتولى مثلا الخراج يأخذ في الاعتبار (اختلاف الأرضين واختلاف الزروع واختلاف السقي ليعلم قدر ما تحمله الأرض من خراجها فيقصد العدل فيها).
ودعا إلى مباشرة الحاكم أموره بنفسه (لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة.فقد يخون الأمين ويغش الناصح)
ومطلوب إعادة توزيع الثروة والأموال في وجوهها المشروعة، فما يوزعه الحاكم مثلا من مال على الناس يختلف في رأي الماوردي بحسب المقصود منه، فإذا(كانت صلة الإمام لا تعود بمصلحة على المسلمين وكان المقصود بها نفع المعطى خاصة كانت صلاتهم من ماله) أي ماله الخاص وليس من بيت مال المسلمين وخزينة الدولة.وبخصوص سهم المؤلفة قلوبهم وزعه بطريقة مقاصدية تراعي عددا من المصالح، فمنهم من يعطى له لمعونة المسلمين، ويعطى آخرون لكف أذاهم، وغيرهم لترغيبهم في الإسلام أو ترغيب قومهم وعشائرهم.
ويحث على اختيار الأمناء الأكفاء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من أموال،والمقصد (لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة)
ولم يفته تحديد مقاصد جملة من الوظائف والمؤسسات داخل الأمة لتحقيق مصالح المسلمين على الوجه الأفضل والأكمل، فمجالس الشورى وأهل الحل والعقد ممن يساهمون في القرارات الكبرى للأمة و يختارون الحاكم، لابد فيهم من (الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف).وفي مجال الحسبة والقضاء وعمل المظالم لا بد لمن يتصدى لها من معرفة مقاصد كل وظيفة حتى يسلك إليها أفضل السبل وأوفقها.ففي الباب العشرين في أحكام الحسبة يذكر من ضمن ما يذكر من مقاصد الحسبة(الرهبة للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة، لأن الحسبة موضوعة للرهبة، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجورا فيها ولا خرقا).(2/463)
بينما عنده القضاء (موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أحق). كما لم يفته توجيه المحتسب إلى مراعاة المقاصد فيما يأمر وفيما ينهى ، وفي النهي عن المنكرات ذكر أمرا طريفا يتعلق بنوع من تعارض المصالح في لعب البنات، يقول:(وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد.وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه، وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره و إقراره).
ومما هو طريف أيضا في نظر المحتسبين للمآلات، ما أورد من ملاحظة احد المحتسبين، في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة، فإنهم كانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جباهم من التراب فأمر بإصلاح صحن المسجد الجامع (وقال لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة.)
وفي الباب السابع في ولاية المظالم أشار إلى أنه لما كان المقصود النظر في المظالم ويكون عامله بحيث(يقصده فيه المتظلمون ويراجعه فيه المتنازعون،فيكون مندوبا للنظر في جميع الأيام،وليكن سهل الحجاب نزه الأصحاب).(2/464)
وفي إمكانية إدراك المصالح يمكن إدراج إشادته بنعمة العقل في خطوة مهمة لدفع تشويش المتكلمين الذين وقعوا تحت تأثير فلسفات أجنبية عن روح الإسلام، وكذا ضغط ردود الأفعال على الفكر الاعتزالي حتى أضحت معارضتهم مقصدا مرغوبا، وكدنا نقول بنفي العقل في كل شيء أثبتوا دوره فيه.فهو يقول في الباب الأول من كتابه "أدب الدنيا والدين"وبعنوان معبر جدا يستبعد ركوب الأهواء باسم العقل( فضل العقل وذم الهوى: اعلم أن لكل فضيلة أسا ولكل أدب ينبوعا, وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلا وللدنيا عمادا, فأوجب الدين بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه, وألف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم, وتباين أغراضهم ومقاصدهم, وجعل ما تعبدهم به قسمين: قسما وجب بالعقل فوكده الشرع, وقسما جاز في العقل فأوجبه الشرع فكان العقل لهما عمادا.)3710
و جاء ابن حزم(ت456هـ) ليقف في الطرف المعارض لهذا التيار الجارف القائل بالمصالح وبسط رداء المعاني ولينفي عن الأحكام كل علة أو القول بمصلحة، بل هي عنده أوامر ربانية بحسب إرادته وكفى، يقول في الإحكام عن حكم الشرائع( وكل ذلك لا علة له ولا شيء يوجبه أصلا لا مصلحة ولا غيرها إلا أنه تعالى أراد ذلك كما أراد خلق ما خلق من الخلائق المختلفات فقط )3711 ثم يهاجم بشراسته المعهودة مبدأ التعليل:( إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على أنفسهم في قولهم إن الحكيم بيننا لا يفعل شيئا إلا لعلة فوجب أن يكون الحكيم عز وجل كذلك .قال أبو محمد وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء فوجب أنهم مشبهون الله تعالى بأنفسهم وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله :..ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) إلى آخر ما رد به.(2/465)
وهاجم القول بالمصالح:(وأما قولهم إنه تعالى يفعل الأشياء لمصالح عباده، فإن الله تعالى أكذبهم بقوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فليت شعري أي مصلحة للظالمين في إنزال ما لا يزيدهم إلا خسارا(...) وما أراد الله تعالى بهم مصلحة قط(...)الله تعالى لم يبعث قط موسى عليه السلام لمنفعة فرعون ولا لمصلحته ولا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لمنفعة أبي جهل ولا لمصلحته بل لمضرتهما ولفساد آخرتهما ودنياهما وهكذا القول في كل كافر(...)وأيضا فلا شيء في العالم فيه مصلحة لإنسان إلا وفيه مضرة لآخر(...وصح بالضرورة أنه يفعل ما يشاء لصلاح ما شاء ولفساد ما شاء ولنفع من شاء ولضر من شاء ليس ههنا شيء يوجب إصلاح من صلح ولا إفساد من أفسد ولا هدي من هدى ولا إضلال من أضل ولا إحسان إلى من أحسن إليه ولا الإساءة إلى من أساء إليه لكن فعل ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)3712
ومع هذا الموقف الشديد لابن حزم من المصالح فلا يذهبن الناظر إلى الاعتقاد بأنه ضدها، وإنما هاجسه في جوهره نظري يغلب فيه الاحتياط من دخول الأهواء على خط الشريعة والحكم في حياة الناس بغير ما أنزل الله، وإلا فالالتزام بظاهر النصوص لا يعدم تحقيق المصالح والمقاصد، وإن حمل معه أحيانا بعض العنت والشدة، يقول الشاطبي في المرتبة الثالثة من مراتب التزام الشرع في علاقة ذلك بالمقاصد(أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم.(2/466)
فهذا أكمل وأسلم)3713،ولهذا فكتب ابن حزم لا تخلو من ذكر للمقاصد والمصالح،فنجد في "المحلى" مثلا قوله: (فكل مال لا يعرف صاحبه فهو لله تعالى ثم في مصالح عباده)3714 وفيمن لم يعرف مصدر اللقطة :( فإن يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح المسلمين)3715 ونجد مهاجمة شديدة لأهل الحيل الفقهية الذين يبررون تضييع المقاصد بالعقود الصورية،فهو يستبشع قول بعض الأحناف (الذين يقولون : من عشق امرأة جاره فرشا شاهدين فشهدا له بأن زوجها طلقها , وأنها اعتدت , وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها منكر - والله تعالى يعلم أنهما كاذبان , فقضى القاضي بذلك فإنه يطؤها حلالا طيبا - فهذه هي الشناعة المضاهية لخلاف الإسلام)3716.
وبخصوص مقاصد المكلفين نجده عقد بابا في "الإحكام" في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله، وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو إثم، وحيث لا يلحق ( قال أبو محمد قال الله عز وجل:( ومآ أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا لصلاة ويؤتوا لزكاة وذلك دين القيمة) وقال تعالى:( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين لناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما) وقال:( ولا أقول لكم عندي خزآئن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم لله خيرا لله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن لظالمين)(2/467)
وقال تعالى:( لقد رضي لله عن لمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) وقال تعالى:( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بهآ أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى لأبصار ولكن تعمى لقلوب التي في الصدور) وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون).
ثم ذكر من الأحاديث بسنده إلى البخاري قول النبي ( (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب،وبسنده إلى مسلم فذكر الحديث وفيه (التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات) ثم حديث( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) ثم حديث( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)
ثم قال:( فصح بكل ما ذكرنا أن النفس هي المأمورة بالأعمال وأن الجسد آلة لها (...) وصح أن الله تعالى لا يقبل إلا ما أمر به بالإخلاص له فكل عمل لم يقصد به الوجه الذي أمر الله تعالى به فليس ينوب عما أمر الله تعالى به فبطل قول من قال إن من توضأ تبردا أو تعليما أو تيمم بغير نية (...) إنه يجزيه عن الوضوء المأمور به للصلاة وعن التيمم المأمور به للصلاة (...) وصح أنه تعالى إنما ينظر إلى القلب وما قصد به فقط(...) وهذا بيان جلي في بطلان كل قول وعمل لم ينو بالقلب ونحن نحكي أقوال الكفار ونتلوها في القرآن ولكنا لم ننوها بقلوبنا لم يضرنا ذلك شيئا (...) فإن قال قائل منهم إنما أمر الله تعالى بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها وإن لم تكن له نية قد غسلها قيل له وبالله تعالى التوفيق ما أمر الله تعالى قط بغسلها مجردا عن النية بذلك للصلاة. ..)
ثم ختم بموقفه من استحضار النية في إزالة النجاسة بقوله:( كل نجاسة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزالتها بعمل موصوف وبعدد محدود فلا بد في إزالتها من النية)3717(2/468)
وهذا الإمام البيهقي (458ه) في شعب الإيمان يعتبر تنوع الصناعات والحرف مصالح تيسر أمر العبادة، يقول رحمه الله:( ذكر ما أنعم الله تعالى على عباده من تعليمهم الصناعات والحرف وجعلها لهم مصالح ومكاسب وتصريفها بينهم حتى لا تجتمع على واحد فلا يتفرغ منها إلى عبادة فجعل واحدا يحرث وآخر يحصد وآخر يغزل وآخر ينسج وواحدا يتجر وآخر يصوغ حتى إذا اشتغل كل واحد منهم بشغل نجحت الأشغال بما حصل من التظاهر عليها قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا)3718
ويقول في مقاصد المكلفين تعليقا على قول الشافعي:( يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم) وهذا لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وبنانه والنية واحدة من ثلاثة أقسام اكتسابه ثم لقسم النية ترجيح على القسمين الآخرين فإن النية تكون عبادة بانفرادها والقول العاري عن النية والعمل الخالي عن العقيدة لا يكونان عبادة بأنفسهما ولذلك قيل نية المؤمن خير من عمله)3719
وهذا ابن عبد البر(463ه) يؤكد أن أموال بيت المال ينبغي أن يصرف في مصالح المسلمين:( والمرتد كافر لا محالة وقد يجوز أن يكون علي بن أبي طالب صرف مال ذلك المرتد إلى ورثته لما رأى في ذلك من المصلحة لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح)3720 وأشار في موضع آخر إلى بعض المصالح الموجودة في مقاصد النهي (والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحذير)3721(2/469)
وينبه في موضع آخر على ما ينبغي أن يأخذه الحكام من تدابير لحفظ المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية:( وقد استدل بعض الفقهاء بحديث أبي هريرة هذا(شكونا إلى رسول الله الجوع فقال اجمعوا أزوادكم) وفعل أبي عبيدة في الأمر بإخراج الأزواد وجمعها والمواساة على التساوي فيها فإنه جائز للإمام عند قلة الطعام وارتفاع السعر وعدم القوت أن يأمر من عنده طعام يفضل عن قوته بإخراجه للبيع ورأى أن إجباره على ذلك من الواجب لما فيه من توفيق الناس وصلاح حالهم وإحيائهم والإبقاء عليهم
وقد كان عمر بن الخطاب - رحمه الله - يجعل مع كل أهل بيت مثل عددهم عام الرمادة ويقول لن يهلك امرؤ عن نصف قوته وهذا كله في معنى الأزواد الذي أتت السنة به لما فيه من مصلحة العامة وإدخال الرفق عليهم)3722
وفي مقاصد المكلفين يبين أن بعض الأشكال والمظاهر لا تأخذ حقيقتها في الشرع إلا بالنية والمقصد المصاحب لها من ذلك قوله:( والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحا وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمال)3723
ونجد أبا الوليد الباجي (ت 474هـ) لا تخلو كتبه من إشارات مقاصدية، فهو يرى أن أوفق أنواع الاجتهاد ما كان مبنيا على العلم بالمصالح، يقول رحمه الله:( والي كل بلد أعلم بوجوه مصالحه الخاصة فلذلك كان الاجتهاد فيه إليه)3724(2/470)
وفي مقاصد المكلفين نجد قوله:( المرغوب إليه هو الله تعالى والمقصود بالعمل)3725 وكذا قوله: ( من لا يعقل لا يعتبر بأقواله ولا تصح مقاصده)3726 وفيما يظهر من قصد للمكلف غير مرغوب فيه في الشرع وإن كان الظاهر التزام رسوم الشريعة،يشير الباجي إلى قاعدة جليلة في الذرائع حيث يقول:( الذرائع يقوى منعها بتكرر القصد إليه والغرض فيه , فيعبر عنه أصحابنا بقوة التهمة فيه ويضعف وجه المنع بقلة قصده , وذلك فيما يحتمل وجوها من الصحة ووجها أو وجوها من الفساد المقتضي للمنع فيحمل على المقصود من تلك الوجوه , وأما ما كان الفساد له لازما فإن ذلك ممنوع لنفسه)3727
وفي المقاصد الفرعية نجد قوله:( صلاة الجنازة مقصودها الدعاء للميت)3728 والمقصود من سكنى العدة حفظ النسب،ففي علاقة بقول مالك رحمه الله تعالى في شأن المبتوتة : السكنى على زوجها في العدة ويحبس ويباع عليه فيه ماله،قال:( السكنى , وإن كانت حقا من حقوق الزوجية , فإن المقصود منه حفظ النسب ولحق الله به تعلق فيغلظ لذلك فليس للزوجة إسقاطه)3729 .
وفي طرق معرفة مقاصد المتكلمين يقول:( العلم بمقاصد المخاطب يعلم بالمشاهدة ضرورة كما يعلم ضرورة العلم بما يقع منه من خجل أو غضب أو جزع أو مرض أو استعمال)3730 كما يؤكد في موضع آخر ضرورة مراعاة مقاصد العرب في كلامها للوقوف على المعاني الحقيقية ومقاصد الشرع،يقول:( وقوله صلى الله عليه وسلم { : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه } يحتمل أن يريد أن فيه شدة على النساء وكثرة تأديب , وهذا اللفظ , وإن كان لا بد أن يضع عصاه عن عاتقه وقت نومه وأكله فصحيح على مقاصد العرب في كلامها ; لأنه لم يرد بذلك إلا المبالغة في وصفه بما هو عليه من ذلك .)3731(2/471)
وفي تأصيل اعتبار المعاني والمقاصد من غير جمود على الألفاظ والمباني يقول:( وقول عمر لابن مسلمة والله ليمرن به , ولو على بطنك دليل على اعتبار المقاصد دون الألفاظ في الأيمان ; لأنه لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به على بطن محمد)3732
وفي بعض قواعد المقاصد بعد أن بين أن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة. قال عن هذه الأصناف وغيرها: (منافع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية فحكم لها بأنها جنس واحد)3733 وفي موضع آخر قال:( إنما نراعي في الجنس المنافع , والمقاصد)3734
وفي اعتبار المقاصد في استنباط الأحكام وهو الغرض الأساس لهذا العلم الشريف، نجده مثلا في حكم حلق المحرم بالحج يقول:( لا يحصل الترفه إلا بحلق الشعر الكثير أو جميع الرأس أو أكثره فإنه إذا حصل ذلك لم يخل من الانتفاع والترفه فتجب به الفدية وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يسيرة لغير منفعة مقصودة فإنه لا يحصل له بذلك انتفاع ولا ترفه فلا تجب عليه فدية وعليه أن يطعم قبضة من طعام لذلك)3735 وفي حكم خيار الرد بالعيب في الزواج يسوي بين المرأة والرجل في ذلك باعتبار الاستمتاع من مقاصد النكاح ،يقول ب:( ثبوت الخيار لكل واحد من الزوجين بالمعاني المؤثرة في منع الاستمتاع)3736
وأيضا لما كان (عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة (...) جاز عقد النكاح من غير تسمية المهر ولا يجوز ذلك في البيع)3737 ويتجلى الأخذ بالمقاصد أيضا في منع الشروط المقيدة لحرية المضارب في التجارة،يقول:( المقصود من المضاربة هو النماء والربح , وإذا قال لا تشتر إلا هذا الثوب فإنه لا يبعد أن يعدم في ذلك الثوب ربح فيبطل مقصود القراض)3738(2/472)
وفي الأخذ بالتسعير أورد قول مالك في العتبية في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل, ولحم الإبل نصف رطل, وإلا خرجوا من السوق قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به, ولكن أخاف أن يقوموا من السوق قال الباجي: ( ومن جهة المعنى أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم مناف لملكها لهم, ووجه قول أشهب ما يجب من النظر في مصالح العامة, والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم, وليس يجبر الناس على البيع, وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع, ولا يمنع البائع ربحا, ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس )3739.
وفي تضمين الصناع يقول بأنه:( تتعلق به مصلحة ونظر للصناع وأرباب السلع وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال)3740 وفي تبرير تمييز المالكية بين الكف والأصابع في الدية حيث يجعلون في الكف ذات الأصبع الواحد دية الأصبع وذات الأصبعين دية الأصبعين ومنهم من قال في الكف حكومة، قال الباجي:( المقصود من الكف الأصابع, وبها العمل, وتمام الجمال فكان الاعتبار بها)3741
وأما الإمام الجويني(ت 478ه)، فقد تمكن من تطوير الأساسيَّات التي يقوم عليها الفكر المَقَاصِديُّ، وذلك في كتابه البرهان في أصول الفقه3742 فهو يرسم إطارا للنظر الشرعي والذي يدور في مجمله على النصوص وما هو في معناها،وما إن يشرع في الحديث عن معاني النصوص إلا وتدخل المقاصد على الخط سواء سمينا ذلك قياسا مرسلا أو مصلحيا أو استحسانا أو مجرد المصلحة المعتبرة أو سدا للذريعة أو غيرها من المسميات.(2/473)
يقول الإمام الجويني:( إلحاق الشيء المسكوت عنه بالمنصوص عليه والمختلف فيه بالمتفق عليه لكونه في معناه أو تعليق حكم بمعنى مخيل به مناسب له في وضع الشرع مع رده إلى أصل ثبت الحكم فيه على وفق نظر وربط حكم كما ذكرناه أن يجد الناظر أصلا متفق الحكم يستشهد عليه وهذا هو المسمى الاستدلال وتشبيه الشيء بالشيء لأشباه خاصة يشتمل عليه التزام كونها مخيلة مناسبة وهو المسمى قياس الشبه فهذه وجوه النظر في الشرع )3743
وفي إشارة إلى ضرورة العلم بمقاصد الشرع وامتلاك ميزان لمعرفة مقاصد المكلفين يقول في شأن من جهل بعض القضايا التي يرى ضرورتها في الأصول:( فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين فيما يؤمرون به وينهون عنه)3744 بل والمحروم من علم المقاصد محروم من الفقه والبصيرة في الشريعة،يقول رحمه الله:( ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة)3745(2/474)
وفي فوائد معرفة المجتهد مقاصد الشريعة نقف مع الجويني على جملة منها، قوله إتباع قصد الشارع متى ظهر وعدم تقديم الرأي والقياس عليه:( كل ما ظهر في قصد الشارع لم يجز مخالفة ظاهر قصده بقياس)3746 وقوله أيضا:( نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا وجدوا ما يظهر عندهم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اكتفوا به ولم يميلوا إلى غيره ورأوا من يركن إلى القياس لإزالة ظاهر ما صح عندهم في حكم الراد لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم)3747 وفي ظهور قصد الشارع إلى تعميم حكم يقول:( إذا قصد الشارع تعميم حكم ولاح ذلك وظهر في صيغة كلامه لم يسغ مدافعة مقتضى العموم بقياس مظنون)3748 وفي نفس الوقت إذا ظهر عدم تعلق قصد الشارع بالتعميم وجب ترك التعلق بالعموم،يقول:( لو ظهر لنا خروج معنى عن قصد المتكلم وكان سياق الكلام يفضي إلى تنزيل غرض الشارع على قصد آخر فلست أرى التعلق بالعموم الذي ظهر فيه خروجه عن قصد الشارع)3749
وفي ظهور قصد الشارع إلى تعليل حكم بشيء قول:( وإذا ثبت بلفظ ظاهر قصد الشارع في تعليل حكم بشيء فهذا أقوى متمسك به في مسالك الظنون، فإن المستنبط إذا اعتمد إيضاح الإخالة وإثبات المناسبة وتدرج منه إلى تحصيل الظن فإن صحب الرسول عليه السلام كانوا رضي الله عنهم يعلقون الأحكام بأمثال هذه المعاني)3750 ويؤكد أن تعليل الشرع للأحكام مقدم على التعليل المستنبط(وظهور كلام الرسول في التعليل مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط)3751
وفي بعض المقاصد الفرعية يقول:( الغرض من شهادة الشهود إيضاح المقصود المشهود به ثم للشرع تعبدات وتأكيدات في رتب البينات على حسب أقدار المقاصد وأعلى البينات بينة الزنا فإذا شهد على صريح الزنا أربعة من الشهود العدول وتناهى القاضي في البحث وانتفت مسالك التهم فهذا أقصى الإمكان في الإيضاح والبيان )3752(2/475)
وأشار أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي( ت 483هـ) في كتابه المبسوط إلى جملة من المقاصد الفرعية مثل قوله وهو يشير إلى دور الولي في الزواج:( النكاح يشتمل على مصالح وأغراض ومقاصد جمة والأب وافر الشفقة ينظر لولده فوق ما ينظر لنفسه)3753 ويقول في المعاملات المالية في نظرة اقتصادية ثاقبة:( والمقصود بالعقد الربح وذلك بقدر الدراهم لا بعينها وليس الدراهم والدنانير مقصودة إنما المقصود المالية وما وراء ذلك هي والأحجار سواء والمالية باعتبار الرواج في الأسواق)3754
وبلور الإمام الغزالي(ت 505ه) ما ابتدأه أستاذه، فأودع كتاب "المستصفى" ما يشبه خلاصة ما تحدَّث عنه العلماء في القرون التي قبله3755 فهو قد حدد مقاصد الخلق في جلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم حيث يقول:( فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق) ولن يكون هناك صلاح لهم إلا بتحقيق هذا المقصد(وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم)
وشريعة الإسلام جاءت لتحقيق هذه المصالح، يقول الغزالي:( وقد ظهر أثر المصالح في الأحكام إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح)3756
وحتى لا يقع اللبس في معنى الصلاح والمصلحة بين مقصوده منها فهي في المستوى العام(عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة) ويعني بها في مقام الشرع(المحافظة على مقصود الشرع) ثم يبين مقصود الشرع من الخلق وحدده في (خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة) ثم بين ما به حفظ الشرع هذه الأصول بما رتبه من حدود وعقوبات وتشريعات.
ثم قال:( هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق)(2/476)
وبين أن هذه المصالح في رعايتها والمحافظة عليها ليست في مرتبة واحدة في ميزان الشرع وإن كانت مطلوبة في مجملها وإنما:( المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها)3757
ويفيد هذا الترتيب عند حدوث التعارض بين هذه المصالح، فتقدم الضرورات على الحاجات وهذه على التحسينات، كما يراعى الترتيب داخل هذه الكليات نفسها، والقاعدة كما يقول الغزالي هو أن(الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي وهذا جزئي بالإضافة فلا يعارض بالكلي) وعند تعارض مصلحتين ومقصودين (يجب ترجيح الأقوى).ومثال الواضح من ذلك قوله:( حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين)3758 أما ما دق من الأمور،ف(الأعلى مقدم على الأسفل والأقرب مقدم على الأبعد في الجنسية ولكل مسألة ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد)3759
وأما طرق معرفة هذه المقاصد والمصالح فهي عنده:
1-الكتاب والسنة والإجماع، ويقصد ما كان فيه أدلة مباشرة تشير وتفيد كون أمر معين مصلحة يقول:( ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة) ويحذر من اختار طريقا آخر كالعقل المجرد مثلا، مذكرا إياه بموقف الشافعي من أهل الاستحسان (ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع)(2/477)
2- الأدلة الكثيرة التي لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، والتي سماها الشاطبي فيما بعد بالتواتر المعنوي، يقول الغزالي:(وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات) وما يتوصل إليه بهذا الطريق هو الذي يصلح أن يسمى مصلحة مرسلة.فالإرسال هنا يفيد عدم وجود الدليل المباشر ولكن قد يكون ما لا يحصى من الأدلة غير المباشرة.
3- المألوف من الشرع الالتفات إليه عينا أو جنسا:
يقول الغزالي:(والمألوف من عادة الشرع هو الذي يعرف مقاصد الشرع ) ثم يبين ماهو من عادة الشرع الالتفات إليه:(والعادة تارة تثبت في جنس وتارة تثبت في عين) ثم ذكر(للجنسية أيضا مراتب بعضها أعم من بعض وبعضها أخص وإلى العين أقرب) وبين أثر ذلك في الأحكام و(وكذلك في جانب المعنى: أعم أوصافه أن يكون وصفا تناط الأحكام بجنسه حتى يدخل فيه الأشباه.
وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشبه.
وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة كالردع والزجر أو معنى سد الحاجات أو معنى حفظ العقل بالإحتراز عن المسكوت.
إلى أن يقول بعد التمثيل لهذه المراتب:(فقد عرفت بهذا، جاز لظن ليس بتحريك والنفس ليست تميل إلا بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك المعنى أو جنسه في عين ذلك الحكم أو جنسه وأن للجنسية درجات متفاوتة والبعد لا تنحصر فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظن)3760
4-قاعدة:كل ما يصلح -مما لا يتنافى مع الشرع-من الوسائل والمقاصد الصغرى أو التابعة لتحقيق مقصود شرعي فهو مقصود.فكما يقال في الأصول:ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،جاز لنا في المصالح أن نقول:ما لا تتم المصلحة الشرعية إلا به فهو مصلحة.
فهمت هذه القاعدة من قوله:(وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول)3761(2/478)
ولا تخلو التطبيقات الفقهية عند الغزالي من إشارات مقاصدية من ذلك قوله في الأرض إذا كانت فيها:( حجارة خلقية تمنع عروق الأشجار من الإنبتات فهل يكون هذا عيبا مثبتا للخيار فيه وجهان ووجه المنع أن الانتفاع بالبناء ممكن فان تعذر الغراس فهذا فوات كمال المقاصد فلا يعد عيبا مذموما منقصا وعندي أن هذا يختلف باختلاف المواضع والمقصود في الاعتياد)3762
وهذا أبو بكر بن العربي(ت 543 هـ) رأى من خلال غوصه في معاني كلام الله عز وجل،أنه سبحانه القائم على كل شيء بالمصلحة3763 .لا يمكن أن يكون دينه وشريعته إلا مصلحة حقيقية للناس.
فهو يرى أن اعتبار المصلحة من الأسباب القوية في اختلاف الأنبياء, منزلة بعد أن وحدها الله في أصول مشتركة، يقول رحمه الله:( الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة, وهي: التوحيد, والصلاة, والزكاة, والصيام, والحج, والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال, والتزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه, والصدق, والوفاء بالعهد, وأداء الأمانة, وصلة الرحم, وتحريم الكفر, والقتل, والزنا, والإذاية للخلق, كيفما تصرفت, والاعتداء على الحيوان كيفما كان, واقتحام الدناءات, وما يعود بخرم المروءات. فهذا كله شرع دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على ألسنة الأنبياء , وإن اختلفت أعدادهم , وذلك قوله تعالى : { أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه }(2/479)
أي اجعلوه قائما , يريد دائما مستمرا , محفوظا مستقرا , من غير خلاف فيه , ولا اضطراب عليه . فمن الخلق من وفى بذلك, ومنهم من نكث به, ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله , مما اقتضته المصلحة , وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم . والله أعلم.)3764 وهذه الأصول المحددة لرسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تصلح لاستنباط دستور مقاصدي عالمي مشترك بين المسلمين وغيرهم باعتبار وجوده في تراثهم ينتظر الكشف والحوار والتصحيح والتفاهم والإعمال ويمهد لاعتناق الإسلام من كتبت لهم السعادة بذلك.
ويعتبر ابن العربي مراعاة المصلحة أيضا سر التدرج في التشريع داخل شريعة الإسلام:(اعلموا وفقكم الله تعالى أنا قد بينا أن الشرع لم يأت دفعة, ولا وقع البيان في تفصيله في حالة واحدة ; وإنما جاء نجوما وشذر شذورا لمصلحة عامة وحكمة بالغة)3765
وأشار في كثير من الأحيان إلى رعاية الشريعة لمصالح الخلق باعتبار ذلك من مقاصد الدين، ففي مصلحة الدعوة ورعاية حقوق العباد يقول:( حقوق الآدميين لا يغفرها الباري سبحانه إلا بمغفرة صاحبها, ولا يسقطها إلا بإسقاطه. فإن قيل : فقد قال تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } . قلنا:هذه المغفرة عامة في كل حق. قلنا : هذه مغفرة عامة بلا خلاف للمصلحة في التحريض لأهل الكفر على الدخول في الإسلام ; فأما من التزم حكم الإسلام فلا يسقط عنه حقوق المسلمين إلا أربابها )3766 ويقول في الدعوة أيضا بمناسبة تعرضه لحديث قاتل تسعة وتسعين نفسا(والتنفير مفسدة للخليقة , والتيسير مصلحة لهم .)3767(2/480)
وفي مجال الأسرة في مسألة التحكيم بين الزوجين يقول:( الحكم بين الناس إنماالمصالح, لا حق الحاكم, بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج الناس تهارج الحمر, فلا بد من نصب فاصل ; فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج, وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع, لتتم المصلحتان, وتحصل الفائدتان. والشافعي ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك رحمه الله ولا يلتفتون إلى المصالح , ولا يعتبرون المقاصد , وإنما يلحظون الظواهر وما يستنبطون منها )3768
ويقول في مقاصد الطلاق إذا تعذرت العشرة:(تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة. فإن قيل: إذا ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح, بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد. قلنا: هذا نظر قاصر, يتصور في عقود الأموال ; فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر ; فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه, وكانت المصلحة في الفرقة.) 3769
وفي مجال المعاملات اعتبر المقاصد والمصالح من أركانها وأصولها يقول:( من قواعد المعاملات, وأساس المعاوضات ينبني عليها, وهي أربعة: هذه الآية (ويقصد قوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون }), وقوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا } وأحاديث الغرر, واعتبار المقاصد والمصالح. )3770(2/481)
وأشار إلى بعض المقاصد السياسية في هداية الخلق للانتظام تحت مختلف أنظمة الحكم لمصلحة الأمن وغيرها3771 ويقول في علاقتهم بالأمم من حولهم (وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به , أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه , وأن يجيبوا إذا دعوا إليه)3772 وبخصوص مقاصد الجزية المفروضة على غير المسلمين يقول:( أن في أخذها معونة للمسلمين وتقوية لهم , ورزق حلال ساقه الله إليهم . الثاني: أنه لو قتل الكافر ... ووجب عليه الهلكة ; فإذا أعطى الجزية وأمهل لعله أن يتدبر الحق, ويرجع إلى الصواب, لا سيما بمراقبة أهل الدين, والتدرب بسماع ما عند المسلمين ; ألا ترى أن عظيم كفرهم لم يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا أحد أصبر على أذى من الله , يعافيهم ويرزقهم , وهم يدعون له الصاحبة والولد } . وقد بين علماء خراسان هذه المسألة, فقالوا: إن العقوبات تنقسم إلى قسمين...والثاني : ما يعود بمصلحة عليه , من زجره عما ارتكب , ورده عما اعتقد وفعل .)3773
وقال بخصوص مقاصد الشريعة في الحدود الزاجرة(إن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة بقوام الحق, لا زيادة عليها ولا نقصان معها, ولا يصلح سواها, ولكن الظلمة ...قصروا عنها, وأتوا ما أتوا بغير نية منها, ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها ; فلذلك لم يرتدع الخلق بها. ولو حكموا بالعدل ; وأخلصوا النية, لاستقامت الأمور, وصلح الجمهور ; وقد شاهدتم منا إقامة العدل والقضاء والحمد لله بالحق, والكف للناس بالقسط, وانتشرت الأمنة, وعظمت المنعة, واتصلت في البيضة الهدنة, حتى غلب قضاء الله بفساد الحسدة, واستيلاء الظلمة.)3774(2/482)
وبنظرة المؤمن الواثق من حكمة الله يقتحم المقاصد الخفية فيبحث ما هنالك من مصالح ولو في آلام غير المكلفين حيث تخرس ألسنة الراسخين وترد الأمر لرب العالمين، يقول بعد قوله تعالى:( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة..)( كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك اشترى من الأطفال, فآلمهم وأسقمهم ; لما في ذلك من المصلحة, وما فيه من الاعتبار للبالغين, والثواب للوالدين والكافلين فيما ينالهم منالهم, ويتعلق بهم من التربية والكفالة)3775
فتحقيق المقاصد عند ابن العربي عموما تكتسي أهمية خاصة، بل (وقد ينتفي الشيء بانتفاء فائدته ; إذ الشيء إنما يراد لمقصوده, فإذا عدم المقصود فكأنه لم يوجد)3776.
وأما عن مقاصد المكلفين، فقد اعتبر القصد من عمل القلب وكسبه، كما أن النية عنده( أصل الشريعة, وعماد الأعمال, وعيار التكليف)3777 وأن الأصل في غير المقصود للمكلف يعتبر لغوا.يقول رحمه الله بمناسبة كلامه في معاني قوله تعالى:( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ):( وقد بين المؤاخذة بالقصد, وهو كسب القلب, فدل على أن اللغو ما لا فائدة فيه )3778 والأصل في القصد أن يسبق العمل أويقترن به،يقول:( القصد بالفعل حقيقته أن يقترن به , وإلا لم يكن قصدا له , فنية الوضوء مع أول جزء منه , وكذلك الصلاة , وكذلك الصيام)3779(2/483)
وفي ارتباط كلام الناس بالأغراض والمقاصد يقوله:( وقد قال مالك: لو حبس رجل على ولده لانتقل إلى أبنائهم, ولو قال صدقة فاختلف قول علمائنا ; هل تنقل إلى أولاد الأولاد على قولين, وكذلك في الوصية. واتفقوا على أنه لو حلف لا ولد له وله حفدة لم يحنث. وإنما اختلف ذلك في أقوال المخلوقين في هذه المسائل لوجهين: أحدهما: أن الناس اختلفوا في عموم كلام المخلوقين هل يحمل على العموم كما يحمل كلام الباري ؟ الثاني: بذلك فيه على قولين: أحدهما أنه لا يحمل كلام الناس على العموم بحال, وإن حمل كلام الله سبحانه عليه. الثاني : أن كلام الناس يرتبط بالأغراض والمقاصد , والمقصود من الحبس التعقيب , فدخل فيه ولد الولد , والمقصود من الصدقة التمليك ; فدخل فيه الأدنى خاصة ولم يدخل فيه من بعد إلا بدليل .)3780 وتناول المسالة أيضا عندما فصل في أنواع السفر وعدد مقاصده وشعب نيات القائم به قال:( فالنية تقلب الواجب من هذا حراما والحرام حلالا بحسب حسن القصد وإخلاص السر عن الشوائب)3781
كما يفهم من كلام ابن العربي ضرورة التوسط في اعتبار مقاصد المكلفين، حيث قال:( ولكن جعل شبه العمد في مثل قصة المدلجي في نظر من أثبته أن الضرب مقصود والقتل غير مقصود ; وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود, وتغلظ الدية. وبالغ أبو حنيفة مبالغة أفسدت القاعدة, فقال: إن القاتل بالعصا والحجر شبه العمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه, وهذا باطل قطعا)3782
ويشير ابن العربي إلى العمل عند ظهور ما يفيد القصد إلى الفساد في مقاصد المكلفين يقول:(إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح, وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح, إنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له.)3783 وفي نفس السياق يقول:( وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده , تحقق ذلك منه أو اتهم به إذا ظهرت علامته , كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل)3784(2/484)
وبخصوص معرفة المقاصد يشير إلى أن(الله سبحانه الذي شرع المصالح, أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة, وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام)3785
ثم حسب رأي ابن العربي الأشعري(الأحكام لا تترتب بحسب المصالح , فإن الله تعالى قال : { ذلك خير لكم وأطهر }(أي تقديم الصدقة بين يدي النجوى) [ ثم نسخه مع كونه خيرا وأطهر ] . وهذا دليل على المعتزلة عظيم في التزام المصالح)3786 فتم تعميم هذه الحالات الخاصة لتكون النتيجة عدم استقلال العقول بإدراك المصالح.والراجح التوسط والاعتدال والتفصيل والتمييز بين ما يدرك وما استأثر الله به والله أعلم وأحكم.ويظهر أن الأمر يبقى في مستوى النظر و إلا ففي الأمثلة التطبيقية يظهر هذا التمييز عند ابن العربي وغيره.
ومع كل الاحتياطات السابقة فالمقصود من الشرع يظهر من لغة النصوص، مثل ورود لام المقصود.يقول ابن العربي عند قوله تعالى:{ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } : (هذه لام المقصود والفائدة التي ينساق الحديث لها وتنسق عليه , وأجلها قوله : { لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما })3787
وأحيانا يعرف مقصد الشرع من تضافر الأدلة، يقول في مسألة الاختلاف في البنتين هل تلحقان بالواحدة أم بالثلاثة وبعد الانتصار لرأي الثلثين، قال:( وهذا كله ليتبين به العلماء أن القياس مشروع, والنص قليل. وهذه الأوجه الستة بينة المعنى, وإن كان بعضها أجلى من بعض ; لكن مجموعها يبين المقصود.)3788(2/485)
ومن هذا الأقرب.منهج الاستقراء، فمثلا بعد أن أورد أربع آيات في موضوع القتال، قال:( والمقصود قتال جميع المؤمنين لجميع الكفار, وقتال الكفار أينما وجدوا, وقتال أهل الكتاب من جملتهم) ثم ذكر في شأن قتال الروم، أولويته ووجوبه لأنهم أهل الكتاب ; فالحجة عليهم أكثر وآكد. ولأنهم الأقرب.والاعتبار الثالث ( أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر, فاستنقاذها منهم أوجب.)3789
وفي علاقة المقاصد بالأصول يشير إلى بعض القواعد الأصولية مثل مسألة تخصيص العموم بالمصلحة، واعتبار المصلحة من أقوى أنواع القياس يقول رحمه الله في مسألة الصيد إذا صاد الحلال في الحل وجاء به إلى الحرم(وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح, وقد مهدناه في أصول الفقه, والمصلحة من أقوى أنواع القياس.)3790 وفي موضع آخر يقول:( فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى , ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة , ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس . ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة, ولا يرى الشافعي العلة ... ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلة , وقد رام الجويني رد ذلك في كتبه المتأخرة التي هي نخبة عقيدته ونخيلة فكرته فلم يستطعه , وفاوضت الطوسي الأكبر في ذلك وراجعته حتى وقف , وقد بينت ذلك في المحصول والاستيفاء بما في تحصيله شفاء إن شاء الله تعالى .)3791
ومن تتبع ابن العربي خرج بجملة من القواعد في علم المقاصد،ومن ذاك:
-(أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع. أما أنه يجوز أن يختلف وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت, فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها)3792 وقال في موضع آخر:( ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح , وإنما خالف بينها في الفروع بحسب ما علمه سبحانه .)3793(2/486)
- وعند تعارض المصالح يقول:( فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه، مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا.)3794
-واعتبر معرفة المصالح من علامة الرشد يقول عن اليتيم:( فإن رشد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لها, والمعرفة بمصالحها, والنظر بوجود الأخذ والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الحجر, وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته وسفهه متماد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة, وبقي عليه حكم الحجر, وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه.)3795
-الاجتهاد لا يكون إلا بمعرفة الأدلة والوقوف على المصالح، فبيان الأحكام (بحسب الأدلة والمصالح)3796
- (ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه)3797 وفي موضع آخر:( وإنما تحمل الألفاظ على المقاصد)3798
-( ولا تتعلق الأحكام بالألفاظ, إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة, فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها. ألا ترى أن البيع والشراء معلوم اللفظ والمعنى , وقد قال الله تعالى : { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } )3799
- العلم سابق عن القصد، وفهم المقصود بكلام الله عز وجل من التكليف3800 يقول في المعنى الأول:(العدة عبادة بترك الزينة , وذلك لا يصح إلا بقصد , والقصد لا يكون إلا بعد العلم)3801
-( جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل ; إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا)3802
-اعتبار حال المقاصد العليا في المقاصد الدنيا،ويفهم من قوله:( فإن قيل : الطهارة ليست مقصودة لنفسها , وإنما تراد للصلاة ; فاعتبر حال فعل الصلاة فيها . قلنا: وكذلك الكفارة ليست مقصودة لنفسها, وإنما تراد لحل المسيس ; فإذا احتيج إلى المسيس اعتبرت الحالة المذكورة فيها.)3803
-الاختلاف في أنواع المقاصد المعتبرة في الشرع وارد بين العلماء، يفهم ذلك من قوله:( المعتبر في الكفارة صفة العبادة أو صفة العقوبة. والشافعي اعتبر صفة العقوبة ; ونحن اعتبرنا صفة القربة)3804(2/487)
المقاصد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد":
صيغ المقاصد في "البداية":
يحتوي كتاب "البداية" على مادة مقاصدية غنية تتجلى في كثرة الصيغ والمفردات والكلمات المعبرة عن المقاصد أو تكون مادة خام لها، فنجد مثلا، كلمات:معنى/معاني:تتكرر حوالي:447 مرة، وكلمات:قصد يقصد قصدا، وكذا:القصد والمقصد والمقصود تكررت في مجموعها حوالي:263مرة، ولم أجد صيغة:مقاصد/المقاصد، لا في "البداية ولا في "الضروري".يليها في الترتيب: علل/علة بحوالي:147 مرة ثم:يريد/يراد، تكررت حوالي:65 مرة، ثم مصلحة/مصالح/مصلحي، تكررت حوالي:51مرة، يليها:غرض/أغراض بحوالي 23 مرة، ثم حكمة، وردت سبع مرات، ثم ابتغاء: مرة واحدة.
فنحن أمام أكثر من ألف مادة في "البداية"، تصلح للدراسة واستنباط ما يتعلق بشكل أو بآخر بعلم المقاصد.وإذا أضفنا إلى ذلك ما يتعلق بالاستحسان والذرائع والتهم والعرف فسنكون أمام مادة غزيرة جدا.
وسيتسع الأمر أكثر إذا أضفنا بعض العبارات لابن رشد والتي يمكن إدراجها في المادة المقاصدية ،مثل حديثه عن(المناسبة الشرعية)3805 وما في حكم هذا التعبير،ومثل قوله:( وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن)3806 وكذا قوله:( والشرع إنما لحظ من هذه المنافع)3807 (فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة)3808.
أهمية معرفة وإعمال المقاصد:
يؤكد ابن رشد في "الضروري في السياسة"وهو يتحدث عن إقناع الناس بالفضائل وبالمقاصد المرجوة بهم بأن ذلك(نافع لهم لاكتساب ما هم معدون له من الفضائل الخلقية والصنائع العملية)3809 وأنه (من لا يعرف الغاية3810 التي ينشدها فهو بالضرورة لا يقدر أن يعرف ما سينتهي إليه سعيه)3811 وهذا الكلام سواء كان منه أو هو معنى كلام من ينقل عنه من الفلاسفة،يبين إدراك ابن رشد لأهمية تحديد المقصد والغاية في حياة الإنسان من جهة نفعها له في سيره ونفعها لمن يهيئه ويربيه.(2/488)
فتحديد الهدف يحدد مسار العلم والعمل، ويجعله في الاتجاه الصحيح الذي يفضي في آخر الأمر إلى بلوغ الغاية، ويحقق المرام، ويقلل المتاعب، ومعه يكون تقدير العمل.وربما في لغتنا اليوم اعتماد التخطيط له، و الاعتناء بالجودة .
وتنظيم الأعمال.و مكافحة المعوقات والقصد في السير وتقليل المسافة.وتبني أسلوب التقويم الدائم انطلاقا من إمكانية تقسيم الهدف الكبير إلى أهداف أصغر منه يشد بعضها ببعض ويبلغ بعضها إلى بعض، ويطبع العمل في غالبه بالجد ولذة الإنجاز بل ويهون عليه ما يجد في الطريق إذا كانت مقاصده كبيرة وأهدافه عظيمة أي )من عرف ما قصد هان عليه ما وجد)، ويسهل معه تحديد الأولويات وتحقيق التوازن .وبدون ذلك يكاد يضيع كل ما سبق ومعه يضيع الجهد والوقت وكثير من المصالح في الدنيا والآخرة.
فكما يقول أحد المعاصرين:"فتحديد أهدافك وشعورك بأنك تنجزها واحداً بعد الآخر يحفزك على المزيد من الإنجاز والعمل والتخطيط، كما يعزز ثقتك بنفسك ويغمرك بمشاعر الإنجاز والنجاح.وقد أشارت الدراسات النفسية إلى أن شعور الإنسان بأنه يسير اتجاه هدفه أو أنه قريب منه يشحنه بروح قوية من الحماس والنشاط ويجعله يتذوق طعم النجاح وينتقل من نجاح إلى آخر"3812
ولا شك أن الأمر في الشرع أعظم بحيث يؤدي - كما سبق أن رأينا مع الترمذي الحكيم- إلى وضوح في الرؤية وسير على بصيرة.وثبات على المبدأ وقوة التمسك به وحماسة ونشاط فيه والدعوة إليه.ومعه البذل والتضحية من أجله. وازدياد شكر المنعم بقدر فهم مقصوده. ويمكن أن نقسم فوائد معرفة المقاصد إلى ما يرجع منها على أهل الاجتهاد وما يرجع على أهل التنزيل في الأحكام وغيرها وعلى المكلفين.
فبخصوص أهل الاجتهاد تعتبر المقاصد سبيلا لهم وغاية وشرطا في الاجتهاد،
يقول ابن الجوزي رحمه الله:"والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد"3813(2/489)
ويقول الشاطبي:( إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها)3814
ويرى ابن عاشور أن الممسك بعلم المقاصد يستطيع إدراج الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع ولا لها نظائر ذات أحكام مباشرة وصريحة منه، تحت تلك الصور الكلية ويثبت لها أمثال ما ثبت لكلياتها و " ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاماً شرعية إسلامية"3815.
فالمقاصد تفيد المجتهدين في فهم النصوص وتفسيرها، وتحررهم من عجائب أهل الظاهر ومنزلقات السطح، وغرائب أهل التقول والباطن المزعوم. كما تكون هاديا لهم في النوازل حيث لا نص، ولا إمكانية القياس على نص مباشر.وتعينهم على تكييف الأحكام مع مقاصدها، إذ أن معرفة علل الأحكام ومقاصدها يكون من ثمرتها(اعتبار تلك العلل والمقاصد عند إجراء الأحكام وتنزيلها وعند تحديد الوجوه والفروع التي تشملها أو لا تشملها(...)وهي إحدى ثمرات المنحى المقاصدي والنظر المقاصدي في الفقه)3816
وتفيد المقاصد أهل التنزيل من الحكام والقضاة ومن في حكمهم، بحيث تسدد عملهم وتساعدهم على حسن التطبيق وسلامته، وترشد إلى سلم الأولويات في المصالح والمفاسد، وتفيد في التوازن المطلوب، وتعينهم على معرفة الثوابت والكليات والتمييز بينها وبين الوسائل والمتغيرات، فتثمر ثباتا في الأولى ومرونة في الثانية.فالعدل مقصد ثابت ووسائله فيها مرونة، والشورى مقصد ثابت ولا حرج في استيراد وسائلها إن كان لدينا فقر في ذلك. فالمقاصد تفيد في اختيار أنسب الوسائل لتحقيق مقصود الشرع، والوقوف فيها على الواجب منها والمندوب والمباح، ثم إن معرفة مقاصد المكلفين فيما يظهر منها مخالفا للشرع يفيد في سد الذرائع على المقاصد الفاسدة.(فمتى ظهر القصد وثبت فعليه المعول)3817(2/490)
وتفيد المقاصد المكلفين في تحرير مقاصدهم ومجاهدة أنفسهم للخروج من دواعي الأهواء الفاسدة نحو المقاصد الشرعية النبيلة، وتعلمهم أن ما يظهر من صلاح حتى في أرقى صوره: كالقارئ المرتل المجود والمنفق السخي الكريم والمجاهد المقاتل، لا يغني شيء من ذلك عند الله إذا خلا من القصد إلى رضوانه وابتغاء جنته وقد يكون أولئك من أول من تسعر بهم النار.فالشرع(يطالب الناس أن يكون قصدهم متمشيا مع قصده، قبل أن تكون أعمالهم موافقة لأمره ونهيه)3818
فمعرفة المقاصد تؤدي بالمكلفين في الأغلب الأعم إلى ( سهولة الانقياد وسرعة القبول)3819 لأن معرفة المقاصد الخيرة والوقوف على ما يرضي الله ( ويدخل جنته ويعلي شأن الإسلام ويرفع أهله ويكسب السعادة والحياة الطيبة ويبرز حكمة التشريع .، كل ذلك من شأنه إعلاء الهمم وتذكية الحماس وتنشيط الأعمال وإخراج مكنون التضحية والفداء ويحفز على الصبر ومواجهة المعوقات.
ويعم خير فوائد تعلم المقاصد الشرعية وإعمالها مختلف المجالات في حياة المسلمين3820 ،إنها تحدد أهداف ومقاصد التنشئة الاجتماعية والتربوية للأجيال القادمة فتكون منارة للأسرة والمدرسة والثقافة والإعلام ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.وتخدم الدعوة فتكون على بصيرة وبحكمة تحببها للنفوس وتدخل على المخاطبين من خلال تعليل الأمور وبيان ما فيها من منافع ومضار، وتجدد الفكر وتسدده وتنير طريق3821 العقل فإذا هو مبصر يعي ما يأتي وما يذر.فيكون عقلا منظما ومرتبا بميزان مضبوط يعمل بالقسط في المنافع والمضار.وتكون له العافية من آفة قوم(يحاربون ويحذرون"جنون البقر" وينشرون ويشجعون جنون البشر(...) يدافعون عن الأرزاق ويخربون الأخلاق)3822
المقاصد العامة للشريعة:
يتجلى المقصد الكبير للشريعة الإسلامية في أبعادها العلمية والعملية -حسب ابن رشد-(في إفادة السعادة الإنسانية.)3823 في دنيا الناس بحياة طيبة وفي آخرتهم برضوان من الله وجنة.(2/491)
وهذه السعادة الإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التحلي ب(الفضيلة الكاملة والتقوى ) والقدوة في ذلك ما حققه السلف بالتزام شرع الله من غير تحريف لمقاصده في العلم والعمل، يقول في "فصل المقال":(الصدر الأول إنما صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه الأقاويل دون تأويلات فيها)3824
ويقول بشكل أكثر بيانا وتوضيحا:(وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق. والعلم الحق هو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي عليه وبخاصة الشريفة منها ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي. والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء. والمعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي.)فالعلم الحق هو العقيدة والعلم العملي هو الشريعة وهي عنده تحتوي على الأحكام وعلى الأخلاق، يقول:( وهذه تنقسم قسمين: احدهما أفعال ظاهرة بدنية والعلم بهذه هو الذي يسمى الفقه والقسم الثاني أفعال نفسانية مثل الشكر والصبر وغير ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهى عنها. والعلم بهذه هو الذي يسمى الزهد وعلوم الآخرة.)3825
وأعتبر أن الخاتمة التي أنهى بها كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" رغم ما يبدو من اقتضابها أو حتى من عدم اكتمالها3826،وشيء من غرابتها عن المتن الفقهي للكتاب3827،تفصل بوضوح مقصوده من "الفضيلة الكاملة"فبشيء من الترتيب لكلامه،وفك إشاراته يمكن الوقوف على البعد الشمولي في نظرة ابن رشد المقاصدية3828،فهو يتحدث عنها في إطار ما يهم الفرد والمجتمع ومختلف مؤسساته.وكأنه يتدارك النقص الحاصل في التطبيق الفقهي.(2/492)
كما مارسه في "البداية" جريا على عادة الفقهاء والذي يكاد يغيب فيه الحديث عن مؤسسات المجتمع باستثناء حالات معدودة كالماوردي وأضرابه.فنجد كلاما عن السنن الكرامية والتي لا تعني في الأغلب الأعم غير كرامة الإنسان مصداقا لقوله تعالى:(وكرمنا بني آدم) بما منحه من حرية وما حمله من مسؤولية الخلافة والعمارة والعبادة وما هيأ له من قابلية للتعلم وجعل له السمع والبصر والفؤاد وسخر له الكون وجعله فيه سيدا.
كما تحدث عن السنن الاجتماعية من ترابط ومحبة وتعاون وتكافل اجتماعي وما يدخل في الجوانب السياسية (المعبر عنها بالرياسة)أو(سنن الأئمة والقوام بالدين) من تنظيم أمر الجهاد والعدل وإقامة الحدود وإشاعة الأمن ومقاومة الانحراف بمختلف أشكاله سواء كان (من قبل الإخلال بهذه السنن وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة) وكذا في الأبعاد الاقتصادية كتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقا من المبدأ المثالي من (باب الاشتراك في الأموال) وكأنه يشير إلى قوله تعالى:( آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ( (الحديد:7)وقوله تعالى:( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً)(النساء 4) فالمال مال الله والجماعة مستخلفة فيه والفرد نائب عن الجماعة في التصرف فيه بمقتضيات المصلحة وإلا استحق المفرط في ذلك الحجر.(2/493)
واعتبر نصف القضية كلها: الجوانب الأخلاقية التي سماها "الفضائل النفسانية" بحيث اعتبرها مقاصد للأحكام وعموم الفقه ،والمتمثلة في "فضيلة العفة" والزهد المانع من التكالب والظلم وأخذ ما ليس بحق، ثم الرقي من مجرد كف الأذى إلى "فضيلة العدل" وحب بسطه في حياة الأفراد والجماعة والقيام بالواجب في كل مجال، ثم الترقي منه إلى الإحسان و"فضيلة السخاء" في البذل والتضحية و"فضيلة الشجاعة" في المواقف ومواجهة الانحراف والباطل بداية من النفس والأسرة والمجتمع والعالم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجهادا في سبيل الله .
ولا يفلح المرء في شيء من ذلك كله بغير "فضيلة العبادة" والتي تبدأ بأداء حق الله على عباده، ولما لم يكن الله في حاجة إلى شيء من ذلك، تعود بركة ذلك على العابد ،بحياة سعيدة طيبة ووقودا وزادا لفضائل العفة والعدل والسخاء والشجاعة، وفي الآخرة رضوان أكبر وجنة نعيم.
والذي يفهم من كلام ابن رشد تنبيهه لما يمكن أن يقع في تطبيق الشريعة من التزام رسومها وظواهر أحكامها وتضييع لمقاصدها ومكارم الأخلاق فيها.فجعل المسألة الأخلاقية في المرتبة الأولى وباقي المقاصد بما فيها العبادة خادمة لها، وهنا جوهر الخلاف مع من قبله من العلماء3829،بحيث يظهر من ترتيبهم وخصوصا عند الغزالي أن الدائرة الأخلاقية تقع في مجال التحسينات بعد الضرورات والحاجات3830،مسترشدا في ذلك بمقصد بعثة النبي ( والتي أجملها في قوله "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"3831.مع الإشارة إلى وجود فرق جوهري بين مضمون "الفضائل النفسانية"و"التحسينات عند الغزالي، بحيث تتسع عند ابن رشد لتشمل مختلف الأحكام الشرعية.
فالمقاصد الشرعية ومن خلال ما يظهر من تتبع هذه الخاتمة وعموم "البداية"وبعض الإشارات في "فصل المقال"ومناهج الأدلة " يمكن جمعها في المحاور التالية:
مقصد السعادة.
مقصد العبادة.
مقاصد أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق.
مقصد وحدة المسلمين.(2/494)
مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية.
مقصد رعاية المصالح.
ويبدو أن ابن رشد رغم استعانته بمعارفه في الفلسفة وخصوصا في جانبها الأخلاقي،بقي وفيا لمقاصد الشرع باعتماده منهج الاستقراء لنصوصه،فملأ تلك القوالب المستفادة بمضامين شرعية.
مقصد السعادة3832:
فمقصد السعادة في جوانبها العلمية والعملية والنفسية تتحقق للمؤمنين بمعرفة ربهم وبعبادته وطاعته والأنس به ورؤيته يوم القيامة وما يجتمع لهم من رضوانه عنهم ورضوانهم بربهم هاديا ومرشدا مطمئنين لقضائه وقدره. سعادة تجد أصولها في جانبها الدنيوي، في قوله تعالى في سورة النحل(97):( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) وفي الجانب الأخروي إضافة إلى ما تضمنته الآية السابقة قوله تعالى في سورة هود(108):( وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ)وغيرها من الآيات التي في حكمها.
مقصد العبادة:
ومقصد العبادة يأتي على رأس مقاصد الخلق كما قال تعالى في سورة الذاريات:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)) وما في حكمها من الآيات.وكلامه عن هذا المقصد يفيد أنه الأسبق والأهم،فقد ذكره في بداية الفضائل وقال:( فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره وفي هذا الجنس تدخل العبادات)3833 ثم ختم به معتبرا إياه(كالشروط في تثبيت هذه الفضائل)3834
مقصد أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق:(2/495)
وهي تشبه مجتمعة ما وصف به مجتمع الصدر الأول من السلف ب(الفضيلة الكاملة والتقوى)3835 ،ويكفي لأهمية هذا المقصد أن جعل أحد أهم مقاصد العبادة التي هي مقصود الخلق.وهي التي تحقق للناس الصحة النفسية بجانب صحة الأبدان المطلوبة.يقول ابن رشد:( والشارع هو الذي يبتغي هذا في صحة الأنفس. وهذه الصحة هي المسماة تقوى. وقد صرح الكتاب العزيز بطلبها بالأفعال الشرعية في غير ما آية. فقال تعالى: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ". وقال تعالى: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ". وقال: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " إلى غير ذلك من الآيات التي تضمنها الكتاب العزيز من هذا المعنى. )3836 وقد تحدث ابن رشد في هذا المقصد عن أربع أمهات في المقاصد:
مقصد العفة3837:(2/496)
ففي هذا المقصد ما لا يحصى من النصوص العامة في عدم القصد إلى الدنيا وحدها والاطمئنان إليها أو الاغترار بها أو إيثارها على الآخرة أو تكون سببا للغفلة عنها. والنصوص الخاصة ببعض الأمور في هذه الدنيا ،ففي المال مثلا، قوله تعالى في سورة البقرة في شأن فقراء المهاجرين:( يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ )(273) وقوله في شأن الأغنياء مع أموال اليتامى(وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ)(النساء 6)وغيرها من الآيات.وفي عفة غريزة الجنس،قوله تعالى في سورة النور(31):( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) وفي وضع الثياب من غير تبرج وزينة في حكم من أعفيت من الستر الكامل ،قوله تعالى:( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ) وفضيلة العفة تعم عنده ما يتعلق ب(السنن الواردة في المطعم والمشرب والسنن الواردة في المناكح) وهي في الشرع تعم الدنيا كلها من جهة عدم تعلق القلب بها إلى حد التضحية بالمبادئ والدين.وكذا اجتناب المحرمات والإسراف والتبذير ولغو الأقوال والأفعال بما لا خير فيه في دين أو دنيا.
مقصد العدل3838:(2/497)
ويكفي فيه قوله تعالى في سورة النحل:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وما في حكم هذه الآية سواء في الكتابة أو الإشهاد أو الحكم والقضاء أو الإصلاح بين الناس أو الأسرة والأبناء أو في الكيل والميزان والتعامل بالأموال وغيرها من المجالات، التي يطلب فيها العدل والكف عن الجور أي( أجناس السنن التي تقتضي العدل في الأموال والتي تقتضي العدل في الأبدان وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات لأن هذه كلها إنما يطلب بها العدل ومنها السنن الواردة في الأعراض)3839 والعدل كما هو مطلوب في الجماعة مطلوب قبل ذلك في الأفراد،فتكون نتيجة التزام الشريعة تحقيق الخيرية والعدل،يقول رحمه الله:( المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) 3840
مقصد السخاء3841:
ويبين هذا المقصد بقوله:( وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل. والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه وتدخل في باب الاشتراك في الأموال وكذلك الأمر في الصدقات) 3842 قال تعالى في سورة الحديد:( آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) ) وقال عز وجل في سورة التغابن:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17)) ونصوص الإنفاق لا يكاد يحصيها عد.
مقصد الشجاعة3843:(2/498)
ويبدو أنه المقصود بقوله:( ومن السنة المهمة في حين الاجتماع: السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن وهو الذي يسمى النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وهي المحبة والبغضة أي الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السنن وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة )3844 حيث لا قيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعموم قول الحق وإقامته والجهاد بغير شجاعة وصبر.قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدد مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (المائدة(54)) وغير ذلك من آيات الذكر الحكيم.
يقول ابن رشد في"الضروري في السياسة" في تعليقه على ما ذهب إليه أفلاطون بأن لا سبيل إلى تأديب الأمم الضالة إلا بإكراهها بواسطة الحرب على الأخذ بالفضائل بعد سلوك سبيل الإقناع مع الأخيار:(فالدعوة إلى الله تعالى تكون بإحدى سبيلين:سبيل الموعظة وسبيل الجهاد)3845 ويبدو أن الأليق بزماننا الاكتفاء في الدعوة بسبيل الموعظة والإقناع، وإعمال جهاد الدفع وصد العدوان دون جهاد الفتح، إلا أن يكون فتح إعلام وتعليم وما في حكمهما.
مقصد وحدة المسلمين:(2/499)
ويظهر من إشادته في فصل المقال بحال الصدر الأول من السلف في تجنب الابتداع في العقيدة حيث كان أمرهم مجتمع ) وأما من أتى بعدهم فانهم لما استعملوا التأويل، قل تقواهم وكثر اختلافهم وارتفعت محبتهم وتفرقوا فرقاً)3846حيث(نشأت فرق الإسلام حتى كفر بعضهم بعضاً وبخاصةً الفاسدة منها)3847( فأوقعوا الناس من قبل ذلك في شنآن وتباغض وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا الناس كل التفريق.)3848 ولا شيء أضر للمسلمين من الفرقة،يقول في الضروري في السياسة:(ولا شر أعظم من السياسة التي تجعل من المدينة الواحدة مدنا متعددة،كما انه لا خير أعظم في سياسة المدن من الجمع بينها وتوحيدها)3849
ولا شك أن الاختلاف في فقه الفروع ليس هو الاختلاف العقائدي والسياسي، حيث يظهر أحيانا وكأنه مطلوب لاستيعاب اختلاف الأحوال والبيئات بل وظروف الأشخاص إزالة للحرج وبسطا للرحمة وشعورا من الجميع بما يسعهم من رداء الشريعة.ومع كل ذلك فليس أروع من الإجماع إذا وقع ومن الاختلاف إذا ارتفع، يقول ابن رشد في الاختلاف الكثير الذي وقع في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة وفي صفة الضم من المجيزين له (ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف )3850
مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية:(2/500)
وإذا تعذر مقصد الوحدة فلا أقل من وجود سلطة قائمة تقيم من الدين ما لا يقوم بغيرها، و يظهر هذا المقصد من قوله:( ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية وهي المعبر عنها بالرياسة ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين) فبغير هذه السلطة الزمنية تبقى جل هذه المقاصد معطلة وخصوصا في مستواها الاجتماعي، بل والفردي أيضا في حال وجود نظام تنعدم فيه الحرية ويسود فيه قهر الناس على مناهج وطرق ومذاهب تحارب الفطرة وتهدم الفضائل.
وكما أشار ابن رشد إلى أن بعض الأحكام العملية لا يمكن مباشرتها وإعمالها بغير سلطة مثل إقامة الحدود وفريضة الجهاد والأمن والعدل وعدد من الأحكام، يقول:( قال القاضي رضي الله عنه وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم وقسم لا يقضي به الحكام وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع)3851(3/1)
قال الله عز وجل:( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِم أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) النور(56) وقال تعالى:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ)(41 الحج) وقال تعالى:( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39)(الشورى) وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الامْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً (59)(النساء) فالأصل في المومنين أن يكون(3/2)
أمرهم مجتمع على سلطة يطيعونها في المعروف تقيم فيهم حكم الله وحدوده وتقودهم في معركتهم مع الباطل من حولهم.والآيات التي تخاطب أولي الأمر كثيرة تفيد أن غيابهم ستتعطل معه جملة من الفرائض والواجبات.
الشريعة مبنية على رعاية المصالح:
فابن رشد يؤكد أن(الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب إليها)3852
بل وحتى العبادات ليس بعيدا عنده أن يجتمع فيها رعاية المصالح والتعبد(والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباب العبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا)3853
ومهما يكن من خلاف بين الموسعين والمضيقين في الأخذ بالمصالح، فلا يمكن إلا تأكيد رعاية الشريعة لها. يقول ابن رشد في "الضروري":(وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما, وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة)3854
ويقول أيضا في الأخذ بالقياس المرسل الذي هو إعمال للمصالح( وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء)3855
ولا صلاح للناس على الحقيقة بغير الشريعة، فالشرع يصلح النفوس كما الطب يصلح الأبدان، و(نسبة الطبيب إلى صحة الأبدان نسبة الشارع إلى صحة الأنفس)3856
حفظ الكليات والضروريات3857:
من المقاصد حفظ الدين:
ومن ذلك التزام الناس الشرائع، يقول ابن رشد:) والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) 3858
من مقاصد الشرع حفظ النفوس:(3/3)
يقول ابن رشد:(فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة)3859
وقوله أيضا:(وأما متى يستقاد من الجرح فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله .وعند الشافعي على الفور. فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يقضي إلى إتلاف النفس)3860 وقوله أيضا: (ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه)3861
وقوله أيضا في شأن القائلين بالقسامة بأنها:( منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء وذلك أن القتل لما كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء )3862
من مقاصد الشرع حفظ العقول:
قال ابن رشد في حجة الحجازيين في تحريم الأنبذة المشتدة بعد استيفاء طريق السماع: (فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل) ثم ذكر احتجاج العراقيين من جهة النظر بقولهم:( قد نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء)(3/4)
وبأن هذه (العلة توجد في القدر المسكر فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها) إلى أن يقول : قال القاضي والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المسكر فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا)3863 أي في حق انتهاك حرمة العقول حتى تبقى في حفظ وعافية.
من مقاصد الشرع حفظ الأنساب:
يقول ابن رشد في شأن من ألحق المطلقات بالمتوفى عنهن أزواجهن في الإحداد من جهة المعنى (وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال في العدة ولا تتشوف هي إليهم وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب والله أعلم)3864
من مقاصد الشرع حفظ الأعراض:
وذلك في مثل قول ابن رشد في تلفيق شهادة شهود الونا المختلفة من حيث المكان، أي:( هل تلفق الشهادة المخالفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق والمكان أشبه بالزمان والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود)3865 حفاظا على الأعراض.
من مقاصد الشرع حفظ الأموال:
مثل قول ابن رشد: (فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم)3866
وقال في شأن الربا( فإنهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات)3867(3/5)
ومما شرع له الضمان حفظ المال، يقول:( والضمان عند الفقهاء على وجهين بالتعدي أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال)3868 وفي شأن السفر بالوديعة أو إيداعها عند الغير يقول:( وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم فما كان بينا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت والأشهر أنه يضمن)3869 وقال في حد الحرز:( والأشبه أن يقال في حد الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك)3870
ومن شدد في القطع في السرقة تعلل بأن:( القطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال)3871 وإن كان الرأي المقابل أي عشرة دراهم أحوط للعضو وهو أشرف وأولى بالحفظ من المال.
من مقاصد الشرع مراعاة الحاجات ورفع الحرج:
ففي "البداية"نماذج كثيرة من الاجتهادات التي روعيت فيها الحاجات، من ذلك:حرية الإمام في صرف الزكاة حسب حاجات الأمة،يقول مالك:( فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة)3872 وفي نفس السياق يقول:( والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة)3873 وبخصوص المؤلفة قلوبهم ربطها مالك بالحاجة(قال مالك لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح)3874(3/6)
وفي الاعتكاف رخصوا في خروج المعتكف للحاجة الضرورية (وأما موانع الاعتكاف فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة )3875 ورخص الشرع في الرؤية في النكاح للحاجة الشديدة إليها(والأنكحة لا غرر فيها لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع )3876 وحاجة البنت إلى النكاح أشد(وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة وإما لما يخاف عليها من عدم الصون وإما للأمرين جميعا )3877 وربط مالك مدة الخيار في البيوع بحسب الحاجة وليس فقط بحسب النص الوارد(وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات)3878
وبخصوص مقاصد الشرع في رفع الحرج، يقول في شأن قصد عين القبلة:(لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج) فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها)3879
وقال فيمن فرق في مسح الخف بين الخرق الكبير واليسير(وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج)3880 وقال في اشتراط بعض متأخري المالكية لسقف المسجد في وجوب الجمعة:( وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر)3881 وفي رخصة الإفطار والقصر قال:( وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج)3882
وقال فيمن أطال عدة المرأة اليائسة من الحيض إلى سنة (وهذا الرأي فيه عسر وحرج ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدا)3883(3/7)
وفي التخفيف عن المكلفين والرفق بالناس يقول:( والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله عليه الصلاة والسلام فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والمدين ليس بغني)3884
ومثاله أيضا قوله:(إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر)3885 وفي سنن الحج:( قال أبو عمر والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة )3886 ومثاله أيضا قوله في تبرير من منع كراء الأرض من الفقهاء:(قال القاضي ويشبه أن يقال في هذا المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما النهى عن بيع الماء ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة )3887 ولا شك أن الرفق في زماننا يتجلى في ترجيح القول بكرائها لقلة الأرض في الأغلب الأعم وللحاجة.
الأخذ بالعزائم في الشرع من التحسينيات:
سبقت الإشارة على ميل ابن رشد في الترتيب أحيانا إلى الأخذ بالأفضل حسب رأيه وعدم الاكتفاء بالواجب والضروري3888 والحاجي ويرى ذلك من قبيل الأخذ بالفضائل،ولهذا رتب الأخلاق في المقاصد الكبرى المرجوة من العبادات والمعاملات ومجمل الدين.وإذا كان هذا ممكنا من جهة النظر، فإنه من الناحية العملية لا بد أن تأخذ المسائل التحسينية موقعها الطبيعي بعد الضروريات3889 والحاجيات ولهذا نجد في "البداية "في هذا المستوى التعبير،بمحاسن الأخلاق،وبالمندوب إليه،وبالأفضل وما في حكم هذه التعابير:
ففي محاسن الأخلاق مثل قوله في الطهارة وإن كان حكمها في الفقه الوجوب إلا أن موقعها من مجمل الدين يمكن ترتيبه في التحسينيات وفي: )باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب3890( وقال في عموم النظافة) معلوم أن المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق (3891 ومثله في المعاملات مثل أحكام الرجوع في الهبة) قال القاضي والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق 3892((3/8)
والتعبير بالمندوب إليه كثير، مثل قوله في صلاة الجماعة في التحسينيات المرتبطة بالدين (الصلاة في جماعات من جنس المندوب إليه وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة)3893 و(ركعتي دخول المسجد مندوب إليها)3894 و(والاعتكاف مندوب إليه بالشرع)3895 والعارية في المعاملات(أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه)3896 وعموم ما يرد في كتب "الجامع"في أوخر كتب الفقه كآداب السلام والعطاس وعيادة المريض وغيرها مما يدخل في القسم الذي(لا يقضي به الحكام وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه)3897
وأما التعبير ب"بالأفضل" فمثل قوله في مسألة هل يجزي المسافر صومه حيث لم يأخذ برخصة الفطر ( أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة)3898 ومثل قوله في الحج (واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن فقال قوم الأفضل له من منزله والإحرام منها رخصة)3899 وقوله أيضا:( واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم )3900
وقوله:( وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين والأحسن أن يكره دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث )3901 وقوله أيضا(للجمهور أن يقولوا إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الأفضل إذ كان مخيرا بين ذلك )3902
مفهوم المصلحة عند ابن رشد وموقفه منها:
ذكر ابن رشد في "الضروري" المصلحة و الاستصلاح وبأنه إن أريد بذلك نوع من أنواع القياس, جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به, فهو على رأيهم أصل, وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل، ثم قال:) وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما, وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة)3903.(3/9)
ثم لما كان بصدد الحديث عن القياس ذكر في مراتبه:ما كان منه في حكم النص، وما كان فيه المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم، ثم ذكر مرتبة ثالثة وقال فيها بأنها( من جنس الثانية، أعنى أنها ظاهرة، لكنها في أكثر المواضع تضعف عن مرتبتها في البيان، فلذلك جعلناها ثالثة. وهي أن يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنه مصلحة. وهذا يسمونه القياس المخيل والمناسب.)3904
ثم شرع في الحديث عن مراتب هذا الجنس من جهة القرب أو البعد فقال (فمتى كان قريبا جدا سموه المناسب الملائم، وهنا انتهى كثير من القائلين بالقياس. ومتى كان متوسطا في القرب والبعد لم يطلقوا عليه اسم الملائم، وسموه المناسب والمخيل. ومتى كان بعيدا جدا وأعم شيء، كقولنا مصلحة، فإن كثيرا من القائلين بالقياس لا يقول به. ومثل هذا يراه بعض الفقهاء في طلاق المريض أنه لا يقطع الميراث.)3905
ثم حدد موقفه من هذا الصنف الأخير أي البعيد جدا والموغل في التعميم إلى الحد الذي يعجز القائل به أن يرده إلى أصل معين وإنما يكتفي بالقول بأنه مصلحة، فرفضه وقال:(وحق لهذا الصنف أن يرفض ولا يجعل دليلا شرعيا لأنه كثيرا ما تتشعب المصالح وتختلف، وذلك بحسب وقت وقت وحالة حالة. والقائلون بمثل هذا ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرع، بل هم شارعون. ومثل هذا قول بعضهم: يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور، أو قول شبيه بهذا. وقد عذل مالك رحمه الله على هذا، لأنه كثيرا ما يلتفت إلى هذا الجنس)3906 أي بسبب قول مالك بالمصالح المرسلة لقي اللوم والعتاب من غيره من أصحاب المذاهب.
فهناك إذن:
- قياس في حكم النص.(جلي)
- قياس يكون فيه المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم.(جلي)
- قياس مخيل و مناسب: يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنه مصلحة.وهذا بدوره فيه:(ويبدو انه الخفي)(3/10)
- قياس المصلحة القريبة جدا:وهو المناسب الملائم.( وهنا انتهى كثير من القائلين بالقياس)
- قياس المصلحة المتوسطة في القرب والبعد:وهو المناسب والمخيل.
- قياس المصلحة البعيدة جدا: ويسمى مصلحة.
ويبدو في هذا التقسيم نوع من الاضطراب والتكرار الذي يأخذ فيه الفرع نفس إسم الأصل الذي تفرع عنه، والراجح من خلال استحضار الجانب التطبيقي في "البداية" أن يقسم القياس إلى ثلاثة أقسام كبرى:
-قياس في حكم دلالة الألفاظ،وهو ما كان في حكم النص والذي سبق أن قال فيه لا ينبغي للظاهرية أن تجادل فيه لأنه نوع من الإعمال المباشر للنصوص.
-قياس مسكوت عنه على منطوق به، على أن المقيس عليه أدلة جزئية، يقابل فيها كل فرع أصلا محددا.وهذا هو غالب القياس الذي عليه الجمهور وترفضه الظاهرية.
-قياس مرسل لا يرتبط فيه القياس بدليل واحد مباشر، ولهذا يمكن أن يسمى قياسا كليا أو واسعا أو أخذا بالمصلحة.وهنا يدخل الحديث في قوته من جهة القرب أو البعد.وهذا هو الذي يميز المالكية في الأغلب الأعم.
فالمصلحة عنده في "البداية" هي القياس المرسل وهي التي ليس لها أصل معين تستند إليه، قال في حكم النكاح: (فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات إلى المصلحة وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه وقد أنكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به.)3907
وفي موضع آخر: (وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك)3908 ثم بين مقصوده بالمصلحي (وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس)3909 وفي نفس السياق يقول عن مفهوم المصلحة: (وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة أعني من المصالح المحسوسة)3910(3/11)
فالمصلحة عنده ما يدخل في دائرة التعقل والإدراك العقلي وعموم النظر . ولهذا سماه أحيانا بالنظر المصلحي،يقول:( ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع قريبا )3911
ومرة سماه بشكل صريح قياس المصلحة قال: (وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة)3912
فالمصالح معتبرة وإن لم تستند إلى نصوص مباشرة، ففي زكاة العروض وبعد استعراض آراء المذاهب، يقول:( وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير. وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها)3913
ومن خلال تتبع ما ورد في "البداية" يظهر أن الأخذ بالمصالح ليس خاصا بمالك وإن كان مبرزا فيه من غير منازع،فقد جاء قوله:( فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة )3914
فمباشرة التطبيق الفقهي عند ابن رشد جعلت رأيه يتقدم أكثر نحو اعتبار الأخذ بالمصلحة -فهو وإن لم يعتبره بعد أصلا مستقلا- فهو عنده كالضروري في بعض المواقف، يقول في حكم إجبار الشريك على البيع:( وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء )3915(3/12)
واستنتج من ذلك اعتماده الوسطية بين ظاهر الشرع والأخذ بالمصالح، حيث يعتبر أي إبعاد لمقصد رعاية المصالح في الاجتهاد قد يكون فيه من الضيق والحرج والظلم ما يأباه منطق الشرع.
فإن( قوما رأوا القول بهذا القول شرع زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان، والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم)3916
ويقول في موضع آخر:(والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه، لا في نكاح آخر. ولكن إن راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء. ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء)3917
ومهما يكن فالحد الأدنى يكاد يكون محل اتفاق(وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة وهو الذي يسمى بالقياس المرسل)3918
نماذج من الأخذ بالمصالح والتفسير المقاصدي للنصوص:
إسقاط نصيب المؤلفة قلوبهم:
فقد تساءل عن حق المؤلفة قلوبهم هل هو باق إلى اليوم أم لا ؟ فقال: (مالك لا مؤلفة اليوم،قال الشافعي وأبو حنيفة بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام. وسبب اختلافهم، هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال أعني في حال الضعف لا في حال القوة ولذلك قال مالك لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح)3919(3/13)
فظاهر قوله تعالى في سياق بيان مستحقي الزكاة(والمؤلفة قلوبهم) أن يدخل فيه هؤلاء ولا بد ،ونظر مالك إلى اختلاف الحال بين أول الإسلام وحال قوته في زمانه،رجحت عنده سقوط السهم. الأمر الذي يفيد إمكانية العودة إلى إعماله حالة الضعف وما يشبهها من أحوال.
رمي العدو بالمنجنيق رغم وجود أسرى مسلمين بينهم:
يقول:(وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي وقال الليث ذلك جائز ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى:( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) الآية وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة)3920 فظاهر الآية أن المشركين لو انفصلوا عن غيرهم وتباعدوا وتميزوا لنزل بهم العذاب ووجودهم وسط غيرهم منع عنهم ذلك،والناظر إلى مصلحة المسلمين العامة في تحقيق النصر على الكفار وكسر شوكتهم مما يحمي نفوسا أكثر مما هو موجود داخل الحصن،قال بجواز قصفهم.
الصلح مع الكفار على شيء يتنازل عنه المسلمون في حالة الضعف:
(وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية) ثم بين دليل كل فريق إلى أن قال:( وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى)3921(3/14)
فظاهر قوله تعالى:( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وقوله تعالى:( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) معارض لظاهر قوله تعالى:( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فمن رأى أن آيات الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز الصلح إلا من ضرورة ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال الصلح الأعداء،رأى ذلك الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم وذلك أن صلحه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة .
وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فمصيرا إلى ما روي أنه كان عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض تمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم.
ففهم العلماء من تصرفات النبي ( مع الأعداء، أنه اختلف بحسب اختلاف وضعيتهم بين الضعف والقوة وبحسب ما تستوجبه المصلحة وعلى هذا لا معنى للتحديد الذي ذهب إليه الشافعي إذ المسألة خاضعة لتقدير المصالح3922.
تقسيم أراضي الفتوح:(3/15)
ففي اختلاف العلماء فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة (قال مالك لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض ) إلى أن قال:(فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار بأيديهم وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه وإن أسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيرا بين المن عليهم أو قسمتها على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أعني من المن )3923
فظاهر قوله تعالى: واعلموا إنما غنمتم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الأنفال:41) أن كل ما غنم يخمس ثم يقسم بين الأصناف المذكورة.
ومن نظر أن الفتوح ستقف يوما ما،وبيت مال المسلمين بحاجة إلى مورد دائم،وأن الأجيال القادمة ستحرم من نصيبها إذا استأثر جيل الفتح بجميع الغنائم ،قال بعدم تقسيمها .وبهذا قال عمر( إعمالا للمصلحة، واستئناسا بظاهر قوله تعالى في آية الحشر:( والذين جاءوا من بعدهم..) عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء ،حيث يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء كما يروى عن عمر في هذه الآية قوله:( ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء أو كلاما هذا معناه) فلم يقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر.
جبر الوصي محجوره على النكاح:(3/16)
يقول:(اختلفوا في جبر الوصي محجوره والخلاف في ذلك موجود في المذهب وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة، وإنما طريقه الملاذ. وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك)3924 فالأصل حرية الناس في التصرف،ولا ينتقص منها إلا بموجب مصلحة أكبر من تلك الحرية الفردية ذاتها،لمن يمكن أن يوظفها في تدمير ذاته وماله ومصالحه.وإن كان هذا المسلك لا ينبغي إلا بموجب القضاء والقانون.والحجر في المال مفهوم وفي أمر الزواج صعب على الفهم.
تضمين الصناع:
يقول:(وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم، ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة )3925 ولعل الوسط في الأمر فرض الضمان مع ظهور الإهمال والتفريط.
إجبار الشريك على البيع لدفع الضرر:
يقول:( وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء)3926
استثناء الزانية من التغريب:
يقول:(ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك)3927
قبول شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لم يحضره غيرهم:
يقول ابن رشد: (واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل، فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك وإنما هي قرينة حال ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا... وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة)3928(3/17)
وقبل الانتقال إلى المقاصد الفرعية والتي ورد منها نصيب في سياق ما سبق ذكره،أود الإشارة إلى أن تحديدها أمر اجتهادي استقرائي مفتوح على أزمنة الناس وقضاياهم ومستجداتهم.
ولهذا نادى العديد من العلماء والمفكرين في عصرنا إلى إضافة جملة من القضايا الحيوية والتي تشغل الناس في المقاصد العامة.وإن كان يمكن إدراج الكثير منها فيما سبق ذكره عند القدماء،غير أن هذا الإبراز واستقلال بعض الفروع عن الأصول الكبرى لتصبح في ذاتها أصولا،يعتبر تجديدا واستمرارا لجهود السابقين.
من ذلك مقصد التوحيد والتزكية3929 ومقصد الاستخلاف3930،ومقصد الكرامة الإنسانية3931،ومقصد حفظ النظام العام3932 وتحقيق ما يسمى اليوم الأمن القومي الداخلي والخارجي،ومقصد الحرية3933 ومقصد التعمير والعمارة والعمران3934 ومقصد تحقيق الكفاية وتوفير الحد الأدنى من ضرورات العيش وإشراك الناس في خيرات البلد3935 وهو ما يسمى بالعدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاه البشري.مقصد حماية حقوق الإنسان كما هو موافق للشريعة.مقصد الشورى،مقصد الحكم بما انزل الله،مقصد الدعوة إلى الله وإقامة الدين،مقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،مقصد التعارف بين الناس والشعوب والأمم،مقصد التعاون بين الناس في المعروف،مقصد تكوين الفرد الصالح والأمة الصالحة،مقصد حسن الخلق،مقصد تميز الأمة عن غيرها في الخير3936،مقصد حماية البيئة...
