الا ختيارات الفقهية للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي
المتوفي سنة 279هـ
جمع وترتيب : أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب(1/4)
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسول.
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ".
آل عمران/102.
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" النساء/1.
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا " الأحزاب/70 -71.
فلا يخفى فضل العلم الشرعي وما أعده الله -جل وعلا- من ثواب عظيم لحملته، بل لمن سعى في طلبه ولو لم يدركه، وجاء في الحديث: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة " مجرد أن يسلك الإنسان الطريق يثبت له إن كان مخلصا لله تعالى هذا الموعود الصادق، فإذا كان العلم يؤثر في الحيوانات بل في أخسها، فماذا عن مسلم مؤمن يبتغي بهذا العلم وجه الله والدار الآخرة.
ومن أعظم نِعم الله على عبده أن يفقهه في دينه عز وجلَّ , وهذا من باب أنه أراد به خيرًا , روى البخاري بسنده فقال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ » .
ولما كان الأمر هكذا ؛ فقد جمعت أمري وتوكلتُ على الحي الذي لا يموت في استخراج المسائل والآراء الفقهية المودعة في جامع الإمام الترمذي - رحمه الله - مراعيًا في
ذلك ترتيب الكتاب والأبواب المندرج تحته الحديث, مع الحفاظ على سند الحديث , ورقم الحديث , ثم وضعتُ بجواره حكم محدث الشام وعلامتها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- كما هو في صحيح وضعيف الترمذي له .
ثم أتبعتُ ذلك بكلام الترمذي على الحديث , استنباطًا من فقهه , وزيلته بحاشية لِما عزا إليه من كلام الأئمة والمذاهب الفقهية الأخرى.
هذا والله أسأل أن يتقبل المولى عز وجل هذا العمل , ويجعله خالصًا لوجهه تعالى , هو ولي ذلك والقادر عليه , وأن يجعله لي ذُخرًا يوم العرض عليه , يوم لا ينفع مال ولا بنون.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وكتب
محمد حامد محمد
Aboumalik3@hotmail.com
جوال : 0101281283(1/1)
كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول
[ 8 ] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله.{صحيح}
قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول واما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة .(1/2)
باب ما جاء في النهي عن البول قائما
[ 12 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا .{صحيح}
قال أبو عيسى: ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.(1/3)
باب الرخصة في ذلك
[ 13 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لا تأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما.(1/4)
باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
[ 15 ] حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين.(1/5)
باب الاستنجاء بالحجارة
[ 16 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول.(1/6)
باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به
[ 18 ] حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن.{صحيح}
قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم .(1/7)
باب ما جاء في الاستنجاء بالماء
[ 19 ] حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.{صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل .(1/8)
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب
[ 20 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب.{صحيح}
قال أبو عيسى ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا .(1/8)
باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل
[ 21 ] حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قالا أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم.(1/9)
باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
[ 24 ] حدثنا أبو الوليد أحمد بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.{صحيح}
قال أبو عيسى قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ان لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها(1/10)
باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
[ 27 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول بن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في أخرة(1/11)
باب المضمضمة والاستنشاق من كف واحد
[ 28 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا.{صحيح}
قال أبو عيسى وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا .(1/12)
باب ما جاء في تخليل اللحية
[ 29 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته .{صحيح}
قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عامدا أعاد(1/13)
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة
[ 34 ] حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة .{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.(1/14)
باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا
[ 35 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحرث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.(1/15)
باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما
[ 36 ] حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما(1/16)
باب ما جاء أن الأذنين من الرأس
[ 37 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد(1/17)
باب ما جاء في تخليل الأصابع
[ 38 ] حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء .(1/18)
باب ما جاء ويل للأعقاب من النار
[ 41 ] حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.{صحيح}
قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان .(1/19)
باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا
[ 44 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال بن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى .(1/20)
باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا
[ 47 ] حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين.{صحيح وقوله في الرجلين "مرتين" شاذ}
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة(1/21)
باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء
[ 54 ] حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروى ذلك عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن(1/22)
باب في الوضوء بالمد
[ 56 ] حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.{صحيح}
قال أبو عيسى وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي.(1/23)
باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة
[ 58 ] حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب(1/24)
باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد
[ 61 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم انه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل.(1/25)
باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
[ 62 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.(1/26)
باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة
[ 63 ] حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة.{صحيح}
قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا.(1/27)
باب ما جاء في الرخصة في ذلك
[ 65 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب.{صحيح}
قال أبو عيسى: وهو قول سفيان الثوري , ومالك , والشافعي.(1/28)
باب منه آخر
[ 67 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا يكون نحوا من خمس قرب .(1/29)
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور
[ 69 ] حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم بن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار(1/30)
باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم
[ 71 ] حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا(1/31)
باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه
[ 72 ] حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال أشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه(1/32)
باب ما جاء في الوضوء من الريح
[ 74 ] حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. {صحيح}
[ 75 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق.(1/33)
باب ما جاء في الوضوء من النوم
[ 78 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء(1/34)
باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار
[ 79 ] حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط قال فقال له بن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم قال فقال أبو هريرة يا بن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثل.{حسن}
قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار(1/35)
باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار
[ 80 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار.(1/36)
باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
[ 81 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤا منها.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم انهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة(1/37)
باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر
[ 85 ] حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعه منه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك(1/38)
باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة
[ 86 ] حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت قال فضحكت.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.(1/39)
باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف
[ 87 ] حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي.(1/40)
باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ
[ 88 ] حدثنا هناد حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }(1/41)
باب في المضمضة من اللبن
[ 89 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن.(1/42)
باب في كراهة رد السلام غير متوضئ
[ 90 ] حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض أهل العلم ذلك وهذا أحسن شيء روى في هذا الباب.(1/43)
باب ما جاء في سؤر الهرة
[ 92 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روى في هذا الباب.(1/44)
باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم
[ 96 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.{حسن}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس قال أبو عيسى والتوقيت أصح .(1/45)
باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله
[ 97 ] حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.{ضعيف}
قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق.(1/46)
باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
[ 99 ] حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين .(1/47)
باب ما جاء في المسح على العمامة
[ 100 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر(1/48)
باب ما جاء في الغسل من الجنابة
[ 104 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/49)
باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل
[ 105 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها(1/50)
باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل
[ 107 ] حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل.{صحيح}
قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل(1/51)
باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل
[ 109 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل(1/52)
باب ما جاء أن الماء من الماء
[ 110 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا(1/53)
باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما
[ 113 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمرى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لأغسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل وهو قول سفيان الثوري وأحمد وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم(1/54)
باب ما جاء في المني والمذي
[ 114 ] حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد ح قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل .{صحيح}
قال أبو وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق(1/55)
باب ما جاء في المذي يصيب الثوب
[ 115 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقي من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه.{حسن}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء(1/56)
باب ما جاء في المني يصيب الثوب
[ 116 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل(1/57)
باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام
[ 120 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام(1/58)
باب ما جاء في مصافحة الجنب
[ 121 ] حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذهبت قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه(1/59)
باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل
[ 122 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي(1/60)
باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل
[ 123 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلى ولم أغتسل.{ضعيف}
قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/61)
باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء
[ 124 ] حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا ويروى عن بن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/62)
باب ما جاء في المستحاضة
[ 125 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام إقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة(1/63)
باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
[ 126 ] حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي .{صحيح}
قال أبو عيسى :قال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها(1/64)
باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد
[ 128 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي.{حسن}
قال أبو عيسى وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وأدباره وإقباله أن يكون أسود وأدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وأدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة(1/65)
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ بن المبارك وروى عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد(1/66)
باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة
[ 129 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة .(1/67)
باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة
[ 130 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.{صحيح}
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة(1/68)
باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن
[ 131 ] حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.{منكر}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.(1/69)
باب ما جاء في مباشرة الحائض
[ 132 ] حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/70)
باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
[ 133 ] حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحرث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال وأكلها.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها(1/71)
باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد
[ 134 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد(1/72)
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض
[ 135 ] حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة.(1/73)
باب ما جاء في الكفارة في ذلك
[ 137 ] حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار.{ضعيف, والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف}
قال أبو عيسى وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه .
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين , منهم : سعيد بن جبير , وإبراهيم النخعي.
وهو قول عامة الأمصار.(1/74)
باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
[ 138 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك(1/75)
باب ما جاء في كم تمكث النفساء
[ 139 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما(1/76)
باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
[ 140 ] حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.(1/77)
باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ
[ 141 ] حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا.{صحيح}
قال أبو عيسى وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود.
