( حم ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ , فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 1651 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2532 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1264)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 10277 , ( خد ) 61 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1265)
( خ ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ (1) وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " (2)
_________
(1) أَيْ : الَّذِي يُعْطِي لِغَيْرِهِ نَظِير مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْغَيْر . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 120)
(2) ( خ ) 5645 , ( ت ) 1908 , ( د ) 1697 , ( حم ) 6524(3/1266)
( 2 ) صِلَةُ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْفَاسِقَة
قَالَ تَعَالَى : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة/8]
( خ م ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ : " إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي , إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ , وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ سَأَبُلُّهَا بِبَلَاهَا " , يَعْنِي : أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا . (1)
__________
(1) ( خ ) 5990 , ( م ) 366 - ( 215 ) , ( حم ) 17837(3/1267)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ (1) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ (2) وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ (3) مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ " (4)
__________
(1) الْجَهْل هُنَا الْقَبِيح مِنْ الْقَوْل . شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 351)
(2) ( الْمَلّ ) : الرَّمَاد الْحَارّ , وَمَعْنَاهُ كَأَنَّمَا تُطْعِمهُمْ الرَّمَاد الْحَارّ ، وَهُوَ تَشْبِيه لِمَا يَلْحَقهُمْ مِنْ الْأَلَم بِمَا يَلْحَق آكِل الرَّمَاد الْحَارّ مِنْ الْأَلَم ،
وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِنَّك بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ تُخْزِيهِمْ وَتُحَقِّرهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ , لِكَثْرَةِ إِحْسَانك وَقَبِيح فِعْلهمْ مِنْ الْخِزْي وَالْحَقَارَة عِنْد أَنْفُسهمْ كَمَنْ يُسَفّ الْمَلّ ,
وَقِيلَ : ذَلِكَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ مِنْ إِحْسَانك كَالْمَلِّ يُحَرِّق أَحْشَاءَهُمْ . وَاَللَّه أَعْلَم .شرح النووي(ج 8 / ص 351)
(3) ( الظَّهِير ) الْمُعِين ، وَالدَّافِع لِأَذَاهُمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 351)
(4) ( م ) 22 - ( 2558 ) , ( حم ) 7979(3/1268)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ , أَصِلُ وَيَقْطَعُونَ , وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ , وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ , أَفَأُكَافِئُهُمْ ؟ , فَقَالَ : " لَا , إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا , وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ , فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6942 , وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح : ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن .(3/1269)
( 3 ) فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم (*)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ) (1) ( فَلَمَّا فَرَغَ ) (2) ( مِنْهُمْ ) (3) ( قَامَتْ الرَّحِمُ (4) فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (5) ) (6) ( فَقَالَ : مَهْ ؟ ) (7) ( قَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ , قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ (8) ؟ ، قَالَت : بَلَى يَا رَبِّ ) (9) ( قَالَ : فَذَلِكِ لَكِ ) (10) ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (11) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } (12) ) (13) "
__________
(*) قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الرَّحِم الَّتِي تُوصَل عَامَّة وَخَاصَّة ، فَالْعَامَّة رَحِم الدِّين , وَتَجِب مُوَاصَلَتهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُح وَالْعَدْل وَالْإِنْصَاف , وَالْقِيَام بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَة وَالْمُسْتَحَبَّة , وَأَمَّا الرَّحِم الْخَاصَّة فَتَزِيد لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيب , وَتَفَقُّد أَحْوَالهمْ وَالتَّغَافُل عَنْ زَلَّاتهمْ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِب اِسْتِحْقَاقهمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيث " الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب " , وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : تَكُون صِلَة الرَّحِم بِالْمَالِ ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَة ، وَبِدَفْعِ الضَّرَر ، وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْه ، وَبِالدُّعَاءِ . وَالْمَعْنَى الْجَامِع : إِيصَال مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْر ، وَدَفْع مَا أَمْكَن مِنْ الشَّرّ بِحَسَبِ الطَّاقَة ، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرّ إِذَا كَانَ أَهْل الرَّحِم أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا فَمُقَاطَعَتهمْ فِي اللَّهِ هِيَ صِلَتهمْ ، بِشَرْطِ بَذْلِ الْجَهْد فِي وَعْظِهمْ ، ثُمَّ إِعْلَامُهُمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفهمْ عَنْ الْحَقّ ، وَلَا يَسْقُط مَعَ ذَلِكَ صِلَتهمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْب أَنْ يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيق الْمُثْلَى . ( فتح ) - (ج 17 / ص 115)
(1) ( خ ) 5641
(2) ( خ ) 4552
(3) ( م ) 16 - ( 2554 )
(4) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقِيقَة ، وَالْأَعْرَاض يَجُوز أَنْ تَتَجَسَّد وَتَتَكَلَّم بِإِذْنِ اللَّه ، وَيَجُوز أَنْ يَكُون عَلَى حَذْفٍ , أَيْ قَامَ مَلَك فَتَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهَا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى طَرِيق ضَرْب الْمَثَل وَالِاسْتِعَارَة , وَالْمُرَاد تَعْظِيم شَأْنهَا وَفَضْل وَاصِلهَا وَإِثْم قَاطِعهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 398)
(5) قَالَ عِيَاض : الْحَقْو مَعْقِد الْإِزَار ، وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُسْتَجَار بِهِ وَيُحْتَزَم بِهِ عَلَى عَادَة الْعَرَب ، لِأَنَّهُ مِنْ أَحَقّ مَا يُحَامَى عَنْهُ وَيُدْفَع ، كَمَا قَالُوا ( نَمْنَعهُ مِمَّا نَمْنَع مِنْهُ أُزُرنَا ) ، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ مَجَازًا لِلرَّحِمِ فِي اِسْتِعَاذَتهَا بِاَللَّهِ مِنْ الْقَطِيعَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 398)
(6) ( خ ) 4552
(7) ( خ ) 7063
(8) الْوَصْل مِنْ اللَّه كِنَايَة عَنْ عَظِيم إِحْسَانه ، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاس بِمَا يَفْهَمُونَ ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَم مَا يُعْطِيه الْمَحْبُوب لِمُحِبِّهِ الْوِصَال - وَهُوَ الْقُرْب مِنْهُ وَإِسْعَافه بِمَا يُرِيد وَمُسَاعَدَته عَلَى مَا يُرْضِيه - وَكَانَتْ حَقِيقَة ذَلِكَ مُسْتَحِيلَة فِي حَقِّ اللَّه تَعَالَى ، عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَة عَنْ عَظِيم إِحْسَانه لِعَبْدِهِ , وَكَذَا الْقَوْل فِي الْقَطْع ، هُوَ كِنَايَة عَنْ حِرْمَان الْإِحْسَان . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 114)
(9) ( خ ) 5641
(10) ( خ ) 7063
(11) أي : فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم , وقال كعب : { أَن تُفْسِدُواْ فِى الارض } أي : بقتل بعضكم بعضاً ، وقال قتادة : إن توليتم عن طاعة كتاب الله - عز وجل - أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم ,
وقال ابن جريج : إن توليتم عن الطاعة ، وقيل : أعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه . فتح القدير (ج 6 / ص 481)
(12) [محمد/22-23]
(13) ( م ) 16 - ( 2554 ) , ( خ ) 5641 , ( حم ) 8349(3/1270)
( ت د ) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :
اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ , فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - , فَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ : خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (1) فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا اللَّهُ , وَأَنَا الرَّحْمَنُ , خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا [ اسْمًا ] (2) مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ , وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ (3) " (4)
__________
(1) يعني عبد الرحمن بن عوف .
(2) ( د ) 1694
(3) أَيْ : قَطَعْته مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّة , وَالْبَتّ الْقَطْع , وَالْمُرَاد بِهِ الْقَطْع الْكُلِّيّ , وَمِنْهُ طَلَاق الْبَتّ , وَكَذَا قَوْلهمْ الْبَتَّة .عون المعبود - (ج 4 / ص 103)
(4) ( ت ) 1907 , ( حم ) 1690 , ( خ ) 5643 , انظر الصَّحِيحَة : 520(3/1271)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (1) آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ (2) يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : أُخِذَ اِسْمهَا مِنْ هَذَا الِاسْم , كَمَا فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي السُّنَن مَرْفُوعًا : " أَنَا الرَّحْمَن ، خَلَقْت الرَّحِم , وَشَقَقْت لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِي " , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَثَر مِنْ آثَار الرَّحْمَة مُشْتَبِكَة بِهَا ؛ فَالْقَاطِع لَهَا مُنْقَطِع مِنْ رَحْمَة اللَّه , وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الرَّحِم اشْتُقَّ اِسْمهَا مِنْ اِسْم الرَّحْمَن فَلَهَا بِهِ عَلَاقَة ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ ذَات اللَّه . تَعَالَى اللَّه عَنْ ذَلِكَ . ( فتح ) - (ج 17 / ص 115)
(2) الحُجزة : موضع شد الإزار من الوسط , ويقال : أخذ بحجزته : التجأ إليه واستعان به .
(3) قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الرَّحِم الَّتِي تُوصَل عَامَّة وَخَاصَّة ، فَالْعَامَّة رَحِم الدِّين , وَتَجِب مُوَاصَلَتهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُح وَالْعَدْل وَالْإِنْصَاف , وَالْقِيَام بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَة وَالْمُسْتَحَبَّة , وَأَمَّا الرَّحِم الْخَاصَّة فَتَزِيد لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيب , وَتَفَقُّد أَحْوَالهمْ وَالتَّغَافُل عَنْ زَلَّاتهمْ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِب اِسْتِحْقَاقهمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيث " الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب " , وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : تَكُون صِلَة الرَّحِم بِالْمَالِ ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَة ، وَبِدَفْعِ الضَّرَر ، وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْه ، وَبِالدُّعَاءِ . وَالْمَعْنَى الْجَامِع : إِيصَال مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْر ، وَدَفْع مَا أَمْكَن مِنْ الشَّرّ بِحَسَبِ الطَّاقَة ، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرّ إِذَا كَانَ أَهْل الرَّحِم أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا فَمُقَاطَعَتهمْ فِي اللَّهِ هِيَ صِلَتهمْ ،
بِشَرْطِ بَذْلِ الْجَهْد فِي وَعْظِهمْ ، ثُمَّ إِعْلَامُهُمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفهمْ عَنْ الْحَقّ ، وَلَا يَسْقُط مَعَ ذَلِكَ صِلَتهمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْب أَنْ يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيق الْمُثْلَى . ( فتح ) - (ج 17 / ص 115)
(4) ( حم ) 2956 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1629 , الصَّحِيحَة : 1602(3/1272)
( ت جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (1) وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ) (2) ( وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ) (3) "
__________
(1) أَيْ : ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ .
(2) ( ت ) 2485 , ( جة ) 1334
(3) ( جة ) 3251 , ( حم ) 23835 , ( ت ) 2485 , 1855 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7865 , الصَّحِيحَة : 569(3/1273)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ , وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 13425 , 13838 , ( خ ) 5639 , ( خ ) 5640 , ( م ) 21 - ( 2557 ) , ( د ) 1693(3/1274)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ ، يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 25298 , انظر الصَّحِيحَة : 519 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2524 , وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1275)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً ، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلَونَ فَيَحْتَاجُونَ " (1)
__________
(1) ( حب ) 440 , ( طس ) 1092 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5705 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2537(3/1276)
( ت حم ) , وَعَنْ عمرو بْنُ سَهْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى : مَعْنَى قَوْلِهِ : مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ يَعْنِي : زِّيَادَةَ فِي الْعُمُرِ .
(2) ( ت ) 1979 , ( حم ) 8855 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2965 , الصَّحِيحَة : 276(3/1277)
( ك ) ، وعَنْ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (1) قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - , فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَمَتَّ إِلَيْهِ بِرَحِمٍ بَعِيدَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِرَحِمٍ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً ، وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً " (2)
__________
(1) الطبقة : 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة : بعد 120 هـ , روى له : خ م د س جة , رتبته عند ابن حجر : ثقة
(2) ( ك ) 7283 , ( هق ) 20369 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1051 , الصَّحِيحَة : 277(3/1278)
( خد ) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ :
" احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم , فإنه لَا بُعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة , ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة , وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها , وعليه بقطيعة إن كان قطعها . (1)
__________
(1) ( خد ) 73 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 54(3/1279)
( خد ) , وَعَنْ جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قَالَ :
سمعت عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول على المنبر : تعلموا أنسابكم ثم صِلُوا أرحامكم , واللَّهِ إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء , ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه (1) ذلك عن انتهاكه . (2)
__________
(1) أَيْ : لمنعه .
(2) ( خد ) 72 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 53(3/1280)
( هب ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ (1) وَلَوْ بِالسَّلَامِ " (2)
__________
(1) بُلُّوا : أي نَدُّوها بصلتها , وهم يطلقون النداوة على الصلة , كما يطلقون اليُبْس على القطيعة .
(2) ( هب ) 7973 , ( كر ) (57/51) , هناد فى الزهد ( 1011 ) ، والقضاعي (654) ، والديلمي (2087 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2838 , والصحيحة : 1777(3/1281)
( 7 ) حَقُّ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِه
( 1 ) اِسْتِخْدَامُ السَّيِّدِ لِعَبْدِه
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " ) (1) ( قَالَ ثَابِتٌ : فَلَمَّا أُعْتِقَ أَبُو رَافِعٍ بَكَى , فَقِيلَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ ؟ , قَالَ : كَانَ لِي أَجْرَانِ , فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا ) (2) .
__________
(1) ( خ ) 2408 , ( م ) 43 - ( 1664 ) , ( د ) 5169 , ( حم ) 4673
(2) ( حم ) 8518 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1282)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ ) (1) ( رَبَّهِ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ ) (2) ( نِعِمَّا لَهُ ) (3) ( وَنِعِمَّا لَهُ " ) (4)
__________
(1) ( م ) 46 - ( 1667 ) , ( خ ) 2411
(2) ( ت ) 1985 , ( خ ) 2411
(3) ( م ) 46 - ( 1667 )
(4) ( حم ) 7642(3/1283)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَالْحَجُّ , وَبِرُّ أُمِّي ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ . (1)
__________
(1) ( خ ) 2410 , ( م ) 44 - ( 1665 ) , ( حم ) 7422(3/1284)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : ) (1) ( رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ) (2) ( ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ , وَالْعَبْدُ ) (3) ( الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ ) (4) ( وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا , وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا , ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ " ) (5)
__________
(1) ( خ ) 2849 , ( م ) 241 - ( 154 )
(2) ( خ ) 4897
(3) ( خ ) 3262
(4) ( خ ) 2413
(5) ( خ ) 2849 , ( م ) 241 - ( 154 ) , ( ت ) 1116 , ( س ) 3344 , ( د ) 2053 , ( حم ) 19550(3/1285)
( 2 ) حُرْمَةُ إِفْسَادِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّده
( حم ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ خَبَّبَ (1) خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا " (2)
__________
(1) أَيْ : خَدَعَ وَأَفْسَدَ .
(2) ( حم ) 9146 , ( د ) 5170 , 2175 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5436 ، الصَّحِيحَة : 324(3/1286)
( 8 ) حَقُّ الْخَادِمِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِم
( خد جة هب ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : ) (2) ( الصَلَاةَ الصَلَاةَ , اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (3) ( فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهَا ) (4) ( حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ) (5) "
__________
(1) ( خد ) 158 , ( د ) 5156 , ( جة ) 2698 , انظر صحيح الأدب المفرد : 118
(2) ( جة ) 2697
(3) ( خد ) 158 , ( د ) 5156 , ( حم ) 585 , انظر الصحيحة : 868 , والإرواء : 2178
(4) ( جة ) 1625 , ( ك ) 4388 , انظر فقه السيرة : 501
(5) ( هب ) 8552 , ( يع ) 2933 , ( ك ) 4388 , ( حب ) 6605 , ( حم ) 26526 , انظر الصحيحة تحت حديث : 868(3/1287)
( 1 ) إِطْعَامُ الْخَادِمِ واَلرَّقِيقِ مِمَّا يَأْكُل
( خ م جة حم ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ ) (1) ( فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ , فَإِنْ أَبَى ) (2) فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا (3) ( فَليُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ , أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ , فَإنَّهُ ) (4) ( قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ ) (5) ( وَمَشَقَّتِهِ ) (6) ( وَعِلَاجِهِ " ) (7)
__________
(1) ( م ) 42 - ( 1663 )
(2) ( جة ) 3289 , ( ت ) 1853 , ( د ) 3846 , ( م ) 42 - ( 1663 )
(3) ( م ) 42 - ( 1663 ) , ( د ) 3846
(4) ( خ ) 2418 , ( م ) 42 - ( 1663 ) , ( ت ) 1853
(5) ( حم ) 8181 , ( م ) 42 - ( 1663 ) , ( ت ) 1853
(6) ( حم ) 7792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) ( خ ) 5144 , ( حم ) 9554(3/1288)
( طل ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ ، فَإِنْ أَبِي فَأَطْعِمْهُ ، وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ " (1)
__________
(1) ( طل ) 2369 , ( حم ) 10574 , انظر الصَّحِيحَة : 2527(3/1289)
( خد ) , وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - ، إِذْ جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَةٍ (1) يَحْمِلُهَا نَفَرٌ فِي عَبَاءَةٍ ، فَوَضَعُوهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ ، فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِينَ وَأَرِقَّاءَ مِنْ أَرِقَّاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : فَعَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَرْغَبُونَ عَنْ أَرِقَّائِهِمْ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَهُمْ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَمَا وَاللَّهِ مَا نَرْغَبُ عَنْهُمْ ، وَلَكِنَّا نَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِمْ ، لاَ نَجْدُ وَاللَّهِ مِنَ الطَّعَامِ الطِّيبِ مَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ . (2)
__________
(1) الجفنة : هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا .
(2) ( خد ) 201 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 148(3/1290)
( حم ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَعْطُوا الْعَامِلَ (1) مِنْ عَمَلِهِ , فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ " (2)
__________
(1) يعني : الخادم .
(2) ( حم ) 8589 , ( خد ) 191 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 141(3/1291)
( 2 ) إِلْبَاسُ الْخَادِمِ واَلرَّقِيقِ مِمَّا يَلْبَس
( م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ , وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ " (1)
__________
(1) ( م ) 41 - ( 1662 ) , ( خد ) 192 , ( حم ) 7358(3/1292)
( خد م ) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا , فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ , وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ (1) وَمَعَافِرِيٌّ (2) وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ) (3) ( فَقُلْتُ لَهُ : يَا عَمِّ , لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ , أَوْ أَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ , فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ (4) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ , فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ , يَا ابْنَ أَخِي , بَصُرَ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمِعَ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ , وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ : " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ , وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ " ) (5) ( وَكَانَ أَنْ أُعْطِيَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (6) .
__________
(1) البْرُدُ والبُرْدة : الشَّمْلَةُ المخطَّطة ، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ .
(2) المَعَافِرِيّ : نوع من الثياب اليمنية منسوب إلى صانعها معافر .
(3) ( م ) 74 - ( 3006 )
(4) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(5) ( م ) 3007 , ( خد ) 738
(6) ( خد ) 187 , ( م ) 3007(3/1293)
( 3 ) عَدَمُ سَبِّ الْخَادِمِ واَلرَّقِيق
( خ م د حم ) , وَعَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ :
( لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ - رضي الله عنه - بِالرَّبَذَة (1) ) (2) ( فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا , فَقُلْتُ لَهُ : ) (3) ( يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلَامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا فَكَانَتْ حُلَّةً (4) وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ ) (5) ( فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ , وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً (6) فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (7) فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (8) ( فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَسَابَبْتَ (9) فُلَانًا ؟ " , فَقُلْتُ : نَعَمْ ) (10) ( قَالَ " أَفَنِلْتَ بِأُمِّهِ ؟ " , فَقُلْتُ : نَعَمْ , فَقَالَ : " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (11) " , فَقُلْتُ : عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ (12) ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ) (13) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ ) (14) ( قَالَ : " إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) (15) ( وَجَعَلَهُمْ اللَّهُ فِتْنَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ) (16) ( فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ , فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ , وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ , وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ , فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ) (17) ( وَمَنْ لَمْ يُلَائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ , وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ (18) " ) (19)
__________
(1) ( الربذة ) قرية بقرب المدينة , على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق . فيض القدير - (ج 4 / ص 335)
(2) ( خ ) 2030
(3) ( خ ) 5703
(4) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(5) ( د ) 5157 , ( خ ) 5703
(6) الْأَعْجَمِيُّ مَنْ لَا يُفْصِحُ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا . فتح الباري( ح30)
(7) أَيْ : نَسَبْتُهُ إِلَى الْعَارِ , وَفِي رِوَايَةٍ " قُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ " .فتح الباري( ح30)
(8) ( م ) 38 - ( 1661 )
(9) مَعْنَى " سَابَبْت " وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنه سِبَاب ( بِالتَّخْفِيفِ ) . فتح الباري ( ح30)
(10) ( خ ) 5703
(11) أَيْ : فِيكَ خَصْلَة مِنْ خِصَال الْجَاهِلِيَّة , والْجَاهِلِيَّة : مَا قَبْل الْإِسْلَام , وكُلّ مَعْصِيَة تُؤْخَذ مِنْ تَرْك وَاجِب أَوْ فِعْل مُحَرَّم فَهِيَ مِنْ أَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة .
ومَعَ أَنَّ مَنْزِلَة أَبِي ذَرّ مِنْ الْإِيمَان فِي الذُّرْوَة الْعَالِيَة ، فقد وَبَّخَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ - عَلَى عَظِيم مَنْزِلَته عِنْده - تَحْذِيرًا لَهُ عَنْ مُعَاوَدَة مِثْل ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِير - وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بكَبِيرَة كما قَالَ الْكَرْمَانِيُّ , وَإِنْ كَانَ أبو ذرٍّ مَعْذُورًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوه الْعُذْر - لَكِنْ وُقُوع ذَلِكَ مِنْ مِثْله يُسْتَعْظَم أَكْثَر مِمَّنْ هُوَ دُونه .( فتح - ج1ص127)
(12) يَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَبِي ذَرّ قَبْل أَنْ يَعْرِف تَحْرِيمه ، فَكَانَتْ تِلْكَ الْخَصْلَة مِنْ خِصَال الْجَاهِلِيَّة بَاقِيَة عِنْده ، فَلِهَذَا قَالَ : " عَلَى سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَر السِّنّ ؟ , قَالَ : نَعَمْ " , كَأَنَّهُ تَعَجَّبَ مِنْ خَفَاء ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ كِبَر سِنّه ، فَبَيَّنَ لَهُ كَوْن هَذِهِ الْخَصْلَة مَذْمُومَة شَرْعًا .فتح الباري ( ح30)
(13) ( خ ) 5703
(14) ( م ) 38 - ( 1661 )
(15) ( د ) 5157
(16) ( حم ) 21447 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(17) ( خ ) 5703 , ( م ) 38 - ( 1661 ) , ( ت ) 1945 , ( حم ) 21469
(18) في هذا الحديث دليل على وجوب حسن معاملة العُمَّال , فالحديث مقصود به العبيد ويدخل فيه العمال من باب أولى .ع
(19) ( د ) 5157 , وصححه الألباني في الإرواء : 2176(3/1294)
( 4 ) عَدَم ضَرْب الْخَادِم والرَّقِيق
( م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا خَادِمًا ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " ) (1)
__________
(1) ( م ) 79 - ( 2328 ) , ( د ) 4786 , ( جة ) 1984(3/1295)
( حم ) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَة - رضي الله عنه - قَالَ :
" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَرِقَّاءَكُمْ , أَرِقَّاءَكُمْ , أَرِقَّاءَكُمْ , أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ , وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ , فَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ , فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ " (1)
__________
(1) ( حم ) 16456 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 905 ، الصَّحِيحَة : 740(3/1296)
( بز ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في العبيد : إن أحسنوا فاقبلوا , وإن أساؤوا فاعفوا , وإن غلبوكم فبيعوا " (1)
__________
(1) ( بز ) 5404 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2283(3/1297)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - : أَخْدِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : " خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ " ، فَقَالَ : خِرْ لِي ، قَالَ : " خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَلَاةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 22281 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 860 , الصَّحِيحَة : 1428 , 2379(3/1298)
( طل ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ ، فَإِنْ أَبِي فَأَطْعِمْهُ ، وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ " (1)
__________
(1) ( طل ) 2369 , ( حم ) 10574 , انظر الصَّحِيحَة : 2527(3/1299)
( 5 ) الْعَفْوُ عَنْ الْخَادِمِ وَالرَّقِيق
( خ م د حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ) (1) ( قَالَ : فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ) (2) ( فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ) (3) ( وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ ) (4) ( " وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ ) (5) ( وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا ؟ , وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا ؟ ) (6) ( وَمَا أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ أَوْ ضَيَّعْتُهُ فَلَامَنِي " , فَإِنْ لَامَنِي مِنْ أَهْلِهِ قَالَ : " دَعُوهُ ، فَلَوْ قُدِّرَ أَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ كَانَ ) (7) ( وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا ، أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ " فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ - وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ ، " فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ : يَا أُنَيْسُ ، أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (8) .
__________
(1) ( م ) 52 - ( 2309 ) , ( خ ) 2616
(2) ( خ ) 5691 , ( م ) 51 - ( 2309 )
(3) ( خ ) 2616 , ( م ) 52 - ( 2309 )
(4) ( د ) 4774 , ( حم ) 13341
(5) ( م ) 51 - ( 2309 ) , ( خ ) 5691
(6) ( م ) 52 - ( 2309 ) , ( خ ) 2616
(7) ( حم ) 13443 , انظر ظلال الجنة : 355 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(8) ( م ) 54 - ( 2310 ) , ( د ) 4773 , ( ت ) 2015(3/1300)
( ت د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمْ أَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ ؟ , " فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمْ أَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ ؟ ) (1) ( فَقَالَ : " فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 1949 , ( د ) 5164
(2) ( د ) 5164 , ( ت ) 1949 , ( حم ) 5635 , انظر الصَّحِيحَة : 488(3/1301)
( ت ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (1) يَكْذِبُونَنِي (2) وَيَخُونُونَنِي (3) وَيَعْصُونَنِي (4) وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (5) ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ ، كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (6) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ ، كَانَ فَضْلًا لَكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (7) " , قَالَتْ : فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّه : { وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ؟ } (8) " , فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ . (9)
__________
(1) أي : عبيد .
(2) أَيْ : يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(3) أَيْ : فِي مَالِي . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(4) أَيْ : فِي أَمْرِي وَنَهْيِي . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(5) أَيْ : كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(6) أَيْ : لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(7) أَيْ : أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(8) [الأنبياء/47]
(9) ( ت ) 3165 , ( حم ) 26444 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 8039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2290(3/1302)
( 6 ) عَدَمُ تَكْلِيفِ الْخَادِمِ واَلرَّقِيقِ بِمَا لَا يُطِيق
( حب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ " (1)
__________
(1) ( حب ) 4313 , ( عب ) 17934 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5192 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2284(3/1303)
( 9 ) حَقُّ الْجَار
( خد ) , وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ : الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ " (1)
__________
(1) ( خد ) 116 , ( حم ) 15409 , ( ك ) 7306 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3029 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2575(3/1304)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ (1) خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ , وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ " (2)
__________
(1) أَيْ : أَكْثَرُهُمْ ثَوَابًا عِنْدَهُ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 175)
(2) ( خد ) 115 , ( ت ) 1944 , ( حم ) 6566 , انظر الصَّحِيحَة : 103 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2568(3/1305)
( حم ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : " كُنَّ مُحْسِنًا " , قَالَ : وَكَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي مُحْسِنٌ ؟ ) (1) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ أَحْسَنْتَ , فَقَدْ أَحْسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَأْتَ , فَقَدْ أَسَأْتَ " ) (2)
__________
(1) ( ك ) 1399
(2) ( حم ) 3808 , ( جة ) 4223 , ( ك ) 1399 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 277 ، الصَّحِيحَة : 1327(3/1306)
( 1 ) أَوْجُهُ حُقُوقِ الْجَار
( 1 ) إِهْدَاءُ الْجَارِ مِنْ الطَّعَام
( ت ) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
ذُبِحَتْ شَاةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوبفِي أَهْلِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : يَأْمُر عَنْ اللَّه بِتَوْرِيثِ الْجَار مِنْ جَاره . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 154)
(2) ( ت ) 1943 , ( خ ) 5668 , ( م ) 140 - ( 2624 ) , ( جة ) 3674 , ( حم ) 7514(3/1307)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ , لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا (1) وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ " (2)
__________
(1) هَذَا النَّهْي عَنْ الِاحْتِقَار نَهْي لِلْمُعْطِيَةِ الْمُهْدِيَة ، وَمَعْنَاهُ : لَا تَمْتَنِع جَارَة مِنْ الصَّدَقَة وَالْهَدِيَّة لِجَارَتِهَا لِاسْتِقْلَالِهَا وَاحْتِقَارهَا الْمَوْجُود عِنْدهَا ، بَلْ تَجُود بِمَا تَيَسَّرَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَفِرْسِنِ شَاة ، وَهُوَ خَيْر مِنْ الْعَدَم ، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } وَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : " وَاتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة " .شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 480)
(2) ( خ ) 2427 , ( م ) 90 - ( 1030 ) , ( ت ) 2130 , ( حم ) 7581(3/1308)
( حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ أَوْ الْمَاءَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ أَوْ أَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ " (1)
__________
(1) , ( حم ) 15072 , انظر صحيح الجامع : 677 , الصَّحِيحَة : 1368(3/1309)
( م ت ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا أَبَا ذَرٍّ ) (1) ( إِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ ) (2) ( ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ ) (3) ( فَاغْرِفْ لَهُ مِنْهُ " ) (4)
__________
(1) ( م ) 142 - ( 2625 )
(2) ( ت ) 1833 , ( م ) 142 - ( 2625 )
(3) ( م ) 143 - ( 2625 )
(4) ( ت ) 1833 , ( جة ) 3362 , ( م ) 142 - ( 2625 )(3/1310)
( خ ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ لِي جَارَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ , قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا " (1)
__________
(1) ( خ ) 2140 , ( د ) 5155 , ( حم ) 25462(3/1311)
( 2 ) إعْطَاءُ الْجَارُ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْه
قَالَ تَعَالَى : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ , الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ , الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } [الماعون/4-7]
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , عَوَرَ الدَّلْوِ (1) وَالْقِدْرِ . (2)
__________
(1) عَوَر الدلو : إعارة الدلو .
(2) ( د ) 1657 , ( هق ) 7578(3/1312)
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (1)
__________
(1) ( خد ) 111 , انظر الصَّحِيحَة : 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2564 ، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 81(3/1313)
( 3 ) الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار
( ت ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فلَا يَمْنَعْهُ " , فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . (1)
__________
(1) ( ت ) 1353 , ( خ ) 2331 , ( م ) 136 - ( 1609 ) , ( د ) 3634 , ( حم ) 7276(3/1314)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعْهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 2757 , ( جة ) 2337 , انظر الصَّحِيحَة : 2947(3/1315)
( 2 ) نَتَائِجُ إِيذَاءِ الْجَار
( ش ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ " (1)
__________
(1) ( ش ) 25421 , ( حب ) 1033 , ( خد ) 117 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1290, الصَّحِيحَة : 3943(3/1316)
( س حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ ) (1) فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ زَايَلَ (2) "
__________
(1) ( س ) 5502
(2) ( حم ) 8534 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 940 , والصحيحة : 1443(3/1317)
( حم ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 17410 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2563 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2557(3/1318)
نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ مُؤْذِي الْجَار
( خ م ) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَا يُؤْذِ جَارَهُ ) (1) فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (2) "
__________
(1) ( خ ) 5672 , ( م ) 47
(2) ( م ) 47(3/1319)
( خ حم ) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ " ، قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " ) (1) ( فَقَالُوا : وَمَا بَوَائِقُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " شَرُّهُ (2) ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 5670
(2) فِي هَذَا الْحَدِيث تَأْكِيد حَقِّ الْجَار , لِقَسَمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَتَكْرِيره الْيَمِين ثَلَاث مَرَّات ، وَفِيهِ نَفْي الْإِيمَان عَمَّنْ يُؤْذِي جَاره بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْل , وَمُرَاده الْإِيمَان الْكَامِل ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَاصِي غَيْر كَامِل الْإِيمَان . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 157)
(3) ( حم ) 7865 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .(3/1320)
( 2 ) اِسْتِعْدَاءُ النَّاسِ عَلَى مُؤْذِي الْجَار
( خد د طب ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْكُو جَارَهُ ) (1) ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي ) (2) ( فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاصْبِرْ " ، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ (3) فِي الطَّرِيقِ " ) (4) ( فَانْطَلَقَ ) (5) ( فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ ) (6) ( فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ ؟ , قَالَ : لِي جَارٌ يُؤْذِينِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : " انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ " , فَجَعَلُوا ) (7) ( يَلْعَنُونَهُ , ويَقُولُونَ : فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ ) (8) ( فَجَاءَ [ جَارُهُ ] إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ , قَالَ : " وَمَا لَقِيتَهُ مِنْهُمْ ؟ " , قَالَ : يَلْعَنُونِي ، فَقَالَ النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : " قَدْ لَعَنَكَ اللَّهُ قَبْلَ النَّاسِ ) (9) إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ (10) " ( قَالَ : فَإِنِّي لَا أَعُودُ ) (11) ( ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا : ) (12) ( ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ , فَوَاللَّهِ ) (13) ( لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ ) (14) "
__________
(1) ( د ) 5153 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2559
(2) ( خد ) 124 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 92
(3) المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك .
(4) ( د ) 5153
(5) ( خد ) 124
(6) ( د ) 5153
(7) ( خد ) 124 , ( د ) 5153
(8) ( د ) 5153 , ( ك ) 7302
(9) ( طب ) ( ج22 ص134 ح 356 ) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2558
(10) ( خد ) 125 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 93
(11) ( طب ) ( ج22 ص134 ح 356 )
(12) ( خد ) 125
(13) ( خد ) 124
(14) ( د ) 5153 , ( ك ) 7302(3/1321)
( 3 ) دُخُولُ مُؤْذِي الْجَارِ النَّار
( خد ) ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَفْعَلُ وَتَصَّدَّقُ غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا ، قَالَ : " لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ (1) مِنْ الْأَقِطِ ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (2)
__________
(1) الأَثْوَار : جمع ثور , وهو القطعة من الأَقِط , وهو الجبن المجفف الذي يُتخذ من مخيض لبن الغنم .
(2) ( خد ) 119 , ( حم ) 9673 , انظر الصَّحِيحَة : 190 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2560 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) : إسناده حسن .(3/1322)
( خد م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " (1)
__________
(1) ( خد ) 121 , ( م ) 46 , ( حم ) 12583(3/1323)
( 3 ) حَدُّ الْجَار
( خد ) , عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ :
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ : أَرْبَعِينَ دَارًا أَمَامَهُ ، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 109 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 80(3/1324)
( 1 ) ذَمّ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيق
( خ م ) , عَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ : " مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ ، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ " (1)
__________
(1) ( م ) 2 - ( 2161 ) , ( خ ) 2333(3/1325)
( 2 ) آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق
( خ م ت د ن ) , وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ : " مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ ، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ " , فَقُلْنَا : ) (1) ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (2) ( إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِمَا بَأْسٍ , قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ ) (3) وفي رواية : ( مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ ) (4) ( نَغْتَمُّ فِي الْبُيُوتِ فَنَبْرُزُ فَنَتَحَدَّثُ ) (5) ( قَالَ : " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " ) (6) ( قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " غَضُّ الْبَصَرِ , وَكَفُّ الْأَذَى , وَرَدُّ السَّلَامِ ) (7) ( وَحُسْنُ الْكَلَامِ ) (8) ( وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ) (9) ( وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ ) (10) ( وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ (11) " ) (12) وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ (13) .
__________
(1) ( م ) 2 - ( 2161 ) , ( خ ) 2333
(2) ( خ ) 5875
(3) ( م ) 2 - ( 2161 )
(4) ( خ ) 5875 , ( م ) 114 - ( 2121 )
(5) ( ن ) 11362 , ( خ ) 2333
(6) ( م ) 114 - ( 2121 ) , ( خ ) 2333
(7) ( خ ) 5875 , ( د ) 4815 , ( م ) 2 - ( 2161 )
(8) ( م ) 2 - ( 2161 )
(9) ( خ ) 5875 , ( م ) 114 - ( 2121 ) , ( د ) 4815 , ( حم ) 11327
(10) ( د ) 4816 , ( حب ) 596 , انظر الصحيحة : 2501 , وتحت الحديث : 1561
(11) ( الملهوف ) صفة ذا الحاجة , أي المكروب المحتاج .
(12) ( د ) 4817
(13) ( ت ) 2726 , ( حم ) 18506 , انظر صحيح الجامع : 1407 , والصحيحة : 1561(3/1326)
( 3 ) إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الْإِيمَانُ بِضْعٌ (1) وَسِتُّونَ شُعْبَةً ) (2) بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً (3) أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا (4) بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (5) ( أَفْضَلُهَا أَعْلَاهَا أَرْفَعُهَا (6) أَرْفَعُهَا وَأَعْلَاهَا (7) قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه (8) وَأَدْنَاهَا (9) إِمَاطَةُ الْأَذَى (10) إِمَاطَةُ الْعَظْمِ (11) عَنِ الطَّرِيقِ ) (12) ( وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ (13) مِنَ الْإِيمَانِ (14) ) (15) "
__________
(1) ( البِضْع ) : عَدَد مُبْهَم مُقَيَّد بِمَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى التِّسْع , كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَزَّاز , وَيُرَجِّح مَا قَالَهُ الْقَزَّاز مَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى ( فَلَبِثَ فِي السِّجْن بِضْع سِنِينَ ) . ( فتح - ح9)
(2) ( خ ) 9 , ( م ) 35
(3) ( م ) 35 , ( خد ) 598
(4) ( حم ) 8913 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
(5) ( ت ) 2614 , ( جة ) 57
(6) ( ت ) 2614 , ( جة ) 57
(7) ( حم ) 8913 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
(8) الْمُرَاد : الشَّهَادَة بِالتَّوْحِيدِ عَنْ صِدْق قَلْب . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 49)
(9) أَيْ : أَقَلُّهَا مِقْدَارًا .
(10) ( إِمَاطَة الْأَذَى ) : إِزَالَته ، وَالْأَذَى : كُلُّ مَا يُؤْذِي مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَوْكٍ أَوْ غَيْرِهِ . تحفة الأحوذي(ج 6 / ص 412)
(11) ( د ) 4676 , ( حم ) 9350
(12) ( م ) 35 , ( ت ) 2614
(13) أَيْ : شُعْبَة عَظِيمَة , لِأَنَّهُ يَمْنَع مِنَ الْمَعَاصِي . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 49)
(14) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمُعَلِّم : فِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان أَنَّ الْإِيمَان الشَّرْعِيّ اِسْم بِمَعْنَى ذِي شُعَب وَأَجْزَاء , لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى ، وَأَقْوَال وَأَفْعَال ، وَزِيَادَة وَنُقْصَان ، فَالِاسْم يَتَعَلَّق بِبَعْضِهَا كَمَا يَتَعَلَّق بِكُلِّهَا ، وَالْحَقِيقَة تَقْتَضِي جَمِيع شُعَبهَا ، وَتَسْتَوْفِي جُمْلَة أَجْزَائِهَا , كَالصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّة لَهَا شُعَب وَأَجْزَاء ، وَالِاسْم يَتَعَلَّق بِبَعْضِهَا ، وَالْحَقِيقَة تَقْتَضِي جَمِيع أَجْزَائِهَا وَتَسْتَوْفِيهَا ، وَيَدُلّ عَلَى صِحَّة ذَلِكَ قَوْله " الْحَيَاء شُعْبَة مِنْ الْإِيمَان " فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَيَاء أَحَد الشُّعَب . عون المعبود - (ج 10 / ص 194)
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : تَكَلَّفَ جَمَاعَة حَصْر هَذِهِ الشُّعَب بِطَرِيقِ الِاجْتِهَاد ، وَفِي الْحُكْم بِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَاد صُعُوبَة ، وَلَا يَقْدَح عَدَم مَعْرِفَة حَصْر ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل فِي الْإِيمَان . أ . هـ
وَلَمْ يَتَّفِق مَنْ عَدَّ الشُّعَب عَلَى نَمَط وَاحِد ، وَأَقْرَبهَا إِلَى الصَّوَاب طَرِيقَة اِبْن حِبَّانَ ، لَكِنْ لَمْ نَقِف عَلَى بَيَانهَا مِنْ كَلَامه ، وَقَدْ لَخَّصْت مِمَّا أَوْرَدُوهُ مَا أَذْكُرهُ ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الشُّعَب تَتَفَرَّع عَنْ أَعْمَال الْقَلْب ، وَأَعْمَال اللِّسَان ، وَأَعْمَال الْبَدَن , فَأَعْمَال الْقَلْب فِيهِ الْمُعْتَقَدَات وَالنِّيَّات ، وَتَشْتَمِل عَلَى أَرْبَع وَعِشْرِينَ خَصْلَة : الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَيَدْخُل فِيهِ الْإِيمَان بِذَاتِهِ وَصِفَاته وَتَوْحِيده بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء ، وَاعْتِقَاد حُدُوث مَا دُونه , وَالْإِيمَان بِمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبه ، وَرُسُله ، وَالْقَدَر خَيْره وَشَرّه , وَالْإِيمَان بِالْيَوْمِ الْآخِر ، وَيَدْخُل فِيهِ الْمَسْأَلَة فِي الْقَبْر ، وَالْبَعْث ، وَالنُّشُور ، وَالْحِسَاب ، وَالْمِيزَان ، وَالصِّرَاط ، وَالْجَنَّة وَالنَّار , وَمَحَبَّة اللَّه , وَالْحُبّ وَالْبُغْض فِيهِ , وَمَحَبَّة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَاعْتِقَاد تَعْظِيمه ، وَيَدْخُل فِيهِ الصَّلَاة عَلَيْهِ ، وَاتِّبَاع سُنَّته , وَالْإِخْلَاص ، وَيَدْخُل فِيهِ تَرْك الرِّيَاء وَالنِّفَاق , وَالتَّوْبَة , وَالْخَوْف , وَالرَّجَاء , وَالشُّكْر , وَالْوَفَاء , وَالصَّبْر , وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّل , وَالرَّحْمَة , وَالتَّوَاضُع , وَيَدْخُل فِيهِ تَوْقِير الْكَبِير وَرَحْمَة الصَّغِير , وَتَرْك الْكِبْر وَالْعُجْب , وَتَرْك الْحَسَد , وَتَرْك الْحِقْد , وَتَرْك الْغَضَب , وَأَعْمَال اللِّسَان : وَتَشْتَمِل عَلَى سَبْع خِصَال : التَّلَفُّظ بِالتَّوْحِيدِ , وَتِلَاوَة الْقُرْآن , وَتَعَلُّم الْعِلْم , وَتَعْلِيمه , وَالدُّعَاء , وَالذِّكْر ، وَيَدْخُل فِيهِ الِاسْتِغْفَار ، وَاجْتِنَاب اللَّغْو , وَأَعْمَال الْبَدَن : وَتَشْتَمِل عَلَى ثَمَان وَثَلَاثِينَ خَصْلَة ، مِنْهَا مَا يَخْتَصّ بِالْأَعْيَانِ وَهِيَ خَمْس عَشْرَة خُصْلَة : التَّطْهِير حِسًّا وَحُكْمًا ، وَيَدْخُل فِيهِ اِجْتِنَاب النَّجَاسَات , وَسَتْر الْعَوْرَة , وَالصَّلَاة فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالزَّكَاة كَذَلِكَ , وَفَكّ الرِّقَاب , وَالْجُود ، وَيَدْخُل فِيهِ إِطْعَام الطَّعَام وَإِكْرَام الضَّيْف , وَالصِّيَام فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالْحَجّ ، وَالْعُمْرَة كَذَلِكَ وَالطَّوَاف , وَالِاعْتِكَاف , وَالْتِمَاس لَيْلَة الْقَدْر , وَالْفِرَار بِالدِّينِ ، وَيَدْخُل فِيهِ الْهِجْرَة مِنْ دَار الشِّرْك , وَالْوَفَاء بِالنَّذْرِ ، وَالتَّحَرِّي فِي الْإِيمَان ، وَأَدَاء الْكَفَّارَات , وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّق بِالِاتِّبَاعِ ، وَهِيَ سِتّ خِصَال : التَّعَفُّف بِالنِّكَاحِ ، وَالْقِيَام بِحُقُوقِ الْعِيَال ؛ وَبِرّ الْوَالِدَيْنِ , وَيَدْخُل فِيهِ اِجْتِنَاب الْعُقُوق , وَتَرْبِيَة الْأَوْلَاد وَصِلَة الرَّحِم , وَطَاعَة السَّادَة أَوْ الرِّفْق بِالْعَبِيدِ , وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّق بِالْعَامَّةِ ، وَهِيَ سَبْع عَشْرَة خَصْلَة : الْقِيَام بِالْإِمْرَةِ مَعَ الْعَدْل , وَمُتَابَعَة الْجَمَاعَة , وَطَاعَة أُولِي الْأَمْر , وَالْإِصْلَاح بَيْن النَّاس ، وَيَدْخُل فِيهِ قِتَال الْخَوَارِج وَالْبُغَاة , وَالْمُعَاوَنَة عَلَى الْبِرّ ، وَيَدْخُل فِيهِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر وَإِقَامَة الْحُدُود , وَالْجِهَاد ، وَمِنْهُ الْمُرَابَطَة , وَأَدَاء الْأَمَانَة ، وَمِنْهُ أَدَاء الْخُمُس , وَالْقَرْض مَعَ وَفَائِهِ , وَإِكْرَام الْجَار وَحُسْن الْمُعَامَلَة ، وَفِيهِ جَمْع الْمَال مِنْ حِلّه , وَإِنْفَاق الْمَال فِي حَقّه ، وَمِنْهُ تَرْك التَّبْذِير وَالْإِسْرَاف , وَرَدّ السَّلَام , وَتَشْمِيت الْعَاطِس , وَكَفّ الْأَذَى عَنْ النَّاس , وَاجْتِنَاب اللَّهْو , وَإِمَاطَة الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق .
فَهَذِهِ تِسْع وَسِتُّونَ خَصْلَة ، وَيُمْكِن عَدّهَا تِسْعًا وَسَبْعِينَ خَصْلَة بِاعْتِبَارِ إِفْرَاد مَا ضُمَّ بَعْضه إِلَى بَعْض مِمَّا ذُكِرَ وَاَللَّه أَعْلَم .
( فَائِدَة ) :فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ الزِّيَادَة " أَعْلَاهَا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق " , وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَرَاتِبهَا مُتَفَاوِتَة . ( فتح - ح9)
(15) ( خ ) 9 , ( م ) 35(3/1327)
( طس ) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً ، وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ ، أَدْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ " (1)
__________
(1) ( طس ) 32 , ( حم ) 27519 , انظر الصَّحِيحَة : 2306(3/1328)
( طب ) , وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ قَالَ :
كُنْتُ مَعَ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ - رضي الله عنه - فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ , فَمَرَرْنَا بِأَذًى فَنَحَّاهُ عَنِ الطَّرِيقِ , فَرَأَيْتُ مِثْلَهُ فَأَخَذْتُهُ فَنَحَّيْتُهُ , فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ : يَا عَمِّ , رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ , فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ , وَمَنْ تُقُبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج20ص217ح502 , ( خد ) 593 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6098 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2972(3/1329)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَرَّ رَجُلٌ ) (1) ( لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ) (2) ( بِغُصْنِ شَجَرَةٍ ) (3) ( عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ ) (4) ( كَانَتْ تُؤْذِيهِمْ ) (5) ( فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ ) (6) ( لَعَلَّ اللَّهَ - عز وجل - يَغْفِرُ لِي بِهِ ) (7) ( فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ) (8) ( إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ ) (9) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ) (10) لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ (11) "
__________
(1) ( م ) 1914
(2) ( د ) 5245
(3) ( م ) 1914 , ( جة ) 3682
(4) ( حم ) 12593 , انظر صَحِيحَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2977
(5) ( حم ) 13434 , ( م ) 1914
(6) ( م ) 1914 , ( حم ) 8479
(7) ( حم ) 10294 , , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(8) ( حم ) 13434
(9) ( د ) 5245
(10) ( خ ) 2340 , ( م ) 1914
(11) ( حم ) 12593 , ( م ) 1914(3/1330)
( م ) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلَّكَ أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ , فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " افْعَلْ كَذَا , افْعَلْ كَذَا - نَسِيَهُ أَبُو بَكْرٍ (1) - ) (2) ( وَاعْزِلْ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ) (3) "
__________
(1) هو أحد رواة الحديث .
(2) ( م ) 132 - ( 2618 ) , ( حم ) 19800
(3) ( م ) 131 - ( 2618 ) , ( جة ) 3681 , ( حم ) 19783(3/1331)
( 4 ) عَدَمُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ النَّاس
( طب ) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ " (1)
__________
(1) ( طب ) 3050 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5923 , والصحيحة : 2294(3/1332)
( د ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ : الْبِرَازَ (1) فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ , وَالظِّلِّ (2) " (3)
__________
(1) الْبِرَاز : الْمُبَارَزَة فِي الْحَرْب ، وَالْبِرَاز أَيْضًا كِنَايَة الْغَائِط ، وَالْبَرَاز بِالْفَتْحِ الْفَضَاء الْوَاسِع .فتح الباري(ج1ص237)
(2) المراد هنا بالظل , الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلونه , وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته , فقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجته تحت حائش من النخل , وهو لَا محالة له ظل .
(3) ( د ) 26 , ( جة ) 328 , ( حم ) 2715 , صححه الألباني في الإرواء :62 , وصَحِيح الْجَامِع : 113 ، وصحيح الترغيب والترهيب : 146(3/1333)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ " ، قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : الَّذِي يَتَخَلَّى (1) فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " (2)
__________
(1) أَيْ : يقضي حاجته .
(2) ( م ) 269 , ( د ) 25 , ( حم ) 8840(3/1334)
( تاريخ المدينة لابن شبة ) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ " (3)
----------------
(1) أخرجه ابن شبة في " تاريخ المدينة " ( 1 / 36 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6813 / 1 , الصَّحِيحَة : 2723 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :150(3/1335)
( 11 ) إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة
( 1 ) مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَام
قَالَ تَعَالَى : { فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } [النور : 61]
( خ م ت حم حب ) ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :( لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ) (1) ( " خَلَقَ اللَّهُ - عز وجل - آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (2) طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ) (3) ( قَالَ : فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ , وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا , فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ ) (4) ( فَلَمَّا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ , فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِهِ (5) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ ) (6) يَرْحَمُكَ رَبُّكَ (7) ( ثُمَّ قَالَ لَهُ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ ) (8) ( فَذَهَبَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ) (9) ( ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ) (10) ( ذُرِّيَّتِكَ ) (11) ( بَيْنَهُمْ ) (12) "
__________
(1) ( حم ) 2270 , وصححه الألباني في ظلال الجنة : 204 ، وهداية الرواة : 114
(2) قال الحافظ في الفتح (ج 8 / ص 31): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُود ؟ , فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْر بِإِكْرَامِ وَجْهه ، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَاد التَّعْلِيل بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَة اِرْتِبَاط بِمَا قَبْلهَا , وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : أَعَادَ بَعْضُهُمْ الضَّمِير عَلَى اللَّهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن " , قَالَ : وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ , وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّة هَذِهِ الزِّيَادَة , ثُمَّ قَالَ : وَعَلَى تَقْدِير صِحَّتِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانه وَتَعَالَى , قُلْت : الزِّيَادَة أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِم فِي " السُّنَّة " وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَات , وَأَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّأْوِيلَ الْأَوَّل , قَالَ : " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَان عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " , فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْن أَهْل السُّنَّة مِنْ إِمْرَاره كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ ، أَوْ مِنْ تَأْوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَاله ، وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ الضَّمِير يَعُودُ عَلَى آدَم , أَيْ عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَان , وَهَذَا مُحْتَمَل ، وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيّ : غَلِطَ اِبْن قُتَيْبَة فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَقَالَ : صُورَة لَا كَالصُّوَرِ , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " سَمِعْت إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُولُ : صَحَّ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن , وَقَالَ إِسْحَاق الْكَوْسَج : سَمِعْت أَحْمَد يَقُولُ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ , وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَاب السُّنَّة : " حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ : قَالَ رَجُل لِأَبِي : إِنَّ رَجُلًا قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ آدَم عَلَى صُورَته - أَيْ صُورَة الرَّجُل - فَقَالَ : كَذِب , هُوَ قَوْل الْجَهْمِيَّةِ " , وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَأَحْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللَّه وَجْهك وَوَجْه مَنْ أَشْبَهَ وَجْهك فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَته " , وَهُوَ ظَاهِر فِي عَوْدِ الضَّمِير عَلَى الْمَقُول لَهُ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " إِذَا قَاتَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة وَجْهه "
(3) ( خ ) 5873 , ( م ) 2841 , ( حم ) 8274
(4) ( م ) 2841 , ( خ ) 3148
(5) أَيْ : بِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ , أَوْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ , أَوْ بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264)
(6) ( ت ) 3368
(7) ( حب ) 6167 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده قوي على شرط مسلم .
(8) ( م ) 2841 , ( خ ) 3148
(9) ( م ) 2841 , ( خ ) 3148
(10) ( ت ) 3368 , ( م ) 2841 , ( خ ) 3148
(11) ( م ) 2841
(12) ( ت ) 3368 , ( حب ) 6167(3/1336)
( خد ) , عَنْ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :
كُنْتُ آتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَأَغْدُو (1) مَعَهُ إِلَى السُّوقِ , قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ (2) وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ (3) وَلَا مِسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ , قَالَ الطُّفَيْلُ : ابْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ , فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنْ السِّلَعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ , فَاجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ , فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ , نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا . (4)
_________
(1) الغدو : السير والذهاب أول النهار .
(2) هو الذي يبيع سَقَط المتاع , وهو رديئه وحقيره .
(3) " صاحب البِيعة " : بالكسر من ( البَيْع ) . يعني : بائع .
(4) ( خد ) 1006 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 774 ، وهداية الرواة : 4587(3/1337)
( 2 ) حُكْمُ إِلْقَاءِ السَّلَام
قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [النور : 27]
( بز ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمُ السَّلَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هو خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ " (1)
__________
(1) أخرجه البزَّار كما في كشف الأستار (2/417 ، رقم 1999) , ( خد ) 989 , ( طب ) 10391 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3697 , الصَّحِيحَة : 184 , 1607(3/1338)
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : السُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الْكَلَامِ , لِأَنَّ فِي الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ إِشْعَارًا بِالسَّلَامَةِ وَتَفَاؤُلًا بِهَا وَإِينَاسًا لِمَنْ يُخَاطِبُهُ وَتَبَرُّكًا بِالِابْتِدَاءِ بِذِكْرِ اللَّهِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 1)
(2) ( ت ) 2699 , ( يع ) 2059 , انظر هداية الرواة : 4576(3/1339)
( يع ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ " (1)
__________
(1) ( يع ) 1809 , ( هب ) 8816 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7190 , والصَّحِيحَة : 817(3/1340)
( عد ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فلَا تُجِيبُوهُ " (1)
__________
(1) ( عد ) (5/290 ، ترجمة 1429 عبد العزيز بن أبى رواد) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3699 , والصَّحِيحَة : 816(3/1341)
( 5 ) تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان
( خد ) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ : إِذَا قَالَ [ الرَّجُلُ ] : أَأَدْخُلُ ؟ - وَلَمْ يُسَلِّمْ - فَقُلْ : لاَ ، حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ ، قُلْتُ : السَّلاَمُ ؟ , قَالَ : نَعَمْ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1083 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 2712(3/1342)
( 3 ) فَضْلُ السَّلَام
( م ت ) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (2) ) (3) ( أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (4) بَيْنَكُمْ (5) ) (6) " (7)
__________
(1) أَيْ : إِيمَانًا كَامِلًا . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302)
(2) أَيْ : لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَان حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143)
(3) ( ت ) 2688 , ( م ) 54
(4) هو مِنْ الْإِفْشَاء أَيْ : أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد نَشْر السَّلَام بَيْن النَّاس لِيُحْيُوا سُنَّته صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ , وحَمَلَ النَّوَوِيّ الْإِفْشَاء عَلَى رَفْع الصَّوْت بِهِ , وَالْأَقْرَب حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60)
(5) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاء السَّلَام , وَبَذْله لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ؛ مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف ، وَالسَّلَامُ أَوَّل أَسْبَاب التَّأَلُّف ، وَمِفْتَاح اِسْتِجْلَاب الْمَوَدَّة , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْضِ ، وَإِظْهَارُ شِعَارهمْ الْمُمَيِّز لَهُمْ مِنْ غَيْرهمْ مِنْ أَهْل الْمِلَل ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَة النَّفْس ، وَلُزُوم التَّوَاضُع ، وَإِعْظَام حُرُمَات الْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّه فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ( ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك ، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار ) , وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ ، وَالسَّلَام عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف ، وَإِفْشَاء السَّلَام , كُلّهَا بِمَعْنَى وَاحِد . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143)
(6) ( م ) 54 , ( ت ) 2688
(7) صَحِيح الْجَامِع : 7081 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2694(3/1343)
( ت جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (1) وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ) (2) ( وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ) (3) "
__________
(1) أَيْ : ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ .
(2) ( ت ) 2485 , ( جة ) 1334
(3) ( جة ) 3251 , ( حم ) 23835 , ( ت ) 2485 , 1855 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7865 , الصَّحِيحَة : 569(3/1344)
( طب ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوا (1) " (2)
__________
(1) ( تعلوا ) : يرتفع شأنكم .
(2) أخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد (8/30) ، والترغيب والترهيب (3/286) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1088 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2701(3/1345)
( طب ) , وَعَنْ هانِئ بن يزيد - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمِلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , قَالَ : " إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج 22 ص 180 ح 469 , ( حب ) 490 , ( ك ) 61 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2232 , الصَّحِيحَة : 1035(3/1346)
( حم حب خد ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا , وَالْأَشَرَةُ (1) شَرٌّ " (2)
__________
(1) " الأَشَرَة " : بطر النعمة وكفرها .
(2) ( خد ) 787 , ( حم ) 18553 , ( حب ) 491 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1087 , الصَّحِيحَة : 1493 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في ( حم ) : إسناده حسن .(3/1347)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ , أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ , فَقَالَ : " أَوْلَاهُمَا بِاللَّهِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : أَقْرَبُ الْمُتَلَاقِيَيْنِ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 495)
(2) ( ت ) 2694 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2703(3/1348)
( د ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ " (1)
__________
(1) ( د ) 5197 , ( حم ) 22246 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6121 , الصحيحة : 3382(3/1349)
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَرْسَلَ مَعِي أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - , قَالَ : فَكُلُّ مَنْ لَقِيَنَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ : أَلَا تَرَى النَّاسَ يَبْدَؤُونَكَ بِالسَّلَامِ فَيَكُونُ لَهُمُ الْأَجْرُ ؟ ، ابْدَأْهُمْ بِالسَّلَامِ يَكُنْ لَكَ الْأَجْرُ . (1)
__________
(1) ( خد ) 984 , انظر صحيح الأدب المفرد : 758(3/1350)
( خد ) , وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :
مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ أَوْ يَبْدُرُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِالسَّلامِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 982 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 757(3/1351)
( د حب الحميدي ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - عز وجل - ) (1) ( إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ) (2) ( رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - عز وجل - ) (3) وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا (4) "
__________
(1) ( د ) 2494 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3053 , الصَّحِيحَة تحت حديث : 3384 ، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1609
(2) ( حب ) 499 , ( خد ) 1094 , انظر صَحْيحِ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 836 ، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 321
(3) ( د ) 2494 , ( خد ) 1094 , ( حب ) 499 , ( ك ) 2400
(4) ( الحميدي ) 1090 , ( حل ) (9/251) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3051 , الصَّحِيحَة : 598(3/1352)
( 4 ) كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ السَّلَام
( ت د حب ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهو مُحْتَبٍ ) (1) ( فِي بُرْدَةٍ (2) لَهُ ) (3) ( فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (4) ( فَقَالَ : " لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ , فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ) (5) ( إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ , ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " ) (6)
__________
(1) ( د ) 4075 , ( خد ) 1182
(2) البْرُدُ والبُرْدة : الشَّمْلَةُ المخطَّطة ، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ .
(3) ( حب ) 521 , ( د ) 5209
(4) ( ت ) 2721
(5) ( د ) 5209
(6) ( ت ) 2721 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 98 , الصَّحِيحَة : 3422 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2687(3/1353)
( د ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - : عَشْرٌ " , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - : عِشْرُونَ " , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - : ثَلَاثُونَ " (1)
__________
(1) ( د ) 5195 , ( ت ) 2689 , ( حم ) 19962(3/1354)
( 5 ) السَّلَامُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِين
( ط ) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
" يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ " (1)
__________
(1) ( ط ) 1721 , انظر الصَّحِيحَة : 1148(3/1355)
( خد ) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ :
أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ : إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ ، فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةٌ طَيْبَةٌ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1005 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 773(3/1356)
( 6 ) السَّلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار
( خ م ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :" مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَجْلِسٍ وَفِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5899 ، ( م ) 116 - ( 1798 ) ، ( ت ) 2702(3/1357)
( 7 ) السَّلَامُ عَلَى الْكَافِر
( م د ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ) (1) ( وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ (2) " ) (3)
__________
(1) ( م ) 13 - ( 2167 ) , ( د ) 5205 , ( ت ) 1602
(2) قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّمَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيمًا لَهُمْ , وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِتَذْلِيلِهِمْ , وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَتْرُكْ الطَّرِيقَ لَهُ لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُمْ .
قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 704 : جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا أهل الحديث , فورد سؤال عن جواز بدء غير المسلم بالسلام ، فأجبت بالنفي محتجا بهذا الحديث ، فأبدى أحدهم فهما للحديث مؤداه أن النهي الذي فيه إنما هو إذا لقيه في الطريق , وأما إذا أتاه في حانوته أو منزله فلا مانع من بدئه بالسلام لِلَّهِ ثم جرى النقاش حوله طويلا , وكل يدلي بما عنده من رأي ، وكان من قولي يومئذ : أن قوله : ( لَا تبدؤوا ) مطلق ، ليس مقيدا بالطريق وأن قوله : " وإذا لقيتم أحدهم في طريق ... " لَا يقيده ، فإنه من عطف الجملة على الجملة ، ودعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة ، وهو أن اضطرارهم إلى أضيق الطرق إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم ، فناسب أن لَا يبادؤوا من أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى ، وذلك يقتضي تعميم الحكم .
هذا ما ذكرته يومئذ ، ثم وجدت ما يقويه ويشهد له في عدة روايات : الأولى : قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح : " خرجت مع أبي إلى الشام ، فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم ، فسمعت أبي يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... " فذكره . أخرجه أحمد ( 2 / 346 ) وأبو داود بسند صحيح على شرط مسلم . فهذا نص من راوي الحديث - وهو أبو صالح واسمه ذكوان تابعي ثقة ، أن النهي يشمل الكتابي , ولو كان في منزله ولم يكن في الطريق , وراوي الحديث أدرى بمرويِّه من غيره ، فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح , ولا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " ( 1111 ) و أحمد في " مسنده " ( 2 / 444 ) : " إذا لقيتم المشركين في الطريق ، فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها " , فإنه شاذ بهذا اللفظ ، فقد أخرجه البخاري أيضا ( 1103 ) ومسلم وأحمد ( 2 / 266 ، 459 ) وغيرهما من طرق عن سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه .
الثانية : عن أبي عثمان النهدي قال : " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه ، فقيل له : أتسلم عليه وهو كافر ؟ لِلَّهِ
قال : إنه كتب إلي ، فسلم علي ورددت عليه " . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 1101 ) بسند جيد .
ووجه الاستدلال به أن قول القائل " أتسلم عليه وهو كافر " يشعر بأن بَدْءَ الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لَا يجوز على وجه العموم , وليس خاص بلقائه في الطريق ، ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى وأقره هذا عليه ولم ينكره , بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه لَا مبتدئا به ، فثبت المراد .
الثالثة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كتب إلى هرقل ملك الروم وهو في الشام لم يبدأه بالسلام ، وإنما قال فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى ...
أخرجه البخاري ومسلم وهو في " الأدب المفرد " ( 1109 ) , فلو كان النهي المذكور خاصا بالطريق لبادأه - صلى الله عليه وسلم - بالسلام الإسلامي ، ولم يقل له : " سلام على من اتبع الهدى " . أ . هـ
(3) ( د ) 5205 , ( خد ) 1103 , ( م ) 13 - ( 2167 ) , ( ت ) 1602(3/1358)
( خد ) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :
إِنَّمَا سَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَلَى الدَّهَاقِينَ (1) إِشَارَةً . (2)
__________
(1) جمع (دِهقان) وهو : رئيس القرية , ومن له مال عقار .
(2) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 844(3/1359)
( خد ) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِنَصْرَانيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ : رُدَّ عَلَيَّ سَلامِي . (1)
__________
(1) ( خد ) 1115 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 853(3/1360)
( 8 ) السَّلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِم
( د ) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا " (1)
__________
(1) ( د ) 5204 , ( جة ) 3701 , ( خد ) 1048 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5015 ، والصَّحِيحَة تحت حديث : 823(3/1361)
( حم ) , وَعَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ " (1)
__________
(1) ( حم ) 19177 , انظر الصَّحِيحَة : 2139 ، وهداية الرواة : 4570(3/1362)
( خد ) , وَعَنْ الحسن البصري قَالْ :
كَانَ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1046 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 803(3/1363)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي (1) فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضُحًى , " فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : " مَنْ هَذِهِ ؟ " , فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ : " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ "
__________
(1) ( أَحْمَائِي ) جَمْعُ حَمْوٍ , وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ .تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 245)(3/1364)
( خد ) , وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ :
كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ كُلِّ مِصْرٍ (1) وَأَنَا فِي حَجْرِهَا ، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي (2) لِمَكَانِي مِنْهَا ، وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي (3) فَيُهْدُونَ إِلَيَّ ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ : يَا خَالَةُ ، هَذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَّتُهُ ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ : أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ ، قَالَتْ : فَتُعْطِينِي . (4)
__________
(1) المصر : البلد أو القطر .
(2) أي : يقصدوني مرة بعد مرة .
(3) أي : يتحروني ويقصدوني .
(4) ( خد ) 1118 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 855 , باب الكتابة إلى النساء وجوابهن .(3/1365)
( 9 ) السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَان
( ت حم ) , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ :
( كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ , وَقَالَ أنَس : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ) (1) ( فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 2696 , ( خ ) 5893 , ( م ) 14 - ( 2168 )
(2) ( حم ) 12919 , انظر الصحيحة : 2950 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1366)
( 10 ) السَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْت
قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [النور : 27]
قَالَ تَعَالَى : { فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } [النور/61]
( خد ش ) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ :
( حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ : " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ , فَقُلْ لَهُ : قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ ؟ " , فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ ؟ ) (1) ( فَقَالَ : " وَعَلَيْكَ ، ادْخُلْ (2) " ) (3)
__________
(1) ( ش ) 25672 , ( خد ) 1084 , ( د ) 5177 , ( حم ) 23176
(2) قال الألباني في الصحيحة ح2712 : فيه دليل صريح على أن من أدب الاستئذان في الدخول البدء بالسلام قبل الاستئذان ، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا ، تقدمت هناك ( 816 - 818 ) . ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه " ( 1066 ) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : " لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام " . وفي رواية له ( 1067 و1083 ) بإسناد أصح عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : إذا قال : أأدخل ؟ ولم يسلم ، فقل : لا حتى تأتي بالمفتاح . قلت : السلام ؟ قال : نعم . وما أخرجه أحمد ( 1 / 448 ) بسند صحيح عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال : " إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم ، آلج ؟ قلت : عليكم السلام ، فلج . فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود .. " . ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أدب الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله : " أألج ؟ " ، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء . ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق ( 10 / 382 / 19427 ) بسند صحيح عن ابن سيرين قال : استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدخل ؟ ولم يسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت : مروه فليسلم . فسمعه الأعرابي ، فسلم ، فأذن له . أ . هـ
(3) ( خد ) 1084 , انظر الصَّحِيحَة : 2712(3/1367)
( حم ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ :
أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - , فَقُلْتُ : أَأَدْخُلُ , فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ , إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ : أَأَدْخُلُ . (1)
__________
(1) ( حم ) 4884 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1368)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1055 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 810(3/1369)
( 11 ) آدَابُ السَّلَام
الْأَحَقُّ بِالْبَدْءِ بِالسَّلَام
( ت ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ , أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ , فَقَالَ : " أَوْلَاهُمَا بِاللَّهِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : أَقْرَبُ الْمُتَلَاقِيَيْنِ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 495)
(2) ( ت ) 2694 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2703(3/1370)
( د ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ " (1)
__________
(1) ( د ) 5197 , ( حم ) 22246 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6121 , الصحيحة : 3382(3/1371)
( خ م حب ) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي , وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) (1) ( وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ) (2) ( وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهو أَفْضَلُ " ) (3)
__________
(1) ( خ ) 5878 , ( م ) 1 - ( 2160 ) , ( ت ) 2703
(2) ( خ ) 5877 , ( ت ) 2703 , ( حم ) 10633
(3) ( حب ) 498 , ( خد ) 983 , انظر الصَّحِيحَة : 1146(3/1372)
( خد ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَاجَةٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : ابْدَأْ بِهِ ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، إِلَى مُعَاوِيَةَ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1124 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 861(3/1373)
( خد ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ :
أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - , فَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ . (1)
__________
(1) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 857(3/1374)
( 12 ) السَّلَامُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَمُرْتَكِبِي الْمَعَاصِي
( خد ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1025 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 786(3/1375)
( خد ) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1018 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 781(3/1376)
( 13 ) حُكْمُ رَدِّ السَّلَام
قَالَ تَعَالَى : { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } [النساء/86]
( خد ) , وَعَنْ أبي الزبير قَالَ :
سمعت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِبيقول : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً , قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (1) : { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } . (2)
__________
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837 : يعني : يوجب رد السلام , ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية : " توجيه " , وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه ولم يعلق عليه بشيء , وليس له معنى مستقيم , بخلاف ما أثبته , وقد استدركته من " تفسير الطبري " (5/120) , ورواه مستدلاً به على وجوب رد التحية , ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري : " التسليم تطوع , والرد فريضة " , قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره : " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : أن الرد واجب على من سلم عليه , فيأثم إن لم يفعل , لأنه خالف أمر الله في قوله : { فحيوا بأحسن أو ردوها } , قلت : ولم يتعرض لحكم الابتداء بالسلام , وقد ذكر القرطبي في تفسيره " (5/298) إجماع العلماء أيضاً على أنه سنة مرغب فيها , وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي , لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان فلم يبدأ أحدهما أخاه بالسلام , وإنما بالكلام أنه لَا إثم عليهما , وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمر بالسلام وإفشاءه , وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه , وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام , إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ من يكون البادئ بالسلام في بعض الأحوال , فقال : " يسلم الراكب على الماشي , والماشي على القاعد , والقليل على الكثير , والصغير على الكبير " . أ . هـ
(2) ( خد ) 1095 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 837(3/1377)
( خد ) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ : التَّسْلِيمُ تَطَوَّعٌ ، وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1040 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 798(3/1378)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ :
قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ : مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ , فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا , فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ ؟ , رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1038 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 796(3/1379)
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
إِنِّي لَأَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدِّ السَّلامِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1117 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 854(3/1380)
( خد ) , وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ :
كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ كُلِّ مِصْرٍ (1) وَأَنَا فِي حَجْرِهَا ، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي (2) لِمَكَانِي مِنْهَا ، وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي (3) فَيُهْدُونَ إِلَيَّ ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ : يَا خَالَةُ ، هَذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَّتُهُ ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ : أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ ، قَالَتْ : فَتُعْطِينِي . (4)
__________
(1) المصر : البلد أو القطر .
(2) أي : يقصدوني مرة بعد مرة .
(3) أي : يتحروني ويقصدوني .
(4) ( خد ) 1118 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 855 , باب الكتابة إلى النساء وجوابهن .(3/1381)
( 14 ) كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَام
( خد ش ) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ :
( حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ : " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ , فَقُلْ لَهُ : قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ ؟ " , فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ ؟ ) (1) ( فَقَالَ : " وَعَلَيْكَ ، ادْخُلْ (2) " ) (3)
__________
(1) ( ش ) 25672 , ( خد ) 1084 , ( د ) 5177 , ( حم ) 23176
(2) قال الألباني في الصحيحة ح2712 : فيه دليل صريح على أن من أدب الاستئذان في الدخول البدء بالسلام قبل الاستئذان ، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا ، تقدمت هناك ( 816 - 818 ) . ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه " ( 1066 ) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : " لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام " . وفي رواية له ( 1067 و1083 ) بإسناد أصح عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : إذا قال : أأدخل ؟ ولم يسلم ، فقل : لا حتى تأتي بالمفتاح . قلت : السلام ؟ قال : نعم . وما أخرجه أحمد ( 1 / 448 ) بسند صحيح عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال : " إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم ، آلج ؟ قلت : عليكم السلام ، فلج . فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود .. " . ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أدب الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله : " أألج ؟ " ، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء . ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق ( 10 / 382 / 19427 ) بسند صحيح عن ابن سيرين قال : استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدخل ؟ ولم يسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت : مروه فليسلم . فسمعه الأعرابي ، فسلم ، فأذن له . أ . هـ
(3) ( خد ) 1084 , انظر الصَّحِيحَة : 2712(3/1382)
( تخ ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا " فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ قُلْنَا : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ . (1)
__________
(1) ( تخ ) 1037 , انظر الصَّحِيحَة : 1449(3/1383)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ :
كَانَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَلَى كِتَابِ زَيْدٍ , إِذَا سَلَّمَ قَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ . (1)
__________
(1) , ( خد ) 1001م , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 865(3/1384)
( خد ) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال :
قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - ، فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَيَقُولُونَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَيَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَيَقُولُونَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَضَلَنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ . (1)
__________
(1) ( خد ) 987 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 762(3/1385)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ (1) قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ يَقُولُ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ . (2)
__________
(1) اسمه : نصر بن عمران الضبعي .
(2) ( خد ) 1033 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 792(3/1386)
( ط ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ - رضي الله عنهما -, فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ , ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - مَنْ هَذَا ؟ , قَالُوا : هَذَا الْيَمَانِي الَّذِي يَغْشَاكَ - فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ . (1)
__________
(1) ( ط ) 1722 , إسناده صحيح : مَالِك ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ .(3/1387)
( 15 ) كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْجَمَاعَةِ لِلسَّلَام
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ , وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ , وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ , فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ , وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فلَا شَيْءَ لَهُ (1) " (2)
__________
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح767 : يعني : فلا شيء له من الأجر , وإنما هو لمن أجاب من أفراد الأكثر , ففيه إشارة قوية إلى أنه يجزي إجابة الواحد عن الجماعة . أ . هـ
(2) ( حم ) 15704 , ( خد ) 992 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5450 ، الصَّحِيحَة : 1147(3/1388)
( حل ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا مَرَّ رِجَالٌ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ مَرُّوا عَلَى الْجَالِسِينَ , وَرَدَّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدٌ , أَجْزَأَ عَنْ هَؤُلَاءِ وَعَنْ هَؤُلَاءِ " (1)
-----------------
(1) ( حل ) ( 8 / 251 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 798 , الصَّحِيحَة : 1412(3/1389)
( د ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ , وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ " (1)
__________
(1) ( د ) 5210 , ( هق ) 17725 , انظر صحيح الجامع : 8023 , الإرواء : 778 ، وهداية الرواة : 4571(3/1390)
( 16 ) حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام
( د ) , عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ (1) قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ الْعَبْدِيَّ (2) قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ب. (3)
__________
(1) هو : : إياس بن دغفل الحارثي البصري , الطبقة : 7 من كبار أتباع التابعين , روى له : د ( أبو داود )
رتبته عند ابن حجر : ثقة , رتبته عند الذهبي : ثَبْت .
(2) اِسْمُهُ مُنْذِرُ بْنُ مَالِكٍ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَة . روى له : خم م د ت س جة . عون المعبود - (ج 11 / ص 257)
(3) ( د ) 5221(3/1391)
( ت جة حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ رَجُلٌ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ , أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ , قَالَ : " لَا " ، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ , قَالَ : " لَا " ، قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ) (1) ( قَالَ : " نَعَمْ إِنْ شَاءَ " ) (2)
وفي رواية (3) : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ؟ , قَالَ : " لَا " , قُلْنَا : أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ , قَالَ : " لَا , وَلَكِنْ تَصَافَحُوا "
__________
(1) ( ت ) 2728 , ( حم ) 13067 , انظر المشكاة : 4680
(2) ( حم ) 13067 , ( ت ) 2728 , انظر الصَّحِيحَة : 160
(3) ( جة ) 3702 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 160(3/1392)
( 1 ) تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَام (*)
( د ) , وَعَنْ زَارِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , جَعَلْنَا نَتَبَادَرُ (1) مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - . (2)
__________
(*) قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 160 : وأما تقبيل اليد ، ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية :
1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن قُبِّلت يده فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة ، كما هومعلوم من القواعد الفقهية .
2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ، ورؤيته لنفسه ، كما هوالواقع مع بعض المشايخ اليوم .
3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ، كسنة المصافحة ، فإنها مشروعة بفعله وقوله - صلى الله عليه وسلم - ، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد ، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرٍ أحسنُ أحواله أنه جائز . أ . هـ
(1) بادر الشيءَ : عجل إليه واستبق وسارع .
(2) ( د ) 5225 , قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 57 : جمع الحافظ أبو بكر المقرى جزءا فى تقبيل اليد سمعناه ، و أورد فيه أحاديث كثيرة و آثارا , فمن جيدها حديث زارع العبدي .(3/1393)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ :
" مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ (1) فَقِيلَ لَنَا : هَا هُنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ : بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَخْرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ ، فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا " (2)
__________
(1) ( الربذة ) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها بقرب ذات عِرْق . فيض القدير - (ج 4 / ص 335)
(2) ( خد ) 973 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 751(3/1394)
( 2 ) تَقْبِيلُ الْأَوْلَادِ عِنْدَ السَّلَام
( خ م جة حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا ، " وَذَلِكَ ) (1) ( أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ ، حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ) (2) ( مُتَّكِئًا عَلَى يَدِي , فَطَافَ فِيهَا ) (3) ( ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ (4) فَاطِمَةَ ) (5) ( فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا ) (6) ( فَاحْتَبَى ) (7) ( فَقَالَ : أَيْنَ لُكَعٌ (8) ؟ ) (9) ( ادْعُ لِي لُكَعًا ) (10) ( - يَعْنِي حَسَنًا - " ) (11) ( فَحَبَسَتْهُ ) (12) ( أُمُّهُ ) (13) ( شَيْئًا ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا ) (14) ( تَحْبِسُهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا (15) فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى ) (16) ( وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ , " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ هَكَذَا " , فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا ) (17) ( " حَتَّى عَانَقَهُ ) (18) ( وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ ) (19) ( وَقَبَّلَهُ ) (20) ( ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْتَحُ فَاهُ ، فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ ) (21) ( - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - " ) (22) ( قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ ) (23)
__________
(1) ( خد ) 1183 , ( حم ) 10904
(2) ( م ) 57 - ( 2421 ) , ( خ ) 2016
(3) ( حم ) 10904 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(4) الخباء : الخيمة , والمقصود هنا بيتها .
(5) ( م ) 57 - ( 2421 )
(6) ( خ ) 2016
(7) ( خد ) 1183
(8) هو لفظ يُطْلق على الصغير , فإنْ أُطْلِق على الكبير أُرِيد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل . النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 546)
(9) ( خ ) 5545
(10) ( خد ) 1183
(11) ( م ) 57 - ( 2421 )
(12) ( خ ) 2016
(13) ( م ) 57 - ( 2421 ) , ( حم ) 8362
(14) ( خ ) 2016
(15) السِّخاَب : خَيطٌ يُنْظم فيه خَرَز ويلْبَسه الصِّبيان والجَوَاري ,
وقيل : هو قِلادَة تُتَّخذ من قَرَنفُل ومَحْلب وَسُكٍ ونحوه وليس فيها من اللُّؤْلؤ والجوهر شيءٌ .النهاية(ج2 /ص884)
وترجم له البخاري فقال : بَاب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ , وذكر تحته هذا الحديث .
(16) ( م ) 57 - ( 2421 )
(17) ( خ ) 5545
(18) ( خ ) 2016
(19) ( جة ) 142
(20) ( خ ) 2016
(21) ( خد ) 1183 , ( خ ) 2016 , ( م ) 57 - ( 2421 ) , ( حم ) 10904
(22) ( حم ) 8362 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(23) ( خ ) 5545(3/1395)
( م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا : أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَوَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ ؟ " (1)
__________
(1) ( م ) 64 - ( 2317 ) , ( جة ) 3665(3/1396)
( خد ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَلامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " قَامَ إِلَيْهَا فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا ) (2) ( ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ ) (3) ( وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ، فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَبَّلَتْهُ ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ ، فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا " ) (4)
__________
(1) ( خد ) 947 , ( د ) 5217 انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 729
(2) ( خد ) 971 ، ( د ) 5217
(3) ( خد ) 947 ، ( د ) 5217
(4) ( خد ) 971 , ( ت ) 3872 , ( د ) 5217 , ( حب ) 6953 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1871 ، المشكاة : 4689(3/1397)
( خ د ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى أَهْلِهِ ) (1) ( أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ) (2) ( فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى ) (3) ( فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ ؟ , وَقَبَّلَ خَدَّهَا ) (4) .
__________
(1) ( خ ) 3704
(2) ( د ) 5222
(3) ( خ ) 3704
(4) ( د ) 5222 , ( خ ) 3704(3/1398)
( خد ) , وَعَنْ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ (1) قَالَ :
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ ب يُقَبِّلُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ أَوْ نَحْوَهُ . (2)
__________
(1) بُكَيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ , الإِمَامُ، الثِّقَةُ، الحَافِظُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ، المَدَنِيُّ، ثُمَّ المِصْرِيُّ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُوْمٍ، أَحَدُ الأَعْلاَمِ، وَهُوَ وَالِدُ المُحَدِّثِ مَخْرَمَةَ بنِ بُكَيْرٍ، وَأَخُو يَعْقُوْبَ وَعُمَرَ , مَعْدُوْدٌ فِي صِغَارِ التَّابِعِيْنَ؛ لأَنَّهُ رَوَى عَنِ: السَّائِبِ بنِ يَزِيْدَ، وَأَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلٍ . سير أعلام النبلاء - (11 / 216)
(2) ( خد ) 365 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 280(3/1399)
( 17 ) الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام
( جة ك ) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , " فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ) (1) ( وَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ , مَجْهَلَةٌ مَحْزَنَةٌ ") (2)
__________
(1) ( جة ) 3666 , ( حم ) 17598 , انظر ( المشكاة ) ( 4691 - 4692 / التحقيق الثاني )
(2) ( ك ) 5284 , ( جة ) 3666 , ( حم ) 17598 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1990(3/1400)
( حب ) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قال :
( كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَالِهِ (1) فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّبقَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ ، قَالَ : الْعِرَاقَ ، هَذِهِ كُتُبُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَا تَأْتِهِمْ ، فَأَبَى ، قَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا : " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا " , وَإِنَّكُمْ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( كَذَلِكَ يُرِيدُ مِنْكُمْ ) (3) ( وَمَا صَرَفَهَا اللَّهُ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ وَبَكَى ) (4) ( وَقَالَ : أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَالسَّلَامَ ) (5) .
__________
(1) أَيْ : بأرضه التي يملكها .
(2) ( معجم ابن الأعرابي ) 2409 , ( حب ) 6968
(3) ( حب ) 6968
(4) ( معجم ابن الأعرابي ) 2409 , ( حب ) 6968
(5) ( حب ) 6968 , ( معجم ابن الأعرابي ) 2409 , , انظر صحيح موارد الظمآن : 1886(3/1401)
( م ت جة حم ) , وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
( " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ ) (1) ( فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ ) (2) ( فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - ، فَقَالَ : مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ " , قَالَا : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا , قُومَا " , فَقَامَا مَعَهُ ) (3) ( فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ ) (4) ( فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَيْنَ فُلَانٌ ؟ " ، قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ ) (5) ( - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ - فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (6) فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (7) وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ , فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ) (8) ( فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي ) (9) ( ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ ) (10) ( بِعِذْقٍ (11) فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (12) ) (13) ( فَوَضَعَهُ ) (14) ( فَقَالَ : كُلُوا مِنْ هَذِهِ ) (15) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَفَلَا تَنَقَّيْتَ (16) لَنَا مِنْ رُطَبِهِ ؟ " فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ ) (17)
__________
(1) ( ت ) 2367
(2) ( ت ) 2367
(3) ( م ) 140 - ( 2038 )
(4) ( ت ) 2367
(5) ( م ) 140 - ( 2038 )
(6) زَعْبُ الْقِرْبَة : اِحْتِمَالُهَا مُمْتَلِئَةً . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)
(7) أَيْ : يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)
(8) ( ت ) 2367
(9) ( م ) 140 - ( 2038 )
(10) ( ت ) 2367
(11) الْعِذْقُ : هِيَ الْغَضُّ مِنْ النَّخْلِ , قَالَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ .
تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)
(12) الْمَرْتَبَةُ لِثَمَرَةِ النَّخْلِ أَوَّلُهَا طَلْعٌ , ثُمَّ خِلَالٌ , ثُمَّ بَلَحٌ , ثُمَّ بُسْرٌ , ثُمَّ رُطَبٌ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)
(13) ( م ) 140 - ( 2038 )
(14) ( ت ) 2367
(15) ( م ) 140 - ( 2038 )
(16) أَيْ : اخترت .