المقاصد والمصالح الفرعية:
فعموم الطهارة،مقصودها النظافة،يقول:( الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق)3937 وتعظيم شأن الصلاة:(الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة)3938
والمقصود بالنجاسة ما تعافه النفس،فبخصوص الاختلاف الواقع في نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة،قال ابن رشد محددا الضابط في ذلك انطلاقا من المقاصد:) المقصود بها تأثير النجاسة في الماء وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس)3939(3/18)
ومقصود الآذان اجتماع الناس للصلاة ،فقد ختلف في الإتيان به في كل الأحوال الفردية وغيرها حسب ما يفهم من مقصده أي:( تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الاجتماع)3940
وفي مقصود عموم الصلاة القربة:يقول:( تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة وغيرها)3941
و التكبير مقصوده إشعار الإمام للمأمومين (إنما هو لمكان بقيامه وقعوده ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا )3942
والمقصود من القصر الرخصة لموضع المشقة(المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة)3943
والمقصود في السير خلف الجنازة الموعظة،فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:( قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة)3944
وفي عدم صلاة الجنازة على أهل البدع: الزجر والعقوبة،يقول:(وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم)3945
والمقصود في الزكاة الأموال القابلة للنماء والتي يكون فيها الربح مقصودا،يقول: (السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلك والزكاة إنما هي فضلات الأموال والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها الحول)3946 ومثله أيضا زكاة العروض(العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق أعني الحرث والماشية والذهب والفضة)3947(3/19)
ومقصود الزكاة سد خلة المحتاجين:(الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت )3948 و مقصود الزكاة أن تكون في الأموال التي تفضل عن الحاجة فارتبطت بالحول،يقول:(المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة فإن الزكاة إنما هي فضول الأموال)3949 والمقصود في الزكاة إسقاطها عن المديان(والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله عليه الصلاة والسلام فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والمدين ليس بغني )3950
والمقصود في نصاب الزكاة الرفق(لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر )3951
ومقصود الخرص في النخيل والأعناب وغيرها تقدير الواجب أداؤه، يقول:( فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك)3952
ومن مقاصد الصيام: كف اللسان عن الرفث والخنا،يقول: (من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم)3953
وفي رخصة الإفطار رفع المشقة،يقول:(المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة)3954
ومقصود الكفارات وغيرها مما فيه عقوبة شرعية:الردع،يقول: (العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل)3955
ومن مقاصد الحج منفعة المساكين المجاورين لبيت الله (والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله)3956
ويقصد الجهاد لإعلاء كلمة الله:( الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة الله هي العليا)3957 . وأي وعد بالنفل فيكون:( المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب)3958(3/20)
والمقصود من قتال أهل الكتاب الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية: (فأما لماذا يحاربون فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين إما الدخول في الإسلام وإما إعطاء الجزية لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)3959
والجزية إنما هي عوض من القتل،ولما منع الشرع قتل النساء والأطفال في الحرب أسقط عنهم الجزية ،يقول:( لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما هي عوض من القتل والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان)3960
وفي الأيمان(المقصود بالحديث إنما هو أن لا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم)3961 وكذا(ومن قال اليمين على نية الحالف فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ)3962
وفي النذر(المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر)3963
ومن المقاصد في الصيد عدم الإسراف(وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف)3964
والمقصود في تحريم الخمر حفظ العقول،ومنع ما يصد عن ذكر الله وما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس،يقول:(الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل)3965 ويقول أيضا:( علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء )3966
وفي النكاح ،المقصود بنهي خطبة الرجل على أخيه،الصالح من الخطاب:(وقال ابن القاسم إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز)3967(3/21)
ومقصود في الصداق المودة وتوثيق الروابط والحفاظ على السنة الشرعية وليس العوض المادي( الصداق ليس مقابل البضع وإنما هو عبادة، إذ كان النكاح شرعيا وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع)3968
والمقصود من الأنكحة المكارمة3969 لا المكايسة:ففي مسألة جواز عقد النكاح على الخيار: (نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص وعلى المثبت للخيار الدليل أو نقول إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر والأنكحة لا غرر فيها لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع)3970
من المقاصد تشجيع النكاح من غير إجبار:فقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم) يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد واجدا كان الحر او غير واجد خائفا للعنت أو غير خائف لكن دليل الخطاب أقوى ههنا والله أعلم من العموم لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن وألا يجبرن على النكاح)3971
ومن المقاصد في الأنكحة المحرمة منع نكاح المشركين والمشركات (وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر والله أعلم )3972
ومقصود الإشهاد في الزواج الإعلان:( المقصود عنده (أبوحنيفة) بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين أعني الإعلان والقبول)3973
ومقصود الخلع أن يكون للمرأة حق يقابل حق الرجل في الطلاق(والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل)3974(3/22)
ومقصود اللعان الفرقة الأبدية للقبح الشنيع الحادث بين الزوجين، فحجة الجمهور في عدم إمكانية الزواج ثانية بين المتلاعنين( أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب أن لا يجتمعا بعدها أبدا وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح )3975
وفي باب البيوع سد الذرائع الربوية يقول:(وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم)3976
ثم زاد في تحديد مقصود تحريم الربا الذي هو الغبن الكبير: )وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعني تقديرها(3977
وقوله أيضا في حكمة تحريم ربا النقود لأن المقصود منها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية : (وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية )3978
وأكد أن مقصود أحكام المعاملات المالية العدل:( و مالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها أعني بيوع الربا والغرر فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة (...) فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف (...) إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع)3979
ومن المقاصد في المعاملات دفع الضرر:فالشفعة (إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به )3980(3/23)
وفي بيع السلم(السلم إنما جوز لموضع الارتفاق ولأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاء المسلم فيه والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى)3981 وفيه أيضا:( والكالىء بالكالىء المنهي عنه إنما هو المقصود لا الذي يدخل اضطرارا)3982
وقوله أيضا في الشفعة:( فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة)3983
والمقصود في تجويز القراض الرفق بالناس (وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس)3984 والمقصود بالقراض المتاجرة في الأموال:( رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به فما كان من خسران في المال فعليه وكذلك ما زاد على المال واستغرقه)3985
والشرع قصد إلى المنافع المرجوة المتحققة غالبا في العقود ولم يلتفت إلى الغرر اليسير (والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق، ونحن نقول: إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء)3986
ومن المقاصد أيضا في المعاملات تحقق الرضى والتراضي:(والسهمة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في مواضع منها، قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين )3987
ومن العقود يقصد بها المكارمة والمعاوضة فلا يرد فيها بالعيب:( وأما ما بين هذين الصنفين من العقود أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب)3988(3/24)
ومقصود الحجر مقاومة التبذير (وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا)3989 وبخصوص المفلس(ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال)3990 ولمن وجد سلعته باقية عند المفلس(وقالوا إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية)3991
ومن المقاصد استحضار المقصود من الأشياء في تقييم المتلفات:(وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب فإنها تنقسم عند مالك إلى قسمين جناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية فيعطى ما بين القيمتين وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود فإن صاحبه يكون مخيرا إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمته وإن شاء أخذ قيمة الجناية )3992
والمقصود من عقود المعاوضة طلب الربح:مثل قوله في المكاتب هل يكاتب عبدا له:( وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء)3993
ومقصود الهبة من الفقير للغني الثواب:( وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقير للغني أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب)3994
والشروط مؤثرة إذا كانت مقصودة في العقود:(وعنده (أي مالك)الذي بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في أيام الحج فغاب المكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ هذا كله عنده الذي يكون في الأعيان الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها وإنما انعقد على موصوف في الذمة)3995(3/25)
وفساد الشروط تعود على المقاصد بالبطلان:(وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كمن باع جاريته واشترط أن لا يطأها وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزه وذلك ضد مقصود الكتابة)3996
ومن المقاصد استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض:(وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض )3997
وبخصوص عدم مصادرة مال المرتد،مقصوده رجاء عودته إلى الإسلام (يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام وأن استيباح المسلمين لماله ليس على طريق الإرث)3998
والاحتياط للأعراض مقصود ،فقد ذكر في شبهة النسب قوله:( إنما أمر سودة بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه لا أن ذلك كان واجبا)3999
ومقصود عموم الحدود الزجر(الحد إنما وضع للزجر)4000
وفي مقصود القصاص في النفوس العدل (المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل)4001
وفي مقصود نصاب قطع يد السارق حفظ المال(هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال)4002 وكذا مقصود النصاب حرمة اليد (ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة )4003
والمقصود إزالة العوارض التي تعوق فهم القاضي لتحقيق العدل والإنصاف،ففي حديث (لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان)قال ابن رشد:( ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم)4004
وهكذا نقف على جملة من المقاصد تصلح أن تكون مادة للقواعد المقصدية والتي تعبر كل واحدة منها(عن معنى تشريعي عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال الأحكام ) 4005 والتي لا ينفي تمييزها أن يجتمع في بعض قواعدها الوصف المقاصدي والفقهي ، أو الوصف المقاصدي والأصولي في آن واحد.(3/26)
كيف تعرف المقاصد والمصالح المعتبرة؟
قال ابن رشد في فصل المقال بأن على الناظر(أن يعمد إلى الكتاب العزيز فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء شيء مما كلفنا اعتقاده)4006 ومن ذلك من غير شك ما نعتقده بأنه مقصود الشارع،إذ لا يعرف إلا بتتبع كلامه وما في حكمه من كلام رسول الله (.
فنجده في "البداية"يشير إلى منهج استقراء نصوص القرآن والسنة ومجمل الأدلة للوقوف على المقاصد،حيث علم العلماء مثلا بأن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي حية وإنما علق بها بعد الموت،وذلك لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل الحديث الوارد في الباب.
يقول: (قالوا فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية وإنما علق بها بعد الموت لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وجب أن يكون قوله إلا ما ذكيتم استثناء منقطعا)4007
ومثاله تحديد مقصد السهمة انطلاقا مما ورد في الآيتين والحديث يقول: (والسهمة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في مواضع منها قوله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) وقوله: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق)4008 .
فتتبع كلام العرب يجعلنا نقف على مقاصدهم اللغوية،وكذا تتبع كلام الشارع يجعلنا نقف على مقاصد الشرع.وعلى هذا سار العلماء قديما وحديثا.(3/27)
وقد سلك الشيخ ابن عاشور مثلا في زماننا هذا السبيل لاستخلاص جملة من المقاصد بتتبع ما ورد في كتاب الله من ذلك،فالمقصد القرآني الأسمى عنده:( صلاح الأحوال الفردية و الجماعية و العمرانية) وأما المقاصد الأصلية-التى تندرج ضرورة تحت المقصد الأعلى الجامع - فهى حسب استقرائه ثمانية يمكن أن نلخصها فى :
1- إصلاح الاعتقاد .. و هذا أعظم سبب لإصلاح الخلق .
2- تهذيب الأخلاق .
3- التشريع و هو الأحكام خاصة و عامة .
4- سياسة الأمة .. و فيه صلاح الأمة و حفظ نظامها .
5- القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسى بصالح أحوالهم ، و للتحذير من مساويهم .
6- التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين ، و ما يؤهلهم إلى تلقى الشريعة و نشرها ، و ذلك علم الشرائع و علم الأخبار .
7- المواعظ ، و الإنذار ، و التحذير ، و التبشير .
8- الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول .4009
الأحكام بين التعبد والتعليل
الجذور الفلسفية:
يقول ابن رشد في "الضروري في السياسة"عن اعتقاد من يقدم آراءهم من فلاسفة اليونان)وبين أن الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح،هو في اعتقاد هؤلاء الناس جميعا شيء يوجد بالطبع لا بالوضع.وذلك أن كل ما يؤدي إلى الغاية فهو خير وحسن،وكل ما يعيق الوصول إليها فهو شر وقبيح.)4010ثم يعلق ابن رشد بما يفيد تبنيه لهذا الطرح أي وجود الحسن والقبح في طبيعة الأشياء بشكل ذاتي،تستطيع العقول المجردة التوصل إلى إدراكه،بل يعتبر الأمر أصلا عندهم في الأندلس وغالبا على علمائها اعتقاده،ويستثني رأي الأشاعرة من هذا المعنى.(3/28)
يقول:(ويظهر هذا في أمر هذه الشرائع،وخاصة شريعتنا هذه.وكثير من أهل بلدنا4011 يرون هذا الرأي في شريعتنا هذه)4012 ثم يشير إلى قول الأشاعرة بأنه لا حسن ولا قبح بل ولا غاية محددة للإنسان إلا بالوضع، أي بما ترسمه الشريعة من ذلك،ثم فسر دواعي هذا المذهب في كونه يرى أن إرادة الله ( لا تتعلق بما له طبيعة خاصة وأن كل شيء جائز وإرادته ( هي وحدها المخصصة لمراداتها.
وأزيد بالقول أن هاجس الأشاعرة في مذهبهم أن لا توضع للإرادة الإلهية حدود يرسمها العقل البشري باسم العدل وغيره كما يذهب إلى ذلك المعتزلة،إنما هي إرادة مطلقة جائز أن تتعلق بالخير وبما قد نراه نحن شرا،وهو بالحصيلة لا يفعل إلا الخير ولا يوصف بالظلم والتعدي من يتصرف في ملكه وخلقه،وخصوصا ممن يتصف بصفات الكمال.
ثم حمل عليهم ابن رشد بالقول بأنهم(يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات ثم يطلبون بعد ذلك موافقة الموجودات(لتلك الصفات)وأن لا تتناقض مع الذي تواضعوا عليه من تلك الصفات.لكن هؤلاء القوم أعياهم أن يجدوا لرأيهم قولا مقنعا،ذلك أن هذه الأشياء هي بينة جلية في الشرع ولكن على غير هذا المعنى الذي قادهم إليه طريقهم،الذي هو أقرب إلى السفسطة وأبعد من طبيعة الإنسان4013،ويمتنع أن يأتي به الشرع)4014
الامتدادات الأصولية:
أعاد ابن رشد طرح مسألة الحسن والقبح العقليين في"الضروري في الفقه"بشكل يناسب المجال الأصولي والفقهي،وعالج المسالة من خلال المقاربة التالية:
1-عبر عن عدم الرغبة في تعميق النقاش فيها لأنها ليست من صلب هذا العلم،وإنما هي من جنس القضايا التي أقحمها المتكلمون في مباحث الأصول.فقال:( والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله)4015وقال ايضا(وهذا كله ليس من هذا العلم)4016(3/29)
2-بين المجال الذي يمكن أن تدخل فيه هذه المسألة،وتحديد مجال التحسين والتقبيح في أصول الفقه مهم لمعرفة فائدة هذه المسألة من جهة وعدم التوغل فيها إلا بمقدار حاجة المجال إليها.وحدد لها ثلاث مجالات (مبحث الحكم سواء في حده أو الحكم قبل ورود الشرع،ومباحث القياس وخصوصا منها قياس المصلحة،تصويب او تخطئة المجتهدين)
فقد قال في المجال الأول:( أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح،فيكون الحسن و القبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال.)4017 وبخصوص الحكم في الأفعال قبل ورود الشرع (أما من ذهب من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة فإنما أرادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح.
ومن قال منهم أنها على الوقف فأراهم رأوا ذلك فيما لا يدرك من الأفعال الحسن والقبح فيه إلا بانضمام الشرع إلى العقل،كما تقدم من آرائهم.
و أما من قال من الناس إنها قبل ورود الشرع على الحظر فقول لا معنى له،وهو بين السقوط بنفسه)4018 ولاشك أن الفائدة المرجوة من هذه المسألة الآن بعد ورود الشرع،تتعلق بما سكت عنه الشرع وبما يحدثه الناس في المستقبل من أفعال وقضايا ومستجدات ونوازل.ولعل الراجح فيه أن يكون ما سبيله التعبد هو التوقف حتى يرد في الشرع ما يأذن في الفعل،وما كان من قبيل المعاملات والمصالح فهو على الإذن ويكفي فيه عدم معارضة الشرع في أصوله وفروعه.
وفي المجالين الثاني والثالث:( . وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل و جميع أنواعه ،و عند النظر في تصويب المجتهدين و تخطئتهم.)4019(3/30)
3-بين أوجه الاختلاف بين أهل السنة والجماعة(ويقصد الأشاعرة) والمعتزلة،ثم طرح موقفه منها،فأما (أهل السنة فحجتهم أن الحسن و القبيح يطلق في عرف المتكلمين على معان.أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه . حتى يستحسن سمرة اللون مثلا واحد ويستقبحها آخر.و هذا أمر إضافى لا كالسواد و البياض الموجودين للأشياء بذاتها.و الثاني ما حسنه الشرع أو قبحه.و الثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحا فعله.و كل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية.و معنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود خارج العين)4020 وفي مسألة وجوب النظر التي يقول المعتزلة بأنها ستبقى بغير معنى إذا لم نقل بذاتية الحسن والقبح يقول ابن رشد:( وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما، وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو اكتسابا، فإن كان4021ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله، وإن كان مكتسبا بنظر انعكس عليهم القول في مدرك وجوب النظر في دعوى الشرع ، وذلك إلى غير نهاية.)4022
وأما (المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن و القبح و صف ذاتي للأشياء باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة كحسن الصدق وقبح الكذب،و بالجملة من حيث هذه القضايا مشهورة و متفق عليها.)4023 وكذا(مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك)4024 ثم إن حصر التحسين والتقبيح ( في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر ، لأنا ما لم نعلم وجوب النظر لم ننظر، و ما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه، و ما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بما دعا إليه سواء كان المدعو إليه، في نفسه حقا أو لم يكن لا سبيل لنا على هذا الوجه إلى حصول العلم به.)4025(3/31)
وأما عن موقفه هو،فيبدو عنده لون من التحفظ من حجج المعتزلة والأشاعرة معا وخصوصا فيما أورده المعتزلة في وجوب النظر وفيما رد به الأشاعرة قولهم،يقول:(و يشبه ألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة)4026 ثم شرع في بسط رأيه في المسألة.
حيث يقول:( والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه هو من جنس المعارف الضرورية ، وأن التصديق يقع بمشاهدة ذلك اضطرارا أو بوجودها تواترا، وإنما يتصور وجوب النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال.وتكلف ما سوى هذا من القول في هذا الموضع تشويش للعقائد أو عناء.و لو أن واحدا واحدا من المدعوين للشرع تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا إليه الشرع لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع،ولو وقع لكان في النادر.)4027
والذي فهمته من رد ابن رشد ووقوفه عند هذا الحد في مناقشة هذه المسألة.هو أن إعمال العقل والنظر يكون بداية في إثبات المرسل والرسالة،وعند التسليم بما تستوجبه ضرورات الأدلة والبراهين والمعجزات سواء بمعاينتها أو التوصل بها بطريق التواتر،من الاعتراف بالكمال الإلهي وعدالة شريعته،يكون بعده التسليم للشرع في التحسين والتقبيح،فما حسنه حسن وما قبحه قبيح،وما سكت عنه يعرض على الأصول العامة ويكون محط اجتهاد يقوى القبول به حسب قربه أو بعده من الأصول.ولم يبق بعد للمناقشة النظرية في الحسن والقبح كبير غناء.
الانحياز الكامل لمبدأ التعليل على مستوى التطبيق الفقهي في العبادات والمعاملات:(3/32)
فحسب ابن رشد هناك علاقة وثيقة بين تعليل الأحكام وإدراك وإعمال المصالح،فالأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح: يقول في حكم إزالة النجاسات:(والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة أم ليست قرينة وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟ وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب)4028
وأمر التعليل ليس خاصا بالمعاملات بل إن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة،يقول في مسح الرأس وغسل القدمين (ولكن من طريق المعنى الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا )4029
الفرق بين التعليل والقول بالتعبد:(3/33)
والفرق بين التعليل والقول بالتعبد هو أن التعليل يفتح باب الاجتهاد والقياس واعتبار المصالح فالأحكام كما يقول ابن رشد( يجب أن توجد مع وجود عللها )4030 بينما ادعاء أمر بأنه عبادة يغلق باب ذلك كله ولا يبقي غير نية التقرب والأجر والثواب ،فما كان (عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها)4031،وابن رشد اعتبر لجوء بعض الفقهاء إلى هذا المسلك وادعاء التعبد4032، قد يكون أحيانا فرارا من المواجهة وتبريرا لضعف الأدلة وعجزا عن إقامة الحجة وإغلاقا للباب أمام الخصم،يقول:( وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع)4033
"البداية"غنية بالفقه الجاري على المعاني أو بالاجتهاد المبني على التعليل:
ففي باب الطهارة:
- رأى ابن رشد أن حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء،فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" قصد به حكم الماء وليس بدء الوضوء4034،بخلاف عامة الفقهاء الذين اعتبروا الأمر تعبدا،واختلفوا فقط في درجات هذا الأمر بين الوجوب والسنية والاستحباب.فيفهم أن تيقن نظافة اليدين يبيح إدخالهما في الإناء من غير غسل مسبق لهما.
- واعتبرأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري المسح على الخف معقول المعنى فقاسوا مسح الجوربين والنعلين عليه4035.
-وفي نجاسة سؤر الكلب زعم أبو حنيفة أن (المفهوم من تلك الاثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها وأن هذا من باب الخاص أريد به العام فقال الأسآر تابعة للحوم الحيوان)4036 فخرج بقاعدة كل ما حرم أكل لحمه اعتبر سؤره نجسا،بخلاف من رأى ذلك تعبدا قصره على الكلب والخنزير وما ورد فيه نص.
- وعلل مالك الاغتسال من خروج المني باللذة(اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك )4037(3/34)
- وقال ابن رشد معللا اعتبار الماء في الشرع له مزيد خصوص في إزالة النجاسات(للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب (ولو قال الفقهاء به) لكان قولا جيدا وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية)4038
وفي الصلاة:
- علل منع الصلاة في البيع والكنائس بالتماثيل والنجاسات(فكرهها قوم وأجازها قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل)4039
- وعلل مالك الجلوس في الخطبة بالاستراحة (وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا)4040
- وذهب الجمهور إلى أن اغتسال الجمعة سنة (وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة)4041
- وعلل من اعتبر القصر والإتمام كلاهما فرض مخير للمسافر كالخيار في واجب الكفارة ،بأن قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة4042.
-وفي الوتر من:( راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية)4043
-وفي أحكام الجنائز:( كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة أعني المشقة في غسلهم)4044
- وقال الشافعي لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم معللا الغسل من باب النظافة لا من باب العبادة 4045
وفي باب الزكاة:
- علل جمهور فقهاء الأمصار وجوب الزكاة بأنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء فلم يعتبروا في ذلك بلوغا من غيره4046 .(3/35)
- وبنفس التعليل السابق قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة:لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون( لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده)4047
- و قال مالك والشافعي: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات حيث اعتبرا الاقتيات هي العلة فتعدى عندهما الوجوب لجميع المقتات وأما أبو حنيفة فعمم أكثر في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب4048 مسترشدا بالنص من مثل قوله تعالى(وآتوا حقه يوم حصاده ) وما يشبهه.
- وقال مالك: القطنية كلها صنف واحد والحنطة والشعير والسلت أيضا،معللا ذلك باتفاق المنافع فكلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها4049
- وعلل من أجاز إخراج الزكاة قبل الحول بتشبيهها بالحقوق الواجبة المؤجلة التي يجوز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع 4050
- ومن لاحظ الحاجة والمنفعة العامة في الزكاة أجازها للعامل وإن كان غنيا وأجازها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين4051
وفي الصيام:
-شذ زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم،وعلل ذلك بأن الصوم عبادة معقولة المعنى و قال قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينو4052
- وقال مالك لا تقبل شهادة الشاهدين في هلال رمضان إلا إذا كانت السماء مغيمة قياسا على الشهادة التي يعلل اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى ،ولم ير ابن رشد التعليل موفقا بل أن يقاس على شروط الراوي أفضل من الشهادة.4053
وفي الحج:
- احتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم4054(3/36)
- - وكان ابن عمر لا يرى على الحجاج من غير أهل مكة رملا إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك معللا ذلك بأنه مختص بالمسافر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين رمل واردا على مكة.4055
- وفي كفارة الصيد الواقع من المحرم قال من يرى حكم الصحابة في الصيد بأنه معقول المعنى ليس يوجد شيء أشبه بالنعامة من البدنة 4056
- قال مالك ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية، ففهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه ففرق بين القليل والكثير لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى4057
- وعن المجزىء من الكسوة في الكفارة رأى مالك أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة، وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزىء في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة، وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي4058
- وفي الصدقات لم يشترط أبو حنيفة الإسلام وجعل العلة هي الفقر فأجاز أن تكون لغير المسلمين.4059
وفي النكاح:
-رأى مالك وأبو حنيفة أن لفظ النكاح والتزويج ليس من شرط عقد الزواج و يجوز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة4060
- وبخصوص عدالة ولي الزواج (وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى أعني هذه الولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة وهي خوف لحوق العار بهم وهذه هي موجودة بالطبع وتلك العدالة الأخرى مكتسبة4061(3/37)
- وفي الاختلاف في تقدير مقدار الصداق بين أن (سبب اختلافهم في التقدير سببان أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة )4062
-ورأى مالك في حال النزاع في الصداق إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل ولم يعتبر ذلك من جهة ما هو مدعى عليه بل من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعي إذ كان أقوى شبهة 4063 وفي موضع آخر قال يحلف أبدا أقواهما شبهة فإن استويا تحالفا وتفاسخا4064
- ومن رأى الصداق معللا أيضا شبه النكاح بالبيوع قال لا يجب إلا بعد الدخول قياسا على البيع إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة4065
- ومن جعل تحريم الربيبة معقول المعنى قال لا تحرم إلا إذا كانت في حجره4066
- وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي يحرم الزنا ما يحرم النكاح وعلل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن .4067
وفي العدة من رأى أن الإحداد عبادة لم يلزمه الكافرة ومن رأى أنه معنى معقول وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال سوى بين الكافرة والمسلمة4068
وفي البيوع:
- في الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث اتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أنها من باب الخاص أريد به العام واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها4069
- وفي هذه الأصناف يقول:(والحنفية أقوى من جهة المعنى لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة )4070
-وفي تعليل بيع ما لم يقبض،يقول:( ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا)4071(3/38)
ويقول أيضا:(فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى)4072
- وإذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط ، فمالك رآه معقولا والجمهور رأوه غير معقول وعلق ابن رشد بقوله:(والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي) 4073
- وقال ابن رشد بمنع كافة العقود وقت الصلاة لوجود نفس معنى منع البيع عند نداء الجمعة(وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة ويحتمل أن لا يلحق به لأنها تقع في هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت فإذا فات فعلى جهة الحظر وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة فقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)4074
-وأعطى ابن رشد قاعدة تعلل الرد بالعيب في كافة العقود حيث قال:( والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع كالخفاض في الإماء والختان في العبيد ولتقارب هذه المعاني في شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك)4075(3/39)
- وفي مسألة ندم المبتاع في السلم حيث يقول البائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك (فقال مالك وطائفة ذلك لا يجوز وقال قوم يجوز واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقيله فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين والذين رأوه جائزا رأوا أنه باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به)4076
- وفي بيع المرابحة فطن مالك لأمر خفي قد يكون ظاهره صدق ولكن في باطنه وحقيقته عين الكذب (وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبره به فإن مالكا والليث قالا فيمن اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف قد تغير إلى زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لأنه من باب الكذب والخيانة)4077
- وفي الإجارة (ذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات) 4078
- وفي تحديد وقت الإجارة(اختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد فقال مالك يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة وقال الشافعي لا يجوز ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة فمنعه الشافعي لأنه غرر وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة)4079
- وفي القراض اختلفوا في العروض (فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض وجوزه ابن أبي ليلى وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولا) 4080(3/40)
-وفي القراض بالدين قبل قبضه ذهب الجمهور إلى( أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه فيكون الربا المنهي عنه وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة فإن ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة)4081
- وفي تعليل مجمل شروط العقود المرفوضة قال ابن رشد:(وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة )4082
- ففي الشروط المرفوضة في القراض قال:(ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه)4083
-وفي شركة الأبدان (قال أبو حنيفة تجوز مع اختلاف الصنعتين فيشترك عنده الدباغ والقصار ولا يشتركان عند مالك وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل)4084
-وفي باب الحجر( من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض محجورا عليه لمكان ورثته فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء وهذا القول هو الأظهر لأنه أعدل)4085
- وفي الوكالة(قال الشافعي لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع إلا ما وقع عليه الإجماع)4086
- وفي اللقطة:قال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط لما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها4087
- وفي الضمان قال ابن رشد:(فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر)4088(3/41)
- وفي الوصية إذا أجازها الورثة:(قال الجمهور تجوز وقال أهل الظاهر والمزني لا تجوز وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة فمن قال عبادة قال لا تجوز وإن أجازها الورثة ومن قال بالبيع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة)4089
- وفي الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له أجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو قول ابن مسعود وعللوا ذلك بأن علة المنع ألا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس،وقد زال علة من لا ورثة له.4090
- وفي توريث ذوي الأرحام (أما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سببان القرابة والإسلام .وقالوا أيضا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث4091
- وفي ميراث الجد (عمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى أعني من قبل أن كليهما أب للميت)4092
- وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا يلحق به، وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال4093
-وفي الحدود علل الجمهور ( درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد)4094
-وفي القضاء قال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة للقاضي أن يقضي بعلمه وعللوا ذلك من طريق المعنى بإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين4095(3/42)
وهكذا تتبعنا بفضل الله ومنه معظم أبواب الفقه فلا يكاد يخلو من التعليل باب.
مراتب المقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارض:
لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد:
يؤكد ابن رشد على أنه لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد،يقول:( فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة فقال تعالى:( قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر ومنع القليل منها والكثير وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي)4096
الاختلاف في فهم المقصود من أهم أسباب اختلاف الاجتهاد في الأحكام:
يقول ابن رشد عن سبب الاختلاف في حكم الآذان في حق الأفراد: (فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الاجتماع)4097
واختلف العلماء في الذهب الذي يتخذ حليا فذهب (فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال:ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة )4098
وفي زكاة الخيل (وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر)4099
وفي الصيام(فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي)4100(3/43)
وفي ولاية الزواج يرى من ليست الولاية ركنا فيه(لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)4101
وفي الإشهاد في الزواج:( وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام )4102
وفي البيوع حيث الاختلاف في مقصود النهي عن تلقي الركبان:(فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق هذا إذا كان التلقي قريبا (...) وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي لأن البائع يجهل سعر البلد وكان يقول إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده)4103
هل العبرة بالمقاصد أم بالألفاظ واتباع الظاهر؟:
يقول ابن رشد:(المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر)4104
ويقول في مسألة منع القاتل من الميراث: (وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية)4105
النظر المقاصدي قد ينقل الأمر من الوجوب إلى الندب:(3/44)
فقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب (الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة الشرعية(...) وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب وعلى الذي يريد أن يعاود أهله فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة )4106
قد يكون الرأي أقيس وتكون المصلحة في غيره:
فقد اختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم هل تجب لهم الأجرة أم لا إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها (فقال ابن القاسم لا أجرة لهم وقال ابن المواز لهم الأجرة ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن لا يمضي عمل الصانع باطلا ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير وقول ابن المواز أقيس وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة )4107
مقاصد المكلفين والنظر في المآلات:
أكثر ما أورد ابن رشد لفظ المآل بشكل مباشر،كان فيما يؤول إليه الخلاف الواقع بين العلماء،بحيث يجتهد في إيجاد السبب الحقيقي للخلاف الواقع، مثل قوله:) فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ)4108 وقوله:( والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم )4109 ثم تحدث عنه بخصوص التصنيف وترتيب الكتب والمسائل الفقهية (مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف ولكن لما كان الفاسد منها يؤول إلى أحد هذين الأصلين أعني إلى صرف بنسيئة أو بتفاضل أدخلوها في هذا الكتاب)4110(3/45)
وأما بخصوص الأحكام،فذكر المآل باللفظ في ثلاث مواطن،وهي عند قوله:( حديث عبادة4111 اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل)4112 فأشار هنا إلى أمر مهم ميز فيه بين حال العقد وبين مآله.فقد تكون البداية سليمة أو بالأحرى ظاهرها كذلك غير أن ما يؤول إليه العقد لا يكون منسجما ومقاصد الشرع.
ثم أورده في حد الحرابة وما يتعلق بأهل البغي حيث قال:(وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل واختلف قول مالك في التكفير بالمآل. ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم)4113
والموضع الثالث يخص تنفيذ حكم القصاص في الجراح على الجاني هل يكون على الفور أو يؤجل إلى حين معرفة مآل الجرح هل يصير على شفاء أو إتلاف النفس،فيتغير حكمه بحسب المآل،يقول ابن رشد:( وأما متى يستقاد من الجرح فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله وعند الشافعي على الفور فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يقضي إلى إتلاف النفس) فسجل لمالك أخذه في بعض الأحكام بمآلاتها.
أما بخصوص ما يمكن أن يستنبط أو يفهم من السياق أخذه بالمآل فكثير،سواء تم ربط الحكم بظهور قصد المكلف،أو بما يحتمل حدوثه بحسب العادة،أو بما يؤول إليه في غالب الأحوال حيث يدخل سد الذرائع،أو بما قد يرجع إلى العرف.
فنجد اختلاف الأحكام باختلاف مقاصد المكلفين:فقد اختلف العلماء (إذا قال السيد لعبده أنت سائبة فقال مالك ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط فيكون ولاؤه له)4114 فربط مالك ولاءه له بقصده لمعنى العتق فقط .(3/46)
وقريب من هذا أيضا في النظر في مقاصد المكلفين اختلاف الحكم في الضرر عندما يكون مقصودا بحيث يعظم، ولا يكون كذلك عندما لا يكون مقصودا،وذلك مثل قوله:( وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة وغيروجهها فاستحسان منه لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر في أن لا يوافق الثمن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائع وأما عندما يكون مقصودا أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك)4115
ومثله أيضا قوله في بعض أصناف الربويات: (وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم)4116
ومثله أيضا قوله: (والكالىء بالكالىء المنهي عنه إنما هو المقصود لا الذي يدخل اضطرارا)4117
أما بخصوص ما يحتمل حدوثه بحسب العادة فمثاله ما يحتمل حدوثه تأثير الحد على المريض،فرأى الجمهور تأخير إقامته إلى أن يبرأ من المرض،وكذلك الحال في قساوة ظروف إقامة الحد والتي قد تكون سببا في إتلاف النفوس عوض تأديبها،يقول ابن رشد مستعرضا الخلاف بين الجمهور وغيرهم في هذه المعاني:( وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد حتى يبرأ وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد)4118
أما المآلات التي لها علاقة بسد الذرائع وبالعرف فهو ما يأتي في مباحثهما.
المقاصد بعد ابن رشد:(3/47)
ليس من شكٍّ أنَّ جهود علماء القرن السابع والثامن، تعتبر من أهمَّ الجهود المكملة التي بذلت في سبيل تطوير الدرس المَقَاصِديِّ في المدوَّنات الأصوليَّة،وفي تطوير ذلك ليصبح علما مستقلا وخصوصا على يد الإمام الشاطبي،فقد توالى الحديث عن المقاصد في المؤلفات الأصولية وغيرها ،سواء مع الفخر الرازي(606هـ)أو سيف الدين الآمدي(631هـ) وابن الحاجب(646هـ) والعز بن عبد السلام (ت660هـ)والقرطبي4119(671هـ) والقرافي (ت684هـ)والبيضاوي(685هـ) وابن تيمية (ت728هـ) وابن القيم (ت 751هـ) و الأسنوي(772هـ) وابن السبكي (771هـ) والشاطبي (ت790هـ)
إلى من بعده من الأئمة الأعلام الذين أغنوا الدراسات المقاصدية. وإلى عصرنا حيث الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا والحجوي الثعالبي ومحمد بن العربي العلوي وابن عاشوروأبو زهرة وعلال الفاسي والقرضاوي والزحيلي والريسوني وغيرهم كثير، ولعل اطلالة حول ما كتب في الموضوع وخصوصا في عصرنا الحاضر يبين مدى ما لقيه هذا العلم من العناية والاهتمام ،وما يعقد عليه من آمال لاستئناف الأمة مسيرتها الحضارية في الشهادة على الناس وإقامة الدين الذي ارتضاه لها رب العالمين.
بعض ما كتب في المقاصد بعد ابن رشد وخصوصا من بداية القرن الماضي:
الكتب والمؤلفات في المقاصد:
1. مقاصد الشريعة عند امام الحرمين 478هـ وآثارها في التصرفات المالية: هشام سعيد احمد ازهر, محمد نعيم ياسين, 2003
2. الفوائد في اختصار المقاصد : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم , ابن عبد السلام 660ه تحقق إياد خالد الطباع- بيروت : دار الفكر المعاصر ، 1416 / 1996 الصفحات: 176ص
3. مختصر الفوائد في احكام المقاصد : ابن عبد السلام 660ه تحقق صالح بن عبد العزيز بن ابراهيم آل منصور -الرياض : دار الفرقان ، 1417 / 1997الصفحات242 ص
4. مقاصد الشريعة عند الامام العز بن عبد السلام : حسام ابراهيم حسين ابوالحاج - 2002(3/48)
5. مقاصد الشريعه عند ابن تيميه يوسف أحمد محمد البدويعمان ( الاردن ) : دار النفائس ، 1421 / 2000 الصفحات607 ص
6. اسرار الشريعة من اعلام الموقعين/ابن قيم 751ه, مساعد بن عبدالله السلمان. -الرياض: دار المسير 1998
7. الموافقات " للشاطبي ،أول طبعة له فى تونس سنة 1302 هـ - 1884م ، و يعزى هذا الدور في التعريف بالموافقات تاريخياً إلى خير الدين التونسى،ثم نسخة المطبعه السلفية، 1341هـ،ثم نسخة من تحقيق عبدالله دراز. -القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى -1906،ثم نسخة من تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. -القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 1969 ،ثم نسخة بتقديم ابراهيم رمضان. -بيروت: دار المعرفة 1994،ثم نسخة من تقديم ابي عبيده مشهور بن حسن آل سلمان. -الخبر: دار ابن عفان 1997،ثم نسخة من تقديم خالد عبدالفتاح شبل. -بيروت: مؤسسة الرسالة 1999
8. توضيح المشكلات في اختصار الموافقات محمد يحيى بن محمد المختار , الولاتي بابا محمد عبدالله محمد يحيى الولاتي الرياض : بابا محمد عبد الله ، 1414 / 1993
9. نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي أحمد الريسوني واشنطن : المعهد العالمي للفكر الاسلامي ،دار الأمان-ط-1- 1412 / 1991الصفحات383ص
10. الشاطبي ومقاصد الشريعة حمادي العبيدي طرابلس ( ليبيا ) : كلية الدعوة الاسلامية ، 1992الصفحات 331ص
11. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً، الدكتور عبد الرحمن إبراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني طبع ضمن سلسلة الرسائل الجامعية التي يتولى المعهد العالمي للفكر الإسلامي طباعتها، رقم 35، دار الفكر، 1421هـ - 2000م.
12. شرح المقاصد : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداللَّه التفتازاني (ت 793هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الرحمان عميرة، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1409 هـ - 1989 م، ط 1.(3/49)
13. - فتح البيان في مقاصد القرآن أبوالطيب صديق بن حسن القنوجي البخاري، مصر - بولاق: المطبعة الميرية، 1301 هـ ، ط 1.
14. الفقه الاسلامي مع حكمة التشريع : محمد الشيخ محمد جابر. -القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها 1929
15. حكمة التشريع وفلسفته : علي احمد الجرجاوى. -القاهرة: ـالمؤلف ق 1938
16. حكمة الاسلام في معتقده ومقاصده واحكامه : محمود ابوالفيض المنوفي. -القاهرة: دار نهضة مصر 1968
17. مقاصد الشريعة الاسلامية : محمد الطاهر ابن عاشور. -تونس: الشركة التونسية 1985
18. ـ الحسني إسماعيل: نظريَّة المَقَاصِد عند ابن عاشور. واشنطن، المعهد العالمي للفكر الإسلاميِّ، طبعة أولى، عام 1995م
19. محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية : (الجزء الثاني) بين علمي أصول الفقه والمقاصد تأليف: محمد الحبيب ابن الخوجه دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الدوحة - قطر تاريخ الطبع: 02/08/2004
20. مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها : علال الفاسي. -الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية 1963
21. حكمة احكام الدين : عبدالباسط محمد القاضي. -القاهرة: المجلس الاعلى للشئون الاسلامية 1974
22. مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين عمر سليمان الاشقرالكويت : مكتبه الفلاح ، 1401 - 1981الصفحات583 ص
23. مواقف و مقاصد في الفكر الاسلامي المقارن ،محمد ياسين ،تونس : الدار العربيه للكتاب ، 1982 الصفحات:280 ص
24. الاسلام مقاصده و خصائصه محمد عقله الابراهيم عمان : مكتبه الرساله الحديثه ، 1405 - 1984الصفحات278 ص
25. أهداف التشريع الاسلامي : محمد حسن ابو يحيي. -عمان: دار الفرقان 1985
26. حكمة التشريع وفلسفتة : عبد الله توفيق الصباغ. -دبي: دار القلم 1993
27. المقاصد العامة للشريعة الاسلامية : يوسف حامد العالم. -هيرندن: المعهد العالمي للفكر الاسلامي 1994، الصفحات614 ص(3/50)
28. مقاصد الشريعه الاسلاميه وعلاقتها بالادله الشرعية محمد سعد بن احمد بن مسعود اليوبي الرياض : دار الهجره ، 1418/ 1998الصفحات 710 ص
29. علم المقاصد الشرعية : نور الدين بن مختار الخادمي دار النشر: مكتبة العبيكان - الرياض - السعودية عدد الصفحات 208
30. الاجتهاد المقاصدي حجيته .. ضوابطه .. مجالاته كتاب الأمة الجزء الأول العدد (65) جمادى الأولى هـ السنة الثامنة عشرة د. نور الدين بن مختار الخادمي 1419 / 1998
31. الاجتهاد المقاصدي حجيته .. ضوابطه .. مجالاته كتاب الأمة الجزء الثاني العدد(66) رجب 1419 هـ د. نور الدين بن مختار الخادمي
32. حكمة التشريع وفلسفته سلوك وعبادات ومعاملات : علي بن احمد الجرجاوي الاثري, كامل محمد عويضة. -بيروت: دار الكتب العلمية 1999
33. المختصر الوحيز في مقاصد التشريع عوض بن محمد القرني جده : دار الاندلس ، 1419 الصفحات147ص
34. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية/يوسف احمد بدوي, محمد عثمان شبير, -: 1999
35. قواعد الوسائل في الشريعه الاسلاميه : دراسه أصوليه في ضوء المقاصد الشرعية : مصطفى بن كرامة الله مخد ومعطيه محمد سالم -مقدم عبد الله الزايد_ الرياض : دار اشبيليا ، 1420/1999 الصفحات573 ص
36. الشريعة الإسلامية رسم أبعاد وتبيان مقاصد : محمود عكام. -حلب: فصلت 2000
37. مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وتصور الإجتهاد: دراسة مقارنة نقدية : نورالدين بوثوري. -بيروت: دار الطليعة 2000
38. مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات : عبدالله يحيى الكمالي. -بيروت: دار ابن حزم 2000
39. نحو تفعيل مقاصد الشريعة : جمال الدين عطية سنة النشر :2001دار الفكر - الطبعة : الاولى عدد صفحات الكتاب:248
40. مقاصد الشريعة : طه جابر العلواني. -بيروت: دار الهادي 2001
41. مقاصد الشريعة (سلسلة آفاق التجديد) : عبد الجبار الرفاعي دار الفكر الطبعة: 1 سنة: 2002 الصفحات: 232(3/51)
42. مقاصد الشريعة : محمد مهدي, جمال الدين عطية,محمد حسين فضل الله, طه جابر العلواني سنة النشر :2002الطبعة : الاولى عدد صفحات الكتاب 232
43. طرق الكشف عن مقاصد الشارع : نعمان جغيم. -عمان: دار النفائس 2002
44. المقاصد في المذهب المالكي تأليف نور الدين الخادمي. - ط.2. - الرياض، السعودية : مكتبة الرشد، 2003. - 576 ص (سلسلة الرشد للرسائل الجامعية؛93) (مكتبة الرشد - الرياض)
45. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة تأليف: عبد الرحمن بن معمر السنوسي دار النشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام - السعودية تاريخ الطبع: 26/09/2003
46. فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي تأليف: عبد السلام الرفعي دار النشر: أفريقيا الشرق : الدار البيضاء - المغرب - تاريخ الطبع: 18/07/2004
47. مقدمه في علم مقاصد الشريعه سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري الصفحات 38ص
48. مقاصد الشريعة الإسلامية جزء من البيان المامول في علم الأصول لعبد الرحمن عبد الخالق في موقع :سلفيون
49. مقاصد الشريعة وهبة الزحيلي وهو موجود بالإنجلزية تحت عنوان: The Aims of the Islamic Legislation
50. الفصول المنتقاة في مقاصد الشريعة : المؤلف صالح بن محمد الأسمري ...من موقع مكتبة صيد الفوائد.
كتب في المقاصد في الطريق إلى النشر:…
- "مقاصد الشريعة" مبحث في الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة وسد الذريعة والإستحسان . طارق عبد الحليم ومحمد العبدة
رسائل جامعية في المقاصد:
1. مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات للشاطبي الحبيب عيادي _الجامعة التونسية - الشريعة وأصول الدين- ت المناقشة:1989م
2. الشاطبي ومنهجه في مقاصد الشريعة بشير مهدي الكبيسي ماجستير
3. أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد : احمد محمد الرفايعة, علي محمد الصوا: 1992(3/52)
4. تنظير علم المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور محمد حسين دكتوراه الجزائر المعهد العالي لأصول الدين سجلت 1994م
5. مراعاة المقاصد في ثبوت الأحكام الشرعية محمد منصور ماجستير الجزائر المعهد العالي لأصول الدين سجلت 1995م
6. المقاصد الشرعية عند ابن حجر العسقلاني من خلال فتح الباري شرح
صحيح البخاري عبد المجيد بوسكيف ماجستير جامعة محمد الخامس البيضاء د.إسلامية سجلت 1995
7. المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية مليكة مخلوفي دكتوراه جامعة الأمير ع القادر الجزائر سجلت 1996م
8. مقاصد القرآن في تشريع الأحكام عبد الكريم حامدي دكتوراه ج الأمير ع القادر الجزائر سجلت 1996م
9. مقاصد المكلفين عند الأصوليين فيصل بن سعود الحليبي ماجستير ج محمد بن سعود الإسلامية نوقشت 1418ه
10. مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص يمينة سعد بوسعادي: ماجستير أصول فقه- لبنان
11. أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد أحمد محمد الرفايعة ماجستير
12. الموازنة في التشريع الإسلامي بين المرونة والحزم في مقاصد الشريعة أبو آدم سلطان حميد ،ماجستير
13. دور مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي وتطبيقاتها تميم سالم سعيد شبير
14. مقاصد الشريعة عند ابن عاشور سوبغة مخلوف ،ماجستير ج الأمير ع القادر الجزائر .
15. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية سليمان بن محمد الحسن دكتوراه
16. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بن زغيبة عز الدين، دكتوراه
17. الاجتهاد المقاصدي عند العز بن عبدالسلام أم نائل بركاني، ماجستير
18. اسهامات أعلام الغرب الإسلامي في علم المقاصد يوسف خونة، دكتوراه
19. الفكر المقاصدي عند الشيخ محمد رضا من خلال تفسيره للقرآن الحكيم المشهور بالمنار حميد عنبوري، ماجستير
20. الاجتهاد المقاصدي استنباطا وتنزيلا بلالي طالب أحمد، ماجستير
21. المسالك الشرعية لاعتبار المقاصد عند المالكية مولف سعاد، ماجستير ج الأمير ع القادر الجزائر .(3/53)
22. الاجتهاد المقاصدي : منهجه وموضوعه العيادي عبد العزيز، ماجستير
23. المقاصد الشرعية في كتابات الأصوليين المحدثين إسماعيل الحسيني ماجستير.ج محمد الخامس .د.إسلامية نوقشت.
24. مسالك الكشف عن المقاصد الشرعية عند الأصوليين فريد شكري ماجستير ج محمد الخامس.الرباط .د.إسلامية نوقشت.
25. فكرة المقاصد في علم أصول الفقه فهمي محمد علوان علي عودة ماجستير
26. اعتبار المقاصد في الشريعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد ،ماجستير
ندوات في المقاصد:
1. "المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد" الدكتور أحمد الريسوني عرض مقدم للحلقة الدراسية" العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد" المنظمة من طرف المعهد العالمي للفكر الإسلامي بجامعة آل البيت بعمان 18/19/نونبر1998
2. "معالم المقاصد في فقه الشيخ محمد رشيد رضا". الدكتور عبد الرحمن إبراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني من خلال المشاركة في الندوة العلمية التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعنوان "الشيخ محمد رشيد رضا عطاؤه العلمي ومشروعه الإصلاحي" بتاريخ تموز1999، وبالتعاون مع جامعة آل البيت.
3. "أثر المقاصد الجزئية في فهم نصوص السنة النبوية" الدكتور عبد الرحمن إبراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني من خلال المشاركة في ندوة "مقاصد الشريعة وعلاقتها بالعلوم الشرعية" والتي عقدت في جامعة القاضي عياض - مدينة بني ملاّل - المغرب في الفترة الواقعة 19-23/2/2001م،
مقالات أو عروض في المقاصد:
1. المقاصد الشرعيه واسرار التشريع محمد العزيز جعيط المجله: الزيتونة:نونبر:1936 الصفحات26 - 29
2. مقاصد الاسلام في اصلاح العالم محمد الخضر حسين :الهدايه الاسلاميه/5/ذي القعده/1355/يناير/1937/الصفحات257 - 260
3. مقاصد الشريعه الاسلاميه عبد الخالق الهاشمي لواء الاسلام/12/شعبان/1368/مايو/1949/الصفحات64(3/54)
4. مقاصد الاسلام من تشريع الاحكام حسن احمد الخطيب لواء الاسلام /2شوال/1376/مايو/1957/الصفحات106 - 109
5. مقاصد الاسلام - 1 محمد ابو زهره لواء الاسلام /12شعبان/1381/يناير/1962/الصفحات692 - 697
6. مقاصد الاسلام - 2 محمد ابو زهره لواء الاسلام/1/رمضان/1381/فبراير/1962/الصفحات20 - 24
7. مقاصد الاسلام - 3 محمد ابو زهره لواء الاسلام/2
شوال/1381/مارس/1962/الصفحات102 - 107
8. مقاصد الاسلام - 4 محمد ابو زهره لواء الاسلام /3ذوالقعده/1381/ابريل/1962/الصفحات165 - 169
9. -مقاصد الاسلام - 5 محمد ابو زهره لواء الاسلام /6صفر/1382/يوليو/1962/ الصفحات 353 - 357
10. مقاصد الاسلام - 6 محمد ابوزهره لواء الاسلام /8//ربيع الثاني//1382//اغسطس//1962 الصفحات / 486 - 492
11. مقاصد الشريعة محمد مصطفى الزحيلي مجله كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه بمكه المكرمه/6//1403//1983/الصفحات301 - 334
12. من مقاصد الشريعه : حفظ الضروريات ( 1 ) علي بن عبد العزيز بن علي العميريني المنهل/442//جمادي الاولى//1406//يناير//1986/الصفحات130 - 137
13. من مقاصد الشريعه : حفظ الضروريات ( 2 ) علي بن عبدالعزيز بن علي العميريني المنهل/443//جمادي الثانيه//1406//فبراير//1986/الصفحات102 - 109
14. من مقاصد الشريعه : حفظ الضروريات ( 3 ) علي بن عبد العزيز بن علي العميريني المنهل/444//رجب//1406//مارس//1986/الصفحات130 - 145
15. فلسفه مقاصد التشريع في الفقه الاسلامي واصوله خليفه بابكر الحسن مجله الشريعه والقانون - جامعه الامارات العربيه/1//رمضان//1407//مايو//1987/الصفحات97 - 142
16. من اهم مقاصد الشريعه صيانه الضروريات . . . محمد صلاح الدين حلمي الهدايه - البحرين/126//شعبان//1408//ابريل//1988الصفحات86 - 93
17. اثر مآلات الافعال في تكييفها الشرعي العبد خليل ابوعيد دراسات - الاردن/3//شعبان//1409//اذار//1989/الصفحات168 - 195(3/55)
18. مقاصد الشريعه الاسلاميه والمصالح المحميه بالعقوبة اسماعيل ابراهيم ابوشريعه مجلة البحوث الفقهيه المعاصره/2//محرم - ربيع1//1410//غشت - اكتوبر//1989/ الصفحات45 - 101
19. السنه والفقه المقاصدي : سعد الدين العثماني الفرقان/18//رجب - شعبان//1409//فبراير//1989الصفحات2 - 4
20. نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي لاحمد الريسوني محمد اليحياوي عالم الكتب - السعوديه/1 //رجب //شعبان//1413//يناير//فبراير//1993/الصفحات95 - 99
21. المقاصد الكليه للشريعه قراءه جديده نصر حامد ابوزيد م.العربي - الكويت/426//مايو//1994/الصفحات112 - 116
22. المقاصد الشرعية عبد الحميد البعلي الاقتصاد الاسلامي - الامارات العربيه/158 //محرم//1415//يونيو//يوليو//1994/الصفحات31 -
23. علم المقاصد بين الضروره والحذرمحمد الصالح بن عمر عزيز الوعي الاسلامي/347//رجب//1415//ديسمبر//1994/الصفحات34 - 37
24. الاجتهاد المعاصر ونظريه المقاصد حسن جابر المنطلق115//1417//1996/الصفحات141 - 145
25. -نظريه المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور اسماعيل الحسني بلقاسم محمد الغالي اسلامية المعرفه /5//صفر//1417//يوليو//1996الصفحات 155 - 169
26. -الاجتهاد المعاصر ونظريه المقاصد حسن جابرالمنطلق115//1417//1996/ الصفحات141 - 145
27. -قراءه في كتاب : نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي غاليه بوهده التجديد - ماليزيا /4//ربيع الثاني//1419//اغسطس//1998/ الصفحات:253-266
28. ضوابط مقاصد المكلف عبود بن علي بن درع مجله الحكمه/17//شوال//1419/الصفحات189 - 250
29. مقاصد الشريعه بين محمد الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي صلاح الدين الجورشي الاجتهاد خريف//1411 - 1990/الصفحات195 - 210
30. انموذج مقترح لقراءه نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي عبدالله الجيوسي التجديد - ماليزيا/8//جمادى الاول//1421//اغسطس//2000/الصفحات235 - 255(3/56)
31. مقاصد الشريعه في مدرسه اهل البيت مهدي مهريزي بيروت : دار الهادي ، 1422هـ /2001م المشهد الثقافي في ايران : فلسفه الفقه ومقاصد الشريعة الصفحات505 - 540
32. مقاصد الشريعه اساس لحقوق الانسان محمد الزحيلي الدوحه : وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ، 1423هـ / 2002م ندوة:حقوق الانسان : محور مقاصد الشريعه
33. حقوق الانسان : محور مقاصد الشريعة احمد الريسوني -محمد الزحيلي -محمد عثمان شبيرالدوحه : وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ، 1423هـ / 2002م الصفحات180ص
34. مقاصد الشريعه العامة ابراهيم سلقيني مجله كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه - الامارات العربيه الصفحات7 - 23
مقالات في المقاصد منشورة على شبكة الانترنت:
1) المقاصد ضمن"ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة" الدكتور / مسفر بن علي القحطاني أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 18/2/1424 موقع علماء الشريعة .
2) تجديد أصول الفقه ومقاصد الشريعة:ضمن مقال: بعثة التجديد المقبلة في ظل الاجتياح العولمي: من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام! (3 ـ 3)د. فريد الأنصاري السنة الثامنة عشرة * العدد 192*شعبان 1424هـ * اكتوبر 2003م
3) النموذج المقاصدي وتنظير حقوق الإنسان "رؤية إسلامية" سيف الدين عبد الفتاح/ الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حزيران 03, 2004 - 1 مركز الدراسات- أمان
4) الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور سامر رشواني 06 شتنبر 2004 (موقع الملتقى)
5) في التكامل المنشود بين الفكر المقاصدي ومناهج البحث في العلوم الإنسانية المعاصرة إعداد: د. قطب مصطفى سانو أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا 07/10/2004
6) من مقاصد الشريعة أسامة طه حمودة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر 2004-10-16
7) القراءة وسؤال المقاصد عند الأصوليين د. يحي رمضان التاريخ: 2-8-1425 هـ موقع الشهاب للإعلام(3/57)
8) لمحات إبداعية في دعاوى تجديد منهج أصول الفقه(حديث عن المقاصد) ضمن مقال: التفكير الإبداعي في المناهج الدراسية لمقررات الفقه وأصوله د/ فريدة زوزو02/02/2005موقع الإسلام اليوم
9) مقاصد الشريعة الإسلاميةأ. أحمد إدريس عبده 1426 الإثنين 19 محرم2005-02-28 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية
10) قراءة في فلسفة مقاصد الشريعة (1-2) يوسف أبا الخيل15فبراير 2005م موقع (الرياض)
11) قراءة في فلسفة مقاصد الشريعة (2-2) يوسف أبا الخيل17 فبراير 2005م موقع (الرياض)
12) ملامح الفكر المقاصدي في الخطاب الصوفي ا دريس بووانو 12 اذار 2005 موقع (إسلامية المعرفة)
13) مقارنة بين مقاصد الشريعة و القانون الوضعي وترتيب الأولويات في كلا المنظومتين. عبد الحميد حاج خضر الثلاثاء 22 ذو الحجة 1425
14) محاسن الملف العلمي :محاسن الإسلام من خلال حفظه للضروريات الخمس الإسلام (مموقع المنبرن) خلال حفظه للضروريات الخمس.
15) الشيعة والتجديد الفقهي؛ مقاصد الشريعة نموذجاً الشيخ حسن البلوشي منتدى القرآن 2004-2005(موقع شيعي)
16) حفظ المقاصد يحتاج إلى دقة في الاجتهاد. خلفيات كتاب مأساة الزهراء تعليق على(كتاب مأساة الزهراء) الجزء الأول الطبعة الخامسة 1422هـ. الموافق 2002م.(موقع شيعي)
17) عندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءا من مقاصد شريعتنامحمد عابد الجابري )موقع محمد عابد الجابري) 02-03-2004
كتب ورسائل جامعية في حكم المقاصد:
كتب في حكم المقاصد:
1. قواعد الاحكام في مصالح الانام/ابومحمد عزالدين عبد العزيز بن عبدالسلام السلمي660ه. -القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى 1900
2. رسالة في رعاية المصلحة/نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي716ه, تحقيق احمد عبدالرحيم السايح. -القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 1993
3. رساله في المصالح المرسلة سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم , الصرصري بيروت : المطبعه الاهليه ، 1324الصفحات33ص(3/58)
4. نظام العالم والامم او الحكمة الاسلامية العليا/طنطاوي جوهري. -القاهرة: مطبعة مدرسة والدة عباس الاول 1906
5. كتاب احسن الغايات في معرفة الشرعيات/محمد سعيد عبد الغفار. -القاهرة: المطبعة الحسينية 1908
6. اسرار الشريعة الاسلامية وادابها الباطنية/ابراهيم افندي. 1910
7. حكمة التشريع الاسلامي , مباديء الاسلام وغاياته , الاستغاثة الكبري/عبدالحميد الخطيب. -القاهرة: المطبعة السلفية 1943
8. فلسفة التشريع في الاسلام , مقدمة في دراسة الشريعة الاسلامية على ضوء مذاهبها المختلفة وضوء القوانين الحديثة/صبحي محمصاني. -بيروت: مكتبة الكشاف ومطبعتها 1946
9. المصلحة في التشريع الاسلامي/مصطفى زيد. -القاهرة: دار الفكر العربي 1954
10. رسالة الامام الطوفي في تقديم المصلحة في المعاملات على النص/جمال الدين القاسمي, محمود ابودية. -القاهرة: مطبعة جامع الازهر 1966
11. ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية/محمد سعيد رمضان البوطي. -دمشق: المكتبة الاموية 1967
12. من فلسفة التشريع الاسلامي/فتحي رضوان. -القاهره: دار الكاتب العربي 1969
13. نظرية الضرورة الشرعية , مقارنة مع القانون الوضعي/وهبة الزحيلي. -دمشق: مكتبة الفارابي 1969
14. مدى الحاجه الى الاخذ بنظريه المصالح المرسلة في الفقه الاسلامي : بحث مقارن سعد محمد الشناوي محمد سلام مدكور -مشرف القاهره : كليه الحقوق , جامعه القاهره ، 1397 / 1977 الصفحات ا - ص , 716ص
15. فلسفة التشريع الاسلامي/احمد زكي تفاحة. -بيروت: دار الكتاب اللبناني 1979
16. حجية المصالح المرسلة في استنباط الاحكام الشرعية/احمد فراج حسين. -الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية 1982
17. المصالح المرسلة ومكانتها في الثشريع/جلال الدين عبد الرحمن. -القاهرة: مطبعة السعادة 1983(3/59)
18. الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة في الشريعة الاسلامية/عبدالعزيز بن عبد الرحمن السعيد. -الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود 1984
19. البدعه والمصالح المرسله : بيانها , تأصيلها , اقوال العلماء فيها توفيق يوسف الواعي الكويت : دار التراث ، 1404 / 1984الصفحات380ص
20. الاستصلاح والمصالح المرسله في الشريعه الاسلاميه واصول فقهها : دراسه مقارنه في المذاهب الفقهيه الثمانيه . . . مصطفى احمد الزرقاء دمشق : دار القلم ، 1408 / 1988الصفحات100ص
21. المصالح المرسله محمد الامين الشنقيطي المدينه المنوره : الجامعه الاسلاميه ، 1410الصفحات26ص
22. فلسفة التشريع في الاسلام وقاعدة الضرورة والحاجة/محمد مصلح الدين, خالد سامي كتبي. -لاهور: دار المطبوعات الاسلامية المحدودة -1997
23. الواضح في ابطال المصالح/محمد الشويكي. -عمان: دار البيارق 1998
24. الفتح المبين في جملة من أسرار الدين أو أسرار أركان الإسلام/ابوالمواهب عبد الوهاب بن احمد الشعراني, عبد القادر احمد عطا. -بيروت: دار الكتب العلمية 1999
25. المصالح المرسله واختلاف العلماء فيها وجنات عبد الرحيم ميمني جده : دار المجتمع ، 1420 / 2000الصفحات212ص
26. الإجتهاد : النص , الواقع ,المصلحة/احمد الريسوني, محمد جمال باروت. -دمشق: دار الفكر 2000
27. المصلحة المرسلة: حقيقتها وضوابطها/نورالدين الخادمي. -دمشق: دار ابن حزم 2000
28. من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية/عبدالله يحيى الكمالي. -بيروت: دار ابن حزم 2000
29. أثر المصلحة في التشريعات/مجيد حميد العنبكي. -بغداد: المؤلف 2001
30. روح الشريعة . د. الشيخ علي العلي (شيعي) الكتاب دراسة فقهية قانونية تبحث في مقاصد الشريعة والنظرية الإسلامية للحكم .(3/60)
31. فلسفة التشريع . د. الشيخ علي العلي (شيعي) الكتاب دراسة مقارنة تحليلية تتناول النظريات الأخلاقية والفلسفية والأبعاد التكوينية والتشريعية لمفهوم السعادة ومنهج الأخلاق وفق النظرية الإسلامية عند مدرسة أهل البيت.
رسائل جامعية في حكم المقاصد:
1. المنهج التجديدي عند الإمام الشاطبي أشرف عبدالنعيم قطب ،ماجستير.
2. بدعة والمصالح المرسلة عند الإمام أبي إسحاق الشاطبي وموقفه منها كما يصورها ذلك الاعتصام توفيق يوسف علي يوسف، ماجستير.
3. منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي : دراسة وتطبيق فوزية محمد عبدالله القثامي، دكتوراه.
4. أدلة الأحكام الشرعية في أصول الشاطبي حمد عبد الله العجلان، ماجستير.
5. المصلحة المرسلة بين التنظير والتطبيق عبد اللطيف العلمي، ماجستير، جامعة محمد الخامس -د. إسلامية-الدار البيضاء-سجلت:1995م
6. المصلحة والمفسدة في القرآن الكريم : دراسة وتحليل عبدالكريم أحمي ماجستير-ج محمد الخامس -دإسلامية-مراكش -سجلت 1995م
7. ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة/يونس محيي الدين فايز الاسطل, علي محمد الصوا. -: 1996
8. مسلك المناسبة عند الإمام ابي حامد الغزالي والأصوليين: دراسة مقارنة/ايمن مصطفى حسين الدباغ, محمود جابر: 2000
9. المصلحة وعلاقتها بالنص تفسيرا وتأثيرا/عبد الله عبدالقادر قويدر, عبدالمعز عبد العزيز حريز: 2004
10. المصلحة وأثرها في القانون : دراسة مقارنة بين أصول الفقه
الإسلامي والقانون الوضعي علي أحمد صالح المهداوي، دكتوراه.
11. أثر المصلحة في تشريع الأحكام بين النظامين الإسلامي والإنجليزي مجيد حميد العنبكي، ماجستير.
12. المصلحة وتطبيقاتها عند ابن القيم الجوزية مسعود علواش، ماجستير. ج الأمير ع القادر الجزائر .
13. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي حسين حامد حسان، دكتوراه ج.الأزهر.ك.الشريعة والقانون.نوقشت.(3/61)
14. المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي محمد أحمد بوركاب، ماجستير.
15. نظرية المصالح المرسلة في المذهب المالكي والفكر العربي عبد الله الودغيري، دكتوراه.
16. المصالح الضرورية التي لا تستقيم الحياة إلا بصيانتها عبد السلام عبد الرحيم أحمد، ماجستير.
17. رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والإسناد من حيث الحجية زين العابدين بن العبد محمد النور، دكتوراه.
18. ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة يونس محيي الدين فايز الأسطل، دكتوراه.
19. مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية وأوجه اعتبارها في
الأصول والفروع سهيلة مدلفاف، ماجستير.
20. المصالح المرسلة وأثرها في الفقه الإسلامي رمضان محمد عيد هيتمي، دكتوراه.
21. المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش، ماجستير.
المخطوطات في المقاصد وما في حكمها:
1. رسالة في المقاصد الخمس: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
2. مقاصد الرعاية، عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم. م
3. عنوان التعريف باسرار التكليف الموافقات ابراهيم بن موسى بن محمد, الشاطبي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
4. رسالة في خمسة مقاصد لتجنب خمس صفات احمد بن يوسف بن محمد, الفاسي.
5. منهاج الوصول الى مقاصد الاصول، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
6. شرح المقاصد الشرعيه فيما يجب على امة خير البريه المؤلف مجهول
7. اقرب المقاصد لشرح القواعد الصغرىعبد العزيز بن محمد بن ابراهيم, ابن جماعه
8. المقاصد في الحكمه الالهيه محمد بن محمد بن محمد, الغزالي
9. ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد محمد بن ابراهيم السخاوي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
10. ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد محمد بن ابراهيم بن ساعد الانصاري مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
11. تهذيب المقاصد في العمل والعوايد مجهول(3/62)
مقالات في حكم المقاصد:
1. ترجمه الامام الشاطبي المنار - مصر/8//شعبان//1332//يوليو//1914/الصفحات611 - 615
2. -ترجمه الامام الشاطبي -المنار - مصر/10//شوال//1332//سبتمبر//1914/الصفحات750 - 752
3. الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان المنار - مصر/11//ذوالقعده//1332//اكتوبر//1914/الصفحات833 - 852
4. الوجه العملي في المصالح المرسلة المنار - مصر/12//ذوالحجه//1332//نوفمبر//1914/الصفحات: 913-919
5. الشريعه الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان : المصالح المرسلة محمد الخضر حسين نور الاسلام/3//ربيع الاول//1351//1932/الصفحات159 - 165
6. مصادر الشريعة النظرية : المصالح المرسلة 10 زكي الدين شعبان الازهر/3//ربيع الاول//1377//سبتمبر//1957/الصفحات216 - 220
7. مصادر الشريعه الاسلاميه : المصالح المرسله ( تعريفها ) زكي الدين شعبان الازهر/4//ربيع الآخر//1377//اكتوبر//1957/الصفحات351 - 353
8. مصادر الشريعة الاسلامية : المصالح المرسلة ; تعريفها ( 12 ) زكي الدين شعبان الازهر/5//جمادي الاولى//1377//نوفمبر//1957/الصفحات433 - 436
9. المصالح المرسلة اساس من اسس التشريع الاسلامي عمر عقيل المنهل/1//محرم//1386//ابريل//1966/الصفحات33 - 36
10. المصالح المرسلة لا اثر لها في النصوص تخصيصا ولا تقييدا محمد سعيد رمضان البوطي، حضاره الاسلام/7//رمضان//1386 الصفحات39 - 46
11. المجتمع الاشتراكي في ظل الاسلام : المصالح المرسلة الازهر/8//شوال//1385//فبراير//1966/الصفحات438 - 441
12. المصالح المرسلة كما يراها الامام مالك محمد محمد المدني الازهر/3//جمادي الاولى//1386//غشت//1966/الصفحات260 - 263
13. المصلحه المرسلة محاوله لبسطها ونظرة فيهاعلي جريشة الوعي الاسلامي/161//جمادى الاولى//1398//ابريل//1978/الصفحات48 - 58(3/63)
14. المصالح المرسله في لسان الشرع الاسلامي سعد الشناوي الدعوه - مصر/35//جماد الاولى//1399//ابريل//1979/الصفحات40 - 41
15. المصالح المرسله بمنهاجها الشافعي خير معين للاجتهاد المعاصر سعد الشناوي الدعوه - مصر/38//شعبان//1399//يوليو//1979/الصفحات40 - 41
16. المصالح المرسله في فقه الامام مالك محمد محمد الشرقاوي الوعي الاسلامي/222//جمادى الآخره//1403//مارس//1983/الصفحات80 - 83
17. المصلحه المرسله في نظر المستشرقين عجيل جاسم النشمي الوعي الاسلامي/248//شعبان//1405//مايو//1985/الصفحات16 - 21
18. من وحي الاجتهاد : المصالح المرسلة محمود درويشه نهج الاسلام/25//ربيع الاول//1407//تشرين الثاني//1986/الصفحات128 - 137
19. المصالح المرسله وضعا واستعمالا محمد حمادي الورياغلي مجلة دار الحديث الحسنيه/7//1409//1989/الصفحات69 - 79
20. صوره الشاطبي لدى المحدثين سالم يفوت دراسات عربيه/3//يناير//1990/الصفحات98 - 102
21. -قواعد التنظيم المآلي عند الامام الشاطبي عبد الحميد العلمي/2//ذوالحجه//1413//يونيو//1993/الصفحات307 - 322
22. منهاج فهم الكتاب والسنه عند الامام الشاطبي ميلود فروجي/3//ذوالحجه//1414//يونيو//1994/الصفحات100 - 110
23. الاستقراء في مناهج النظر الاسلامي : نموذج " الموافقات " للامام الشاطبي يونس صوالحي اسلاميه المعرفه/4//ذوالقعده//1416//ابريل//1996الصفحات59 - 91
24. المصالح المرسلة عبد المجيد الطرابلسي نهج الاسلام الصفحات8 - 16
25. -المصالح والمفاسد , ومن المؤهل لتقديرها في نظر الامام ابي اسحاق الشاطبي الحسين آيت سعيد الرباط : جامعه الحسن الثاني , كليه الآداب والعلوم الانسانيه ، 1998 التراث المالكي في الغرب الاسلامي الصفحات 75 - 87
في المقاصد الفرعية:
كتب في المقاصد الفرعية:(3/64)
1. ارشاد اللبيب الى مقاصد حديث الحبيب محمد بن احمد بن محمد , ابن غازي عبدالله محمد التمسماني -محقق الرباط : وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ، 1409 / 1989الصفحات311ص
2. -مقاصد المحدث الحجه الامام محي الدين النووي في التوحيد والعباده واصول التصوف محي الدين الخياط بيروت : الدار العربيه للعلوم ، 1990الصفحات31ص
3. الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع و التفرق المذموم: دراسة في فقه الاختلاف في ضوء النصوص و المقاصد الشرعية/يوسف القرضاوي. -بيروت: مؤسسة الرسالة 1990
4. المتطلبات الاقتصاديه لتحقيق مقاصد الشريعه محمد عبد المنعم عفر مكة المكرمه : معهد البحوث العلميه واحياء التراث الاسلامي , جامعه ام القرى ، 1411 / 1991الصفحات284ص
5. مقاصد الصلاة (سلسلة مؤلفات العز بن عبد السلام) الإمام العز بن عبد السلام دار الفكر-الطبعة: 1 سنة: 1992 الصفحات: 48
6. مقاصد الصوم (سلسلة مؤلفات العز بن عبد السلام) الإمام العز بن عبد السلام دار الفكر-الطبعة: 1 سنة: 1992 الصفحات: 64
7. مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل (سلسلة مؤلفات العز بن عبد السلام) الإمام العز بن عبد السلام
دار الفكر-الطبعة: 1 سنة: 1995 الصفحات: 192
8. التربية في القرآن والسنة : الغايات والاهداف عبد الحليم سيد. -القاهرة: عالم الكتب 1996
9. اهداف التربية الاسلامية في تربية الفرد واخراج الأمة وتنمية الاخوة الانسانية/ماجد عرسان الكيلاني. -هيرندن: المعهد العالمي للفكر الاسلامي 1997
10. بلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد ,كفاية الزاهد/عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي, محمد بن ناصر العجمي. -بيروت: دار البشائر الاسلامية 2000
11. أهداف التربية الاسلامية وغايتها: دراسة لغوية وفكرية وتاريخية على ضوء من الأصالة والمعاصرة/رياض صالح جنزرلي. -جدة: الدار السعودية للنشر 2000(3/65)
12. القصة في القرآن - مقاصد الدين وقيم الفن/محمد قطب. -القاهرة: دار قباء 2001
13. الجوابر والزواجر في ضوء مقاصد التشريع الاسلامي/حنان مسلم فتال يبرودي, محمد فاروق العكام, محمد خير هيكل. -: 2003
14. النسل: دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات الواقع المعاصر. فريدة زوزو. ط1/2004م. الرياض: دار الرشد
15. "مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية" د.عز الدين بن زغيبة قدم له وراجعه: د.نور الدين صغيري.
16. من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس أ.د حامد محمود إسماعيل الأستاذ الدراسات العليا بكلية الحقوق / جامعة المنصورة
رسائل جامعية في المقاصد الفرعية:
1. مقاصد التشريع الأسري في سورتي الطارق والتحريم محمد بكر إسماعيل عواض دكتوراه الأزهر اصول الدين سجلت 1979م
2. مقاصد الشريعة الاسلامية في العقوبات محمد بن طايس الجميلي, محمد راكان الدغمي. -: 2003
3. عرض مشكلة الديون في ظلِّ الظاهرة التضخمية على ضوء المقاصد .. أ. بابكر عبد الرحمن
4. -مقاصد الشريعة في فرض الحجاب د. عبدالمجيد محمد السوسوة.
5. العقل ووسائل الحفاظ عليه في ضوء مقاصد الشريعة، ماجستير في أصول الفقه، جامعة أم درمان، كلية الشريعة والقانون، الباحث: محمد رضوان محمد خليل مجدلاوي، المشرف: الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن،
6. المقاصد الشرعية من الإمامة الكبرى عند شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - دراسة مقارنة بالأنظمة مسفر علي محمد الخداش القحطاني ماجستير
7. مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاوضات المالية محمد كمال داهم ماجستير ج الأمير ع القادر الجزائر .
8. المقاصد الشرعية المتعلقة بالأسرة ووسائلها الطاهر خذيري، ماجستير.
9. السياسة الاقتصادية في ضوء المقاصد الشرعية محمد علي محمد اليتيم ماجستير.
10. مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته : دراسة فقهية
موازنة محمد سعد المقرن دكتوراه ج ام القرى كلية الشريعة سجلت 1417ه(3/66)
11. الحكمة الإلهية في بعض مقاصد الأحكام العقدية والعبادية لدى
ابن قيم الجوزية إيمان عمر الكردي، دكتوراه.
12. نظرية المقاصد والعلوم الاجتماعية بن عودة عبدالقادر، ماجستير.
13. تأصيل المقاصد العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي أحمد مصطفى محمد الجداية، ماجستير.
14. المقاصد التربوية للشريعة الإسلامية ميلودة شم، دكتوراه.
15. الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية عبدالرحمن العضراوي، دكتوراه.
16. المقاصد الشرعية الضرورية في الأربعين حديثا النووية محمد حسين، ماجستير.
17. المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود عثمان بن إبراهيم المرشد، دكتوراه.
مقالات في المقاصد الفرعية:
1. صحه الاجسام من مقاصد الاسلام عبد المنعم علي حبيب لواء الاسلام/12//شعبان//1367//يونيو//1948/الصفحات51 - 53
2. من مقاصد القرآن محمد البنا لواء الاسلام/4//ذوالحجه//1370//سبتمبر//1951/الصفحات226 - 230
3. نفحات القرآن : تاليف القلوب وتوحيد الصفوف مقصد من مقاصد الزكاة عبداللطيف محمد السبكي الازهر/7 - 8//رمضان - شوال//1383//فبراير - مارس//1964/الصفحات780 - 784
4. مقاصد الجهاد في الاسلام عبدالحليم محمود الازهر /6//شعبان//1388// نوفمبر//1968/الصفحات449 - 451
5. المقاصد والنيات محمد محمد شتا ابوسعد مجلة البحوث الفقهيه المعاصره /6//محرم - ربيع الاول//1411//اغسطس - اكتوبر//1990/ الصفحات106 - 135
6. من مقاصد الحج التربوية ماهر عباس جلال منار الاسلام/11 //ذي القعده//1422//يناير//فبراير//2002/الصفحات17 - 19
المبحث الثاني
تعلم ما يتعلق بالذرائع
من المقاصد سد الذرائع:(3/67)
لم ترد الإشارة إلى سد الذرائع في"الضروي في أصول الفقه"لابن رشد،ولا في المقدمة الأصولية "للبداية"بما يعني بشكل واضح عدم اعترافه بكونه أصلا من أصول الفقه،وإن كان من الناحية التطبيقية والعملية في "البداية" قد أورد كثيرا مما يتعلق به،بل وساهم كما سنرى في التنظير للتوسط فيه وإسناد الأخذ به للفضلاء.
وليس معنا من إشارة إلى مفهومه وقريب من تعريفه إلا ما سبق أن رأيناه مع ابن رشد في التحسين والتقبيح العقليين حيث ورد في النص السابق من "الضروري في السياسة"( كل ما يؤدي إلى الغاية فهو خير وحسن،وكل ما يعيق الوصول إليها فهو شر وقبيح.)4120 وإن كان نقل هذا المعنى من فضاء الفلسفة وعرض آراء أفلاطون،إلى مجال الشريعة والفقه ينبغي فيه الاحتياط من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة على الإطلاق كما هي في الفكر الغربي.
الذريعة لغة:
الذريعة لغة: من ذرع،والذراع ما يذرع به،يقال قدره بالذراع،و يقال: هذه ناقة تُذارعُ بُعْدَ الطريق أَي تَمُدّ بَاعَها و ذِراعها لتَقْطعه، وهي تُذارع الفلاة و تَذْرَعُها إِذا أَسْرَعَتْ فيها كأَنها تَقِيسُها،والتذرع تقدير الشيء بذراع اليد، و الذَّرِيعة: الوسيلة. وقد تذَرَّعَ فلان بِذَرِيعةٍ أَي توسَّل، والجمع الذَّرَائِعُ.4121
فهي إذن الوسيلة أو الطريق الموصل إلى الشيء المقصود .
الذريعة في الاصطلاح:
و في تعريف الأصوليين:قال الشوكاني(الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور)4122 أي ما يتخذ من الوسائل ظاهرها الإباحة لبلوغ مقاصد غير شرعية،وهذا هو غالب استعمالها عند الأصوليين والفقهاء. ولا يتحدث في هذا المجال في غالب الأحوال عن الذرائع إلى الحلال والمباح والمشروع . فالذريعة إذن عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع.
مشروعية القول بالذرائع:
سد الذرائع في القرآن :(3/68)
ففي مجال العقيدة نهى الله عز وجل عن الذرائع التي تفضي إلى الشرك والكفر أو البدعة، من ذلك قوله تعالى (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)(الأنعام:108) فقد حرم سب الأصنام إذا كان سبها يفضي إلى سب الله عز وجل. وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا) (البقرة:104) فنهى عن قول ( رَاعِنَا ) لمّا كان اليهود يقولون هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها الرعونة، وأمر بقول: (انْظُرْنَا) بدلاً عن: ( رَاعِنَا ) سداً للذريعة.
سد الذرائع في السنة:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن الصلاة عندها وعن تجصيصها وإنارة المقابر والكتابة عليها. لأن هذه الأعمال وسيلة إلى عبادة الموتى والتبرك بقبورهم ودعائهم من دون الله.
ونهى النبي ( عن التسبب في سب الوالدين ،ففي صحيح مسلم عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)4123
وقوله صلى الله عليه: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"4124، مع أنَّ الخلوة في ظاهرها لا يلزم منها الوقوع في الفاحشة، لكنها لما كانت ذريعة إليها غالباً حرَّمها الشرع، فتحريمها من تحريم الوسائل والذرائع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"4125. فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشية أن يفضي نومهم في مضجع واحد إلى وقوعهم في الفاحشة.(3/69)
وحذر من اتباع الشبهات والتساهل في الوسائل المفضية إلى الحرام.روى مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)4126 وقد أوصل ابن القيم رحمه الله الأدلة في الذرائع من الكتاب والسنة إلى تسعة وتسعين شاهدا.
عمل الصحابة بسد الذرائع:
ومن تتبع سيرة الصحابة والخلفاء وخصوصا منهم عمر ( وجد هذا المنهج القرآني والنبوي راسخا فيهم، و مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى قوماً يختلفون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية أمر بقطعها4127 سداً لذريعة الشرك. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. ولما فتح المسلمون بلاد تَسْتُر في المشرق وجدوا سريراً عليه ميت يزعمون أنه دانيال النبي وكانوا يتبركون به ويستسقون به المطر. فأمر الخليفة رضي الله عنه بأن يحفر ثلاثة عشر قبراً في المقبرة ويدفن ليلاً في واحدٍ منها حتى يخفى على الناس مكان قبره4128 ليسد عليهم وسيلة الشرك بالتعلق بهذا القبر والتبرك به.
وفي سنن البيهقي وغيره:( عن أبي إسحاق عن العالية قالت : كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقدا فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب)4129 فرأت عائشة رضي الله عنها أن ما ظاهره بيع وشراء سليم يفضي إلى الربا لوجود الدين.(3/70)
أخذ عدد من أئمة المذاهب بسد الذرائع:
وأوسعهم في ذلك مالك بن أنس رحمه الله يليه الإمام أحمد بن حنبل،وتوسط فيه الشافعي فيقبله مرة ويرفضه أخرى،ورفضه الأحناف والظاهرية.