ب(1/78)
اب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء
[ 142 ] حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أحمد وإسحاق قالا لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقالا إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة(1/79)
باب ما جاء في الوضوء من الموطأ
[ 143 ] حدثنا أبو رجاء قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه.(1/80)
باب ما جاء في التيمم
[ 144 ] حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم بن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي.(1/81)
باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا
[ 146 ] حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قالا حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا.{ضعيف}
قال أبو عيسى وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/82)
كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في التغليس بالفجر
[ 153 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة متلفعات.رصحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر(1/83)
باب ما جاء في الإسفار بالفجر
[ 154 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة هو بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة(1/84)
باب ما جاء في التعجيل بالظهر
[ 155 ] حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر.{ضعيف}
قال أبو عيسى :وهو الذي أختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم .(1/85)
باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر
[ 157 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول بن المبارك وأحمد وإسحاق قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.(1/86)
باب ما جاء في تعجيل العصر
[ 159 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/87)
باب ما جاء في وقت المغرب
[ 164 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول بن المبارك والشافعي(1/88)
باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة
[ 167 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة وبه يقول أحمد وإسحاق(1/89)
باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها
[ 168 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي(1/90)
باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء
[ 169 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسمر إلا لمصل أو مسافر(1/91)
باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل
[ 174 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله.{حسن}
قال أبو عيسى قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت قال حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي(1/92)
باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام
[ 176 ] حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك .{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم.(1/93)
باب ما جاء في النوم عن الصلاة
[ 177 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب(1/94)
باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة
[ 178 ] حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.{صحيح}
قال أبو عيسى ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه(1/95)
باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ
[ 179 ] حدثنا هناد حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.{حسن}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي(1/96)
باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر
[ 182 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر وقال بن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح(1/97)
باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر
[ 183 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن بن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح(1/98)
باب ما جاء في الصلاة بعد العصر
[ 184 ] حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما.{ضعيف, وقوله"ثم لم يعد لهما"منكر}
قال أبو عيسى والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة(1/99)
باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب
[ 185 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب(1/100)
باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
[ 186 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها(1/101)
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر
[ 188 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.{ضعيف جدا}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين(1/102)
باب ما جاء في الترجيع في الأذان
[ 191 ] حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم مثل أذاننا قال بشر فقلت له أعد علي فوصف الأذان بالترجيع.{صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي
[ 192 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان .(1/103)
باب ما جاء في إفراد الإقامة
[ 193 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/104)
باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى
[ 194 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.(1/105)
باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان
[ 197 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من آدم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان نراه حبرة.{صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي .(1/106)
باب ما جاء في التثويب في الفجر
[ 198 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول بن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر بن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروى عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد .(1/107)
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم
[ 199 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحرث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم(1/108)
باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء
[ 201 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ.{ضعيف}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد(1/109)
باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة
[ 202 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه.{حسن}
قال أبو عيسى وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة(1/110)
باب ما جاء في الأذان بالليل
[ 203 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري.(1/111)
باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان
[ 204 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة قال أبو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه .(1/112)
باب ما جاء في الأذان في السفر
[ 205 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق(1/113)
باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا
[ 209 ] حدثنا هناد حدثنا أبو زبيدة وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه(1/114)
باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب
[ 217 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة.{صحيح}
قال أبو عيسى :قال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر(1/115)
باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة
[ 219 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم(1/116)
باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة
[ 220 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى.(1/117)
باب ما جاء في إقامة الصفوف
[ 227 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان(1/118)
باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى
[ 228 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه(1/119)
باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري
[ 229 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك(1/120)
باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده
[ 230 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي علي شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع.
[ 231 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة.{صحيح}
قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد(1/121)
باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل
[ 232 ] حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام(1/122)
باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين
[ 233 ] حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام.(1/123)
باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء
[ 234 ] حدثنا إسحاق الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصل بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولأقامه عن يمينه وقد روى عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم(1/124)
باب ما جاء من أحق بالإمامة
[ 235 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلى به(1/125)
باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف
[ 236 ] حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض.(1/126)
باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها
[ 238 ] حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير ولايكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير.
قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم إنما الأمر على وجهه.(1/127)
باب ما يقول عند افتتاح الصلاة
[ 242 ] حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم(1/128)
باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
[ 244 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن بن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه(1/129)
باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
[ 245 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم لله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي.(1/130)
باب ما جاء في افتتاح القراءة ب { الحمد لله رب العالمين }
[ 246 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة ب { الحمد لله رب العالمين }.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرءون { بسم الله الرحمن الرحيم } وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وإن يجهر بها إذا جهر بالقراءة(1/131)
باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
[ 247 ] حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت بن أبي عمر يقول اختلفت إلى بن عيينة ثمانية عشر سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت بن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا على قدمي(1/132)
باب ما جاء في التامين
[ 248 ] حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقال آمين ومد بها صوته.{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.(1/133)
باب ما جاء في السكتتين في الصلاة
[ 251 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ { ولا الضالين } قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.{ضعيف}
قال أبو عيسى هو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا(1/134)
باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة
[ 252 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.
{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم.(1/135)
باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود
[ 253 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء(1/136)
باب منه آخر
[ 254 ] حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن بن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوى للركوع والسجود(1/137)
باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع
[ 255 ] حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وزاد بن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين .{صحيح}
قال أبو عيسى وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة .
حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الأملي حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم .(1/138)
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة
[ 257 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
ب(1/139)
اب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع
[ 258 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن بن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم(1/140)
باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع
[ 260 ] حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود(1/141)
باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود
[ 261 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن بن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم(1/142)
باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود
[ 264 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود(1/143)
باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبة في الركوع والسجود
[ 265 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.(1/144)
باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع
[ 266 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة قال أبو عيسى(1/145)
باب منه آخر
[ 267 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدة فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد وقال بن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعي وإسحاق(1/146)
باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود
[ 268 ] حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه .{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.(1/147)
باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف
[ 270 ] حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف(1/148)
باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد
[ 271 ] حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إذا سجد فقال بين كفيه.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه .(1/149)
باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء
[ 272 ] حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.{صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل عند أهل العلم(1/150)
باب ما جاء في التجافي في السجود
[ 274 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت انظر إلى عفرتي أبطيه إذا سجد أي بياضه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.(1/151)
باب ما جاء في الاعتدال في السجود
[ 275 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع(1/152)
باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود
[ 279 ] حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم(1/153)
باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود
[ 281 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن يزيد حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد.{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول أهل العلم أن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع لا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا(1/154)
باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود
[ 282 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين.
{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء .(1/155)
باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء
[ 283 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين(1/156)
باب ما يقول بين السجدتين
[ 284 ] حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني .{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع.(1/157)
باب ما جاء كيف النهوض من السجود
[ 287 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا .(1/158)
باب منه أيضا
[ 288 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.{ضعيف}
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه .(1/159)
باب ما جاء في التشهد
[ 289 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق .(1/160)
باب منه أيضا
[ 290 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.{صحيح}
قال أبو عيسى وذهب الشافعي إلى حديث بن عباس في التشهد(1/161)
باب ما جاء أنه يخفي التشهد
[ 291 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال من السنة أن يخفي التشهد.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم(1/162)
باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد
[ 292 ] حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك(1/163)
باب منه أيضا
[ 293 ] حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان المدني حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة.{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يقعد في التشهد الأخر على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى(1/164)
باب ما جاء في الإشارة في التشهد
[ 294 ] حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا(1/165)
باب ما جاء في التسليم في الصلاة
[ 295 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق(1/166)
باب منه أيضا
[ 296 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين(1/167)
باب ما جاء أن حذف السلام سنة
[ 297 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة.{ضعيف}
قال عبد الله بن المبارك يعني أن لا يمده مدا قال أبو عيسى وهو الذي يستحبه أهل العلم وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم .(1/168)
باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله
[ 301 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره(1/169)
باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح
[ 306 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر { والنخل باسقات } في الركعة الأولى.{صحيح}
قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروى عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة وروي عنه أنه قرأ { إذا الشمس كورت } وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل.
قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي(1/170)
باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر
[ 307 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما .{حسن صحيح }
قال أبو عيسى وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الركعة الثانية خمس عشرة آية وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرار.(1/171)
باب ما جاء في القراءة في المغرب
[ 308 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن أمه أم الفضل قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور وروي عن عمر أنه كتب إلى بن موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات قال الشافعي لا أكره ذلك بل استحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب(1/172)
باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء
[ 309 ] حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرؤوا بأكثر من هذا وأقل فكان الأمر عندهم واسع في هذا وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون .(1/173)
باب ما جاء في القراءة خلف الإمام
[ 311 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤن وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله أي والله قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.{ضعيف}
قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وهذا أصح والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام(1/174)
باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة
[ 312 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال أني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا اقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما واما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد الله قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وإن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام(1/175)
باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
[ 316 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر.(1/176)
باب ما جاء في النوم في المسجد
[ 321 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد قال بن عباس لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول بن عباس(1/177)
باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد
[ 322 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة.{حسن}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد(1/178)
باب ما جاء في المشي إلى المسجد
[ 327 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.{صحيح}
قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي(1/179)
باب ما جاء في الصلاة على الخمرة
[ 331 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول بعض أهل العلم وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة والخمرة هو حصير قصير(1/180)
باب ما جاء في الصلاة على الحصير
[ 332 ] حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا.(1/181)
باب ما جاء في الصلاة على البسط
[ 333 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وبه يقول أحمد وإسحاق .(1/182)
باب ما جاء في سترة المصلي
[ 335 ] حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه(1/183)
باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي
[ 336 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النضير لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل.(1/184)
باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء
[ 337 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي(1/185)
باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة
[ 338 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد ومنصور بن زذان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال يا بن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود(1/186)
باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد
[ 339 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين(1/187)
باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
[ 344 ] حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة .{صحيح}
قال أبو عيسى ووقال بن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة وقال بن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو(1/188)
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم
[ 345 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا أشعت بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل { فأينما تولوا فثم وجه الله } .{حسن}
قال أبو عيسى وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق(1/189)
باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
[ 348 ] حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل .{صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق.(1/190)
باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به
[ 351 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قالا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها(1/191)
باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة
[ 352 ] حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به(1/192)
باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
[ 353 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء.{صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة.
قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء وقد روي عن بن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء(1/193)
باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي بهم
[ 356 ] حدثنا محمود بن غيلان وهناد قالا حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول ليصل بهم رجل منهم(1/194)
باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون
[ 358 ] حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب.{ضعيف جدا}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم(1/195)
باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا
[ 361 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما فإن صلوا قعودا لم تجزهم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي(1/196)
باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا
[ 364 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته وسلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح.(1/197)
باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
[ 366 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا وقالوا أن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره(1/198)
باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
[ 369 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق(1/199)
باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة
[ 370 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاوب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم التثاوب في الصلاة قال إبراهيم أني لأرد التثاوب بالتنحنح(1/200)
باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
[ 371 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.{صحيح}
[ 372 ] وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع .... الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري(1/201)
باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا
[ 373 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.{صحيح}
قال أبو عيسى حديث حفصة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما(1/202)
باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار
[ 377 ] حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن صفية ابنت الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار.{صحيح}
وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة(1/203)
باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة
[ 378 ] حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة .{حسن}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره بن المبارك السدل في الصلاة(1/204)
باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة
[ 379 ] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال أن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند أهل العلم(1/205)
باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة
[ 381 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن العوام أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك. {ضعيف}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة فقال بعضهم أن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحاق(1/206)
باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة
[ 383 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا.{صحيح}
قال أبوعيسى وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا(1/207)
باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة
[ 384 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره.(1/208)
باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله
[ 388 ] حدثنا أبو عمار حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت الي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطئية .{صحيح}
[ 389 ] قال معدان بن طلحة فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب قال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق أما في النهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب الي لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل(1/209)
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة
[ 390 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية وهو بن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة وقال إبراهيم أن في الصلاة لشغلا والقول الأول أصح(1/210)
باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم
[ 391 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا قال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام .
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده فرأى بعضهم أن يسجدها بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما وبه يقول الشافعي وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام وهو قول مالك بن أنس وقال أحمد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام في الركعتين على حديث بن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام(1/211)
باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام
[ 394 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة(1/212)
باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو
[ 395 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.{شاذ بذكر التشهد }
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد وهو قول أحمد وإسحاق قالا إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد(1/213)
باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان
[ 396 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض يعني بن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف يصلي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم والعمل على هذا عند أصحابنا وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدركم صلى فليعد(1/214)
باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
[ 399 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال وأما الشافعي فرأى هذا الحديث صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة وقال أحمد في حديث أبي هريرة أن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص قال أحمد نحوا من هذا الكلام وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب(1/215)
باب ما جاء في الصلاة في النعال
[ 400 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم .(1/216)
باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
[ 401 ] حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قالا حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين(1/217)
باب ما جاء في ترك القنوت
[ 402 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث.{صحيح}
قال أبو عسيى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وقال سفيان الثوري أن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن واختار أن لا يقنت ولم ير بن المبارك القنوت في الفجر.(1/218)
باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة
[ 404 ] حدثنا قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها في الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها.{حسن}
قال أبو عيسى وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا في أكثر من ذلك .(1/219)
باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة
[ 405 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحرث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جانبه حتى نزلت { وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي(1/220)
باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة
[ 407 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة بن سبع سنين واضربوه عليها بن عشر.{حسن صحيح }
قال أبو عيسى وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد.(1/221)
باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد
[ 408 ] حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال أخبرنا بن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاه واحتج بحديث بن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك.(1/222)
باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال
[ 409 ] حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصل في رحله.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين وبه يقول أحمد وإسحاق.(1/223)
باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر
[ 411 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عمر بن الرماح البلخي عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق(1/224)
باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر
[ 418 ] حدثنا يوسف بن عيسى المروزي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له الي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه وهو قول أحمد وإسحاق(1/225)
باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين
[ 419 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.{صحيح}
ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال أبو عيسى وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر(1/226)
باب ما جاء في الإضطجاع بعد ركعتي الفجر
[ 420 ] حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا(1/227)
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
[ 421 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.(1/228)
باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر
[ 422 ] حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس.(1/229)
باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس
[ 423 ] حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.(1/230)
باب ما جاء في الأربع قبل الظهر
[ 424 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد(1/231)
باب ما جاء في الأربع قبل العصر
[ 429 ] حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.{حسن}
قال أبو عيسى واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال إسحاق ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في الأربع قبل العصر(1/232)
باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى
[ 437 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/233)
باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل
[ 443 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. {صحيح }
قال أبو عيسى وأكثر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر وأقل ما وصف من صلاته بالليل تسع ركعات(1/234)
أبواب الوتر
باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر
[ 455 ] حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة وهي أفضل .(1/235)
باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره
[ 456 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات إلى السحر.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل(1/236)
باب ما جاء في الوتر بسبع
[ 457 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر وروى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن قال إنما عني به قيام الليل يقوم إنما قيام الليل على أصحاب القرآن(1/237)
باب ما جاء في الوتر بخمس
[ 459 ] حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع قلت كيف يوتر بالتسع والسبع قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة(1/238)
باب ما جاء في الوتر بثلاث
[ 460 ] حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد.{ضعيف جدا }
قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت بركعة قال سفيان والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول بن المبارك وأهل الكوفة .
عن محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا(1/239)
باب ما جاء في الوتر بركعة
[ 461 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت بن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه يعني يخفف.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/240)
باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر
[ 462 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة(1/241)
باب ما جاء في القنوت في الوتر
[ 464 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.{صحيح}
قال أبو عيسى ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد(1/242)
باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه
[ 466 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصل إذا أصبح.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وان كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري(1/243)
باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر
[ 469 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر.{صحيح}
قال أبو عيسى وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح(1/244)
باب ما جاء لا وتران في ليلة
[ 470 ] حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة.رصحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة وهو الذي ذهب إليه إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد وهذا أصح لأنه قد روى من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر.(1/245)
باب ما جاء في الوتر على الراحلة
[ 472 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع بن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت فقلت أوترت فقال أليس لك في رسول الله أسوة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض وهو قول بعض أهل الكوفة آخر أبواب الوتر(1/246)
باب ما جاء في الصلاة عند الزوال
[ 478 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في أخرهن(1/247)
باب ما جاء في صلاة التسبيح
[ 481 ] حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عكرمة بن عمار حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبر الله عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم.{حسن}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء وقد رأى بن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه.(1/248)
باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة
[ 489 ] حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس.{حسن}
قال أبو عيسى ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وبه يقول أحمد وإسحاق وقال أحمد أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس(1/249)
باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة
[ 497 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم واختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة قال الشافعي ومما يدل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك(1/250)
باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة
[ 501 ] حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قالا حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء.{ضعيف}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
[ 502 ] سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله قال فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك قال أبو عيسى إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده .{ ضعيف جدا}(1/251)
باب ما جاء في وقت الجمعة
[ 503 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس .{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة(1/252)
باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين
[ 506 ] حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس(1/253)
باب ما جاء في القراءة على المنبر
[ 508 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر { ونادوا يا مالك } .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة(1/254)
باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب
[ 509 ] حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء(1/255)
باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب
[ 511 ] حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله ان كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لا تركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب .
{حسن صحيح }
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح.(1/256)
باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب
[ 512 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقالوا أن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا باللإشارة واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي(1/257)
باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة
[ 513 ] حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم .{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك.(1/258)
باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب
[ 514 ] حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.{حسن}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا(1/259)
باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة
[ 519 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة فقلت له تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما.{صحيح}
قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية(1/260)
باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة(1/261)
باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها
[ 521 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد
[ 523 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وقد روي عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول بن مسعود وقال إسحاق أن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا.
ب(1/262)
اب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة
[ 524 ] حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/263)
باب ما جاء في السفر يوم الجمعة
[ 527 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة(1/264)
أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في المشي يوم العيد
[ 530 ] حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وإن تأكل شيئا قبل أن تخرج.{حسن }
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وإن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر(1/265)
باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة
[ 531 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال أن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم(1/266)
باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة
[ 532 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.{حسن صحيح }
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل(1/267)
باب ما جاء في القراءة في العيدين
[ 533 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما.{صحيح}
قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعي(1/268)
باب ما جاء في التكبير في العيدين
[ 536 ] حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري(1/269)
باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
[ 537 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح(1/270)
باب ما جاء في خروج النساء في العيدين
[ 539 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن بن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت إحداهن يا رسول الله أن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أختها من جلابيبها . {صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج ويروي عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد
ب(1/271)
اب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر
[ 541 ] حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قالا حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره أتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي .(1/272)
باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج
[ 542 ] حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع(1/273)
باب ما جاء التقصير في السفر
[ 544 ] حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر والعمل على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه(1/274)
باب ما جاء في كم تقصر الصلاة
[ 548 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي حدثنا أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قال عشرا.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين قال بن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة وروي عن علي أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة وروي عن بن عمر أنه قال من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة وقد روي عنه ثنتي عشرة وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام أربعا صلى أربعا وروي عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة أربعة أتم الصلاة واما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث بن عباس قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون(1/275)
باب ما جاء في التطوع في السفر
[ 550 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر.{ضعيف}
قال أبو عيسى وروي عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر(1/276)
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين
[ 553 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس آخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.{صحيح}
[ 554 ] حدثنا عبد الصمد بن سليمان حدثنا زكريا اللؤلؤي حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا علي بن المديني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا قتيبة بهذا الحديث .{صحيح}
يعني حديث معاذ والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير , عن أبي الطفيل , عن معاذ :أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما(1/277)
باب ما جاء في صلاة الاستسقاء
[ 556 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة.{صحيح}
قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق .
[ 558 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى بن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلي فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. {حسن}
قال أبو عيسى وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا واحتج بحديث بن عباس قال أبو عيسى وروى عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلي صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم قال أبو عيسى خالف السنة(1/278)
باب ما جاء في صلاة الكسوف
[ 560 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها وقال الشافعي لا يجهر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وصح عنه أيضا أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف أن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز ويرون أصحابنا أن تصلي صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر
[ 561 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية.{صحيح}
قال أبو عيسى وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحوا من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم(1/279)
باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف
[ 562 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي
[ 563 ] حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها.{صحيح}
قال أبو عيسى وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق(1/280)
باب ما جاء في صلاة الخوف
[ 564 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو قول الشافعي وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا وأختار حديث سهل بن أبي حثمة وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات
[ 565 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجئ أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين.{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة .(1/281)
باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد
[ 571 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قال.
ب(1/282)
اب ما جاء في السجدة في { اقرأ باسم ربك الذي خلق } و { إذا السماء انشقت }
[ 573 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في { اقرأ باسم ربك } و { إذا السماء انشقت } , {صحيح }
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.(1/283)
باب ما جاء في السجدة في النجم
[ 575 ] حدثنا هارون بن عبد الله البزار البغدادي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والأنس.{صحيح }
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .(1/284)
باب ما جاء من لم يسجد فيه
[ 576 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها.{صحيح }
قال أبو عيسى وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها وقالوا أن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها إن أراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال أنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد(1/285)
باب ما جاء في السجدة في ص
[ 577 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ص قال بن عباس وليست من عزائم السجود.{صحيح }
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم أنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها(1/286)
باب ما جاء في السجدة في الحج
[ 578 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.{حسن }
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر انهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين وبه يقول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعضهم فيها سجدة وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة(1/287)
باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى
[ 583 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم.{صحيح }
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب انها صلاة الظهر فائتم بهم قال صلاته جائزة وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا ائتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم
[ 591 ] حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي وعن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.{ صحيح }
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له(1/288)
باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة
[ 592 ] حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.{ صحيح }
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول بن المبارك(1/289)
باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
[ 597 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.{ صحيح }
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق(1/290)
باب في كراهية الصلاة في لحف النساء
[ 600 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه.{ صحيح }
قال أبو عيسى وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك(1/291)
باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل
[ 604 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت.{حسن }
قال أبو عيسى وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد(1/292)
باب ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل
[ 605 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.{ صحيح }
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه(1/293)
باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء
[ 609 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن بن جبر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء.{ صحيح }
قال أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا أصح من حديث شريك
[ 619 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في اموالنا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ثم وثب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة.{ صحيح }
قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم(1/294)
باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم
[ 621 ] حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء(1/295)
باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
[ 626 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمس أوسق ثلاثمائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة(1/296)
باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة
[ 628 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول(1/297)
باب ما جاء في زكاة العسل
[ 629 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء.(1/298)
باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول
[ 632 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال رسول الله من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة(1/299)
باب ما جاء ليس على المسلمين جزية
[ 633 ] حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية {ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عن عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم عشور إنما يعني بها جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود وعلى النصارى وليس على المسلمين عشور(1/300)
باب ما جاء في زكاة الحلي
[ 635 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة {صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناد هذا الحديث مقال واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق(1/301)
باب ما جاء في زكاة الخضروات
[ 638 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة .(1/302)
باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيره
[ 639 ] حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر.{صحيح}
قال أبو عيسى وعليه العمل عند عامة الفقهاء(1/303)
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم
[ 641 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك.(1/304)
باب ما جاء في الخرص
[ 643 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما احبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/305)
باب ما جاء في المعتدي في الصدقة
[ 646 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها.{حسن}
قال أبو عيسى وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع(1/306)
باب ما جاء من تحل له الزكاة
[ 650 ] حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.{صحيح}
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم(1/307)
باب ما جاء من لا تحل له الصدقة
[ 652 ] حدثنا أبو بكر محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة
[ 662 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل { ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات } و { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } .{منكربزيادة"وتصديق ذلك"}
قال أبو عيسى وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ما يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا(1/308)
يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }(1/309)
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم
[ 666 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم عن بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي(1/310)
باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته
[ 667 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله أنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله انها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله(1/311)
باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
[ 668 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم(1/312)
باب ما جاء في الصدقة عن الميت
[ 669 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها.{صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل الميت إلا الصدقة والدعاء قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا.(1/313)
باب ما جاء في صدقة الفطر
[ 673 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر
[ 676 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق(1/314)
باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة
[ 677 ] حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي يستحبه أهل العلم أن الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة(1/315)
باب ما جاء في تعجيل الزكاة
[ 679 ] حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.{حسن}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/316)
كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم
[ 684 ] حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وان كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم(1/317)
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك
[ 686 ] حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه(1/318)
باب ما جاء في الصوم بالشهادة
[ 691 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا .{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول بن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه شهادة رجلين(1/319)
باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان
[ 692 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة.{صحيح}
قال أبو عيسى قال أحمد معنى هذا الحديث شهرا عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة أن نقص أحدهما تم الآخر وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة(1/320)
باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم
[ 693 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم(1/321)
باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون
[ 697 ] أخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.{صحيح}
قال أبو عيسى وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس .(1/322)
باب ما جاء في تعجيل الإفطار
[ 699 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم قال وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/323)
باب ما جاء في تأخير السحور
[ 703 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر خمسين اية {صحيح}
قال أبو عيسى وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور(1/324)
باب ما جاء في بيان الفجر
[ 705 ] حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم(1/325)
باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر
[ 710 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف أهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي(1/326)
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار
[ 714 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن بن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم(1/327)
باب ما جاء في الرخصة في الأفطار للحبلى والمرضع
[ 715 ] حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق(1/328)
باب ما جاء من الكفارة
[ 718 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا.{ضعيف}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق قالا إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد(1/329)
باب ما جاء فيمن استقاء عمدا
[ 720 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/330)
باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
[ 721 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والقول الأول أصح(1/331)
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان
[ 724 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال فخذه فأطعمه أهلك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل وشرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع وهو قول الشافعي وأحمد وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر(1/332)
باب ما جاء في السواك للصائم
[ 725 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم .{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك أخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار(1/333)
باب ما جاء في الكحل للصائم
[ 726 ] حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا الحسن بن عطية حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم .{ضعيف}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي(1/334)
باب ما جاء في القبلة للصائم
[ 727 ] حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن الصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي .(1/335)
باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل
[ 730 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.{صحيح}
قال أبو عيسى وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/336)
باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع
[ 732 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد ابني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهما وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما أني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي(1/337)
باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه
[ 735 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنا أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس(1/338)
باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان
[ 738 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم وقد دل هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان(1/339)
باب ما جاء في صوم يوم الجمعة
[ 742 ] حدثنا القاسم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة.{حسن}
قال أبو عيسى وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده(1/340)
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده
[ 743 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق(1/341)
باب ما جاء في صوم يوم السبت
[ 744 ] حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت(1/342)
باب ما جاء في فضل صوم عرفة
[ 749 ] حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قالا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة(1/343)
باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة
[ 750 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت أليه أم الفضل بلبن فشرب.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عن بن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة(1/344)
باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء
[ 752 ] حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قالا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله .{صحيح}
قال أبو عيسى وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق(1/345)
باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء
[ 753 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل(1/346)
باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو
[ 755 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن بن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر وروي عن بن عباس أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/347)
باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال
[ 759 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال بن المبارك هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال بن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان واختار بن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر وقد روي عن بن المبارك انه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز.(1/348)
باب ما جاء في صوم الدهر
[ 767 ] حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قالا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي وقال أحمد وإسحاق نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق(1/349)
باب ما جاء في سرد الصوم
[ 770 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.{صحيح}
قال أبو عيسى قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو أشد الصيام(1/350)
باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر
[ 772 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم.(1/351)
باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق
[ 773 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب {صحيح}.