(17) ( ت ) 2367(3/1402)
( طس ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا , وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا . (1)
__________
(1) ( طس ) 97 , ( هق ) 13353 , انظر الصَّحِيحَة : 2647 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2719 ,
وقال الألباني في الصَّحِيحَة : وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي ،
ففي الحالة الأولى : المصافحة ، وفي الحالة الأخرى : المعانقة , ولهذا كنت أتحرَّج من المعانقة في الحضر ، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " ( رقم 160 ) حديث نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الانحناء والالتزام والتقبيل , ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، وأعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قويت الحديث ، فحذفتها منه كما في الطبعة الجديدة من المجلد , فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله ، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيهان الأنصاري للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله - رضي الله عنه - الثابت في " الشمائل المحمدية " ( رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل ) ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحيانا ، وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنة ، كما هو الحال في المصافحة فتنبه . وقد رأيت للإمام البغوي / كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره ، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هنا ، قال / في " شرح السنة " ( 12 / 293 ) بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف : " فأما المكروه من المعانقة والتقبيل ، فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر ، وأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر ، وطول العهد بالصاحب , وشدة الحب في الله , ومن قَبَّل فلا يقبل الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة , وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد ، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم ، وظنوا أنه قصَّر بحقوقهم ، وآثر عليهم ، وتمام التحية المصافحة " . أ . هـ(3/1403)
( يع ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ عَانَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (1)
__________
(1) ( يع ) 1876 , انظر الصَّحِيحَة : 2657(3/1404)
( 18 ) كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر
( خ م ت حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم - : " هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا ؟ " , قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ : " لَا ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : ) (2) ( السَّامُ عَلَيْكُمْ ) (3) ( رُدُّوهُ عَلَيَّ " , فَرَدُّوهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " قُلْتَ : السَّامُّ عَلَيْكُمْ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ) (4) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ) (5) ( أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) (6) ( فَقُولُوا : وَعَلَيْكَ - أَيْ : مَا قُلْتَ - ) (7) ( قَالَ : { وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ } " ) (8)
__________
(1) ( خ ) 6527
(2) ( ت ) 3301
(3) ( خ ) 6527
(4) ( ت ) 3301
(5) ( خ ) 6527 , ( م ) 6 - ( 2163 )
(6) ( ت ) 3301 , ( م ) 6 - ( 2163 )
(7) ( حم ) 12489 , ( خ ) 6527 , ( م ) 6 - ( 2163 ) , ( جة ) 3697
(8) ( ت ) 3301(3/1405)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عَلَيْكَ , فَقُلْ : وَعَلَيْكَ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5902 , ( م ) 8 - ( 2164 ) , ( ت ) 1603 , ( د ) 5206 , ( حم ) 4563(3/1406)
( م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
إنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : " قُولُوا : وَعَلَيْكُمْ " (1)
__________
(1) ( م ) 7 - ( 2163 ) , ( د ) 5207 , ( حم ) 12162(3/1407)
( حم ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ , فلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ (1) " (2)
__________
(1) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث704 : جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا أهل الحديث , فورد سؤال : هل يجوز أن يقال في رد السلام على غير المسلم : وعليكم السلام ؟ ,
فأجبت بالجواز بشرط أن يكون سلامه فصيحا بينا لَا يلوي فيه لسانه ، كما كان اليهود يفعلونه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بقولهم : السام عليكم , فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإجابابتهم بـ " وعليكم " فقط ،
كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة , قلت : فالنظر في سبب هذا التشريع يقتضي جواز الرد بالمثل عند تحقق الشرط المذكور ، وأيدت ذلك بأمرين اثنين : الأول : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول : السام عليك ، فقولوا : وعليك " أخرجه الشيخان , فقد علل النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله : " فقولوا : وعليك " بأنهم يقولون : السام عليك ، فهذا التعليل يعطي أنهم إذا قالوا : " السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل :
" وعليك السلام " ، ويؤيده الأمر الآتي وهو : الثاني : عموم قوله تعالى { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } , فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا .
ويؤيد أن الْآية على عمومها أمران : الأول : ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1107 ) عن ابن عباسبقال : " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله يقول : { وإذا حييتم بتحية ... } الْآية "
قلت : وسنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة وروايته عنه خاصة مضطربة , ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة وهذه موقوفة كما ترى ، ويقويها ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباسبقال :
لو قال لي فرعون : " بارك الله فيك " قلت : وفيك , وفرعون قد مات . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 113 ) ، وسنده صحيح على شرط مسلم .
والآخر : قول الله تبارك وتعالى : { لَا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } , فهذه الْآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم , ومما لَا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا بصراحة :
" السلام عليكم " ، فرددناه عليه باقتضاب : " وعليك " أنه ليس من العدل في شيء ولا البِرِّ ,
لأننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين من قد يقول منهم " السام عليكم " ، وهذا ظلم ظاهر . والله أعلم . أ . هـ
(2) ( حم ) 18074 , ( خد ) 1102 , ( جة ) 3699 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2464(3/1408)
( هق ) , وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ قال :
مَرَّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - بِرَجُلٍ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ عُقْبَةُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ , فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ : أَتَدْرِي عَلَى مَنْ رَدَدْتَ ؟ , فَقَالَ : أَلَيْسَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ , فَقَالُوا : لَا وَلَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ , فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ فَقَالَ : إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , لَكِنْ أَطَالَ اللَّهُ حَيَاتَكَ وَأَكْثَرَ مَالَكَ (1) . (2)
__________
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح1112 : في هذا الأثر إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر , ولو للكافر , فللمسلم أولى , (انظر الحديث 41/56) , ولكن لا بد أن يلاحظ الداعي أن لا يكون الكافر عدواً للمسلمين , ويترشح منه جواز تعزية مثله بما في هذا الأثر , فخذها منا فائدة تذكر . أ . هـ
(2) , ( هق ) 18504 , ( خد ) 1112 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1274(3/1409)
( 19 ) السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِه
( ط ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ :
رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . (1)
__________
(1) ( ط ) 397 , ( هق ) 10052 , وصححه الألباني في ( فضل الصلاة على النبي ) : 98(3/1410)
( ش ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ ، ويصلي رَكْعَتَيْنِ . (1)
__________
(1) ( ش ) 11793 , وصححه الألباني في ( فضل الصلاة على النبي ) : 99(3/1411)
( هب ) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ , فَحَالَ بَيْنَهُمَا (1) شَجَرٌ وَحَجَرٌ وَمَدَرٌ (2) فَلْيُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ وَيَتَبَادَلَانِ السَّلَامَ " (3)
__________
(1) أَيْ : حجز بينهما .
(2) ( مدر ) : مفردها مدرة , وهي التراب الملبد , أو قطع طين يابسة , أو نحو ذلك .
(3) ( هب ) 8860 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 355 , والصحيحة : 3962(3/1412)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا " (1)
__________
(1) ( د ) 5200 , انظر الصحيحة : 186(3/1413)
( 20 ) إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن
( طس ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتفرق بيننا شجرة , فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض " (1)
__________
(1) ( طس ) 7987 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 186 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2706(3/1414)
( خد ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ , فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ ، فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا ، فَإِذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . (1)
__________
(1) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 777(3/1415)
( 21 ) السَّلَامُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِس
( ت د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا ) (1) ( أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ , فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 2706 , ( د ) 5208
(2) ( د ) 5208 , ( ت ) 2706 , ( حم ) 9662 , انظر الصَّحِيحَة : 183 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2707(3/1416)
( خد ) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن قُرَّةَ بن إياس المزني , عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
يَا بنيَّ , إنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرْجُو خَيْرَهُ فَعَجَّلَتْ بِكَ حَاجَةٌ فَقُلْتَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ , فَإِنَّكَ تَشْرَكُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1009 , ( طب ) ج19ص 26 ح52 , , انظر الصحيحة تحت حديث 183 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2709
وقال : وهو وإن كان موقوفا ، فهو في حكم المرفوع , لأنه لا يقال من قبل الرأي . أ . هـ(3/1417)
( 22 ) كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى الْأَمْوَات
( م ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْهُ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " (1)
__________
(1) ( م ) 102 - ( 974 ) , ( س ) 2039 , ( حم ) 25510(3/1418)
( 23 ) الْبِدَعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ فِي السَّلَام
السَّلَامُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْق
( طس فر ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيْسَ مِنَّا مِنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لَا تَشَبَّهوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى ، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ ، وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ [ والرُّءوسِ ] (1) وَلَا تَقُصُّوا النَّوَاصِي (2) وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى ، وَلَا تَمْشُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَعَلَيْكُمُ الْقُمُصُ إِلَّا وتَحْتَها الْأُزُرُ " (3)
__________
(1) ( فر ) 7323 , ( ن ) 10172 , انظر ( جلباب المرأة المسلمة ) ص193 , وقال الحافظ في ( فتح الباري 14/11 ) : إسناده جيد .
(2) قال الأَزهري : الناصِية عند العرب مَنْبِتُ الشعر في مقدَّم الرأْس , لا الشعَرُ الذي تسميه العامة الناصية , وسمي الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع , وقيل في قوله تعالى : { لنَسْفَعَنْ بالناصِية } أَي : لنُسَوِّدَنَّ وجهه فكَفَتِ الناصِيةُ لأَنها في مقدّم الوجه من الوجه . لسان العرب - (ج 15 / ص 327)
(3) ( طس ) 7380 , ( ت ) 2695 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5434 , الصَّحِيحَة : 2194 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2723(3/1419)
( يع ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِأُصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُود " (1)
__________
(1) ( يع ) 1875 , ( طس ) 4437 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2946 , الصَّحِيحَة : 1783(3/1420)
( هب ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى ، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ إِشَارَةٌ بِالْكُفُوفِ " (1)
__________
(1) ( هب ) 8911 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7327(3/1421)
( 12 ) حَقُّ الْمُسْلِم
( 1 ) إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِحْسَان
( م ت ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ ، قَالَ : " ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ " ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا , فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكْ لَكِ فِيهِ ) (1) ( قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : " إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ) (2) "
__________
(1) ( م ) 134 - ( 1894 ) , ( ت ) 2670 , ( د ) 2780 , ( حم ) 13183
(2) ( ت ) 2670 , , ( حم ) 23077 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1605 , الصَّحِيحَة : 1660(3/1422)
( 2 ) عَدَمُ أَخْذِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ
( م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 32 - ( 2564 ) , ( ت ) 1927 , ( د ) 4882 , ( حم ) 7713(3/1423)
( حب ) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (1)
__________
(1) ( حب ) 5978 , ( حم ) 23654 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1871 , غاية المرام : 456 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1424)
( هق ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (1)
__________
(1) ( هق ) 11325 , ( حم ) 21119 , ( يع ) 1570 , وصححه الألباني في الإرواء : 1459 ، وصَحِيح الْجَامِع : 7662(3/1425)
( 1 ) الْأَكْلُ مِنْ ثَمَرِ حَائِط (*) الْغَيْرِ دُونَ التَّزَوُّد
( س د جة ) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ ) (1) ( فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ عُمُومَتِي , فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ (2) ) (3) ( فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ) (4) ( كِسَائِي , فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ ) (5) ( فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ (6) " فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ " فَجَاءُوا بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا , وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا (7) ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ ) (8) ( فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا (9) أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ " ) (10)
__________
(*) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ .
(1) ( جة ) 2289
(2) أَيْ : دَلَّكْته بِالْيَدِ لِإِخْرَاجِ الْحَبّ مِنْهُ . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 119)
(3) ( س ) 5409
(4) ( د ) 2620
(5) ( جة ) 2289
(6) أَطْلُب مِنْهُ أَنْ يَنْتَقِم مِنْهُ لِي . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 119)
(7) اِعْتَذَرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ جَاهِل غَرِيب وَجَائِع , فَيَنْبَغِي لَك تَعْلِيم مِثْله وَإِطْعَامه . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 119)
(8) ( س ) 5409
(9) الْوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا , والصاع أربعة أمداد , والمُدُّ ملء الكفين .
(10) ( د ) 2620 , ( س ) 5409 , ( جة ) 2289(3/1426)
( جة حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ ) (1) ( فَقَالَ : " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ , وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (2) " ) (3)
__________
(1) ( حم ) 7094 , انظر الصحيحة تحت حديث : 3121
(2) الْخُبْنَةُ : مَا يَجْعَلُهُ الْإِنْسَانُ فِي بَاطِنِ ثِيَابِهِ لِيُخْفِيَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
(3) ( جة ) 2301 , ( ت ) 1287 , ( حم ) 7094 , انظر الصحيحة : 3121 , المشكاة ( 2954 / التحقيق الثاني )(3/1427)
( ت ) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ , فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ (1) ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَلَا يَحْمِلْ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : فَلْيَصِحْ وَلِيُنَادِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 411)
(2) أَيْ : مِنْهُ شَيْئًا . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 411)
(3) ( ت ) 1296 , ( د ) 2619 , انظر صحيح الجامع : 265 , هداية الرواة : 2883 , الإرواء : 2521(3/1428)
( 2 ) حَلْبُ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا
( حم ك ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مرات , فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا ) (1) ( فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ ) (2) ( وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ " ) (3)
__________
(1) ( ك ) 7180 , ( جة ) 2300 , ( حم ) 11175
(2) ( حم ) 11175 , ( جة ) 2300 , ( ك ) 7180
(3) ( ك ) 7180 , ( جة ) 2300 , ( حم ) 11175 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 274 , ، المشكاة ( 2953 / التحقيق الثاني ) ، الإرواء ( 2521 )(3/1429)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَلْيُنَادِي : يَا رَاعِيَ الإِبِلِ - ثَلَاثًا - فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا أَصْحَابَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ " (1)
__________
(1) ( حب ) 5281 , ( يع ) 1287 , انظر صحيح موارد الظمآن : 959 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/1430)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْمَلْنَا وَأَنْفَضْنَا , فَأَتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ , فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى مَا فِي أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ ؟ , ثُمَّ قَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ , فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا " (1)
__________
(1) ( حم ) 9241 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره .(3/1431)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ (1) أَحَدٍ إِلَّا إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (2) فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ (3) فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ (4) مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، فلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (5) " (6)
__________
(1) الْمَاشِيَة تَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 334)
(2) أَيْ : غُرْفَتُهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 334)
(3) الْخِزَانَة الْمَكَان أَوْ الْوِعَاء الَّذِي يُخَزَّنُ فِيهِ مَا يُرَادُ حِفْظُهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 334)
(4) الضَّرْع لِلْبَهَائِمِ كَالثَّدْي لِلْمَرْأَةِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 334)
(5) قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي الْحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا خَصَّ اللَّبَن بِالذِّكْرِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهِ فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، وَبِهَذَا أَخَذَ الْجُمْهُور ، لَكِنْ سَوَاء كَانَ بِإِذْنٍ خَاصٍّ أَوْ إِذْنٍ عَامٍّ ، وَاسْتَثْنَى كَثِير مِنْ السَّلَفِ مَا إِذَا عَلِمَ بِطِيب نَفْس صَاحِبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِذْن خَاصّ وَلَا عَامّ ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ سَوَاء عَلِمَ بِطِيب نَفْسه أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَالْحُجَّة لَهُمْ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ عَنْ سَمُرَة مَرْفُوعًا " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبهَا فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ " ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ حَدِيث النَّهْي أَصَحُّ ، فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُعْمَلَ بِهِ وَبِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِلْقَوَاعِدِ الْقَطْعِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِوُجُوه مِنْ الْجَمْعِ : مِنْهَا حَمْل الْإِذْن عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ طِيب نَفْس صَاحِبِهِ , وَالنَّهْي عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ ,
وَمِنْهَا تَخْصِيص الْإِذْن بِابْنِ السَّبِيلِ دُونَ غَيْرِهِ , أَوْ بِالْمُضْطَرِّ , أَوْ بِحَال الْمَجَاعَة مُطْلَقًا وَهِيَ مُتَقَارِبَة ، وَحَكَى اِبْن بَطَّال عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ حَدِيثَ الْإِذْنِ كَانَ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدِيث النَّهْي أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا سَيَكُونُ بَعْدَهُ مِنْ التَّشَاحِّ وَتَرْكِ الْمُوَاسَاة ,
وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ حَدِيث النَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ أَحْوَجَ مِنْ الْمَارِّ , لِحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً فَثُبْنَا إِلَيْهَا فَقَالَ لَنَا رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذَهَبَ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ ( ضعيف أنظر جة 2303 ) . وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ " فَابْتَدَرَهَا الْقَوْم لِيَحْلِبُوهَا " , قَالُوا : فَيُحْمَلُ حَدِيث الْإِذْنِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالِك مُحْتَاجًا ، وَحَدِيث النَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا ,
وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْإِذْنَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَصْرُورَة , وَالنَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ مَصْرُورَة لِهَذَا الْحَدِيثِ ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ " فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا " فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْإِذْنِ فِي الْمَصْرُورِ وَغَيْره ، لَكِنْ بِقَيْدِ عَدَم الْحَمْلِ وَلَا بُدّ مِنْهُ . وَاخْتَارَ اِبْن الْعَرَبِيِّ الْحَمْل عَلَى الْعَادَةِ قَالَ : وَكَانَتْ عَادَة أَهْل الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَغَيْرهمْ الْمُسَامَحَة فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ بَلَدِنَا ، قَالَ : وَرَأَى بَعْضهمْ أَنَّ مَهْمَا كَانَ عَلَى طَرِيق لَا يُعْدَلُ إِلَيْهِ وَلَا يُقْصَدُ جَاز لِلْمَارِّ الْأَخْذ مِنْهُ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَصْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُحْتَاجِ , وَأَشَارَ أَبُو دَاوُد فِي " السُّنَنِ " إِلَى قَصْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي الْغَزْوِ ، وَآخَرُونَ إِلَى قَصْر الْإذْن عَلَى مَا كَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنَّهْي عَلَى مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَاسْتُؤْنِسَ بِمَا شَرَطَهُ الصَّحَابَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ ضِيَافَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَر , وَذَكَرَ اِبْن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ بِالذِّمِّيّ قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، قِيلَ لَهُ : فَالضِّيَافَةُ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَيْهِمْ ؟ , قَالَ : كَانُوا يَوْمئِذٍ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ بِسَبَبِهَا ؛ وَأَمَّا الْآنَ فَلَا , وَجَنَحَ بَعْضهمْ إِلَى نَسْخ الْإذْن , وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ إِيجَابِ الزَّكَاةِ قَالُوا : وَكَانَتْ الضِّيَافَة حِينَئِذٍ وَاجِبَة ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِفَرْضِ الزَّكَاةِ , قَالَ الطَّحَاوِيّ : وَكَانَ ذَلِكَ حِين كَانَتْ الضِّيَافَة وَاجِبَة ثُمَّ نُسِخَتْ فَنُسِخَ ذَلِكَ الْحُكْم وَأَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ فِي ذَلِكَ ,
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْحِ الْمُهَذَّبِ " : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَة ،
قَالَ الْجُمْهُور : لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَال الضَّرُورَة فَيَأْخُذ وَيَغْرَم عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور ,
وَقَالَ بَعْض السَّلَفِ : لَا يَلْزَمُهُ شَيْء , وَقَالَ أَحْمَد : إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِط جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ , وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ ، وَفِي الْأُخْرَى إِذَا اِحْتَاجَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ ،
وَعَلَّقَ الشَّافِعِيّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ , قَالَ الْبَيْهَقِيّ : يَعْنِي حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خَبِيئَة " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : لَمْ يَصِحَّ وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غَيْر قَوِيَّة . قُلْت : وَالْحَقُّ أَنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يَقْصُرُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ ، وَقَدْ اِحْتَجُّوا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ بِمَا هُوَ دُونَهَا ،
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ حَلَبَ مِنْ ضَرْع نَاقَة أَوْ غَيْرهَا فِي مَصْرُورَة مُحَرَّزَةٍ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا تَأْوِيل مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْع أَنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبهَا تَعْيِينًا أَوْ إِجْمَالًا ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ أَفْصَحَ بِأَنَّ ضُرُوع الْأَنْعَام خَزَائِن الطَّعَامِ ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيّ عَنْ بَعْضِهِمْ وُجُوب الْقَطْع وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْغَنَم فِي حِرْز اِكْتِفَاءً بِحِرْز الضَّرْع لِلَّبَن ، وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه ظَاهِر الْحَدِيثِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 334)
(6) ( م ) 13 - ( 1726 ) , ( خ ) 2303 , ( د ) 2623 , ( جة ) 2302 , ( حم ) 4471(3/1432)
( 3 ) حِفْظُ الْمُسْلِمِ فِي عِرْضِهِ وَنَفْسِهِ وَمَالِه
( س ) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ , أَخَوَانِ نَصِيرَانِ " (1)
__________
(1) ( س ) 2568 , ( حم ) 20049 , انظر الصحيحة : 369(3/1433)
( م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 32 - ( 2564 ) , ( ت ) 1927 , ( د ) 4882 , ( حم ) 7713(3/1434)
( 4 ) تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَالرَّحْمَةُ بِالصَّغِير
( خد ) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ السَّعْدِيِّ قَالَ :
( أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : " هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ " ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيَّ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا مِنْ ضَيْفٍ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ ، وَالْأَكْثَرُ سِتُّونَ ، وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ , إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيمَةَ ، وَمَنَحَ الْغَزِيرَةَ ، وَنَحَرَ السَّمِينَةَ ، فَأَكَلَ وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (1) " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْرَمُ هَذِهِ الأَخْلاقِ ؟ ، لَا يُحَلُّ بِوَادٍ أَنَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ نَعَمِي , فَقَالَ : " كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ ؟ " ، قُلْتُ : أُعْطِي الْبِكْرَ ، وَأُعْطِي النَّابَ (2) قَالَ : " كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَنِيحَةِ (3) ؟ " قَالَ : إِنِّي لأَمْنَحُ النَّاقَةَ , قَالَ : " كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرُوقَةِ (4) ؟ " قَالَ : يَغْدُو (5) النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ ، وَلَا يُوزَعُ (6) رَجُلٌ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ (7) فَيُمْسِكُهُ مَا بَدَا لَهُ ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَرُدَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ ؟ " ، قَالَ : مَالِي , قَالَ : " فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ ، وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ " فَقُلْتُ : لَا جَرَمَ (8) لَئِنْ رَجَعْتُ لأُقِلَّنَّ عَدَدَهَا ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيهِ فَقَالَ : يَا بَنِيَّ خُذُوا عَنِّي ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْخُذُوا عَنْ أَحَدٍ هُوَ أَنْصَحُ لَكُمْ مِنِّي , لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ النِّيَاحَةِ " ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا ) (9) ( وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ وإِذا سَودُوا أَصَغَرهُم أَزرَى بِهم ذَلك فِي أَكفائِهِم ) (10) ( وَأَصْلِحُوا عَيْشَكُمْ ) (11) ( فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرَمِ , وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ , وَإِيَّاكُمْ ومَسأَلةَ النَّاسِ ) (12) ( فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ ، وَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسَوُّوا عَلَيَّ قَبْرِي ، فَإِنَّهُ كَانَ شَيْءٌ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ - خُمَاشَاتٌ (13) - فلَا آمَنُ سَفِيهًا (14) أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا يُدْخِلُ عَلَيْكُمْ عَيْبًا فِي دِينِكُمْ ) (15) .
__________
(1) ( القانع ) : السائل , و( المُعْتَرّ ) : الذي يعتر بالبدن , يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير . ( مناسك الحج والعمرة ) ص23
(2) " الناب " : الناقة المسنة .
(3) " المنيحة " : أن يعطيه ناقة أوشاة ينتفع بلبنها ويعيدها , وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها .
(4) " الطَّروقة " : الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل .
(5) الغدو : السير والذهاب أول النهار .
(6) " لا يوزع " : أي : لَا يُمنع .
(7) أي : يجعل على انفه خطاماً , و(الخطام) :ما يوضع على أنف الجمل من الزمام ليقاد به .
(8) هذه كلمة تَرِد بمعْنى تَحْقِيق الشَّيء , وقد اخْتُلف في تقديرها فقِيل : أصْلُها التَّبْرِئة بمعنى ( لا بُدَّ ). النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 736)
(9) ( خد ) 953 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 734
(10) ( خد ) 361 , ( حم ) 20631 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 277
(11) ( خد ) 953
(12) ( خد ) 361
(13) " الخُماشات " واحدها خُماشة أي : جراحات وجنايات , وهي كل ما كان دون القتل والدية , من قطع , أو جدع , أو جرح , أو ضرب , أو نهب , ونحو ذلك من أنواع الأذى , " النهاية " .
(14) السَّفَه : الخفّة والطيشُ ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له ، والسفيه : الجاهلُ .
(15) ( خد ) 953(3/1435)
( ت حم ) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ :
( كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ , فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ : انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ : اسْكُتْ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : ) (1) ( " مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 2224
(2) ( حم ) 20513 , ( ت ) 2224 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 2297 , المشكاة : 3695(3/1436)
( صم ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ " (1)
__________
(1) صححه الألباني في ظلال الجنة : 1024 , ( هب ) 7373(3/1437)
( د ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ (1) إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ (2) وَحَامِلِ الْقُرْآنِ (3) غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ (4) وَالْجَافِي عَنْهُ (5) وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ " (6)
__________
(1) أَيْ : تَبْجِيله وَتَعْظِيمه . عون المعبود - (ج 10 / ص 365)
(2) أَيْ : تَعْظِيم الشَّيْخ الْكَبِير فِي الْإِسْلَام بِتَوْقِيرِهِ فِي الْمَجَالِس وَالرِّفْق بِهِ وَالشَّفَقَة عَلَيْهِ وَنَحْو ذَلِكَ .
عون المعبود (ج 10 / ص 365)
(3) أَيْ : حَافِظه . عون المعبود - (ج 10 / ص 365)
(4) الْغُلُوّ : التَّشْدِيد وَمُجَاوَزَة الْحَدّ ، يَعْنِي : غَيْر الْمُتَجَاوِز الْحَدّ فِي الْعَمَل بِهِ وَتَتَبُّع مَا خَفِيَ مِنْهُ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ مَعَانِيه وَفِي حُدُود قِرَاءَته وَمَخَارِج حُرُوفه . عون المعبود - (ج 10 / ص 365)
(5) الْجَفَاء أَنْ يَتْرُكهُ بَعْد مَا عَلِمَهُ , لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ نَسِيَهُ , فَإِنَّهُ عُدَّ مِنْ الْكَبَائِر ،
قَالَ فِي النِّهَايَة : وَمِنْهُ الْحَدِيث : " اِقْرَءُوا الْقُرْآن وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ " أَيْ : تَعَاهَدُوهُ وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَته بِأَنْ تَتْرُكُوا قِرَاءَته وَتَشْتَغِلُوا بِتَفْسِيرِهِ وَتَأْوِيله , وَلِذَا قِيلَ : اِشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعك عَنْ الْعَمَل , وَاشْتَغِلْ بِالْعَمَلِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعك عَنْ الْعِلْم ، وَحَاصِله أَنَّ كُلًّا مِنْ طَرَفَيْ الْإِفْرَاط وَالتَّفْرِيط مَذْمُوم ، وَالْمَحْمُود هُوَ الْوَسَط الْعَدْل الْمُطَابِق لِحَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَمِيع الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال . عون المعبود - (ج 10 / ص 365)
(6) ( د ) 4843 , ( هق ) 16435 , انظر صحيح الجامع : 2199 , صحيح الترغيب والترهيب : 98(3/1438)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3712 , ( هق ) 16463 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 269 , الصَّحِيحَة : 1205(3/1439)
( د ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ كَبِّرْ ، أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا " (1) ( أبو بكر الشافعي في الفوائد ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُقَدِّمَ الْأَكَابِرَ (2) " (3)
__________
(1) ( د ) 50 , ( م ) 19 - ( 2271 )
(2) يعني : في الكلام , لَا في الشرب .
(3) رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 9 / 97 / 1 ) , انظر الصَّحِيحَة : 1555(3/1440)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَسْتَنُّ , فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ وَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6226 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1382 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1441)
( حب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ " (1)
__________
(1) , ( حب ) 559 , ( ك ) 210 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2884 ، الصَّحِيحَة : 1778(3/1442)
( ت حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا " (1)
وفي رواية (2) : لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا , وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ "
__________
(1) ( ت ) 1919 , ( خد ) 356 , انظر الصحيحة : 2196
(2) ( حم ) 22807 , ( ك ) 421 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5443 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 101 , ( الحديث حجة بنفسه ) ص83(3/1443)
( 5 ) إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين
( ت ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2509 , ( خد ) 391 , ( د ) 4919 , ( حم ) 27548 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2595 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2814(3/1444)
( طب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ " (1)
__________
(1) ( طب ) (13/20 ح31) ، ( هب ) 11092 , ( عبد بن حميد ) 335 ، انظر الصَّحِيحَة : 2639 , وقد تراجع الألباني عن تضعيفه في ضعيف الجامع حديث رقم : 1012 .(3/1445)
( تخ ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَلَاةِ وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ " (1)
__________
(1) ( تخ ) (1/63) ، ( هب ) (7/489 ، ح11091) ، ( كر ) (52/266) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5645 ، الصَّحِيحَة : 1448(3/1446)
( 6 ) نُصْرَةُ الْمُسْلِمِ ( ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا )
( خ ) ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا " , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : " تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (1) " (2)
_________
(1) أَيْ : عَلَى شَيْطَانِهِ الَّذِي يُغْوِيهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ الَّتِي تُطْغِيهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 41)
(2) ( خ ) 6552 , ( ت ) 2255(3/1447)
( 7 ) الشَّفَاعَةُ لِلْمُسْلِم
قَالَ تَعَالَى : { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا , وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا } [النساء : 85]
( خ م س ) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُؤْجَرُوا ) (1) ( فَاشْفَعُوا تُؤْجَرُوا , وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ (2) " ) (3)
__________
(1) ( س ) 2557 , ( طب ) ج19ص 348 ح809 , انظر صحيح الجامع : 1622 , والصحيحة : 1464
(2) فيه دليل على أن النبي لَا ينطق عن الهوى .ع
(3) ( خ ) 1365 , 7038 , ( م ) 145 - ( 2627 ) , ( ت ) 2672 , ( د ) 5131(3/1448)
( 8 ) قَضَاءُ حَاجَاتِ الْمُسْلِم
( طص ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلى اللَّهِ ؟ , وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلى اللَّهِ ؟ ، فَقَالَ : " أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا ، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - شَهْرًا " (1)
__________
(1) ( طص ) 861 , , ( كر ) ( 18 / 1 / 2 ) , انظر الصَّحِيحَة : 906 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2623(3/1449)
( 9 ) سَتْرُ الْمُسْلِم
( خ م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 2310 , ( م ) 58 - ( 2580 ) , ( ت ) 1425 , ( د ) 4893 , ( حم ) 5646(3/1450)
( 10 ) مُصَافَحَةُ الْمُسْلِم
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَمَّا أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ) (1) ( يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا أَقْوَامٌ ، هُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا لِلْإِسْلامِ مِنْكُمْ " ، قَالَ : فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ ، فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ يَقُولُونَ : غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّهْ ، مُحَمَّدًا وَحِزْبَهْ , فَلَمَّا أَنْ قَدِمُوا تَصَافَحُوا ، فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَافَحَةَ ) (2) .
__________
(1) ( حم ) 13649 , ( د ) 5213
(2) ( حم ) 12604 , ( د ) 5213 , انظر الصَّحِيحَة : 527(3/1451)
( خ ) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
قُلْتُ لَأَنَسٍ - رضي الله عنه - : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ، قَالَ : نَعَمْ . (1)
__________
(1) ( خ ) 5908 , ( ت ) 2729(3/1452)
( ت جة حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ رَجُلٌ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ , أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ , قَالَ : " لَا " ، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ , قَالَ : " لَا " ، قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ) (1) ( قَالَ : " نَعَمْ إِنْ شَاءَ " ) (2)
وفي رواية (3) : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ؟ , قَالَ : " لَا " , قُلْنَا : أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ , قَالَ : " لَا , وَلَكِنْ تَصَافَحُوا "
__________
(1) ( ت ) 2728 , ( حم ) 13067 , انظر المشكاة : 4680
(2) ( حم ) 13067 , ( ت ) 2728 , انظر الصَّحِيحَة : 160
(3) ( جة ) 3702 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 160(3/1453)
فَضْلُ الْمُصَافَحَة
( تاريخ واسط لأسلم بن سهل ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالشِّتَاءِ " , قَالَ عَبْدَةُ : فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ , فَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَقُولُوا هَذَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : { لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ } (1) فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ عَلَى غَيْرِهِ . (2)
------------------
(1) [الأنفال/63]
(2) " تاريخ واسط " ( ص 165 ) , انظر الصَّحِيحَة : 526 , 2004(3/1454)
( ت ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ , إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا " (1)
__________
(1) ( ت ) 2727 , ( د ) 5212 , ( جة ) 3703 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5777 , الصَّحِيحَة : 525(3/1455)
( خد ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ . (1)
__________
(1) ( خد ) 968 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 749(3/1456)
( خد ) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ :
كَانَ أَنَسٌ - رضي الله عنه - إِذَا أَصْبَحَ دَهَنَ يَدَهُ بِدُهْنٍ طَيِّبٍ لِمُصَافَحَةِ إِخْوَانِهِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1012 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 778(3/1457)
( 13 ) اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة
( 1 ) الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة
( 1 ) السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء
( ت س د ) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا (1) مِنْ هَجَرَ (2) فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ , " فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (3) ( وَنَحْنُ بِمِنًى ) (4) ( فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ ) (5) ( - وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ (6) بِالْأَجْرِ (7) - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْوَزَّانِ : " زِنْ وَأَرْجِحْ " ) (8)
__________
(1) أَيْ : ثِيَابًا . عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(2) مَوْضِع قَرِيب مِنْ الْمَدِينَة وَهُوَ مَعْرُوف . عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(3) ( د ) 3336 , ( ت ) 1305
(4) ( س ) 4592
(5) ( د ) 3336
(6) أَيْ : الثَّمَن . عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى الْوَزْن وَالْكَيْل ، وَفِي مَعْنَاهُمَا أُجْرَة الْقَسَّام وَالْحَاسِب .عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(8) ( ت ) 1305 , ( س ) 4592 , ( د ) 3336 , انظر صحيح الجامع : 3574 , هداية الرواة : 2854(3/1458)
( جة ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا (1) إِذَا بَاعَ , سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى (2) سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى (3) " (4)
__________
(1) السَّمْحُ الْجَوَادُ ، يُقَال : سَمَحَ بِكَذَا إِذَا جَادَ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْمُسَاهَلَةُ .فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 386)
(2) أَيْ : أَعْطَى الَّذِي عَلَيْهِ بِسُهُولَةٍ بِغَيْرِ مَطْلٍ . فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 386)
(3) أَيْ : طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ . فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 386)
(4) ( جة ) 2203 , ( خ ) 1970 , ( ت ) 1320 , ( حم ) 14699(3/1459)
( س ) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا , وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا " (1)
__________
(1) ( س ) 4696 , ( جة ) 2202 , ( حم ) 485 , انظر صحيح الجامع : 243 , الصَّحِيحَة : 1181(3/1460)
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ , كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ , سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى , سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى " (1)
__________
(1) ( ت ) 1320 , ( حم ) 14699 , انظر صحيح الجامع : 4162 , والصحيحة تحت حديث : 1181(3/1461)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ ، سَمْحَ الشِّرَاءِ ، سَمْحَ الْقَضَاءِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1319 , انظر صحيح الجامع : 1888 , والصحيحة : 899(3/1462)
( جة ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ " (1)
__________
(1) ( جة ) 2443 , ( يع ) 6682 , انظر صحيح الجامع : 1055 , صحيح الترغيب والترهيب : 1877(3/1463)
( ك ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا ، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا " (1)
__________
(1) ( ك ) 2743 , ( هق ) 14173 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1567 ، الصَّحِيحَة : 999(3/1464)
( 2 ) الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الطَّلَب
( 1 ) إِنْظَارُ الْمُعْسِر
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (1) أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ " (2)
__________
(1) المُعْسِر : المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه .
(2) ( ت ) 1306 , ( حم ) 8696 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6106 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 909(3/1465)
( حم ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ , فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ , فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ " (1)
__________
(1) ( حم ) 23096 , ( جة ) 2418 , ( ك ) 2225 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6108 , الصَّحِيحَة : 86 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 907(3/1466)
( 2 ) إِعْفَاءُ الْمُعْسِر (*)
( خ م س حم ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ رَجُلًا ) (1) ( مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) (2) ( لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ) (3) ( وَكَانَ تَاجِراً يُدَايِنُ النَّاسَ ) (4) ( فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا (5) ) (6) ( فَخُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ ) (7) ( وَتَجَاوَزْ عَنْهُ (8) لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ) (9) ( فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ لَهُ اللَّهُ - عز وجل - : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ , قَالَ : لَا , إِلَّا أَنَّهُ ) (10) ( كَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ , فَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ ) (11) ( وَكَانَ لِي غُلَامٌ , فَكُنْتُ إِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ : خُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ ) (12) ( فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ ) (13) ( تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ) (14) ( فَغُفِرَ لَهُ ") (15)
__________
(*) المُعْسِر : المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه .
(1) ( س ) 4694
(2) ( خ ) 1971
(3) ( س ) 4694
(4) ( خ ) 1972
(5) المُعسر : المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه .
(6) ( خ ) 3293
(7) ( س ) 4694
(8) التَّجَاوُز : مَعْنَاهَا الْمُسَامَحَة فِي الِاقْتِضَاء وَالِاسْتِيفَاء , وَقَبُول مَا فِيهِ نَقْص يَسِير . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 409)
(9) ( خ ) 3293
(10) ( س ) 4694
(11) ( م ) 1560
(12) ( س ) 4694
(13) ( حم ) 17105 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(14) ( م ) 1560
(15) ( خ ) 2261(3/1467)
( 3 ) الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ , وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم , سَوَاء وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا . حاشية السندي (ج 5 / ص 110)
(2) ( جة ) 2421 , 2422 , ( حب ) 5080 , ( ك ) 2238 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6384 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1756(3/1468)
( 4 ) إِظْهَارُ عُيُوبِ الْبِضَاعَة
( جة ) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ , لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ " (1)
__________
(1) ( جة ) 2246 , ( ك ) 2152 , ( حم ) 17487 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6705 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1775(3/1469)
( حم ك هق ) , وَعَنْ أَبِي سِبَاعٍ قَالَ :
( اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، فَقَالَ : يَا عَبَد اللَّهِ اشْتَرَيْتَ ؟ , قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا ؟ , قُلْتُ : وَمَا فِيهَا ؟ , إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ , فَقَالَ : أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا ؟ , قُلْتُ : بَلْ أَرَدْتُ الْحَجَّ عَلَيْهَا ) (1) ( قَالَ : فَارْتَجِعْهَا ) (2) ( فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا (3) فَقَالَ صَاحِبُهَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ) (4) ( مَا تُرِيدَ إِلى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ ؟ ) (5) ( فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ , وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ " ) (6)
__________
(1) ( حم ) 16056 , ( ك ) 2157
(2) ( ك ) 2157
(3) نقبا : ثقبا وخرقا .
(4) ( حم ) 16056
(5) ( هق ) 10516 , ( حم ) 16056
(6) ( ك ) 2157 , ( حم ) 16056 , ( هق ) 10516 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1774 , غاية المرام : 339(3/1470)
( 5 ) إِقَالَةُ النَّادِمِ وَالْمُسْتَضِرّ
( حب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ , أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) " (2)
_________
(1) أَيْ : غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته , وَصُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ , أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ , أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن , فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ , أَزَالَ اللَّهُ مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة , لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بُتَّ , فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه . عون المعبود(ج7 / ص 451)
(2) ( حب ) 5029 , ( د ) 3460 , انظر صحيح موارد الظمآن : 924 , الصَّحِيحَة : 2614 ، وهداية الرواة : 2812(3/1471)
( 2 ) الظُّلْمُ فِي الْمُعَامَلَة
( 1 ) الِاحْتِكَارُ فِي الْمُعَامَلَة
( م ت حم ) , وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ :
( كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - (1) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ) (2) ( مَنْ احْتَكَرَ (3) حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ) (4) لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (5) " ( فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ ) (6) ( فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ (7) ) (8) .
__________
(1) هو : معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف ابن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. ويقال فيه : معمر بن أبي معمر , كان شيخاً من شيوخ بني عدي وأسلم قديماً , وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة , وعاش عمراً طويلاً , فهو معدود في أهل المدينة . الإستيعاب في معرفة الأصحاب - (ج 1 / ص 451)
(2) ( م ) 129 - ( 1605 )
(3) قَالَ أَبُو دَاوُد : سَأَلْتُ أحمد مَا الْحُكْرَةُ ؟ , قَالَ : مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ ,
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ .
(4) ( حم ) 8602 , وقال الشيخ الأرناؤوط : حسن لغيره .
(5) ( م ) 130 - ( 1605 )
(6) ( ت ) 1267 , ( م ) 129 - ( 1605 )
(7) قَالَ النَّوَوِيُّ : الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً , بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى .
وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 374)
(8) ( م ) 129 - ( 1605 ) , ( ت ) 1267 , ( د ) 3447 , ( جة ) 2154(3/1472)
( 2 ) السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة
( خ م ) , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا (1) فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (2) بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (3)
__________
(1) وَعَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا " مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ " , وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُور حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ ؟ , وَالْمَشْهُور الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَب الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْف ، فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حُكِمَ بِهِ وَمَا لَا فَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 431)
(2) أَيْ : صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرَى مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَة ، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيَّنَ الْعَيْب إِنْ كَانَ فِي الثَّمَن ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأْكِيدٌ لِلْآخَرِ .فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 431)
(3) ( خ ) 1973 , ( م ) 47 - ( 1532 ) , ( ت ) 1246 , ( س ) 4457(3/1473)
( هب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كَانَ رَجُلٌ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ لَهُ ، وَمَعَهُ قِرْدٌ فِي السَّفِينَةِ ، فَكَانَ يَشُوبُ (1) الْخَمْرَ بِالْمَاءِ ، قَالَ : فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ الذُّرْوَةِ وَفَتَحَ الْكِيسَ ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ دِينَارًا فَيُلْقِيهِ فِي السَّفِينَةِ ، وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ , حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ " (2)
__________
(1) أَيْ : يخلط .
(2) ( هب ) 5307 , ( حم ) 9271 , انظر الصَّحِيحَة : 2844 , صحيح الترغيب والترهيب : 1770(3/1474)
( م ت حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ : كَيْفَ تَبِيعُ ؟ " , فَأَخْبَرَهُ , " فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ : أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ , فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ ) (1) ( فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " , قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (2) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ) (3) مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (4) "
__________
(1) ( حم ) 7290 , ( م ) 102 , ( د ) 3452
(2) أَيْ : الْمَطَرُ .
(3) ( ت ) 1315 , ( م ) 102 , ( جة ) 2224
(4) ( م ) 164 - ( 101 ) , ( حم ) 9385(3/1475)
( طس ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى طَعَامًا مُصْبَرًا (1) فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ ، فَأَخْرَجَ طَعَامًا رَطْبًا قَدْ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَطَعَامٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : " أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَةٍ وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَةٍ فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ ؟ , مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " (2)
__________
(1) أَيْ : مجموعًا .
(2) ( طس ) 3773 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1767(3/1476)
( ت حم ) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى , " فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ , فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " , فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ : " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا , إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ (1) وَصَدَقَ (2) ) (3)
وفي رواية (4) قَالَ : " إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ؟ , قَالَ : " بَلَى , وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ , وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ "
__________
(1) أَيْ : لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً مِنْ غِشٍّ وَخِيَانَةٍ , وَأَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فِي تِجَارَتِهِ , وقَامَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 302)
(2) أَيْ : صَدَقَ فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ .
(3) ( ت ) 1210 , ( جة ) 2146 , انظر الصَّحِيحَة : 994 , 1458 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1785
(4) عند ( حم ) 15704 , 15569 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع : 1594 , والصَّحِيحَة : 366 , , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) 15704 : إسناده صحيح .(3/1477)
( طب ) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ إِلَيْنَا - وَكُنَّا تُجَّارًا - فَكَانَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ , إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج22/ص56 ح132 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1793(3/1478)
( 3 ) التَّطْفِيفُ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْل
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ } , فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ . (1)
__________
(1) ( جة ) 2223 , ( ن ) 11654 , ( حب ) 4919 , ( ك ) 2240 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1760(3/1479)
( جة ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا " (1)
__________
(1) ( جة ) 2222 , أبو عوانة (4865) ، القضاعي (759) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 825 , الصَّحِيحَة : 3942(3/1480)
( ت ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -لِأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ : إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ (1) هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ (2) . (3)
__________
(1) أَيْ : جُعِلْتُمْ حُكَّامًا فِي أَمْرَيْنِ أَيْ : الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 311)
(2) كَقَوْمِ شُعَيْبٍ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ النَّاسِ تَامًّا , وَإِذَا أَعْطَوْهُمْ أَعْطَوْهُمْ نَاقِصًا .
تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 311)
(3) ( ت ) 1217(3/1481)
( جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ (1) فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا , إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ (2) وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا , وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ (3) إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ , وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (4) إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ " (5)
__________
(1) أَيْ : الزِّنَا . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386)
(2) أَيْ : بِالْقَحْطِ . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386)
(3) ( عَهْد اللَّه ) : هُوَ مَا جَرَى بَيْنهمْ وَبَيْن أَهْل الْحَرْب . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386)
(4) أَيْ : يطلبوا الخير ، أَيْ : وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله . الصحيحة - (ج 1 / ص 105)
(5) ( جة ) 4019 , انظر الصَّحِيحَة : 106(3/1482)
( 4 ) الْيَمِينُ الْكَاذِبَة
( م ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " , فَقُلْتُ : خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (6) الْكَاذِبِ " (7)
__________
(1) أَيْ : لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا ، بَلْ بِكَلَامِ أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب ، وَقَالَ جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ : لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرّهُمْ .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(2) أَيْ : يُعْرِض عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ : رَحْمَته وَلُطْفه بِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(3) أَيْ : لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(4) ( الْمُسْبِل إِزَارَهُ ) أَيْ : الْمُرْخِي لَهُ ، الْجَارّ طَرَفه , وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ : وَذَكَرَ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ ، وَحُكْمُ غَيْره مِنْ الْقَمِيص وَغَيْره حُكْمُه , قُلْت : وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة " .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
وقد بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزار الذي لا يجوزُ تعدِّيه ؛ فقال فيما رواه أبو داود والنَّسَائي : " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ " . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(5) لا شَكَّ في أنَّ الامتنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء ، مُؤْذٍ للمُعْطَى ؛ ولذلك قال تعالى : { لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأْذَى } , وإنَّما كان المَنُّ كذلك ؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ ، والعُجْبِ ، والكِبْر ، ونسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ فالبخيلُ : يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة ، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه ، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ ، ، والكِبْرُ : يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً ، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك ، وجعله ممَّنْ يُعْطِي ، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل ، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع ، ومن الذنوب ، ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل ، والثناءِ الجميل . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(6) يُقَال ( الْحَلِف ) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا . وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان : اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّل إِصْلَاح الْمَنْطِق . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
(7) ( م ) 106 , ( ت ) 1211(3/1483)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (1) ( رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ ) (3) ( يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4) ) (5) ( فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6) ) (7) ( وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) (8) ( فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ ) (9) ( وَهُوَ كَاذِبٌ ) (10) ( لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا ) (11) ( أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا (13) فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ ) (14) ( فَأَخَذَهَا (15) ) (16) ( وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (18) ( ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ) (22) ( فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا ) (23) ( مَا يُرِيدُ ) (24) ( وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ (26) ) (27) فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ (28) "
__________
(1) ( م ) 108 , ( خ ) 2230
(2) أَيْ : زَائِدًا عَنْ حَاجَته . عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(3) ( خ ) 2230
(4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم ؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 220)
(5) ( خ ) 2527
(6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعه الْفَضْل , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقّ بِالْأَصْلِ ، وَيُؤْخَذ أَيْضًا مِنْ قَوْله : " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومه أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره , وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ : هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْر لَيْسَتْ مِنْ حَفْره , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعه غَاصِب ظَالِم ، وَهَذَا لَا يَرِد فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ : الْعَطْشَان ، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ : لَمْ تُنْبِع الْمَاء وَلَا أَخْرَجْتَهُ .فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 231)
(7) ( خ ) 7008
(8) ( خ ) 2527
(9) ( م ) 108
(10) ( خ ) 2240
(11) ( م ) 108
(12) أَيْ : بِالسِّلْعَةِ .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(13) أَيْ : مِنْ الثَّمَن .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(14) ( خ ) 2230
(15) أَيْ : اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(16) ( خ ) 6786
(17) خَصَّ وَقْت الْعَصْر بِتَعْظِيمِ الْإِثْم فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِين الْفَاجِرَة مُحَرَّمَة فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللَّه عَظَّمَ شَأْن هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَة تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْت خِتَام الْأَعْمَال ، وَالْأُمُور بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَف يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(18) ( خ ) 2240 , ( م ) 108
(19) أَيْ : لَا نَصِيب لهم .
(20) [آل عمران/77]
(21) أَيْ : عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(22) ( خ ) 2240
(23) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(24) ( خ ) 2527
(25) أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة مَعَ أَنَّ الْوَفَاء وَاجِب عَلَيْهِ مُطْلَقًا .شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)
(26) فِي الْحَدِيث وَعِيد شَدِيد فِي نَكْث الْبَيْعَة وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّق الْكَلِمَة ، وَلِمَا فِي الْوَفَاء مِنْ تَحْصِين الْفُرُوج وَالْأَمْوَال وَحَقْن الدِّمَاء ، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَة الْإِمَام أَنْ يُبَايِعهُ عَلَى أَنْ يَعْمَل بِالْحَقِّ , وَيُقِيم الْحُدُود , وَيَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَته لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُود فِي الْأَصْل فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَز اللَّه عَنْهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ عَمَل لَا يُقْصَد بِهِ وَجْه اللَّه وَأُرِيدَ بِهِ عَرَض الدُّنْيَا فَهُوَ فَاسِد وَصَاحِبه آثِم .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(27) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(28) ( خ ) 2240(3/1484)
( طب ) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أُشَيْمِطٌ (1) زَانٍ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ " (2)
__________
(1) أَيْ : شيخ كبير السن .
(2) ( كنز ) 43821 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3072 , ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1788(3/1485)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ , فَسَاوَمْتُهُ بِهَا فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ؟ , فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا أَبِيعُهَا بِهَذَا ، فَتَسَوَّقَ بِهَا فَلَمْ يَجِدْ هَذَا الثَّمَنَ ، فَرَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ : خُذْهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ " (1)
__________
(1) ( حب ) 4909 , انظر الصَّحِيحَة : 364 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1792 , غاية المرام : 171(3/1486)
( 5 ) حُكْمُ الرِّشْوَة
قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة : 188]
( ت ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (1) [ فِي الْحُكْمِ ] (2) "
__________
(1) ( ت ) 1337 , ( د ) 3580 , ( جة ) 2313 , ( حم ) 6532 , وصححه الألباني في الإرواء : 2621
(2) ( ت ) 1336 , ( حم ) 9011 , وصححها الألباني في صَحِيحِ الْجَامِع : 5093 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2212 ,
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في ( حم ) 9011: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن , وحسنه في ( حب ) 5076(3/1487)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ , وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : حَرَامٍ .
(2) ( طب ) 9100 , ( صحيح لغيره موقوف ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2213(3/1488)
( 6 ) حُلْوَانُ الْكَاهِن (*)
( خ م ) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ , وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (1) وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " (2)
__________
(3) هُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَته . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418)
(1) هُوَ مَا تَأْخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا ، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته ، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418)
(2) ( خ ) 2122 , ( م ) 39 - ( 1567 ) , ( ت ) 1133 , ( س ) 4292(3/1489)
( س ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ , وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ , وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ (1) " (2)
_________
(1) هُوَ مَا تَأْخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا ، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته ، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418)
(2) ( س ) 4293 , ( د ) 3484 , انظر صحيح الجامع : 7640(3/1490)
( 14 ) الْحَلَالُ وَالْحَرَام
( 1 ) فَضِيلَةُ الْحَلَالِ وَمَذَمَّةُ الْحَرَام
قَالَ تَعَالَى : { قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ , فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [المائدة/100]
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : { يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } (1) وَقَالَ : { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } (2) ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ ، يُطِيلُ السَّفَرَ (3) أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (4) " (5)
__________
(1) [المؤمنون/51]
(2) [البقرة/172]
(3) يُطِيل السَّفَر فِي وُجُوه الطَّاعَات كَحَجٍّ وَزِيَارَة مُسْتَحَبَّة وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ . شرح النووي (ج 3 / ص 457)
(4) أي : كَيفَ يُسْتَجَاب لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ؟ . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 457)
(5) ( م ) 65 - ( 1015 ) , ( ت ) 2989 , ( حم ) 8330(3/1491)
( هب ) , وَعَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ :
شَهِدْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُوصِي صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَصْحَابَهُ , فَقَالُوا : أَوْصِنَا , فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ , فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ " (1)
__________
(1) ( هب ) 5350 , ( خ ) 6733 , رواية ( خ ) موقوفة , ورواية ( هب ) مرفوعة , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة : 3379 .ع(3/1492)
( 2 ) الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ " (1)
__________
(1) ( ك ) 314 , ( طس ) 3960 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4214 , وصحيح الترغيب والترهيب : 68(3/1493)
( هب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرِعُ " (1)
__________
(1) ( هب ) 5751 , ( طب ) ج11/ص38 ح10969 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1727 , المشكاة : 255(3/1494)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ :
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّب: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ (1) فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ , وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَوْ لَا , أَوْ سُنَّةٌ أَوْ بِدْعَةٌ , وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْهُمَا وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَبْنِيَ الْمُكَلَّفُ أَمْرَهُ عَلَى الْيَقِينِ الْبَحْتِ وَالتَّحْقِيقِ الصِّرْفِ , وَيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ .تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 310)
(2) أَيْ : أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ مَشْكُوكًا فِيهِ مِمَّا يَقْلَقُ لَهُ النَّفْسُ وَكَوْنَهُ صَحِيحًا صَادِقًا مِمَّا تَطْمَئِنُّ لَهُ .تحفة الأحوذي(ج6ص310)
(3) ( ت ) 2518 , ( س ) 5711 , ( حم ) 27819 , انظر صحيح الجامع : 3378 , وصحيح الترغيب والترهيب : 1737 , الإرواء : 12(3/1495)
( خ م ت د حب ) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ (1) ) (2) ( وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ (3) ) (4) ( لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنْ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ ) (5) ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ (6) اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (7) وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ (8) ) (9)
وفي رواية : ( فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ , كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ , وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ , أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ) (10) ( كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ ) (11) ( يَرْتَعَ فِيهِ ) (12) ( أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى , أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ (13) " ) (14)
وفي رواية (15) : اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ "
__________
(1) قَوْله : ( الْحَلَال بَيِّن وَالْحَرَام بَيِّن ) أَيْ : فِي عَيْنهمَا وَوَصْفهمَا بِأَدِلَّتِهِمَا الظَّاهِرَة . ( فتح - ح52)
(2) ( خ ) 52
(3) أَيْ : شُبِّهَتْ بِغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَتَبَيَّن بِهِ حُكْمهَا عَلَى التَّعْيِين ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مُوَحَّدَة , اِكْتَسَبَتْ الشَّبَه مِنْ وَجْهَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ .( فتح - ح52)
(4) ( د ) 3329 , ( خ ) 1946
(5) ( ت ) 1205 , ( خ ) 52
(6) أَيْ : حَذِرَ مِنْهَا .( فتح - ح52)
(7) أَيْ : بَرَّأَ دِينه مِنْ النَّقْص , وَعِرْضَه مِنْ الطَّعْن فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَف بِاجْتِنَابِ الشُّبُهَات لَمْ يَسْلَم مِنْ قَوْلِ مَنْ يَطْعَن فِيهِ ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ الشُّبْهَة فِي كَسْبه وَمَعَاشه فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسه لِلطَّعْنِ فِيهِ ، وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى الْمُحَافَظَة عَلَى أُمُور الدِّين وَمُرَاعَاة الْمُرُوءَة . ( فتح - ح52)
(8) اخْتُلِفَ فِي حُكْم الشُّبُهَات , فَقِيلَ التَّحْرِيم ، وَهُوَ مَرْدُود , وَقِيلَ الْكَرَاهَة ، وَقِيلَ الْوَقْف , وَحَاصِل مَا فَسَّرَ بِهِ الْعُلَمَاء الشُّبُهَات أَرْبَعَة أَشْيَاء : أَحَدُهَا تَعَارُض الْأَدِلَّة كَمَا تَقَدَّمَ ، ثَانِيهَا : اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء , وَهِيَ مُنْتَزَعَة مِنْ الْأُولَى ، ثَالِثهَا : أَنَّ الْمُرَاد بِهَا مُسَمَّى الْمَكْرُوه , لِأَنَّهُ يَجْتَذِبهُ جَانِبَا الْفِعْل وَالتَّرْك ، رَابِعهَا : أَنَّ الْمُرَاد بِهَا الْمُبَاح ، وَلَا يُمْكِن قَائِل هَذَا أَنْ يَحْمِلهُ عَلَى مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ كُلّ وَجْه ، بَلْ يُمْكِن حَمْله عَلَى مَا يَكُون مِنْ قِسْم خِلَاف الْأَوْلَى ، بِأَنْ يَكُون مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاته ، رَاجِح الْفِعْل أَوْ التَّرْك بِاعْتِبَارِ أَمْر خَارِج . وَنَقَلَ اِبْن الْمُنِير فِي مَنَاقِب شَيْخه الْقَبَّارِيّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُول : الْمَكْرُوه عَقَبَة بَيْن الْعَبْد وَالْحَرَام ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْ الْمَكْرُوه تَطَرَّقَ إِلَى الْحَرَام ، وَالْمُبَاح عَقَبَة بَيْنه وَبَيْن الْمَكْرُوه ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْهُ تَطَرَّقَ إِلَى الْمَكْرُوه , وَهُوَ مَنْزَع حَسَن .
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُسْتَكْثِر مِنْ الْمَكْرُوه تَصِير فِيهِ جُرْأَة عَلَى اِرْتِكَاب الْمَنْهِيّ فِي الْجُمْلَة ، أَوْ يَحْمِلهُ اِعْتِيَاده اِرْتِكَاب الْمَنْهِيّ غَيْر الْمُحَرَّم عَلَى اِرْتِكَاب الْمَنْهِيّ الْمُحَرَّم إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسه , أَوْ يَكُون ذَلِكَ لِشُبْهَةٍ فِيهِ , وَهُوَ أَنَّ مَنْ تَعَاطَى مَا نُهِيَ عَنْهُ يَصِير مُظْلِم الْقَلْب لِفِقْدَانِ نُور الْوَرَع فَيَقَع فِي الْحَرَام وَلَوْ لَمْ يَخْتَرْ الْوُقُوع فِيهِ . ( فتح - ح52)
(9) ( م ) 107 - ( 1599 ) , ( خ ) 52
(10) ( خ ) 1946 , ( حم ) 18408
(11) ( خ ) 52 , ( م ) 107 - ( 1599 )
(12) ( م ) 107 - ( 1599 )
(13) الْحِمَى : الْمَحْمِيّ ، أُطْلِقَ الْمَصْدَر عَلَى اِسْم الْمَفْعُول . وَفِي اِخْتِصَاص التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة ، وَهِيَ أَنَّ مُلُوك الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهمْ أَمَاكِن مُخْتَصَّة يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة ، فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ مَشْهُور عِنْدهمْ ، فَالْخَائِف مِنْ الْعُقُوبَة الْمُرَاقِب لِرِضَا الْمَلِك يَبْعُد عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَة أَنْ تَقَع مَوَاشِيه فِي شَيْء مِنْهُ ، فَبُعْده أَسْلَم لَهُ وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره . وَغَيْر الْخَائِف الْمُرَاقِب يَقْرُب مِنْهُ وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبه ، فَلَا يَأْمَن أَنْ تَنْفَرِد الْفَاذَّة فَتَقَع فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَاره ، أَوْ يَمْحَل الْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَقَع الْخِصْب فِي الْحِمَى فَلَا يَمْلِك نَفْسه أَنْ يَقَع فِيهِ . فَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمَلِك حَقًّا ، وَحِمَاهُ مَحَارِمه .( فتح - ح52)
(14) ( خ ) 52 , ( م ) 107 - ( 1599 ) , ( ت ) 1205 , ( س ) 4453 , ( جة ) 3984
(15) ( حب ) 5569 , ( طس ) 9003 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 152 ، الصَّحِيحَة : 896(3/1496)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَقَالَ الْبَدَوِيُّ : " أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَقَالَ : إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ - عز وجل - إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 20758 , ( هق ) 10603 , وصححه الألباني في ( حِجَاب الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة ) ص46 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(3/1497)
( جة ) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ :
إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا , وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا , فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ . (1)
__________
(1) ( جة ) 2276 , ( حم ) 246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حسن .(3/1498)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ..ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا ) (2) ( فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : ) (3) ( الْجَدُّ (4) وَالْكَلَالَةُ (5) وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (6) ) (7) .
__________
(1) ( م ) 32 - ( 3032 )
(2) ( خ ) 5266
(3) ( م ) 33 - ( 3032 )
(4) أَيْ : هَلْ يَحْجُب الْأَخَ , أَوْ يُحْجَب بِهِ , أَوْ يُقَاسِمهُ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا . عون المعبود (ج 8 / ص 168)
(5) أَيْ : مَنْ لَا وَلَد لَهُ وَلَا وَالِد لَهُ أَوْ بَنُو الْعَمّ الْأَبَاعِد أَوْ غَيْر ذَلِكَ . عون المعبود - (ج 8 / ص 168)
(6) أَيْ : رِبَا الْفَضْل , لِأَنَّ رِبَا النَّسِيئَة مُتَّفَق عَلَيْهِ بَيْن الصَّحَابَة . عون المعبود - (ج 8 / ص 168)
(7) ( خ ) 5266 , ( م ) 32 - ( 3032 ) , ( د ) 3669(3/1499)
وَرَعُ الصَّالِحِينَ عَنْ الْحَرَام
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا " (1)
__________
(1) ( خ ) 2299 , ( م ) 164 - ( 1071 ) , ( د ) 1651 , ( حم ) 12936(3/1500)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَائِمًا , فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا , فَلَمْ يَنَمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ " , فَقَالَ بَعْضُ نِسَائِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِقْتَ الْبَارِحَةَ , فَقَالَ : " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا , وَكَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ , فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6720 , ( ك ) 2173 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1501)
( ابن أبي الدنيا في الورع ) , وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ أُخْتِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
بَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِ لَبَنٍ عِنْدَ فِطْرِهِ - وَذَلِكَ فِي طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ - " فَرَدَّ إِلَيَّ رَسُولِي : أَنَّى لَكِ هَذَا اللَّبَنُ ؟ " فَقُلْتُ : مِنْ شَاةٍ لِي ، " فَرَدَّ إِلَيَّ رَسُولِي : أَنَّى لَكِ هَذِهِ الشَّاةُ ؟ " , فَقُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي ، " فَشَرِبَ " قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَرْثِيَةً لَكَ (1) مِنْ طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ فَرَدَدْتَ إِلَيَّ فِيهِ الرَّسُولَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أُمِرَتِ الرُّسُلُ قَبْلِي أَنْ لَا تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا , وَلَا تَعْمَلَ إِلَّا صَالِحًا " (2)
---------------
(1) أَيْ : تَوجُّعاً لك وإشْفاَقاً . النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 483)
(2) ( ابن أبي الدنيا في الورع ) ج 1/ص 84 ح116 , ( ك ) 7159 , ( طب ) ج25ص175 ح428 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1367 , الصَّحِيحَة : 1136(3/1502)
( د حم ) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ :
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةٍ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ (1) : " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ , أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ) (2) ( لَرُبَّ عَذْقٍ (3) لَهُ فِي الْجَنَّةِ " ) (4) ( فَلَمَّا رَجَعْنَا ) (5) ( اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ , " فَانْصَرَفَ " وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ , فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (6) ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ " وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ , فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ (7) لَا يُجِيزُهَا (8) فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا , ثُمَّ ذَكَرُوا فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ , ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَلَفَظَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَلْقَاهَا فَقَالَ : أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا " , فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ , فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ ) (9) ( فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِيَ قَدْ اشْتَرَى شَاةً ) (10) ( أَمْسِ مِنْ الْنَّقِيعِ (11) أَنْ ذُكِرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً فَأَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا (12) فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِي (13) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى (14) ) (15) "
__________
(1) أَيْ : الَّذِي يَحْفِر الْقَبْر . عون المعبود - (ج 7 / ص 315)
(2) ( د ) ( 3332) , ( هق ) 10607
(3) العَذْق بالفتح : النَّخْلة ، وبالكسر : العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ .
(4) ( حم ) 23512 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده قوي .
(5) ( حم ) 22562 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي .
(6) يعني أن رواي هذا الحديث كان صغيراً عند وقوع الحادثة .ع
(7) أَيْ : يَمْضُغهَا ، وَاللَّوْك إِدَارَة الشَّيْء فِي الْفَم . عون المعبود - (ج 7 / ص 315)
(8) أَيْ : لا يبتلعها .
(9) ( حم ) 22562
(10) ( د ) ( 3332)
(11) النَّقِيع : مَوْضِع بِشَرْقِ الْمَدِينَة . عون المعبود - (ج 7 / ص 315)
(12) أَيْ : بِثَمَنِهَا الَّذِي اِشْتَرَاهَا بِهِ . عون المعبود - (ج 7 / ص 315)
(13) فَظَهَرَ أَنَّ شِرَائِهَا غَيْر صَحِيح ، لِأَنَّ إِذْن زَوْجَته وَرِضَاهَا غَيْر صَحِيح ، فَالشُّبْهَة قَوِيَّة , وَالْمُبَاشَرَة غَيْر مَرَضِيَّة . عون المعبود - (ج 7 / ص 315)
(14) ( الْأَسَارَى ) : جَمْع أَسِير ، وَالْغَالِب أَنَّهُ فَقِير , وَقَالَ الطِّيبِيُّ : وَهُمْ كُفَّار , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجَد صَاحِب الشَّاة لِيَسْتَحِلُّوا مِنْهُ , وَكَانَ الطَّعَام فِي صَدَد الْفَسَاد , وَلَمْ يَكُنْ بُدّ مِنْ إِطْعَام هَؤُلَاءِ , فَأَمَرَ بِإِطْعَامِهِمْ . عون المعبود - (ج 7 / ص 315)
(15) ( حم ) 22562 , ( د ) ( 3332) , انظر الصحيحة : 754 , الإرواء : 744(3/1503)
( خ ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ فِي أَعْيُنِكُمْ أَدَقُّ مِنْ الشَّعْرِ (1) إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمُوبِقَاتِ (2) . (3)
__________
(1) أَيْ : تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا تَحْسَبُونَهَا هَيِّنَةً , وَهِيَ عَظِيمَةٌ أَوْ تَؤُول إِلَى الْعِظَمِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 326)
(2) أَيْ : المُهْلِكَات .
(3) ( خ ) 6127 , ( حم ) 11008(3/1504)
( خد ) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَسْتَأْذِنُ فِي ظُلَّةِ الْبَزَّازِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1099 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 840(3/1505)
( خد م ) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا , فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ , وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ (1) وَمَعَافِرِيٌّ (2) وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ) (3) ( فَقُلْتُ لَهُ : يَا عَمِّ , لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ , أَوْ أَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ , فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ (4) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ , فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ , يَا ابْنَ أَخِي , بَصُرَ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمِعَ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ , وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ : " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ , وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ " ) (5) ( وَكَانَ أَنْ أُعْطِيَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (6) .
__________
(1) البْرُدُ والبُرْدة : الشَّمْلَةُ المخطَّطة ، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ .
(2) المَعَافِرِيّ : نوع من الثياب اليمنية منسوب إلى صانعها معافر .
(3) ( م ) 74 - ( 3006 )
(4) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(5) ( م ) 3007 , ( خد ) 738
(6) ( خد ) 187 , ( م ) 3007(3/1506)
( 2 ) آدَابُ التَّكَسُّب
فَضْلُ التَّكَسُّبِ والْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَعُول
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كَانَ زَكَرِيَّا - عليه السلام - نَجَّارًا " (1)
__________
(1) ( م ) 169 - ( 2379 ) , ( جة ) 2150 , ( حم ) 7934(3/1507)
( طس ) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ ) (1) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قَتَلَ ؟ ) (2) ( إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ) (3) "
__________
(1) ( طس ) 6835 , ( هق ) 17602 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1428 , الصَّحِيحَة : 3248
(2) ( طس ) 4214 , انظر الصحيحة : 2232
(3) ( طس ) 6835 , ( هق ) 17602 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 1692(3/1508)
( جة ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ , وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ (1) كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) أَيْ : غِنَاهُ وَمَالُه . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 75)
(2) ( جة ) 3669 , ( خد ) 76 , ( حم ) 17439 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6488 , الصَّحِيحَة : 294(3/1509)
( 3 ) مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب
( قط ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (1) " (2)
-----------
(1) أَيْ : كَلْبا مُعوَّدا بالصَّيد , يقال ضَرِيَ الكَلْب وأضْرَاه صَاحِبُه : أي عَوّده .النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179)
(2) ( قط ) ج3ص73 ح273 , ( طس ) 8703 , انظر الصَّحِيحَة : 2990(3/1510)
( م ) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " (1)
__________
(1) ( م ) 41 - ( 1568 ) , ( ت ) 1275 , ( د ) 3421(3/1511)
( م ) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " (1)
__________
(1) ( م ) 40 - ( 1568 ) , ( س ) 4294 , ( حم ) 17298(3/1512)
( ت د جة حم ) , وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ : نَافِعٌ أَبُو طَيِّبَةَ ) (1) ( فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ , " فَنَهَانِي عَنْهُ " ) (2) ( فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَأْذِنُهُ ) (3) ( وَأَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ ) (4) ( حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (5) وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ (6) " ) (7)
__________
(1) ( حم ) 23739 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(2) ( جة ) 2166
(3) ( د ) 3422
(4) ( جة ) 2166
(5) جمع ناضح : هُوَ الْجَمَل الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاء . عون المعبود - (ج 7 / ص 409)
(6) أَيْ : عَبِيدك ، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَف يُنَافِيه دَنَاءَة هَذَا الْكَسْب بِخِلَافِ الْحُرّ .
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ أُجْرَة الْحَجَّام حَلَال لِلْعَبْدِ دُون الْحُرّ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد وَجَمَاعَة , فَقَالُوا بِالْفَرْقِ بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد , فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَاف بِالْحِجَامَةِ , وَقَالُوا : يَحْرُم عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى نَفْسه مِنْهَا , وَيَجُوز لَهُ الْإِنْفَاق عَلَى الرَّقِيق وَالدَّوَابّ مِنْهَا ، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا ، وَعُمْدَتهمْ حَدِيث مُحَيِّصَة هَذَا .عون المعبود(ج7 /ص409)
(7) ( ت ) 1277 , ( د ) 3422 ( جة ) 2166 , ( حم ) 15121 , انظر الصحيحة : 4000(3/1513)
( خ ) , وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ :
رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ , وَثَمَنِ الْكَلْبِ , وَكَسْبِ [ الْبَغِيِّ ] (1) وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (2)
__________
(1) ( خ ) 5347
(2) ( خ ) 2238 , ( حم ) 18281 , ( د ) 3483(3/1514)
( س ) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ " (1)
__________
(1) ( س ) 4673 , ( جة ) 2165 , ( حم ) 7963 , انظر صحيح الجامع : 6976(3/1515)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ ) (1) ( فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ) (2) ( مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (3) ) (4) ( وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ) (5) ( وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ ) (6) ( وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ " ) (7)
__________
(1) ( خ ) 1738 , ( م ) 87 - ( 1202 ) , ( س ) 2845 , ( د ) 1835
(2) ( خ ) 5373 , ( حب ) 3953
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2 / 338 ) : " وله أن يحك بدنه إذا حكه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في ( ثم ساق هذا الحديث ) ثم قال : ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ,
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3 / 306 ) , ولكنه قال : ( وعليه الفدية ) , وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7 / 257 ) عقب هذا الحديث : " لم يخبر - صلى الله عليه وسلم - أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وجبت لما أغفل ذلك , وكان - صلى الله عليه وسلم - كثير الشعر , وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام . أ . هـ , انظر ( حجة النبي ) ص27
(4) ( حم ) 3523 , ( خ ) 5374 , ( د ) 1836
(5) ( خ ) 1836 , ( ت ) 776 , ( د ) 2372
(6) ( خ ) 2159 , ( م ) 65 - ( 1202 ) , ( د ) 3423
(7) ( خ ) 1997 , ( د ) 3423 , ( حم ) 3085(3/1516)
( خ م د حم ) , وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ :
( سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ : " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فِي الْيَافُوخِ ) (2) ( حَجَمَهُ ) (3) ( أَبُو هِنْدٍ ) (4) ( عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ) (5) ( فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ) (6) ( - وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ - ) (7) ( وَسَأَلَهُ : كَمْ ضَرِيبَتُكَ (8) ؟ " , قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ ) (9) ( " فَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ ) (10) ( صَاعًا ) (11) ( مِنْ ضَرِيبَتِهِ ) (12) ( وَقَالَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ (13) " ) (14)
__________
(1) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 )
(2) ( د ) 2102
(3) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 )
(4) ( د ) 2102
(5) ( م ) 66 - ( 1202 )
(6) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 ) , ( ت ) 1278
(7) ( م ) 77 - ( 1577 ) , ( خ ) 2160
(8) الضريبة : ما يُؤدِّي العبد إلى سيِّده من الخَراج المقرر عليه . النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 169)
(9) ( حم ) 14851 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(10) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 )
(11) ( حم ) 14851
(12) ( خ ) 2161 , ( م ) 66 - ( 1202 ) , ( حم ) 14035
(13) قوله ( أنكحوا أبا هند ) أي : زوجوه بناتكم , ( وانكحوا إليه ) أي اخطبوا إليه بناته , وَلَا تُخرجوه منكم للحجامة .
(14) ( د ) 2102 , ( حب ) 4067 , ( ك ) 2693 , انظر صحيح الجامع : 7896 , والصحيحة : 2446(3/1517)
( د ) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ " (1)
وفي رواية (2) : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا " , وَقَالَ رَافِعٌ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ , نَحْوَ الْخَبْزِ , وَالْغَزْلِ , وَالنَّفْشِ .
__________
(1) ( د ) 3427 , ( ك ) 2280 , ( هق ) 11470 , انظر صحيح الجامع : 6975 , والصحيحة تحت حديث : 3275
(2) ( د ) 3426 , ( حم ) 19020 , ( ك ) 2279(3/1518)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ :
( " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الْإِمَاءِ " ) (1) ( قَالَ شُعْبَةُ : مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِيَ ) (2)
__________
(1) ( خ ) 2163 , ( د ) 3425 , ( حم ) 7838
(2) ( حم ) 17307 , ( حب ) 5159 , انظر الصحيحة : 1400(3/1519)
( الأمر بالمعروف ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الزَّمَّارِ (1) " (2)
-------------
(1) جاء في ( النهاية ) : " (الزَّمَّارة): هي الزانية , وقال الأزهري: يحتمل أنه أراد المغنية ، يقال: غناء زمير، أي: حسن. وزمَّر؛إذا غنى، والقصبة التي يزمر بها: (الزمارة) "
(2) أخرجه أبو بكر الخلال في "الأمر بالمعروف " (ص 33- مطابع القصيم) , انظر الصَّحِيحَة : 3275(3/1520)
( 4 ) أَفْضَلُ التَّكَسُّب
( خ حم ) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ) (1) ( وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عليه السلام - ) (2) ( كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (3) " ) (4)
__________
(1) ( حم ) 17229 , ( خ ) 1966
(2) ( خ ) 1966 , ( حم ) 17220
(3) فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا .ع
(4) ( خ ) 1967 , ( حم ) 8145(3/1521)
( جة ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 2138 ( كر ) (53/306) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5660 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1685(3/1522)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 8393 , ( هب ) 1236 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3283 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1523)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي بُرْدةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ , فَقَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٌ مَبْرُورٌ " (1)
__________
(1) , ( حم ) 17304 , ( ك ) 2160 , ( طس ) 7918 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1033 ، الصَّحِيحَة : 607(3/1524)
( طب ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
لَقَدْ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَاجِرًا إِلَى بُصْرَى (1) لَمْ يَمْنَعْ أَبَا بَكْرٍ مِنَ الضَّنِّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شُحُّهُ عَلَى نَصِيبَهِ مِنَ الشُّخُوصِ لِلتِّجَارَةِ , وَذَلِكَ كَانَ لِإِعْجَابِهِمْ كَسْبَ التِّجَارَةِ وَحُبِّهِمْ لِلتِّجَارَةِ ، " وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ مِنَ الشُّخُوصِ فِي تِجَارَتِهِ لِحُبِّهِ صُحْبَتَهُ وَضَنِّهِ بِأَبِي بَكْرٍ , فَقَدْ كَانَ بِصُحْبَتِهِ مُعْجَبًا لِاسْتِحْسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلتِّجَارَةِ وَإِعْجَابِهِ بِهَا " (2)
__________
(1) ( بُصْرَى ) : مَدِينَة مَعْرُوفَة بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل ، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر .
(2) ( طب ) ج23/ص300 ح674 , ( طل ) 1600 , انظر الصَّحِيحَة : 2929(3/1525)
( 5 ) آدَابُ الصَّانِعِ وَالْعَامِل
( م ) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ :
لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا , فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ , وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . (1)
__________
(1) ( م ) 100 - ( 2451 )(3/1526)
( يع ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُتْقِنَهُ " (1)
__________
(1) ( يع ) 4386 , ( طس ) 897 , ( هب ) 5312 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1880 , الصَّحِيحَة : 1113(3/1527)
( 15 ) اَلصُّحْبَة
( 1 ) فَضْلُ الْأُخُوَّةِ فِي اللَّهِ
( م ت ) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (2) ) (3) ( أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (4) بَيْنَكُمْ (5) ) (6) " (7)
__________
(1) أَيْ : إِيمَانًا كَامِلًا . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302)
(2) أَيْ : لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَان حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143)
(3) ( ت ) 2688 , ( م ) 54
(4) هو مِنْ الْإِفْشَاء أَيْ : أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد نَشْر السَّلَام بَيْن النَّاس لِيُحْيُوا سُنَّته صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ , وحَمَلَ النَّوَوِيّ الْإِفْشَاء عَلَى رَفْع الصَّوْت بِهِ , وَالْأَقْرَب حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60)
(5) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاء السَّلَام , وَبَذْله لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ؛ مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف ، وَالسَّلَامُ أَوَّل أَسْبَاب التَّأَلُّف ، وَمِفْتَاح اِسْتِجْلَاب الْمَوَدَّة , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْضِ ، وَإِظْهَارُ شِعَارهمْ الْمُمَيِّز لَهُمْ مِنْ غَيْرهمْ مِنْ أَهْل الْمِلَل ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَة النَّفْس ، وَلُزُوم التَّوَاضُع ، وَإِعْظَام حُرُمَات الْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّه فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ( ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك ، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار ) , وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ ، وَالسَّلَام عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف ، وَإِفْشَاء السَّلَام , كُلّهَا بِمَعْنَى وَاحِد . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143)
(6) ( م ) 54 , ( ت ) 2688
(7) صَحِيح الْجَامِع : 7081 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2694(3/1528)
( حم طب ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : " أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ (1) أَوْثَقُ (2) ؟ " , قَالُوا : الصَلَاةُ , قَالَ : " حَسَنَةٌ ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا : الزَّكَاةُ , قَالَ : " حَسَنَةٌ ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا : صِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ : " حَسَنٌ ، وَمَا هُوَ بِهِ " , قَالُوا : الْحَجُّ , قَالَ : " حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ " , قَالُوا : الْجِهَادُ , قَالَ : " حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ ) (3) ( إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ , وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ ) (4)
__________
(1) العُرَى : جمع عروة , وعروة القميص معروفة , وعروة الكوز أُذُنُه , وقوله ( عرى الإسلام ) على التشبيه بالعروة التي يُسْتَمْسَكُ بها . فيض القدير - (ج 2 / ص 559)
(2) أَيْ : أكثرها وثاقة , أي : قوة وثباتا . فيض القدير - (ج 2 / ص 559)
(3) ( حم ) 18547 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2009
(4) ( طب ) 11537 , انظر الصَّحِيحَة : 998(3/1529)
( ت د ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ (1) وَأَبْغَضَ لِلَّهِ , وَأَعْطَى لِلَّهِ (2) وَمَنَعَ لِلَّهِ , وَأَنْكَحَ لِلَّهِ (3) ) (4) ( فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ) (5) " (6)
__________
(1) أَيْ : لِأَجْلِهِ وَلِوَجْهِهِ مُخْلِصًا , لَا لِمَيْلِ قَلْبه وَلَا لِهَوَاهُ . عون المعبود - (ج 10 / ص 200)
(2) أَيْ : لِثَوَابِهِ وَرِضَاهُ , لَا لِنَحْوِ رِيَاء . عون المعبود - (ج 10 / ص 200)
(3) وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْمَالِ , فَتَكَلَّمَ لِلَّهِ , وَسَكَتَ لِلَّهِ , وَأَكَلَ لِلَّهِ , وَشَرِبَ لِلَّهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَاكِيًا : { إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 313)
(4) ( ت ) 2521 , ( حم ) 15676
(5) ( د ) 4681
(6) صَحِيح الْجَامِع : 5965 ، والصَّحِيحَة : 380 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3028(3/1530)
( خ م س ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ (1) وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ (2) وَطَعْمَهُ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (3) ) (4) ( وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ (5) وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللَّهِ (6) وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ) (7) وفي رواية : ( وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) (8) "
__________
(1) أَيْ : حَصَلْنَ ، فَهِيَ تَامَّة . ( فتح - ح16)
(2) ( حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ ) اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ , شَبَّهَ رَغْبَةَ الْمُؤْمِنَ فِي الْإِيمَانِ بِشَيْءٍ حُلْوٍ , وَفِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى قِصَّةِ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ , لِأَنَّ الْمَرِيضَ الصَّفْرَاوِيَّ يَجِدُ طَعْمَ الْعَسَلِ مُرًّا , وَالصَّحِيحُ يَذُوقُ حَلَاوَتَهُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ , وَكُلَّمَا نَقَصَتِ الصِّحَّةُ شَيْئًا مَا نَقَصَ ذَوْقُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ , فَكَانَتْ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ مِنْ أَوْضَحِ مَا يُقَوِّي اسْتِدْلَالَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ : إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّ اللَّهَ شَبَّهَ الْإِيمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلًا ( كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ) فَالْكَلِمَةُ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ , وَالشَّجَرَةُ أَصْلُ الْإِيمَانِ , وَأَغْصَانُهَا اتِّبَاعُ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ , وَوَرَقُهَا مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخَيْرِ , وَثَمَرُهَا عَمَلُ الطَّاعَاتِ , وَحَلَاوَةُ الثَّمَرِ جَنْيُ الثَّمَرَةِ , وَغَايَةُ كَمَالِهِ تَنَاهِي نُضْجِ الثَّمَرَةِ , وَبِهِ تَظْهَرُ حَلَاوَتُهَا .