ومن يرجع إلى الموطأ يقف على عدد من المواطن استعمل فيها مالك سد الذرائع في عدد من اجتهاداته،من ذلك :( قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا(...) قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه)4130
وفي موضع آخر:(قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح )4131
وبخصوص الإمام أحمد يقول القرطبي في أحكامه:( التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه)4132 ويظهر ذلك جليا في أتباعه وخصوصا منهم المتأخرين كابن تيمية الذي كتب كتابا في الموضوع4133 وابن القيم الذي انتصر له في إعلام الموقعين،يقول رحمه الله: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرَّمات، والمعاصي في كراهتها، والمنع منها، بحسب إفضائها إلى غاياتها، وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليها، فإنه يحرمها، ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه.(3/71)
ولو أباح الوسائل المفضية والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء"4134 .و يقول أيضا : (فإذا حرم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقًا لتحريمه وتثبيتًا له ومنعًا أن نقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم وإغراءً للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء بل سياسة زعماء الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد منتاقضًا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. 4135
أما الشافعي فنجده يقبل به في مثل قوله:( ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى، قال الشافعي فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام)4136
وفي موضع آخر يرى أن القاضي لا ينبغي أن يقبل شهادة اهل البدع والأهواء الذين يرون استحلال دم ومال المشهود عليه،وذلك أنه(باستحلال لمال المشهود عليه أو دمه ذلك من الوجوه التي يطلب بها الذريعة إلى منفعة المشهود له أو نكاية المشهود عليه استحلالا لم تجز شهادته في شيء)4137
وفي موضع آخر يعبر عن رفضه الأخذ بالذرائع متى تأكد بالدلالة حكم من الأحكام حيث يقول:( وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها وأبطل الحد في التعريض بالدلالة)4138(3/72)
وفي "البداية"وكأن ابن رشد يوافقه فهو بعد بيان بعض أنواع البيوع التي يمنعها مالك سدا للذريعة،بينما يجيزها الشافعي،يقول:( وبه قال الشافعية والثوري وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب والظن الرديء بالمسلمين غير جائز)4139 وفي موضع آخر من "البداية" أورد قول الشافعي(وحمل الناس على التهم لا يجوز )4140
وأما الحنفية والظاهرية فقد عبروا عن رفضهم لهذا المسلك في الاستدلال،يقول محمد بن الحسن الشيباني:( وقال محمد وكيف كرهتم هذا ؟ قالوا لان هذا يشبه ما نهى عنه من البيع والسلف في ذلك ذريعة الى البيع والسلف قيل لأهل المدينة ما هذا ذريعة الى شيء وما تبطلون بيوع الناس وصلحهم الا بالظنون وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلح جائز بين الناس الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا فهذا صلح اصطلحا عليه ان يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله وليس بصلح احل حراما وحرم حلالا)4141
وفي موضع آخر يقول:( قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار الى اجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعنى سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين الى اجل ان هذا جائز لانهما لم يشترطا شيئا ولم يذكرا امرا يفسد به الشراء وقال أهل المدينة لا يصلح هذا قال محمد ولم لا يصلح هذا أرأيتم من كان له على رجل دين فقد حرم الله عليه ان يبيعه منه شيئا يربح عليه فيه قالوا لأنا نخاف ان يكون هذا ذريعة الى الربا قيل لهم وانتم تبطلون بيوع الناس بالتخوف ما تظنون شرط اشترطه ولا بيع فاسد معروف فساده (...)(3/73)
إلى أن يقول(فباي وجه ابطلتم بيعه ينبغي لكم ان تقولوا من كان له على رجل دين فليس ينبغي له ان يبايعه بشيء يربح عليه فيه، فاي امر اقبح من هذا ان رجلا يعامل الناس له عليهم ديون انه لا يجوز ان يبيع منه متاعا ولا جارية ولا شيئا يربح عليه فيه ما ينبغي ان يسقط هذا على مثلكم ولا ينبغي ان تبطل البيوع بالظنون والظن يخطيء ويصيب)4142
وبخصوص الظاهرية يقول ابن حزم في بعض الفروع :( وقال مالك كل ذلك في المسجد أفضل إلا بعد الجمعة فإنه كره التطوع في المسجد بعد الجمعة واحتج بعض أصحابه بأن هذا خوف الذريعة في أن يقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الأئمة ،قال علي وهذا غاية في الفساد من القول لأن المبتدع يفعل مثل ذلك أيضا في مساجد الجماعات بسائر الصلوات ولا فرق)4143 ثم يقول في الإحكام معمما حكمه وموقفه من أصل المبدأ(ويقال لمن جعل الاحتياط أصلا يحرم به ما لم يصح أنه يلزمك أن يحرم كل مشتبه يباع في السوق مما يمكن أن يكون حراما أو حلالا ولا توقن بأنه حلال ولا بأنه حرام ويلزمك أن تحرم معاملة من في ماله حرام وحلال وهم لا يقولون بشيء من ذلك وهذا نقض لأصولهم في الحكم بالاحتياط ورفع الذريعة والتهمة)4144
نخلص من هذا إلى أن سد الذرائع ليس خاصا بالمالكية وإن عرف عنهم التوسع فيه،يقول القرافي هذا الشأن (وأما الذرائع فقد أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام .
أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ .
وثانيها ملغى إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سكنى الآدر خشية الزنا.
وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا.
فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا .)4145(3/74)
فالذرائع إنما تحرم إذا كانت تفضي إلى محرم، أما ما كان فيه تردد في إفضائه إلى الحرام أو تساوى فيه الاحتمالان؟ فهو محل اجتهاد بإعمال قاعدة الذرائع او عدم إعمالها . وأما الذرائع الضعيفة والتهمة البعيدة، فلا شك أن إعمالها فيه تضييق وتشديد.ولم يخف كثير من المعاصرين تبرمهم من التوسع في إعمال هذه القاعدة وخصوصا عند المتأخرين من أهل بعض المذاهب،مما أدى إلى إفراز آراء يظهر فيها العنت والبعد عن سماحة الشريعة وتيسيرها.
وكثير أيضا من المعاصرين من يدعون إلى فتح الذرائع عوض الحديث فقط عن سدها، وليس يقصد فتح ما سدته الشريعة من ذرائع على الممنوع، وإنما هو تعبير جديد عن معنى قديم يعرف من قاعدة" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" و" ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح"4146،وكذا هو رد فعل طبيعي للمبالغة في سد الذرائع.والأصل التوسط كما هو توجيه الدين في معظم الأمور.
يقول ابن عاشور : "إنَّ الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها".4147 ولم أجد من القدماء من تحدث في الذرائع عن مسألة فتحها إلا ما كان من القرافي حيث يقول:( اعلم أنَّ الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح..)4148
صيغ سد الذريعة في البداية:
من التعابير التي جاءت في "البداية"في إعمال هذا الأصل مما له علاقة بالتذرع والتهم والاحتياط:( يتذرع منها إلى أنظرني أزدك)4149 و(التذرع منه إلى الربا )4150(سد ذريعة)4151كذا، و (سد الذرائع)4152 و (ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك)4153 و( أحسن للذريعة )4154 ، وقوله:( فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة)4155 ، و (سدا للذريعة وتغليظا )4156 ،و (هل يتهم أو لا يتهم)4157 ،وقوله:( للتهمة التي تعرض للناس )4158 .
نماذج من استعمال سد الذرائع:(3/75)
ففي العبادات في الطهارة بخصوص المستحاضة هناك من شدد وأوجب عليها الاغتسال لكل صلاة فرجح حديث أم حبيبة4159 وحمله (على التي لا تعرف ذلك فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة)4160
في لباس الصلاة،إنما كانت الشروط الخاصة به سدا لذريعة انكشاف العورة،ولهذا كما قال ابن رشد(اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته)4161 وفي حدود عورة الرجل أيضا رجح البخاري ستر الفخذ ورآه أحوط (قال البخاري وحديث أنس4162 أسند وحديث جرهد4163 أحوط)4164
وفي إمامة الفاسق من (قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته)4165
وفي قضاة صلاة السفر في الحضر من أوجب أن يقضي أبدا حضرية ذهب (مذهب الاحتياط وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة)4166
وفي صلاة الخوف (قال أبو داود وروي هذا4167 عن جابر وعن ابن عباس (...) وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة)4168
وفي الجنائز(قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث4169 أبي هريرة)4170
وفي الصيام(وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه)4171 والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع(ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة وهو أورع القولين)4172(3/76)
وفي الحج دفعا لأي اقتراب من الصيد المنهي عند فضل البعض أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر على أكل الصيد(فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء والأول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس)4173
ورأى الجمهور التفريق بين الرجل وزوجته الذين وقع منهما انتهاك حرمة الحج في أداء مناسك وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل والمرأة،قال ابن رشد: ( فمن آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة ومن لم يؤاخذها به فجريا على الاصل وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع)4174
وفي الأطعمة والأشربة،بخصوص تحريم قليل المسكر،يقول في ترجيح رأي الجمهور في موقفهم من تحريم النبيذ: (فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير وقد ثبت من حال الشرع بالاجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر)4175
وما يدعم منهج سد للذريعة في هذا المجال ما جاء في(حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم)4176
وفي الحنث في اليمين رأى مالكا الساهي والمكره بمنزلة العامد(وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم وكأنه ذهب إلى الاحتياط)4177
وفي فقه الأسرة بخصوص نكاح المريض مرض الموت(هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم)4178
وبخصوص الإشهاد(اختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار)4179(3/77)
وفي الصداق فيمن نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب(وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق)4180
وفي الطلاق بلفظ الثلاث(كأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعني في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)4181
وكذا المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته أنت طالق (وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية لكن لم ينوه ههنا لموضع التهم ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع)4182
وفي طلاق المريض مرض الموت الجمهور بما فيهم الأحناف يورثون المطلقة،واختلفوا فقط هل ترث ما دامت في العدة او ما لم تتزوج أو ترث مطلقا كما ذهب إلى ذلك المالكية(اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا)4183 أما الشافعي فلا يورثها.
وفي التمليك(وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الاسم واحتياطا للرجال)4184
وفي عدة الوفاة( يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال في العدة ولا تتشوف هي إليهم وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب)4185(3/78)
ومن أمثلة سد الذرائع في المعاملات المالية عدم تجويز مالك التحايل بالقرض إلى الربا(وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية فذلك يتصور بأن يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين أحدهما أجود من ذلك الصنف والآخر أردأ مثل أن يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر أحدهما أعلى من الوسط والآخر أدون منه فإن مالكا يرد هذا لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب فجعل معه الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك)4186
ومثاله ايضا قوله فيمن يقصد إلى الربا عن طريق البيع: (وهنا شيء يعرض للمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان وهو أن يتصور بينهما قصد إلى ذلك تبايع ربوي مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدا ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل وهذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال)4187
ثم حاول أن يعطي مختلف صور الذرائع الربوية في قوله:( والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى أنظرني أزدك أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلا أو بيع ما لا يجوز نساء أو إلى بيع وسلف أو إلى ذهب وعرض بذهب أو إلى ضع وتعجل أو بيع الطعام قبل أن يستوفى أو بيع وصرف فإن هذه هي أصول الربا)4188
وفي تضمين الصناع(وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة)4189
وفي الهبة اشترط مالك القبض فيها قبل الوفاة بخصوص من يرث وجعله شرط تمام ( فاعتمد الأمرين جميعا أعني القياس وما روي عن الصحابة وجمع بينهما فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر جعل القبض فيها من شرط التمام) 4190(3/79)
وفي الرهن اختلفوا في الرهن يهلك عند المرتهن(وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه)4191
وحفاظا على الأعراض(أنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة أنها كوتبت أن تسأل الناس وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزنا)4192
وخوفا من عدم الالتزام بالعقود قد يمنع الشخص من بعض التصرفات التي قد تنشئ التزامات جديدة تجعله في عجز عن التزامات سابقة،ولهذا فجمهور العلماء لا يرون أن ينكح المكاتب (المعروف زمن الرق)إلا بإذن سيده (والعلة في منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التكسب)4193
وقال في ميراث القاتل:( وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل)4194
وفي القصاص في قتل الجماعة بالواحد(فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة)4195
وكذا إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص رجح الجمهور القصاص من الذي يجب عليه خلافا للأحناف فنظروا (إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه)4196
وفي حد السرقة(قال الشافعي الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال)4197
وفي القضاء بخصوص معرفة من يقضى عليه القاضي أو له(قال مالك لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته)4198 و هل يقضي بعلمه(وأما من جهة المعنى فالتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي)4199(3/80)
وفي الإشهاد اعتبروا ( التهمة التي سببها المحبة فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة)4200 ومما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه وكذلك الأم لابنها وابنها لها،وكذا مما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه( ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك وما لم يكن منقطعا إلى أخيه ينال بره وصلته ما عدا الأوزاعي فإنه قال لا تجوز)4201 ورد مالك شهادة الزوجين.
ارتباط سد الذرائع بالمقاصد:
والناظر إلى إعمال هذا الأصل في الشريعة ومن خلال النماذج التي تم استعراضها،يقف على ارتباطه الوثيق بمقاصد الشرع في حفظ الضروريات ومراعاة الحاجيات،فنجد هاجس حفظ الدين في أن تكون الطهارة سليمة والصلاة كاملة وصحيحة وشروط الصوم متحققة والحج مقبول غير منقوص والاحتياط لتطبيق النصوص والالتفات للأثر،والجدية في التعامل مع رسوم الشريعة وألفاظها وعدم التلاعب والاستهتار بها(مثل التشدد في ألفاظ الطلاق)،والبعد عن الشبهات فيما ياكل الإنسان وما يشرب وما يتداول من أموال،وكذا هاجس حفظ النفوس في التشديد على القاتل فردا أو جماعة.
وكذا حفظ العقول في عدم التساهل مع القليل المسكر،وكذا حفظ الحقوق والأموال ،فالمقصود من الإشهادة في الزواج سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ،وحفظ حقوق المرأة في صداقها الكامل،وحقوق المطلقة في مرض الموت،وحقوق الورثة في نكاح مرض الموت،وكذا حفظ الأموال من جميع صور الغبن والغرر وأشكال الربا وأنواع التحايل،فإذا ندم المشتري مثلا وسأل الإقالة على أن يعطي البائع الثمن نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المسألة فوجه(ما كره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل وإلى بيع ذهب وعرض بذهب)4202 ومن رأى الضمان فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة 4203(3/81)
وفي حفظ الأعراض والأنساب،فالمقصود من الإحداد أن يكون سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب،ويمنع تعريض الأمة لما يدفعها إلى فاحشة الزنا،ويطلب الستر الكامل للعورة،ولمقصد العدل منع القضاة للقضاء لمن لا تجوز شهادتهم له ومنع الشهود في قضايا تهم الآباء والأبناء.
فالمقاصد في عمقها نبيلة ومشروعة،وما يلاحظ أحيانا من تشدد وزيادة في الاحتياط ،قد يكون من قبيل التركيز على جوانب من المقاصد والغفلة عن الأخرى،أو استحضار أطراف ونسيان آخرين،فمثلا من يغلظون الأحكام في الطلاق يركزون على الزوج وعلى حرمة ألفاظ الشرع ويغفلون عن الزوجة والأولاد ومقاصد الأسرة في إدامتها قدر المستطاع.ومن يغفل أحيانا عن بعض المصالح يركز أكثر على حرمة النص باعتباره ركيزة الدين الذي تحفظ به المصالح الكبرى للأمة والدار الآخرة.
كما يلاحظ من الناحية العملية والتطبيقية أن أكثر من نصف المسائل المعروضة في سد الذرائع يقول بها الجمهور،ولا ينفرد بها المالكية.الأمر الذي يفيد أن كثيرا من الخلافات النظرية والأصولية يضعف أثرها كلما كان الاشتغال بالتنزيل والتفريع.
قواعد في إعمال سد الذرائع:
إذا تحقق المقصد يتجاوز عما منع سدا للذريعة:
ففيما يجزىء من اللباس في الصلاة ذكر ابن رشد بالأصل الذي يتمثل في قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة كاشتمال الصماء4204 ثم بين أن سائر ما ورد من ذلك كله إنما ورد سدا لذريعة انكشاف العورة،ثم قال:( ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك)4205 الأمر الذي يفيد أن النهي ورد على سبيل الاستحباب والأفضل ،وأنه إذا تحقق المقصد الذي هو ستر العورة،يخف النهي من التحريم على الكراهة ويتجاوز عما منع سدا للذريعة.
ما يؤمر به أو يمنع سدا للذريعة لا يعتبر دائما أصلا بذاته يقاس عليه ويبنى عليه غيره:(3/82)
فمالك لا يجوز شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة أي عند اختلاف الأغراض بينهما، وعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة باعتبار أنه لا فائدة ترجى من هذه المعاملة إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا وهو محرم، وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه( ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد) وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين واشترى جارية بسبعة أرؤس وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد ذريعة )4206 فلو كان سدا للذريعة لحرم ما يشبهه ويماثله مثل شراء عبد بعبدين وأمة بسبعة أرؤس.
ر به مقاصد:لموت:الح ويحتاج فيها إلى التوسط حذرا من الزيادة في الشرع وإسناد ذلك للفضلاء ضمانا لتحقيق مقاصد الشرع:
التفريق بين المتماثلين لوجود سبب موجب سدا للذريعة:
-التفريق بين هلال الصوم وهلال الفطر:فالأصل أن يكون للمتماثلين حكم واحد،غير أن إعمال هذا الأصل يفرق بينهما كلما استوجب الأمر ذلك ،فظاهر النظر أن يعطى لهلال الصوم نفس حكم هلال الفطر من جهة وسائل إثباته ،إلا أنه تم التفريق بينهما(وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه )4207 بينما لا توجد هذه الدواعي في رؤية الصوم التي تكون بداية الشهر فناسب التخفيف في الإثبات بخلاف التشديد في هلال الفطر.وهو ما أكده أيضا بقوله:( ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم)4208 .(3/83)
-التفريق في قتل الصيد جماعة بين المحرمين وغير المحرمين:مما ورد في "البداية" التفريق في الحكم بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين للصيد في الحرم بشكل جماعي،فالظاهر أن يكون الحكم واحدا،بينما فرق أبو حنيفة( بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين ،ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد الذرائع فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعة)4209
-التفريق بين الولاية على المرأة في المال وبين الولاية عليها في النكاح:وبرر ابن رشد ذلك لمن ذهب إليه،بالقول:( ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها ) ثم يعلق بقوله كالرافض لهذا المذهب الذي يديم عليها الحجر والولاية سواء كانت بكرا أو ثيبا( لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة) 4210
سد الذريعة يكون للورع والاحتياط وقد يكون القياس خلافه:
يقول عن الإمساك وقت السحر(ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة وهو أورع القولين والأول أقيس)4211 أي جواز اتصال الأكل بطلوع الفجر.
وفي شأن المحرم المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم قال (مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء والأول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ)4212
يقول ابن حزم في شأن الاحتياط:(3/84)
(وكل احتياط أدى إلى الزيادة في الدين ما لم يأذن به الله تعالى أو إلى النقص منه أو إلى تبديل شيء منه فليس احتياطا ولا هو خيرا بل هو هلكة وضلال وشرع لم يأذن به الله تعالى والاحتياط كله لزوم القرآن والسنة)4213
ليس من شرط الحكم بسد الذريعة وجود نص مسموع:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا حج من فسد حجهما السابق من جماع بين الزوجين،أنه يفرقا من قابل وقيل لا يفترقان (فمن آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة ومن لم يؤاخذها به فجريا على الأصل وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع) 4214
من فهم من المنع سد الذريعة حمل النهي على الكراهة:
قال ابن رشد في تحويل الخمر خلا: (واختلافهم في مفهوم الأثر وذلك أن أبا داود خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم )4215
من فهم من الشرط سد الذريعة جعله شرط تمام وليس شرط صحة:
قال ابن رشد في الإشهاد في الزواج:(وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام )4216
ابن رشد والدعوة إلى الوسطية والاعتدال في الأخذ بسد الذرائع:(3/85)
سد الذرائع من صلب إعمال المصالح، ويحتاج فيها العلماء إلى التوسط حذرا من الزيادة في الشرع ،وإسناد ذلك بحسب تعبير ابن رشد إلى الفضلاء، ضمانا لتحقيق مقاصد الشرع،يقول في نكاح المريض مرض الموت: (ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم (...) ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة حتى أن قوما رأوا القول بهذا القول شرع زائد.
وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم، فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها. وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم )
ثم يبين(وجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك) ويشبه المسألة بما يحدث في عالم الحرف والصناعة بفعل الخبرة حيث يقع التمييز في الجودة والزيف وغيره( كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة)4217(3/86)
والذي يفهم من كلام ابن رشد أن بعض القضايا مثل هذه التي تختلف بحسب الأحوال والأشخاص والقرائن لا يمكن الاطمئنان فيها إلى حكم يشمل الجميع،ويكون سببا لتقييد حريات الناس في التصرف، فنحكم مثلا على كل نكاح قام به شخص في حالة مرض برده وتوقيفه.إنما نحيلها على أولياء الأمور والقضاة ومن في حكمهم إذا ظهرت لهم من القرائن والأحوال ما يفيد الرغبة في الإضرار بالورثة،أو غيرها من المقاصد غير السليمة،يمكن عندها التدخل في مثل هذه العقود وتقييد الحريات.
على أن ذلك يكون في أكمل صورة كلما كان من يتولى ذلك متصفا بالنزاهة والفضل ونشدان المصلحة وغير ذلك الخصال الحميدة.
وقد جنح الخيال بعيدا بصاحب كتاب "ابن رشد وعلوم الشريعة" وحمل كلام ابن رشد أكثر مما يحتمل وقوله ما لم يقل، فاعتقد أنه قصد إحالة مثل هذه القضايا على الفلاسفة ومن يسميهم بالحكماء،والحال أن وضعهم في مثل زمان ابن رشد كانوا من القلة والعزلة وتداول معظم قضاياهم بالسر والكتمان أو قريب من ذلك،وقصارى أمنيتهم وحلمهم الذي قاده ابن رشد نفسه أن يجدوا موطئ قدم،ونوعا من المشروعية باعتبارهم يقصدون إلى الحق الذي جاءت به الشرائع ويبشرون بأن الفلسفة أخت الشريعة.فهم لن يستطعوا ولو رغبوا في التدخل في تفاصيل حياة الناس من نكاح أو طلاق أو بيوع أو غيرها حتى يطبقوا فيها المقاصد ومنهج سد الذرائع ،فهم قلة قليلة من جهة وبضاعتهم- إذا استثنينا أمثال ابن رشد -في الفقه وعلوم الشرع مزجاة،فكيف يفتي في صنعة من ليس بأهلها.(3/87)
كما أن صاحب هذا الكتاب تجاوز حدود الأدب مع الأئمة بغير حق،وكلامه يوحي وكأن ما فهمه هو عين كلام ابن رشد،والواقع خلاف ذلك.يقول عن ابن رشد:(فهو يصرح هنا-كما ترى-أن مالكا وأضرابه ليس مؤهلا لإدراك غايات الشرع البعيدة)4218 ويقصد قوله:( فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم)
والحال أن كلامه الأخير يهم عموم الناس وليس فقط الفقهاء،أي عندما يفسد الزمن وتقل التقوى فليس بعيدا أن يتخذ الناس بعض ظواهر الشرع مطية لأعمال وأهواء لا تتناسب ومقاصد الشرع.ولا علاقة لمالك وأمثاله من الأئمة بهذا الأمر إلا من جهة ما وصفوا من الدواء لمثل تلك الأدواء.
وأشير إلى أن هذه الوسطية ألمسها عند ابن رشد في مباحثه الأصولية والمقاصدية عموما وليس في سد الذرائع وحدها،ولا شك أن الجمع بين الظواهر والمقاصد هو سبيل أهل الوسطية والاعتدال في الأمة،ومن مظاهر حفظ الله لها أن يقوم فيها دعاة ومصلحون وعلماء ومجتهدون ومجددون ينادون في الناس كلما جنح بهم التطرف إلى الوسط والاعتدال،فأنكروا في العقائد مذهب الخوارج الذين تمسكوا ببعض الظواهر ومن كان في حكمهم من المذاهب، وأنكروا على المذاهب الباطنية ومن في حكمهم ما انتهوا إليه من فسوق عن منطوق الدين ومفهومه،كما أنكروا مذهب الحشوية المجسمة في صفات الله عز وجل ومذهب المعطلين المنكرين لبعضها.
وفي الفقه خطأوا بعض ما انتهى إليه أهل الظاهر في بعض الأحكام قديما وكذا أنكروا في زماننا بعض مواقف وأحكام "الظاهرية الجدد" ممن ينسبون أنفسهم للسلف وحال أغلبهم بعيد عن معنى وحياة ومقاصد السلف،وحتى الظاهرية كمذهب فقهي ليس لهم غير رسمها واسمها، و إلا أين هم من منهج واجتهاد أمثال داود بن علي الظاهري، والجبل الشامخ ابن حزم رحمهم الله تعالى.(3/88)
كما استنكر علماء المقاصد تيار الحيل الفقهية الذي يعتمد في الغالب ظاهر العقود بعد أن يفرغها من مقاصدها.وأنكروا تيار التحلل من أحكام الشرع في كثير من أنظمة زماننا عند من يتذرع بمقاصد الشرع وعلل الأحكام.
بعض ما كتب في سد الذرائع بعد ابن رشد
كتب في سد الذرائع وفتحها:
1. سد الذرائع في الشريعه الاسلاميه محمد هشام البرهاني بيروت : مطبعه الريحاني ، 1406 / 1985 الصفحات880 ص
2. قاعده سد الذرائع واثرها في الفقه الاسلامي محمود حامد عثمان القاهرة : دار الحديث ، 1417 / 1996الصفحات539ص
3. سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات عبد الله بن بيه جدة: المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب , البنك الاسلامي للتنمية ، 1418 / 1998 الصفحات 80ص
رسائل جامعية في سد الذرائع وفتحها:
1. سد الذرائع عند شيخ الاسلام ابن تيمية : دراسه اصولية مقارنة ابراهيم بن مهنا بن عبد الله بن مهنا السيد صالح عوض النجار -مشرف مكة المكرمة : كليه الشريعة والدراسات الاسلاميه , جامعة ام القرى ، 1419 / 1999الصفحات743ص
2. قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية في الجانب العقدي مروان محمد رشدي شريف محمد الغزاوي -مشرف عبد الناصر أبو البصل -: كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه , جامعة اليرموك ، 1999 الصفحات - ط , 240ص
3. الذرائع والحيل في الشريعه الاسلاميه صالح بن سعود آل علي عبد العال محمد عطوه -الرياض : المعهد العالي للقضاء ، 1394الصفحات 236 ص
4. سد الذرائع ونماذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي حسين مصطفى خضير دكتوراه
5. قاعدة سد الذرائع ومظاهر اعتبارها في الفقه الإسلامي محمود أحمد محمد عبد الله دكتوراه.
6. قاعدة الذرائع وبعض أحكام النساء المتعلقة بها وجنات عبد الرحيم بن محمد ميمني دكتوراه.
7. سد الذرائع في الفقه المالكي جعفر أولفقي، ماجستير.
8. أحكام الذرائع في الشريعة الإسلامية سالم عبدالرحيم، ماجستير.(3/89)
9. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية محمد هشام برهاني، ماجستير.
10. الذرائع إلى الربا سليمان بن أحمد الملحم. ماجستير.
11. الذرائع والحيل في الشريعة الإسلامية صالح بن سعود بن سليمان آل علي، ماجستير.
12. سد الذرائع وتطبيقاتها المعاصرة عبدالعزيز محمد حماد العمر، ماجستير.
مخطوطات في سد الذرائع وفتحها:
1. سد الذرائع والنهي عن اسباب البدائع يحيى بن الحسين بن القاسم , ابن القاسم.
2. الحجج القواطع لمن أراد العلم في الذرائع أحمد بن يوسف التملي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
مقالات في سد الذرائع وفتحها:
1. الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان : سد الذرائع محمد الخضر حسين نور الاسلام/8/شعبان/1351/1932/الصفحات519 - 526
2. -الذرائع سدها وفتحها محمد الخضر حسين لواء الاسلام/3/ذوالقعده/1374/يونيو - يوليو/1955/الصفحات161 - 164
3. سد الذرائع عند الفقهاء محمد محمد الشرقاوي الازهر/4/ربيع الآخر/1394/مايو/1974/الصفحات401 - 405
4. سد الذرائع محمد الشريف الرحموني الوعي الاسلامي /208/ربيع الثاني/1402/فبراير/1982/الصفحات52 - 55
5. سد الذرائع بين الالغاء والاعتبارشعبان محمد اسماعيل حوليه كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه /6/1408/1988/الصفحات305 - 351
6. الفقه الاسلامي والمشكلات الحديثه : سد الذرائع مبحث مهم في اصول الفقه الاسلامي مجاهد الاسلام القاسمي محمد رحمت الله المظفر فوري -مترجم البعث الاسلامي /1رمضان/1410/ابريل/1990/الصفحات87 - 92
7. من اصول الاسلام سد الذرائع محمد صلاح الدين حلمي الهدايه - البحرين/153/ذوالقعده/1410/يونيو/1990/الصفحات18 - 21
8. سد الذرائع في الفقه المالكي عبد السلام فيغو -دعوة الحق - المغرب/285/محرم/1412/1991/الصفحات57 - 64
9. سد الذرائع هيثم الحداد البيان - بريطانيا/68/ربيع الثاني/1414/اكتوبر/1993/الصفحات20 - 27(3/90)
10. سد الذرائع هيثم حداد البيان - بريطانيا/69/جمادى الاولى/1414/نوفمبر/1993/الصفحات15 - 24
11. لن يجدي النهج الذرائعي في الاستنجاد بالوازع الديني محمد سعيد البوطي الكويت : المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ، 1994رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدزالصفحات493 - 499
12. سد الذرائع في الشريعه الاسلامية محمد سليمان فرج منار الاسلام/2/صفر/1416/يوليو/1995/الصفحات30 - 35
13. الذرائع محمود درويشه نهج الاسلام/63/رمضان/1416/كانون الثاني/1996/الصفحات104 - 107
14. قاعده سد الذرائع واثرها في تطبيق الاحكام سعد بن غرير السلمي مجلة البحوث الفقهيه المعاصرة34/1418/1997/ الصفحات8 - 70
15. سد الذرائع وفتحها حسن احمد مرعي مجلة الامن والقانون/2/ربيع الاول/1418/يوليو/199714 - 52
16. الذرائع والحيل علي أبو البصل مجلة الحكمة /14شوال/1418/الصفحات61 - 96
17. سد الذرائع في الحياة أحلام محمد عقيل المجلة العربية /295شعبان/1422/نوفمبر/2001/الصفحات125 -
وقد استخرجتها من "البداية" وهي مرتبة حسب ورودها في الكتاب ،ولم أذكر كتبها وأبوابها اعتقادا مني بأن كثيرا منها وإن ورد في باب بعينه، إلا أنه قد يصلح للاستعانة به في غيره.وحرصت على الحفاظ على تعبير ابن رشد كما ورد في الكتاب إلا ما كان ضروريا للفهم واكتمال الصياغة،وغالب ما أسكت عنه هو محل اتفاق بين الفقهاء، وما انفرد به بعضهم أشرت إليه.(3/91)
وقد مزجت بين ضبط بعض المعاني وما يسميه ابن رشد أحيانا كثيرة أصولا أو قواعد4219 أو قوانين، ولم ألتزم المعنى الإصطلاحي للقاعدة الفقهية،وإن جاءت الحصيلة بكثير منها،وفعلت ذلك لما رأيت فيه من فائدة ووفاء لمقصود ابن رشد من الكتاب ومنهجه ومفهوم القاعدة والأصل عنده، والذي لا يتقيد بالمعنى الاصطلاحي كما هو عند المتأخرين.وأما القواعد الأصولية وإن ورد بعضها هنا عرضا،فإن أغلب ما في الكتاب منها مبثوث في ثنايا المباحث الأصولية من هذه الدراسة.
* الأصل في الناسي أنه معفو عنه في الشرع 4220
* حد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس4221(ابن رشد)
* الأسآر تابعة للحوم4222
* لا يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة4223
* الأصل سقوط الحكم عن المكلف حتى يثبت بدليل4224.
* التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي4225
* الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج4226
* طهارة التيمم ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر4227.
* كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض4228
* الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم4229. (داود الظاهري)
* لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي4230.
* الأصل في المرأة أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها4231 .
* الأصل أن الإباحة لمعاذ(وغيره من الصحابة) هي إباحة لغيره من سائر المكلفين4232.
* الأصل أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك4233
* ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه 4234
* صيغ التشهد والآذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وغير ذلك مما تواتر نقله كله على التخيير 4235
* الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو اجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح4236.
* الأصل الترغيب في المسارعة4237.(للخيرات)(3/92)
* الأصل في المأموم هو اتباع الإمام4238 .
* دين الله يسر4239.
* الأصل في الصلاة هو الإتمام فوجب ألا يغير الأصل إلا بدليل4240.
* الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر محدد(المتكلمون)4241
* الصحيح فيما فات المأموم :أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال (مالك) 4242
* أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في السجود تحمل على الوجوب (أبو حنيفة )4243
* ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض.4244
* السنة والرغيبة هي من باب الندب4245
* بعض السنن(مثل الوتر والفجر) إذا تركت عمدا حكمها حكم الواجب في تعلق الإثم بها (وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك )4246
* العبادات منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر4247 (المالكية)
* بعض الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة أعني للسهو عنها4248 (المالكية)
* الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بالجمعة حتى يثبت استثناؤه من الخطاب4249.
* الأصل أن لا ينوب فرض على فرض4250 (مثل اجتماع العيد والجمعة في نفس اليوم)(أبو حنيفة)
* الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء4251.
* إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج4252(أبو حنيفة)
* يجب على الأصل(السابق) إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر.4253(ابن رشد)
* إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج4254.(أبوحنيفة)
* السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلك4255
* والزكاة إنما هي في فضلات الأموال4256
* والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها الحول4257
* الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك4258.
* النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد4259.(3/93)
* الشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل4260. (هذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم)
* أزمنة الأداء هي محدودة في الشرع4261
* الأصل أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك4262.
* الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي4263.
* تأثير النسيان في إسقاط القضاء بين 4264
* وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد4265
* تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع4266
* الإفطار بالأكل والشرب شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط4267
* الأظهر أن القياس في الكفارة لا يجوز4268
* الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل4269.
* كل عبادة فإنها توجد مشتملة على مقدمات وأركان وأحكام4270
* ولا خلاف بين المسلمين أن الحج يقع عن الغير تطوعا وإنما الخلاف في وقوعه فرضا4271
* ما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة4272.(مثل الحج)
* لا إحرام إلا من الميقات، إلا أن يصح اجماع على خلافه4273.(أهل الظاهر)
* من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان (الشافعي)4274
* كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم (مثل لبس الثياب وقتل الصيد) لا يجوز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كذلك4275
* ما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ4276
* الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه4277.
* ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض، من شرطها الطهر من الحدث. أصله الصوم4278
* الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في عبادة الحج محمولة على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس4279
* الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة4280.
* القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص4281.
* الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل4282.(3/94)
* لا يقضى إلا ما وجب (مالك)4283
* الكفارات لا تثبت بالقياس4284
* الأصل أن لا هدي إلا أن يقوم الدليل4285.
* المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه4286
* أصل الإطعام في الكفارات: من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع لكل مسكين4287(الثوري -أبو حنيفة)
* كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولا يدخل الإطعام فيه (مالك)4288
* الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء. فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع4289 (الكوفيون)
* ما كان من التروك مسنونا، فعل فيه فدية الأذى. وما كان مرغبا فيه فليس فيه شيء 4290
* حجة من لم ير ركعتي الطواف سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض4291(وفيه إشارة إلى تحديد معنى السنة المؤكدة)
* الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة4292 (الجمهور)
* لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة 4293
* إذا اجتمع أمر الشرع بالجهاد وخروج النبي( مع ترك بعض الناس، اقتضى ذلك كون الجهاد فرضا على الكفاية4294(وفيها كيف يعرف أمر ما بأنه فرض على الكفاية)
* الأصل: الأمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية4295. (الشافعي)
* الأصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو الإسلام 4296
* المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر: النذر، وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر4297 ( الجمهور)
* الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع4298.
* الأصل وجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي قصده الناذر4299
* الأصل أن لا تجزيء أضحية واحدة إلا عن واحد4300
* الأصل الحظر في الذبح4301.
* الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم4302. (الشافعي)
* الأصل أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا4303.
* ما وقع الإجماع على إجزائه في الذكاة ليس يلزم أن يكون شرطا في صحتها4304(3/95)
* القبلة جهة معظمة4305.
* الأصل هو أن لا يؤكل من تذكية أهل الكتاب إلا ما كان على شروط الإسلام4306
* الأصل أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر وأن الوحشي يؤكل بالعقر4307
* الأصول في آلات الصيد أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع و أن العقر ذكاة الصيد4308
* الأصل وهو تحريم النظر إلى النساء4309.
* الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص4310
* أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر4311
* الأنكحة لا غرر فيها لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة4312
* الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع4313
* الأصل براءة الذمة4314.
* الأصل اختصاص المرأة بالعقد إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك4315.
* الأصل في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى4316 (الشافعي)
* إزالة الملك لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر4317 (من رفض جعل العتق صداقا)
* الحق في العين ما لم تقبض4318 .
* الذي تقتضيه الأصول أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع4319. (مالك)
* الأصل في الشهادة أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال4320
* الأصل أن لا يقضى بشهادة واحدة4321.
* الأصل عدم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة4322
* إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة أعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا4323
* الأصل أن لا تحرم امرأة إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو اجماع من الأمة4324.
* الأصل عدم التفريق بين والدة وولدها4325.
* الأصل عدم فسخ العقود4326.
* الأصل أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل4327. (أهل الظاهر)(3/96)
* الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج4328. (الشافعي وأبي حنيفة)
* الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن4329. (الشافعي)
* كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول فكان بالأحرى أن لا يجب بذلك سفك الدماء4330.
* إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة، وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع، ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة4331.
* الأصل أن لا فرقة إلا بطلاق 4332
* تحليل لبن الآدمية إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه وأنه في الأصل محرم إذ لحم ابن آدم محرم4333. (أبو حنيفة)
* الأصل أن الألبان تابعة للحوم4334
* الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات4335
* كل سلف جر نفعا فهو حرام4336
* بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد الذريعة4337
* القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه4338
* الربا بيع الشيء الربوي بأصله مثل بيع الزيت بالزيتون4339.
* الغرر سببه الجهل وهو خارج عن الأصل4340
* كل بيع رطب بيابس من نوعه حرام يعني منع المماثلة كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب4341
* العرية مستثناة من منع بيع الرطب باليابس4342
* ببيوع الآجال أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدا 4343
* أصول الربا : أنظرني أزدك ، بيع ما لا يجوز متفاضلا ،بيع ما لا يجوز نساء ، بيع وسلف ، ذهب وعرض بذهب ، ضع وتعجل ، بيع الطعام قبل أن يستوفى ، بيع وصرف.4344 (مالك)
* القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشترط4345 (الشافعي)
* لا بأس بالغبن الذي يكون طوعا وعن علم4346(مالك)
* لا يجوز الغبن ولو كان طوعا وعن علم4347(أبو حنيفة والشافعي)
* الأصل: أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة 4348(مالك)(3/97)
* المزابنة المنهي عنها هي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية، ففي الربويات لموضع التفاضل، وفي غير الربويات لعدم تحقق القدر4349(مالك)
* الأصل في منع الشروط في البيع، ما تتضمنه الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما: الربا والغرر، وإلى قلته، وإلى التوسط بين ذلك ،أو إلى ما يفيد نقصا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع4350 (مالك)
* البيوع المنهي عنها تكون من أجل الضرر أو الغبن4351
* البيع إنما يلزم بالافتراق 4352(الشافعي)
* لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه4353.
* الماء متى كان في أرض متملكة منيعة فهو لصاحب الأرض، له بيعه ومنعه إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم4354 الهلاك4355(مالك)
* العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج4356(مالك)
* الخراج بالضمان4357.
* بيع طعام بطعام نسيئة لا يجوز باتفاق4358.
* الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل4359.
* بيع الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم لا يجوز4360.
* كل ما أثر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب4361 (المالكية)
* شرط العيب الموجب للحكم به، أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها4362 .
* عهدة السنة تكون من عيوب الجذام والبرص والجنون،فما حدث في السنة منها بالمبيع فهو من البائع ،وما حدث من غيرها كان من ضمان المشتري على الأصل4363(مالك)
* كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت4364 (الجمهور)
* كل ما حط القيمة يجب به الرد4365.
* الزوائد الحادثة في المبيع كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب4366 (أبو حنيفة)(3/98)
* القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فإذا أسقطه سقط4367
* الخراج قبل القبض للمشتري4368.
* الخراج من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة والجوائح4369
* يوضع ثلث الثمن في الجائحة التي تصيب الثمار4370.
* اليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة4371 (أصل مالك في الأيمان)
* التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يكون فيه الوزن وبالكيل فيما يكون فيه الكيل وبالذرع فيما يكون فيه الذرع وبالعدد فيما يكون فيه العدد وإن لم يكن فيه أحد من هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعا مختلفة أو مع تركه إن كان نوعا واحدا4372.
* السلم لا يكون إلا في الذمة وأنه لا يكون في معين4373.
* الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع 4374
* جوازالعرايا مستثنى من منع المزابنة.4375
* الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال، إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال4376.
* الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال4377.(الحنفية)
* معرفة أحكام بيع المرابحة في حال ظهور الثمن الحقيقي للسلعة والمخالف لما تم بيعه به (في مذهب مالك)،تنبني على معرفة أحكام :مسألة الكذب ومسألة الغش ومسألة وجود العيب 4378
* ما يتركب في المسألة السابقة أربع مسائل: كذب وغش، وكذب وتدليس، وغش وتدليس بعيب، وكذب وغش وتدليس بعيب. وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه: يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذي بقي حكمه أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما إما على التخيير حيث يمكن التخيير أو الجمع حيث يمكن الجمع4379 .
* كل منفعة كانت لشيء محرم العين بطلت إجارتها4380.
* تبطل إجارة كل منفعة محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات4381 .(3/99)
* تبطل إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها4382 .
* يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها فلا يجوز استئجار تفاحة للشم ولا طعام لتزيين الحانوت إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه4383
* لا يجوز البيع في العين المستأجرة4384.
* الميت لا يثبت عليه دين بإجماع بعد موته4385.
* إذا تلفت السلعة في المسافة المتعداة من طرف الحامل لها بالأجرة فهو ضامن لها4386
* الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى، ما عدا حامل الطعام والطحان فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه4387
* الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم4388
* الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته وإن كان صاحبه قاعدا معه إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال4389 (مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار إلا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ)(مذهب مالك)
* إذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلك أن القول قول المكتري والمستأجر لأنه الغارم والأصول على أن القول قول الغارم4390 (مشهور مذهب مالك)
* فساد اشتراط منفعة زائدة في القراض4391 .
* العمل الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لا بنفس العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه4392 (مالكية)
* ما له تأثير من العمل في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر يدخل بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد4393 (مثل إنشاء حفر بئر أو إنشاء ظفيرة للماء أو إنشاء غرس أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر) (مالكية)(3/100)
* ما له تأثير في العمل في إصلاح الثمر ولا يتأبد فهو لازم بنفس العقد 4394 (مثل الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك)(مالكية)
* المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه ،رد فيها إلى أجرة المثل4395(مالك)
* قاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف4396.
* الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد4397.
* الأرباح فروع ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز4398 (الشافعي)
* إذا اشترط كل واحد من الشريكين ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك يجوز حيث أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده4399 (مالك)
* لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فقط4400.(أبو حنيفة)
* الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل4401 .
* الشركة الصحيحة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء 4402
* الشركة عقد موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما4403
* لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة4404
* لا يجوز أن يهب الشريك شيئا من مال الشركة ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما4405
* إذا قصر الشريك في شيء أو تعدى فهو ضامن4406 (مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض)
* للشريك أن يقبل الشيء المعيب في الشراء 4407
* إقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز 4408.
* تجوز إقالة الشريك وتوليته4409.
* لا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق4410.(3/101)
* لا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه4411.
* يتنزل كل واحد من الشريكين منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة4412.
* لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه، وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلا برضاه 4413.
* ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه4414 (الشافعي)
* لا ضرر ولا ضرار4415.
* الغرر لا يجوز بالتراضي4416.
* يحرم التفاضل في القسمة في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير4417
* إذا كان ما يقسم مما يجوز فيه التفاضل فتجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة4418.(المالكية)
* لاتنقسم كل صبرة إلا على حدة4419 .
* الطوارىء : غبن أو وجود عيب أو استحقاق4420.
* يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة4421
* يجوز الرهن في المهر ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة4422
* كل عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء وجب أن تسقط بتلفه، أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن4423
* المرتهن ضامن فيما يغاب عليه4424.
* الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر4425.
* الأصل من باع شيئا فليس يرجع إليه4426 (مالك)
* التحاص أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء وسواء أكان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة4427.
* لا يقتضي في الديون إلا ما هو من جنس الدين4428.
* العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت الميسرة4429.
* الأصل اشتراط اعتبار الرضى في العقود4430.
* الضمان لا يتعلق بمعدوم4431 .
* لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه4432.
* الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها4433.(3/102)
* شرط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه4434 (فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح )
* شرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة (مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح)4435
* لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية4436.
* تجوز الوكالة في المالية كالصدقة والزكاة والحج4437.
* تجوز الوكالة في الخصومة على الإقرار والإنكار4438(مالك)
* الوكالة عقد جائز يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود4439.
* لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه4440 (الشافعي)
* الأصل في الوكالة المنع إلا ما وقع عليه الإجماع.
* الوكيل يضمن ما اعتدى فيه4441 .
* الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم4442 (أبو حنيفة)
* الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها4443 .
* لا دعوى صحيحة من غير شهادة4444.
* الوديعة أمانة غير مضمونة4445.
* الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه4446.
* العارية تكون في الدور والأ رضين والحيوان وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال4447 (فلا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذات محرم )
* الأموال تضمن عمدا وخطأ4448 .
* كل مال ينقل ويحول أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك، وجب فيه الضمان4449.
* لا تكون الشركة إلا فيما كان بوجه شبهة جلية4450.(ابن القاسم)
* لا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه4451.
* القياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر4452.
* على المعتدي الضمان4453.
* المنفلت لا يملك4454.
* جرح العجماء جبار4455.
* في جميع المتلفات المثل4456.(3/103)
* الأصل أن يرجع البائع على المشتري إذا استحق منه قليلا أو كثيرا لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض4457.
* إذا كان المستحق مشترى بعرض وكان العرض قد ذهب، أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته4458.
* المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وكل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر تجوز هبته4459.
* الأصل في العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض4460.
* الأصل أن من وهب شيئا من غيرعوض أنه لا يقضى عليه به4461. (كما لو وعد إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة)
* المنافع في معنى الأموال4462.
* المنافع منتقلة إلى ملك الورثة4463 .
* الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره4464.
* الأصل في الفرائض أن لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أوإجماع.
* بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد4465. (ابن مسعود)
* الأصل(الجد) أحق بالشيء من المشارك له(الأخ) في الأصل4466.(ابن عباس)
* الأخ لاحق من لواحق الميت وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه والسبب أملك للشيء من لاحقه4467(ابن رشد)
* كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله4468. (مثل الزوجة والأم) .(ابن عباس)
* كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله4469. (مثل الأخوات والبنات) .(ابن عباس)
* إذا اجتمع من إذا نزل نزل إلى فرض، ومن إذا نزل نزل إلى ما بقي، بدىء بمن قدم الله فإن بقي شيء فلمن أخر الله وإلا فلا شيء له4470 .(ابن عباس)
* الإحتساب بمن لا يرث مخالف للأصول4471.
* الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الأخوات للأب4472 ((مالك)على مذهب زيد بن ثابت إلا في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وجد،حيث لم يبق للأشقاء شيء)(3/104)
* ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين4473. (أبو حنيفة)
* كل من يحوز المال(في الميراث) يثبت النسب بإقراره وإن كان واحدا أخا أو غير ذلك4474 (الشافعية)
* النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل وحيث لا يثبت فلا ميراث لأن النسب أصل والميراث فرع وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع4475(قول غير مشهور للشافعية)
* الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش4476.
* الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه4477.
* ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه4478.
* ليس يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم4479.
* العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين4480.
* العبودية والحرية ليس بينهما وسط4481.(الشافعي)
* الشروط الجائزة في العقود هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة لها4482.
* يختلف الفقهاء في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها، وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة4483.
* لمالك جنس ثالث من الشروط وهي: الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد وإن لم يتمسك بها جاز وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية4484.
* للإكراه تأثير في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع4485.
* المكره يشبه من لا اختيار له4486.
* المكره يشبه من جهة المضطر المغلوب4487. (مثل الذي يسقط من علو)
* شرط القصاص تكافؤ دم المقتول لدم القاتل.(القصاص يقتضي المماثلة)4488
* تختلف النفوس في القصاص بالإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير4489.(الجمهور)
* ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الأمر في الزوجة والزوج.4490(مالك)
* كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به4491.(أبو حنيفة والشافعي).
* اعتبارالدم بالدية في القصاص أو العفو.(الشافعي)(3/105)
* الولاية في أمر القصاص أو العفو إنما هي للذكور دون الإناث4492.(مالك)
* الأصل في الدية إنما هو مائة بعير4493. (الشافعي)
* الديات تختلف بحسب اختلاف المودي فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية4494.
* الرق حال نقص فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر4495.(الحنفية)
* العبد مكلف ناقص فوجب أن يكون حكمه ناقصا عن الحر4496.
* الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا4497.
* الحكومة ما نقص من قيمة المجروح4498.(اعتبر مالك في زمانه كما لو كان المجروح عبدا فما نقص من قيمته بعد الجرح هو ما يحكم به على الجاني)
* ما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل فيه حكومة4499.(مالك)
* الأصل في العين الواحدة نصف الدية4500.
* يوجد في الشرع تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء4501.
* الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت4502.(المالكية)
* الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ4503.
* الأصل في الشرع أن لا يحلف إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا4504.
* الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء4505.
* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر4506.
* الأصل أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه4507.
* الشبه تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي4508 ( مالك)
* المرأة محجور عليها من زوجها في الثلث أو ما فوقه4509. ( مالك)
* الأنكحة الفاسدة أكثرها تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل4510. (مالك)
* للرجوع تأثير في الإقرار4511. (الجمهور)
* التوبة تسقط الحدود4512. (الشافعي)
* الحدود تدرأ بالشبهات4513.
* الأصل المعتبر في الشهادة فيما سوى القذف شاهدين أو ما يعادلهما من النساء.4514
* التوبة لا ترفع الحد،وعدم قبول الشهادة بعد ارتفاع الفسق خارج عن الأصول4515.(3/106)
* الأصل في إقامة الحدود هو السلطان4516.
* الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان4517 .
* المعار مأمون4518.
* الأصل في تقويم الأشياء ربع دينار.(الشافعي)
* ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد (بعض البغداديين من المالكية)
* الحرز بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه4519. ((مالك): فمرابط الدواب عنده أحراز وكذلك الأوعية وما على الإنسان من اللباس فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده وإذا توسد النائم شيئا فهو له حرز)
* أكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل4520.
* التكفير بالمآل: أنهم لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم4521. (ابن رشد)
* كل من قاتل على التأويل فليس بكافر البتة أصله:قتال الصحابة4522.
* الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول4523.
* الأصل أن لا يقتل الساحر إلا مع الكفر4524.
* للمرأة أن تقضي في الأموال4525.(أبو حنيفة)
* للمرأة أن تكون حاكما على الإطلاق في كل شيء4526.(الطبري)
* الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى4527.
* الأصل في الشهادة إنما هو اشتراط العدالة4528.
* اليمين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة4529 .
* الحقوق إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد وإما بنكول وشاهد وإما بنكول ويمين أصل ذلك عند اشتراط الاثنينية في الشهادة4530 .(مالك)
* الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى4531 (عمدة من ياخذ بالنكول خلافا للشافعي)
* للتهمة تأثير في الشرع (مثل عدم توريث القاتل عمدا من قتله، ورد شهادة الأب لابنه)(عند الجمهور)
* الأصل في هذه الشريعة أن لا يقضى إلا بدليل4532 .
يمكن إجمال أهم نتائج البحث وخلاصاته واقتراحاته في النقط التالية:(3/107)
_ انشغل ابن رشد طوال الأحداث الجسيمة لفترة الانتفال من الحكم المرابطي إلى الحكم الموحدي بتكوينه الذاتي منغمسا في العلم و البحث متجاوزا دائرة الفقه و القضاء إلى دائرة الطب و الفلسفة و علوم الأوائل، فتفتحت أمامه أبواب الوجاهة، وناسب الظرف الجديد كما ناسب أبواه من قبل ظرفهما ، فنال الحظوة و الشهرة و إكرام الأمراء بالعطايا و الإنفاق و إسناد القضاء و التشجيع على التأليف.
_ عاش ابن رشد في كنف دولة عظيمة في بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني وتقدمها العلمي،وكان لابن رشد الشرف في بعض فتراتها للمساهمة في المنهاج الدراسي والعلمي في بعض معاهدها ومدارسها.
_ كانت فكرة نبذ الفروع و الاهتمام بالأصول أحد مميزات الفئة الموحدية الحاكمة و بعض من شايعها في هذا الاتجاه،وعظمت مكانة أهل الحديث وخصوصا أيام يعقوب المنصور الموحدي.وتبنى بعض الفقهاء المذهب الظاهري غير أن أغلب الفقهاء بقوا على مناصرة المذهب المالكي.
_ توفرت لابن رشد ظروف مواتية على مستوى الأسرة وبيئته الاجتماعية والعلمية مكنته من غزارة التكوين وتنوع الإنتاج وجمع بين العلوم النقلية وعلوم النظر والدراية وإن غلبت عليه هذه الأخيرة وكانت سببا في بعض ما ناله من محنة،ورجح عندي أن يكون سبب المحنة أمورا لها علاقة بمزاج الخليفة الموحدي وما يدور عادة في القصور من دسائس وظروف التعبئة لمواجهة العدو الخارجي أكثر مما له علاقة بمضمون فلسفته،حيث كان الرجل سليم العقيدة وحتى في إنتاجه الفلسفي المحض كان أقرب فلاسفة المسلمين إلى حقيقة الإسلام حسب تعبير ابن تيمية.
_وابن رشد وإن كان إنتاجه في العلوم الشرعية قليلا مقارنة بإنتاجه الفلسفي إلا أن قليله تميز بالجودة العالية وخصوصا كتابه "البداية" بحيث يمكن أن نقول باطمئنان مع ابن أبي أصيبعة بأنه "أوحد في علم الفقه والخلاف".(3/108)
_ بخصوص الإسم الكامل لكتاب "البداية" أدعو من خلال هذه الرسالة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتسمية الكتاب بما سماه به صاحبه بغير زيادة ولا نقصان وفاء بالوصية وأداء للأمانة ،فيسمى الكتاب :"بداية المجتهد وكفاية المقتصد"،عوض "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" كما هو مشهور ومتداول.
_ ألف ابن رشد كتاب "البداية" حوالي 563ه،وأخر كتاب الحج لمدة عشرين سنة بعد ذلك ثم ألحقه بالكتاب،وقد رجحت أن يكون السبب في ذلك التأخير غياب الأمن وكثرة المخاطر التي كان يتعرض لها حجاج الأندلس في طريقهم لأداء هذه الفريضة،وكأن ابن رشد رأى فقدان شرط الاستطاعة في أهل تلك الديار وبالتالي عدم جدوى التحدث في فريضة تبقى فقط على مستوى النظر،ثم بدا له أثناء مراجعة الكتاب إلحاقه به سيرا على عادة الفقهاء.
_ لا قيمة تذكر لما أثاره صاحب كتاب "الذيل والتكملة" عندما أورد رواية تشكك في نسبة كتاب"البداية" لابن رشد،وهو ما لم يتابعه فيه أحد،وقد فندت بحمد الله ما أثير هنالك من شبهة، وأثبت بما يناسب من الأدلة نسبة الكتاب لصاحبه.
_تتبعت عدد المسائل في "البداية فوجدت حوالي 3400 مسألة،وفي مقارنة مع المسائل الواردة في الموسوعة الفقهية التي أعدتها وزارة الأوقاف الكويتية وجدت أن مسائل "البداية" تصل إلى 25.99% منها،وعلقت على ذلك بأنه يؤكد أن "البداية" موضوعة في الأصول ولم يكن قصد صاحبها التفريع.
_وأما عن مجمل القضايا المجمع عليها في "البداية" فيصل إلى 1034 مسألة ، بحيث تصل نسبة الإجماعات إلى عدد مسائل "البداية" 30.41%.(3/109)
_وبخصوص المسائل المختلف فيها فقد وجدت حوالي 1500 مسألة مما ذكر فيه الخلاف صريحا وأما إذا تتبعنا مادة الكتاب فتجعلنا نقف على ما يفوق هذا العدد باعتبار أن ابن رشد في مواضع عديدة يكتفي بذكر المذاهب في المسألة بقوله ذهب فلان إلى كذا وذهب آخر إلى كذا بغير أن يقول اختلف أو اختلفوا ،مما رجح عندي أنها تصل حوالي 2366 مسألة أي بنسبة تصل إلى 69.58% من مجموع المسائل.
_وتأتي أهمية كتاب "البداية" من جهة تفصيله في ذكر أدلة المختلفين، والوقوف على الأسباب الكامنة وراء تعدد الآراء والمذاهب. فمن ضمن حوالي 2366 مسألة مختلف فيها، ورد في "البداية" ذكر حوالي2800 سببا من أسباب الاختلاف.
_ويشكل القياس أعلى نسبة في سبب الاختلاف حيث يصل إلى ربع المسائل أي 15.32% .
_وأما إذا قسمنا هذه الأسباب حسب المجالات فسنجد أعلى نسبة تستأثر بها دلالات الألفاظ ب38.36% متبوعة بالأصول المختلف فيها، بما فيها القياس. أخذا بعين الاعتبار من لا يقول به كالظاهرية. وذلك بنسبة 29.89%، متبوعة بأسباب عامة مثل الموقف من تعليل الأحكام، والتردد بين شيئين أو أكثر وخفاء الجهة التي صدر عنها التشريع، والاختلاف المبني على اختلاف قبله وغيرها بنسبة 15.82% ثم الأسباب الراجعة إلى الأصول المجمع عليها من حيث المبدأ(الكتاب والسنة) بنسبة12.71% وأخيرا ما يتعلق بالأحكام التكليفية بنسبة 3.21%.
_وبخصوص نصوص الأحكام فإن "البداية" تشتمل على 805 آية بين ما أورده صريحا أو ألمح إليه أو كرره،فالصريح منها من غير تكرار:215 آية وبالتكرار وصل عددها إلى 591 آية، ومجموع التلميحات214آية. وبلغت أحاديث "البداية" من غير تكرار:1460 حديثا ،وتبلغ مع التكرار حوالي 1700.(3/110)
_كما جاءت "البداية" غنية بأقوال الصحابة وخصوصا أقوال الكبار منهم ،فقد جاء ذكرهم إجمالا (أي قوله:الصحابة أو الصحابي) حوالي126 مرة وأما ببعض التفصيل فقد ورد في البداية 216 من الصحابة أي ما يشكل حوالي ثلث الأعلام الواردة في الكتاب والتي أحصيت فيها 661 علما.فكان من رجال الصحابة 173 ومن نسائهم 43 .وقد توزع هذا العدد بين رواة للحديث ومتحدث عنهم ومن له رأي.
_وقد جاء ذكر عمر رضي الله عنه في "البداية" 15% مقارنة مع باقي الصحابة،وابن عباس 14% وعائشة جاءت في المرتبة الثالثة وكذا ابن عمر ب 9% ثم أبو هريرة ب8% ثم كل من عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب ب6% وعثمان ب4% وكل من أنس بن مالك وأبو بكر الصديق وأبو سعيد الخدري ب3% ثم كلا من زيد بن ثابت وأم سلمة ب2%ثم كل من رافع بن خديج ومعاذ بن جبل وميمونة بنت الحارث ب1%..
_وأما عن التابعين فمن ضمن115 ممن ورد ذكرهم في "البداية" نجد 40 منهم له قول أو رأي و68 من الرواة.ومن خلال تحديد نسب ذكر التابعين نجد الحسن البصري في الصدارة ب14% ثم عطاء بن أبي رباح ب13% ثم سعيد بن المسيب ب9% ثم عمر بن عبد العزيز ب6% ثم كل من إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ونافع مولى ابن عمر ومجاهد بن جبر وشريح القاضي ب4% وكل من طاوس والشعبي وقتادة وربيعة الرأي وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ب3% ثم كل من عكرمة وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن ب2% ثم كل من أبي قلابة وعمرو بن دينار ومسروق بن الأجدع ب1%...
_وأما عن المذاهب في "البداية" فنجد المذهب المالكي أكثرها حظا في الكتاب حيث وردت مادة مالك/مالكية:2453 مرة،وإذا أضفنا ذكر فقهاء المذهب فإن العدد يصل إجمالا إلى 3094 مرة.
_وبخصوص المذهب الشافعي فقد وردت في الكتاب مادة شافعي/ شافعية:1469 مرة،وإذا أضفنا ذكر فقهاء المذهب فإن العدد يصل إجمالا إلى 1499 مرة.(3/111)
_وأما المذهب الحنفي فقد وردت في الكتاب مادة حنيفة/ حنفية/أحناف:1252 مرة،وإذا أضفنا ذكر فقهاء المذهب فإن العدد يصل إجمالا إلى 1422مرة.
_ووردت في الكتاب مادة أهل الظاهر/الظاهرية :175مرة، ثم ذكر إمام المذهب أبو سليمان داود بن علي بن داود الظاهري 160مرة،و أبو محمد بن حزم ذكر 26 مرة.
_وأما عن المذهب الحنبلي فوردت في الكتاب مادة أحمد بن حنبل/حنبلي/حنابلة:251 مرة،يضاف إلى ذلك ذكر أحد فقهاء المذهب مرتين وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ المعروف بالأثرم صاحب السنن ، ليصل العدد إجمالا إلى 253مرة.
_وأما عن المذهب الخارجي فلم ترد الإشارة إليه في الكتاب بشكل صريح غير مرتين، وبشكل إجمالي من غير ذكر لمن ذهب منهم إلى الرأي المذكور.
_ والشيعة بدورهم لم يذكروا غير مرة واحدة.
_وإذا نظرنا إجمالا إلى ذكر فقهاء الأمصار والمذاهب التابعة لبعضهم،نجد المذهب المالكي يحتل الصدارة بنسبة 32% من مجمل الآراء المذكورة في "البداية" ويليه في الرتبة المذهب الشافعي الذي يصل 15% من مجمل الآراء ،ثم يليه المذهب الحنفي بنسبة 14% من مجمل الآراء.وبعده المذهب الظاهري بنسبة 4% ، ثم بعده المذهب الحنبلي بنسبة تصل إلى 3% ويصل سفيان الثوري إلى 3% أيضا ويصل أبو ثور إلى 2% وكل من الأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى 1% .
_وبلغ مجموع الرواة والمحدثين في "البداية" 252 ،بلغ منهم من رواة الصحابة 114 ،ستة عشر من النساء و98 من الرجال. وأما عن المحدثين وأهل الجرح والتعديل فجاءت أحوالهم في "البداية" كما يلي: مسلم ذكر 130مرة والبخاري ذكر 123مرة والموجود من الصحيح في "البداية" أكثر من ذكرهما. ثم بعدهما أبو داود ذكر 106 مرة ثم مالك الذي ذكر بصفته محدثا 95 مرة ، ثم الترمذي ذكره 38 مرة،ثم ابن شهاب الزهري ذكر بصفة التحديث 34 مرة .(3/112)
أبو عمر بن عبد البر ذكر بصفة التحديث 15 مرة،أحمد بن حنبل ذكر محدثا 11مرة،النسائي ذكر عشر مرات، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ذكر تسع مرات،الشافعي ذكر محدثا ثماني مرات، أبو بكر بن أبي شيبة ذكر خمس مرات،سفيان الثوري ذكر محدثا خمس مرات، أبو محمد بن حزم ذكر محدثا أربع مرات، زهير بن محمد بن قمير المروذي و شعبة بن الحجاج و يحيى بن معين ذكروا ثلاث مرات ،وغيرهم ممن ورد في البداية ذكروا أقل من ذلك.
_وقد غطى أعلام "البداية" معظم الأمصار الإسلامية المشهورة بالعلم بدءا بالمدينة المنورة فمكة المكرمة ،مرورا بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والأندلس والغرب الإسلامي عموما.
_وبهذه الجولة في مادة "البداية" يظهر بحق أنها جوهرة العقد في الكتب التي اهتمت بالخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية، حيث جمع فيها ابن رشد إلى ذكر أسباب اختلاف الفقهاء عرض الخلاف من لدن الصحابة إلى أن فشا التقليد مع ذكر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ، فجاء الكتاب غنيا في موضوعه بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومواضع الإجماع ومختلف أنواع الأقيسة الرائجة بين الفقهاء ودلالات الألفاظ والمصادر الأصولية الأخرى.
_ومزج فيه ابن رشد الفقه والأصول بشكل لم يسبق إليه-فيما أحسب - مستعرضا مجمل الأبواب على عادة الفقهاء .فجاء الكتاب فريدا في بابه نافعا في مادته ممتعا في منهجه شغل به الناس إلى الآن وخصوصا مع بداية هذا القرن الميلادي حيث نظر إليه كأحد أدوات التجديد ومظنة قدح زناد النظر والاجتهاد،ولا يزال هو المرجع المعتمد في الخلاف العالي في كثير من الجامعات الاسلامية وبخاصة فروع التشريع والفقه المقارن والقانون .وهوامش مؤلفات المحدثين في مباحث الشريعة خير دليل على أهميته واعتماده والشغف به إذ لا يكاد يخلو منه كتاب.(3/113)
_وإذا كان غير مسلم ما يقال بأن "البداية" هي المؤلف الوحيد الذي أنتجه المغاربة في الفقه المقارن ولا مشاركة لهم بغيره،فاني أميل - مع افتراض صحة هذا الادعاء-إلى اعتباره كافيا في بابه، وأزعم أنه يشبه في علم الخلاف كتاب"الرسالة" للشافعي في علم الأصول ،وكتاب "الموافقات"في علم المقاصد ،وليس الشبه هنا من حيث النشأة والاختراع وإنما من جهة الأهمية والتنظيم والإبداع والقصد إلى مفاتيح الاجتهاد.
_فهو كتاب كما قال عبد الرؤوف سعد في مقدمة إحدى طبعاته: ( عز نظيره فلم يؤلف أحد على منواله على الإطلاق ،فهو الكتاب الوحيد الذي جمع أصول الفقه واستشهد عليه بفروعه،فهو كتاب فقه وأصول في نفس الوقت معروض بطريقة ميسرة مفصلة ،من أراد الاجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتاب ومن أراد الاقتصار على كتاب واحد يغنيه عن عشرات الكتب في الأصول والفقه فعليه أيضا بهذا الكتاب(...) فللكتاب من اسمه الحظ الأوفى والنصيب الوافر)
_وأما عن أصل مادة الكتاب،فبتفكيك مادة "البداية" وقفت على عناصر مختلفة من أصول متعددة ترجع إلى كتاب الله عز وجل و كتب الحديث والسنن و كتب الفقه والخلاف و كتب أصول الفقه بالإضافة إلى مصادر يصعب ضبطها مثل الثقافة الشخصية لابن رشد وتكوينه العلمي والفلسفي ورصيده اللغوي والأدبي وتأثير البيئة المحيطة به اجتماعيا وسياسيا وغيرها من العوامل المشتبكة.
_ويعتبر"الاستذكار"أم مصادر"البداية"وأصل مادتها،وقد اعتمد ابن رشد مع الاستذكار من كتب الحديث :صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي حيث رجع إلى سننه الصغرى والكبرى وسنن الدارقطني ومعالم السنن للخطابي.
_وفي أصول مادة الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث في "البداية" نجد حكم يحيى بن معين والإمام الطبري وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي و أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن و الحافظ طاهر بن مفوز وابن حزم وأبو بكر بن صفور.(3/114)
_ومن مصادر ابن رشد في مادة الفقه والخلاف بالإضافة إلى الاستذكار،نجد موطأ الإمام مالك وكتاب "المدونة" لمالك و "الواضحة" في الفقه والسنن لعبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي و"العتيبة" أو "المستخرجة" التي تتناول مسائل من المشكلات في فقه المالكية لأبي عبد الله محمد العتيبي القرطبي و كتاب "المنتخب" لمحمد بن يحيى بن لبابة بن عبد الله الملقب بالبربري و"كتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل " وكذا "المقدمات" لجد ابن رشد .
و(الزاهي في الفقه) و"مختصر ما ليس في المختصر" كلاهما لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري و كتاب "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي ،وأخذ عن أبي مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف والذي له مختصر عن مالك ،ورجع إلى "المنتقى" للباجي،وكتاب "البرهان" لأبي المعالي الجويني.
_ويمكن الاطمئنان إلى مادة الكتاب بشكل كبير، فنصوص القرآن الكريم لا غبار عليها ومن السهل تحقيقها والتحقق منها، ولم أجد في مطالعة الكتاب ما يستحق الذكر في ذلك، وأما الأحاديث الواردة في الكتاب، فممن تتبع أمرها الشيخ المحدث أحمد بن الصديق الغماري في كتابه:(الهداية في تخريج أحاديث البداية) حيث تتبع حالة ما يقارب ألفا وثمانمائة حديث واردة في "البداية"،ولم يخطئ ابن رشد إلا في تسعين منها،وهي نسبة على فرض التسليم بصحة كل ما قاله في ذلك، تبقى نسبة ضعيفة لا تتعدى 5%،من مجموع الأحاديث.
_وأما بخصوص المذاهب وآراء الفقهاء، فبالإضافة إلى تبرئة ابن رشد نفسه بتوضيح مصادر مادته وخصوصا إحالته على "الاستذكار" ، فقد تتبع أحد المعاصرين أقوال المذاهب فيه حيث صحح نسبة الأقوال إلى أصحابها وبين الأخطاء الواقعة في ذلك حسب رأيه واجتهاده.وكانت ملاحظاته محدودة بالنظر إلى حجم الكتاب والعدد الكبير من الأقوال والآراء وهي في مجموعها لا تتعدى سبعة وأربعين موطنا ،أي بنسبة لا تتعدى 3.13 % .(3/115)
وإذا ساد الاطمئنان في شأن آيات وأحاديث الأحكام و آراء ومذاهب العلماء ،لم يبق من مادة الكتاب في الغالب الأعم ،سوى آراء ابن رشد وانتقاداته وترجيحاته.
_وبخصوص المنهجية المتبعة في كتاب "البداية"، وبعد أن قمت بمقارنات بينها وبين عدد من أمهات المذاهب ممن تعرض أصحابها للخلاف: كالاستذكار لابن عبد البر وشرح معاني الآثار للطحاوي والمحلى لابن حزم والمنتقى للباجي والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي، انتهيت إلى أن ابن رشد كان أكثر تحررا من غيره،والأقدر على التسوية بين المذاهب وتوفير ظروف تكافؤ الفرص بينها في عرض أدلتها وبسط براهينها،والأقدر أيضا على الترجيح بينها من غير ضغط نفسية الانتساب لأحدها،أو قيد شرح أحد متونها.
_ولهذا نجده في المسألة الفقهية التي تم اختيارها موضوعا للمقارنة كان وحده الذي ناصر مذهبا غير مذهبه الرسمي. كما جاء كلامه رغم اختصاره مقارنة بغيره كافيا لمقصوده ،جمع فيه ما تشتت في غيره وصار على طريقة واضحة بدأ فيها بالأصول أي: عرض الآيات والحديث ومواطن الإجماع والاتفاق وأصول الباب ثم المسألة موضع الخلاف والأقوال الواردة فيها والأدلة المعتمدة ثم مناقشتها والترجيح بينها. كل ذلك في موضوعية تامة وأدب رفيع وتعامل بتجرد كبير.يصلح معه الكتاب بذلك أن يكون سلما نحو اقتحام الاجتهاد.
_ولهذا أمكننا القول: إذا كان أصحاب الكتب موضع المقارنة أئمة في مذاهبهم فابن رشد كانا إماما بحق في الفقه المقارن.
_ومن خلال تتبع الأغراض التي وضع لها كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد ،وجدت: العناية بأمر التأصيل ، والاشتغال بإصلاح التعليم الفقهي، بالاهتمام بالاستدلال ، والتدرب على استنباط المسكوت عنه، من المنطوق به وتنظيم المعلومات، لتسهيل الضبط ،والاستيعاب، ووضع قوانين، ودساتير للقول الفقهي وصولا إلى فهم الخلاف الفقهي، وترسيخ التسامح المذهبي، كل ذلك تمهيدا لولوج باب الاجتهاد.(3/116)
_ وقد استحضر ابن رشد الحس التعليمي، وهو يعرض مادة كتابه، حيث اعتمد التدرج،والانتقال من الإجمال إلى التفصيل، ومن السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب، واهتم بضرب الأمثلة وحسن التمثيل، وتلخيص المقصود، والاهتمام بالشرح والتفسير، وحسن توظيف السؤال، وإشراك القارئ ،والسير به وفق المعتاد من طريقة الفقهاء.فهو يعتمد توضيح ما يراه في حاجة إلى ذلك من الآراء الفقهية بضرب الأمثلة المناسبة.
_كما حرص ابن رشد على الموضوعية، وعدم إطلاق الأحكام، وسادت عنده الروح العلمية النقدية، والطابع المنطقي لتسلسل الأفكار.
_ وأما من جهة الأسلوب فألفاظه دقيقة واضحة تناسب المجال الفقهي وإن كانت أحيانا تعلوها مسحة أدبية رفيعة، وتراكيبه رصينة متأنية تجيء مع الألفاظ على قدر المعاني،ولا يشعر القارىء بأي تكلف بل يجد أسلوبا مرنا سهلا محكما خاليا من التعقيد، فصاحب "البداية" يتجنب الإطالة المملة،والاختصار المخل بالمعنى، وإذا أسهب أحيانا لانت ألفاظه وتراكيبه وتبقى شخصيته قوية وبارزة تصاحبك طول الكتاب لا يغمرها تعدد الأقوال وكثرة الآراء.
_ويستعير أحيانا تعابير ذات منحى فلسفي كما يحيل أسلوبه على مرجعية كلامية وعلى شخصية متبحرة في علوم شتى، تشرب عدة مفاهيم، وأحسن توظيفها بحسب ما يقتضيه المقام.
_فلم يكن ابن رشد مبدعا فقط على مستوى الآراء والأفكار والمنهج وطريقة وضع كتابه،وإنما كان أيضا مبدعا في أسلوبه وطريقة تعبيره واختيار ألفاظه ومصطلحاته ونحت تراكيب جديدة في المجال الفقهي والأصولي،أو المجيء بها إليه من مجالات أخرى،حيث تنساب فيه من غير أن تبدو غريبة عن مجاله.
_ وبخصوص حقيقة الاجتهاد ومع جولة في الجذور اللغوية وكأني بالمجتهد وعملية الاجتهاد برمتها، في حاجة على تلك المعاني جميعا:فالاجتهاد بحاجة إلى الدليل القوي حتى يستند إلى أرض صلبة، ولا بد فيه أيضا من الاحتياط من مجانبة الصواب قدر الإمكان.(3/117)
_والمجتهد يستخرج الحكم من الدليل،ولا يعمل في سرية أو خفاء إنما أمره واضح وبارز وظاهر للعيان، يعلم بقوله العلماء بل وأحيانا عموم الناس ،وهو في كل هذا بحاجة لبذل الوسع والطاقة والجهد حتى يفوز بالأجرين.ولأمر ما اجتمع الاجتهاد والجهاد في أصول مشتركة، غير أن الأول أظهر في الفكر والثاني أظهر في العمل.وهما سبيلان للفوز والنجاح.
_والاجتهاد خارج الأصول وبدونها،اجتهاد مردود وغير معتبر لا يقيم له عموم المسلمين وزنا فضلا عن علمائهم. وهو الاجتهاد الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد وقد استخلص العلماء ضوابط للاجتهاد، وشروطا لازمة في حق من يتصدى له، وحددوا مجالات الاجتهاد المقبول، ومراتبه وأنواعه وحكم الشرع فيه.
_وبخصوص حكم الاجتهاد ،فإذا كان الإمام الشافعي تحدث عن وجوبه ،فإن كثيرا من العلماء بعده كان همهم تأكيد جوازه ومشروعيته ودفع شبه المقلدة في شأنه.وما انتهيت إليه،هو أنه لا دليل على سد باب الاجتهاد، وليس في مقدور أحد أن يغلق بابا فتحه الله تعالى لعباده،ودعوى سده إنما هي دعوى فارغة وحجة القائلين بذلك واهية وواهنة ،لأنها غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي سوى ما كان من توارث ،ومبالغة في الخوف وما يعتبرونه من سد الذرائع.
_وكل إغلاق لباب الاجتهاد أو ادعاء لذلك إنما هو إعلان لوفاة العقل ومحاصرة لخلود الشريعة وامتدادها ،وخروج من الواقع وانسحاب من مشكلاته وغياب عن الحاضر والمستقبل،ومصيبة تجعل العلماء يسيرون خلف المجتمع،يدفنون موتاه بدل أن يسيروا أمامه يقودونه إلى الخير ويقومون سلوك أحيائه.(3/118)
_وإذا وقع من تراجع في الاجتهاد فبسبب تراجع الحياة أيضا، إذ الاجتهاد يحيى بحياة المجتمع ويموت بموته ،وقد آل الفقه إلى الجمود تأثرا بانحطاط واقع حياة المسلمين .كما ضعف الاجتهاد في القضايا العامة، والسياسة الشرعية والواجبات الكفائية في الحكم والاقتصاد والعلاقات الخارجية وغيرها، بسبب من انفصال السياسة عن توجيه العلماء، وانتشار استبداد، وقمع الآراء التي فيها مساس بشؤون الحكم. مما أدى إلى ضعف صلة العلماء بالواقع وما نشأ عن ذلك من زهد فيه من حيث الانخراط ومن حيث دراسته وتحليله والاجتهاد في قضاياه.
_وبالاجتهاد يتم بسط رداء التدين على مجالات الحياة بحيث تندرج الحوادث غير المتناهية تحت النصوص المتناهية.
_وبخصوص مجال الاجتهاد،يكون الاجتهاد في "نطاق النص" لإثباته، أو لمعرفة المراد منه ، أو رفع التعارض بين النصوص التي يوهم ظاهرها بذلك: بالجمع بينها أو الترجيح،أو استنباط الجزئيات والفروع منها،أو القيام بالمقارنة والموازنة بين النص ونظائره الواردة في موضوعه الموافقة أو المخالفة ،ومعرفة مسألة النسخ وأسباب النزول أو الورود ...وغير ذلك من ألوان الاجتهاد التي تتسع وتكون أرحب أفقا مع النصوص التي تتضمن قبول المتغيرات، حيث يتجه الاجتهاد إلى استنباط الحكم الملائم للواقعة، وإلى الاجتهاد في التطبيق .ويضيق المجال في النصوص التي تتضمن الثوابت.
_وأما الاجتهاد "فيما لا نص فيه"فيكون بالبحث عن حكمه بأدلة القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب وغيرها من الأدلة المختلف فيها،إذ الاجتهاد في الأصول سابق على الفروع ،فموضوعه ابتداء هو الأدلة الشرعية الكبرى ،التي تضمنت الأدلة التفصيلية على الأحكام الشرعية الفرعية .(3/119)
_ولا ينجو من الجدل غير أصلي الكتاب والسنة و يتضح أن للاجتهاد في أصول الفقه مجالا رحبا،هو مجال التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه الأصوليون من قضايا كثيرة، فالباب لا يزال مفتوحا لمن وهبه الله المؤهلات لولوجه،ولكل مجتهد نصيب ، وقد يتهيأ للمفضول ما لا يتهيأ للفاضل.
_وأما عن المجتهد فهو من تمكن من الأصول، وكانت له القدرة على الاستنباط . والأصول هي بمثابة الأسس وهي :الكتاب والسنة والاجماع ووسائل وآلات للفهم والاستنباط من تلك الأصول وهي اللغة العربية ،وأصول الفقه ومقاصد الشريعة ومعرفة الناس والحياة، ثم شروط شخصية ليقبل منه الاجتهاد ويعتد به مثل العدالة والتقوى.
والذي ظهر لي من خلال البحث أن بعض شروط الاجتهاد، قد تكون متحركة تجب في زمان دون غيره. وأخرى ثابتة منها مقاصد الشريعة التي بقيت على الدوام من لوازم الاجتهاد ولو بشكل ضمني بديهي.
_وبخصوص تجزيء الاجتهاد يمكن القول بأنه الرأي المناسب في مثل ظروفنا الحاضرة، حيث فتور الهمم وتشعب العلوم،بل أصبح هو النافذة التي استطاع بها العلماء تخفيف غلواء ادعاء الكثيرين من المقلدة سد باب الاجتهاد ،نزولا تحت عامل الضرورة أو الحاجة التي تصادف العلماء في كل زمان للإفتاء في حكم الحوادث المستجدة.. كما أن تجزؤ الاجتهاد يشبه ما عرفه عصرنا من أنواع التخصص الدقيق الذي تتقدم به العلوم .
فهومما يناسب واقعية الإسلام أمام ندرة المجددين الكبار الجامعين لشروط الاجتهاد المطلق، وقبول ثمرات الاجتهاد الجزئي القائم على أسس علمية ومنهجية سليمة.ولعل في بعض أطروحات الدراسات الجامعية العليا، لونا من هذا الاجتهاد الجزئي ،بحيث يقصد فيها دراسة موضوع أو قضية معينة ،واستيعابها من كل جوانبها وبيان الحكم فيها. وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج علمية لها قيمتها عند أهل هذا الشأن .(3/120)
_وفي إمكان المتخصصين من مختلف العلوم: القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، المتمكنين دراسة ما يتعلق بتخصصهم في الفقه الإسلامي والمصادر الإسلامية - دراسة مستوعبة - والخروج باجتهادات في تلك المجالات ..
_ولا يمكن النجاح بشكل أكبر إلا بإزالة هذه الثنائية بين كليات الشريعة والدراسات الاسلامية من جهة والكليات القانونية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وذلك ب"أسلمة" هذه العلوم ،وتفريع الفقه الإسلامي إلى تخصصات تتعمق في الجانب الشرعي والإنتاج البشري على السواء. حتى نخرج من أزمة أبرز معالمها وجود من يفهم الخطاب الإلهي، ولكن لديه قصور في إدراك آليات فهم الواقع. ووجود من يدرك آليات فهم الواقع، ولكن يجهل دينه وشريعة ربه ،ومنهم من لا يومن بالخطاب الإلهي أصلا أو لا يرى له دخلا فيما هو فيه، جاهلا شموليته لكافة نواحي الحياة..
_وقد تيسرت بحمد لله في زماننا سبل تحصيل رتبة الاجتهاد، بما تيسر من سبل البحث العلمي، وسيزداد الأمر سهولة إذا تصدى أولياء الأمور لتقنين نهضة العلم والفكر بتنظيم وتيسير التأهيل والاجتهاد، وتأسيس معاهد للبحث، بدلا من أن يترك كل متعلم يحاول التحصيل، لا سيما أن مدى ما ينبغي الإحاطة به من علوم التراث والعصر أصبح معجزا للفذ من العلماء. وكذلك الشأن إذا نظم الاجتهاد الجماعي بضابط الشورى والسلطان المنبثق عن الأمة بالحق والاختيار.(3/121)
_وللجامعات ما تستطيع فعله بأيسر جهد: وذلك بتوجيه الطلاب عموما وطلاب الإجازة على وجه الخصوص بإشراف الأساتذة،إلى إنجاز أعمال تفيد الباحثين وعموم الأمة:مثل المعالجة المعلوماتية للبحوث المتوفرة في مختلف الكليات،وكذا معالجة ما تيسر من مختلف أنواع الكتب القديمة والحديثة، وذلك لتيسير سبل البحث، وحدوث تراكم معرفي، وتجنب تكرار الجهود، فيسهل على الراغب في اختيار موضوع البحث ،الإطلاع على الموجود أولا ،وتيسير الاستفادة منه بعد ذلك.كما أن الجامعات يمكنها من الآن، أن تطالب جميع الباحثين بتقديم أعمالهم في أقراص مدمجة إلى جانب ما يضعونه من نسخ مطبوعة.وذلك لإغناء بنك معلوماتها وخزانتها الإلكترونية وموقعها العلمي على شبكة(الإنترنت).