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.(1/352)
باب كراهية الحجامة للصائم
[ 774 ] حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر وبهذا يقول بن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب الي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد واما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم(1/353)
باب ما جاء من الرخصة بذلك
[ 777 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم.{منكر}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي(1/354)
باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم
[ 778 ] حدثنا نصر بن علي حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام .(1/355)
باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم
[ 779 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح .(1/356)
باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة
[ 787 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة(1/357)
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم
[ 788 ] حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قالا حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوى قولهم(1/358)
باب ما جاء في الاعتكاف
[ 791 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس(1/359)
باب ما جاء في ليلة القدر
[ 792 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.{صحيح}
قال أبو عيسى وقولها يجاور يعني يعتكف وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وآخر ليلة في رمضان قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا وروي عن أبي قلابة انه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر.(1/360)
باب من أكل ثم خرج يريد سفرا
[ 799 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي .(1/361)
باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه
[ 803 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة(1/362)
باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا
[ 804 ] حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.{صحيح}
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض.(1/363)
باب ما جاء في قيام شهر رمضان
[ 806 ] حدثنا هناد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار بن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا(1/364)
كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة
[ 813 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة.{ضعيف جدا}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج.(1/365)
باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
[ 819 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة.{ضعيف}
قال أبو عيسى وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة(1/366)
باب ما جاء في إفراد الحج
[ 820 ] حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.{شاذ}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وافرد أبو بكر وعمر وعثمان قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران .(1/367)
باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة
[ 821 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم(1/368)
باب ما جاء في التمتع
[ 824 ] حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.{لم يخرجه الشيخ}
قال أبو عيسى وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/369)
باب ما جاء في التلبية
[ 825 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن بن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد بن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل.(1/370)
باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام
[ 830 ] حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال الإحرام وبه يقول الشافعي(1/371)
باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الأفاق
[ 831 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/372)
باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه
[ 833 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم(1/373)
باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين
[ 834 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك .(1/374)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
[ 838 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله(1/375)
باب ما جاء في الحجامة للمحرم
[ 839 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا .(1/376)
باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
[ 840 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد بن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض الفقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ولا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل(1/377)
باب ما جاء في الرخصة في ذلك
[ 842 ] حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.{شاذ}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة(1/378)
باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم
[ 846 ] حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق(1/379)
باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم
[ 849 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله وتركه على التنزه .(1/380)
باب ما جاء في صيد البحر للمحرم
[ 850 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وآكله(1/381)
باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم
[ 851 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع اصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء(1/382)
باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة
[ 852 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح البلخي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ.{ضعيف جدا}
قال أبو عيسى والصحيح ما روى نافع عن بن عمر أنه يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة(1/383)
باب ما جاء كيف الطواف
[ 856 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى علي يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال { إن الصفا والمروة من شعائر الله } .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/384)
باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر
[ 857 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها(1/385)
باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما
[ 858 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع بن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني(1/386)
باب ما جاء في تقبيل الحجر
[ 861 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل بن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زوحمت فقال بن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي عنه من غير وجه على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي(1/387)
باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة
[ 862 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ { إن الصفا والمروة من شعائر الله }.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به(1/388)
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
[ 863 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا(1/389)
باب ما جاء في الطواف راكبا
[ 865 ] حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي(1/390)
باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف
[ 868 ] حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباة عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك أن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس(1/391)
باب ما جاء في الصلاة في الكعبة
[ 874 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال بن عباس لم يصل ولكنه كبر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء(1/392)
باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى
[ 882 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين.{صحيح}
قال أبو عيسى وروي عن بن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول بن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي(1/393)
باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها
[ 884 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس }.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج الحرم وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل الله تعالى { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } والحمس هم أهل الحرم(1/394)
باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
[ 885 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولاحرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام(1/395)
باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
[ 887 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن بن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء فقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي.(1/396)
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج
[ 889 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/397)
باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل
[ 893 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي.(1/398)
باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى
[ 894 ] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم انه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال(1/399)
باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف
[ 897 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف(1/400)
باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا
[ 899 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدي به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم
[ 900 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة(1/401)
باب ما جاء كيف ترمى الجمار
[ 901 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله إلا هو من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي(1/402)
باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة
[ 904 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث حديث بن عباس إنما نعرفه من وجه واحد(1/403)
باب ما جاء في إشعار البدن
[ 906 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.(1/404)
باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم
[ 908 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل أعلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم(1/405)
باب ما جاء في تقليد الغنم
[ 909 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم(1/406)
باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به
[ 910 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل(1/407)
باب ما جاء في ركوب البدنة
[ 911 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها(1/408)
باب ما جاء في الحلق والتقصير
[ 913 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/409)
باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء
[ 914 ] حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير(1/410)
باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي
[ 916 ] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم(1/411)
باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة
[ 917 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور يعني بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة(1/412)
باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج
[ 918 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/413)
باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة
[ 919 ] حدثنا هناد حدثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق(1/414)
باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل
[ 920 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن بن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل.{شاذ}
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى(1/415)
باب ما جاء في نزول الأبطح
[ 921 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم(1/416)
باب ما جاء في حج الصبي
[ 924 ] حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزيء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/417)
باب
[ 927 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت بن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد اجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية(1/418)
باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت
[ 928 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني بن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول بن المبارك والشافعي(1/419)
باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا
[ 931 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وإن تعتمروا هو أفضل.{ضعيف}
قال أبو عيسى وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن بن عباس أنه كان يوجبها قال أبو عيسى كله كلام الشافعي(1/420)
باب منه
[ 932 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث أن لا بأس في اشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم(1/421)
باب ما جاء في عمرة رمضان
[ 939 ] حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن بن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة من رمضان تعدل حجة قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن(1/422)
باب ما جاء في الاشتراط في الحج
[ 941 ] حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن بن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط قال نعم قالت كيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط(1/423)
باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة
[ 943 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي قالوا أنها قد أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
[ 944 ] حدثنا أبو عمار حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/424)
باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك
[ 945 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن جابر وهو بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت حضت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.{صحيح}
قال أبو عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت(1/425)
باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا
[ 947 ] حدثنا بن عمر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة(1/426)
باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه
[ 951 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد سقط من بعيره فوقص فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم(1/427)
باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر
[ 952 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب(1/428)
باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه
[ 953 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاث آصع أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة قال بن أبي نجيح أو أذبح شاة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم(1/429)
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
[ 954 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي(1/430)
باب ما جاء في الكلام في الطواف
[ 960 ] حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم(1/431)
كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في النهي عن التمني للموت
باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع
[ 975 ] حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء بخير قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث(1/432)
باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده
[ 977 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله وقال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا وروي عن بن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا اله إلا الله وأكثر عليه فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا اله إلا الله دخل الجنة(1/433)
باب ما جاء في كراهية النعي
[ 984 ] حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد الله والنعي أذان بالميت{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم انه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته(1/434)
باب ما جاء في غسل الميت
[ 990 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب الي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور(1/435)
باب في ما جاء في المسك للميت
[ 992 ] حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت.(1/436)
باب ما جاء في الغسل من غسل الميت
[ 993 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت(1/437)
باب ما يستحب من الأكفان
[ 994 ] حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو الذي يستحبه أهل العلم وقال بن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن(1/438)
باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 996 ] حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه.{صحيح}
[ 997 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاث أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب(1/439)
باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت
[ 998 ] حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم.{حسن}
قال أبو عيسى وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي.(1/440)
باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت
[ 1002 ] حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم البكاء الميت قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث وقال بن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء(1/441)
باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت
[ 1004 ] حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وهو قول الشافعي(1/442)