وَقَالَ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين : مَعْنَى حَلَاوَة الْإِيمَان اِسْتِلْذَاذ الطَّاعَات ، وَتَحَمُّل الْمَشَاقّ فِي الدِّين ، وَإِيثَار ذَلِكَ عَلَى أَعْرَاض الدُّنْيَا . ( فتح - ح16)
(3) الْمُرَاد بِالْحُبِّ هُنَا الْحُبّ الْعَقْلِيّ , الَّذِي هُوَ إِيثَار مَا يَقْتَضِي الْعَقْل السَّلِيم رُجْحَانه , وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف هَوَى النَّفْس ، كَالْمَرِيضِ يَعَاف الدَّوَاء بِطَبْعِهِ فَيَنْفِر عَنْهُ ، وَيَمِيل إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْله فَيَهْوَى تَنَاوُله ، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ أَنَّ الشَّارِع لَا يَأْمُر وَلَا يَنْهَى إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاح عَاجِل أَوْ خَلَاص آجِل ، وَالْعَقْل يَقْتَضِي رُجْحَان جَانِب ذَلِكَ ، تَمَرَّنَ عَلَى الِائْتِمَار بِأَمْرِهِ بِحَيْثُ يَصِير هَوَاهُ تَبَعًا لَهُ ، وَيَلْتَذّ بِذَلِكَ الْتِذَاذًا عَقْلِيًّا ، إِذْ الِالْتِذَاذ الْعَقْلِيّ إِدْرَاك مَا هُوَ كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ , وَعَبَّرَ الشَّارِع عَنْ هَذِهِ الْحَالَة بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّهَا أَظْهَرُ اللَّذَائِذ الْمَحْسُوسَة , قَالَ : وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة عُنْوَانًا لِكَمَالِ الْإِيمَان لِأَنَّ الْمَرْء إِذَا تَأَمَّلَ أَنَّ الْمُنْعِم بِالذَّاتِ هُوَ اللَّه تَعَالَى ، وَأَنْ لَا مَانِح وَلَا مَانِع فِي الْحَقِيقَة سِوَاهُ ، وَأَنَّ مَا عَدَاهُ وَسَائِط ، وَأَنَّ الرَّسُول هُوَ الَّذِي يُبَيِّن لَهُ مُرَاد رَبّه ، اِقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَتَوَجَّه بِكُلِّيَّتِهِ نَحْوه : فَلَا يُحِبّ إِلَّا مَا يُحِبّ ، وَلَا يُحِبّ مَنْ يُحِبّ إِلَّا مِنْ أَجْله , وَأَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّ جُمْلَةَ مَا وَعَدَ وَأَوْعَدَ حَقّ يَقِينًا , وَيُخَيَّل إِلَيْهِ الْمَوْعُود كَالْوَاقِعِ ، فَيَحْسَب أَنَّ مَجَالِس الذِّكْر رِيَاض الْجَنَّة , وَأَنَّ الْعَوْد إِلَى الْكُفْر إِلْقَاء فِي النَّار , وَشَاهِد الْحَدِيث مِنْ الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى : ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ - إِلَى أَنْ قَالَ - أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّه وَرَسُوله ) ثُمَّ هَدَّدَ عَلَى ذَلِكَ وَتَوَعَّدَ بِقَوْلِهِ : ( فَتَرَبَّصُوا ) ( فَائِدَة ) : مَحَبَّة اللَّهِ عَلَى قِسْمَيْنِ : فَرْض وَنَدْب ، فَالْفَرْض الْمَحَبَّة الَّتِي تَبْعَث عَلَى اِمْتِثَال أَوَامِره وَالِانْتِهَاء عَنْ مَعَاصِيه وَالرِّضَا بِمَا يُقَدِّرهُ ، فَمَنْ وَقَعَ فِي مَعْصِيَة مِنْ فِعْل مُحَرَّم أَوْ تَرْك وَاجِب فَلِتَقْصِيرِهِ فِي مَحَبَّة اللَّه , وَالنَّدْب أَنْ يُوَاظِب عَلَى النَّوَافِل وَيَتَجَنَّبَ الْوُقُوع فِي الشُّبُهَات ، وَالْمُتَّصِف عُمُومًا بِذَلِكَ نَادِر , وَكَذَلِكَ مَحَبَّة الرَّسُول عَلَى قِسْمَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ . ( فتح - ح16)
(4) ( س ) 4987 , ( خ ) 21
(5) حَقِيقَةُ الْحُبّ فِي اللَّهِ : أَنْ لَا يَزِيدَ بِالْبِرِّ وَلَا يَنْقُصَ بِالْجَفَاءِ . ( فتح - ح16)
(6) ( س ): 4987
(7) ( خ ) 16 , ( م ) 43
(8) ( س ) : 4987(3/1531)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَرُمَ عَلَى النَّارِ وَحَرُمَتِ النَّارُ عَلَيْهِ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَحُبٌّ فِي اللَّهِ , وَأَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيُحْرَقَ ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 12143 , ( يع ) 4282 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .(3/1532)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ , فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " (1)
__________
(1) ( حم ) 7954 , 10749 , ( ك ) 3 , انظر صحيح الجامع : 5958 , والصحيحة : 2300(3/1533)
( خ م ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (1) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلُ (2) وَشَابٌّ (3) نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ , وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (4) ) (5) ( إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ) (6) ( وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (7) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (8) فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ (9) خَالِياً (10) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (11) ) (12) "
__________
(1) إِضَافَة الظِّلّ إِلَى اللَّه إِضَافَة إِضَافَة تَشْرِيف ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَاز هَذَا عَلَى غَيْره ، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ بَيْت اللَّه , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِد كُلّهَا مِلْكُهُ وَالْمُرَاد ظِلّ عَرْشه ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللَّه فِي ظِلِّ عَرْشِهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(2) الْمُرَاد بِهِ صَاحِب الْوِلَايَة الْعُظْمَى ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُور الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ ، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رَفَعَهُ " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّه عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُور عَنْ يَمِين الرَّحْمَن ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا " وَأَحْسَن مَا فُسِّرَ بِهِ الْعَادِل أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْر اللَّه بِوَضْعِ كُلّ شَيْء فِي مَوْضِعه , مِنْ غَيْر إِفْرَاط وَلَا تَفْرِيط ، وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْع بِهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(3) خَصَّ الشَّابّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّة غَلَبَة الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّة الْبَاعِث عَلَى مُتَابَعَة الْهَوَى ؛ فَإِنَّ مُلَازَمَة الْعِبَادَة مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلّ عَلَى غَلَبَة التَّقْوَى . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(4) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّق فِي الْمَسْجِد , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُول الْمُلَازَمَة بِقَلْبِهِ وَإِنْ كَانَ جَسَده خَارِجًا عَنْهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(5) ( خ ) 6421 , ( م ) 1031
(6) ( م ) 1031 , ( ت ) 2388
(7) الْمُرَاد أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّة الدِّينِيَّة وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاء اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْت . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(8) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ الْأَصْل أَوْ الشَّرَف ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَاف الَّتِي جَرَتْ الْعَادَة بِمَزِيدِ الرَّغْبَة لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِب الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاه وَالْمَال , مَعَ الْجَمَال , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاء ، وَالظَّاهِر أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(9) أَيْ : بِقَلْبِهِ مِنْ التَّذَكُّر أَوْ بِلِسَانِهِ مِنْ الذِّكْرِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(10) أَيْ : فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُون حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنْ الرِّيَاء . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(11) أَيْ : فَاضَتْ الدُّمُوع مِنْ عَيْنَيْهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 485)
(12) ( خ ) 1357 , ( م ) 1031(3/1534)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي ؟ , الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي " (1)
__________
(1) ( م ) 37 - ( 2566 ) , ( حم ) 7230 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1915 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3011(3/1535)
( ت حم حب ) , وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ :
( دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقٍ ) (1) ( فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا ) (2) ( عِشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وَإِذَا فِيهِمْ شَابٌّ حَدِيثُ السِّنِّ , حَسَنُ الْوَجْهِ ) (3) ( أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ , بَرَّاقُ الثَّنَايَا (4) سَاكِتٌ ) (5) ( مُحْتَبٍ ) (6) ( كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ) (7) ( سَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ فَانْتَهَوْا إِلَى خَبَرِهِ ) (8) ( وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ ) (9) ( فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِي : مَنْ هَذَا ؟ , فَقَالَ : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - ) (10) ( فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ (11) فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي , فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ , قَالَ : آللَّهِ ؟ , قُلْتُ : آللَّهِ ) (12) ( فَقَالَ : أَبْشِرْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ) (13) ( لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ , يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ ) (14) ( وَالصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَجْلِسِهِمْ مِنْ الرَّبِّ - عز وجل - " ) (15) ( قَالَ : ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِذَا أَنَا ) (16) ( بِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - , فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ) (17) ( فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ - عز وجل - : ) (18) ( وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ , وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ , وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ (19) وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (20) ) (21) وَالْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ (22) ( وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ ) (23) "
__________
(1) ( حم ) 22083 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(2) ( حم ) 22117 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( حم ) 22055 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(4) الثنايا : الأسنان الأربع في مقدم الفم , اثنان من أسفل واثنان من أعلى .
(5) ( حم ) 22133 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(6) ( حم ) 22834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) ( حم ) 22117
(8) ( حم ) 22834
(9) ( حم ) 22083
(10) ( حم ) 22117
(11) التهجير : التبكير .
(12) ( حم ) 22083 , 22055
(13) ( حم ) 22834
(14) ( ت ) 2390 , ( حم ) 22055
(15) ( حم ) 22055 , ( ت ) 2390
(16) ( حم ) 22835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(17) ( حم ) 22117
(18) ( حم ) 22835
(19) المتزاورون : الذين يزور بعضهم بعضا حبا في الله .
(20) المتباذلون : المتسابقون للإنفاق في سبيل الله .
(21) ( حم ) 22083 , 22117
(22) ( حم ) 22055 , 22133
(23) ( حب ) 557 , انظر صحيح موارد الظمآن : 2129 , صَحِيح الْجَامِع : 4321 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3018(3/1536)
( د حم ك طب ) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ , يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ ) (1) ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) ( عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْ اللَّهِ " ) (3) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ ؟ ) (4) ( قَالَ : " هُمْ جُمَاعٌ (5) مِنْ نَوَازِعِ (6) الْقَبَائِلِ ) (7) ( تَصَادَقُوا فِي اللَّهِ وَتَحَابُّوْا فِيهِ ) (8) ( عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا ) (9) ( يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ , فَيَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِي آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ ) (10) ( فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ , وَإِنَّهُمْ عَلَى ) (11) ( مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ) (12) ( لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ , وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ) (13) ( هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (14) ( ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية : { أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } (15) ) (16) .
__________
(1) ( حم ) 22957 , ( د ) 3527 , انظر فقه السيرة ص150
(2) ( د ) 3527
(3) ( حم ) 22957 , ( د ) 3527
(4) ( د ) 3527
(5) ( جُمَاع ) أَيْ : أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة .
(6) نوازع : جمع نازع , وهو الغريب , ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم وَلَا نسب وَلَا معرفة , وإنما اجتمعوا لذكر الله لَا غير .
(7) ( طب ) , انظر ( كنز ) 1893 , 29326 , ( ك ) 7318 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1508
(8) ( ك ) 7318 , ( د ) 3527 , ( حم ) 22957 , انظر الصَّحِيحَة : 3464
(9) ( د ) 3527 , ( حم ) 22957 , انظر صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3026
(10) ( طب ) , انظر ( كنز ) 29326 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1508 , 1509 , 3025
(11) ( د ) 3527 , ( يع ) 6842
(12) ( ك ) 7318 , ( ن ) 11236 , انظر الصحيحة تحت حديث : 3464
(13) ( د ) 3527 , ( ك ) 7318
(14) ( ك ) 7318 , ( حم ) 22957
(15) [يونس/62]
(16) ( د ) 3527 , ( ن ) 11236 , ( حب ) 573 , انظر صحيح موارد الظمآن : 2126(3/1537)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ لِلَّهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ - وَكِلْتَا يَدَيِ اللَّهِ يَمِينٌ - عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ وَلَا صِدِّيقِينَ " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ ؟ , قَالَ : " الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى " (1)
__________
(1) ( طب ) 12686 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4312 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3022(3/1538)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ - عز وجل - " (1)
__________
(1) ( حم ) 22283 , ( هب ) 9017 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5516 ، وهداية الرواة : 4949 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .(3/1539)
( طس ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ , إِلَّا كَانَ أَحِبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 2899 , ( خد ) 544 , ( حب ) 566 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5594 ، الصَّحِيحَة : 450(3/1540)
( م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ) (1) ( فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا (2) فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ ) (3) ( فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ , قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، قَالَ : هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (4) ؟ , قَالَ : لَا ) (5) ( قَالَ : فَلِمَ تَأْتِيهِ ؟ ) (6) ( قَالَ : أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ - عز وجل - ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ) (7) "
__________
(1) ( حم ) 7906 , ( م ) 2567
(2) أَيْ : أَقْعَدَهُ يَرْقُبهُ .
(3) ( حم ) 10252 , ( م ) 2567
(4) أَيْ : تَقُوم بِإِصْلَاحِهَا ، وَتَنْهَض إِلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ . ( النووي - ج 8 / ص 366)
(5) ( م ) 2567 , ( حم ) 7906
(6) ( حم ) 7906 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(7) ( م ) 2567 , 7906(3/1541)
( خ م ) , وَعَنْ عائشة ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُحْتَمَل أَنْ يَكُون إِشَارَة إِلَى مَعْنَى التَّشَاكُل فِي الْخَيْر وَالشَّرّ وَالصَّلَاح وَالْفَسَاد ، وَأَنَّ الْخَيِّرَ مِنْ النَّاس يَحِنّ إِلَى شَكْله , وَالشِّرِّير نَظِير ذَلِكَ يَمِيل إِلَى نَظِيره , فَتَعَارُف الْأَرْوَاح يَقَع بِحَسَبِ الطِّبَاع الَّتِي جُبِلَتْ عَلَيْهَا مِنْ خَيْر وَشَرّ ، فَإِذَا اِتَّفَقَتْ تَعَارَفَتْ ، وَإِذَا اِخْتَلَفَتْ تَنَاكَرَتْ , وَقَوْله " جُنُود مُجَنَّدَة " أَيْ : أَجْنَاس مُجَنَّسَة أَوْ جُمُوع مُجَمَّعَة ،
قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ : وَيُسْتَفَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِنْسَان إِذَا وَجَدَ مِنْ نَفْسه نُفْرَة مِمَّنْ لَهُ فَضِيلَة أَوْ صَلَاح فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْحَث عَنْ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ لِيَسْعَى فِي إِزَالَته حَتَّى يَتَخَلَّص مِنْ الْوَصْف الْمَذْمُوم ، وَكَذَلِكَ الْقَوْل فِي عَكْسه .( فتح الباري ) - (ج 10 / ص 116)
(2) ( خ ) 3158 , ( م ) 159 - ( 2638 ) , ( د ) 4834 , ( حم ) 7922(3/1542)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ تَلْتَقِي عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , مَا رَأَى أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ قَطُّ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6636 , وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن .(3/1543)
( ن حم ) , وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : " إِنَّ الرُّوحَ لتَلْقَى الرُّوحَ ، وَأَقْنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ هَكَذَا " ) (1) ( - قَالَ عَفَّانُ بِرَأْسِهِ إِلَى خَلْفِهِ - ) (2) ( فَوَضَعْتُ جَبْهَتِي عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (3) .
__________
(1) ( حم ) 21913 , انظر الصَّحِيحَة : 3262
(2) ( ن ) 7631 , انظر الصحيحة تحت حديث : 3262
(3) ( حم ) 21913 , ( حب ) 7149(3/1544)
( د حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرِحُوا بِشَيْءٍ لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِ (1) فقال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " (2)
__________
(1) ( حم ) 13340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( د ) 5127 , ( خ ) 5818 , ( م ) 165 - ( 2640 ) , ( ت ) 2385 , ( حم ) 3718(3/1545)
( خ م حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ ؟ , قَالَ : " وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا ) (1) ( فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ ؟ " ) (2) ( فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (3) ثُمَّ قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا ) (4) ( مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ ) (5) ( مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ (6) وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (7) ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (8) ) (9) ( وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ (10) " ) (11) ( قَالَ أَنَسٌ : فَقُلْنَا : وَنَحْنُ كَذَلِكَ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ " ) (12) ( وَأَنْتُمْ كَذَلِكَ ) (13) ( قَالَ أَنَسٌ : فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ ) (14) ( بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : " أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قَالَ أَنَسٌ : فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - , وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - ) (15) ( وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ , وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ ) (16) .
__________
(1) ( خ ) 5815
(2) ( حم ) 12738 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(3) أَيْ : خَضَعَ , وَهُوَ مِنْ السُّكُون الدَّالّ عَلَى الْخُضُوع . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 175)
(4) ( خ ) 6734
(5) ( حم ) 12032 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(6) أَيْ : مَا أَعْدَدْت لَهَا كَثِير نَافِلَة مِنْ صَلَاة وَلَا صِيَام وَلَا صَدَقَة . شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 486)
(7) ( خ ) 5819
(8) أَيْ : مُلْحَقٌ بِهِمْ حَتَّى تَكُون مِنْ زُمْرَتهمْ . ( فتح ) - (ج 17 / ص 363)
(9) ( م ) 163 - ( 2639 ) , ( خ ) 5815
(10) أَيْ : أَجْرُ مَا أَحْتَسَبْت ، وَالِاحْتِسَابُ طَلَبُ الثَّوَابِ , وَأَصْلُ الِاحْتِسَابِ بِالشَّيْءِ الِاعْتِدَادُ بِهِ , وَاحْتَسَبَ بِالْعَمَلِ إِذَا قَصَدَ بِهِ مَرْضَاةَ رَبِّهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 173)
(11) ( حم ) 13386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن , ( ت ) 2386
(12) ( خ ) 5815
(13) ( حم ) 13016 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(14) ( خ ) 3485
(15) ( م ) 163 - ( 2639 )
(16) ( خ ) 3485 , ( م ) 163 - ( 2639 )(3/1546)
( د ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ , فَقَالَ : " أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قُلْتُ : فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ , قَالَ : " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قَالَ : فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ , " فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (1)
__________
(1) ( د ) 5126 , ( حم ) 21416 , ( حب ) 556 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1483 ، الصَّحِيحَة : 3253 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3035(3/1547)
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
النِّعَمُ تُكْفَر , وَالرَّحِمُ تُقْطَع , وَلَم نَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ . (1)
__________
(1) ( خد ) 262 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 198(3/1548)
إِعْلَامُ الْأَخِ أَخَاهُ أَنَّه يُحِبُّه فِي اللَّهِ
( ت ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 17210 , ( ت ) 2392 , ( د ) 5124 , انظر صحيح الجامع : 279 , والصحيحة : 417(3/1549)
( حم ) , عَنْ أَبِي ذر - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلَّهِ - عز وجل - " (1)
__________
(1) ( حم ) 21332 , ابن المبارك (1/247 رقم 712) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 281 , والصحيحة : 797(3/1550)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ جَالِسٌ - فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا فِي اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَخْبَرْتَهُ بِذَلِكَ ؟ " , قَالَ : لَا ، قَالَ : " قُمْ فَأَخْبِرْهُ تَثْبُتُ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا " ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي فِيهِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 13559 , ( د ) 5125 , ( حب ) 571 , انظر الصَّحِيحَة : 417 ، صحيح موارد الظمآن : 2131(3/1551)
( الإخوان ) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي اللَّهِ فَلْيُعْلِمْهُ ، فَإِنَّهُ أَبْقَى فِي الْأُلْفَةِ ، وَأَثْبَتُ فِي الْمَوَدَّةِ " (1)
--------------------
(1) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الإخوان (ص120 ، رقم 69) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 280 , الصحيحة : 1199(3/1552)
( 2 ) الصِّفَاتُ الْمَشْرُوطَةُ فِي اِتِّخَاذِ الصَّاحِب
( ت ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا , وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي طَعَام الدَّعْوَة دُون طَعَام الْحَاجَة ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانه قَالَ : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } , وَمَعْلُوم أَنَّ أُسَرَاءَهُمْ كَانُوا كُفَّارًا غَيْر مُؤْمِنِينَ وَلَا أَتْقِيَاء ، وَإِنَّمَا حَذَّرَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صُحْبَة مَنْ لَيْسَ بِتَقِيٍّ وَزَجَرَ عَنْ مُخَالَطَته وَمُؤَاكَلَته ، فَإِنَّ الْمُطَاعَمَة تُوقِع الْأُلْفَة وَالْمَوَدَّة فِي الْقُلُوب . عون المعبود - (ج 10 / ص 352)
(2) ( ت ) 2395 , ( د ) 4832 , ( حم ) 11355 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7341 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3036(3/1553)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ (1) فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ (2) مَنْ يُخَالِلُ " (3)
__________
(1) أَيْ : عَلَى عَادَة صَاحِبه وَطَرِيقَته وَسِيرَته . عون المعبود - (ج 10 / ص 353)
(2) أَيْ : يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر . عون المعبود - (ج 10 / ص 353)
(3) ( حم ) 8398 , ( ت ) 2378 , ( د ) 4833 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3545 , الصَّحِيحَة : 927(3/1554)
( خ م د ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ) (1) ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ (2) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ) (3) ( وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ (4) إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ ) (5) ( إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ , وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً (6) "
__________
(1) ( د ) 4829 , ( خ ) 1995 , ( م ) 146 - ( 2628 )
(2) أَيْ : يُعْطِيك , وَزْنًا وَمَعْنًى . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 485)
(3) ( خ ) 5214 , ( م ) 146 - ( 2628 )
(4) الكير : قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها .
(5) ( د ) 4829 , انظر صحيح الجامع : 5839 , وصحيح الترغيب والترهيب : 3065
(6) ( خ ) 5214 , ( م ) 146 - ( 2628 ) , ( حم ) 19640(3/1555)
( 3 ) حُقُوقُ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّة
مِنْ حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّةِ حَقُّ الْمَال
( خد ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ :
إِذَا كَثُرَ الأَخِلاَّءُ كَثُرَ الْغُرَمَاءُ ، قَالَ : يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ : قُلْتُ لِمُوسَى بْنِ عَلِيٍّ : وَمَا الْغُرَمَاءُ ؟ , قَالَ : الْحُقُوقُ . (1)
__________
(1) ( خد ) 855 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 661(3/1556)
( 4 ) سَبَبُ افْتِرَاقِ الْإِخْوَان
( خد ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا " (1)
__________
(1) ( خد ) 401 , انظر الصَّحِيحَة : 637(3/1557)
( خد ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
إِذَا أَحْبَبْتَ أَخًا فَلاَ تُمَارِهِ (1) وَلاَ تُشَارِّهِ (2) وَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ ، فَعَسَى أَنْ تُوَافِيَ لَهُ عَدُوًّا فَيُخْبِرَكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ، فَيُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ . (3)
__________
(1) أَيْ : لا تجادله .
(2) أَيْ : لا تعامله بالمال .
(3) ( خد ) 545 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 424(3/1558)
( 16 ) الضِّيَافَة
( 1 ) فَضْلُ الضِّيَافَة
( ت جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (1) وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ) (2) ( وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ) (3) "
__________
(1) أَيْ : ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ .
(2) ( ت ) 2485 , ( جة ) 1334
(3) ( جة ) 3251 , ( حم ) 23835 , ( ت ) 2485 , 1855 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7865 , الصَّحِيحَة : 569(3/1559)
( ك ) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ :
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لِصُهَيْبٍ - رضي الله عنه - : أَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ لَوْلَا خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ ، وَانْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ وَفِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ , قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا قَوْلُكَ : اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَنَّانِي أَبَا يَحْيَى " ، وَأَمَّا قَوْلُكُ : انْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ ، فَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ فَسَبَتْنِي الرُّومُ مِنَ الْمَوْصِلِ حِينَ كُنْتُ غُلَامًا ، قَدْ عَرَفْتُ أَهْلِي وَنَسَبِي ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : فِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَرَدَّ السَّلَام " (1)
__________
(1) ( ك ) 7739 , انظر الصَّحِيحَة : 44 ، وقال الألباني : وفي هذا الحديث مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد ، بل قد صح في البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا فقال لها : هذا سنا يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد " , وقد هجر المسلمون - لا سيما الأعاجم - منهم هذه السنة العربية الإسلامية ، فقلما تجد من يكتني منهم , ولو كان له طائفة من الأولاد ، فكيف من لَا ولد له ؟ , وأقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة ، مثل : الأفندي ، والبيك ، والباشا ، ثم السيد ، أو الأستاذ ، ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة . فليُتنبه لهذا . أ . هـ(3/1560)
( حم ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 17455 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7492 , والصحيحة : 2434(3/1561)
( 2 ) حُكْمُ الضِّيَافَة
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (1) فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (2) جَائِزَتَهُ (3) " , فَقَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (4) ؟ , قَالَ : " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (5) فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (6) ) (7) ( وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ (8) ) (9) حَتَّى يُحْرِجَهُ (10) " ( فَقَالُوا : وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " يُقِيمُ عِنْدَهُ ) (11) ( وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُوتُهُ (12) ) (13) "
__________
(1) أَيْ : مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(2) إِكْرَامُ الضَّيْفِ : بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ , وَطِيبِ الْكَلَامِ , وَالْإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(3) الجائزة : هِيَ الْعَطَاءُ , مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَوَازِ , لِأَنَّهُ حَقُّ جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(4) أَيْ : كَيْفَ يُكْرِمُهُ ؟ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(5) أَيْ : يُضَاف ثَلَاثَة أَيَّام , فَيَتَكَلَّف لَهُ فِي الْيَوْم الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرّ وَإِلْطَاف ، وَيُقَدِّم لَهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث مَا حَضَرَ , وَلَا يَزِيد عَلَى عَادَته , ثُمَّ يُعْطِيه مَا يَجُوز بِهِ مَسَافَة يَوْم وَلَيْلَة , وَتُسَمَّى الْجِيزَة , وَهُوَ قَدْر مَا يَجُوز بِهِ الْمُسَافِر مِنْ مَنْهَل إِلَى مَنْهَل , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أُجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْت أُجِيزُهُمْ " . عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(6) أَيْ : مَعْرُوف , إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا . عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(7) ( خ ) 5673 , ( م ) 48
(8) أَيْ : لَا يَحِلّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيم عِنْده بَعْد الثَّلَاث حَتَّى يُوقِعهُ فِي الْإِثْم ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابهُ طُول مَقَامه ، أَوْ يُعَرِّض بِمَا يُؤْذِيه ، أَوْ يَظُنّ بِهِ مَا لَا يَجُوز ، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى : { اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } وَهَذَا كُلّه مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْد الثَّلَاث مِنْ غَيْر اِسْتِدْعَاء مِنْ الْمُضِيف ، أَمَّا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَة إِقَامَته ، أَوْ عِلْم أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُكْرَه إِقَامَته , فَلَا بَأْس بِالزِّيَادَةِ ، لِأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمهُ ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَة هَذِهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 163)
(9) ( م ) 48
(10) ( خ ) 5784 , أَيْ : يُضَيِّقَ صَدْرَهُ وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَج , وَالْإِحْرَاج : التَّضْيِيق عَلَى الْمُضِيف , بِأَنْ يُطِيل الْإِقَامَة عِنْده حَتَّى يُضَيِّق عَلَيْهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(11) ( م ) 48
(12) قَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَةِ ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَاتِ الْإِسْلَامِ , ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ : وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ , وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ : هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ ، وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ كَحَدِيثِ : " غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " أَيْ : مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ ، وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ اِنْتَهَى , قُلْت : قَدْ اِخْتَارَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِدَلَائِلَ عَدِيدَةٍ , فَقَالَ فِي النَّيْلِ : وَالْحَقُّ وُجُوبُ الضِّيَافَةِ لِأُمُورٍ : فَمِنْهَا إِبَاحَةُ الْعُقُوبَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ ( فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ) ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ صَدَقَةٍ , بَلْ وَاجِبٌ شَرْعًا ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ " ، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ , لَمْ يَأْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْوِيلِهِ , قُلْت : وُجُوبُ الضِّيَافَةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(13) ( حم ) 27209 , ( م ) 48(3/1562)
( هق طب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [ حَقٌّ لازِمٌ ] (1) فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " (2)
__________
(1) ( طب ) ج2/ص63 ح1297 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2593
(2) ( هق ) 18472 , ( خد ) 742 , ( د ) 3749 , ( حم ) 11175 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3901 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2595(3/1563)
( خد حم ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ (1) ) (2) ( مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ , إِنْ شَاءَ (3) اقْتَضَاهُ (4) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ " ) (5)
__________
(1) الفِنَاء : هُوَ الْمُتَّسَع أَمَام الدَّار ، وَقِيلَ : مَا اِمْتَدَّ مِنْ جَوَانِب الدَّار , أَيْ فَاَلَّذِي أَصْبَحَ الضَّيْف بِفِنَائِهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 254)
(2) ( خد ) 744 , ( د ) 3750 , ( جة ) 3677
(3) أَيْ : الضَّيْف . عون المعبود - (ج 8 / ص 254)
(4) أَيْ : طَلَبَ حَقّه . عون المعبود - (ج 8 / ص 254)
(5) ( حم ) 17211 , ( خد ) 744 , ( د ) 3750 , ( جة ) 3677 , انظر صحيح الجامع : 5470 , والصحيحة : 2204(3/1564)
( خ م ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْنَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى ؟ , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ (1) فَاقْبَلُوا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ " (2)
__________
(1) أَيْ : مِنْ الْإِكْرَام بِمَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ طَعَام وَشَرَاب وَمَا يَلْتَحِق بِهِمَا . عون المعبود - (ج 8 / ص 256)
(2) ( خ ) 5786 , ( م ) 17 - ( 1727 ) , ( د ) 3752 , ( جة ) 3676 , ( حم ) 17383(3/1565)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ (1) وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " (2)
__________
(1) القِرَى : اسم طعام الضيف .
(2) ( حم ) 8935 , ( ك ) 7178 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2730 , والصحيحة : 640(3/1566)
( د حم ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ (1) فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ (2) يَغْصِبَهُمْ (3) بِمِثْلِ قِرَاهُ (4) " (5)
__________
(1) أَيْ : يضيَّفُوه .
(2) أَعْقَبَهُمْ : إِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُقْبَى , وَهُوَ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ بَدَلًا عَمَّا فَاتَهُ . عون المعبود - (ج 10 / ص 124)
(3) ( قط ) (ج 4ص287 ح59 ) , انظر صحيح الجامع : 2643
(4) أَيْ : فَلَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَّمُوهُ مِنْ الْقِرَى . عون المعبود - (ج 10 / ص 124)
(5) ( د ) 4604 , ( حم ) 17213 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2643 ، والصَّحِيحَة : 2870(3/1567)
( 3 ) مُدَّةُ الضِّيَافَة
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (1) فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (2) جَائِزَتَهُ (3) " , فَقَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (4) ؟ , قَالَ : " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (5) فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (6) ) (7) ( وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ (8) ) (9) حَتَّى يُحْرِجَهُ (10) " , فَقَالُوا : وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " يُقِيمُ عِنْدَهُ ) (11) ( وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُوتُهُ (12) ) (13) "
__________
(1) أَيْ : مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(2) إِكْرَامُ الضَّيْفِ : بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ , وَطِيبِ الْكَلَامِ , وَالْإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(3) الجائزة : هِيَ الْعَطَاءُ , مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَوَازِ , لِأَنَّهُ حَقُّ جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(4) أَيْ : كَيْفَ يُكْرِمُهُ ؟ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(5) أَيْ : يُضَاف ثَلَاثَة أَيَّام , فَيَتَكَلَّف لَهُ فِي الْيَوْم الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرّ وَإِلْطَاف ، وَيُقَدِّم لَهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث مَا حَضَرَ , وَلَا يَزِيد عَلَى عَادَته , ثُمَّ يُعْطِيه مَا يَجُوز بِهِ مَسَافَة يَوْم وَلَيْلَة , وَتُسَمَّى الْجِيزَة , وَهُوَ قَدْر مَا يَجُوز بِهِ الْمُسَافِر مِنْ مَنْهَل إِلَى مَنْهَل , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أُجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْت أُجِيزُهُمْ " . عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(6) أَيْ : مَعْرُوف , إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا . عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(7) ( خ ) 5673 , ( م ) 48
(8) أَيْ : لَا يَحِلّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيم عِنْده بَعْد الثَّلَاث حَتَّى يُوقِعهُ فِي الْإِثْم ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابهُ طُول مَقَامه ، أَوْ يُعَرِّض بِمَا يُؤْذِيه ، أَوْ يَظُنّ بِهِ مَا لَا يَجُوز ، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى : { اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } وَهَذَا كُلّه مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْد الثَّلَاث مِنْ غَيْر اِسْتِدْعَاء مِنْ الْمُضِيف ، أَمَّا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَة إِقَامَته ، أَوْ عِلْم أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُكْرَه إِقَامَته , فَلَا بَأْس بِالزِّيَادَةِ ، لِأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمهُ ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَة هَذِهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 163)
(9) ( م ) 48
(10) ( خ ) 5784 , أَيْ : يُضَيِّقَ صَدْرَهُ وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَج , وَالْإِحْرَاج : التَّضْيِيق عَلَى الْمُضِيف , بِأَنْ يُطِيل الْإِقَامَة عِنْده حَتَّى يُضَيِّق عَلَيْهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(11) ( م ) 48
(12) قَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَةِ ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَاتِ الْإِسْلَامِ , ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ : وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ , وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ : هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ ، وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ كَحَدِيثِ : " غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " أَيْ : مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ ، وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ اِنْتَهَى , قُلْت : قَدْ اِخْتَارَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِدَلَائِلَ عَدِيدَةٍ , فَقَالَ فِي النَّيْلِ : وَالْحَقُّ وُجُوبُ الضِّيَافَةِ لِأُمُورٍ : فَمِنْهَا إِبَاحَةُ الْعُقُوبَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ ( فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ) ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ صَدَقَةٍ , بَلْ وَاجِبٌ شَرْعًا ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ " ، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ , لَمْ يَأْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْوِيلِهِ , قُلْت : وُجُوبُ الضِّيَافَةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(13) ( حم ) 27209 , ( م ) 48(3/1568)
( هق طب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [ حَقٌّ لازِمٌ ] (1) فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " (2)
__________
(1) ( طب ) ج2/ص63 ح1297 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2593
(2) ( هق ) 18472 , ( خد ) 742 , ( د ) 3749 , ( حم ) 11175 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3901 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2595(3/1569)
( يع ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لِلضَّيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثٌ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ , لَا يُؤَثِّمْ أَهْلَ مَنْزِلِهِ " (1)
__________
(1) ( يع ) 6134 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2590(3/1570)
( 4 ) آدَابُ الضِّيَافَة
( خ م د ) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ (1) أُنَاسًا فُقَرَاءَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ , وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ " , فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِثَلَاثَةٍ , " وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَشَرَةٍ " ) (2) ( فَقَالَ لِي أَبِي : دُونَكَ أَضْيَافَكَ , فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ (3) فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُهُمْ بِمَا عِنْدِي , فَقُلْتُ : اطْعَمُوا (4) فَقَالُوا : أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ؟ , فَقُلْتُ : اطْعَمُوا , فَقَالُوا : مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ) (5) ( فَيَطْعَمَ مَعَنَا , فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ (6) ) (7) ( وَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ , فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ (8) ) (9) ( فَتَعَشَّى أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (10) ( ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ) (11) ( فَلَمَّا جَاءَ ) (12) ( ذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ ) (13) ( فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ , فَقَالَ : أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ ؟ ) (14) ( قَالَتْ : أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ , قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ ) (15) ( فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , فَسَكَتُّ , ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , فَسَكَتُّ , فَقَالَ : يَا غُنْثَرُ (16) أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَا جِئْتَ , فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ : ) (17) ( وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ , هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ , قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ ) (18) ( فَقَالُوا : صَدَقَ , أَتَانَا بِهِ , قَالَ : فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي ؟ , وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ , فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ , فَقَالَ : لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ , وَيْلَكُمْ ) (19) ( مَا لَكُمْ ) (20) ( لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ , هَاتِ طَعَامَكَ , فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ) (21) ( أَمَّا الْأُولَى فَمِنْ الشَّيْطَانِ ) (22) ( - يَعْنِي يَمِينَهُ - ) (23) ( فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ) (24) ( قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَايْمُ اللَّهِ (25) مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا , حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ , فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ , فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا , فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا هَذَا يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ؟ , قَالَتْ : لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ ) (26) ( فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو بَكْرٍ ) (27) ( حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (28) ( وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا ) (29) ( وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , بَرُّوا وَحَنِثْتُ , فَقَالَ : " بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ ) (30) ( وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ , فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا (31) مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ , فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ ) (32) .
__________
(1) الصُّفَّة : مَكَان فِي مُؤَخَّر الْمَسْجِد النَّبَوِيّ مُظَلَّل أُعِدّ لِنُزُولِ الْغُرَبَاء فِيهِ مِمَّنْ لَا مَأْوَى لَهُ وَلَا أَهْل ، وَكَانُوا يَكْثُرُونَ فِيهِ وَيَقِلُّونَ بِحَسَبِ مَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُمْ أَوْ يَمُوت أَوْ يُسَافِر ، وَقَدْ سَرَدَ أَسْمَاءَهُمْ أَبُو نُعَيْم فِي " الْحِلْيَة " فَزَادُوا عَلَى الْمِائَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 386)
(2) ( خ ) 602
(3) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْر أَحْضَرَهُمْ إِلَى مَنْزِله وَأَمَرَ أَهْله أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ وَرَجَعَ هُوَ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ صَرِيح قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب " وَإِنَّ أَبَا بَكْر جَاءَ بِثَلَاثَةٍ " فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 386)
(4) أَيْ : كُلوا .
(5) ( خ ) 6140
(6) أَيْ : فِيهِ قُوَّة وَصَلَابَة ، وَيَغْضَب لِانْتِهَاكِ الْحُرُمَات وَالتَّقْصِير فِي حَقّ ضَيْفه وَنَحْو ذَلِكَ .شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 125)
(7) ( م ) 177 - ( 2057 )
(8) هُوَ مِنْ الْمَوْجِدَة وَهِيَ الْغَضَب . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 331)
(9) ( خ ) 6140
(10) ( خ ) 577
(11) ( خ ) 3581
(12) ( خ ) 6140
(13) ( خ ) 3581
(14) ( خ ) 577
(15) ( خ ) 3581
(16) أَيْ : الثَّقِيل الْوَخِم , وَقِيلَ : الْجَاهِل , وَقِيلَ : السَّفِيه , وَقِيلَ : اللَّئِيم . فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 386)
(17) ( خ ) 6140
(18) ( م ) 177 - ( 2057 )
(19) ( خ ) 6140
(20) ( م ) 177 - ( 2057 )
(21) ( خ ) 6140
(22) ( م ) 177 - ( 2057 ) , ( خ ) 6140
(23) ( خ ) 577 , ( م ) 176 - ( 2057 )
(24) ( خ ) 6140 , ( م ) 177 - ( 2057 )
(25) ( وَايْمُ اللَّهِ ) أي : وَاللهِ .
(26) ( خ ) 577
(27) ( م ) 177 - ( 2057 )
(28) ( خ ) 577
(29) ( د ) 3270
(30) ( م ) 177 - ( 2057 ) , ( د ) 3270
(31) أَيْ : جَعَلَهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَة فِرْقَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 386)
(32) ( خ ) 577 , ( م ) 176 - ( 2057 ) , ( حم ) 1712(3/1571)
( خط ) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ " (1)
__________
(1) أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 56 ) , والخطيب في " التاريخ " ( 10 / 205 ) , والديلمي ( 4 / 2 / 197 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7608 , الصَّحِيحَة : 2440(3/1572)
( ك ) , وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ :
دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ - رضي الله عنه - ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا ، فَقَالَ : " لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ " لَتَكَلَّفْنَا لَكُمْ (1) فَقَالَ صَاحِبِي : لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ ، فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَّالِ فَرَهَنَهَا فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَأَلْقَاهُ فِيهِ ، فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا ، فَقَالَ سَلْمَانُ : لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتُ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَّالِ . (2)
__________
(1) إلى هنا صححه الألباني في الإرواء : 1957
(2) ( ك ) 7146 , ( حم ) 23784 , انظر الصَّحِيحَة : 2392(3/1573)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 9173 , ( طس ) 5305 , ( يع ) 6358 , انظر هداية الرواة : 3164 , والصَّحِيحَة : 627 , وقَالَ الألباني : والظاهر أن الحديث محمول على من غلب على ظنه أن الأخ المسلم ماله حلال , ويتقي المحرمات , وإلا جاز بل وجب السؤال , كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكفر , فهؤلاء وأمثالهم لابد من سؤالهم عن لحمهم مثلا , أقتيل هو أم ذبيح . أ . هـ(3/1574)
( هب ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْم كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا " (1)
__________
(1) صححه الألباني في هداية الرواة : 4184(3/1575)
( 17 ) إِجَابَةُ الدَّعْوَة
( 1 ) كَوْنُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الدَّاعِي
( خ م ت ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - :
( " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ (1) ) (2) ( خِصَالٍ (3) " ) (4) ( قِيلَ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (5) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (6) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (7) فَانْصَحْ لَهُ (8) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ (9) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (10) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (11) ") (12)
__________
(1) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب ، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 265)
(2) ( م ) 2162 , ( خد ) 991
(3) وفي رواية : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ " ( خ ) 1183 , ( م ) 2162
(4) ( ت ) 2737 , ( س ) 1938
(5) أَيْ : عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) , وفي رواية : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ " ( خ ) 1183 , ( م ) 2162 , ورَدّ السَّلَام فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَام عَلَى وَاحِد كَانَ الرَّدّ فَرْض عَيْنٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَة كَانَ فَرْض كِفَايَة فِي حَقّهمْ ، إِذَا رَدّ أَحَدهمْ سَقَطَ الْحَرَج عَنْ الْبَاقِينَ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(6) إِجَابَة الدَّاعِي : الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب الْإِجَابَة فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور : لَا تَجِب الْإِجَابَة إِلَيْهَا ,
وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر : تَجِب الْإِجَابَة إِلَى كُلّ دَعْوَة مِنْ عُرْس وَغَيْره ، وَبِهِ قَالَ بَعْض السَّلَف , وَأَمَّا الْأَعْذَار الَّتِي يَسْقُط بِهَا وُجُوب إِجَابَة الدَّعْوَة أَوْ نَدْبهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُون فِي الطَّعَام شُبْهَة ، أَوْ يَخُصّ بِهَا الْأَغْنِيَاء ، أَوْ يَكُون هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ ، أَوْ لَا تَلِيق بِهِ مُجَالَسَته ، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرّه ، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهه ، أَوْ لِيُعَاوِنهُ عَلَى بَاطِل ، وَأَنْ لَا يَكُون هُنَاكَ مُنْكَر مِنْ خَمْر أَوْ لَهْو أَوْ فُرُش حَرِير أَوْ صُوَر حَيَوَان غَيْر مَفْرُوشَة أَوْ آنِيَة ذَهَب أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَار فِي تَرْك الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَار أَنْ يَعْتَذِر إِلَى الدَّاعِي فَيَتْرُكهُ , وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَة ثَلَاثَة أَيَّام فَالْأَوَّل تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ ، وَالثَّانِي تُسْتَحَبّ ، وَالثَّالِث تُكْرَه . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149)
(7) أَيْ : طَلَبَ مِنْك النَّصِيحَة ، فَعَلَيْك أَنْ تَنْصَحهُ ، وَلَا تُدَاهِنهُ ، وَلَا تَغُشّهُ ، وَلَا تُمْسِك عَنْ بَيَان النَّصِيحَة . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295)
(8) وفي رواية : " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " ( ت ) 2737 , ( س ) 1938
(9) تَشْمِيت الْعَاطِس أَنْ يَقُول لَهُ : يَرْحَمك اللَّه ، وَشَرْطه أَنْ يَسْمَع قَوْل الْعَاطِس : الْحَمْد لِلَّهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(10) عِيَادَة الْمَرِيض سُنَّة بِالْإِجْمَاعِ ، وَسَوَاء فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ ، وَالْقَرِيب وَالْأَجْنَبِيّ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(11) أَيْ : يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43)
(12) ( م ) 2162 , ( خد ) 991(3/1576)
( م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ ) (1) ( فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ , وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ) (2) ( بِالْبَرَكَةِ ) (3) ( وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " ) (4)
__________
(1) ( م ) 100 - ( 1429 ) , ( خ ) 4878 , ( د ) 3738 , ( جة ) 1914
(2) ( د ) 3736 , ( هق ) 14310 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1948
(3) ( طب ) 10563 , ( ابن الجعد ) 871 , صححها الألباني في الإرواء تحت حديث : 1953 ، وصَحِيح الْجَامِع : 538
(4) ( حم ) 5263 , ( د ) 3741 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص82(3/1577)
( خ م حم ) , وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا " , قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ ) (1) ( صَائِمًا وَمُفْطِرًا ) (2) .
__________
(1) ( خ ) 4884 , ( م ) 103 - ( 1429 )
(2) ( حم ) 5766 , ( خ ) 4884 , ( م ) 103 - ( 1429 )(3/1578)
( 2 ) حُضُورُ وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَر
( هق ) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ - رضي الله عنه - , فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا ، فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا -يَعْنِي التَّمَاثِيلَ - . (1)
__________
(1) ( هق ) 14341 , ( خد ) 1248 , ( عب ) 1610 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص92 ، وقال : واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم أ . هـ
واستدل الألباني كذلك بفعل النبي مع عائشة عندما اتخذت قراما فيه تصاوير فرفض أن يدخل البيت حتى أُخرِج من البيت .(3/1579)
( هق ) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :
صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا لِأَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ ثُمَّ دَخَلَ . (1)
__________
(1) ( هق ) 14342 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص93 .(3/1580)
( 3 ) إِحْضَارُ الْمَدْعُوِّ شَخْصًا لَمْ تَشْمَلْه الدَّعْوَة
( خ م ت ) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ , فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ (1) : اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً , فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ , فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ ) (2) ( فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ , فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ) (3) ( لَمْ يُدْعَ ) (4) ( فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (5) ( لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ : " ) (6) ( يَا أَبَا شُعَيْبٍ ) (7) ( إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا , فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ " , فَقَالَ : لَا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ ) (8) .
__________
(1) أَيْ : جَزَّار , لحَّام .
(2) ( خ ) 1975 , ( م ) 138 - ( 2036 )
(3) ( خ ) 5145
(4) ( خ ) 2324
(5) ( م ) 138 - ( 2036 )
(6) ( ت ) 1099
(7) ( خ ) 5145
(8) ( خ ) 1975 , ( م ) 138 - ( 2036 ) , ( ت ) 1099 , ( حم ) 14843(3/1581)
( 4 ) الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء
( خ م ) , وَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ :
( كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَأَصَابَنَا سَنَةٌ (1) فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ (2) يَرْزُقُنَا التَّمْرَ (3) فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمُرُّ بِنَا ) (4) ( وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ : لَا تُقَارِنُوا , " فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى ) (5) ( أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ " ) (6)
__________
(1) أَيْ : قحط .
(2) يَعْنِي : عَبْد اللَّه لَمَّا كَانَ خَلِيفَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 355)
(3) أَيْ أَعْطَانَا فِي أَرْزَاقنَا تَمْرًا ، وَهُوَ الْقَدْر الَّذِي يُصْرَف لَهُمْ فِي كُلّ سَنَة مِنْ مَال الْخَرَاج وَغَيْره بَدَل النَّقْد تَمْرًا لِقِلَّةِ النَّقْدَا إِذْ ذَاكَ بِسَبَبِ الْمَجَاعَة الَّتِي حَصَلَتْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 355)
(4) ( خ ) 2323
(5) ( خ ) 5131
(6) ( خ ) 2357 , ( م ) 150 - ( 2045 ) , ( ت ) 1814 , ( د ) 3834 , ( جة ) 3331(3/1582)
( 5 ) الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَه
( م جة حم ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ , " فَجَاءَ مَعِي " , فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَنْزِلِ أَسْرَعْتُ فَأَعْلَمْتُ أَبَوَيَّ , فَخَرَجَا فَتَلَقَّيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَحَّبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً (1) كَانَتْ عِنْدَنَا فَقَعَدَ عَلَيْهَا ) (2) ( وَأَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل - عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا , وَقَدَّمْنَا لَهُ ) (3) ( طَعَامًا وَوَطْبَةً ) (4) ( - وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ - ) (5) ( فَقَالَ : " خُذُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَذَرُوا ذُرْوَتَهَا , فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا , فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَكَلْنَا مَعَهُ وَفَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ ) (6) ( ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ , فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ) (7) ( - وَصَفَ شُعْبَةُ أَنَّهُ وَضَعَ النَّوَاةَ عَلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ رَمَى بِهَا - ) (8) ( ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ , ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ) (9) ( ثُمَّ قَامَ فَرَكِبَ بَغْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ " , فَأَخَذَ أَبِي بِلِجَامِهَا فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا ) (10) ( فَقَالَ : " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ , وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ " ) (11)
__________
(1) القطيفة : كساء أو فِراش له أهداب .
(2) ( حم ) 17714 , ( جة ) 3334 , انظر الصحيحة : 2660 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( جة ) 3334 , ( د ) 3837 , انظر صحيح الجامع : 4921
(4) ( م ) 146 - ( 2042 )
(5) ( جة ) 3334 , ( د ) 3837 , انظر صحيح الجامع : 4921
(6) ( حم ) 17714
(7) ( م ) 146 - ( 2042 ) , ( ت ) 3576
(8) ( حم ) 17720 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( م ) 146 - ( 2042 ) , ( ت ) 3576 , ( د ) 3729
(10) ( حم ) 17711 , ( م ) 146 - ( 2042 )
(11) ( م ) 146 - ( 2042 ) , ( ت ) 3576 , ( د ) 3729(3/1583)
( خ حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ (1) فِي حُقُوقِهِمْ ) (2) ( وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ وَكَانَ يُسْلِفُنِي (3) فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ (4) وَكَانَتْ لِيَ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ , فَجَلَسَتْ عَامًا (5) فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا , فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ (6) إِلَى قَابِلٍ (7) فَيَأْبَى ) (8) ( فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ) (9) ( كَثِيرًا ) (10) ( وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ , وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ , فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ ) (11) ( فَقَالَ : " نَعَمْ , آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ حَوَارِيُّهُ (12) ثُمَّ اسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ " , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ , فلَا أَرَيْتُكِ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ وَلَا تُكَلِّمِيهِ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً , فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ " , فَقُلْتُ لِمَوْلًى لِيَ : اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ - وَهِيَ دَاجِنٌ (13) سَمِينَةٌ - وَالْوَحَا (14) وَالْعَجَلَ , افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَكَ , فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَائِمٌ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ , وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ , فلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ , " فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ , فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ , فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ : كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ , ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ , فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ , كُلُوا , فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا , وَفَضَلَ مِنْهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ , فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ , - وَكَانَ يَقُولُ : خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ - " , وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ (15) فَأَخْرَجَتْ امْرَأَتِي صَدْرَهَا - وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَقِيفٍ (16) فِي الْبَيْتِ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ) (17) ( فَقَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ (18) ") (19) .
__________
(1) الغريم : الذي له الدَّيْن والذي عليه الدين جميعا .
(2) ( خ ) 2265
(3) أَيْ : يُقرِضني ويُعطيني سلفا .
(4) أَيْ : زَمَن قَطْع ثَمَر النَّخْل وَهُوَ الصِّرَام .
(5) أَيْ : تَأَخَّرَتْ الْأَرْض عَنْ الْإِثْمَار , فَتَأَخَّرْت عَنْ الْقَضَاء .
(6) أَيْ : أَسْتَمْهِلهُ .
(7) أَيْ : إِلَى عَام ثَانٍ .
(8) ( خ ) 5128
(9) ( خ ) 3387
(10) ( خ ) 2629
(11) ( خ ) 3387
(12) هو الزبير بن العوام - رضي الله عنه - .
(13) الدَّاجِن : الشَّاة الَّتِي تَأْلَف الْبُيُوت .
(14) الوحا : السرعة .
(15) أَيْ : عتبة الباب .
(16) السَّقِيفَة : هِيَ الْمَكَانُ الْمُظَلَّلُ , كَالسَّابَاطِ أَوْ الْحَانُوتِ بِجَانِبِ الدَّارِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 382)
(17) ( حم ) 15316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(18) رَوَى اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) قَالَ : اُدْعُ لَهُمْ .
( فتح ) - (ج 5 / ص 124)
(19) ( حم ) 14284 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح , ( د ) 1533(3/1584)
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" زَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلَنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - , قَالَ : وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ أَبِي وَأُمِّي فَهَيَّأْنَا لَهُ طَعَامًا ، " فَأَكَلَ وَدَعَا لَنَا بِدُعَاءٍ لَا أَحْفَظُهُ ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ : " يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ قَرْنًا " قَالَ : فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ . (1)
__________
(1) ( ك ) 8525 , ( حم ) 17725 , ( بز ) 3502 , انظر الصَّحِيحَة : 2660(3/1585)
( جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ , وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ , وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " (1)
__________
(1) ( جة ) 1747 , ( حب ) 5296 , ( د ) 3854 , ( حم ) 12428 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1132 , صحيح الجامع : 1137 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .(3/1586)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أُنَاسٍ قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ , وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ , وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 13108 , ( ن ) 10130 , انظر صحيح الجامع : 4677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .(3/1587)
( ش ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ :" الصَّائِمُ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ . (1)
__________
(1) ( ش ) 9710 , انظر الضعيفة تحت حديث : 1333 , وقال الألباني : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو موقوف في حكم المرفوع . أ . هـ(3/1588)
( د حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " , فَقَالَ سَعْدٌ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ - وَلَمْ يُسْمِعْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ - " فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِيَ بِأُذُنِي ، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنْ الْبَرَكَةِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا ، فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ (1) " فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ , وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ (2) " (3)
__________
(1) ( د ) 3854
(2) قال الألباني : واعلم أن هذا الذكر ليس مقيداً بعد إفطاره , بل هو مطلق , وقوله: (( أفطر عندكم الصائمون )) ليس هو إخباراً , بل دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر الصائمون عنده ... وليس في الحديث التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان صائماً فلا يجوز تخصيصه بالصائم . أ . هـ , انظر ( جامع صحيح الأذكار للألباني ) , جمع وتأليف : أبو الحسن محمد بن حسن بن عبد الحميد الشيخ .
(3) ( حم ) 12429 , ( هق ) 14450 , صححه الألباني في المشكاة : 4249 ، وآداب الزفاف ص98 ، وهداية الرواة : 4178(3/1589)
( خ حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ (1) فِي حُقُوقِهِمْ ) (2) ( وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ وَكَانَ يُسْلِفُنِي (3) فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ (4) وَكَانَتْ لِيَ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ , فَجَلَسَتْ عَامًا (5) فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا , فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ (6) إِلَى قَابِلٍ (7) فَيَأْبَى ) (8) ( فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ) (9) ( كَثِيرًا ) (10) ( وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ , وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ , فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ ) (11) ( فَقَالَ : " نَعَمْ , آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ حَوَارِيُّهُ (12) ثُمَّ اسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ " , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ , فلَا أَرَيْتُكِ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ وَلَا تُكَلِّمِيهِ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً , فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ " , فَقُلْتُ لِمَوْلًى لِيَ : اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ - وَهِيَ دَاجِنٌ (13) سَمِينَةٌ - وَالْوَحَا (14) وَالْعَجَلَ , افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَكَ , فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَائِمٌ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ , وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ , فلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ , " فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ , فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ , فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ : كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ , ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ , فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ , كُلُوا , فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا , وَفَضَلَ مِنْهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ , فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ , - وَكَانَ يَقُولُ : خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ - " , وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ (15) فَأَخْرَجَتْ امْرَأَتِي صَدْرَهَا - وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَقِيفٍ (16) فِي الْبَيْتِ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ) (17) ( فَقَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ (18) ") (19) .
__________
(1) الغريم : الذي له الدَّيْن والذي عليه الدين جميعا .
(2) ( خ ) 2265
(3) أَيْ : يُقرِضني ويُعطيني سلفا .
(4) أَيْ : زَمَن قَطْع ثَمَر النَّخْل وَهُوَ الصِّرَام .
(5) أَيْ : تَأَخَّرَتْ الْأَرْض عَنْ الْإِثْمَار , فَتَأَخَّرْت عَنْ الْقَضَاء .
(6) أَيْ : أَسْتَمْهِلهُ .
(7) أَيْ : إِلَى عَام ثَانٍ .
(8) ( خ ) 5128
(9) ( خ ) 3387
(10) ( خ ) 2629
(11) ( خ ) 3387
(12) هو الزبير بن العوام - رضي الله عنه - .
(13) الدَّاجِن : الشَّاة الَّتِي تَأْلَف الْبُيُوت .
(14) الوحا : السرعة .
(15) أَيْ : عتبة الباب .
(16) السَّقِيفَة : هِيَ الْمَكَانُ الْمُظَلَّلُ , كَالسَّابَاطِ أَوْ الْحَانُوتِ بِجَانِبِ الدَّارِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 382)
(17) ( حم ) 15316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(18) رَوَى اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) قَالَ : اُدْعُ لَهُمْ .
( فتح ) - (ج 5 / ص 124)
(19) ( حم ) 14284 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح , ( د ) 1533(3/1590)
( 6 ) الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْأَكْل بِدُونِ تَأَخُّرٍ إِلَّا لِسَبَب
قَالَ تَعَالَى : { فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا } [الأحزاب/53]
( خ م ت حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - يَشْكُو زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ك حَتَّى هَمَّ بِطَلَاقِهَا (1) فَاسْتَأْمَرَ (2) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (3) } (4) ) (5) ( فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ : " اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (6) " ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ (7) عَجِينَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا ) (8) ( حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا ) (9) ( فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ (10) عَلَى عَقِبَيَّ (11) ) (12) ( فَقُلْتُ : يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ (13) ) (14) ( قَالَتْ : مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُآمِرَ (15) رَبِّي - عز وجل - ، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (16) وَنَزَلَ الْقُرْآنَ : ) (17) ( { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولًا } (18) " ) (19) ( فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (20) " ) (21) ( قَالَ : فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ : زَوَّجَكُنَّ أَهْلُكُنَّ ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ) (22) إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ (23) ( قَالَ : " فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا (24) بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ) (25) ( فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ) (26) ( ثُمَّ ) (27) ( خَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ ) (28) ( فَأَطَالُوا الْمُكْثَ ) (29) ( وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ , فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (30) ( فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ ، قَامَ مَنْ قَامَ الْقَوْمِ ) (31) ( وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ) (32) ( فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ ) (33) ( فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ؟ ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ (34) ) (35) ( يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ , وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ ) (36) ( " ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ) (37) ( فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ كَمَا هُمْ ) (38) ( - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدَ الْحَيَاءِ - ) (39) ( فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ ) (40) ( فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ " (41) ) (42) ( ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا ، فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، " فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ) (43) ( فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ) (44) ( قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - ، فَقَالَ : لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابُ : ) (45) ( { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ (46) وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ (47) فَانْتَشِرُوا (48) وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ (49) إِنَّ ذَلِكُمْ (50) كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ (51) وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ , وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ , وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا , إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا } (52) ) (53) "
__________
(1) أَيْ : أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55)
(2) أَيْ : اِسْتَشَارَ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55)
(3) أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا وَلَفْظه " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش ، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه , فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِطَلَاقِهَا ، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاس ، فَأَمَرَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجه وَأَنْ يَتَّقِيَ اللَّه ، وَكَانَ يَخْشَى النَّاس أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأَة اِبْنه ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا " , وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ إِخْبَار اللَّه إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَته ، وَاَلَّذِي كَانَ يَحْمِلهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَة قَوْل النَّاس تَزَوَّجَ اِمْرَأَة اِبْنه ، وَأَرَادَ اللَّه إِبْطَال مَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَام التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ , وَهُوَ تَزَوُّج اِمْرَأَة الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 324)
(4) [الأحزاب/37]
(5) ( ت ) 3212 , ( خ ) 4509
(6) أَيْ : اُخْطُبْهَا لِأَجْلِي وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي .
(7) تُخمِّر : تُغطي .
(8) ( م ) 1428
(9) ( ن ) 8180 , ( م ) 1428
(10) أَيْ : رَجَعْت .
(11) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوُّجَهَا ، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة ، وَهَذَا قَبْل نُزُول الْحِجَاب ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَال تَأَخَّرَ وَخَطَبَهَا وَظَهْره إِلَيْهَا لِئَلَّا يَسْبِقهُ النَّظَر إِلَيْهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144)
(12) ( م ) 1428
(13) أَيْ : يَخْطبك .
(14) ( س ) 3251
(15) أَيْ : أَسْتَخِير .
(16) أَيْ : مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ , سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِر الْخَيْر أَمْ لَا ، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول : " إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة إِلَى آخِره " ، وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144)
(17) ( م ) 1428 , ( س ) 3251
(18) [الأحزاب/37]
(19) ( م ) 1428
(20) دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144)
(21) ( م ) 1428 , ( س ) 3251
(22) ( خ ) 6984 , ( ت ) 3213
(23) ( خ ) : 6985
(24) الْعَرُوس : نَعْتٌ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَالْعُرْسُ مُدَّةُ بِنَاء الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 388)
(25) ( خ ) 5149
(26) ( خ ) 4516
(27) ( خ ) 4513
(28) ( م ) 1428
(29) ( خ ) 4871
(30) ( م ) 1428 , ( ت ) 3218
(31) ( خ ) 5885
(32) ( خ ) 4513
(33) ( خ ) 4516
(34) أَيْ : تَتَبَّعَ الْحُجُرَات وَاحِدَة وَاحِدَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 332)
(35) ( خ ) 4515
(36) ( خ ) 4516 , ( م ) 1428
(37) ( خ ) 5884
(38) ( حم ) 13385 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(39) ( خ ) 4515
(40) ( حم ) 13385
(41) مُحَصِّل الْقِصَّة أَنَّ الَّذِينَ حَضَرُوا الْوَلِيمَة جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَاسْتَحْيَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرهُمْ بِالْخُرُوجِ , فَتَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَفْطِنُوا لِمُرَادِهِ فَيَقُومُوا بِقِيَامِهِ ، فَلَمَّا أَلْهَاهُمْ الْحَدِيث عَنْ ذَلِكَ قَامَ وَخَرَجَ , فَخَرَجُوا بِخُرُوجِهِ ، إِلَّا الثَّلَاثَة الَّذِينَ لَمْ يَفْطِنُوا لِذَلِكَ لِشِدَّةِ شُغْل بَالِهِمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْحَدِيث ، وَفِي غُضُون ذَلِكَ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدهُمْ أَنْ يَقُومُوا مِنْ غَيْر مُوَاجَهَتهمْ بِالْأَمْرِ بِالْخُرُوجِ لِشِدَّةِ حَيَائِهِ , فَيُطِيل الْغَيْبَة عَنْهُمْ بِالتَّشَاغُلِ بِالسَّلَامِ عَلَى نِسَائِهِ ، وَهُمْ فِي شُغْل بَالهمْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 332)
(42) ( خ ) 4515
(43) ( خ ) 4513
(44) ( م ) 1428 , ( خ ) 4513
(45) ( ت ) 3217
(46) أَيْ : غَيْرَ مُنْتَظِرِينَ نُضْجَهُ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62)
(47) أَيْ : أَكَلْتُمْ الطَّعَامَ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62)
(48) الِانْتِشَار هُنَا بَعْد الْأَكْل الْمُرَاد بِهِ التَّوَجُّه عَنْ مَكَان الطَّعَام , لِلتَّخْفِيفِ عَنْ صَاحِب الْمَنْزِل . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 388)
(49) أَيْ : لَا تُطِيلُوا الْجُلُوسَ لِيَسْتَأْنِسَ بَعْضُكُمْ بِحَدِيثِ بَعْضٍ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62)
(50) أَيْ : الْمُكْثَ وَإِطَالَةَ الْجُلُوسِ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62)
(51) أَيْ : مِنْ إِخْرَاجِكُمْ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62)
(52) [الأحزاب/53 ]
(53) ( خ ) 5916 , ( م ) 1428(3/1591)
( 18 ) الِاسْتِئْذَان
( 1 ) مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِئْذَان
قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ , فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ } [النور27-28]
( فر ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ ، فلَا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ " (1)
__________
(1) ( فر ) 1200 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 583 ، الصَّحِيحَة : 182(3/1592)
( 2 ) حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَان
( خ م ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى (1) ) (2) ( فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " ) (3) ( لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ) (4) ( لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ , إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ " ) (5)
__________
(1) الْمِدْرَى : عُودٌ يُشْبِهُ أَحَدَ أَسْنَانِ الْمِشْطِ , وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ حَدِيدٍ .
(2) ( خ ) 5580
(3) ( م ) 40 - ( 2156 )
(4) ( خ ) 5580 , ( م ) 40 - ( 2156 )
(5) ( خ ) 5887 , ( م ) 40 - ( 2156 ) , ( ت ) 2709 , ( س ) 4859(3/1593)
( د ) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " هَكَذَا عَنْكَ (1) فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ النَّظَرِ " (2)
__________
(1) أَيْ : تَنَحَّ عَنْ الْبَاب إِلَى جِهَة أُخْرَى . عون المعبود - (ج 11 / ص 215)
(2) ( د ) 5174 , ( ش ) 26234 , انظر التعليق الرغيب ( 3 / 273 )(3/1594)
( د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى بَيْتَ قَوْمٍ ) (1) ( لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ , وَلَكِنْ ) (2) ( مِمَّا يَلِي جِدَارَهُ ) (3) ( الْأَيْمَنَ أَوْ الْأَيْسَرَ , وَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) (4) ( فَيُؤْذَنَ لَهُ أَوْ يَنْصَرِفَ " ) (5)
__________
(1) ( حم ) 17728 , انظر الصحيحة تحت حديث : 3003
(2) ( د ) 5186 , ( خد ) 1078 , انظر صحيح الجامع : 4638 , المشكاة : (4673/ التحقيق الثاني )
(3) ( حم ) 17728
(4) ( د ) 5186
(5) ( حم ) 17730 , ( خد ) 1078 , انظر الصحيحة : 3003 , صحيح الأدب المفرد : 826(3/1595)
( طب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا ، ثُمَّ سَلِّمُوا , فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا ، وَإِلَّا فَارْجِعُوا " (1)
__________
(1) أخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد (8/44) ، وأخرجه أيضًا : البزار (3499) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2731(3/1596)
( خد ) , عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ " (1)
__________
(1) ( خد ) 1093 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 835(3/1597)
( خد ) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ قَالَ :
اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فَاطَّلَعَ وَقَالَ : أَدْخُلُ ؟ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَمَّا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ ، وَأَمَّا اسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ . (1)
__________
(1) , ( خد ) 1090 , ( ش ) 26237 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 834(3/1598)
( 3 ) الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَ مَرَّات
( خ م ت د ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ , إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه - كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ ) (1) ( حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ : ) (2) ( يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ) (3) ( أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ , هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ , فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ " , فَقَالَ أُبَيٌّ : وَمَا ذَاكَ ؟ , فَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي , فَرَجَعْتُ , ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ : قَدْ سَمِعْنَاكَ , وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ , فَلَوْمَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ , فَقُلْتُ لَهُ : اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (4) ( يَقُولُ : " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " ) (5) ( فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ , أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا ) (6) ( أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ) (7) ( قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ , فَقُلْتُ : أَتَاكُمْ أَخُوكُمْ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ وَتَضْحَكُونَ ؟ , انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ ) (8) ( فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ ) (9) ( أَنَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتَّى أَتَاهُ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : " قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ، ثُمَّ رَجَعَ " ، فَأَدْرَكَهُ سَعْدٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلَامِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي ) (10) ( فَقَالَ عُمَرُ : أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ) (11) ( أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (12) ) (13)
وفي رواية : ( قَالَ عُمَرُ : إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً , وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ , فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ , فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ ؟ , أَقَدْ وَجَدْتَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ) (14) ( فقَالَ : عَدْلٌ , قَالَ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ) (15) ( مَا يَقُولُ هَذَا ؟ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ ) (16) ( فلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (17) ( فَقَالَ عُمَرُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ) (18) ( لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (19) ( إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ ) (20) ( فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (21) ( فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى : إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ , وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدٌ ) (22) ( فَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (23) ) (24) ( فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ ) (25) .
__________
(1) ( خ ) 5891
(2) ( م ) 34 - ( 2153 )
(3) ( ت ) 2690
(4) ( م ) 34 - ( 2153 )
(5) ( خ ) 5891
(6) ( م ) 34 - ( 2153 )
(7) ( خ ) 5891
(8) ( م ) 35 - ( 2153 ) , ( ت ) 2690
(9) ( خ ) 5891 , ( م ) 33 - ( 2153 ) , ( د ) 5180
(10) ( خد ) 1073 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 821
(11) ( خ ) 1956 , ( م ) 36 - ( 2153 )
(12) يَعْنِي : الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةٍ .
(13) ( م ) 36 - ( 2153 ) , ( خ ) 1956 , ( حم ) 19596
(14) ( م ) 37 - ( 2154 )
(15) ( م ) ( 2154 )
(16) ( م ) 37 - ( 2154 )
(17) ( م ) ( 2154 )
(18) ( م ) 37 - ( 2154 )
(19) ( د ) 5181
(20) ( م ) 37 - ( 2154 )
(21) ( خد ) 1073
(22) ( د ) 5183
(23) يعني أنه أراد أن يُفْهم الناس أنه من أراد أن يكذب على النبي بشيء فإنه سيعاقب .
قال الحافظ في الفتح : فِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ , وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفُهَا , وَلَا يُقَالُ كَيْفَ خَفِيَ ذَا عَلَى فُلَانٍ ؟ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
(24) ( د ) 5184
(25) ( خد ) 1073(3/1599)
( 4 ) كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان
( خد ش ) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ :
( حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ : " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ , فَقُلْ لَهُ : قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ ؟ " , فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ ؟ ) (1) ( فَقَالَ : " وَعَلَيْكَ ، ادْخُلْ (2) " ) (3)
__________
(1) ( ش ) 25672 , ( خد ) 1084 , ( د ) 5177 , ( حم ) 23176
(2) قال الألباني في الصحيحة ح2712 : فيه دليل صريح على أن من أدب الاستئذان في الدخول البدء بالسلام قبل الاستئذان ، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا ، تقدمت هناك ( 816 - 818 ) . ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه " ( 1066 ) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : " لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام " . وفي رواية له ( 1067 و1083 ) بإسناد أصح عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : إذا قال : أأدخل ؟ ولم يسلم ، فقل : لا حتى تأتي بالمفتاح . قلت : السلام ؟ قال : نعم . وما أخرجه أحمد ( 1 / 448 ) بسند صحيح عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال : " إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم ، آلج ؟ قلت : عليكم السلام ، فلج . فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود .. " . ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أدب الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله : " أألج ؟ " ، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء . ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق ( 10 / 382 / 19427 ) بسند صحيح عن ابن سيرين قال : استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدخل ؟ ولم يسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت : مروه فليسلم . فسمعه الأعرابي ، فسلم ، فأذن له . أ . هـ
(3) ( خد ) 1084 , انظر الصَّحِيحَة : 2712(3/1600)
( ت ) , وَعَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
بَعَثَنِي صَفْوَانُ بْنَ أُمَيَّةَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ بِلَبَنٍ وَلِبَإٍ وَضَغَابِيسَ (1) إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَعْلَى الْوَادِي , قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ارْجِعْ فَقُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ ؟ " - وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ - . (2)
__________
(1) الضغابيس : حشيش يؤكل .
(2) ( ت ) 2710 , ( خد ) 1081 , ( د ) 5167 , ( حم ) 15463 , انظر صحيح الجامع : 4397 , والصحيحة : 818(3/1601)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ (1) فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : مَعَ رَسُول الدَّاعِي . عون المعبود - (ج 11 / ص 226)
(2) قال المنذري : ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث مُجَاهِد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلْت مَعَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْت لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَة اِلْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَتَيْتهمْ فَدَعَوْتهمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا قَالَ الْمُهَلَّب : إِذَا دُعِيَ وَأَتَى مُجِيبًا لِلدَّعْوَةِ وَلَمْ تَتَرَاخَ الْمُدَّة فَهَذَا دُعَاؤُهُ إِذْنه , وَإِنْ دُعِيَ فَأَتَى فِي غَيْرِ حِينِ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِن ، وَكَذَلِكَ إِذَا دُعِيَ إِلَى مَوْضِع لَمْ يَعْلَم أَنَّ بِهِ أَحَدًا مَأْذُونًا لَهُ فِي الدُّخُول لَا يَدْخُل حَتَّى يَسْتَأْذِنَ , فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَحَد مَأْذُون لَهُ فَدُعِيَ قَبْلَهُ فَلَا بَأْس أَنْ يَدْخُل بِالدَّعْوَةِ وَإِنْ تَرَاخَتْ الدَّعْوَة وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ زَمَن يُمْكِنُ الدَّاعِي أَنْ يَخْلُوَ فِي أَمْرِهِ أَوْ يَتَعَدَّى لِبَعْضِ شَأْنِهِ أَوْ يَنْصَرِف أَهْل دَارِهِ فَلَا يَعْبَأُ بِالدَّعْوَةِ عَلَى الدُّخُول حَتَّى يَسْتَأْذِن كَحَدِيثِ مُجَاهِد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . هَذَا وَجْه تَأْوِيل الْحَدِيثَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . عون المعبود - (ج 11 / ص 226)
(3) ( د ) 5190 , ( خد ) 1075 , ( حم ) 10907 , انظر صحيح الجامع : 543 , صحيح الأدب المفرد : 823 , الإرواء : 1955(3/1602)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ " (1)
__________
(1) ( خد ) 1076 , ( د ) 5189 , ( حب ) 5811 , انظر صحيح الجامع : 3507 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 824 , الإرواء تحت حديث : 1955(3/1603)
( 5 ) تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : السُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الْكَلَامِ , لِأَنَّ فِي الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ إِشْعَارًا بِالسَّلَامَةِ وَتَفَاؤُلًا بِهَا وَإِينَاسًا لِمَنْ يُخَاطِبُهُ وَتَبَرُّكًا بِالِابْتِدَاءِ بِذِكْرِ اللَّهِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 1)
(2) ( ت ) 2699 , ( يع ) 2059 , انظر هداية الرواة : 4576(3/1604)
( يع ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ " (1)
__________
(1) ( يع ) 1809 , ( هب ) 8816 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7190 , والصَّحِيحَة : 817(3/1605)
( عد ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فلَا تُجِيبُوهُ " (1)
__________
(1) ( عد ) (5/290 ، ترجمة 1429 عبد العزيز بن أبى رواد) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3699 , والصَّحِيحَة : 816(3/1606)
( خد ) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ : إِذَا قَالَ [ الرَّجُلُ ] : أَأَدْخُلُ ؟ - وَلَمْ يُسَلِّمْ - فَقُلْ : لاَ ، حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ ، قُلْتُ : السَّلاَمُ ؟ , قَالَ : نَعَمْ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1083 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 2712(3/1607)
( 6 ) الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم
( خد ) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بفَقُلْتُ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتَيَّ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ : أُخْتَانِ فِي حِجْرِي وَأَنَا أُمَوِّنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا ، أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ ؟ , ثُمَّ قَرَأَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ } (1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلاَءِ بِالإِذْنِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ ، قَالَ : { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } (2) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالإِذْنُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ . (3)
__________
(1) [النور : 58] .
(2) [النور : 59]
(3) ( خد ) 1063 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 815(3/1608)
( 7 ) الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْوَالِدَيْن
( خد ) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا . (1)
__________
(1) ( خد ) 1059 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 813(3/1609)
وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد
( د ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
( قَالَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الْآيَة الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ , قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (1) وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (2) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3) مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (4) ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ (5) لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ (6) جُنَاحٌ (7) بَعْدَهُنَّ (8) طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ (9) بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (10) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ , وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ (11) فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ , فَأَمَرَهُمْ اللَّهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ , فَجَاءَهُمْ اللَّهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ ) (12) ( وَإِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ ) (13) .
__________
(1) يَعْنِي الْعَبِيد وَالْإِمَاء . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(2) مِنْ الْأَحْرَار , وَلَيْسَ الْمُرَاد مِنْهُمْ الْأَطْفَال الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ , بَلْ الَّذِينَ عَرَفُوا أَمْر النِّسَاء وَلَكِنْ لَمْ يَبْلُغُوا . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(3) أَيْ : فِي ثَلَاثَة أَوْقَات . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(4) وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِأَنَّهَا سَاعَاتُ الْخَلْوَةِ وَوَضْع الثِّيَاب , فَرُبَّمَا يَبْدُو مِنْ الْإِنْسَان مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ , فَأُمِرُوا بِالِاسْتِئْذَانِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَات , وَأَمَّا غَيْرهمْ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فِي جَمِيع الْأَوْقَات . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(5) سَمَّى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَوْرَاتٍ لِأَنَّ الْإِنْسَان يَضَع فِيهَا ثِيَابَهُ فَيَبْدُو عَوْرَتُهُ . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(6) أَيْ : الْمَمَالِيك وَالصِّبْيَان . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(7) فِي الدُّخُول عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(8) أَيْ : بَعْد الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(9) أَيْ : هُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(10) [النور/58]
(11) جَمْع حَجْلَة : وَهِيَ بَيْت كَالْقُبَّةِ يُسْتَرُ بِالثِّيَابِ يَجْعَلُونَهَا لِلْعَرُوسِ ,
وَفِي بَعْض النُّسَخ ( وَلَا حِجَاب ) بِالْمُوَحَّدَةِ مَكَان اللَّام . عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(12) ( د ) 5192
(13) ( د ) 5191(3/1610)
( خد ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1058 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 812(3/1611)
( خد ) , وَعَنْ ثعلبة بن أبي مالك القرظي (1) قال :
رَكِبْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ - أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - أَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ - وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ - فَقَالَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، فَقَالَ : إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلاَّ بِإِذْنِي ، إِلاَّ أَنْ أَدْعُوَهُ فَذَلِكَ إِذْنُهُ , وَلاَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ (2) حَتَّى تُصَلَّى الصَّلاَةُ , وَلاَ إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ . (3)
__________
(1) وثقه جمع , وله رؤية , وكان يوم بني قريظة غلاماً , قليل الحديث , وأما شيخه عبد الله بن سويد الحارثي , فقد اختلفوا في صحبته , وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في " تفسيره " (18/124) التصريح بصحبته , لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث ؟ فقال : " إذا وضعت ثيابي ... " إلخ ولم يذكر الثانية والثالثة , وقرة هذا صدوق له مناكير , كما في " التقريب " , فإن توبع فهو حجة , وفي " الدر المنثور " (5/55) , وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال:سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العورات الثلاث , فقال : فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين , وسكت عنه السيوطي , وما أظنه يصح .
(2) قال الألباني : معنى قول الحارثي في أثره " ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس " أنه يعني لَا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر , لأنه وقت التجرد للمواقعة , أو للاغتسال كما في الحديث المتفق عليه : " كان يدركه الفجر , وهو جنب من أهله , ثم يغتسل ويصوم " , وأما قول ابن كثير : " ... لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم " فهو غير دقيق . أ . هـ
(3) ( خد ) 1052 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 807(3/1612)
( 8 ) قَوْلُ الْمُسْتَأْذِن ( أَنَا )
( خ م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي , فَدَقَقْتُ الْبَابَ ) (1) ( فَقَالَ : " مَنْ هَذَا ؟ " , فَقُلْتُ : أَنَا , " فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا أَنَا ) (2) ( - كَأَنَّهُ كَرِهَهَا - " ) (3)
__________
(1) ( خ ) 5896
(2) ( م ) 38 - ( 2155 )
(3) ( خ ) 5896 , ( م ) ( 2155 ) , ( ت ) 2711 , ( د ) 5187(3/1613)
( 9 ) الِاسْتِئْذَان فِي الْمَكَان الْخَاصّ
( خد ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَتْ أَبْوَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُقْرَعُ بِالْأَظَافِيرِ " (1)
__________
(1) ( خد ) 1080 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4805 , وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 828(3/1614)
( 10 ) اِعْتِذَارُ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ الْمُسْتَأْذِن
قَالَ تَعَالَى : { وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ , وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [النور/28]
( 11 ) اِسْتِئْذَانُ جَلِيسَيْنِ الثَّالِثَ بِالْمُنَاجَاة
( خ م د حم ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ ) (1) ( دُونَ الثَّالِثِ ) (2) ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) (3) ( حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ) (4) ( فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " ) (5) ( قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : ) (6) ( فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ؟ ) (7) ( قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ) (8) .
__________
(1) ( م ) 37 - ( 2184 )
(2) ( خ ) 5930 , ( م ) 36 - ( 2183 )
(3) ( حم ) 6338 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( خ ) 5932 , ( م ) 37 - ( 2184 )
(5) ( م ) 38 - ( 2184 ) , ( خ ) 5932 , ( ت ) 2825 , ( جة ) 3775
(6) ( د ) 4851
(7) ( حم ) 4685 , ( د ) 4851
(8) ( حم ) 5023 , ( د ) 4851(3/1615)
( 12 ) دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان
( حم ) , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ :
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا ؟ " (1)
__________
(1) ( حم ) 5949 , ( خد ) 1166 , انظر الصَّحِيحَة : 1395 , صحيح الأدب المفرد : 893(3/1616)
( 13 ) مَوَاطِنُ الدُّخُولِ بِلَا اسْتِئْذَان
( خد ) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ . (1)
__________
(1) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 839(3/1617)
( 19 ) تَشْمِيتُ الْعَاطِس (*)
( 1 ) حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس
( خ م ت ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - :
( " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ (1) ) (2) ( خِصَالٍ (3) " ) (4) ( قِيلَ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (5) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (6) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (7) فَانْصَحْ لَهُ (8) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ (9) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (10) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (11) ") (12)
__________
(*) تَشْمِيت الْعَاطِس هُوَ أَنْ يَقُول لَهُ : يَرْحَمك اللَّه . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(1) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب ، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 265)
(2) ( م ) 2162 , ( خد ) 991
(3) وفي رواية : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ " ( خ ) 1183 , ( م ) 2162
(4) ( ت ) 2737 , ( س ) 1938
(5) أَيْ : عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) , وفي رواية : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ " ( خ ) 1183 , ( م ) 2162 , ورَدّ السَّلَام فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَام عَلَى وَاحِد كَانَ الرَّدّ فَرْض عَيْنٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَة كَانَ فَرْض كِفَايَة فِي حَقّهمْ ، إِذَا رَدّ أَحَدهمْ سَقَطَ الْحَرَج عَنْ الْبَاقِينَ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(6) إِجَابَة الدَّاعِي : الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب الْإِجَابَة فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور : لَا تَجِب الْإِجَابَة إِلَيْهَا ,
وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر : تَجِب الْإِجَابَة إِلَى كُلّ دَعْوَة مِنْ عُرْس وَغَيْره ، وَبِهِ قَالَ بَعْض السَّلَف , وَأَمَّا الْأَعْذَار الَّتِي يَسْقُط بِهَا وُجُوب إِجَابَة الدَّعْوَة أَوْ نَدْبهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُون فِي الطَّعَام شُبْهَة ، أَوْ يَخُصّ بِهَا الْأَغْنِيَاء ، أَوْ يَكُون هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ ، أَوْ لَا تَلِيق بِهِ مُجَالَسَته ، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرّه ، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهه ، أَوْ لِيُعَاوِنهُ عَلَى بَاطِل ، وَأَنْ لَا يَكُون هُنَاكَ مُنْكَر مِنْ خَمْر أَوْ لَهْو أَوْ فُرُش حَرِير أَوْ صُوَر حَيَوَان غَيْر مَفْرُوشَة أَوْ آنِيَة ذَهَب أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَار فِي تَرْك الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَار أَنْ يَعْتَذِر إِلَى الدَّاعِي فَيَتْرُكهُ , وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَة ثَلَاثَة أَيَّام فَالْأَوَّل تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ ، وَالثَّانِي تُسْتَحَبّ ، وَالثَّالِث تُكْرَه . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149)
(7) أَيْ : طَلَبَ مِنْك النَّصِيحَة ، فَعَلَيْك أَنْ تَنْصَحهُ ، وَلَا تُدَاهِنهُ ، وَلَا تَغُشّهُ ، وَلَا تُمْسِك عَنْ بَيَان النَّصِيحَة . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295)
(8) وفي رواية : " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " ( ت ) 2737 , ( س ) 1938
(9) تَشْمِيت الْعَاطِس أَنْ يَقُول لَهُ : يَرْحَمك اللَّه ، وَشَرْطه أَنْ يَسْمَع قَوْل الْعَاطِس : الْحَمْد لِلَّهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(10) عِيَادَة الْمَرِيض سُنَّة بِالْإِجْمَاعِ ، وَسَوَاء فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ ، وَالْقَرِيب وَالْأَجْنَبِيّ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(11) أَيْ : يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43)
(12) ( م ) 2162 , ( خد ) 991(3/1618)
( خ م حم ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ , وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (1) وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (2) وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ , وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (3) وَرَدِّ السَّلَامِ , وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ (4) وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ) (5) ( وَنَهَانَا عَنْ ) (6) ( التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ , وَعَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ , وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ (7) وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (8) وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ (9) " ) (10)
__________
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 685: استدل المصنف بالحديث على أنه يسن عيادة المريض المسلم ، وهو مع كونه مطلقا غير مقيد بالمسلم ، فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد غلاما من اليهود كان يخدمه - صلى الله عليه وسلم - فدعاه إلى الإسلام وسيأتي في " الجهاد " رقم ( 1259 ) فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة والله أعلم أ . هـ
(2) الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(3) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى تَصْدِيقِ يَمِينِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ ، كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ فَافْعَلْ كَيْ لَا يَحْنَثَ . تحفة الأحوذي(ج7 / ص121)
(4) ( خ ) 4880 , , ( م ) 3 - ( 2066 )
إِفْشَاء السَّلَام : إِشَاعَته وَإِكْثَاره ، وَأَنْ يَبْذُلهُ لِكُلِّ مُسْلِم . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(5) ( خ ) 2313
(6) ( خ ) 1182
(7) الإستبرق : مَا غَلُظَ مِنْ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجُ مَا رَقَّ , وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ , وَذَكَرَهُمَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا لَمَّا خُصَّا بِوَصْفٍ صَارَا كَأَنَّهُمَا جِنْسَانِ آخَرَانِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 121)
(8) قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث : هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ ، تُعْمَل بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف ، وَهُوَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد مِصْر ، وَهُوَ قَرْيَة عَلَى سَاحِل الْبَحْر قَرِيبَة مِنْ تِنِّيس , وَقِيلَ : هِيَ ثِيَاب كَتَّان مَخْلُوط بِحَرِيرِ ، وَقِيلَ : هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(9) ( الْمَيَاثِر ) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ , وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب , وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ . شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222)
(10) ( حم ) 18555 , ( خ ) 5312 , ( م ) 3 - ( 2066 ) , ( ت ) 1760 , ( س ) 1939(3/1619)
( خ م ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الْعُطَاسُ مِنْ اللَّهِ , وَالتَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ (1) ) (2) ( وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ , فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ " ) (3)
__________
(1) لِأَنَّ الْعُطَاسَ يَنْشَأُ عَنْهُ النَّشَاطُ لِلْعِبَادَةِ ، فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى اللَّهِ ، وَالتَّثَاؤُبُ يَنْشَأُ مِنْ الِامْتِلَاءِ فَيُورِثُ الْكَسَلَ فَأُضِيفَ لِلشَّيْطَانِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 55)
(2) ( ت ) 2746 , ( خ ) 586 , ( م ) 56 - ( 2994 )
(3) ( خ ) 5872 , ( ت ) 2747(3/1620)
( 2 ) كَيْفِيَّةُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُشَمِّت
( ت ) ، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
عَطَسَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2738 , ( ك ) 7691 , انظر المشكاة : 4744 , الإرواء : ج3ص245 ح780(3/1621)
( خ ت جة ) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ) (1) ( عَلَى كُلِّ حَالٍ ) (2) ( وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ , وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " ) (3)
__________
(1) ( خ ) 5870 , ( جة ) 3715 , ( حم ) 8616
(2) ( ت ) 2741 , ( د ) 5033 , ( حم ) 23045
(3) ( جة ) 3715 , ( خ ) 5870 , ( ت ) 2741 , ( د ) 5033 , ( حم ) 23045(3/1622)
( ت د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (1) ( وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ , وَلْيَرُدَّ - يَعْنِي عَلَيْهِمْ - : يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 2740 , ( ن ) 10052
(2) ( د ) 5031 , ( ت ) 2740 , ( ن ) 10052 , ( خد ) 934 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 686 والمشكاة :4741(3/1623)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ إِذَا شُمِّتَ : عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ (1) يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ . (2)
__________
(1) قال الألباني : هذه الزيادة لم أجد لها شاهداً في المرفوع , فلعل ابن عباسبلم يكن يلتزمها , ويقال هذا أيضاً في زيادة ابن عمر الآتية (718/933) : " وإياكم " , فكن من ذلك على ذكر , فإن الأحاديث المرفوعة إنما فيها : " يرحمك الله " كالآتي بعده وغيره , فالتزام السنة أولى . أ . هـ
(2) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 714(3/1624)
( خد ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ : يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ . (1)
__________
(1) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 718(3/1625)
( 3 ) مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ
( 1 ) وَضْعُ الْيَدِ أَوْ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ أَثْنَاءَ الْعَطْس
( ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ ) (1) ( وَخَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 2745 , ( د ) 5029
(2) ( حم ) 9660 , ( ت ) 2745 , ( د ) 5029 , انظر المشكاة : 4738(3/1626)
( 2 ) خَفْضُ صَوْتِ الْعَاطِس
( ك ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَلْيَخْفِضْ صَوْتَهُ " (1)
__________
(1) ( ك ) 7684 , ( هب ) 9353 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 685(3/1627)
( 4 ) الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِس
( 1 ) تَشْمِيتُ الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاة
( م ) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ , فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ , فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ , مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ , فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُّ , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي , مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ , وَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي (1) وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي , قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ , لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ (2) مِنْ كَلَامِ النَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " (3)
__________
(1) الكهر : القهر والانتهار والعبس في الوجه .