-وأما عن ملكة الاجتهاد فالجانب اللغوي في معناها يفيد التملك والإجادة والإحتواء على الشيء، والقدرة على التصرف فيه.وأما في الاصطلاح فمعناها غير بعيد عن الأصول اللغوية، إذ هي : صفة راسخة في النفس، وقوة ذهنية يقتدر بها على طلب حكم شرعي في النازلة حيث يوجد ذلك الحكم .
_صفة راسخة في النفس لا تزول بسرعة،وهي شيء زائد على مجرد جمع العلوم والمعارف،كما أنها أكثر من مجرد فهم العلم ،وإنما تكون بالإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله .
_وهي أيضا مستوى متقدم في مراتب كل علم علم، بما يحصل من تكرار النظر فيه وقدرة استحضار ما يريد من مسائله وقضاياه و التهيؤ التام للبث في معضلاته ،ولا يتحدث عن الملكة بمجرد الحفظ والاستحضار ما لم ينتقل صاحبها إلى مرحلة الإنتاج والتصرف المبدع في مجاله،ومواجهة الحالات الطارئة والجديدة بما يناسبها.
_فالملكة عقل مزيد وثمرة للتعمق في العلم . تعين الشخص على سرعة البديهة في فهم الموضوع وإعطاء الحكم الخاص به، والتمييز بين المتشابهات بإبداء الفروق والموانع، والجمع بينها بالعلل والأشباه والنظائر وغير ذلك.(3/122)
_والسبيل إلى ملكة الاجتهاد يكون بالتدرج والممارسة وإدمان تدارس العلم، حتى تصبح راسخة، وكأنها جزء من النفس بحيث تكون لها عادة وخلقا لا تتكلفها كما الأمر عند البدايات.
_وقد يجتمع في الملكة ما هو طبيعي جبلي، وما هو عادي يكتسب بالسعي لتحصيلها بالأخذ والتعلم والتمرن والتدرب والممارسة والمخالطة الشديدة للعلم والتعمق فيه، واعتماد المصنفات الأصيلة التي تعتمد التوسع في الفن المطلوب وتقصد استيعابه، وذلك لكثرة ما فيها من التكرار والإطالة المفيدين لحصول الملكة التامة.
_كما تحصل الملكة بكثرة الشيوخ والمباشرة والتلقين والرحلة في طلب العلم، وأسلوب المناقشة والمطارحة وتبادل الرأي فيما يتم تحصيله مع أهل الفن ،والملكة في آخر المطاف فضل من الله ( ،وما على الراغب في تحصيلها سوى الجد وبذل الوسع والطاقة،وإتيان أسبابها من غير تعلق بتلك الأسباب أو اغترار بها.
_فملكة الاجتهاد منحة إلهية وفتح رباني، جعلها الله تعالى قدر من حصلت فيه شروط ذاتية وأخرى موضوعية ،وثمرة لأمور غير مكتسبة كالعقل والبلوغ، وأخرى مكتسبة للجهد فيها حظ وافر. وهي حصيلة صيرورة متنامية، تنشأ حالا فحالا إلى حد التمام والكمال المقدر لها ،ويمكن أن تبدأ إرهاصاتها وبوادرها من الصبا المبكر،كما يمكن وضع خطط على المدى البعيد للوصول إليها ،تتخللها خطط قصيرة تسلم كل مرحلة إلى التي تليها.
مثل التدرج مثلا من حفظ النصوص أو الاطلاع المستوعب لها، إلى فهمها ثم استحضار المقاصد الشرعية و معرفة أحوال المكلفين وفقه تنزيل الأحكام الشرعية وهي مراتب يخدم بعضها بعضا ويفيد بعضها بعضا .(3/123)
_كما يمكن تصور بناء هرم اجتهادي قاعدته عوام يحسنون التطبيق والامتثال، ثم طبقة تحسن الفهم والسؤال، تليها طبقة مكتفية تستقل بالبحث لنفسها وتعرف أوجه الدليل، وقاصرة عن الإفتاء والحكم في أمور غيرها من الأفراد والمجتمع ،ثم يتربع على قمة الهرم أهل الاجتهاد والاستنباط والحكم في أفعال المكلفين بمنهج الله ورسوله بحسب ما تيسر من الفهم.
_ومن أحسن الطرق في تربية ملكة الاجتهاد الاهتمام بالدرس الأصولي وإعادة التمرس على ما هو موجود فيه من الحلول والأحكام والاجتهادات .
_وباستحضار تجزيء الملكة والتدرج فيها يمكن تصور إمكانية الحديث عن تربية ملكة الاجتهاد في مدارسنا ومؤسساتنا من وقت مبكر، والنظر في اختيار المناهج الدراسية على أساس هذا الهدف، وما يخدمه من جاذبية وإثارة وتطوير للنزعة الاجتهادية لدى التلاميذ والطلاب، ووضع أسس التفكير المستقل والمبدع لديهم ومساعدتهم على تطوير قدراتهم الاجتهادية، وتكوين روح البحث لديهم مثل: تقديم العلوم الشرعية المناسبة لذلك كمادة أصول الفقه عن طريق حل المشكلات وعبر إنجاز مشاريع وحقائب البحث..عوض الطرق التلقينية المباشرة التي تعتمد إعطاء المعلومات الجاهزة، إلا ما كان ضروريا من ذلك. فنكون أسسنا لتربية ملكة الاجتهاد بالمعنى الخاص، ووضعنا لبنة لتكوين المجتهد بمعناه الواسع الذي يشمل مختلف مستويات الاجتهاد وليس فقط المجتهد المطلق الذي قلما يجود به الزمان والذي يرى البعض استحالة تكوينه الآن أمام تشعب العلوم واعتبار "المجامع العلمية" بديلا له.
_وأرى أن الاجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف ،والذي لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه كما ذهب إلى ذلك الشاطبي.(3/124)
_ويدخل في الاجتهاد في نظري جميع أنواع الاجتهاد بغض النظر عن مستوياته:فهما وتطبيقا وصياغة وتلفيقا أو تحقيقا وترجيحا واستثناء واستحداثا، في حركية متصاعدة مترابطة..ويكون هدف العملية التربوية في الجانب الشرعي: تكوين قاعدة لما أطلقت عليه عبارة( الهرم الاجتهادي) الذي أساسه جمهور من المتعلمين يحسنون الفهم والسؤال والتطبيق والامتثال وحسن الاختيار. بحيث يكون لهم علم خاص بقدر ما يمكنهم من تمييز ما هو معروض في سوق العلم ،ويساهمون في إفراز قيادتهم الفكرية والاجتهادية في مستوياتها المختلفة، وتكون تلك القاعدة بيئة يتنفس فيها الاجتهاد وينمو ويتطور ..بل ويمكن أن يصلوا إلى درجة الحكم والتمييز بين المجتهدين أيهم أعلم وأقوم ..حين تسود فيهم معايير في درجات العلم الأتم، ودرجات السيرة الأقوم، فيقوم هذا الجمهور قادته المجتهدين فيمنح ثقة مناسبة لمن وجد عنده علما مناسبا.
_المقصود بمستويات تربية ملكة الاجتهاد، من جهة أولى: التدرج مع أنواع الاجتهاد الممكنة، من مستوياتها الدنيا إلى مستوياتها العليا مع الاجتهاد المطلق.ومن جهة ثانية: التدرج داخل النوع الواحد عبر ملكات جزئية مثل: ملكة الفهم والسؤال والتحليل والمقارنة وغيرها .
_وبخصوص الشروط الضرورية لتربية ملكة الاجتهاد يمكن القول بأن شجرة الاجتهاد تترعرع وتزهر وتثمر أطيب الثمار، بوجود فسيلة قابلة للغرس والنمو والتطور، في تربة طيبة صالحة، وبرعاية فائقة من أيدي كفأة وأمينة ،تجلب الماء الطيب وغيره من المنافع ،وتدفع الأذى والضرر بالتهذيب والتشذيب ،وتهتم باستقامة العود وإزالة ما يعوق الارتفاع والعلو في الفضاء الحر.
إذ لابد من بيئة صالحة ومربين أكفاء ومناهج وطرق رفيعة ومن طلبة علم من ذوي الهمم العالية..(3/125)
_ورغم أهمية جميع عوامل: البيئة والأسرة والمؤسسات والمرافق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقوة التفاعل بينها ،في تكوين ملكة الاجتهاد فإن البيئة العلمية يبقى لها التأثير المباشر في هذا التكوين بحسب ما يسودها من تنوع وتفتح وحرية وحوار، وبحسب القائمين عليها وما يتوفر فيهم من صفات علمية ومنهجية وأخلاقية،وما لديهم من استقلالية وتحمس للبوادر الاجتهادية وتشجيع وتسامح، وعلاقات دافئة وقبول للخلاف والرأي الآخر.أو يكون الفشل في تربيتها بحسب ما يسود تلك البيئة من نقيض ذلك كله.
_ولا بد لهذا التعليم من تحديد كفايته الأساسية والتي هي : تخريج علماء أكفاء تتوفر فيهم ملكة الاجتهاد.
_وتكون الأهداف الجزئية أو القدرات المطلوب تحققها لهذه الكفاية عبر مستويات مختلفة ومراحل متتابعة هي:
1-ضبط نصوص الوحي قرآنا وسنة صحيحة بالحفظ أو الإطلاع و معرفة مظانها عند الحاجة وإتقان البحث فيها.
2-فهم هذه النصوص أو ما يقف عليه منها، بالآليات المعتدمة في ذلك من لغة وأصول ومعرفة ظروف تنزيلها أو ورودها وغيرها،والتمييز فيها بين القطعي والظني.
3-ضبط القواعد الكلية للشريعة،وتشرب مقاصدها،والتفقه في الترجيح بين الأدلة عندما يكون ظاهرها التعارض.
4-ضبط مجال الاجتهاد ومعرفة المسكوت عنه، والتفقه في الواقعة أو النازلة موضع الاجتهاد، والاستعانة بالخبراء في ذلك لتنزيل الدواء في موضع الداء وليس خارجا عنه.ومعرفة ما يتعلق بذلك من ملابسات ومصالح للناس في ذلك أو أضرار واقعة أو متوقعة.
5-تطبيق القواعد الكلية على ما يندرج تحتها من جزئيات،وإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه إذا وجد المعنى الجامع وانتفت الموانع.(3/126)
_تتكون ملكة الاجتهاد من هذه القدرات السابقة أو الملكات الصغرى مجتمعة بشكل وظيفي وليس تراكمي كمي.فلا يعتبر من حاز واحدا منها أو الأربعة الأولى حائزا على ملكة الاجتهاد ما لم ينتقل إلى النقطة الخامسة أي التطبيق وإنجاز اجتهاده.
_إذا بقي تعليمنا الشرعي في أعلى مقاصده منحصرا في تكوين: المفسر والمحدث والأصولي والفروعي وحتى المقاصدي،وأصر على الفصل بين هذه المجالات ووضع الخطوط الوهمية بين هذه التخصصات، فضلا عن استقلال الكليات الحديثة ذات المناهج العلمانية بالتفقه في الواقع،فسنبقى بعيدين عن تكوين الفقيه المجتهد. لأن العلوم عموما في أصلها كلها متعاونة مرتبطة بعضها ببعض، فكيف بالتي خرجت من مشكاة واحدة؟
_وأقول هنا وخصوصا في إعادة الربط القوي بين الفروع الفقهية وأصولها التي منها انبثقت،ما قاله السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول(ج: 1 ص: 25):"يجب أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في كل واحد من أهل الكفاية، ولا يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق، وبكفاية العلم بالأصول فريق. فان تفرد بعلم الأحكام فريق وبعلم الأصول فريق، لم يسقط بواحد منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصول، لأن الأحكام فروع الأصول، والأصول موضوعة للفروع فلم يجز انفراد أحدهما عن الأخر."
_تعتبر تربية ملكة الاجتهاد أحد أهم أغراض "بداية المجتهد وكفاية المقصد" فقد دعا ابن رشد إلى فتح باب الاجتهاد في انسجام مع المشروع الإصلاحي الذي قاده الموحدون.(3/127)
_تتجلى روعة"البداية"وقيمتها العالية في كون صاحبها وقف وقفة القاضي البارع العادل،والحكم المنصف ،وتبنى وسطية تكبح جماح كل جنوح أو تطرف، وهدف إلى تحقيق التناغم بين ما يبدو في ظاهره التعارض،والوصول إلى أهداف تشمل المجتهد والمقتصد ،وتهذب حماس الدولة الجديدة لنبذ الفروع،وتستنهض همم المنصف الذي لا يقضي لمن يبادله عاطفة صداقة أو قرابة ولا على الذي بينه وبينه عاطفة بغض أو عداء ،وجعل الناس سواء. واتخذ شعار :الدليل على من ادعى صواب رأيه، والبينة على من ترك الأخذ بحكم غيره من أهل التقليد القيمين على المذهب السائد .
_بسط ابن رشد لما سبق،أهدافا إجرائية: كالمساهمة في إصلاح طرق التعليم والتكوين الفقهي، وإبراز شروط الاجتهاد ،وضبط القول الفقهي وتأصيله .وبعبارة أخرى فالذي ظهر لي خلال "البداية" وعنوانها أن الهدف الكبير لصاحبها هو: اقتحام عقبة الاجتهاد ،سواء داخل المذهب أو خارجه، والتحقق بمرتبة "بداية المجتهد"وإن فترت الهمم، ولم يترك الأول للآخر، ولم يكن في الإمكان أبدع مما كان، فلا أقل من التحقق بمرتبة "كفاية المقتصد" المتسامح مع غيره، التارك لمحورية الغرور،والمعتقد أن كوكبه واحد من الكواكب التي تدور جميعها حول شمس الشريعة .
_هذه المقاصد لا تتأتى إلا بفهم الخلاف بنشر المذاهب الفقهية و بسط أدلتها، ومعرفة أسباب الخلاف بين الفقهاء، وإعادة الاعتبار للدليل ونبذ التعصب و الدوران مع الدليل حيث دار، والرفق و الحكمة في النزوع إلى التجديد و العودة إلى الاجتهاد، والعمل على إصلاح التعليم الفقهي من خلال: ربط الفروع بأصولها،لما يتيحه ضبط الأصول من فهم للخلاف، ويساعد في الاستنباط واستخراج الأحكام، ويدرب على حسن النظر والاستدلال.(3/128)
_عمل ابن رشد على التنظيم الصناعي للمعلومات، ووضع قوانين ودساتير للقول الفقهي.وتقديم نصائح في الاستنباط،مثل: طلب اعتماد الواقعية والعقلانية ،والتقوى وحسن الخلق،والتدرب على حسن الدفاع عن المذهب المختار.
_آيات وأحاديث الأحكام لها دور مركزي في تربية ملكة الاجتهاد،وتعتبر الأحكام في نظر بعض المفسرين والمحدثين عين الحكمة باعتبارها الثمرة العلمية للعمل بالقرآن والسنة.وهي أيضا بمعنى السنن والفريضة وحدود الله،وعبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك.
_ذكر ابن رشد من أصناف الأحكام أحكاما منطوقا بها ،وأحكاما مسكوتا عنها،وهذه جميعا بدورها تنقسم إلى: أحكام متفق عليها ،وأحكام مختلف فيها. كما تنقسم إلى أحكام معقولة المعنى وأخرى غير معقولة المعنى،وذكر أحكاما يقضي بها الحكام وأخرى تدخل في باب المندوبات،كما ميز في الأحكام بين الأحكام التكليفية والوضعية.
_والأحكام إجمالا: أوامر ونواهي القرآن والسنة وما في حكمهما،وما أجمعت عليه الأمة، وما يبينه الشرع من الأسماء أي من جهة ما يعطيه لها من مضامين، فبيان النبي ( للأسماء من جملة الأحكام.ولا يدخل في الأحكام ما يحدثة الحكام مما يخالف الشرع.
_وتتجلى أهمية الأحكام في كونها مناط السعادة الدنيوية والأخروية، وأن إعمالها سبب من أسباب الإعمار،وتطبيقها من مقاصد البعثة المحمدية،وهناك علاقة وثيقة بين الأحكام والإيمان ومسائل الاعتقاد،فإعمالها مكمل للإيمان، ومن أقر بالإيمان أجريت عليه الأحكام،والفقه على الوجه الأمثل ما كان في الأحكام، وأصول الفقه يدور على الأحكام ،كما أن المناظرة في الأحكام من طرق تكوين ملكة الاجتهاد.
_وبخصوص الهدف من الأحكام، فالمراد من آيات الأحكام الامتثال والانقياد،وأنه لا لعب في أحكام الشرع،وأن الأحكام تنبئ على فعل العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء،وأن الأصل في الأحكام أن تعم النبي ( وغيره إلا ما خصه الدليل.(3/129)
_وعن أهمية تعلم الأحكام وتبليغها ،فحال علم الأحكام يبقى دائرا بين فرض العين وفرض الكفاية،كما أن السؤال في الأحكام التي يحتاجها المكلفون يستثنى من النهي عن كثرة السؤال،وفرض من لا يشتغل باستنباط الأحكام أن يسأل أهل الذكر في ذلك،كما أن طلب العلم بواجبات الأحكام لا يحتاج إذن الوالدين،و لا حياء في تعلم تفاصيل الأحكام. وكما أمر الشرع بتعلم الأحكام أمر العالمين بها تعليمها لغيرهم .وتعتبر أحاديث الأحكام من أفضل ما يمليه المحدث.
_وأما عن مصادر الأحكام والطرق التي تثبت بها،فقد بين العلماء أن الأحكام لا تثبت إلا بشرع من الكتاب والسنة والإجماع، وأن الأحاديث المسندة أصل الشريعة. ومنها تستفاد الأحكام ،كما أنه يجوز الاستدلال بالقراءة الشاذة في الأحكام.وأكد العلماء أن مستند أكثر الأحكام في السنة إنما هو الأقوال دون الأفعال.
_وأفعال النبي ( ليست فرضا إلا ما كان بيانا لأمر ،وكلامه صلى الله عليه وسلم لا يكون في تشريع الأحكام بغير الوحي.و تتلقى الأحكام أيضا من السيرة ،وأثبت العلماء أن الأخذ بغلبة الظن والرأي المحمود في الأحكام هو الذي جرى عليه العمل ،وأنه إذا لم يكن من نص أو ظن غالب فالإمساك أولى،و تساهل بعض العلماء في التوابع والشواهد وما فيه مزيد بيان ،وأنه لا تشرع الأحكام بالظنون المرجوحة والرأي المذموم ،وأن الشرع قد ذم اتباع الأهواء في الأحكام من الحكام وغيرهم،وأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشعرية ولا مجال فيها للفراسة والكشف والرؤيا والخوارق والنسب في ثبوت الأحكام.(3/130)
_وبخصوص الأحكام والاجتهاد ،أكد العلماء مشروعية الاجتهاد في الأحكام ،وأنه من مميزات أمة الإسلام عن بعض الأمم السابقة،ومن دواعيه: قلة النصوص وكثرة الوقائع مما يوجب الاجتهاد ،وأشار بعض العلماء إلى أنه عندما يبعد الناس عن هدي الإسلام تكثر الحوادث التي يصعب ردها إلى الأحكام المجملة،واعتبروا في الشروط معرفة نصوص الأحكام سواء للمنفذين للأحكام أوالمفتين فيها ،وحسب ابن حزم يلزم سماع جميع النصوص ،ومن العلماء من يرى أن استحضار آيات الأحكام جميعا أثناء الاجتهاد ليس بلازم.
_وأكد العلماء أن الأحكام تؤخذ من جميع الأحاديث والسنن الواردة في الموضوع لا من بعضها،وأن معرفة قواعد أصول الفقه من أعظم الطرق التي تعين على استنباط الأحكام ،وأن العلم بمنهجية تفسير النصوص له دور مهم في سلامة فهم آيات وأحاديث الأحكام،وأكد آخرون أن التنازع في الأحكام لا يخرج من حقيقة الإيمان، وأن الاختلاف فيها ليس بمنكر.
_وبخصوص طرق استنباط الأحكام فإنه ما من حكم من الأحكام إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه.
_وأكد بعض العلماء أن بعض آيات الأحكام، لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة بخلاف آيات الأسماء والصفات التي يشترك في فهمها الخاص والعام، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية .وذكروا من بين أسباب ذلك: أن آيات الأحكام يدخلها الإجمال بخلاف آيات الأسماء والصفات.ولهذا جاز التقليد في الأحكام دون العقائد.
_وفي علاقة الأحكام بالسلطان والقضاء أكد العلماء أن الغرض من الأحكام تنفيذها من طرف هؤلاء،وأن العدل في الأحكام من فرائض الدين وأن الشورى من عزائم الأحكام.
_كما ينبغي في الأحكام معرفة خصائص النبي ( فيها،ويبقى من الضروري معرفة الناسخ والمنسوخ ،ومن ذلك معرفة أنه لا ناسخ إلا ما نفى حكما ثابتا وأن نسخ الأحكام يؤثر على المستقبل ولا ينقض الماضي ،وأنه لا نسخ بعد رسول الله ( وأن الأحكام الدنيوية هي التي تنسخ.(3/131)
_ومن القواعد التي تهم الأحكام القول بأن الأصل: تساوي الناس في الأحكام،ومالا يعقل من الأحكام يقتصر فيه على المنصوص،وأنه تنبني الأحكام على ما يكون لنا طريق إلى معرفته،وأن الله جعل الأحكام على الظاهر بين العباد، وأن الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة،وأن مجرد النية لا عبرة بها في الأحكام ،وأن المسلمين كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام ولا ندري من هم عند الله،وأن الأحكام تناط بالغالب لا بالصورة النادرة،وأن الأحكام تترتب على الأسباب ،وأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف الأحكام.
كما أن الأصل أن تضاف الأحكام إلى أسبابها لا إلى شروطها ،وأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت،وأن تعليق الأحكام يكون على الشهور العربية دون غيرها من شهور العجم،وأنه يرجع في ألفاظ الأحكام إلى المعهود عند العرب (مثل الطيبات ) أيام نزول الوحي،وأنها تكون على مقتضى الأسماء التي علقت عليها زمن التشريع.
_وأنه يكتفى في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد إذا حدد الاصطلاح الشرعي، وأن الأحكام تدور مع عللها،فالعلل أقوى في الأحكام ،وأن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام، وأنه يمكن أن تؤخذ في الاعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام،وأنه لا تخيير في إثبات الأحكام ،وأن رفع الإثم لا يعني بالضرورة رفع الأحكام ،كما أن هناك من الأحكام ما يؤخذ تأصيلا لا تفصيلا،وأن التحريم المخفف مقدم على التحريم المثقل عند الضرورة في الأحكام.وأن الأصل هو تعدي الأحكام.(3/132)
_وبخصوص عد آيات الأحكام،هناك من حصرها في خمسمائة آية.وتحتل البقرة نسبة 18.6% من الأحكام.تليها سورة النساء بنسبة 14.8% بعدها سورة المائدة بنسبة 7.2% تليها سورة التوبة بنسبة 6.8% ثم سورة النور بنسبة 5.6% ثم سورة الأحزاب بنسبة 4.8% ثم سورة الأنفال بنسبة 4.2% ثم سورة الإسراء بنسبة 3.2% ثم سورتا آل عمران والنحل بنسبة 3% ثم سورة الحج بنسبة 2.8% ثم سورة الأنعام بنسبة 2.4%....
_أما نسبة مجمل آيات الأحكام إلى عموم آي القرآن والبالغة حسب رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش(ت197ه)عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني(ت169ه):أربعة عشر ومائتين وستة آلاف آية،فهي 8.04%.
_وقد تتبعت في الآيات الواردة وخصوصا بالعد المصحفي نسبة المكي منها والمدني،فوجدت عدد السور يتفوق فيها المكي على المدني أي 34 سورة مكية مقابل 24 سورة مدنية بفارق 10 سور.أما الآيات فوجدت 179 آية في السور المكية و377 آية في السور المدنية.بحيث تحتل آيات الأحكام المكية 32.19% أي قريبا جدا من ثلث الأحكام.وتصل الآيات المدنية إلى 67.80%.وهذه النسب وإن كانت تقرر ما هو شائع بخصوص السور المدنية.فإنها تبرز بشكل لافت الحجم المهم لآيات الأحكام المكية بخلاف الشائع بأن السور المكية لا يكاد يذكر فيها التشريع إنما هو بسط العقيدة والقصص واحوال الجنة والنار.
_وهناك الرافضون لحصر آيات الأحكام ،والذي ظهر لي: أن الخلاف بين من يقول بحصر آيات الأحكام، وبين من لا يرى ذلك،ويعتبر القرآن الكريم كله كتابا ربانيا مفتوحا للتأمل والتدبر والاستنباط،ليس خلافا جوهريا.لأن من يقول بالحصر ينطلق من استقراء ما كان من الآيات مسرحا للتوظيف من طرف الأئمة والفقهاء ومما قد وقع بالفعل،ولا يتصور منعهم للاستنباط من غيرها لمن قدر عليه،كما أن الحصر جاء في سياق التخفيف من شروط ولوج باب الاجتهاد لحث الهمم وكسر حاجز الخوف من اقتحام العقبة.(3/133)
_وإذا كان الرأي الأول قد يكتفى به في مجتمع سكوني يطبعه نوع من الثبات في بنيته وعلاقاته ومؤسساته بحيث لا يعرف تغيرا يذكر عن ما كان عليه حال الناس في السابق يوم صيغت الاجتهادات واستقرت المذاهب،فإن ما يناسب زماننا هو القول الثاني بسبب التغيرات الهائلة التي تعرفها مجتمعاتنا.بحيث نكون أمام معين لا ينضب من الحلول الممكنة لمختلف المشاكل والنوازل.
_وبخصوص أحاديث الأحكام،فالعلم بها ضروري لفهم آيات الأحكام .وأما عن نسبة عدد أحاديث الأحكام إلى غيرها من الأحاديث ، فإذا جمعنا بين قول ابن القيم الذي يجعل أصول أحاديث الأحكام خمسمائة وتفاصيلها أربعة آلاف ،وقول ابن بدران الذي ينظر إلى مسند أحمد باعتباره من أعظم موسوعات الحديث المعتبر في مجمله،يمكن أن نخرج بنسب تقريبية لأحاديث الأحكام إلى معظم الحديث.فنجد أصولها لا تتعدى 1% وإذا جمعت إلى تفاصيلها تصل إلى 10% وهي نسبة كما ترى قريبة من نسبة آيات الأحكام إلى مجمل الآيات كما سبق تحديدها.
_ومما وقفت عليه أن العلماء عموما يشددون أكثر في أحاديث الأحكام دون غيرها،وأن الحسن محتج به في الأحكام عند جمهور الأمة. وأنه قد يحتج في الأحكام بما دون الصحيح .
_وبخصوص التعامل مع الحديث الضعيف في الأحكام وغيره وجدت مما تميل إليه النفس ويطمئن إليه الضمير وينسجم مع مقاصد الشرع،أن يكتفى بالصحيح في الأحكام وغيرها، ففيه غنية وكفاية،والظن بالشرع أنه محفوظ،وأنه لم يضيع منه شيء صحيح.وأما الضعيف وما لا تقوم به الحجة فليس بشيء فكأنه لم يكن. _وما سكت عنه الشرع فمقصده توسيع دائرة العفو أو الاجتهاد ،وأي توسع في الضعيف هو اعتداء عليهما،وكما لا يجوز القفز على ما صح تشريعه لا يجوز تثبيت ما لم يصح تشريعه ،والسلامة مطلوبة في النظر والعمل معا.(3/134)
_من القواعد التي تهم أحاديث الأحكام:أنه لا يؤخذ بالإقرار في الأحكام إلا بشرط اطلاع النبي ( على ذلك،وأن رد أحاديث الأحكام بحجة عموم البلوى والحاجة إلى التواتر وكذا بحجة معارضتها لأصول الأقيسة أو مخالفة الراوي لما روى لا يستقيم.ومن العلماء من يرى أن الأحكام تؤخذ أيضا من الأحاديث التي جاءت في سياق ضرب الأمثال،وأنه قد يرد الحديث وليس هو السنة..
_بخصوص الجانب التطبيقي للاجتهاد والخاص بآيات وأحاديث أحكام "البداية":
فإن "البداية" تشتمل على 805 آية بين ما أورده ابن رشد صريحا أو ألمح إليه أو كرره،فالصريح من غير تكرار215 آية وبالتكرار وصل إلى 591 آية. ومجموع التلميحات214آية.وعدد الآيات التي تم استثمارها في الكتاب سواء بشكل صريح أو ما ألمح إليه إذا أزلنا مجمل التكرار هو:235 آية.
_وقد احتلت سورة البقرة في الصريح منها النصيب الأوفر ب 148آية أي 25.04% ، تلتها سورة المائدة ب 111 آية أي 18.78%، تلتها سورة النساء ب 89 آية أي 15.05%،ثم سورة النور ب30 آية أي 5.07%،ثم التوبة ب 18 آية أي 3.04%، ثم الأنفال ب 17 آية ثم سورة الطلاق ب 16 آية ثم الأنعام ب 13 آية ثم الحج ب 12 آية ثم المجادلة ب 9آيات ثم كل من آل عمران والأحزاب ب 7آيات ثم كل من الأعراف و النحل ب 6آيات ثم كل من سور: الفاتحة و مريم والواقعة ب 5 آيات ثم باقي السور بأقل من ذلك والتي يصل عددها مع ما سبق 54 سورة.
_ويظهر من خلال هذه النسب أن السور الأربعة الأولى، تحتوي على ما يقارب ثلثي آيات الأحكام.
_وأما أحاديث أحكام "البداية"،فقد أحصيت أحاديث "البداية" من غير تكرار فوجدتها تصل إلى:1460 ولم أعتبر من التكرار: اختلاف الرواية.(3/135)
_فنكون بشكل تقريبي أمام 863 حديث صحيح يحتج به في الأحكام، أي بنسبة تقارب 60% من مجموع الأحاديث الواردة في "البداية"،وبين أيدينا أيضا 62 منها لا تصلح للاحتجاج أي بنسبة تقارب 4% والباقي سكت عنه،غير أنه من السياق يفهم الاحتجاج به، إذ لو لم يكن كذلك لورد رده أوتضعيفه من طرف غير القائلين به.
_وبخصوص بعض القواعد التي تهم الأحكام في غياب النص،قول العلماء بأن ما لم يثبت فيه أثر وجب أن يتمسك فيه بالإجماع،ومنهم من يلجأ إلى فعل الصحابي في غياب النص،أو طلب حكمه من طريق القياس لمن يقول به، ومنهم من يقول بالرجوع إلى البراءة من التكليف.وأكد آخرون بأنه لا يجوز تحريم ما لم يرد فيه نص .
_ما هو مسكوت عنه في الشرع كثير،ويحتاج فيه إلى قانون يضبط اجتهاد النظار. _وبخصوص الناسخ والمنسوخ، لا يجوز القول بالنسخ لمجرد الظن،كما أن ثبوت النسخ يرفع الاحتمالات،وأن ضبط تاريخ النزول أو الورود عامل حاسم لمعرفة الناسخ من المنسوخ،وأن الخبر ليس يدخله النسخ.وهناك من العلماء من يرى نسخ القرآن بالسنة المتواترة،وأنه لا ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة.
_ومن ذلك اختلاف العلماء: هل الزيادة على النص تقتضي النسخ،وهل الزيادة المغيرة للحكم ناسخة ؟ وقال آخرون :إذا وقع تعارض الأحاديث بشكل يصعب الجمع بينها وتعذر القول بالنسخ تم إسقاطها جميعا والعودة إلى استصحاب حال الإجماع.ويرى مالك رحمه الله مخالفة عمل أهل المدينة للحديث نوعا من النسخ. _ومن قواعد النسخ أنه ما وجب العمل به جاز نسخه،ومن العلماء من يرى أن فعل الخلفاء الراشدين المخالف فعل النبي ( نسخا.كما أن هناك من جعل العام ناسخا للخاص.ومن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له.(3/136)
_بخصوص دور تعلم دلالات الألفاظ في تربية ملكة الاجتهاد، يلزم:تعلم ما يتعلق بالنص والمجمل والوقوف على بعض القواعد في ذلك،مثل: عدم ترك النص بدليل الخطاب،والنص لا يجب أن يعارض بالقياس،وقد يكون الحديث نصا في موضع الخلاف ويرفض في الاحتجاج لضعفه،والقول بأن للنص قوة الاستثناء من الأصل، وبأن القاعدة في الجمع بين الأحاديث يكون بتأويل المحتمل بما يناسب ما هو نص.
_ وبخصوص المجمل،يقف على قواعد من مثل: المبين تابع للمجمل في حكمه، وأفعال النبي ( المبينة للأوامر الواجبة تحمل على الوجوب،وكذا المجمل يحمل على المفصل، والمفسر المجمل ليس له عموم يؤخذ به.
_وبخصوص المشترك يقف على قواعد من مثل: لا تعارض الأصول الثابتة بالاسم المشترك،و لا يلتفت إلى مجرد الإشتراك في الإسم دون حقيقته.
_ وفي الظاهر ،مثل: الإفراط في التمسك بالظاهر يؤدي إلى المبالغة في القول بالتعبد، وأن الأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه،والظاهر يقوي العموم على دليل الخطاب،وأنه لا بنبغي الخروج عن الظاهر لقياس ضعيف، وأن الصحابة لا يأخذون دائما بالظاهر،وأنه يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس بحسب قوة اللفظ.وأن الترجيح بين ظاهرين يحتملهما النص لا يكون إلا بدليل. وأن تأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين.
_وتجدر الإشارة بخصوص المؤول إلى أن ابن رشد لم يخص المؤول من جهة المفهوم بالذكر ولا بالتعريف وإن كان متضمنا في قوله لما قسم النص صنفين : أحدهما ما كان نصا من جهة الصيغ, والثاني ما كان نصا من جهة المفهوم:( وبمثل هذه القسمة ينقسم الظاهر والمجمل والمؤول.) والظاهر حدوث سهو من ابن رشد في إدماج المؤول مع بقية الأصناف في صلاحية التقسيم .لأن التأويل في حد ذاته خروج من الصيغة إلى المفهوم لقرينة مرجحة،فلا يكون إلا قسما واحدا.(3/137)
_وحتى إذا أردنا إخراج تعريف له قياسا على المؤول من جهة الصيغة والذي اعتبرناه :ما دلت القرائن على استعارته أو تبديله من جهة الألفاظ،واخترنا أن يكون المؤول من جهة المفهوم هو: ما دلت القرائن على استعارته أو تبديله من جهة المفهوم.فإن النتيجة واحدة: تكون الألفاظ منطلقا لنصل بها إلى المفهوم ،وذلك عن طريق آلية التأويل .والله أعلم.
_وبخصوص بعض قواعد التأويل يقف الدارس "للبداية" على مثل قولهم:عند ظاهر التعارض يقوم المجتهد بالجمع أوالترجيح أو القول بالنسخ إن وجد،وقولهم: وجود سنة في مسألة مما يرجح التأويل،ويرجع في التأويل المتعلق باللغة إلى عادة العرب في الاستعمال،وكذا لا ينبغي رد بعض الحديث وتأويل بعضه، وقد يكون التأويل بزيادة محتملة على مجرد اللفظ،ومن التأويل حمل المجمل على المفسر،وبيان أن الأصل قبل التأويل :هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز،ومن النصائح: ضرورة تجنب البعد في التأويل،والقول بأن فعل النبي ( يعضد التأويل،ومن التأويل حمل الأمر على أصله في اللغة،أو تأويل النهي بتخصيصه لمعارضته الأصول،وكذا من التأويل حمل المطلق على المقيد.و يرجح التأويل المناسب للأصول.
_ويدفع التأويل بما ورد صريحا في النص. يضعف التأويل أمام التعليل المنصوص عليه إذا كانت النصوص محتملة.(3/138)
_وفي باب تعلم ما يتعلق بالعموم والخصوص،يقف طالب الاجتهاد على مفهوم العام ومراتبه في الظهور،وعلى اللفظ العام يحمل على عمومه ولا يصرف عنه إلا بقرينة،واللفظ العام يراد به الخاص،واللفظ الخاص يراد به العموم ،وما يعتبر من العموم وما ليس كذلك،و ما يرد من العام ويراد به الخاص،والعام إذا ورد في شيء ثم ورد تخصيصه. وأن الخاص يبنى على العام،وإذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل،وأنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه،وأن الاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف،وأن العموم أقوى من دليل الخطاب.
_من الألفاظ الخاصة أسماء الأشخاص والأجناس والأنواع،وأن الخاص بدوره له مراتب في الظهور، وأنه تجوز المخاطبة بالعام الذي يعقبه التخصيص.
_ومن القواعد أيضا حمل العموم على المفسر،وأنه إذا كان الخاص متصلا بالعام كان استثناء،ومن العلماء من يقول: الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص،واختلفوا هل العموم المتأخر عن الخصوص ناسخ له أم يبنى عليه ؟ ومنهم من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه،ومن العلماء من لا يرى تخصيص العموم بقول الراوي.
_واختلفوا إذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه ؟ وقالوا :الأصل أن يحمل الخاص على خصوصه،وأن الحديث المحتمل لا ينبغي أن تخصص به الأصول،وأن أفعال النبي ( لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته،وأن الواجب أن يستثنى الحكم الخاص من الأصول،وقالوا: السنة يخصص بها الكتاب،وأن التخصيص للأصول إنما يكون بسماع،وجوزوا تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة.
_وفي الاستثناء يقف على: الاستثناء الوارد بعد جملة واحدة مفيدة أو أكثر من واحدة منسوقة بالواو،وأن المستثنى منه لا يكون أقل من المستثنى.(3/139)
_و في المطلق والمقيد اختلفوا: هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق ؟ وهل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب ؟
_وبخصوص الأمر والنهي يتعلم طالب الاجتهاد أن مسألة الوجوب والندب عرف شرعي وليس وضعا لغويا،وبأن الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب وفي النهي التحريم.وبأن قرائن الأحوال تفيد معرفة الفور أو التراخي في الأوامر، وكذا تكرار الأفعال،وأن الأمر بالشيء بعد حظره يفيد الإباحة.وأن بعض العلماء يقول بأن وجوب القضاء بحاجة إلى أمر جديد خلافا لجمهور الفقهاء،وأن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله،وأن النهي يعود بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط.
_ومن القواعد في هذا المجال:أن الظاهر من الأمر الوجوب،وأن الأوامر الشرعية غير معقولة المعنى يتأكد وجوبها،واختلفوا: هل يغلب الأمر على النهي أم يغلب النهي على الأمر.وقالوا بأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يدل على الإباحة.واختلفوا هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أو لا ؟ وأن النهي بصيغته عند الأكثر يقتضي التحريم.وأنه بالقياس يمكن العدول بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهة.
_وبخصوص دور تعلم ما يتعلق باللغة في الاجتهاد والاستنباط ،يقف طالب الاجتهاد على ضرورة ضبط المصطلحات اللغوية واستعمالاتها عند العرب، و كذا اشتراك الأسماء. سواء في الأسماء أوالمعاني،مثل معنى الوجه واليد والكعب واسم الماء المطلق واللمس واسم الصلاة والغسل والطهر والصعيد والشفق و "الخلطة"واليوم والاشتراك في اسم "اللغو"و لفظ"مكلبين" وكذا الاشتراك في بعض الحروف مثل "إلى" و"الباء" و "واو" و "من": وغير ذلك كثير.(3/140)
_وفي جانب اللغة أيضا هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الإسم؟ وتأرجح النظر بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي،و الاختلاف في أشياء من قبل تناول الإسم لها من عدمه،والاحتمال فيما يعود عليه الضمير ،وهل الشرط يعود إلى أقرب مذكور؟ وهل يعود الاستثناء إلى أقرب مذكور؟
ـ ومن قواعد هذا الشأن،اعتبار استقراء كلام العرب وسيلة مهمة للوقوف على المعاني والتمييز بينها،وكذا احترام عادة العرب في الاستعمال،وأن تأصيل المفاهيم الفقهية يكون بالرجوع إلى الجذور اللغوية حتى تقوى الحجة ويدعم البرهان.
_ومن ذلك: أنه لا يمكن أن يقصد بالاسم المشترك غير معنى واحد،وأنه لا يصار إلى أحد المعنيين في المشترك إلا بدليل.وأن حرف "ثم" يقتضي الترتيب بلا خلاف،وأن الضمائر يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور،وأن الألف واللام للحصر،وأن الحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به.و "إنما" من أدوات الحصر،وأن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي.وأن ما بعد "إلى" بخلاف ما قبلها.وأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية.
وأن الأحكام تختلف حيث تختلف الأسماء،وأن " أو" تقتضي في لسان العرب التخيير. وأن العطف يفيد الاشتراك في الحكم.
_ومن ذلك أن الاستثناء يكون من عدد أو من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد،وأن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه،وأن لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض،وأن الاستثناء من الحظر يقتضي الإباحة دون الإيجاب الحكم.وأنه إذا علق الحكم باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم.وأن العقود لا تصح إلا بالألفاظ التي صيغتها ماضية.(3/141)
_وبخصوص ما يتعلق بالبلاغة وله علاقة بالاستنباط مسألة الحقيقة والمجاز، والأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز وأما الاستعارة فلا يصار إليها إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة،ومن التوجيهات في هذا المجال،أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.وأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية،وإن كانت العقود عند البعض تنعقد بالألفاظ الصريحة وبالكناية،ولا تكون مثلا الشهادة في الزنا إلا بالتصريح ولا تقبل الكناية،وأحيانا قد تقوم الكناية بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح.
_والتقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى،وتقدير الحذف في الكلام مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر.
_وإذا انتقلنا إلى دور الإجماع والأصول التبعية في تربية ملكة الاجتهاد،فيمكن القول بأن الإجماع عند ابن رشد هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وقد التزم ابن رشد في كتابه أن يورد ويبدأ بالمسائل المتفق عليها،وبعد تتبعها وجدت أن مجمل القضايا المجمع عليها يصل عددها إلى 1034 مسألة، وأما عن نسبة الإجماعات إلى عدد المسائل في "البداية" فتصل إلى 30.41% ،أي ما يشكل حوالي ثلث المسائل.
_وأما عن مجالات الإجماع في "البداية" فقد جاءت العبادات في حوالي 455 إجماعا، أي بنسبة 44% من مجموع الإجماع الوارد في الكتاب،ودمجت في العبادات كل من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والأيمان والنذور والضحايا والذكاة والذبائح والصيد والعقيقة والأطعمة والأشربة.
يليها في الترتيب المعاملات المالية بحوالي 207 إجماعا، أي بنسبة 20% من مجموع الإجماع.وتشمل كتب البيوع والإجارة والعارية والرهن والحجر والوديعة والقراض والشركة والصلح والشفعة والقسمة والسلم والاستحقاق والهدية.(3/142)
يأتي بعدها أحكام الأسرة بحوالي 134 إجماعا،أي بنسبة 13% من مجموع الإجماع.وتشمل كتب النكاح والطلاق والعدة والرضاع والوصية والفرائض.
بعدها كتاب القصاص والحدود بحوالي 113 إجماعا،أي بنسبة 11% من مجموع الإجماع ويشمل ما يتعلق بالقصاص والزنا والقذف والسرقة وحد الخمر وغيرها.
ثم كتاب القضاء بحوالي52 إجماعا،أي بنسبة 5% من مجموع الإجماع.وكتاب الرق بما فيه العتق والولاء والمكاتبة والتدبير بحوالي 41 إجماعا، أي بنسبة 4% .ثم كتاب الجهاد بحوالي 31 إجماعا،أي بنسبة 3%.
_ويظهر من خلال هذه النسب أنه كلما اتسع مجال النصوص والإجماع، كلما ضاق مجال الاجتهاد،فالعبادات تكاد تصل إلى النصف بينما لا تبلغ المعاملات المالية الربع مما يفسح المجال واسعا للنظر والقياس والاجتهاد.كما أن هذه النسب في جميع المجالات تعتبر أصولا وحدودا وسياجا لا يجوز خرقه في الأغلب الأعم لا في جانب النظر أو العمل.
_ ويستند الإجماع إما إلى الكتاب أو السنة أو هما معا،وقد يستند إلى السنة وعمل الخلفاء،أو مجرد الاجتهاد والاستنباط بما في ذلك القياس و المصلحة و القواعد الفقهية.
_وإذا كان مستند الإجماع الكتاب ،فإنه يساهم في تحديد معنى النص أو أن الأمر في النص يفيد الوجوب أو أنه على الإباحة أو أن الخبر جاء بمعنى الأمر، كما أن الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر. ويحسم القول في كون الآية محكمة،ويحدد هل الفريضة على التعيين أو على الكفاية.
_وأما بخصوص دور الإجماع في الحديث ،فإنه يرجح الحديث على آخر،ويكون الإجماع على ظاهر الحديث و يرجح بعض الاحتمالات في النص ويقوي حديث الآحاد،و يكون الإجماع دليلا على ضعف بعض الآثار الواردة في الموضوع ويرجح به لون من ألوان الجمع بين الأحاديث.
_ و يعرف الإجماع بعدم النقل عن أحد من المسلمين في الموضوع خلاف،وكما يقول ابن رشد" ولو كان هناك خلاف لنقل"(3/143)
_وبخصوص القياس الشرعي يتعلم طالب الاجتهاد بأن معناه: إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع، بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذى أوجب الشرع له ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بينهما.وابن رشد في تعريفه كأنه مزج بين تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني وتعريف أبي بكر بن فورك وشيء من كلام ابن حزم.
_وبخصوص الفروق بين القياس و(الخاص يراد به العام)، فالقياس عند ابن رشد يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره ، أي أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ، وإنما هو من باب دلالة اللفظ.
_ومن أوجه استعمال ابن رشد للقياس،استعماله بمعناه اللغوي العام،وبمعنى قياس المسكوت عنه على المنطوق به،وبمعنى العقل والنظر،واستعمله في معنى قريب من معنى المقاصد،وكذا بمعنى الوفاء والقرب من الأصول.
_والقياس حسب ابن رشد وإن لم يحتل عنده مرتبة أصل الأصول كالكتاب والسنة فهو في معظمه لازم عن الأصل.فهو دليل بنفسه غير أنه لازم عن الكتاب والسنة وليس أصلا مستقلا بذاته .كما أنه ليس موضعا للندية لهما بل هو صادر عنهما وأثر من إعمالهما، ولا معنى له من دون كلام الله ( وسنة نبيه( وقيمته وقوته في القرب منهما وتحقيق مقاصدهما.
_وفي مشروعية القياس ميز ابن رشد بين القياس العقلي والقياس الشرعي، وكأنه ينزع من الظاهرية الورقة القوية التي تلوح بها في وجه الجمهور، ويعتبر معظم انتقادهم للرأي واردا في غير موضوع، ويتفق معهم أن ما سبيل المعرفة به الوحي والأمر من الله، فإنه ليس للعقول في إثبات شيء من ذلك أوإبطاله مدخل، فما كان من القياس في حكم النص ويكون الفرع فيه أولى بالحكم فهو فحوى الخطاب والأكثر لا يسميه قياسا.(3/144)
وما تم فيه التصريح بالعلة الموجبة للحكم وكانت أعم من الأصل فيلتحق بالعام، وما لم يصرح فيه بالعلة الموجبة للحكم، واقتضاها مفهوم اللفظ ،وكانت أعم من الأصل فداخل في باب إبدال الجزئي مكان الكلي.
وحتى قياس المصلحة الذي انتقده، فعند مباشرته فروع الأحكام انطلاقا من "البداية" اعترف بأنه كالضروري في بعض الأشياء. وكذلك قياس الشبه رغم انتقاده له وتضعيفه في عدد من المواطن يبقى في دائرة ما يمكن أن يفهم من معنى كلي عن اللفظ الجزئي.
_فالقياس لا يخرج عن الأدوات التي يقع بها الفهم عن النبي ( إذ هي إما لفظ أو قرينة،واللفظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم بصيغته،وإلى ما يدل بمفهومه ومعقوله... والقياس لا يتعدى في عمومه دائرة اللفظ بمفهومه ومعقوله.
_والمرتبة الأولى في القياس :ما كان القياس فيه عنده في حكم النص بمفهومه: ويهم قياس الأولى وهو ما كان المسكوت عنه أحرى بالحكم وأولى من المنطوق به.
والمرتبة الثانية ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر القوي بمفهومه:ويهم قياس المعنى أي ما كان في معنى الأصل ،حيث يكون المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم. ويظهر في"البداية"أنه يلحق ما يسميه بقياس العلة أو القياس المعنوي بل ويذهب بها إلى حد إلحاقها بالنص.
ولم أجعلها في المرتبة الأولى لأن العلة لا تكون دائما أقوى في الفرع من الأصل وإلا حق لها أن تقدم ،باعتبار دخولها في الأحرى والأولى.
والمرتبة الثالثة ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر غير القوي بمفهومه:وتهم هذه المرتبة القياس المخيل والمناسب وهو ما التحق فيه المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لعلة مناسبة ومصلحة جامعة، شهد الشرع لجنسها بأنها مصلحة.(3/145)
والمرتبة الرابعة ما كان القياس فيه عنده في حكم المجمل بمفهومه:ويهم قياس الشبه وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لمجرد شبه بينهما يظن أنه يحتوي على علة جامعة بينهما من غير أن يوقف عليها ،ويظهر أنها عند ابن رشد مرتبة حسب قوتها من قياس الأولى إلى قياس المعنى ومعه قياس العلة إلى قياس المناسب الملائم فالقياس المناسب ثم القياس المرسل ثم قياس الشبه.
_وهو ترتيب قريب من ترتيب الغزالي إلا ما كان من بعض التفاصيل و التقديم والتأخير.
_وعن أركان القياس يرى ابن رشد أن الشيء الذي وجود الحكم فيه أظهر يسمونه الأصل، والشيء الذي يوجب له الحكم من أجل وجوده في الأصل يسمونه الفرع ،والصفة الجامعة بينهما(ويقصد الأصل والفرع)أو السبب يسمونه العلة، وأما الحكم فحده عند أهل السنة فهو: عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك. وإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح.
_وبخصوص بعض قواعد القياس يقف طالب الاجتهاد على جملة منها،من مثل:لا معنى لتغليب القياس على الأثر،والقياس يقوي الخبر و يرجحه،ومخالفة القياس ترجح الحديث،واختلا ف الأصل يوجب الاختلاف في القياس.وضرورة تقارب الشبه في القياس،وعند التردد بين شبهين يلحق الفرع بأقوى الأصلين، قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف، سلامة القياس تكون من سلامة مقدماته، لا قياس في العبادة وأمور الآخرة، قول الصاحب غير المختلف فيه والمخالف للقياس يجب العمل به.(3/146)
_الرخص لا يقاس عليها، القياس في الديات لا يجوز، لا قياس في المقدرات عند مالك، المستثنى بالسنة لا يقاس عليه لخروجه عن الأصول، ما شذ عن الأصول لا يقاس عليه ،عند بعض العلماء يخصص العموم بالقياس، القياس مقدم على العموم، القياس الضعيف يضعف عن تخصيص العموم، الخاص لا يقاس عليه، موافقة العموم للقياس يرجحه على الخصوص، الأضداد لا يقاس عليها، القياس قد ينقل فعل النبي ( من الوجوب إلى الندب، ضعف القياس عند التمايز الكبير بين الأصل والفرع، ضعف القياس عند الاختلاف في الأصل، ضعف قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع.
الإجماع يصلح أصلا للقياس عليه، لا يصح الاستدلال باستصحاب حال الإجماع عند من يقول بالقياس،لا قياس في الكفارات عند الأحناف، قد يكون القياس قويا وتكون المصلحة في غيره، قد يكون القياس ضعيفا وتتحقق معه المصلحة، الاعتدال مطلوب في القياس ،الحرص على الانسجام في الأخذ بالقياس، المقاصد تحدد نوع المشبه به في القياس، الحذر من وجود ما يفرق بين الأصل والفرع في القياس: تردد المسألة بين شيئين أو عدة أشياء مما يوجب الاختلاف في القياس.
_ابن رشد يصف بعض الآراء بالاضطراب وبأنها جارية على غير قياس، ويعتبر القياس الحقيقي في التزام بالنص.
_وبخصوص تعلم بعض ما بتعلق بالاستحسان ودور ذلك في تربية ملكة الاجتهاد،فقد ورد الاستحسان من خلال "البداية" في مقابل الوجوب وورد بمعنى الاستثناء من القاعدة،والتفريق بين ما يظهر بينه التماثل،وبمعنى ترجيح رأي لوجود نص أو أثر عن السلف أو لكونه يقع في دائرة الإباحة والاختيار أو طلبا للعدل والمصلحة.ويكون استحسان أمر لفعل النبي ( له،أو لفعل السلف له.
_وللاستحسان علاقة بالمقاصد،ورفع الحرج كما هو معهود في الشريعة.(3/147)
_وأما عن مشروعية الاستحسان فبغض النظر عن قوة أدلة القائلين به أو ضعفها،يبقى المهم هو النظر في الأساس الذي يقوم عليه الاستحسان والدليل المعتمد فيه،إذ لا يرضى أحد لنفسه ولا لغيره قولا بغير دليل.وأقل ذلك أن لا يعارض هذا النظر أصلا شرعيا معتبرا، وأن يكون مما تشهد الأصول لجنسه. _فالاستحسان المبني على غير الأصول ضعيف،وما كان منه جار على غير قياس سليم هو مردود بحسب ابن رشد.
_وبخصوص تعلم بعض ما يتعلق بالعرف والعادة والتجربة ،فالعرف عرفان: مشروع وغير مشروع،والمشروع منه ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله،وهذا يلتفت إليه ويعتبر في الاستنباط والاجتهاد وتنزيل الأحكام.وهناك عرف غير مشروع يصادم نصا شرعيا في الدين،فلا يلتفت إليه.
_وفي التعامل مع أقوال وأعمال الصحابي ،ف"البداية" غنية بأقوال وأفعال الصحابة ،ومن أقوال الصحابة ما له علاقة بالسنة:الأصل الثاني للتشريع،ومنها ما له علاقة بالإجماع،ومنها ما ليس من الإجماع ولا مما ظهر منها الرفع إلى النبي ( .
_ومن هذا النوع الأخير: تفسير الصحابي للقرآن والحديث،وكذا رأيه واجتهاده،ومعلوم أن اختلاف اجتهادات الصحابة، أحد أهم أسباب اختلاف من بعدهم.وأقوال الصحابة إن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء . وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء .
_وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه , ولم ينتشر, فهذا فيه نزاع , وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه , والشافعي في أحد قوليه .
_فقول الصحابي إذا: هو مذهب الصحابي في المسألة الفقهية الاجتهادية،سواء أكان ما نقل عن الصحابي قولا أو فعلا،ولا يدخل في ذلك ما له تعلق بالسنة أو الإجماع.(3/148)
_ويظن بقول الصحابي أنه حجة وليس بحجة،حسب ابن رشد،لأن من لم تثبت عصمته لم يجز تقليده،غير أنه يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ابن رشد وغيره ،هل هم وعموم الناس ممن جاء بعدهم في منزلة واحدة،أم أن ما يميزهم من العدالة والصحبة ومعايشة تنزل الوحي ومعرفة أسباب النزول وأسباب الورود ومعاينة تطبيقات النبي ( لهدي الدين يجعل لأقوالهم وأرائهم منزلة ما في الشرع ومكانة ما من جهة الفهم والاستنباط ؟
وكأن ابن رشد يجيب عن هذا السؤال عندما ذهب إلى أن الصاحب مجتهد من المجتهدين،لكن النفس أميل إلى أقوالهم لما انضافت إليهم من القرائن،وهي التي أوقعت من رأى أقوالهم حجة في ذلك.…
وابن رشد في الجانب النظري يردد رأي عامة المتكلمين والمتأخرين من الأصوليين،والحال أن ما عرف عن أئمة المذاهب وأكثرية السلف هو القول بحجية قول الصحابي لا من جهة القول بالعصمة، وإنما من جهة القرائن التي لم يحزها غيرهم.
ويبدو أن القول بعدم حجية قول الصحابي مما أحدث بعد عصر السلف كما أحدث القول بعدم مشروعية القياس.غير أن الفرق في نظري، هو أن "قول الصحابي"غلب فيه عند السلف الجانب التطبيقي، حيث يتعرضون لكل موقف، صادفوا فيه أقوالهم وأفعالهم، فيتعاملون بما يناسب ذلك الموقف، من الأخذ بها أو عدمه، إذا وجدوا ما هو أقوى منها حسب ما أداه إليهم اجتهادهم.
ولم يكن القصد عندهم تحرير القول في الحجية ومرتبة الاستدلال شأن الأصوليين المتأخرين الذين تخصصوا في تحرير القول في الجانب النظري للمسألة انطلاقا من استقراء تطبيقات السلف لهذا الأصل.
_ومن مبررات حجية أقوال الصحابة، والوزن المعتبر لكلامهم في الشرع،كونهم
عدولا وأعلم الناس بالأصول،ويأتي في الدرجة الأولى إجماعهم، يليه عمل الخلفاء الأربعة: ثم يلي ذلك قول أكثر الخلفاء ثم قول غيرهم.(3/149)
_وبخصوص شرع من قبلنا ،لم يعتبره ابن رشد أصلا من الأصول ،واستدل على ذلك بأنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات ويستحيل على الأمة أن يذهب عليها في وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة لهم, ولو كان فرضا من فروض الكفايات لأخبر به الصحابة ونقل إلى اليوم. فأما ما منها في الكتاب ونحن مأمورون به فإنما نحن مأمورون به من جهة ما هو في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.
وبهذا يكون ابن رشد قد خالف المالكية في إنكار حجية شرع من قبلنا وخصوصا منهم أهل الأندلس.
_ومما ورد في "البداية"من(شرع من قبلنا) تفضيل الأكباش العظيمة في الضحية،والنكاح بالإجارة،وضمان ما أفسدته الماشية بليل..وغيرها، والناظر في هذه الأمثلة التطبيقية لا يجد فيها (شرع من قبلنا) مستقلا به في الاستدلال،ففي المثال الأول نجد في السنة ما يؤيد اختيار الأحسن والأفضل في الأضحية،وفي الثاني تزويج النبي ( امرأة لأحد الصحابة بما معه من القرآن مقابل تعليمها ما تيسر منه،وفي المثال الثالث حديث ابن شهاب (أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها).
_والذي يظهر أن ما يصعب حسمه من جهة النظر يمكن تبديد الخلاف فيه أو تقريب وجهات المختلفين على مستوى التطبيق والأمثلة العملية.
_ وبخصوص ما يتعلق بالاستصحاب ودوره في تربية ملكة الاجتهاد ،فمن خلال النصوص المتعلقة بالموضوع في "البداية" يفهم من الاستصحاب: أن الذمم بريئة من التكليف حتى يرد ما يشغلها بالوجوب أو غيره،كما أن ما ثبت من أحكام يبقى كذلك حتى يرد الدليل على تغييرها أو رفعها.وأن ما لم يرد فيه نص فمعفو عنه وليس فيه حكم بحسب أهل الظاهر.(3/150)
_فالاستصحاب حسب ابن رشد يطلق على وجوه : أحدها استصحاب البراءة الأصلية. والثاني استصحاب العموم حتى يرد تخصيص . والثالث استصحاب النص حتى يرد نسخ. والرابع استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر. والخامس استصحاب الإجماع.
_ويفهم من خلال الأمثلة التطبيقية أن البراءة الأصلية عند ابن رشد هي الإباحة،وهي أيضا عدم الحكم و عدم وجوب شيء في حق المكلف حتى يثبت بأمر لا مدفع فيه،وأن الأصل هو حرية مباشرة العقود بغير حجر أو ولاية حتى يثبت العكس. وأن الاستصحاب يرجع إليه عند التعارض بين الأدلة ويتم إسقاطها إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ.وهذا النوع من الاستصحاب ومن خلال النماذج التطبيقية يقول به الجميع من أهل السنة.
_وأماالصنف الثاني من الاستصحاب،فما كان إذا ورد دليل الشرع بحكم بقي على حكمه حتى يرد دليل الارتفاع،واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص و استصحاب النص حتى يرد النسخ واستصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر واستصحاب الحكم الأول حتى يثبت انتقاله إلى حكم مغاير واستصحاب الإجماع :أي استصحاب حكم ثابت بالإجماع فى محل الخلاف.
_ويبدو من ظاهر هذه الأنواع والصور ومن خلال الأمثلة التي جاءت في "البداية" أنه لا خلاف بين العلماء في بقاء الأمر كما كان حتى يثبت التغيير،ومصاحبة الدليل الشرعي حتى يرد ناقل عنه.وجوهر النزاع ومحله،هو حدوث تغير ما في محل الحكم سواء تعلق الأمر بزمانه أو مكانه أو أحواله أو قرينه تمسه من دليل أو غيره.
ويظهر لي من خلال موقف ابن رشد من الاستصحاب حدوث تطور لديه من هذا الأصل،فهو في "الضروري" جعله الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع في ميل واضح لأهل الظاهر، وأدرج القياس في دلالة الألفاظ أو بالأحرى ما يحتمل منه ذلك وأضعف ما لا يحتمل الإدراج في دلالة الألفاظ.(3/151)
بينما في "البداية" ذكرهما معا بعد الكتاب والسنة والإجماع مشيرا إلى أن العمل في المسكوت عنه يكون قياسا عند الجمهور، ويكون استصحابا عند أهل الظاهر،غير أنه لم يخف ميله إلى مذهب الجمهور. ثم عمد إلى التمييز فيه بين ما لا ينبغي فيه النزاع: وهو اعتماد البراءة الأصلية وخلو الذمة من التكليف حتى يرد ما يشغلها وكذا استصحاب الدليل المثبت ما لم يرد تغير ما،والتي ظهر من خلال تطبيقات "البداية" أنها محط اتفاق بين جمهورهم من حيث المبدأ وإن اختلفوا في تنزيلها وإعمالها.
وبين حالة حدوث تغير ما في الأصل الذي يراد استصحابه،حيث دافع عن رأي الجمهور بأن ما تغير وصفه , فله حكم ما لم يرد فيه نص , إذ تغير الوصف يوجب تغير الحكم.وكأن تخوف أهل الظاهر بالزيادة في الشرع ما ليس منه، يقابله تخوف الجمهور من الحكم في المسألة التي استجدت فيها أمور بنفس حكم المسألة الأصلية بحيث يكون حكما بغير ما أنزل الله وبما لم يحكم به رسول الله ( .
_بخصوص تعلم مراعاة المقاصد والمصالح ودور ذلك في تربية ملكة الاجتهاد،يقف طالب الاجتهاد على معنى المقاصد،والتي هي:العلم بالمصالح المعتبرة في الشرع.وعلى علم المقاصد قبل ابن رشد:أو ما أسميته بالمقاصد بين البسط والقبض،فيطلع على أحوال الصحابة في الأخذ بالظاهر أو التعلق بالمقاصد،وهذه المرحلة كان يطبعها في عمومها الاعتدال، ويعتبر الخلفاء الراشدون أبرز من ظهرت في ممارساتهم واجتهاداتهم مقاصد الشريعة استنباطا وعملا.(3/152)
_وأعظمهم في ذلك أبو بكر( رغم قصر مدة خلافته، وقد تفرق هذا الخير في تلاميذهم في مختلف الأمصار وسار فقهاء أتباع التابعين على نهجهم، وكانت المقاصد حاضرة بقوة في تفاعلهم مع النصوص، وفي الأقيسة التي كانوا يجرونها وإن لم يسموا ذلك بمصطلحات من بعدهم. ويظهر أن لفظ "المنفعة" كان أكثر شيوعا من لفظ "المصلحة" أو "المصالح" واللذان نجدهما نادرين في استعمال أئمة المذاهب: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وإن كان المعنى حاضرا بقوة وخصوصا عند مالك،ويبدو أن التعبير عن المقاصد ب"المصلحة" و"المصالح" شاع بعدهم.
_لا تكاد تخلو مؤلفات كبار علماء الأمة من الإشارة أو التصريح برعاية الشرع للمصالح أو الحديث عن مقاصد المكلفين،ومن أوائل ما وصلنا في ذلك: كتاب "الزهد" لأبي عبد الله ، عبد الله بن المبارك بن وضاح المروزي(ت181ه) وكذا تنبيهات عبد الرحمن بن مهدي(ت 198ه) من بعده من العلماء والفقهاء إلى العناية الشديدة بمسألة النية ومقاصد المكلفين، وأوصى بافتتاح كتبهم ومصنفاتهم بحديث "إنما الأعمال بالنيات" .
_وقد عقد مسلم بابا في صحيحه يهم مصلحة الدواب، ولأبي داود إشارات لطيفة،وكذا للحافط إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي المالكي ، ثم ظهر أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني ، فكان هذا التيار الظاهري رد فعل على التوجهات الباطنية والتيارات التقويلية،حيث قصد علاج ظاهرة منحرفة ولكن بأدوات غير سليمة، حتى اعتبر البعض مذهب أهل الظاهر بدعة في الأمة أضيفت إلى البدع التي ابتليت بها.(3/153)
_وهذا الإمام الطبري كبير المفسرين، يؤكد في تفسيره على سبيل الإجمال أن أحكام الله عز وجل هي عين المصالح لصدورها عن العالم بمصالح خلقه، ونعيش مع أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم صاحب "الصلاة ومقاصدها"و"الحج وأسراره"و"علل العبودية"و"نوادر الأصول في أحاديث الرسول" حيث الحديث عن المصالح والمقاصد ينتقل من كلام منثور هنا وهناك إلى مؤلفات مستقلة ووحدة متكاملة في موضوع المقاصد الكلية والفرعية، وهذا أبو جعفر الطحاوي يعمق النظر في مقاصد المكلفين، وخصوصا فيما لم يقصدوا إليه من الأفعال.
وقد بلور كل من الباقلاني وبعده الإمامين الجويني والغزالي ما يمكن اعتباره تأسيسا أوليا لعلم المقاصد وخصوصا ما يتعلق بجانب المصالح.
_وهذا أبو بكر بن العربي رأى من خلال غوصه في معاني كلام الله عز وجل،أن الله سبحانه القائم على كل شيء بالمصلحة .لا يمكن أن يكون دينه وشريعته إلا مصلحة حقيقية للناس.
_وبخصوص المقاصد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"،نجد في ثناياها صيغ مختلفة للحديث عنها،ويقف طالب الاجتهاد على أهمية معرفتها وإعمالها،فالمقاصد تفيد المجتهدين في فهم النصوص وتفسيرها، وتفيد أهل التنزيل من الحكام والقضاة ومن في حكمهم، وتفيد المكلفين في تحرير مقاصدهم ومجاهدة أنفسهم للخروج من دواعي الأهواء الفاسدة نحو المقاصد الشرعية النبيلة. ويعم خير فوائد تعلم المقاصد الشرعية وإعمالها مختلف المجالات في حياة المسلمين،إنها تحدد أهداف ومقاصد التنشئة الاجتماعية والتربوية للأجيال القادمة، فتكون منارة للأسرة والمدرسة والثقافة والإعلام ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.وتخدم الدعوة فتكون على بصيرة وبحكمة تحببها للنفوس.(3/154)
_بخصوص المقاصد العامة للشريعة،حددها ابن رشد في إفادة السعادة الإنسانية والتي تتمثل في تعليم العلم الحق والعمل الحق. وليس العلم الحق غير معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي عليه، ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي. والعمل الحق يتمثل في امتثال الأفعال التي تفيد السعادة وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء.
_ويمكن إجمال مقصد بعثة النبي ( في قوله "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" فالمقاصد الشرعية ومن خلال ما يظهر من تدبر خاتمة "البداية" وعموم ما جاء في ثناياها،وبعض الإشارات في "فصل المقال"ومناهج الأدلة " يمكن جمعها في المقاصد التالية:مقصد السعادة،ومقصد العبادة. ومقاصد تحقيق أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق.ومقصد وحدة المسلمين. ومقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية.ومقصد رعاية المصالح.
_فالشريعة مبنية على رعاية المصالح وحفظ الكليات والضروريات،و من المقاصد حفظ الدين،وحفظ النفوس وحفظ العقول وحفظ الأنساب وحفظ الأعراض وحفظ الأموال.
_ومن مقاصد الشرع مراعاة الحاجات، ورفع الحرج، والأخذ بالعزائم في الشرع من التحسينيات.(3/155)
- بخصوص تصنيف المسلمين للمصالح إلى ضروري وحاجي وتحسيني،أعتقد أن يكون ذلك مما استفادوه وطوروه من تفاعلهم مع الفلسفة اليونانية ،فقد جاء تقسيم الحاجات عند أفلاطون إلى ثلاثة أنواع:ضروري:وهو ما يتوقف عليه قوام وجودهم،وحاجي:وهو ما كان من أجل رخاء العيش،وتحسيني:أي ما كان على جهة الأحسن،(انظر:مختصر كتاب السياسة لأفلاطون ص:75 ) وكذلك قول أفلاطون:(أول الحاجات وأعظمها هي المأكل،لأنه شرط الحياة والوجود،وثانيها المسكن،وثالثها الملبس وما شابهه.)(ص: 229)، فلا يبعد عندي بالإضافة إلى ما يدعمها في الشرع،أن تتسرب هذه المفاهيم من الفلسفة إلى علم الكلام ومنه إلى الأصول والفقه، والجويني والغزالي الرائدان في هذا المجال كلاهما من كبار المتكلمين وقد كتب الغزالي في مقاصد الفلاسفة وتهافتهم وغيرها من كتبهم.
_وبخصوص مفهوم المصلحة عند ابن رشد وموقفه منها، فالمصلحة عنده ما يدخل في دائرة التعقل والإدراك العقلي وعموم النظر . ولهذا سماه أحيانا بالنظر المصلحي.
_ومن خلال تتبع ما ورد في "البداية" يظهر أن الأخذ بالمصالح ليس خاصا بمالك وإن كان مبرزا فيه من غير منازع.
_ومباشرة التطبيق الفقهي عند ابن رشد جعلت رأيه يتقدم أكثر نحو اعتبار الأخذ بالمصلحة -فهو وإن لم يعتبره بعد أصلا مستقلا- فهو عنده كالضروري في بعض المواقف.
_ومن بعض نماذج الأخذ بالمصالح والتفسير المقاصدي للنصوص نجد إسقاط نصيب المؤلفة قلوبهم عند قوة المسلمين،والصلح مع الكفار على شيء يتنازل عنه المسلمون في حالة الضعف، وتقسيم أراضي الفتوح،وجبر الوصي محجوره على بعض التصرفات مما يدخل في مصلحته،وتضمين الصناع،وإجبار الشريك على البيع لدفع الضرر،واستثناء الزانية من التغريب.وكذا قبول شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لم يحضره غيرهم.(3/156)
_وقد نادى العديد من العلماء والمفكرين في عصرنا إلى إضافة جملة من القضايا الحيوية والتي تشغل الناس في المقاصد العامة.وإن كان يمكن إدراج الكثير منها فيما سبق ذكره عند القدماء،غير أن هذا الإبراز واستقلال بعض الفروع عن الأصول الكبرى لتصبح في ذاتها أصولا،يعتبر تجديدا واستمرارا لجهود السابقين.
من ذلك: مقصد التوحيد والتزكية، ومقصد الاستخلاف،ومقصد الكرامة الإنسانية،ومقصد حفظ النظام العام وتحقيق ما يسمى اليوم الأمن القومي الداخلي والخارجي.
_ومقصد الحرية ومقصد التعمير والعمارة والعمران، ومقصد تحقيق الكفاية وتوفير الحد الأدنى من ضرورات العيش وإشراك الناس في خيرات البلد وهو ما يسمى بالعدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاه البشري.ومقصد حماية حقوق الإنسان كما هو موافق للشريعة.ومقصد الشورى،ومقصد الحكم بما انزل الله،ومقصد الدعوة إلى الله وإقامة الدين،ومقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،ومقصد التعارف بين الناس والشعوب والأمم،ومقصد التعاون بين الناس في المعروف،ومقصد تكوين الفرد الصالح والأمة الصالحة،ومقصد حسن الخلق،ومقصد تميز الأمة عن غيرها في الخير،مقصد حماية البيئة...
_ويقف طالب الاجتهاد على جملة من المقاصد الفرعية تصلح أن تكون مادة للقواعد المقصدية والتي تعبر كل واحدة منها عن معنى تشريعي عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال الأحكام،والتي لا ينفي تمييزها أن يجتمع في بعض قواعدها الوصف المقاصدي والفقهي ، أو الوصف المقاصدي والأصولي في آن واحد.
كيف تعرف المقاصد؟(3/157)
_وبخصوص الأحكام بين التعبد والتعليل،يرجع النقاش فيها إلى جذور فلسفية،وله امتدادات أصولية، ولاشك أن الفائدة المرجوة من هذه المسألة الآن بعد ورود الشرع،تتعلق بما سكت عنه الشرع وبما يحدثه الناس في المستقبل من أفعال وقضايا ومستجدات ونوازل.ولعل الراجح في هذا الأمر، أن يكون ما سبيله التعبد هو التوقف حتى يرد في الشرع ما يأذن في فعله،وما كان من قبيل المعاملات والمصالح فهو على الإذن، ويكفي فيه عدم معارضة الشرع في أصوله وفروعه.
_وأما عن موقف ابن رشد نفسه،فيبدو عنده لون من التحفظ من حجج المعتزلة والأشاعرة معا وخصوصا فيما أورده المعتزلة في وجوب النظر وفيما رد به الأشاعرة قولهم،ولا يعتبر في واحد من القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة، واعتبر التصديق بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة من جنس المعارف الضرورية ، وأن فرض النظر على الجميع فيه تكلف واضح.وربما تشويش للعقائد وعنت تأباه سماحة الشريعة.
_والذي فهمته من رد ابن رشد ووقوفه عند هذا الحد في مناقشة هذه المسألة.هو أن إعمال العقل والنظر يكون بداية في إثبات المرسل والرسالة،وعند التسليم بما تستوجبه ضرورات الأدلة والبراهين والمعجزات سواء بمعاينتها أو التوصل بها بطريق التواتر،من الاعتراف بالكمال الإلهي وعدالة شريعته،يكون بعده التسليم للشرع في التحسين والتقبيح،فما حسنه حسن وما قبحه قبيح،وما سكت عنه يعرض على الأصول العامة ويكون محط اجتهاد يقوى القبول به حسب قربه أو بعده من الأصول.ولم يبق بعد للمناقشة النظرية في الحسن والقبح كبير غناء.(3/158)
_وقد انحاز ابن رشد انحيازا كاملا لمبدأ التعليل على مستوى التطبيق الفقهي في العبادات والمعاملات، والفرق بين التعليل والقول بالتعبد هو أن التعليل يفتح باب الاجتهاد والقياس واعتبار المصالح، فالأحكام كما يؤكد ابن رشد:يجب أن توجد مع وجود عللها ، بينما ادعاء أمر بأنه عبادة يغلق باب ذلك كله ولا يبقي غير نية التقرب والأجر والثواب.
_و"البداية"غنية بالفقه الجاري على المعاني أو بالاجتهاد المبني على التعليل. _وبخصوص مراتب المقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارض،يمكن القول بأنه لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد،وأن الاختلاف في فهم المقصود من أهم أسباب اختلاف الاجتهاد في الأحكام،وقد اختلف العلماء: هل العبرة بالمقاصد أم بالألفاظ واتباع الظاهر؟ ومن القواعد في ذلك ،أن النظر المقاصدي قد ينقل الأمر من الوجوب إلى الندب،وأنه قد يكون الرأي أقيس وتكون المصلحة في غيره.
_ونخلص في الذرائع إلى القول بمشروعية اعتبارها فتحا وسدا بحسب مآلاتها الراجحة ،استنادا إلى إعمال ذلك في القرآن والسنة وعمل الصحابة ،وكذا أخذ عدد من أئمة المذاهب بها.
_كما نخلص إلى أن سد الذرائع ليس خاصا بالمالكية وإن عرف عنهم التوسع فيه، وأن الذرائع الضعيفة والتهمة البعيدة، لا شك أن إعمالها تضييق وتشديد.ولم يخف كثير من المعاصرين تبرمهم من التوسع في إعمال هذه القاعدة وخصوصا عند المتأخرين من أهل بعض المذاهب،مما أدى إلى إفراز آراء يظهر فيها العنت والبعد عن سماحة الشريعة وتيسيرها.
_وكثير أيضا من المعاصرين من يدعون إلى فتح الذرائع عوض الحديث فقط عن سدها، وليس يقصد فتح ما سدته الشريعة من ذرائع على الممنوع، وإنما هو تعبير جديد عن معنى قديم يعرف من قاعدة" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" و" ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح"،وكذا هو رد فعل طبيعي للمبالغة في سد الذرائع.والأصل التوسط كما هو توجيه الدين في معظم الأمور.(3/159)
_يلاحظ من الناحية العملية والتطبيقية أن أكثر من نصف المسائل المعروضة في سد الذرائع يقول بها الجمهور،ولا ينفرد بها المالكية.الأمر الذي يفيد أن كثيرا من الخلافات النظرية والأصولية يضعف أثرها كلما كان الاشتغال بالتنزيل والتفريع.
_كما يفهم من خلال الممارسة وتعليقات ابن رشد،دعوته إلى الوسطية والاعتدال في الأخذ بسد الذرائع، وبأن بعض القضايا التي تختلف بحسب الأحوال والأشخاص والقرائن لا يمكن الاطمئنان فيها إلى حكم يشمل الجميع.
_وأشير إلى أن هذه الوسطية ألمسها عند ابن رشد في مباحثه الأصولية والمقاصدية عموما وليس في سد الذرائع وحدها،ولا شك أن الجمع بين الظواهر والمقاصد هو سبيل أهل الوسطية والاعتدال في الأمة،ومن مظاهر حفظ الله لها أن يقوم فيها دعاة ومصلحون وعلماء ومجتهدون ومجددون ينادون في الناس كلما جنح بهم التطرف، إلى الوسط والاعتدال.
_ورغبة في مساعدة طالب الاجتهاد،استخرجت من "البداية" بعض ما تيسر من أصول وقوانين وقواعد فقهية ،اعتقدت أنها نافعة في الفهم والاستنباط.وذيلت بها البحث ،وهي مرتبة حسب ورودها في الكتاب ،ولم أذكر كتبها وأبوابها اعتقادا مني بأن كثيرا منها وإن ورد في باب بعينه إلا أنه قد تصلح للاستعانة بها في غيره.وحرصت على الحفاظ على تعبير ابن رشد كما ورد في الكتاب إلا ما كان ضروريا للفهم واكتمال الصياغة،وغالب ما أسكت عنه هو محل اتفاق الفقهاء، وما انفرد به بعضهم أشرت إليه.(3/160)
وقد مزجت بين ضبط بعض المعاني وما يسميه ابن رشد أحيانا كثيرة أصولا أو قواعد أو قوانين، ولم ألتزم المعنى الاصطلاحي للقاعدة الفقهية،وإن جاءت الحصيلة بكثير منها،وفعلت ذلك لما رأيت فيه من فائدة ووفاء لمقصود ابن رشد من الكتاب ومنهجه، ومفهوم القاعدة والأصل عنده، والذي لا يتقيد بالمعنى الاصطلاحي كما هو عند المتأخرين.وأما القواعد الأصولية وإن ورد بعضها هنا عرضا،فإن أغلب ما في الكتاب منها مبثوث في ثنايا المباحث الأصولية من البحث.
وبعد:
فهذه عصارة هذا الجهد العلمي الذي أخذ من صاحبه،قسطا مهما من زهرة شبابه،وردحا من الزمن غير يسير،يحاول تسلق هذا الجبل السامق،الذي مثله ابن رشد في كتابه"بداية المجتهد وكفاية المقتصد"واجتهد قدر المستطاع لتفكيك هذا المصنف الرائع،لاستخراج درره وكنوزه،وعرضها ميسرة لطلبة العلم الشرعي،والراغبين منهم في ركوب بحر الاجتهاد،واستئناف ما كاد ينقطع في هذه الأزمان.
وليست الحصيلة غير بداية في طريق طويل،يحتاج إلى همم عالية وعزائم قوية وتضافر جهود وتعاون طاقات،لاستثمار هذه النتائج الأولية التي كان همها تفكيك المادة وإعادة عرضها في قالب أصولي وبسط أمثلتها، وإعادة اللحمة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي،والاقتراب أكثر من النسب الحقيقية لبعض الأدوات الاجتهادية المطلوبة،ولم يكن الغرض تحقيق القول في المسائل المعروضة،وإن تيسر بحمد الله بعض ذلك.
والأمل إن يسر الله عز وجل وبقي في العمر فسحة وانتفت الموانع،أن أعود لبعض قضايا البحث بالتحليل والدراسة،أو يعود إليها غيري ممن فتح الله عليه،من مثل:تعميق النظر في أصول الاختلاف الواقع بين الفقهاء،والتنقل بين العدد المحدود جدا الذي ذكره ابن رشد في مقدمة "البداية" سببا للاختلاف، وبين الممارسة العملية وتطبيقات أسباب الاختلاف في الكتاب كله.(3/161)
وكذا النظر في أصول بعض الأبواب الفقهية،أو حتى الأقسام مثل العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والعقوبات والجهاد وغيرها،وذلك لتيسير الاجتهاد فيها من خلال ضبط خصوصياتها المميزة،وأمامنا أيضا مدارسة القواعد الفقهية في الكتاب،وجمع شتات آراء ابن رشد بما يبرز مذهبه على الحقيقة وهل كان مالكيا على وجه الدقة أم مجتهدا في المذهب أم كان ينحو نحو الاستقلال ؟
وهذه المقاصد من خلال "البداية" في حاجة إلى مزيد إبراز ومدارسة،وقل مثل ذلك في معظم الأصول،بحيث تفرد دلالات الألفاظ بدراسة معمقة،وأخرى للإجماع،وثالثة للقياس،ودراسات تروم مقاربة الاستحسان والاستصحاب وغيرها.
ف"البداية" تفتح شهية البحث بقوة،وتصنع ما تيسر من الملكة الفقهية والاجتهادية،ولها نصيب كبير من اسمها،أجزل الله المثوبة لصاحبها، وتجاوز بها عن سيئاته وهفواته،وأثقل بها ميزان حسناته، وأسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء ،وألحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مغيرين.
وحررت خاتمته بالرباط:الإثنين 23 رمضان 1427 الموافق 16 أكتوبر 2006
محمد بولوز بن أوشريف بن موحى بن مولود بن المصطفى بن الحاج المطيري الأمازيغي المغربي، غفر الله له ولوالديه ولمن علمه ولسائر عباد الله المومنين.
ـ القرآن الكريم.
1. ابن أصيبعة: موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أصيبعة (ت668)(عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) تحقيق نزار رضا- دار مكتبة الحياة-بيروت-1965 .
2. ابن الآبار:أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي بن الآبار( التكملة لكتاب الصلة) تحقيق د.عبد السلام الهراس دار الفكر بيروت 1995 .
3. ابن الأثير : علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير(الكامل في التاريخ) تحقيق محمد إبراهيم ومحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب-ط الاستقامة- مصر-1970م.(3/162)
4. ابن بشكوال:أبو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت 578ه ) (كتاب الصلة في تاريخ ائمة الأندلس) ت عزت العطار- مصر1955م .
5. ابن تيمية : أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) جمع وترتيب:عبد الرحمن بن محمد العاصمي-أشرف على طبعه:الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
6. الأنصاري : ابن عبد الملك المراكشي (الذيل والتكملة ) تحقيق إحسان عباس ط 1973.
7. الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748ه) (سير أعلام النبلاء ) ت:شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي - مؤسسة الرسالة-بيروت-ط:1413-23 جزءا.
8. الزركشي : بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (ت794ه) (البحر المحيط) الناشر: دار الكتبي .
9. العقاد : عباس محمود العقاد (ابن رشد ) -سلسلة نوابغ الفكر العربي -دار المعارف - مصر.
10. العلوي : جمال الدين العلوي(المتن الرشدي) دار توبقال-البيضاء-ط1-1986.
11. الشاطبي: أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت790 (الموافقات في أصول الشريعة) تحقيق عبد الله دراز-دار المعرفة- بيروت.