باب ما جاء في المشي أمام الجنازة
[ 1009 ] حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة .{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في المشي امام الجنازة فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد.(1/443)
باب ما جاء في المشي خلف الجنازة
[ 1011 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وان كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس منا من تقدمها.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا رأوا أن المشي خلفها أفضل وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق(1/444)
باب ما جاء في التكبير على الجنازة
[ 1022 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
[ 1023 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسا وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام(1/445)
باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب
[ 1027 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن بن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال أنه من السنة أو من تمام السنة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة(1/446)
باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها
[ 1030 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال بن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة(1/447)
باب ما جاء في الصلاة على الأطفال
[ 1031 ] حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان البصري حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق(1/448)
باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل
[ 1032 ] حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي(1/449)
باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد
[ 1033 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث(1/450)
باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة
[ 1034 ] حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق(1/451)
باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد
[ 1036 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين والرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا اشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق(1/452)
باب ما جاء في الصلاة على القبر
[ 1037 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني حدثنا الشعبي أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه فقيل له من أخبركه فقال ابن عباس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلي على القبر وهو قول مالك بن أنس وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلى على القبر ورأى بن المبارك الصلاة على القبر وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر(1/453)
باب ما جاء في القيام للجنازة
[ 1043 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع .{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي(1/454)
باب الرخصة في ترك القيام لها
[ 1044 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة(1/455)
باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر
[ 1048 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن بن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روى عن بن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم(1/456)
باب ما جاء في تسوية القبور
[ 1049 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه(1/457)
باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها
[ 1052 ] حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ.{صيحح}
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر(1/458)
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور
[ 1054 ] حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/459)
باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء
[ 1056 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور.{حسن}
قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن(1/460)
باب ما جاء في الدفن بالليل
[ 1057 ] حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر والسوق قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل(1/461)
باب ما جاء فيمن قتل نفسه
[ 1068 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجل قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم .{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام(1/462)
باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة
[ 1077 ] حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى.{حسن}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلى(1/463)
كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة
[ 1087 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما(1/464)
باب ما جاء في الوليمة
[ 1094 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث(1/465)
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي
[ 1102 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/466)
باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
[ 1103 ] حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق(1/467)
باب ما جاء في خطبة النكاح
[ 1105 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم(1/468)
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
[ 1107 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق
[ 1108 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.{صحيح}
وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روى من غير وجه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به بن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه(1/469)
باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
[ 1109 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة(1/470)
باب ما جاء في الوليين يزوجان
[ 1110 ] حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منها.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق(1/471)
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
[ 1111 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر .{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف(1/472)
باب ما جاء في مهور النساء
[ 1113 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه.{ضعيف}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
باب منه
[ 1114 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق(1/473)
باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها
[ 1115 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح(1/474)
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا
[ 1117 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى { وأمهات نسائكم } وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/475)
باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها
[ 1118 ] حدثنا بن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر(1/476)
باب ما جاء في المحل والمحلل له
[ 1120 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/477)
باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
[ 1121 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/478)
باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار
[ 1124 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة(1/479)
باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
[ 1126 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.{صيحح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم.(1/480)
باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
[ 1127 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة(1/481)
باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
[ 1128 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق(1/482)
باب ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهي حامل
[ 1131 ] حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع(1/483)
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
[ 1134 ] حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه.{صحيح}
قال أبو عيسى قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت(1/484)
باب ما جاء في العزل
[ 1137 ] حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة(1/485)
باب ما جاء في كراهية العزل
[ 1138 ] حدثنا بن أبي عمر وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم(1/486)
باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
[ 1139 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح(1/487)
باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
[ 1142 ] حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق(1/488)
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
[ 1145 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها بن مسعود.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق(1/489)
كتاب الرضاع
باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
[ 1146 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا
[ 1147 ] حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا(1/490)
باب ما جاء في لبن الفحل
[ 1148 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح
[ 1149 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد .{صحيح}
قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق(1/491)
باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
[ 1150 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى وجبن عنه يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى جوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة.(1/492)
باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
[ 1151 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحرث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عنى قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عنى بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال بن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع(1/493)
باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
[ 1152 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا(1/494)
باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
[ 1155 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.{شاذ بلفظ"حرا" والمحفوظ"عبدا"
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة(1/495)
باب ما جاء أن الولد للفراش
[ 1157 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.(1/496)
باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
[ 1169 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها.{صحيح}
قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل { من استطاع إليه سبيلا } فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي(1/497)
باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
[ 1171 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت .{صحيح}
قال أبو عيسى وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلوا بها(1/498)
كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في طلاق السنة
[ 1176 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة(1/499)
باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
[ 1177 ] حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنها جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث(1/500)
باب ما جاء في أمرك بيدك
[ 1178 ] حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت وقال بن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة إستحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب إلى قول بن عمر(1/501)
باب ما جاء في الخيار
[ 1179 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضى الله تعالى عنه(1/502)
باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
[ 1180 ] حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق قالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس(1/503)
باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
[ 1181 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن بن مسعود أنه قال في المنصوبة أنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه أن تزوج فإنها تطلق وأما بن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث بن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحاق في غير المنصوبة وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذي رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلي بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك(1/504)
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان
[ 1182 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاهر بهذا.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/505)
باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته
[ 1183 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به(1/506)
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق
[ 1184 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.(1/507)
باب ما جاء في الخلع
[ 1185 ] أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي(1/508)
باب ما جاء في طلاق المعتوه
[ 1191 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.{ضعيف جدا}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته(1/509)
باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
[ 1193 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح(1/510)
باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
[ 1197 ] قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق(1/511)
باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
[ 1198 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي(1/512)
باب ما جاء في كفارة الظهار
[ 1200 ] حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار(1/513)
باب ما جاء في الإيلاء
[ 1201 ] حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة.{ضعيف}
قال أبو عيسى والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما يفيء وأما يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة(1/514)
باب ما جاء في اللعان
[ 1202 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال بن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلا الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
[ 1203 ] أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/515)
باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها
[ 1204 ] حدثنا الأنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح.(1/516)
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في بيع من يزيد
[ 1218 ] حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث(1/517)
باب ما جاء في بيع المدبر
[ 1219 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي(1/518)
باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع
[ 1221 ] حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا(1/519)
باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
[ 1223 ] حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز(1/520)
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة
[ 1224 ] حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.{صحيح}
قال أبو عيسى والمحاقلة بيع الزرع والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة
[ 1225 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا(1/521)
باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
[ 1226 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو {صحيح}
[ 1227 ] وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/522)
باب ما جاء في بيع حبل الحبلة
[ 1229 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو بيوع الغرر(1/523)
باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
[ 1230 ] حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية(1/524)
باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة
[ 1231 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته(1/525)
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
[ 1233 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.{صحيح}
قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني بن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال
[ 1235 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده(1/526)
باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
[ 1236 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم(1/527)
باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
[ 1237 ] حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق(1/528)
باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين
[ 1239 ] حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيدا واختلفوا فيه إذا كان نسيئا(1/529)
باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه
[ 1240 ] حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير مثلا وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح(1/530)
باب ما جاء في الصرف
[ 1241 ] حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن بن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن بن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف
[ 1242 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك
[ 1243 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.{صحيح}
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد(1/531)
باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
[ 1244 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.{صحيح}
قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق(1/532)
باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
[ 1245 ] حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن بن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له .