(2) ( د ) 930
(3) ( م ) 33 - ( 537 ) , ( س ) 1218 , ( د ) 930 , ( حم ) 23813(3/1628)
( 2 ) تَكْرَارُ الْعُطَاسِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّات
( ت ) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ :
عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا شَاهِدٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَرْحَمُكَ اللَّهُ " , ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2743 , ( م ) 55 - ( 2993 ) , ( د ) 5037 , ( جة ) 3714(3/1629)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا ، فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ " (1)
__________
(1) ( د ) 5035 , ( خد ) 939 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3715 , ، المشكاة ( 4743 / التحقيق الثاني )(3/1630)
( جة ) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا , فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3714 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 686(3/1631)
( 3 ) تَرْكُ الْعَاطِس كَلِمَةَ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ )
( خد م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
جَلَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنْ الْآخَرِ ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ مِنْهُمَا فَلَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ " فَلَمْ يُشَمِّتْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " ، وَعَطَسَ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ ، " فَشَمَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ الشَّرِيفُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَطَسَ هَذَا فَشَمَّتَّهُ ، وَعَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَذَكَرْتُهُ ، وَأَنْتَ نَسِيتَ اللَّهَ فَنَسِيتُكَ " (1)
وفي رواية (2) : إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ , وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدْ اللَّهَ "
__________
(1) ( خد ) 932 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 717
(2) ( م ) 53 - ( 2991 ) , ( خ ) 5871 , ( ت ) 2742 , ( د ) 5039(3/1632)
( م حم ) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ :
( دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ , فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا , فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا , فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ : عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا ؟ , فَقَالَ : إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ فَلَمْ أُشَمِّتْهُ , وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتْ اللَّهَ فَشَمَّتُّهَا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ , فَإِنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ فلَا تُشَمِّتُوهُ " ) (1) ( فَقَالَتْ : أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ ) (2) .
__________
(1) ( م ) 54 - ( 2992 ) , ( ش ) 25974 , ( حم ) 19711
(2) ( حم ) 19711 , ( خد ) 941 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 683 , الصَّحِيحَة : 3094(3/1633)
تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ
( خد ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ : لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ , فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ : " يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " (1)
__________
(1) ( خد ) 940 , ( حم ) 19601 , ( ت ) 2739 , ( د ) 5038 , انظر المشكاة : 4740 , الإرواء : 1277 , صحيح الأدب المفرد : 723(3/1634)
( 5 ) مَدْحُ الْعُطَاسِ وَذَمُّ التَّثَاؤُب
( خ م ت جة ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الْعُطَاسُ مِنْ اللَّهِ , وَالتَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ (1) ) (2) ( وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ , فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ) (3) ( وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ) (4) ( فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ) (5) فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ (6) ( وَلَا يَقُولَنَّ : هَاهْ هَاهْ ) (7) ( فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ) (8) ( فَقَالَ : هَا ) (9) ( فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ ) (10) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ (11) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ (12) "
__________
(1) لِأَنَّ الْعُطَاسَ يَنْشَأُ عَنْهُ النَّشَاطُ لِلْعِبَادَةِ ، فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى اللَّهِ ، وَالتَّثَاؤُبُ يَنْشَأُ مِنْ الِامْتِلَاءِ فَيُورِثُ الْكَسَلَ فَأُضِيفَ لِلشَّيْطَانِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 55)
(2) ( ت ) 2746 , ( خ ) 586 , ( م ) 56 - ( 2994 )
(3) ( خ ) 5872 , ( ت ) 2747
(4) ( ت ) 2747 , ( خ ) 5872
(5) ( م ) 56 - ( 2994 ) , ( خ ) 3115 , ( ت ) 370
(6) ( ت ) 2746 , ( جة ) 968 , ( حم ) 7292
(7) ( ت ) 2747 , ( د ) 5028
(8) ( خ ) 5872
(9) ( خ ) 3115
(10) ( ت ) 2746 , ( حم ) 7589
(11) ( جة ) 968 , ( خ ) 5869
(12) ( خ ) 5872(3/1635)
( م حم ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ (1) ) (2) فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ (3) ( فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ) (4) ( فِي فِيهِ (5) ) (6) "
__________
(1) أَيْ : عَلَى فَمه . عون المعبود - (ج 11 / ص 66)
(2) ( م ) 2995 , ( د ) 5026
(3) ( م ) 2995 , ( د ) 5026
(4) ( م ) 2995 , ( د ) 5026
(5) إِمَّا يَدْخُلُ حَقِيقَة , أَوْ الْمُرَاد بِالدُّخُولِ التَّمَكُّن مِنْهُ . عون المعبود - (ج 11 / ص 66)
(6) ( حم ) 11280 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .(3/1636)
( 20 ) الْمَجَالِس
( 1 ) آدَابُ الْمَجَالِس
( 1 ) إِفْسَاحُ الْمَكَانِ لِلدَّاخِل
قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا } [المجادلة/11]
( د ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِهَا . عون المعبود - (ج 10 / ص 341)
(2) ( د ) 4820 , ( حم ) 11153 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3285 , الصَّحِيحَة : 832(3/1637)
( حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ حِلَقٌ مُتَفَرِّقُونَ , فَقَالَ : " مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ؟ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : : يُرِيد فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ لَا يَجْمَعكُمْ مَجْلِس وَاحِد . عون المعبود - (ج 10 / ص 345)
(2) ( حم ) 21065 , ( م ) 119 - ( 430 ) , ( د ) 4823 , ( ن ) 11622(3/1638)
( 2 ) عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ لِيَجْلِسَ فِيه
( خ م ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ) (1) ( مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ ) (2) ( وَلَكِنْ يَقُولُ : افْسَحُوا ) (3) وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (4) " ( قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : ) (5) ( فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ , قَالَ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا ) (6) ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ ) (7) .
__________
(1) ( م ) 29 - ( 2177 )
(2) ( خ ) 5914 , ( م ) 27 - ( 2177 ) , ( ت ) 2749
(3) ( م ) 30 - ( 2178 ) , ( حم ) 14177
(4) ( خ ) 5915 , ( م ) 28 - ( 2177 )
(5) ( خ ) 869
(6) ( م ) 28 - م - ( 2177 ) , ( خ ) 869 , ( حم ) 6371
(7) ( م ) 29 - ( 2177 ) , ( خ ) 5915 , ( ت ) 2750(3/1639)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4853 , ( م ) 31 - ( 2179 ) , ( ت ) 2751 , ( جة ) 3717 , ( حم ) 7558(3/1640)
( 3 ) الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِس
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي " (1)
__________
(1) ( ت ) 2725 , ( خد ) 1141 , ( د ) 4825 , ( حم ) 20887 , انظر الصَّحِيحَة : 330 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3070(3/1641)
( خط ) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَأُوسِعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ , فَإِنَّهَا كَرَامَةٌ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهَا وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ (1) فَإِنْ لَمْ يُوسَعْ لَهُ فَلْيَنْظُرْ أَوْسَعَ مَوْضِعٍ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ " (2)
__________
(1) قوله : ( وأخوه المسلم ) : أي وأكرمه به أيضًا أخوه المسلم .
(2) أخرجه الخطيب (2/133) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 462 , الصَّحِيحَة : 1321(3/1642)
( 4 ) عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن
( ت ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (1)
__________
(1) ( ت ) 2752 , ( د ) 4845 ( حم ) 6999 , انظر صحيح الجامع : 7656 , وصحيح الترغيب والترهيب : 3071(3/1643)
( طس ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (1)
__________
(1) ( طس ) 3652 , ( هق ) 5685 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6821 , الصَّحِيحَة : 2385 ثم قال الألباني : فيكره الجلوس دون إذنهما تنزيها , وتشتد الكراهة بين نحو والد وولده , وأخ وأخيه , وصديق وصديقه . أ . هـ(3/1644)
( طس ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ فِي الْمَجْلِسِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 4429 , انظر الصَّحِيحَة : 3556(3/1645)
( 5 ) الْبَدْءُ بِمَيَامِنِ الْمَجْلِس
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا ) (1) ( هَذِهِ , فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ ) (2) ( مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ (3) وَشِيبَ (4) ) (5) ( لَبَنُهَا ) (6) ( مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ , فَأَعْطَيْتُهُ - وَأَبُو بَكْرٍ عن يَسَارِهِ , وَعُمَرُ تُجَاهَهُ , وَأَعْرَابِيٌّ عن يَمِينِهِ - ) (7) ( " فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ) (8) ( - وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ - ) (9) ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ ) (10) ( " فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ : الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ ) (11) ( أَلَا فَيَمِّنُوا " ، قَالَ أَنَسٌ : فَهْيَ سُنَّةٌ ، فَهْيَ سُنَّةٌ , فَهْيَ سُنَّةٌ ) (12) .
__________
(1) ( م ) 125 - ( 2029 )
(2) ( خ ) 2432
(3) الدَّاجن : كل ما أَلِفَ البيوت وأقام بها من حيوان وطير .
(4) أَيْ : خُلِط .
(5) ( م ) 125 - ( 2029 )
(6) ( خ ) 2225
(7) ( خ ) 2432
(8) ( م ) 125 - ( 2029 )
(9) ( خ ) 2225
(10) ( م ) 125 - ( 2029 )
(11) ( خ ) 2225 , ( م ) 124 - ( 2029 ) , ( ت ) 1893 , ( د ) 3726 , ( جة ) 3425
(12) ( خ ) 2432 , ( م ) 126 - ( 2029 ) , ( حم ) 13536(3/1646)
( خ م ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ) (1) ( وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ ) (2) ( أَصْغَرُ الْقَوْمِ , وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يَا غُلَامُ , أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ ؟ " ) (3) ( فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ , " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " ) (4)
__________
(1) ( خ ) 2224
(2) ( خ ) 2237
(3) ( خ ) 2224
(4) ( خ ) 2237 , ( م ) 127 - ( 2030 ) , ( جة ) 3426 , ( حم ) 22875(3/1647)
( 6 ) أْوْضَاعُ الْجُلُوسِ الْمَشْرُوعَة
( هق الشمائل ) , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ (1) احْتَبَى بِيَدَيْهِ " (2)
__________
(1) هذه في مختصر الشمائل ح 103 ، وصححها الألباني .
(2) ( هق ) 5709 , ( د ) 4846 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4702 , الصَّحِيحَة : 827(3/1648)
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا " (1)
__________
(1) ( خ ) 5917(3/1649)
( د ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4143 , ( حم ) 21013 , ( حب ) 589 , انظر مختصر الشمائل : 104(3/1650)
( خد ) , وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيْتُهُ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا " (1)
__________
(1) ( خد ) 1179 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 903(3/1651)
( طب ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ الْقُرْفُصَاءَ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج1/ص273 ح794 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4914 , والصحيحة : 2124(3/1652)
( خد ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :
رَأَيْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى . (1)
__________
(1) ( خد ) 1165 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 892(3/1653)
( 7 ) أْوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة
( د ) , وَعَنْ أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهو مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4865 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6835 , الصَّحِيحَة : 3567(3/1654)
( خ م ت حم ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (1) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ , وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ ) (2) ( لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ) (3) ( وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ , وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) (4) ( لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) (5) ( وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ ) (6) ( وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى " ) (7) ( قال ابن جريج : قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ (8) : أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا ؟ , قَالَ : نَعَمْ , وَأَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ , تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ ) (9) .
__________
(1) ( الشِّسْع ) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال ، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام . وَالزِّمَام هُوَ السَّيْر الَّذِي يَعْقِد فِيهِ الشِّسْع ، وَجَمَعَهُ شُسُوع .
(2) ( م ) 69 - ( 2098 ) , ( ت ) 2767 , ( س ) 5342 , ( د ) 4137
(3) ( خ ) 5518 , ( م ) 67 - ( 2097 ) , ( ت ) 1774 , ( د ) 4136
(4) ( م ) 69 - ( 2098 ) , ( ت ) 2767 , ( س ) 5342 , ( د ) 4137
(5) ( حم ) 14586 , ( خ ) 360 , ( م ) 70 - ( 2099 )
(6) ( م ) 69 - ( 2098 ) , ( ت ) 2767 , ( س ) 5342 , ( د ) 4081
(7) ( ت ) 2766 , ( م ) 72 - ( 2099 ) , ( د ) 4865
(8) التابعي الراوي عن جابر .
(9) ( حم ) 14214 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1655)
( حب ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ : إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ ، وَأَوْكِ (1) سِقَاءَكَ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ (2) وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً ، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً ، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ ، وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإزَارِ مُفْضِيًا (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : اربطه .
(2) أَيْ : غطِّه .
(3) ( مُفْضِيًا ) : أي ليس بين فرجه وبين السماء شىء يواريه .
(4) ( حب ) 1273 , انظر الصَّحِيحَة : 2974(3/1656)
( حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ أَوْ اسْتَلْقَى , فلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى " (1)
__________
(1) ( حم ) 14236 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح , قلت : لقد روى هذا الحديث مسلم وأهل السنن كما في الحديث الذي قبله , فلم يذكر منهم أحد النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الجلوس إِلَّا هذه الرواية عند أحمد , وقد رواه أحمد بألفاظ كثيرة كلها بدون هذه الزيادة .ع(3/1657)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى " (1)
__________
(1) ( خ ) 463 , ( م ) 75 - ( 2100 ) , ( ت ) 2765 , ( س ) 721(3/1658)
( د ) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا , وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي , وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ؟ " (1)
__________
(1) ( د ) 4848 , ( حم ) 19472 , ( حب ) 5674 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3066 , هداية الرواة : 4658(3/1659)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2768 , ( حم ) 8028 , ( حب ) 5549 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2270 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3079(3/1660)
( 8 ) مُرَاعَاةُ أَدَبِ الْحَدِيثِ فِي الْمَجَالِس
( خد ) , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ (1) قَالَ :
كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يُقْبِلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ ، وَلَكِنْ لِيَعُمَّهُمْ (2) . (3)
__________
(1) تابعي .
(2) يقصد توزيع النظر على الحضور .
(3) ( خد ) 1304 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 984(3/1661)
( 9 ) ذِكْرُ اللَّهِ فِي الْمَجْلِس
( ت د حم هب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ ) (1) ( ثُمَّ تَفَرَّقُوا ) (2) ( إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ) (3) إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ (4) ( وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (5) ( وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ (6) ) (7) ( فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ) (8) إِنْ شَاءَ آخَذَهُمْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ (9) "
__________
(1) ( ت ) 3380 , ( د ) 4855
(2) ( حم ) 10418 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(3) ( د ) 4855 , ( حم ) 9040 , ( خد ) 1009
(4) ( هب ) 1570 , ( طل ) 1756 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5506
(5) ( حم ) 10837 , ( د ) 4855
(6) قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 80 : لقد دل هذا الحديث الشريف وما في معناه على وجوب ذكر الله سبحانه , وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل مجلس ، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أولا : قوله : " فإن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم " فإن هذا لَا يقال إِلَّا فيما كان فعله واجبا وتركه معصية .
ثانيا : قوله : " وإن دخلوا الجنة للثواب " , فإنه ظاهر في كون تارك الذكر والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - يستحق دخول النار ، وإن كان مصيره إلى الجنة ثوابا على إيمانه .
ثالثا : قوله : " وإلا قاموا على مثل جيفة حمار " , فإن هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح ، وما يكون ذلك - إن شاء الله تعالى - إِلَّا فيما هو حرام ظاهر التحريم . والله أعلم .
فعلى كل مسلم أن يتنبه لذلك ، ولا يغفل عن ذكر الله ? ، والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - في كل مجلس يقعده ، وإلا كان عليه ترة وحسرة يوم القيامة . أ . هـ
(7) ( حم ) 9966 , ( حب ) 591 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(8) ( ت ) 3380 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2738 ، الصَّحِيحَة : 74
(9) ( حم ) 10282 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1662)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ - عز وجل - فِيهِ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى : مَعْنَى قَوْلِهِ ( تِرَةً ) يَعْنِي حَسْرَةً وَنَدَامَةً ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ ( التِّرَةُ ) هُوَ : الثَّأْرُ .
(2) ( د ) 5059 , 4856 , ( ن ) 10237 , انظر صحيح الجامع : 6043 , والصحيحة : 78(3/1663)
( ت ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ : اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مصائب الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا , وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا , وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا " (1)
__________
(1) ( ت ) 3502 , ( ن ) 10234 , ( ك ) 1934 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1268 , والكلم الطيب : 226(3/1664)
( 10 ) دُعَاءُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الِانْصِرَاف
( حم ) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَكُونُ فِي مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ , إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 15767 , ( طب ) ج7/ص154 ح6673 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
, انظر صحيح الجامع : 4487(3/1665)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (1) فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ " (2)
__________
(1) أَيْ : تَكَلَّمَ بِمَا فِيهِ إِثْمٌ , لِقَوْلِهِ ( غُفِرَ لَهُ ) . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 329)
(2) ( ت ) 3433 , ( حم ) 10420 , ( حب ) 594 , ( طس ) 6584 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6192 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1516(3/1666)
( ك ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ " (1)
__________
(1) ( ك ) 1970 , ( ن ) 10257 ,انظر صَحِيح الْجَامِع : 6430 , الصَّحِيحَة : 81
قلت : هكذا ورد الحديث في المصدرين : " سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك " .ع(3/1667)
( س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ : " إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " (1)
__________
(1) ( س ) 1344 , ( حم ) 24530 , انظر الصَّحِيحَة : 3164 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1518(3/1668)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا ) (1) ( مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ ) (2) ( فِيمَا مَضَى , فَقَالَ : " هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ " ) (3)
__________
(1) ( د ) 4859
(2) ( حم ) 19784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(3) ( د ) 4859 , ( حم ) 19825 , انظر صحيح الجامع : , وصحيح الترغيب والترهيب : 1517(3/1669)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ - رضي الله عنه - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ (1) - قَالَ :
كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ : { وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } , ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ (2) " (3)
__________
(1) قَالَ عَلِيُّ بن الْمَدِينِيِّ : اسْمُ أَبِي مَدِينَةَ : عَبْدُ اللَّهِ بن حِصْنٍ .
(2) قال الألباني في الصحيحة ح2648 : وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا رضي الله عنهم جميعا : إحداهما : التسليم عند الافتراق ، وقد جاء النص بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، وإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة " , والأخرى : نستفيدها من التزام الصحابة لها . وهي قراءة سورة ( العصر ) لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله ، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا ، ولم لا وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء ، فقال : *( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم )* <1> . وقال ابن مسعود والحسن البصري : " من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا ، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم " . أ . هـ
(3) ( طس ) 5124 , ( هب ) 9057 , انظر الصَّحِيحَة : 2648(3/1670)
( 11 ) مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِين
( ت ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا , وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي طَعَام الدَّعْوَة دُون طَعَام الْحَاجَة ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانه قَالَ : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } , وَمَعْلُوم أَنَّ أُسَرَاءَهُمْ كَانُوا كُفَّارًا غَيْر مُؤْمِنِينَ وَلَا أَتْقِيَاء ، وَإِنَّمَا حَذَّرَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صُحْبَة مَنْ لَيْسَ بِتَقِيٍّ وَزَجَرَ عَنْ مُخَالَطَته وَمُؤَاكَلَته ، فَإِنَّ الْمُطَاعَمَة تُوقِع الْأُلْفَة وَالْمَوَدَّة فِي الْقُلُوب . عون المعبود - (ج 10 / ص 352)
(2) ( ت ) 2395 , ( د ) 4832 , ( حم ) 11355 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7341 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3036(3/1671)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ (1) فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ (2) مَنْ يُخَالِلُ " (3)
__________
(1) أَيْ : عَلَى عَادَة صَاحِبه وَطَرِيقَته وَسِيرَته . عون المعبود - (ج 10 / ص 353)
(2) أَيْ : يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر . عون المعبود - (ج 10 / ص 353)
(3) ( حم ) 8398 , ( ت ) 2378 , ( د ) 4833 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3545 , الصَّحِيحَة : 927(3/1672)
( خ م د ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ) (1) ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ (2) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ) (3) ( وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ (4) إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ ) (5) ( إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ , وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً (6) "
__________
(1) ( د ) 4829 , ( خ ) 1995 , ( م ) 146 - ( 2628 )
(2) أَيْ : يُعْطِيك , وَزْنًا وَمَعْنًى . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 485)
(3) ( خ ) 5214 , ( م ) 146 - ( 2628 )
(4) الكير : قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها .
(5) ( د ) 4829 , انظر صحيح الجامع : 5839 , وصحيح الترغيب والترهيب : 3065
(6) ( خ ) 5214 , ( م ) 146 - ( 2628 ) , ( حم ) 19640(3/1673)
( 12 ) الِاهْتِمَامُ بِالنَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة
قَالَ تَعَالَى : { يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف/31]
( جة ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ فَقَالَ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ - إِنْ وَجَدَ سَعَةً - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ ؟ " (1)
__________
(1) ( جة ) 1096 , ( حب ) 2777 , ( د ) 1078 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5635 ، المشكاة : 1389(3/1674)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ :
" أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ ك جُبَّةً (1) مِنْ طَيَالِسَةٍ (2) عَلَيْهَا لَبِنَةُ (3) شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ (4) وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ (5) بِهِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُفُودِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ " (6)
__________
(1) الجبة : ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب .
(2) الطيالسة : جمع طيلسان , وهو كساء غليظ , والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان .
(3) اللبنة : بطانة الثياب .
(4) الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق .
(5) مكفوفان : مُبطَّنان .
(6) ( خد ) 348 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 266(3/1675)
( س د حم حب ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( " أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا ) (2) ( فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ ) (3) ( فَقَالَ : أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟ ) (4) ( وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ : أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ ؟ " ) (5)
__________
(1) ( س ) 5236
(2) ( حب ) 5483 , ( حم ) 14893 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( د ) 4062
(4) ( س ) 5236
(5) ( حم ) 14893 , ( د ) 4062 , ( حب ) 5483 , انظر الصَّحِيحَة : 493(3/1676)
( خد ) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ ، وَيَجِيءُ الأَعْرَابُ ، فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا : هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا " ، فَدُرْتُ فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا " ، فَدُرْتُ فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ، فَذَهَبَ يَبْزُقُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِهَا بُزَاقَهُ ، وَمَسَحَ بِهَا نَعْلَهُ ، كَرِهَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ حَوْلِهِ " (1)
__________
(1) ( خد ) 1148 , ( طب ) ج 3/ ص262ح3351 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 879(3/1677)
( خ م طس ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " نَهَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الضَّحِكِ مِنْ الضَّرْطَةِ ) (1) ( وَقَالَ : لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟ (2) " ) (3)
__________
(1) ( طس ) 9433 , ( خ ) 4658 , ( م ) 49 - ( 2855 ) , انظر صحيح الجامع : 6896
(2) كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي مَجْلِسٍ يَضْحَكُونَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ . تحفة الأحوذي(ج8/ص 226)
وقال النووي : فِيهِ النَّهْي عَنْ الضَّحِك مِنْ الضَّرْطَة يَسْمَعهَا مِنْ غَيْره ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَغَافَل عَنْهَا وَيَسْتَمِرّ عَلَى حَدِيثه وَاشْتِغَاله بِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَيْر اِلْتِفَات وَلَا غَيْره ، وَيُظْهِر أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع . شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 237)
(3) ( خ ) 4658 , ( م ) 49 - ( 2855 ) , ( ت ) 3343(3/1678)
( 13 ) الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس
( 1 ) الْقِيَامُ الْمَمْنُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس
( د ) , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ :
خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَبعَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ , فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ : اجْلِسْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا (1) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (2) " (3)
__________
(1) أي : أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم , لإكرامه وتعظيمه .صحيح الأدب المفرد - (1 / 381)
(2) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد 752 : أي : دخل النار إذا سره ذلك،هذا هو المعنى المتبادر من الحديث , واحتجاج معاوية رضي الله عنه به على من قام له , وأقره عبد الله بن الزبير ومن كان جالساً معه , ولذلك فإني أقطع بخطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد , كما في حديث جابر المتقدم(742/960) ففيه أن هذا من فعل فارس , أي : الأعاجم الكفار , ولقد أحسن المؤلف رحمه الله بالترجمة له هناك بـ : " باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس " وترجم لحديث معاوية هنا بـ " " باب قيام الرجل للرجل تعظيماً " , وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمه الله , ولم يتنبه له كثير من الشراح , والذين تكلموا في معناه , كقول ابن الأثير وغيره : أي : يقومون له قياماً , وهو جالس"!
فحملوا معنى هذا الحديث على معنى هذا الحديث على معنى حديث جابر , وهذا خلط عجيب كنت أود أن لا يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية , فإنه رحمه الله مع تقريره أن القيام للقادم خلاف السنة وما كان عليه السلف , وقوه : " ينبغي لناس أن يعتادنا اتباع لاسلف " واحتج لذلك بحديث أنس المتقدم (728/946) , ولم يفته رحمه الله أن ينبه أن الأصلح القيام للجائي إذا خشي من تركه وقوع مفسدة مثل التباغض والشحناء , وهذا من علمه وفقهه الدقيق جزاه الله خيراً , ولكنه مع ذلك أتبعه بقوله : " وليس هذا [هو ] القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " , فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد , وليس هو أي : يقوموا لمجيئه إذا جاء ... "!
كذا قال رحمه الله , ولعل ذلك كان منه قبل تضلعه في علمه , فقد رأيت تلميذه ابن القيم قد أنكر حمل الحديث هذا المحمل , وهو قلما يخالفه , فأظنه مما حمله عنه بعد , فقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (8/93) بعد أن ساق حديث جابر المشار إليه آنفاً:
"وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع , فإن سياقها يدل على خلافه , ولأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم , ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا , إنما هو من فعل فارس والروم , ولأن هذا لا يقال له : قيام للرجل , وإنما هو قيام عليه , ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه , والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم , والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب , وأحاديث الجواز تدل عليه فقط .وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة مع الإيجاز والاختصار , فجزاه الله خيراً , فعض عليه بالنواجذ , فإنه مما يجهله كثير من الدعاة اليوم , ويخالفه عملياً الأكثرون , فاعتادوا خلاف ما كان عليه السلف , حتى في مجالسهم الخاصة , والله المستعان . أ . هـ
(3) ( د ) 5229 , ( ت ) 2755 , ( حم ) 16962 , انظر الصَّحِيحَة : 357(3/1679)
( خد ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ " (1)
__________
(1) ( خد ) 946 , ( حم ) 13648 , ( ت ) 2754 , انظر الصحيحة : 358 , صحيح الأدب المفرد : 728(3/1680)
( 2 ) الْقِيَامُ الْمَشْرُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس
( خد ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَلامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " قَامَ إِلَيْهَا فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا ) (2) ( ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ ) (3) ( وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ، فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَبَّلَتْهُ ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ ، فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا " ) (4)
__________
(1) ( خد ) 947 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 729
(2) ( خد ) 971
(3) ( خد ) 947
(4) ( خد ) 971 , ( ت ) 3872 , ( د ) 5217 , ( حب ) 6953 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1871(3/1681)
( يع ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ عَانَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (1)
__________
(1) ( يع ) 1876 , انظر الصَّحِيحَة : 2657(3/1682)
( طس ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا , وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا . (1)
__________
(1) ( طس ) 97 , ( هق ) 13353 , انظر الصَّحِيحَة : 2647 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2719 ,
وقال الألباني في الصَّحِيحَة : وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي ،
ففي الحالة الأولى : المصافحة ، وفي الحالة الأخرى : المعانقة , ولهذا كنت أتحرَّج من المعانقة في الحضر ، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " ( رقم 160 ) حديث نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الانحناء والالتزام والتقبيل , ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، وأعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قويت الحديث ، فحذفتها منه كما في الطبعة الجديدة من المجلد , فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله ، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيهان الأنصاري للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله - رضي الله عنه - الثابت في " الشمائل المحمدية " ( رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل ) ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحيانا ، وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنة ، كما هو الحال في المصافحة فتنبه . وقد رأيت للإمام البغوي / كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره ، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هنا ، قال / في " شرح السنة " ( 12 / 293 ) بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف : " فأما المكروه من المعانقة والتقبيل ، فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر ، وأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر ، وطول العهد بالصاحب , وشدة الحب في الله , ومن قَبَّل فلا يقبل الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة , وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد ، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم ، وظنوا أنه قصَّر بحقوقهم ، وآثر عليهم ، وتمام التحية المصافحة " . أ . هـ(3/1683)
( 2 ) مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس
( د ) , وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلنِّسَاءِ : " اسْتَأْخِرْنَ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (1) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ " , فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . (2)
__________
(1) قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ أَنْ يَرْكَبْنَ حِقّهَا وَهُوَ وَسَطهَا , وَالْمَعْنَى أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَذْهَبْنَ فِي وَسَط الطَّرِيق .
عون المعبود - (ج 11 / ص 305)
(2) ( د ) 5272 , ( طب ) ج19/ص261 ح580 , ( هب ) 7822 , انظر صحيح الجامع : 929 , وهداية الرواة : 4655(3/1684)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ " (1)
__________
(1) ( حب ) 5601 , ( هب ) 7823 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5425 الصَّحِيحَة : 856 ، وقَالَ ابن حبان : قَوْلُهُ " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ " : لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ ، وَهو مُمَاسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ ، إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مُمَاسَّتِهِمْ إِيَّاهُنَّ .(3/1685)
( خ ت حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ (1) ثُمَّ ) (2) ( تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا ) (3) ( كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (4) " ) (5)
__________
(1) الْمُبَاشَرَة بِمَعْنَى الْمُخَالَطَة وَالْمُلَامَسَة ، وَأَصْله مِنْ لَمْس الْبَشَرَة الْبَشَرَة ، وَالْبَشَرَة ظَاهِر جِلْد الْإِنْسَان .
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَعْنِيّ بِهِ فِي الْحَدِيث النَّظَر مَعَ اللَّمْس , فَتَنْظُر إِلَى ظَاهِرهَا مِنْ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ , وَتَجُسّ بَاطِنهَا بِاللَّمْسِ وَتَقِف عَلَى نُعُومَتهَا وَسُمْنَتهَا فَتَنْعَتهَا عَطْف عَلَى تُبَاشِر ، فَالنَّفْي مُنْصَبّ عَلَيْهِمَا , فَيَجُوز الْمُبَاشَرَة بِغَيْرِ التَّوْصِيف .
عون المعبود - (ج 5 / ص 35)
(2) ( حم ) 4407 , ( خ ) 4942 , ( ت ) 2792
(3) ( ت ) 2792 , ( خ ) 4942
(4) قَالَ الْقَابِسِيّ هَذَا أَصْلٌ لِمَالِك فِي سَدّ الذَّرَائِع ، فَإِنَّ الْحِكْمَة فِي هَذَا النَّهْي خَشْيَة أَنْ يُعْجِب الزَّوْج الْوَصْف الْمَذْكُور فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيق الْوَاصِفَة أَوْ الِافْتِتَان بِالْمَوْصُوفَةِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق مَسْرُوق عَنْ اِبْن مَسْعُود بِلَفْظِ " لَا تُبَاشِر الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا الرَّجُل الرَّجُل " وَهَذِهِ الزِّيَادَة ثَبَتَتْ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْده وَعِنْد مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد بِأَبْسَط مِنْ هَذَا وَلَفْظه " لَا يَنْظُر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل وَلَا تَنْظُر الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَلَا يُفِضْ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد " قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَاف فِيهِ ، وَكَذَا الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالْإِجْمَاعِ ، وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَيُسْتَثْنَى الزَّوْجَانِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى عَوْرَة صَاحِبه ، إِلَّا أَنَّ فِي السَّوْأَة اِخْتِلَافًا وَالْأَصَحّ الْجَوَاز لَكِنْ يُكْرَه حَيْثُ لَا سَبَب ، وَأَمَّا الْمَحَارِم فَالصَّحِيح أَنَّهُ يُبَاح نَظَر بَعْضهمْ إِلَى بَعْض لِمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة ، قَالَ وَجَمِيع مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّحْرِيم حَيْثُ لَا حَاجَة ، وَمِنْ الْجَوَاز حَيْثُ لَا شَهْوَة . وَفِي الْحَدِيث تَحْرِيم مُلَاقَاة بَشَرَتَيْ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ حَائِل إِلَّا عِنْد ضَرُورَة ، وَيُسْتَثْنَى الْمُصَافَحَة ، وَيَحْرُم لَمْسُ عَوْرَة غَيْره بِأَيِّ مَوْضِع مِنْ بَدَنه كَانَ بِالِاتِّفَاقِ ، قَالَ النَّوَوِيّ : وَمِمَّا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَل فِيهِ كَثِير مِنْ النَّاس الِاجْتِمَاع فِي الْحَمَّام فَيَجِب عَلَى مَنْ فِيهِ أَنْ يَصُونَ نَظَرَهُ وَيَده وَغَيْرهمَا عَنْ عَوْرَة غَيْره وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَته عَنْ بَصَر غَيْره ، وَيَجِب الْإِنْكَار عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْقُط الْإِنْكَار بِظَنِّ عَدَم الْقَبُول إِلَّا إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسه أَوْ غَيْره فِتْنَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِير مِنْ مَسَائِل هَذَا الْبَاب فِي كِتَاب الطَّهَارَة .فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 56)
(5) ( خ ) 4942 , ( ت ) 2792 , ( د ) 2150 , ( حم ) 4407(3/1686)
( 1 ) تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد
( جة ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ , فَجَعَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " اجْلِسْ , فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (1) " (2)
__________
(1) ( آذيت ) بتخطيك رقاب الناس ( وآنيت ) أي أخرت المجيء .
(2) ( جة ) 1115 , ( حم ) 17733 , ( حب ) 2790 , ( س ) 1399 , ( د ) 1118 , انظر صحيح الجامع : 155 , وصحيح الترغيب والترهيب : 714(3/1687)
( ت ) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1) اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ (2) " (3)
__________
(1) ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ , لِاخْتِصَاصِ الْجُمْعَةِ بِكَثْرَةِ النَّاسِ , بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ , فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجُمْعَةِ , بَلْ يَكُونُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ حُكْمَهَا , وَيُؤَيَّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ بِالْأَذِيَّةِ , وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)
(2) أَيْ أَنَّهُ يُجْعَلُ جِسْرًا عَلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ لِيُوطَأَ وَيُتَخَطَّى كَمَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ , قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ : إِنَّ الْمُخْتَارَ تَحْرِيمُهُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فَقَطْ ، وَرَوَى الْعِرَاقِيُّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَابَ ، وَقَالَ الْمُسَيِّبُ : لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ اِسْتَثْنَى مِنْ التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّي وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ بِالرَّوْضَةِ ، وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَى الْمِنْبَرِ أَوْ الْمِحْرَابِ إِلَّا بِالتَّخَطِّي لَمْ يُكْرَهْ لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : " صَلَّيْت وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ..الْحَدِيثُ " يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْرِ الْجُمْعَةِ ، فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَةَ بِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ عِنْدَهُ ، وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَةَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا فِي الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)
(3) ( ت ) 513 , ( جة ) 1116 , انظر الصَّحِيحَة : 3122(3/1688)
( كر ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
_________
(1) ( كر ) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة : 3122(3/1689)
( 2 ) اللَّهْوُ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَجْلِس
قَالَ تَعَالَى : { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } [الأنعام : 68]
وَقَالَ تَعَالَى : { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا } [النساء : 140]
( د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ (1) وَالْمِزْرَ (2) وَالْكُوبَةَ (3) وَالْقِنِّينَ (4) ) (5) ( وَقَالَ : وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) (6)
__________
(1) المَيْسِر : القِمار .
(2) ( الْمِزْر ) : نَبِيذٌ يُتَّخَذ مِنْ الذُّرَة أَوْ مِنْ الْحِنْطَة أَوْ الشَّعِير . عون المعبود - (ج 8 / ص 184)
(3) هذه عند ( حم ) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح : 2476
وقَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ : مَا الْكُوبَةُ ؟ , قَالَ : الطَّبْلُ , وقَالَ صاحب المُغْرِب : ( الْكُوبَةُ ) : الطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُخَصَّرُ , وَقِيلَ النَّرْدُ .
(4) القنين : البرابط , ومفرده بربط , وهو العود من آلات الموسيقى .
(5) ( حم ) 6547 , انظر الصحيحة : 1708
(6) ( د ) 3685 , ( حم ) 2625(3/1690)
( ت ن ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ ) (1) يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (2) "
__________
(1) ( ت ) 2801 , ( حم ) 125 , 14692
(2) ( ن ) 6741 , وصححه الألباني في الإرواء : 1949 ، وصَحِيح الْجَامِع : 6506(3/1691)
( أبو الشيخ ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ , فَيَسْقُطُ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ , أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ , فيَسْخَط (1) اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ , لَا يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ " (2)
-------------
(1) سَخِطَ أَي : غضب , وأَسْخَطَه : أَغْضَبَه .
(2) ( أبو الشيخ ) , ( حم ) 9209 , ( حب ) 5716 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2877(3/1692)
( د حم ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ " وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، وَقَعَ رَجُلٌ بأَبي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَآذَاهُ , فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ) (1) ( " فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ " ) (2) ( ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ " ) (3) ( فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ ؟ ) (4) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ ) (5) ( فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ " ) (6)
__________
(1) ( د ) 4896 , انظر الصحيحة : 2376
(2) ( حم ) 9622 , انظر الصحيحة : 2231
(3) ( د ) 4896
(4) ( حم ) 9622
(5) ( د ) 4896
(6) ( حم ) 9622 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5646(3/1693)
( 3 ) الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّل
( جة حم ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ ) (1) ( وَقَالَ : مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ " ) (2)
__________
(1) ( جة ) 3722 , انظر صحيح الجامع : 6840 , وصحيح الترغيب والترهيب : 3083
(2) ( حم ) 15459 , ( الآحاد والمثاني ) 2905 , انظر صحيح الجامع : 6823 , والصحيحة : 838 , 3110(3/1694)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ , فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ ، فَلْيَقُمْ " (1)
وفي رواية (2) : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَتْ عَنْهُ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ "
__________
(1) ( د ) 4821 , ( هق ) 5714 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 748 , الصَّحِيحَة : 837
(2) ( حم ) 8964 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حسن لغيره .(3/1695)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ وَأَنَا فِي الشَّمْسِ , " فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ " (1)
__________
(1) ( حم ) 18331 , ( خد ) 1174 , ( د ) 4822 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2925 , الصَّحِيحَة : 833(3/1696)
( 21 ) عِيَادَةُ الْمَرِيض
( 1 ) حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض
( طب ) ، أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ , فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ : إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ , وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ , وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ , وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ , وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ , وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج4/ص180 ح4076 , الحكيم (1/360) , انظر الصَّحِيحَة : 2154 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2157(3/1697)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (1) ؟ ، قَالَ يَا رَبِّ : كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ , قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ؟ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (2) ؟ " (3)
__________
(1) إِنَّمَا أَضَافَ الْمَرَض إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَالْمُرَاد الْعَبْد , تَشْرِيفًا لِلْعَبْدِ وَتَقْرِيبًا لَهُ .شرح النووي (ج 8 / ص 371)
(2) أَيْ : وَجَدْت ثَوَابِي وَكَرَامَتِي ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي تَمَام الْحَدِيث : " لَوْ أَطْعَمْته لَوَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي ، لَوْ أَسْقَيْته لَوَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي " , أَيْ ثَوَابُه . وَاَللَّه أَعْلَم . ( النووي - ج 8 / ص 371)
(3) ( م ) 43 - ( 2569 ) , ( خد ) 517(3/1698)
( 2 ) فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض
( ت جة ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ (1) حَتَّى يَجْلِسَ , فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ , فَإِنْ كَانَ [ عَادَهُ ] (2) غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ كَانَ [ عَادَهُ ] (3) مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ " (4)
__________
(1) أَيْ : مَشَى فِي اِجْتِنَاء ثِمَارهَا , قَالَ أَبُو بَكْر اِبْن الْأَنْبَارِيّ : يُشَبِّه رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مَا يُحْرِزهُ عَائِد الْمَرِيض مِنْ الثَّوَاب بِمَا يُحْرِزهُ الْمُخْتَرِف مِنْ الثَّمَر , وَحُكِيَ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ الطَّرِيق , فَيَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي طَرِيق تُؤَدِّيه إِلَى الْجَنَّة .حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 228)
(2) ( ت ) 969
(3) ( ت ) 969
(4) ( جة ) 1442 , ( حم ) 612 , ( ت ) 969 , ( د ) 3098 , انظر الصَّحِيحَة : 1367(3/1699)
( حب ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غُمِرَ فِيهَا " (1)
__________
(1) ( حب ) 2956 , ( خد ) 522 , ( حم ) 14299 , 12805 , ( ك ) 1295 , ( طس ) 8851 , انظر الصَّحِيحَة : 2504 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3477(3/1700)
( م ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ (1) حَتَّى يَرْجِعَ " ) (2) ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ , قَالَ : " جَنَاهَا ) (3) "
__________
(1) الخُرْفَة : الثَّمَرَة إِذَا نَضِجَتْ ، شَبَّهَ مَا يَحُوزهُ عَائِد الْمَرِيض مِنْ الثَّوَاب بِمَا يَحُوزهُ الَّذِي يَجْتَنِي الثَّمَر ,
وَقِيلَ : الْمُرَاد بِهَاهُنَا الطَّرِيق ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَائِد يَمْشِي فِي طَرِيق تُؤَدِّيه إِلَى الْجَنَّة ، وَالتَّفْسِير الْأَوَّل أَوْلَى ،
فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَفِيهِ " قُلْت لِأَبِي قِلَابَةَ : مَا خُرْفَة الْجَنَّة ؟ , قَالَ : جَنَاهَا " .
( فتح الباري) - (ج 16 / ص 139)
(2) ( م ) 40 - ( 2568 ) , ( ت ) 967 , ( حم ) 22429
(3) ( م ) 42 - ( 2568 ) , ( حم ) 22443(3/1701)
( ت يع ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ , وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ) (1) ( وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ : عَبْدِي زَارَ فِيَّ , وَعَلَيَّ قِرَاهُ (2) فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرًى دُونَ الْجَنَّةِ ) (3) "
__________
(1) ( ت ) 2008 , ( خد ) 345 , ( جة ) 1443, ( حم ) 8636 , انظر صحيح الجامع : 6387 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2578
(2) القِرى : ما يُقَدَّم للضيف .
(3) ( يع ) 4140 , انظر الصَّحِيحَة : 2632(3/1702)
( 3 ) عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر
( خ حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَمَرِضَ ، " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ ) (1) ( وَهُوَ بِالْمَوْتِ ) (2)
__________
(1) ( خ ) 1290
(2) ( حم ) 13399 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .(3/1703)
( خ م س حم ) , وَعَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ , " جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي طَالِبٍ : " يَا عَمِّ , قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ "(3/1704)
( 4 ) آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيض
( 1 ) تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيض
( ك ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" زُرْ غِبًّا (1) تَزْدَدْ حُبًّا " (2)
__________
(1) الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل : أنْ تَرِدَ الماء يَوماً وتَدَعَه يوما , ثم تَعُودَ , فَنقَله إلى الزِّيارة وإنْ جاء بعد أيام ,
يقال : غَبَّ الرجُل , إذا جاء زائرا بعد أيام , وقال الحسَن : في كلّ أسْبُوع . النهاية في غريب الأثر(ج 3 / ص 629)
(2) ( ك ) 5477 , ( طس ) 1754 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3568 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2583(3/1705)
( 2 ) وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَعَ الدُّعَاءِ لَه
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا عَادَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ , يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا (1) أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ " (2)
__________
(1) أَيْ : يَغْزُو فِي سَبِيلك , و( يَنْكَأ ) أَيْ : يَجْرَح . عون المعبود - (ج 7 / ص 91)
(2) ( ك ) 1273 , ( د ) 3107 , ( حم ) 6600 , ( حب ) 2974 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 467 , الصَّحِيحَة : 1304(3/1706)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِالْمَرِيضِ ) (1) ( يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبْ الْبَاسَ , اشْفِهِ ) (2) ( أَنْتَ الطَّبِيبُ وَأَنْتَ الشَّافِي ) (3) ( لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ ) (4) ( لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 5351
(2) ( خ ) 5411 , ( م ) 2191
(3) ( حم ) 24818 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح , ( خ ) 5411
(4) ( حم ) 24280
(5) ( خ ) 5351 , ( م ) 2191(3/1707)
( ت د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ , فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ , رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ ) (1) ( إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 2083 , ( د ) 3106
(2) ( د ) 3106 , ( ت ) 2083 , ( حم ) 2137 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5766 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3480(3/1708)
( 3 ) تَذْكِيرُ الْمَرِيضِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّه
( ك ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ فَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ (1) أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي (2) ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ , وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : زُوَّارِه .
(2) أَيْ : أسري , وهو المَرَض .
(3) أَيْ : يُكَفِّرُ المرضُ عمله السيَّيء , ويخرج منه كيوم ولدته أمه , ثم يَستأنِف , وذلك لأن العبد لمَّا تلطّخ بالذنوب ولم يَتب طهَّره الله من الدنس بتسليط المرض , فلما صبر ورضي أطلقه من أسْره بعدما غَفر له ما كان من إصره ليَصلُح لجواره بدار إكرامه , فبلاؤُه نعمة وسَقَمُه مِنَّة . فيض القدير - (ج 4 / ص 648)
(4) ( ك ) 1290 , ( هق ) 6340 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4301 , الصَّحِيحَة : 272(3/1709)
( خ حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ ) (1) ( - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ : لَا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فَقَالَ لَهُ : لَا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : قُلْتَ طَهُورٌ ؟ ، كَلَّا ، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَعَمْ إِذًا ) (2) ( فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَرَكَهُ " ) (3)
__________
(1) ( حم ) 13641 , ( خ ) 3420
(2) ( خ ) 3420 , ( ن ) 7499 , ( حب ) 2959
(3) ( حم ) 13641 , ( يع ) 4232 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1710)
( 4 ) تَحْذِيرُ الْمَرِيضِ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْت
( ك ) ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْتَكِي ، فَتَمَنَّى عَبَّاسٌ الْمَوْتَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا عَمِّ ، لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَزْدَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ فَتَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ ، فَلا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ " (1)
__________
(1) ( ك ) 1254 , ( حم ) 26916 , ( يع ) 7076 , صححه الألباني أحكام الجنائز ص4 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3368(3/1711)
( خ م د ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَا يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ ) (1) ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ ) (2) ( مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ ) (3) ( إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا ) (4) ( فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا ) (5) ( وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ (6) ) (7) ( فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ) (8) ( فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي " ) (9)
__________
(1) ( د ) 3108 , ( خ ) 5347 , ( م ) 10 - ( 2680 )
(2) ( م ) 13 - ( 2682 )
(3) ( خ ) 5347 , 10 - م - ( 2680 )
(4) ( خ ) 5349 , ( س ) 1818
(5) ( م ) 13 - ( 2682 ) , ( حم ) 8592
(6) استَعْتَب : طلب أن يُرْضَى عنه , وقوله ( فلعله يَسْتَعْتِب ) أي : يَرْجِعُ عن الإساءة ويَطلُب الرِّضا . النهاية(ج3 /ص382)
(7) ( خ ) 5349 , ( س ) 1818
(8) ( م ) 13 - ( 2682 ) , ( حم ) 8592
(9) ( خ ) 5347 , ( م ) 10 - ( 2680 ) , ( ت ) 971 , ( س ) 1820(3/1712)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ , قَالَ : " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ " , قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ ؟ , قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2330 , ( حم ) 20518 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3297 , الصَّحِيحَة تحت حديث : 1836 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3363(3/1713)
( يع ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ " قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا إِذَا سَدَّدُوا " (1)
__________
(1) ( يع ) 3496 , انظر الصَّحِيحَة : 2498(3/1714)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا " (1)
وفي رواية (2) : " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا "
__________
(1) ( حم ) 9224 , ( حب ) 484 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3263 , الصَّحِيحَة : 1298
(2) ( حم ) 7211 , ( ش ) 34422 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3262 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2651(3/1715)
( 22 ) النَّصِيحَة
( 1 ) حُكْمُ النَّصِيحَة
( م ) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الدِّينُ النَّصِيحَةُ (1) " , فَقُلْنَا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لِلَّهِ (2) وَلِكِتَابِهِ (3) وَلِرَسُولِهِ (4) وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ (5) وَعَامَّتِهِمْ (6) " (7)
__________
(1) أَيْ : عِمَاد الدِّين وَقِوَامه النَّصِيحَة , كَقَوْلِهِ : ( الْحَجُّ عَرَفَة ) أَيْ : عِمَاده وَمُعْظَمه عَرَفَة .شرح النووي(ج1ص144)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّصِيحَة كِلْمَة جَامِعَة مَعْنَاهَا حِيَازَة الْحَظّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ ، وَهِيَ مِنْ وَجِيز الْكَلَام ، بَلْ لَيْسَ فِي الْكَلَام كِلْمَة مُفْرَدَة تُسْتَوْفَى بِهَا الْعِبَارَة عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَة , وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي قِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَحَد أَرْبَاع الدِّين ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : بَلْ هُوَ وَحْدَه مُحَصِّلٌ لِغَرَضِ الدِّين كُلّه ؛ لِأَنَّهُ مُنْحَصِر فِي الْأُمُور الَّتِي ذَكَرَهَا .( فتح - ج1ص202)
(2) النَّصِيحَة لِلَّهِ تَعَالَى مَعْنَاهَا مُنْصَرِفٌ إِلَى الْإِيمَان بِهِ ، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ ، وَتَرْكِ الْإِلْحَاد فِي صِفَاته , وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَال وَالْجَلَال كُلّهَا ، وَتَنْزِيهه سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ جَمِيع النَّقَائِص ، وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ ، وَاجْتِنَاب مَعْصِيَته ، وَالْحُبّ فِيهِ ، وَالْبُغْض فِيهِ ، وَمُوَالَاة مَنْ أَطَاعَهُ ، وَمُعَادَاة مَنْ عَصَاهُ ، وَجِهَاد مَنْ كَفَرَ بِهِ ، وَالِاعْتِرَاف بِنِعْمَتِهِ ، وَشُكْره عَلَيْهَا ، وَالْإِخْلَاص فِي جَمِيع الْأُمُور ، وَالدُّعَاء إِلَى جَمِيع الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة ، وَالْحَثّ عَلَيْهَا ، وَالتَّلَطُّف فِي جَمْع النَّاس ، أَوْ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحْمه اللَّه : وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الْإِضَافَة رَاجِعَة إِلَى الْعَبْد فِي نُصْحه نَفْسه ، فَاللَّه تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نُصْحِ النَّاصِح . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 144)
(3) النَّصِيحَة لِكِتَابِ اللَّهِ : تَعَلُّمه ، وَتَعْلِيمه ، وَإِقَامَة حُرُوفه فِي التِّلَاوَة ، وَتَحْرِيرهَا فِي الْكِتَابَة ، وَتَفَهُّم مَعَانِيه ، وَحِفْظ حُدُوده ، وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ ، وَذَبّ تَحْرِيف الْمُبْطِلِينَ عَنْهُ . ( فتح - ج1ص202)
(4) النَّصِيحَة لِرَسُولِهِ تَعْظِيمه ، وَنَصْره حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَإِحْيَاء سُنَّته بِتَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمهَا ، وَالِاقْتِدَاء بِهِ فِي أَقْوَاله وَأَفْعَاله ، وَمَحَبَّته وَمَحَبَّة أَتْبَاعه .( فتح - ج1ص202)
(5) النَّصِيحَة لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِعَانَتهمْ عَلَى مَا حَمَلُوا الْقِيَام بِهِ ، وَتَنْبِيههمْ عِنْد الْغَفْلَة ، وَسَدّ خُلَّتهمْ عِنْد الْهَفْوَة ، وَجَمْع الْكَلِمَة عَلَيْهِمْ ، وَرَدّ الْقُلُوب النَّافِرَة إِلَيْهِمْ ، وَمِنْ أَعْظَم نَصِيحَتهمْ دَفْعهمْ عَنْ الظُّلْم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن , وَمِنْ جُمْلَة أَئِمَّة الْمُسْلِمِينَ أَئِمَّة الِاجْتِهَاد ، وَتَقَع النَّصِيحَة لَهُمْ بِبَثِّ عُلُومهمْ ، وَنَشْر مَنَاقِبهمْ ، وَتَحْسِين الظَّنّ بِهِمْ . ( فتح - ج1ص202)
(6) النَّصِيحَة لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ الشَّفَقَة عَلَيْهِمْ ، وَالسَّعْي فِيمَا يَعُود نَفْعه عَلَيْهِمْ ، وَتَعْلِيمهمْ مَا يَنْفَعهُمْ ، وَكَفّ وُجُوه الْأَذَى عَنْهُمْ ، وَأَنْ يُحِبّ لَهُمْ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ ، وَيَكْرَه لَهُمْ مَا يَكْرَه لِنَفْسِهِ .
وَفِي الْحَدِيث فَوَائِد أُخْرَى : مِنْهَا أَنَّ الدِّين يُطْلَق عَلَى الْعَمَل , لِكَوْنِهِ سَمَّى النَّصِيحَة دِينًا .( فتح - ج1ص202)
(7) ( م ) 95 - ( 55 ) , ( س ) 4197 , ( ت ) 1926 , ( حم ) 7941(3/1716)
( طب ) ، أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ , فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ : إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ , وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ , وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ , وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ , وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ , وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج4/ص180 ح4076 , الحكيم (1/360) , انظر الصَّحِيحَة : 2154 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2157(3/1717)
( 2 ) النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين
( حم ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا (1) إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ , وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ (2) وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (3) فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ (4) مِنْ وَرَائِهِمْ (5) " (6)
_________
(1) ( لَا يَغُلّ ) : مِنْ غَلَّ إِذَا خَانَ , أَوْ مِنْ غَلَّ يَغِلّ إِذَا صَارَ ذَا حِقْد وَعَدَاوَة , أَيْ : دَوَام الْمُؤْمِن عَلَى هَذِهِ الْخِصَال لَا يُدْخِل فِي قَلْبه خِيَانَة أَوْ حِقْد يَمْنَعهُ مِنْ تَبْلِيغ الْعِلْم , فَيَنْبَغِي لَهُ الثَّبَات عَلَى هَذِهِ الْخِصَال . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 111)
(2) أَيْ : إِرَادَة الْخَيْر وَلَوْ لِلْأَئِمَّةِ , وَفِيهِ أَنَّ إِرَادَة النُّصْح لِلْأَئِمَّةِ يَكْفِي فِي إِرَادَته لِكُلِّ أَحَد , لِأَنَّ فَسَاد الرُّعَاةِ يَتَعَدَّى آثَاره إِلَيْهِمْ . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 214)
(3) أَيْ : موافقة المسلمين في الإعتقاد والعمل الصالح , من صلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك . مرقاة المفاتيح - (ج 2 / ص 141)
(4) أَيْ : تحفظ وتكنف .
(5) أَيْ أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم , فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة , وفيه تنبيه على أن من خرج عن جماعتهم لم ينل بركتَهم وبركةَ دعائهم , لأنه خارج عما أحاطت بهم من ورائهم , وفيه إيماء إلى تفضيل الخُلطة على العُزلة . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 141)
(6) ( حم ) 21630 , ( ت ) 2658 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6676 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 4(3/1718)
تَنْبِيهُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَذْكِيرُهُمْ
( د ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا (1) جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا [ صَالِحًا ] (2) إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ (3) جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ " (4)
__________
(1) أَيْ : فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى . عون المعبود - (ج 6 / ص 406)
(2) ( س ) 4204
(3) أَيْ : شَرًّا . عون المعبود - (ج 6 / ص 406)
(4) ( د ) 2932 , ( س ) 4204 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 302 ، الصَّحِيحَة : 489(3/1719)
( خ جة حم ) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
( لَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ , فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ ؟ قَالُوا : خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ , قَالَ : وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ ؟ , وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ ؟ , قَالُوا : لَا وَاللَّهِ , بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ فَنَقُولُ : قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ , فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا : قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ ) (1) ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا ) (3) .
__________
(1) ( حم ) 5373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(2) ( جة ) 3975 , ( خ ) 6756
(3) ( حم ) 5373 , ( خ ) 6756(3/1720)
( 3 ) النَّصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ
( خ م س حم ) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ , وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ ) (1) ( فَقَالَ : " تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُصَلِّي الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (2) وَتَنْصَحُ ) (3) ( الْمُسْلِمِينَ , وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِين " ) (4) ( فَقُلْتُ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ ) (5) ( وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ , " فَلَقَّنَنِي : فِيمَا اسْتَطَعْتُ (6) وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (7) ) (8) فَشَرَطَ عَلَيَّ : وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (9) "
__________
(1) ( س ) 4177
(2) قَالَ النَّوَوِيُّ : إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِكَوْنِهِمَا أُمَّيْ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ ، وَهُمَا أَهَمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرُهَا , وَلَا يُقَالُ : لَعَلَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَام تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 149)
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة لِشُهْرَتِهِمَا ، وَلَمْ يَذْكُر الصَّوْم وَغَيْره لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْع وَالطَّاعَة . ( فتح - ح57)
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : كَانَتْ مُبَايَعَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيد عَهْد أَوْ تَوْكِيد أَمْر ، فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ .
(3) ( حم ) 19188 , ( خ ) 3157
(4) ( س ) 4177 , ( حم ) 19205
(5) ( خ ) 3158
(6) قَوْله : ( فِيمَا اِسْتَطَعْت ) الْمَقْصُود بِهَذَا التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ اللَّازِم مِنْ الْأُمُور الْمُبَايَع عَلَيْهَا هُوَ مَا يُطَاق ، كَمَا هُوَ الْمُشْتَرَط فِي أَصْل التَّكْلِيف ، وَيُشْعِر الْأَمْر بِقَوْلِ ذَلِكَ اللَّفْظ حَال الْمُبَايَعَة بِالْعَفْوِ عَنْ الْهَفْوَة وَمَا يَقَع عَنْ خَطَأ وَسَهْو . وَاَللَّه أَعْلَم .( فتح - ح57)
(7) التَّقْيِيد بِالنصح للْمُسْلِمِ في الْأَغْلَبِ ، وَإِلَّا فَالنُّصْح لِلْكَافِرِ مُعْتَبَر بِأَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَام وَيُشَار عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ إِذَا اِسْتَشَارَ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْبَيْع وَنَحْو ذَلِكَ فَجَزَمَ أَحْمَد أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِالْمُسْلِمِينَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث .( فتح - ح58)
(8) ( خ ) 6778 , ( م ) 56
(9) ( خ ) 58(3/1721)
( 1 ) إِرْشَادُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
( د ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ (1) وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ (2) وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : إِنَّمَا يَعْلَم الشَّخْص عَيْب نَفْسه بِإِعْلَامِ أَخِيهِ , كَمَا يَعْلَم خَلَل وَجْهه بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآة , لَكِنْ بَيْنه وَبَيْنه ،
فَإِنَّ النَّصِيحَة فِي الْمَلَأ فَضِيحَة . عون المعبود - (ج 10 / ص 447)
(2) أَيْ : يَمْنَع تَلَفه وَخُسْرَانه , قَالَ فِي النِّهَايَة : وَضَيْعَة الرَّجُل مَا يَكُون مِنْ مَعَاشه , كَالصَّنْعَةِ وَالتِّجَارَة وَالزِّرَاعَة وَغَيْر ذَلِكَ أَيْ يَجْمَع إِلَيْهِ مَعِيشَته وَيَضُمّهَا لَهُ . عون المعبود - (ج 10 / ص 447)
(3) أَيْ : يَحْفَظهُ وَيَصُونَهُ وَيَذُبّ عَنْهُ بِقَدْرِ الطَّاقَة . عون المعبود - (ج 10 / ص 447)
(4) ( د ) 4918 , ( خد ) 239 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6656 ، والصَّحِيحَة : 926(3/1722)
( حم ) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ :
رَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَاعِيَ غَنَمٍ فِي مَكَانٍ قَبِيحٍ ، وَقَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَيْحَكَ يَا راعي حَوِّلْها ، فإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يَقُولُ : " كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " (1)
__________
(1) , ( حم ) 5869 , ( خد ) 416 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 30(3/1723)
( 2 ) سَتْرُ عَوْرَاتِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين
( ت د ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ , فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ ) (1) ( وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ) (2) ( وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ , فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ ) (3) ( بَيْتِهِ " ) (4)
__________
(1) ( ت ) 2032
(2) ( د ) 4880
(3) ( ت ) 2032
(4) ( د ) 4880 , ( ت ) 2032 , ( حم ) 19791 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7985 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2339(3/1724)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 2546 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6287 / 1 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2338(3/1725)
( خ م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 2310 , ( م ) 58 - ( 2580 ) , ( ت ) 1425 , ( د ) 4893 , ( حم ) 5646(3/1726)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) " (2)
__________
(1) يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَسْتُر مَعَاصِيه وَعُيُوبه عَنْ إِذَاعَتهَا فِي أَهْل الْمَوْقِف , وَالثَّانِي : تَرْك مُحَاسَبَته عَلَيْهَا وَتَرْك ذِكْرهَا , وَالْأَوَّل أَظْهَر , لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر " يُقَرِّرهُ بِذُنُوبِهِ يَقُول : سَتَرْتهَا عَلَيْك فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَغْفِرهَا لَك الْيَوْم " . شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 401)
(2) ( م ) 71 - ( 2590 )(3/1727)
( طس ) , وَعَنْ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَى مَوْءُودَةً " (1)
__________
(1) ( طس ) 8133 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2337(3/1728)
( 3 ) قَضَاءُ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ
( طص ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلى اللَّهِ ؟ , وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلى اللَّهِ ؟ ، فَقَالَ : " أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا ، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - شَهْرًا " (1)
__________
(1) ( طص ) 861 , , ( كر ) ( 18 / 1 / 2 ) , انظر الصَّحِيحَة : 906 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2623(3/1729)
( 23 ) آدَابُ الْأَكْل
( 1 ) أَوْجُهُ آدَابِ الْأَكْل
( 1 ) غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَه
( ت د ) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ ) (1) ( رِيحُ غَمَرٍ (2) ) (3) ( وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ (4) فلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ " ) (5)
__________
(1) ( د ) 3852
(2) الغَمَر : دَسَمُ وَوَسَخُ وَزُهُومَة اللَّحْم . عون المعبود - (ج 8 / ص 369)
(3) ( ت ) 1860
(4) أَيْ : وَصَلَهُ شَيْء مِنْ إِيذَاء الْهَوَامّ أَوْ مِنْ الْجَانّ , لِأَنَّ الْهَوَامّ وَذَوَات السَّمُوم رُبَّمَا تَقْصِدهُ فِي الْمَنَام لِرَائِحَةِ الطَّعَام فِي يَده فَتُؤْذِيه ، وَقِيلَ : مِنْ الْبَرَص وَنَحْوه ؛ لِأَنَّ الْيَد حِينَئِذٍ إِذَا وَصَلَتْ إِلَى شَيْء مِنْ بَدَنه بَعْد عَرَقه فَرُبَّمَا أَوْرَثَ ذَلِكَ . عون المعبود - (ج 8 / ص 369)
(5) ( د ) 3852 , ( ت ) 1860 , ( جة ) 3296 , ( حم ) 8512 , انظر صحيح الجامع : 6564 , والصحيحة : 2956(3/1730)
حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل
( م ت ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ " , فَقَالُوا : أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ؟ ) (1) ( فَقَالَ : " أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ ؟ ) (2) ( إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَلَاةِ " ) (3)
__________
(1) ( ت ) 1847 , ( م ) 118 - ( 374 )
(2) ( م ) 118 - ( 374 )
(3) ( ت ) 1847 , ( س ) 132 , ( د ) 3760 , ( حم ) 2549 , انظر صحيح الجامع : 2337 , وهداية الرواة : 4138(3/1731)
( 2 ) التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْل
( ت د جة ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ " ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ (1) ) (2) ( فَقَالَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِنْ نَسِيَ ) (3) ( أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " ) (4)
__________
(1) أَيْ : جَعَلَ الطَّعَام كُلّه لُقْمَتَيْنِ , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَسْمَلَة بَعْضٍ فِي الْأَكْل , بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَسْمَلَة كُلّ وَاحِد .
حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 273)
(2) ( جة ) 3264 , ( ت ) 1858
(3) ( ت ) 1858 , ( جة ) 3264
(4) ( د ) 3767 , ( جة ) 3264 , ( ت ) 1858 , ( حم ) 25149 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1965 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2107(3/1732)
( طب ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيدًا ، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ " (1)
_________
(1) ( طب ) ج10ص170ح10354 , ( حب ) 5213 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1965 ، والصَّحِيحَة : 198(3/1733)
( 3 ) الْأَكْلُ بِالْيَمِين
( م جة ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ) (1) ( وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ " ) (2)
__________
(1) ( م ) 105 - ( 2020 ) , ( د ) 3776 , ( ت ) 1800
(2) ( جة ) 3266 , ( م ) 106 - ( 2020 ) , ( ت ) 1799 , ( د ) 3776 , انظر الصَّحِيحَة : 1236 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2113(3/1734)
( م حم ) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشِمَالِهِ , فَقَالَ : " كُلْ بِيَمِينِكَ " , قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ - مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ - قَالَ : " لَا اسْتَطَعْتَ " ) (1) ( قَالَ : فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فَمِهِ بَعْدُ (2) ) (3) .
__________
(1) ( م ) 1974
(2) فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ ، فَلَا يَدْعُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا عَلَى مَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ ، وَأَمَّا كَوْنُ الدُّعَاءِ لِتَكَبُّرِهِ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا ، وَلَا يُنَافِي أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا . سبل السلام - (ج 5 / ص 102)
(3) ( حم ) 16546(3/1735)
( حم ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ :
" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي وَكُنْتُ امْرَأَةً عَسْرَاءَ , " فَضَرَبَ يَدِي فَسَقَطَتْ اللُّقْمَةُ فَقَالَ : لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ يَمِينًا " , قَالَتْ : فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِينِي فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ . (1)
__________
(1) ( حم ) 23272 , وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص71(3/1736)
( 4 ) الْأَكْلُ مِنْ أَمَامِه
( خ م ت جة حب ) , عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (1) ) (2) ( فَأَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا , فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ ) (3) فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ (4) ( فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا آكُلُ : " ) (5) ( ادْنُ يَا بُنَيَّ , وَسَمِّ اللَّهَ , وَكُلْ بِيَمِينِكَ , وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ (6) " ) (7) ( فَمَا زَالَتْ تِلْكَ ) (8) ( أُكْلَتِي بَعْدُ (9) ) (10) .
__________
(1) أَيْ : فِي تَرْبِيَته وَتَحْت نَظَره , وَأَنَّهُ يُرَبِّيه فِي حِضْنِهِ تَرْبِيَة الْوَلَد . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 247)
(2) ( خ ) 5376 , ( م ) 108 - ( 2022 )
(3) ( خ ) 5377
(4) ( م ) 109 - ( 2022 )
(5) ( جة ) 3265
(6) أَيْ : إِذَا كَانَ الطَّعَام نَوْعًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ كُلّ أَحَد كَالْحَائِزِ لِمَا يَلِيه مِنْ الطَّعَام ، فَأَخْذ الْغَيْر لَهُ تَعَدٍّ عَلَيْهِ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَقَذُّر النَّفْس مِمَّا خَاضَتْ فِيهِ الْأَيْدِي ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَار الْحِرْص وَالنَّهَم ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ سُوء أَدَب بِغَيْرِ فَائِدَة ، أَمَّا إِذَا اِخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاع فَقَدْ أَبَاحَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ . فتح الباري (ج 15 / ص 247)
(7) ( ت ) 1857 , ( د ) 3777 , ( خ ) 5376 , ( م ) 108 - ( 2022 )
(8) ( خ ) 5376
(9) أَيْ : صِفَة أَكْلِي ، أَيْ : لَزِمْت ذَلِكَ وَصَارَ عَادَة لِي . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 247)
(10) ( حب ) 5211 , ( خ ) 5376 , ( حم ) 16374(3/1737)
( تخ ) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
رَآنِي الْحَكَمُ بن عمرو الغفاري - رضي الله عنه - وَأَنَا غُلَامٌ آكُلُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَقَالَ لِي : يَا غُلَامُ ، لَا تَأْكُلْ هَكَذَا كَمَا يَأْكُلُ الشَّيْطَانُ ، " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَكَلَ لَمْ تَعْدُ أَصَابِعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ " (1)
__________
(1) صَحِيح الْجَامِع : 4683(3/1738)
( ت ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ , فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1805 , ( جة ) 3277 , ( د ) 3772 , ( حم ) 2439 , انظر الصَّحِيحَة : 2030 , الإرواء : 1980(3/1739)
( جة ) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِ الثَّرِيدِ فَقَالَ : كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَاعْفُوا (1) رَأْسَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا " (2)
__________
(1) أَيْ : اُتْرُكُوا . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 282)
(2) ( جة ) 3276 , صححه الألباني في الإرواء : 1981 ، والصَّحِيحَة : 2030(3/1740)
( 5 ) التَّوَاضُعُ فِي جِلْسَةِ الْأَكْل
( د جة هق ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَاةٌ وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : أَصْلِحُوا هَذِهِ الشَّاةَ وَانْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخُبْزِ فَأَثْرِدُوا وَاغْرِفُوا عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا : الْغَرَّاءُ (1) يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ , فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَسَجَدُوا الضُّحَى , أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ) (2) ( وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا , فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا , فَلَمَّا كَثَرُوا " جَثَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (3) ( عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ " , فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا , وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ) (4) ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا ) (5) ( ثُمَّ قَالَ : خُذُوا كُلُوا , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ فَارِسَ وَالرُّومَ , حَتَّى يَكْثُرَ الطَّعَامُ فلَا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ " ) (6)
__________
(1) تَأْنِيث الْأَغَرّ , بِمَعْنَى الْأَبْيَض الْأَنْوَر . عون المعبود - (ج 8 / ص 283)
(2) ( هق ) 14430 , ( د ) 3773 , انظر الصَّحِيحَة : 393
(3) ( د ) 3773 , انظر الصحيحة : 2105
(4) ( جة ) 3263 , ( د ) 3773 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1740 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2122
(5) ( د ) 3773
(6) ( هق ) 14430 , ( الضياء ) (9/91 ، ح73)(3/1741)
( 6 ) إِكْرَام الْخُبْز
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أُمِّ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَكْرِمُوا الْخُبْزَ (1) " (2)
__________
(1) ( أكرموا الخبز ) : إكرامه أن لا يوطأ ولا يمتهن كأن يستنجى به أو يوضع فى القاذورة والمزابل أو ينظر إليه بعين الاحتقار .
(2) ( ك ) 7145 , ( هب ) 5869 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1219(3/1742)
( 7 ) عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَام
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ ، كَانَ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ , وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5093 , ( م ) 188 - ( 2064 ) , ( ت ) 2031 , ( د ) 3763(3/1743)
( 8 ) الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع
( م ) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ) (1) ( قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا " ) (2)
__________
(1) ( م ) 132 - ( 2032 )
(2) ( م ) 2032 , ( د ) 3848 , ( حم ) 15805(3/1744)
( 9 ) تَجَنُّبُ النَّفْخِ وَالتَّنَفُّسِ فِي الطَّعَام
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ مَا يُخَافُ أَنْ يَبْدُرَ مِنْ رِيقِهِ فَيَقَعَ فِيهِ , فَرُبَّمَا شَرِبَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ فَيَتَأَذَّى بِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
(2) ( حم ) 2818 , ( ت ) 1888 , ( د ) 3728 , ( جة ) 3428 , انظر صحيح الجامع : 6913 , الإرواء : 1977(3/1745)
( 10 ) تَقْلِيلُ الْأَكْل
( ت جة حم ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ) (1) ( بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ ) (2) ( لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ , فَإِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ , فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ , وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ , وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ " ) (3)
__________
(1) ( حم ) 17225 , ( ت ) 2380
(2) ( ت ) 2380
(3) ( جة ) 3349 , ( ت ) 2380 , ( حم ) 17225 , صححه الألباني في الإرواء : 1983 ، والصَّحِيحَة : 2295(3/1746)
( 11 ) أَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَة
( م جة ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ , حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ , فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ ) (1) ( فَلْيَأْخُذْهَا ) (2) ( فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ) (3) ( وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ " ) (4)
__________
(1) ( م ) 135 - ( 2033 )
(2) ( م ) 134 - ( 2033 )
(3) ( جة ) 3279 , ( م ) 134 - ( 2033 )
(4) ( م ) 134 - ( 2033 ) , ( د ) 3845 , ( ت ) 1802 , ( حم ) 14262(3/1747)
( 12 ) تَخْلِيلُ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْل
( س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " (1)
__________
(1) ( س ) 5 , ( حم ) 24249 , انظر صحيح الجامع : 3695 , وصحيح الترغيب والترهيب : 209 , الإرواء : 66(3/1748)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
إِنَّ فَضْلَ الطَّعَامِ الَّذِي يَبْقَى بَيْنَ الأَضْرَاسِ يُوهِنُ (1) الأَضْرَاسَ . (2)
__________
(1) أَيْ : يُضْعِف .
(2) ( طب ) (12 / 265 ح13065) , وصححه الألباني في الإرواء : 1974(3/1749)
( 13 ) لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَسَلْتُ الْإنَاء
( م ) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ) (1) ( قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا " ) (2)
__________
(1) ( م ) 132 - ( 2032 )
(2) ( م ) 2032 , ( د ) 3848 , ( حم ) 15805(3/1750)
( م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ " (1)
__________
(1) ( م ) 136 - ( 2034 ) , ( ت ) 1803 , ( د ) 3845 , ( حم ) 12838(3/1751)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فلَا يَمْسَحْ يَدَهُ ) (1) ( بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ) (2) ( أَوْ يُلْعِقَهَا ) (3) ( وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ ) (4) وَلَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (5) ( فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ) (6) فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ (7) "
__________
(1) ( خ ) 5140
(2) ( م ) 134 - ( 2033 )
(3) ( خ ) 5140 , ( م ) 129 - ( 2031 ) , ( د ) 3847 , ( جة ) 3269
(4) ( م ) 137 - م - ( 2035 )
(5) ( حم ) 2672 , ( ن ) 6767 , ( حب ) 5253 , انظر الصحيحة : 1404 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2161
(6) ( م ) 135 - ( 2033 ) , ( ت ) 1803 , ( جة ) 3270 , ( حم ) 14259
(7) ( حم ) 2672 , ( ن ) 6767 , ( حب ) 5253(3/1752)
( 14 ) شُكْرُ اللَّهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل
( م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " (1)
__________
(1) ( م ) 89 - ( 2734 ) , ( ت ) 1816 , ( حم ) 11992(3/1753)
( د ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4023 , ( ت ) 3458 , ( جة ) 3285 , , انظر صحيح الجامع : 6086 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2042 , الإرواء : 1989(3/1754)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
حَدَّثَنِي رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِ سِنِينَ فَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ , وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ (1) وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ , فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ " (2)
__________
(1) قال أَبو إسحق قيل في ( أَقْنَى ) قولان أَحدهما أَقْنَى أَرْضَى , والآخر : جعل قِنْية أَي جعل الغنى أَصلاً لصاحبه ثابتاً , ومنه قولك قد اقتنيتُ كذا وكذا , أَي : عملت على أَنه يكون عندي لا أُخرجه من يدي .لسان العرب(ج15/ص201)
(2) ( حم ) 18991 , ( ن ) 6898 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4768 , الصَّحِيحَة : 71 , قال الألباني : وفي هذا الحديث أن التسمية في أول الطعام بلفظ " بسم الله " لَا زيادة فيها ، وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب كهذا الحديث ليس فيها الزيادة ، ولا أعلمها وردت في حديث ، فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة ، وأما المقلدون فجوابهم معروف : " شو فيها ؟ لِلَّهِ " فنقول : فيها كل شيء , وهو الاستدراك على الشارع الحكيم الذي ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إِلَّا أمرنا به وشرعه لنا فلو كان ذلك مشروعا ليس فيه شيء لفعله ولو مرة واحدة ، وهل هذه الزيادة إِلَّا كزيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من العاطس بعد الحمد , و قد أنكرها عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كما في " مستدرك الحاكم " ، وجزم السيوطي في " الحاوي للفتاوي " ( 1 / 338 ) بأنها بدعة مذمومة ، فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك !! قد يبادر بعض المغفلين منهم فيتهمه - كما هي عادتهم - بأنه وهابي لِلَّهِ مع أن وفاته كانت قبل وفاة محمد بن عبد الوهاب بنحو ثلاثمائة سنة لِلَّهِ لِلَّهِ ويذكرني هذا بقصة طريفة في بعض المدارس في دمشق ، فقد كان أحد الأساتذة المشهورين من النصارى يتكلم عن حركة محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية ، ومحاربتها للشرك والبدع والخرافات ويظهر أنه أطرى في ذلك , فقال بعض تلامذته : يظهر أن الأستاذ وهابي !! وقد يسارع آخرون إلى تخطئة السيوطي ، ولكن أين الدليل والدليل معه , وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . متفق عليه . أ . هـ(3/1755)
( د ) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى , وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا " (1)
__________
(1) ( د ) 3851 , ( ن ) 6894 , انظر الصَّحِيحَة : 705 , 2061(3/1756)
( خ ت د ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ) (1) إِذَا رُفِعَتْ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (2) ( قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا (3) ) (4) ( حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , غَيْرَ مَكْفِيٍّ (5) وَلَا مُوَدَّعٍ (6) وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا " ) (7)
__________
(1) ( خ ) 5143
(2) ( ت ) 3456 , ( خ ) 5143
(3) هُوَ مِنْ الْكِفَايَة ، وَهِيَ أَعَمّ مِنْ الشِّبَع وَالرِّيّ وَغَيْرهمَا ، فَأَرْوَانَا عَلَى هَذَا مِنْ الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ .فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 377)
(4) ( خ ) 5143
(5) أَيْ : غَيْر مُحْتَاج إِلَى أَحَد ، لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْعِم عِبَاده وَيَكْفِيهِمْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 376)
(6) أَيْ : مَتْرُوك . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 377)
(7) ( د ) 3849 , ( خ ) 5142 , ( ت ) 3456 , ( جة ) 3284(3/1757)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ ، " فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا ، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أَبْلانَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَهَدَى مِنَ الضَّلالَةِ ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى ، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (1)
__________
(1) ( حب ) 5219 , ( ن ) 10133 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1131(3/1758)
( 15 ) الْأَكْلُ مَاشِيًا أَوْ وَاقِفًا
( ت ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَمْشِي , وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . (1)
__________
(1) ( ت ) 1881 , ( جة ) 3301 , ( حم ) 5874 , انظر الصَّحِيحَة : 3178 , المشكاة : 4275(3/1759)
( م حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ , وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (1) " (2)
__________
(1) ( م ) 149 - ( 2044 )
( مُحْتَفِزٌ ) أَيْ : مُسْتعجل مُسْتَوفِزٌ يريد القيام , وقيل : استوى جالسا على وَرِكَيْه كأنه يَنْهض . النهاية (ج 1 / ص 1003)
(2) ( حم ) 12883 , ( م ) 148 - ( 2044 ) , ( د ) 3771(3/1760)
( 16 ) الْأَكْلُ مُتَّكِئًا
( كر ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئًا (1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ " (2)
__________
(1) اتكأ : اضطجع , والاضطجاع : الميل على أحد جنبيه .
(2) ( كر ) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة : 3122(3/1761)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا آكُلُ مُتَّكِئًا " (1)
__________
(1) ( خ ) 5398 , ( ت ) 1830 , ( د ) 3769 , ( جة ) 3262(3/1762)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ , وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : لَا يَطَأ الْأَرْض خَلْفه رَجُلَانِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَمْشِي قُدَّام الْقَوْم بَلْ يَمْشِي فِي وَسَط الْجَمْع أَوْ فِي آخِرهمْ تَوَاضُعًا قَالَ الطِّيبِيُّ : فَائِدَة التَّثْنِيَة أَنَّهُ قَدْ يَكُون وَاحِد مِنْ الْخُدَّام وَرَاءَه كَأَنَسٍ وَغَيْره . عون المعبود (ج 8 / ص 279)
(2) ( د ) 3770 , ( جة ) 244 , ( حم ) 6562 , انظر صحيح الجامع : 4840 , والصحيحة : 2104(3/1763)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3370 , ( ت ) 3774 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6874 , الصَّحِيحَة : 2394(3/1764)
( 17 ) خَلْطُ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ وَغَيرِه
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (1) فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ , جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ , فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ " (2)
__________
(1) أرمل : نفد زاده .
(2) ( خ ) 2354 , ( م ) 167 - ( 2500 )(3/1765)
( جة ) , عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ , قَالَ : " فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ ؟ " , قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : " فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ , وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3286 , ( د ) 3764 , ( حم ) 16122 , انظر الصَّحِيحَة : 664 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2128(3/1766)
( طس ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ " (1)
__________
(1) ( طس ) 7444 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4501 , الصَّحِيحَة : 2691(3/1767)
( خ م طب ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ , وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ , وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ) (1) ( فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ " ) (2)
__________
(1) ( م ) 179 - ( 2059 ) , ( ت ) 1820 , ( جة ) 3254 , ( خ ) 5077
(2) ( طب ) ج12/ص320 ح13236 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3909 , والصَّحِيحَة تحت حديث : 2691(3/1768)
( يع ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي " (1)
__________
(1) ( يع ) 2045 , ( طس ) 7317 , ( هب ) 9620 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 171 , الصَّحِيحَة : 895(3/1769)
( 18 ) آدَابٌ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ فِي الطَّعَام
( د ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ ، فَيُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ " (1)
__________
(1) ( د ) 3833 , ( جة ) 3333 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4875 , الصَّحِيحَة : 2113(3/1770)
( 2 ) مَحْظُورَاتُ الْمَائِدَة
( 1 ) كَوْنُ الطَّعَامِ شَدِيدَ الْحَرَارَة
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :
كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ك إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ , ثُمَّ تَقُولُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 27003 , ( حب ) 5207 , ( ك ) 7124 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1978 ، والصَّحِيحَة : 392(3/1771)
( حم ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ (1) " (2)
__________
(1) هو الماء الحارُّ . النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 1052)
(2) ( حم ) 17462 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/1772)
( هق ) , وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ . (1)
__________
(1) ( هق ) 14408 , صححه الألباني في الإرواء : 1978 ، والصَّحِيحَة تحت حديث : 392(3/1773)
( 2 ) الْأَكْلُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع
( خ ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " مَا أَكَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خِوَانٍ (1) وَلَا فِي سُكْرُجَةٍ (2) وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ ) (3) ( قِيلَ لِقَتَادَةَ : فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ (4) ؟ ، قَالَ : عَلَى السُّفَرِ (5) ) (6) .