12. البوشيخي :الدكتور أحمد البوشيخي" كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت543ه)- القسم الخاص بالدراسة- من منشورات وزارة الأوقاف المغربية-مطبعة فضالة-1419ه-1998م.
13. النباهي : أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي (ت :بعد776ه)(تاريخ قضاة قرطبة) نشره :ليفي بروفانسال-القاهرة-1948م.
14. النشار : علي سامي النشار (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) دار المعارف،مصر،ط 5-1971.
15. ابن الخطيب : لسان الدين ابن الخطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة) ت محمد عبد الله عنان -مكتبة الخانجي-القاهرة-ط2 -1973 .(3/163)
16. ( مجهول ): الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية دار الرشاد الحديثة -الدار البيضاء -1399-1979 لمؤلف أندلسي مجهول من القرن الثامن الهجري على ما ذكره المحققان:سهيل زكار و عبد القادر زمامة وذكر المنوني أنه لأبي عبد الله بن أبي المعلى بن السماك ، وليس لابن الخطيب كما جاء في الطبعة التونسية (حضارة الموحدين ص:212 ).
17. الناصري : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى) تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري -دار الكتاب-الدار البيضاء 1997 ط 1.
18. ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) دار الكتب العلمية بيروت.
19. إبراهيم بن حمد القعيد : العادات العشر للشخصية الناجحة ، دار المعرفة للتنمية البشرية، الطبعة الأولى 1422هـ، الرياض ـ السعودية.
20. ابن أبي أصيبعة : موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة (ت668ه) "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" ت نزار رضا-دار مكتبة الحياة بيروت.
21. ابن أبي شيبة :مصنف بن أبي شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت -مكتبة الرشد-الرياض-ط1-1409 .
22. ابن الأثير: "الكامل في التاريخ" دار الكتب العلمية-بيروت-ط2 :1415 -1995 تحقيق:أبي الفداء عبد الله القاضي.
23. ابن الخطيب : لسان الدين ابن الخطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة ) تحقيق محمد عبد الله عنان-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط1 -1975.
24. ابن القيسراني : محمد بن طاهر بن القيسراني تذكرة الحفاظ(ت 507ه) (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان) تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي- دار الصميعي- الرياض- 1415-الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :: 4.
25. ابن القيم : "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" دار الكتب العلمية-بيروت-1415 -ط:2 -(3/164)
26. ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم ( ت 318 ه) ( الإجماع ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
27. ابن الهمام الحنفي : كمال الدين بن الهمام الحنفي(ت861ه) "فتح القدير(شرح الهداية)" - طبعة:دار الكتب العلمية.
28. ابن بدران : عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت1346ه)"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" - تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة- بيروت- 1401-الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء : 1.
29. ابن بشكوال : (الصلة)-مطبعة مدريد-ط 1-1882م .
30. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس "درء تعارض العقل والنقل" -تحقيق محمد رشاد سالم دار النشر : دار الكنوز الأدبية مدينة النشر :: الرياض سنة النشر :: 1391 عدد الأجزاء : 10.
31. ابن تيمية:"كتاب دقائق التفسير"-تحقيق محمد السيد الجليند- مؤسسة علوم القرآن- دمشق- ط:2 - 1404ه .
32. ابن جبير : محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي ت614 ه "رحلة ابن جبير" دار الكتاب اللبناني بيروت.
33. ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت: 354ه)"صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" -تحقيق : شعيب الأرنؤوط دار النشر : مؤسسة الرسالة -مدينة النشر : بيروت سنة النشر : 1414 - 1993رقم الطبعة : الثانية عدد الأجزاء : 18.
34. ابن حجر "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة " - تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق -دار الكتاب العربي- بيروت-الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :: 1
35. ابن حجر : "تهذيب التهذيب" - دار الفكر- بيروت-1404 - 1984- الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء :: 14.
36. ابن حجر" فتح الباري " دار المعرفة بيروت1379 .
37. ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي "لسان الميزان" تحقيق دائرة المعرف النظامية - الهند - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- 1406 - 1986- الطبعة : الثالثة-عدد الأجزاء : 7.(3/165)
38. ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري(ت456ه) (المحلى بالآثار) 12 جزءا-دار الفكر.
39. ابن حزم : (مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
40. ابن حزم:( الإحكام في أصول الأحكام) جزأين_دار الكتب العلمية_بيروت_2000
41. ابن حماد : أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد "أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم " تحقيق:د عبد الحليم عويس-ود التهامي نقرة-دار الصحوة-القاهرة-1401ه.
42. ابن خلدون: المقدمة دار القلم بيروت ط 5- 1984.
43. ابن دقيق العيد :(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) -مطبعة السنة المحمدية.
44. ابن رشد: (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) ضمن (فلسفة ابن رشد) دار الآفاق الجديدة-بيروت-1982.
45. ابن رشد: (بداية المجتهد) دار الفكر بيروت.
46. ابن رشد : مختصر المستصفى دار الغرب الإسلامي بيروت ط1 1993
47. ابن رشد : ( بداية المجتهد و نهاية المقتصد ) نسخة "البداية" بالخزانة الحسنية رقم 2641 تفريط آخر طبعة "البداية" دار الفكر.
48. ابن رشد : ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) طبع بالمطبعة المولوية بفاس العليا المحمية سنة 1327هـ والكتاب في مجلد واحد كبير رقمه بخزانة القرويين ط(40)821،عدد صفحاته 513صفحة .
49. ابن رشد : ( بداية المجتهد) تحقيق طه عبد الرءوف سعد -طبعة دار الجيل طبعة:1989.
50. ابن رشد : (بداية المجتهد) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر.
51. ابن رشد: أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ( الضروري في أصول الفقه أو المستصفى) تحقيق جمال الدين العلوي-دار الغرب الإسلامي-بيروت-1994.
52. ابن رشد : الضروري في السياسة. نقله عن العبرية إلى العربية د أحمد شحلان- مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت-ط-1 -1998.
53. ابن رشد : بداية المجتهد: ط دار المعرفة- لبنان.(3/166)
54. ابن رشد :( الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى ) تحقيق جمال الدين العلوي-دار الغرب الإسلامي-بيروت -ط1-1994.
55. ابن رشد: (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) ضمن مجموع: فلسفة ابن رشد .منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت-ط1-1982.
56. ابن سعيد : علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي (ت 673ه) ( المغرب في حلى المغرب ) تحقيق شوقي ضيف دار المعارف القاهرة -ط 3-القاهرة-1955.
57. ابن عابدين : محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت 1252ه) "رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار"- دار الكتب العلمية.
58. ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور "التحرير والتنوير" ( تونس : دار سمنون للنشر والتوزيع
1997 ) .
59. ابن عربي : أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بابن عربي(ت 553ه) (أحكام القرآن) طبعة دار الكتب العلمية-بيروت لبنان.
60. ابن فرحون : إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري (799ه)"تبصرة الحكام في أصول الأقضية"- دار الكتب العلمية.
61. ابن فرحون : برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون (ت 799ه):(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) -مطبعة السعادة-مصر-ط 1 -1329ه .
62. الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي "المعجم المختص بالمحدثين" تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة- مكتبة الصديق- الطائف- 1408- الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :1.
63. ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620 ه ) ( المغني ) - 10 أجزاء -دار إحياء التراث العربي.
64. ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774)" البداية والنهاية " مكتبة المعارف- بيروت.
65. العسكري:أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ( ت 382ه) "أخبار المصحفين" تحقيق صبحي البدري السامرائي - عالم الكتب- بيروت- 1406- الطبعة : الأولى.(3/167)
66. أبو الحجاج المزي : يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي(ت 742 ه) "تهذيب الكمال" تحقيق د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة- بيروت-1400 - 1980- الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء :: 35 .
67. أبو الطيب : محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب (ت 832ه) "ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد" -تحقيق كمال يوسف الحوت - دار الكتب العلمية- بيروت- 1410- الطبعة: الأولى-عدد الأجزاء :: 2.
68. أبو الطيب : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب "عون المعبود شرح سنن أبي داود" - دار الكتب العلمية- بيروت - سنة النشر : 1415- الطبعة : الثانية عدد الأجزاء : 10.
69. السلامي : محمد بن رافع السلامي أبو المعالي(ت774 ه)"الوفيات" تحقيق صالح مهدي عباس , د. بشار عواد معروف- مؤسسة الرسالة- بيروت- 1402- الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء : 2.
70. الجصاص:أبو بكر الجصاص : (ت370ه) الفصول في الأصول:- ط:2 - وزارة الأوقاف - الكويت
71. شهبة:أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت851ه) "طبقات الشافعية" تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان - عالم الكتب- بيروت- 1407-الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء : 4.
72. أبو داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بابى داود الطيالسي المتوفى سنة 204 ه (مسند أبي داود الطيالسي) -دار الحديث بيروت.
73. أحمد الأندروي: "طبقات المفسرين" تحقيق سليمان بن صالح الخزي- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- 1997-ط:1 .
74. البيهقي:أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر (ت 458ه) "المدخل إلى السنن الكبرى" -تحقيق: د. محمد ضياء االرحمن الأعظمي دار النشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت- 1404.(3/168)
75. الغماري:أحمد بن محمد بن الصديق الغماري : الإمام الحافظ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني "الهداية في تخريج أحاديث البداية" تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شلاق -ط 1-عالم الكتب -بيروت-1987م.
76. إرنست رينان (ابن رشد والرشدية) ترجمة عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 1957 .…
77. الأزدي : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي (ت 224ه) " كتاب "الأموال" من تحقيق محمد خليل هراس القاهرة دار الشباب للطباعة منشورات:مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.ط3 :( 1401هـ_1981م).
78. الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 ه) "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" -دار الكتاب العربي- بيروت- 1405-ط: الرابعة.
79. الأصفهاني : الراغب الأصفهاني "مفردات ألفاظ القرآن" تحقيق نديم مرعشلي_دار الفكر_بيروت.
80. آل تيمية : أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في أصول الفقه" تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد دار النشر : المدني مدينة النشر :: القاهرة عدد الأجزاء :: 1
81. الريسوني :أحمد الريسوني "نظرية المقاصد" - دار الأمان- الرباط- الطبعة:الأولى- 1991.
82. الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه) ( أحكام القرآن )جمعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري(ت458ه) من مؤلفات الشافعي ومؤلفات تلاميذه ورتبه بحسب المسائل-تحقيق عبد الغني ع الخالق- جزأين-ط. دار الكتب العلمية-بيروت 1400ه.
83. الشافعي : ( الرسالة ) تحقيق وشرح:أحمد محمد شاكر_دار الفكر_1309ه
84. الشافعي:الإمام الشافعي"الأم" -ط: الثانية - 1393-دار المعرفة- بيروت.
85. الآمدي : علي بن محمد الآمدي أبو الحسن(ت631 )"الإحكام في أصول الأحكام"- تحقيق د. سيد الجميلي - دار الكتاب العربي- بيروت-سنة النشر : 1404- الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء : 4.(3/169)
86. الأنصاري : ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ت730ه (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) ت:إحسان عباس دار الثقافة-بيروت-ط1-1973.
87. البابرتي : محمد بن محمد بن محمود (ت786ه) (العناية شرح الهداية)الناشر:دار الفكر.
88. الباجي : أبو سليمان بن خلف الباجي الأندلسي(ت474ه) (المنتقى شرح الموطأ) -7أجزاء دار الكتاب الإسلامي.
89. البخاري الجعفي : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(ت256ه) " الجامع الصحيح المختصر" -تحقيق: مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير , اليمامة- بيروت- 1407 - 1987- الطبعة :: الثالثة
90. عبد العزيز بن احمد بن محمد البخاري الحنفي(730ه) "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" دار الكتاب الإسلامي.
91. البصروي : علي بن يوسف بن أحمد البصروي ( تاريخ البصروي ) تحقيق أكرم حسن العلبي -ط1-1401ه-دار المامون للتراث-دمشق.
92. البصري أبو الحسين : محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين-"المعتمد في أصول الفقه" - تحقيق خليل الميس دار الكتب العلمية- بيروت- 1403-الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء : 2.
93. الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" تحقيق د. محمود الطحان-دار النشر :: مكتبة المعارف-مدينة النشر : الرياض-سنة النشر : 1403-عدد الأجزاء :: 2
94. الخطيب البغدادي : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 463 ه) "تاريخ بغداد" دار الكتب العلمية- بيروت.
95. الخطيب البغدادي : "الكفاية في علم الرواية" -تحقيق أبو عبد الله السورقي , إبراهيم حمدي المدني- المكتبة العلمية-: المدينة المنورة-عدد الأجزاء :: 1.
96. ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ( ت 318 ه) ( الإجماع ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
97. ابن أيبك : صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه) (الوافي بالوفيات) ج2/ص114-بيروت-1962(3/170)
98. ابن حجر : الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه)" بلوغ المرام من أدلة الأحكام"-دار المعرفة-الدار البيضاء-1998.
99. ابن حجر: " بلوغ المرام من أدلة الأحكام"-دار المعرفة-الدار البيضاء-1998
100. ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (795ه) (القواعد) -الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت .
101. الأنصاري : أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت926ه) (أسنى المطالب شرح روضة الطالب) -4أجزاء- دار الكتاب الإسلامي
102. ابن عرفة : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230ه ) " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "أي على (شرح الدردير على مختصر خليل) منشورات : دار إحياء الكتب العربية.
103. الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله(ت 748ه)"المعين في طبقات المحدثين" - تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد-دار الفرقان- عمان - الأردن- 1404- الطبعة :: الأولىعدد الأجزاء :: 1.
104. ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (الكافي في فقه ابن حنبل) تحقيق زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - بيروت-1408-1988-ط 5-
105. البهوتي : منصور بن يونس البهوتي (ت1051ه ) (كشاف القناع عن متن الإقناع ) -6 أجزاء -دار الكتب العلمية.
106. البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر "السنن الصغرى" - تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مكتبة الدار- المدينة المنورة- سنة النشر :: 1410 - 1989- الطبعة :: الأولى
107. الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )209-279( ( سنن الترمذي ) تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي بيروت.
108. الترمذي الحكيم : محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي "نوادر الأصول في أحاديث الرسول"- تحقيق د.عبد الرحمن عميرة - دار الجيل- بيروت- الطبعة :: الأولى-1992- عدد الأجزاء :: 4(3/171)
109. التلمساني : الشريف التلمساني"مفتاح الوصول في علم الأصول". -منشورات مكتبة الوحدة العربية - الدار البيضاء.
110. التميمي : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (ت 307ه) في مسنده-تحقيق: حسين سليم أسد- دار المأمون للتراث- دمشق- 1404 - 1984- الطبعة :: الأولى .
111. التميمي : محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت354ه)"الثقاة" -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،بحيدر آباد الدكن الهند-ط:1-1393ه-الناشر:مؤسسة الكتب الثقافية
112. الجرجاني : علي بن محمد بن علي الجرجاني(ت 816ه) "التعريفات" -تحقيق: إبراهيم الأبياري-ط: الأولى -1405-دار الكتاب العربي- بيروت.
113. الجصاص : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص (ت 370ه) (أحكام القرآن) تحقيق محمد الصادق قمحاوي.5أجزاء. ط.دار إحياء التراث العربي -بيروت - 1405ه-
114. الجويني : " البرهان في أصول الفقه" تحقيق عبد العظيم محمود ديب-مطبعة الوفاء-المنصورة -مصر ط 4-.1418
115. الجويني : الإمام الجويني "كتاب الاجتهاد" ،تحقيق د.عبد الحميد أبو زيد.
116. الحسيني : محمد بن علي الحسيني (ت765ه) "ذيل تذكرة الحفاظ" - تحقيق حسام الدين القدسي -دار الكتب العلمية - بيروت -عدد الأجزاء : 1.
117. الحطاب : محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 954 ) " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"-ط- دار الفكر.
118. حمادي العبيدي: (ابن رشد الحفيد:حياته-علمه-فقهه ) الدار العربية للكتاب ط 1984 دراسات مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي الحديث مهداة إلى المفكر المغربي محمد عزبز الحبابي -ط:1985 -دار التنوير للطباعة والنشر-بيروت .
119. حمادي العبيدي : (ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية)-دار الفكر العربي-ط1-1991 -بيروت.
120. الحموي : ياقوت بن عبد الله الحموي ت626 "معجم البلدان" دار الفكر بيروت(3/172)
121. المختار بن الطاهر التليلي"ابن رشد وكتابه المقدمات" الدر العربية للكتاب-طرابلس/ليبيا-1988.
122. الزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت 743ه)"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" - دار الكتاب الإسلامي.
123. الخادمي الحنفي : محمد بن المصطفى الخادمي الحنفي(ت1168ه) "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية" دار إحياء الكتي العربية.
124. الخرشي : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي (ت 1101ه) في "شرح مختصر خليل" - منشورات:دار الفكر.
125. ولد باه:د.محمد المختار ولد باه "لمحة عن أصول الإمام مالك". ندوة الإمام مالك ج2 ابريل :1980.
126. الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي(ت 385 ) "سنن الدارقطني"-كتاب الأقضية والأحكام - تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني - دار النشر : دار المعرفة-سنة النشر : 1386 - 1966-عدد الأجزاء : 4
127. ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء(ت 774ه)"تفسير القرآن العظيم" دار النشر : دار الفكر مدينة النشر : بيروت سنة النشر : 1401عدد الأجزاء : 4
128. ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(ت 276ه) "تأويل مختلف الحديث" تحقيق محمد زهري النجار - دار الجيل- بيروت- 1393 - 1972-عدد الأجزاء : 1.
129. الرازي : محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت 606)"المحصول في علم الأصول" تحقيق: طه جابر فياض العلواني-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض- 1400-الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء: 5.
130. الرامهرمزي :الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي(ت 360ه) "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي " تحقيق:محمد عجاج الخطيب- دار الفكر- بيروت- 1404- الطبعة :: الثالثة.
131. الربعي : محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي(ت298-397) (مولد العلماء ووفياتهم) تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد-دار العاصمة-الرياض-ط 1-1410.(3/173)
132. الزرعي : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ت 751ه)"نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول" تحقيق:حسن السماعي سويدان- دار القادري- بيروت- 1411 - 1990- الطبعة :الأولى.
133. الزركشي : بدر الدين الزركشي(794ه) (المنثور في القواعد الفقهية): الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية .
134. المرتضى : المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي(ت840ه) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" طبعة دار الكتاب الإسلامي.ستة أجزاء.
135. الزيلعي : عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت 762 ه)"نصب الراية لأحاديث الهداية" تحقيق محمد يوسف البنوري دار النشر :: دار الحديث- مدينة النشر :: مصر - سنة النشر :: 1357- عدد الأجزاء :: 4.
136. السبكي : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي(ت 756ه) "فتاوى السبكي"- دار المعارف.
137. أبو داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )202-275( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر.
138. السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (483 ه )( المبسوط ) -30 جزءا-دار المعرفة
139. السمعاني : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت489 )"قواطع الأدلة في الأصول" تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار الكتب العلمية- بيروت - 1997-الطبعة : الأولى-
140. السمعاني : أبو سعد بن منصور السمعاني ( ت 562) "التحبير في المعجم الكبير" تحقيق منيرة ناجي سالم - عدد الأجزاء : 1.
141. السندي : أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي (ت 1138ه) "حاشية السندي على سنن النسائي" عبد الفتاح أبو غدة- مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب- 1406 - 1986- الطبعة : الثانية-عدد الأجزاء : 8.
142. السيوطي : أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ه) "الأشباه والنظائر" الناشر:دار الكتب العلمية-بيروت.(3/174)
143. السيوطي : جلال الدين السيوطي "أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث" - تحقيق: يحيى إسماعيل أحمد - دار النشر : دار المكتبة العلمية- بيروت- 1404هـ - 1984م- الطبعة : الأولى.
144. السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "تدريب الراوي في شرح تقريب النووي" -تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف- مكتبة الرياض الحديثة- الرياض-عدد الأجزاء : 2.
145. الشوكاني : "إرشاد الفحول " تحقيق محمد سعيد البدري دار الفكر - بيروت -سنة النشر : 1412 - 1992 الطبعة : الأولى
146. الشوكاني : (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) تحقيق محمود إبراهيم زايد -ط 1 - دار الكتب العلمية- بيروت.
147. الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني (ت1255ه ) "نيل الأوطار " الناشر: دار الحديث -
148. الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" -دار المعرفة-بيروت-الكتاب في جزأين.
149. الشيباني : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني( و 132- ت 189)" الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير"- ( و 132- ت 189) دار النشر :: عالم الكتب مدينة النشر :: بيروت- سنة النشر : 1406 الطبعة : الأولى.
150. الشيباني : "الحجة على أهل المدينة" - تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري -عالم الكتب- بيروت- 1403- الطبعة :: الثالثة-عدد الأجزاء :: 4
151. محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني(ت630ه) "الكامل في التاريخ" تحقيق:أبي الفدا عبد الله القاضي دار الكتب العلمية بيروت ط2-1995
152. الشيخ المفيد: (ت 413ه)"الفصول المختارة" تحقيق:السيد مير علي شريفي- دار المفيد- بيروت- ط:2-1414 ه
153. الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (ت476ه)"طبقات الفقهاء" - تحقيق خليل الميس- دار النشر :: دار القلم-بيروت.
154. الصاوي : أبو العباس أحمد الصاوي (تلميذ الدسوقي) "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" - دار المعارف.(3/175)
155. الصنعاني : محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ( ت1182ه) "سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام" تقديم عبد القادر أحمد عطا دار الكتب العلمية-ط1-بيروت-1988.
156. الصيداوي : أبو الحسين محمد بن احمد بن جميع الصيداوي (ت 402 ه)"معجم الشيوخ" تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري - مؤسسة الرسالة , دار الإيمان- بيروت , طرابلس- 1405- الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء :: 1.
157. الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310) تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية بيروت ط1 -1407.
158. الطحاوي : "شرح معاني الآثار"ج:1 ص:16-اربعة اجزاء-دار المعرفة-بيروت.
159. الطحاوي : الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري (ت321ه) "مشكل الآثار" -4أجزاء- دار الكتب العلمية -بيروت.
160. الطحطاوي : أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي(ت 1231ه) "حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" - مكتبة البابي الحلبي- مصر-ط 3-1318.
161. طه عبد الرءوف سعد : مقدمة لكتاب البداية - ط دار الجيل.
162. العباس بن إبراهيم: "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" . تحقيق عبد الوهاب بن منصور- المطبعة الملكية الرباط 1976 .
163. عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي: (ت806ه) (طرح التثريب في شرح التقريب) -الناشر:دار إحياء الكتب العربية.
164. عبد الرزاق : مصنف عبد الرزاق تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-المكتب الإسلامي-ط 2-بيروت-1403)
165. عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في أصول الفقه" تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد دار النشر : المدني مدينة النشر : القاهرة
166. عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي(ت660 ه) "الإمام في بيان أدلة الأحكام" تحقيق: رضوان مختار بن غريبة - دار البشائر الإسلامية- بيروت- 1407- الأولى(3/176)
167. عبد الكريم التواتي "المنهجية في مدرسة مالك وفي أصول مذهبه" من "ندوة مالك".
168. عبد الكريم سروش "القبض والبسط في الشريعة" - دار الجيل- لبنان- 2003 من غير التزام بمضامين الكاتب.
169. عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد"-مطابع الجامعة الإسلامية-ط2-المدينة المنورة .
170. عبد الرحمن أحمد البكري" عمر بن الخطاب" ط:- الإرشاد-بيروت .
171. العجلوني : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( ت1162 ) " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس " تحقيق: أحمد القلاش - مؤسسة الرسالة- بيروت- 1405- الطبعة:الرابعة-عدد الأجزاء :: 2.
172. ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني "تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير" تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني - المدينة المنورة- 1384 - 1964عدد الأجزاء : 4 .
173. العلائي : أبو سعيد العلائي (ت 761ه) "جامع التحصيل" -تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - عالم الكتب- بيروت- 1407 - 1986- الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء : 1.
174. عليش : محمد بن أحمد بن محمد عليش (كتب كتابه:منح الجليل شرح مختصر خليل عام 1287ه)"فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" -دار المعرفة -لبنان
175. الغزالي : "المنخول في تعليقات الأصول" تحقيق: محمد حسن هيتو -دار الفكر- دمشق- 1400
176. الغزالي : أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي "الوسيط في المذهب" - أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر - دار السلام- القاهرة- 1417-الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء : 7
177. الغزالي : المستصفى مصر، المطبعة الأميريَّة، طبعة 1322هـ
178. الرملي: فتاوى الرميلي _ عدد الجزاء:4-الناشر المكتبة الإسلامية(3/177)
179. الفيروزبادي : محمد بن يعقوب الفيروزبادي (ت817ه) (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة) تحقيق محمد المصري ط1-دار النشر جمعية إحياء التراث الإسلامي-الكويت 1407ه .
180. القرافي : أحمد بن إدريس القرافي (ت 684ه) " أنوار البروق في أنواء الفروق"ج3ص264 -عدد الأجزاء:4- الناشر: عالم الكتب
181. القرافي المالكي : أحمد بن إدريس القرافي المالكي(ت 684) "الأمنية في إدراك النية": دار الكتب العلمية - بيروت- 1984-الطبعة :: الأولى
182. القرضاوي : يوسف القرضاوي"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية".- دار القلم -الكويت - ط2.
183. القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (ت671 )"الجامع لأحكام القرآن"- تحقيق أحمد عبد العليم البردوني- دار الشعب- القاهرة- 1372-الطبعة :: الثانية-عدد الأجزاء :: 20
184. القسنطي : أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطي ( ت809 ) "الوفيات" تحقيق: عادل نويهض - دار الأفاق الجديدة - بيروت- 1978-الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء : 1.
185. القنوجي : صديق بن حسن القنوجي (ت 1307ه) ) "أبجد العلوم" تحقيق عبد الجبار زكار-دار الكتب العلمية-بيروت-1978.
186. الكاساني : أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي(ت587ه) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"- دار الكتب العلمية.
187. الكتاني : محمد بن جعفر الكتاني (ت 1345ه) " الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة" -تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني- دار البشائر الإسلامية- بيروت- 1406 - 1986- الطبعة : الرابعة.
188. ماء العينين بن فاضل بن مامين(1328ه)(دليل الرفاق على شمس الاتفاق) تحقيق البلعمشي أحمد يكَن-طبع من طرف صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات -ط فضالة-المحمدية-1982 .
189. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي(الإمام)(ت179ه) (المدونة) -4أجزاء-دار الكتب العلمية.بيروت(3/178)
190. المباركفوري : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا(ت1353ه) "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" -دار الكتب العلمية- بيروت.
191. محمد أمين "حاشية رد المحتار على الدر المختار" : شرح تنوير الأبصار" - دار الفكر- بيروت-ط 2-1386ه .
192. محمد بن أحمد بن محمد عليش ( منح الجليل شرح مختصر خليل الذي كتبه عام 1287ه) منشورات: دار الفكر.
193. ابن مفلح:محمد بن المفلح ( ت 884 )"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض- 1990-الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء : 3.
194. الحطاب:محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 954 ) "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" -ط 2-1398ه-دار الفكر-بيروت.
195. محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر (و 825 ت879)"كتاب التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين إصطلاحي الحنفية والشافعية" - دار الفكر -بيروت-1996- الطبعة :: الأولى
196. أبو الطيب:محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب "عون المعبود شرح سنن أبي داود" - دار الكتب العلمية- بيروت- 1415- الثانية
197. المناوي:محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031 ) "التوقيف على مهمات التعاريف" -ت: د. محمد رضوان الداية -دار النشر :دار الفكر-مدينة النشر :: بيروت - 1410- الطبعة :: الأولى.
198. محمد يوسف موسى (ابن رشد الفيلسوف) دار إحياء الكتب العربية - القاهرة- سلسلة أعلام الإسلام.
199. الصعيدي:محمود محمد الصعيدي- عالم الكتب مكتبة النهضة العربية بيروت ط1 -1409
200. المراكشي : عبد الواحد المراكشي "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" مطبعة الاستقامة القاهرة 1368 ط1 ت محمد سعيد العريان.
201. المرزوي : عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله (و 118- ت181 ) "الزهد" تحقيق :: حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية- بيروت.(3/179)
202. المقدسي : ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن منصور السعدي المقدسي الجماعيلي الحنبلي "كتاب الأحاديث المختارة" من تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش - دار النشر : مكتبة النهضة الحديثة- مدينة النشر : مكة المكرمة- سنة النشر : 1410- الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء: 10.
203. المقدسي : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة(ت665 ه) ( مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ) - تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد-دار النشر : مكتبة الصحوة الإسلامية-مدينة النشر :: الكويت-سنة النشر :: 1403
204. ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد المقدسي (ت763ه) " الفروع " الناشر :عالم الكتب
205. المقري: أحمد بن محمد المقري "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" ت إحسان عباس دار صادر-بيروت 1968.
206. المكي المالكي : محمد علي بن الحسين المكي المالكي (كتب الكتاب عام 1344ه) (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (ت 684ه) عدد الأجزاء:4- الناشر: عالم الكتب.
207. المناوي : عبد الرؤوف المناوي "فيض القدير شرح الجامع الصغير" -المكتبة التجارية الكبرى- مصر،سنة النشر: 1356الطبعة:الأولى عدد الأجزاء:6.
208. المناوي : محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031) "التوقيف على مهمات التعاريف" تحقيق د. محمد رضوان الداية - دار الفكر- بيروت-ط1-1410
209. المنوني : محمد العربي العلمي محمد المنوني (العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين) دار المغرب الرباط 1977 ط 2.
210. مي هل "الحضارة العربية" ترجمة إبراهيم أحمد العدوي مكتبة الأنجلو المصرية ط1 القاهرة 1956 .
211. النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(215-303) ( سنن النسائي ) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة-مكتبة المطبوعات الإسلامية-حلب-ط2-1406-1989.(3/180)
212. النفراوي : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت 1125ه) "الفواكه الدواني"-منشورات: دار الفكر.
213. ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت463ه)" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب- 1387-عدد الأجزاء : 24
214. ابن تيمية:"اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم":تحقيق محمد حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية- القاهرة ط:2 -1369 ه
215. النووي: "تهذيب الأسماء واللغات" -دار الفكر - بيروت- 1996- الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :: 1.
216. النووي : يحيى بن شرف النووي (ت 676 ه ) (المجموع شرح المهذب ) -11جزءا -مطبعة المنيرية. إحدى عشر جزءا
217. النيسابوري : أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري(ت 307ه)"المنتقى من السنن المسندة" من تحقيق عبد الله عمر البارودي - دار النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية- بيروت- 1408 - 1988-الطبعة : الأولى ج1
218. الحاكم : محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت 405ه) في "المستدرك على الصحيحين" - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية- بيروت- 1411 - 1990- الطبعة :: الأولى
219. الهيثمي : أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت973ه) "الفتاوى الفقهية الكبرى" -4 أجزاء :الناشر المكتبة الإسلامية .
220. الوادياشي الأندلسي : عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي (ت 804ه) "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" -تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني - دار حراء- مكة المكرمة- 1406-الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 2.(3/181)
221. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت : " الموسوعة الفقهية" -عدد الأجزاء:34-الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة -10-19 يونيو1976 -186-منشورات وزارة الشؤون الدينية-الجزائر.
222. الونشريسي : أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت914ه) في كتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إيفريقية والأندلس والمغرب" - خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د محمد حجي -ط فضالة-1981 -نشر وزارة الأوقاف المغربية ودار الغرب الإسلامي- بيروت
مخطوطات:
-ابن رشد:"بداية المجتهد ونهاية المقصد" :المخطوطة رقم:1190 بخزانة القرويين يرجع تاريخ نسخها إلى 701هـ. والمخطوطة رقم 2641 بالخزانة الحسنية يرجع تاريخ نسخها الى سنة 1260هـ.
ندوات:
-محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة -10-19 يونيو1976 -المجلد الأول-منشورات وزارة الشؤون الدينية-الجزائر
-ندوة ابن رشد:جامعة محمد الخامس _الرباط-1979
- المهدي الوافي"الامام مالك وكتابه الموطأ " من ندوة الامام مالك فاس أبريل 1980.
مقالات:
1. طارق البشري:ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الاسلامي مجلة الاجتهاد.ع:9_1990 رضوان السيد "الشافعي والرسالة"مجلة الاجتهاد،ع:8_1990.
2. سعيد زائد :مقال ( ابن رشد وكتابه تهافت التهافت) مجلة تراث الإنسانية -المجلد السابع-العدد الثالث-مارس 1964 -مصر.
3. زيدان:الدكتور يوسف زيدان (أغلوطة ابن رشد) مقال على شبكة الانترنت: بموقع www.ziedan.com غير أنه لم يذكر مصدر هذه المعلومة.
4. خالد زيادة "هل الاجتهاد أمر ممكن؟(مجلة الاجتهاد) ص 381(ع10_11)1990
5. برهان غليون :فلسفة التجديد الاسلامي:ص323.مجلة الاجتهاد ع10-11-1991
6. فتحي الدريني:"مناهج الاجتهاد "ص204،مجلة الاجتهاد عدد8 سنة1990
7. فتحي الدريني:مناهج الاجتهاد .مجلة الاجتهاد ع8/1990(3/182)
8. الفضل علي شلق :الاجتهاد في زمن الاقتصاد الريعي ،ص:11_18.ع10_11: 1991.
9. مجلة الاجتهاد-مقال: الاجتهاد والتعليل- ص.104 العدد 8_1990
10.
مراجع أجنبية:
11. _Robert Brunshvig "Etudes d'islamologie" Tome 2p403 edition G. Maisonneuve et Larousse-1976 -100-D-3382/B R.Brunschvig "Averroès juriste," Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal, I (Paris, 1962), 35-68
مواقع على شبكة الإنترنت:
موقع: "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية": http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/lamha/about3.htm
12. الكيلاني : عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً الناشر: المعهد العالمي للفكرالإسلامي / دار الفكر بدمشق عن موقع:islamtoday .
13. موقع محمد عابد الجابري.
14. موقع المكتبة الأردنية.
15. موقع جامعة الملك فيصل(قاعدة البيانات)
فهرس المجلد الأول
مقدمة البحث ................................................................
3
الباب الأول :ابن رشد الفيلسوف الفقيه وكتاب "البداية".......................
10
الفصل الأول:عصر ابن رشد وحياته الشخصية والعلمية..........................
11
المبحث الأول: قبس من عصر ابن رشد [520هـ / 595هـ]........................
12
_الحالة المدنية و الاجتماعية :...............................................................
14
_ الرعاية الصحية:..........................................................................
15
_نهضة الفنون و العمران :..................................................................
16
_ الحياة العلمية :............................................................................
18(3/183)
المبحث الثاني :حياة ابن رشد (520هـ / 595هـ) .................................
26
_ أسباب المحنة :...........................................................................
29
_الحياة العلمية لابن رشد:...................................................................
31
_شيوخه :..................................................................................
32
_ابن رشد الجد :...........................................................................
32
_ابن رشد الأب :...........................................................................
34
_ موسوعية التكوين و غزارة الإنتاج :.....................................................
36
_فلسفته وعقيدته:..........................................................................
38
المبحث الثالث:آثار ابن رشد التأثير الفقهي والأصولي:................................
43
التأثير الفقهي والأصولي:....................................................................
44
أبو الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي (ت 586هـ )....................
45
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684ه).................................
45
ابن دقيق العيد (702ه)......................................................................
46
أبو القاسم محمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط (ت 723ه )......................
47
أبو حيان النحوي الأندلسي(ت745ه)........................................................
47
محمد بن مفلح بن محمد المقدسي (ت763ه).................................................
47
محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت786ه)...............................................
47(3/184)
بدر الدين الزركشي(794ه).................................................................
47
ابن رجب الحنبلي (795ه)..................................................................
48
عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (ت806ه).........................................
48
الإمام السيوطي (ت911ه)..................................................................
49
أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت914ه)............................................
49
لمحمد بن إبراهيم التتائي(ت 942ه).........................................................
49
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب المغربي (ت 954) .............................
50
أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت973هـ)...................................
50
الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعى المعروف بالمغربى(ولد 1048)................
50
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي(ت 1101هـ).......................
51
أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت 1125هـ).....................................
51
محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ( ت1182هـ)..................................
51
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ )..................................
52
أبو العباس أحمد الصاوي...................................................................
52
محمد بن علي الشوكاني (ت1255هـ )....................................................
52
محمد بن أحمد بن محمد عليش في (1287هـ).............................................
53
محمد علي بن الحسين المكي المالكي 1344هـ)............................................
53
ماء العينين بن محمد فاضل بن مامين(ت1328هـ).........................................
54(3/185)
التأثير العلمي التجريبي والفلسفي:...........................................................
55
تلامذة ابن رشد الحفيد:......................................................................
58
أبناء أبي الوليد الحفيد:......................................................................
63
مؤلفاته:.....................................................................................
64
كتب العقيدة وعلم الكلام:....................................................................
64
الفقه والأصول:.............................................................................
65
العربية والمنطق:...........................................................................
67
المؤلفات الطبية والفلسفية:..................................................................
67
الفصل الثاني:التعريف بكتاب البداية:.............................................
69
المبحث الأول:اسم الكتاب ونسبته لابن رشد...........................................
70
ما سمى به ابن رشد كتاب "البداية":.........................................................
71
تاريخ كتابة "البداية"وسبب تأخير كتاب الحج:................................................
71
نسبة الكتاب إلى صاحبه:...................................................................
79
نسخه وطبعاته:..............................................................................
84
ترجمة الكتاب إلى اللغات الأجنبية:...........................................................
87
المبحث الثاني:أهمية موضوع البداية..................................................
88
مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها ..........................................
89(3/186)
مسائل الأحكام:.............................................................................
89
مسائل الأحكام المتفق عليها:................................................................
92
مسائل الأحكام المختلف فيها:...............................................................
94
التنبيه على نكت الخلاف:...................................................................
96
المسائل المنطوق بها في الشرع:.............................................................
98
آيات الأحكام:................................................................................
99
أحاديث الأحكام:.............................................................................
100
أعلام ومذاهب "البداية":......................................................................
104
أ-الصحابة:..................................................................................
104
ب-التابعون:.................................................................................
106
ج- أتباع التابعين والفقهاء المستقلون:........................................................
107
د-أتباع المذاهب:............................................................................
108
1-المذهب المالكي:..........................................................................
108
2-المذهب الشافعي:........................................................................
109
3-المذهب الحنفي:.........................................................................
109
4-المذهب الظاهري:.......................................................................
109(3/187)
5-المذهب الحنبلي:.........................................................................
110
6-مذاهب الخوارج والشيعة:...............................................................
110
علماء وفقهاء مختلف الأمصار المذكورون في البداية:........................................
111
أهل الحديث في"البداية":.....................................................................
112
أقوال العلماء في "البداية":....................................................................
114
المبحث الثالث:مصادر "البداية":........................................................
118
أصل مادة الكتاب:.........................................................................
119
"الاستذكار"أم مصادر"البداية"وأصل مادتها:...................................................
119
كتب الحديث والسنن:........................................................................
127
أصول مادة الجرح والتعديل:................................................................
136
كتب الفقه والخلاف:.........................................................................
138
ذكر بعض من لم يورد ابن رشد مؤلفاتهم من الفقهاء:........................................
146
المذاهب وآراء الفقهاء:.......................................................................
161
المبحث الرابع:منهجية ابن رشد وأسلوبه في عرض مادة "البداية".....................
164
أولا- المنهجية المثلى عند ابن رشد:.........................................................
165
مقارنات:-"استذكار" ابن عبد البر:...........................................................
168
-"منتقى" الباجي:....................................................................
169(3/188)
-"المجموع شرح المهذب"للنووي:....................................................
171
-شرح معاني الآثار"لطحاوي:.......................................................
175
-"المغني" لابن قدامة (ت 620ه):...................................................
177
-"المحلى" لابن حزم(ت456ه):......................................................
179
ثانيا- المنهج العام في تعامله مع المادة الفقهية:...............................................
187
ثالثا- منهج تعامله مع مذاهب الفقهاء:........................................................
198
بعض المؤاخذات المنهجية على ابن رشد: ...................................................
201
رابعا- اعتماد المنهجية العلمية:.................. ........ .................................
203
خامسا-اعتماد الأسلوب التعليمي:........................ ........ .........................
208
سادسا-أسلوب ابن رشد في بداية المجتهد:...................... ........ ...................
212
الباب الثاني:تربية ملكة الاجتهاد عند ابن رشد..................................
217
الفصل الأول:الاجتهاد ومجاله......................................................
218
المبحث الأول:حقيقة الاجتهاد وأنواعه:.................................................
219
1-حقيقة الاجتهاد:..........................................................................
220
1-الاجتهاد في اللغة:....................................................................
220
2-الاجتهاد في الاصطلاح:...............................................................
220
2- أنواع الاجتهاد وحكمه:..................................................................
226(3/189)
2-1-أنواع الاجتهاد:....................................................................
226
2- 2- حكم الاجتهاد:....................................................................
229
3_ الاجتهاد بين الاستمرارية والانقطاع:.....................................................
234
المبحث الثاني:مجال الاجتهاد:.........................................................
239
1_مالا يجوز فيه الاجتهاد:..................................................................
240
2_ ما يجوز فيه الاجتهاد:...................................................................
242
2_1 الاجتهاد في "نطاق النص":..........................................................
242
2_ 2.الإجتهاد "فيما لا نص فيه":.........................................................
244
3-مجال الاجتهاد المعاصر:.................................................................
246
المبحث الثالث:شروط المجتهد:........................................................
248
1_ تعريف المجتهد:.........................................................................
249
2_ مراتب المجتهدين:.......................................................................
249
أ_ المجتهد المطلق المستقل:.................................................................
249
ب _المجتهد المطلق المنتسب:...............................................................
250
ج _ المجتهد في المذهب:...................................................................
250
د _ مجتهد الترجيح والفتيا:..................................................................
251
3_شروط المجتهد:..........................................................................
251(3/190)
3_1:الشروط العلمية:.......................................................................
252
3_1_1:الأصول الكبرى:...................................................................
252
أ _ العلم بالقرآن الكريم:.....................................................................
252
ب -العلم بالسنة:............................................................................
253
ج- العلم بمواضع الإجماع:..................................................................
255
3_1_2_شروط الفهم وا لاستنباط:..........................................................
255
أ- العلم بالعربية:......................................................................
255
ب العلم بأصول الفقه:..................................................................
256
ج- العلم بمقاصد الشريعة:..............................................................
258
د-معرفة الناس والحياة:............................................................... ................
259
هـ شروط مكملة في الفهم والاستنباط:..................................................
262
3-2-الشروط الشخصية :...................................................................
262
4-المجتهد بين المثالية والواقعية:............................................................
263
4-1:المجتهد ومسألة الخطأ والصواب:......................................................
263
4-2- المجتهد ومسألة تجزيء الاجتهاد:....................................................
264
4-3 المجتهد المعاصر ومسألة تيسير الاجتهاد:..............................................
265
الفصل الثاني:مستويات وشروط تربية ملكة الاجتهاد وتحققها في البداية:.........
268(3/191)
المبحث الأول:مستويات تربية ملكة الاجتهاد:..........................................
269
1 مستويات تربية ملكة الاجتهاد:............................................................
270
-الملكة في اللغة:............................................................................
270
-الملكة في اصطلاح العلماء:................................................................
270
-كيف السبيل إلى الملكة؟....................................................................
271
-عوائق تحصيل الملكة:.....................................................................
273
-ملكة الاجتهاد:.............................................................................
274
-معنى ملكة الاجتهاد عند ابن رشد:.........................................................
274
-تحصيل ملكة الاجتهاد:.....................................................................
275
المبحث الثاني:الشروط الضرورية لتربية ملكة الاجتهاد:...............................
283
1-بعض الشروط الضرورية لتربية ملكة الاجتهاد:...........................................
284
2-1- البيئة الصالحة والمربون الأكفاء:.....................................................
284
2 - القدوة الحسنة ودورها الإيجابي في العلاقة التربوية:.....................................
289
3-صياغة مناهج تعليمية هادفة إلى تربية ملكة الاجتهاد:.....................................
290
أ -جانب الكفايات والأهداف والمحتويات :...................................................
291
ب-المهارات وطرق التدريس والعرض والبحث:.............................................
292
ج-الحفظ خاصية إسلامية لا يجوز التفريط فيها:.............................................
293(3/192)
د- الفهم مطلب شرعي وخطوة ضرورية في طريق الاجتهاد والإبداع:.......................
296
هـ مستوى استثمار النصوص:..............................................................
297
- الاستنباط:..........................................................................
298
- الاستدلال:.........................................................................
300
- الاستقراء:.........................................................................
302
- المقارنة والموازنة:.................................................................
302
4- التجربة الذاتية وتغليب أسلوب الحوار والمناقشة:.........................................
304
5- التدريب على البحث والتصنيف والتطبيق الميداني:.......................................
308
العناية بالوسائل التعليمية خصوصا منها كتب الدراسة........................................
309
معالم في تكوين المجتهد ....................................................................
314
الشروط التربوية لتربية ملكة الاجتهاد .......................................................
315
6- صدق العزيمة وحسن الخلق واقتران العلم بالعمل:.......................................
316
7-التشجيع على التعلم الذاتي والنظرة النقدية:................................................
319
8-الاهتمام أكثر بالأصول لكونها تقدح زناد الاجتهاد:........................................
321
المبحث الثالث: ذكر سبب تأليف "البداية"والغرض منها ...............................
324
خطاطة لمقاصد "البداية":....................................................................
327
الهدف الأول:الدعوة إلى الاجتهاد:............................................................
328(3/193)
الهدف الثاني: فهم الخلاف:..................................................................
331
أ-نشر المذاهب الفقهية و بسط أدلتها :...................................................
332
ب- نبذ التعصب و الدوران مع الدليل حيث دار:........................................
332
ج- الرفق و الحكمة في نزوعه إلى التجديد و العودة إلى الاجتهاد:.......................
334
الهدف الثالث : إصلاح التعليم الفقهي :.....................................................
334
أ-الاهتمام بالأصول ووضع قوانين لتنظيم القول الفقهي :....................................
335
معنى الأصول :.............................................................................
336
1-وضع دساتير و قوانين للقول الفقهي:.....................................................
339
بعض النماذج لهذه القوانين :.................................................................
339
2-معرفة القوانين والقواعد والأصول تسهل ضبط أجوبة السابقين الكثيرة:....................
340
3- التمكن من فهم سبب الخلاف بين الفقهاء:................................................
340
4- معرفة الأصول تساعد على الترجيح في حالة تعارض الآثار:............................
341
5-معرفة الأصول تمكن من التخريج على مذاهب الأئمة ومطلق الاجتهاد:...................
341
ب-التدرب على الاستنباط وحسن النظر والاستدلال:.........................................
342
ج- نصائح في الاستنباط :..................................................................
346
1- الواقعية :................................................................................
346
2- العقلانية :...............................................................................
347(3/194)
3- التيسير و رفع الحرج :.................................................................
347
4- الدعوة إلى المرونة و رفض الجمود :...................................................
348
5- الأخذ بالعادة و التجربة :................................................................
348
6- الترابط المنطقي :.......................................................................
349
7-التقوى وحسن الخلق:.....................................................................
349
د- التدرب على حسن الدفاع :...............................................................
349
1- المالكية :................................................................................
349
2- الشافعية :...............................................................................
350
3- الحنفية :................................................................................
350
4- الظاهرية :.............................................................................
350
فهرس المجلد الثاني
الباب الثالث:آيات وأحاديث الأحكام ودورها في تربية ملكة الاجتهاد..........
352
الفصل الأول:آيات وأحاديث الأحكام ودورها المركزي في الاجتهاد: ...............
353
المبحث الأول:أهمية تعلم الأحكام وإعمالها ودورها في تربية ملكة الاجتهاد: ..........
354
-تعريف آيات الأحكام:......................................................................
355
الآية لغة:..................................................................................
355
الآية في الاصطلاح:......................................................................
355
الأحكام لغة:...............................................................................
356(3/195)
معنى الأحكام عند المفسرين والمحدثين:...................................................
356
الأحكام في اصطلاح الأصوليين:...........................................................
358
-أقسام الأحكام وأركانها ومكونات أصنافها:..................................................
358
ما يدخل في الأحكام وما لا يدخل فيها:.....................................................
361
-أهمية الأحكام والغرض منها:..............................................................
362
الأحكام الشرعية مناط السعادة الدنيوية والأخروية:........................................
362
إعمال الأحكام سبب للإعمار:..............................................................
362
من مقاصد البعثة تطبيق الأحكام:...........................................................
363
العلاقة الوثيقة بين الأحكام والإيمان ومسائل الاعتقاد:.......................................
363
إعمال الأحكام مكمل للإيمان:..............................................................
363
من أقر بالإيمان أجريت عليه الأحكام :.....................................................
363
من الأحكام ما يوجب العمل ولا يقطع العذر وما كان كذلك لا يجوز به التكفير:............
363
الفقه على الوجه الأمثل ما كان في الأحكام:................................................
364
دوران أصول الفقه على الأحكام:..........................................................
364
المناظرة في الأحكام من طرق تكوين ملكة الاجتهاد:.......................................
365
المراد من آيات الأحكام الامتثال والانقياد:..................................................
365
لا لعب في أحكام الشرع ....................................................................
365(3/196)
الأحكام تنبئ عن فعل العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء ............................................
365
الأصل في الأحكام أن تعم النبي ( وغيره إلا ما خصه الدليل:.............................
366
-أهمية تعلم الأحكام وتبليغها:...............................................................
366
علم الأحكام بين فرض العين وفرض الكفاية :.............................................
366
السؤال في الأحكام التي يحتاجها المكلفون يستثنى من النهي عن كثرة السؤال:..............
368
فرض من لا يشتغل باستنباط الأحكام أن يسأل أهل الذكر في ذلك :........................
369
طلب العلم بواجبات الأحكام لا يحتاج إذن الوالدين:.........................................
370
لا حياء في تعلم تفاصيل الأحكام:..........................................................
370
أحاديث الأحكام من أفضل ما يمليه المحدث :..............................................
370
هل كان بعض المحدثين يكتمون بعض أحاديث الأحكام وغيرها لاعتبارات اجتهادية؟ .......
371
قناعات فقهية وراء كتمان أحاديث الأحكام عند البعض :....................................
372
-موقع الأحكام من مجمل الشرع:............................................................
372
-مصادر الأحكام والطرق التي تثبت بها:....................................................
373
الأحكام لا تثبت إلا بشرع :...............................................................
373
الأحاديث المسندة أصل الشريعة ومنها تستفاد الأحكام :....................................
374
يجوز الاستدلال بالقراءة الشاذة في الأحكام:...............................................
375
أكثر الأحكام مستندها إنما هو الأقوال دون الأفعال ...........................................
375(3/197)
أفعال النبي ( ليست فرضا إلا ما كان بيانا لأمر:.........................................
375
كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في تشريع الأحكام بغير الوحي: .................
376
الأحكام تتلقى أيضا من السيرة :...........................................................
376
الأخذ بغلبة الظن والرأي المحمود في الأحكام:............................................
376
إذا لم يكن من نص أوظن غالب فالإمساك أولى:..........................................
377
تساهل بعض العلماء في التوابع والشواهد وما فيه مزيد بيان:..............................
377
لا تشرع الأحكام بالظنون المرجوحة والرأي المذموم :....................................
377
ذم اتباع الأهواء في الأحكام من الحكام وغيرهم:..........................................
377
الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشعرية :...........................................
378
لا مجال للفراسة والكشف والرؤيا والخوارق والنسب في ثبوت الأحكام :..................
378
مبرر تقديم رأي الفقهاء على النص الصحيح عند المقلدة:..................................
379
-الأحكام والاجتهاد:.........................................................................
380
الاجتهاد في الأحكام من مميزات أمة الإسلام عن بعض الأمم السابقة ........................
380
قلة النصوص وكثرة الوقائع توجب الاجتهاد في الأحكام:..................................
380
عندما يبعد الناس عن هدي الإسلام تكثر الحوادث التي يصعب ردها إلى الأحكام المجملة..
380
معرفة نصوص الأحكام شرط أساس في الاجتهاد:.........................................
381
من شروط المنفذين للأحكام والمفتين فيها حسب ابن حزم سماع جميع النصوص: .........
381(3/198)
من يرى من العلماء أن استحضار آيات الأحكام جميعا أثناء الاجتهاد ليس بلازم: ..........
382
واجب المنتصبين للفقه والفتوى والاجتهاد في الأحكام:.....................................
383
الأحكام تؤخذ من جميع الأحاديث والسنن الواردة في الموضوع لا من بعضها ................
384
معرفة قواعد أصول الفقه من أعظم الطرق التي تعين على استنباط الأحكام:...............
384
دور العلم بمنهجية تفسير النصوص في سلامة فهم آيات وأحاديث الأحكام:.................
386
التمييز بين ما يقصد به الوعظ وبين ما يكون في تعليم الأحكام:............................
386
التنازع في الأحكام لا يخرج من حقيقة الإيمان:...........................................
386
-طرق استنباط الأحكام :....................................................................
387
ما من حكم من الأحكام إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه:.......................
387
الأحكام مصرح بها ومستنبطة:............................................................
387
آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة:..............................................
388
بين آيات الأحكام وآيات الأسماء والصفات:.................................................
388
ما يكره من التعمق في قضايا الأحكام :....................................................
390
-الاختلاف في الأحكام ليس بمنكر:..........................................................
391
-نماذج من اجتهاد السلف واختلافهم في الأحكام:.............................................
391
-جواز التقليد في الأحكام دون العقائد:.......................................................
392
-علاقة الأحكام بالسلطان:...................................................................
392(3/199)
علاقة الأحكام بالقضاء من حيث المعنى والمفهوم :.........................................
392
الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها ........................................................
393
على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية :................................................
393
العدل في الأحكام من فرائض الدين :......................................................
394
الشورى من عزائم الأحكام :...............................................................
395
هل كان النبي ( يشاور في الأحكام؟.......................................................
395
المبحث الثاني:قواعد تهم الأحكام:.....................................................
397
-خصائص النبي ( في الأحكام :............................................................
398
-النسخ في الأحكام:.........................................................................
400
معرفة الناسخ والمنسوخ ضروري في الأحكام:.............................................
400
لا ناسخ إلا ما نفى حكما ثابتا:.............................................................
401
نسخ الأحكام يؤثر على المستقبل ولا ينقض الماضي :......................................
401
لا نسخ بعد رسول الله (:.................................................................
401
الأحكام الدنيوية هي التي تنسخ:............................................................
401
-قواعد أخرى متفرقة تهم الأحكام:...........................................................
402
الأصل تساوي الناس في الأحكام:..........................................................
402
مالا يعقل من الأحكام يقتصر فيه على المنصوص:.........................................
403(3/200)
تنبني الأحكام على ما يكون لنا طريق إلى معرفته:.........................................
404
جعل الله الأحكام على الظاهر بين العباد :..................................................
404
-الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة:....................................................
405
مجرد النية لا عبرة بها في الأحكام:.....................................................
405
المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام ولا ندري من هم عند الله:.....................
405
-الأحكام تناط بالغالب لا بالصورة النادرة :................................................
406
-الأحكام تترتب على الأسباب :............................................................
406
اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف الأحكام:...............................................
406
الأصل أن الأحكام تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها:..................................
407
-الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت:.....................................
407
-تعليق الأحكام على الشهور العربية دون غيرها من شهور العجم :........................
407
-الحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام لا المجهول :....................................
408
-يرجع في ألفاظ الأحكام إلى المعهود عند العرب (مثل الطيبات ) أيام نزول الوحي: .......
408
-الأحكام على مقتضى الأسماء التي علقت عليها زمن التشريع:.............................
408
-الاكتفاء في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد:..............
409
-إذا حدد الاصطلاح الشرعي ترتبط به الأحكام :..........................................
409
-الأحكام تدور مع عللها :.................................................................
409(3/201)
-تأكيد العلل أقوى في الأحكام :............................................................
409
-الضرورات والأعذار ترفع الأحكام :.....................................................
410
-اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام :....................................................
410
-لا تخيير في إثبات الأحكام :..............................................................
410
-رفع الإثم لايعني بالضرورة رفع الأحكام :...............................................
410
-من الأحكام ما يؤخذ تأصيلا لا تفصيلا :.................................................
410
-التحريم المخفف مقدم على التحريم المثقل عند الضرورة في الأحكام :....................
410
-الأصل تعدي الأحكام :...................................................................
410
-قواعد في التعارض والترجيح بين نصوص الأحكام:........................................
411
لا تعارض بين الأحاديث:.................................................................
412
العمل عند التعارض :.....................................................................
412
كثرة القائلين للحديث والسلامة من النسخ من مرجحات الأحكام:............................
415
المبحث الثالث :الأحكاميون وكتب الأحكام وعناية العلماء بآيات الأحكام:...............
417
عناية العلماء بآيات الأحكام:.................................................................
418
نماذج من علماء وشيوخ الأحكام :...........................................................
418
أبو هريرة من المكثرين من أحاديث الأحكام:.................................................
419
من كان بمنزلة أبي هريرة ( لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية:..............
419(3/202)
مالك وابن عيينة من أعلم الناس بأحاديث الأحكام :...........................................
419
نماذج من كتب الأحكام:.....................................................................
420
مطبوعات حديثة في الأحكام:...............................................................
432
الفصل الثاني: خصوصيات آيات وأحاديث الأحكام ودورها في تربية ملكة الاجتهاد
438
المبحث الأول: خصوصيات آيات الأحكام ودورها في تربية ملكة الاجتهاد:..............
439
عدد آيات الأحكام:...........................................................................
440
من حصر آيات الأحكام في خمسمائة آية:....................................................
440
جدول عدد آيات الأحكام:....................................................................
441
الرافضون لحصر آيات الأحكام:.............................................................
447
خصوصيات بعض آيات الأحكام:............................................................
449
آيات عظيمة من أمهات الأحكام:.............................................................
449
أعضل ما في سورة المائدة من الأحكام :.....................................................
450
آيات الأحكام محكمات غير متشابهات:.......................................................
450
المبحث الثاني :خصوصيات أحاديث الأحكام ودورها في تربية ملكة الاجتهاد:..........
451
أهمية العلم بأحاديث الأحكام وعلم الحديث عموما:...........................................
452
العلم بأحاديث الأحكام ضروري لفهم آيات الأحكام :..........................................
453
أحاديث الأحكام والحديث عموما هو الحكمة:.................................................
453(3/203)
أنواع السنن وموقع أحاديث الأحكام منها:....................................................
453
عدد أحاديث الأحكام المحتاج إليها في الاجتهاد:..............................................
457
من يرى حفظ أحاديث الأحكام:...............................................................
459
قواعد تخص أحاديث الأحكام:................................................................
459
الأصل في التحدث بالأحكام الاتصال :.......................................................
459
قبول خبر الآحاد في الأحكام :...............................................................
460
العلماء يتشددون أكثر في أحاديث الأحكام دون غيرها:.......................................
461
الحسن محتج به في الأحكام عند جمهور الأمة :..............................................
465
قد يحتج في الأحكام بما دون الصحيح :......................................................
465
التعامل مع الضعيف في الأحكام وغيره :....................................................
465
تحريم رواية الموضوع في الأحكام وغيره:..................................................
466
احتياط مستنبط الأحكام من قول المحدث أخرجه فلان وهو يقصد أصله لا تلك الألفاظ بعينها..
466
أمهات أحاديث الأحكام:......................................................................
467
حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم:........................................................
467
حديث في الحج جمع جميع أحكام الدين أولها عن آخرها بحسب ابن حزم ....................
468
من استخرج ألف فائدة من حديث واحد من أحاديث الأحكام:..................................
468
حديث إذا لم تستح يتضمن الأحكام الخمسة :.................................................
469(3/204)
حديث القسامة من قواعد الأحكام :...........................................................
469
قواعد تهم أحاديث الأحكام:..................................................................
469
يؤخذ بالإقرار في الأحكام شرط اطلاع النبي ( على ذلك :..................................
469
رد أحاديث الأحكام بحجة عموم البلوى والحاجة إلى التواتر وكذا بحجة معارضتها لأصول الأقيسة أو مخالفة الراوي لما روى لايستقيم:.................................................
470
من يرى أن الأحكام تؤخذ أيضا من الأحاديث التي جاءت في سياق ضرب الأمثال:..........
471
قد يرد الحديث وليس هو السنة:..............................................................
472
الفصل الثالث: نماذج تطبيقية من الاجتهاد الخاص بآيات وأحاديث أحكام "البداية":
473
المبحث الأول:آيات وأحاديث "البداية":..................................................
474
مقارنة بين آيات أحكام "البداية"وآيات أحكام"البحر الزخار".....................................
476
نماذج من توظيف آيات الأحكام:.............................................................
482
أحاديث أحكام "البداية":.......................................................................
486
المبحث الثاني:مبررات المجتهدين في عدم إعمال النص:...............................
492
أ-عدم وجود نص في المسألة:...............................................................
493
عدم صحة النص كعدمه:.....................................................................
497
بعض القواعد في غياب النص:..............................................................
498
ما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع:...........................................
498(3/205)
من يلجأ إلى فعل الصحابي في غياب النص:.................................................
498
ما لم يرد فيه نص يطلب حكمه من طريق القياس:...........................................
498
الصحابة لا يقيسون إلا إذا عدموا النص:.....................................................
499
إذا فقد النص تم الرجوع إلى البراءة من التكليف:............................................
499
من لا يرى تحريم ما لم يرد فيه نص:.......................................................
499
ما هو مسكوت عنه في الشرع كثير يحتاج إلى قانون يضبط اجتهاد النظار:..................
500
ب-عدم الإطلاع على الحديث:..............................................................
500
ج-القول بأن النص منسوخ:.................................................................
502
قواعد في الناسخ والمنسوخ:.................................................................
510
لا يجوز القول بالنسخ لمجرد الظن:..........................................................
510
ثبوت النسخ يرفع الاحتمالات:...............................................................
510
ضبط تاريخ النزول أو الورود عامل حاسم لمعرفة الناسخ من المنسوخ:......................
510
الخبر ليس يدخله النسخ:.....................................................................
511
من يرى نسخ القرآن بالسنة المتواترة:........................................................
511
لا ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة:.........................................................
511
هل الزيادة على النص تقتضي النسخ:........................................................
512
الزيادة المغيرة للحكم ناسخة:.................................................................
512(3/206)
إذا وقع تعارض الأحاديث بشكل يصعب الجمع بينها وتعذر القول بالنسخ تم إسقاطها جميعا والعودة إلى استصحاب حال الإجماع:........................................................
513
مالك يرى مخالفة عمل أهل المدينة للحديث يعتبر نوعا من النسخ:............................
513
ما وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل:........................
513
من رأى فعل الخلفاء الراشدين المخالف فعل النبي ( نسخا:..................................
514
من جعل العام ناسخا للخاص:................................................................
514
من رأى أن العموم إذا تاخر عن الخصوص فهو ناسخ له ....................................
514
د-القول بوجود ما يعارضه:.................................................................
515
معارضة الكتاب للكتاب:.....................................................................
515
معارضة الكتاب للحديث:....................................................................
515
معارضة الحديث بالحديث:...................................................................
517
لا ينبغي معارضة الحديث الثابت الصحيح بمن دونه من الضعيف:...........................
518
معارضة الآثار للأصول:....................................................................
519
معارضة الآثار للقياس:......................................................................
521
معارضة اللفظ للفظ واللفظ للقياس:...........................................................
521
معارضة ظاهر الكتاب للقياس:...............................................................
521
معارضة دليل الخطاب للقياس:...............................................................
521(3/207)
معارضة عموم الأثر للقياس:.................................................................
521
معارضة العموم للقياس المخصص له:.......................................................
522
معارضة القياس لظاهر الأثر:.............................................. ................
522
معارضة دليل فعل النبي ( للقياس:..........................................................
522
عمل الراوي بخلاف ما روى:...............................................................
523
معارضة خبر الواحد بعمل المدينة أو ما تعم به البلوى:.......................................
524
رد الأخبار التي تهم ما تعم به البلوى إذا لم تنتشر............................................
529
القول باختصاص النص بموضعه فلا يتعداه:.................................................
530
النص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم:.....................................................
530
الأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته:.................................
532
خاص بغير النبي صلى الله عليه وسلم:.......................................................
532
قواعد في تعارض النص وغيره:.............................................................
536
ظاهر الكتاب أولى أن يتبع:..................................................................
536
الجمع بين القياس والأثر:....................................................................
536
من ضوابط إعمال القياس مع وجود النص:..................................................
536
المبحث الثالث:نماذج من أوجه الاجتهاد الخاصة بآيات الأحكام في "البداية": ...........
538
أ- القراءات القرآنية:........................................................................
539(3/208)
ب- الخلاف في البسملة:.....................................................................
542
المبحث الرابع: دور معرفة أسباب النزول وأسباب الورود في الفهم والاستنباط:.......
544
أـ دور معرفة أسباب النزول في الفهم والاستنباط:...........................................
545
ب ـ معرفة أسباب ورود الحديث ودوره في الفهم والاستنباط:...............................
546
الفصل الرابع:دور تعلم دلالات الألفاظ في تربية ملكة الاجتهاد:....................
548
المبحث الأول:تعلم ما يتعلق بالنص والمجمل:..........................................
549
تعلم ما يتعلق بالنص والمجمل:..............................................................
551
أ-النص من جهة الصيغة:...................................................................
551
ب-النص من جهة المفهوم:..................................................................
551
نماذج مما جاء على سبيل النص:............................................................
552
قواعد تهم ما جاء على سبيل النص:..........................................................
554
لا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب:.......................................................
554
النص لا يجب أن يعارض بالقياس:..........................................................
555
قد يكون الحديث نصا في موضع الخلاف ويرفض في الاحتجاج لضعفه:.....................
555
للنص قوة الاستثناء من الأصل والقاعدة:.....................................................
555
في الجمع بين الأحاديث يؤول المحتمل بما يناسب ما هو نص في الموضوع:.................
555
ج- المجمل من جهة الصيغة:................................................................
555(3/209)
د-المجمل من جهة المفهوم:..................................................................
556
حكم المجمل:................................................................................
556
نماذج تتعلق بالمجمل:.......................................................................
557
قواعد تتعلق بالمجمل:........................................................................
559
المبين تابع للمجمل في حكمه:................................................................
559
أفعال النبي ( المبينة للأوامر الواجبة تحمل على الوجوب:...................................
559
المجمل يحمل على المفصل والمفسر:........................................................
559
المجمل ليس له عموم يؤخذ به:..............................................................
560
نماذج من المشترك:.........................................................................
560
قواعد في المشترك:.........................................................................
563
لا تعارض الأصول الثابتة بالاسم المشترك:..................................................
563
لا يلتفت إلى مجرد الإشتراك في الإسم دون حقيقته:..........................................
563
المبحث الثاني: تعلم ما يتعلق بالظاهر والمؤول:.......................................
564
أ-الظاهر من جهة الصيغة:..................................................................
565
ب-الظاهر من جهة المفهوم:.................................................................
565
حكم الظاهر:................................................................................
566
-ظاهر يتوقف فيه على القرينة وسياق الاستعمال:............................................(3/210)
566
-ظاهر يحمل على المشهور باستقراء اللغة والمشهور بوضع الشرع:.........................
566
-تجوز المخاطبة بالأسماء العرفية قبل بيان تفاصيلها:........................................
567
للألفاظ الظاهرة مراتب في الظهور:..........................................................
567
نماذج تتعلق بالظاهر:........................................................................
568
قواعد تتعلق بالظاهر:........................................................................
577
الإفراط في التمسك بالظاهر يؤدي إلى المبالغة في القول بالتعبد ولا معقول المعنى:...........
577
يعدل عن الظاهر لعدم المناسبة الشرعية:.....................................................
578
الأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه:.......................................
578
الظاهر يقوي العموم على دليل الخطاب:.....................................................
578
لا ينبغي الخروج عن الظاهر لقياس ضعيف:.................................................
578
الصحابة لا يأخذون دائما بالظاهر:...........................................................
578
يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس بحسب قوة اللفظ:.....................................
579
الترجيح بين ظاهرين يحتملهما النص لا يكون إلا بدليل:......................................
579
تأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين:.............................................
579
ج-المؤول من جهة الصيغة:.................................................................
579
د- المؤول من جهة المفهوم:.................................................................
580
مراتب التأويل:..............................................................................(3/211)
580
نماذج تتعلق بالتأويل:........................................................................
580
قواعد تتعلق بالتأويل:........................................................................
583
التأويل عند ظاهر التعارض يكون بالجمع أوالترجيح أو القول بالنسخ إن وجد:................
583
وجود سنة في مسألة مما يرجح التأويل:......................................................
853
يرجع في التأويل المتعلق باللغة إلى عادة العرب في الاستعمال:..............................
583
لا ينبغي رد بعض الحديث وتأويل بعضه:....................................................
583
التأويل باعتماد دليل الخطاب:................................................................
584
قد يكون التأويل بزيادة محتملة على مجرد اللفظ:.............................................
584
من التأويل حمل المجمل على المفسر:.......................................................
584
الأصل قبل التأويل :هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز
584
ضرورة تجنب البعد في التأويل:.............................................................
585
فعل النبي ( يعضد التأويل :................................................................
585
من التأويل حمل الأمر على أصله في اللغة:..................................................
585
تأويل النهي بتخصيصه لمعارضته الأصول:.................................................
585
من التأويل حمل المطلق على المقيد:.........................................................
586
إذا ورد حديثان في موضوع واحد وكان أحدهما محتملا والآخر نصا وجب تأويل المحتمل على الجهة التي يصح الجمع بينهما: .........................................................
586(3/212)
التأويل يدفع بما ورد صريحا في النص:.....................................................
586
التأويل يضعف أمام التعليل المنصوص عليه:.................................................
586
إذا كانت النصوص محتملة يرجح التأويل المناسب للأصول:.................................
587
المبحث الثالث:تعلم ما يتعلق بالعموم والخصوص......................................
588
مفهوم العام عند ابن رشد....................................................................
589
مراتب العام في الظهور:....................................................................
589
اللفظ العام يحمل على عمومه ولا يصرف عنه إلا بقرينة:....................................
589
اللفظ العام يراد به الخاص:..................................................................
590
اللفظ الخاص يراد به العموم:................................................................
590
ما يعتبر من العموم وما ليس كذلك:..........................................................
591
ما يرد من العام ويراد به الخاص:...........................................................
591
العام إذا ورد في شيء ثم ورد تخصيصه:...................................................
592
من الألفاظ الخاصة أسماء الأشخاص والأجناس والأنواع:....................................
592
الخاص بدوره له مراتب في الظهور:........................................................
592
حكم العام:...................................................................................
593
-تجوز المخاطبة بالعام الذي يعقبه التخصيص:...............................................
593
الاستثناء وعلاقته بالعام:.....................................................................
594(3/213)
الاستثناء المقطوع/المتقطع:..................................................................
594
المستثنى منه لا يكون أقل من المستثنى:.....................................................
595
العام بين الإطلاق والتقييد:..................................................................
595
المقيد من جهة المفهوم(الذي يعرفونه بدليل الخطاب):........................................
595
مراتب المقيد من جهة المفهوم:..............................................................
596
نماذج تتعلق بالعام والخاص:................................................................
596
قواعد في العام والخاص:....................................................................
607
الخاص يبنى على العام :....................................................................
607
إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل .......................................................................................
608
إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه:......................................
608
الاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف:................................................
608
العموم أقوى من دليل الخطاب :.............................................................
608
قاعدة جليلة في تعارض العمومات وما يكون من تخصيص واستثناء:.........................
609
يحمل العموم على المفسر:...................................................................
610
إذا كان الخاص متصلا بالعام كان استثناء :..................................................
610
من يقول الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص:............................
610(3/214)
هل العموم المتأخر عن الخصوص ناسخ له أم يبنى عليه:....................................
611
من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه:......................................
611
من لا يرى تخصيص العموم بقول الراوي:...................................................
611
إذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه:.........................
611
الأصل أن يحمل الخاص على خصوصه:....................................................
612
الحديث المحتمل لا ينبغي أن تخصص به الأصول:...........................................
612
أفعال النبي ( لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته:...................................
612
الواجب أن يستثنى الحكم الخاص من الأصول................................................
612
السنة يخصص بها الكتاب :..................................................................
612
التخصيص للأصول إنما يكون بسماع:.......................................................
613
جواز تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة:...............................................
613
نماذج تتعلق بالمطلق والمقيد:................................................................
613
قواعد في المطلق والمقيد:...................................................................
616
هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق:.......................................
616
هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب..........
616
المبحث الرابع: تعلم ما يتعلق بالأمر والنهي:..........................................
617
مفهوم الأمر والنهي.........................................................................
618(3/215)
مسألة الوجوب والندب عرف شرعي وليس وضعا لغويا:.....................................
619
الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب وفي النهي التحريم:.....................................
619
قرائن الأحوال تفيد معرفة الفور أو التراخي في الأوامر وكذا تكرار الأفعال:.................
619
الأمر بالشيء بعد حظره يفيد الإباحة:........................................................
619
وجوب القضاء بحاجة إلى أمر جديد خلافا لجمهور الفقهاء:...................................
620
الأمر يقتضى إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله:..............................................
620
النهي يعود بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط:.........................................
620
نماذج تتعلق بالأمر والنهي:..................................................................
620
قواعد في الأمر والنهي:.....................................................................
625
الظاهر من الأمر الوجوب:...................................................................
625
الأوامر الشرعية غير معقولة المعنى آكد في باب الوجوب:...................................
626
هل يغلب الأمر على النهي أم يغلب النهي على الأمر:........................................
626
الأمر بالشيء بعد النهي عنه يدل على الإباحة:...............................................
627
هل يدل النهي على فساد المنهي عند أو لا يدل:..............................................
627
يمكن بالقياس العدول بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهة:.......................
627
المبحث الخامس:دور تعلم ما يتعلق باللغة في الاجتهاد والاستنباط:....................
628
أ ـ ضبط المصطلحات اللغوية واستعمالاتها عند العرب، و كذا اشتراك الأسماء:.............
629(3/216)
1ـ الاشتراك في الأسماء والمعاني:.........................................................
629
2ـ الاشتراك في بعض الحروف:...........................................................
634
3ـ هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الإسم؟:....................................................
636
4ـالاختلاف في تحديد المصطلحات،وما تدل عليه الأسماء من أهم أسباب اختلاف المجتهدين:
637
5ـ تأرجح النظر بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي:......................................
638
الاختلاف في أشياء من قبل تناول الإسم لها من عدمه:.......................................
640
ب ـ الاحتمال فيما يعود عليه الضمير:......................................................
641
ج ـ هل الشرط يعود إلى أقرب مذكور؟:....................................................
641
د ـ هل يعود الاستثناء إلى أقرب مذكور؟:...................................................
642
بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع:....................................................
642
هـ ـ قواعد لها تعلق في الاستنباط باللغة:..................................................
643
-الاختلاف في دلالة اللفظ أحد أسباب الاختلافات العامة:.....................................
643
استقراء كلام العرب وسيلة للوقوف على المعاني والتمييز بينها:..............................
643
احترام عادة العرب في الاستعمال:...........................................................
643
تأصيل المفاهيم الفقهية بالرجوع إلى الجذور اللغوية يقوي الحجة:.............................
643
تطابق الأسماء والمعاني أحيانا بين اللغة والفقه:..............................................
644
- لا يمكن أن يقصد بالاسم المشترك غير معنى واحد........................................
644(3/217)
- لا يصار إلى أحد المعنيين في المشترك إلا بدليل:.........................................
644
- حرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف:......................................................
644
الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور:...........................................
644
الألف واللام للحصر،والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به:.......................
645
إنما من أدوات الحصر:......................................................................
645
الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي:...................
645
ما بعد "إلى" بخلاف ما قبلها:................................................................
646
ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية:..........................................................
646
اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء:........................................................
646
"أو" تقتضي في لسان العرب التخيير:.........................................................
646
دلالة ما هو على وزن فعل وأفعل:...........................................................
646
العطف يفيد الاشتراك في الحكم:.............................................................
646
ليست صيغة الشرط صيغة يمين:.............................................................
646
الاستثناء المتصل رفع للزوم:................................................................
647
الاستثناء يكون من عدد أو من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد:.........................
648
اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه:......................................................
648
لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض:............................................
648(3/218)
الإستثناء من الحظر يقتضي الإباحة دون الإيجاب:...........................................
649
الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم:......
649
العقود لا تصح إلا بالألفاظ التي صيغتها ماضية:.............................................
649
زـ بعض ما يتعلق بالبلاغة وله علاقة بالاستنباط:...........................................
649
الحقيقة والمجاز:.............................................................................
650
الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز:.............
650
الاستعارة:...................................................................................
651
لا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة:.................................
651
الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات:..............................
651
الصريح والكناية:............................................................................
652
بعض القواعد المتعلقة بالكناية:...............................................................
654
دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية:........................................................
654
العقود عند البعض تنعقد بالألفاظ الصريحة وبالكناية:.........................................
654
الشهادة في الزنا تكون بالتصريح لا بالكناية:.................................................
654
الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح:.................................
654
التقديم والتأخير:.............................................................................
655(3/219)
التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى:........................................
655
تقدير الحذف في الكلام:......................................................................
655
الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر:...............................................
656
فهرس المجلد الثالث
الباب الرابع: دور الإجماع والأصول التبعية في تربية ملكة الاجتهاد:
657
الفصل الأول:دور تعلم الإجماع والقياس في تربية ملكة الاجتهاد:.................
658
المبحث الأول:تعلم بعض ما يتعلق بالإجماع من خلال "البداية":.........................
659
مفهوم الإجماع عند ابن رشد:................................................................
660
الإجماع في "بداية المجتهد":.................................................................
661
مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد الإجماعات الواردة فيها
663
صيغ الإجماع في "البداية":...................................................................
665
ممن يكون الإجماع؟.........................................................................
667
أهمية ودور الإجماع:........................................................................
668
-الكتاب مستند الإجماع:.....................................................................
668
-السنة مستند الإجماع:......................................................................
668
-الكتاب والسنة معا مستندا الإجماع:........................................................
669
- السنة وعمل الخلفاء(أبو بكر وعمر)مستندا الإجماع:........................................
669
-الاجتهاد والاستنباط مستندا الإجماع:.......................................................
669(3/220)
- القياس مستند الإجماع:.....................................................................
670
- المصلحة مستند الإجماع:..................................................................
670
-القواعد الفقهية مستند الإجماع:.............................................................
671
ماذا يضيف الإجماع للنص القرآني؟.........................................................
671
- الإجماع يحدد معنى النص:................................................................
671
الإجماع على أن الأمر في النص يفيد الوجوب:..............................................
671
- الإجماع على أن الأمر في النص على الإباحة:............................................
671
-الإجماع على أن الخبر بمعنى الأمر:.......................................................
671
-الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر:...................................
672
-الإجماع يحسم القول في كون الآية محكمة:...............................................
672
-الإجماع يحدد هل الفريضة على التعيين أو الكفاية:.........................................
672
ماذا يضيف الإجماع للحديث النبوي؟........................................................
672
- الإجماع يرجح الحديث:..................................................................
672
-الإجماع على ظاهر الحديث: .............................................................
673
-الإجماع على ترجيح بعض الاحتمالات في النص:..........................................
673
- الإجماع يقوي حديث الآحاد:..............................................................
673
- الإجماع يكون دليلا على ضعف بعض الآثار الواردة في الموضوع:.......................
673(3/221)
-الإجماع يرجح لونا من ألوان الجمع بين الأحاديث :........................................
674
كيف يعرف الإجماع؟........................................................................
674
مراتب الإجماع:.............................................................................
674
-وقوف طالب الاجتهاد على ضعف الإجماع السكوتي:.......................................
674
-قواعد أصولية تهم الإجماع:................................................................
674
-وقوف الطالب على حكم الاحتجاج بموضع الإجماع على موضع الخلاف:..................
674
- مبدأ استصحاب الإجماع:.................................................................
675
- الإجماع يقاس عليه:......................................................................
675
-الإجماع يقوم بدور التخصيص:............................................................
675
بعض مصادر ابن رشد في ذكر الإجماع:....................................................
675
بعض الكتب المطبوعة في موضوع الإجماع بحسب تاريخ طبعها:...........................
676
المبحث الثاني: تعلم القياس ودوره في تربية ملكة الاجتهاد:...........................
678
-مفهوم القياس:.............................................................................
680
بعض ما عرف به العلماء القياس قبل ابن رشد:..............................................
680
بين القياس و(الخاص يراد به العام) عند ابن رشد:...........................................
684
أوجه استعمال ابن رشد للقياس:..............................................................
687
استعماله لمعنى قياس المسكوت عنه على المنطوق به:........................................
688(3/222)
استعماله القياس بمعنى العقل والنظر:........................................................
688
القياس بمعنى قريب من معنى المقاصد:......................................................
690
القياس بمعنى الوفاء والقرب من الأصول:....................................................
690
-موقع القياس في أصول الفقه عند ابن رشد:.................................................
690
-مشروعية القياس:..........................................................................
692
-أنواع الأقيسة ومراتبها:....................................................................
698
قياس الأولى:................................................................................
698
قياس المعنى أو قياس العلة:..................................................................
699
القياس المخيل والمناسب:....................................................................
701
القياس المرسل:..............................................................................
701
قياس الشبه:.................................................................................
702
-أركان القياس:..............................................................................
704
1-الأصل:..................................................................................
704
2-الفرع:...................................................................................
705
3-العلة:...................................................................................
706
4-الحكم:...................................................................................
709(3/223)
-قواعد في القياس:..........................................................................
709
لا معنى لتغليب القياس على الأثر:...........................................................
709
القياس يقوي الخبر و يرجحه:................................................................
712
مخالفة القياس ترجح الحديث:................................................................
713
اختلاف الأصل يوجب الاختلاف في القياس..................................................
713
ضرورة تقارب الشبه في القياس:............................................................
714
عند التردد بين شبهين يلحق الفرع بأقوى الأصلين:...........................................
714
قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف:...................................
715
سلامة القياس تكون من سلامة مقدماته.......................................................
715
لا قياس في العبادة وأمور الآخرة:...........................................................
715
قول الصاحب غير المختلف فيه والمخالف للقياس يجب العمل به:.............................
716
لا مدخل للقياس عند فعل الصحابي الذي يعتبر توقيفا:........................................
716
الرخص لا يقاس عليها:......................................................................
717
القياس في الديات لا يجوز:..................................................................
718
لا قياس في المقدرات عند مالك:.............................................................
718
المستثنى بالسنة لا يقاس عليه لخروجه عن الأصول:.........................................
718
ما شذ عن الأصول لا يقاس عليه عند بعض العلماء:.........................................
718(3/224)
تخصيص العموم بالقياس:....................................................................
719
القياس مقدم على العموم:.....................................................................
720
القياس الضعيف يضعف عن تخصيص العموم:...............................................
720
الخاص لا يقاس عليه:.......................................................................
721
موافقة العموم للقياس يرجحه على الخصوص:...............................................
721
الأضداد لا يقاس عليها:......................................................................
721
القياس قد ينقل فعل النبي ( من الوجوب إلى الندب:.........................................
722
ضعف القياس عند التمايز الكبير بين الأصل والفرع:.........................................
722
ضعف القياس عند الاختلاف في الأصل:.....................................................
723
ضعف قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع:...........................................
723
الإجماع يصلح أصلا للقياس عليه:...........................................................
723
لا يصح الاستدلال باستصحاب حال الإجماع عند من يقول بالقياس:...........................
724
لا لقياس في الكفارات عند الأحناف:.........................................................
724
قد يكون القياس قويا وتكون المصلحة في غيره:..............................................
725
قد يكون القياس ضعيفا وتتحقق معه المصلحة:...............................................
725
الاعتدال في القياس:.........................................................................
725
الحرص على الانسجام في الأخذ بالقياس:....................................................
725(3/225)
المقاصد تحدد نوع المشبه به في القياس:.....................................................
726
الحذر من وجود ما يفرق بين الأصل والفرع في القياس......................................
726
تردد المسألة بين شيئين أو عدة أشياء مما يوجب الاختلاف في القياس........................
726
بين القياس السليم والاضطراب الجاري على غير قياس.......................................