[ 1246 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.{صحيح}
وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو سفيان الثوري وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 1247 ] أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله(1/533)
باب ما جاء فيمن يخدع في البيع
[ 1250 ] حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو قول أحمد وإسحاق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ(1/534)
باب ما جاء في المصراة
[ 1252 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر(1/535)
باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
[ 1253 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط(1/536)
باب ما جاء في الانتفاع بالرهن
[ 1254 ] حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء(1/537)
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
[ 1255 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم(1/538)
باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
[ 1256 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم
[ 1258 ] حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حيان وهو بن هلال البصري أبو حبيب حدثنا هارون الأعور المقرئ وهو بن موسى القارئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي(1/539)
باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى
[ 1259 ] حدثنا هارون بن عبد الله البزار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
[ 1260 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أو قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق .{حسن}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته
[ 1261 ] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه.{ضعيف}
قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدي(1/540)
باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
[ 1262 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة(1/541)
باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له
[ 1263 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا(1/542)
باب
[ 1264 ] حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه(1/543)
باب ما جاء في أن العارية مؤداة
[ 1266 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لاضمان عليه يعني العارية .{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق(1/544)
باب ما جاء في الاحتكار
[ 1267 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن فضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال بن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك(1/545)
باب ما جاء في بيع المحفلات
[ 1268 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر(1/546)
باب ما جاء إذا اختلف البيعان
[ 1270 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عون بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار.{صحيح}
قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا(1/547)
باب ما جاء في بيع فضل الماء
[ 1271 ] حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل انهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري(1/548)
باب ما جاء في كراهية عسب الفحل
[ 1273 ] حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك(1/549)
باب ما جاء في ثمن الكلب
[ 1275 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد(1/550)
باب ما جاء في كسب الحجام
[ 1277 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث(1/551)
باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام
[ 1278 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي(1/552)
باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور
[ 1279 ] حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد(1/553)
باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع
[ 1284 ] حدثنا الحسن بن قزعة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت(1/554)
باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا
[ 1285 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمرو أبو عامر العقدي عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم
[ 1286 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.{حسن}
قال أبو عيسى وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج.(1/555)
باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
[ 1287 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن(1/556)
باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
[ 1291 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق(1/557)
باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
[ 1296 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق.(1/558)
باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
[ 1297 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/559)
باب ما جاء في الرجوع في الهبة
[ 1298 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده(1/560)
باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
[ 1302 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا أن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا(1/561)
باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
[ 1304 ] حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش(1/562)
باب ما جاء في الرجحان في الوزن
[ 1305 ] حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرمة مخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح.{صحيح}
قال أبو عيسى وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن(1/563)
باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
[ 1309 ] حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعناه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد بريء المحيل وليس له أن يرجع على المحيل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى(1/564)
باب ما جاء في الملامسة والمنابذة
[ 1310 ] حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك(1/565)
باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر
[ 1311 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان وأهل الكوفة(1/566)
باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع
[ 1315 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام(1/567)
باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن
[ 1316 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك(1/568)
باب النهي عن البيع في المسجد
[ 1321 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد(1/569)
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1342 ] حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(1/570)
باب ما جاء في اليمين مع الشاهد
[ 1345 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد(1/571)
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
[ 1348 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا أو قال شقصا من مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وان لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد(1/572)
باب ما جاء في العمرى
[ 1350 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.{صحيح}
قال أبو عيسى وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر وهو قول مالك بن أنس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق(1/573)
باب باب ما جاء في الرقبى
[ 1351 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحاق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى قال أبو عيسى وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول(1/574)
باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا
[ 1353 ] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدث أبو هريرة طأطؤا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح(1/575)
باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه
[ 1354 ] حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد قالا حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك وقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف(1/576)
باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
[ 1357 ] حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول أحمد وإسحاق وقالا ما كان الولد صغيرا فالأم أحق فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه(1/577)
باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده
[ 1358 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه(1/578)
باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
[ 1361 ] حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا بن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد وإسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة(1/579)
باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم
[ 1364 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته(1/580)
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
[ 1365 ] حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم(1/581)
باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
[ 1366 ] حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق(1/582)
باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
[ 1367 ] حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المعنى الواحد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثنا عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحاق(1/583)
باب ما جاء في الشفعة للغائب
[ 1369 ] حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحد.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك(1/584)
باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
[ 1370 ] حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون شفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة(1/585)
باب ما جاء أن الشريك شفيع
[ 1371 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء.{منكر}
قال أبو عيسى وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء والأول أصح(1/586)
باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم
[ 1373 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي أخبرنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكائها وعددها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأدها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم(1/587)
باب في الوقف
[ 1375 ] حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا قال بن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا قال إسماعيل وأنا قرأتها عند بن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا.{صحيح}
قال أبوعيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم من ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك(1/588)
باب ما جاء في العجماء جرحها جبار
[ 1377 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى قوله العجماء جرحها جبار فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها والمعدن جبار يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي فهو له(1/589)
باب ما ذكر في إحياء أرض الموات
[ 1378 ] حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير أذن السلطان وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح.(1/590)
باب ما جاء في القطائع
[ 1380 ] قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطعمه الملح فقطع له فلما أن ولي قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمي من الأراك قال ما لم تنله خفاف الإبل فأقر به قتيبة وقال نعم حدثنا بن أبي عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه المأرب ناحية من اليمن.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك(1/591)
باب ما ذكر في المزارعة
[ 1383 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة(1/592)
كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل
[ 1386 ] حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا بن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت بن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك(1/593)
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
[ 1388 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية أثنى عشر ألفا {ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها(1/594)
باب ما جاء في الموضحة
[ 1390 ] حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل(1/595)
باب ما جاء في دية الأصابع
[ 1391 ] حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق(1/596)
باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة
[ 1394 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمي اليهودي فقالت برأسها أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف(1/597)
باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا
[ 1399 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عباس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد(1/598)
باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
[ 1406 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل.{صحيح}
قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق(1/599)
باب ما جاء في النهي عن المثلة
[ 1408 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وفي الحديث قصة.{صحيح}
قال أبو عيسى وكره أهل العلم المثلة(1/600)
باب ما جاء في دية الجنين
[ 1410 ] حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو امة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو امة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل(1/601)
باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر
[ 1412 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح(1/602)
باب ما جاء في دية الكفار
[ 1413 ] حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة(1/603)
باب ما جاء في الرجل يقتل عبده
[ 1414 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة(1/604)
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها
[ 1415 ] حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/605)
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد
[ 1419 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وقال بن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين(1/606)
باب ما جاء في القسامة
[ 1422 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر للكبر فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية آخر أبواب الديات والحمد لله(1/607)
كتاب كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد
[ 1423 ] حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
[ 1429 ] حدثنا بذلك الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترف فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات(1/608)
باب ما جاء في الرجم على الثيب
[ 1434 ] حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد(1/609)
باب ما جاء في رجم أهل الكتاب
[ 1437 ] حدثنا هناد حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول أصح(1/610)
باب ما جاء في النفي
[ 1438 ] حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/611)
باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها
[ 1439 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.{صحيح}
قال أبو عيسى وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه(1/612)
باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
[ 1440 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح(1/613)
باب ما جاء في حد السكران
[ 1443 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون(1/614)
باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
[ 1444 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه(1/615)
باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
[ 1446 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن بن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم.(1/616)
باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
[ 1448 ] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع.{صحيح}
قال أبو والعمل على هذا عند أهل العلم(1/617)
باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو
[ 1450 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عياش بن عياش البصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي(1/618)
باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته
[ 1451 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته {ضعيف}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم وقال بن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم(1/619)
باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا
[ 1453 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد(1/620)
باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة
[ 1455 ] حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق(1/621)
باب ما جاء في حد اللوطي
[ 1456 ] حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.{صحيح}
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة(1/622)
باب ما جاء في المرتد
[ 1458 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك بن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق بن عباس.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة(1/623)
باب ما جاء في حد الساحر
[ 1460 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا(1/624)
باب ما جاء في الغال ما يصنع به
[ 1461 ] حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه .{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.(1/625)
باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث
[ 1462 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله(1/626)
باب ما جاء في التعزير
[ 1463 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد أختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث(1/627)
كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في صيد كلب المجوس