__________
(1) قَالَ الْعَيْنِيُّ : هُوَ طَبَقٌ كَبِيرٌ مِنْ نُحَاسٍ تَحْتَهُ كُرْسِيٌّ مِنْ نُحَاسٍ مَلْزُوقٍ بِهِ طُولُهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ , يُرَصُّ فِيهِ الزَّبَادُ , وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتْرَفِينَ , وَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 487)
(2) هو : إِناءٌ صغير يؤْكل فيه الشيء القليل من الأُدْمِ وهي فارسية وأَكثر ما يوضع فيها الكَوامِخُ ( هي ما يؤتدم به ) .لسان العرب - (ج 2 / ص 299)
قال الحافظ في الفتح : قَالَ شَيْخنَا فِي " شَرْح التِّرْمِذِيّ " : تَرْكه الْأَكْل فِي السُّكُرُّجَة إِمَّا لِكَوْنِهَا لَمْ تَكُنْ تُصْنَع عِنْدهمْ إِذْ ذَاكَ أَوْ اِسْتِصْغَارًا لَهَا , لِأَنَّ عَادَتهمْ الِاجْتِمَاع عَلَى الْأَكْل , أَوْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعَدّ لِوَضْعِ الْأَشْيَاء الَّتِي تُعِين عَلَى الْهَضْم , وَلَمْ يَكُونُوا غَالِبًا يَشْبَعُونَ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَاجَة بِالْهَضْمِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 263)
(3) ( خ ) 5099
(4) عَدَلَ عَنْ الْوَاحِد إِلَى الْجَمْع إِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُخْتَصًّا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَحْده , بَلْ كَانَ أَصْحَابه يَقْتَفُونَ أَثَره وَيَقْتَدُونَ بِفِعْلِهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 263)
(5) السُّفْرَةُ : الطَّعَامُ يَتَّخِذُهُ الْمُسَافِرُ وَأَكْثَرُ مَا يُحْمَلُ فِي جِلْدٍ مُسْتَدِيرٍ فَنَقَلَ اِسْمَ الطَّعَامِ إِلَى الْجِلْدِ وَسُمِّيَ بِهِ , كَمَا سُمِّيَتْ الْمَزَادَةُ رَاوِيَةً وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمَنْقُولَةِ , ثُمَّ اُشْتُهِرَتْ لِمَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ جِلْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مَا عَدَا الْمَائِدَةُ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 487)
قلت : كذا قال أنس , وقد روى ( م ) 47 - ( 1948 ) " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ " وانظر أيضا ( حم ) 2354
(6) ( خ ) 5071 , ( ت ) 1788 , 2363 , ( جة ) 3292 , ( حم ) 12347(3/1774)
( 3 ) النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل
( خ م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( ضَافَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَيْفٌ كَافِرٌ ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا , ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ , حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ " فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ) (1) ( فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ ) (3) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ يَشْرَبُ (4) فِي مِعًى وَاحِدٍ , وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ يَشْرَبُ (5) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " ) (6)
__________
(1) ( م ) 186 - ( 2063 )
(2) ( خ ) 5082
(3) ( حم ) 18982 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : مرفوعه صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف .
(4) ( م ) 186 - ( 2063 )
(5) ( م ) 186 - ( 2063 )
(6) ( خ ) 5082 , ( م ) 186 - ( 2063 ) , ( ت ) 1819 , ( جة ) 3256(3/1775)
( خ م ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
( كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ ) (1) ( فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ , قَالَ : ) (2) ( فَأَكَلَ أَكْلًا كَثِيرًا ، فَقَالَ : يَا نَافِعُ ، لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ , وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " ) (3)
__________
(1) ( خ ) 5078
(2) ( م ) 183 - ( 2060 )
(3) ( خ ) 5078 , ( م ) 183 - ( 2060 ) , ( حم ) 5020(3/1776)
( 24 ) الشُّرْب
( 1 ) آدَابُ الشُّرْب
( 1 ) الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى
( م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (1)
__________
(1) ( م ) 105 - ( 2020 ) , ( ن ) 6745 , ( حم ) 8574(3/1777)
( 2 ) الشُّرْبُ قَاعِدًا
( م ) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا " , قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا لَأَنَسٍ : فَالْأَكْلُ ؟ ، قَالَ : ذَلِكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ . (1)
__________
(1) ( م ) 113 - ( 2024 ) , ( ت ) 1879 , ( د ) 3717 , ( جة ) 3424(3/1778)
( م ) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا " (1)
__________
(1) ( م ) 114 - ( 2025 ) , ( حم ) 11296(3/1779)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ (1) " (2)
__________
(1) وفي ( م ) 116 - ( 2026 ) مرفوعا : " لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ " لكن قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح927 : منكر بهذا اللفظ .أخرجه مسلم في " صحيحه " من طريق عمر بن حمزة : أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قال : وعمر هذا وإن احتج به مسلم فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم ، ولذلك أورده الذهبي في " الميزان " وذكره في " الضعفاء " وقال : " ضعفه ابن معين لنكارة حديثه " . وقال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف ".
قلت : وقد صح النهي عن الشرب قائما في غير ما حديث ، عن غير واحد من الصحابة ، ومنهم أبوهريرة ، لكن بغير هذا اللفظ ، وفيه الأمر بالاستقاء ، لكن ليس فيه ذكر النسيان ، فهذا هو المستنكر من الحديث ، وإلا فسائره محفوظ . ولذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة " تحت رقم ( 177 ) . أ . هـ
(2) ( حم ) 7796 , ( حب ) 5324 , ( هق ) 14419 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5336 , الصَّحِيحَة : 176 ، وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1780)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ : قِه " , قَالَ : لِمَهْ ؟ , قَالَ : " أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ ؟ " , قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ، الشَّيْطَانُ " (1)
__________
(1) ( حم ) : 7990 , ( مي ) 2128 , ( هب ) 5981 ، وصححه الألباني في الصحيحة : 175(3/1781)
( جة ) , وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ " , فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ أَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . (1)
__________
(1) ( جة ) 3423 , ( ت ) 1892 , ( حم ) 27488 , انظر المشكاة : 4281 , مختصر الشمائل : 182(3/1782)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ , فَاخْتَنَثَهَا (1) وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ " (2)
__________
(1) اخْتَنَثَها : ثَنى فاها إِلى خارج فشَرِبَ منه . لسان العرب - (ج 2 / ص 145)
(2) ( حم ) 25318 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1783)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ " (1)
__________
(1) ( خ ) 1556 , ( م ) 117 - ( 2027 ) , ( ت ) 1882 , ( س ) 2964(3/1784)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى زَمْزَمَ " , فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا , " فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا " , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ : " لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ بِيَدَيَّ " (1)
__________
(1) ( حم ) 3527 , ( طب ) ج 11/ص 98 ح11165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1785)
( خ س حم ) , وَعَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ :
( صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ ) (1) ( فَلَمَّا حَضَرَتْ ) (2) ( صَلَاةُ الْعَصْرِ ) (3) ( أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ , فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا ) (4) ( فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ (5) ) (6) ( وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ (7) ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ (8) ) (9) ( وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ , لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ ) (10) ( ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ) (11) ( فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ , فَقَالَ : مَا تَنْظُرُونَ ؟ , إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ قَائِمًا " , وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ قَاعِدًا " ) (12) ( وَإِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ , " وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ " ) (13)
__________
(1) ( خ ) 5293 , ( س ) 130
(2) ( س ) 130
(3) ( خ ) 5293
(4) ( س ) 130
(5) قال الألباني في الثمر المستطاب - (1 / 18) : الحديث محمول على الغسل بدليل أن المسح قد استُعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء , وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين , قال في ( النهاية ) : والمسح يكون مسحا باليد وغسلا , وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري . أ . هـ
(6) ( حم ) 583 , ( س ) 130 , ( حب ) 1341 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) قال الألباني في الثمر المستطاب ص19 : وثبت المسح علي النعلين عن ابن مسعود وعن عمرو بن حريث , أخرجهما الطبراني في ( الكبير ) وإسناد الأول رجاله موثقون والآخر رجاله ثقات كما في ( المجمع ) , وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي , وكذا ابن حزم في ( المحلى ) ( 2 / 103 ) , فقول شيخ الإسلام في ( الفتاوى ) ( 1 / 266 ) أنه ( لَا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين ) مدفوع بما ذكرنا ، ومن الغريب أنه حمل المسح هنا على الرش , فذكر في موضع آخر : ( إن الرِّجْل لها ثلاثة أحوال : الكشف , وله الغسل , وهو أعلى المراتب , والستر , وله المسح , وحالة متوسطة وهي في النعل , فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل , فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش , وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال , فالمراد به الرش , وقد ورد الرَّش على النعلين والمسح عليهما في ( المسند ) من حديث أوس بن أبي أوس , ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس ) كذا في ( الاختيارات ) ( 8 ) , وليس في شيء من هذه الأحاديث ذِكر الرَّشّ لَا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس , ولا من حديث غيره , اللهم إِلَّا في حديث آخر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : يا ابن عباس أَلَا أتوضأ لك وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قلت : بلى - فداك أبي وأمي - . قال : فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فَصَكَّ بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه قال : ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا , ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته , ثم أرسلها تسيل على وجهه , ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا , ثم يده الأخرى مثل ذلك , ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فَصَكَّ بهما على قدميه وفيهما النعل , ثم قلبها بها , ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك , قال : فقلت : وفي النعلين ؟ , قال : وفي النعلين , قلت : وفي النعلين ؟ , قال : وفي النعلين , قلت : وفي النعلين ؟ , قال : وفي النعلين . فهذا الحديث يكاد يكون نَصًّا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرَّشِّ على القدم وهي في النعل , ولكنه لَا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله , لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز , والله أعلم . أ . هـ
(8) قال الألباني في صحيح أبي داود (1 / 291) : اعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم
يحدث؛ أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا: (إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده) إ!
وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ:
" إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم ". وقد سبق ذكره عند الحديث (رقم 145) . والدليل على ما ذهبنا إليه أمور:
الأول : أن راوي الحديث نفسه- أعني: عليّاً رضي الله عنه- قد مسح على نعليه بعد أن بال ؛ ثمّ صلّى إماماً، وهو أدرى بمعنى كلامه ، وأعلم بحديثه عليه السلام.
فروى الطحاوي (1/58) عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي (1/287) نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر.
ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.
قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرْني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكُناسه، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث.وإسناده صحيح أيضا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق 18/1) : " وقال عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا معمر عن يزيد بن أيي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنَيْتِيِّ قال: رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى ، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه ثم صلّى. وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... بمثل صنيع علي هذا ".
قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.
الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غير ما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.
الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تصح به النافلة دون الفريضة ؛ فتأمل . أ . هـ
(9) ( حم ) 970 , ( س ) 130 , انظر مختصر الشمائل المحمدية : 179 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(10) ( حم ) 943 , حسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث : 156 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حسن .
(11) ( حم ) 943 , ( خ ) 5293 , ( س ) 130
(12) ( حم ) 795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(13) ( خ ) 5292 , ( د ) 3718 , ( س ) 130 , ( حم ) 1005(3/1786)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [ فِي الصَّلَاةِ ] (3) " (4)
__________
(1) جملة الشرب لها شاهد عند ( ت ) 1883
(2) هذه الجملة لها شاهد عند ( د ) 653 , ( جة ) 1038
(3) ( جة ) 931
(4) ( حم ) 6928 , 6627 , ( س ) 1361 , وحسنه الألباني في المشكاة : 4276 ، ومختصر الشمائل : 177 , وصحيح أبي داود (4 / 207)(3/1787)
( ت ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَمْشِي , وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . (1)
__________
(1) ( ت ) 1881 , ( جة ) 3301 , ( حم ) 5874 , انظر الصَّحِيحَة : 3178 , المشكاة : 4275(3/1788)
( 3 ) التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ وَالْحَمْدَلَةُ فِي آخِرِه
( طس ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ فِي ثَلَاثةِ أَنْفَاسٍ ، إِذَا أَدْنَى الْإنَاءَ إِلَى فِيهِ سَمَّى اللَّهَ ، فَإِذَا أَخَّرَهُ حَمِدَ اللَّهَ ، يَفْعَلُ بِهِ ثَلَاث مَرَّاتٍ " (1)
__________
(1) ( طس ) 840 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4956 , الصَّحِيحَة : 1277(3/1789)
( 4 ) التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا
( م د ) , عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا (1) وَقَالَ : هُوَ أَهْنَأُ ، وَأَمْرَأُ (2) وَأَبْرَأُ (3) " ) (4) ( قَالَ أَنَسٌ : فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ) (5) .
__________
(1) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة : الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا كُلّ ذَلِكَ يُبِين الْإِنَاءَ عَنْ فَمه فَيَتَنَفَّس ثُمَّ يَعُود وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينهُ عَنْ فِيهِ .عون المعبود(ج8/ص233)
(2) قَالَ فِي النِّهَايَة : هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي إِذَا لَمْ يَثْقُل عَلَى الْمَعِدَة وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا .عون المعبود(ج 8 / ص 233)
(3) أَيْ : يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا , أَيْ سَالِمًا , أَوْ مُبْرِيًا مِنْ مَرَض أَوْ عَطَش أَوْ أَذًى , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَع لِلْعَطَشِ وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم , وَأَقَلّ أَثَرًا فِي ضَعْف الْأَعْضَاء وَبَرْد الْمَعِدَة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ النَّهْي عَنْ الشُّرْب فِي نَفَس وَاحِد لِلتَّنْزِيهِ , قَالَهُ الْحَافِظ . عون المعبود - (ج 8 / ص 233)
(4) ( د ) 3727 , ( م ) 123 - ( 2028 ) , ( خ ) 5308 , ( ت ) 1884
(5) ( م ) 123 - ( 2028 ) , ( حم ) 12154(3/1790)
( د ) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " (1)
__________
(1) ( د ) 31 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 626(3/1791)
( ت حم ) , وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ :
( كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ) (1) ( إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (2) قَالَ : " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (3) ثُمَّ تَنَفَّسْ " ) (4) ( قَالَ : فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً ) (5) ( فِي الْإِنَاءِ (6) ؟ ) (7) ( قَالَ : " فَأَهْرِقْهُ " ) (8)
__________
(1) ( حم ) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) أَيْ : لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ .تحفة الأحوذي(ج5/ص104)
(3) أَيْ : أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ : إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ فَأَبِنْ الْقَدَحَ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
وقال الألباني : من فوائد الحديث : جواز الشرب بنفس واحد ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل حين قال : " إني لَا أروى من نفس واحد " ، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز لبيَّنَه - صلى الله عليه وسلم - له ، ولقال له مثلا : " وهل يجوز الشرب من نفس واحد ؟ لِلَّهِ " .
وكان هذا أولى من القول له : " فأبن القدح ... " لو لم يكن ذلك جائزا ، فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد ، وأنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ، ثم ليعد إن كان يريد " . أ . هـ
(4) ( حم ) 11558 , ( ت ) 1887 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(5) ( حم ) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(6) أَيْ : الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
(7) ( ت ) 1887
(8) ( حم ) 11558 , ( ت ) 1887 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 46 , الصَّحِيحَة : 385(3/1792)
( 5 ) إِعْطَاءُ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا ) (1) ( هَذِهِ , فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ ) (2) ( مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ (3) وَشِيبَ (4) ) (5) ( لَبَنُهَا ) (6) ( مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ , فَأَعْطَيْتُهُ - وَأَبُو بَكْرٍ عن يَسَارِهِ , وَعُمَرُ تُجَاهَهُ , وَأَعْرَابِيٌّ عن يَمِينِهِ - ) (7) ( " فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ) (8) ( - وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ - ) (9) ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ ) (10) ( " فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ : الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ ) (11) ( أَلَا فَيَمِّنُوا " ، قَالَ أَنَسٌ : فَهْيَ سُنَّةٌ ، فَهْيَ سُنَّةٌ , فَهْيَ سُنَّةٌ ) (12) .
__________
(1) ( م ) 125 - ( 2029 )
(2) ( خ ) 2432
(3) الدَّاجن : كل ما أَلِفَ البيوت وأقام بها من حيوان وطير .
(4) أَيْ : خُلِط .
(5) ( م ) 125 - ( 2029 )
(6) ( خ ) 2225
(7) ( خ ) 2432
(8) ( م ) 125 - ( 2029 )
(9) ( خ ) 2225
(10) ( م ) 125 - ( 2029 )
(11) ( خ ) 2225 , ( م ) 124 - ( 2029 ) , ( ت ) 1893 , ( د ) 3726 , ( جة ) 3425
(12) ( خ ) 2432 , ( م ) 126 - ( 2029 ) , ( حم ) 13536(3/1793)
( خ م ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ) (1) ( وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ ) (2) ( أَصْغَرُ الْقَوْمِ , وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يَا غُلَامُ , أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ ؟ " ) (3) ( فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ , " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " ) (4)
__________
(1) ( خ ) 2224
(2) ( خ ) 2237
(3) ( خ ) 2224
(4) ( خ ) 2237 , ( م ) 127 - ( 2030 ) , ( جة ) 3426 , ( حم ) 22875(3/1794)
( 6 ) سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا
( م ) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا " (1)
__________
(1) ( م ) 311 - ( 681 ) , ( ت ) 1894 , ( جة ) 3434 , ( حم ) 22630(3/1795)
( 7 ) تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (1) لَيْسَ مُخَمَّرًا , فَقَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَلَا خَمَّرْتَهُ (2) ؟ ) (3) ( وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا (4) ) (5) ( قَالَ : ثُمَّ شَرِبَ " ) (6)
__________
(1) هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي حُمِيَ لِرَعْيِ النِّعَم , وَكَانَ وَادِيًا يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاء . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 81)
(2) أَيْ : غَطَّيْته ، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يَسْتُرهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 81)
(3) ( م ) 93 - ( 2010 ) , ( خ ) 5283
(4) الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ فَلَا أَقَلّ مِنْ أَنْ يَعْرُض عَلَيْهِ شَيْئًا . وَأَظُنّ السِّرّ فِي الِاكْتِفَاء بِعَرْضِ الْعُود أَنَّ تَعَاطِي التَّغْطِيَة أَوْ الْعَرْض يَقْتَرِن بِالتَّسْمِيَةِ فَيَكُون الْعَرْض عَلَامَة عَلَى التَّسْمِيَة فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِين مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ . فتح الباري(ج 16 / ص 81)
(5) ( خ ) 5283 , ( م ) 93 - ( 2010 ) , ( د ) 3734 , ( حم ) 14169
(6) ( حم ) 14407 , ( م ) 94 - ( 2011 )(3/1796)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" غَطُّوا الْإنَاءِ , وَأَوْكُوا السِّقَاءَ , فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ , لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ , أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ , إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ اللَّيْثُ : فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ . ( م ) ( 2014 )
(2) ( م ) 99 - ( 2014 ) , ( حم ) 14871(3/1797)
( خ م حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه , - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ) (1) ( فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (2) ) (3) ( وَلَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ (4) ) (5) ( فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ (6) ) (7) فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ (8) ( فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ) (9) "( وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ (10) ) (11) ( عَلَيْهَا ) (12) ( وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ (13) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ (14) ) (15) ( وَأَكْفِئُوا الْآنِيَةَ , وَغَطُّوا الْجِرَارَ ) (16) ( وَخَمِّرُوا (17) الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ) (18) ( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ) (19) ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ (20) ) (21) ( فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ) (22) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (23) ( وَلَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً ) (24) ( وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ ) (25) ( عِنْدَ الرُّقَادِ ) (26) ( وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ) (27) ( فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (28) رُبَّمَا اجْتَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) (29) "
__________
(1) ( طب ) 11094 , انظر الصحيحة : 1366 , ( م ) 2012
(2) أَيْ : اِمْنَعُوهُمْ مِنْ الْخُرُوج ذَلِكَ الْوَقْت . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 48)
(3) ( خ ) 3106 , ( م ) 2012
(4) ( الْفَوَاشِي ) : كُلّ مُنْتَشِر مِنْ الْمَال , كَالْإِبِلِ وَالْغَنَم وَسَائِر الْبَهَائِم وَغَيْرهَا ، وَهِيَ جَمْع فَاشِيَة ؛ لِأَنَّهَا تَفْشُو ، أَيْ : تَنْتَشِر فِي الْأَرْض . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 49)
(5) ( م ) 2013
(6) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُخَاف عَلَى الصَّبِيَّانِ ذَلِكَ الْوَقْت مِنْ إِيذَاء الشَّيَاطِين لِكَثْرَتِهِمْ حِينَئِذٍ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 48)
(7) ( خ ) 3106 , ( م ) 2012
(8) ( حم ) 14941 ، وصححها الألباني في صَحِيح الْجَامِع : 182 ، والصَّحِيحَة : 905
(9) ( خ ) 3128 , ( م ) 2012
(10) أَيْ : حِين الْإِغْلَاق . عون المعبود - (ج 8 / ص 237)
(11) ( خ ) 3128
(12) ( حم ) 14322 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 620 , الصَّحِيحَة : 3184 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(13) أَيْ : شُدُّوا وَارْبِطُوا رَأْس سِقَائِكم بِالْوِكَاءِ - وَهُوَ الْحَبْل - لِئَلَّا يَدْخُلهُ حَيَوَان أَوْ يَسْقُط فِيهِ شَيْء . عون المعبود - (ج 8 / ص 237)
(14) أَيْ : وَقْت الْإِيكَاء . عون المعبود - (ج 8 / ص 237)
(15) ( خ ) 5300 , ( م ) 2012
(16) ( حم ) 14322 , ( ت ) 1812
(17) مِنْ التَّخْمِير : وَهُوَ التَّغْطِيَة . عون المعبود - (ج 8 / ص 237)
(18) ( خ ) 5301
(19) ( خ ) 5300 , ( م ) 2012
(20) هُوَ مَأْخُوذ مِنْ الْعَرْض أَيْ : تَجْعَل الْعُود عَلَيْهِ بِالْعَرْضِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَعْرُضَ عَلَيْهِ شَيْئًا , قَالَ الْحَافِظ : وَأَظُنّ السِّرّ فِي الِاكْتِفَاء بِعَرْضِ الْعُود أَنَّ تَعَاطِيَ التَّغْطِيَة أَوْ الْعَرْض يَقْتَرِن بِالتَّسْمِيَةِ , فَيَكُون الْعَرْض عَلَامَة عَلَى التَّسْمِيَة , فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِين مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ . عون المعبود - (ج 8 / ص 237)
(21) ( م ) 2012 , ( خ ) 5300
(22) ( خ ) 3128 , ( م ) 2012
(23) ( حم ) 14322
(24) ( م ) 2012 , ( ت ) 1812
(25) ( خ ) 5300 , ( م ) 2012
(26) ( خ ) 3138
(27) ( خ ) 3106 , ( د ) 3731
(28) يَعْنِي : الْفَأْرَةَ .
(29) ( خ ) 3138 , ( م ) 2012(3/1798)
( حب ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ : إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ ، وَأَوْكِ (1) سِقَاءَكَ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ (2) وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً ، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً ، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ ، وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإزَارِ مُفْضِيًا (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : اربطه .
(2) أَيْ : غطِّه .
(3) ( مُفْضِيًا ) : أي ليس بين فرجه وبين السماء شىء يواريه .
(4) ( حب ) 1273 , انظر الصَّحِيحَة : 2974(3/1799)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَطْفِئُوا السُّرُجَ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 8737 , ( جة ) 3411 , وقال الشيخ الأرناؤوط : صحيح .(3/1800)
( 2 ) مَحْظُورَاتُ الشُّرْب
( 1 ) الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة
( خ م ) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ (1) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " (2)
__________
(1) الْجَرْجَرَة : صَوْت يُرَدِّدهُ الْبَعِير فِي حَنْجَرَته إِذَا هَاجَ , نَحْو صَوْت اللِّجَام فِي فَكِّ الْفَرَس . ( فتح الباري ) (ج16ص117)
(2) ( م ) 2 - ( 2065 ) , ( خ ) 5311 , ( جة ) 3413 , ( حم ) 26610(3/1801)
( 2 ) النَّفْخُ فِي إِنَاءِ الشُّرْبِ وَالتَّنَفُّسِ فِيه
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 2818 , ( ت ) 1888 , ( د ) 3728 , ( جة ) 3428 , انظر صحيح الجامع : 6913 , الإرواء : 1977(3/1802)
( ت حم ) , وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ :
( كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ) (1) ( إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (2) قَالَ : " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (3) ثُمَّ تَنَفَّسْ " ) (4) ( قَالَ : فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً ) (5) ( فِي الْإِنَاءِ (6) ؟ ) (7) ( قَالَ : " فَأَهْرِقْهُ " ) (8)
__________
(1) ( حم ) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) أَيْ : لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ .تحفة الأحوذي(ج5/ص104)
(3) أَيْ : أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ : إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ فَأَبِنْ الْقَدَحَ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
وقال الألباني : من فوائد الحديث : جواز الشرب بنفس واحد ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل حين قال : " إني لَا أروى من نفس واحد " ، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز لبيَّنَه - صلى الله عليه وسلم - له ، ولقال له مثلا : " وهل يجوز الشرب من نفس واحد ؟ لِلَّهِ " .
وكان هذا أولى من القول له : " فأبن القدح ... " لو لم يكن ذلك جائزا ، فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد ، وأنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ، ثم ليعد إن كان يريد " . أ . هـ
(4) ( حم ) 11558 , ( ت ) 1887 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(5) ( حم ) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(6) أَيْ : الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
(7) ( ت ) 1887
(8) ( حم ) 11558 , ( ت ) 1887 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 46 , الصَّحِيحَة : 385(3/1803)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإنَاءِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 152 , ( م ) 63 - ( 267 ) , ( س ) 47 , ( حم ) 19438(3/1804)
( ك ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ ، فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَنَفَّسُ (1) " (2)
_________
(1) قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " حديث386 : قال الحافظ في " الفتح " : " واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد ، وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة ، وقال عمر بن عبد العزيز : " إنما نهي عن التنفس داخل الإناء ، فأما من لم يتنفس ، فإن شاء فليشرب بنفس واحد " , قلت : وهو تفصيل حسن ، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا . أخرجه الحاكم ، وهو محمول على التفصيل المذكور " .
قلت : ولفظه عند الحاكم : " لَا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه ، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس "
ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد لَا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : " كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال : هو أهنأ وأمرأ وأبرأ " . أ . هـ
(2) ( ك ) 7207 , ( جة ) 3427 , انظر صحيح الجامع : 624 , الصحيحة : 386(3/1805)
( 3 ) الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى
( م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (1)
__________
(1) ( م ) 105 - ( 2020 ) , ( ن ) 6745 , ( حم ) 8574(3/1806)
( جة حم ) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ , وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ , وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ , وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " ) (1) ( فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 22708 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( جة ) 3266 , ( م ) 106 - ( 2020 ) , ( ت ) 1799 , ( د ) 3776 , انظر الصَّحِيحَة : 1236 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2113(3/1807)
( 4 ) الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاء
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5304 , 5306 , ( جة ) 3421 , ( حم ) 7367(3/1808)
( ك ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ " (1)
__________
(1) ( ك ) 7211 , ( هق ) 14443 , ( خ ) 5306 , انظر الصَّحِيحَة : 400(3/1809)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اخْتِنَاثِ (1) الْأَسْقِيَةِ , يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا " (2)
__________
(1) يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ , وَكَذَا اخْتِنَاثُ الْأَسْقِيَةِ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -ب- : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ } . وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ } , يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيَشْرَبَ مِنْهَا . وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ , لَا لِلتَّحْرِيمِ . وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا . وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ : إنَّهُ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِعُذْرٍ كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً وَلَمْ يَجِدْ الْمُحْتَاجُ إلَى الشُّرْبِ إنَاءً مُتَيَسِّرًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّنَاوُلِ بِكَفِّهِ فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ , وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ , وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّهْيِ . وَقِيلَ : لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إِلَّا بِفِعْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ كُلُّهَا مِنْ قَوْلِهِ فَهِيَ أَرْجَحُ . وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُولِ شَيْءٍ مِنْ الْهَوَامِّ مَعَ الْمَاءِ فِي جَوْفِ السِّقَاءِ , فَيَدْخُلُ فَمَ الشَّارِبِ وَلَا يَدْرِي . فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلَأَ السِّقَاءَ وَهُوَ يُشَاهِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا , ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ حَلَّهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ , وَقِيلَ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - ك - بِلَفْظِ : { نَهَى أَنْ يَشْرَبَ مَنْ فِي السِّقَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ } وَهَذَا عَامٌّ . وَقِيلَ : إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ قَدْ يَغْلِبُهُ الْمَاءُ فَيَنْصَبُّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَشْرَقَ بِهِ أَوْ تَبْتَلَّ ثِيَابُهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 108)
(2) ( خ ) 5302 , ( م ) 110 - ( 2023 ) , ( ت ) 1890 , ( د ) 3720(3/1810)
( يع ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي الْإنَاءِ الْمَخْنُوثِ " (1)
__________
(1) ( يع ) 2380 , انظر الصَّحِيحَة : 1207(3/1811)
جَوَازُ الشُّرْبِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ بِدُونِ إْنَاء
( خ ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ (1) وَإِلَّا كَرَعْنَا (2) " - قَالَ : وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ (3) - فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ , فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ , قَالَ : فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ , " فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ " (4)
__________
(1) هِيَ الْقِرْبَة الْخَلِقَة , قَالَ الْمُهَلَّب : الْحِكْمَة فِي طَلَب الْمَاء الْبَائِت أَنَّهُ يَكُون أَبْرَدَ وَأَصْفَى .عون المعبود(ج8 / ص230)
(2) أَيْ : شَرِبْنَا مِنْ غَيْر إِنَاء وَلَا كَفّ بَلْ بِالْفَمِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 230)
(3) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ .
(4) ( خ ) 5290 , ( د ) 3724 , ( جة ) 3432 , ( حم ) 14559(3/1812)
( 5 ) الشُّرْب مِنْ ثُلْمَة الْقَدَح
( د طب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ [ أَوْ أُذُنِهِ ] (1) " (2)
__________
(1) ( طب ) ج6/ص125 ح5722 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6849
(2) ( د ) 3722 , ( حم ) 11777 , ( حب ) 5315 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6888 , الصَّحِيحَة : 388(3/1813)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نُهِيَ أَنْ نَشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 6833 , انظر الصَّحِيحَة : 2689(3/1814)
( 25 ) آدَابُ النَّوْم
( 1 ) الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم
( خ م د جة ) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ) (1) ( وَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ ) (2) ( ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ) (3) ( وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ) (4) ( وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ , وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ , رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ , لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ , آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ , وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) (5) ( فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ , وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا ) (6) وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا (7) وَإِنْ أَصْبَحْتَ , أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا (8) ( وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ " ) (9) ( قَالَ : فَرَدَّدْتُهُنَّ ) (10) ( عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (11) ( لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ ) (12) ( فَلَمَّا بَلَغْتُ : آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ) (13) ( قُلْتُ : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ , قَالَ : " لَا , وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) (14) "
__________
(1) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 )
(2) ( د ) 5047 , ( ن ) 10619 , ( هب ) 4705
(3) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 )
(4) ( خ ) 5954 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18538
(5) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 )
(6) ( خ ) 7050 , ( م ) 56 - ( 2710 ) , ( د ) 5046
(7) ( م ) 58 - ( 2710 ) , ( حم ) 18702
(8) ( جة ) 3876 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18584
(9) ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 ) , ( د ) 5046
(10) ( م ) 56 - ( 2710 )
(11) ( خ ) 244
(12) ( م ) 56 - ( 2710 )
(13) ( خ ) 244 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18538
(14) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18538(3/1815)
( د ت ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ (1) مِنْ اللَّيْلِ , فَيَسْأَلُ اللَّهَ ) (2) ( شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ) (3) "
__________
(1) تعارَّ : هَبَّ من نومه واستَيْقَظ .
(2) ( د ) 5042 , ( جة ) 3881
(3) ( ت ) 3526 , ( د ) 5042 , ( جة ) 3881 , ( حم ) 22101 , انظر صحيح الكلم الطيب : 36 , وقد تراجع الألباني عن تضعيف رواية ( ت ) في الكلم الطيب ص43 .(3/1816)
( خ م ت حم ) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ ، أَمْ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ؟ , قَالَتْ : " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رُبَّمَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَنَامَ ، وَإِذَا أَرَادَ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَلَاةِ ثُمَّ يَنَامَ ، وَرُبَّمَا نَامُ وَهُوَ جُنُبٌ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً (1) "
__________
(1) هذه عند الترمذي : 118, وأبي داود : 228 , وابن ماجة : 582(3/1817)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ اللَّيْلِ فَدَخَلَ الْخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ " (1)
__________
(1) ( جة ) 508 , ( م ) 20 - ( 304 ) , ( د ) 5043 , ( حم ) 2083(3/1818)
( 2 ) قِراءةُ أَذْكَارِ النَّوْم
( راجع : أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْه في كتاب الصلاة )
( 3 ) النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَن
( د ) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ) (1) ( وَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ ) (2) "
__________
(1) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 )
(2) ( د ) 5047 , ( ن ) 10619 , ( هب ) 4705(3/1819)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَوَى (1) أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ , فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَلْيُسَمِّ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَى فِرَاشِهِ بَعْدَهُ (2) وَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ "
__________
(1) أي : إِذَا أَتَى .
(2) هذا ينطبق على من أراد النوم ، أو من نام ثم استيقظ فغادر فراشه ثم أراد الرجوع إليه ، ودليله حديث أحمد : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ .ع(3/1820)
( 4 ) إِطْفَاءُ النَّارِ عِنْدَ النَّوْم
( خ م ) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ , فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ , فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5936 , ( م ) 101 - ( 2016 ) , ( جة ) 3770 , ( حم ) 19588(3/1821)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ , فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا , فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ " (1)
__________
(1) ( د ) 5247 , ( حب ) 5519 , ( ك ) 7766 , انظر صحيح الجامع : 816 , الصَّحِيحَة : 1426(3/1822)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " النَّارُ عَدُوٌّ فَاحْذَرُوهَا ) (1) ( وَلَا تَتْرُكُوهَا فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " ) (2) ( قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَتَبَّعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ فَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ ) (3) .
__________
(1) ( حم ) 5641 , انظر صحيح الجامع : 6794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( خ ) 5935 , ( م ) 100 - ( 2015 ) , ( ت ) 1813
(3) ( حم ) 5641 , ( خد ) 1225(3/1823)
( 5 ) عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ أَوْ مَحُوطٍ أَوْ فِي بَيْتٍ بِلَا بَاب
( ت ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2854 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6847 , ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3077(3/1824)
( د حم ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ ) (1) ( قَدَمَيْهِ ) (2) ( فَوَقَعَ فَمَاتَ ) (3) ( فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (4) وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ (5) فَمَاتَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (6) ) (7) " (8)
وفي رواية (9) : " مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ (10) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ "
__________
(1) ( حم ) 20768 , ( خد ) 1192
(2) ( حم ) 22387
(3) ( حم ) 20767 , ( خد ) 1194
(4) قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ فَلَا يُؤَاخَذ بِدَمِهِ , وَقِيلَ : إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاس عَهْدًا مِنْ اللَّه تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة , فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة اِنْقَطَعَ عَنْهُ . عون المعبود - (11 / 82)
(5) أَيْ : هاج الموج وارتفع .
(6) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ ، وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ .نيل الأوطار - (7 / 248)
(7) ( حم ) 20768 , ( خد ) 1192 , 1194
(8) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3078 , الصَّحِيحَة : 828 ,
وفيه دليل على أن كل من عرض نفسه للهلاك , كمن قاد السيارة بسرعة عالية جدا ، أو قتله التدخين ونحوه , فربما يكون حكمه مشابها لحكم من ذُكِروا في الحديث .ع
(9) ( د ) 5041 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6113 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3076
(10) هو السَّتْر وَالْحِجَاب الَّذِي يَكُون عَلَى السَّطْحِ , يَمْنَع الْإِنْسَان مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط . عون المعبود (ج11ص 82)(3/1825)
( 6 ) الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا النَّوْم
( خ م ) , عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (1)
وفي رواية (2) : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا "
__________
(1) ( خ ) 543 , ( م ) 237 - ( 647 ) , ( ت ) 168 , ( س ) 495
(2) ( حم ) : 19808 , ( د ) 4849 , ( حب ) 5548 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6915 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1826)
( 7 ) الْأَوْضَاعُ الْمَكْرُوهَةُ فِي النَّوْم
( د ) , وَعَنْ أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهو مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4865 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6835 , الصَّحِيحَة : 3567(3/1827)
( جة حم ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي , فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ : يَا جُنَيْدِبُ ) (1) ( إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يَبْغُضُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) (2) ( هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ " ) (3)
__________
(1) ( جة ) 3724
(2) ( حم ) 15582 , ( د ) 5040 , ( خد ) 1187 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2271 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3080 , صحيح الأدب المفرد : 909
(3) ( جة ) 3724(3/1828)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2768 , ( حم ) 8028 , ( حب ) 5549 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2270 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3079(3/1829)
( 8 ) لَا يَبِيتُ الرَّجُل فِي بَيْتٍ وَحْدَه
( حم ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوَحْدَةِ , أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ , أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 5650 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6919 , الصَّحِيحَة : 60(3/1830)
( 9 ) لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد
( م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ , وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ (1) إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (2) وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " (3)
__________
(1) أَيْ : لَا يَصِلُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 102)
(2) أَيْ : لَا يَضْطَجِعَانِ مُتَجَرِّدَيْنِ تَحْتَ ثَوْبٍ وَاحِدٍ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 102)
(3) ( م ) 74 - ( 338 ) , ( ت ) 2793 , ( د ) 4018 , ( جة ) 661(3/1831)
( حم حب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَا يُبَاشِرُ (1) الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ) (2) ( إلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ " ) (3)
__________
(1) المباشرة : اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد .
(2) ( حم ) 2774 , ( ن ) 9232 , ( حب ) 5582 , ( ك ) 7777 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1648
(3) ( حب ) 5583 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1832)
( 10 ) التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَضَاجِع
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ , وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " (1)
__________
(1) ( د ) 495 , ( حم ) 6689 , ( ت ) 407 , انظر صحيح الجامع : 5868 , الإرواء : 247(3/1833)
( 11 ) ذكر الله عند الاستيقاظ
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا , فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا (1) وَإِلَيْهِ النُّشُورُ "
__________
(1) فيه دليل واضح أن النوم موت أصغر .ع(3/1834)
( خ د ) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ [ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ] (1) : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , سُبْحَانَ اللَّهِ , وَالْحَمْدُ لِلَّهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَاللَّهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ , ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ , فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " (2)
__________
(1) ( د ) 5060
(2) ( خ ) 1103 , ( ت ) 3414 , ( د ) 5060 , ( جة ) 3878 , ( حم ) 22725(3/1835)
( 11 ) الِاسْتِنْثَارُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ [ فَتَوَضَّأَ ] (1) فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ (2) " (3)
__________
(1) ( خ ) 3121 , ( س ) 90
(2) الخيشوم : أقصى الأنف من الداخل .
(3) ( م ) 23 - ( 238 ) , ( خ ) 3121 , ( س ) 90 , ( حم ) 8607(3/1836)
( 26 ) آدَابُ الْجِمَاع
( 1 ) الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ) (1) ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ) (2) ( ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ) (3) ( وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ (4) ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 141
(2) ( خ ) 6025 , ( م ) 1434
(3) ( خ ) 4870 , ( م ) 1434
(4) أَيْ : لَمْ يَضُرّ الْوَلَد الْمَذْكُور , بِحَيْثُ يَتَمَكَّن مِنْ إِضْرَاره فِي دِينه أَوْ بَدَنه ، وَلَيْسَ الْمُرَاد رَفْع الْوَسْوَسَة مِنْ أَصْلهَا , وقِيلَ لِأَبِي عَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف : مَنْ لَا يُحْسِن الْعَرَبِيَّة يَقُولهَا بِالْفَارِسِيَّةِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ . فتح الباري لابن حجر - ( ح141)
(5) ( خ ) 3109(3/1837)
( 2 ) مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع
( م حم خز ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ , فَلْيَتَوَضَّأْ ) (1) ( وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ) (2) ( فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ " ) (3)
__________
(1) ( م ) 27 - ( 308 ) , ( ت ) 141 , ( س ) 262 , ( د ) 220
(2) ( حم ) 11243 , انظر صحيح أبي داود - (1 / 400) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( خز ) 221 , ( حب ) 1211 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 263 , ( آداب الزفاف ) ص35 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1838)
( د جة حم ) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
( " طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ , فَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ " ) (1) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا ) (2) ( قَالَ : " هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ (3) " ) (4)
__________
(1) ( جة ) 590 , ( د ) 219
(2) ( حم ) 27231 , ( د ) 219
(3) قال أبو داود: "حديث أنس أصح من هذا ".
قال الألباني في صحيح أبي داود - (1 / 397) : وهو كما قال ؛ فإن هذا إسناده حسن ، ولكن لا تعارض بينهما ؛ بل كان يفعل تارة هذا، وتارة ذلك ، كما قال النسائي وغيره , والحديث قواه الحافظ ابن حجر . أ . هـ
(4) ( د ) 219 , ( جة ) 590 , ( حم ) 23913 , حسنه الألباني في المشكاة : 470 , الثمر المستطاب - (1 / 26) , ( آداب الزفاف ) ص36(3/1839)
( خ م جة حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ عَلَى ) (1) ( جَمِيعِ نِسَائِهِ (2) ) (3) ( فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ (4) مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) (5) ( ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ) (6) ( وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ ) (7) وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ (8) ( قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْتُ لَأَنَسٍ : وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ) (9) ( رَجُلًا (10) ) (11) "
__________
(1) ( خ ) 4781
(2) أَيْ : يُجَامِعُهُنَّ . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 168)
(3) ( جة ) 589
(4) الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ .فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 422)
(5) ( خ ) 265
(6) ( حم ) 12118 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح , ( م ) 309
(7) ( خ ) 4781 , ( س ) 3198
(8) ( خ ) 265 , وقد جَمَعَ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ , لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ " أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْع نِسْوَة , وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ , حَيْثُ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ اِمْرَأَة " , وَمَوْضِع الْوَهْم مِنْهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَة , ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَة بِالْمَدِينَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة وَحَفْصَةَ وَزَيْنَب بِنْت خُزَيْمَة فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَب بِنْت جَحْش فِي الْخَامِسَةِ , ثُمَّ جُوَيْرِيَة فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ صَفِيَّة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة فِي السَّابِعَةِ , وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنْ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ , وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ , وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَة , فَجَزَمَ اِبْن إِسْحَاق بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَاب , فَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ , وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَة عَشْرٍ , وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَة بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيل , قَالَ ابْن عَبْدِ الْبَرِّ : مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَكْثَر مِنْ تِسْع مَعَ أَنَّ سَوْدَة كَانْت وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة , فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيد , لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَة وَرَيْحَانَة إِلَيْهِنَّ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ " نِسَائِهِ " تَغْلِيبًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 422)
(9) ( خ ) 265 , ( حم ) 14141
(10) الْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْغُسْل لَا يَجِب بَيْن الْجِمَاعَيْنِ , سَوَاء كَانَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَة أَوْ لِغَيْرِهَا , وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا , قَالَ : هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَظْهَرُ , واُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْقَسْم بَيْن الزَّوْجَات لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِلَّا فَوَطْء الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْل طَائِفَة مِنْ أَهْل الْعِلْم ، وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّة ، وَالْمَشْهُور عِنْدهمْ وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ الْوُجُوب , قَالَ الْحَافِظ : وَيَحْتَاج مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَاب عَنْ هَذَا الْحَدِيث , فَقِيلَ : كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَة النَّوْبَة , كَمَا اِسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْت عَائِشَة ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ كَانَ يَحْصُل عِنْد اِسْتِيفَاء الْقِسْمَة ثُمَّ يَسْتَأْنِف الْقِسْمَة , وَقِيلَ : كَانَ ذَلِكَ عِنْد إِقْبَاله مِنْ سَفَر ، لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنهنَّ فَيُسَافِر بِمَنْ يَخْرُج سَهْمهَا ، فَإِذَا اِنْصَرَفَ اِسْتَأْنَفَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون كَانَ يَقَع قَبْل وُجُوب الْقِسْمَة ثُمَّ تُرِكَ بَعْدهَا ، وَاَللَّه أَعْلَم , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَا أُعْطِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقُوَّة عَلَى الْجِمَاع ، وَالْحِكْمَة فِي كَثْرَة أَزْوَاجه أَنَّ الْأَحْكَام الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَة يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْكَثِير الطَّيِّب ، وَمَنْ ثَمَّ فُضِّلَ بَعْضُهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَات . عون المعبود - (ج 1 / ص 249)
(11) ( خز ) 231(3/1840)
{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }
الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْآدَاب الشَّرْعِيَّة : { كِتَابُ الْعَادَات }
( 1 ) كِتَابُ الْأَطْعِمَة
( 1 ) حُكْمُ الْأَطْعِمَة
قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا , وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } (12)
وَقَالَ تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ , الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ , الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا , فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (13)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ , وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } (14)
------------
(12) [البقرة : 168]
(13) [المائدة : 3]
(14) [الأنعام/121](3/1841)
طَعَامُ غَيْرِ الْمُسْلِم
قَالَ تَعَالَى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } [المائدة/5]
( خ د ك ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " , فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا , " فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا " وَأَكَلَ الْقَوْمُ , فَقَالَ : " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ " فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - , " فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ : مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ " , قَالَتْ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ , وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ , " فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُتِلَتْ , ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : ) (1) ( مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ , فَهَذَا أَوَانُ ) (2) ( انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ " ) (3)
__________
(1) ( د ) 4512 ( خ ) 4165 ، ( م ) 45 - ( 2190 )
(2) ( خ ) 4165 , ( د ) 4512
(3) ( ك ) 4393 ( خ ) 4165 , ( د ) 4512(3/1842)
( 2 ) أَفْضَلُ الْأَطْعِمَة
( 1 ) اللَّبَن
( ت د جة ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - عَلَى مَيْمُونَةَ ك , فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ , " فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ -فَقَالَ لِي : الشَّرْبَةُ لَكَ , فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا " , فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ أُوثِرُ ) (1) ( بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَفْسِي أَحَدًا ) (2) ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ) (3) ( فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ (4) " ) (5)
_________
(1) ( ت ) 3455
(2) ( جة ) 3426
(3) ( ت ) 3455
(4) هذا الحديث فيه من الإعجاز العلمي ما فيه .ع
(5) ( د ) 3730 , ( ت ) 3455 , ( جة ) 3322 , انظر صحيح الجامع : 381 , والصحيحة : 2320(3/1843)
( 2 ) الْقَرْع
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( دَعَا خَيَّاطٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( خُبْزَ شَعِيرٍ , وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ (2) وَقَدِيدٌ ) (3) ( " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ " ) (4) ( يَأْكُلُهَا ) (5) ( قَالَ أنَسٌ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ) (6) ( جَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ) (7) ( وَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ ) (8) ( بَعْدَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مَا صَنَعَ ) (9) .
__________
(1) ( خ ) 1986
(2) أَيْ : قرع .
(3) ( خ ) 5120
(4) ( خ ) 1986
(5) ( خ ) 5121
(6) ( خ ) 5119
(7) ( خ ) 5104
(8) ( خ ) 1986
(9) ( خ ) 5119 , ( م ) 144 - ( 2041 ) , ( ت ) 1850 , ( د ) 3782(3/1844)
( جة ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ طَارِقٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ , فَقُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ , قَالَ : " هَذَا الْقَرْعُ , هُوَ الدُّبَّاءُ , نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا " (1)
__________
(1) ( جة ) 3304 , ( حم ) 19123 , انظر صحيح الجامع : 6986 , والصحيحة : 2400(3/1845)
( 3 ) الْبِطِّيخُ وَالرُّطَب
( د يع ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ ، وَيَقُولُ : نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا ، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا (1) " (2)
__________
(1) قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الْمُرَاد بِالْبِطِّيخِ فِي الْحَدِيث الْأَخْضَر , وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فِي الْأَصْفَر حَرَارَة كَمَا فِي الرُّطَب ، وَقَدْ وَرَدَ التَّعْلِيل بِأَنَّ أَحَدهمَا يُطْفِئ حَرَارَة الْآخَر ,
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر : الْمُرَاد بِهِ الْأَصْفَر , بِدَلِيلِ وُرُود الْحَدِيث بِلَفْظِ الْخِرْبِز , وهُوَ نَوْع مِنْ الْبِطِّيخ الْأَصْفَر، قَالَ : وَكَانَ يَكْثُر وُجُوده بِأَرْضِ الْحِجَاز بِخِلَافِ الْبِطِّيخ الْأَخْضَر ، وَأَجَابَ عَمَّا قَالَ الْبَعْض بِأَنَّ فِي الْأَصْفَر بِالنِّسْبَةِ لِلرُّطَبِ بُرُودَة , وَإِنْ كَانَ فِيهِ لِحَلَاوَتِهِ طَرَف حَرَارَة .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ إِثْبَات الطِّبّ وَالْعِلَاج وَمُقَابَلَة الشَّيْء الضَّارّ بِالشَّيْءِ الْمُضَادّ لَهُ فِي طَبْعه عَلَى مَذْهَب الطِّبّ وَالْعِلَاج .عون المعبود - (ج 8 / ص 351)
قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادِ الْمَعَاد ( 3 / 175 ) : جَاءَ فِي الْبِطِّيخ عِدَّة أَحَادِيث لَا يَصِحّ مِنْهَا شَيْء غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد ، والمراد به الأخضر , وهو بارد رطب ، وفيه جلاء ، وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار ، وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة ، وإذا كان آكله محرورا انتفع به جدا ، وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه , وينبغي أكله قبل الطعام ، ويتبع به ، وإلا غثى وقيأ . أ . هـ
قال الألباني في الصحيحة ح57 : قوله : " المراد به الأخضر " ، هو الظاهر من الحديث . ولكن الحافظ رده في " الفتح " , وذكر أن المراد به الأصفر ، واحتج بالحديث الآتي ، ويأتي الجواب عنه فيه , وهو : " كان يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ " .
(2) ( د ) 3836 , ( ت ) 1843 , انظر صحيح الجامع : 4879 , والصحيحة : 57(3/1846)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ (1) " (2)
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 496 ) : " و( الخربز ) وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفر ، وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز ، وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب ، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر , والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة ، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة . والله أعلم " . أ . هـ
وقال الألباني في الصحيحة ح58 : أقول : وفي هذا التعقب نظر عندي ، ذلك لأن الحديثين مختلفا المخرج ، فالأول من حديث عائشة ، وهذا من حديث أنس , فلا يلزم تفسير أحدهما بالآخر ، لاحتمال التعدد والمغايرة , لاسيما وفي الأول تلك الزيادة : " نكسر حر هذا ببرد هذا ..." , ولا يظهر هذا المعنى تمام الظهور بالنسبة إلى الخربز ، ما دام أنه يشابه الرطب في الحرارة . والله أعلم .
من فوائد الحديث : قال الخطيب في " الفقيه والمتفقه " ( 79 / 1 - 2 ) : " في هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا : لا يحل الأكل تلذذا ، ولا على سبيل التشهي والإعجاب ، ولا يأكل إلا ما لابد منه لإقامة الرمق ، فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة ، وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا , وقالت طائفة من هؤلاء : إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام ، ولا بين أدمين على خوان , فهذا الحديث أيضا يرد على صاحب هذا القول , ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أدمين فأكثر " .
قلت : ولا يعدم هؤلاء بعض أحاديث يستدلون بها لقولهم ، ولكنها أحاديث واهية ، و قد ذكرت طائفة منها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ، فانظر( رقم 241 ، 257 ) . أ . هـ
(2) ( حم ) 12472 , ( ن ) 6726 , انظر صحيح الجامع : 4916 , والصحيحة : 58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1847)
( 4 ) القِثَّاءُ (1) وَالرُّطَب (2)
( خ م ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ " (3)
__________
(1) الْقِثَّاءُ : اسْمٌ لِمَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ الْخِيَارَ وَالْعَجُّورَ وَالْفَقُّوسَ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 7 / ص 316)
(2) الرُّطَب نَوْعَانِ : أَحَدهمَا لَا يَتَتَمَّر , وَإِذَا تَأَخَّرَ أَكْله يُسَارِعُ إِلَيْهِ الْفَسَاد ، وَالثَّانِي : يَتَتَمَّر وَيَصِير عَجْوَة وَتَمْرًا يَابِسًا .عون المعبود - (ج 8 / ص 429)
(3) ( خ ) 5440 , ( م ) 147 - ( 2043 ) , ( ت ) 1844 , ( د ) 3835(3/1848)
( د جة ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ ) (2) ( حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ ، فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ " ) (3)
__________
(1) ( د ) 3903
(2) ( جة ) 3324
(3) ( د ) 3903 , ( جة ) 3324 , انظر الصحيحة تحت حديث : 56(3/1849)
( م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يَا عَائِشَةُ ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، يَا عَائِشَةُ ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ - قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " (1)
__________
(1) ( م ) 153 - ( 2046 ) , ( ت ) 1815 , ( د ) 3831 , ( جة ) 3327(3/1850)
( م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ " (1)
__________
(1) ( م ) 152 - ( 2046 ) , ( مي ) 2061(3/1851)
( جة ) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ , كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3328 , ( طب ) (24/298 ح757) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2845 ، الصَّحِيحَة : 1776(3/1852)
( 5 ) الْمَرَق
( حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ عَبَّادٌ : يَعْنِي ثُفْلَ الْمَرَق . ( حم ) 13323 , وقال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن .
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية : وَالثُّفْلُ : مَا يَثْقُلُ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ , وَقَوْلُهُمْ : تَرَكْتُ بَنِي فُلَانٍ مُثَافِلِينَ , أَيْ : يَأْكُلُونَ الثُّفْلَ , يَعْنُونَ الْحَبَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَبَنٌ وَكَانَ طَعَامُهُمْ الْحَبَّ وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ حَالُ الْبَدْوِيِّ .
وقال ابن الأثير : قيل هو الثرِيد ( جاء في الدر النثير : قال الترمذي في الشمائل : يعني ما بقي من الطعام ) النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 621)
(2) ( حم ) 13323 , ( ك ) 7116 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4979 ، مختصر الشمائل : 157(3/1853)
( 6 ) الخَلّ
( م ت هب ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( " كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي , " فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشَارَ إِلَيَّ " , فَقُمْتُ إِلَيْهِ , " فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ , فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي " فَدَخَلْتُ , فَقَالَ : " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ " , قَالُوا : نَعَمْ , فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ ) (1) ( مِنْ خُبْزٍ ) (2) ( " فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ , ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ , فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ , ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ " , قَالُوا : لَا , إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ , قَالَ : " هَاتُوهُ , فَنِعْمَ ) (3) ( الْإِدَامُ (4) الْخَلُّ ) (5) ( مَا أَقْفَرَ مِنْ أُدُمٍ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ " ) (6) ( قَالَ جَابِرٌ : فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (7) .
__________
(1) ( م ) 169 - ( 2052 )
(2) ( م ) 167 - ( 2052 )
(3) ( م ) 169 - ( 2052 )
(4) ( الإِدَامُ ) أَيْ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ .
(5) ( ت ) 1839 , ( م ) 166 - ( 2052 ) , ( د ) 3820 , ( جة ) 3317
(6) ( هب ) 5944 , ( ت ) 1842 , ( حم ) 14849 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5544 , والصَّحِيحَة : 2220
(7) ( م ) 167 - ( 2052 ) , ( حم ) 15328(3/1854)
( 7 ) لَحْمُ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ
قَالَ تَعَالَى : { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ , مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ , قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ , أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ , نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ } [الأنعام : 143 ، 144]
( الشمائل ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلِنَا " فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً , فَقَالَ : " كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ " (1)
__________
(1) مختصر الشمائل : 152 , ( حم ) 15316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1855)
( طل ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ أَحَبُّ الْعَرْقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذِرَاعُ الشَّاةِ (1) " (2)
__________
(1) الْعَرْق : الْعَظْم بِلَحْمِهِ , فَإِذَا أُكِلَ لَحْمه فَعُرَاق , أَوْ كِلَاهُمَا لِكِلَيْهِمَا . عون المعبود - (ج 8 / ص 289)
(2) ( طل ) 388 , ( د ) 3780 , ( ن ) 6654 , ( حم ) 3777 , انظر صحيح الجامع : 4629 , والصحيحة : 2055(3/1856)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ , قَالَ : وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ (1) " (2)
__________
(1) الْيَهُودُ هُمْ الَّذينَ سَمُّوهُ .
(2) ( د ) 3780 , ( حم ) 3733(3/1857)
( طس ) , وَعَنْ عبدالله بن جعفر - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" عَلَيْكُمْ بِلَحْمِ الظَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِهِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 7761 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4080(3/1858)
( 8 ) زَيْتُ الزَّيْتُون
قَالَ تَعَالَى : { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ , وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ } (2)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ } (3)
وَقَالَ تَعَالَى : { يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ , زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ , يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ , نُورٌ عَلَى نُورٍ } (4)
------------
(2) [التين : 1 - 3]
(3) [المؤمنون : 20]
(4) [النور : 35](3/1859)
( ت ) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1851 , ( جة ) 3319 , ( حم ) 16098 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 18 , الصَّحِيحَة : 379 , وقال الألباني : وللزيت فوائد هامة ، ذكر بعضها العلامة ابن القيم في " زاد المعاد " ، فمن شاء رجع إليه . أ . هـ(3/1860)
( طس ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ائْتَدِمُوا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الزَّيْتَ - " (1)
_________
(1) ( طس ) 8340 , ( ك ) 7142 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 19(3/1861)
( 9 ) الْعَسَل
قَالَ تَعَالَى : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ , ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل/68، 69]
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5115 , ( م ) 21 - ( 1474 ) , ( ت ) 1831 , ( جة ) 3323(3/1862)
( ت ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : الْحُلْوَ الْبَارِدَ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1895 , ( ن ) 6844 , ( حم ) 24146 , انظر صحيح الجامع : 4627 , والصحيحة : 2134 , 3006(3/1863)
( 10 ) الْجُبْن
( حب ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبْنَةٍ مِنْ تَبُوكٍ ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ " (1) استدلل به على الإنفحة
__________
(1) ( حب ) 5241 , ( د ) 3819 , , ( هق ) 19468 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1138 , هداية الراوة : 4155 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1864)
( 3 ) أَكْلُ الْمُضْطَرّ
( 1 ) أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرّ
قَالَ تَعَالَى : { فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [المائدة/3]
( 2 ) حَدُّ الِاضْطِرَارِ فِي الْأَكْل
( حم ) , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ (1) فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ , قَالَ : " إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا (2) وَلَمْ تَغْتَبِقُوا (3) وَلَمْ تَحْتَفِئُوا (4) بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا (5) " (6)
__________
(1) أَيْ : مجاعة .
(2) الشرب أول النهار .
(3) الغبوق : شرب آخر النهار , مقابل الصبوح .
(4) أَيْ : تقتلعوا .
(5) معناه : إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا , ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة .
(6) ( حم ) 21948 , 21951 , ( ك ) 7156 , ( هق ) 19422 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده .(3/1865)
( ك ) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبُوقًا فَاجْتَنِبْ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَيْتَةٍ " (1)
__________
(1) ( ك ) 7157 , ( هق ) 19423 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 582 , الصَّحِيحَة : 1353(3/1866)
( د حم طل ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( نَزَلَ رَجُلٌ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ , فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا , فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا , فَمَرِضَتْ ) (1) ( فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ ) (2) ( قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : انْحَرْهَا حَتَّى نَأْكُلَهَا ) (3) ( فَأَبَى , فَنَفَقَتْ (4) فَقَالَتْ : اسْلَخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ , فَقَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : " هَلْ ) (5) ( عِنْدَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ ؟ " قَالَ : لَا , قَالَ : " فَكُلُوهَا " , قَالَ : فَأَكَلْنَا مِنْ وَدَكِهَا وَلَحْمِهَا وَشَحْمِهَا نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا ) (6) ( ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ : هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا ؟ , قَالَ : إِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ ) (7) .
__________
(1) ( د ) 3816
(2) ( طل ) 776 , انظر الصَّحِيحَة : 2702
(3) ( حم ) 20941 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 2702
(4) أَيْ : ماتت .
(5) ( د ) 3816
(6) ( طل ) 776 , ( د ) 3816
(7) ( د ) 3816 , ( طل ) 776 , ( حم ) 20941(3/1867)
( 3 ) اَلْإِكْرَاهُ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّم
قَالَ تَعَالَى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة/173]
ضَمَانُ الْمُضْطَرّ
( حم ك ) , عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ :
أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَاتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ ، حَتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تَرَكُونِي فِي ظُهُورِهِمْ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : لَوْ دَخَلْتَ بَعْضَ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتَ مِنْ تَمْرِهَا ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَتَيْتُ نَخْلَةً فَقَطَعْتُ مِنْهَا قِنْوَيْنِ ، فَإِذَا صَاحِبُ الْحَائِطِ , فَخَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِي فَأَخْبَرْتُهُ [ - وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ - ] (1) فَقَالَ : " أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ " , فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، " فَأَمَرَنِي بِأَخْذِهِ ، وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ بِأَخْذِ الْآخَرِ ، وَخَلَّى سَبِيلِي " (2)
__________
(1) ( حم ) 21992
(2) ( ك ) 7181 , ( حم ) 21992 , ( هق ) 19449 , انظر الصَّحِيحَة : 2580 , وقال الألباني : فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة ، مع وجوب البدل . أفاده البيهقي , وقال الشوكاني ( 8 / 128 ) : " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَغْرِيمِ السَّارِقِ قِيمَةَ مَا أَخَذَهُ مِمَّا لَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ ، وَعَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ مَعَ وُجُودِ مَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَدْعُو حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ هُنَا أَخَذَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ وَدَفَعَهُ إلَى صَاحِبِ النَّخْلِ " .
ومن هنا يتبين خطأ الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام " ، فإنه أباح فيه ( ص20 ) للفرد إذا تعذر عليه العمل ولم تقم الجماعة الإسلامية بأوْده " أن يأخذ ما يقيم به أوده من أي مكان يجده ، سواء كان ملك الأفراد أو ملك الدولة ، ويكون ملكا حلالا له ، ويجوز أن يحصل عليه بالقوة ، وإذا أخذ الجائع طعاما يأكله أصبح هذا الطعام ملكا له " لِلَّهِ ووجه الخطأ واضح جدا ، وذلك من عدة نواح ، أهمها معارضته للحديث ، فإنه لم يُمَلِّك الجائع ما أخذه من الطعام ما دام يجد بدله ,
ومنها أن المحتاج له طرق مشروعة لابد له من سلوكها كالاستقراض دون فائدة ، وسؤال الناس ما يغنيه شرعا ، ونحو ذلك من الوسائل الممكنة . فما بال الشيخ - عفا الله عنه - صرف النظر عنها ، وأباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة ؟ لِلَّهِ , ولست أشك أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا لأدى إلى مفاسد لَا يعلم عواقبها إِلَّا الله تعالى . أ . هـ(3/1868)
( 4 ) الْأَطْعِمَةُ مِنْ الْحَيَوَان
( 1 ) أَقْسَامُ الْحَيَوَان
( 1 ) حَيَوَانُ الْبَرّ
( 1 ) حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْخَيْل
( خ م ) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5192 , ( م ) 38 - ( 1942 ) , ( س ) 4406 , ( جة ) 3190(3/1869)
( خ م س د ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ , وَرَخَّصَ فِي [ لُحُومِ ] (1) الْخَيْلِ " (2)
وفي رواية (3) : " أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ , وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ "
وفي رواية (4) : " كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "
وفي رواية (5) : ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ , " فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ , وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ "
__________
(1) ( خ ) 5201
(2) ( خ ) 3982 , ( م ) 36 - ( 1941 ) , ( س ) 4327 , ( د ) 3788
(3) ( م ) 36 - ( 1941 ) , ( ت ) 1793 , ( س ) 4343 , ( جة ) 3191
(4) ( س ) 4330 , ( جة ) 3197 , انظر الصحيحة تحت حديث : 359
(5) ( د ) 3789 , ( حم ) 14883 , انظر الإرواء ( 8 / 138 )(3/1870)
( 2 ) حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ ثُمَّ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ : أُكِلَتِ الْحُمُرُ ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ : أُكِلَتِ الْحُمُرُ , ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ : أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ , " فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ , إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا " , قَالَ جَابِرٌ : فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ , " فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ : الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ (1) وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ (2) وَالْخَلِيسَةَ (3) وَالنُّهْبَةَ (4) "
__________
(1) قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفُر لِلْإِنْسَانِ .شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 416)
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاس وَأَمْوَالهمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَد وَالْكَلْب وَنَحْوهَا , وَأَرَادَ بِذِي المِخْلَب مَا يَقْطَع وَيَشُقّ بِمِخْلَبِهِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْر وَالْبَازِي وَنَحْوهَا .عون المعبود - (ج 8 / ص 316)
(2) المُجَثَّمة : الحيوان يُنْصب ليكون هدفا للنبال والسهام حتى الموت .
(3) الخليسة : ما يُسْتخلص من السبع , فيموت قبل أن يُذَكَّى .
(4) ( النُّهْبَة ) : الْمَال الْمَنْهُوب , وَالْمُرَاد بِهِ : الْمَأْخُوذ جَهْرًا قَهْرًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 180)(3/1871)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ " ) (1) ( وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا ) (2) .
__________
(1) ( خ ) 3980 , ( م ) 25 - ( 561 ) , ( س ) 4336
(2) ( م ) 25 - ( 561 )(3/1872)
( 3 ) مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره
( م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ (1) فَأَكْلُهُ حَرَامٌ " (2)
__________
(1) أَيْ : سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالدُّبِّ وَالْقِرَدَةِ وَالْخِنْزِيرِ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 121)
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاس وَأَمْوَالهمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَد وَالْكَلْب وَنَحْوهَا ..عون المعبود - (ج 8 / ص 316)
(2) ( م ) 15 - ( 1933 ) , ( س ) 4324 , ( جة ) 3233 , ( حم ) 7223(3/1873)
( ت ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ , وَلُحُومَ الْبِغَالِ , وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ , وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1478 , ( م ) 16 - ( 1934 ) , ( س ) 4348 , ( د ) 3803(3/1874)
( د ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ , وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4604 , ( حم ) 17213 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2643 ، والصَّحِيحَة : 2870(3/1875)
( طح ) , وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَدِّثْنِي مَا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ ، فَقَالَ : " لَا تَأْكُلِ الْحِمَارَ الأَهْلِيَّ ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (1) " (2)
__________
(1) قال الطحاوي : فَكَانَ كَلامُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، جَوَابًا لِسُؤَالِ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِيَّاهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَكْلِ الْعَذِرَةِ وَمَا أَشْبَهُهَا ، وَلَكِنْ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا , وَقَدْ جَعَلَهَا - صلى الله عليه وسلم - فِي نَهْيِهِ عَنْهَا كَذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ , فَكَمَا كَانَ ذُو نَابٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَّةٍ ، كَانَ كَذَلِكَ الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ مَنْهِيًّا عَنْهَا لَا لِعِلَّةٍ ,
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا كَانَتْ نُهْبَةً ، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ .( طح ) 6405
(2) ( طح ) 6405 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 2485 ، والصَّحِيحَة : 475(3/1876)
( ت س جة ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ :
( سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ ) (1) ( هِيَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , قُلْتُ : آكُلُهَا ؟ , قَالَ : نَعَمْ ) (2) ( فَقُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , قَالَ : نَعَمْ (3) ) (4) .
__________
(1) ( جة ) 3236
(2) ( ت ) 851
(3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ حَلَالٌ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 493)
(4) ( س ) 2836 , ( ت ) 851 , ( جة ) 3236 , صححه الألباني في الإرواء : 2494(3/1877)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ :
أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ ؟ , قَالَ : فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي : وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ ؟ , فَقُلْتُ : مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَحِلُّ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ، فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ " ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : صَدَقَ . (1)
__________
(1) ( حم ) 27552 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 2391 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : مرفوعه صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف .(3/1878)
( حم ) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو يَخْطُبُ فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا تَقُولُ فِي الضِّبَابِ ؟ , فَقَالَ : " مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فِي أَيِّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ " (1)
__________
(1) ( حم ) 20253 , ( طب ) ج 7/ص187 ح6788 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/1879)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ : لَا أَدْرِي , لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ " (1)
__________
(1) ( م ) 48 - ( 1949 ) , ( حم ) 14500(3/1880)
( حم حب ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ , فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ , فَاتَّخَذْنَا مِنْهَا وَطَبَخْنَا فِي قُدُورِنَا ) (1) ( فَبَيْنمَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : ) (2) ( مَا هَذَا ؟ " , فَقُلْنَا : ضِبَابًا أَصَبْنَاهَا , فَقَالَ : إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ ) (3) ( وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَأَكْفِئُوهَا (4) " ) (5) ( قَالَ : فَأَكْفَأْنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ ) (6) .
__________
(1) ( حم ) 17794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( حم ) 17792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( حب ) 5266 , انظر الصَّحِيحَة : 2970
(4) وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح896 : هذه الخشية إنما كانت منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يوحى إليه أنه لانسل لممسوخ كما في حديث مسلم أ . هـ
قلت : قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ .ع
(5) ( حم ) 17792
(6) ( حم ) 17794(3/1881)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ " (1)
__________
(1) ( د ) 3796 , ( هق ) 19212 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6856 , الصَّحِيحَة : 2390(3/1882)
( م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ ) (1) ( وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي ) (2) ( فَمَا تَأْمُرُنَا , أَوْ فَمَا تُفْتِينَا ؟ ) (3) ( قَالَ : " فَلَمْ يُجِبْهُ " , فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ , فَعَاوَدَهُ " فَلَمْ يُجِبْهُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ , إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ , فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا , فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا " ) (4) ( قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ , قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - : إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ , وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ , إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (5) .
__________
(1) ( م ) 50 - ( 1951 )
(2) ( م ) 51 - ( 1951 )
(3) ( م ) 50 - ( 1951 )
(4) ( م ) 51 - ( 1951 ) , ( جة ) 3240 , ( حم ) 11026
(5) ( م ) 50 - ( 1951 ) , ( حم ) 11026(3/1883)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ضَلَّ سِبْطَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الضِّبَابَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 11443 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(3/1884)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ ) (1) ( فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ , فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ , فَأَمْسَكُوا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي " ) (2)
__________
(1) ( م ) 42 - ( 1944 ) , ( خ ) 6839
(2) ( خ ) 6839 , ( م ) 42 - ( 1944 ) , ( حم ) 5565(3/1885)
( خ م د حم ) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ :
( دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا , فَآكِلٌ وَتَارِكٌ , فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - مِنْ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ , حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِئْسَ مَا قُلْتُمْ , مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا ) (1) ( دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتِي - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا (3) قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ , فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ (4) - " فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ ) (5) ( فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ ) (6) ( يَا رَسُولَ اللَّهِ , " فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ " ) (7) ( وتَبَزَّقَ ) (8) ( فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " لَا , وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي , فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " ) (9) ( فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَهُ فَلْيَأْكُلْهُ ) (10) ( قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ , " وَرَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ , فَلَمْ يَنْهَنِي " ) (11) ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (12) ( وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِ (13) " ) (14)
__________
(1) ( م ) 47 - ( 1948 )
(2) ( م ) 43 - ( 1945 )
(3) أَيْ : مشويا .
(4) ( م ) 45 - ( 1946 )
(5) ( م ) 44 - ( 1946 )
(6) ( م ) 47 - ( 1948 )
(7) ( م ) 44 - ( 1946 )
(8) ( د ) 3730
(9) ( م ) 44 - ( 1946 )
(10) ( حم ) 2354 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي .
(11) ( م ) 44 - ( 1946 ) , ( خ ) 5076 , ( س ) 4316 , ( جة ) 3241
(12) ( خ ) 2436 , ( م ) 46 - ( 1947 ) , ( س ) 4318
(13) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2390 : والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا ، نصا وتقريرا ، فالجمع بينها يُحمَل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور ، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه ، وحُمِل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لَا نسل له ، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه ، وأُكِل على مائدته فدل على الإباحة ، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره , وتحمل أحاديث الإباحة على من لَا يتقذره ، ولا يلزم من ذلك أنه يُكرَه مطلقا . أ . هـ
(14) ( خ ) 5074 , ( س ) 4319(3/1886)
( س د جة ) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا ) (1) ( فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا , فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , " فَأَخَذَ عُودًا ) (3) ( فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ ) (4) ( وَيَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ , ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ , وَإِنِّي لَا أَدْرِي ) (5) ( لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا " ) (6) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا , قَالَ : " فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا وَلَا نَهَى " ) (7)
__________
(1) ( س ) 4320
(2) ( جة ) 3238
(3) ( د ) 3795
(4) ( س ) 4321
(5) ( س ) 4320
(6) ( س ) 4321
(7) ( س ) 4320 , ( د ) 3795 , ( جة ) 3238 , ( حم ) 17958 , انظر صحيح الجامع : 2004(3/1887)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ : " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 40 - ( 1943 ) , ( خ ) 5216 , ( ت ) 1790 , ( س ) 4314(3/1888)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ ؟ , قَالَ : " لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 24780 , ( طس ) 5116 , ( هق ) 19210 , انظر الصَّحِيحَة : 2426(3/1889)
( 2 ) مِنْ أَقْسَامِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الطَّيْر
( 1 ) مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه
قَالَ تَعَالَى : { وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ , لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ , فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ , إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ , وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ , إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ , اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } (2)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } (3)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ , فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ } (4)
----------------
(2) [النمل/20-26]
(3) [النحل/68، 69]
(4) [النمل/17-19](3/1890)
( جة حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ , وَالنَّمْلَةِ , وَالصُّرَدِ (1) وَالْهُدْهُدِ (2) ) (3) ( وَالضِّفْدَعِ " ) (4)
__________
(1) الصُّرَدُ : وِزَانُ عُمَرَ , نَوْعٌ مِنْ الْغِرْبَانِ , وَالْأُنْثَى صُرَدَةٌ , وَالْجَمْعُ صِرْدَانٌ , وَيُقَالُ لَهُ : الْوَاقُ أَيْضًا , وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَتَطَيَّرُ مِنْ صَوْتِهِ وَتَقْتُلُهُ فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ دَفْعًا لِلطِّيَرَةِ , وَمِنْهُ نَوْعٌ أَسْبَدُ تُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْعَقْعَقَ , وَأَمَّا الصُّرَدُ الْهَمْهَامُ فَهُوَ الْبَرِّيُّ الَّذِي لَا يُرَى فِي الْأَرْضِ وَيَقْفِزُ مِنْ شَجَرَةٍ إلَى شَجَرَةٍ وَإِذَا طُرِدَ وَأُضْجِرَ أُدْرِكَ وَأُخِذَ وَيُصَرْصِرُ كَالصَّقْرِ وَيَصِيدُ الْعَصَافِيرَ , قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الطَّيْرِ : الصُّرَدُ طَائِرٌ أَبْقَعُ أَبْيَضُ الْبَطْنِ أَخْضَرُ الظَّهْرِ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَالْمِنْقَارِ لَهُ بُرْثُنٌ وَيَصْطَادُ الْعَصَافِيرَ وَصِغَارَ الطَّيْرِ , وَهُوَ مِثْلُ الْقَارِيَةِ فِي الْعِظَمِ , وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا فَقَالَ , وَيُسَمَّى الْمُجَوَّفَ لِبَيَاضِ بَطْنِهِ , وَالْأَخْطَبَ لِخُضْرَةِ ظَهْرِهِ , وَالْأَخْيَلَ لِاخْتِلَافِ لَوْنِهِ , وَلَا يُرَى إِلَّا فِي شِعْبٍ أَوْ شَجَرَةٍ , وَلَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ , وَنَقَلَ الصَّغَانِيّ أَنَّهُ يُسَمَّى السُّمَيْطَ أَيْضًا بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ .المصباح المنير(ج5/ص195)
(2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا النَّحْلَة فَلِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَة وَهُوَ الْعَسَل وَالشَّمْع ، وَأَمَّا الْهُدْهُد وَالصُّرَد فَلِتَحْرِيمِ لَحْمهَا ، لِأَنَّ الْحَيَوَان إِذَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِاحْتِرَامِهِ أَوْ لِضَرَرٍ فِيهِ كَانَ لِتَحْرِيمِ لَحْمِهِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْل الْحَيَوَان بِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ ؟ . عون المعبود - (ج 11 / ص 300)
(3) ( حم ) 3242 , ( د ) 5267 , ( جة ) 3224 , صححه الألباني في الإرواء : 2490 ، وصَحِيح الْجَامِع : 6968 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2990
(4) ( جة ) 3223 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6970(3/1891)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ , فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا , ثُمَّ أَمَرَ ) (1) ( بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ : قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ ) (2) ( فَأَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ ؟ ) (3) ( فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ ؟ " ) (4)
__________
(1) ( خ ) 3141
(2) ( خ ) 2856 , ( م ) 148 - ( 2241 )
(3) ( م ) 148 - ( 2241 ) , ( خ ) 2856
(4) ( خ ) 3141 , ( م ) 149 - ( 2241 ) , ( س ) 4358 , ( د ) 5265(3/1892)
( يع ) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلُ " (1)
__________
(1) ( يع ) 4231 , ( عب ) 9415 , ( طس ) 3482 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3442 , وقال الحافظ في ( فتح الباري 250/10 ) :
إسناده لا بأس به .(3/1893)
( د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ , " فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهَا " (1)
----------
(1) ( د ) 3871 , ( س ) 4355 , ( حم ) 16113 , انظر صحيح الجامع : 6971 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2991(3/1894)
( هب ) , وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ ، فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ الْأَعْظَمُ " (1)
وقَالَ تَعَالَى : { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ } (2)
__________
(1) ( هب ) 10127 , ( طس ) 9277 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7388 , الصَّحِيحَة : 2428
(2) [الأعراف/133](3/1895)
أَكْلُ الجَرَاد
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَالَ :" غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ " (1)
__________
(1) ( م ) 52 - ( 1952 ) , ( خ ) 5176 , ( ت ) 1821 , ( د ) 3812(3/1896)
( ط ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (1) نَأْكُلُ مِنْهُ . (2)
__________
(1) هو شيء شَبِيه بالزَّبيل من الخُوص ليس له عُرىً وليس بالكبير , وقيل : هو شيء كالقُفَّة تُتَّخَذُ واسِعةَ الأسْفَل ضَيَّقةَ الأعْلَى . النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 141)
(2) ( ط ) 1668 , ( هق ) 18778 , إسناده صحيح : مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .(3/1897)
( 2 ) مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه
( خ م ) , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ (1) ) (2) ( يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ) (3) ( وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا : ) (4) ( الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ (5) وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (6) وَالْحِدَأَةُ (7) ) (8) ( وَالْعَقْرَبُ " ) (9)
__________
(1) وَصْف الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّب عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا وَهُوَ الْفِسْق فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ ، وَزَعَمَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة وَلَا شِعْرهمْ فَاسِق ، يَعْنِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ ,
وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْف الدَّوَابّ الْمَذْكُورَة بِالْفِسْقِ فَقِيلَ : لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا مِنْ الْحَيَوَان فِي تَحْرِيم قَتْله ، وَقِيلَ فِي حِلّ أَكْله لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) , وَقَوْله : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ )
وَقِيلَ : لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَاد وَعَدَم الِانْتِفَاع ، وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْفَتْوَى : فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَلْحَق بِالْخَمْسِ كُلّ مَا جَازَ قَتْله لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَم وَفِي الْحِلّ ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي أَلْحَق مَا لَا يُؤْكَل إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَهَذَا قَدْ يُجَامِع الْأَوَّل ،
وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ يَخُصّ الْإِلْحَاق بِمَا يَحْصُل مِنْهُ الْإِفْسَاد , وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد اِبْن مَاجَهْ : قِيلَ لَهُ لِمَ قِيلَ لِلْفَأْرَةِ فُوَيْسِقَة ؟ فَقَالَ : لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَة لِتُحْرِق بِهَا الْبَيْت , فَهَذَا يُومِئ إِلَى أَنَّ سَبَب تَسْمِيَة الْخَمْس بِذَلِكَ لِكَوْنِ فِعْلهَا يُشْبِه فِعْل الْفُسَّاق ، وَهُوَ يُرَجِّح الْقَوْل الْأَخِير ، وَاللَّه أَعْلَم .فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 47)
(2) ( م ) 71 - ( 1198 ) , ( خ ) 1732
(3) ( م ) 67 - ( 1198 ) , ( خ ) 3136
(4) ( م ) 75 - ( 1200 )
(5) " الْأَبْقَع " هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض ، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره ، ثُمَّ وَجَدْت اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ ، وَهُوَ قَضِيَّة حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد , وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأْكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ وَيُقَال لَهُ غُرَاب الزَّرْع وَيُقَال لَهُ : الزَّاغ ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْتَحِقًا بِالْأَبْقَعِ , وَمِنْهَا الْغُدَاف عَلَى الصَّحِيح فِي " الرَّوْضَة " بِخِلَافِ تَصْحِيح الرَّافِعِيّ ، وَسَمَّى اِبْن قُدَامَةَ الْغُدَاف غُرَاب الْبَيْن ، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ الْأَبْقَع ، قِيلَ : سُمِّيَ غُرَاب الْبَيْن لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوح لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنْ السَّفِينَة لِيَكْشِف خَبَر الْأَرْض ، فَلَقِيَ جِيفَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِع إِلَى نُوح ، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَشَاءَمُونَ بِهِ فَكَانُوا إِذَا نَعَبَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا : آذَنَ بِشَرٍّ ، وَإِذَا نَعَبَ ثَلَاثًا قَالُوا : آذَنَ بِخَيْرٍ ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَام ذَلِكَ ، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا سَمِعَ الْغُرَاب قَالَ : اللَّهُمَّ لَا طَيْر إِلَّا طَيْرك وَلَا خَيْر إِلَّا خَيْرك وَلَا إِلَه غَيْرك . وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة : الْمُرَاد بِالْغُرَابِ فِي الْحَدِيث الْغُدَاف وَالْأَبْقَع , لِأَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ الْجِيَف ، وَأَمَّا غُرَاب الزَّرْع فَلَا , وَكَذَا اِسْتَثْنَاهُ اِبْن قُدَامَةَ ، وَمَا أَظُنّ فِيهِ خِلَافًا .فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 47)
(6) الْعَقُورُ : مَا يَعْقِرُ وَيُؤْذِي بِلَا سَبَبٍ , مِنْ الْعَقْرِ , وَهُوَ الْجَرْحُ .
(7) مِنْ خَوَاصّ الْحِدَأَة أَنَّهَا تَقِف فِي الطَّيَرَان ، وَيُقَال إِنَّهَا لَا تَخْتَطِف إِلَّا مِنْ جِهَة الْيَمِين ، وَقَدْ مَضَى لَهَا ذِكْر فِي الصَّلَاة قِصَّة صَاحِبَة الْوِشَاح .فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 47)
(8) ( م ) 67 - ( 1198 ) , ( خ ) 3136 , ( د ) 1847
(9) ( خ ) 1732 , ( م ) 68 - ( 1198 ) , ( ت ) 837 , ( س ) 2882(3/1898)
( 2 ) حَيَوَانُ الْبَحْر
حُكْمُ مَيْتَة الْبَحْر
قَالَ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } [المائدة/96]
( ت ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " (1)
__________
(1) ( ت ) 69 , ( س ) 59 , ( د ) 83 , ( جة ) 388 , انظر صحيح الجامع : 7048 , والصحيحة : 480(3/1899)
( 5 ) حُكْمُ إِنْزَاءِ (*) الْبَهَائِم
( حم ) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَغْلَةٌ " فَرَكِبَهَا " , فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (1) " (2)
__________
(*) النَّزْو : الوَثَبانُ , ومنه نَزْو التَّيس , ولا يقال إلاَّ للشاء والدَّوابِّ والبقر في معنى السِّفاد ( الجماع ) .لسان العرب(ج 15 / ص 319)
(1) أَيْ : أَحْكَام الشَّرِيعَة أَوْ مَا هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَنْسَبُ بِالْحِكْمَةِ أَوْ هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَة اللَّازِم , أَيْ مَنْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَة أَصْلًا , قِيلَ : سَبَبُ الْكَرَاهَة اِسْتِبْدَال الْأَدْنَى بِاَلَّذِي هُوَ خَيْر , وَاسْتُدِلَّ عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذِ الْبِغَال بِرُكُوبِ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا وَبِامْتِنَانِ اللَّه تَعَالَى عَلَى النَّاس بِهَا بِقَوْلِهِ وَالْخَيْل وَالْبِغَال . شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 207)
قال الخطابي : يشبه أَن يكون المَعنى فيه والله أَعلم أن الحُمر إذا حُمِلت على الخيل قَلَّ عدَدُها وانْقَطع نَماؤها وتعَطَّلَتْ مَنافِعها والخيل يُحتاج إليها للركوب وللرَّكْض وللطَّلَب وللجِهاد وإحْراز الغَنائم ولحْمُها مأْكول وغير ذلك من المنافع وليس للبغل شيء من هذه فأَحَبَّ أَن يَكثر نَسْلُها ليَكْثر الانتفاع بها . لسان العرب - (ج 15 / ص 319)
(2) ( حم ) 785 , ( س ) 3580 , ( د ) 2565 , انظر المشكاة : 3883(3/1900)
( ت س حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( وَاللَّهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ) (1) ( أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ) (2) ( وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ " ) (3) ( قَالَ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ فَقُلْتُ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ : إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَلِيلَةً فَأَحَبَّ أَنْ تَكْثُرَ فِيهِمْ ) (4) .