727
ممارسة ابن رشد للقياس:....................................................................
728
ابن رشد ينتقد الأقوال الجارية على غير قياس:...............................................
728
ابن رشد يعتبر أن القياس الحقيقي هو الالتزام بالنص:........................................
729
نماذج من الأقيسة:...........................................................................
729
بعض ما كتب في العلة والتعليل والقياس:....................................................
734
رسائل جامعية في العلة والتعليل والقياس:....................................................
736
مخطوطات في العلة والتعليل والقياس:......................................................
737
الفصل الثاني:دور تعلم ما يتعلق بالاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب في تربية ملكة الاجتهاد:...........................................
739
المبحث الأول: تعلم بعض ما بتعلق بالاستحسان:......................................
740
مفهوم الاستحسان:...........................................................................
741
ألفاظ الاستحسان وما في حكمها:.............................................................
742
الاستحسان في مقابل الوجوب:...............................................................
743(3/226)
الاستحسان استثناء من القاعدة:...............................................................
743
التفريق بين ما يظهر بينه التماثل:............................................................
743
الاستحسان مع وجود النص:.................................................................
744
الاستحسان عندما لا يكون هناك شرع مسموع:..............................................
744
الاستحسان عند تعارض الأحاديث:..........................................................
745
استحسان الأمر لفعل النبي ( له:............................................................
745
استحسان الأمر لفعل السلف له:..............................................................
745
3 ـ علاقة الاستحسان بالمقاصد:...........................................................
745
علاقة الاستحسان برفع الحرج:..............................................................
745
4 ـ مشروعية الاستحسان:.................................................................
746
الاستحسان المبني على غير الأصول ضعيف:...............................................
749
الاستحسان جار على غير قياس:...........................................................
749
5 ـ بعض ما كتب في الاستحسان بعد ابن رشد:............................................
750
كتب في الإستحسان:.........................................................................
750
رسائل جامعية في الإستحسان:...............................................................
750
مخطوطات في الإستحسان:..................................................................
751
مقالات في الإستحسان:......................................................................
751(3/227)
المبحث الثاني:تعلم كيفية التعامل مع أقوال وأعمال الصحابي:..........................
753
مفهوم عمل وقول الصحابي في اللغة والاصطلاح............................................
754
"البداية" غنية بأقوال وأفعال الصحابة.........................................................
754
ضبط مفهوم "قول الصحابي" وتحرير محل النزاع فيه:.......................................
756
أ-قول الصحابي مما له علاقة بالسنة:........................................................
756
ب-أقوال الصحابة وأفعالهم مما له علاقة بالإجماع:..........................................
757
ج- أقوال الصحابة وأفعالهم مما ليس من الإجماع ولا مما ظهر منها الرفع إلى النبي ( :....
760
1-تفسير الصحابي للقرآن والحديث:.........................................................
760
2-اختلاف اجتهاد الصحابة:.................................................................
761
اختلاف الصحابة أحد أهم أسباب اختلاف من بعدهم:.........................................
761
-حجية قول وعمل الصحابي:................................................................
762
مبررات حجية أقوال الصحابة وتفسير سبب الوزن المعتبر لكلامهم في الشرع................
767
الصحابة عدول:.............................................................................
767
الصحابة أعلم بالأصول:.....................................................................
767
درجات حجية عمل الصحابة:................................................................
769
-ما يشبه القواعد الأصولية في أقوال وأفعال الصحابة:.......................................
770
من سكت من الصحابة عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره:..............................
770(3/228)
رد البعض لفعل الصحابي لمخالفته الأصول عنده:...........................................
770
مخالفة عمل الصحابي لما روي عنه يوهن الحديث عند البعض:.............................
771
عدم الأخذ بقول الصحابي لاعتقاد خصوصية الصحابة بذلك:.................................
771
اختلاف الصحابة يفتح الباب للقياس والاجتهاد:...............................................
771
الأفعال المختلفة للصحابة في الأمر الواحد أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض....
771
اختلاف الصحابة قد يكون مبنيا على اختلاف في السنة:......................................
772
من قال لا يعاد النظر والاجتهاد فيما اجتهد فيه الصحابة؟.....................................
772
-منهج الصحابة في الاجتهاد:................................................................
773
الصحابي يشدد النكير على من يقول بخلاف الحديث:.........................................
773
الصحابي يتراجع عن الحكم عندما ينكر عليه :...............................................
774
الصحابي يرد الحديث للشك:.................................................................
774
الأخذ بالقياس الواسع والمقاصد:..............................................................
774
مبدأ التشاور في المسائل الاجتهادية:.........................................................
775
حكم الصحابي بخلاف حكم النبي ( عند تغير بعض المعطيات الموجبة لذلك:................
775
ربط الصحابة الحكم بما هو ظاهر منضبط وإن ظهر الحكم وكأنه معارض لظاهر الكتاب:....
776
المبحث الثالث :تعلم حكم شرع من قبلنا من خلال "البداية":............................
777
مفهوم شرع من قبلنا:.......................................................................
778(3/229)
حجيته:......................................................................................
778
نماذج مما ورد في "البداية"من(شرع من قبلنا)................................................
782
تفضيل الأكباش العظيمة في الضحية:........................................................
782
النكاح بالإجارة:.............................................................................
782
ضمان ما أفسدته الماشية بليل:...............................................................
783
قتل الذكر بالأنثى:...........................................................................
783
الواجب في حق من تشبه بإبراهيم ( فنذر ذبح ولده:.......................................
783
المبحث الرابع: تعلم الاستصحاب ودوره في تربية ملكة الاجتهاد:......................
785
مفهوم الاستصحاب:.........................................................................
786
صيغة الاستصحاب في البداية:..............................................................
787
أنواع الاستصحاب:.........................................................................
789
الصنف الأول: استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع:............................
789
-اختلاف العلماء هل الوضوء شرط في مس المصحف:......................................
789
-الاختلاف في استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها:......................................
789
-اختلاف العلماء في الحجامة هل تدخل في مفسدات الصيام؟:................................
790
- اختلافهم في الغسل للإهلال بالحج هل هو سنة أم فرض؟:.................................
790
-اختلافهم هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟:........................
790(3/230)
الصنف الثاني: إذا ورد دليل الشرع بحكم بقي على حكمه حتى يرد دليل الارتفاع:............
791
1-استصحاب العموم حتى يرد التخصيص:..................................................
791
-اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها:.......................................
791
-اختلافهم فيمن دخل المسجد وقد صلى هل يعيد مع الجماعة أم لا؟...........................
792
- اختلاف العلماء في السرقة فيما هو حرز مما ليس بحرز:..................................
792
2- استصحاب النص حتى يرد نسخ:........................................................
792
-الاختلاف في استقبال القبلة للغائط والبول:..................................................
792
3- استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر................................
793
- هل تكرر طلب الماء شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟..........................
793
-اختلافهم هل ينقض التيمم إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟:......
793
استصحاب الحكم الأول حتى يثبت انتقاله إلى حكم مغاير.....................................
794
-التيمم هل ينقضه وجود الماء أم لا؟.........................................................
794
4 استصحاب الإجماع.......................................................................
795
-الاختلاف الواقع في جواز الصلاة في داخل الكعبة:.........................................
795
اختلافهم في صلاة العشاء آخر وقتها:........................................................
795
اختلافهم في النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة عند المشتري الراغب في الرد:........
795
حجية الاستصحاب:..........................................................................
796(3/231)
المبحث الخامس:تعلم ما يتعلق بالعرف والعادة والتجربة ..............................
799
1ـ مفهوم العرف:..........................................................................
801
2ـ مشروعيته:.............................................................................
801
3 ـ علاقة العرف بالمقاصد:................................................................
802
فائدة اعتبار العرف في الاجتهاد:.............................................................
802
4 ـ نماذج من إعمال العرف في الفقه والاجتهاد:............................................
803
5 ـ قواعد في العرف والعادة والتجربة:.....................................................
808
ما يمكن حسمه بالتجربة والملاحظة لا يكتفى فيه بمجرد النظر................................
808
العرف الجاري زمن التنزيل يساهم في تفسير بعض النصوص:..............................
808
الأصل التمسك بالعرف اللغوي ما لم يكن هناك اصطلاح عرفي يصرفه عن معناه:...........
808
من يرى عدم تعميم بعض الأحكام التي ارتبطت بأعراف وظروف خاصة:....................
809
العرف مرجع لتحديد بعض العيوب في العقود:...............................................
809
العرف يتنزل منزلة الشروط:................................................................
809
الحكم بالأعراف إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر:.......................................
810
لا تؤخذ الأحكام من خوارق العادات:.........................................................
810
بعض الأحكام تتغير بتغير الأعراف:.........................................................
810
من الخلاف الفقهي بين الفقهاء ما يرجع إلى اختلاف الخبراء:.................................
811(3/232)
الفصل الثالث: دور مراعاة المقاصد والمصالح والذرائع في تربية ملكة الاجتهاد..
812
المبحث الأول: تعلم المقاصد والمصالح و دور ذلك في تربية ملكة الاجتهاد...........
813
المقاصد في اللغة وعموم الاستعمال:.........................................................
814
مقاصد الشريعة في الاصطلاح:..............................................................
817
علم المقاصد قبل ابن رشد أو المقاصد بين البسط والقبض....................................
821
المقاصد عند الصحابة:.......................................................................
821
المقاصد عند الأئمة وفقهاء الأمصار:.........................................................
823
-عبد الله بن المبارك (ت181هـ):..........................................................
826
-عبد الرحمن بن مهدي(ت 198هـ):......................................................
826
-مسلم بن الحجاج(ت261هـ):..............................................................
827
-أبو داود صاحب السنن (ت 275هـ):.....................................................
827
-إسماعيل القاضي (ت 282): .............................................................
827
-داود الظاهري (290هـ): ................................................................
827
-الإمام الطبري(310هـ) :.................................................................
829
-الترمذي الحكيم(ت320هـ):...............................................................
830
-أبو جعفر الطحاوي (ت 320هـ):.........................................................
832
-ابن حبان(ت353هـ):.....................................................................
833(3/233)
-أبو بكر القفال الشاشي (ت 365هـ):......................................................
833
-أبو بكر الجصاص الحنفي(ت370هـ):....................................................
833
-أبو بكر الأبهري (ت375هـ) :...........................................................
834
-الباقلاني (ت 403هـ):....................................................................
834
-أبوالحسن الماوردي (ت 450هـ):........................................................
837
-ابن حزم(ت456هـ):.....................................................................
840
-البيهقي (458هـ) :.......................................................................
842
-ابن عبد البر(463هـ):....................................................................
842
-أبو الوليد الباجي (ت 474هـ):............................................................
843
-الجويني(ت 478ه):........................................................................
845
-السرخسي( ت 483هـ):..................................................................
846
-الغزالي(ت 505هـ):.....................................................................
847
-أبو بكر بن العربي(ت 543 هـ):.........................................................
849
المقاصد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد":..................................................
855
صيغ المقاصد في "البداية":...................................................................
855
أهمية معرفة وإعمال المقاصد:...............................................................
855
المقاصد العامة للشريعة:.....................................................................
858(3/234)
مقصد السعادة:...............................................................................
861
مقصد العبادة:...............................................................................
861
مقصد أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق:......................................................
862
مقصد العفة:.................................................................................
862
مقصد العدل:................................................................................
863
مقصد السخاء:...............................................................................
863
مقصد الشجاعة:.............................................................................
864
مقصد وحدة المسلمين:.......................................................................
864
مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية.....................................
865
الشريعة مبنية على رعاية المصالح:..........................................................
866
حفظ الكليات والضروريات...................................................................
866
من المقاصد حفظ الدين:.....................................................................
867
من مقاصد الشرع حفظ النفوس:..............................................................
867
من مقاصد الشرع حفظ العقول:..............................................................
867
من مقاصد الشرع حفظ الأنساب..............................................................
868
من مقاصد الشرع حفظ الأعراض:...........................................................
868(3/235)
من مقاصد الشرع حفظ الأموال:.............................................................
868
من مقاصد الشرع مراعاة الحاجات ورفع الحرج:............................................
869
الأخذ بالعزائم في الشرع من التحسينيات:....................................................
870
مفهوم المصلحة عند ابن رشد وموقفه منها:.................................................
872
نماذج من الأخذ بالمصالح والتفسير المقاصدي للنصوص:...................................
876
إسقاط نصيب المؤلفة قلوبهم:.................................................................
876
رمي العدو بالمنجنيق رغم وجود أسرى مسلمين بينهم:.......................................
876
الصلح مع الكفار على شيء يتنازل عنه المسلمون في حالة الضعف..........................
876
تقسيم أراضي الفتوح:........................................................................
877
جبر الوصي محجوره على النكاح:...........................................................
878
تضمين الصناع:.............................................................................
878
إجبار الشريك على البيع لدفع الضرر........................................................
878
استثناء الزانية من التغريب:.................................................................
878
قبول شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لم يحضره غيرهم:......................................
878
المقاصد والمصالح الفرعية:.................................................................
880
كيف تعرف المقاصد والمصالح المعتبرة؟....................................................
887
الأحكام بين التعبد والتعليل:.................................................................
888(3/236)
الجذور الفلسفية:.............................................................................
888
الامتدادات الأصولية:........................................................................
890
الانحياز الكامل لمبدأ التعليل على مستوى التطبيق الفقهي في العبادات والمعاملات............
892
الفرق بين التعليل والقول بالتعبد..............................................................
892
-"البداية"غنية بالفقه الجاري على المعاني أو بالاجتهاد المبني على التعليل:....................
893
مراتب المقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارض.........................................
901
لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد.................................................
901
الاختلاف في فهم المقصود من أهم أسباب اختلاف الاجتهاد في الأحكام:......................
901
هل العبرة بالمقاصد أم بالألفاظ واتباع الظاهر:...............................................
902
النظر المقاصدي قد ينقل الأمر من الوجوب إلى الندب:.......................................
902
قد يكون الرأي أقيس وتكون المصلحة في غيره:.............................................
902
مقاصد المكلفين والنظر في المآلات:.........................................................
903
المقاصد بعد ابن رشد:.......................................................................
904
بعض ما كتب في المقاصد بعد ابن رشد وخصوصا من بداية القرن الماضي:.................
905
الكتب والمؤلفات في المقاصد:................................................................
905
كتب في المقاصد في الطريق إلى النشر:.....................................................
909(3/237)
رسائل جامعية في المقاصد:..................................................................
909
ندوات في المقاصد:..........................................................................
911
مقالات أو عروض في المقاصد:.............................................................
911
كتب ورسائل جامعية في حكم المقاصد:......................................................
915
المخطوطات في المقاصد وما في حكمها:.....................................................
919
مقالات في حكم المقاصد:....................................................................
919
في المقاصد الفرعية:.........................................................................
921
كتب في المقاصد الفرعية:...................................................................
921
رسائل جامعية في المقاصد الفرعية:.........................................................
922
مقالات في المقاصد الفرعية:................................................................
923
المبحث الثاني:دور تعلم ما يتعلق بالذرائع في تكوين ملكة الاجتهاد:...................
925
من المقاصد سد الذرائع:.....................................................................
926
مفهوم الذريعة لغة واصطلاحا:..............................................................
926
مشروعية القول بالذرائع:....................................................................
926
سد الذرائع في القرآن :......................................................................
926
سد الذرائع في السنة:........................................................................
927(3/238)
عمل الصحابة بسد الذرائع:..................................................................
927
أخذ عدد من أئمة المذاهب بسد الذرائع:......................................................
928
صيغ سد الذريعة في البداية:.................................................................
932
نماذج من استعمال سد الذرائع:...............................................................
932
ارتباط سد الذرائع بالمقاصد:.................................................................
937
قواعد في إعمال سد الذرائع:.................................................................
938
إذا تحقق المقصد يتجاوز عما منع سدا للذريعة:..............................................
938
ما يؤمر به أو يمنع سدا للذريعة لا يعتبر دائما أصلا بذاته يقاس عليه.........................
938
التفريق بين المتماثلين سدا للذريعة...........................................................
938
سد الذريعة للورع والاحتياط وقد يكون القياس خلافه:........................................
939
ليس من شرط الحكم بسد الذريعة وجود نص مسموع:.......................................
940
من فهم من المنع سد الذريعة حمل النهي على الكراهة:......................................
940
من فهم من الشرط سد الذريعة جعله شرط تمام وليس شرط صحة............................
940
ابن رشد والدعوة إلى الوسطية والاعتدال في الأخذ بسد الذرائع:..............................
940
بعض ما كتب في سد الذرائع بعد ابن رشد:..................................................
942
كتب في سد الذرائع وفتحها:.................................................................
942
رسائل جامعية في سد الذرائع وفتحها:.......................................................
943(3/239)
مخطوطات في سد الذرائع وفتحها:..........................................................
943
مقالات في سد الذرائع وفتحها:...............................................................
944
ملحق: في أصول وقوانين وقواعد فقهية من "البداية"نافعة في الفهم والاستنباط:......
946
خاتمة وخلاصات .....................................................................
970
المصادر والمراجع ...................................................................
1005
1 العباس بن إبراهيم "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" . ص75ج4 ت عبد الوهاب بن منصور- المطبعة الملكية الرباط 1976
2 نفس المرجع والصفحة السابقة
3 عبد الواحد المراكشي "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" ص 177 مطبعة الاستقامة القاهرة 1368 ط1 تحقيق محمد سعيد العريان-محمد العربي العلمي
4 محمد المنوني (العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين)ص 11 دار المغرب الرباط 1977 ط 2
5 " المعجب" ص 179
6 المعجب "ص 187
7 محمد المنوني ص 12.
8 نفسه ص 13
9 محمد بن أحمدبن جبير الأندلسي ت614 ه "رحلة ابن جبير" ص 69 دار الكتاب اللبناني بيروت
10 محمد المنوني ص 17
11 نفسه ص 15
12 نفسه ص 33
13 نفسه ص 33
14 موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة (ت668ه) "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" ص 524 ت نزار رضا-دار مكتبة الحياة بيروت
15 البيمارستان تسمية فارسية الأصل مركبة من كلمتين ( بيمار= مريض أو بيماري- مرض، ستان = مكان)، والبيمارستان أو المارستان تعني المستشفى
16 "المعجب" ص 287-288
17 محمد المنوني ص132
18 نفسه ص133
19 نفسه ص 236
20 نفسه ص 237
21 مي هل"الحضارة العربية"ترجمة إبراهيم أحمد العدوي ص 119 مكتبة الأنجلو المصرية ط1 القاهرة1956
22 ابن خلدون المقدمة ص 256 دار القلم بيروت ط 5- 1984(3/240)
23 محمد المنوني ص 254-255
24 المعجب ص 362
25 أحمد بن محمد المقري"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"ص248 ت إحسان عباس ج3 دار صادر-بيروت 1968
26 المعجب ج2/ص 196
27 محمد المنوني ص 111
28 نفح الطيب ج2/ص410-411 -412
29 محمد المنوني ص 23
30 الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ص :150-151 دار الرشاد الحديثة -الدار البيضاء -1399-1979 لمؤلف أندلسي مجهول من القرن الثامن الهجري على ما ذكره المحققان:سهيل زكار و عبد القادر زمامة وذكر المنوني أنه لأبي عبد الله بن أبي المعلى بن السماك ، وليس لابن الخطيب كما جاء في الطبعة التونسية (حضارة الموحدين ص:212 ).
31 نفسه ص 20
32 نفسه ص 39
33 المعجب ج1/ص372
34 نفس المرجع والصفحة
35 إرنست رينان ت1892م "ابن رشد والرشدية"ص 25 ت عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية، ط1-القاهرة 1957 م
36 ياقوت بن عبد الله الحموي ت626 "معجم البلدان"ج3/ص357-358 دار الفكر بيروت
37 "الحضارة العربية "ص 121
38 نفسه ص 120
39 نفح الطيب ج1/ص 462
40 نفسه ج1/ ص153
41 نفسه ج1/ص461
42 محمد المنوني ص 27-28
43 نفسه ص 29-30
44 المختار بن الطاهر التليلي"ابن رشد وكتابه المقدمات" ص 34 الدر العربية للكتاب-طرابلس/ليبيا-1988
45 نفسه بهامش ص44
46 ابن الأثير "الكامل في التاريخ" ج: 9 ص: 99 دار الكتب العلمية-بيروت-ط2 :1415 -1995 تحقيق:أبي الفداء عبد الله القاضي
47 الحلل الموشية ص:82
48 المعجب ج: 1 ص: 172
49 المختار بن الطاهر التليلي ص 55-64
50 محمد المنوني ص 44
51 المعجب ج 1 ص 238
52 نفسه ج1 ص 279-280
53 محمد المنوني ص:47
54 نفسه ص:48
55 أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى)ج1 ص 125 تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري -دار الكتاب-الدار البيضاء 1997 ط 1
56 المعجب ج: 1 ص: 279
57 محمد المنوني ص54
58 نفسه ص6
59 نفسه:ص 55
60 نفسه :ص56
61 نفسه: ص 56(3/241)
62 ابن رشد (بداية المجتهد) ج2 ص332 دار الفكر بيروت
63 المعجب ج1 ص 242
64 محمد المنوني ص 114
65 نفسه ص 142
66 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي بن الآبار( التكملة لكتاب الصلة )ج2ص73-74 تحقيق د.عبد السلام الهراس دار الفكر بيروت 1995
67 نفس المرجع والصفحة
68 نفس المرجع والصفحة
69 إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب)ص285 دار الكتب العلمية بيروت
70 الاستقصا ج1 ص125
71 المعجب ج1 ص 242-243
72 موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أصيبعة (ت668)(عيون الأنباء في طبقات الأطباء )ص531 تحقيق نزار رضا- دار مكتبة الحياة-بيروت-1965
73 الاستقصا ج1ص183 -ط مصر1312ه
74 علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير(الكامل في التاريخ)ج9ص233 تحقيق محمد إبراهيم ومحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب-ط الاستقامة- مصر-1970م
75 عيون الأنباء ص 531 والهنتاني هو صاحب عبد المومن وهو الثالث أو الرابع من العشرة وصهر المنصور
76 مدينة كان يسكنها اليهود تبعد بحوالي أربعين ميلا عن قرطبة،انظر:كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ج2 ص571
77 ابن الآبار(التكملة)ج2 ص 570
78 يذكر من الفقهاء المتكلمين الذين كانوا سببا في محنته أبو زيد عبد الرحمن بن زكرياء بن محمد الرجراجي يكنى ت 605 ه قال عنه صاحب التكملة لكتاب الصلة:( وكان شيخا صالحا متحققا بعلم الكلام متعسفا شديدا في أحكامه ونوظر عليه بقرطبة وجرى بينه وبين القاضي أبي الوليد بن رشد ما جر نكبته المشهورة ونكبة أصحابه)ج3ص53
79 المعجب ج1 ص306 وكذا (الذيل والتكملة ) لابن عبد الملك المراكشي ج6ص25 تحقيق إحسان عباس ط 1973
80 نفح الطيب:ج7 ص 400-401
81 نفس المرجع والصفحة
82 نفسه: ج3 ص199
83 نفسه: ج1 ص221
84 عيون الأنباء ص532
85 ابن رشد (تلخيص الميزاج)ص94 نقلا عن جمال الدين العلوي(المتن الرشدي)ص 113 دار توبقال-البيضاء-ط1-1986(3/242)
86 ابن رشد (المختصر في النفس)ص60وص126 وغيرها نقلا عن المرجع السابق ص53-54
87 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ج6ص26
88 المعجب ج1ص187-الاستقصاج1ص79-شذرات الذهب2/70-معجم البلدان2/469-وفيات الأعيان5/46.....
89 أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي(ت :بعد776ه)(تاريخ قضاة قرطبة)ص111 نشره :ليفي بروفانسال-القاهرة-1948م
90 الديباج ص285
91 هو الفقيه الأديب الشاعر المفسر الإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ( ت:546ه) نفح الطيب 2/413-2/1001
92 نفح الطيب ج2/ص351
93 إرنست رينان (ابن رشد والرشدية ) ص32
94 المختار بن الطاهر التليلي(ابن رشد وكتابه المقدمات)ص145
95 ج: 5 ص: 346
96 (ابن رشد وكتابه المقدمات ) ص 150
97 نفسه: الصفحات: 155-165
98 نفسه: الصفحات:189-198
99أبو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت 578ه ) (كتاب الصلة في تاريخ ائمة الأندلس) ج2/ص547 ت عزت العطار- مصر1955م
100 ابن رشد وكتابه المقدمات:ص 238
101 لسان الدين بن الخطيب (الإحاطةفي أخبار غرناطة) ج1ص170 ت محمد عبد الله عنان -مكتبة الخانجي-القاهرة-ط2 -1973
102 ابن رشد وكتابه المقدمات: ص240- 261
103 نفسه:ص 302
104 نفسه:الصفحات:307-351
105 ابن بشكوال (الصلة ):ج1ص85
106 التكملة لكتاب الصلة ج: 3 ص: 64
107 ابن بشكوال (الصلة ) :ج1ص85
108 ابن فرحون:ج1ص284
109 نفسه:ج1 ص284
110 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748ه) (سير أعلام النبلاء ) ج 21/ الصفحات:139-142 ت:شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي - مؤسسة الرسالة-بيروت-ط:1413-23 جزءا
111 عيون الأنباء : ص 530
112 ج: 3 ص: 79
113 ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ت730ه (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) ج6/ص22 ت:إحسان عباس دار الثقافة-بيروت-ط1-1973
114 الصلة لابن بشكوال:1/358-359 -مطبعة مدريد-ط 1-1882م(3/243)
115 الذيل والتكملة لابن عبد الملك الأنصاري:ج6ص 22
116 التكملة لكتاب الصلة لأبي بكر القضاعي:ج1/ص 235
117 محمد المنوني ص 193 ط 2 دار الغرب
118 ج: 1 ص:515- 516
119 إرنست رينان (ابن رشد والرشدية) ص63 ترجمة عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 1957…
120 محمد يوسف موسى (ابن رشد الفيلسوف) ص18 دار إحياء الكتب العربية - القاهرة- سلسلة أعلام الإسلام
121 ابن أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) ج1ص530
122 ابن الآبار (التكملة لكتاب الصلة) ج2ص74
123 عيون الأنباء :ص 530-531
124 كتاب الكليات لابن رشد ص193 من مخطوط غرناطة ورقة ظ من مخطوط مدريد نقلا عن المتن الرشدي ص 60
125 رينان (ابن رشد والرشدية) ص62
126 الأنصاري المراكشي (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة) ج6 ص60
127 سعيد زائد :مقال ( ابن رشد وكتابه تهافت التهافت) مجلة تراث الإنسانية -المجلد السابع-العدد الثالث-مارس 1964 -مصر
128 رينان (ابن رشد والرشدية)ص73
129 نفسه:ص68
130 نفسه :ص69
131 عباس محمود العقاد (ابن رشد ) ص 30-31 -سلسلة نوابغ الفكر العربي -دار المعارف - مصر
132 محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة -10-19 يونيو1976 -المجلد الأول-ص98-منشورات وزارة الشؤون الدينية-الجزائر
133 علي سامي النشار (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) ج1 ص204 دار المعارف،مصر،ط 5-1971
134 ابن رشد (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) ص68-69 ضمن (فلسفة ابن رشد) دار الآ فاق الجديدة-بيروت-1982
135 المتن الرشدي ص144
136 نفسه:ص171
137 نفسه :105
138 بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (ت794ه) (البحر المحيط) ج 6 ص501 الناشر: دار الكتبي
139 فتاوى الرميلي ج 4 ص 264-269 -عدد الجزاء:4-الناشر المكتبة الإسلامية
140 ابن حجر"فتح الباري "ج: 3 ص: 30 دار المعرفة بيروت1379(3/244)
141 أبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت790 (الموافقات في أصول الشريعة) ج: 3 ص: 376 تحقيق عبد الله دراز-دار المعرفة- بيروت
142 أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) ج 17 /ص295 جمع وترتيب:عبد الرحمن بن محمد العاصمي-أشرف على طبعه:الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
143 كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت543ه) القسم الخاص بالدراسة ج 1 ص:274 من منشورات وزارة الأوقاف المغربية-مطبعة فضالة-1419ه-1998م
144 بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (ت794ه) (البحر المحيط) ج 6 ص44 الناشر: دار الكتبي
145 كشف الظنون ج 1 ص595 وذكر في موضع آخر: ج 1ص 132 أنه توفي 576ه وأيده في ذلك صاحب طبقات الحنفية ج1ص372) ،وتجدر الإشارة إلى أني رجحت أبي الفضل الخوارزمي هذا على آخر يحمل نفس الإسم لأنه ذكر له مؤلف في الفقه ،بينما آخر ت 609ه لم يذكر له صاحب شذرات الذهب (ج3ص38) سوى سماعه من محدث أصفهان الشهير :زاهر الشحامي(ت533ه)(شذرات الذهب ج2ص102) ويبدو أننا أمام أسرة علمية تحمل نفس اللقب :الجد(أبي الفضل محمد أبي القاسم الخوارزمي البقالي الحنفي) الذي عرف بمؤلفاته في العربية والتفسير وعلوم القرآن ت562ه (كشف الظنون 1/84) وصاحبنا (أبي الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي )الذي رجحنا أن يكون صاحب " الكبريت الأحمر " والحفيد(أبي الفضل محمد بن محمد الخوارزمي ت609ه ) الذي يظهر أنه في عداد المحدثين.
146 أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ( الضروري في أصول الفقه أو المستصفى) ص 134 تحقيق جمال الدين العلوي-دار الغرب الإسلامي-بيروت-1994
147 أحمد بن إدريس القرافي (ت 684ه) " أنوار البروق في أنواء الفروق"ج3ص264 -عدد الأجزاء:4- الناشر: عالم الكتب
148 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98
149 (بداية المجتهد ج: 2 ص: 104وانظر في نفس المعنى:ج2ص147-152
150 " الفروق"ج 1 ص2(3/245)
151 نفس المرجع والصفحة
152 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ج 1 ص201 -مطبعة السنة المحمدية
153 نفسه :ج1 ص259
154 الفروق ج4 ص 42
155 محمد بن مفلح بن محمد المقدسي (ت763ه) " الفروع "ج 6 ص297 الناشر :عالم الكتب
156 محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت786ه) (العناية شرح الهداية ج 6 ص518 الناشر:دار الفكر
157بدر الدين الزركشي(794ه) (المنثور في القواعد الفقهية): ج1ص65 الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية
158 البحر المحيط ج1ص 12
159 نفسه: ج1 ص13-14
160 نفسه:ج5 ص 121
161 الضروري ص 118-119
162 نفسه:ج5 ص 131
163 بداية المجتهد: ج1ص4 ط دار المعرفة- لبنان
164 عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (795ه) (القواعد) ص 3 -الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت
165 عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (ت806ه) (طرح التثريب في شرح التقريب) ج 2 ص 125-الناشر:دار إحياء الكتب العربية
166 بداية المجتهد ج: 1 ص: 22
167 "طرح التثريب"ج 2ص 11 يقابله في البداية ج: 1 ص: 6
168 أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ه) "الأشباه والنظائر" ص6 الناشر:دار الكتب العلمية-بيروت
169 أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت914ه) في كتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إيفريقية والأندلس والمغرب" ج5ص394 - خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د محمد حجي -ط فضالة-1981 -نشر وزارة الأوقاف المغربية ودار الغرب الإسلامي- بيروت
170 الضروري:ص 125-130
171 محمد بن أحمد بن محمد عليش (كتب كتابه:منح الجليل شرح مختصر خليل عام 1287ه)"فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" ج2 ص 304 -دار المعرفة -لبنان
172 محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 954 ) " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ج: 3 ص: 63 و317 -318 -ط- دار الفكر . يقابله من البداية :(بداية المجتهد ج: 1 ص: 309 )(كتاب النذور الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم )(3/246)
173 نفسه ج1 ص 177
174 أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت973ه) "الفتاوى الفقهية الكبرى" ج3 ص 104-4 أجزاء :الناشر المكتبة الإسلامية
175 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 214
176 محمدبن علي الشوكاني"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" ج1 ص230-دار المعرفة-بيروت-الكتاب في جزأين.
177 أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي (ت 1101ه) في "شرح مختصر خليل" ج2 ص 18 - منشورات:دار الفكر
178 بداية المجتهد:ج1 ص 150
179 -أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت 1125ه) "الفواكه الدواني" ج1 ص207 -منشورات: دار الفكر
180 -- محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ( ت1182ه) "سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام"(ج 2 ص 534) تقديم عبد القادر أحمد عطا دار الكتب العلمية-ط1-بيروت-1988 يقابله : (ج: 1 ص: 320) من البداية.
181 - "سبل السلام": ج2 ص145
182 -" بداية المجتهد" ج: 1 ص: 158
183- سبل السلام: ج4 ص 178
184 - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230ه ) " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "أي على (شرح الدردير على مختصر خليل) ج1 ص 320 منشورات : دار إحياء الكتب العربية.
185 - نفسه: ج 2 ص 107 يقابله في البداية: بداية المجتهد ج: 1 ص: 329-330
186 - أبو العباس أحمد الصاوي (تلميذ الدسوقي) "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" ج1 ص 426 - دار المعارف.
187 - محمد بن علي الشوكاني (ت1255ه ) "نيل الأوطار " ج 5 ص 189 و257 الناشر: دار الحديث يقابله (بداية المجتهدج: 2 ص: 108
188 - نفس المرجع والصفحة
189 -"نيل الأوطار":ج5 ص410 نظيره في البداية ج: 2 ص: 229
190 - "نيل الأوطار":ج 8 ص257 نظيره في البداية ج: 1 ص: 313
191 - (نيل الأوطار ج2 ص 324)
192 - الضروري: ص 56
193 - نيل الأوطار: ج5 ص 143
194 - "البداية" ج: 1 ص: 317
195- نيل الأوطار:ج5 ص383 نظيره في البداية : ج 2 ص:241- 242(3/247)
196 - الشوكاني : (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) ج: 3 ص: 353 تحقيق محمود إبراهيم زايد -ط 1 - دار الكتب العلمية- بيروت
197 - نفسه: ج: 4 ص: 24 يقابله من البداية:ج: 1 ص: 300
198 - السيل الجرار:ج: 4 ص: 58 يقابله ج: 1 ص: 334 من البداية،
199 - محمد بن أحمد بن محمد عليش ( منح الجليل شرح مختصر خليل الذي كتبه عام 1287ه) ج 3 ص 268 منشورات: دار الفكر - يقابله من البداية: ج 2 ص6 بتصرف يسير مع إضافة أبي ثور إلى الشافعي في رأيه.
200 - محمدعلي بن الحسين المكي المالكي (كتب الكتاب عام 1344ه) (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (ت 684ه) ج1ص9 عدد الأجزاء:4- الناشر: عالم الكتب
201 - نفسه: ج2 ص 130
202 - نفسه: ج3 ص142 يقابله في بداية المجتهد ج: 2 ص: 25
203 - نفسه: ج3 ص260
204 - نفسه: ج1ص 211 نظيره في البداية ج: 2 ص: 240
205 - نفسه: (ج3 ص 144)ويقابله في البداية (ج: 2 ص: 25)
206 - نفسه: (ج3 ص16) نظيره بالحرف في البداية (ج: 1 ص: 201)
207 - نفسه: (ج3 ص 127 ) يقابله (ج3 ص 144) من البداية (ج: 2 ص: 10)
208 - نفسه: (ج 3ص 147 ) يقابله من البداية (ج: 2 ص: 26 )
209 - نفسه: (ج1 ص 170) نظيره في البداية (ج: 2 ص: 116)
210 - نفسه: ج3 ص 3 يقابله في البداية ج: 2 ص: 166
211 - نفسه: (ج3 ص 128) يقابله في البداية (ج: 2 ص: 10)
212 - نفسه: (ج3 ص 144)ويقابله في البداية (ج: 2 ص: 25)
213 - نفسه: (ج 3 ص172) يقابله (ج: 2 ص: 8)من البداية
214 - نفسه: (ج3 ص 183) يقابله (ج: 2 ص: 39) من البداية
215 - نفسه: (ج3 ص 212) يقابله(ج: 2 ص: 54) من البداية
216 - نفسه: ج 3 ص227 يقابله ج: 2 ص: 83 من البداية
217 - نفسه: (ج 4 ص 60) يقابله (2 ص: 172) من البداية
218 - نفسه :مثل :ج4 ص9-29-63-110-143 وغيرها.
219 - نفسه: (ج4ص212) ويقابله في "بداية المجتهد" ج: 2 ص: 242(3/248)
220 - ماء العينين بن فاضل بن مامين(1328ه)(دليل الرفاق على شمس الاتفاق)ج1ص2تحقيق البلعمشي احمد يكَن-طبع من طرف صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات -ط فضالة-المحمدية-1982
221 - "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-عدد الأجزاء:34-الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية ج 3 ص 41 ج 4 ص 219 ج9 ص 10 و ج 12 ص 172 و ج 16 ص 35 و ج 25 ص211 - 220 - 223 - 225 و ج 26 ص 57-58 و ج 26 ص 353 و ج 27 ص338 و ج 29 ص68 و ج30 ص 208 و ج31 ص 58 - 150 - 151 - 167 ج 33 ص 241 -246 و ج 34 ص 102
222 - أستاذ بجامعة هومبولدت ببرلين بألمانيا
223 - محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة -10-19 يونيو1976 -المجلد الأول-ص175-186-منشورات وزارة الشؤون الدينية-الجزائر
224 - نفسه:ص177
225 - نفسه:ص177
226 - نفسه:178
227 - نفسه:180
228 - نفسه:185
229 - رينان (ابن رشد والرشدية):ص55
230 - نفسه:195
231 - نفسه :188
232 - حمادي العبيدي (ابن رشد الحفيد:حياته-علمه-فقهه ) الصفحات:91-95 الدار العربية للكتاب ط 1984
233 - رينان (ابن رشد والرشدية ) ص 53
234 - عباس محمود العقاد (ابن رشد ) ص55
235 - دراسات مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي الحديث مهداة إلى المفكر المغربي محمد عزبز الحبابي-الصفحات:93-117-ط:1985 -دار التنوير للطباعة والنشر-بيروت
236 - نفس المرجع والصفحات
237 - نفس المرجع الصفحات:98-109
238 - إعلام الموقعين ج4ص198
239 - الحجوي:الفكر السامي:ج2ص251
240 - المقدمة :481
241 - العقاد (ابن رشد) ص:56-57
242 - سير أعلام النبلاء ج: 21 ص: 310
243 - العباس بن إبراهيم (الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام) ج4/ص:134
244 - عيون الأنباء في طبقات الأطباء:537
245 - علي بن يوسف بن أحمد البصروي ( تاريخ البصروي ) ج: 1 ص: 242 تحقيق أكرم حسن العلبي -ط1-1401ه-دار المامون للتراث-دمشق(3/249)
246 - محمد بن يعقوب الفيروزبادي (ت817ه) (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)ج: 1 ص: 245 تحقيق محمد المصري ط1-دارالنشر جمعية إحياء التراث الإسلامي-الكويت 1407ه
247 - التكملة لكتاب الصلة ج: 2 ص: 126
248 - نفسه ج: 2 ص: 130
249 - نفسه ج: 2 ص: 168
250 - نفسه : ج: 2 ص: 315-316
251 - نفسه : ج: 3 ص: 44
252 - نفسه : ج: 3 ص: 47
253 - نفسه : ج: 3 ص: 144
254- نفسه: ج: 3 ص: 227
255 - نفسه : ج: 4 ص: 126
256 - الديباج المذهب ج: 1 ص: 125
257 - التكملة لكتاب الصلة ج: 4 ص: 188
258 - التكملة لكتاب الصلة ج: 3 ص: 54
259 - علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي (ت 673ه) ( المغرب في حلى المغرب ) ج: 2 ص: 321 تحقيق شوقي ضيف دار المعارف القاهرة -ط 3-القاهرة-1955
260 - الديباج المذهب ج: 1 ص: 210
261 - التكملة لكتاب الصلة ج: 2 ص: 163
262 - نفس المرجع ج: 4 ص: 222
263 - نفس المرجع :ج2ص570
264 - برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون (ت 799ه):(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب)ص174 -مطبعة السعادة-مصر-ط 1 -1329ه
265 - نفسه:ص 179
266 - التكملة لكتاب الصلة ج2/ص554
267 - مخلوف:(الشجرة) 180
268 - نفسه:182
269 - نفسه :ص 183
270 - الطاهر التليلي (ابن رشد وكتابه المقدمات ) ص 130
271 - لسان الدين ابن الخطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة ) ج3/ص349 تحقيق محمد عبد الله عنان-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط1 -1975
272 - نفسه : ص 131-132
273 - عيون الأنباء :ص 533
274 - نفسه :ص 523
275 - المتن الرشدي:ص113
276 - الدكتور يوسف زيدان (أغلوطة ابن رشد) مقال على شبكة الانترنت: بموقع www.ziedan.com غير أنه لم يذكر مصدر هذه المعلومة.
277 - التكملة ج2/ص554
278 - نفح الطيب ج 3/ ص 194
279 - صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه) (الوافي بالوفيات) ج2/ص114-بيروت-1962
280 - عيون الأنباء ص 532
281 - الشجرة: ص 147
282 - ابن رشد والرشدية:ص79(3/250)
283 - المتن الرشدي ص 45
284 - نفسه:ص30
285 - نفسه: ص 40
286 - نفسه:ص 41
287- نفسه: ص 40
288 - نفسه:ص 37
289 - نفسه: ص 95
290 - نفسه: ص 96
291- نفسه : ص 100
292 - بداية المجتهد:ج 2/ص991
293 - ابن رشد والرشدية:ص 88
294 - نفسه:ج1 ص 74
295 - ابن رشد ( الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى ) ص:15 تحقيق جمال الدين العلوي-دار الغرب الإسلامي-بيروت -ط1-1994
296 - المتن الرشدي:ص32
297 - ابن رشد والرشدية: ص 87-89
298 - المتن لرشدي:ص:25
299 - نفسه:ص37-38
300 - نفسه:ص14
301 - ابن رشد والرشدية: ص 82
302 - شجرة النور الزكية: ص 164-التكملة لكتاب الصلة:ج2 ص74-كشف الظنون:ج2 ص1875 .وتجدر الإشارة إلى أني وقفت على من سمى كتابه أيضا "بداية المجتهد" غير أنه ليس في شهرة بداية ابن رشد،ويتعلق الأمرب(بداية المجتهد)لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة ا لأسدي الفقيه الشافعي(ت874ه)وهو في مجلدين شرح به:(منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية)للإمام النووي (كشف الظنون :ج2 ص1875)
303 - المخطوطة رقم:1190 بخزانة القرويين يرجع تاريخ نسخها إلى 701هـ. والمخطوطة رقم 2641 بالخزانة الحسنية يرجع تاريخ نسخها الى سنة 1260هـ.
304 - "الذيل والتكملة ".ج6 ص 25ـ26.
305 - طه عبد الرءوف سعد موثق نصوص " البداية" طبعة دار الجيل ج 2/613.طبعة:1989
306 - تاريخ قضاة الأندلس النبهاني (ت712)ترجمة ابن رشد.
307 - نفح الطيب:ج3 ص180
308 - عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ت661)532،وكذلك سير أعلام النبلاء:ج21 ص308
309 - بداية المجتهد ج: 2 ص: 291
310 - نفسه:ج1ص278
311 - نفسه: طبعة دار الجيل ج1ص648
312 - بداية المجتهد ج: 1 ص: 278
313 - نفس المرجع والصفحة
314 - نفسه: ج: 1 ص: 74
315 - حمادي لعبيدي (ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية ) ص 38.
316 - ابن رشد والرشدية رينان ص 88.
317 - ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية حمادي لعبيدي ص 38.(3/251)
318 - نفسه:ص 38 ـ39.
319 - ابن رشد (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) ضمن مجموع: فلسفة ابن رشد ص 38.منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت-ط1-1982
320 - المتن الرشدي:ص 51.
321 - نفسه:ص 51.
322 - نفسه:ص 53.
323 - فصل المقال:ص 38 (يشيرعلى الراجح بالأمر الغالب: استتباب الأمر للموحدين).
324 - المتن الرشدي: ص 154.
325 - نفسه: ص 155.
326 - أبو جعفرمحمد بن جرير الطبري (ت310) تا ريخ الأمم والملوك ج: 3 ص: 538 دار الكتب العلمية بيروت ط1 -1407
327 - مقدمة ابن خلدون ج: 1 ص: 353-354
328 - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774)" البداية والنهاية "ج: 11 ص: 39 مكتبة المعارف بيروت
329 - نفسه: ج: 11 ص: 43
330 - أبو عبد محمد بن علي بن حماد "أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم " ج: 1 ص: 51 تحقيق:د عبد الحليم عويس-ود التهامي نقرة-دار الصحوة-القاهرة-1401ه
331 - البداية والنهاية ج: 12 ص: 2
332 - محمدبن محمد بن عبد الواحد الشيباني(ت630ه) "الكامل في التاريخ" ج: 9 ص: 334 تحقيق:أبي الفدا عبد الله القاضي دار الكتب العلمية بيروت ط2-1995
333 - رحلة ابن جبير ج: 1 ص: 98 (5)
334 - نفسه: ج: 1 ص: 128
335 - البداية والنهاية:أحداث سنوات(557ه-571ه)
336 - رحلة ابن جبير ج: 1 ص: 55
337 - نفسه: ج: 1 ص: 59
338 - نفسه: ج: 1 ص: 64
339 - نفسه: ج: 1 ص: 65
340 - نفسه: ج: 1 ص: 66
341 - نفسه : ج: 1 ص: 69
342 - حاشية الدسوقي ج: 2 ص: 6
343 - نفس المرجع والصفحة(3/252)
344 - ذكر ذلك من مقدمة الكتاب حيث قال في آخرها: ولنبدا من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم (ج1ص4)وقال في كتاب الجنائز: والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز(ج: 1 ص: 145)وقوله ايضا في كتاب البيوع:( والرابعة في اختلاف المتبايعين وإن كان الأليق به كتاب الأقضية وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق وكذلك الشفعة هي أيضا من الأحكام الطارئة عليه لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب) (ج: 2 ص: 130 )وقال في كتاب القسامة): والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية ولكن ذكرناه هنا على عادتهم)( ج: 2 ص: 324)
345 - رحلة ابن جبير ج: 1 ص: 55
346 - الذيل والتكملة :ج6 ص 24ـ25.
347- نفس المرجع والصفحة
348 - بداية المجتهد ج: 1 ص: 74
349 - المعجب ج1/ص372
350 -" البداية" ج 1ص 179.
351 - العباس بن إبراهيم" الاعلام" 4/129.
352 - شجرة النور الزكية: ص146.
353 - النباهي: ص111.
354 - نفح الطيب 3/180.
355 - ابن أبي أصيبعة: ص 534.
356 - الذهبي 451ـ453.
357 - رينان: ص 87.
358 - الذيل والتكملة:ج6 ص25.
359 - البداية:ج1ص237.
360 - نفسه:ج 1ص496.
361 - نفسه:ج 2ص317.
362 - فلسفة ابن رشد (فصل المقال) ص18.
363 - تلخيص المزاج ص94 عن ( المتن الرشدي ص 113.)
364 - الذيل والتكملة ج6ص 25.
365 - البداية:2/246.
366 - نفسه: 2/380ـ381.
367 - نفسه: 2/236.
368 - نفسه: 2/699.
369 - تلخيص الجدل م.م ص 170 عن ( المتن الرشدي ص 69.)
370 - مقال في المنطق والعلم الطبيعي ص259 عن (المتن الرشدي ص94.)
371 - بداية المجتهد ج: 2 ص: 130
372 -شرح السماء و العالم ورقة: 97 عن (المتن الرشدي ص:107)
373 - المتن الرشدي ص:114
374 - كتاب الكليات (مخطوط غرناطة ص193 ) نقلا عن المتن الرشدي 60.
375 - البداية:ج 1ص56.
376 - الأصول والعناصر(3/253)
377 - الكليات ( مخطوط غرناطة ص 74) عن المتن الرشدي 181.
378 - البداية 2/286.
379 - نفسه:ج 2ص317.
380 - بداية المجتهد:ج2ص74.
381 - نفسه :ج1ص126.
382 - نفسه:ج1ص163.
383 - نفسه:1ص385.
384 - نفسه:ج2ص297.
385 -كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ الامام الحافظ(...)أبي الوليد محمد بن أحمد ابن الامام الشهيد حامل لواء المذهب وخدامه أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(...)طبع بالمطبعة المولوية بفاس العليا المحمية سنة 1327هـ والكتاب في مجلد واحد كبير رقمه بخزانة القرويين ط(40)821،عدد صفحاته 513صفحة . جاء في صفحته الأولى: (وقد جاء بطبعه وإشاعته والانفاق عليه قصد العموم (...)الامام المؤيد(...)عالم السلاطين وسلطان العلماء مولانا عبد الحفيظ حرس الله عنايته...) وفي آخره: (الحمد لله قد تم طبع هذا الكتاب المبارك بحمد الله على يد مصححهالعبد الفقير محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ).
386 - ذكر ه محمد عاطف العراقي في كتابه النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد.
387 - انظر تاريخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان الطبعة:2 مطبعة الهلال 1924ج/3 ص 105.
388 - لم يضف جديدا في تحقيق أصول الكتاب ،فعلى طول صفحات المجلدين لم يذكر شيئا يتعلق بهذا الأمر إلامرة واحدة ج/2 ص 92 (مابين قوسين لم يوجد في النسخة الفارسية [الفاسية بالأحرى]ولا المصرية وهو موجود بالنسخة الخطية تعليق أحمد بك تيمور،والعبارة هي (وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه )ثم أنه حذف عبارات التصحيح والمقابلة الموجودة في النسخ السابقة عليه كما أن هذه الطبعة لا نخلو من أخطاء مطبعية هنا وهناك.
وقد قام بتعليقات بسيطة وشرح بعض الكلمات والمصطلحات وقلما يشير إلى الاعلام أما تخريج الأحاديث فقد سبق إلى ذلك وبشكل أوسع...
389 - مقدمة طه عبد الرءوف سعد .ص6. لكتاب البداية ط دار الجيل.(3/254)
390 - موقع: "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية": http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/lamha/about3.htm
391 - محمد العابد الفاسي ج الثالث ط.1 .1983.
392 -Robert Brunshvig "Etudes d'islamologie" Tome 2 p403 edition G.P Maisonneuve et Larousse-1976 -100-D-3382/B وتوجد أيضا في: R.Brunschvig "Averroès juriste," Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal, I (Paris, 1962), 35-68
393 بداية المجتهد ج: 2 ص:290- 291
394 مقدمة بداية المجتهد ص 6 -طبعة دار الجيل-ط1-1989
395 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري(ت456ه) (المحلى بالآثار) 12 جزءا-دار الفكر.
396 أبو سليمان بن خلف الباجي الأندلسي(ت474ه) (المنتقى شرح الموطأ) -7أجزاء دار الكتاب الإسلامي.
397 محمد بن عبد الله الخرشي (ت 1101ه)(شرح مختصر خليل)-8أجزاء -دار الغكر.
398 أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت926ه) (أسنى المطالب شرح روضة الطالب) -4أجزاء- دار الكتاب الإسلامي
399 مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي(الإمام)(ت179ه) (المدونة) -4أجزاء-دار الكتب العلمية.
400 منصور بن يونس البهوتي (ت1051ه ) (كشاف القناع عن متن الإقناع ) -6 أجزاء -دار الكتب العلمية.
401 أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (483 ه )( المبسوط ) -30 جزءا-دار المعرفة.
402 يحيى بن شرف النووي (ت 676 ه ) (المجموع شرح المهذب ) -11جزءا -مطبعة المنيرية.
403 موفق الدين عبد الله بن أحمد (بن قدامة) (ت 620 ه ) ( المغني ) - 10 أجزاء -دار إحياء التراث العربي.
404 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 64
405 نفسه: ج: 1 ص: 87
406 "المحلى"ج1 ص21
407 نفسه: ج: 2 ص: 166
408 "البحر المحيط" ج6 ص384
409 لم أحص في ذلك ما جاء في باب الاعتقادات(3/255)
410 ابن حزم (مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
411 أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ( ت 318 ه) ( الإجماع ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
412 محمدبن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت405) المستدرك على الصحيحين باب تفسير سورة الحديد ج2ص522 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية-بيروت-ط1-1990 وفي مجمع الزوائد ج: 1 ص: 163:أورده ضمن حديث طويل وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عقيل بن الجعد قال البخاري منكر الحديث وفي ج: 7 ص: 260 قال:
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره وفيه ضعف
413 الموافقات م2 ج4 ص116
414 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 11 ص: 92
415 دراسات في الاختلافات الفقهية د. محمد أبو الفتح البيانوني 125 إلى 130
416 نفس المرجع والصفحات السابقة
417 قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:(قال ابن دريد وغيره:كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت)ج:2 ص:172وجاء في كتاب "التعاريف":( النكتة مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر من نكت رمحه وضوء اثر فيها وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها) ج: 1 ص: 710 .
418 محمد بن إدريس الشافعي(ت204ه) (أحكام القرآن) جمعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري(ت458ه) من مؤلفات الشافعي ومؤلفات تلاميذه ورتبه بحسب المسائل-تحقيق عبد الغني ع الخالق- جزأين-ط. دار الكتب العلمية-بيروت 1400ه.
419 أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص (ت 370ه) (أحكام القرآن) تحقيق محمد الصادق قمحاوي.5أجزاء. ط.دار إحياء التراث العربي -بيروت - 1405ه-
420 أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بابن عربي(ت 553ه) (أحكام القرآن) طبعة دار الكتب العلمية-بيروت لبنان.(3/256)
421 يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، عدنان علي شلاق،علي نايف بقاعي ،علي حسن الطويل ،محمد سليم إبراهيم سمارة .
422 بداية المجتهد ج: 1 ص: 21
423 بداية المجتهد ج: 1 ص: 24 يقابله في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للإمام الحافظ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ج:1 ص 318 تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شلاق -ط 1-عالم الكتب -بيروت-1987م
424 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8 يقابله في "الهداية" ج:1 ص:120
425 بداية المجتهد ج: 1 ص: 13 يقبله في "الهداية "ج:1 ص:174
426 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
427 بداية المجتهد ج: 1 ص: 21
428 نفسه
429 بداية المجتهد ج: 2 ص: 266
430 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28
431 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
432 "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد"عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف ص:47-مطابع الجامعة الإسلامية-ط2-المدينة المنورة
433 نفسه:ص:54
434 بداية المجتهد ج: 1 ص: 39
435 "طريق الرشد" ص:133
436 نفسه: 161
437 الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري (ت321ه) "مشكل الآثار" -4أجزاء- دار الكتب العلمية -بيروت
438 الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه)" بلوغ المرام من أدلة الأحكام"-دار المعرفة-الدار البيضاء-1998(3/257)
439 يقول فيه ابن بدران في مدخله:( وأما كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الأحكام للإمام مجدالدين عبد السلام ابن تيمية فإنه جمع فيه الأحاديث التي يعتمد عليها علماء الإسلام في الأحكام انتقاها من الكتب السبعة صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وتارة يذكر أحاديث من سنن الدارقطني وغيره) ج: 1 ص: 466 تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط2-1401 وقال فيه الشوكاني في مقدمة نيل الأوطار:(وبعد،فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في الأحكام،مما لم ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام،قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار،وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار..)
440 بداية المجتهد ج: 1 ص: 161
441 نفسه: ج: 1 ص: 157
442 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
443 بداية المجتهد ج: 1 ص: 40
444 بداية المجتهد ج: 2 ص: 334-335
445 بداية المجتهد ج: 1 ص: 66
446 بداية المجتهد ج: 1 ص: 174
447 بداية المجتهد ج: 2 ص: 256
448 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
449 مثل: "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للإمام الحافظ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني،وكذا "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد"عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف
450 المقري : أزهار الرياض 2/84 نقلا عن ابن رشد و كتابه المقدمات ص117. و هو من البحر الطويل .
451 الذيل و التكملة ج2 ص554
452 المقري نفح الطيب ج3 ص180
453 نفسه ج: 3 ص: 194
454 مخلوف شجرة النور الزكية ص147
455 ابن فرحون الديباج ص285
456 العباس ابن إبراهيم الاعلام ج4 ص129
457 نسخة "البداية" بالخزانة الحسنية رقم 2641(3/258)
458 الفكر السامي ج2 ص229
459 نفسه ج2 ص442
460 حيث ذكر في الفكر السامي ج2 ص386 : ( و في سنة 1332 ه باشرت تنظيم المجلس التحسيني لإصلاح التعليم بالقرويين و هو المجلس العلمي الموجود الآن و هي بذرة لا بد أن تنبت و لو بعد حين )
461 تفريط آخر طبعة "البداية" دار الفكر ج2 ص358
462 نفح الطيب ج: 7 ص: 198
463 لا يرى محمد سعيد رمضان البوطي مبررا في تقسيم الفقه تبعا للفرق الكلامية و العقائدية التي ظهرت عند المسلمين أي : الفقه السني , الفقه الشيعي , الفقه الإباضي , لأن جل الفرق الأخرى التي اندثرت كالمرجنة و القدرية و المعتزلية لم تترك أثرا يذكر في علاقات المذاهب الفقهية بعضها ببعض . كما أن المصادر المعتمدة لاستنباط الأحكام الفقهية مستقلة كل الاستقلال عن الأدلة المعتمدة في آرائهم الاعتقادية . و إنما نشأ هذا التمييز نتيجة آفات منها :
- تسليط قدر كبير من آثار الاختلاف بين الفرق الاعتقادية و السياسية على المذاهب الفقهية .
- إخضاع ضوابط الرواية و علم الجرح و التعديل لتيار بعض المذاهب الاعتقادية و السياسية .
- تعصب أتباع المذهب لمذاهبهم . ( ص12 و ما بعدها من بحث أعده للمنظمة الاسلامية للتربية و العلوم و الثقافة بعنوان : أهمية المذاهب الفقهية في رعاية الوحدة الإسلامية و خطورة الآفات المحدقة بها ) .
464 ندوة ابن رشد ص157مقال لعبد المجيد تركي .
465 برونشفيك (ابن رشد الفقيه ) ص199
466 طه عبد الرؤوف سعد في مقدمة لطبعة البداية التي حققها . ص9
467 البدر الطالع ج: 1 ص: 345
468 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
469 الاستذكار ج:1 ص:15
470 كشف الظنون ج: 2 ص: 1907
471 الاستذكار ج:1 ص:436
472 الاستذكار ج:1 ص:33
473 الاستذكار ج:1 ص:39
474 الاستذكار ج:5 ص:325
475 الاستذكار ج:5 ص:404
476 الاستذكار ج:6 ص:435
477 الاستذكار ج:2 ص:261
478 الاستذكار ج:1 ص:210
479 الاستذكار ج:2 ص:7
480 الاستذكار ج:2 ص:317(3/259)
481 الاستذكار ج:2 ص:475
482 الاستذكار ج:2 ص:526
483 الاستذكار ج:5 ص:23
484 الاستذكار ج:7 ص:516
485 الاستذكار ج:1 ص:160
486 الاستذكار ج:8 ص:6
487 الاستذكار ج:1 ص:160
488 الاستذكار ج:1 ص:445
489 الاستذكار ج:1 ص:392
490 الاستذكار ج:1 ص:210
491 الاستذكار ج:1 ص:187
492 الاستذكار ج:6 ص:540
493 الاستذكار ج:2 ص:10
494 الاستذكار ج:1 ص:157 رجعت إلى السنن للترمذي فلم أجده ووجدته في العلل له :( علل الترمذي القاضي أبو طالب ج1 ص 41 صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود محمد الصعيدي- عالم الكتب مكتبة النهضة العربية بيروت ط1 -1409
495 الاستذكار ج:2 ص:280
496 الاستذكار ج:2 ص:501
497 الاستذكار ج:8 ص:590
498 الاستذكار ج:4 ص:283
499 الاستذكار ج:2 ص:531
500 الاستذكار ج:5 ص:529
501 الاستذكار ج:3 ص:214
502 الاستذكار ج:2 ص:48
503 الاستذكار ج:2 ص:460
504 الاستذكار ج:1 ص:180
505 الاستذكار ج:2 ص:110
506 الاستذكار ج:3 ص:110
507 الاستذكار ج:2 ص:48
508 الاستذكار ج:1 ص:248
509 الاستذكار ج:8 ص:428
510 الاستذكار ج:1 ص:165
511 الاستذكار ج:8 ص:612
512 الاستذكار ج:6 ص:471
513 الاستذكار ج:7 ص:161
514 الاستذكار ج:3 ص:91
515 الاستذكار ج:1 ص:409
516 الاستذكار ج:1 ص:253
517 الاستذكار ج1 :ص:210
518 الاستذكار ج:1 ص:247
519 الاستذكار ج:1 ص:83
520 الاستذكار ج:1 ص:475
521 الاستذكار ج:8 ص:438
522 الاستذكار ج:7 ص:298
523 الاستذكار ج:6 ص:158
524 الاستذكار ج:6 ص:141
525 الاستذكار ج:6 ص:10
526 الاستذكار ج:4 ص:217
527 الاستذكار ج:4 ص:153
528 الاستذكار ج:1 ص:60
529 الاستذكار ج:2 ص:487
530 الاستذكار ج:1 ص:530
531 الاستذكار ج:8 ص:282
532 الاستذكار ج:8 ص:608
533 الاستذكار ج:3 ص:229
534 الاستذكار ج:1 ص:79
535 الاستذكار ج:6 ص:166
536 الاستذكار ج:7 ص:263
537 الاستذكار ج:8 ص:216
538 الاستذكار ج:3 ص:171
539 الاستذكار ج:3 ص:54(3/260)
540 الاستذكار ج:2 ص:518
541 الاستذكار ج:2 ص:516
542 الاستذكار ج:2 ص:334
543 الاستذكار ج:8 ص:547
544 الاستذكار ج:8 ص:317
545 الاستذكار ج:8 ص:317
546 الاستذكار ج:8 ص:216
547 الاستذكار ج:1 ص:187
548 الاستذكار ج:1 ص:184
549 الاستذكار ج:3 ص:91
550 الاستذكار ج:3 ص:318
551 الاستذكار ج:5 ص:527
552 الاستذكار ج:6 ص:416
553 الاستذكار ج:2 ص:389
554 الاستذكار ج:1 ص270
555 الاستذكار ج:1 ص:213
556 الاستذكار ج:7 ص:475
557 الاستذكار ج:8 ص:47
558 الاستذكار ج:8 ص:494
559 الاستذكار ج:8 ص:237
560 الاستذكار ج:8 ص:608
561 الاستذكار ج1:ص 240
562 الاستذكار ج:1 ص:240
563 الاستذكار ج:5 ص:231
564 الاستذكار ج:5 ص:304
565 الاستذكار ج:5 ص:313
566 الاستذكار ج:6 ص:258
567 الاستذكار ج:2 ص:298
568 الاستذكار ج:1 ص:138
569 الاستذكار ج:6 ص:145
570 الاستذكار ج:1 ص:138
571 الاستذكار ج:1 ص:190
572 الاستذكار ج:1 ص:191
573 الاستذكار ج:1 ص:190
574 الاستذكار ج:1 ص:190
575 الاستذكار ج:2 ص:289
576 الاستذكار ج:2 ص:494
577 الاستذكار ج:4 ص:296
578 الاستذكار ج:7 ص:303
579 الاستذكار ج:8 ص:237
580 الاستذكار ج:8 ص:578
581 الاستذكار ج:1 ص:27(3/261)
582 روايات: ابن القاسم، يحيى بن يحيى، ابن وهب،ابن وضاح،عبيد الله،القعنبي، ابن بكير،عبد الله بن يوسف التنيسي،إسماعيل بن أبي أويس،يحيى القطان،زيد بن الحباب،ابن أبي ذئب،الوليد بن مسلم موسى بن طارق،أبو قرة،الشافعي،قتيبة بن سعد،مطرف،معن بن عيسى، عبد الرزاق،إسحاق بن عيسى،الشعبي،سعيد بن عفير، عبد العزيز بن يحيى،روح بن عبادة ، القدامي، أبو مصعب الزبيري ،محمد بن المبارك الصوري،مكي بن إبراهيم، ،ابن أبي حازم،ابن عثمة،بشر بن عمر،الربيع،أبوعاصم النبيل،عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون،يحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة،أبو يوسف،سيد بن داود الزنبري،سعد بن أبي مريم،يحيى بن شهاب -إحالاتهم مرتبة بترتيب أسمائهم:ج1ص:23-37- 39-51-51-116-116-163-162-243-435-435-435-506-506-ج 2:ص:144-169-231-424-503-542-ج:3 ص:352-352-352-ج:4 ص:384-384-384-257-396-ج:5 ص:23-414-ج:7 ص:65-65-65-65-65-285-274
583 الاستذكار ج:8 ص:93
584 الاستذكار ج:1 ص:26
585 الاستذكار ج:1 ص:498
586 الاستذكار ج:6 ص:538
587 ذكر ابن عبد البر: العتبية من رواية سحنون ج: 3 ص:12 والعتبية لأشهب ج:1 ص:393 والعتبية لابن القاسم ج:6 ص:456 والعتبية ليحيى بن يحيى ج:4 ص:272
588 الاستذكار ج:1 ص:454
589 الاستذكار ج:1 ص:499
590 الاستذكار ج:5 ص:288
591 الاستذكار ج:2 ص:172
592 الاستذكار ج:7 ص:419
593 الاستذكار ج:5 ص:397
594 الاستذكار ج:1 ص:29
595 الاستذكار ج:5 ص:108
596 الاستذكار ج:8 ص:391
597 الاستذكار ج:1 ص:86
598 الاستذكار ج:1 ص:98
599 الاستذكار ج:1 ص:131
600 الاستذكار ج:1 ص:324
601 الاستذكار ج:1 ص:352
602 الاستذكار ج:2 ص:221
603 الاستذكار ج:2 ص:213
604 الاستذكار ج:2 ص:49
605 الاستذكار ج:2 ص:35
606 الاستذكار ج:6 ص:56
607 الاستذكار ج:3 ص:13
608 الاستذكار ج:3 ص:115
609 الاستذكار ج:3 ص:168
610 الاستذكار ج:3 ص:204(3/262)
611 الاستذكار ج:1 ص:25 و الاستذكار ج:5 ص:227
612 الاستذكار ج:5 ص:227
613 الاستذكار ج:5 ص:227
614 الاستذكار ج:7 ص:43
615 الاستذكار ج:7 ص:185
616 الاستذكار ج:6 ص:426
617 الاستذكار ج:7 ص:423
618 الاستذكار ج:1 ص:257
619 الاستذكار ج:1 ص:373
620 الاستذكار ج:4 ص:274
621 الاستذكار ج:2 ص:509
622 الاستذكار ج:2 ص:455
623 الاستذكار ج:1 ص:152
624 الاستذكار ج:1 ص:408
625 الاستذكار ج:1 ص:501
626 الاستذكار ج:7 ص:390
627 الاستذكار ج:4 ص:5
628 الاستذكار ج:1 ص:221
629 الاستذكار ج:1 ص:256
630 الاستذكار ج:5 ص:418
631 الاستذكار ج:1 ص:255
632 الاستذكار ج:3 ص:116
633 الاستذكار ج:1 ص:80
634 الاستذكار ج:1 ص:80
635 حمادي العبيدي (ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية) ص:56 -دار الفكر العربي-ط1-1991 -بيروت
636 نفس الكتاب والصفحة
637 كشف الظنون ج: 2 ص: 1907 وعبارته: (وصنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي كتابا سماه التفضي بحديث الموطأ وتوفي سنة 463 ثلاث وستين وأربعمائة وله كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد قال بن حزم هو كتاب في الفقه والحديث ولا اعلم نظيره واختصره وسماه الاستذكار)
638 كشف الظنون ج: 1 ص: 78 وعبارته:(الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار وفيما تضمنه الموطأ من المعاني والآثار للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة)
639 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64(3/263)
640 أورده البخاري في صحيحه باب الأذان بعد الفجر ج: 2 ص: 677 وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ج: 1 ص: 223،وفي باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره. ج: 2 ص: 939.وفي باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ج: 6 ص: 2647) محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي)194-256ه( الجامع الصحيح تحقيق مصطفى ديب البغا دار ابن كثير اليمامة ط 3 بيروت 1407-1987 (
641 أورده البخاري في باب المتيمم هل ينفخ فيهما ج: 1 ص: 129 بلفظ:حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال ثم جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ج: 1 ص: 129
642 بداية المجتهد ج: 1 ص: 47
643 أورده البخاري في باب وقت العشاء إلى نصف الليل ولفظه: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال ثم أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ج: 1 ص: 209
644 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
645 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
646 بداية المجتهد ج: 1 ص: 52(3/264)
647 أورده البخاري في كتاب التيمم ولفظه: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم ح قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو بن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ج: 1 ص: 128 وأورده أيضا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ج: 1 ص: 168
648 الاستذكار ج:7 ص:110-111
649 بداية المجتهد ج: 2 ص: 350
650 بداية المجتهد ج: 1 ص: 100
651 أورده مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة , باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة الرواية الأولى: عن بن عباس قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهى أن يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهى أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ج1/354، والرواية الثانية
عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين )أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )206-261( ج: 1 ص: 355 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت(
652 بداية المجتهد ج: 1 ص: 213(3/265)
653 قال ابن عبد البر في الاستذكار:وحجة هؤلاء حديث الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه ( ... ) قال أبو عمر زعم محمد بن عيسى الترمذي وغيره أن حديث أبي الدرداء أصح من حديث أبي هريرة المرفوع في هذا الباب ج:3 ص:347 .
وجاء في سنن الترمذي: قال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له ،قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح قال أبو عيسى وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة )أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )209-279( ج: 1 ص: 143 - 145- 146 تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي بيروت(
654 الهداية ج5 /175
655 بداية المجتهد ج: 1 ص: 183
656 الهداية ج5/23(3/266)
657 أورده أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ولفظه: حدثنا يحيى بن معين ثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال يا رسول الله أأمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت )أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )202-275(ج: 1 ص: 40 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر(
658 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
659 أورده أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ج: 1 ص: 75
660 بداية المجتهد ج: 1 ص: 40 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر
661 بداية المجتهد ج: 1 ص: 217
662 الهداية في تخريج أحاديث البداية ج5/282_283
663 الهداية ج6/313
664 أورده النسائي في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ولفظه: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال ثم كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له طير وهو راقد فأكل بعضنا وتورع بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(215-303) ج: 5 ص: 182 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة-مكتبة المطبوعات الإسلامية-حلب-ط2-1406-1989
665 بداية المجتهد ج: 1 ص: 241(3/267)
666 أورده النسائي في كتاب الضحايا -باب العرجاء - ولفظه: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب ثم حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ج: 7 ص: 215
667 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
668 أورده النسائي في سننه (المجتبى) باب دية المكاتب حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس قال ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودي بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد ج: 8 ص: 46
669 بداية المجتهد ج: 2 ص: 339
670 الهداية ج8/341
671 نفس المرجع والصفحة
672 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13 وجاء في سنن الدارقطني: نا يعقوب بن إبراهيم البزار وإسماعيل بن العباس الوراق قالا نا عمر بن شبه نا بكر بن بكار نا عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،وأخرجه أيضا من طريق ابن عمر وعائشة (علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني (السنن) ج: 3 ص: 225 دار المعرفة - بيروت-1368-1966
673 قال ابن عبد البر: وروي عن بن عباس أنه قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة علمته الاستذكار ج:5 ص:470
674 الإحالات كالتالي:البداية 1/152 يقابلها 2/69 من الاستذكار(3/268)
البداية 1/286 يقابلها 5/48 من الاستذكار
البداية 1/290 يقابلها 5/61 من الاستذكار
البداية 2/36 يقابلها 5/496 من الاستذكار
البداية 2/308 يقابلها 8/38 من الاستذكار
675 بداية المجتهد ج: 2 ص: 36 يقابله في الاستذكار: وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري سندا ذكره بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن أبا علقمة الهاشمي حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج وكان أناس من أصحاب النبي تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وجاء في مصنف أبي شيبة: في قوله والمحصنات من النساء حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (مصنف بن أبي شيبة ج: 3 ص: 536 تحقيق كمال يوسف الحوت -مكتبة الرشد-الرياض-ط1-1409 .
676 صاحب المصنفات والتفسير أخذ عنه الطبري في تفسيره أكثر من ألف مرة.(3/269)
677 بداية المجتهد ج: 1 ص: 173 ويقابله في الاستذكار: مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة (...)قال أبو عمر على ما ذكره مالك عن عثمان وبن عمر وأبي هريرة أكثر العلماء في موضع الرجال يلون النساء والنساء أمامهم روي ذلك عن عثمان وأبي هريرة وبن عمر من وجوه وروي ذلك أيضا عن أبي قتادة الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وواثلة بن الأسقع والحسن والحسين وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والزهري واختلف في ذلك عن عطاء كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة من طرق شتى حسان كلها.
وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن ابن عمر صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة والأمير يومئذ سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة الاستذكار ج:3 ص:48 ،وجاء في مصنف عبد الرزاق ما يلي : عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلون القبلة فصفهن صفا ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد ابن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الامام قال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا فقالوا هي السنة (مصنف عبد الرزاق ج: 3 ص: 465 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-المكتب الإسلامي-ط 2-بيروت-1403)
678 بداية المجتهد ج: 2 ص: 300
679 بداية المجتهد ج: 2 ص: 307
680 بداية المجتهد ج: 1 ص: 208 يقابله الاستذكار ج:3 ص:277
بداية المجتهد ج: 1 ص: 275 يقابله الاستذكار ج:4 ص:244
681 بداية المجتهد ج: 1 ص: 88 يقابله الاستذكار ج:1 ص:416(3/270)
بداية المجتهد ج: 1 ص: 122 يقابله الاستذكار ج:2 ص:239
682 بداية المجتهد ج: 1 ص:68
683 صحيح مسلم:كتاب الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت لشدة الحر حديث 611 ج:1ص:433
684 بداية المجتهد ج: 1 ص: 175
685 بداية المجتهد: ج: 2 ص:102 يقابله الاستذكار: ج:6 ص:391
686 بداية المجتهد: ج: 1 ص:250 يقابله الاستذكار: ج:4 ص:208
بداية المجتهد: ج: 1 ص: 286 يقابله الاستذكار: ج: 5 ص: 48
بداية المجتهد: ج:2 ص: 263 يقابله الاستذكار: ج: 5 ص: 348
687 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28 يقابله الاستذكار ج:1 ص:245
بداية المجتهد ج: 1 ص: 345 يقابله الاستذكار ج:8 ص:19 مع اختلاف في العبارة
بداية المجتهد ج: 2 ص: 193 يقابله الاستذكار ج:7 ص:67
688 صحيح مسلم:كتاب الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت لشدة الحر حديث 611 ج:1ص:433
689 بداية المجتهد ج: 1 ص:68(3/271)
690 بداية المجتهد ج: 2 ص: 120 يقابله في الاستذكار قوله:( وقد ذكرنا في ( التمهيد ) خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري قال قدمت مكة فوجدت ابا حنيفة وبن ابي ليلى وبن شبرمة فسألت ابا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت بن ابي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت بن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فأتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال لا ادري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي نهى عن بيع وشرط البيع باطل ثم اتيت بن ابي ليلى فأخبرته فقال لا ادري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت ( امرني رسول الله ان اشتري بريرة فأعتقها وان اشترط اهلها الولاء فانما الولاء لمن اعتق ) البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت بن شبرمة فأخبرته فقال لا ادري ما قالا لك حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي ناقه وشرط لي حملانها او ظهرها إلى المدينة ) البيع جائز والشرط جائز) ج:7 ص:355
690بداية المجتهد ج: 2 ص: 49 يقابله في الاستذكار: وروى الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع ليسأله هل حسبت التطليقة على عهد رسول الله فقال نعم
692 بداية المجتهد ج: 1 ص: 250 يقابله في الاستذكار: ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي أنه قال يا بني عبد مناف - أو يا بني عبد المطلب - إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الشافعي وغيره عن بن عيينة ج:4 ص:208(3/272)
693 بداية المجتهد ج: 1 ص: 251 يقابله في الاستذكار: وقال الشافعي السعي بين الصفا والمروة واجب واحتج في ذلك فقال حدثني عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجراة قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل بن أبي حسين ننظر إلى رسول الله وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى أني لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ج:4 ص:220
694 بداية المجتهد ج: 1 ص: 88 يقابله في الاستذكار:( وقال إسحاق بن منصور سمعت أحمد بن حنبل يقول يروى عن بن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده) ج:1 ص:416 .ويبدو أن ابن رشد أو من تولى الكتابة والنسخ قد وهم فقلب ابن عمر عمرا،وما ذكره ابن عبد البر أصح انظر:(أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الكافي في فقه ابن حنبل ج1:ص:236 تحقيق زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - بيروت-1408-1988-ط 5-(3/273)
695 جاء في بداية المجتهد ج: 1 ص: 128:( ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رواه الثوري وجماعة وخرجه أبو داود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلو العدو فصلى بالذين معه ركعة وسجد سجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الاخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا) يقابله في الاستذكار ج:2 ص:402 (ما رواه الثوري وشريك وزائدة وبن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال صلى رسول الله صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا العدو صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا).واما روايات الصحابة فجاءت في البداية على التوالي:1/208-2/36-270 يقابله:3/278-5/472-7/174.…
696 بداية المجتهد ج: 1 ص: 287 يقابلها في الاستذكار ج:5 ص:126 (وقال الأوزاعي يسهم لها وزعم أن رسول الله أسهم للنساء بخيبر قال الأوزاعي وأخذ بذلك المسلمون عندنا)
697 بداية المجتهد ج: 1 ص: 245 يقابله الاستذكار ج:4 ص:59 (واحتج القائلون بذلك بحديث الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وساق الهدي معه من ذي الحليفة وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج يتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة إلى الحج)(3/274)
698 بداية المجتهد ج: 1 ص: 345 يقابله الاستذكار ج:8 ص:19 :(مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي أنها قالت سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام قال يحيي بن معين هذا حديث روي عن النبي في تحريم المسكر) وحكم على حديثين آخرين انظر: بداية المجتهد ج: 1 ص: 28 يقابله الاستذكار ج:1 ص:245 و بداية المجتهد ج: 2 ص: 193يقابله الاستذكار ج:7 ص:67
699 بداية المجتهد ج: 1 ص: 93
700 بداية المجتهد ج: 2 ص: 104 يقابله: الطحاوي (شرح معاني الآثار) 4/6 كتاب البيوع باب بيع الرطب بالتمر
701 بداية المجتهد ج: 1 ص: 318
702 عقب عليه صاحب الهداية بقوله : ( وهذا باطل والطحاوي كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه فالأحاديث صحيحة،وحكاية الاجماع باطلة ،فحديث رافع بن خديج خرجه الأئمة الستة كلهم (...)فأين الاجماع الذي في زعم الطحاوي علبى ضعف الآثار الواردة في الباب مع أن حديث رافع مجمع على صحته..)الهداية ج6/192_193
703 البغدادي نزيل مصر له كتاب"الصحيح المنتقى"و"كتاب السنن"و"الصحابة" يصنف في المتساهلين في الجرح والتعديل مع الترمذي وابن جرير الطبري،في الوقت الذي يصنف فيه أمثال:أحمد وأبو داود وأبو الحسن الدارقطني وسفيان الثوري ضمن المعتدلين مع بعض التساهل ويصنف أمثال البخاري ومسلم ويحيى بن معين ومالك والنسائي وشعبة بن الحجاج ضمن المعتدلين مع بعض التشدد.(3/275)
704 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28 يقابله في الاستذكار قوله: (وقد صحح بن السكن في هذا الباب أيضا حديث أبي هريرة دثنا خلف بن قاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج قال حدثنا علي بن محمد بن سليمان البزاز قال حدثنا أحمدبن سعيد الهمداني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله قال ( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء ) قال بن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم وأما يزيد فضعيف والله أعلم) الاستذكار ج:1 ص:247
705 الذهبي تذكرة الحفاظ ج4/1222
706 وهذه هي الإحالات على التوالي متقابلة بالترتيب: بداية المجتهد:ج:1 ص:15-18-40-44-324-317 بقابلها "المحلى":ج:1 ص:322-153-388-418-ج:6ص:96-13
707 هكذا في أصل الكتاب ولم أجد فيما تيسر لي من كتب التراجم هذا الإسم ووجدت قريبا منه وهو الحافظ أبو زكرياء يحيى بن محمد بن يحيى بن أبي بكر بن عصفور قال عنه صاحب( التكملة لكتاب الصلة) ج: 2 ص: 86 (وكتب إلي شيخنا أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر بن عصفور بخطه أنه توفي(محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة من أهل إشبيلية) عفا الله عنه سنة ستمائة.
708 بداية المجتهد ج: 1 ص: 317
709 بداية المجتهد ج: 1 ص: 122
710 بداية المجتهد ج: 1 ص: 299
711 بداية المجتهد ج: 2 ص: 26
712 بداية المجتهد ج: 2 ص: 324(3/276)
713 بداية المجتهد ج: 1 ص: 38 تابع فيه نقل ابن عبد البر: الاستذكار ج:1 ص:324 ونصه: ففي ( ( المدونة ) ) لابن القاسم عنه أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها وفي غير أيام حيضتها قال مالك ذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما) يقابلها في المدونة:ج1 ص:152 كتاب الوضوء-الحائض والمستحاضة- (وقال مالك في المرأة وترى الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر ذلك دما ) فنص ابن عبد البر أقرب للتطابق مع الأصل من ابن رشد.
714 بداية المجتهد ج: 2 ص: 117
715 مالك بن أنس الأصبحي (المدونة) كتاب الغرر-اشتراء سلعة غائبة قد رآها او وصفت له..ج:3ص:255 -أربعة اجزاء-دار الكتب العلمية-بيروت.
716 بداية المجتهد: ج: 1 ص:38 يقابله الاستذكار: ج:1 ص:324 يقابله في المدونة ج:1ص:152
بداية المجتهد: ج: 1 ص:39 يقابله الاستذكار: ج: 1 ص:324 يقابله في المدونة ج:1ص:15…
بداية المجتهد: ج: 2 ص: 111 يقابله الاستذكار: ج: 6 ص:342 يقابله في المدونة ج:3ص:315
وأما عن بقية الإحالات:
بداية المجتهد: ج: 1 ص:58 يقابله المدونة :كتاب الوضوء ج:1 ص:128
بداية المجتهد: ج: 1 ص:337 يقابله المدونة : كتاب الصيد ج:1 ص:533
بداية المجتهد: ج:2 ص:117 يقابله المدونة : ج: 3 ص:255
بداية المجتهد: ج:2 ص: 139 يقابله المدونة: كتاب التدليس بالعيوب-ما جاء في بيع براءة: ج:3ص:367
بداية المجتهد: ج: 2 ص: 160 يقابله المدونة: كتاب البيعين بالخيار ج:3 ص:213
بداية المجتهد: ج: 2 ص:173 يقابله المدونة :كتاب الجعل والإجارة ج:3 ص:414
بداية المجتهد: ج:2 ص: 240 يقابله المدونة : كتاب السرقة ج:4 ص:543 ولم أجد في كتاب اللقطة ما أشار إليه ابن رشد في آخر نقله ونسبه لابن القاسم.