[ 1466 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس.(1/628)
باب ما جاء في صيد البزاة
[ 1467 ] حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل .{منكر}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى { وما علمتم من الجوارح } فسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا نأكل وإن أكل منه(1/629)
باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه
[ 1468 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم.(1/630)
باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد
[ 1470 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما امسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه(1/631)
باب ما جاء في صيد المعراض
[ 1471 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم(1/632)
كتاب الذبائح
باب ما جاء في الذبيحة بالمروة
[ 1472 ] حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب(1/633)
كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة
[ 1475 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم(1/634)
باب ما جاء في ذكاة الجنين
[ 1476 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/635)
باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب
[ 1479 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/636)
باب ما قطع من الحي فهو ميت
[ 1480 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/637)
كتاب الأحكام والفوائد
باب ما جاء في قتل الحيات
[ 1483 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر ويروى عن بن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها(1/638)
باب ما جاء في قتل الكلاب
[ 1486 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم.{صحيح}
قال أبو عيسى ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم(1/639)
باب ما جاء من امسك كلبا ما ينقص من أجره
[ 1490 ] حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.{صحيح}
قال أبو عيسى ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة(1/640)
باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره
[ 1491 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم(1/641)
باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا
[ 1492 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/642)
كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الأضحية عن الميت
[ 1495 ] حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا.{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها(1/643)
باب مالا يجوز من الأضاحي
[ 1497 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم(1/644)
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
[ 1499 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزي في الأضحية(1/645)
باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية
[ 1502 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق يجزي أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ا بن عباس(1/646)
باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت
[ 1505 ] حدثني يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم(1/647)
باب الدليل على أن الأضحية سنة
[ 1506 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل بن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك(1/648)
باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
[ 1508 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإن عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول بن المبارك قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن(1/649)
باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
[ 1510 ] حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم(1/650)
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
[ 1512 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه .{صحيح}
قال أبو عيسى والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم(1/651)
باب الأذان في أذن المولود
[ 1514 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انه عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث(1/652)
باب العقيقة بشاة
[ 1521 ] حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قول بن المبارك(1/653)
باب من العقيقة
[ 1522 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية(1/654)
باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي
[ 1523 ] حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم(1/655)
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنلا نذر في معصية
[ 1525 ] حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين{صحيح}
قال أبو عيسى وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي(1/656)
باب من نذر أن يطيع الله فليطعه
[ 1526 ] حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.{صحيح}
قال أبو عيسى وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية(1/657)
باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
[ 1530 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه(1/658)
باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
[ 1531 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق(1/659)
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
[ 1535 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن بن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال بن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.{صحيح}
قال أبو عيسى وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليط والحجة في ذلك حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا } الآية قال لا يرائي(1/660)
باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع
[ 1536 ] حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب .{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة(1/661)
باب في كراهية النذر
[ 1538 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر(1/662)
باب ما جاء في وفاء النذر
[ 1539 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر انه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق(1/663)
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
[ 1543 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق(1/664)
باب
[ 1544 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق(1/665)
باب ما جاء في فضل من أعتق
[ 1547 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها.{صحيح}
قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه الحديث صح في طرقه(1/666)
كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الدعوة قبل القتال
[ 1548 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان اميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكنا نقاتلكم فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر .{ضعيف}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب وقال بعض أهل العلم لأدعوه اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة(1/667)
باب في البيات والغارات
[ 1551 ] حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش(1/668)
باب في التحريق والتخريب
[ 1552 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين }.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم(1/669)
باب في سهم الخيل
[ 1554 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم(1/670)
باب من يعطى الفيء
[ 1556 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى بن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا(1/671)
باب هل يسهم للعبد
[ 1557 ] حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(1/672)
باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم
[ 1558 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دنيار الأسلمي عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه
[ 1559 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها.{صحيح}
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له(1/673)
باب في النفل
[ 1561 ] حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث .{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال بن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل من الخمس قال إسحاق هوكما قال(1/674)
باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه
[ 1562 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب(1/675)
باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا
[ 1564 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة كل هذا(1/676)
باب ما جاء في طعام المشركين
[ 1565 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب(1/677)
باب في كراهية التفريق بين السبي
[ 1566 ] حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الأخوة(1/678)
باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء
[ 1568 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى { فإما منا بعد وإما فداء } نسختها { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } حدثنا بذلك هناد حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق الإثخان أحب الي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير(1/679)
باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان
[ 1569 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخصا في البيات(1/680)
باب
[ 1571 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم.(1/681)
باب في كراهية هدايا المشركين
[ 1577 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال فإني نهيت عن زبد المشركين{حسن صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم(1/682)
باب ما جاء في سجدة الشكر
[ 1578 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر(1/683)
باب ما جاء في أمان العبد والمرأة
[ 1579 ] حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هانئ أيضا واسمه يزيد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم(1/684)
باب ما جاء في النزول على الحكم
[ 1584 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحاق(1/685)
باب ما يحل من أموال أهل الذمة
[ 1589 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا.{صحيح}
قال أبو عيسى وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كان يأمر بنحو هذا(1/686)
باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
[ 1593 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه آخرون فقالوا لا نفر(1/687)
باب ما جاء في نكث البيعة
[ 1595 ] حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع إماما فإن أعطاه وفي له وإن لم يعطه لم يف له.{صحيح}
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف(1/688)
كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في فضل الخيل
[ 1694 ] حدثنا هناد حدثنا عبثر بن القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم .{صحيح}
قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة.(1/689)
كتاب اللباس
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت
[ 1728 ] حدثنا قتيبة وحدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم من أصحاب لنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل وقال إسحاق قال النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
[ 1729 ] حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.{صحيح}
قال أبو عيسى وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم(1/690)
باب ما جاء في جر ذيول النساء
[ 1732 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها.{صحيح}
قال أبو عيسى وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن(1/691)
باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب
[ 1770 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا علي بن هاشم بن البريد وأبو سعد الصغاني عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب.{حسن}
قال أبو عيسى وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم(1/692)
كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في أكل الأرنب
[ 1789 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله قال قلت أكله قال قبله.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمي(1/693)
باب ما جاء في أكل الضب
[ 1790 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم ويروى عن بن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا(1/694)
باب ما جاء في أكل الضبع
[ 1791 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا وهو قول أحمد وإسحاق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول بن المبارك(1/695)
كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الكبر
[ 1999 ] حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال فقال له رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة قال إن الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس.{صحيح}
قال أبو عيسى وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما معناه لا يخلد في النار وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية { ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته } فقال من تخلد في النار فقد أخزيته(1/696)
كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ
[ 2063 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قال فأنا أعطيكم ثلاثين شاة فقلنا فقرأت عليه الحمد لله سبع مرات فبرأ وقبضنا الغنم قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت قال وما علمت أنها رقية اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم.{صحيح}
قال أبو عيسى ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث(1/697)
كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم
[ 2095 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم {حسن}(1/698)
باب ما جاء في ميراث الخال
[ 2104 ] أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له .{صحيح}
قال أبو عيسى :واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال(1/699)
باب في ميراث المولى الأسفل
[ 2106 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين(1/700)
باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر
[ 2107 ] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري ح وحدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي(1/701)
باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل
[ 2109 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك(1/702)
باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل
[ 2112 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن وهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته .{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق(1/703)
باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا
[ 2113 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه(1/704)
كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الوصية بالثلث
[ 2116 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم انه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير(1/705)
باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية
[ 2122 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين.{حسن}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية(1/706)
باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
[ 2124 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق(1/707)
كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
[ 2125 ] حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة.{صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم(1/708)
باب ما جاء في القافة
[ 2129 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض.{صحيح}
قال أبو عيسى وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة(1/709)
باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة
[ 2132 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني طاوس عن بن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.{صحيح}
قال أبو عيسى قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث .(1/710)
كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته
[ 2298 ] حدثنا قتيبة حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزاري القانع التابع.{ضعيف}
قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب لقريبه وقال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا تجوز شهادة صاحب إحنة يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه يعنى صاحب عداوة(1/711)
كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن
[ 2626 ] حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه.{ضعيف}
قال أبو عيسى وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر(1/712)
باب ما جاء سباب المؤمن فسوق
[ 2635 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.{صحيح}
قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ولو كان القتل كفرا لوجب وقد روي عن بن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق(1/713)
باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله
[ 2638 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.{حسن}
قال أبو عيسى وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي قال أبو عيسى ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة هكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية { ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين } قالوا إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين .(1/714)
كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل
[ 3423 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك أيضا إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك وكبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك أنا بك وإليك ولا ولا ملجأ إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك ثم يقرأ فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم يتبعها اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.{حسن صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا.(1/715)