__________
(1) ( س ) 141
(2) ( ت ) 1701
(3) ( س ) 141 , ( ت ) 1701 , ( د ) 808 , انظر هداية الرواة : 3805
(4) ( حم ) 1977 ( خز ) 175 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1901)
( 2 ) الْأَشْرِبَة
( 1 ) أَنْوَاعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
( 1 ) الْخَمْر
( 1 ) تَعْرِيفُ الْخَمْرِ اِصْطِلَاحًا
( م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ " (1)
__________
(1) ( م ) 75 - ( 2003 ) , ( ت ) 1861 , ( س ) 5582 , ( د ) 3679(3/1902)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (1)
__________
(1) ( م ) 72 - ( 2002 ) , ( س ) 5709(3/1903)
( ت د ) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا , وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا , وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا , وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا , وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا ) (1) ( وَمِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا ) (2) ( وَمِنْ الْعَصِيرِ خَمْرًا ، وَمِنْ الذُّرَةِ خَمْرًا , وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ " ) (3)
__________
(1) ( ت ) 1872 , ( جة ) 3379 , ( حم ) 18376 , انظر صحيح الجامع : 2220 , والصحيحة : 1593
(2) ( د ) 3676
(3) ( د ) 3677 , ( حم ) 18431 , ( حب ) 5398 , انظر صحيح الجامع : 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حب ) : إسناده حسن .(3/1904)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ , فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنْ الْعِنَبِ , وَالتَّمْرِ , وَالْعَسَلِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . (1)
__________
(1) ( خ ) 4343 , ( م ) 32 - ( 3032 ) , ( س ) 5578 , ( د ) 3669(3/1905)
( 2 ) حُرْمَةُ شُرْبِ قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا
( ت ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1865 , ( د ) 3681 , ( جة ) 3393 , ( حم ) 14744 , انظر صحيح الجامع : 5530 , الإرواء : 2375(3/1906)
( 3 ) عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْر
( خ م ت حم ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :( إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ الْقَوْمُ ؟ " , قَالُوا : رَبِيعَةُ , قَالَ : " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا (2) وَلَا نَدَامَى " ) (3) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ (4) ) (5) ( وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (6) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ (7) مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ , فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ (8) نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ [ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ ] (9) وَنُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ , " فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ؟ " , قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ (10) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ (11) ") (12) ( فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّه فِدَاءَكَ , أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ ؟ , قَالَ : " بَلَى , جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنْ التَّمْرِ , ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ , حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " , قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ , قَالَ : وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (13)
__________
(1) الْوَفْد : الْجَمَاعَة الْمُخْتَارَة لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيّ الْعُظَمَاء وَاحِدهمْ وَافِد , وَوَفْد عَبْد الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَة عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(2) أَيْ : أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْب أَوْ سَبْي يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ . ( فتح - ح53)
(3) ( خ ) 53 , ( م ) 17
(4) الشُّقَّة : الْمَسَافَة , سُمِّيَتْ شُقَّةً لِأَنَّهَا تَشُقّ عَلَى الْإِنْسَان . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 87)
وكَانَتْ مَسَاكِن عَبْد الْقَيْس بِالْبَحْرَيْنِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ أَطْرَاف الْعِرَاق ، وَلِهَذَا قَالُوا ( وَإِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَّة بَعِيدَة ) , وَيَدُلّ عَلَى سَبْقهمْ إِلَى الْإِسْلَام مَا رَوَاهُ الْبخاري عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : " إِنَّ أَوَّل جُمُعَة جُمِّعَتْ - بَعْد جُمُعَة فِي مَسْجِد رَسُول اللَّه > - فِي مَسْجِد عَبْد الْقَيْس بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ " ، وَجُوَاثَى قَرْيَة شَهِيرَة لَهُمْ ، وَإِنَّمَا جَمَّعُوا بَعْد رُجُوع وَفْدهمْ إِلَيْهِمْ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ سَبَقُوا جَمِيع الْقُرَى إِلَى الْإِسْلَام . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(5) ( خ ) 87 , ( م ) 17
(6) الْمُرَاد : شَهْر رَجَب ، وَكَانَتْ مُضَر تُبَالِغ فِي تَعْظِيم شَهْر رَجَب ، فَلِهَذَا أُضِيفَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة حَيْثُ قَالَ : " رَجَب مُضَر " , وَالظَّاهِر أَنَّهُمْ كَانُوا يَخُصُّونَهُ بِمَزِيدِ التَّعْظِيم , مَعَ تَحْرِيمهمْ الْقِتَال فِي الْأَشْهُر الثَّلَاثَة الْأُخْرَى ، إِلَّا أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَنْسَئُوهَا بِخِلَافِهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(7) الْحَيّ : اِسْم لِمَنْزِلِ الْقَبِيلَة ، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْقَبِيلَة بِهِ لِأَنَّ بَعْضهمْ يَحْيَا بِبَعْضٍ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(8) " الْفَصْل " بِمَعْنَى الْمُفَصَّل , أَيْ : الْمُبَيَّن الْمَكْشُوف ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْفَصْل : الْبَيِّن , وَقِيلَ : الْمُحْكَم . ( فتح )
(9) ( م ) 18 , ( حم ) 11191
(10) الْغَرَض مِنْ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ - مَعَ أَنَّ الْقَوْم كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَة - أَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْإِيمَان مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا كَمَا كَانَ الْأَمْر فِي صَدْر الْإِسْلَام . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(11) الْحَنْتَم : هِيَ الْجِرَار الْخُضْر ، وَالدُّبَّاء : هُوَ الْقَرْع ، وَالنَّقِير : أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت : مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر : مَا طُلِيَ بِالْقَارِ ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ , تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم .
(12) ( خ ) 53 , ( م ) 17
(13) ( م ) 18 , ( حم ) 11191(3/1907)
( خ م ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَتْ لِي شَارِفٌ (1) مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ) (2) ( " وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَارِفًا أُخْرَى ) (3) ( مِنْ الْخُمُسِ " , فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ (4) بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ (5) أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي , فَبَيْنَمَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنْ الْأَقْتَابِ (6) وَالْغَرَائِرِ (7) وَالْحِبَالِ - وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ (8) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ) (9) ( وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ - رضي الله عنه - يَشْرَبُ (10) فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ ) (11) ( عِنْدَهُ قَيْنَةٌ (12) ) (13) ( تُغَنِّيهِ ) (14) ( وَأَصْحَابَهُ , فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا : أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ (15) فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ ) (16) ( فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا (17) وَبَقَرَ (18) خَوَاصِرَهُمَا , ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ) (19) ( قَالَ عَلِيٌّ : فَرَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ (20) ) (21) ( فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي ) (22) ( فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا , فَقُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ , فَقَالُوا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ (23) مِنْ الْأَنْصَارِ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - , " فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ , عَدَا (24) حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ , فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا , وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ , " فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي " , وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ , فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَنَا , فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ , فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ , فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ (25) مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ , فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ , ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ , ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي (26) ؟ , " فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ) (27) ( فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَهْقِرُ (28) حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ " ) (29) ( وَخَرَجْنَا مَعَهُ ) (30) ( وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ) (31) .
__________
(1) أَيْ : مُسِنَّة مِنْ النُّوق . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(2) ( خ ) 3781
(3) ( خ ) 2246
(4) أَيْ : أَدْخُل بِهَا ، وَالْبِنَاء الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ , وَأَصْله أَنَّهُمْ كَانُوا مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ بُنِيَتْ لَهُ قُبَّة فَخَلَا فِيهَا بِأَهْلِهِ .عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(5) نَبْت عَرِيض الْأَوْرَاق يُحَرِّقهُ الْحَدَّاد بَدَل الْحَطَب وَالْفَحْم . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(6) جَمْع قَتَب , وهُوَ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ , والإكاف من المراكب شبه الرِّحالِ . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(7) جَمْع غِرَارَة , وَهِيَ مَا يُوضَع فِيهَا الشَّيْء مِنْ التِّبْن وَغَيْره . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(8) أَيْ : باركتان .
(9) ( خ ) 3781
(10) أَيْ : الخمر , وذلك قبل تحريمها .
(11) ( خ ) 2246 , ( م ) 1 - ( 1979 )
(12) القينة : هي الجارية المغنية .
(13) ( خ ) 3781
(14) ( م ) 1 - ( 1979 )
(15) جَمْع نَاوِيَة , وَهِيَ النَّاقَة السَّمِينَة , وَبَقِيَّته : وَهُنَّ مُعَقَّلَات بِالْفِنَاءِ , ضَعْ السِّكِّين فِي اللَّبَّات مِنْهَا وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزَة بِالدِّمَاءِ , وَعَجِّلْ مِنْ أَطَايِبهَا لِشُرْبِ , وَقَدِيدًا مِنْ طَبِيخ أَوْ شِوَاءِ .عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(16) ( خ ) 3781
(17) الْجَبُّ : الِاسْتِئْصَال فِي الْقَطْعِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 344)
(18) أَيْ : شَقَّ . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 344)
(19) ( م ) 1 - ( 1979 )
(20) أَيْ : مِنْ الْأَقْتَاب وَغَيْرهَا . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(21) ( خ ) 3781
(22) ( خ ) 2246
(23) أَيْ : جَمَاعَة يَجْتَمِعُونَ عَلَى شُرْب الْخَمْر . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(24) أَيْ : ظَلَمَ . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(25) أَيْ : سَكْرَان . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(26) حَاصِله أَنَّ حَمْزَة أَرَادَ الِافْتِخَار عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ أَقْرَب إِلَى عَبْد الْمُطَّلِب مِنْهُمْ . عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(27) ( خ ) 3781
(28) ( الْقَهْقَرَى ) هُوَ الْمَشْيُ إِلَى خَلْف ، وَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ خَشْيَة أَنْ يَزْدَادَ عَبَث حَمْزَة فِي حَال سُكْره , فَيَنْتَقِلُ مِنْ الْقَوْلِ إِلَى الْفِعْلِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 344)
(29) ( م ) 1 - ( 1979 ) , ( د ) 2986
(30) ( خ ) 3781
(31) ( خ ) 2246 , ( م ) 2 - ( 1979 ) , ( حم ) 1200(3/1908)
( 4 ) حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا
( جة حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا (1) وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَمُسْتَقِيَهَا ) (2) ( وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) (3) "
__________
(1) مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ .تحفة الأحوذي - (3 / 409)
(2) ( حم ) 2899 , ( د ) 3674 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5091 , الصَّحِيحَة : 839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( جة ) 3380 , ( ت ) 1295 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2357(3/1909)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا ، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا ، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ " (1)
__________
(1) ( د ) 3485 , ( قط ) ج3/ص 7 ح21 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2358(3/1910)
( م س حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا أَبَا فُلَانٍ , أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا ؟ " , قَالَ : لَا , فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَسَارَّهُ (1) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " بِمَ أَمَرْتَهُ ؟ " , فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " , قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ .
__________
(1) سَارَّه : حدثه سِرًّا .(3/1911)
( خ م د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( بَلَغَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا ) (1) ( وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ) (2) ( وَإِنَّ اللَّهَ - عز وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ؟ (3) " ) (4)
__________
(1) ( م ) 72 - ( 1582 ) , ( خ ) 3273 , ( س ) 4257 , ( جة ) 3383
(2) ( خ ) 2111 , ( م ) 73 - ( 1583 ) , ( حم ) 170
(3) قال النووي : هذا الحديث مَحْمُول عَلَى مَا الْمَقْصُود مِنْهُ الْأَكْل ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُود مِنْهُ غَيْر ذَلِكَ ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْل وَالْحِمَار الْأَهْلِيّ ، فَإِنَّ أَكْلهَا حَرَام ، وَبَيْعهَا جَائِز بِالْإِجْمَاعِ . النووي (ج 5 / ص 439)
(4) ( د ) 3488 , ( حم ) 2221 , انظر صحيح الجامع : 5107(3/1912)
( م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ , وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ " قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ , فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآية وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ " , قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا . (1)
__________
(1) ( م ) 67 - ( 1578 )(3/1913)
( ت حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا ، أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : قَاتَل اللَّهُ الْيَهُودَ (1) حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا , أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ (2) وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْخَمْرِ "
__________
(1) قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ البخاري : قَاتَلَهُمْ اللَّهُ : لَعَنَهُمْ , قُتِلَ : لُعِنَ , الْخَرَّاصُونَ : الْكَذَّابُونَ .
(2) جملة ( أَهْرِقِ الْخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ ) عند ( ت ) : 1293 وقال الشيخ الألباني : حسن ,
وفيه دليل على نجاسة الخمر , وإلَّا لَمَا أَمَره بكسر الدِّنان . ع
والدَّنّ : ما عَظُم من الرَّواقِيد , وهو كهيئة الحُبّ , إلا أَنه أَطول , مُسْتَوي الصَّنْعة , في أَسفله كهيئة قَوْنَس البيضة .لسان العرب - (ج 13 / ص 157)(3/1914)
( م ) , وَعَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ :
سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا , فَقَالَ : أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ , قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا . (1)
__________
(1) ( م ) 83 - ( 2004 )(3/1915)
( 5 ) إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل
( س د حم ) , عَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (1) ( إِنَّ أَصْحَابُ أَعْنَابٍ ) (2) ( وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل - تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ) (3) ( فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا ؟ ) (4) ( قَالَ : " تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا " , قُلْتُ : فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا ؟ , قَالَ : " تُنْقِعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ , وَتُنْقِعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ " , قُلْتُ : أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ ؟ ) (5) ( قَالَ : " انْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ (6) وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ (7) ) (8) ( فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا " ) (9)
__________
(1) ( س ) 5735
(2) ( حم ) 18071 , ( س ) 5735
(3) ( س ) 5735
(4) ( س ) 5736
(5) ( س ) 5735 , ( د ) 3710
(6) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الشِّنَانُ الْأَسْقِيَة مِنْ الْأَدَم وَغَيْرهَا وَاحِدهَا شَنّ , وَأَكْثَرُ مَا يُقَال ذَلِكَ فِي الْجِلْد الرَّقِيق أَوْ الْبَالِي مِنْ الْجُلُود .
عون المعبود - (ج 8 / ص 213)
(7) الْقُلَل : الْجِرَار الْكِبَار وَاحِدَتهَا قُلَّة . عون المعبود - (ج 8 / ص 213)
(8) ( س ) 5736
(9) ( د ) 3710 , ( س ) 5736 , , انظر صحيح الجامع : 1477 , والصحيحة : 1573(3/1916)
( د حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَ فِي حَجْرِ أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى فَابْتَاعَ لَهُمْ خَمْرًا ، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : ) (1) ( أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلاًّ ؟ ، قَالَ : " لَا " ) (2) ( فَأَهْرَاقَهُ ) (3) .
_________
(1) ( حم ) 13759 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( د ) 3675 , ( م ) 11 - ( 1983 ) , ( ت ) 1294
(3) ( حم ) 13759(3/1917)
( 6 ) التَّدَاوِي بِالْخَمْر
( م ) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَأَلَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ - رضي الله عنه - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَمْرِ " فَنَهَاهُ [ عَنْهَا ] (1) " , فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " (2)
__________
(1) ( حم ) 18879 , ( ت ) 2046
(2) ( م ) 12 - ( 1984 ) , ( ت ) 2046 , ( حم ) 18879(3/1918)
( حب هق ) , وَعَنْ أُمُّ سَلَمْةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْلِي " ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " , فَقُلْتُ : إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ ) (1) ( فَنُعِتَ لَهَا هَذَا ) (2) ( فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ " ) (3)
__________
(1) ( حب ) 1391
(2) ( هق ) 19463
(3) ( حب ) 1391 , , ( يع ) 6966 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1172(3/1919)
( د حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوُوا ) (1) ( وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 12618 , انظر صحيح الجامع : 1754 , غاية المرام : 292 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( د ) 3874 , ( هق ) 19465 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1762 , الصَّحِيحَة : 1633 , والحديث ضعيف في ( د ) .(3/1920)
( 2 ) الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى
( 1 ) السَّكَر
قَالَ تَعَالَى : { وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا } [النحل/67]
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ ، وَالْعِنَبَةِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا غَيْر مُخَالِف لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْره مِنْ حَدِيث النُّعْمَان بْن بَشِير ، وَإِنَّمَا وَجْهه وَمَعْنَاهُ أَنَّ مُعْظَم الْخَمْر وَمَا يُتَّخَذ مِنْهُ الْخَمْر إِنَّمَا هُوَ مِنْ النَّخْلَة وَالْعِنَبَة ، وَإِنْ كَانَتْ الْخَمْر قَدْ تُتَّخَذ أَيْضًا مِنْ غَيْرهمَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَاب التَّوْكِيد لِتَحْرِيمِ مَا يُتَّخَذ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِضَرَاوَتِهِ وَشِدَّة سَوْرَته ، وَهَذَا كَمَا يُقَال الشِّبَع فِي اللَّحْم وَالدِّفْء فِي الْوَبَر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْكَلَام ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْي الشِّبَع مِنْ غَيْر اللَّحْم , وَلَا نَفْي الدِّفْء عَنْ غَيْر الْوَبَر , وَلَكِنْ فِيهِ التَّوْكِيد لِأَمْرِهِمَا وَالتَّقْدِيم لَهُمَا عَلَى غَيْرهمَا فِي نَفْس ذَلِكَ الْمَعْنَى . عون المعبود - (ج 8 / ص 178)
(2) ( م ) 13 - ( 1985 ) , ( ت ) 1875 , ( س ) 5572 , ( د ) 3678(3/1921)
( 2 ) الْفَضِيخ (*)
( حم ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَقِيعِ الْبُسْرِ ، وَهُوَ الزَّهْوُ " (1)
__________
(*) الْفَضِيخُ : شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ الْبُسْرِ الْمَفْضُوخِ ، أَيْ : الْمَدْقُوقِ ، وَهُوَ أَنْ يُشْدَخَ الْبُسْرُ وَيُجْعَلَ فِي جُبٍّ ، وَيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ حَتَّى تَنْتَقِلَ حَلَاوَتُهُ إلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَشْتَدَّ وَيَصِيرَ مُسْكِرًا . ( طلبة الطلبة )
(1) ( حم ) 24785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/1922)
( 3 ) الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (1)
__________
(1) ( م ) 72 - ( 2002 ) , ( س ) 5709(3/1923)
( 4 ) الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
( م س حم ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا شَرَابٌ , قَالَ : " وَمَا هُوَ ؟ " , فَقُلْتُ : الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ , قَالَ : " وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ ؟ " , فَقُلْتُ : أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ , وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "(3/1924)
( 4 ) الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
( ت ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْجِعَةِ (1) " (2)
__________
(1) شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنْ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَذُكِرَ مِنْ شِدَّتِهِ .( س ) 5167
(2) ( ت ) 2808 , ( س ) 5165 , ( حم ) 1102(3/1925)
( 5 ) الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه
( خ ) , وَعَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بعَنْ الْبَاذَقِ فَقَالَ : " سَبَقَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاذَقَ " , فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ , الشَّرَابُ : الْحَلَالُ الطَّيِّبُ , وَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ . (1)
__________
(1) ( خ ) 5276 , ( س ) 5606(3/1926)
( ت د ) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا , وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا , وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا , وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا , وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا ) (1) ( وَمِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا ) (2) ( وَمِنْ الْعَصِيرِ خَمْرًا ، وَمِنْ الذُّرَةِ خَمْرًا , وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ " ) (3)
__________
(1) ( ت ) 1872 , ( جة ) 3379 , ( حم ) 18376 , انظر صحيح الجامع : 2220 , والصحيحة : 1593
(2) ( د ) 3676
(3) ( د ) 3677 , ( حم ) 18431 , ( حب ) 5398 , انظر صحيح الجامع : 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حب ) : إسناده حسن .(3/1927)
( س ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ [ لَهُ ] (1) فِي دُبَّاءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ : " أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " , فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ (2) فَقَالَ : " خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ , فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (3) " (4)
__________
(1) ( س ) 5610
(2) ( النَّشِيشُ ) صَوْتُ غَلَيَانِ الْمَاءِ , يُقَالُ ( نَشَّ الْكُوزُ الْجَدِيدُ ) فِي الْمَاءِ إذَا صَوَّتَ , مِنْ بَابِ ضَرَبَ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرَابِ إذَا قَذَفَ بِالزَّبَدِ , وَسَكَنَ نَشِيشُهُ أَيْ غَلَيَانُهُ . المُغرب - (ج 5 / ص 201)
(3) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
(4) ( س ) 5704 , ( د ) 3716 , ( جة ) 3409 , انظر الصحيحة : 3010 , الإرواء : 2389(3/1928)
( س ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ . (1)
__________
(1) ( س ) 5697 , ( ن ) 5207(3/1929)
( 6 ) حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ
( س ) , عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
( قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - : أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ (1) وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ ؟ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ , ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ , ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ , وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ (2) ) (3) ( فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ , فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ ) (4) .
__________
(1) أَيْ : الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْإِبِل الْأَجْرَب . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 225)
(2) أَيْ : ثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ بَغْيه , وَثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ رِيحه , يُرِيد أَنَّ الْعَصِير لَهُ ثَلَاث أَوْصَاف : أَحَدهَا بَغْيه أَيْ اِشْتِدَاده وَإِسْكَاره , وَالثَّانِي : أَنَّهُ إِذَا اِشْتَدَّ يَحْدُث لَهُ رِيح كَرِيه , وَالثَّالِث : مَذُوق طَيِّب , فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّم أَجْزَاءَهُ عَلَى أَوْصَافه , وَصَارَ ثُلُثه لِلْبَغْيِ وَالثَّانِي لِلرِّيحِ وَالثَّالِث لِلذَّوْقِ , فَالثُّلُثَانِ مِنْهُ خَبِيثَانِ وَالثُّلُث طَيِّب , فَإِذَا أَزَالَت النَّار مِنْهُ ثُلُثَيْهِ الْخَبِيثَيْنِ بَقِيَ الْبَاقِي طَيِّبًا فَصَارَ حَلَالًا . شرح سنن النسائي(ج7 / ص 225)
(3) ( س ) 5716
(4) ( س ) 5717 , ( ط ) 1545 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 2387 , وقال الحافظ فى " الفتح " 10 / 63 : هذه الأسانيد صحيحة .(3/1930)
( س ) , وَعَنْ دَاوُدَ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدًا : مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - ؟ , قَالَ : الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ . (1)
__________
(1) ( س ) 5719 , ( ن ) 5225(3/1931)
( س ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ :
إِنَّ نُوحًا - عليه السلام - نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي ، وَهَذَا لِي ، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا . (1)
__________
(1) ( س ) 5726 , ( ن ) 5236 , وقال الألباني في حسن الإسناد موقوف , وهو بالإسرائيليات أشبه . أ . هـ(3/1932)
( س ) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنْ الْعَصِيرِ , فَقَالَ : مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ . (1)
__________
(1) ( س ) 5725 , ( ن ) 5233(3/1933)
( س ) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ :
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ , فَقَالَ : لَا , حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ . (1)
__________
(1) ( س ) 5722 , ( ن ) 5230(3/1934)
( ش ) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ :
كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رضي الله عنه - يَشْرَبُ الطِّلاَءَ عَلَى النِّصْفِ . (1)
__________
(1) ( ش ) 24034 , وصححه الألباني في الإرواء : 2392(3/1935)
( ش ) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - يَشْرَبُ الطِّلاَءَ عَلَى النِّصْفِ . (1)
__________
(1) ( ش ) 24035 , وصححه الألباني في الإرواء : 2392(3/1936)
( س ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ (1) . (2)
__________
(1) هُوَ الْعَصِير الْمَطْبُوخ أَصْله بِالْفَارِسِيَّةِ بخته . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 235)
(2) ( س ) 5748 , ( ن ) 5258(3/1937)
( 7 ) النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
( س ) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ :
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيذِ ، فَقَالَ: اشْرَبْ الْمَاءَ ، وَاشْرَبْ الْعَسَلَ ، وَاشْرَبْ السَّوِيقَ ، وَاشْرَبْ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ (1) فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ : الْخَمْرَ تُرِيدُ ؟ ، الْخَمْرَ تُرِيدُ ؟ (2) . (3)
__________
(1) أَيْ : الَّذِي سُقِيْتَه فِي الصِّغَر وَغُذِّيتَ بِهِ . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 238)
(2) تَشْدِيدًا وَتَغْلِيظًا فِي أَمْر النَّبِيذ , أَيْ : تَسْأَلنِي عَنْ النَّبِيذ ؟ , لَا أَقُول لَك حَلَالٌ فَتَشْرَبَ الْخَمْر بِذَلِكَ .شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 238)
(3) ( س )5754 , ( ن ) 5264(3/1938)
( س ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ :
حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . (1)
__________
(1) ( س ) 5686 , ( ن ) 6780(3/1939)
( حم ) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ (1) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ (2) . (3)
__________
(1) الْحَنْتَم : هِيَ الْجِرَار الْخُضْر ، وَالدُّبَّاء : هُوَ الْقَرْع ، وَالنَّقِير : أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت : مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر : مَا طُلِيَ بِالْقَارِ ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم .
(2) الْمُرَاد نَبِيذ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَم وَنَحْوهمَا , أَوْ النَّبِيذ الْمُسْكِر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 217)
فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ اِبْن عَبَّاس لَمْ يَبْلُغهُ نَسْخ تَحْرِيم الِانْتِبَاذ فِي الْجِرَار ، وَهُوَ ثَابِت مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ بْن الْحُصَيْب عِنْد مُسْلِم وَغَيْره .( فتح - ح53)
(3) ( حم ) 3157 , ( س ) 5688 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1940)
( س ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ , وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ , وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنْ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ , وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ , فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ , اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . (1)
__________
(1) ( س ) 5689 , ( حم ) 2009(3/1941)
( س ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ :
كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ , فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ , فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي , قَالَ : لَا تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ . (1)
__________
(1) ( س ) 5691 , ( ش ) 23819(3/1942)
( س ) , وَعَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الْعَصِيرِ , فَقَالَ : اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا , قَالَ : إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ , قَالَ : أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ ؟ , قَالَ : لَا , قَالَ : فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ . (1)
__________
(1) ( س ) 5729 , ( ن ) 5238(3/1943)
( س ) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ , وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ . (1)
__________
(1) ( س ) 5756 , ( ن ) 6856(3/1944)
( س ) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ :
كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَدْ خُلِّلَ . (1)
__________
(1) ( س ) 5707 , ( ن ) 5216(3/1945)
( د ) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - وكَانَ أَحَدِ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ :
سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ : " لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلَا مُزَفَّتٍ وَلَا دُبَّاءٍ وَلَا حَنْتَمٍ , وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَأِ عَلَيْهِ , فَإِنْ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ , فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : إِنْ اِشْتَدَّ النَّبِيذ فِي الْجِلْد أَيْضًا فَأَصْلِحُوهُ بِتَخْلِيطِ الْمَاء بِهِ ، وَإِنْ غَلَبَ اِشْتِدَاده بِحَيْثُ أَعْيَاكُمْ فَصُبُّوهُ , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ . عون المعبود - (ج 8 / ص 196)
(2) ( د ) 3695 , ( هق ) 17206 , انظر صحيح الجامع : 7338 , والصحيحة تحت حديث : 2425(3/1946)
( س ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ [ لَهُ ] (1) فِي دُبَّاءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ : " أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " , فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ (2) فَقَالَ : " خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ , فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (3) " (4)
__________
(1) ( س ) 5610
(2) ( النَّشِيشُ ) صَوْتُ غَلَيَانِ الْمَاءِ , يُقَالُ ( نَشَّ الْكُوزُ الْجَدِيدُ ) فِي الْمَاءِ إذَا صَوَّتَ , مِنْ بَابِ ضَرَبَ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرَابِ إذَا قَذَفَ بِالزَّبَدِ , وَسَكَنَ نَشِيشُهُ أَيْ غَلَيَانُهُ . المُغرب - (ج 5 / ص 201)
(3) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
(4) ( س ) 5704 , ( د ) 3716 , ( جة ) 3409 , انظر الصحيحة : 3010 , الإرواء : 2389(3/1947)
( م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ ) (1) ( لَيْلَةَ الْخَمِيسِ , فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيَوْمَ السَّبْتِ , فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَدَمَ (2) أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ) (3) .
__________
(1) ( م ) 82 - ( 2004 )
(2) قَالَ أَبُو دَاوُد : مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ : يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ .
(3) ( حم ) 2068 , ( م ) 79 - ( 2004 ) , ( د ) 3713 , ( س ) 5737 , ( جة ) 3399 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1948)
( س ) , وَعَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ :
رَحِمَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ , شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ . (1)
__________
(1) ( س ) 5750 , ( ن ) 5260(3/1949)
( س ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ :
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ . (1)
__________
(1) ( س ) 5747 , ( ن ) 5257 , ( هق ) 17190(3/1950)
( س ) , وَعَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ :
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ : إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ (1) الْخَمْرِ أَوْ الطِّلَاءِ , فَنُنَظِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا , ثُمَّ نُصَفِّيهِ , ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ , قَالَ : يُكْرَهُ . (2)
__________
(1) أَيْ : الْكَدَر . شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 231)
(2) ( س ) 5749 , ( ن ) 5259(3/1951)
( 8 ) الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
( س ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ , هُوَ الْخَمْرُ (1) " (2)
__________
(1) يعني إذا انتبذا جميعا .
(2) ( س ) 5546 , ( ك ) 7218 , انظر الصَّحِيحَة : 1875(3/1952)
( س ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ , خَمْرٌ . (1)
__________
(1) ( س ) 5545(3/1953)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا , وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا , وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 10818 , ( م ) 24 - ( 1988 ) , ( س ) 5570 , ( حب ) 5381(3/1954)
( س ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ , أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ , أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ , وَقَالَ : مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا , تَمْرًا فَرْدًا , أَوْ بُسْرًا فَرْدًا , أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا " (1)
__________
(1) ( س ) 5568 , ( ن ) 5078(3/1955)
( س ) , وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا ، يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ " ، قَالَ الْمُخْتَارُ : وَسَأَلْتُهُ عن الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ وقَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْمُذَنَّبُ مِنَ الْبُسْرِ (1) مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ . (2)
__________
(1) المُذَنَّب : هو البسر الذي بدأ بالإرطاب من قِبَل ذنبه .
(2) ( س ) 5563(3/1956)
( س ) , وَعَنْ إِدْرِيسَ قَالَ :
شَهِدْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ . (1)
__________
(1) ( س ) 5564 , ( ن ) 5073(3/1957)
( س ) , وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ :
كَانَ أنَسٌ - رضي الله عنه - لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عن فَضِيخِهِ . (1)
__________
(1) ( س ) 5565 , ( ن ) 5074(3/1958)
( س ) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ (1) فَيُقْرَضُ . (2)
__________
(1) هو البسر الذي بدأ بالإرطاب من قِبَل ذنبه .
(2) ( س ) 5564 , ( ن ) 5075(3/1959)
( م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ (1) ثُمَّ يُشْرَبَ " ، وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ . (2)
__________
(1) الزهو : البسر .
(2) ( م ) 8 - ( 1981 ) , ( حب ) 5380(3/1960)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ش مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ ) (1) ( فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ ) (2) ( وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ ) (3) ( " فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فَنَادَى " ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أنَسُ ، اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ : هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي : " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ " ) (4) ( فَمَا قَالُوا مَتَى ؟ ، أَوْ حَتَّى نَنْظُرَ ) (5) ( قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ ، اذْهَبْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا ، قَالَ أنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ (6) ) (7) ( ثُمَّ قَالُوا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ (8) حَتَّى أَبْرَدُوا وَاغْتَسَلُوا ، ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَإِذَا الْخَبَرُ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَنَسٌ : فَمَا طَعِمُوهَا بَعْدُ ) (9) ( وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا ) (10) ( فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ ) (11) ( حَتَّى كَادَتْ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا (12) ) (13) ( قَالَ أنَسٌ : لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا ) (14) ( الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ ) (15) ( وَمَا نَجِدُ بِالْمَدِينَةِ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا ) (16) .
__________
(1) ( خ ) 5260
(2) ( خ ) 4344
(3) ( خ ) 5261
(4) ( خ ) 4344 , ( د ) 3673
(5) ( خد ) 1241 , ( خ ) 4341 , ( م ) 4 - ( 1980 ) , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 944
(6) الْمِهْرَاس : حَجَر مَنْقُور ، وَهَذَا الْكَسْر مَحْمُول عَلَى أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِب كَسْرهَا وَإِتْلَافهَا كَمَا يَجِب إِتْلَاف الْخَمْر ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْس الْأَمْر هَذَا وَاجِبًا ، فَلَمَّا ظَنُّوهُ كَسَرُوهَا ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَذَرَهُمْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتهمْ الْحُكْم ، وَهُوَ غَسْلهَا مِنْ غَيْر كَسْر ، وَهَكَذَا الْحُكْم الْيَوْم فِي أَوَانِي الْخَمْر وَجَمِيع ظُرُوفه ، سَوَاء الْفَخَّار وَالزُّجَاج وَالنُّحَاس وَالْحَدِيد وَالْخَشَب وَالْجُلُود , فَكُلّهَا تَطْهُر بِالْغَسْلِ ، وَلَا يَجُوز كَسْرهَا . النووي(ج 6 / ص 481)
(7) ( خ ) 6826 , ( م ) 9 - ( 1980 )
(8) أَيْ : ناموا القيلولة .
(9) ( خد ) 1241
(10) ( حم ) 13299 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(11) ( خ ) 4344 , ( م ) 3 - ( 1980 )
(12) ( حم ) : 13299 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .
(13) ( حم ) 13299 , ( خ ) 5261 , 5258
(14) ( م ) 10 - ( 1982 )
(15) ( حم ) 13299 , ( خ ) 5261 , 5258 , ( س ) 5543
(16) ( خ ) 5258(3/1961)
( 2 ) شُرُوطُ حِلّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِر
( 1 ) أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَى شُرْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام
( م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ ) (1) ( لَيْلَةَ الْخَمِيسِ , فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيَوْمَ السَّبْتِ , فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَدَمَ (2) أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ) (3) .
__________
(1) ( م ) 82 - ( 2004 )
(2) قَالَ أَبُو دَاوُد : مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ : يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ .
(3) ( حم ) 2068 , ( م ) 79 - ( 2004 ) , ( د ) 3713 , ( س ) 5737 , ( جة ) 3399 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/1962)
( م د جة ) , وَعَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ (1) وَلَهُ عَزْلَاءُ (2) ) (3) ( فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً (4) ) (5) ( فَإِذَا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ (6) فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ) (7) ( وَنَنْبِذُهُ ) (8) ( بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَتْ : يُغْسَلُ السِّقَاءُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، فَقَالَ لَهَا أَبِي : مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ (9) " ) (10) .
__________
(1) أَيْ : يُشَدّ رَأْسه بِالْوِكَاءِ وَهُوَ الرِّبَاط . عون المعبود - (ج 8 / ص 214)
(2) هُوَ الثُّقْبُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الْمَزَادَةِ وَالْقِرْبَةِ .
(3) ( م ) 85 - ( 2005 )
(4) أَيْ : مَا بَيْن صَلَاة الْغُدْوَة وَطُلُوع الشَّمْس . عون المعبود - (ج 8 / ص 214)
(5) ( جة ) 3398
(6) هُوَ مَا بَعْد الزَّوَال إِلَى الْمَغْرِب عَلَى مَا فِي النِّهَايَة . عون المعبود - (ج 8 / ص 214)
(7) ( د ) 3712
(8) ( م ) 85 - ( 2005 ) , ( جة ) 3398
(9) قال النووي : لَيْسَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فِي الشُّرْب إِلَى ثَلَاث ؛ لِأَنَّ الشُّرْب فِي يَوْم لَا يَمْنَع الزِّيَادَة ؛ وَقَالَ بَعْضهمْ : لَعَلَّ حَدِيث عَائِشَة كَانَ زَمَن الْحَرّ وَحَيْثُ يُخْشَى فَسَاده فِي الزِّيَادَة عَلَى يَوْم ، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي زَمَن يُؤْمَن فِيهِ التَّغَيُّر قَبْل الثَّلَاث ،
وَقِيلَ : حَدِيث عَائِشَة مَحْمُول عَلَى نَبِيذ قَلِيل يَفْرُغ فِي يَوْمه ، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي كَثِير لَا يَفْرُغ فِيهِ . وَاللَّهُ أَعْلَم .شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 38)
(10) ( د ) 3712 , ( م ) 85 - ( 2005 ) , ( ت ) 1871 , ( جة ) 3398(3/1963)
( س ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي سِقَاءٍ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنْ اللَّيْلِ , وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً , وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ , وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلَا شَيْئًا , قَالَ نَافِعٌ : فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ . (1)
__________
(1) ( س ) 5740(3/1964)
( خ م ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُرْسِهِ - وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ - قَالَ سَهْلٌ : تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ ) (1) ( فِي تَوْرٍ (2) مِنْ حِجَارَةٍ , فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الطَّعَامِ ) (3) ( سَقَتْهُ إِيَّاهُ ) (4) .
__________
(1) ( خ ) 4881 , ( م ) 86 - ( 2006 ) , ( حم ) 16106
(2) هُوَ إِنَاء كَالْإِجَّانَةِ ، وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 39)
(3) ( خ ) 4887
(4) ( خ ) 4881 , ( م ) 86 - ( 2006 ) , ( جة ) 1912(3/1965)
( 2 ) مِنْ شُرُوطِ حِلِّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِرٍ أَنْ لَا تَغْلِيَ
( س ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ [ لَهُ ] (1) فِي دُبَّاءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ : " أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " , فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ (2) فَقَالَ : " خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ , فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (3) " (4)
__________
(1) ( س ) 5610
(2) ( النَّشِيشُ ) صَوْتُ غَلَيَانِ الْمَاءِ , يُقَالُ ( نَشَّ الْكُوزُ الْجَدِيدُ ) فِي الْمَاءِ إذَا صَوَّتَ , مِنْ بَابِ ضَرَبَ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرَابِ إذَا قَذَفَ بِالزَّبَدِ , وَسَكَنَ نَشِيشُهُ أَيْ غَلَيَانُهُ . المُغرب - (ج 5 / ص 201)
(3) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
(4) ( س ) 5704 , ( د ) 3716 , ( جة ) 3409 , انظر الصحيحة : 3010 , الإرواء : 2389(3/1966)
( س ) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ الْعَصِيرِ فَقَالَ : اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ . (1)
__________
(1) ( س ) 5732 , ( ن ) 5241(3/1967)
( 3 ) الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَة
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :( إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ الْقَوْمُ ؟ " , قَالُوا : رَبِيعَةُ , قَالَ : " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا (2) وَلَا نَدَامَى " ) (3) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ (4) ) (5) ( وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (6) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ (7) مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ , فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ (8) نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ [ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ ] (9) وَنُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ , " فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ؟ " , قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ (10) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ (11) ") (12) ( فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّه فِدَاءَكَ , أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ ؟ , قَالَ : " بَلَى , جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنْ التَّمْرِ , ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ , حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " , قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ , قَالَ : وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , قَالُوا : فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ (13) الَّتِي يُلَاثُ (14) عَلَى أَفْوَاهِهَا " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : " وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ , وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ , وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ " ) (15) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ (16) قَالَ : " فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " , قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ (17) : " أَهْرِيقُوهُ " ) (18) ( ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ ، وَالْمَيْسِرَ (19) وَالْكُوبَةَ (20) وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) (21) ( وَقَالَ : احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ " ) (22)
__________
(1) الْوَفْد : الْجَمَاعَة الْمُخْتَارَة لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيّ الْعُظَمَاء وَاحِدهمْ وَافِد , وَوَفْد عَبْد الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَة عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(2) أَيْ : أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْب أَوْ سَبْي يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ . ( فتح - ح53)
(3) ( خ ) 53 , ( م ) 17
(4) الشُّقَّة : الْمَسَافَة , سُمِّيَتْ شُقَّةً لِأَنَّهَا تَشُقّ عَلَى الْإِنْسَان . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 87)
وكَانَتْ مَسَاكِن عَبْد الْقَيْس بِالْبَحْرَيْنِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ أَطْرَاف الْعِرَاق ، وَلِهَذَا قَالُوا ( وَإِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَّة بَعِيدَة ) , وَيَدُلّ عَلَى سَبْقهمْ إِلَى الْإِسْلَام مَا رَوَاهُ الْبخاري عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : " إِنَّ أَوَّل جُمُعَة جُمِّعَتْ - بَعْد جُمُعَة فِي مَسْجِد رَسُول اللَّه > - فِي مَسْجِد عَبْد الْقَيْس بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ " ، وَجُوَاثَى قَرْيَة شَهِيرَة لَهُمْ ، وَإِنَّمَا جَمَّعُوا بَعْد رُجُوع وَفْدهمْ إِلَيْهِمْ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ سَبَقُوا جَمِيع الْقُرَى إِلَى الْإِسْلَام . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(5) ( خ ) 87 , ( م ) 17
(6) الْمُرَاد : شَهْر رَجَب ، وَكَانَتْ مُضَر تُبَالِغ فِي تَعْظِيم شَهْر رَجَب ، فَلِهَذَا أُضِيفَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة حَيْثُ قَالَ : " رَجَب مُضَر " , وَالظَّاهِر أَنَّهُمْ كَانُوا يَخُصُّونَهُ بِمَزِيدِ التَّعْظِيم , مَعَ تَحْرِيمهمْ الْقِتَال فِي الْأَشْهُر الثَّلَاثَة الْأُخْرَى ، إِلَّا أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَنْسَئُوهَا بِخِلَافِهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(7) الْحَيّ : اِسْم لِمَنْزِلِ الْقَبِيلَة ، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْقَبِيلَة بِهِ لِأَنَّ بَعْضهمْ يَحْيَا بِبَعْضٍ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(8) " الْفَصْل " بِمَعْنَى الْمُفَصَّل , أَيْ : الْمُبَيَّن الْمَكْشُوف ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْفَصْل : الْبَيِّن , وَقِيلَ : الْمُحْكَم . ( فتح )
(9) ( م ) 18 , ( حم ) 11191
(10) الْغَرَض مِنْ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ - مَعَ أَنَّ الْقَوْم كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَة - أَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْإِيمَان مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا كَمَا كَانَ الْأَمْر فِي صَدْر الْإِسْلَام . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 84)
(11) الْحَنْتَم : هِيَ الْجِرَار الْخُضْر ، وَالدُّبَّاء : هُوَ الْقَرْع ، وَالنَّقِير : أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت : مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر : مَا طُلِيَ بِالْقَارِ ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ , تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم .
(12) ( خ ) 53 , ( م ) 17
(13) الأدَم : الجلد المدبوغ .
(14) أَيْ : يُلَفّ الْخَيْط عَلَى أَفْوَاههَا وَيُرْبَط بِهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 195)
(15) ( م ) 18 , ( د ) 3693 , ( حم ) 11191
(16) المراد بالاشتداد الحُموضة .
(17) أَيْ : فِي الْمَرَّة الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَة . عون المعبود - (ج 8 / ص 197)
(18) ( د ) 3696 , انظر الصحيحة : 2425
(19) المَيْسِر : القِمار .
(20) قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ : مَا الْكُوبَةُ ؟ , قَالَ : الطَّبْلُ , ( د ) 3696 , ( حم ) : 2476 , وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح ,
قَالَ في المُغْرِب : ( الْكُوبَةُ ) : الطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُخَصَّرُ , وَقِيلَ النَّرْدُ .
(21) ( حم ) 2625 , ( د ) 3696
(22) ( خ ) 53 , ( م ) 17(3/1968)
( س حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَن الدُّبَّاءِ , وَعَنْ النَّقِيرِ , وَعَنْ الْمُزَفَّتِ , وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ (1) وَقَالَ : انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ , أَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا " , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا ) (2) ( -
وَفَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا - ) (3) ( قَالَ : " إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ ) (4) ( - وَفَتَحَ يَدَهُ شَيْئًا أَرْفَعَ مِنْ ذَلِكَ - " ) (5) .
__________
(1) المزادة : قربة ، ومجبوبة : ليس لها ثقب يدخل منه الهواء ، فيشتد الشراب فيها سريعاً .
(2) ( س ) 5646 , ( د ) 3693
(3) ( حم ) 10378 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( س ) 5646 , ( د ) 3693
(5) ( حم ) 10378 , ( س ) 5646(3/1969)
( د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ (1) وَالْمِزْرَ (2) وَالْكُوبَةَ (3) وَالْقِنِّينَ (4) ) (5) ( وَقَالَ : وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) (6)
__________
(1) المَيْسِر : القِمار .
(2) ( الْمِزْر ) : نَبِيذٌ يُتَّخَذ مِنْ الذُّرَة أَوْ مِنْ الْحِنْطَة أَوْ الشَّعِير . عون المعبود - (ج 8 / ص 184)
(3) هذه عند ( حم ) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح : 2476
وقَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ : مَا الْكُوبَةُ ؟ , قَالَ : الطَّبْلُ , وقَالَ صاحب المُغْرِب : ( الْكُوبَةُ ) : الطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُخَصَّرُ , وَقِيلَ النَّرْدُ .
(4) القنين : البرابط , ومفرده بربط , وهو العود من آلات الموسيقى .
(5) ( حم ) 6547 , انظر الصحيحة : 1708
(6) ( د ) 3685 , ( حم ) 2625(3/1970)
( س ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها عَيْدَانٍ (1) فَقَالَتْ : " سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ : الْمَاءَ ، وَالْعَسَلَ ، وَاللَّبَنَ ، وَالنَّبِيذَ " (2)
__________
(1) جَمْع عَيْدَانَة , وَهِيَ النَّخْلَة الطَّوِيلَة الْمُتَجَرِّدَة مِنْ السَّعَف مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَله ,
وَهُو قَدَح مِنْ خَشَب يُنْقَر لِيَحْفَظ مَا يُجْعَل فِيهِ . شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 28)
(2) ( س ) 5753 , صححه الألباني في مختصر الشمائل : 168(3/1971)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ " (1)
__________
(1) ( م ) 61 - ( 1999 ) , ( س ) 5613 , ( د ) 3702(3/1972)
( م س حم ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ (1) ) (2) ( فِي ظُرُوفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ (3) ) (4) ( فَانْتَبِذُوا فِيمَا بدَا لَكُمْ ) (5) ( وَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ ) (6) ( فَإِنَّ الْوِعَاءً لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ) (7) ( غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (8) ) (9) ( فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ ) (10) "
__________
(1) النبيذ : مَا يُعْمَل مِنْ الْأَشْرِبَة مِنْ التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْعَسَل وَالْحِنْطَة وَالشَّعِير , سَوَاء كَانَ مُسْكِرًا أَوْ لَا , نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَب : إِذَا تَرَكْت عَلَيْهِ الْمَاء لِيَصِيرَ نَبِيذًا , قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة . عون المعبود - (ج 1 / ص 105)
(2) ( م ) 977
(3) الْحَنْتَم : هِيَ الْجِرَار الْخُضْر ، وَالدُّبَّاء : هُوَ الْقَرْع ، وَالنَّقِير : أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت : مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر : مَا طُلِيَ بِالْقَارِ ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم .
(4) ( س ) 2033 , ( م ) 977
(5) ( س ) 5654 ( حم ) 23055
(6) ( س ) 4429 , ( م ) 977
(7) ( حم ) 23088 , ( م ) 977
(8) فِيهِ دَلِيل عَلَى نَسْخ النَّهْي عَنْ الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة الْمَذْكُورَة , قَالَ النَّوَوِيّ : كَانَ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَة مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّل الْإِسْلَام خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِير مُسْكِرًا فِيهَا وَلَا نَعْلَم بِهِ لِكَثَافَتِهَا , فَيُتْلِف مَالِيَّته ، وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَان ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِير شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ ، وَكَانَ الْعَهْد قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِر ، فَلَمَّا طَالَ الزَّمَان وَاشْتَهَرَ تَحْرِيم الْمُسْكِرَات وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسهمْ , نُسِخَ ذَلِكَ وَأُبِيحَ لَهُمْ الِانْتِبَاذ فِي كُلّ وِعَاء , بِشَرْطِ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا . عون المعبود - (ج 8 / ص 199)
(9) ( م ) 977 , ( س ) 2032
(10) ( حم ) 13512 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : صحيح بطرقه .(3/1973)
( خ ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الظُّرُوفِ , فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا ) (1) ( لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ , قَالَ : " فَلَا إِذَنْ " ) (2) .
__________
(1) ( خ ) 5270
(2) ( ت ) 1870 , ( خ ) 5270 , ( س ) 5656 , ( د ) 3699 , ( حم ) 14283(3/1974)
( 3 ) التَّذْكِيَة (*)
( 1 ) أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة
ذَكَاةُ الْجَنِين
( د ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , نَنْحَرُ النَّاقَةَ , وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ , فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ , أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ , فَقَالَ : " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ , فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) " (2)
__________
(*) التَّذْكِيَةُ : الذَّبْح والنَّحْر . النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 411)
(1) أَيْ : تَذْكِيَة أُمّه مُغْنِيَة عَنْ تَذْكِيَته , وَهَذَا إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا , بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَ وَبِهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة فَلَا يَحِلّ بِذَكَاةِ أُمّه ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَالْحَسَن بْن زِيَاد وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَيْضًا مَالِك وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُون قَدْ أَشْعَرَ .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى تَحْرِيم الْجَنِين إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا وَأَنَّهَا لَا تُغْنِي تَذْكِيَة الْأُمّ عَنْ تَذْكِيَته . ذَكَرَهُ فِي النَّيْل .عون المعبود - (ج 6 / ص 287)
(2) ( د ) 2827 , ( جة ) 3199 , ( حم ) 11278 , صححه الألباني في الإرواء : 2539 , هداية الرواة : 4022(3/1975)
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1476 , ( د ) 2828 , ( حم ) 11361 , انظر صحيح الجامع : 3431 , والمشكاة : 4091(3/1976)
( ط ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ :
إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ (1) فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ (2) . (3)
__________
(1) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ خَلْقُ الْجَنِينِ وَنَبَتَ شَعْرُهُ , فَإِنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ , وَحِينَئِذٍ هُوَ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُؤْكَلَ بِالذَّكَاةِ .
المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127)
(2) قَوْلُهُ ( فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ ) وَقَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا ( ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ تَتِمُّ ذَكَاتُهُ فَيَحْتَمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِذَبْحِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِيَصِيرَ لَهُ حَظٌّ مِنْ مُبَاشَرَةِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ جَوْفِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا يَحْتَقِنُ فِيهِ لِئَلَّا يَمْنَعَ ذَلِكَ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِهِ وَتَقْطِيعِهِ . المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127)
(3) ( ط ) 1045 , انظر إرواء الغليل (8 / 258)(3/1977)
( 2 ) شَرَائِطُ الْمُذَكِّي
مِنْ شَرَائِط الْمُذَكِّي أَنْ يَكُون مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيَّا
وَقَالَ تَعَالَى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } [المائدة/5]
( 3 ) شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى
( 1 ) خُرُوجُ الدَّم
( خ م ) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ ) (1) ( مِنْ تِهَامَةَ (2) ) (3) ( فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ , فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا , " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ (4) " , فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ ) (5) ( " فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ (6) ) (7) ( ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ " ) (8) ( ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا مِنْهَا نَدَّ (9) ) (10) ( فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ (11) ) (12) ( وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ (13) فَرَمَاهُ رَجُلٌ ) (14) ( بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ (15) ) (16) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ (17) فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (18) " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى (19) أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَعْجِلْ (20) مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (21) وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ , لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ (22) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ , أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ (23) وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (24) " ) (25)
__________
(1) ( خ ) 2356
(2) أَيْ : لَيْسَ هُوَ الْمِيقَات الْمَشْهُور . شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 46)
(3) ( خ ) 2372
(4) أَيْ : فِي الْجَمَاعَات الْمُتَأَخِّرَة مِنْهُمْ . شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 46)
(5) ( خ ) 2356
(6) قَالَ النَّوَوِيّ : وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ اِنْتَهَوْا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَالْمَحَلّ الَّذِي لَا يَجُوز فِيهِ الْأَكْل مِنْ مَال الْغَنِيمَة الْمُشْتَرَكَة ، فَإِنَّ الْأَكْل مِنْ الْغَنَائِم قَبْل الْقِسْمَة إِنَّمَا يُبَاح فِي دَار الْحَرْب . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(7) ( خ ) 2372
(8) ( خ ) 2356
(9) أَيْ : شَرَدَ وَفَرَّ . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(10) ( خ ) 2372
(11) أَيْ : أَعْجَزَهُمْ . شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 46)
(12) ( خ ) 2356
(13) قَالَ الْحَافِظ أَيْ : لَوْ كَانَ فِيهِمْ خُيُول كَثِيرَة لَأَمْكَنَهُمْ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ فَيَأْخُذُوهُ . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(14) ( خ ) 2372
(15) أَيْ : أَصَابَهُ السَّهْم فَوَقَفَ . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(16) ( خ ) 2356
(17) جَمَعَ آبِدَة وَهِيَ الَّتِي قَدْ تَأَبَّدَتْ , أَيْ تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ مِنْ الْإِنْس . شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 46)
(18) أَيْ : فَارْمُوهُ بِسَهْمٍ وَنَحْوه . وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَيَوَان الْإِنْسِيّ إِذَا تَوَحَّشَ وَنَفَرَ فَلَمْ يُقْدَر عَلَى قَطْع مَذْبَحه يَصِير جَمِيع بَدَنه فِي حُكْم الْمَذْبَح , كَالصَّيْدِ الَّذِي لَا يُقْدَر عَلَيْهِ . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(19) جَمْع مُدْيَة وَهِيَ السِّكِّين .عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(20) أَيْ : أَعْجِلْ ذَبْحهَا لِئَلَّا تَمُوت خَنْقًا . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(21) أَيْ : أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ شِبْه يَجْرِي الْمَاء فِي النَّهَر وَالْإِنْهَار . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(22) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ الْمُنْهَر سِنًّا أَوْ ظُفُرًا . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(23) أَيْ : وَكُلُّ عَظْم لَا يَحِلّ بِهِ الذَّبْح , قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ فَلَا تَذْبَحُوا بِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّس بِالدَّمِ ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْعِظَامِ لِئَلَّا يَتَنَجَّس لِكَوْنِهَا زَاد إِخْوَانكُمْ مِنْ الْجِنّ اِنْتَهَى ,
وَالْحَدِيث فِيهِ بَيَان أَنَّ السِّنّ وَالظُّفُر لَا يَقَع بِهِمَا الذَّكَاة بِوَجْهٍ , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْعَظْم كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ بِالسِّنِّ قَالَ : لِأَنَّهُ عَظْم , فَكُلّ عَظْمٍ مِنْ الْعِظَامِ يَجِبُ أَنْ تَكُون الذَّكَاة بِهِ مُحَرَّمَة غَيْر جَائِزَة .عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(24) أَيْ : وَهُمْ كُفَّار وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّه بِهِمْ , قَالَهُ اِبْن الصَّلَاح وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ , وَقِيلَ : نُهِيَ عَنْهُمَا لِأَنَّ الذَّبْح بِهِمَا تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ , وَلَا يَقَع بِهِ غَالِبًا إِلَّا الْخَنْق الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى صُورَة الذَّبْح , وَقَدْ قَالُوا : إِنَّ الْحَبَشَة تُدْمِي مَذَابِح الشَّاة بِالظُّفُرِ حَتَّى تُزْهِق نَفْسهَا خَنْقًا , ذَكَرَهُ الْحَافِظ .عون المعبود(ج6 /ص279)
(25) ( خ ) 2372 , ( م ) 20 - ( 1968 ) , ( ت ) 1491 , ( س ) 4297(3/1978)
( ت ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ (1) فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا " (2)
__________
(1) حَجَر أَبْيَض يُجْعَل مِنْهُ كَالسِّكِّينِ . شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 53)
(2) ( ت ) 1472 , ( س ) 4313 , ( د ) 2822 , ( جة ) 3244 , انظر الإرواء : 2496(3/1979)
( خ م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَنْفَجْنَا (1) أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهَا ) (2) ( حَتَّى لَغِبُوا (3) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا ) (4) ( فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ - رضي الله عنه - فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَكَلَهُ " ) (5)
__________
(1) أَيْ : أَثَرْنَا , يُقَالُ : نَفَجَ الْأَرْنَبُ إِذَا ثَارَ وَعَدَا , وَانْتَفَجَ كَذَلِكَ , وَأَنْفَجْتُهُ إِذَا أَثَرْته مِنْ مَوْضِعِهِ .تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 489)
(2) ( ت ) 1789 , ( خ ) 2433
(3) أَيْ : تَعِبُوا . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 426)
(4) ( خ ) 5171 , ( م ) 53 - ( 1953 )
(5) ( ت ) 1789 , ( خ ) 2433 , ( م ) 53 - ( 1953 ) , ( س ) 4312(3/1980)
( جة ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
نَيَّبَ (1) ذِئْبٌ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةِ , " فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَكْلِهَا " (2)
__________
(1) أَيْ : أَنْشَبَ أَنْيَابه فِيهَا . شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 107)
(2) ( جة ) 3176 , ( س ) 4407 , ( حم ) 21637(3/1981)
( خ حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( كَانَتْ جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ (1) فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ) (2) ( فَخَافَتْ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ) (3) ( فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ) (4) ( فَقَالَ كَعْبٌ لِأَهْلِهِ : لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا (5) " ) (6)
__________
(1) سلع : جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 442)
(2) ( خ ) 5186 , ( حم ) 5463
(3) ( حم ) 5463 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(4) ( خ ) 2181
(5) قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ - أحد الرواة - : فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ , وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ .
(6) ( خ ) 5182 , ( جة ) 3182 , ( حم ) 15806(3/1982)
( س ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ , فَعُرِضَ لَهَا (1) فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ - قَالَ أَيُّوبٌ : فَقُلْتُ لِزَيْدٍ : وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ ؟ , قَالَ : لَا بَلْ خَشَبٌ - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ , " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا " (2)
__________
(1) أَيْ : عَرَضَ لَهَا عَارِض . شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 109)
(2) ( س ) 4402 , ( هق ) 18931(3/1983)
( 2 ) الذَّبْحُ فِي مَوْضِعِهِ الشَّرْعِيّ
( طب ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَتْ جَارِيَةٌ لأَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرٍو - رضي الله عنه - تَرْعَى غَنَمًا , فَعَطِبَتْ شَاةٌ مِنْهَا , فَكَسَرَتْ حَجَرًا مِنَ الْمَرْوَةِ فَذَبَحَتْهَا , فَأَتَتْ بِهَا إِلَى عُقْبَةَ بن عَمْرٍو فَأَخْبَرَتْهُ , فَقَالَ لَهَا : اذْهَبِي بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَنْتِ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " هَلْ أَفْرَيْتِ (1) الأَوْدَاجَ (2) ؟ " , قَالَتْ : نَعَمْ , قَالَ : " كُلُّ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ , مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٍّ أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ (3) " (4)
__________
(1) الْفَرْي وَهُوَ الْقَطْع . عون المعبود - (ج 6 / ص 285)
(2) أَيْ : الْعُرُوق الْمُحِيطَة بِالْعُنُقِ الَّتِي تُقْطَع حَالَة الذَّبْح وَاحِدهَا وَدَج . عون المعبود - (ج 6 / ص 285)
(3) قال أبو عبيد : قوله ( ما أفرى الأوداج ) يعني ما شققها وأسال منها الدم , قال أبو عبيد : وقد تأول بعض الناس هذا الحديث أن قوله ( كل ) من الأكل , وهذا خطأ , ولو أراد من الأكل لوقع المعنى على الشفرة , لأن الشفرة هي التي تفري , وإنما معنى الحديث : أن كل شيء أفرى الأوداج من عود أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي . انظر ( هق ) 18933
(4) ( طب ) ج8/ص211 ح7851 , ( ش ) 19810 , ( هق ) 18908 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4496 , الصَّحِيحَة : 2029(3/1984)
( د حم ) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :
( كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يَرْعَى لِقْحَةً (1) بِشِعْبٍ (2) مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ , فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ ) (3) ( وَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ ) (4) ( فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ (5) فِي لَبَّتِهَا (6) حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهَا , ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ , " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا " ) (7)
__________
(1) أَيْ : نَاقَة قَرِيبَة الْعَهْد بِالنَّتَاجِ . عون المعبود - (ج 6 / ص 281)
(2) الشِّعْب : الطَّرِيق فِي الْجَبَل , وَمَسِيل الْمَاء فِي بَطْن أَرْض , وَمَا اِنْفَرَجَ بَيْن الْجَبَلَيْنِ . عون المعبود(ج6 /ص281)
(3) ( د ) 2823 , ( هق ) 18736
(4) ( حم ) 23697 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(5) أَيْ : ضَرَبَ بِالْوَتَدِ يَعْنِي بِحَدِّهِ . عون المعبود - (ج 6 / ص 281)
(6) وَهِيَ الْهَزْمَة الَّتِي فَوْق الصَّدْر عَلَى مَا فِي النِّهَايَة ، وَقِيلَ هِيَ آخِر الْحَلْق .عون المعبود - (ج 6 / ص 281)
(7) ( د ) 2823 , ( هق ) 18736 , انظر هداية الرواة : 4025 قال الألباني : وهذا الحديث صورته مرسل , ولهذا قال ابن عبد البر : " مرسل عند جميع رواة الموطأ " . أ . هـ(3/1985)
( عب ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ - رضي الله عنهما -قَالَ :
الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ . (1)
__________
(1) ( عب ) 8615 , ( ش ) 19829 , ( هق ) 18904 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 2542(3/1986)
حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة (*)
( ت ) , وَعَنْ مالك بن قهطم - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ , قَالَ : " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ " (1) ( ضعيف )
__________
(*) الْمُغَلْصَمَةُ : اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ قَوْلِهِمْ : غَلْصَمَهُ إذَا قَطَعَ غَلْصَمَتَهُ , وَالْغَلْصَمَةُ هِيَ جَوْزَةُ الْعُنُقِ وَهِيَ رَأْسُ الْحُلْقُومِ , وَهِيَ صَفِيحَةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ عِنْدَ أَصْلِ اللِّسَانِ , سَرْجِيَّةُ الشَّكْلِ , مُغَطَّاةٌ بِغِشَاءٍ مُخَاطِيٍّ , وَتَنْحَدِرُ إلَى الْخَلْفِ لِتَغْطِيَةِ فَتْحَةِ الْحَنْجَرَةِ لِإِقْفَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْبَلْعِ , وَالْمُرَادُ بِالْمُغَلْصَمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الذَّبِيحَةُ الَّتِي انْحَازَتْ الْجَوْزَةُ فِيهَا لِجِهَةِ الْبَدَنِ , بِأَنْ يُمِيلَ الذَّابِحُ يَدَهُ إلَى جِهَةِ الذَّقَنِ فَلَا يَقْطَعَ الْجَوْزَةَ بَلْ يَجْعَلَهَا كُلَّهَا مُنْحَازَةً لِجِهَةِ الْبَدَنِ مَفْصُولَةً عَنْ الرَّأْسِ . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْمُغَلْصَمَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ صَارَ فَوْقَ الْحُلْقُومِ , فَإِنَّ الذَّبْحَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحُلْقُومِ وَإِنَّمَا كَانَ فِي الرَّأْسِ . وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ مَا خُلَاصَتُهُ : صَرَّحَ فِي " الذَّخِيرَةِ " بِأَنَّ الذَّبْحَ إذَا وَقَعَ أَعْلَى مِنْ الْحُلْقُومِ لَا يَحِلُّ ; لِأَنَّ الْمَذْبَحَ هُوَ الْحُلْقُومُ , لَكِنْ رِوَايَةُ الرُّسْتُغْفَنِيِّ تُخَالِفُ هَذِهِ حَيْثُ قَالَ : هَذَا قَوْلُ الْعَوَّام وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ , فَتَحِلُّ سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْعُقْدَةُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ أَوْ الصَّدْرَ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا قَطْعُ أَكْثَرِ الْأَوْدَاجِ وَقَدْ وُجِدَ . وَقَدْ شَنَّعَ الْأَتْقَانِيُّ فِي " غَايَةِ الْبَيَانِ " عَلَى مَنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْعُقْدَةِ فِي الرَّأْسِ وَقَالَ : إنَّهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْعُقْدَةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا كَلَامِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلْ الذَّكَاةُ بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ , وَقَدْ حَصَلَتْ , لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثٍ مِنْ الْأَرْبَعِ أَيًّا كَانَتْ , وَيَجُوزُ تَرْكُ الْحُلْقُومِ أَصْلًا , فَبِالْأَوْلَى إذَا قُطِعَ مِنْ أَعْلَاهُ وَبَقِيَتْ الْعُقْدَةُ أَسْفَلَهُ . ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
(1) ( ت ) 1481 , ( س ) 4408 , ( د ) 2825 , ( جة )3184 , انظر ضعيف الجامع الصغير ( 4827 ) ، الإرواء ( 2535 ) ، ضعيف سنن الترمذي ( 251 / 1526 )(3/1987)
( 3 ) أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَة
قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ , وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ , وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } (2) [الأنعام/121]
وَقَالَ تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } [المائدة : 3]
( 1 ) الشَّكُّ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة
( خ س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( قَالَ قَوْمٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (1) ( إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَعْرَابِ ) (2) ( حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ ) (3) ( يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ (4) " ) (5)
__________
(1) ( خ ) 1952
(2) ( س ) 4436
(3) ( خ ) 6963
(4) قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُشَار إِلَيْهِمْ فِي الْحَدِيث هُمْ أَعْرَاب أَهْل الْمَدِينَة ،
قَالَ الْمُهَلَّب : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبِيحَة لَا تَجِب ، إِذْ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَة لَاشْتُرِطَتْ عَلَى كُلّ حَال وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة عَلَى الْأَكْل لَيْسَتْ فَرْضًا ، فَلَمَّا نَابَتْ عَنْ التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبْح دَلَّ عَلَى أَنَّهَا سُنَّة لِأَنَّ السُّنَّة لَا تَنُوب عَنْ الْفَرْض ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْأَمْر فِي حَدِيث عَدِيّ وَأَبِي ثَعْلَبَة مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا كَانَا يَصِيدَانِ عَلَى مَذْهَب الْجَاهِلِيَّة فَعَلَّمَهُمَا النَّبِيّ > أَمْر الصَّيْد وَالذَّبْح فَرَضَهُ وَمَنْدُوبه لِئَلَّا يُوَاقِعَا شُبْهَة مِنْ ذَلِكَ ، وَلْيَأْخُذَا بِأَكْمَل الْأُمُور فِيمَا يَسْتَقْبِلَانِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ سَأَلُوا عَنْ هَذِهِ الذَّبَائِح فَإِنَّهُمْ سَأَلُوا عَنْ أَمْر قَدْ وَقَعَ وَيَقَع لِغَيْرِهِمْ لَيْسَ فِيهِ قُدْرَة عَلَى الْأَخْذ بِالْأَكْمَلِ ، فَعَرَّفَهُمْ بِأَصْلِ الْحِلّ فِيهِ .
وَقَالَ اِبْن التِّين : يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالتَّسْمِيَةِ هُنَا عِنْد الْأَكْل ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ النَّوَوِيّ ، قَالَ اِبْن التِّين : وَأَمَّا التَّسْمِيَة عَلَى ذَبْح تَوَلَّاهُ غَيْرهمْ مِنْ غَيْر عِلْمهمْ فَلَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَل عَلَى غَيْر الصِّحَّة إِذَا تَبَيَّنَ خِلَافهَا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد أَنَّ تَسْمِيَتكُمْ الْآن تَسْتَبِيحُونَ بِهَا أَكْل مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَذُكِرَ اِسْم اللَّه عَلَيْهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَ الذَّابِح مِمَّنْ تَصِحّ ذَبِيحَته إِذَا سُمِّيَ , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ كُلّ مَا يُوجَد فِي أَسْوَاق الْمُسْلِمِينَ مَحْمُول عَلَى الصِّحَّة وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ أَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُمْ عَرَفُوا التَّسْمِيَة ، وَبِذَا الْأَخِير جَزَمَ اِبْن عَبْد الْبَرّ فَقَالَ : فِيهِ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِم يُؤْكَل وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ سُمِّيَ ، لِأَنَّ الْمُسْلِم لَا يُظَنّ بِهِ فِي كُلّ شَيْء إِلَّا الْخَيْر حَتَّى يَتَبَيَّن خِلَاف ذَلِكَ ، وَعَكَسَ هَذَا الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة غَيْر شَرْط عَلَى الذَّبِيحَة , لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ شَرْطًا لَمْ تُسْتَبَحْ الذَّبِيحَة بِالْأَمْرِ الْمَشْكُوك فِيهِ ، كَمَا لَوْ عَرَضَ الشَّكّ فِي نَفْس الذَّبْح فَلَمْ يَعْلَم هَلْ وَقَعَتْ الذَّكَاة الْمُعْتَبَرَة أَوْ لَا ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَر مِنْ سِيَاق الْحَدِيث حَيْثُ وَقَعَ الْجَوَاب فِيهِ " فَسَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا " كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ لَا تَهْتَمُّوا بِذَلِكَ بَلْ الَّذِي يُهِمّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اِسْم اللَّه وَتَأْكُلُوا ، وَهَذَا مِنْ أُسْلُوب الْحَكِيم كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الطِّيبِيُّ , وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى عَدَم الِاشْتِرَاط قَوْله تَعَالَى ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فَأَبَاحَ الْأَكْل مِنْ ذَبَائِحهمْ مَعَ وُجُود الشَّكّ فِي أَنَّهُمْ سَمَّوْا أَمْ لَا , وَاَللَّه أَعْلَم .فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 450)
(5) ( خ ) 1952 , ( س ) 4436 , ( د ) 2829 , ( جة ) 3174(3/1988)
( ت د ) , وَعَنْ هُلْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى ) (1) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ مِنْ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ , فَقَالَ : " لَا يَتَخَلَّجَنَّ (2) فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ (3) " ) (4)
__________
(1) ( ت ) 1565
(2) مِنْ التَّخَلُّج , وَهُوَ التَّحَرُّك وَالِاضْطِرَاب , أَيْ لَا يَتَحَرَّكَنَّ . عون المعبود - (ج 8 / ص 292)
(3) أَيْ : شَابَهْت لِأَجْلِهِ أَهْلَ الْمِلَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِمْتِنَاعُهُمْ إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ أَحَدِهِمْ إِنَّهُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ، وَهَذَا فِي الْمَعْنَى تَعْلِيلُ النَّهْيِ , وَالْمَعْنَى لَا تَتَحَرَّجْ ، فَإِنَّك إِنْ فَعَلْت ذَلِكَ ضَارَعْت فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ فَإِنَّهُ مِنْ دَأْبِ النَّصَارَى وَتَرْهِيبِهِمْ , وَقَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْمَعْنَى لَا يَدْخُل فِي قَلْبك ضِيق وَحَرَج لِأَنَّك عَلَى الْحَنِيفَة السَّهْلَة ، فَإِذَا شَكَكْت وَشَدَّدْت عَلَى نَفْسك بِمِثْلِ هَذَا شَابَهْت فِيهِ الرَّهْبَانِيَّة . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 230)
(4) ( د ) 3784 , ( ت ) 1565 , ( جة ) 2830 , ( حم ) 22015 , انظر صحيح الجامع : 7663 , هداية الرواة : 4017(3/1989)
( 2 ) شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة
( 1 ) أَنْ يُعَيِّن بِالتَّسْمِيَةِ الذَّبِيحَة
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى ) (1) ( صِفَاحِهِمَا ) (2) ( يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ) (3) وَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (4) ( وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ " ) (5)
__________
(1) ( خ ) 5238 , ( م ) 17 - ( 1966 )
(2) ( خ ) 5244 , ( م ) 17 - ( 1966 )
(3) ( خ ) 6964 , ( م ) 17 - ( 1966 )
(4) ( م ) 2 - م - ( 1966 )
(5) ( خ ) 5244 , ( م ) 17 - ( 1966 ) , ( ت ) 1494 , ( س ) 4385(3/1990)
( ت حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِيدَ الْأَضْحَى ) (1) ( بِالْمُصَلَّى , " فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ , فَأُتِيَ بِكَبْشٍ , فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ) (2) ( اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي " ) (3)
__________
(1) ( حم ) 14880 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( ت ) 1521 , ( د ) 2810 , ( حم ) 14880
(3) ( حم ) 14880 , ( ت ) 1521 , ( د ) 2810 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1138 , وقال : وإنما يُخشى من تدليس المطلب بن عبد الله بن حنطب , وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره فلعل الترمذي استغربه من أجلها , لكن قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم وغيرهما , فزالت بذلك شبهة تدليسه . ثم رأيت الترمذي قد بين وجه الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه فقال : ( والمطلب يقال انه لم يسمع من جابر ) . قلت : ورواية الطحاوي : ترد هذا القيل . وقد قال ابن أبي حاتم في روايته عن جابر : ( يشبه أنه أدركه ) . وهذا أصح مما رواه عنه ابنه في ( المراسيل ) : ( لم يسمع من جابر ) . أ . هـ .(3/1991)
( جة هق ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (1) ) (2) ( فَإِذَا خَطَبَ وَصَلَّى ذَبَحَ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ , وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ " ) (3) ( وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ) (4)
__________
(1) الْأَمْلَحُ : أَسْوَدُ الرَّأْسِ , أَبْيَضُ الْبَدَنِ , مَوْجُوءَيْنِ عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ , مِنْ قَوْلِهِمْ , وَجَأَ التَّيْسَ إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ , مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ , وَالرَّضُّ الدَّقُّ , وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ مِنْ هَذَا , أَيْ هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ .
ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ / أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ فَقَالَ : مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ , أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خُصْيَتَيْهِ .
وقيل : الْمَوْجُوءُ مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ : هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا .
(2) ( جة ) 3122 , ( حم ) 25928 , انظر حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1138
(3) ( هق ) 18828 , ( ك ) 3478 , ( جة ) 3122 , ( حم ) 25928
(4) ( جة ) 3122 , ( حم ) 25928(3/1992)
( د جم حم ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( " ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( يَوْمَ الْعِيدِ ) (2) ( بِكَبْشَيْنِ ) (3) ( أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ) (4) ( وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) (5) ( اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ , عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (6) بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ ذَبَحَ " ) (7)
__________
(1) ( جة ) 3121
(2) ( حم ) 15064
(3) ( جة ) 3121
(4) ( د ) 2795
(5) ( جة ) 3121 , ( حم ) 15064
(6) قال الألباني في إرواء الغليل(4 / 354) : ( فائدة ) : ما جاء في هذه الاحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 514 ) عن أهل العلم . وعليه فلا يجوز لاحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الامة وبالاحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد وأصل ذلك كله قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان لا ما سعى ) . نعم هناك أمور استثنيت من هذا الاصل بنصوص وردت ولا مجال الان لذكرها فلتطلب في المطولات . أ . هـ
(7) ( د ) 2795 , ( جة ) 3121 , ( حم ) 15064 , الحديث ضعيف في ( د جة ) , لكن صححه الألباني في الإرواء : 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491][مختصر مسلم1257][تراجع العلامة230] وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) : إسناده محتمل للتحسين .(3/1993)
( 2 ) شَرْطُ الْمُذَكِّي أَلَّا يُهِلّ بِالذَّبْحِ لِغَيْر اللَّه تَعَالَى
( د حم ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ (1) أَنْ يُؤْكَلَ ) (2) ( وَقَالَ : الْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا " ) (3)
__________
(1) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يَعْنِي الْمُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ فَخْرًا أَوْ رِيَاءً .
قال أبو سليمان الخطابي : والمتباريان : هما المتعارضان بفعليهما ليرى أيهما يغلب صاحبه ، وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء ، وقد دعي بعض العلماء ، فلم يجب ، فقيل له : إن السلف كانوا يدعون فيجيبون ، فقال : كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة ، وأنتم اليوم تدعون للمباهاة والمكافأة.
قال الإمام : وروي أن عمر وعثمان دعيا إلى طعام ، فأجابا ، فلما خرجا ، قال عمر لعثمان : لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهده قال : وما ذاك ، قال : خشيت أن يكون جعل مباهاة.شرح السنة للبغوى (9 / 144)
(2) ( د ) 3754 , ( ك ) 7170 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2158
(3) ( هب ) 6068 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6671 , والصحيحة : 626(3/1994)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ : مُعَاقَرَةُ الْأَعْرَابِ : أَنْ يَتَبَارَى رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُفَاخِرُ صَاحِبَهُ , فَيَعْقِرُ كُلُّ وَاحِدٍ عَدَدًا مِنْ إبِلِهِ , فَأَيُّهُمَا كَانَ عَقْرُهُ أَكْثَرَ كَانَ غَالِبًا , فَكَرِهَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَحْمَهَا لِأَنَّهَا مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ .عون المعبود(ج6 / ص 277)
(2) ( د ) 2820 , ( هق ) 19134(3/1995)
( 4 ) شُرُوطُ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَة
( 1 ) مِنْ شُرُوط الْآلَة فِي التَّذْكِيَة أَنْ تَكُون قَاطِعَة
( خ م ) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (1) وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ " (2)
__________
(1) أَيْ : أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ شِبْه يَجْرِي الْمَاء فِي النَّهَر وَالْإِنْهَار . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(2) ( خ ) 2372 , ( م ) 20 - ( 1968 ) , ( ت ) 1491 , ( س ) 4297(3/1996)
( خ حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( كَانَتْ جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ (1) فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ) (2) ( فَخَافَتْ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ) (3) ( فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ) (4) ( فَقَالَ كَعْبٌ لِأَهْلِهِ : لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا (5) " ) (6)
__________
(1) سلع : جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 442)
(2) ( خ ) 5186 , ( حم ) 5463
(3) ( حم ) 5463 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(4) ( خ ) 2181
(5) قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ - أحد الرواة - : فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ , وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ .
(6) ( خ ) 5182 , ( جة ) 3182 , ( حم ) 15806(3/1997)
( 2 ) مِنْ شُرُوطِ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَةِ أَنْ لَا تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا أَوْ عَظْمًا
( خ م ) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (1) وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ , لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ (2) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ , أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ (3) وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (4) " (5)
__________
(1) أَيْ : أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ شِبْه يَجْرِي الْمَاء فِي النَّهَر وَالْإِنْهَار . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(2) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ الْمُنْهَر سِنًّا أَوْ ظُفُرًا . عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(3) أَيْ : وَكُلُّ عَظْم لَا يَحِلّ بِهِ الذَّبْح , قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ فَلَا تَذْبَحُوا بِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّس بِالدَّمِ ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْعِظَامِ لِئَلَّا يَتَنَجَّس لِكَوْنِهَا زَاد إِخْوَانكُمْ مِنْ الْجِنّ اِنْتَهَى ,
وَالْحَدِيث فِيهِ بَيَان أَنَّ السِّنّ وَالظُّفُر لَا يَقَع بِهِمَا الذَّكَاة بِوَجْهٍ , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْعَظْم كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ بِالسِّنِّ قَالَ : لِأَنَّهُ عَظْم , فَكُلّ عَظْمٍ مِنْ الْعِظَامِ يَجِبُ أَنْ تَكُون الذَّكَاة بِهِ مُحَرَّمَة غَيْر جَائِزَة .عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(4) أَيْ : وَهُمْ كُفَّار وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّه بِهِمْ , قَالَهُ اِبْن الصَّلَاح وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ , وَقِيلَ : نُهِيَ عَنْهُمَا لِأَنَّ الذَّبْح بِهِمَا تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ , وَلَا يَقَع بِهِ غَالِبًا إِلَّا الْخَنْق الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى صُورَة الذَّبْح , وَقَدْ قَالُوا : إِنَّ الْحَبَشَة تُدْمِي مَذَابِح الشَّاة بِالظُّفُرِ حَتَّى تُزْهِق نَفْسهَا خَنْقًا , ذَكَرَهُ الْحَافِظ .عون المعبود(ج6 /ص279)
(5) ( خ ) 2372 , ( م ) 20 - ( 1968 ) , ( ت ) 1491 , ( س ) 4297(3/1998)
( 5 ) آدَابُ التَّذْكِيَة
( 1 ) مُسْتَحَبَّاتُ التَّذْكِيَة
( 1 ) مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ سَنُّ الْآلَة
( م طب ) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ (1) ) (2) ( كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (3) وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (4) وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ (5) وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (6) " ) (7)
__________
(1) جملة ( إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الإِحْسَانَ ) عند ( ابن أبي عاصم في الديات )
(2) ( طب ) 7/275ح7121 , ( عب ) 8603 , انظر صحيح الجامع : 1824 , الصَّحِيحَة : 469
(3) الْإِحْسَان فِيهَا اِخْتِيَار أَسْهَل الطُّرُق وَأَقَلّهَا إِيلَامًا . عون المعبود - (ج 6 / ص 272)
(4) أَيْ : لَا يَصْرَعهَا بِعُنْفٍ ، وَلَا يَجُرّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ ، وَلَا يَذْبَحهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى . عون المعبود(ج 6 / ص 272)
(5) وَيُسْتَحَبّ أَنْ لَا يَحُدّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة . عون المعبود - (ج 6 / ص 272)
(6) إِرَاحَتهَا تَحْصُل بِسَقْيِهَا , وَإِمْرَار السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ لِيُسْرِع مَوْتهَا فَتَسْتَرِيح مِنْ أَلَمه ,
وَقَالَ اِبْن الْمَلِك : أَيْ : لِيَتْرُكهَا حَتَّى تَسْتَرِيح وَتَبْرُد . عون المعبود - (ج 6 / ص 272)
(7) ( م ) 57 - ( 1955 ) , ( ت ) 1409 , ( س ) 4405 , ( د ) 2815 , ( جة ) 3170 , ( حم ) 16664(3/1999)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَدِّ الشِّفَارِ , وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ , وَقَالَ : إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : أَسْرَعَ فِي الذَّبْح . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 201)
(2) ( جة ) 3172 , ( حم ) 5864 , انظر الصَّحِيحَة : 3130 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1091 , والحديث ضعيف في مصادره .(3/2000)
( 2 ) مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة
( د جم حم ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( " ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( يَوْمَ الْعِيدِ ) (2) ( بِكَبْشَيْنِ ) (3) ( أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ) (4) ( وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) (5) ( اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ , عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (6) بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ ذَبَحَ " ) (7)
__________
(1) ( جة ) 3121
(2) ( حم ) 15064
(3) ( جة ) 3121
(4) ( د ) 2795
(5) ( جة ) 3121 , ( حم ) 15064
(6) قال الألباني في إرواء الغليل(4 / 354) : ( فائدة ) : ما جاء في هذه الاحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 514 ) عن أهل العلم . وعليه فلا يجوز لاحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الامة وبالاحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد وأصل ذلك كله قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان لا ما سعى ) . نعم هناك أمور استثنيت من هذا الاصل بنصوص وردت ولا مجال الان لذكرها فلتطلب في المطولات . أ . هـ
(7) ( د ) 2795 , ( جة ) 3121 , ( حم ) 15064 , الحديث ضعيف في ( د جة ) , لكن صححه الألباني في الإرواء : 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491][مختصر مسلم1257][تراجع العلامة230] وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) : إسناده محتمل للتحسين .(3/2001)
( 3 ) مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ إِضْجَاعُ الْمَذْبُوحِ بِرِفْق
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى ) (1) ( صِفَاحِهِمَا ) (2) ( يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ) (3) وَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (4) ( وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ " ) (5)
__________
(1) ( خ ) 5238 , ( م ) 17 - ( 1966 )
(2) ( خ ) 5244 , ( م ) 17 - ( 1966 )
(3) ( خ ) 6964 , ( م ) 17 - ( 1966 )
(4) ( م ) 2 - م - ( 1966 )
(5) ( خ ) 5244 , ( م ) 17 - ( 1966 ) , ( ت ) 1494 , ( س ) 4385(3/2002)
( م ) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (1) وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ (2) وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : لَا يَصْرَعهَا بِعُنْفٍ ، وَلَا يَجُرّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ ، وَلَا يَذْبَحهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى . عون المعبود(ج 6 / ص 272)
(2) وَيُسْتَحَبّ أَنْ لَا يَحُدّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة . عون المعبود - (ج 6 / ص 272)
(3) إِرَاحَتهَا تَحْصُل بِسَقْيِهَا , وَإِمْرَار السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ لِيُسْرِع مَوْتهَا فَتَسْتَرِيح مِنْ أَلَمه ,
وَقَالَ اِبْن الْمَلِك : أَيْ : لِيَتْرُكهَا حَتَّى تَسْتَرِيح وَتَبْرُد . عون المعبود - (ج 6 / ص 272)
(4) ( م ) 57 - ( 1955 ) , ( ت ) 1409 , ( س ) 4405 , ( د ) 2815 , ( جة ) 3170 , ( حم ) 16664(3/2003)
( 4 ) مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى
( عبد بن حميد ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ :
{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } (1) قَالَ : قِيَامًا . (2)
-----------
(1) [الحج/36]
(2) صححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث : 839(3/2004)
( د ) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمِنًى , فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ [ يُرِيدُ أَنْ ] (1) يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ , فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً , " سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (2)
__________
(1) ( حم ) 5580
(2) ( د ) 1768 , ( خ ) 1627 , ( م ) 358 - ( 1320 ) , ( حم ) 4459(3/2005)
( خ ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا " (1)
__________
(1) ( خ ) 1626 , ( د ) 2793 , ( حم ) 13858(3/2006)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ (1) قَالَ :
" كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا " (2)
__________
(1) هو : عبد الرحمن بن سابط القرشي الجمحي , الوفاة : 118 هـ بـ مكة , روى له : م د ت س جة ،
رتبته عند ابن حجر : ثقة كثير الإرسال .
(2) ( د ) 1767 , ( هق ) 9999 , قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1150: أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وقال : ( حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل ) .
قلت : وهو مرسل صحيح الاسناد , وأما الموصول ففيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير , فأحدهما يقوي الآخر , ولعله من أجل ذلك سكت عنه الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 441 ) أ . هـ(3/2007)
( هق ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِىَ قَائِمَةٌ مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا صَافِنَةٌ (1) . (2)
__________
(1) كلُّ صافٍّ قدميه قائما فهو صافنٌ . النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 72)
(2) ( هق ) 9996 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1150(3/2008)
( ط ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ :
كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ , وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً قَالَ : وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ (1) بَدَنَتِهِ , حَتَّى خَرَجَتْ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا . (2)
__________
(1) اللَّبَّةُ : هِيَ الثُّغْرَةُ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ , أَسْفَلَ الْعُنُقِ .
