سلسلة مسابقات علمية سريعة..
- 14 -
هل يصح الحديث
في هذه المسألة؟
في مسائل الطهارة
إعداد أبي أحمد
1420
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد ..
فقد استشهد الفقهاء ببعض الأحاديث المشهورة في بعض المسائل .. وقد لا يصح الحديث في بعض الأحيان .. فلعنا نأخذ جولة في بعض الأحاديث ونقدمها كمسابقة نتعلم من طريقة السؤال والجواب صحة بعض الأحاديث ..
ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا والله الهادي الى سواء السبيل ..
أبو أحمد
س ) في مسألة حل الوضوء من ما البحر حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته .. ما صحة هذا الحديث ؟
ج) الحديث صحيح (صححه الترمذي والشيخ أحمد شاكر والألباني في الإرواء وصحيح النسائي)
س) حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث .. رواه أبو داود و الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم واخلف بعضهم في تصحيحه .. فما رأي الشيخ الألباني في صحة الحديث ؟
ج) صححه الشيخ الألباني ..(الإرواء والجامع)
س) في باب سؤر السباع أورد الفقهاء أحاديث كالحديث الذي رواه مالك في موطأه عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراه (1) له ، فقال عمر - رضي الله عنه - : أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا صاحب المقراة ، لا تخبره ، هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور .. وحديث يحي بن سعيد أن عمرو بن العاص سأل صاحب حوض .. وحديث جابر عند الشافعي لما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء مما أفضلت الحُمر ؟ قال :(نعم وبما أضلت السباع كلها .. فما صحة هذه الأحاديث ؟
ج) هذه الأحاديث التي ذكرت كلها ضعفها الألباني في تمام المنة
__________
(1) حوض(1/1)
س) في باب النجاسات وردت حادثة عمر أنه كان يصلي وجرحه يثعب دما .. وما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - كان لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة .. فما صحة هذه الآثار؟
ج) حادثة صلاة عمر - رضي الله عنه - صحيحة في البخاري ، وأما قول أبي هريرة فلا يثبت.
س) قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حكم المني :(إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ) .. هل هذا الحديث صحيح ؟
ج) نعم .. (صححه في الإرواء 1/197)
س) الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وفي رواية (أخراهن أو أولاهن بالتراب) .. فأيهما أصح الرواية الأولى أو الثانية ؟
ج) الرواية الأولى أصح لإخراج الشيخين لها البخاري ومسلم .. وأما الثانية فهو شك من الراوي وليس للتخيير ..(توضيح الأحكام 1/107)
س) ما صحة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة :(إنها ليست بنجس ،إنما هي من الطوافين عليكم)
ج) الحديث صحيح (توضيح الأحكام 1/110)
س) ما صحة الحديث التالي :(إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه ، فطهورهما التراب) رواه أبو داود
ج) الحديث صحيح ..(صححه الألباني في صحيح أبي داود .. والجامع)
س) أورد بعض الفقهاء حديث الخروج من الخلاء :(الحمد لله الذي أخرج مني الأذى وعافاني ) .. فما صحة هذا الدعاء .
ج) ضعيف .. (ضعفه الألباني في الإرواء وضعيف ابن ماجة)
س) أثر أنس - رضي الله عنه - قال : كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته .. ما صحة هذا الأثر ؟
ج) صحيح .. رواه مسلم
س) ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ كما هو معروف .. وورد أنه أخر المضمضة والاستنشاق بعد أن غسل كفيه ووجهه وذراعيه .. فما هي الرواية الصحيحة في ذلك ؟
ج) كلها صحيحة .. والحديث المذكور في تأخير المضمضة والاستنشاق في صحيح أبي داود .
س) هل صح الحديث في تخليل اللحية بالماء عند الوضوء ؟(1/2)
ج) نعم .. والحديث كان - صلى الله عليه وسلم - يخلل لحيته رواه الترمذي وصححه والحديث صححه الألباني في الجامع .
س) حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو :(اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي) .. ما صحة هذا الحديث ؟
ج) لا يصح في أثناء الوضوء أي حديث ..
س) ما صحة الحديث التالي : لولا أ ن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ..
ج) الحديث صحيح .. صححه الألباني في صحيح الجامع
س) ما صحة الحديث الذي رواه أبي داود و الترمذي وابن ماجة قوله - صلى الله عليه وسلم - : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات
ج) الحديث ضعيف ..(ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة .. المشكاة)
س) عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وابن ماجة و الترمذي .. ما صحة هذا الخبر
ج) الحديث صحيح .. (صححه الألباني في إرواء الغليل )
س) ما صحة رواية ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ) رواه الترمذي وابن ماجة
ج) الحديث ضعيف .. ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة وضعيف الجامع .. ولا يعني ضعف الحديث أن الفقيه ليس بأشد على الشيطان من العابد فقد صح حديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وغيرها من الفضائل فليرجع لها في صحيح الترغيب والترهيب
س) في باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ، أورد الفقهاء قصة إسلام ثمامة الحنفي وفيها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر ثمامة أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين .. ما صحة هذا الحديث ؟
ج) الحديث رواه أحمد (ورواه البخاري و مسلم دون الأمر بالاغتسال) والحديث صحيح والله أعلم(1/3)
س) ما صحة الحديث التالي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة .
ج) الحديث ضعيف .. (ضعفه الألباني في الإرواء)
س) وحديث قول علي - رضي الله عنه - : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية .. ما صحته
ج) ضعيف .. ضعفه الألباني في تمام المنة 117
س) يستشهد بعض الفقهاء في مسألة المكث في المسجد بأحاديث ويوردون منها قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) .. فما صحة هذا الحديث
ج) الحديث ضعيف .. ضعه الألباني في ضعيف أبي داود وتمام المنة 119
س) ما صحة الحديث (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)
ج) الحديث صحيح .. صححه الألباني في الإرواء .. وهذا للاستحباب لأنه صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل
س) استشهد الفقهاء في عدم وجوب نقض الضفيرة في غسل الجنابة للمرأة حديث :(إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت ) فما صحة هذا الحديث ؟
ج) الحديث صحيح رواه مسلم وصححه الترمذي
س) قوله - صلى الله عليه وسلم - :يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله عز وجل { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً } فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً .. ما صحة هذه الرواية
ج) الحديث صحيح .. الحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في إرواء الغليل وسكوته - صلى الله عليه وسلم - إقرار منه .(1/4)
س) استشهد الفقهاء على الأسباب المبيحة للتيمم بدلا من الغسل للجنب وللمسح على الجبيرة بحديث جابر : أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصه في التيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبر بذلك ، فقال :(قتلوه ، قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني .. ما صحة هذا الحديث
ج) الحديث شقين : الشق الأول إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - ( إنما يكفيه أن يتيمم ) وهذه رواية حسنة ...
أما الشق الآخر من الحديث :(ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) فهذه رواية منكرة ضعيفة
والرواية المنكرة هي الرواية الضعيفة المخالفة لرواية الثقات
ولذا يمكن الاستشهاد به في الأسباب المبيحة للتيمم بدلا من غسل الجنابة ولا يستشهد بها في أبواب المسح على الجبيرة (وصح عن ابن عمر أنه مسح على العصابة)(1/5)