717 بداية المجتهد ج: 2 ص: 291
718 بداية المجتهد ج:1 ص:70 يقابله الاستذكار ج:1 ص:31
بداية المجتهد ج:1 ص:96 يقابله الاستذكار ج:1 ص:407(3/277)
بداية المجتهد ج:1 ص:106 يقابله الاستذكار ج:1 ص:473
بداية المجتهد ج:1 ص:110 يقابله الاستذكار ج:2 ص:172
بداية المجتهد ج:1 ص:116 يقابله الاستذكار ج:2 ص:59
بداية المجتهد ج:1 ص:125 يقابله الاستذكار ج:2 ص:205
بداية المجتهد ج:1 ص:131 يقابله الاستذكار ج:2 ص:295
719 المدونة: ج:1 ص:116 مرتين مستنبطا
720 بداية المجتهد ج:1 ص:15
721 بداية المجتهد ج:1 ص:230 يقابله الاستذكار ج:3 ص:394
بداية المجتهد ج:1 ص:280 يقابله الاستذكار ج:2 ص:261
722 بداية المجتهد ج: 2 ص: 219
723 بداية المجتهد ج: 1 ص: 340
724 بداية المجتهد ج: 2 ص: 45
725 ابن فرحون الديباج ص 153
726 ابن فرحون الديباج ص 238
727 بداية المجتهد:ج:1 ص:340 ج:2 ص:45-219
728 ابن رشد وكتابه المقدمات ص:475
729 ابن ر شد الجد ( المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة)-كتاب الطهارة- باب القول في المياه،فصل الماء المتنجس ج:1 ص:61
730 بداية المجتهد ج: 1 ص: 22
731 بداية المجتهد ج: 2 ص: 344
732 بداية المجتهد ج: 2 ص: 121
733 بداية المجتهد ج: 2 ص: 183
734 بداية المجتهد ج: 2 ص: 301
735 بداية المجتهد ج: 2 ص: 301
736 الديباج المذهب ج: 1 ص: 245
737 الديباج المذهب ج: 1 ص: 245
738 الديباج المذهب ج: 1 ص: 251
739 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
740 بداية المجتهد ج: 1 ص: 229 وذكره أيضا من موضع قريب من هذا يحيل عليه أي في: بداية المجتهد ج: 1 ص: 231
741 القاضي عياض ترتيب المدارك ج3/293
742 الديباج المذهب ج: 1 ص: 248
743 بداية المجتهد ج: 1 ص: 19
744 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
745 بداية المجتهد ج: 1 ص: 315
746 بداية المجتهد ج: 2 ص: 61
747 وهو مطبوع: من تحقيق محمد خليل هراس القاهرة دار الشباب للطباعة منشورات:مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.ط3 :( 1401هـ_1981م)
748 سير أعلام النبلاء ج: 10 ص: 494(3/278)
749 بداية المجتهد: ج: 1 ص:7 يقابله الاستذكار: ج:1 ص:123
بداية المجتهد: ج:1 ص:12 يقابله الاستذكار: ج:1 ص:144
بداية المجتهد: ج:1 ص:89 يقابله الاستذكار: ج:1 ص:455 استنبطه منه
بداية المجتهد: ج:1 ص:96 يقابله الاستذكار: ج:1 ص:408
بداية المجتهد: ج:1 ص:198 يقابله الاستذكار: ج:3 ص:139
بداية المجتهد: ج:1 ص:219 يقابله الاستذكار: ج:3 ص:364
بداية المجتهد: ج:1 ص:236 يقابله الاستذكار: ج:4 ص:108
بداية المجتهد: ج:1 ص:248 يقابله الاستذكار: ج:4 ص:72
بداية المجتهد: ج:1 ص:289 يقابله الاستذكار: ج:5 ص:44
بداية المجتهد: ج:1 ص:300 يقابله الاستذكار: ج:5 ص:180
بداية المجتهد: ج:2 ص:21 ذكره مرتين يقابله الاستذكار: ج:5 ص:465 استنبطه منه
بداية المجتهد: ج:2 ص:27 يقابله الاستذكار: ج:6 ص:299
بداية المجتهد: ج:2 ص:68 يقابله الاستذكار: ج:6 ص:148-149
بداية المجتهد: ج:2 ص:86 يقابله الاستذكار: ج:6 ص:52
بداية المجتهد: ج:2 ص:108 يقابله الاستذكار: ج:6 ص:373
بداية المجتهد: ج:2 ص:229 يقابله الاستذكار: ج:7 ص:248
750 بداية المجتهد ج: 1 ص: 297
751 بداية المجتهد ج: 2 ص: 217 وألمح إليه أيضا في: بداية المجتهد ج: 2 ص: 222 وفي بداية المجتهد ج: 2 ص: 224
752 بداية المجتهد ج:1 ص:16 يقابله الاستذكار ج:1 ص:224
بداية المجتهد ج:1 ص:111 يقابله الاستذكار ج:2 ص:172
753 بداية المجتهد:ج:1 ص:325 بقابله المنتقى ج:3 ص:129
بداية المجتهد:ج:1 ص:327 بقابله المنتقى ج:3 ص:113
بداية المجتهد:ج:2 ص:29 بقابله المنتقى ج:4 ص:153
بداية المجتهد:ج:2 ص:183 بقابله المنتقى ج:5 ص:158
بداية المجتهد:ج:2 ص:200 بقابله المنتقى ج:6 ص:56
بداية المجتهد:ج:2 ص:343 بقابله المنتقى ج:7 ص:115
754 بداية المجتهد:ج:1 ص:111(3/279)
755 بداية المجتهد ج: 2 ص:103- 104 وذلك عند قوله:( ما كان شيئا واحدا من الطعام -يريد به الجنس الواحد- فإنه لا يجوز التفاضل فيه , وفي هذا بابان أحدهما في تبيين معنى الجنس , والثاني في تبيين معنى المماثلة فأما الأول فإن الجنس تارة يكون جنسا منفردا من الأصل يفارق غيره من الأجناس بنفسه كالتمر والعنب , وتارة يكون جنسا بالصناعة كالخبز والخل الذي لا يفارق أصله(...)ووجه اعتبار الوزن أن المعنى المبيح لبيع المقتات بجنسه التماثل فإذا تعذر مقداره انتقل إلى غيره كالتمر بالتمر المكيل) المنتقى ج:5 ص:3-6
756 بداية المجتهد ج: 2 ص: 300 ويقابله المنتقى ج:7 ص:121 ونصه:( وروي عن الحسن البصري لا يقتل الرجل بالمرأة)
757 بداية المجتهد:ج:2 ص:120-121 بقابله المنتقى ج:4 ص:211
758 بداية المجتهد ج: 1 ص: 126 ومما قاله الجويني في ذلك:( قد يتوقف(ويقصد الإمام مالك) في الأحاديث التي نقلها علماء المدينة ثم خالفوها لاعتقاده فيهم أنهم أخبر من غيرهم بمواضع الأخبار وتواريخها ) وقال أيضا:( والرأي الحق عندنا في ذلك يوضحه تقسيم فنقول إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة وكان الخبر نصا لا يطرق إليه تأويل ثم ألفيناهم يقضون بخلاف مع ذكره والعلم به فلسنا نرى التعلق بالخبر(...)وليس ما ذكرنا تقديما لأقضيتهم على الخبر وإنما هو استمساك بالإجماع على وجوب حمل عملهم على وجه يمكن من الصواب فكأنا تعلقنا بالإجماع في معارضة الحديث وليس في تطريق إمكان النسخ إلى الخبر غض من قدره عليه السلام وحط(...)(3/280)
فأما إذا لم يبلغهم أو غلب على الظن أنه لم يبلغهم فالتعليق بالخبر(...)وإن غلب على الظن أن الخبر بلغهم وتحققنا أن عملهم مخالف له فهذا عندي مقام التوقف والبحث فإن لم نجد في الواقعة متعلقا سوى الخبر والأقضية فالوجه التعلق بالخبر وإن وجدنا مسلكا في الدليل سوى الخبر فالتمسك به أولى)البرهان في أصول الفقه ج:1 ص:459 ج:2ص:761-762 تحقيق عبد العظيم محمود ديب-مطبعة الوفاء-المنصورة -مصر ط 4-1418
759 بداية المجتهد ج: 1 ص: 162
760 بداية المجتهد ج: 2 ص: 90
761 بداية المجتهد ج:1 ص:6 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:7 يقابله الاستذكار ج:1 ص:122
بداية المجتهد ج:1 ص:7 يقابله الاستذكار ج:1 ص:124
بداية المجتهد ج:1 ص:8 يقابله الاستذكار ج:1 ص:127
بداية المجتهد ج:1 ص:8 يقابله الاستذكار ج:1 ص:131 مرتين وواحدة فيها زيادة تفصيل من ابن رشد
بداية المجتهد ج:1 ص:9 يقابله الاستذكار ج:1 ص:210
بداية المجتهد ج:1 ص:10 يقابله الاستذكار ج:1 ص:198
بداية المجتهد ج:1 ص:12 يقابله الاستذكار ج:1 ص:142
بداية المجتهد ج:1 ص:13 يقابله الاستذكار ج:1 ص:226
762 بداية المجتهد ج:1 ص:48 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:213 يقابله الاستذكار ج:3 ص:284
بداية المجتهد ج:1 ص:230 يقابله الاستذكار ج:3 ص:400
بداية المجتهد ج:1 ص:242 يقابله الاستذكار ج:4 ص:142
بداية المجتهد ج:1 ص:257 يقابله الاستذكار ج:4 ص:314
بداية المجتهد ج:1 ص:261 يقابله الاستذكار ج:4 ص:147
بداية المجتهد ج:1 ص:313 يقابله الاستذكار ج:5 ص:206
بداية المجتهد ج:2 ص:7 يقابله الاستذكار ج:6 ص:392
بداية المجتهد ج:2 ص:28 يقابله الاستذكار ج:6 ص:247
بداية المجتهد ج:2 ص:108 يقابله الاستذكار ج: ص: 488
763 بداية المجتهد ج:1 ص:14 يقابله الاستذكار ج:1 ص:221
بداية المجتهد ج:1 ص:24 يقابله الاستذكار ج:1 ص:172
بداية المجتهد ج:1 ص:38 يقابله الاستذكار ج:1 ص:353(3/281)
بداية المجتهد ج:1 ص:38 يقابله الاستذكار ج:1 ص:324
بداية المجتهد ج:1 ص:67 يقابله الاستذكار ج:1 ص:25
بداية المجتهد ج:1 ص:127 يقابله الاستذكار ج:2 ص:405
بداية المجتهد ج:1 ص:128 يقابله الاستذكار ج:2 ص:405
بداية المجتهد ج:1 ص:147 يقابله الاستذكار ج:2 ص:121
بداية المجتهد ج:1 ص:154 يقابله الاستذكار ج:2 ص:413
بداية المجتهد ج:1 ص:157 يقابله الاستذكار ج:2 ص:428
بداية المجتهد ج:1 ص:183 يقابله الاستذكار ج:3 ص:238
764 بداية المجتهد ج:1 ص:59 يقابله الاستذكار ج:1 ص:334
بداية المجتهد ج:1 ص:147 يقابله الاستذكار ج:2 ص:156 مستنبطا
بداية المجتهد ج:1 ص:154 يقابله الاستذكار ج:2 ص:413
بداية المجتهد ج:1 ص:157 يقابله الاستذكار ج:2 ص:428
بداية المجتهد ج:1 ص:271 يقابله الاستذكار ج:4 ص:259
بداية المجتهد ج:2 ص:12 يقابله الاستذكار ج:5 ص:492
بداية المجتهد ج:2 ص:82 يقابله الاستذكار ج:6 ص:58
بداية المجتهد ج:2 ص:104 يقابله الاستذكار ج:6 ص:301
بداية المجتهد ج:2 ص:144 يقابله الاستذكار ج:6 ص:480
765 بداية المجتهد: ج:1 ص:162 يقابله الاستذكار: ج:2 ص:505
بداية المجتهد: ج: 1 ص:185 يقابله الاستذكار: ج:3 ص:170
بداية المجتهد: ج:2 ص:104 يقابله الاستذكار: ج:6 ص:330
بداية المجتهد: ج:2 ص:242 يقابله الاستذكار: ج:7 ص:207
بداية المجتهد: ج: 2 ص: 266 يقابله الاستذكار: ج:5 ص:375
بداية المجتهد: ج:2 ص:268 يقابله الاستذكار: ج:7 ص:165(3/282)
وأما الإحالة الأولى بداية المجتهد: ج:1 ص:15 في قوله: (والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أأمسح على الخف قال نعم قال وثلاثة قال نعم حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدا لك خرجه أبو داود و الطحاوي) يقابله ما في :شرح معاني الآثار للطحاوي :كتاب في الطهارة- باب المسح على الخفين ج:1 ص:79-دار المعرفة قوله: دثنا ابن أبي داود قال : ثنا ابن أبي مريم , قال : أنا يحيى بن أيوب قال : حدثني عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد , عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمار { وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة القبلتين أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوما يا رسول الله , قال : نعم , ويومين . قال : ويومين يا رسول الله , قال : نعم , وثلاثا . قال : وثلاثا يا رسول الله , قال : نعم , حتى بلغ سبعا ثم قال : امسح ما بدا لك }
ووجدت إحالة أخرى على شرح معاني الآثار وهي قوله في:بداية المجتهد ج:1 ص:346(حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا خرجها الطحاوي) يقابله شرح معاني الآثار ج:4 ص:227 ونصه:( ما حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو معمر , عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج , قال : ثنا عبد الوارث قال حدثني علي بن يزيد قال : حدثني النابغة بن مخارق بن سليم , قال : حدثني أبي , عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إني كنت نهيتكم عن الأوعية , فاشربوا في ما بدا لكم , وإياكم وكل مسكر } وكذلك بداية المجتهد ج:1 ص:318 يقابله شرح معاني الآثار:ج:4 ص:176 مستنبطا. وكذلك بداية المجتهد ج:1 ص:227 يقابله ج:2 ص:82وكذا84.وباقي الإحالات:بداية المجتهد :ج:1 ص:106-171-212-346-ج:2 ص:104-162(3/283)
766 له من الكتب أيضا:أحكام القرآن،المختصر في الفقه،مشكل الآثار،بيان السنة،الاختلاف بين الفقهاء،مغاني الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار،ومناقب أبي حنيفة،كتاب الشفعة،كتاب المحاضر والسجلات(الزركلي الأعلام ج1 ص:206)
767 والراجح ليس الأمر كذلك وإلا أين "اختلاف الفقهاء"للطبري وما كتبه الشافعي قبله في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والمزني في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وغيرهم.
768 أبجد العلوم ج: 2 ص: 78- 278- ج: 3 ص: 109 وكشف الظنون:ج:1 ص334
769 بداية المجتهد ج:1 ص:43 يقابله الاستذكار ج:1 ص:321
بداية المجتهد ج:1 ص:48 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:86 يقابله الاستذكار ج:1 ص:497
بداية المجتهد ج:1 ص:89 يقابله الاستذكار ج:1 ص:467
بداية المجتهد ج:1 ص:103 يقابله الاستذكار ج:2 ص:156
بداية المجتهد ج:1 ص:117 يقابله الاستذكار ج:2 ص:22
بداية المجتهد ج:1 ص:143 يقابله الاستذكار ج:1 ص:60
770 بداية المجتهد ج:1 ص:6 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:12 يقابله الاستذكار ج:1 ص:142
بداية المجتهد ج:1 ص:14 يقابله الاستذكار ج:1 ص:221 مرتين
بداية المجتهد ج:1 ص:16 يقابله الاستذكار ج:1 ص:224
بداية المجتهد ج:1 ص:24 يقابله الاستذكار ج:1 ص:156
بداية المجتهد ج:1 ص:32 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:38 يقابله الاستذكار ج:1 ص:325 بتصرف في العبارة
بداية المجتهد ج:1 ص:41 يقابله الاستذكار ج:3 ص:320
بداية المجتهد ج:1 ص:70 يقابله الاستذكار ج:1 ص:36
بداية المجتهد ج:1 ص:208 يقابله الاستذكار ج:3 ص:278
بداية المجتهد ج:2 ص:36 يقابله الاستذكار ج:5 ص:472
بداية المجتهد ج:2 ص:270 يقابله الاستذكار ج:7 ص:174
بداية المجتهد ج:1 ص:128 يقابله الاستذكار ج:2 ص:204
771 بداية المجتهد ج:1 ص:143 يقابله الاستذكار ج:1 ص:60
بداية المجتهد ج:1 ص:156 يقابله الاستذكار ج:2 ص:426(3/284)
بداية المجتهد ج:1 ص:157 يقابله الاستذكار ج:2 ص:428
بداية المجتهد ج:165 ص: يقابله الاستذكار ج:3 ص:13
بداية المجتهد ج:1 ص:179 يقابله الاستذكار ج:3 ص:160
بداية المجتهد ج:1 ص:183 يقابله الاستذكار ج:3 ص:160
بداية المجتهد ج:1 ص:183 يقابله الاستذكار ج:3 ص:183
بداية المجتهد ج:1 ص:203 يقابله الاستذكار ج:3 ص:209
بداية المجتهد ج:1 ص:204 يقابله الاستذكار ج:3 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:227 يقابله الاستذكار ج:3 ص:368
772 بداية المجتهد ج:2 ص:183 يقابله الاستذكار ج:7 ص:14
773 بداية المجتهد ج:1 ص:165 يقابله الاستذكار ج:5 ص:117
774 بداية المجتهد ج:1 ص:248 يقابله الاستذكار ج:4 ص:72
بداية المجتهد ج:2 ص:331 يقابله الاستذكار ج:7 ص:516
بداية المجتهد ج:1 ص:191 يقابله الاستذكار ج:3 ص:183 مع شيء من الاختلاف يبدو أن المصيب فيه ابن رشد
بداية المجتهد ج:1 ص:259 يقابله الاستذكار ج:4 ص:171
775 بداية المجتهد ج:1 ص:345 يقابله الاستذكار ج:8 ص:3
بداية المجتهد ج:2 ص:68 يقابله الاستذكار ج:6 ص:149
776 بداية المجتهد ج:2 ص:151 يقابله الاستذكار ج:6 ص:349
777 بداية المجتهد ج:1 ص:117 يقابله الاستذكار ج:2 ص:21
بداية المجتهد ج:1 ص:154 يقابله الاستذكار ج:2 ص:415
بداية المجتهد ج:1 ص:174 يقابله الاستذكار ج:3 ص:33
بداية المجتهد ج:1 ص:224 يقابله الاستذكار ج:3 ص:320
بداية المجتهد ج:1 ص:332 يقابله الاستذكار ج:5 ص:255
بداية المجتهد ج:2 ص:14 يقابله الاستذكار ج:5 ص:409
بداية المجتهد ج:2 ص:95 يقابله الاستذكار ج:8 ص:508
778 بداية المجتهد ج:1 ص:228 يقابله المنتقى ج:2 ص:85
بداية المجتهد ج:1 ص:326 يقابله المنتقى ج:3 ص:109
779 بداية المجتهد ج:1 ص:13 يقابله الاستذكار ج:1 ص:225 وهو مستنبط
بداية المجتهد ج:1 ص:125 يقابله الاستذكار ج:2 ص:211
بداية المجتهد ج:1 ص:128 يقابله الاستذكار ج:2 ص:401(3/285)
بداية المجتهد ج:1 ص:151 يقابله الاستذكار ج:2 ص:305
بداية المجتهد ج:1 ص:173 يقابله الاستذكار ج:3 ص:35
بداية المجتهد ج:1 ص:188 يقابله الاستذكار ج:3 ص:144 بتصرف
بداية المجتهد ج:1 ص:206 يقابله الاستذكار ج:3 ص:265
بداية المجتهد ج:1 ص:247 يقابله الاستذكار ج:4 ص:78
بداية المجتهد ج:1 ص:259 يقابله الاستذكار ج:4 ص:169
780 بداية المجتهد ج:1 ص:325 يقابله ج:3 ص:108
بداية المجتهد ج:1 ص:326 يقابله ج:3 ص:108
781 بداية المجتهد ج:1 ص:13 يقابله الاستذكار ج:1 ص:225
بداية المجتهد ج:1 ص:253 يقابله الاستذكار ج:4 ص:324
بداية المجتهد ج:2 ص:92 يقابله الاستذكار ج:6 ص:230
بداية المجتهد ج:2 ص:187 يقابله الاستذكار ج:7 ص:58
782 بداية المجتهد ج:1 ص:9 يقابله الاستذكار ج:1 ص:131
بداية المجتهد ج:1 ص:189 يقابله الاستذكار ج:3 ص:181
بداية المجتهد ج:1 ص:196 يقابله الاستذكار ج:3 ص:167
بداية المجتهد ج:1 ص:210 يقابله الاستذكار ج:3 ص:281
بداية المجتهد ج:1 ص:215 يقابله الاستذكار ج:3 ص:289
بداية المجتهد ج:1 ص:230 يقابله الاستذكار ج:3 ص:394
بداية المجتهد ج:1 ص:245 يقابله الاستذكار ج:4 ص:97
بداية المجتهد ج:1 ص:280 يقابله الاستذكار ج:2 ص:261 مرتين
بداية المجتهد ج:2 ص:10 يقابله الاستذكار ج:5 ص:393 استنبطه ابن رشد
783 بداية المجتهد ج:1 ص:116 يقابله ج:1 ص:197
784 بداية المجتهد ج:2 ص:148 يقابله الاستذكار ج:6 ص:350
785 بداية المجتهد ج:2 ص:16 يقابله ج:3 ص:277
786 نصها في البداية ج:1 ص:325: (وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر) يقابلها في المنتقى:ج:3 ص:108-109 كتاب الذبائح-باب بيان محل الذكاة-مسألة الذكاة حال الضرورة (وزاد في ذلك ابن بكير وجها ثالثا وهو أنه قال : يؤكل البعير إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت)
787 بداية المجتهد ج:1 ص:245-321-324-ج:2 ص:121-154-175-238(3/286)
788 بداية المجتهد ج:2 ص:4
789 الديباج المذهب ج: 1 ص: 199
790 بداية المجتهد ج:1 ص:8 يقابله الاستذكار ج:1 ص:125
بداية المجتهد ج:1 ص:229 يقابله الاستذكار ج:3 ص:385
791 بداية المجتهد ج:1 ص:326 يقابله المنتقى: ج:3 ص:108 كتاب الذبائح-باب بيان محل الذكاة-مسألة الذبح في الحلق
792 بداية المجتهد ج:1 ص:299 ج:2 ص:69-122مرتين-146
793 الاستذكار ج:6 ص:433
794 بداية المجتهد ج:1 ص:325 و ج:2 ص:69
795 بداية المجتهد ج:2 ص:122-146 يقابله في "الاستذكار"ج:6 ص:433 سماه في البداية أحمد بن سهل البرمكي وفي "الاستذكار" البركاني وهو الموجود في كتب التراجم يقول محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي(ت298-397) في (مولد العلماء ووفياتهم):( سنة عشر وثلاثمائة فيها توفي أبو عبد الله محمد بن أحمد البركاني القاضي بالبصرة عشي يوم الأحد سلخ ذي الحجة) ج: 2 ص: 639 تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد-دار العاصمة-الرياض-ط 1-1410
796 بداية المجتهد ج: 2 ص: 157:(وخالف سحنون في الوجه الأول فقال القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال:إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا)
797 بداية المجتهد :ج:1 ص:40-84-164-205-302-321-337-ج:2 ص:49-87-117-127-137-155-163-173-183مرتين-344مرتين.
798 قال صاحب:سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 430 (صنف في المذهب كتاب التلقين وهو من أجود المختصرات وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة)
799 بداية المجتهد ج: 2 ص: 87:(وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقا)
800 بداية المجتهد ج: 2 ص: 117: (وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية وقع ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لأصولنا )
801 بداية المجتهد:ج:1 ص:105-ج:2 ص:169
802 الديباج المذهب ج: 1 ص: 255-256
803 بداية المجتهد:ج:1 ص:316(3/287)
804 بداية المجتهد ج:1 ص:316 ج:2 ص:4-23
805 بداية المجتهد ج: 2 ص: 4
806 الديباج المذهب ج: 1 ص: 199
807 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98 ونصه:(وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى إذ لم يتأت له قياس علة فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة لأنه زعم أنه في معنى التمر) وقد زاد الجويني صاحب البرهان كلام الباقلاني عن قياس الشبه بيانا بقوله:( فأما من رده فمتعلقه أن الشبه ليس مناسبا للحكم ولا مشعرا به فشابه الطرد فإن الطرد إنما رد من جهة أنه لا يناسب الحكم وإن زعم القائل بالشبه أنه مناسب فليس من شرط الأصولي أن يتكلم في تفاصيل الفقه ولكنه يقول إن كان مناسبا على شرط الفقهاء فهو قياس المعنى ونحن لا ننكره وإنما ننكر قسما سميتموه الشبه وزعمتم أنه زائد على المعنى المخيل المناسب فهذا لباب كلام القاضي حيث يرد قياس الشبه) ثم رد عليه في آخر الكلام البرهان في أصول الفقه ج: 2 ص: 569
808 سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 191
809 صديق بن حسن القنوجي (ت 1307ه) ) "أبجد العلوم" ج:3 ص:128 تحقيق عبد الجبار زكار-دار الكتب العلمية-بيروت-1978
810 سير أعلام النبلاء ج: 18 ص: 563-564
811 بداية المجتهد ج: 1 ص: 298-327-ج:2 ص:22-112-153-202
812 الديباج المذهب ج: 1 ص: 203
813 من ذلك: منعه الحلف بصفات الله وبأفعاله،وقوله في الذكاة التي لم تتم إن أعاد يده بالفور أكلت،وقوله في الصداق يستحق ويوجد به عيب ترجع المرأة بالأقل من القيمة أو صداق المثل،وقوله في بيع السنين والمعاومة يجوز بيعها قبل الزهو بشرط التبقية،وقوله بجواز في المكيل والموزون..(3/288)
814 بداية المجتهد ج: 2 ص: 154 وأورده فيمن أسلم في شيء من الثمر فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه فقال: (والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي)
815 سير أعلام النبلاء ج: 19 ص: 490-492-493-494
816 سير أعلام النبلاء ج: 20 ص: 104-105-106-107
817 بداية المجتهد:ج:2 ص:120-121 وأورده عند حديثه عن بيوع الشروط و الثنيا فقال:( وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة وأحد من له ذلك جدي والمازري والباجي)
818 بداية المجتهد ج:1 ص:65 يقابله الاستذكار ج:2 ص:148
بداية المجتهد ج:1 ص:184 يقابله الاستذكار ج:3 ص:226
بداية المجتهد ج:1 ص:273 يقابله الاستذكار ج:4 ص:40
بداية المجتهد ج:1 ص:324 يقابله الاستذكار ج:5 ص:264
بداية المجتهد ج:2 ص:128 يقابله الاستذكار ج:6 ص:474
819 بداية المجتهد ج:1 ص:228 يقابله الاستذكار ج:3 ص:354
بداية المجتهد ج:1 ص:9 يقابله الاستذكار ج:5 ص:391
بداية المجتهد ج:2 ص:97 يقابله الاستذكار ج:6 ص:394
بداية المجتهد ج:2 ص:320 يقابله الاستذكار ج:8 ص:207
820 بداية المجتهد ج:1 ص:96 يقابله الاستذكار ج:2 ص:295
821 بداية المجتهد ج:1 ص:7 يقابله الاستذكار ج:1 ص:123
بداية المجتهد ج:1 ص:9 يقابله الاستذكار ج:1 ص:210
بداية المجتهد ج:1 ص:20 يقابله الاستذكار ج:1 ص:200
بداية المجتهد ج:1 ص:32 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:67 عن آخر وقت الجمعة: (فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله )يقابله "الاستذكار" وكأن ابن رشد استخرج رأيه من وقت الظهر،إذ لم يورد صاحب الاستذكار رأي أي ثور في وقت الجمعة
بداية المجتهد ج:1 ص:68 يقابله الاستذكار ج:1 ص:24 أوره ملخصا.
بداية المجتهد ج:1 ص:69 يقابله الاستذكار ج:1 ص:27
بداية المجتهد ج:1 ص:70 يقابله الاستذكار ج:1 ص:35(3/289)
822 بداية المجتهد ج:1 ص:8 يقابله الاستذكار ج:1 ص:127
بداية المجتهد ج:1 ص:16 يقابله الاستذكار ج:1 ص:224
بداية المجتهد ج:1 ص:60 يقابله الاستذكار ج:1 ص:135
بداية المجتهد ج:1 ص:93 يقابله الاستذكار ج:1 ص:430
بداية المجتهد ج:1 ص:98 يقابله الاستذكار ج:1 ص:479
بداية المجتهد ج:1 ص:115 يقابله الاستذكار ج:2 ص:57
بداية المجتهد ج:1 ص:153يقابله الاستذكار ج:2ص:427
بداية المجتهد ج:1 ص:154 يقابله الاستذكار ج:2 ص:414
بداية المجتهد ج:1 ص:248 يقابله الاستذكار ج:4 ص:72
بداية المجتهد ج:1 ص:276 يقابله الاستذكار ج:4 ص:271
بداية المجتهد ج:2 ص:43 يقابله الاستذكار ج:5 ص:465
بداية المجتهد ج:2 ص:86 يقابله الاستذكار ج:6 ص:51-52
بداية المجتهد ج:2 ص:264 يقابله الاستذكار ج:5 ص:360-361
بداية المجتهد ج:328 ص: يقابله الاستذكار ج:7 ص:467-468
823 وهي على التوالي:بداية المجتهد :ج:1 ص:11-105-344 ووجدت قول الطبري بمسح الرجلين عند ابن حزم في المحلى ج:1 ص:301 ونصه:( وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف , منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم , وهو قول الطبري)
824 بداية المجتهد ج: 1 ص: 279 ونصه:(وقال قوم لا يجوز قتل الأسير وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه اجماع الصحابة)
825 بداية المجتهد ج:1 ص:6 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:6 يقابله الاستذكار ج:1 ص:122
بداية المجتهد ج:1 ص:7 يقابله الاستذكار ج:1 ص:122
بداية المجتهد ج:1 ص:7 يقابله الاستذكار ج:1 ص:124
بداية المجتهد ج:1 ص:7 يقابله الاستذكار ج:1 ص:126
بداية المجتهد ج:1 ص:8 يقابله الاستذكار ج:1 ص:124
بداية المجتهد ج:1 ص:8 يقابله الاستذكار ج:1 ص:127
بداية المجتهد ج:1 ص:12 يقابله الاستذكار ج:1 ص:144
بداية المجتهد ج:1 ص:13 يقابله الاستذكار ج:1 ص:226
بداية المجتهد ج:1 ص:14 يقابله الاستذكار ج:1 ص:221 مرتين(3/290)
بداية المجتهد ج:1 ص:15 يقابله الاستذكار ج:1 ص:220
بداية المجتهد ج:1 ص:15 يقابله الاستذكار ج:1 ص:223
826 بداية المجتهد ج:1 ص:16 يقابله الاستذكار ج:1 ص:224
بداية المجتهد ج:1 ص:209 يقابله الاستذكار ج:3 ص:280
بداية المجتهد ج:2 ص:20 يقابله الاستذكار ج:4 ص:425
بداية المجتهد ج:2 ص:25 يقابله الاستذكار ج:5 ص:491
بداية المجتهد ج:2 ص:61 يقابله الاستذكار ج:6 ص:205
بداية المجتهد ج:2 ص:62 يقابله الاستذكار ج:6 ص:205
بداية المجتهد ج:2 ص:77 يقابله الاستذكار ج:6 ص:41
بداية المجتهد ج:2 ص:182 يقابله الاستذكار ج:7 ص:23
بداية المجتهد ج:2 ص:196 يقابله الاستذكار ج:7 ص:73
بداية المجتهد ج:2 ص:208 يقابله الاستذكار ج:7 ص:134
بداية المجتهد ج2: ص:251 يقابله الاستذكار ج:7 ص:266
بداية المجتهد ج:2 ص:259 يقابله الاستذكار ج:5 ص:341
بداية المجتهد ج:2 ص:302 يقابله الاستذكار ج:8 ص:180
بداية المجتهد ج:2 ص:338 يقابله الاستذكار ج:7 ص:558
827 بداية المجتهد ج:1 ص:31-172-197
828 وهي على التوالي:بداية المجتهد :ج:1 ص:207 ج:2 ص:134-260
829 بداية المجتهد ج: 1 ص: 207 ونصها:( وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه) يقابلها في الاستذكار ج:3 ص:277
(وقد حكى بن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه ) وهو بالحرف تقريبا إلا من بعض الاختلافات اليسيرة.
830 أبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (779-851ه) (طبقات الشافعية) ج: 2 ص: 89-90 تحقيق الحافظ عبد العليم خان-عالم الكتب-بيروت ط 1-1407ه.(3/291)
831 بداية المجتهد :ج:1 ص:80-129-131-135-142-147-149-150-153مرتين-156مرتين-157-159مرتين-160-165مرتين-176-178-210مرتين-268-288-302 ج:2 ص:26-39-42-101-126-191-300
832 سير أعلام النبلاء ج: 14 ص: 491
833 سير أعلام النبلاء ج: 14 ص: 491 وذكر له من التصانيف ما يظهر إمامته:تفسير ابن المنذر:قال عنه الذهبي(ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل )،الإشراف في اختلاف العلماء(ولعله بسببه قال البيهقي في السنن الكبرىج8ص243 بانه صاحب الخلافيات)،كتاب الإجماع،كتاب المبسوط،والفهرست لابن النديم ذكر له كتاب المسائل في الفقه وكتاب إثبات القياس،وذكر النووي في شرحه ج8 ص170 بأنه صنف في حديث واحد(حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم) كتابا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين مسألة.
834 بداية المجتهد ج: 2 ص: 300
835 بداية المجتهد ج: 1 ص: 131
836 بداية المجتهد :ج:1 ص:80-129 ج:2 ص:300
837 طبقات الشافعية ج: 2 ص: 167
838 يقول: (والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى أنهم قالوا: ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط)بداية المجتهد:ج:1 ص:320 ومن بين من علق على رأي الدقاق قبل ابن رشد ابن العربي في أحكام القرآن:( فأما قولهم : إنه قال : { فلن يغفر الله لهم } فهذا في السبعين , وليس ما وراء السبعين كالسبعين , لا من دليل الخطاب ولا من غيره ; أما من دليل الخطاب فإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء ; وإنما يكون في الصفات , حسبما بيناه في أصول الفقه , ورددناه على الدقاق من أصحاب الشافعي الذي يجعله في الأسماء والصفات .(3/292)
وهو خطأ صراح)ج:2 ص:559 وأورد صاحب البحر المحيط أن هذا الرأي لا ينفرد به الدقاق قال:( وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره , وليس كذلك , فقد قال سليم في " التقريب " : أشار إليه الدقاق وغيره من أصحابنا , ورأيت في كتاب ابن فورك حكايته عن بعض أصحابنا , ثم قال : وهو الأصح . وقال إلكيا الطبري في " التلويح " : إن أبا بكر بن فورك كان يميل إليه , ويقول : إنه الأظهر والأقيس (...) وقال إمام الحرمين في أوائل المفهوم في " البرهان " : ما صار إليه الدقاق صار إليه طوائف من أصحابنا , ونقله أبو الخطاب الحنبلي في " التمهيد " عن منصوص أحمد . قال : وبه قال مالك , وداود , وبعض الشافعية . ا هـ . وقال المازري أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في " المدونة " على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } قال : فذكر الأيام ولم يذكر الليالي , ونقل القول به عن ابن خويز منداد , والباجي , وابن القصار)ج:5 ص148-149
839 وهي على التوالي: بداية المجتهد ج: 1 ص: 90-343-344 ج:2 ص:190-205-229
840 بداية المجتهد ج:1 ص:6 يقابله الاستذكار ج:1 ص:152
بداية المجتهد ج:1 ص:9 يقابله الاستذكار ج:1 ص:210
بداية المجتهد ج:1 ص:12 يقابله الاستذكار ج:1 ص:144
بداية المجتهد ج:1 ص:16 يقابله الاستذكار ج:1 ص:224
بداية المجتهد ج:1 ص:23 يقابله الاستذكار ج:1 ص:169 قال في "البداية":وقال قوم لا يجوز وإن شرعا وهو مذهب أحمد بن حنبل وفي "الاستذكار":إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل،إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ جميعا.فيكون تصحيح عبارة "البداية"(إلا أن يشرعا معا).وموجود في "المنتقى" ما نقله ابن رشد.
بداية المجتهد ج:1 ص:88 يقابله الاستذكار ج:1 ص:416
بداية المجتهد ج:1 ص:28 يقابله الاستذكار ج:1 ص:246
بداية المجتهد ج:1 ص:29 يقابله الاستذكار ج:1 ص:177(3/293)
بداية المجتهد ج:32 ص: يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
841 بداية المجتهد ج:1 ص:163 ونصه: (قال الأثرم:سئل أحمد كم في الحج من سجدة قال سجدتان)يقابله الاستذكار ج:2 ص:505 ونصه:( وقال الأثرم سمعت أحمدبن حنبل يسأل كم في الحج من سجدة فقال سجدتان قيل له حدث عقبة بن عامر عن النبي قال في الحج سجدتان قال نعم رواه بن لهيعة عن مشرح عن عقبة عن النبي قال في الحج سجدتان ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما يريد فلا يقرأهما إلا وهو طاهر قال وهذا يؤكد قول عمر وبن عمر وبن عباس أنهم قالوا فضلت سورة الحج بسجدتين). الإحالة الثانية: بداية المجتهد ج:2 ص:67 ونصها:(وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء هي الحيض) يقابله بالحرف إلا من زيادة ابن رشد ل (هي) الاستذكار ج:6 ص:148
842 بداية المجتهد ج:1 ص:6 يقابله الاستذكار ج:1 ص:263
بداية المجتهد ج:1 ص:6 يقابله الاستذكار ج:1 ص:152
بداية المجتهد ج:1 ص:7 يقابله الاستذكار ج:1 ص:123
بداية المجتهد ج:1 ص:12 يقابله الاستذكار ج:1 ص:142
بداية المجتهد ج:1 ص:13 يقابله الاستذكار ج:1 ص:226
بداية المجتهد ج:1 ص:16 يقابله الاستذكار ج:1 ص:224
بداية المجتهد ج:1 ص:16 يقابله الاستذكار ج:1 ص:222
بداية المجتهد ج:1 ص:20 يقابله الاستذكار ج:1 ص:152مستنبطا من موقفه من غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ قبل غسلها
بداية المجتهد ج:1 ص:28 يقابله الاستذكار ج:1 ص:248
843 بداية المجتهد :ج:1 ص:77
844 بداية المجتهد:ج:1 ص:39 بقابله المحلى:ج:1 ص:236-243-380-405ج:4 ص:407
بداية المجتهد:ج:1 ص:41 بقابله المحلى:ج:1 ص:393
بداية المجتهد:ج:1 ص:52 بقابله المحلى:ج:1 ص:379 وفيها رأي أصولي يقضي بالمطلق على المقيد
بداية المجتهد:ج:1 ص:64 بقابله المحلى:ج:1 ص:191 وفيها رأي أصولي (لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي)
بداية المجتهد:ج:1 ص:78 بقابله المحلى:ج:2 ص:159(3/294)
بداية المجتهد:ج:1 ص:111 بقابله المحلى:ج:2 ص:110 وفيها رأي أصولي(وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه
بداية المجتهد:ج:1 ص:132 بقابله المحلى:ج:2 ص:10
بداية المجتهد:ج:1 ص:184 بقابله المحلى:ج:4 ص:148 وفيها رأي أصولي يقضي بالمطلق على المقيد
بداية المجتهد:ج:1 ص:193 بقابله المحلى:ج:4 ص:153
بداية المجتهد:ج:1 ص:268 بقابله المحلى:ج:5 ص:278
بداية المجتهد:ج:2 ص:47 بقابله المحلى:ج:9 ص:510
بداية المجتهد:ج:2 ص:54 بقابله المحلى:ج:9 ص:291
بداية المجتهد:ج:2 ص:61 بقابله المحلى:ج:9 ص:457
بداية المجتهد:ج:2 ص:86 بقابله المحلى:ج:9 ص:189
بداية المجتهد:ج:2 ص:136 بقابله المحلى:ج:7 ص:1591
بداية المجتهد:ج:2 ص:323 بقابله المحلى:ج:11 ص:326
845 بداية المجتهد:ج:1 ص:67
846 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70:( ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة) يقابله في الاستذكار ج:1 ص:70 :( وزعم الخليل أنه ارتقب البياض فلم يكد يغيب إلى طلوع الفجر).
847 بداية المجتهد ج: 2 ص: 67:( قالوا إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء وحكوا ذلك عن ابن الأنباري)
848 الهداية في تخريج أحاديث البداية ج:1 ص:115
849 هامش البداية :ج1ص325-327-279ج2 ص 650ج3ص1770ط س
850 هامش البداية: ج1 ص 169 -292-308-326-ج2 ص 628-788-ج3 ص 16842-1648-2134.ط س
851 هامش البداية ج1 ص 261ط س
852 هامش البداية : ج1 ص 527 ط س
853 هامش البداية ج2 ص661 ط س
854 هامش البداية ج2 ص 689 ط س
855 هامش البداية ج2 ص 249 ط س
856 هامش البداية ج 2 ص 879ط س
857 هامش البداية ج 2 ص 775 ط س
858 هامش البداية ج 2 ص 872ط س
859 هامش البداية ج 2 ص 856-879 ط س
860 هامش البداية ج 1 ص 127 ط س
861 هامش البداية ج 2 ص 684-851-862-864-883 ج3 ص 1622 ط س(3/295)
862 هامش البداية ج 3 ص 1588-1590-1740-ج4 ص 2129ط س
863 هامش البداية ج 1 ص 248-419-430ط س
864 هامش البداية ج 2 ص 872 ط س
865 هامش البداية ج 2 ص 879 ط س
866 هامش البداية ج 2 ص650 ط س
867 هامش البداية ج 2 ص661 ط س
868 هامش البداية ج 2 ص 682 ط س
869 هامش البداية ج 2 ص 887 ط س
870 البداية ج4 ص2144 ط س
871 بداية المجتهد:ج:1 ص:16-19
872 الحديث روي عن أبي هريرة بلفظ :(إذا استيقظ أحدكم من نومه،فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه الجماعة ولكن البخاري لم يذكر العدد(نيل الأوطارج1ص162)
873 بداية المجتهد ج: 1 ص:18- 19
874 بداية المجتهد ج: 1 ص: 19
875 المسألة ملخصة من الاستذكار ج:1 ص:157-161
876 المنتقى شرح الموطأ ج:1 ص:2-3
877 المنتقى شرح الموطأ ج:1 ص:55-61
878 يقول النووي عنه وعن "الوسيط" في مقدمة المجموع :( وهما كتابان عظيمان صنفهما إمامان جليلان : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي , وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنهما , وتقبل ذلك , وسائر أعمالهما منهما . وقد وفر الله الكريم دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله تعالى الاشتغال بهذين الكتابين , وما ذاك إلا لجلالتهما , وعظم فائدتهما , وحسن نية ذينك الإمامين , وفي هذين الكتابين دروس المدرسين , وبحث المحصلين المحققين , وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى , وفي هذه الأعصار , في جميع النواحي , والأمصار . فإذا كانا كما وصفنا , وجلالتهما عند العلماء كما ذكرنا , كان من أهم الأمور العناية بشرحهما إذ فيهما أعظم الفوائد , وأجزل العوائد) ج:1 ص:16
879 المجموع شرح المهذب:ج:1 ص:15-20 مطبعة المنيرية إحدى عشر جزءا
880 "المجموع شرح المهذب":ج:1 ص:21
881 "المجموع شرح المهذب" ج:1 ص:160-183
882 الطحاوي"شرح معاني الآثار"ج:1 ص:16-اربعة اجزاء-دار المعرفة-بيروت
883 المجموع شرح المهذب ج:1 ص:164(3/296)
884 "شرح معاني الآثار" ج:1 ص:11-18
885 مقدمة "المغني" لابن قدامة
886 "المغني" ج:1 ص:30-38
887 "المحلى بالآثار" ج:1 ص:141-169
888 هذه الأقوال في هذا التعليق من سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمته لابن حزم ج:18 ص:185 وما بعدها
889 الضروري في أصول الفقه ص 37
890 عبد المجيد تركي مقدمة تحقيق كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص:133.
891 بداية المجتهد ج: 1 ص: 336
892 البداية 3 / 1425 _ 1482 (ط.س)
893 البداية 3 /1485_ 1488 (ط.س)
894 البداية 4 / 1973 _ 1974 (ط.س)
895 البداية 2 / 765 (ط. س)
896 البداية : 1 / 79 _82 _91 _96- 381 (ط.س).
897 البداية 1 / 466 _555
898 البداية 2 / 775 _ 776 _ 3 / 1315_ 3 / 1549 _ 1550_ 4 / 1884. (ط.س)
899 البداية 1 / 103 _ 2 / 755 (ط. س)
900 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
901 بداية المجتهد ج: 1 ص: 97
902 البداية 1 / 473 _ 3 / 788 (ط. س)
903 البداية 2 / 665 _ (ط. س)
904 بداية المجتهد ج: 1 ص: 157
905 بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
906 بداية المجتهد ج: 2 ص: 78
907 بداية المجتهد ج: 2 ص: 90
908 بداية المجتهد ج: 2 ص: 145
909 بداية المجتهد ج: 1 ص: 182
910 بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
911 بداية المجتهد ج: 2 ص:104
912 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
913 بداية المجتهد ج: 1 ص: 56
914 بداية المجتهد ج: 1 ص: 59
915 بداية المجتهد ج: 1 ص: 50
916 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
917 بداية المجتهد ج: 1 ص: 94
918 بداية المجتهد ج: 1 ص: 135
919 بداية المجتهد ج: 1 ص: 190
920 بداية المجتهد ج: 1 ص: 209
921 بداية المجتهد ج: 1 ص: 171
922 بداية المجتهد ج: 1 ص: 153
923 بداية المجتهد ج: 1 ص: 311
924 بداية المجتهد ج: 2 ص: 10
925 بداية المجتهد ج: 2 ص: 99
926 بداية المجتهد ج: 2 ص: 146
927 بداية المجتهد ج: 2 ص: 151
928 بداية المجتهد ج: 2 ص: 191
929 بداية المجتهد ج: 2 ص: 217(3/297)
930 بداية المجتهد ج: 2 ص: 252
931 بداية المجتهد ج: 2 ص: 268
932 بداية المجتهد ج: 2 ص: 352
933 بداية المجتهد ج: 2 ص: 260
934 بداية المجتهد ج: 1 ص: 10
935 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
936 بداية المجتهد ج: 1 ص: 61
937 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
938 بداية المجتهد ج: 1 ص: 90
939 بداية المجتهد ج: 1 ص: 102
940 بداية المجتهد ج: 1 ص: 116
941 بداية المجتهد ج: 1 ص: 117
942 بداية المجتهد ج: 1 ص: 126
943 بداية المجتهد ج: 1 ص: 133
944 بداية المجتهد ج: 1 ص: 166
945 بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
946 بداية المجتهد ج: 1 ص: 215
947 بداية المجتهد ج: 1 ص: 219
948 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
949 بداية المجتهد ج: 1 ص: 288
950 بداية المجتهد ج: 1 ص: 292
951 بداية المجتهد ج: 1 ص: 298
952 بداية المجتهد ج: 1 ص: 311
953 بداية المجتهد ج: 1 ص: 332
954 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15
955 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15
956 بداية المجتهد ج: 2 ص: 47
957 بداية المجتهد ج: 2 ص: 49
958 بداية المجتهد ج: 2 ص: 77
959 بداية المجتهد ج: 2 ص: 81
960 بداية المجتهد ج: 2 ص: 88
961 بداية المجتهد ج: 2 ص: 122
962 بداية المجتهد ج: 2 ص: 186
963 بداية المجتهد ج: 2 ص: 269
964 بداية المجتهد ج: 2 ص: 325
965 بداية المجتهد ج: 1 ص: 90
966 بداية المجتهد ج: 2 ص: 165
967 بداية المجتهد ج: 1 ص: 58-59
968 بداية المجتهد ج: 2 ص: 8
969 بداية المجتهد ج: 2 ص: 127
970 بداية المجتهد ج: 2 ص: 311
971 بداية المجتهد ج: 1 ص: 19-37-84-109-132-146-230-300-331-ج:2 ص:90-249-267-330
972 بداية المجتهد ج: 1 ص: 147
973 بداية المجتهد ج: 2 ص: 312
974 بداية المجتهد ج: 1 ص: 287-ج: ص:128
975 بداية المجتهد ج: 2 ص: 329
976 بداية المجتهد ج: 2 ص: 51-وكذا ج:1 ص:6 ج:2 ص:191
977 بداية المجتهد ج: 1 ص: 18
978 بداية المجتهد ج: 1 ص: 27
979 بداية المجتهد ج: 1 ص: 48-323-347(3/298)
980 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
981 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123 وذكر(الأشبه)أيضا:-ج:1 ص:117-126-172-202-ج:2 ص:34-80-122-125-183-336
982 بداية المجتهد ج: 1 ص: 268
983 بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
984 بداية المجتهد ج: 1 ص: 37
985 بداية المجتهد ج: 1 ص: 131
986 بداية المجتهد ج: 2 ص: 24
987 بداية المجتهد ج: 2 ص: 35
988 بداية المجتهد ج: 2 ص: 274 وقد ذكر يتخرج في مواطن أخرى:ج:1ص:322-ج:2 ص:7-22-57-183-206-233-265
989 بداية المجتهد ج: 2 ص: 61
990 بداية المجتهد ج: 1 ص: 181
991 بداية المجتهد ج: 2 ص: 332
992 بداية المجتهد ج: 2 ص: 332
993 بداية المجتهد ج: 1 ص: 7
994 بداية المجتهد ج: 1 ص: 110 -انظر أيضا:22-295
995 بداية المجتهد ج: 1 ص: 43 -ينظر أيضا:118-347
996 بداية المجتهد ج: 1 ص: 43
997 بداية المجتهد ج: 1 ص: 90
998 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42 -انظر أيضا من المسائل التي قال فيها محتملة:8-58-188-306-ج:2 ص:7-9
999 بداية المجتهد ج: 1 ص: 10
1000 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
1001 بداية المجتهد ج: 2 ص: 272
1002 بداية المجتهد ج: 2 ص: 30
1003 أحمد بن محمد بن الصديق الغماري "الهداية في تخريج أحاديث البداية" ج 1 ص 45) تحقيق يوسف المرعشلي وعدنان علي شلاق-عالم الكتب - ط1 - 1987
1004 بداية المجتهد ج: 2 ص: 332
1005 البداية ج1 ص123-153-275-427 ج2 ص 636- 698.(ط س)
1006 البداية ج3 ص 1765ط س
1007 البداية ج1ص 209 ط س
1008 البداية ج 2ص 639 ط س
1009 البداية ج 1ص 158 ط س
1010 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
1011 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
1012 بداية المجتهد ج: 1 ص: 41
1013 بداية المجتهد ج: 1 ص: 130
1014 بداية المجتهد ج: 2 ص: 52
1015 بداية المجتهد ج: 2 ص: 247
1016 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
1017 بداية المجتهد ج: 2 ص: 11
1018 بداية المجتهد ج: 2 ص:59- 60
1019 بداية المجتهد ج: 2 ص: 60
1020 بداية المجتهد ج: 2 ص: 60(3/299)
1021 بداية المجتهد ج: 2 ص: 60
1022 بداية المجتهد ج: 2 ص: 155
1023 بداية المجتهد ج: 2 ص: 233
1024 بداية المجتهد ج: 2 ص: 244
1025 بداية المجتهد ج: 2 ص: 324
1026 بداية المجتهد:ج: 2ص: 212 -213
1027 بداية المجتهد ج: 1 ص: 232
1028 بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
1029 المتن الرشدي:ص:114
1030 بداية المجتهد ج: 2 ص: 30
1031 بداية المجتهد ج: 2 ص: 30 .
1032 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
1033 بداية المجتهد ج: 1 ص: 331
1034 بداية المجتهد ج: 1 ص: 65-66
1035 بداية المجتهد ج: 2 ص: 128
1036 بداية المجتهد ج: 1 ص: 178
1037 بداية المجتهد ج: 2 ص: 115
1038 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
1039 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
1040 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
1041 بداية المجتهد ج: 2 ص: 151
1042 بداية المجتهد ج: 1 ص: 98
1043 بداية المجتهد ج: 2 ص: 5.
1044بداية المجتهد ج: 1 ص: 61
1045 بداية المجتهد ج: 1 ص: 58-59
1046 بداية المجتهد ج: 1 ص: 228
1047 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
1048 بداية المجتهد ج: 1 ص: 67
1049 بداية المجتهد ج: 1 ص: 58-59
1050 بغض النظر عن مصداقيتها في ضوء العلم الحديث وإنما يهم المبدأ.
1051 بداية المجتهد ج: 1 ص: 38
1052 بداية المجتهد ج: 1 ص: 56-57
1053 بداية المجتهد ج: 1 ص: 164
1054 بداية المجتهد ج: 1 ص:1
1055 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
1056 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
1057 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
1058 بداية المجتهد ج: 2 ص: 9
1059 بداية المجتهد ج: 1 ص: 56
1060 بداية المجتهد ج: 1 ص: 136
1061 بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
1062 بداية المجتهد ج: 1 ص: 181
1063 بداية المجتهد ج: 1 ص: 43
1064 بداية المجتهد ج: 2 ص: 51
1065 بداية المجتهد ج: 2 ص: 55
1066 بداية المجتهد ج: 2 ص: 57
1067 بداية المجتهد ج: 1 ص: 181
1068 بداية المجتهد ج: 1 ص: 29
1069 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
1070 بداية المجتهد ج: 1 ص: 116
1071 بداية المجتهد ج: 1 ص: 225(3/300)
1072 بداية المجتهد ج: 1 ص: 265
1073 بداية المجتهد ج: 1 ص: 17
1074 بداية المجتهد ج: 1 ص: 269
1075 بداية المجتهد ج: 1 ص: 271
1076 بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
1077 بداية المجتهد ج: 1 ص: 315
1078 بداية المجتهد ج: 1 ص: 315
1079 بداية المجتهد ج: 2 ص: 118
1080 بداية المجتهد ج: 2 ص: 324
1081 بداية المجتهد ج: 1 ص: 147
1082 بداية المجتهد ج: 1 ص: 147
1083 بداية المجتهد ج: 1 ص: 206
1084 بداية المجتهد ج: 1 ص: 238
1085 بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
1086 بداية المجتهد ج: 2 ص: 254
1087 بداية المجتهد ج: 2 ص: 290
1088 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
1089 بداية المجتهد ج: 1 ص: 228
1090 بداية المجتهد ج: 1 ص: 337
1091بداية المجتهد ج: 1 ص: 249
1092 بداية المجتهد ج: 1 ص: 67
1093 بداية المجتهد ج: 1 ص: 45
1094 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
1095بداية المجتهد ج: 2 ص: 290
1096 بداية المجتهد ج: 1 ص: 181
1097بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
1098بداية المجتهد ج: 2 ص: 35
1099 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
1100 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
1101 بداية المجتهد ج: 1 ص: 317
1102 بداية المجتهد ج: 1 ص: 63
1103بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
1104 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
1105 بالإضافة إلى العبارات التي سأذكرها،هناك بعض المواطن صيغت صياغة ذات منحى فلسفي منها قوله في:( الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها وفي هذا الفصل نظران أحدهما في العيوب التي توجب الحكم والنظر الثاني في الشرط الموجب له النظر الأول فأما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة وأما العيوب الأخر فهي التي أضدادها كمالات وليس فقدها نقصا مثل الصنائع.(3/301)
وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس وقد يوجد في أحوال الجسم والعيوب الجسمانية منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس ومنها ما هي ذوات الأنفس والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع كالخفاض في الإماء والختان في العبيد ولتقارب هذه المعاني في شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره) بداية المجتهد ج: 2 ص: 131 وكذا قوله :(
فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب ولمن يجوز بالشرط أو مطلقا وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه) بداية المجتهد ج: 2 ص: 139
1106 بداية المجتهد ج: 2 ص: 93-130
1107 ووجدت فقط من استخدم عبارة (النظر الفقهي) التي استعملها ابن رشد أيضا (بداية المجتهد ج: 1 ص: 42) واستعملها من بعده كل من الشاطبي في الموافقات ج:2 ص:358 ومحمد بن أحمد الفاسي (الشهير بميارة)(ت 1072ه)"الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام"حيث قال:( والذي يوجبه النظر الفقهي في النازلة أن ينظر إلى تواريخ العقود)ج:1 ص:284 و محمد أمين صاحب "حاشية رد المحتار على الدر المختار : شرح تنوير الأبصار"ج:7 ص:57- دار الفكر- بيروت-ط 2-1386ه وكذا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي(ت 1231ه) صاحب"حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"ج:1 ص231- مكتبة البابي الحلبي- مصر-ط 3-1318 وغيرهم.(3/302)
1108 بداية المجتهد ج: 1 ص: 50-52-64-74 وتعني عند ابن رشد أصول الفقه يقول:( وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه ) بداية المجتهد ج: 1 ص: 74
1109 حيث يقول:( وهذا يقتضي أنه يقال حقيقة على الباطل لكن الذي يقتضيه كلام الفقه والأصول أنه يباينه فإنهم قالوا إن حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه والباطل لا يفيد أصلا)ج:4 ص:44-طبعة دار الكتاب الإسلامي.
1110 بداية المجتهد ج: 2 ص: 116
1111 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي(ت 756ه)"فتاوى السبكي"ج:1 ص:3-مطبعة دار المعارف
1112 بداية المجتهد ج: 2 ص: 32 وهي متداولة وتعني كما في التعاريف:( القانون: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه) محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031)"التوقيف على مهمات التعاريف" ج: 1 ص: 570 تحقيق د. محمد رضوان الداية - دار الفكر- بيروت-ط1-1410 واستخدمها الجويني :( قياس التقابل في المعاوضات أن يخرج العوض عن ملك أحد المتعاقدين حسب دخول مقابله في ملكه وإذا حل أحد العوضين وتأجل الثاني كان ذلك خارجا عن هذا القانون) البرهان في أصول الفقه ج: 2 ص: 608 والغزالي في المستصفى ص:11 وما بعدها وفي الوسيط له ج:7 ص 306 وابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى:(وأنتم سكارى) حيث قال: (السكر : عبارة عن حبس العقل عن التصرف على القانون الذي خلق عليه في الأصل من النظام والاستقامة) ج:1 ص:352(3/303)
1113 بداية المجتهد ج: 2 ص: 131 وأصل الكلمة كما جاء في التعريفات:( الدستور الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه ) ج: 1 ص: 139واستخدم هذا المصطلح الإمام الجويني حيث قال في شروط المفتي : (والمختار عندنا أن المفتي من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا لا بد فيه من معرفة اللغة والتفسير وأما الحديث فيكتفي فيه بالتقليد وتيسير الوصول إلى دركه بمراجعة الكتب المرتبة المهذبة ومعرفة الأصول لا بد منه وفقه النفس هو الدستور والفقه لا بد منه فهو المستند ولكن لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه في حالة واحدة ولكن إذا تمكن من دركه فهو كاف) البرهان في أصول الفقه ج: 2 ص: 871 ووجدت أيضا كلمة (دستور) وجدتها في المحصول لابن العربي عند حديثه عن السابقة السادسة أي صيغة النفي وهي لا إذا اتصلت باسم وذلك في السوابق التي قدمها في بداية كتابه حيث قال:( (وسنستقصي ذلك في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى وإنما جعلنا هذا الدستور في السوابق حتى يرد على ما يتصل به من اللواحق بمشيئة الله تعالى )
1114 بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
1115 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
1116 بداية المجتهد ج: 1 ص: 346
1117 بداية المجتهد ج: 2 ص: 11
1118 - تلخيص الجدل م.م ص 170 عن ( المتن الرشدي ص 69.)
1119 قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:(قال ابن دريد وغيره:كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت)ج:2 ص:172وجاء في كتاب "التعاريف":( النكتة مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر من نكت رمحه وضوء اثر فيها وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها) ج: 1 ص: 710 .
1120 - المتن الرشدي ص:114
1121 -شرح السماء و العالم ورقة: 97 عن (المتن الرشدي ص:107)
1122 - الأصول والعناصر
1123 - الكليات ( مخطوط غرناطة ص 74) عن المتن الرشدي 181.
1124 بداية المجتهد ج: 1 ص: 207
1125 بداية المجتهد ج: 2 ص: 8
1126 مختار الصحاح ج: 1 ص: 48(3/304)
1127 لسان العرب ج: 3 ص: 135
1128 لسان العرب:ج: 3 ص: 133-134-135
1129 النهاية في غريب الحديث ج: 1 ص: 320
1130 الإحكام لابن حزم ج: 8 ص: 587
1131 الضروري في أصول الفقه:ص:137
1132 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
1133 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42
1134 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
1135 بداية المجتهد ج: 1 ص: 118
1136 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123
1137 بداية المجتهد ج: 1 ص: 63
1138 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
1139 بداية المجتهد:ج:1 ص:80
1140 بداية المجتهد:ج:1 ص:203
1141 بداية المجتهد:ج:1 ص:202
1142 بداية المجتهد:ج:1 ص:290
1143 بداية المجتهد:ج:2 ص:341
1144 بداية المجتهد ج: 2 ص: 315
1145- المدونة:ج:1 ص:444
1146 -المدونة:ج:3 ص:211
1147 -المدونة:ج:4 ص:659
1148 الرسالة ج: 1 ص: 477
1149 الأم ج: 6 ص: 200
1150 جماع العلم ج: 1 ص: 68
1151 الرسالة ج: 1 ص: 503
1152 الأم ج: 6 ص: 201
1153 الأم ج: 6 ص: 201
1154 المحلى ج: 1 ص: 67
1155 الإحكام لابن حزم ج: 8 ص: 587
1156 المستصفى : ص:342
1157 يوسف القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،ص13.
1158 فتحي الدريني:مناهج الاجتهاد .مجلة الاجتهاد ع8/1990
1159 طارق البشري:ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الاسلامي مجلة الاجتهاد.ع:9_1990.ويشير إلى أنه يمكن أن يكون من الاجتهاد المناسب مثلا :منع التجنس والتقلل وضبط الاستهلاك.
1160 رضوان السيد "الشافعي والرسالة"مجلة الاجتهاد،ع:8_1990.
1161 مجلة الاجتهاد-مقال: الاجتهاد والتعليل- ص.104 العدد 8_1990
1162 خالد زيادة "هل الاجتهاد أمر ممكن؟(مجلة الاجتهاد) ص 381(ع10_11)1990
1163 الفضل علي شلق :الاجتهاد في زمن الاقتصاد الريعي ،ص:11_18.ع10_11: 1991.
1164 برهان غليون :فلسفة التجديد الاسلامي:ص323.مجلة الاجتهاد ع10-11-1991
1165 الموافقات: ج4/120.
1166 ابن القيم ،أعلام الموقعين :ج1/67_68_69.(3/305)
1167 حبيب أحمد الكيرواني "قواعد في علوم الفقه" ص221.
1168 - الزركشي.البحر المحيط ج8/383.
1169 د.زكريا البري"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص253 من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامي .الرياض 1396هـ طبعة 1981م.
1170 الموافقات: ج4/64_69.
1171 الموافقات:ج:4 ص:67
1172 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
1173 بداية المجتهد ج: 1 ص: 202
1174 بداية المجتهد ج: 1 ص: 203
1175 بداية المجتهد ج: 1 ص: 290
1176 بداية المجتهد ج: 2 ص: 341
1177 فتحي الدريني"مناهج الاجتهاد "ص204،مجلة الاجتهاد عدد8 سنة1990.
1178 حبيب أحمد الكيرانوي"قواعد في علوم الفقه"ص206.
1179 الموافقات ج:4 ص: 68.
1180 الموافقات ج:4 ص: 70-71.
1181 - الرسالة :ص21_22.
1182 الجصاص"أحكام القرآن" ج:1 ص128-129
1183 الجصاص"أحكام القرآن" ج:1 ص50
1184 الجصاص"أحكام القرآن" ج:1 ص452
1185 الجصاص"أحكام القرآن" ج:1 ص541
1186 الجصاص"أحكام القرآن" ج:1 ص563
1187 الجصاص"أحكام القرآن" ج:1 ص591
1188 الجصاص"أحكام القرآن" ج:1 ص594
1189 الجصاص"أحكام القرآن" ج:2 ص306
1190 الجصاص"أحكام القرآن" ج:4 ص641
1191 ابن العربي "أحكام القرآن" ج:1 ص:277
1192 ابن العربي "أحكام القرآن" ج:1 ص:336
1193 ابن العربي "أحكام القرآن" ج:1 ص:450-451
1194 ابن العربي "أحكام القرآن" ج:3 ص:270
1195 ابن العربي "أحكام القرآن" ج:4 ص:282
1196أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن محمود النسفي "تفسير النسفي" ج: 2 ص: 115
1197 وجاء في "الرسالة"ص:495: (فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع مطالبة قلت نحن وأنت ممن يثبتها قال نعم)(3/306)
1198 قال الخطابي:( إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط وهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخطأ فيها معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا) عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ج: 9 ص: 354 - دار الكتب العلمية- بيروت- 1415- الثانية
1199 الرسالة ج: 1 ص:495-496- 497
1200 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 11 ص: 91
1201 سنن الترمذي ج:2 ص:394-باب ما جاء في القاضي كيف يقضي- قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي اعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ : بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا مَا لَفْظُهُ : فهذا حديث وإن كان بعض الرواة غير مسمين فهم أصحاب معاذ ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح.(3/307)
بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
وقوله إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وقوله الدية على العاقلة وإن كانت هذه لا تثبت من جهة الإسناد ولكن ما تلقته الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له اِنْتَهَى كَلَامُهُ . (ج: 1 ص: 202-203)وقال صاحب تحفة الأحوذي :قُلْتُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ لَكِنَّ مَا قَالَ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ الْبَابِ فَفِيهِ عِنْدِي كَلَامٌ .(ج:4 ص:466)
1202 صحيح البخاري- كتاب أبواب صلاة الخوف- (باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء) ج: 1 ص: 321
1203 فتح الباري ج: 7 ص: 409
1204 سنن أبي داود :- باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت- ج 1 ص:85 -86 وقال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبى ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود : وذكر أبى سعيد الخدرى في هذا الحديث ليس بمحفوظ ، وهو مرسل
1205 أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت463ه)" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ج: 22 ص: 222 تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب- 1387-عدد الأجزاء : 24
1206 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 13 ص: 86(3/308)
1207 فتح الباري ج: 3 ص: 101-102
1208 كالحديث في تحريم لبن الرجل والميتة ( بداية المجتهد ج: 2 ص: 30)
1209 وهبة الزحيلي :أصول الفقه الاسلامي ج2/1055.وكذلك حسن أحمد مرعى "الاجتهاد في الشريعة الاسلامية "ص16 من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامي الرياض:1396هـ طبعة 1981.
1210 أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج2 ص:1085.
1211 حبيب أحمد الكيرانوي "قواعد في علوم الفقه" ص90.
1212 عمر عبيد حسنة :مقدمة كتاب الأمة"التوحيد والوساطة في التربية الدعوية "الجزء الثاني :عدد 48 ص:11_13_14_17
1213 برهان غليون:"فلسفة التجدد الاسلامي"ص 336.مجلة الاجتهاد عدد10_11 السنة1991.
1214 الفضل شلق"الاجتهاد وأزمة الحضارة العربية"ص 61 .مجلة الاجتهاد العدد8. 1990.
1215 حسن الترابي:"تجديد أصول الفقه"ص12.
1216 حسن الترابي:"تجديد أصول الفقه"ص39.
1217 عبد الوهاب رواح"بنية النظام المعرفي ص 46. مجلة الاجتهاد عدد10 _11 سنة 1990.
1218 عمر عبيد حسنة.مقدمة كتاب الأمة ع.48"التوحيد والوساطة في التربية الدعوية"ص13.
1219 قواعد في علوم الفقه :ص51_52.
1220 قواعد في علوم الفقه :ص51_52.
1221 قواعد في علوم الفقه :ص42.
1222 محمد بن الحسن الحجوي.الفكر السامي.ج:2 ص:60.
1223 حبيب أحمد الكرانوي قواعد في علوم الفقه ص :262.
1224 محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري "الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة" تحقيق كاظم حطيط الشركة العالميةللكتاب:1990 عن غلاف مجلة الاجتهاد عدد9. 1990.
1225 الفكر السامي ج:1 ص:26.
1226 عبد المجيد النجار في فقه التدين فهما وتنزيلا ص81.كتاب الأمة،عدد22: 1989.
1227 تجديد أصول الفقه.د.حسن الترابي ص39_40.(3/309)
1228 تجديد أصول الفقه.د.حسن الترابي ص40.ولعل ما جوبه به الدكتور الترابي نفسه من موجة انتقادات واسعة في الآونة الأخيرة سواء من مجمع الفقه الإسلامي أو علماء الأزهر أو غيرهم بخصوص شذوذه الذي تجاوز به إجماع الأمة وما تبناه جمهورها في قضايا زواج المسلمة بالكتابي وستر المرأة وإمامتها وغيرها،خير دليل على محاصرة كل شذوذ وصد كل ابتلاء فكري وانحراف منهجي.نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة.
1229 تجديد أصول الفقه.د.حسن الترابي ص 38.
1230 القرطبي" الجامع لأحكام القرآن" :ج6/420.
1231 الضروري: ص138
1232 للإمام الشافعي تفصيل دقيق في معنى الخطأ،حيث قد يكون الاجتهاد عنده صوابا حسب الظاهر وإن كان في حقيقته خطأ في الغيب عن المجتهد،جاء في "الرسالة":(ولكن ما معنى صواب خطأ ؟قلت له: مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها بعض ويخطئها بعض. فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ (...) فقال: هذا هكذا، أفرايت الاجتهاد أيقال له صواب هذا المعنى؟ قلت: نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله ، ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عينا، لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد.(3/310)
وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. قال: أفتوجدني مثل هذا ؟ قلت ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا. قال: فاذكر غيره . قلت: أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات والأخوات، قال: نعم،قلت: فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها ؟ قال: نعم ، قلت: فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه ؟ قال: كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها، قلت: فيقال لك في امرأة واحدة حلالا له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته . قال أما في المغيب، فلم تزل أخته أولا وآخرا. وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم . وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه . فقلت: الله اعلم،وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر، وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد) الرسالة ج: 1 ص: 498-499-500
1233 قال تعليقا على ما نقله من قول الغزالي بان الترجح في الآراء إنما هو بحسب ما طبع عليه شخص شخص من الميل في حكم حكم،ونازلة نازلة:(والقول بمثل هذا كبيرة ومصير إلى التحكم في الشرع بالأهواء والإرادات،نعوذ بالله من ذلك)(الضروري:140) وهو أسلوب غريب عن ما عهدناه في "البداية" وقد يكون بسبب حماس الشباب أو من مخلفات الخلاف الفلسفي والكلامي بينه وبين الغزالي،وإلا فحديث الغزالي لا يعني أي شخص شخص وإنما المجتهد الذي فصل شروطه في "المستصفى" وليس أي ميل ميل وإنما غلبة الظن أو ما يشبه الذوق الذي سيتحدث عنه ابن رشد في "البداية".
1234 من ذلك قوله: في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال: (وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب) بداية المجتهد ج: 1 ص: 42-43(3/311)
وقوله في اختلاف الفقهاء في رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة: ( وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم) بداية المجتهد ج: 1 ص: 118
وقوله في الخلاف الواقع في القليل من الأنبذة الذي لا يسكر: ( وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون وربما كان الذوقان على التساوي ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس كل مجتهد مصيب) بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
وقوله في اختلاف قول مالك في إجازة السلف والشركة :( فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها ومن لم تقو عنده أجازها وذلك راجع إلى ذوق المجتهد لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها ولعل في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير ) بداية المجتهد ج: 2 ص: 124
وأما عن أخذه أحيانا بمبدأ التخيير فقوله : (وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله أعلم) بداية المجتهد ج: 1 ص: 94
1235 المستصفى:ج2/354.
1236 الامام الزركشي،البحر المحيط،ج8/265.
1237 الموافقات ج4/113.(3/312)
1238 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5 أقول:وإن كنت أستغرب اعتبار ابن رشد مسألة شرط الإسلام في الوضوء وغيره من أمور الآخرة،والحال أن التكاليف الشرعية منوطة بظاهر إسلام الناس،وهو أمر دنيوي يستوي فيه الصادقون والمنافقون، ويقع به التمييز بين هؤلاء جميعا وأهل الذمة في الأحكام.فلو قال مثل ذلك في الإيمان لكان له وجه،غير أن الفقهاء لا يذكرونه باعتباره أمرا باطنا يوكل إلى الله ( أمره.وقد يكون لاعتراض ابن رشد وجه إذا اعتبر المسألة من باب هل يخاطب الكفار بالفروع،فهي كما قال: قليلة الغناء في الفقه وخصوصا في بعض أبوابه المتعلقة بالعبادات.
1239 بداية المجتهد ج: 1 ص: 61
1240 الضروري:ص:72
1241 الضروري:ص:101
1242 محمد فتحي الدريني "مناهج الاجتهاد والتجديد"ص:200"مجلة الاجتهاد "عدد8سنة1990.
1243 وهبة الزحيلي"أصول الفقه الإسلامي" ج2/1054.
1244 محمد عمارة معالم المنهج الاسلامي ص103 وما بعدها.
1245 محمد عمارة معالم المنهج الاسلامي ص103 وما بعدها.
1246 محمد فتحي الدريني "منهج الاجتهاد والتجديد "ص224.مجلة الاجتهاد عدد:8.
1247 جماع العلم ج: 1 ص: 69
1248 بداية المجتهد ج: 1 ص: 232
1249 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123
1250 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض:ص170.
1251 عبد المجيد النجار "في فقه التدين فهما وتنزيلا"ص 104.كتاب الأمة الجزء الأول عدد 23 .
1252 محمد فتحي الدريني نفس المرجع السابق ص201.
1253 محمد فتحي الدريني نفس المرجع السابق له ص201.
1254 وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي:ج2/828.
1255 الشريف التلمساني"مفتاح الوصول في علم الأصول"ص155.
1256 الضروري:ص:96
1257 يوسف القرضاوي"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية"ص70.
1258 حسن الترابي "تجديد أصول الفقه"ص19.
1259 حسن الترابي "تجديد أصول الفقه"ص20.
1260 حسن الترابي "تجديد أصول الفقه"ص20.
1261 الاجتهاد في الشريعة الاسلامية:ص102_107.(3/313)
1262 الضروري في أصول الفقه ص137.
1263 المستصفى ج2/350.
1264 المستصفى ج2/350.
1265 المستصفى ج2/350.
1266الامام الزركشي "البحر المحيط"ج: ص:229.
1267 الرد على من أخلد الى الأرض.ص176.
1268 الرد على من أخلد الى الأرض.ص176.
1269 الرد على من أخلد الى الأرض:ص113.
1270 الرد على من أخلد الى الأرض:ص116.
1271 الرد على من أخلد الى الأرض:ص113.
1272 الرد على من أخلد الى الأرض:ص:115.
1273 الضروري في أصول الفقه ص 114_145.
1274 وهبة الزحيلي .أصول الفقه الاسلامي ج2/1081.
1275 الرسالة:ص509_510_511.
1276 يقول رحمه الله:( فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة) الرسالة ج: 1 ص: 19
1277 المستصفى ج2/350.
1278 الضروري في أصول الفقه:ص137.
1279 البحر المحيط ج 6 ص423
1280 الضروري:ص:137
1281 الشاطبي "الموافقات"م2 ج3/257.
1282 الشاطبي الموافقات م2 ج3/258ـ259.
1283 يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص22.
1284 وهبة الزحيلي"أصول الفقه الإسلامي"ج2/1044_1045.
1285 الضروري:ص:137
1286 الضروري في أصول الفقه ص137.
1287 يوسف القرضاوي "الاجتهاد في الشريعة الاسلامية "ص28.
1288 الضروري:ص:138
1289 المستصفىج2/351.
1290 -"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ج:1 ص:522-ط 2-1398ه-دار الفكر-بيروت
1291 يوسف القرضاوي "ا لاجتهاد في الشريعة الاسلامية"ص39.
1292 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
1293 الضروري:ص:138
1294 المستصفىج2/253.
1295 يوسف القرضاوي "الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص35.(3/314)
1296 الشاطبي الموافقات م2/ج4/83.
1297 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
1298 الضروري:ص:138
1299 الضروري:ص:35
1300 الضروري: ص:37
1301 الضروري:ص:36
1302 الضروري:ص:101
1303 الضروري :ص:35
1304 الإمام الجويني "كتاب الا جتهاد" ص125،تحقيق د.عبد الحميد أبو زيد.
1305 يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص42.
1306 يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص40.
1307 الا مام الجويني البرهان ج2/743.
1308 طه جابر فياض العلواني "الاجتهاد والتقليد في الا سلا م ص 103"مجلة أضواء الشريعة"ع9.
1309 بداية المجتهد ج: 2 ص: 35
1310 الشاطبي .الموافقات م 2ج4ص/76.
1311 يوسف القرضاوي "الاجنهاد في الشريعة الاسلامية"ص/44.
1312 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 30
1313 عبد المجيد النجار "في فقه التدين فهما وتنزيلا"ص81.كتاب الأمةعدد:22محرم /1410هـ
1314 حسن الترابي،"تجديد أصول الفقه"ص33.
1315 حسن الترابي،"تجديد أصول الفقه"ص33.
1316 عبد المجيد النجار"فقه التدين" ص18ـ19.
1317 عبد المجيد النجار"فقه التدين" ص18ـ19.
1318 الإمام الشافعي"الأم" ج:7 ص:302 -ط: الثانية - 1393-دار المعرفة- بيروت
1319 من بينهم الدكتور يوسف القرضاوي المرجع السابق،ص/53.
1320 الإمام الجويني "البرهان"ج2/ص1330.
1321 المستصفى ج2/ص353.
1322 إعلام الموقعين ج4/199.
1323 نفس المرجع السابق ج1/226.
1324 الزركشي البحر المحيط.ج_/301-303.
1325 عبد المجيد النجار في "فقه التدين"ج1/88.
1326 الضروري في أصول الفقه ص/138.
1327 وهبة الزحيلي "أصول الفقه الاسلامي"ج2/175.
1328 يوسف القرضاوي "الاجتهاد في الشريعة الاسلامية"ص62.
1329 السيوطي:الرد على من أخلد الى الأرض..ص90.
1330 الفكر السامي ج2/ص440-441.(3/315)
1331 مثل:أقراص مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي،منها:قرص:-مكتبة التفسير وعلوم القرآن- يحتوي إصداره 1.5 على أكثر من ثمانين كتابا في التفسير وعلوم القرآن،قرص:- المكتبة الألفية للسنة النبوية-يحتوي إصدار 1.5 -1999-على أكثر من 1300مجلد يتوزعها 363كتابا في المتون الصحاح والسنن والمصنفات والآثار والمسانيد وكتب التراجم والرجال ومصطلح الحديث والعلل والحكم على الحديث وكتب التخريج والسؤالات وكتب غريب الحديث والمعاجم وغيرها.
وقرص:- الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه-الإصدار الأول:1997وهي: موسوعة التخريج الآلي ل 200.000 نص مسند،وموسوعة تراجم تحتوي على أكثر من 150.000 ترجمة لرواة الحديث .وتربط الأحاديث بكتب الشروح .وفيها الحكم على أكثر من 80.000 حديثا ،وقرص:- مكتبة الأجزاء الحديثية-وتحتوي على الأجزاء الحديثية وتشتمل على أكثر من 300 مجلد.قرص:- موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة-الإصدار الأول 1998-ويحتوي البرنامج على أكثر من 70 ألف حديث حكم عليه العلماء قديما وحديثا بالضعف أو الوضع .
قرص:- مكتبة الفقه وأصوله-ويحتوي إصدار1.5 -1999-على900مجلد، تشتمل على 267 كتابا في قفه آيات وأحاديث الأحكام وفقه المذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبيلية والظاهرية واصول الفقه وقواعده وتراجم الفقهاء وغيرها.قرص:- مكتبة النحو و الصرف-ويحتوي الإصدار الول-1999 على ثلاثين كتابا.وكذا أقراص أخرى عديدة في الأدب والشعر والتاريخ والسيرة وغيرها.(3/316)
-قرص:جامع الفقه الإسلامي -إصدار 1.03-شركة حرف لتقنية المعلومات (1998-2000) ويحتوي على 100 مرجع موزعة بين المذاهب:المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية والظاهرية والزيدية والإباضية والإمامية بالإضافة على كتب آيات وأحاديث الأحكام واصول الفقه والقواعد الفقهية ولغة الفقه وغيرها،ويعتبر الأجود من غيره من حيث الخدمات وتيسير البحث وقلة الأخطاء.ولنفس الشركة قرص جيد حول القرآن الكريم مذيل بثلاث تفاسير،وكذا قرص الكتب التسعة مذيلة بشروحها.
-المعجم الفقهي في قرصين: أصدره:مركز المعجم الفقهي بالحوزة العلمية بقم بإيران،ويحتوي الإصدار الثالث منه(1421-2001) على 3000 مجلد وجزء فيما اعتبروه اهم المصادر في الثقافة الإسلامية لاثني عشر علما،وفيه 674 ما بين مجلد وجزء في فقه الشيعة الإمامية،و15 في المذهب الزيدي،و72 في المذهب الشافعي،و56 في المذهب المالكي،و57 في المذهب الحنفي،و24 في المذهب الحنبلي،و11 في المذهب الظاهري،و23 مستقلة ومن بينها بداية المجتهد لابن رشد،و27 في المصطلحات والمفردات الفقهية،و528 في مصادر الحديث عند الشيعة،و508 في مصادر الحديث عند السنة،و87 في كتب التفسير عند الشيعة،و112 في التفسير السني،و91 في اصول الفقه الشيعي،و25 في اصول الفقه السني،و85 في مصادر الرجال عند الشيعة،و305 في مصادر الرجال عند السنة،و69 في دليل المؤلفات،و17 في الأنساب وبعض المعاجم،و59 في مصادر التاريخ،و136 في مصادر السيرة والأئمة ومعظمها من كتب الشيعة،و74 في علوم اللغة العربية.
ومن مميزات هذا العمل إمكانية تنصيبه كاملا في القرص الصلب للحاسوب فلا يحتاج باستمرار إلى استخدام الأقراص.كما أنه لا يحتوي فقط على الكتب التراثية للشيعة وإنما أيضا على كتب مجتهديهم المعاصرين فتجد فيه نظرتهم إلى كثير من المستجدات والقضايا الطارئة وما يتعلق بمؤسسات الدولة الحديثة والعلاقات الدولية.(3/317)
-المكتبة الشاملة في قرص واحد من نوع DVD وهوأضخم عمل مجموع وقفت عليه، يحتوي على 1800 مرجع وكتاب بغض النظر عن أجزائها ومجلداتها وتغطي مختلف جوانب الثقافة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وسيرة وأدب وغيره.
1332 يوسف القرضاوي الاجتهاد في الشريعة الاسلامية111-112.
1333 حسن الترابي تجديد أصول الفقه ص/33.
1334 حسن الترابي تجديد أصول الفقه ص/29.
1335 مجلة الاجتهاد ع:10-11 ص:237
1336 الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن ص/189.
1337 لسان العرب:ج:10 ص:495
1338 علي بن محمد بن علي الجرجاني(ت 816ه) "التعريفات" ج: 1 ص: 296 -تحقيق: إبراهيم الأبياري-ط: الأولى -1405-دار الكتاب العربي- بيروت
1339 كشف الظنون ج: 1 ص: 35
1340 صديق حسن القنوجي (ت 1307 ه) "أبجد العلوم" ج: 1 ص: 151
1341 كشف الظنون ج: 1 ص: 41
1342 كشف الظنون ج: 1 ص: 6
1343 كشف الظنون ج: 1 ص: 42
1344 كشف الظنون ج: 1 ص: 38
1345 كشف الظنون ج: 1 ص: 52
1346 محمد عثمان شبير "تكوين الملكة الفقهية"-كتاب الأمة- العدد (72) رجب 1420 هـ، السنة التاسعة عشرة
1347 "التعريفات" ج: 1 ص: 296
1348 كشف الظنون ج: 1 ص: 35
1349 كشف الظنون ج: 1 ص:35- 36
1350 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ت 751ه)"نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول" ج: 1 ص: 32 تحقيق:حسن السماعي سويدان- دار القادري- بيروت- 1411 - 1990- الطبعة :الأولى
1351 كشف الظنون ج: 1 ص: 44
1352 كشف الظنون ج: 1 ص:42- 43
1353 أبجد العلوم ج: 1 ص: 243
1354 كشف الظنون ج: 1 ص: 44
1355 كشف الظنون ج: 1 ص: 55 ويقول بعد ذلك أيضا:( فإذا سبقت الى محله ملكة أخرى قصرت عن تمام تلك الملكة اللاحقة لان قبول الملكات وحصولها على الفطرة الأولى أسهل وإذا تقدمتها ملكات أخرى كانت منازعة لها فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة وهذا موجود في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق)
1356 أبجد العلوم ج: 1 ص: 152(3/318)
1357 كشف الظنون ج: 1 ص: 43
1358 أبجد العلوم ج: 1 ص: 304
1359 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
1360 بداية المجتهد ج: 2 ص: 124
1361 صديق بن حسن القنوجي (أبجد العلوم) ج1 ص:277
1362 فهذا الهيثم ابن جميل يقول في الامام أحمد ابن حنبل وقد رآه صبيا (ان عاش هذا الفتى فسيكون حجة أهل زمانه :عن حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني(ت 430 ه)ج:9 ص:167-دار الكتاب العربي- بيروت- 1405-ط: الرابعة.