(2) ( ط ) 843 , إسناده صحيح : مالك , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر .(3/2009)
( 2 ) مَكْرُوهَاتُ التَّذْكِيَة
( 1 ) حَدُّ الشَّفْرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَيَوَان
( ك طس ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا ) (1) ( فَقَالَ : أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ ؟ , هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا ؟ " ) (2)
__________
(1) ( طس ) 3590 , ( عب ) 8608 , ( ك ) 7570
(2) ( ك ) 7570 , ( عب ) 8608 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 93 , الصَّحِيحَة : 24(3/2010)
( 2 ) نَخْعُ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ الرَّأْس
( خم ) , وَعَنْ ابي مِجْلَزٍ قَالَ :
سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ ذَبِيحَةٍ قُطِعَ رَأْسُهَا , فَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ِأَكْلِهَا . (1)
__________
(1) صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 2543(3/2011)
( عب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ :
سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ عُنُقَ بَعِيرٍ بِالسَّيْفِ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَقَطَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ (1) . (2)
__________
(1) أَيْ : سَرِيعَة ، مَنْسُوبَة إِلَى الْوَحَاء وَهُوَ الْإِسْرَاع وَالْعَجَلَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 455)
(2) ( عب ) 8479 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 2543(3/2012)
( 4 ) الصَّيْد
الصَّيْدُ بِالْحَيَوَان
( 1 ) شُرُوطُ الصَّيْدِ بِالْحَيَوَان
أَنْ يَكُون حَيَوَان الصَّيْد مُعَلَّمًا
قَالَ تَعَالَى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } [المائدة : 4]
شُرُوطُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ الْمُعَلَّم
( 1 ) إِذَا أُرْسِلَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ اِتَّبَعَ الصَّيْد
( س د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ : أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً (1) فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ , فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ " ) (2) ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ , قَالَ : " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ (3) " ) (4) ( فَقَالَ : وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ , قَالَ : " وَإِنْ قَتَلْنَ " ) (5) ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي , قَالَ : " كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ " فَقَالَ : ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ , قَالَ : " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ " , قَالَ : وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي ؟ , قَالَ : " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ ) (6) ( مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ - يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ - " ) (7) ( قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا , قَالَ : " إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا " ) (8)
__________
(1) مَعْنَى الْمُكَلَّبَة : الْمُسَلَّطَة عَلَى الصَّيْد , الْمُضَرَّاة بِالِاصْطِيَادِ . عون المعبود - (ج 6 / ص 320)
(2) ( د ) 2857
(3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَ بِالذَّكِيِّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَأَدْرَكَهُ قَبْل زُهُوق نَفْسه فَذَكَّاهُ فِي الْحَلْق وَاللَّبَّة ، وَغَيْر الذَّكِيّ مَا زَهَقَتْ نَفْسه قَبْل أَنْ يُدْرِكهُ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون أَرَادَ بِالذَّكِيِّ مَا جَرَحَهُ الْكَلْب بِسِنِّهِ أَوْ مَخَالِبه فَسَالَ دَمه ، وَغَيْر الذَّكِيّ مَا لَمْ يَجْرَحهُ .
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَا قَتَلَهُ الْكَلْب وَلَمْ يُدْمِهِ ، فَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى تَحْرِيمه ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُمْكِن أَنْ يَكُون إِنَّمَا قَتَلَهُ الْكَلْب بِالضَّغْطِ وَالِاعْتِمَاد فَيَكُون فِي مَعْنَى الْمَوْقُوذَة ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ .عون المعبود - (ج 6 / ص 319)
(4) ( حم ) 6725 , ( د ) 2857
(5) ( س ) 4296
(6) ( حم ) 6725 , ( د ) 2857
(7) ( س ) 4296 , ( د ) 2857
(8) ( حم ) 6725 , ( د ) 2857(3/2013)
( خ م ت س ) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ , أَصِيدُ بِقَوْسِي , وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ؟ , قَالَ : " مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ ) (1) ( فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ) (2) ( وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ ) (3) ( وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ , فَقُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ , قَالَ " وَإِنْ قَتَلَ ) (4) ( وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ " ) (5)
__________
(1) ( س ) 4266 , ( خ ) 5170
(2) ( خ ) 5161
(3) ( م ) 9 - ( 1931 ) , ( س ) 4303 , ( د ) 2861
(4) ( ت ) 1464 , ( خ ) 5161
(5) ( خ ) 5177 , ( م ) 8 - ( 1930 ) , ( س ) 4266 , ( د ) 2855(3/2014)
( 2 ) أَنْ يُمْسِكَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْه
( خ م ت س جة حم ) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (1) فَقَالَ : " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ , وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ ) (2) ( فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (3) فَلَا تَأْكُلْ ) (4) كُلْ مَا خَزَقَ (5) وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ (6) فلَا تَأْكُلْ (7) ( وَإِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ , فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ " ) (8) ( قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ) (9) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ (10) ) (11) ( فَقَالَ : " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ (12) ) (13) ( فَإنْ أَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ (14) وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ (15) وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ ) (16) ( فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ (17) " ) (18) ( قُلْتُ : فَإِنْ أَكَلَ ؟ , قَالَ : " فلَا تَأْكُلْ , فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ , إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ (19) " ) (20) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي ) (21) ( فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ ) (22) ( فَقَالَ : " إِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا ) (23) ( لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فلَا تَأْكُلْ , فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَ ) (24) ( وَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ (25) " ) (26) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَا أَجِدُ ) (27) ( سِكِّينًا ) (28) ( أُذَكِّيهِ بِهِ فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا ) (29) ( قَالَ : " أَهْرِقْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ , وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ - عز وجل - " ) (30) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ , فَيَبْتَغِي الْأَثَرَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيهِ ) (31) ( فَقَالَ : " إِنْ غَابَ عَنْكَ ) (32) ( فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ ) (33) ( وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ ) (34) ( وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ ) (35) ( فَكُلْ إِنْ شِئْتَ , وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فلَا تَأْكُلْ ) (36) ( فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَلْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ ) (37) وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فلَا يَأْكُلْهُ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ )"( 38 )
( 5 ) التَّدَاوِي
( 1 ) حُكْمُ التَّدَاوِي
( 1 ) التَّدَاوِي إِذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِإِفَادَتِه
__________
(1) قَالَ الْخَلِيل وَتَبِعَهُ جَمَاعَة : هُوَ سَهْم لَا رِيش لَهُ وَلَا نَصْل , وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ وَتَبِعَهُ اِبْن سِيدَهْ : سَهْم طَوِيل لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق ، فَإِذَا رَمَى بِهِ اِعْتَرَضَ , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمِعْرَاض نَصْل عَرِيض لَهُ ثِقَل وَرَزَانَة ، وَقِيلَ : عُودٌ رَقِيق الطَّرَفَيْنِ غَلِيظ الْوَسَط وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ ، وَقِيلَ : خَشَبَة ثَقِيلَة آخِرهَا عَصَا مُحَدَّد رَأْسهَا وَقَدْ لَا يُحَدَّد ؛ وَقَوَّى هَذَا الْأَخِير النَّوَوِيّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : إِنَّهُ الْمَشْهُور .
وَقَالَ اِبْن التِّين : الْمِعْرَاض عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة يَرْمِي الصَّائِد بِهَا الصَّيْد . فتح الباري(ج 15 / ص 404)
(2) ( خ ) 5475 , ( م ) 4 - ( 1929 )
(3) الوَقِيذ : مَا قُتِلَ بِعَصًا أَوْ حَجَر أَوْ مَا لَا حَدّ لَهُ ، وَالْمَوْقُوذَة الَّتِي تُضْرَب بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوت .فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(4) ( خ ) 5476 , ( م ) 3 - ( 1929 )
(5) أَيْ : نَفَذَ ، يُقَال سَهْم خَازِق أَيْ نَافِذ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(6) أَيْ : بِغَيْرِ طَرَفه الْمُحَدَّد . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(7) ( خ ) 5477 , ( م ) 1 - ( 1929 ) , ( ت ) 1465 , ( د ) 2847
حَاصِلُه أَنَّ السَّهْم وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْد بِحَدِّهِ حَلَّ وَكَانَتْ تِلْكَ ذَكَاته ، وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَشَبَة الثَّقِيلَة وَالْحَجَر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمُثَقَّل . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(8) ( م ) 6 - ( 1929 )
(9) ( خ ) 5475
(10) الْمُرَاد بِالْمُعَلَّمَةِ الَّتِي إِذَا أَغْرَاهَا صَاحِبِهَا عَلَى الصَّيْد طَلَبْته ، وَإِذَا زَجَرَهَا اِنْزَجَرَتْ , وَإِذَا أَخَذَتْ الصَّيْد حَبَسَتْهُ عَلَى صَاحِبِهَا , وَهَذَا الثَّالِث مُخْتَلَف فِي اِشْتِرَاطه .
وَاسْتَثْنَى أَحْمَد وَإِسْحَاق الْكَلْب الْأَسْوَد وَقَالَا : لَا يَحِلّ الصَّيد بِهِ لِأَنَّهُ شَيْطَان . فتح الباري (ج 15 / ص 404)
(11) ( خ ) 5477
(12) قَالَ الْجُمْهُور : إِنَّ مَعْنَى قَوْله تعالى { أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } صِدْنَ لَكُمْ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَة سُؤْر كَلْب الصَّيْد دُونِ غَيْره مِنْ الْكِلَاب , لِلْإِذْنِ فِي الْأَكْل مِنْ الْمَوْضِع الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَذْكُر الْغَسْل , وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ , لِأَنَّهُ وَقْت الْحَاجَة إِلَى الْبَيَان . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(13) ( خ ) 5487
(14) فَلَوْ وَجَدَهُ حَيًّا حَيَاة مُسْتَقِرَّة وَأَدْرَكَ ذَكَاته لَمْ يَحِلّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَذْبَحهُ مَعَ الْإِمْكَان حَرُمَ ، سَوَاء كَانَ عَدَم الذَّبْح اِخْتِيَارًا أَوْ إِضْرَارًا كَعَدَمِ حُضُور آلَة الذَّبْح . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(15) أي الكلاب المعلمة .
(16) ( م ) 6 - ( 1929 )
(17) فِيهِ جَوَاز أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْب بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَة وَلَوْ لَمْ يُذْبَح لِقَوْلِهِ " إِنَّ أَخْذ الْكَلْب ذَكَاةٌ " فَلَوْ قَتَلَ الصَّيْد بِظُفْرِهِ أَوْ نَابَهُ حَلَّ ، وَكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ الرَّاجِح عِنْدهمْ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْتُلهُ الْكَلْب لَكِنْ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقَ وَلَمْ يَبْقَ زَمَن يُمْكِن صَاحِبِهِ فِيهِ لَحَاقُهُ وَذَبَحَهُ فَمَاتَ حَلَّ ، لِعُمُومِ قَوْله " فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْب ذَكَاة " وَهَذَا فِي الْمُعَلَّم . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(18) ( خ ) 5475 , ( م ) 4 - ( 1929 )
(19) فِيهِ تَحْرِيم أَكْلِ الصَّيْد الَّذِي أَكَلَ الْكَلْب مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْكَلْب مُعَلَّمًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(20) ( خ ) 5476 , ( د ) 2848
(21) ( خ ) 5486
(22) ( خ ) 5476
(23) ( خ ) 5483
(24) ( خ ) 5485
(25) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحِلّ أَكْلُ مَا شَارَكَهُ فِيهِ كَلْب آخَر فِي اِصْطِيَاده ، وَمَحَلّه مَا إِذَا اِسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الذَّكَاة ، فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الذَّكَاة حَلَّ ، ثُمَّ يُنْظُر فَإِنْ أَرْسَلَاهُمَا مَعًا فَهُوَ لَهُمَا وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ ، وَيُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيل فِي قَوْله " فَإِنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْره " , فَإِنَّهُ يَفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْمُرْسِل لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْب لَحَلَّ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 404)
(26) ( خ ) 5475 , ( م ) 4 - ( 1929 ) , ( د ) 2854
(27) ( س ) 4304
(28) ( جة ) 3177
(29) ( حم ) 18288 , ( س ) 4304
(30) ( س ) 4304 , ( د ) 2824 , ( جة ) 3177
(31) ( س ) 4300
(32) ( م ) 6 - ( 1929 )
(33) ( خ ) 5485 , ( م ) 6 - ( 1929 ) , ( د ) 2849
(34) ( ت ) 1468 , ( س ) 4302
(35) ( ت ) 1468
(36) ( م ) 6 - ( 1929 ) , ( د ) 2850
(37) ( م ) 7 - ( 1929 ) , ( ت ) 1469 , ( س ) 4298
(38) ( حم ) 19407(3/2015)
( د حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوُوا ) (1) ( وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 12618 , انظر صحيح الجامع : 1754 , غاية المرام : 292 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( د ) 3874 , ( هق ) 19465 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1762 , الصَّحِيحَة : 1633 , والحديث ضعيف في ( د ) .(3/2016)
( 2 ) اَلتَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث
( 1 ) حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث
( م ) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَأَلَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ - رضي الله عنه - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَمْرِ " فَنَهَاهُ [ عَنْهَا ] (1) " , فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " (2)
__________
(1) ( حم ) 18879 , ( ت ) 2046
(2) ( م ) 12 - ( 1984 ) , ( ت ) 2046 , ( حم ) 18879(3/2017)
( د حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوُوا ) (1) ( وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 12618 , انظر صحيح الجامع : 1754 , غاية المرام : 292 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( د ) 3874 , ( هق ) 19465 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1762 , الصَّحِيحَة : 1633 , والحديث ضعيف في ( د ) .(3/2018)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى : يَعْنِي السُّمَّ .
(2) ( ت ) 2045 , ( د ) 3870 , ( جة ) 3459 , ( حم ) 8034 , انظر صحيح الجامع : 6878 , والمشكاة : 4539(3/2019)
( حب هق ) , وَعَنْ أُمُّ سَلَمْةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْلِي " ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " , فَقُلْتُ : إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ ) (1) ( فَنُعِتَ لَهَا هَذَا ) (2) ( فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ " ) (3)
__________
(1) ( حب ) 1391
(2) ( هق ) 19463
(3) ( حب ) 1391 , , ( يع ) 6966 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1172(3/2020)
( ك ) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :
اشْتَكَى رَجُلٌ بَطْنَهُ مِنَ الصَّفَرِ ، فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ (1) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود - رضي الله عنه - : إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَمْ يَجْعَلَ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " (2)
__________
(1) ( السكر ) هو نبيذ التمر فإذا اشتد وغلا أصبح مسكرا فيحرم
(2) ( ك ) 7509 , ( ش ) 23492 , ( عب ) 17097 , انظر الصَّحِيحَة : 1633(3/2021)
( أبو نعيم في الطب ) , وَعَنْ أَبِي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" من تداوى بِحَرَامٍ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ له فيه شِفَاءً " (1)
---------------
(1) أخرجه أبو نعيم في " الطب " ( ق 14 / 2 ) , انظر الصَّحِيحَة : 2881(3/2022)
التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث
( 1 ) التَّدَاوِي بِاللُّبْس
( خ م حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رضي الله عنهما إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقَمْلَ ) (1) ( فِي غَزَاةٍ لَهُمَا ) (2) ( " فَرَخَّصَ لَهُمَا ) (3) ( فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ " ) (4) ( قَالَ أنَسٌ : فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ ) (5) .
__________
(1) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(2) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763 , ( د ) 4056 , ( س ) 5310
(3) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(4) ( م ) 25 - ( 2076 ) , ( خ ) 5501
(5) ( حم ) 12252 , ( خ ) 2763 , ( ت ) 1722(3/2023)
( ت ) , وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ - رضي الله عنه - قَالَ :
أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ (1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (2) فَأَنْتَنَ عَلَيَّ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (3) " (4)
__________
(1) اِسْم مَاء , كَانَ هُنَاكَ وَقْعَة بَلْ وَقْعَتَانِ مَشْهُورَتَانِ , يُقَال لَهُمَا : الْكُلَاب الْأَوَّل وَالثَّانِي . عون المعبود(ج 9 / ص 277)
(2) أَيْ : فضة .
(3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ اِسْتِبَاحَة اِسْتِعْمَال الْيَسِير مِنْ الذَّهَب لِلرِّجَالِ عِنْد الضَّرُورَة كَرَبْطِ الْأَسْنَان وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا لَا يَجْرِي غَيْره فِيهِ مَجْرَاهُ . عون المعبود - (ج 9 / ص 277)
(4) ( ت ) 1770 , ( س ) 5161 , ( د ) 4232 , ( حم ) 19028 , انظر المشكاة ( 4400 / التحقيق الثاني ) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/2024)
( 2 ) التَّدَاوِي بِالْكَيّ
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ ) (1) ( تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ) (2) وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ (3) "
__________
(1) ( خ ) 5357
(2) ( خ ) 5359
(3) ( خ ) 5356 , ( م ) 71 - ( 2205 ) , ( جة ) 3491 , ( حم ) 14742(3/2025)
( ت ) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى , فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّوَكُّلِ (1) " (2)
__________
(1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1183 : أي : برئ من التوكل الكامل الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب كما في حديث عكاشة . أ . هـ
(2) ( ت ) 2055 , ( جة ) 3489 , ( حم ) 18246 , انظر صحيح الجامع : 6081 , الصَّحِيحَة : 244(3/2026)
( ت ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْكَيِّ " , فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا , فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا . (1)
__________
(1) ( ت ) 2049 , ( د ) 3865 , ( جة ) 3490 , ( حم ) 19844(3/2027)
( م مي ) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
( بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ ) (1) ( قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ , فَتُرِكْتُ ) (2) ( حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي ) (3) ( فَعَادَ (4) ) (5) .
__________
(1) ( م ) 168 - ( 1226 )
(2) ( م ) 167 - ( 1226 )
(3) ( مي ) 1813 , ( م ) 167 - ( 1226 )
(4) قَالَ أَبُو دَاوُد : كَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ , فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ , فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ . ( د ) 3865
(5) ( م ) 167 - ( 1226 ) , ( حم ) 19846(3/2028)
( 3 ) اَلتَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم
شُرُوطُ التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم
أَنْ تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته
قَالَ تَعَالَى : { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } [الإسراء : 82]
( حب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَامْرَأَةٌ تَرْقِينِي ، فَقَالَ : عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ أَبُوحَاتِمٍ : أَرَادَ عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللَّهِ ، لأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ ، فَزَجَرَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ عَنِ الرُّقَى ، إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللَّهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا .
(2) ( حب ) 6098 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3969 , الصَّحِيحَة : 1188(3/2029)
( م جة ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (1) ( إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنْ الْعَقْرَبِ , وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى ) (2) ( فَقَالَ لَهُمْ : " اعْرِضُوا عَلَيَّ " , فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَذِهِ ) (3) ( مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ (4) " ) (5) .
__________
(1) ( م ) 61 - ( 2199 )
(2) ( م ) 63 - ( 2199 ) , ( جة ) 3515
(3) ( جة ) 3515 , ( م ) 63 - ( 2199 )
(4) قال الألباني في الصحيحة (1 / 471) : و في الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرقى ، وذلك
ما كان معناه مفهوما مشروعا ، وأما الرقى بما لا يعقل معناه من الألفاظ فغير جائز .
قال المناوي :" وقد تمسك ناس بهذا العموم ، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ، وإن لم يعقل معناها ، لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع ، وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدي إليه ، فيمنع احتياطا " .
قلت : ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لآل عمرو بن حزم بأن يرقي إلا بعد أن اطلع على صفة الرقية ، ورآها مما لا بأس به . بل إن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما أول الأمر ، ثم رخص فيما تبين أنه لا بأس به من الرقى ، وما لا يعقل معناه منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها ، فتبقى في عموم المنع . فتأمل .
وأما الاسترقاء ، وهو طلب الرقية من الغير ، فهو وإن كان جائزا ، فهو مكروه كما يدل عليه حديث " هم الذين لا يسترقون ... ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، و على ربهم يتوكلون " متفق عليه .
و أما ما وقع من الزيادة في رواية لمسلم : " هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ... " فهي زيادة شاذة ، ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية ، وحسبك أنها تنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب الترقية .وبالله التوفيق . أ . هـ
(5) ( م ) 61 - ( 2199 ) , ( حم ) 14269(3/2030)
( م د ) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ , فَقَالَ : " اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ , لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ , لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا (1) " (2)
__________
(1) ( د ) 3886 , انظر الصَّحِيحَة : 1066
(2) ( م ) 64 - ( 2200 ) , ( د ) 3886 , ( حب ) 6094(3/2031)
( حم ) , وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رضي الله عنهما - قَالَ :عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ : " اطْرَحْ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا , وَارْقِ بِمَا بَقِيَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 21991 , ( ت ) 1557 , انظر هداية الرواة : 3934 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/2032)
( ك ) , عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الأَسَدِيِّ قَالَ :
دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِنَ الْحُمْرَةِ (1) فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيفًا ثُمَّ قَالَ : إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ أَغْنِيَاءٌ عَنِ الشِّرْكِ ، وَقَالَ : كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : " أَنَّ الرُّقَى ، وَالتَّمَائِمَ ، وَالتِّوَلِةَ مِنَ الشِّرْكِ (2) " (3)
__________
(1) الحُمْرَةُ داءٌ يعتري الناس فيحمرّ موضعها وتُغالَبُ بالرُّقْيَة ,
قال الأَزهري : الحُمْرَةُ من جنس الطواعين نعوذ بالله منها . لسان العرب - (ج 4 / ص 208)
(2) قال الألباني في الصَّحِيحَة331 : ( الرقى ) هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن ، أو لا يفهم معناها ،
و( التمائم ) جمع تميمة ، وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين ، ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة .
قلت : ومن ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار ، أو في صدر المكان !
وتعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها ، أو الخرز الأزرق على مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل ، كل ذلك من أجل العين زعموا .
وهل يدخل في ( التمائم ) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ للسلف في ذلك قولان ، أرجحهما عندي المنع كما بينته فيما علقته على " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية ( رقم التعليق 34 ) طبع المكتب الإسلامي .
و( التِّوَلة ) : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره , قال ابن الأثير : " جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى " . أ . هـ
(3) ( ك ) 7505 , ( حب ) 6090 , ( طس ) 1442 , انظر الصَّحِيحَة : 2972
وقال الألباني : وفي رواية عند ( د جة ) , وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ : كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنْ الْحُمْرَةِ , وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ , تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ , فَدَخَلَ يَوْمًا , فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ , فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي , فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ , فَقُلْتُ : رُقًى لِي فِيهِ مِنْ الْحُمْرَةِ , فَجَذَبَهُ , وَقَطَعَهُ , فَرَمَى بِهِ , وَقَالَ : لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللَّهِ أَغْنِيَاءَ عَنْ الشِّرْكِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ الرُّقَى , وَالتَّمَائِمَ , وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ " , فَقُلْتُ : لِمَ تَقُولُ هَذَا ؟ ، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ , وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي , فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ , وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ , قَالَ : ذَاكِ الشَّيْطَانُ , إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ , وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ , وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ خَيْرًا لَكِ , وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ , " تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ , وَتَقُولِينَ أَذْهِبْ الْبَاسْ , رَبَّ النَّاسْ , اشْفِ , أَنْتَ الشَّافِي , لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " , انظر ( جة ) 3530 , ( د ) 3883
قال الألباني : وهذا مستنكر جدا عندي أن تذهب صحابية جليلة كزينب هذه إلى اليهودي تطلب منه أن يرقيها!!
إنها والله لإحدى الكُبَر لِلَّهِ فالحمد لله الذي لم يصح السند بذلك إليها ، ونحوها في النكارة ما جاء في آخر رواية ابن بشر أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال لزينب: " لو فعلت كما فعل رسول الله كان خيرا لك وأجدر أن تشفين : تنضحين في عينيك الماء : وتقولين : أذهب البأس رب الناس..." الخ الدعاء المعروف . أ . هـ(3/2033)
( م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ (1) وَالنَّمْلَةِ (2) " (3)
__________
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد : الْحُمَةُ مِنْ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ .
(2) هِيَ قُرُوح تَخْرُج فِي الْجَنْب . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 333)
(3) ( م ) 58 - ( 2196 ) , ( ت ) 2056 , ( جة ) 3516 , ( حم ) 12194(3/2034)
( د ) , وَعَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْعَدَوِيَّةِ الْقُرَشِيَّة - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ , فَقَالَ لِي : " أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ ؟ " (1)
__________
(1) ( د ) 3887 , ( حم ) 27140 , انظر صحيح الجامع : 2650 , والصحيحة : 178
وقال الألباني في الصَّحِيحَة : وفي الحديث فوائد كثيرة أهمها اثنتان : الأولى : مشروعية ترقية المرء لغيره بما لَا شرك فيه من الرقى ، بخلاف طلب الرقية من غيره فهو مكروه لحديث " سبقك بها عكاشة " , وهو معروف مشهور .
والأخرى : مشروعية تعليم المرأة الكتابة , ومن أبواب البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 1118 ) : " باب الكتابة إلى النساء وجوابهن " .ثم روى بسنده الصحيح عن موسى بن عبد الله قال : " حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت : قلت لعائشة - وأنا في حَجرها ، وكان الناس يأتونها من كل مصر ، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها ، وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي ، ويكتبون إلي من الأمصار ، فأقول لعائشة - يا خالة هذا كتاب فلان و هديته . فتقول لي عائشة أي بنية لِلَّهِ فأجيبيه وأثيبيه ، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك ، قالت : فتعطيني " .
وقال المجد ابن تيمية في " منتقى الأخبار " عقب الحديث : " وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة " .
وتبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن محمود البعلبكي الحنبلي في " المطلع " ( ق 107 / 1 ) ، وأما حديث " لَا تعلموهن الكتابة ، ولا تسكنوهن الغرف ، وعلموهن سورة النور " ، فإنه حديث موضوع كما قال الذهبي . وطرقه كلها واهية جدا ، وبيان ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم ( 2017 ) أ . هـ(3/2035)
( ت ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2057 , ( د ) 3884 , ( حم ) 19922 , ( خ ) 5378 , ( م ) 374 - ( 220 )(3/2036)
( خ م ) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بن يزيد النخعي قَالَ :
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ الرُّقْيَةِ مِنْ الْحُمَةِ ، فَقَالَتْ : " رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5409 , ( م ) 52 - ( 2193 ) , ( جة ) 3517 , ( حم ) 24064(3/2037)
( حم ) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَقَانِي وَمَسَحَهَا " (1)
__________
(1) ( حم ) 16341 , ( حب ) 6093 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) : إسناده حسن .(3/2038)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنْ الْعَيْنِ " (1)
__________
(1) ( م ) 2195 , ( خ ) 5406(3/2039)
( م ت حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ك : " مَا شَأْنُ أَجْسَامِ بَنِي أَخِي (1) ضَارِعَةً (2) ؟أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةٌ (3) ؟ " , قَالَتْ : لَا , وَلَكِنْ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ الْعَيْنُ , أَفَنَرْقِيهِمْ ؟ , قَالَ : " وَبِمَاذَا ؟ " , فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ : " ارْقِيهِمْ ) (4) ( فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ) (5) "
__________
(1) أَيْ : أَوْلَاد جَعْفَر - رضي الله عنه - .
(2) أَيْ : نَحِيفَة ضعيفة .
(3) أَيْ : هل يجوعون .
(4) ( حم ) 14613 , ( م ) 2198
(5) ( ت ) 2059 , ( جة ) 3510(3/2040)
( خ م ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ (1) فَقَالَ : اسْتَرْقُوا لَهَا , فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ (2) " (3)
__________
(1) يَعْنِي : بِوَجْهِهَا صُفْرَةً .
(2) أَيْ : أُصِيبَتْ بِالْعَيْنِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 266)
(3) ( خ ) 5407 , ( م ) 2197(3/2041)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت :
" دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ يَبْكِي ، فَقَالَ : مَا لِصَبِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي ، هَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ ؟ " (1)
__________
(1) ( حم ) 24486 , الصَّحِيحَة : 1048(3/2042)
( م ت ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( وَهُوَ يُوعَكُ ) (2) ( فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ , مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ , مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ , بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ , وَاللَّهُ يَشْفِيكَ (3) ) (4) "
__________
(1) ( م ) 2186
(2) ( حب ) 953 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(3) هَذَا تَصْرِيحُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللَّه تَعَالَى ، وَفِيهِ تَوْكِيد الرُّقْيَة ، وَالدُّعَاء ، وَتَكْرِيره . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 326)
(4) ( ت ) 972 , ( م ) 2186(3/2043)
( م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَكَى رَقَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ " (1)
__________
(1) ( م ) 39 - ( 2185 )(3/2044)
( خ ) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ :
دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أنَس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - , فَقَالَ ثَابِتٌ : يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ , فَقَالَ أنَس : أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , قَالَ : بَلَى , قَالَ : " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ , مُذْهِبَ الْبَأْسِ , اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي , لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " (1)
__________
(1) ( خ ) 5410 , ( ت ) 973 , ( د ) 3890 , ( حم ) 12554(3/2045)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ يَقُولُ : أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ ، لَا كَاشِفَ لَهُ (1) إِلَّا أَنْتَ " (2)
__________
(1) أَيْ : لِلْمَرَضِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 274)
(2) ( م ) 2191 , ( خ ) 5412(3/2046)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْعَيْنِ ، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ وَأَقُولُ : امْسَحْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 25039 , انظر الصَّحِيحَة : 1526(3/2047)
( حم ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ :
وَقَعَتْ الْقِدْرُ عَلَى يَدِي فَاحْتَرَقَتْ يَدِي , فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَقَالَ كَلَامًا فِيهِ : أَذْهِبْ الْبَأْسْ رَبَّ النَّاسْ , وَاشْفِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّافِي , قَالَ : وَكَانَ يَتْفُلُ فِيهَا " (1)
__________
(1) ( حم ) 18307 , 15490 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/2048)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ (1) فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا " (2)
__________
(1) قال معمر : فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفِثُ ؟ ، قَالَ : كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ . ( خ ) 5403
(2) ( خ ) 4728 , ( م ) 51 - ( 2192 ) , ( حم ) 25522 , ( جة ) 3528(3/2049)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ ، قَالَ بِإِصْبَعِهِ بِرِيقِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا - : بِسْمِ اللَّهِ ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا (1) " (2)
__________
(1) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ يَأْخُذ مِنْ رِيق نَفْسه عَلَى أُصْبُعه السَّبَّابَة ثُمَّ يَضَعهَا عَلَى التُّرَاب فَيَعْلَق بِهَا مِنْهُ شَيْء ، فَيَمْسَح بِهِ عَلَى الْمَوْضِع الْجَرِيح أَوْ الْعَلِيل ، وَيَقُول هَذَا الْكَلَام فِي حَال الْمَسْح . وَاللَّهُ أَعْلَم . شرح النووي (ج 7 / ص 335)
(2) ( م ) 54 - ( 2194 ) , ( خ ) 5413 , ( د ) 3895 , ( جة ) 3521(3/2050)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ , فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ , إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ ) (1) ( فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ ؟ ) (2) ( فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ , وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (3) فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (4) ) (5) ( فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَاهُمْ لَبَنًا ) (6) ( فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ , ثُمَّ قَالَ : قَدْ أَصَبْتُمْ , اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا " ) (7)
__________
(1) ( خ ) 2156
(2) ( خ ) 5404
(3) الجُعْل : الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا , أو هو العطاء .
(4) أَيْ : مَا بِهِ أَلَمٌ يَتَقَلَّبُ لِأَجْلِهِ عَلَى الْفِرَاش . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 280)
(5) ( خ ) 2156
(6) ( خ ) 4721
(7) ( خ ) 2156 , 5417 , ( م ) 65 - ( 2201 ) , ( ت ) 2063 , ( د ) 3418 , ( جة ) 2156 , ( حم ) 10998(3/2051)
( خ ت ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , يَقُولُ : أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ (1) التَّامَّةِ (2) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (3) وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (4) ) (5) ( وَيَقُولُ : إِنَّ أَبَاكُمَا (6) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) (7) "
__________
(1) قِيلَ : هِيَ الْقُرْآنُ ، وَقِيلَ : أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ , وقَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 335)
(2) أَيْ : الْوَافِيَة فِي دَفْع مَا يُتَعَوَّذ مِنْهُ . عون المعبود - (ج 10 / ص 257)
(3) ( الهَامَّة ) : كُلّ ذَات سُمّ . عون المعبود - (ج 10 / ص 257)
(4) أَيْ : مِنْ عَيْنٍ تُصِيبُ بِسُوءٍ , واللَّمَمُ : طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ يُلِمُّ بِالْإِنْسَانِ , أَيْ : يَقْرُبُ مِنْهُ وَيَعْتَرِيهِ . تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 335)
(5) ( ت ) 2060 , ( خ ) 3191
(6) يَقْصِدُ إبْرَاهِيمَ - عليه السلام - .
(7) ( خ ) 3191 , ( د ) 4737(3/2052)
( م د جة حم ) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ ) (1) ( يُهْلِكُنِي ) (2) ( فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ضَعْ يَدَكَ ) (3) ( الْيُمْنَى ) (4) ( عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ , وَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ - ثَلَاثًا - وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ " ) (5)
وفي رواية : ( امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَقُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ) (6) ( وَأُحَاذِرُ ) (7) ( فِي كُلِّ مَسْحَةٍ " ) (8) ( فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ - عز وجل - مِمَّا كَانَ بِي , فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ ) (9) .
__________
(1) ( جة ) 3522 , ( د ) 3891
(2) ( د ) 3891
(3) ( م ) 67 - ( 2202 )
(4) ( جة ) 3522
(5) ( م ) 67 - ( 2202 )
(6) ( د ) 3891 , ( جة ) 3522
(7) ( جة ) 3522
(8) ( حم ) 17937 , صَحِيح الْجَامِع : 3894 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( د ) 3891 , ( جة ) 3522 , ( حم ) 16312 , انظر الصحيحة : 1415 , صحيح الترغيب والترهيب : 3453(3/2053)
( ت ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي وَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ [ وَبِاللَّهِ ] (1) أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا ، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ، ثُمَّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتْرًا " (2)
__________
(1) ( طص ) 504 , انظر الصحيحة : 1258
(2) ( ت ) 3588 , ( ك ) 7515 , انظر صحيح الجامع : 346 , الصَّحِيحَة : 1258(3/2054)
( ت د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ , فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ , رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ ) (1) ( إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 2083 , ( د ) 3106
(2) ( د ) 3106 , ( ت ) 2083 , ( حم ) 2137 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5766 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3480(3/2055)
( 3 ) أَنْوَاعُ أَمْرَاضٍ وَرَدَ التَّدَاوِي مِنْهَا فِي السُّنَّة
( 1 ) التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْعَصَبِيَّة
( 1 ) التَّدَاوِي مِنْ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَة
( خط ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَجِمُ فِي رَأْسَهِ وَيُسَمِّيها أُمَّ مُغِيثٍ " (1)
__________
(1) أخرجه تمام في " الفوائد " ( 20 / 2 ) والخطيب في " تاريخ بغداد " ( 13 / 95 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4928 ، الصَّحِيحَة : 753(3/2056)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ ) (1) ( فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (2) ) (3) ( مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (4) " ) (5)
__________
(1) ( خ ) 1738 , ( م ) 87 - ( 1202 ) , ( س ) 2845 , ( د ) 1835
(2) وفي رواية , ( د ) 2102 : ( أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْيَافُوخِ ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْم مُقَدَّم الرَّأْس وَمُؤَخَّره .عون المعبود - (ج 4 / ص 491)
(3) ( خ ) 5373 , ( حب ) 3953
(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2 / 338 ) : " وله أن يحك بدنه إذا حكه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في ( ثم ساق هذا الحديث ) ثم قال : ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ,
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3 / 306 ) , ولكنه قال : ( وعليه الفدية ) , وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7 / 257 ) عقب هذا الحديث : " لم يخبر - صلى الله عليه وسلم - أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وجبت لما أغفل ذلك , وكان - صلى الله عليه وسلم - كثير الشعر , وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام . أ . هـ , انظر ( حجة النبي ) ص27
(5) ( حم ) 3523 , ( خ ) 5374 , ( د ) 1836(3/2057)
( طب ) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ :
مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ : " اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ " وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ : " اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج24/ص298 ح755 , ( د ) 3858 , ( حم ) 27659 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4671 ، الصَّحِيحَة : 2059(3/2058)
( 2 ) التَّدَاوِي مِنْ عِرْقِ النَّسَا (2)
( جة حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ , تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ " (1)
وفي رواية (2) : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَسْوَدَ ، لَيْسَ بِالْعَظِيمِ وَلَا بِالصَّغِيرِ ، يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَتُذَابُ فَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا "
__________
(*) قال الألباني في الصَّحِيحَة : 1899 : النسا بوزن العصا وهو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ,وفي المعجم الوسيط:النسا العصب الوركي , وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب . أ . هـ
(1) ( جة ) 3463 , انظر الصَّحِيحَة : 1899 .
(2) ( حم ) 13319 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 1899(3/2059)
( 2 ) التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِيَّة
( 1 ) التَّدَاوِي مِنْ الْحُمَّى
( ك ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَر (1) " (2)
__________
(1) السحر : الثلث الأخير من الليل .
(2) ( ك ) 7438 , ( ن ) 7612 , ( يع ) 3794 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 497 , الصَّحِيحَة : 1310(3/2060)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ , فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 3090 , ( م ) 78 - ( 2209 ) , ( ت ) 2074 , ( حم ) 4719(3/2061)
( خ م ) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ :
كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍبإِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا , أَخَذَتْ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5392 , ( م ) 82 - ( 2211 ) , ( جة ) 3474 , ( حم ) 26971(3/2062)
( 2 ) التَّدَاوِي مِنْ اِسْتِطْلَاقِ الْبَطْن
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (1) فَقَالَ : " اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ ) (2) ( ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ ) (3) ( فَقَالَ : إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا ) (4) ( فَقَالَ : " اسْقِهِ عَسَلًا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ) (5) ( فَقَالَ : إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا ) (6) ( فَقَالَ : " اسْقِهِ عَسَلًا " ) (7) ( ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا ) (8) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ , اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (9) ) (10) .
__________
(1) أَيْ : كَثُرَ خُرُوج مَا فِيهِ ، يُرِيد الْإِسْهَال . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 235)
(2) ( خ ) 5386
(3) ( خ ) 5360
(4) ( خ ) 5386
(5) ( خ ) 5360
(6) ( م ) 2217
(7) ( خ ) 5360
(8) ( م ) 2217
(9) اِتَّفَقَ الْأَطِبَّاء عَلَى أَنَّ الْمَرَض الْوَاحِد يَخْتَلِف عِلَاجه بِاخْتِلَافِ السِّنّ وَالْعَادَة وَالزَّمَان وَالْغِذَاء الْمَأْلُوف وَالتَّدْبِير وَقُوَّة الطَّبِيعَة ، وَعَلَى أَنَّ الْإِسْهَال يَحْدُث مِنْ أَنْوَاع مِنْهَا الْهَيْضَة الَّتِي تَنْشَأ عَنْ تُخَمَة , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَاجهَا بِتَرْكِ الطَّبِيعَة وَفِعْلهَا ، فَإِنَّ اِحْتَاجَتْ إِلَى مُسَهِّل مُعَيَّن أُعِينَتْ مَا دَامَ بِالْعَلِيلِ قُوَّة ، فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُل كَانَ اِسْتِطْلَاق بَطْنه عَنْ تُخَمَة أَصَابَتْهُ , فَوَصَفَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَسَل لِدَفْعِ الْفُضُول الْمُجْتَمِعَة فِي نَوَاحِي الْمَعِدَة وَالْأَمْعَاء , لِمَا فِي الْعَسَل مِنْ الْجَلَاء وَدَفْع الْفُضُول الَّتِي تُصِيب الْمَعِدَة مِنْ أَخْلَاط لَزِجَة تَمْنَع اِسْتِقْرَار الْغِذَاء فِيهَا ، وَلِلْمَعِدَةِ خَمْل كَخَمْلِ الْمِنْشَفَة ، فَإِذَا عَلِقَتْ بِهَا الْأَخْلَاط اللَّزِجَة أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتْ الْغِذَاء الْوَاصِل إِلَيْهَا ، فَكَانَ دَوَاؤُهَا بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجْلُو تِلْكَ الْأَخْلَاط ، وَلَا شَيْء فِي ذَلِكَ مِثْل الْعَسَل ، لَا سِيَّمَا إِنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارّ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفِدْهُ فِي أَوَّل مَرَّة لِأَنَّ الدَّوَاء يَجِب أَنْ يَكُون لَهُ مِقْدَار وَكَمِّيَّة بِحَسَبِ الدَّاء ، إِنْ قَصُرَ عَنْهُ لَمْ يَدْفَعهُ بِالْكُلِّيَّةِ , وَإِنْ جَاوَزَهُ أَوْهَى الْقُوَّة وَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَر , فَكَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ أَوَّلًا مِقْدَارًا لَا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاء ، فَأَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ سَقْيه ، فَلَمَّا تَكَرَّرَتْ الشَّرَبَات بِحَسَبِ مَادَّة الدَّاء بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى . وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَكَذَبَ بَطْن أَخِيك " إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذَا الدَّوَاء نَافِع ، وَأَنَّ بَقَاء الدَّاء لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاء فِي نَفْسه , وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ الْمَادَّة الْفَاسِدَة ، فَمِنْ ثَمَّ أَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ شُرْب الْعَسَل لِاسْتِفْرَاغِهَا ، فَكَانَ كَذَلِكَ ، وَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّه , وطِبّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَيَقَّن الْبُرْء لِصُدُورِهِ عَنْ الْوَحْي ، وَطِبّ غَيْره أَكْثَره حَدْس أَوْ تَجْرِبَة ، وَقَدْ يَتَخَلَّف الشِّفَاء عَنْ بَعْض مَنْ يَسْتَعْمِل طِبّ النُّبُوَّة ، وَذَلِكَ لِمَانِعٍ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ مِنْ ضَعْف اِعْتِقَاد الشِّفَاء بِهِ وَتَلَقِّيه بِالْقَبُولِ ، وَأَظْهَر الْأَمْثِلَة فِي ذَلِكَ الْقُرْآن الَّذِي هُوَ شِفَاء لِمَا فِي الصُّدُور ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ لَا يَحْصُل لِبَعْضِ النَّاس شِفَاء صَدْره , لِقُصُورِهِ فِي الِاعْتِقَاد , وَالتَّلَقِّي بِالْقَبُولِ ، بَلْ لَا يَزِيد الْمُنَافِق إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسه , وَمَرَضًا إِلَى مَرَضه ، فَطِبّ النُّبُوَّة لَا يُنَاسِب إِلَّا الْأَبْدَان الطَّيِّبَة ، كَمَا أَنَّ شِفَاء الْقُرْآن لَا يُنَاسِب إِلَّا الْقُلُوب الطَّيِّبَة ؛ وَاللَّه أَعْلَم . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 235)
(10) ( خ ) 5360 , ( م ) 2217(3/2063)
( 3 ) التَّدَاوِي مِنْ الْعُذْرَة (*)
( خ م جة حم ) , وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ ك (1) قَالَتْ :
( دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (2) مِنْ الْعُذْرَةِ ) (3) ( فَقَالَ : " عَلَامَ تَدْغَرْنَ (4) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ (5) ؟ ) (6) ( عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (7) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (8) ) (9) ( يُسْعَطُ (10) بِهِ مِنْ الْعُذْرَةِ , وَيُلَدُّ (11) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ) (12) .
وفي رواية (13) : عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ ؟ , إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا (14) فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ تُوجِرَهُ (15) إِيَّاهُ , ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ " , فَفَعَلُوا فَبَرَأَ .
__________
(*) الْعُذْرَة : وَجَعٌ فِي الْحَلْق يَعْتَرِي الصِّبْيَانِ غَالِبًا ، وَقِيلَ : هِيَ قُرْحَة تَخْرُج بَيْن الْأُذُن وَالْحَلْق أَوْ فِي الْخُرْم الَّذِي بَيْن الْأَنْف وَالْحَلْق ، قِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَخْرُج غَالِبًا عِنْد طُلُوع الْعُذْرَة ؛ وَهِيَ خَمْسَة كَوَاكِب تَحْت الشِّعْرَى الْعَبُور وَيُقَال لَهَا أَيْضًا : الْعَذَارَى ، وَطُلُوعهَا يَقَع وَسَط الْحَرّ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 206)
(1) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - , وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ .
(2) الْإعْلَاق : غَمْز الْعُذْرَة وَهِيَ اللَّهَاة بِالْأُصْبُعِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 233)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا يَقُول الْمُحَدِّثُونَ ( أَعْلَقْت عَلَيْهِ ) وَإِنَّمَا هُوَ ( أَعْلَقْت عَنْهُ ) , وَمَعْنَى أَعْلَقْت عَنْهُ دَفَعْت عَنْهُ الْعُذْرَة بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوهَا . عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(3) ( خ ) 5383 , ( م ) 87 - ( 2214 )
(4) الدَّغْر : غَمْز الْحَلْق أَيْ : أنها تَغْمِز حَلْق الْوَلَد بِأُصْبُعِهَا ، فَتَرْفَع ذَلِكَ الْمَوْضِع وَتَكْبِسهُ .شرح النووي(ج7 /ص358)
أَنَّهَا تَغْمِز حَلْق الْوَلَد بِأُصْبُعِهَا ، فَتَرْفَع ذَلِكَ الْمَوْضِع ، وَتَكْبِسهُ .
(5) أَيْ : بِهَذَا الْعَصْر وَالْغَمْز . عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(6) ( م ) 87 - ( 2214 ) , ( خ ) 5383
(7) قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ .
(8) وَقَعَ الِاقْتِصَار فِي الْحَدِيث مِنْ السَّبْعَة عَلَى اِثْنَيْنِ ، فَإمَّا أَنْ يَكُون ذَكَرَ السَّبْعَة فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي , أَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الِاثْنَيْنِ لِوُجُودِهِمَا حِينَئِذٍ دُون غَيْرهمَا ، وَسَيَأْتِي مَا يُقَوِّي الِاحْتِمَال الثَّانِي , وَقَدْ ذَكَرَ الْأَطِبَّاء مِنْ مَنَافِع الْقُسْط أَنَّهُ يُدِرّ الطَّمْث وَالْبَوْل , وَيَقْتُل دِيدَان الْأَمْعَاء , وَيَدْفَع السُّمّ وَحُمَّى الرِّبْع وَالْوَرْد وَيُسَخِّن الْمَعِدَة , وَيُحَرِّك شَهْوَة الْجِمَاع , وَيُذْهِب الْكَلَف طِلَاءً ، فَذَكَرُوا أَكْثَر مِنْ سَبْعَة ،
وَأَجَابَ بَعْض الشُّرَّاح بِأَنَّ السَّبْعَة عُلِمَتْ بِالْوَحْيِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالتَّجْرِبَةِ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا هُوَ بِالْوَحْيِ لِتَحَقُّقِهِ , وَقِيلَ : ذَكَرَ مَا يُحْتَاج إِلَيْهِ دُون غَيْره , لِأَنَّهُ لَمْ يُبْعَث بِتَفَاصِيل ذَلِكَ , قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون السَّبْعَة أُصُول صِفَة التَّدَاوِي بِهَا ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا طِلَاء أَوْ شُرْب أَوْ تَكْمِيد أَوْ تَنْطِيل أَوْ تَبْخِير أَوْ سَعُوط أَوْ لَدُود ؛ فَالطِّلَاء يَدْخُل فِي الْمَرَاهِم وَيُحَلَّى بِالزَّيْتِ وَيُلَطَّخ ، وَكَذَا التَّكْمِيد ، وَالشُّرْب يُسْحَق وَيُجْعَل فِي عَسَل أَوْ مَاء أَوْ غَيْرهمَا ، وَكَذَا التَّنْطِيل ، وَالسَّعُوط يُسْحَق فِي زَيْت وَيُقْطَر فِي الْأَنْف ، وَكَذَا الدَّهْن ، وَالتَّبْخِير وَاضِح ، وَتَحْت كُلّ وَاحِدَة مِنْ السَّبْعَة مَنَافِع لِأَدْوَاءٍ مُخْتَلِفَة , وَلَا يُسْتَغْرَب ذَلِكَ مِمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلِم .فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 206)
(9) ( خ ) 5383 , ( م ) 87 - ( 2214 )
(10) هُوَ مَأْخُوذ مِنْ السَّعُوط , وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْف , قَالَ فِي الْإنْصَاف ( ج/ص) :
بَيَان كَيْفِيَّة التَّدَاوِي بِهِ أَنْ يُدَقّ الْعُود نَاعِمًا وَيُدْخَل فِي الْأَنْف , وَقِيلَ يُبَلّ وَيُقَطَّر فِيهِ . عون المعبود(ج 8 / ص 401)
(11) صَبُّ الدَّوَاء فِي أَحَد شِقَّيْ الْفَم . عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(12) ( جة ) 3462 , ( خ ) 5383 , ( م ) 86 - ( 2214 ) , ( د ) 3877
(13) ( حم ) : 14425 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم .
(14) قَالَ البخاري : الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ , مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ .( خ ) 5028
قَالَ الْعَيْنِيّ : الْقُسْط نَوْعَانِ : هِنْدِيّ وَهُوَ أَسْوَد , وَبَحْرِيّ وَهُوَ أَبْيَض , وَالْهِنْدِيّ أَشَدّهمَا حَرَارَة .عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(15) الوَجُورُ الدواء يُوجَرُ في وسط الفم , وتَوَجَّرَ الدواءَ بلعه شيئاً بعد شيء , والرجل إِذا شرب الماء كارهاً فهو التَّوَجُّرُ والتَّكارُه . لسان العرب - (ج 5 / ص 279)(3/2064)
( خ م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ [ الْبَحْرِيِّ ] (1) " (2)
__________
(1) ( م ) 63 - ( 1577 ) , ( حم ) 12064
(2) ( خ ) 5371 , ( م ) 63 - ( 1577 ) , ( حم ) 12064(3/2065)
( 4 ) التَّدَاوِي مِنْ قَذَى الْعَيْنِ وَضَعْفِ الْبَصَر
( جة ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ (1) فَإِنَّهُ ) (2) ( خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ ) (3) ( يَجْلُو الْبَصَرَ (4) وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ (5) " ) (6)
__________
(1) حَجَرٌ مَعْرُوف أَسْوَد يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَة يَكُون فِي بِلَاد الْحِجَاز , وَأَجْوَده يُؤْتَى مِنْ أَصْبَهَان .عون المعبود - (ج 8 / ص 402)
(2) ( جة ) 3495
(3) ( جة ) 3497 , ( د ) 3878 , ( حم ) 2219
(4) أَيْ : يَزِيدهُ نُورًا . عون المعبود - (ج 8 / ص 402)
(5) أَيْ : شَعْر أَهْدَاب الْعَيْن . عون المعبود - (ج 8 / ص 402)
(6) ( جة ) 3495 , ( ت ) 2048 , 1757 , ( س ) 5113 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1197 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2104(3/2066)
( خ م ) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْكَمْأَةُ (1) مِنَ الْمَنِّ (2) الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (3) " (4)
__________
(1) الْكَمْأَة : نَبَات لَا وَرَق لَهَا وَلَا سَاقَ ، تُوجَد فِي الْأَرْض مِنْ غَيْر أَنْ تُزْرَع . قِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِتَارِهَا ، يُقَال : كَمَأَ الشَّهَادَة إِذَا كَتَمَهَا , وَمَادَّة الْكَمْأَة مِنْ جَوْهَر أَرْضِيّ بُخَارِيّ يَحْتَقِن نَحْو سَطْح الْأَرْض بِبَرْدِ الشِّتَاء , وَيُنَمِّيه مَطَر الرَّبِيع فَيَتَوَلَّد وَيَنْدَفِع مُتَجَسِّدًا ، وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْض الْعَرَب يُسَمِّيهَا جُدَرِيّ الْأَرْض , تَشْبِيهًا لَهَا بِالْجُدَرِيِّ مَادَّة وَصُورَة ، لِأَنَّ مَادَّته رُطُوبَة دَمَوِيَّة تَنْدَفِع غَالِبًا عِنْد التَّرَعْرُع وَفِي اِبْتِدَاء اِسْتِيلَاء الْحَرَارَة وَنَمَاء الْقُوَّة , وَمُشَابَهَتهَا لَهُ فِي الصُّورَة ظَاهِر , وَهِيَ كَثِيرَة بِأَرْضِ الْعَرَب ، وَتُوجَد بِالشَّامِ وَمِصْر ، فَأَجْوَدهَا مَا كَانَتْ أَرْضه رَمْلَة قَلِيلَة الْمَاء ، وَمِنْهَا صِنْف قَتَّال يَضْرِب لَوْنه إِلَى الْحُمْرَة , وَهِيَ بَارِدَة رَطْبَة فِي الثَّانِيَة رَدِيئَة لِلْمَعِدَةِ بَطِيئَة الْهَضْم ، وَإِدْمَان أَكْلهَا يُورِث الْقُولَنْج وَالسَّكْتَة وَالْفَالِج وَعُسْر الْبَوْل ، وَالرَّطْب مِنْهَا أَقَلّ ضَرَرًا مِنْ الْيَابِس ، وَإِذَا دُفِنَتْ فِي الطِّين الرَّطْب ثُمَّ سُلِقَتْ بِالْمَاءِ وَالْمِلْح وَالسَّعْتَر وَأُكِلَتْ بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِل الْحَارَّة قَلَّ ضَرَرهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهَا جَوْهَر مَائِيّ لَطِيف بِدَلِيلِ خِفْتهَا ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ .فتح الباري (ج 16 / ص 227)
(2) وَهُوَ الطَّلّ الَّذِي يَسْقُط عَلَى الشَّجَر , فَيُجْمَع وَيُؤْكَل حُلْوًا ، وَمِنْهُ التَّرَنْجَبِين , فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ بِهِ الْكَمْأَة بِجَامِعِ مَا بَيْنهمَا مِنْ وُجُود كُلّ مِنْهُمَا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مُعَالَجَةٍ .فتح الباري (ج 16 / ص 227)
(3) وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ , وَالرَّمَدِ الْحَادِّ , وَلَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ , وَقَدْ صَحَّ عَنْ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ , وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا مِنْ الْأَطِبَّاءِ الْمَسِيحِيُّ , وَصَاحِبُ الْقَانُونِ , وَغَيْرُهُمَا , وَقَدْ اكْتَحَلَ بِمَائِهَا مُجَرَّدًا بَعْضُ مَنْ عَمِيَ مُعْتَقِدًا مُتَبَرِّكًا فَشَفَاهُ اللَّهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ , وَأَظُنُّ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي زَمَنِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ , وَقِيلَ : يُخْلَطُ مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ وَيُعَالَجُ بِهِ , وَقِيلَ : هَذَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ حَرَارَةٍ , وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرَارَةٍ فَمَاؤُهَا مُجَرَّدُ شِفَاءٍ , وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِمَائِهَا الْمَاءُ الَّذِي تَحْدُثُ بِهِ مِنْ الْمَطَرِ , وَهُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ يَنْزِلُ إلَى الْأَرْضِ فَيَكُونُ إضَافَةَ اقْتِرَانٍ لَا إضَافَةَ جُزْءٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( الآداب الشرعية لابن مفلح )
(4) ( م ) 159 - ( 2049 ) , ( خ ) 4478 , ( ت ) 2067 , ( جة ) 3454(3/2067)
( 3 ) التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّة
( 1 ) التَّدَاوِي مِنْ الْحَكَّةِ وَالْقَمْل
( خ م حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقَمْلَ ) (1) ( فِي غَزَاةٍ لَهُمَا ) (2) ( " فَرَخَّصَ لَهُمَا ) (3) ( فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ " ) (4) ( قَالَ أنَسٌ : فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ ) (5) .
__________
(1) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(2) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763 , ( د ) 4056 , ( س ) 5310
(3) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(4) ( م ) 25 - ( 2076 ) , ( خ ) 5501
(5) ( حم ) 12252 , ( خ ) 2763 , ( ت ) 1722(3/2068)
( 2 ) التَّدَاوِي مِنْ النَّمْلَة ( قُرُوح تَخْرُج مِنْ الْجَنْبَيْنِ )
( خ م جة ) , عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (1) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (2) ) (3) ( يُسْعَطُ (4) بِهِ مِنْ الْعُذْرَةِ , وَيُلَدُّ (5) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ " ) (6)
__________
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ .
(2) وَقَعَ الِاقْتِصَار فِي الْحَدِيث مِنْ السَّبْعَة عَلَى اِثْنَيْنِ ، فَإمَّا أَنْ يَكُون ذَكَرَ السَّبْعَة فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي , أَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الِاثْنَيْنِ لِوُجُودِهِمَا حِينَئِذٍ دُون غَيْرهمَا ، وَسَيَأْتِي مَا يُقَوِّي الِاحْتِمَال الثَّانِي , وَقَدْ ذَكَرَ الْأَطِبَّاء مِنْ مَنَافِع الْقُسْط أَنَّهُ يُدِرّ الطَّمْث وَالْبَوْل , وَيَقْتُل دِيدَان الْأَمْعَاء , وَيَدْفَع السُّمّ وَحُمَّى الرِّبْع وَالْوَرْد وَيُسَخِّن الْمَعِدَة , وَيُحَرِّك شَهْوَة الْجِمَاع , وَيُذْهِب الْكَلَف طِلَاءً ، فَذَكَرُوا أَكْثَر مِنْ سَبْعَة ،
وَأَجَابَ بَعْض الشُّرَّاح بِأَنَّ السَّبْعَة عُلِمَتْ بِالْوَحْيِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالتَّجْرِبَةِ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا هُوَ بِالْوَحْيِ لِتَحَقُّقِهِ , وَقِيلَ : ذَكَرَ مَا يُحْتَاج إِلَيْهِ دُون غَيْره , لِأَنَّهُ لَمْ يُبْعَث بِتَفَاصِيل ذَلِكَ , قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون السَّبْعَة أُصُول صِفَة التَّدَاوِي بِهَا ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا طِلَاء أَوْ شُرْب أَوْ تَكْمِيد أَوْ تَنْطِيل أَوْ تَبْخِير أَوْ سَعُوط أَوْ لَدُود ؛ فَالطِّلَاء يَدْخُل فِي الْمَرَاهِم وَيُحَلَّى بِالزَّيْتِ وَيُلَطَّخ ، وَكَذَا التَّكْمِيد ، وَالشُّرْب يُسْحَق وَيُجْعَل فِي عَسَل أَوْ مَاء أَوْ غَيْرهمَا ، وَكَذَا التَّنْطِيل ، وَالسَّعُوط يُسْحَق فِي زَيْت وَيُقْطَر فِي الْأَنْف ، وَكَذَا الدَّهْن ، وَالتَّبْخِير وَاضِح ، وَتَحْت كُلّ وَاحِدَة مِنْ السَّبْعَة مَنَافِع لِأَدْوَاءٍ مُخْتَلِفَة , وَلَا يُسْتَغْرَب ذَلِكَ مِمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلِم .فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 206)
(3) ( خ ) 5383 , ( م ) 87 - ( 2214 )
(4) هُوَ مَأْخُوذ مِنْ السَّعُوط , وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْف , قَالَ فِي الْإنْصَاف ( ج/ص) :
بَيَان كَيْفِيَّة التَّدَاوِي بِهِ أَنْ يُدَقّ الْعُود نَاعِمًا وَيُدْخَل فِي الْأَنْف , وَقِيلَ يُبَلّ وَيُقَطَّر فِيهِ . عون المعبود(ج 8 / ص 401)
(5) صَبُّ الدَّوَاء فِي أَحَد شِقَّيْ الْفَم . عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(6) ( جة ) 3462 , ( خ ) 5383 , ( م ) 86 - ( 2214 ) , ( د ) 3877(3/2069)
( خ م حم حب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَأْخُذُهُ الْخَاصِرَةُ (1) فَتَشْتَدُّ بِهِ جِدًّا ، فَكُنَّا نَقُولُ : أَخَذَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِرْقُ الْكُلْيَةِ ، لَا نَهْتَدِي أَنْ نَقُولَ الْخَاصِرَةَ ، ثُمَّ أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَاشْتَدَّتْ بِهِ جِدًّا حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَخِفْنَا عَلَيْهِ وَفَزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَظَنَنَّا أَنَّ بِهِ ذَاتَ الْجَنْبِ فَلَدَدْنَاهُ "
__________
(1) وجع في الكُلْيَتَيْنِ . لسان العرب - (ج 4 / ص 240)(3/2070)
( خ حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ ) (1) ( بَيْنَ أَظْهُرِنَا ) (2) ( وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ش ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي بِيَدِهِ ) (3) .
__________
(1) ( خ ) 5389
(2) ( حم ) 12439 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( خ ) 5389
(4) قَالَ فِي الصَّحَّاحِ : الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ , وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ , وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ .(3/2071)
( 3 ) التَّدَاوِي مِنْ الْكَلَفِ (4) عَلَى الْوَجْه
( ت د جة ) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (1) مِنْ الْكَلَفِ . (2)
__________
(1) الورس : نبات أصفر يُصبغ به .
(2) حسنه الألباني في الإرواء : 201(3/2072)
( 4 ) التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّة
التَّدَاوِي مِنْ الطَّاعُون
( 1 ) تَعْرِيفُ الطَّاعُون
( حم طس ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا تَفْنَى أُمَّتِي إِلَّا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ ؟ ) (1) ( قَالَ : وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ) (2) ( غُدَّةٌ (3) كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ ، تَخْرُجُ بِالْآبَاطِ وَالْمَرَاقِّ (4) مَنْ مَاتَ فِيهِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَمَنْ أَقَامَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرَابِطِ (5) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ كَانَ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ ) (6) "
__________
(1) ( حم ) 25161 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده جيد
(2) ( طس ) 3422 , 5531
(3) الغُدَّة : الورم في الجسد , وهو قطعة صلبة يركبها الشحم ، تكون في العنق وغيره .
(4) المَرَاقّ : ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِق جلودها .
(5) المُرابط : المجاهد ومن يقوم على حراسة الثغور مع اليقظة والتأهب للقتال في سبيل الله .
(6) أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " ( ق 36 / 1 ) , ( حم ) 26225 , ( طس ) 3422 , وصححه الألباني في الإرواء : 1638 ، وصَحِيحِ الْجَامِع : 4231 ، والصَّحِيحَة : 1928(3/2073)
( 2 ) دُخُولُ الطَّاعُونِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة
( خ م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ , لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ (1) إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ) (2) ( فلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " ) (3)
__________
(1) النَّقْب : الطريق بين الجبلين ، والمراد : طرق المدينة وحدودها .
(2) ( خ ) 1782 ، ( م ) 485 - ( 1379 ) ، ( حم ) 10270
(3) ( خ ) 7035 , ( م ) 1379 , ( ت ) 2242(3/2074)
( 3 ) مَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَابِ بِالطَّاعُون
( خ م ) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الطَّاعُونُ رِجْزٌ (1) أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ ) (2) ( مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (3) ) (4) ( ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى ) (5) ( فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلَا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ) (6) "
__________
(1) أَيْ : عَذَابٍ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128)
(2) ( خ ) 6573
(3) هُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَخَالَفُوا ، قَالَ تَعَالَى { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ } قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الطَّاعُونُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ شُيُوخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128)
(4) ( م ) 2218
(5) ( خ ) 6573
(6) ( خ ) 5396(3/2075)
( خ حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الطَّاعُونِ , " فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ) (1) ( فَمَا مِنْ عَبْدٍ ) (2) ( وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بَلَدِهِ ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 3287 , ( حم ) 24403
(2) ( خ ) 6245
(3) ( حم ) 25253 , ( خ ) 6245(3/2076)
( حم ) , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
" الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ , وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 14518 , 24571 , 26226 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4277 ، الصَّحِيحَة : 1292(3/2077)
( حم ) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ قَالَ :
( لَمَّا وَقَعَ طَاعُونُ عَمَوَاسَ ) (1) ( وَاشْتَعَلَ الْوَجَعُ , قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ , قَالَ : فَطُعِنَ فَمَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ , وَاسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - , فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّ مُعَاذًا يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَقْسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ , قَالَ : فَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ فَمَاتَ , ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ , فَطُعِنَ فِي رَاحَتِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ يُقَبِّلُ ظَهْرَ كَفِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِمَا فِيكِ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا , فَلَمَّا مَاتَ اسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - , فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ) (2) ( إِنَّ هَذَا الطَّاعُونُ رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْلِ , مَنْ يَنْكُبْهُ (3) أَخْطَأَهُ (4) وَمِثْلُ النَّارِ مَنْ يَنْكُبْهَا أَخْطَأَتْهُ ) (5) ( وَمَنْ أَقَامَ أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ ) (6) ( فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ ) (7) ( فِي الْجِبَالِ ) (8) ( فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ ابْنَ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - : كَذَبْتَ , وَاللَّهِ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْتَ ) (9) ( أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِي ) (10) ( إِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ ) (11) ( فَقَالَ عَمْرٌو : وَاللَّهِ مَا أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ , وَايْمُ اللَّهِ (12) لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ , ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ النَّاسُ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ , فَدَفَعَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ , فَبَلَغَ ذَلَكَ عُمَرَ - رضي الله عنه - , فَوَاللَّهِ مَا كَرِهَهُ ) (13) .
_________
(1) ( حم ) 17790 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن .
(2) ( حم ) : 1697 وضعَّف شعيب الأرناءوط وأحمد شاكر هذه الرواية , لكني ذكرتها لأنها من التاريخ , وسردٌ لما حدث في تلك المحنة التي قضت على جَمٍّ غفير من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وكادت أن تأتي على البقية الباقية منهم بالشام , وذكرته أيضا لأن هذا هو العلاج الطبيعي للطاعون - أَلَا وهو التفرق - لأن عدوى هذا المرض تنتقل عن طريق النَّفَس , كما أن العلماء يقولون بأن البعوض ينقل هذا المرض للبشر عن طريق امتصاصه لدمٍ مريض مُلَوَّث بهذا المرض , ثم يمتص دم انسان آخر غير مريض , فينقل له مرض الطاعون , وفي هذا تصديق لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه بأن " الطاعون وَخْزُ أعدائكم من الجن " .ع
(3) أَيْ : من يبتعد عنه .
(4) أَيْ : لم يصبه .
(5) ( حم ) 17991 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي .
(6) ( حم ) 17991
(7) ( حم ) 17790
(8) ( حم ) 1697
(9) ( حم ) 1697
(10) ( حم ) 17790
(11) ( حم ) 17790
(12) أي : وَاللهِ .
(13) ( حم ) 1697(3/2078)
( 3 ) مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاض
( 1 ) مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ السُّمِّ وَالسِّحْر
( خ م حم ) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَنْ أَكَلَ ) (1) ( كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ) (2) ( مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (3) ) (4) ( عَلَى الرِّيقِ ) (5) ( حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ ) (6) ( فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ) (7) ( حَتَّى يُمْسِيَ ) (8) ( وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ " ) (9)
__________
(1) ( م ) 154 - ( 2047 )
(2) ( خ ) 5130
(3) اللَّابَتَانِ : هُمَا الْحَرَّتَانِ وَالْمَدِينَة بَيْن حَرَّتَيْنِ ، وَ( الْحَرَّة ) الْأَرْض الْمُلْبَسَة حِجَارَةً سَوْدَاءَ .النووي(ج 4 / ص 98)
(4) ( م ) 154 - ( 2047 ) , ( حم ) 1528
(5) ( حم ) 1442 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(6) ( م ) 154 - ( 2047 )
(7) ( خ ) 5130 , ( م ) 155 - ( 2047 ) , ( د ) 3876
(8) ( م ) 154 - ( 2047 ) , ( خ ) 5435
(9) ( حم ) 1442 , 1528 , انظر الصحيحة : 2000(3/2079)
( 2 ) مَا شُرِع وِقَايَةً مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ) (1) ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ) (2) ( ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ) (3) ( وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ (4) ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 141
(2) ( خ ) 6025 , ( م ) 1434
(3) ( خ ) 4870 , ( م ) 1434
(4) أَيْ : لَمْ يَضُرّ الْوَلَد الْمَذْكُور , بِحَيْثُ يَتَمَكَّن مِنْ إِضْرَاره فِي دِينه أَوْ بَدَنه ، وَلَيْسَ الْمُرَاد رَفْع الْوَسْوَسَة مِنْ أَصْلهَا , وقِيلَ لِأَبِي عَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف : مَنْ لَا يُحْسِن الْعَرَبِيَّة يَقُولهَا بِالْفَارِسِيَّةِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ . فتح الباري لابن حجر - ( ح141)
(5) ( خ ) 3109(3/2080)
( 3 ) مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْعَيْن
سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْن
قَالَ تَعَالَى : { وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ , إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ } [يوسف/67]
( طس ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ك قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اسْتَعِينُوا عَلَى إنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ " (1)
__________
(1) ( طس ) 2455 , ( مسند الشهاب ) 708 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 943 , الصَّحِيحَة : 1453(3/2081)
قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَاتِ صَبَاحًا وَمَسَاءًا
( ت ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ (1) حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ (2) فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : يَقُولُ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 332)
(2) أَيْ : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) وَ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 332)
(3) أَيْ : مِمَّا كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِ مِنْ الْكَلَامِ غَيْرِ الْقُرْآنِ , لِمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 332)
(4) ( ت ) 2058 , ( س ) 5494 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4902 , الكلم الطيب : 247(3/2082)
( ت حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ (1) - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا ) (2) ( " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ : قُلْ (3) " ) (4) ( فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ : " قُلْ " , فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ : " قُلْ " , فَقُلْتُ : مَا أَقُولُ ؟ , قَالَ : " قُلْ : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (5) ) (6) " (7)
__________
(1) هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ , حَلِيفُ الْأَنْصَارِ , صَحَابِيٌّ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473)
(2) ( ت ) 3575
(3) أَيْ : اِقْرَأْ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473)
(4) ( حم ) 22716 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(5) أَيْ : تَدْفَعُ عَنْك كُلَّ سُوءٍ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473)
(6) ( ت ) 3575 , ( س ) 5428
(7) صحيح الجامع : 4406 , صحيح الترغيب والترهيب : 649(3/2083)
الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة
قَالَ تَعَالَى : { وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ } [الكهف/39]
( خ ت ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , يَقُولُ : أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ (1) التَّامَّةِ (2) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (3) وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (4) ) (5) ( وَيَقُولُ : إِنَّ أَبَاكُمَا (6) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) (7) "
__________
(1) قِيلَ : هِيَ الْقُرْآنُ ، وَقِيلَ : أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ , وقَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 335)
(2) أَيْ : الْوَافِيَة فِي دَفْع مَا يُتَعَوَّذ مِنْهُ . عون المعبود - (ج 10 / ص 257)
(3) ( الهَامَّة ) : كُلّ ذَات سُمّ . عون المعبود - (ج 10 / ص 257)
(4) أَيْ : مِنْ عَيْنٍ تُصِيبُ بِسُوءٍ , واللَّمَمُ : طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ يُلِمُّ بِالْإِنْسَانِ , أَيْ : يَقْرُبُ مِنْهُ وَيَعْتَرِيهِ . تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 335)
(5) ( ت ) 2060 , ( خ ) 3191
(6) يَقْصِدُ إبْرَاهِيمَ - عليه السلام - .
(7) ( خ ) 3191 , ( د ) 4737(3/2084)
( 4 ) مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ اِنْتِشَارِ الطَّاعُون
( خ م ) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الطَّاعُونُ رِجْزٌ (1) أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ ) (2) ( مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (3) ) (4) ( ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى ) (5) ( فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلَا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ) (6) "
__________
(1) أَيْ : عَذَابٍ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128)
(2) ( خ ) 6573
(3) هُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَخَالَفُوا ، قَالَ تَعَالَى { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ } قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الطَّاعُونُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ شُيُوخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128)
(4) ( م ) 2218
(5) ( خ ) 6573
(6) ( خ ) 5396(3/2085)
( حم ) , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
" الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ , وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 14518 , 24571 , 26226 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4277 ، الصَّحِيحَة : 1292
)(3/2086)
( 5 ) مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْجُذَام (*)
( 1 ) اِجْتِنَاب الْمَجْذُوم
( خم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ " (1)
__________
(*) ( الْجُذَام ) : عِلَّة رَدِيئَة تَحْدُث مِنْ اِنْتِشَار الْمِرَّة السَّوْدَاء فِي الْبَدَن كُلّه , فَتُفْسِد مِزَاج الْأَعْضَاء ، وَرُبَّمَا أَفْسَدَ فِي آخِره إِيصَالهَا حَتَّى يَتَآكَّل , قَالَ اِبْن سِيدَهْ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَجَذُّمِ الْأَصَابِع وَتَقَطُّعهَا . ( فتح ) - (ج 16 / ص 225)
(1) ( خم ) 5380 , ( حم ) 9720 , انظر صحيح الجامع : 7530 ، الصَّحِيحَة : 783(3/2087)
( 2 ) عَدَمُ دَوَامِ النَّظَرِ إِلَى الْمَجْذُوم
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3543 , ( حم ) 581 , انظر صحيح الجامع : 7269 , والصحيحة : 1064(3/2088)
( 6 ) مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاضِ عِنْدَ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الْإنَاء
( خ د جة حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغْمِسْهُ ) (1) ( كُلَّهُ ) (2) ( فِيهِ ) (3) ( ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ , فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً ) (4) ( وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ , فَلْيَغْمِسْهُ كُلُّهُ ) (5) إِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ (6) فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ (7) فَإِذَا وَقَعَ فِي الإناء فأرْسِبُوه فَيَذهبُ شِفَاؤهُ بِدَائِه (8) "
__________
(1) ( حم ) 9719 , ( خ ) 3142
(2) ( خ ) 5445
(3) ( جة ) 3505
(4) ( خ ) 3142
(5) ( د ) 3844
(6) أَيْ : اِغْمِسُوهُ فِي الطَّعَام أَوْ الشَّرَاب ، وَالْمَقْل الْغَمْس .
(7) ( جة ) 3504 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4234 , والصحيحة : 39 , وقال الألباني في الصحيحة : أما بعد ، فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة : أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ، ثبوتا لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه ، كما ثبت صدق أبي هريرة - رضي الله عنه - في روايته إياه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، خلافا لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين ، ومن تبعهم من الزائغين ، حيث طعنوا فيه - رضي الله عنه - لروايته إياه واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وحاشاه من ذلك ، فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك , وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه ، لأنهم رموا صحابيا بالبَهْت ، وردوا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة لِلَّهِ وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمت ، وليت شعري هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبي هريرة بالحديث - وهو حجة ولو تفرد - أم جهلوا ذلك ؟ ، فإن كان الأول فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام ؟ , وإن كان الآخر فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف ؟ , وما أحسن ما قيل : فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ , ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء , وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم ، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم ، والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك ، بل هو يؤيدهم , إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء ، ولكنه يزيد عليهم فيقول : " وفي الآخر شفاء " , فهذا مما لم يحيطوا بعلمه ، فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين ، وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء لِلَّهِ , ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه , نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة ، وقد اختلفت آراء الأطباء حوله ، وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كلٌّ يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردا ، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ) ، لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب ، لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي , ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح ، ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث , قال : " يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة ، فينقل بعضها بأطرافه ، ويأكل بعضا ، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ " مبعد البيكتريا " وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض ، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا , وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب ، هي أنه يحوِّلُ البكتريا إلى ناحيته ، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب ، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واقٍ منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه ، فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه ، وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة ، وكاف في إبطال عملها " وقد قرأت قديما في هذه المجلة بحثا إضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي ( مجلد العام الأول ) وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت ( ص 503 ) كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر , ثم وقفت على العدد ( 82 ) من " مجلة العربي " الكويتية ص 144 تحت عنوان : " أنت تسأل ونحن نجيب " بقلم المدعو عبد الوارث كبير ، جوابا له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف فقال : " أما حديث الذباب وما في جناحيه من داء وشفاء ، فحديث ضعيف ، بل هو عقلا حديث مفترى ، فمن المسلَّمِ به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقل أحد قط أن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء ، إلا من وضع هذا الحديث أو افتراه ، ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته " وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لابد من الكشف عنه دفاعا عن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصيانة له أن يَكْفُرَ به من قد يغتر بزخرف القول فأقول : أولا : لقد زعم أن الحديث ضعيف ، يعني من الناحية العلمية الحديثية , بدليل قوله : " بل هو عقلا حديث مفترى " , وهذا الزعم واضح البطلان ، تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكلها صحيحة , وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء لِلَّهِ ثانيا : لقد زعم أنه حديث مفترى عقلا , وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه ، لأنه مجرد دعوى لم يسق دليلا يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكنه الإحاطة به ، ألست تراه يقول : " ولم يقل أحد ... ، ولو صح لكشف عنه العلم الحديث ... " , فهل العلم الحديث - أيها المسكين - قد أحاط بكل شيء علما ، أم أن أهله الذين لم يصابوا بالغرور - كما أصيب من يقلدهم مِنَّا - يقولون : إننا كلما ازددنا علما بما في الكون وأسراره ، ازددنا معرفة بجهلنا لِلَّهِ , وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . وأما قوله : " إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته " فمغالطة مكشوفة ، لأننا نقول : إن الحديث لم يقل نقيض هذا ، وإنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتها ، فإذا قال الحديث : " إذا وقع الذباب .. " فلا أحد يفهم ، لا من العرب ولا من العجم - اللهم إلا العجم في عقولهم وأفهامهم أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافحه - .ثالثا : قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم ، من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه بـ " مبعد البكتريا " القاتل للجراثيم , وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل ، فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب ، ولا يبْعُد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميا ، { ولتعلمن نبأه بعد حين } , وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف هذا الحديث ، ذهب إلى تصحيح حديث " طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب " , فقال : " حديث صحيح متفق عليه " فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته ، فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم ، فكيف جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك ؟ لِلَّهِ ثم تأويله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه ، لأنه ذَكَر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة ، وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر لِلَّهِ وهذا تأويل باطل بَيِّنُ البطلان - وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه - .فلا أدري أي خطأيه أعظم ، أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح ، أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل لِلَّهِ وبهذه المناسبة ، فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات السائرة ، أو الكتب الذائعة من البحوث الإسلامية ، وخصوصا ما كان منها في علم الحديث ، إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولا ، ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانيا ، فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر ، وخصوصا من يحمل منهم لقب " الدكتور " لِلَّهِ , فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم ، وما لا علم لهم به ، وإني لأعرف واحدا من هؤلاء ، أخرج حديثا إلى الناس كتابا جُلُّه في الحديث والسيرة ، وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة لِلَّهِ ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواة كالواقدي وغيره ، بل أورد فيه حديث : " نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر " ، وجزم بنسبته إلى النبي ولتعلمن نبأه بعد حين ، مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ ، كما نبه عليه حفاظ الحديث كالسخاوي وغيره فاحذروا أيها القراء أمثال هؤلاء , والله المستعان . أ . هـ
(8) صَحِيح الْجَامِع : 4249(3/2089)
( 7 ) الْأَمْرُ بِتَغْطِيَة الْإنَاء
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" غَطُّوا الْإنَاءِ , وَأَوْكُوا السِّقَاءَ , فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ , لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ , أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ , إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ اللَّيْثُ : فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ . ( م ) ( 2014 )
(2) ( م ) 99 - ( 2014 ) , ( حم ) 14871(3/2090)
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (1) لَيْسَ مُخَمَّرًا , فَقَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَلَا خَمَّرْتَهُ (2) ؟ ) (3) ( وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا (4) ) (5) ( قَالَ : ثُمَّ شَرِبَ " ) (6)
__________
(1) هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي حُمِيَ لِرَعْيِ النِّعَم , وَكَانَ وَادِيًا يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاء . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 81)
(2) أَيْ : غَطَّيْته ، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يَسْتُرهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 81)
(3) ( م ) 93 - ( 2010 ) , ( خ ) 5283
(4) الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ فَلَا أَقَلّ مِنْ أَنْ يَعْرُض عَلَيْهِ شَيْئًا . وَأَظُنّ السِّرّ فِي الِاكْتِفَاء بِعَرْضِ الْعُود أَنَّ تَعَاطِي التَّغْطِيَة أَوْ الْعَرْض يَقْتَرِن بِالتَّسْمِيَةِ فَيَكُون الْعَرْض عَلَامَة عَلَى التَّسْمِيَة فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِين مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ . فتح الباري(ج 16 / ص 81)
(5) ( خ ) 5283 , ( م ) 93 - ( 2010 ) , ( د ) 3734 , ( حم ) 14169
(6) ( حم ) 14407 , ( م ) 94 - ( 2011 )(3/2091)
( 9 ) مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ تَسَوُّسِ الْأَسْنَان
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
إِنَّ فَضْلَ الطَّعَامِ الَّذِي يَبْقَى بَيْنَ الأَضْرَاسِ يُوهِنُ (1) الأَضْرَاسَ . (2)
__________
(1) أَيْ : يُضْعِف .
(2) ( طب ) (12 / 265 ح13065) , وصححه الألباني في الإرواء : 1974(3/2092)
( س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " (1)
__________
(1) ( س ) 5 , ( حم ) 24249 , انظر صحيح الجامع : 3695 , وصحيح الترغيب والترهيب : 209 , الإرواء : 66(3/2093)
( 4 ) إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي السُّنَّة
( 1 ) عَدَمُ إِكْرَاهِ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
( ت ) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ , فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2040 , ( جة ) 3444 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7439 , الصَّحِيحَة : 727(3/2094)
( 2 ) النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا وَمُنْبَطِحًا
( كر ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئًا (1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ " (2)
__________
(1) اتكأ : اضطجع , والاضطجاع : الميل على أحد جنبيه .
(2) ( كر ) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة : 3122(3/2095)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا آكُلُ مُتَّكِئًا " (1)
__________
(1) ( خ ) 5398 , ( ت ) 1830 , ( د ) 3769 , ( جة ) 3262(3/2096)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ , وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : لَا يَطَأ الْأَرْض خَلْفه رَجُلَانِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَمْشِي قُدَّام الْقَوْم بَلْ يَمْشِي فِي وَسَط الْجَمْع أَوْ فِي آخِرهمْ تَوَاضُعًا قَالَ الطِّيبِيُّ : فَائِدَة التَّثْنِيَة أَنَّهُ قَدْ يَكُون وَاحِد مِنْ الْخُدَّام وَرَاءَه كَأَنَسٍ وَغَيْره . عون المعبود (ج 8 / ص 279)
(2) ( د ) 3770 , ( جة ) 244 , ( حم ) 6562 , انظر صحيح الجامع : 4840 , والصحيحة : 2104(3/2097)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3370 , ( ت ) 3774 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6874 , الصَّحِيحَة : 2394(3/2098)
( 3 ) الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع
( م ) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ) (1) ( قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا " ) (2)
__________
(1) ( م ) 132 - ( 2032 )
(2) ( م ) 2032 , ( د ) 3848 , ( حم ) 15805(3/2099)
( 4 ) أَكْلُ الزَّيْتِ وَالِادِّهَانُ بِه
قَالَ تَعَالَى : { يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ , زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ , يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ , نُورٌ عَلَى نُورٍ } [النور : 35]
( ت ) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1851 , ( جة ) 3319 , ( حم ) 16098 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 18 , الصَّحِيحَة : 379 , وقال الألباني : وللزيت فوائد هامة ، ذكر بعضها العلامة ابن القيم في " زاد المعاد " ، فمن شاء رجع إليه . أ . هـ(3/2100)
( 10 ) تَقْلِيلُ الْأَكْل
( ت جة حم ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ) (1) ( بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ ) (2) ( لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ , فَإِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ , فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ , وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ , وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ " ) (3)
__________
(1) ( حم ) 17225 , ( ت ) 2380
(2) ( ت ) 2380
(3) ( جة ) 3349 , ( ت ) 2380 , ( حم ) 17225 , صححه الألباني في الإرواء : 1983 ، والصَّحِيحَة : 2295(3/2101)
( 5 ) النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء
( ك ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ " (1)
__________
(1) ( ك ) 7211 , ( هق ) 14443 , انظر الصَّحِيحَة : 400(3/2102)
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5304 , 5306 , ( جة ) 3421 , ( حم ) 7367(3/2103)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اخْتِنَاثِ (1) الْأَسْقِيَةِ , يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا " (2)
__________
(1) يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ , وَكَذَا اخْتِنَاثُ الْأَسْقِيَةِ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -ب- : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ } . وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ } , يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيَشْرَبَ مِنْهَا . وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ , لَا لِلتَّحْرِيمِ . وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا . وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ : إنَّهُ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِعُذْرٍ كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً وَلَمْ يَجِدْ الْمُحْتَاجُ إلَى الشُّرْبِ إنَاءً مُتَيَسِّرًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّنَاوُلِ بِكَفِّهِ فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ , وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ , وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّهْيِ . وَقِيلَ : لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إِلَّا بِفِعْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ كُلُّهَا مِنْ قَوْلِهِ فَهِيَ أَرْجَحُ . وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُولِ شَيْءٍ مِنْ الْهَوَامِّ مَعَ الْمَاءِ فِي جَوْفِ السِّقَاءِ , فَيَدْخُلُ فَمَ الشَّارِبِ وَلَا يَدْرِي . فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلَأَ السِّقَاءَ وَهُوَ يُشَاهِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا , ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ حَلَّهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ , وَقِيلَ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - ك - بِلَفْظِ : { نَهَى أَنْ يَشْرَبَ مَنْ فِي السِّقَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ } وَهَذَا عَامٌّ . وَقِيلَ : إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ قَدْ يَغْلِبُهُ الْمَاءُ فَيَنْصَبُّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَشْرَقَ بِهِ أَوْ تَبْتَلَّ ثِيَابُهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 108)
(2) ( خ ) 5302 , ( م ) 110 - ( 2023 ) , ( ت ) 1890 , ( د ) 3720(3/2104)
( يع ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي الْإنَاءِ الْمَخْنُوثِ " (1)
__________
(1) ( يع ) 2380 , انظر الصَّحِيحَة : 1207(3/2105)
( 6 ) النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَح
( د طب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ [ أَوْ أُذُنِهِ ] (1) " (2)
__________
(1) ( طب ) ج6/ص125 ح5722 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6849
(2) ( د ) 3722 , ( حم ) 11777 , ( حب ) 5315 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6888 , الصَّحِيحَة : 388(3/2106)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نُهِيَ أَنْ نَشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ " (1)
_________
(1) ( طس ) 6833 , انظر الصَّحِيحَة : 2689(3/2107)
( 7 ) أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَاب ثَلَاثًا
( م د ) , عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا (1) وَقَالَ : هُوَ أَهْنَأُ ، وَأَمْرَأُ (2) وَأَبْرَأُ (3) " ) (4) ( قَالَ أَنَسٌ : فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ) (5) .