1363 الشاطبي "الموافقات"ج4/ص:من163إلى 169
1364 المقدمة ص /589.
1365 محمد على الشوكاني (أدب الطلب ص/97-98-107 ) عن كتاب "محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية )صالح محمد صغير مقبل ص/185-187-203-207.
1366 إعلام الموقعين ج4/212.
1367 الكسندرو روشكا "الابداع العام والخاص"ص/189وما بعدها ،سلسلة عالم المعرفة ع:144 دجنبر سنة 1989.
1368 يقول عمر عبيدة حسنة في مقدمة كتاب الأمة (الملكة الفقهية) ع :72 رجب 1420 وهو يشكو من نتائج تعليمنا الجامعي من حيث طبيعة البحوث الشرعية المقدمة مما يفيد ان الشكوى مما هو قبل هذه المرحلة أشد:( فالناظر إلى الكثير من رسائل وبحوث الماجستير والدكتوراة في الجامعات الشرعية الإسلامية بشكل عام، يجد أطنانًا من الورق، يعظم كمها ويتضاءل كيفها، لم تحرك ساكنًا، ولم تحقق رؤية تغير من واقع الأمة، وإن كانت ترتقي بالمواقع المادية وأحيانًا الاجتماعية لأصحابها، الذين أصبحوا حملة الألقاب العلمية! هذا إن لم تكن في بعض الأحيان وسيلة توبيخ مستمرة لحملتها.. ويكفي استعراض الكثير من العناوين والمضامين لهذه الرسائل التي قد تبلغ عشرات الألوف للدلالة على عقل الأمة وحالها.. فإذا كنا لا نستطيع تجاوز المثال بعد، ولا نمتلك إمكانية التقويم الثقافي والفقهي، فكيف تبني مؤسساتنا ومناهجنا ملكات فقهية ?!)(3/319)
1369 الكسندرو روشكا "الابداع العام والخاص"ص/189وما بعدها ،سلسلة عالم المعرفة ع:144 دجنبر سنة 1989.
1370 طه جابر العلواني ،نظرات في تطور أصول الفقه ص/144،مجلة أضواء الشريعة ع:13سنة1402.وفي نفس السياق يقول عمر عبيدة حسنة في مقدمة كتاب الأمة (الملكة الفقهية) ع :72 رجب 1420:إن (التشعب المعرفي حتى في المجال والموضوع الواحد، وشيوع الاختصاص الذي أصبح سمة العصر، لم يعد يسمح، ولا يمكن معه لأي إنسان بالغًا من الذكاء ما بلغ، بالغًا من العمر ما بلغ، أن يدعي الإحاطة بكل شيء، والإجابة عن كل شيء، والاجتهاد في كل شيء.. والذي يدعي معرفة كل شيء والإجابة عن كل شيء نخشى أن نقول: (لا يعرف شيئًا)!
والذي لم يؤدبه الإسلام فلتؤدبه المعرفة وأخلاقها، حتى لا يقفو ما ليس له به علم. لذلك فإن قضية المجتهد المطلق والرجل الملحمة ولى عهدهما، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بالشروط العامة، والتحول إلى الشروط الخاصة والمطلوبة لكل شعبة من شعب العلوم والمعارف. إضافة إلى أن إمكانية النظر الفردي تبقى' قاصرة وغير محيطة; حيث لا بد من الاجتهاد الجماعي الذي يجتمع له الخبراء المتخصصون والفقهاء المتمرسون بمعرفة الوحي)
1371 أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 463 ه) "تاريخ بغداد" ج: 14 ص: 247-248 دار الكتب العلمية- بيروت
1372 المهدي الوافي"الامام مالك وكتابه الموطأ "ص/216الجزء2من ندوة الامام مالك فاس أبريل 1980.
1373 الشاطبي الموافقات ج4،ص/64-67.
1374 الترابي" تجديد أصول الفقه الاسلامي"ص/33.
1375 الترابي" تجديد أصول الفقه الاسلامي"ص/31.
1376 الترابي" تجديد أصول الفقه الاسلامي"ص/32-33.
1377 الشوكاني "أدب الطالب"ص/139نقلا عن محمد علي الشوكاني وجهوده التربوية ،صالح محمد صغير مقبل ص/208.
1378 تاريخ المذاهب الفقهية ص 192.
1379 الزركشي البحر المحيط ج 8/228.(3/320)
1380 أورده الامام الشافعي في "رسالته" بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم :ص/494.وقال عنه وهبة الزحيلي في هامش صفحة 1039من كتابه أصول الفقه الاسلامي "ج2 حديث متواتر المعنى أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن .
1381 أحمد بن حجر الهيتمي (ت 974ه) "الفتاوى الفقهية الكبرى "ج 4 ص64 -الناشر: المكتبة الإسلامية.
1382 السيوطي "الرد على من أخلد إلى الأرض"186-187.
1383 الحجوي الفكر الاسلامي م2 ج3/48.
1384 نفس المرجع السابق م1، ج2/270-271.
1385 أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ( ت 382ه) "أخبار المصحفين" تحقيق صبحي البدري السامرائي - عالم الكتب- بيروت- 1406- الطبعة : الأولى.
1386 أبو زهرة تاريخ الذاهب الإسلامية ج:2 ص135
1387 القاضي عياض ترتيب المدارك ج1/ص109.
1388 القاضي عياض ترتيب المدارك ج1/ص109.
1389 المهدي الوافي "الامام مالك وكتابه الموطأ"ص216 ندوة الامام مالك الجزء2.
1390 محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت354ه)"الثقاة" ج:7 ص:459-مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،بحيدر آباد الدكن الهند-ط:1-1393ه-الناشر:مؤسسة الكتب الثقافية
1391 أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج2/ص245.
1392 الخطيب البغدادي "تاريخ بغداد" - ج 5 ص 184 :
1393 أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج2/287.
1394 مر بي القطار سريعا من محطتها صيف 1406ه- 1985م فحملت معي حجرا من أرضها، ولم أملك غير الدموع مما رأيت أثناء العبور من تغير معالمها،ومن الصلبان تغطي فضاءها،وتساءلت في حسرة وألم ممزوج بالأمل: متى يعود الإسلام لرحابها؟
1395 أبو زهرة "تاريخ المذاهب الفقهية"ج2/367.
1396 صالح محمد صغير مقبل "محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية"ص/277.
1397 عبد المجيد تركي "مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي"ص/62-63.
1398 السيوطي "الرد على من أخلد إلى الأرض ..ص/147.
1399 أبو زهرة المذاهب الفقهية ج2/ص354.(3/321)
1400 أبو زهرة المذاهب الفقهية ج2/ص411.
1401 أبو زهرة المذاهب الفقهية ج2/ص141.
1402 أبو زهرة المذاهب الفقهية ج2/ص142.
1403 أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 463 ه) "تاريخ بغداد" ج: 14 ص: 247-248 دار الكتب العلمية- بيروت
1404 الكسندو روشكا "الابداع العام والخاص"ص/198.عالم المعرفة ع:144 دجنبر1989م .
1405 عمر عبيد حسنه مقدمة كتاب الأمة "النظم التعليمية عند المحدثين "ص/30كتاب الأمة ع.34رجب 1413.
1406 يقصد بها القدرة على الآستخدام الناجع لمجموعة مندمجة من المعارف والمهارات والسلوكات لمواجهة وضعية جديدة أوغيرمألوفة وللتكيف معها ولحل المشكلات وانجاز مشروع.ويهدف بحسب منظريه إلى إرساء تعلّم تدريجي اندماجي يطوّر باستمرار قدرة التلميذ على توظيف معارف ومهارات لحل قضايا ومشكلات ذات الدلالة بالنسبة للمتعلّم . وتؤكّد المقاربة بالكفايات على مبدإ الإدماج ، وترفض النمط التعليمي التراكمي الذي نمارسه حاليا والذي يقوم على تعاقب الدروس ذات الأهداف المستقلة، حيث نتناول المضامين منفصلة عن بعضها البعض دون أن نفكّر في إنجاز أنشطة إدماجية.
فالتقييم المعياري في المقاربة بالكفايات هو الركيزة الجوهرية المعتمدة لتحسين نتائج المتعلمين باعتباره أداة دقيقة تقيس الأداء المنتظر وترصد الصعوبات التي تستوجب التدخل كما تمكن المربي من الوقوف على جوانب النقص فيتداركها او جوانب التميز فيقوم بتدعيمها.ويكون من الخصائص المنتظرة لمنتوج المتعلمين: استثمار الموارد المتعلقة بالوضعية من جهة المعارف، وفهم الوضعيات وتوظّيفها لحل المشكلات من ناحية المهارات،واتّخاذ المواقف الإيجابية تجاه المشاكل المطروحة.(3/322)
فمثلا عوض أن نسأل المتعلم عن درس الإيمان بالله واليوم الآخر،ودرس الصلاة،وأدب المعاملة،نطرح المسألة في صورة اندماجية كتكليفه بإنجاز موضوع نصه:(تعرفت على سائح أجنبي يقضي عطلة بمدينتك، فعرضت عليه الدخول في الإسلام،فيسر الله أن استجاب،فعلمته الصلاة،وحدث مرة إثر خروجكما من المسجد أن لاحظتما تدافع بعض المصلين وتزاحمهم على أحد الباعة، مما أدى إلى اشتداد الخصام بينهم، فساءكما هذا السلوك المخالف لحقيقة الإيمان وروح الصلاة ودار بينكما حديث يعالج هذه الظاهرة.)فناجحنا مع المتعلم لا يكون بقياس كم المعلومات التي حشونا ذهنه بها وإنمافي حسن توظيفه لذلك.
ويعتبر التدريس بالكفايات من آخر الصيحات في المجال التعليمي ويراد به تجاوز ما لوحظ على التدريس بالأهداف من صعوبة تقييم مختلف جوانب المعرفة: حيث عادة ما ترد الاختبارات في شكل مجموعة من الأسئلة المستمدة من كلّ الدروس دون ربط بينها.مما يوقع المعلم في حيرة لانتقاء أسئلة الاختبارات الشفوية أو الكتابية وأو لبناء مسائل رياضية.ممّا يؤدي بالمتعلم إلى الحفظ الآلي والنسيان السريع مباشرة بعد الاختبارات مباشرة.
1407 أخرجه محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري(ت 405ه) في "المستدرك على الصحيحين"وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ج: 3 ص: 681- تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية- بيروت- 1411 - 1990- الطبعة :: الأولى
1408 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(ت256ه) " الجامع الصحيح المختصر" ج: 1 ص: 42 كتاب العلم-باب فضل من علم وعلم-تحقيق: مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير , اليمامة- بيروت- 1407 - 1987- الطبعة :: الثالثة
1409 القاضي عياض"ترتيب المدارك"ج:1 ص:121
1410 أبو زهرة"تاريخ المذاهب الفقهية"ج:2 ص:235(3/323)
1411رواه أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر (ت 458ه) "المدخل إلى السنن الكبرى" ج: 1 ص: 290-تحقيق: د. محمد ضياء االرحمن الأعظمي دار النشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت- 1404 ورواه أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (ت 307ه) في مسنده ج:7 ص:131 -تحقيق: حسين سليم أسد- دار المأمون للتراث- دمشق- 1404 - 1984- الطبعة :: الأولى
1412 الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي(ت 360ه) "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي "ص/203 تحقيق:محمد عجاج الخطيب- دار الفكر- بيروت- 1404- الطبعة :: الثالثة
1413 القاضي عياض ترتيب المدارك ج1/122.
1414 ابراهيم بن الصديق "مالك المحدث"ص/265 ج2 من "ندوة الامام مالك".
1415 المكي اقلانية "النظم التعليمية عند المحدثين.."ص52 "كتاب الأمة "ع 34 رجب 1413هـ.
1416 بداية المجتهد ج: 2 ص: 328
1417 بداية المجتهد ج: 1 ص: 324
1418 أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقية ج2/ص311.
1419 "الشوكاني وجهوده التربوية"ص /302.
1420 "..الشوكاني وجهوده التربوية"ص /302.
1421 محمد بن جعفر الكتاني (ت 1345ه) " الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة" ج: 1 ص: 26 -تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني- دار البشائر الإسلامية- بيروت- 1406 - 1986- الطبعة : الرابعة
1422 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
1423 محمد الدريج "النصوص التربوي" ص/5.
1424 عبد المجيد النجار فقه التدين فهما وتنزيلا ج1/ص95 كتاب الأمة ع22سنة 1410هـ.
1425 صحيح البخاري ج: 1 ص: 321- كتاب أبواب صلاة الخوف- باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء-
1426 رواه ابو داود وقال الحاكم في" لمستدرك على الصحيحين:( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة وقد وصل هذا الإسناد عن الليث وقد أرسله غيره) ج: 1 ص: 286.
1427 أورد نصه أبو داود في سننه ج: 1 ص: 93- باب في المجروح يتيمم(3/324)
1428 أخرج أصله الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ج: 3 ص: 681
1429 أخرجه البخاري: -باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- ج: 4 ص: 1640
1430 فقه التدين ج 1/73.
1431 اعلام الموقعين ج1 /ص 325.
1432 الرسالة ج: 1 ص: 19
1433 الموافقات: م2 ج4/76-77.
1434 الموافقات: م2 ج4/76-77.
1435 بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
1436 بداية المجتهد ج: 2 ص: 207
1437 بداية المجتهد ج: 1 ص: 294
1438 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98
1439 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98
1440 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123
1441 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98
1442 بداية المجتهد ج: 1 ص: 197
1443 بداية المجتهد ج: 2 ص: 267
1444 بداية المجتهد ج: 2 ص: 5
1445 بداية المجتهد ج: 2 ص: 277
1446 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
1447 الموافقات: م2ج4/165.
1448 بداية المجتهد ج: 2 ص: 144
1449 بداية المجتهد ج: 1 ص: 45
1450 بداية المجتهد ج: 1 ص: 47
1451 بداية المجتهد ج: 2 ص: 50
1452 بداية المجتهد ج: 1 ص: 163
1453 بداية المجتهد ج: 2 ص: 194
1454 بداية المجتهد ج: 1 ص: 207
1455 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15
1456 بداية المجتهد ج: 1 ص: 174
1457 بداية المجتهد ج: 2 ص: 269
1458 بداية المجتهد ج: 2 ص: 294
1459 بداية المجتهد ج: 2 ص: 224
1460 بداية المجتهد ج: 1 ص: 30
1461 بداية المجتهد ج: 1 ص: 50
1462 بداية المجتهد ج: 1 ص: 59
1463 بداية المجتهد ج: 2 ص: 130
1464 بداية المجتهد ج: 1 ص: 194
1465 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
1466 بداية المجتهد ج: 1 ص: 202
1467 الزركشي "البحر المحيط ج8/120.وسنتناول مسألة التعارض والترجيح في"البداية"في مبحث التعارض والترجيح
1468 أوصلها الامام الشوكاني في "إرشاد الفحول" إلى 160 مرجحا.
1469 الامام الزركشي "البحر المحيط" ج8/266.
1470 الامام السيوطي " الرد على من أخلد إلى الأرض..)ص/187.(3/325)
1471 الامام السيوطي " الرد على من أخلد إلى الأرض..)ص/169.
1472 المستصفى ج2/ص353.
1473 سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بابى داود الطيالسي المتوفى سنة 204 ه (مسند أبي داود الطيالسي) ص 50-دار الحديث بيروت
1474 الشاطبي الموافقات ج4/ص 116-117.
1475 أبو زهرة "تاريخ المذاهب الفقهية "ج2/ص347.
1476 أبو زهرة "تاريخ المذاهب الفقهية "ج2/ص357.
1477 إعلام الموقعين ج1/ص203.
1478 البحر المحيط ج8/ص258.روى البيهقي في السنن الكبرى ج2 ص 296 عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال:" احيلت الصلوة ثلاثة احوال فذكر حال القبلة وحال الاذان فهذان حالان قال وكانوا ياتون الصلوة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلوة فيشير إليهم كم صلى بالاصابع واحدة ثنتين فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلوة فقال لا اجده على حال الاكنت عليها ثم قضيت فدخل في الصلوة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معاذ يقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ فهكذا فافعلوا"
1479 اعلام الموقعين ج1/ص204.
1480 أورده صاحب "البحر المحيط "ج8/ص260-261وقال ضعفه الأكثرون وصححه الحاكم في المستدرك.
1481 صلاح محمد صغير مقبل "الشوكاني وجهود التربوية"ص/112.
1482 أبو زهرة "تاريخ المذاهب الاسلامية"ج2/140
1483 الكسندرو روشكا "الابداع العام والخاص" ص191 من عالم المعرفة ع:144 س:دجنبر 1989م.
1484 أبو زهرة "المذاهب الفقهية"ج2/ص139
1485 أبو زهرة "المذاهب الفقهية"ج2/ص139
1486 عبدالكريم التواتي " المنهجية في مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه "ص/309"ندوة الامام مالك"ج 2
1487 المدخل إلى السنن الكبرى ج: 1 ص: 291
1488 المدخل إلى السنن الكبرى ج: 1 ص: 291
1489 صحيح البخاري ج: 1 ص: 35
1490 الرد على من أخلد إلى الأرض...ص/179
1491 عبد السلام جبران المسفيوى رحمه الله ندوة الإمام مالك"ج:1 ص:157(3/326)
1492 صالح محمد صغير مقبل "محمد علي الشوكاني وجهوده التربوية" ص 110-111.
1493 همام عبدالرحيم سعيد "الفكر المنهجي عند المحدثين"ص 74 كتاب الأمة ع:16 سنة محرم 1408هـ.
1494 القاضي عياض "ترتيب المدارك" ج1/157.
1495 القاضي عياض "ترتيب المدارك" ج1/164.
1496 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
1497 سير أعلام النبلاء ج: 18 ص: 193
1498 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي(ت660 ه) "الإمام في بيان أدلة الأحكام" ج: 1 ص: 284 تحقيق: رضوان مختار بن غريبة - دار البشائر الإسلامية- بيروت- 1407- الأولى
1499 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة(ت851ه) "طبقات الشافعية" ج: 2 ص: 154-155-156 -تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان- عالم الكتب- بيروت- 1407-ط- الأولى
1500 " الشوكاني وجهوده التربوية" ص/202.
1501 الفكر السامي ج2/435.
1502 الفكر السامي ج2/439.
1503 كذلك سماه عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري الذي خرج أحاديث الفكر السامي وعلق عليه هامش ج2/ص439.وكتاب الشريف التلمساني الذي نشرته مكتبة الوحدة العربية (الدار البيضاء والذي قامت بتحقيقه "لجنة دار الكتاب العربي العلمية بمصر أشير إلى عنوانه في مقدمة التحقيق "مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول " وعلى الغلاف "مفتاح الوصول في علم الأصول" .
1504 الفكر السامي ج2/442.
1505 جاء في مقدمة تحقيقه:( جمع إمامنا الحافظ هذه الاحاديث والاثار من كل من سمع أو عرف حديثا أو أثرا دون أي محاكمة أو شروط ولم يترك إلا الواضح الوضع الظاهر الكذب.وأخذ عنه الحديث الكثيرون ومنهم شيخي أهل الحديث البخاري ومسلم ، والعديد من أصحاب السنن كأبي داود وابن ماجة والبغوي وسواهم.(3/327)
فالمصنف من أوائل كتب الحديث التي جمعت في طياتها مختلف الاراء والاقوال وشتى النقول للحديث النبوي الشريف فهو لا غنى عنه لكل باحث في أصول الفقه والحديث إذا أراد معرفة منشا أي رأي أو قول أو مرجعه وسنده..) علق عليه الاستاذ سعيد اللحام، الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر بيروت 1988
1506 الفكر السامي ج2/442.
1507 الفكر السامي ج2/460
1508 بداية المجتهد ج: 2 ص: 332
1509 بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
1510 د.محمد المختار ولدباه "لمحة عن أصول الامام مالك"ص 97. ندوة الامام مالك ج2 ابريل :1980.
1511 الموافقات ج4/173.
1512 المقدمة ص/589.
1513 "الشوكاني وجهوده التربوية"ص 303.
1514 عبد الكريم التواتي "المنهجية في مدرسة مالك وفي أصول مذهبه" ص 308 ج2 من ندوة مالك.
1515 القاضي عياض ترتيب المدارك ج1/156-157.
1516 أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج2 /290.
1517 الفكر الاسلامي ج2/460-461.
1518 تاريخ المذاهب الفقهية ج2/194.
1519 المهدي الوافي "الامام مالك وكتابه الموطأ"ص 217 "ندوة الامام مالك"ج2.
1520 أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج2/143.
1521 أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج:2 ص: 284-285.
1522 القاضي عياض "ترتيب المدارك"ج1/119.
1523 القاضي عياض "ترتيب المدارك"ج1/120.
1524 محمد المختار ولد باه"لمحة عن أصول فقه الإمام مالك" ص74 ندوة الإمام مالك ج:2
1525 تاريخ المذاهب الفقهيةج2/193.
1526 صيد الخاطر ص/20.
1527 صيد الخاطر ص/20.
1528 تاريخ المذاهب الفقهيةج:2ص 139
1529 ترتيب المدارك ج1/124-125.
1530 ترتيب المدارك ج1/124-125.
1531 ترتيب المدارك ج1/134.
1532 ابراهيم بن الصديق "مالك المحدث"-ندوة الإمام مالك ج:2ص/266.
1533 "الشوكاني وجهوده التربوية" ص/178-183.
1534 "الشوكاني وجهوده التربوية" ص/226الى 261.(3/328)
1535 الإمام الشافعي "أحكام القرآن" ج: 1 ص: 39 -40 تحقيق: عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية- بيروت- 1400
1536 الديباج المذهب ج: 1 ص: 256
1537 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م2 ج4 ص163
1538 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م2 ج4 ص163
1539 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م2 ج3 ص147
1540 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م2 ج4 ص170
1541 عبد المجيد النجار . المهدي ابن تومرت ص348
1542 فصل المقال ابن رشد ص38 ( فلسفة ابن رشد
1543 رينان ابن رشد و الرشدية ص87
1544 مقالة في الترياق لابن رشد م م ص249 المتن الرشدي ص93
1545 و لا أدري كيف أفسر هذا التعبير من ابن رشد و كيف يتوافق مع شخصيته إلا أن يخالط الأمر رغبة أو رهبة ؟ وإلا أين الدليل في عصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو السنة ؟.
1546 شرح ا بن رشد لأرجوزة ابن سينا ورقة 1 ظ من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 3825 -المتن الرشدي ص98- ) .
1547 الاعلام العباس بن إبراهيم ص132 .
1548 المعجب ج1 :ص 279
1549 بداية المجتهد ج: 1 ص:1
1550 البداية ج2 ص317 ط.د.ج
1551 البداية ج2 ص612 ط.د.ج
1552 البداية ج2 ص301
1553 مختصر المستصفى لابن رشد دار الغرب الإسلامي بيروت ط1 1993 ص143
1554 يشبه هذا الرأي إلى حد بعيد رأيه في مجال الاعتقاد إذ يرى أن الناس ثلاثة أصناف : أهل الظاهر ( الجمهور ) و أهل الجدل ( المتكلمون ) و أهل البرهان ( الحكماء و الفلاسفة ) و يشنع بالفئة الثانية و لا يرى لها دورا بل يحملها مسؤولية التشويش و التشغيب الذي أحدثته في أذهان العامة لما صرحوا بتأويلات لا تطيقها عقولهم ( فأخطأوا مقصد الشارع و ضلوا و أضلوا ) ص36 فصل المقال - فلسفة ابن رشد )
1555 مختصر المستصفى لابن رشد دار الغرب الاسلامي بيروت ط 1 1993 ص 143
1556 مختصر المستصفى ص134
1557 نفسه ص 134
1558 مختصر المستصفى ص 145(3/329)
1559 مختصر المستصفى ص 145
1560 مختصر المستصفى ص137
1561 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
1562بداية المجتهد ج: 2 ص:291
1563 مختصر المستصفى ص137
1564 مختصر المستصفى ص138
1565 مختصر المستصفى ص 138
1566 مختصر المستصفى ص124
1567 البداية ج1 ص57 ط.د.ج.
1568 مختصر المستصفى ص96
1569 البداية ج2 ص 286
1570 مختصر المستصفى ص98
1571 فصل المقال ص 18
1572 مختصر المستصفى ص 141
1573البداية ج2 ص74 ط.د.ج.
1574 الفكر السامي ج2 ص178
1575 الفكر السامي ج2 ص170-171
1576 الفكر السامي ج2 ص170-171)
1577 البداية ج1 ص55
1578 مختصر المستشفى ص34
1579 مثلما سبق أن رأيناه في "مقالة في الترياق" م م ص249 " المتن الرشدي ص 93"
1580 البداية ج1 ص55 ط.د.ج.
1581البداية ج1 ص 1
1582 البداية ج1ص40 ج2 ص 334 ج2 ص 256
1583 البداية ج1 ص79
1584 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
1585 البداية ج2 ص341
1586 البداية ج2 ص341
1587 البداية ج2 ص157
1588 البداية ج1 ص179
1589 البداية ج1 ص250
1590 البداية ج1 ص485
1591 البداية ج1 ص482
1592 البداية ج2 ص401
1593 البداية ج1 ص700
1594 البداية ج2 ص574
1595 البداية ج2 ص 198
1596 البداية ج1 ص86, ج2 ص295 , ج1 ص 518
1597 البداية ج1 ص237
1598 البداية ج1 ص133 -287-814 ج2 ص268
1599 البداية ج 1 ص287
1600 بداية المجتهد ج: 2 ص: 274
1601 البداية ج 1 ص 249
1602 البداية ج2 ص699
1603البداية ج1 ص166
1604 مختصر المستصفى ص37
1605 الفكر السامي ج2 ص176-177
1606 البداية ج2 ص232
1607 الهداية ج6 ص513
1608 الهداية ج2 ص330
1609 الهداية ج1 ص332
1610 نفسه ج1ص63
1611 نفسه ج1ص8
1612 نفسه ج1ص16
1613 نفسه ج1ص25
1614 نفسه ج1ص51
1615 نفسه ج2ص90
1616 نفسه ج2ص292
1617 نفسه ج1ص13
1618 نفسه ج1ص305
1619 نفسه ج1ص108
1620 نفسه ج: 1 ص: 22
1621 نفسه ج: 1 ص:12
1622 نفسه ج: 1 ص: 37
1623 نفسه ج: 1 ص: 73
1624 نفسه ج: 1 ص: 52
1625 نفسه ج : 1 ص:1(3/330)
1626 نفسه ج: 1 ص: 125
1627 نفسه ج: 1 ص: 117
1628 نفسه :ج1 ص1 - ج2 ص111-290
1629 مختصر المستصفى ص 34-35
1630 البداية ج 1ص1
1631 مختصر المستصفى ص 36
1632 البداية ج2 ص230
1633 نفسه :ج2 ص 283
1634 نفسه : ج: 1 ص: 230
1635 نفسه : ج: 1 ص: 22
1636 نفسه : ج: 1 ص: 111
1637 نفسه : ج: 1 ص: 148
1638 نفسه : ج: 2 ص: 218
1639 نفسه : ج: 1 ص: 347
1640 نفسه : ج: 1 ص: 26
1641 نفسه : ج: 2 ص: 131
1642 نفسه : ج: 2 ص:103- 104
1643 نفسه : ج: 2 ص: 32
1644 نفسه : ج: 2 ص: 131
1645 نفسه : ج: 2 ص: 120
1646 نفسه : ج: 2 ص: 285
1647 نفسه : ج: 2 ص: 194
1648 نفسه : ج: 2 ص: 202
1649 نفسه : ج1 ص233
1650 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
1651 نفسه : ج: 2 ص: 352
1652 نفسه : ج: 1 ص: 80
1653 نفسه : ج: 2 ص: 78
1654 نفسه : ج: 2 ص: 78
1655 نفسه : ج: 1 ص: 97
1656 نفسه : ج: 1 ص: 100- 115 - 135- 176- ج 2ص 65
1657 نفسه : ج: 1 ص: 327- 332-338- ج: 2 ص: 2-43 - 125-127-355
1658 نفسه : ج: 2 ص: 194
1659 نفسه: ج: 2 ص: 334
1660 بداية المجتهد ج: 2 ص 21
1661 بداية المجتهد ج: 1 ص 322
1662 بداية المجتهد ج: 2 ص 22
1663 بداية المجتهد ج: 2 ص 24
1664 بداية المجتهد ج: 1 ص 329
1665 بداية المجتهد ج: 2 ص100
1666 بداية المجتهد ج: 2 ص118
1667 بداية المجتهد ج: 2 ص 127
1668 بداية المجتهد ج: 2 ص 209
1669 بداية المجتهد ج: 2 ص 330
1670 نفسه: ج: 2 ص: 116
1671 نفسه: ج: 1 ص: 347
1672 نفسه: ج: 2 ص: 124
1673 نفسه : ج: 2 ص: 35
1674 نفسه: ج: 1 ص: 268
1675 نفسه: ج: 1 ص: 271
1676 نفسه: ج: 2 ص: 290
1677 نفسه: ج: 1 ص: 131
1678 نفسه: ج: 2 ص: 355
1679 نفسه: ج: 1 ص: 330
1680 بداية المجتهد ج: 1 ص: 57
1681 بداية المجتهد ج: 1 ص:212- 213
1682 بداية المجتهد ج: 1 ص: 339
1683 نفسه: ج: 2 ص: 30
1684 نفسه: ج: 2 ص: 272
1685 نفسه: ج: 2 ص: 269
1686 نفسه: ج: 2 ص: 323(3/331)
1687 نفسه: ج: 1 ص:331
1688 نفسه: ج: 1 ص: 80
1689 نفسه: ج: 1 ص: 116
1690 نفسه: ج2 ص102
1691 نفسه: ج: 1 ص: 98
1692 نفسه: ج: 1 ص: 298
1693 نفسه: ج: 1 ص: 208
1694 نفسه: ج: 2 ص: 268
1695 نفسه: ج: 2 ص:71-72
1696 نفسه: ج: 1 ص: 314
1697 نفسه: ج: 1 ص: 12-194-202
1698 نفسه: ج:2 ص:35
1699 ج: 1 ص: 52
1700 نفسه: ج: 1 ص: 61
1701 نفسه: ج: 1 ص: 61
1702 نفسه: ج: 1 ص: 162
1703 نفسه: ج: 2 ص: 47
1704 تفسير الطبرى:ج:2 ص:607
1705 الغريب لابن سلام:ج:1 ص:265-267
1706 لسان العرب:ج:14 ص:61
1707 لسان العرب:ج:11 ص:612
1708 الغريب لابن قتيبة:ج:1 ص:242
1709 تحفة الأحوذي للمباركفوري أبو العلا ج: 7 ص: 435
1710 القرطبي أحكام القرآن:ج:1 ص:66
1711 المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي(ت840ه) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" ج1 المقدمة 30-31 طبعة دار الكتاب الإسلامي.ستة أجزاء.
1712 تحفة الأحوذي للمباركفوري أبو العلا ج: 7 ص: 435
1713 قال الخرشي في شرح مختصر خليل:( (الأحكام من حيث إنها شرعها اللَّه تعالى يقال لها شريعة ومن حيث إنها يتعبد بها يقال لها دين ومن حيث إنها تملى وتكتب يقال لها ملة) ج 4 ص 133
1714 مختار الصحاح:ج:1 ص :62
1715 الموسوعة الفقهية:ج:18 ص:65
1716 فتح الباري ج: 13 ص: 110
1717 يقول النووي في شرحه على مسلم (وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزجرتك أودعتك الى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهى حكمة وحكم ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكمة وفى بعض الروايات حكما) شرح النووي على صحيح مسلم ج: 2 ص: 33(3/332)
1718 المبسوط للسرخسي ج 1 ص2
1719 تفسير الجلالين ج: 1 ص: 50
1720 تفسير القرطبي ج: 20 ص: 143
1721 صحيح البخاري ج: 6 ص: 2611
1722 وهي على التوالي: صحيح البخاري ج: 6 ص: 2611 - 2676 -2677 - 2678
1723 تفسير الجلالين ج: 1 ص: 725
1724 عون المعبود ج: 8 ص: 66
1725 فتح الباري ج: 9 ص: 416
1726 عون المعبود ج: 12 ص: 225
1727 جاء في الموسوعة الفقهية:( فالحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا . أما عند الفقهاء فهو : أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا ، فالحكم عندهم هو الأثر أي الوجوب ونحوه ، وليس الخطاب نفسه .) ج:18 ص:65
1728 الضروري في أصول الفقه:ص:41
1729 جاء في الموسوعة الفقهية:( فالمراد بالاقتضاء في تعريف الحكم هو الطلب ، ويسمى هذا النوع من أنواع الحكم : الحكم التكليفي لما فيه من إلزام كلفة . ويتناول كلا من طلب الفعل جازما ، وهو الوجوب ، أو غير جازم ، وهو الندب ، كما يتناول طلب الترك جازما ، وهو التحريم ، أو غير جازم ، وهو الكراهة)ج:18 ص:65
1730 جاء في الموسوعة الفقهية (والمراد بالتخيير:الإباحة ، وهي أن لا يكون الشيء مطلوب الفعل أو الترك)ج:18 ص:65
1731 البحر المحيط :ج:1 ص:156
1732 الضروري في أصول الفقه:ص:44
1733 الضروري في أصول الفقه:ص:51
1734 الضروري في أصول الفقه:ص:51
1735 الضروري في أصول الفقه:ص:51(3/333)
1736 فالعقل حجة الله على العبد في وجوب الأحكام :يقول الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول في أحاديث الرسول) ج: 3 ص: 251:(فمن أجاز طلاق السكران وفرق بينه وبين المعتوه والمجنون والصبي فلأن السكر سد والعقل وراء السد قائم وهو حجة الله تعالى على العبد لوجوب الأحكام عليه والصبي لم يعط عقل الحجة وهو تمام العقد الذي به يقوم حجة الله، وعلامته أنه إذا تم فحرارة ذلك النور تؤدي إلى الصلب فيخرج منه الماء الذي يوجب الغسل إما بحلم أو بجماع فلذلك صيروا الحلم علامة الإدراك وجرى الحكم عليه لأن العقل قد تم وقبل ذلك كان صغيرا لا يحتمل دماغه ذلك العقل)
وفي موضع آخر قال:(فالذي فرق بين طلاق السكران وطلاق المعتوه والمجنون والصبي إنما فرق لهذا وأما اللذين لم يجيزوا طلاقه فإنما نظروا إلى افتقاد القلب العقل فإذا افتقده لم يلزموه شيئا من الأحكام لأنه إنما تقوم الحجة بالعقل) الحكيم الترمذي "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" ج: 3 ص: 251
1737 فبالاحتلام تلزم الأحكام،يقول ابن حجر:(وقول الله عز وجل: (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) في هذه الآية تعليق الحكم ببلوغه الحلم وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو المنام) فتح الباري ج: 5 ص: 277
1738 الضروري في أصول الفقه:ص:52
1739 يشرح ابن رشد المقصود بالمكتسبة بقوله:( و ينبغي أن يعلم أن الأمور المتكسبة للإنسان هي التي له أن يأتي منها أي الضدين شاء ,مثل أن القيام مكتسب له و له أن يقوم أو يقعد.)ص 52-53(3/334)
1740 ويسمي غيره من الأصوليين -هذا القسم- بالأحكام الوضعية ،جاء في الموسوعة الفقهية:( ينقسم الحكم هنا إلى التكليفي والوضعي ، وبعضهم زاد التخييري ،(...) والمراد بالوضع - في تعريف الحكم - خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا ، أو شرطا ، أو مانعا ، أو صحيحا ، أو فاسدا ( أو باطلا على ما ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين الفاسد والباطل ) . ج:18 ص:65 . فالأحكام تترتب على الأسباب ،يقول الزرقاني في شرحه على الموطأ :( فمن زوج ابنته هازلا انعقد النكاح وإن لم يقصده، والطلاق فيقع طلاق اللاعب إجماعا والعتق فمن أعتق رقيقه لاعبا عتق وإن لم يقصده لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر قصده لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع) ج: 3 ص: 214
وفي موضع آخر(أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قتل قتل به قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا وبه قال جماعة من التابعين وجمع من الصحابة والأئمة الأربعة فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب) شرح الزرقاني ج: 3 ص: 282(3/335)
1741 الضروري في أصول الفقه:ص:58 . يقول زين الدين بن نجيم الحنفي(ت970ه) في "البحر الرائق":(الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر , ولهذا توصف بالصحة والفساد والبطلان والفسخ كذا في غاية البيان وفي السراج الوهاج , ثم اعلم أنه يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء : العين وهي ماهية الشيء والركن وهو جزء الماهية والحكم وهو الأثر الثابت بالشيء ومحل ذلك الشيء وشرطه وسببه فلا يكون الشيء ثابتا إلا بوجود هذه الأشياء الستة , فالعين هنا الصلاة , والركن القيام والقراءة والركوع والسجود , والمحل للشيء هو الآدمي المكلف , والشرط هو ما تقدم من الطهارة وغيرها , والحكم جواز الشيء وفساده وثوابه , والسبب الأوقات) زين الدين بن نجيم البحر "الرائق شرح كنز الفائق" ج 1 ص 306
1742 الضروري في أصول الفقه:ص:58
1743 الضروري في أصول الفقه:ص:58-59
1744 بداية المجتهد ج: 1 ص: 54
1745 بداية المجتهد ج: 1 ص: 55 وإن كان يمكن ملاحظة مقصد التيسير ورفع الحرج.ونكاد لا نجد مثالا لغير معقول المعنى باستحضار مختلف مقاصد الشرع.
1746 بداية المجتهد ج: 1 ص: 48
1747 بداية المجتهد ج: 2 ص: 355
1748 بداية المجتهد ج: 2 ص:206- 207
1749 بداية المجتهد ج: 2 ص:250- 252
1750 ثم فصل في الشروط وبين قاعدتها في عموم العقود بقوله:( والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد ولا تلازمها فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها وإنما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة ولذلك جعل مالك جنسا ثالثا من الشروط وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد وإن لم يتمسك بها جاز وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية) بداية المجتهد ج: 2 ص: 289
1751 بداية المجتهد ج: 1 ص: 306(3/336)
1752 فتح الباري ج: 10 ص: 50
1753 فتح الباري ج: 10 ص: 50 يقول الآمدي:(الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا الأحكام الشرعية لا الأمور اللغوية لكونها معلومة للمخاطب)الإحكام للآمدي ج: 2 ص: 245 ويقول أيضا:( وأما التفصيل فهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة) الإحكام للآمدي ج: 3 ص: 26
1754 أحكام القرآن:ج:4 ص:165-166
1755 الإحكام للآمدي ج: 1 ص: 24
1756 محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت 1252ه) "رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار" ج1 ص 61 - دار الكتب العلمية.
1757 الإحكام للآمدي ج: 4 ص: 223
1758 فتح الباري ج: 1 ص: 103
1759 فتح الباري ج: 1 ص: 46
1760 التمهيد لابن عبد البر ج: 14 ص: 325
1761 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 2 ص: 33
1762 فتح الباري ج: 1 ص: 161
1763 التعاريف ج: 1 ص: 646
1764 المستصفى: ج1 ص 7
1765 الإحكام للآمدي ج: 4 ص: 197
1766 أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص 39
1767 المبسوط للسرخسي ج 7 ص 61
1768 فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت 743ه)"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" ج 4 ص 136- دار الكتاب الإسلامي.
1769 أحكام القرأن للجصاص:ج:1 ص:271
1770 فتح الباري ج: 1 ص: 272
1771 فتح الباري ج: 4 ص: 205
1772 تفسير القرطبي ج: 3 ص: 216
1773 الرسالة:ج:1 ص:356
1774 الرسالة:ج:1 ص:358
1775 الرسالة:ج:1 ص:360
1776 مناهل العرفان ج: 2 ص: 10
1777 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 113
1778 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 113
1779 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 114
1780 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 114
1781 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 116
1782 نيل الأوطار ج: 8 ص: 273
1783 نيل الأوطار ج: 8 ص: 273-274-275
1784 تفسير القرطبي ج: 2 ص: 212(3/337)
1785 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 228
1786 فتح الباري ج: 1 ص: 334
1787 فتح الباري ج: 1 ص: 379
1788 فتح الباري ج: 9 ص: 114
1789 فتح الباري ج: 2 ص: 412
1790 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ج: 2 ص: 110 تحقيق د. محمود الطحان-دار النشر :: مكتبة المعارف-مدينة النشر :: الرياض-سنة النشر :: 1403-عدد الأجزاء :: 2
1791 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 107
1792 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 108
1793 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 109
1794 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 110
1795 الإحكام لابن حزم ج: 4 ص: 520
1796 قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج 1 ص 162-166
1797 تفسير القرطبي ج: 10 ص: 231
1798 ابن دقيق العيد(702ه) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ج 2 ص 134
1799 فتح الباري ج: 10 ص: 16
1800 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 189
1801 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 2 ص: 90
1802 المستصفى ج1 ص 6
1803 قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج 2 ص 49
1804 أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ج 1ص 128
1805 الجصاص أحكام القرآن ج 1 ص 602
1806 المستصفى:ص 305
1807 الإحكام للآمدي ج: 1 ص: 314
1808 تفسير القرطبي ج: 7 ص: 172
1809 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 3 ص 169
1810 الإحكام للآمدي ج: 1 ص: 251
1811 المحلى ج: 1 ص: 65
1812 الإحكام للآمدي ج: 2 ص: 249
1813 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني "تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير" ج: 4 ص: 87 تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني - المدينة المنورة- 1384 - 1964عدد الأجزاء :: 4
1814 الكاساني بدائع الصنائع ج 2 ص 105
1815 قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج1 ص 4
1816 فتح الباري ج: 3 ص: 395
1817 فتح الباري ج: 3 ص: 395
1818 تفسير القرطبي ج: 1 ص: 3(3/338)
1819 التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 91
1820 إعلام الموقعين ج 1 ص 54
1821 شعب الإيمان ج: 6 ص: 71
1822 تفسير القرطبي ج: 13 ص: 40
1823 تفسير القرطبي ج: 10 ص: 45
1824 جامع العلوم والحكم ج: 1 ص: 255
1825 فتح الباري ج: 4 ص: 259
1826 فتح الباري ج: 1 ص: 454
1827 الإحكام للآمدي ج: 1 ص: 308
1828 محمد بن المصطفى الخادمي الحنفي(ت1168ه) "بريقة محمودية" ج 1 ص 64
1829 محمد بن المصطفى الخادمي الحنفي(ت1168ه) "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية" ج 1 ص 64 دار إحياء الكتي العربية.
1830 تفسير القرطبي ج: 7 ص: 281
1831 بداية المجتهد ج: 1 ص: 1
1832 الإحكام للآمدي ج: 2 ص: 295
1833 جامع العلوم والحكم ج: 1 ص: 95
1834 شعب الإيمان ج: 2 ص: 251
1835 الإحكام لابن حزم ج: 3 ص: 364
1836 الضروري: ص:137
1837 الضروري: ص:137- جاء في البحر المحيط في شأن تقليد أئمة الحديث في الحكم على الروايات:( قال الشيخ أبو إسحاق والغزالي : ويقول على قول أئمة الحديث , كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود , لأنهم أهل المعرفة بذلك , فجاز الأخذ بقولهم , كما نأخذ بقول المقومين في القيم)ج:8 ص:235
1838 البحر الزخار أحمد بن يحيى المرتضى ج1 المقدمة 30-31
1839 محمد بن محمد بن أمير حاج الحنفي ( 879ه) في التقرير والتحبير في شرح التحرير ج:3 ص:293
1840 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 115
1841 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 117
1842 الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 118
1843 المحلى ج: 8 ص: 264
1844 البرهان في علوم القرآن ج: 2 ص: 6
1845 البرهان في علوم القرآن ج: 2 ص: 8
1846 البرهان في علوم القرآن ج: 2 ص: 9
1847 البرهان في علوم القرآن ج: 2 ص: 9
1848 مناهل العرفان ج: 2 ص: 37
1849 مناهل العرفان ج: 2 ص: 37
1850 نيل الأوطار ج: 3 ص: 326
1851 إعلام الموقعين ج 1 ص 39
1852 القرافي "أنوار البروق في أنواع الفروق" ج 2 ص 127 -128
1853 الإحكام للآمدي ج: 1 ص: 314(3/339)
1854 البرهان في علوم القرآن ج: 2 ص: 4 -5
1855 البرهان في علوم القرآن ج: 2 ص: 5
1856 مدارج السالكين ج: 3 ص: 353
1857 ابن تيمية "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" ج: 1 ص: 210
1858 الصواعق المرسلة ج: 1 ص: 211
1859 الصواعق المرسلة ج: 1 ص: 212
1860 الصواعق المرسلة ج: 1 ص: 213
1861 جامع العلوم والحكم ج: 1 ص: 285
1862 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276ه) "تأويل مختلف الحديث" ج: 1 ص: 288 تحقيق محمد زهري النجار - دار الجيل- بيروت- 1393 - 1972-عدد الأجزاء :: 1
1863 مناهل العرفان ج: 2 ص: 10
1864 مناهل العرفان ج: 2 ص: 36
1865 المنتقى:ج 4 ص 262
1866 الإحكام للآمدي ج: 1 ص: 270
1867 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 12 ص: 2
1868 أحكام القرآن:ج:3 ص:483
1869 فتح الباري ج: 2 ص: 381
1870 المنتقى للباجي ج 2 ص142
1871 فتح الباري ج: 1 ص: 76
1872 شعب الإيمان ج: 6 ص: 71
1873 إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري (799ه)"تبصرة الحكام في أصول الأقضية" ج 1 ص 14 - دار الكتب العلمية.
1874 صحيح مسلم ج: 3 ص: 1343
1875 مشكل الآثار للطحاوي ج 1 ص 50
1876 تفسير القرطبي ج: 4 ص: 249
1877 فتح الباري ج: 13 ص: 340
1878 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ج 2 ص 229
1879 تفسير القرطبي ج: 4 ص: 250
1880 النووي "تهذيب الأسماء واللغات" ج: 1 ص: 61 -دار الفكر - بيروت- 1996- الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :: 1
1881 تهذيب الأسماء ج: 1 ص: 62
1882 تهذيب الأسماء ج: 1 ص: 63
1883 تهذيب الأسماء ج: 1 ص: 65
1884 تهذيب الأسماء ج: 1 ص: 64
1885 تهذيب الأسماء ج: 1 ص: 66
1886 تفسير القرطبي ج: 2 ص: 61 -62
1887 تفسير القرطبي ج: 2 ص: 61 -62
1888 المدخل لابن بدران (ت 1349 ) ج: 1 ص: 370-371
1889 تفسير الطبري ج: 1 ص: 505
1890 تفسير القرطبي ج: 5 ص: 58
1891 المغني ج: 10 ص: 413(3/340)
1892 تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي(ت 756ه) "فتاوى السبكي" ج 2 ص 351 - دار المعارف.
1893 فتح الباري ج: 10 ص: 468
1894 نيل الأوطار ج: 4 ص: 4
1895 الإحكام للآمدي ج: 1 ص: 230
1896 فتح الباري ج: 10 ص: 16
1897 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج: 6 ص: 438
1898 الإحكام للآمدي ج: 2 ص: 288
1899 المنتقى للباجي ج 4 ص186
1900 المبسوط: ج 10 ص 128
1901 إعلام الموقعين ج 2 ص 55
1902 أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي(ت587ه) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" ج1 ص67 - دار الكتب العلمية.
1903 السرخسي المبسوط ج 6 ص 120
1904 الأم ج: 4 ص: 114
1905 تفسير القرطبي ج: 1 ص: 200
1906 تفسير القرطبي ج: 5 ص: 339
1907 فتح الباري ج: 13 ص: 175
1908 فتح الباري ج: 6 ص: 90
1909 فتح الباري ج: 3 ص: 288
1910 المبسوط للسرخسي ج 6 ص 45
1911 إعلام الموقعين: ج 3 ص 16
1912 بدائع الصنائع للكساني ج 2 ص 11
1913 المغني ج: 10 ص: 10
1914 فتح الباري ج: 2 ص: 199
1915 نيل الأوطار ج: 6 ص: 83
1916 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج 4 ص 295
1917 شرح الزرقاني ج: 3 ص: 214
1918 شرح الزرقاني ج: 3 ص: 282
1919 شرح الزرقاني ج: 3 ص: 230
1920 فتح الباري ج: 6 ص: 465
1921 بدائع الصنائع ج 3 ص 236
1922 إعلام الموقعين: ج 3 ص 65
1923 تفسير القرطبي ج: 8 ص: 133
1924 تفسير القرطبي ج: 1 ص: 322
1925 المجموع للنووي ج 9 ص 28
1926 إعلام الموقعين ج1 ص 187
1927 الإحكام للآمدي ج: 3 ص: 90
1928 تفسير القرطبي ج: 2 ص: 194
1929 فتح الباري ج: 10 ص: 43
1930 قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج 2 ص 5
1931 تفسير القرطبي ج: 14 ص: 228
1932 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج:1 ص:75
1933 تفسير القرطبي ج: 14 ص: 203
1934 المبسوط للسرخسي ج 17 ص153
1935 فتح الباري ج: 10 ص: 255
1936 المجموع شرح المهذب ج10 ص:469
1937 جامع العلوم والحكم ج: 1 ص: 375(3/341)
1938 فتح الباري ج: 5 ص: 188
1939 تفسير القرطبي ج: 2 ص: 229
1940 تفسير القرطبي ج: 3 ص: 216
تفسير القرطبي ج: 3 ص: 216
1941 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 159
1942 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 160
1943 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 161
1944 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 162
1945 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 163
1946 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 164
1947 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 166
1948 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 167
1949 الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 168
1950 تدريب الراوي ج: 2 ص: 197
1951 تدريب الراوي ج: 2 ص: 197
1952 تدريب الراوي ج: 2 ص: 197
1953 تدريب الراوي ج: 2 ص: 198
1954 تدريب الراوي ج: 2 ص: 199
1955 تدريب الراوي ج: 2 ص: 200
1956 تدريب الراوي ج: 2 ص: 200
1957 تدريب الراوي ج: 2 ص: 201
1958 تدريب الراوي ج: 2 ص: 202
1959 عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت 762 ه)"نصب الراية لأحاديث الهداية" ج: 2 ص: 34 تحقيق محمد يوسف البنوريدار النشر :: دار الحديث- مدينة النشر :: مصر - سنة النشر :: 1357- عدد الأجزاء :: 4
1960 البرهان في علوم القرآن ج: 2 ص: 3
1961 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 288
1962 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 289
1963 عبد العزيز بن احمد بن محمد البخاري الحنفي(730ه) "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"ج:2 ص:383 دار الكتاب الإسلامي
1964 نيل الأوطار ج: 5 ص: 330
1965 سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 457
1966 سير أعلام النبلاء ج: 7 ص:201-202
1967 البحر المحيط للزركشي ج8 ص 229-230
1968 أبو سعد بن منصور السمعاني ( ت 562) "التحبير في المعجم الكبير" ج: 1 ص: 185 تحقيق منيرة ناجي سالم - عدد الأجزاء :: 1
1969 تهذيب التهذيب لابن حجر ج: 6 ص: 306 - دار الفكر- بيروت-1404 - 1984- الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 14
1970 سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 459(3/342)
1971 يقول ابن حجر في "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة " :(من أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبا فعليه بكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي فإنه تتبع ذلك أتم تتبع فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثا إلا ذكره وأورده مرتا على أبواب الأحكام) ج: 1 ص: 5 - تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق -دار الكتاب العربي- بيروت-الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :: 1
1972 التمهيد لابن عبد البر ج: 9 ص: 247
1973 يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي(ت 742 ه) "تهذيب الكمال" ج: 2 ص: 82 تحقيق د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة- بيروت-1400 - 1980- الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 35
1974 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 470
1975 شرح ابن حجر في مقدمة فتح الباري التطور الذي حصل في تدوين الحديث ودواعي البخاري في جمع الصحيح فقال:( أعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما إنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكرى الاقدار فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم.(3/343)
وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس المائتين فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك اثرهم فقل إمام من الحفاظ الا وصنف حديثه على المسانيد كالامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة.
فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (...) فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح...) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:6-7
1976 فتح الباري ج: 1 ص: 82
1977 مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 11
1978 مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 13
1979 تدريب الراوي ج: 1 ص: 95(3/344)
1980 جاء في مقدمة سبل السلام :(وَقَالَ (أبوداود ): كَتَبْت عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ , انْتَخَبْت مِنْهَا مَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ السُّنَنِ , وَأَحَادِيثُهُ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ وَثَمَانِمِائَةٍ , لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى تَرْكِهِ , رَوَى سُنَنَهُ بِبَغْدَادَ وَأَخَذَهَا أَهْلُهَا عَنْهُ , وَعَرَضَهَا عَلَى أَحْمَدَ فَاسْتَجَادَهَا وَاسْتَحْسَنَهَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ أَحْسَنُ وَضْعًا وَأَكْثَرُ فِقْهًا مِنْ الصَّحِيحَيْنِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : مَنْ عِنْدَهُ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَنُ أَبِي دَاوُد لَمْ يَحْتَجْ إلَى شَيْءٍ مَعَهُمَا مِنْ الْعِلْمِ , وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهَا تَكْفِي الْمُجْتَهِدَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ وَتَبِعَهُ أَئِمَّةٌ عَلَى ذَلِكَ) مقدمة سبل السلام للصنعاني
وقال النووي في" روضة الطالبين" :( قلت لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود وأما ما في كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها) ج: 11 ص: 95
1981 أبو الحسين محمد بن احمد بن جميع الصيداوي (ت 402 ه)"معجم الشيوخ" ج: 1 ص: 126 تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري - مؤسسة الرسالة , دار الإيمان- بيروت , طرابلس- 1405- الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء :: 1
1982 المستصفى:ص:343
1983 الأحاديث المختارة لأبي عبد الله المقدسي ت 643 ج: 7 ص: 20
1984 أحمد الأندروي "طبقات المفسرين" ج: 1 ص: 26 تحقيق سليمان بن صالح الخزي- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- 1997-ط:1 .
1985 فتح الباري ج9 ص 206
1986 الاستذكار ج:1 ص:160(3/345)
1987 فتح الباري ج: 1 ص: 273
1988 من تحقيق عبدالله عمر البارودي - دار النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية- مدينة النشر : بيروت-سنة النشر : 1408 - 1988-الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء: 1
1989 سير أعلام النبلاء للذهبي ج: 14 ص: 239
1990 تفسير الطبري ج: 1 ص:348- 505 -508-510 ج:2 ص:50-445-494-536-ج:3:ص:17 ج:5 ص:9 ج:6:ص:246 ج:7:ص:300 ج:10 ص:41 ج:15 ص:82 ج:18 ص:127
1991 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي "لسان الميزان"ج:2 ص:233 تحقيق دائرة المعرف النظامية - الهند - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- 1406 - 1986- الطبعة : الثالثة-عدد الأجزاء : 7
1992 الاستذكار ج:1 ص:160
1993 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله(ت 748ه)"المعين في طبقات المحدثين" ج:1 ص:107- تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد-دار الفرقان- عمان - الأردن- 1404- الطبعة :: الأولىعدد الأجزاء :: 1
1994 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي "لسان الميزان"- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- 1406 - 1986-الطبعة :: الثالثة-عدد الأجزاء :: 7 - تحقيق دائرة المعرف النظامية - الهند -
1995 سير أعلام النبلاء ج: 15 ص: 483
1996 سير أعلام النبلاء ج: 15 ص: 537
1997 سير أعلام النبلاء ج: 15 ص: 492
1998 طبقات المحدثين:ج:1 ص:110
1999 مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 222
2000 أحمد الأندروي "طبقات المفسرين" ج: 1 ص: 26
2001 سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 188
2002 سير أعلام النبلاء:ج:18 ص:335
2003 سير أعلام النبلاء ج: 19 ص: 25
2004 الوفيات للقسنطي:ج:1 ص:264
2005 فتح الباري:ج:9 ص:419
2006 سير أعلام النبلاء ج: 19 ص: 303
2007 شرح الزرقاني ج: 3 ص: 166
2008 أحمد الأندروي طبقات المفسرين ج: 1 ص: 27
2009 مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 13
2010 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل محمد الحطاب ج6 ص 90(3/346)
2011 محمد بن طاهر بن القيسراني تذكرة الحفاظ(ت 507ه) (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)ج: 4 ص: 1351 تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي- دار الصميعي- الرياض- 1415-الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :: 4
2012 إعلام الموقعين ج 1 ص 211
2013 طبقات الحفاظ ج: 1 ص: 498
2014 سير أعلام النبلاء ج: 21 ص: 168
2015 سير أعلام النبلاء ج: 21 ص: 444
2016 عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت1346ه)"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ج: 1 ص: 204 - تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة- بيروت- 1401-الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء : 1
2017 فتح الباري ج: 10 ص: 222
2018 سير أعلام النبلاء ج: 22 ص: 384
2019 محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب (ت 832ه) "ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد" ج: 2 ص: 321 تحقيق كمال يوسف الحوت - دار الكتب العلمية- بيروت- 1410- الطبعة: الأولى-عدد الأجزاء : 2
2020 سير أعلام النبلاء ج: 23 ص: 126
2021 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 466
2022 من تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش - دار النشر : مكتبة النهضة الحديثة- مدينة النشر : مكة المكرمة- سنة النشر :: 1410- الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء: 10
2023 محمد بن المفلح ( ت 884 )"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" ج:2 ص:163 تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض- 1990-الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء : 3(3/347)
2024 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 466-467 وقد شرحه الكثيرون كابن الملقن ومحمد بن أحمد عبد الهادي صاحب تنقيح التحقيق وصاحب الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام ضياء الدين المقدسي للحافظ محمد ابن أحمد المعروف بابن عبد الهادي لكنه لم يكمل بل تم منها سبع مجلدات،والشوكاني في نيل الأوطار،يقول سراج الدين عمر ابن الملقن الشافعي (ت804ه) الذي كتب قطعة في شرحه "البدر المنير" لكنه لم يكلمه :( أحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب الأئمة دون التحسين والتضعيف.
يقول مثلا رواه أحمد رواه الدارقطني رواه أبو داود ويكون الحديث ضعيفا وأشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبينا ضعفه فيعزيه إليه بيان ضعفه فينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب أو جمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب وقد شرعت في كتب ذلك على حواشي نسختي وأرجو إتمامه هذا كلامه) المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 467
2025 محيي الدين بن حزام النووي "تهذيب الأسماء" ج: 1 ص: 19 من ترجمة السيوطي للإمام النووي التي قدم بها الكتاب.
2026 تذكرة الحفاظ ج: 4 ص: 1474
2027 أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ج 1 ص 1
2028 أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطي ( ت809 ) "الوفيات" ج: 1 ص: 347 تحقيق: عادل نويهض - دار الأفاق الجديدة - بيروت- 1978-الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء :: 1
2029 محمد بن المفلح ( ت 884 )"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" ج: 2 ص: 73
2030 الديباج المذهب ج: 1 ص: 325
2031 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي "المعجم المختص بالمحدثين" ج: 1 ص: 171 تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة- مكتبة الصديق- الطائف- 1408- الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :1
2032 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 468(3/348)
2033 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت851ه) طبقات الشافعية ج 3 ص65 تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان - عالم الكتب- بيروت- 1407-الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 4
2034 محمد بن رافع السلامي أبو المعالي(ت774 ه)"الوفيات" ج: 2 ص: 154 تحقيق صالح مهدي عباس , د. بشار عواد معروف- مؤسسة الرسالة- بيروت- 1402- الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء :: 2
2035 محمد بن علي الحسيني (ت765ه) "ذيل تذكرة الحفاظ" ج: 1 ص: 43 تحقيق حسام الدين القدسي -دار الكتب العلمية - بيروت -عدد الأجزاء :: 1
2036 أبو سعيد العلائي (ت 761ه) "جامع التحصيل" ج: 1 ص: 116 تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - عالم الكتب- بيروت- 1407 - 1986- الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء :: 1
2037 محمد بن علي الحسيني "ذيل تذكرة الحفاظ" ج: 1 ص: 133
2038 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 475
2039 أحمد الأندروي طبقات المفسرين ج: 1 ص: 27
2040 تفسير ابن كثير:ج1 ص 13 -86-338-471-550 ج:2 ص:29-30
2041 طبقات الحفاظ ج: 1 ص: 534
2042 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 469
2043 ذيل تذكرة الحفاظ ج: 1 ص: 197 أضافه إلى أصل الكتاب من ذيل عليه بعد وفاة المؤلف (حفيده محمد أبو البقاء بهاء الدين،والسيوطي) وذكره السيوطي في "طبقات الحفاظ"ج:1 ص:542
2044 عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي (ت 804ه) "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" ج: 1 ص: 129 تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني - دار حراء- مكة المكرمة- 1406-الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 2
2045 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 470
2046 طبقات الشافعية لأبي بكربن أحمد قاضي شهبة ج4 ص69
2047 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 469
2048 سبل السلام ج: 4 ص: 200
2049 الوفيات للسلامي ( ت 774 )ج: 2 ص: 325
2050 الوفيات للسلامي ج: 2 ص: 337(3/349)
2051 إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( ت1162 ) " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس " ج: 1 ص: 223 تحقيق: أحمد القلاش - مؤسسة الرسالة- بيروت- 1405- الطبعة:الرابعة-عدد الأجزاء :: 2
2052 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 185
2053 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 186
2054 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 186
2055 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 186
2056 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 186
2057 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 186
2058 البحر المحيط للزركشي ج8 ص 229
2059 الضروري في أصول الفقه: ص:137
2060 مدارج السالكين ج: 3 ص: 353
2061 البحر الزخار أحمد بن يحيى المرتضى ج1 المقدمة 30-31
2062 بطريقة (عدد "المدني الأخير" وهو ما رواه إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن شيبة بن نصاح وأبي جعفر)ذكر هذا فيما ذيل به مصحف المدينة النبوية برواية ورش عن نافع المدني-ظباعة( مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) 1410ه
2063 البحر المحيط للزركشي ج8 ص 229
2064 البحر المحيط للزركشي ج8 ص 230
2065 محمد بن محمد بن أمير حاج الحنفي ( 879ه) في"التقرير والتحبير في شرح التحرير"ج:3 ص:293
2066 والغريب ما ذهب إليه بعض الكتاب المعاصرين حيث بالغ في حصر آيات الأحكام حتى أصبحت عنده عشر هذا العدد الذي انتقده العديد من العلماء، فانتقل من 500 آية إلى 50 آية فقط،جاء في موقع أقلام أونلاين(أما بالنسبة للإسلام فمن يقرأ الكتاب العزيز من أوله إلى آخره يتأكد لديه بصفة واضحة حسب الدكتور الصادق بالعيد ان هذا الكتاب كتاب هداية ودعوة إلى الرجوع إلى الدين الحق فـ90% من آيات القران الكريم تتحدث عن الغيبيات والكونيات وعلاقة الإنسان بربه و10 في المائة فقط تتحدث عن علاقة الإنسان بالإنسان أي تتحدث عن التشريع.(3/350)
هذه العشرة بالمائة قام الكاتب بغربلتها من خلال إزالة الآيات التي هي في ظاهرها فقط آيات أحكام أو هي حكمية من الناحية اللغوية فقط، وهي الآيات التي تأتي بصفة مباشرة آو غير مباشرة بأمر (...) ذلك أن ابن عربي كما يرى الباحث قد ضمن كتابه "آيات الأحكام" العديد منها دون أن تكون آيات حكمية من الناحية التشريعية.
أما إذا طبقنا التعريف الذي يقول إن الآيات الحكمية هي الآيات التي تتحدث عن موقف وتقدم جزاء لذلك الموقف كقولك لا تقتل جارك فإذا قتلته فانك تتعرض إلى كذا... فلن يتبقى لدينا من الـ600 آية سوى ما يزيد قليلا عن 200. فإذا أدخلنا في الاعتبار أسباب نزول بعض الآيات وناسخها ومنسوخها باعتبار أن بعض الآيات نزلت لتعالج مسالة ظرفية محددة وأخرى تم نسخها فلن يتبقى لدينا سوى ما يقارب الـ50 آية هي التي يمكن أن توضع على أنها آيات الأحكام بالمعنى التشريعي.)ملخص من محاضرة: المحاضر هو الدكتور الصادق بالعيد، أستاذ بكلية الحقوق تونس 2 عميد سابق بنفس الكلية، أستاذ زائر لعدد من كليات ارو ربا وأمريكا، دارس وباحث في القانون له العديد من الدراسات والبحوث منها على سبيل المثال كتابه "الإسلام والتشريع" الذي كان محور المحاضرة التي ألقاها يوم السبت 14/1/2005 بمقر منتدى الجاحظ.
2067 تلبيس إبليس ج: 1 ص: 145
2068 المدخل لابن بدران ج: 1 ص: 368
2069 تفسير القرطبي ج: 2 ص: 241
2070 تفسير القرطبي ج: 5 ص: 55
2071 تفسير القرطبي ج: 5 ص: 255
2072 تفسير القرطبي ج: 5 ص: 257
2073 تفسير القرطبي ج: 5 ص: 311
2074 تفسير القرطبي ج: 12 ص: 100
2075 تفسير القرطبي ج: 6 ص: 358
2076 تفسير الجلالين ج: 1 ص: 65
2077 الإحكام لابن حزم ج: 4 ص: 520
2078 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1 ص: 3
2079 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1 ص: 4
2080 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1 ص: 4
2081 أبجد العلوم ج: 1 ص: 362(3/351)
2082 أبو الحسن نور الدين بن عبدالهادي السندي (ت 1138ه) "حاشية السندي على سنن النسائي" ج: 1 ص: 173 عبد الفتاح أبو غدة- مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب- 1406 - 1986- الطبعة :: الثانية-عدد الأجزاء :: 8
2083 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس "درء تعارض العقل والنقل" ج: 2 ص: 146تحقيق محمد رشاد سالم دار النشر :: دار الكنوز الأدبية مدينة النشر :: الرياض سنة النشر :: 1391 عدد الأجزاء :: 10
2084 درء التعارض ج: 2 ص: 147
2085 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1 ص: 3
2086 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1 ص: 4
2087 محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت: 354ه)"صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" ج:1 ص:103 تحقيق :: شعيب الأرنؤوط دار النشر :: مؤسسة الرسالة -مدينة النشر :: بيروت سنة النشر :: 1414 - 1993رقم الطبعة :: الثانية عدد الأجزاء :: 18
2088 صحيح ابن حبان:ج:1 ص:103-118
2089 صحيح ابن حبان ج: 1 ص: 119-130
2090 صحيح ابن حبان ج: 1 ص:131-139
2091 صحيح ابن حبان ج: 1 ص:140-144
2092 صحيح ابن حبان ج: 1 ص:145- 149
2093 صحيح ابن حبان ج: 1 ص: 149
2094 صحيح ابن حبان ج: 1 ص: 149
2095 سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 459
2096 إعلام الموقعين :ج:2 ص:182
2097 البحر المحيط ج8 ص231
2098 المدخل لابن بدران (ت 1349 ) ج: 1 ص: 368-369-370-371
2099 عبد الرحيم بن الحسين العراقي(ت806ه) "طرح التثريب" ج1 ص14
2100 فتح الباري ج: 6 ص: 499
2101 التمهيد لابن عبد البر ج: 1 ص: 8
2102 المحلى ج: 6 ص: 236
2103 فتح الباري ج: 3 ص: 107
2104 فتح الباري ج: 1 ص: 308
2105 محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب "عون المعبود شرح سنن أبي داود" ج: 9 ص: 10
- دار الكتب العلمية- بيروت - سنة النشر :: 1415- الطبعة :: الثانية
عدد الأجزاء :: 10
2106 الجصاص أحكام القرآن ج 1 ص 677(3/352)
2107 كمال الدين بن الهمام الحنفي(ت861ه) "فتح القدير(شرح الهداية)" ج7ص 371 - طبعة:دار الكتب العلمية.
2108 التمهيد لابن عبد البر ج: 13 ص: 48
2109 تفسير القرطبي ج: 2 ص: 420
2110 التمهيد لابن عبد البر ج: 6 ص: 100
2111 فتح الباري ج: 1 ص: 142
2112 فتح الباري ج: 1 ص: 144
2113 أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 463)"الكفاية في علم الرواية" ج: 1 ص: 133 تحقيق أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني- المكتبة العلمية-: المدينة المنورة-عدد الأجزاء :: 1
2114 الكفاية في علم الرواية ج: 1 ص: 134
2115 الكفاية في علم الرواية ج: 1 ص: 134
2116 الكفاية في علم الرواية ج: 1 ص: 134
2117 سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 520
2118 ابن القيم "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" ج: 1 ص: 19 دار الكتب العلمية-بيروت-1415 -ط:2 -
2119 فتح الباري ج: 4 ص: 17
2120 سير أعلام النبلاء ج: 7 ص: 39
2121 الإحكام لابن حزم ج: 1 ص: 133
2122 الإحكام لابن حزم ج: 1 ص: 133
2123 عبد الرؤوف المناوي "فيض القدير شرح الجامع الصغير" ج: 3 ص: 248-المكتبة التجارية الكبرى- مصر،سنة النشر: 1356الطبعة:الأولى عدد الأجزاء:6
2124 فيض القدير ج: 4 ص: 72
2125 فيض القدير ج: 4 ص: 259
2126 حاشية ابن القيم ج: 7 ص: 199
2127 المجموع للنووي ج5 ص 62
2128 فتح الباري ج: 5 ص: 90
2129 تدريب الراوي ج: 1 ص: 298
2130 تدريب الراوي ج: 1 ص: 299
2131 الخطيب البغدادي "الكفاية في علم الرواية" ج: 1 ص: 378
2132 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "تدريب الراوي في شرح تقريب النووي" ج: 1 ص: 274 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف- مكتبة الرياض الحديثة- الرياض-عدد الأجزاء :: 2
2133 نصب الراية ج: 3 ص: 54
2134 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 463 ه) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ج: 2 ص: 290 تحقيق د. محمود الطحان- مكتبة المعارف- الرياض- 1403(3/353)
2135 فتح الباري ج: 1 ص: 11
2136 تحفة الأحوذي ج: 7 ص: 372
2137 نيل الأوطار ج: 2 ص: 70
2138 نيل الأوطار ج: 5 ص: 322 -323
2139 التمهيد لابن عبد البر ج: 19 ص: 73 -74
2140 المحلى ج: 1 ص: 64
2141 سبل السلام ج: 2 ص: 163
2142 سبل السلام ج: 2 ص: 165
2143 فتح الباري ج: 10 ص: 523
2144 فتح الباري ج: 12 ص: 231
2145 فتح الباري ج: 12 ص: 235
2146 محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا(ت1353ه) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج: 4 ص: 243 -دار الكتب العلمية- بيروت
عدد الأجزاء :: 10
2147 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج 2 ص 105
2148 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج 2 ص 106
2149 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج 2 ص 107
2150 فتح الباري ج: 2 ص: 39
2151 البحر المحيط للزركشي ج 6 ص 267
2152 البحر المحيط للزركشي ج 6 ص 267
2153 البحر المحيط للزركشي ج 6 ص 268
2154 بداية المجتهد ج: 1 ص: 249
2155 بداية المجتهدج: 2 ص: 28
2156 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 29
2157 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 46
2158 بداية المجتهد ج: 2 ص: 271
2159 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 277
2160 يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، عدنان علي شلاق،علي نايف بقاعي ،علي حسن الطويل ،محمد سليم إبراهيم سمارة .
2161 بداية المجتهد ج: 1 ص: 21
2162 بداية المجتهد ج: 1 ص: 24 يقابله في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للإمام الحافظ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ج:1 ص 318 تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شلاق -ط 1-عالم الكتب -بيروت-1987م
2163 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8 يقابله في "الهداية" ج:1 ص:120
2164 بداية المجتهد ج: 1 ص: 13 يقبله في "الهداية "ج:1 ص:174
2165 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
2166 بداية المجتهد ج: 1 ص: 21
2167 نفسه
2168 بداية المجتهد ج: 2 ص: 266
2169 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28
2170 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15(3/354)
2171 "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد"عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف ص:47-مطابع الجامعة الإسلامية-ط2-المدينة المنورة
2172 نفسه:ص:54
2173 بداية المجتهد ج: 1 ص: 39
2174 "طريق الرشد" ص:133
2175 نفسه: 161
2176 الهداية في تخريج أحاديث البداية ج:1 ص:115
2177 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
2178 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
2179 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
2180 بداية المجتهد ج: 1 ص: 17
2181 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
2182 بداية المجتهد ج: 1 ص: 86
2183 بداية المجتهد ج: 1 ص: 240
2184 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
2185 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
2186 بداية المجتهد ج: 1 ص: 40
2187 بداية المجتهد ج: 1 ص: 105
2188 بداية المجتهد ج: 1 ص: 108-109
2189 بداية المجتهد ج: 1 ص: 116
2190 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123
2191 بداية المجتهد ج: 1 ص: 129
2192 بداية المجتهد ج: 1 ص: 160
2193 بدايةالمجتهد:ج: 1 ص: 168
2194 بداية المجتهد ج: 1 ص: 172-173
2195 بداية المجتهد ج: 1 ص: 186
2196 بداية المجتهد ج: 1 ص: 187
2197 بداية المجتهد ج: 1 ص: 197
2198 بداية المجتهد ج: 1 ص: 208
2199 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
2200 بداية المجتهد ج: 1 ص: 224
2201 بداية المجتهد ج: 1 ص: 228
2202 بداية المجتهد ج: 1 ص: 232
2203 بداية المجتهد ج: 1 ص: 254
2204 بداية المجتهد ج: 1 ص: 295
2205 بداية المجتهد ج: 1 ص: 319
2206 بداية المجتهد ج: 1 ص: 319
2207 بداية المجتهد ج: 1 ص: 326
2208 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6-7
2209 بداية المجتهد ج: 2 ص: 255
2210 بداية المجتهد ج: 2 ص: 307
2211 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
2212 بداية المجتهد ج: 1 ص: 29
2213 بداية المجتهد ج: 1 ص: 29
2214 بداية المجتهد ج: 1 ص: 35
2215 بداية المجتهد ج: 1 ص: 43
2216 بداية المجتهد ج: 1 ص: 82
2217 بداية المجنهد:ج: 1 ص: 184
2218 بداية المجتهد ج: 1 ص: 297
2219 بداية المجتهد ج: 1 ص: 190(3/355)
2220 بداية المجتهد ج: 1 ص: 191
2221 بداية المجتهد ج: 1 ص: 328
2222 بداية المجتهد ج: 1 ص: 344
2223 بداية المجتهد ج: 2 ص: 116
2224 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
2225 بداية المجتهد ج: 1 ص: 23
2226 بداية المجتهد ج: 1 ص: 108
2227 بداية المجتهد ج: 1 ص: 117
2228 بداية المجتهد ج: 1 ص: 149
2229 بداية المجتهد ج: 1 ص: 190
2230 بداية المجتهد ج: 1 ص: 220-221
2231 بداية المجتهد ج: 1 ص: 225
2232 بداية المجتهد ج: 2 ص: 266
2233 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28
2234 بداية المجتهد ج: 1 ص: 31
2235 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
2236 بداية المجتهد ج: 1 ص: 44
2237 بداية المجتهد ج: 1 ص: 69
2238 بداية المجتهد ج: 1 ص: 74
2239 بداية المجتهد ج: 1 ص: 78
2240 بداية المجتهد ج: 1 ص: 81
2241 بداية المجتهد ج: 1 ص: 85
2242 بداية المجتهد ج: 1 ص: 86
2243 بداية المجتهد ج: 1 ص: 110
2244 بداية المجتهد ج: 1 ص: 127
2245 بداية المجتهد ج: 1 ص: 134
2246 بداية المجتهد ج: 1 ص: 170
2247 بداية المجتهد ج: 1 ص: 171
2248 بداية المجتهد ج: 1 ص: 203
2249 بداية المجتهد ج: 1 ص: 215
2250 بداية المجتهد ج: 1 ص: 227
2251 بداية المجتهد ج: 1 ص: 279
2252 بداية المجتهد ج: 1 ص: 280
2253 بداية المجتهد ج: 1 ص: 282-283
2254 بداية المجتهد ج: 1 ص: 283
2255 بداية المجتهد ج: 1 ص: 289
2256 بداية المجتهد ج: 1 ص: 290
2257 بداية المجتهد ج: 1 ص: 293
2258 بداية المجتهد ج: 1 ص: 328
2259 بداية المجتهد ج: 1 ص: 331
2260 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
2261 بداية المجتهد ج: 2 ص: 27
2262 بداية المجتهد ج: 2 ص: 184
2263 بداية المجتهد ج: 2 ص: 347
2264 بداية المجتهد ج: 2 ص: 353
2265 بداية المجتهد ج: 1 ص: 63
2266 بداية المجتهد ج: 1 ص: 92
2267 بداية المجتهد ج: 1 ص: 13
2268 بداية المجتهد ج: 1 ص: 57
2269 بداية المجتهد ج: 1 ص: 65
2270 بداية المجتهد ج: 1 ص: 343(3/356)
2271 بداية المجتهد ج: 1 ص: 344
2272 بداية المجتهد ج: 2 ص: 350
2273 بداية المجتهد ج: 1 ص: 24
2274 بداية المجتهد ج: 2 ص: 326
2275 بداية المجتهد ج: 2 ص: 29
2276 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
2277 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
2278 بداية المجتهد ج: 1 ص: 74
2279 بداية المجتهد ج: 1 ص: 193-194
2280 بداية المجتهد ج: 1 ص: 282
2281 بداية المجتهد ج: 2 ص: 33
2282 بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
2283 بداية المجتهد ج: 2 ص: 29
2284 بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
2285 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 9
2286 بداية المجتهد ج: 1 ص: 235
2287 بداية المجتهد ج: 1 ص: 235
2288 بداية المجتهد ج: 1 ص: 299-300
2289 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 282
2290 بداية المجتهد ج: 1 ص: 95
2291 بداية المجتهد ج: 1 ص: 97
2292 بداية المجتهد ج: 1 ص: 99
2293 بداية المجتهد ج: 1 ص: 108
2294 بداية المجتهد ج: 1 ص: 127
2295 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 163
2296 بداية المجتهد ج: 1 ص: 166-167
2297 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
2298 بداية المجتهد ج: 2 ص: 128
2299 بداية المجتهد ج: 1 ص: 332
2300 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 333
2301 بداية المجتهد ج: 2 ص: 29
2302 بداية المجتهد ج: 2 ص: 102
2303 وهو حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير
2304 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
2305 بداية المجتهد ج: 1 ص: 183
2306 بداية المجتهد ج: 1 ص: 20
2307 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
2308 بداية المجتهد ج: 1 ص: 118
2309 بداية المجتهد ج: 1 ص: 229
2310 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
2311 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
2312 بداية المجتهد ج: 1 ص: 315
2313بداية المجتهد ج: 1 ص: 119
2314 بداية المجتهد ج: 1 ص: 22
2315 بداية المجتهد ج: 1 ص: 170
2316 بداية المجتهد ج: 1 ص: 204
2317 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 9
2318 بداية المجتهد ج: 2 ص: 166
2319 بداية المجتهد ج: 1 ص: 125
2320 بداية المجتهد ج: 1 ص: 10(3/357)
2321 بداية المجتهد ج: 1 ص: 73
2322 بداية المجتهد ج: 1 ص: 74
2323 بداية المجتهد ج: 1 ص: 76
2324 وهو أن يقول بعد التكبير إما وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وهو مذهب الشافعي وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه+
2325 بداية المجتهد ج: 1 ص: 89
2326 بداية المجتهد ج: 1 ص: 96
2327 بداية المجتهد ج: 1 ص: 110
2328 بداية المجتهد ج: 1 ص: 118
2329 بداية المجتهد ج: 1 ص: 125
2330 بداية المجتهد ج: 1 ص: 152
2331 بداية المجتهد ج: 1 ص: 157
2332 بداية المجتهد ج: 1 ص: 162
2333 بداية المجتهد ج: 1 ص: 169
2334 بداية المجتهد ج: 1 ص: 171
2335 بداية المجتهد ج: 1 ص: 173
2336 بداية المجتهد ج: 1 ص: 186
2337 بداية المجتهد ج: 2 ص: 128
2338 بداية المجتهد ج: 1 ص: 173
2339 بداية المجتهد ج: 1 ص: 127
2340 بداية المجتهد ج: 1 ص: 167
2341 وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام
2342 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
2343 بداية المجتهد ج: 1 ص: 282-283
2344 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
2345 بداية المجتهد ج: 2 ص: 345
2346 بداية المجتهد ج: 2 ص: 16
2347 بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
2348 بداية المجتهد ج: 1 ص: 176
2349 بداية المجتهد ج: 1 ص: 169
2350 بداية المجتهد ج: 1 ص: 243-244
2351 بداية المجتهد ج: 1 ص: 282
2352 بداية المجتهد ج: 1 ص: 305 قال ابن العربي في مد المدينة:( فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسول بها ووقع عندهم الظهار وقيل لهم فيه (فإطعام ستين مسكينا) فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع وقدره معروف عندهم متقرر لديهم.(3/358)
وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيرا واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام فرأى أن مد النبي ( لا يشبعه ولا مثله من حواشيه ونظرائه، فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه فجعله رطلين وحمل الناس عليه فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال. فغير السنة وأذهب محل البركة قال النبي ( حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم مثل ما بارك لإبراهيم بمكة فكانت البركة تجري بدعوة النبي ( في مده فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة فلم يستجب له في ذلك إلا هشام فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره.
وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم. ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين بمد النبي ( في كفارة الظهار أحب إلينا) إلى أن قال : (وبهذا أقول فإن العبادة إذا أديت بالسنة فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول وإن كانت بالمال كان قليلها أثقل في الميزان وأبرك في يد الآخد وأطيب في شدقه وأقل آفة في بطنه وأكثر إقامة لصلبه)أحكام القرآن ج:4 ص:165-166
2353 بداية المجتهد ج: 1 ص: 313
2354 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15
2355 وهو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر
2356 بداية المجتهد ج: 2 ص: 157
2357 بداية المجتهد ج: 2 ص: 184-185
2358 بداية المجتهد ج: 1 ص: 22
2359بداية المجتهد ج: 1 ص: 229
2360بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
2361 بداية المجتهد ج: 1 ص: 10
2362 بداية المجتهد ج: 1 ص: 10-11
2363 بداية المجتهد ج: 1 ص: 13
2364 بداية المجتهد ج: 1 ص: 218
2365 بداية المجتهد ج: 1 ص: 219
2366 أحكام القرآن:ج:1 ص:113
2367 بداية المجتهد ج: 1 ص: 219
2368 بداية المجتهد ج: 1 ص: 219
2369 بداية المجتهد ج: 1 ص: 220(3/359)
2370 بحيث لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله
2371 أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر
2372 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
2373 بداية المجتهد ج: 1 ص:251- 252
2374 بداية المجتهد ج: 1 ص: 306
2375 بداية المجتهد ج: 2 ص: 27
2376 بداية المجتهد ج: 1 ص: 89
2377 بداية المجتهد ج: 1 ص: 89
2378 بداية المجتهد ج: 1 ص: 89
2379 بداية المجتهد ج: 1 ص: 90
2380 بداية المجتهد ج: 1 ص: 90
2381 بداية المجتهد ج: 1 ص: 90
2382 بداية المجتهد ج: 1 ص: 82
2383 بداية المجتهد ج: 1 ص: 252
2384 بداية المجتهد ج: 1 ص: 310
2385 بداية المجتهد ج: 2 ص: 342
2386 بداية المجتهد ج: 1 ص: 317
2387 بداية المجتهد ج: 2 ص: 184
2388 جلال الدين السيوطي "أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث" ص:129- تحقيق: يحيى إسماعيل أحمد - دار النشر : دار المكتبة العلمية- بيروت- 1404هـ - 1984م- الطبعة :: الأولى
2389 الضروري في أصول الفقه:ص:101 وهو في هذا يجاري ما قاله الغزالي في المستصفى في بداية القطب الثالث (اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها.(3/360)