__________
(1) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة : الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا كُلّ ذَلِكَ يُبِين الْإِنَاءَ عَنْ فَمه فَيَتَنَفَّس ثُمَّ يَعُود وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينهُ عَنْ فِيهِ .عون المعبود(ج8/ص233)
(2) قَالَ فِي النِّهَايَة : هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي إِذَا لَمْ يَثْقُل عَلَى الْمَعِدَة وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا .عون المعبود(ج 8 / ص 233)
(3) أَيْ : يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا , أَيْ سَالِمًا , أَوْ مُبْرِيًا مِنْ مَرَض أَوْ عَطَش أَوْ أَذًى , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَع لِلْعَطَشِ وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم , وَأَقَلّ أَثَرًا فِي ضَعْف الْأَعْضَاء وَبَرْد الْمَعِدَة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ النَّهْي عَنْ الشُّرْب فِي نَفَس وَاحِد لِلتَّنْزِيهِ , قَالَهُ الْحَافِظ . عون المعبود - (ج 8 / ص 233)
(4) ( د ) 3727 , ( م ) 123 - ( 2028 ) , ( خ ) 5308 , ( ت ) 1884
(5) ( م ) 123 - ( 2028 ) , ( حم ) 12154(3/2108)
( د ) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " (1)
__________
(1) ( د ) 31 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 626(3/2109)
( ت حم ) , وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ :
( كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ) (1) ( إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (2) قَالَ : " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (3) ثُمَّ تَنَفَّسْ " ) (4)
__________
(1) ( حم ) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) أَيْ : لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ .تحفة الأحوذي(ج5/ص104)
(3) أَيْ : أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ : إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ فَأَبِنْ الْقَدَحَ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
وقال الألباني : من فوائد الحديث : جواز الشرب بنفس واحد ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل حين قال : " إني لَا أروى من نفس واحد " ، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز لبيَّنَه - صلى الله عليه وسلم - له ، ولقال له مثلا : " وهل يجوز الشرب من نفس واحد ؟ لِلَّهِ " .
وكان هذا أولى من القول له : " فأبن القدح ... " لو لم يكن ذلك جائزا ، فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد ، وأنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ، ثم ليعد إن كان يريد " . أ . هـ
(4) ( حم ) 11558 , ( ت ) 1887 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/2110)
( 8 ) أَلَّا يَتَنَفَّسَ فِي الْإنَاءِ وَلَا يَنْفُخَ فِيه
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإنَاءِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 152 , ( م ) 63 - ( 267 ) , ( س ) 47 , ( حم ) 19438(3/2111)
( ك ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ ، فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَنَفَّسُ (1) " (2)
__________
(1) قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " حديث386 : قال الحافظ في " الفتح " : " واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد ، وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة ، وقال عمر بن عبد العزيز : " إنما نهي عن التنفس داخل الإناء ، فأما من لم يتنفس ، فإن شاء فليشرب بنفس واحد " , قلت : وهو تفصيل حسن ، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا . أخرجه الحاكم ، وهو محمول على التفصيل المذكور " .
قلت : ولفظه عند الحاكم : " لَا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه ، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس "
ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد لَا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : " كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال : هو أهنأ وأمرأ وأبرأ " . أ . هـ
(2) ( ك ) 7207 , ( جة ) 3427 , انظر صحيح الجامع : 624 , الصحيحة : 386(3/2112)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 2818 , ( ت ) 1888 , ( د ) 3728 , ( جة ) 3428 , انظر صحيح الجامع : 6913 , الإرواء : 1977(3/2113)
( 9 ) شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَر
( حم طب ) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ) (1) ( فَتَدَاوَوْا بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ , فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَا شِفَاءً , فَإِنَّهَا تَأْكُلُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 18851 , ( ن ) 6864
(2) ( طب ) (10/14 ، رقم 9788) , ( حم ) 18851 , ( ن ) 6864 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1810 , 2929 , الصَّحِيحَة : 518(3/2114)
( طب ) , وَعَنْ مُلَيْكَةَ بِنْتِ عمرو الزَّيْدِيَّةِ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلْبَانُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ " (1)
__________
(1) ( طب ) (25/42 ح79) ، ( هق ) 19356 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1233 , 4060 , الصَّحِيحَة : 1533 ,
وقال الألباني : وقد ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر ، وكأنه لبيان الجواز ، أو لعدم تيسر غيره ، وإلا فهو لَا يتقرب إلى الله تعالى بالداء ، على أن الحليمي قال : إنه - صلى الله عليه وسلم - قال في البقر ذلك ليُبْس الحجاز ويبوسة لحم البقر منه , ورطوبة ألبانها وسمنها , وأستحسِن هذا التأويل . والله أعلم " أ . هـ(3/2115)
( 10 ) الْأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الْإنَاء
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" غَطُّوا الْإنَاءِ , وَأَوْكُوا السِّقَاءَ , فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ , لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ , أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ , إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ اللَّيْثُ : فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ . ( م ) ( 2014 )
(2) ( م ) 99 - ( 2014 ) , ( حم ) 14871(3/2116)
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (1) لَيْسَ مُخَمَّرًا , فَقَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَلَا خَمَّرْتَهُ (2) ؟ ) (3) ( وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا (4) ) (5) ( قَالَ : ثُمَّ شَرِبَ " ) (6)
__________
(1) هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي حُمِيَ لِرَعْيِ النِّعَم , وَكَانَ وَادِيًا يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاء . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 81)
(2) أَيْ : غَطَّيْته ، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يَسْتُرهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 81)
(3) ( م ) 93 - ( 2010 ) , ( خ ) 5283
(4) الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ فَلَا أَقَلّ مِنْ أَنْ يَعْرُض عَلَيْهِ شَيْئًا . وَأَظُنّ السِّرّ فِي الِاكْتِفَاء بِعَرْضِ الْعُود أَنَّ تَعَاطِي التَّغْطِيَة أَوْ الْعَرْض يَقْتَرِن بِالتَّسْمِيَةِ فَيَكُون الْعَرْض عَلَامَة عَلَى التَّسْمِيَة فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِين مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ . فتح الباري(ج 16 / ص 81)
(5) ( خ ) 5283 , ( م ) 93 - ( 2010 ) , ( د ) 3734 , ( حم ) 14169
(6) ( حم ) 14407 , ( م ) 94 - ( 2011 )(3/2117)
( 11 ) مِن الإِرْشَادَاتِ الصِّحِّيَّة فِي السُّنَّةِ الصِّيَام
( س حم ) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (1) ؟ , صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " (2)
وفي رواية (3) : " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ "
__________
(1) ( وَحَرَ الصَّدْرِ ) : مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة , وَقِيلَ : الْحِقْدُ وَالْغَيْظُ ، وَقِيلَ : أَشَدُّ الْغَضَبِ , كَذَا فِي النِّهَايَةِ . شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 444)
(2) ( س ) 2385 , ( عب ) 7867 , انظر صحيح الجامع : 2608 , وصحيح الترغيب والترهيب : 1036
(3) ( حم ) 20757 , ( ش ) 36635 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3804 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1032(3/2118)
( 12 ) الْحِرْصُ عَلَى شُرْبِ الْمِيَاهِ النَّظِيفَة
( د ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ يُسْتَعْذَبُ الْمَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا " ، قالَ قُتَيْبَةُ : هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ . (1)
__________
(1) ( د ) 3735 , ( حم ) 24737 , ( حب ) 5332 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4951 , والمشكاة : 4284(3/2119)
( 5 ) إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي النَّقَاهَة
( 1 ) السَّلْقُ نَوْعٌ مِنْ النَّبَاتِ يُؤْخَذُ فِي فَتْرَةِ النَّقَاهَة
( ت د جة ) , عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ (1) - وَلَنَا دَوَالٍ (2) مُعَلَّقَةٌ ) (3) ( " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْهَا " , وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ ) (4) ( مَعَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ : " مَهْ مَهْ (5) يَا عَلِيُّ , فَإِنَّكَ نَاقِهٌ " , فَجَلَسَ عَلِيٌّ " وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ " ) (6) ( قَالَتْ : وَصَنَعْتُ لَهُمْ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَجِئْتُ بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هَذَا , فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ " ) (7)
__________
(1) يُقَال : نَقِهَ الْمَرِيض فَهُوَ نَاقِه , إِذَا بَرَأَ وَأَفَاقَ فَكَانَ قَرِيب الْعَهْد مِنْ الْمَرَض لَمْ يَرْجِع إِلَيْهِ كَمَالُ صِحَّتِه وَقُوَّته .عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(2) جَمْع دَالِيَة , وَهِيَ الْعِذْق مِنْ الْبُسْر يُعَلَّق , فَإِذَا أَرْطَبَ أُكِلَ . عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(3) ( جة ) 3442 , ( ت ) 2037
(4) ( د ) 3856
(5) اِسْم فِعْل بِمَعْنَى كُفَّ وَانْتَهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(6) ( ت ) 2037
(7) ( د ) 3856 , ( ت ) 2037 , ( جة ) 3442 , انظر الصحيحة : 59 , المشكاة : 4216(3/2120)
( 2 ) مِن الإِرْشَادَاتِ فِي النَّقَاهَةِ الْحِمْيَة
( جة حم ) , عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ادْنُ فَكُلْ " , فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنْ التَّمْرِ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ ؟ " ) (1) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا آكُلُ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (2)
__________
(1) ( جة ) 3443 , ( حم ) 16642
(2) ( حم ) 16642 , ( جة ) 3443(3/2121)
( د جة ) , عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ (1) - وَلَنَا دَوَالٍ (2) مُعَلَّقَةٌ ) (3) ( " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْهَا " , وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ ) (4) ( مَعَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ : " مَهْ مَهْ (5) يَا عَلِيُّ , فَإِنَّكَ نَاقِهٌ " ) (6)
__________
(1) يُقَال : نَقِهَ الْمَرِيض فَهُوَ نَاقِه , إِذَا بَرَأَ وَأَفَاقَ فَكَانَ قَرِيب الْعَهْد مِنْ الْمَرَض لَمْ يَرْجِع إِلَيْهِ كَمَالُ صِحَّتِه وَقُوَّته .عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(2) جَمْع دَالِيَة , وَهِيَ الْعِذْق مِنْ الْبُسْر يُعَلَّق , فَإِذَا أَرْطَبَ أُكِلَ . عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(3) ( جة ) 3442 , ( ت ) 2037
(4) ( د ) 3856
(5) اِسْم فِعْل بِمَعْنَى كُفَّ وَانْتَهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(6) ( د ) 3856 , ( ت ) 2037 , ( جة ) 3442 , انظر الصحيحة : 59 , المشكاة : 4216(3/2122)
( 6 ) أَنْوَاعُ التَّدَاوِي الْمَسْنُون
( 1 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَأْكُولَة
( 1 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاسْتِمْشَاءُ (*) بِالسَّنَا وَالسَّنُّوت
( جة ) , وَعَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أُمِّ حَرَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ :
" عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوتِ (1) فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ " , فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ ؟ , قَالَ : " الْمَوْتُ " (2)
__________
(*) اسْتَمْشَى : أَيْ شَرِبَ مَشُوًّا , وَهُوَ الدَّوَاءُ الَّذِي يُسَهِّلُ التَّغَوُّط . المُغرب - (ج 5 / ص 83)
(1) قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ السَّنُّوتُ الشِّبِتُّ و قَالَ آخَرُونَ بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ هُمْ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا . ( جة ) 3475
(2) ( جة ) 3475 , ( ك ) 7442 , انظر الصَّحِيحَة : 1798 , وقال الشيخ الألباني : ( السَّنى نبات كأنه الحناء , زهره إلى الزُّرقة , وحبه مفلطح إلى الطول وأجوده الحجازي ويعرف بالسنى المكي , والسَّنُّوت : العسل , وقيل الرب , وقيل الكمون . كما في النهاية وبالأخير جزم في الوسيط . أ . هـ(3/2123)
( 2 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّصَبُّحُ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ عَالِيَةِ الْمَدِينَةِ
( خ م حم ) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَنْ أَكَلَ ) (1) ( كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ) (2) ( مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (3) ) (4) ( عَلَى الرِّيقِ ) (5) ( حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ ) (6) ( فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ) (7) ( حَتَّى يُمْسِيَ ) (8) ( وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ " ) (9)
__________
(1) ( م ) 154 - ( 2047 )
(2) ( خ ) 5130
(3) اللَّابَتَانِ : هُمَا الْحَرَّتَانِ وَالْمَدِينَة بَيْن حَرَّتَيْنِ ، وَ( الْحَرَّة ) الْأَرْض الْمُلْبَسَة حِجَارَةً سَوْدَاءَ .النووي(ج 4 / ص 98)
(4) ( م ) 154 - ( 2047 ) , ( حم ) 1528
(5) ( حم ) 1442 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(6) ( م ) 154 - ( 2047 )
(7) ( خ ) 5130 , ( م ) 155 - ( 2047 ) , ( د ) 3876
(8) ( م ) 154 - ( 2047 ) , ( خ ) 5435
(9) ( حم ) 1442 , 1528 , انظر الصحيحة : 2000(3/2124)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ (1) يُذْهِبُ الدَّاءَ ، وَلَا دَاءَ فِيهِ " (2)
__________
(1) البَرْنِيُّ ضربٌ من التمر , أَحمرُ مُشْرَب بصُفْرة , كثير اللِّحاء , عَذْب الحَلاوة . لسان العرب - (ج 13 / ص 49)
(2) ( طس ) 7406 , ( ك ) 7451 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3303 , الصَّحِيحَة : 1844(3/2125)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ (1) أَوَّلَ الْبُكْرَةِ (2) [ عَلَى الرِّيقِ ] (3) شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ أَوْ سُمٍّ " (4)
__________
(1) الْعَالِيَة مَا كَانَ مِنْ الْحَوَائِط وَالْقُرَى وَالْعِمَارَات مِنْ جِهَة الْمَدِينَة الْعُلْيَا مِمَّا يَلِي نَجْد , أَوْ السَّافِلَة مِنْ الْجِهَة الْأُخْرَى مِمَّا يَلِي تِهَامَة , قَالَ الْقَاضِي : وَأَدْنَى الْعَالِيَة ثَلَاثَة أَمْيَال ، وَأَبْعَدهَا ثَمَانِيَة مِنْ الْمَدِينَة .شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 106)
(2) أَيْ : في الصباح الباكر .
(3) ( حم ) 24528 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( حم ) 24779 , ( م ) 156 - ( 2048 )(3/2126)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2066 , ( جة ) 3455 , ( حم ) 8037 , انظر صَحِيحَ الجَامِع : 4126 , المشكاة ( 4235 / التحقيق الثاني )(3/2127)
( 3 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّدَاوِي بِعَدَمِ أَكْلِ الرُّطَبِ وَالتَّمْر
( جة حم ) , عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ادْنُ فَكُلْ " , فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنْ التَّمْرِ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ ؟ " ) (1) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا آكُلُ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (2)
__________
(1) ( جة ) 3443 , ( حم ) 16642
(2) ( حم ) 16642 , ( جة ) 3443(3/2128)
( د جة ) , عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ (1) - وَلَنَا دَوَالٍ (2) مُعَلَّقَةٌ ) (3) ( " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْهَا " , وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ ) (4) ( مَعَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ : " مَهْ مَهْ (5) يَا عَلِيُّ , فَإِنَّكَ نَاقِهٌ " ) (6)
__________
(1) يُقَال : نَقِهَ الْمَرِيض فَهُوَ نَاقِه , إِذَا بَرَأَ وَأَفَاقَ فَكَانَ قَرِيب الْعَهْد مِنْ الْمَرَض لَمْ يَرْجِع إِلَيْهِ كَمَالُ صِحَّتِه وَقُوَّته .عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(2) جَمْع دَالِيَة , وَهِيَ الْعِذْق مِنْ الْبُسْر يُعَلَّق , فَإِذَا أَرْطَبَ أُكِلَ . عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(3) ( جة ) 3442 , ( ت ) 2037
(4) ( د ) 3856
(5) اِسْم فِعْل بِمَعْنَى كُفَّ وَانْتَهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 375)
(6) ( د ) 3856 , ( ت ) 2037 , ( جة ) 3442 , انظر الصحيحة : 59 , المشكاة : 4216(3/2129)
( 4 ) الْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ ( القِزْحَة )
( خ ) , عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :
خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ ، فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، فَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ ، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ، فَاسْحَقُوهَا ، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ " , قُلْتُ : وَمَا السَّامُ ؟ , قَالَ : الْمَوْتُ . (1)
__________
(1) ( خ ) 5363 , ( جة ) 3449(3/2130)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَالسَّامُ الْمَوْتُ ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ : الشُّونِيزُ . ( خ ) 5364
(2) ( م ) 88 - ( 2215 ) , ( خ ) 5364 , ( ت ) 2041 , ( جة ) 3447(3/2131)
( 2 ) التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَة
( 1 ) التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ عَنْ طَرِيقِ الْفَم
( 1 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ شُرْبُ الْعَسَل
قَالَ تَعَالَى : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ , ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل/68، 69]
( ش ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ . (1)
__________
(1) ( ش ) 24157 , صححه الألباني في الضعيفة تحت حديث : 1514(3/2132)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ ) (1) ( تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ) (2) وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ (3) "
__________
(1) ( خ ) 5357
(2) ( خ ) 5359
(3) ( خ ) 5356 , ( م ) 71 - ( 2205 ) , ( جة ) 3491 , ( حم ) 14742(3/2133)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (1) فَقَالَ : " اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ ) (2) ( ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ ) (3) ( فَقَالَ : إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا ) (4) ( فَقَالَ : " اسْقِهِ عَسَلًا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ) (5) ( فَقَالَ : إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا ) (6) ( فَقَالَ : " اسْقِهِ عَسَلًا " ) (7) ( ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا ) (8) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ , اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (9) ) (10) .
__________
(1) أَيْ : كَثُرَ خُرُوج مَا فِيهِ ، يُرِيد الْإِسْهَال . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 235)
(2) ( خ ) 5386
(3) ( خ ) 5360
(4) ( خ ) 5386
(5) ( خ ) 5360
(6) ( م ) 2217
(7) ( خ ) 5360
(8) ( م ) 2217
(9) اِتَّفَقَ الْأَطِبَّاء عَلَى أَنَّ الْمَرَض الْوَاحِد يَخْتَلِف عِلَاجه بِاخْتِلَافِ السِّنّ وَالْعَادَة وَالزَّمَان وَالْغِذَاء الْمَأْلُوف وَالتَّدْبِير وَقُوَّة الطَّبِيعَة ، وَعَلَى أَنَّ الْإِسْهَال يَحْدُث مِنْ أَنْوَاع مِنْهَا الْهَيْضَة الَّتِي تَنْشَأ عَنْ تُخَمَة , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَاجهَا بِتَرْكِ الطَّبِيعَة وَفِعْلهَا ، فَإِنَّ اِحْتَاجَتْ إِلَى مُسَهِّل مُعَيَّن أُعِينَتْ مَا دَامَ بِالْعَلِيلِ قُوَّة ، فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُل كَانَ اِسْتِطْلَاق بَطْنه عَنْ تُخَمَة أَصَابَتْهُ , فَوَصَفَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَسَل لِدَفْعِ الْفُضُول الْمُجْتَمِعَة فِي نَوَاحِي الْمَعِدَة وَالْأَمْعَاء , لِمَا فِي الْعَسَل مِنْ الْجَلَاء وَدَفْع الْفُضُول الَّتِي تُصِيب الْمَعِدَة مِنْ أَخْلَاط لَزِجَة تَمْنَع اِسْتِقْرَار الْغِذَاء فِيهَا ، وَلِلْمَعِدَةِ خَمْل كَخَمْلِ الْمِنْشَفَة ، فَإِذَا عَلِقَتْ بِهَا الْأَخْلَاط اللَّزِجَة أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتْ الْغِذَاء الْوَاصِل إِلَيْهَا ، فَكَانَ دَوَاؤُهَا بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجْلُو تِلْكَ الْأَخْلَاط ، وَلَا شَيْء فِي ذَلِكَ مِثْل الْعَسَل ، لَا سِيَّمَا إِنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارّ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفِدْهُ فِي أَوَّل مَرَّة لِأَنَّ الدَّوَاء يَجِب أَنْ يَكُون لَهُ مِقْدَار وَكَمِّيَّة بِحَسَبِ الدَّاء ، إِنْ قَصُرَ عَنْهُ لَمْ يَدْفَعهُ بِالْكُلِّيَّةِ , وَإِنْ جَاوَزَهُ أَوْهَى الْقُوَّة وَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَر , فَكَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ أَوَّلًا مِقْدَارًا لَا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاء ، فَأَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ سَقْيه ، فَلَمَّا تَكَرَّرَتْ الشَّرَبَات بِحَسَبِ مَادَّة الدَّاء بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى . وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَكَذَبَ بَطْن أَخِيك " إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذَا الدَّوَاء نَافِع ، وَأَنَّ بَقَاء الدَّاء لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاء فِي نَفْسه , وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ الْمَادَّة الْفَاسِدَة ، فَمِنْ ثَمَّ أَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ شُرْب الْعَسَل لِاسْتِفْرَاغِهَا ، فَكَانَ كَذَلِكَ ، وَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّه , وطِبّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَيَقَّن الْبُرْء لِصُدُورِهِ عَنْ الْوَحْي ، وَطِبّ غَيْره أَكْثَره حَدْس أَوْ تَجْرِبَة ، وَقَدْ يَتَخَلَّف الشِّفَاء عَنْ بَعْض مَنْ يَسْتَعْمِل طِبّ النُّبُوَّة ، وَذَلِكَ لِمَانِعٍ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ مِنْ ضَعْف اِعْتِقَاد الشِّفَاء بِهِ وَتَلَقِّيه بِالْقَبُولِ ، وَأَظْهَر الْأَمْثِلَة فِي ذَلِكَ الْقُرْآن الَّذِي هُوَ شِفَاء لِمَا فِي الصُّدُور ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ لَا يَحْصُل لِبَعْضِ النَّاس شِفَاء صَدْره , لِقُصُورِهِ فِي الِاعْتِقَاد , وَالتَّلَقِّي بِالْقَبُولِ ، بَلْ لَا يَزِيد الْمُنَافِق إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسه , وَمَرَضًا إِلَى مَرَضه ، فَطِبّ النُّبُوَّة لَا يُنَاسِب إِلَّا الْأَبْدَان الطَّيِّبَة ، كَمَا أَنَّ شِفَاء الْقُرْآن لَا يُنَاسِب إِلَّا الْقُلُوب الطَّيِّبَة ؛ وَاللَّه أَعْلَم . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 235)
(10) ( خ ) 5360 , ( م ) 2217(3/2134)
( 2 ) شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانهَا لِلتَّدَاوِي
( خ م ت حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَدِمُ ثَمَانِيَةٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَوْخَمُوا (1) الْأَرْضَ ، فَسَقِمَتْ (2) أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : " أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ؟ " ، قَالُوا : بَلَى ، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا .
__________
(1) استوخموها : استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم .
(2) أَيْ : مرضت .(3/2135)
( 3 ) شُرْبُ أَلْيَةِ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ مُذَابَةٍ عَلَى الرِّيقِ لِلتَّدَاوِي
( جة حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ , تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ " (1)
وفي رواية (2) : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَسْوَدَ ، لَيْسَ بِالْعَظِيمِ وَلَا بِالصَّغِيرِ ، يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَتُذَابُ فَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا "
__________
(1) ( جة ) 3463 , انظر الصَّحِيحَة : 1899 .
(2) ( حم ) 13319 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 1899(3/2136)
( 4 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَالزَّيْت
( خ م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ " (1)
__________
(1) ( م ) 63 - ( 1577 ) , ( خ ) 5371 , ( حم ) 12064 , ( ت ) 1278(3/2137)
( 5 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّلْبِينَة (حَسَاءٌ مِنْ دَقِيقٍ وَنُخَالَة (*) )
( جة ) , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ بركة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - قَالَتْ :
غَرْبَلْتُ دَقِيقًا فَصَنَعْتُهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَغِيفًا , فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " , فَقُلْتُ : طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا , فَقَالَ : " رُدِّيهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ " (1)
__________
(*) قال الحافظ في الفتح :(ج 15 / ص 306) : ( التَّلْبِينَة ) طَعَام يُتَّخَذ مِنْ دَقِيق أَوْ نُخَالَة , وَرُبَّمَا جُعِلَ فِيهَا عَسَل ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِشَبَهِهَا بِاللَّبَنِ فِي الْبَيَاض وَالرِّقَّة ، وَالنَّافِع مِنْهُ مَا كَانَ رَقِيقًا نَضِيجًا لَا غَلِيظًا نِيئًا .
(1) ( جة ) 3336 , ( طب ) ج25ص87ح223 , انظر الصحيحة : 2483 , صحيح الترغيب والترهيب : 3274(3/2138)
( خ م ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ :
( كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا ، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ (1) مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ (2) فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا , ثُمَّ قَالَتْ : كُلْنَ مِنْهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ (3) لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ (4) " ) (5) ( وَتَقُولُ : هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ (6) ) (7) .
__________
(1) البُرْمَة : القِدر . النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 307)
(2) الثريد : الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم .
(3) الْمَجَمَّة : مَكَان الِاسْتِرَاحَة ، وَجَمّ الْفَرَس إِذَا ذَهَب إِعْيَاؤُهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 306)
(4) الْمَعْنَى أَنَّهَا تُرِيح فُؤَاده وَتُزِيل عَنْهُ الْهَمّ وَتُنَشِّطهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 201)
(5) ( خ ) 5101 , 5365 , ( م ) 90 - ( 2216 ) , ( حم ) 24556
(6) أَيْ : يُبْغِضهُ الْمَرِيض مَعَ كَوْنه يَنْفَعهُ كَسَائِرِ الْأَدْوِيَة .فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 202)
(7) ( خ ) 5366(3/2139)
( 6 ) شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالصَّبُّ مِنْهُ لِلتَّدَاوِي
( طس ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ , فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ , وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 8129 , ( طب ) ج11/ص 98ح11167 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3322 , والصحيحة : 1056(3/2140)
( ت هق ) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ :
( كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَانَ يَحْمِلُهُ ) (1) ( فِي الْأَدَاوِي وَالْقِرَبِ ، وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 963 , ( ك ) 1783 , انظر ( إزالة الدهش والوَلَهْ ) ص166
(2) ( هق ) 9768 , انظر الصَّحِيحَة : 883(3/2141)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ :
كُنْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَاحْتَبَسْتُ أَيَّامًا , فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ ؟ , قُلْتُ : الْحُمَّى , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ , فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 2649 , ( حب ) 6068 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/2142)
( قط ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ بِهِ ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ (1) وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ " (2)
---------------
(1) أَيْ : ضَرَبَها برِجْله فَنَبَعَ الماءُ . النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 605)
(2) ( قط ) ج2ص289ح238 , ( ك ) 1739 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1164(3/2143)
( هق ) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ :
" كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - ، فَتَحَدَّثْنَا فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ ، ثُمَّ شَرِبَ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ : هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو : أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَلَا يَتِرُكَ (1) قَالَ : فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ " (2)
__________
(1) وتَرَهُ حقَّه ، أي نقصه , وقوله تعالى: { ولنْ يَتِرَكُمْ أعمالَكُمْ } ، أي لن يتنقَّصكم في أعمالكم .الصِّحاح في اللغة (ج 2 / ص 265)
(2) ( هق ) 9767 , ( جة ) 3062 , ( حم ) 14892 , حسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 883 , والإرواء : 1123(3/2144)
( 7 ) شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَأَسْمَانِها
( حم طب ) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ) (1) ( فَتَدَاوَوْا بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ , فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَا شِفَاءً , فَإِنَّهَا تَأْكُلُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 18851 , ( ن ) 6864
(2) ( طب ) (10/14 ، رقم 9788) , ( حم ) 18851 , ( ن ) 6864 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1810 , 2929 , الصَّحِيحَة : 518(3/2145)
( طب ) , وَعَنْ مُلَيْكَةَ بِنْتِ عمرو الزَّيْدِيَّةِ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلْبَانُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ " (1)
__________
(1) ( طب ) (25/42 ح79) ، ( هق ) 19356 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1233 , 4060 , الصَّحِيحَة : 1533 ,
وقال الألباني : وقد ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر ، وكأنه لبيان الجواز ، أو لعدم تيسر غيره ، وإلا فهو لَا يتقرب إلى الله تعالى بالداء ، على أن الحليمي قال : إنه - صلى الله عليه وسلم - قال في البقر ذلك ليُبْس الحجاز ويبوسة لحم البقر منه , ورطوبة ألبانها وسمنها , وأستحسِن هذا التأويل . والله أعلم " أ . هـ(3/2146)
( 2 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَشْرُوبَةُ عَنْ طَرِيق الْأَنْف
تَسَعُّطُ قُسْطٍ هِنْدِيٍّ بِمَاءٍ لِلتَّدَاوِي
( د ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَطَ " (1)
__________
(1) ( د ) 3867 , ( خ ) 5367 , ( م ) 76 - ( 1202 ) , ( حم ) 2659(3/2147)
( خ م جة حم ) , وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ ك (1) قَالَتْ :
( دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (2) مِنْ الْعُذْرَةِ ) (3) ( فَقَالَ : " عَلَامَ تَدْغَرْنَ (4) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ (5) ؟ ) (6) ( عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (7) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (8) ) (9) ( يُسْعَطُ (10) بِهِ مِنْ الْعُذْرَةِ , وَيُلَدُّ (11) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ) (12) .
وفي رواية (13) : عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ ؟ , إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا (14) فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ تُوجِرَهُ (15) إِيَّاهُ , ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ " , فَفَعَلُوا فَبَرَأَ .
__________
(1) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - , وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ .
(2) الْإعْلَاق : غَمْز الْعُذْرَة وَهِيَ اللَّهَاة بِالْأُصْبُعِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 233)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا يَقُول الْمُحَدِّثُونَ ( أَعْلَقْت عَلَيْهِ ) وَإِنَّمَا هُوَ ( أَعْلَقْت عَنْهُ ) , وَمَعْنَى أَعْلَقْت عَنْهُ دَفَعْت عَنْهُ الْعُذْرَة بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوهَا . عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(3) ( خ ) 5383 , ( م ) 87 - ( 2214 )
(4) الدَّغْر : غَمْز الْحَلْق أَيْ : أنها تَغْمِز حَلْق الْوَلَد بِأُصْبُعِهَا ، فَتَرْفَع ذَلِكَ الْمَوْضِع وَتَكْبِسهُ .شرح النووي(ج7 /ص358)
أَنَّهَا تَغْمِز حَلْق الْوَلَد بِأُصْبُعِهَا ، فَتَرْفَع ذَلِكَ الْمَوْضِع ، وَتَكْبِسهُ .
(5) أَيْ : بِهَذَا الْعَصْر وَالْغَمْز . عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(6) ( م ) 87 - ( 2214 ) , ( خ ) 5383
(7) قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ .
(8) وَقَعَ الِاقْتِصَار فِي الْحَدِيث مِنْ السَّبْعَة عَلَى اِثْنَيْنِ ، فَإمَّا أَنْ يَكُون ذَكَرَ السَّبْعَة فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي , أَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الِاثْنَيْنِ لِوُجُودِهِمَا حِينَئِذٍ دُون غَيْرهمَا ، وَسَيَأْتِي مَا يُقَوِّي الِاحْتِمَال الثَّانِي , وَقَدْ ذَكَرَ الْأَطِبَّاء مِنْ مَنَافِع الْقُسْط أَنَّهُ يُدِرّ الطَّمْث وَالْبَوْل , وَيَقْتُل دِيدَان الْأَمْعَاء , وَيَدْفَع السُّمّ وَحُمَّى الرِّبْع وَالْوَرْد وَيُسَخِّن الْمَعِدَة , وَيُحَرِّك شَهْوَة الْجِمَاع , وَيُذْهِب الْكَلَف طِلَاءً ، فَذَكَرُوا أَكْثَر مِنْ سَبْعَة ،
وَأَجَابَ بَعْض الشُّرَّاح بِأَنَّ السَّبْعَة عُلِمَتْ بِالْوَحْيِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالتَّجْرِبَةِ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا هُوَ بِالْوَحْيِ لِتَحَقُّقِهِ , وَقِيلَ : ذَكَرَ مَا يُحْتَاج إِلَيْهِ دُون غَيْره , لِأَنَّهُ لَمْ يُبْعَث بِتَفَاصِيل ذَلِكَ , قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون السَّبْعَة أُصُول صِفَة التَّدَاوِي بِهَا ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا طِلَاء أَوْ شُرْب أَوْ تَكْمِيد أَوْ تَنْطِيل أَوْ تَبْخِير أَوْ سَعُوط أَوْ لَدُود ؛ فَالطِّلَاء يَدْخُل فِي الْمَرَاهِم وَيُحَلَّى بِالزَّيْتِ وَيُلَطَّخ ، وَكَذَا التَّكْمِيد ، وَالشُّرْب يُسْحَق وَيُجْعَل فِي عَسَل أَوْ مَاء أَوْ غَيْرهمَا ، وَكَذَا التَّنْطِيل ، وَالسَّعُوط يُسْحَق فِي زَيْت وَيُقْطَر فِي الْأَنْف ، وَكَذَا الدَّهْن ، وَالتَّبْخِير وَاضِح ، وَتَحْت كُلّ وَاحِدَة مِنْ السَّبْعَة مَنَافِع لِأَدْوَاءٍ مُخْتَلِفَة , وَلَا يُسْتَغْرَب ذَلِكَ مِمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلِم .فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 206)
(9) ( خ ) 5383 , ( م ) 87 - ( 2214 )
(10) هُوَ مَأْخُوذ مِنْ السَّعُوط , وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْف , قَالَ فِي الْإنْصَاف ( ج/ص) :
بَيَان كَيْفِيَّة التَّدَاوِي بِهِ أَنْ يُدَقّ الْعُود نَاعِمًا وَيُدْخَل فِي الْأَنْف , وَقِيلَ يُبَلّ وَيُقَطَّر فِيهِ . عون المعبود(ج 8 / ص 401)
(11) صَبُّ الدَّوَاء فِي أَحَد شِقَّيْ الْفَم . عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(12) ( جة ) 3462 , ( خ ) 5383 , ( م ) 86 - ( 2214 ) , ( د ) 3877
(13) ( حم ) : 14425 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم .
(14) قَالَ الْعَيْنِيّ : الْقُسْط نَوْعَانِ : هِنْدِيّ وَهُوَ أَسْوَد , وَبَحْرِيّ وَهُوَ أَبْيَض , وَالْهِنْدِيّ أَشَدّهمَا حَرَارَة .عون المعبود - (ج 8 / ص 401)
(15) الوَجُورُ الدواء يُوجَرُ في وسط الفم , وتَوَجَّرَ الدواءَ بلعه شيئاً بعد شيء , والرجل إِذا شرب الماء كارهاً فهو التَّوَجُّرُ والتَّكارُه . لسان العرب - (ج 5 / ص 279)(3/2148)
( 3 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْعِلَاجُ الْخَارِجِيّ
( 1 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْإِبْرَادُ بِالْمَاء
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ , فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 3090 , ( م ) 78 - ( 2209 ) , ( ت ) 2074 , ( حم ) 4719(3/2149)
( ك ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَر (1) " (2)
__________
(1) السحر : الثلث الأخير من الليل .
(2) ( ك ) 7438 , ( ن ) 7612 , ( يع ) 3794 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 497 , الصَّحِيحَة : 1310(3/2150)
( د ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ " ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ , قَالَ : " لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 5100 , ( م ) 13 - ( 898 ) , ( حم ) 12388(3/2151)
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُولُ : يَا جَارِيَةُ ، أَخْرِجِي سَرْجِي ، أَخْرِجِي ثِيَابِي ، وَيَقُولُ : { وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا } (1) . (2)
__________
(1) [ق/9]
(2) ( خد ) 1228 , انظر ( صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد ) : 936(3/2152)
( 2 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ رَمَادُ حَصِيرٍ مَحْرُوق
( خ م ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ (1) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأْسِهِ ) (2) ( يَوْمَ أُحُدٍ ) (3) ( وَجُرِحَ وَجْهُهُ ) (4) ( وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (5) " , كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ (6) وَكَانَتْ فَاطِمَةُ ك تَغْسِلُهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً , عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ ) (7) ( فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ ) (8) ( عَلَى جُرْحِهِ ) (9) ( فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ ) (10) .
__________
(1) البيْضة : الْخُوذَة . النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 451)
(2) ( خ ) 2747
(3) ( م ) 101 - ( 1790 ) , ( خ ) 2754
(4) ( خ ) 3847
(5) هِيَ السِّنّ الَّتِي تَلِي الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ جَانِب ، وَلِلْإِنْسَانِ أَرْبَع رَبَاعِيَات . شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 248)
(6) أَيْ : يَصُبّ عَلَيْهَا بِالتُّرْسِ . شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 248)
(7) ( خ ) 2747
(8) ( خ ) 2754
(9) ( خ ) 2747
(10) ( خ ) 2754 , ( م ) 101 - ( 1790 ) , ( ت ) 2085 , ( جة ) 3464(3/2153)
( 3 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْكَيّ
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ ) (1) ( تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ) (2) وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ (3) "
__________
(1) ( خ ) 5357
(2) ( خ ) 5359
(3) ( خ ) 5356 , ( م ) 71 - ( 2205 ) , ( جة ) 3491 , ( حم ) 14742(3/2154)
( ت ) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى , فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّوَكُّلِ (1) " (2)
__________
(1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1183 : أي : برئ من التوكل الكامل الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب كما في حديث عكاشة . أ . هـ
(2) ( ت ) 2055 , ( جة ) 3489 , ( حم ) 18246 , انظر صحيح الجامع : 6081 , الصَّحِيحَة : 244(3/2155)
( ت ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْكَيِّ " , فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا , فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا . (1)
__________
(1) ( ت ) 2049 , ( د ) 3865 , ( جة ) 3490 , ( حم ) 19844(3/2156)
( م مي ) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
( بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ ) (1) ( قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ , فَتُرِكْتُ ) (2) ( حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي ) (3) ( فَعَادَ (4) ) (5) .
__________
(1) ( م ) 168 - ( 1226 )
(2) ( م ) 167 - ( 1226 )
(3) ( مي ) 1813 , ( م ) 167 - ( 1226 )
(4) قَالَ أَبُو دَاوُد : كَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ , فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ , فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ . ( د ) 3865
(5) ( م ) 167 - ( 1226 ) , ( حم ) 19846(3/2157)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَى ) (1) ( وَقَدْ نُعِتَ لَهُ الْكَيُّ ) (2) ( أَنَكْوِيهِ ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ قَالُوا : أَنَكْوِيهِ ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , ثُمَّ قَالَ : ) (3) ( إِنْ شِئْتُمْ فَاكْوُوهُ , وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ رَضْفًا " ) (4)
__________
(1) ( حم ) 4021 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(2) ( حم ) 3852 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( حم ) 3701 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( حم ) 4021 , 3701(3/2158)
( م حم ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ ) (1) ( " فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 14291 , ( م ) 74 - ( 2207 )
(2) ( م ) 73 - ( 2207 ) , ( د ) 3864 , ( جة ) 3493 , ( حم ) 14419(3/2159)
( م ت د حم ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْأَحْزَابِ فِي أَكْحَلِهِ ، " فَحَسَمَهُ (1) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّارِ ، ثُمَّ وَرِمَتْ يَدُهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ (2) يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ " ، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ . (3)
__________
(1) أَيْ : كَوَاهُ لِيَقْطَع دَمه ، وَأَصْل الْحَسْم الْقَطْع . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 348)
(2) ( ذَرَارِيّهمْ ) : أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار .
(3) صححه الألباني في الإرواء : 1213(3/2160)
( خ حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ ) (1) ( بَيْنَ أَظْهُرِنَا ) (2) ( وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ش ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي بِيَدِهِ ) (3) ( فَمَا نُهِيتُ عَنْهُ ) (4) .
__________
(1) ( خ ) 5389
(2) ( حم ) 12439 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( خ ) 5389
(4) ( حم ) 12439(3/2161)
( ت ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (1) " (2)
__________
(1) هِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ وَالْجَسَدَ , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ الْكَيِّ وَجَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ , وَالرُّخْصَةُ لِسَعْدٍ لِبَيَانِ جَوَازِهِ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ , وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ حَيْثُ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ ,
لِأَنَّ الْكَيَّ فِيهِ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ وَهُوَ اللَّهُ ـ , وَلِأَنَّ الْكَيَّ يَبْقَى مِنْهُ أَثَرٌ فَاحِشٌ ، وَهَذَانِ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَيِّ الْأَرْبَعَةِ , وَهُمَا : النَّهْيُ عَنْ الْفِعْلِ وَجَوَازِهِ , وَالثَّالِثُ : الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ كَحَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ . وَالرَّابِعُ : عَدَمُ مَحَبَّتِهِ كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ , فَعَدَمُ مَحَبَّتِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ فِعْلِهِ ، وَالثَّنَاءُ عَلَى تَرْكِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى , فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 321)
(2) ( ت ) 2050 , ( حب ) 6080 , ( جة ) 3492 , انظر المشكاة ( 5434 / التحقيق الثاني )(3/2162)
( 4 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ لُبْسُ الْحَرِير
( خ م حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ب إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقَمْلَ ) (1) ( فِي غَزَاةٍ لَهُمَا ) (2) ( " فَرَخَّصَ لَهُمَا ) (3) ( فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ " ) (4) ( قَالَ أنَسٌ : فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ ) (5) .
__________
(1) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(2) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763 , ( د ) 4056 , ( س ) 5310
(3) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(4) ( م ) 25 - ( 2076 ) , ( خ ) 5501
(5) ( حم ) 12252 , ( خ ) 2763 , ( ت ) 1722(3/2163)
( 5 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْس
( خ م ت حم ) , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا (1) الْمُشْرِكُونَ , وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ (2) فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ : " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ (3) رَأْسِكَ ؟ " , فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , - وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا , وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } (4) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " احْلِقْ رَأْسَكَ (5) "
__________
(1) الحَصْر : المنع والحبس , والمعنى أن يُمنع الحاج عن بلوغ المناسك .
(2) الْوَفْرَة : شعر الرأس الَّذِي لَا يَتَجَاوَز الْأُذُنَيْنِ .
(3) الهَوام : جمع هامَّة , وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا ما يَدُبُّ من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات ، والمراد هنا القمل .
(4) [البقرة/196]
(5) وللحديث قصة ، انظر : حكم من وَقَعَ فِي مَحْظُورَات الْإِحْرَام مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْمِ في كتاب بقية العبادات .ع(3/2164)
( 6 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِنَّاء
( طب ) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ :
مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ : " اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ " وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ : " اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج24/ص298 ح755 , ( د ) 3858 , ( حم ) 27659 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4671 ، الصَّحِيحَة : 2059(3/2165)
( ت جة ) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ :
" كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ [ وَلَا نَكْبَةٌ ] (1) إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ " (2)
__________
(1) ( ت ) 2054
(2) ( جة ) 3502 , انظر صحيح الجامع : 4860 , الصَّحِيحَة تحت حديث : 2059(3/2166)
( 7 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاغْتِسَالُ أَوْ الصَّبُّ مِنْ مَاءِ الْعَائِن
( جة حم حب ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :( مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَغْتَسِلُ ) (1) ( فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ ) (2) ( - وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ - ) (3) ( قَالَ : فَوُعِكَ (4) سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ ) (5) ( فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ ؟ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ ) (6) ( " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (7) ( فَقَالَ : هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ ؟ " ) (8) ( فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ ) (9) ( " فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ : عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ ) (10) ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ) (11) ( ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ ) (12) ( ثُمَّ قَالَ لِعَامِرٍ : تَوَضَّأَ لَهُ ) (13) اغْتَسِلْ لَهُ (14) فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , وَرُكْبَتَيْهِ , وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ , وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (15) فِي قَدَحٍ , ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ , يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ , يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ " ) (16) ( فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ) (17) "
__________
(1) ( جة ) 3509
(2) ( حب ) 6105 , انظر الصحيحة تحت حديث : 2572
(3) ( حم ) 16023 , انظر المشكاة : 4562 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : حديث صحيح .
(4) الوَعْك : أَلَمُ الْحُمَّى .
(5) ( حب ) 6105
(6) ( حم ) 16023
(7) ( حب ) 6105
(8) ( حم ) 16023
(9) ( حب ) 6105
(10) ( حم ) 16023 , ( جة ) 3509
(11) ( حم ) 15738 , ( ن ) 10872 , انظر الصَّحِيحَة : 2572
(12) ( جة ) 3509
(13) ( حب ) 6105
(14) ( حم ) 16023
(15) الْمُرَادُ بِدَاخِلَةِ الْإِزَارِ الطَّرَفُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوَهُ الْأَيْمَنَ ، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ دَاخِلَةَ الْإِزَارِ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَرْجِ , وَزَادَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَلِي جَسَدَهُ مِنْ الْإِزَارِ ، وَقِيلَ : أَرَادَ مَوْضِعَ الْإِزَارِ مِنْ الْجَسَدِ ,
وَقِيلَ : أَرَادَ وِرْكَهُ لِأَنَّهُ مَعْقِدُ الْإِزَارِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 338)
(16) ( حم ) 16023 , ( جة ) 3509
(17) ( حب ) 6105 , ( حم ) 16023(3/2167)
( 8 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَنْ يَضَعَ اللَّدْغَةَ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَيَقْرَأ سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَالْمُعَوِّذَتَيْن
( جة طص هب ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " لَدَغَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ ) (1) ( مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ ) (2) ( اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ) (3) ( ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ بِـ { قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } ، و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " ) (4)
__________
(1) ( طص ) 830 , ( جة ) 1246 , انظر الصَّحِيحَة : 548
(2) ( هب ) 2576 , ( ش ) 23553 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5099
(3) ( جة ) 1246 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5098
(4) ( طص ) 830 , ( ش ) 29801 , , ( هب ) 2575(3/2168)
( 9 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاكْتِحَالُ وِتْرًا بِالْإِثْمِدِ
( جة ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ (1) فَإِنَّهُ ) (2) ( خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ ) (3) ( يَجْلُو الْبَصَرَ (4) وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ (5) " ) (6)
__________
(1) حَجَرٌ مَعْرُوف أَسْوَد يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَة يَكُون فِي بِلَاد الْحِجَاز , وَأَجْوَده يُؤْتَى مِنْ أَصْبَهَان .عون المعبود - (ج 8 / ص 402)
(2) ( جة ) 3495
(3) ( جة ) 3497 , ( د ) 3878 , ( حم ) 2219
(4) أَيْ : يَزِيدهُ نُورًا . عون المعبود - (ج 8 / ص 402)
(5) أَيْ : شَعْر أَهْدَاب الْعَيْن . عون المعبود - (ج 8 / ص 402)
(6) ( جة ) 3495 , ( ت ) 2048 , 1757 , ( س ) 5113 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1197 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2104(3/2169)
( جة ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ , فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ , وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3496 , ( ش ) 23485 , ( حم ) 2479 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4054 ، الصَّحِيحَة : 724(3/2170)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا " (1)
__________
(1) ( حم ) 8597 , 8662 , ( طب ) (17/338ح933) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 375 , والصَّحِيحَة : 1260(3/2171)
( أبوالشيخ في أخلاق النبي ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَفَى الْيُسْرَى مَرَّتَيْنِ " (1)
--------------------------
(1) " أخلاق النبي " لأبي الشيخ ( ص 183 ) , ابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 484 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4680 , الصَّحِيحَة : 633 ,
وقال الألباني : وقد ورد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : " كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرودين ، فجعلها وترا " . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 199 / 1 ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف . أ . هـ
وإنما ذكرت هذا الحديث الضعيف لتعلم ما معنى الوتر في الحديث .ع(3/2172)
( 10 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالصَّبِّ مِنْهَا
( ت هق ) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ :
( كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَانَ يَحْمِلُهُ ) (1) ( فِي الْأَدَاوِي وَالْقِرَبِ ، وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 963 , ( ك ) 1783 , انظر ( إزالة الدهش والوَلَهْ ) ص166
(2) ( هق ) 9768 , انظر الصَّحِيحَة : 883(3/2173)
( هق ) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ :
" كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - ، فَتَحَدَّثْنَا فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ ، ثُمَّ شَرِبَ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ : هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو : أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَلَا يَتِرُكَ (1) قَالَ : فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ " (2)
__________
(1) وتَرَهُ حقَّه ، أي نقصه , وقوله تعالى: { ولنْ يَتِرَكُمْ أعمالَكُمْ } ، أي لن يتنقَّصكم في أعمالكم .الصِّحاح في اللغة (ج 2 / ص 265)
(2) ( هق ) 9767 , ( جة ) 3062 , ( حم ) 14892 , حسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 883 , والإرواء : 1123(3/2174)
( 11 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ مَاءُ الْكَمْأَة
( خ م ) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْكَمْأَةُ (1) مِنَ الْمَنِّ (2) الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (3) " (4)
__________
(1) الْكَمْأَة : نَبَات لَا وَرَق لَهَا وَلَا سَاقَ ، تُوجَد فِي الْأَرْض مِنْ غَيْر أَنْ تُزْرَع . قِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِتَارِهَا ، يُقَال : كَمَأَ الشَّهَادَة إِذَا كَتَمَهَا , وَمَادَّة الْكَمْأَة مِنْ جَوْهَر أَرْضِيّ بُخَارِيّ يَحْتَقِن نَحْو سَطْح الْأَرْض بِبَرْدِ الشِّتَاء , وَيُنَمِّيه مَطَر الرَّبِيع فَيَتَوَلَّد وَيَنْدَفِع مُتَجَسِّدًا ، وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْض الْعَرَب يُسَمِّيهَا جُدَرِيّ الْأَرْض , تَشْبِيهًا لَهَا بِالْجُدَرِيِّ مَادَّة وَصُورَة ، لِأَنَّ مَادَّته رُطُوبَة دَمَوِيَّة تَنْدَفِع غَالِبًا عِنْد التَّرَعْرُع وَفِي اِبْتِدَاء اِسْتِيلَاء الْحَرَارَة وَنَمَاء الْقُوَّة , وَمُشَابَهَتهَا لَهُ فِي الصُّورَة ظَاهِر , وَهِيَ كَثِيرَة بِأَرْضِ الْعَرَب ، وَتُوجَد بِالشَّامِ وَمِصْر ، فَأَجْوَدهَا مَا كَانَتْ أَرْضه رَمْلَة قَلِيلَة الْمَاء ، وَمِنْهَا صِنْف قَتَّال يَضْرِب لَوْنه إِلَى الْحُمْرَة , وَهِيَ بَارِدَة رَطْبَة فِي الثَّانِيَة رَدِيئَة لِلْمَعِدَةِ بَطِيئَة الْهَضْم ، وَإِدْمَان أَكْلهَا يُورِث الْقُولَنْج وَالسَّكْتَة وَالْفَالِج وَعُسْر الْبَوْل ، وَالرَّطْب مِنْهَا أَقَلّ ضَرَرًا مِنْ الْيَابِس ، وَإِذَا دُفِنَتْ فِي الطِّين الرَّطْب ثُمَّ سُلِقَتْ بِالْمَاءِ وَالْمِلْح وَالسَّعْتَر وَأُكِلَتْ بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِل الْحَارَّة قَلَّ ضَرَرهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهَا جَوْهَر مَائِيّ لَطِيف بِدَلِيلِ خِفْتهَا ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ .فتح الباري (ج 16 / ص 227)
(2) وَهُوَ الطَّلّ الَّذِي يَسْقُط عَلَى الشَّجَر , فَيُجْمَع وَيُؤْكَل حُلْوًا ، وَمِنْهُ التَّرَنْجَبِين , فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ بِهِ الْكَمْأَة بِجَامِعِ مَا بَيْنهمَا مِنْ وُجُود كُلّ مِنْهُمَا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مُعَالَجَةٍ .فتح الباري (ج 16 / ص 227)
(3) وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ , وَالرَّمَدِ الْحَادِّ , وَلَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ , وَقَدْ صَحَّ عَنْ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ , وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا مِنْ الْأَطِبَّاءِ الْمَسِيحِيُّ , وَصَاحِبُ الْقَانُونِ , وَغَيْرُهُمَا , وَقَدْ اكْتَحَلَ بِمَائِهَا مُجَرَّدًا بَعْضُ مَنْ عَمِيَ مُعْتَقِدًا مُتَبَرِّكًا فَشَفَاهُ اللَّهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ , وَأَظُنُّ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي زَمَنِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ , وَقِيلَ : يُخْلَطُ مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ وَيُعَالَجُ بِهِ , وَقِيلَ : هَذَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ حَرَارَةٍ , وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرَارَةٍ فَمَاؤُهَا مُجَرَّدُ شِفَاءٍ , وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِمَائِهَا الْمَاءُ الَّذِي تَحْدُثُ بِهِ مِنْ الْمَطَرِ , وَهُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ يَنْزِلُ إلَى الْأَرْضِ فَيَكُونُ إضَافَةَ اقْتِرَانٍ لَا إضَافَةَ جُزْءٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( الآداب الشرعية لابن مفلح )
(4) ( م ) 159 - ( 2049 ) , ( خ ) 4478 , ( ت ) 2067 , ( جة ) 3454(3/2175)
( 12 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّطَلِّي بِالْوَرْسِ
( ت د جة ) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلَفِ . (1)
__________
(1) حسنه الألباني في الإرواء : 201(3/2176)
( 4 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَدْوِيَةٌ جِرَاحِيَّة
( 1 ) مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِجَامَة
( 1 ) مَنَافِعُ الْحِجَامَة
( تهذيب الآثار للطبري ) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا هَاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ ، فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّغَ (1) بِصَاحِبِهِ يَقْتُلُهُ " (2)
-----------------
(1) قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ : فَارَ الدَّم عَلَى الْإِنْسَان . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 424)
وقال الألباني في الصحيحة 2747 : ( البيغ ) ثوران الدم ، وتبيغ الدم : هاج وغلب " ,وفي " الهادي إلى لغة العرب " : " باغ الدم : ثار وهاج , كما يكون الحال عند من به ارتفاع في ضغط الدم " . أ . هـ
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " ( 2 / 106 / 1277 ) , انظر الصَّحِيحَة : 2747(3/2177)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي : عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ ) (1) يَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ (2) "
__________
(1) ( جة ) 3477 , انظر صحيح الجامع : 3332 , والصحيحة : 1847 , 2263
(2) ( جة ) 3479 , ( ت ) 2052 , انظر صحيح الجامع : 5671 , وصحيح الترغيب والترهيب : 3462(3/2178)
( حم ) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَدَعَا الْحَجَّامَ فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا , ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ " فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ , فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ - وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالْحِجَامَةِ وَلَا يَعْرِفُهَا - قَالَ : مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , عَلَامَ تَدَعُ هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ ؟ , قَالَ : " هَذَا الْحَجْمُ " قَالَ : وَمَا الْحَجْمُ ؟ , قَالَ : " هَذَا مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 20108 , ( ك ) 7470 , انظر الصحيحة : 1176 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/2179)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ ) (1) ( تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ) (2) وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ (3) "
__________
(1) ( خ ) 5357
(2) ( خ ) 5359
(3) ( خ ) 5356 , ( م ) 71 - ( 2205 ) , ( جة ) 3491 , ( حم ) 14742(3/2180)
( طب ) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ :
مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ : " اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ " وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ : " اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج24/ص298 ح755 , ( د ) 3858 , ( حم ) 27659 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4671 ، الصَّحِيحَة : 2059(3/2181)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ " (1)
__________
(1) ( د ) 2102 , ( جة ) 3476 , ( حم ) 8494 , انظر صحيح الجامع : 1430 , وصحيح الترغيب والترهيب : 3460(3/2182)
( خ م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ " (1)
__________
(1) ( م ) 63 - ( 1577 ) , ( خ ) 5371 , ( حم ) 12064 , ( ت ) 1278(3/2183)
( 2 ) أَوْقَاتُ الْحِجَامَة
( جة ) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
( قَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - : يَا نَافِعُ ، قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا , وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ (1) ) (2) ( وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا ) (3) ( كَبِيرًا وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ (4) : " الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ (5) وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحَرِّيًا ، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ " ) (6)
__________
(1) أَيْ : اِخْتَرْ لِي رَفِيقًا مَهْمَا أَمْكَنَ . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 425)
(2) ( جة ) 3487
(3) ( جة ) 3488
(4) قَوْله فَإِنِّي سَمِعْت تَعْلِيل لِاخْتِيَارِ أَصْل الْحِجَامَة وَلِخُصُوصِ ذَلِكَ الْوَقْت وَذَلِكَ الْيَوْم لَا لِاخْتِيَارِ الرَّفِيق وَغَيْره .حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 425)
(5) أَيْ : أَفْضَل وَأَكْثَر نَفْعًا . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 425)
(6) ( جة ) 3487 , 3488 , ( ك ) 7481 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3169 , الصَّحِيحَة : 766 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :3466(3/2184)
( ش ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ يَوْمٍ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " (1)
__________
(1) ( ش ) 23674 , ( حم ) 3316 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3332 , الصَّحِيحَة : 1847(3/2185)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ " (1)
__________
(1) ( د ) 3861 , ( هق ) 19319 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5968 , الصَّحِيحَة : 622(3/2186)
( 3 ) أَمَاكِنُ الْحِجَامَة
( ت ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَجِمُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ (1) وَعَلَى الْكَاهِلِ (2) وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " (3)
__________
(1) هُمَا عِرْقَانِ فِي جَانِبَيْ الْعُنُق , قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادَ الْمَعَاد : الْحِجَامَة عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ تَنْفَع مِنْ أَمْرَاض الرَّأْس وَأَجْزَائِهِ كَالْوَجْهِ وَالْأَسْنَان وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْف إِذَا كَانَ حُدُوث ذَلِكَ مِنْ كَثْرَة الدَّم أَوْ فَسَاده أَوْ مِنْهُمَا جَمِيعًا , قَالَ : وَالْحِجَامَة لِأَهْلِ الْحِجَاز وَالْبِلَاد الْحَارَّة لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَة وَهِيَ أَمْيَل إِلَى ظَاهِر أَبْدَانهمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَة الْخَارِجَة إِلَى سَطْح الْجَسَد وَاجْتِمَاعهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْد , وَلِأَنَّ مَسَامّ أَبْدَانهمْ وَاسِعَة , فَفِي الْفَصْد لَهُمْ خَطَر . عون المعبود - (ج 8 / ص 379)
(2) الْكَاهِل : مَا بَيْن الْكَتِفَيْنِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 379)
(3) ( ت ) 2051 , ( د ) 3860 , ( جة ) 3483 , انظر الصَّحِيحَة : 908(3/2187)
( جة ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ , أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ , أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ , وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3486 , انظر صحيح الجامع : 5891 / 2 , والصحيحة تحت حديث : 2747(3/2188)
( خط ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَجِمُ فِي رَأْسَهِ وَيُسَمِّيها أُمَّ مُغِيثٍ " (1)
__________
(1) أخرجه تمام في " الفوائد " ( 20 / 2 ) والخطيب في " تاريخ بغداد " ( 13 / 95 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4928 ، الصَّحِيحَة : 753(3/2189)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ ) (1) ( فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (2) ) (3) ( مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (4) " ) (5)
__________
(1) ( خ ) 1738 , ( م ) 87 - ( 1202 ) , ( س ) 2845 , ( د ) 1835
(2) وفي رواية , ( د ) 2102 : ( أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْيَافُوخِ ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْم مُقَدَّم الرَّأْس وَمُؤَخَّره .عون المعبود - (ج 4 / ص 491)
(3) ( خ ) 5373 , ( حب ) 3953
(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2 / 338 ) : " وله أن يحك بدنه إذا حكه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في ( ثم ساق هذا الحديث ) ثم قال : ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ,
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3 / 306 ) , ولكنه قال : ( وعليه الفدية ) , وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7 / 257 ) عقب هذا الحديث : " لم يخبر - صلى الله عليه وسلم - أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وجبت لما أغفل ذلك , وكان - صلى الله عليه وسلم - كثير الشعر , وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام . أ . هـ , انظر ( حجة النبي ) ص27
(5) ( حم ) 3523 , ( خ ) 5374 , ( د ) 1836(3/2190)
( د ) , وَعَنْ مُعَمَّر بْنِ رَاشِدٍ (1) قَالَ :
احْتَجَمْتُ عَلَى هَامَتِي (2) فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي . (3)
__________
(1) هو معمر بن راشد الأزدى الحدانى مولاهم أبو عروة البصرى مولى عبد السلام بن عبد القدوس ( نزل اليمن )
المولد : 96 هـ , الطبقة : 7 من كبار أتباع التابعين , الوفاة : 154 هـ , روى له : خ م د ت س جة
رتبته عند ابن حجر : ثقة ثبت فاضل , رتبته عند الذهبي : عالم اليمن ،
قال أحمد : لَا تضم معمرا إلى أحد إِلَّا وجدته يتقدمه , كان من أطلب أهل زمانه للعلم .
(2) قال فِي الْقَامُوس : الْهَامَة رَأْس كُلّ شَيْء . عون المعبود - (ج 5 / ص 432)
وقيل : الهامَة ما بين حَرْفَي الرأْس , وقيل : هي وسَطُ الرأْس ومُعظمه من كل شيء ,
وقيل : الهامَة أَعلى الرأْس , وفيه الناصية والقُصَّة , وهما ما أقَبَل على الجبهة من شعر الرأْس , وفيه المَفْرَق ,
وهو فَرْق الرأْسِ بين الجَبينين إلى الدائرة . لسان العرب - (ج 12 / ص 624)
(3) ( د ) 3860 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3464(3/2191)
( س د حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ ) (1) ( عَلَى وَرِكِهِ (2) ) (3) ( مِنْ أَلَمٍ ) (4) ( كَانَ بِهِ " ) (5) .
__________
(1) ( س ) 2848 , ( جة ) 3082
(2) الْوَرِك : مَا فَوْق الْفَخِذ . عون المعبود - (ج 8 / ص 382)
(3) ( د ) 3863 , ( حم ) 14319
(4) ( حم ) 14900 , ( س ) 2848 , ( د ) 3863
(5) ( س ) 2848 , ( د ) 3863(3/2192)
( د ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 1837 , ( س ) 2849 , ( حم ) 12705 , انظر هداية الرواة : 2626(3/2193)
( حم ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 21648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/2194)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :اسْتَأْذَنَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ك رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحِجَامَةِ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا " , قَالَ : وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ . (1)
__________
(1) ( م ) 72 - ( 2206 ) , ( د ) 4105 , ( جة ) 3480(3/2195)
( 4 ) اِحْتِجَامُ الْمُحْرِم
( س د حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ ) (1) ( عَلَى وَرِكِهِ (2) ) (3) ( مِنْ أَلَمٍ ) (4) ( كَانَ بِهِ " ) (5) .
__________
(1) ( س ) 2848 , ( جة ) 3082
(2) الْوَرِك : مَا فَوْق الْفَخِذ . عون المعبود - (ج 8 / ص 382)
(3) ( د ) 3863 , ( حم ) 14319
(4) ( حم ) 14900 , ( س ) 2848 , ( د ) 3863
(5) ( س ) 2848 , ( د ) 3863(3/2196)
( د ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 1837 , ( س ) 2849 , ( حم ) 12705 , انظر هداية الرواة : 2626(3/2197)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ ) (1) ( فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ) (2) ( مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (3) " ) (4)
__________
(1) ( خ ) 1738 , ( م ) 87 - ( 1202 ) , ( س ) 2845 , ( د ) 1835
(2) ( خ ) 5373 , ( حب ) 3953
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2 / 338 ) : " وله أن يحك بدنه إذا حكه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في ( ثم ساق هذا الحديث ) ثم قال : ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ,
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3 / 306 ) , ولكنه قال : ( وعليه الفدية ) , وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7 / 257 ) عقب هذا الحديث : " لم يخبر - صلى الله عليه وسلم - أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وجبت لما أغفل ذلك , وكان - صلى الله عليه وسلم - كثير الشعر , وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام . أ . هـ , انظر ( حجة النبي ) ص27
(4) ( حم ) 3523 , ( خ ) 5374 , ( د ) 1836(3/2198)
( ط ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ : لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ . (1)
__________
(1) ( ط ) 777 , إسناده صحيح .(3/2199)
( 5 ) اِحْتِجَامُ الصَّائِم
( حم ) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي , فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 17165 , ( د ) 2369 , ( جة ) 1681 , انظر المشكاة : 2012 , الإرواء : 931(3/2200)
( حم ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
" أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ , فَقَالَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 22436 , ( د ) 2367 , ( ت ) 774 , ( جة ) 1680 , انظر صحيح الجامع : 1136(3/2201)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (1)
__________
(1) ( جة ) 1679 , ( حم ) 8753(3/2202)
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَائِمٌ " (1)
( قط ) , وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، " فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ " ، قَالَ ثَابِتٌ : وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . (2)
__________
(1) ( خ ) 1836 , ( ت ) 776 , ( د ) 2372
(2) ( قط ) ج2/ص182ح7 , ( هق ) 8086 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 931 ، وقال : ( فائدة ) : حديث أنس هذا صريح في نسخ الاحاديث المتقدمة ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم / . أ . هـ
قال البيهقي : ولفظ الترخيص يدل على هذا , فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي والله أعلم . أ . هـ(3/2203)
( حم ) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
" إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا " (1)
__________
(1) ( حم ) 23121 , ( د ) 2374 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/2204)
( خ د ) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ :
( سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ، فَقَالَ : لَا ) (1) ( مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ ) (2) ( الضَّعْفِ " ) (3) .
__________
(1) ( خ ) 1838
(2) ( د ) 2375
(3) ( خ ) 1838(3/2205)
( خز ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ " (1)
__________
(1) ( خز ) : 1966 , ( ن ) 3237 , ( قط ) ج2/ص182ح10 , ( هق ) 8060 ، وصححه في الإرواء تحت حديث : 931(3/2206)
( ش ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ :
الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ . (1)
__________
(1) ( ش ) 9319 , ( هق ) 566 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 933(3/2207)
( ط ) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :
كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ . (1)
__________
(1) ( ط ) 660 , ( عب ) 7540 , إسناده صحيح : مالك , عن ابن شهاب , عن ابن عمر .(3/2208)
( ط ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ , ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ , فَكَانَ إِذَا صَامَ لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ . (1)
__________
(1) ( ط ) 659 , إسناده صحيح .(3/2209)
( 6 ) التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة
( قط ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (1) " (2)
--------------
(1) أَيْ : كَلْبا مُعوَّدا بالصَّيد , يقال ضَرِيَ الكَلْب وأضْرَاه صَاحِبُه : أي عَوّده .النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179)
(2) ( قط ) ج3ص73 ح273 , ( طس ) 8703 , انظر الصَّحِيحَة : 2990(3/2210)
( م ) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " (1)
__________
(1) ( م ) 41 - ( 1568 ) , ( ت ) 1275 , ( د ) 3421(3/2211)
( م ) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " (1)
__________
(1) ( م ) 40 - ( 1568 ) , ( س ) 4294 , ( حم ) 17298(3/2212)
( ت د جة حم ) , وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ : نَافِعٌ أَبُو طَيِّبَةَ ) (1) ( فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ , " فَنَهَانِي عَنْهُ " ) (2) ( فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَأْذِنُهُ ) (3) ( وَأَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ ) (4) ( حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (5) وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ (6) " ) (7)
__________
(1) ( حم ) 23739 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(2) ( جة ) 2166
(3) ( د ) 3422
(4) ( جة ) 2166
(5) جمع ناضح : هُوَ الْجَمَل الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاء . عون المعبود - (ج 7 / ص 409)
(6) أَيْ : عَبِيدك ، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَف يُنَافِيه دَنَاءَة هَذَا الْكَسْب بِخِلَافِ الْحُرّ .
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ أُجْرَة الْحَجَّام حَلَال لِلْعَبْدِ دُون الْحُرّ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد وَجَمَاعَة , فَقَالُوا بِالْفَرْقِ بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد , فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَاف بِالْحِجَامَةِ , وَقَالُوا : يَحْرُم عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى نَفْسه مِنْهَا , وَيَجُوز لَهُ الْإِنْفَاق عَلَى الرَّقِيق وَالدَّوَابّ مِنْهَا ، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا ، وَعُمْدَتهمْ حَدِيث مُحَيِّصَة هَذَا .عون المعبود(ج7 /ص409)
(7) ( ت ) 1277 , ( د ) 3422 ( جة ) 2166 , ( حم ) 15121 , انظر الصحيحة : 4000(3/2213)
( خ ) , وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ :
رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ , وَثَمَنِ الْكَلْبِ , وَكَسْبِ [ الْبَغِيِّ ] (1) وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (2)
__________
(1) ( خ ) 5347
(2) ( خ ) 2238 , ( حم ) 18281 , ( د ) 3483(3/2214)
( س ) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ " (1)
__________
(1) ( س ) 4673 , ( جة ) 2165 , ( حم ) 7963 , انظر صحيح الجامع : 6976(3/2215)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ ) (1) ( فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (2) ) (3) ( مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (4) ) (5) ( وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ) (6) ( وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ ) (7) ( وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ " ) (8)
__________
(1) ( خ ) 1738 , ( م ) 87 - ( 1202 ) , ( س ) 2845 , ( د ) 1835
(2) وفي رواية , ( د ) 2102 : ( أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْيَافُوخِ ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْم مُقَدَّم الرَّأْس وَمُؤَخَّره .عون المعبود - (ج 4 / ص 491)
(3) ( خ ) 5373 , ( حب ) 3953
(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2 / 338 ) : " وله أن يحك بدنه إذا حكه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في ( ثم ساق هذا الحديث ) ثم قال : ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ,
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3 / 306 ) , ولكنه قال : ( وعليه الفدية ) , وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7 / 257 ) عقب هذا الحديث : " لم يخبر - صلى الله عليه وسلم - أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وجبت لما أغفل ذلك , وكان - صلى الله عليه وسلم - كثير الشعر , وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام . أ . هـ , انظر ( حجة النبي ) ص27
(5) ( حم ) 3523 , ( خ ) 5374 , ( د ) 1836
(6) ( خ ) 1836 , ( ت ) 776 , ( د ) 2372
(7) ( خ ) 2159 , ( م ) 65 - ( 1202 ) , ( د ) 3423
(8) ( خ ) 1997 , ( د ) 3423 , ( حم ) 3085(3/2216)
( خ م د حم ) , وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ :
( سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ : " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فِي الْيَافُوخِ ) (2) ( حَجَمَهُ ) (3) ( أَبُو هِنْدٍ ) (4) ( عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ) (5) ( فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ) (6) ( - وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ - ) (7) ( وَسَأَلَهُ : كَمْ ضَرِيبَتُكَ (8) ؟ " , قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ ) (9) ( " فَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ ) (10) ( صَاعًا ) (11) ( مِنْ ضَرِيبَتِهِ ) (12) ( وَقَالَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ (13) " ) (14)
__________
(1) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 )
(2) ( د ) 2102
(3) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 )
(4) ( د ) 2102
(5) ( م ) 66 - ( 1202 )
(6) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 ) , ( ت ) 1278
(7) ( م ) 77 - ( 1577 ) , ( خ ) 2160
(8) الضريبة : ما يُؤدِّي العبد إلى سيِّده من الخَراج المقرر عليه . النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 169)
(9) ( حم ) 14851 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(10) ( خ ) 5371 , ( م ) 62 - ( 1577 )
(11) ( حم ) 14851
(12) ( خ ) 2161 , ( م ) 66 - ( 1202 ) , ( حم ) 14035
(13) قوله ( أنكحوا أبا هند ) أي : زوجوه بناتكم , ( وانكحوا إليه ) أي اخطبوا إليه بناته , وَلَا تُخرجوه منكم للحجامة .
(14) ( د ) 2102 , ( حب ) 4067 , ( ك ) 2693 , انظر صحيح الجامع : 7896 , والصحيحة : 2446(3/2217)
( 6 ) عِلَاجُ الْعِشْق
( 1 ) النِّكَاح
( جة ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 1847 , ( يع ) 2747 , ( ك ) 2677 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5200 , الصَّحِيحَة : 624(3/2218)
( 2 ) إتْيَانُ الزَّوْجَةِ
( م ت حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ ) (1) ( فَرَأَى امْرَأَةً , فَدَخَلَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً (2) لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَاِ ) (3) ( وَقَدْ اغْتَسَلَ " , فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ ؟ , قَالَ : " أَجَلْ ) (4) ( إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ , وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (5) ) (6) ( فَمَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ , فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا , فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا ) (7) ( إِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً ) (8) ( فَأَعْجَبَتْهُ وَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ , فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا , فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ) (9) فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا (10) فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ (11) "
__________
(1) ( حم ) 18057 , انظر الصحيحة : 235 , 441
(2) الْمَعْس : الدَّلْك ، وَ( الْمَنِيئَة ) : هِيَ الْجِلْد أَوَّل مَا يُوضَع الدِّبَاغ ، وَقَالَ الْكِسَائِيّ : يُسَمَّى مَنِيئَة مَا دَامَ فِي الدِّبَاغ .شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 75)
(3) ( م ) 9 - ( 1403 )
(4) ( حم ) 18057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(5) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ : الْإِشَارَة إِلَى الْهَوَى وَالدُّعَاء إِلَى الْفِتْنَة بِهَا لِمَا جَعَلَهُ اللَّه تَعَالَى فِي نُفُوس الرِّجَال مِنْ الْمَيْل إِلَى النِّسَاء ، وَالِالْتِذَاذ بِنَظَرِهِنَّ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِنَّ ، فَهِيَ شَبِيهَة بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرّ بِوَسْوَسَتِهِ وَتَزْيِينه لَهُ , وَيُسْتَنْبَط مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَلَّا تَخْرُج بَيْن الرِّجَال إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضّ عَنْ ثِيَابهَا ، وَالْإِعْرَاض عَنْهَا مُطْلَقًا . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 75)
(6) ( م ) 9 - ( 1403 ) , ( ت ) 1158 , ( د ) 2151
(7) ( حم ) 18057
(8) ( م ) 9 - ( 1403 )
(9) ( م ) 1403 , ( د ) 2151
(10) ( ت ) 1158 , ( حب ) 5572 , انظر صحيح الجامع : 1939 , ( جلباب المرأة المسلمة ) ص70
(11) ( حم ) 18057(3/2219)
( خ جة ) , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :
( كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - , فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا ) (1) ( فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ ) (2) ( فَقَالَ عُثْمَانُ : هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ ) (3) ( مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى ؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ ) (4) ( فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : ) (5) ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (6) فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " ) (7)
__________
(1) ( خ ) 4778
(2) ( جة ) 1845
(3) ( خ ) 4778
(4) ( جة ) 1845 , ( خ ) 4778
(5) ( خ ) 4778
(6) الْبَاءَةُ : النِّكَاحُ , لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ .
قلت : فقوله : ( الباءة ) شامل للمعاني الثلاث .ع
(7) ( خ ) 4779 , 1806 , ( م ) 1 - ( 1400 ) , ( ت ) 1081 , ( س ) 2240 , ( د ) 2046 , ( حم ) 4271
(8) [الأعراف/26](3/2220)
( 6 ) الْأَلْبِسَة
قَالَ تَعَالَى : { يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا , وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ , ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ } (8)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا , وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا , وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ , كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ } [النحل : 81]
( 1 ) شُرُوطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيّ
( 1 ) أَنْ يَكُون اللِّبَاس سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ
( م ) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ :أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ , فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً " (1)
__________
(1) ( م ) 78 - ( 341 ) , ( د ) 4016(3/2221)
( حم ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ خَتَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " خَمِّرْ (1) فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ , فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (2)
__________
(1) أَيْ : غَطِّ .
(2) ( حم ) 22548 , انظر صحيح الجامع : 4157 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث حسن .(3/2222)
( ت ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْفَخِذُ عَوْرَةٌ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2798 , ( حم ) 2493 , انظر إرواء الغليل : 66 , وصحيح الجامع : 4157-4158-4180(3/2223)
( 2 ) أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة
( حم ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :" كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُبْطِيَّةً (1) كَثِيفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي ، فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ ؟ ، قُلْتُ : كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي ، فَقَالَ : " مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً (2) فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (3) " (4)
__________
(1) القُبِطيَّة : الثَّوب من ثياب مِصْر رَقيقة بَيْضاء , وكأنه منسوب إلى القِبْط وهُم أهل مِصر .
وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب , وهذا في الثِياب , فأمّا في الناس فقِبْطيٌّ بالكسر . النهاية في غريب الأثر(ج4/ص10)
(2) الغِلالة : الثوب الذي يُلبس تحت الثياب . لسان العرب - (ج 11 / ص 499)
(3) َالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ بَدَنَهَا بِثَوْبٍ لَا يَصِفُهُ , وَهَذَا شَرْطُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ .نيل الأوطار - (3 / 110)
(4) ( حم ) 21836 , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص318 , ( جلباب المرأة المسلمة ) ص131(3/2224)
( ) , وَعَنْ هشام بن عروة قَالَ :
قدم المنذر بن الزبير من العراق ، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها ، قال : فلمستها بيدها ثم قالت : أف ردوا عليه كسوته ، فشق ذلك عليه وقال : يا أمه إنه لا يشف ، فَقالت : إنها إن لم تشف فإنها تصف . (1)
-----------------
(1) صحح الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص127(3/2225)
( 3 ) أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ خَاصًّا بِالْكُفَّار
( م س ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ) (1) ( فَغَضِبَ ) (2) ( وَقَالَ : أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ ) (3) ( إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ) (4) ( فَقُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ , قَالَ : " بَلْ أَحْرِقْهُمَا " ) (5)
__________
(1) ( م ) 27 - ( 2077 )
(2) ( س ) 5317
(3) ( م ) 28 - ( 2077 )
(4) ( م ) 27 - ( 2077 ) , ( حم ) 6513
(5) ( م ) 28 - ( 2077 ) , ( س ) 5317(3/2226)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ :
نَظَرَ أنَسٌ - رضي الله عنه - إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ : كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ . (1)
__________
(1) ( خ ) 3971(3/2227)
( 4 ) أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ أَوْ عُجْبٍ أَوْ خُيَلَاء
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (3)
__________
(1) الشُّهْرَة ظُهُور الشَّيْء , وَالْمُرَاد أَنَّ ثَوْبه يَشْتَهِر بَيْن النَّاس لِمُخَالَفَةِ لَوْنه لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَع النَّاس إِلَيْهِ أَبْصَارهمْ , وَيَخْتَال عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر .عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(2) أَيْ : أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّته يَوْم الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّز بِهِ عَلَى النَّاس , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ .
عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(3) ( جة ) 3607 , ( د ) 4029 , ( حم ) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2089(3/2228)
( 5 ) أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ حَرِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال
( حم ) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا " (1)
__________
(1) ( حم ) 22302 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6509 , الصَّحِيحَة : 337 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/2229)
( س جة ) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ) (1) ( ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : ) (2) ( إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " ) (3)
__________
(1) ( س ) 5144 , ( د ) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2049 , المشكاة : 4394
(2) ( جة ) 3595 , ( حم ) 750
(3) ( س ) 5265 , ( جة ) 3595 , ( ت ) 1720 , ( د ) 4057 , ( حم ) 19520 , قال الألباني في الصَّحِيحَة : 1865 : وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى , وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك أ . هـ(3/2230)
( 6 ) أَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسُ الرَّجُلِ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَالْعَكْس
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4098 , ( حم ) 8292(3/2231)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ :
قِيلَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها : إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ (1) فَقَالَتْ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : النَّعْل الَّتِي يَخْتَصّ بِالرِّجَالِ , فَمَا حُكْمهَا ؟ .عون المعبود - (ج 9 / ص 131)
(2) أَيْ : لَعَنَ اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيّهمْ وَهَيْئَتهمْ وَكَلَامِهِم , فَأَمَّا فِي الْعِلْم وَالرَّأْي فَمَحْمُود . عون المعبود - (ج 9 / ص 131)
(3) ( د ) 4099 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5096 , جلباب المرأة المسلمة ص 146(3/2232)
( 2 ) أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة
( 1 ) اللِّبَاسُ الْحَرِير
( 1 ) اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال
( 1 ) اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال
( خ م حم ) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ (1) حَرِيرٍ , فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا [ كَالْكَارِهِ لَهُ ] (2) ثُمَّ أَلْقَاهُ " , فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ , فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ " (3)
__________
(1) الْفَرُّوجُ : هُوَ قَبَاءٌ مَشْقُوقٌ مِنْ خَلْفِهِ , وَاعْتَبَرَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ كَوْنَهُ ضَيِّقَ الْكُمَّيْنِ , ضَيِّقَ الْوَسَطِ .( طرح التثريب )
( وَالْفَرُّوجُ ) وَلَدُ الدَّجَاجَة خَاصَّةً وَجَمْعُهُ فَرَارِيجُ وَكَأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ لِلْقَبَاءِ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ . ( المغرب )
(2) ( خ ) 1129
(3) ( حم ) 17390 , ( خ ) 368 , ( م ) 23 - ( 2075 ) , ( س ) 770(3/2233)
( خ م حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ :
( أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ (1) مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ , " فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ - رضي الله عنه - " , فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - فَقَامَ عَلَى الْبَاب فَقَالَ : ادْعُهُ لِي , " فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَهُ , فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ : يَا أَبَا الْمِسْوَرِ ) (2) ( خَبَأْتُ هَذَا لَكَ , خَبَأْتُ هَذَا لَكَ " ) (3) ( - وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ - ) (4) ( فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : رَضِيتُ , " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " ) (5) .
__________
(1) الديباج : نوع من الحرير .
(2) ( خ ) 2959 , ( م ) 129 - ( 1058 )
(3) ( خ ) 2514 , ( م ) 130 - ( 1058 )
(4) ( خ ) 2959
(5) ( حم ) 18947 , ( خ ) 2459 , ( م ) 129 - ( 1058 ) , ( ت ) 2818(3/2234)
( بز ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَتْرُكُ عَبْدٌ لِبَاسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَلْبَسَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ ، وَلَا يَتْرُكُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ " (1)
__________
(1) ( بز ) 7381 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2064 , 2375(3/2235)
( س جة ) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ) (1) ( ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : ) (2) ( إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " ) (3)
__________
(1) ( س ) 5144 , ( د ) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2049 , المشكاة : 4394
(2) ( جة ) 3595 , ( حم ) 750
(3) ( س ) 5265 , ( جة ) 3595 , ( ت ) 1720 , ( د ) 4057 , ( حم ) 19520 , قال الألباني في الصَّحِيحَة : 1865 : وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى , وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك أ . هـ(3/2236)
( م س حم ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ ) (1) ( الْمُفَدَّمِ (2) ) (3) ( وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ ) (4) ( الْحُمْرِ " ) (5) ( قَالَ عَلِيٌّ : فَأَمَّا الْقَسِّيِّ : فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ (6) يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ ) (7) ( فِيهَا حَرِيرٌ أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ (8) ) (9) ( وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ : فَشَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ , يَجْعَلُونَهُ عَلَى رِحَالِهِمْ ) (10) ( كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ (11) ) (12) .
__________
(1) ( م ) 29 - ( 2078 ) , ( ت ) 1725 , ( س ) 1042 , ( د ) 4051
(2) قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 517 : 2395 : ولعل النهي أن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث : " إن هذه من ثياب الكفار ، فلا تلبسها " . رواه مسلم ، وتقدم تخريجه برقم ( 1704 ) . أو لأنه من لباس النساء كما يشعر به حديث آخر عنده ( 6 / 144 ) , وَعَنْ عبد الله بن عمرو قال : " رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين ، فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟ لِلَّهِ قلت : أغسلهما ؟ قال : بل أحرقهما " . والله أعلم .
(3) ( س ) 1042 , 1118
(4) ( م ) 64 - ( 2078 ) , ( ت ) 2808
(5) ( س ) 5166 , ( د ) 4051 , ( جة ) 3654 , ( حم ) 5751
(6) فِيهَا خُطُوط عَرِيضَة كَالْأَضْلَاعِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 397)
(7) ( م ) 64 - ( 2078 )
(8) أَيْ : أَنَّ الْأَضْلَاع الَّتِي فِيهَا غَلِيظَة مُعْوَجَّة . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 397)
قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث : هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ ، تُعْمَل بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف ، وَهُوَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد مِصْر ، وَهُوَ قَرْيَة عَلَى سَاحِل الْبَحْر قَرِيبَة مِنْ تِنِّيس , وَقِيلَ : هِيَ ثِيَاب كَتَّان مَخْلُوط بِحَرِيرِ ، وَقِيلَ : هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(9) ( حم ) 1320 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي .
(10) ( حم ) 1320 , ( م ) 64 - ( 2078 )
(11) ( الْمَيَاثِر ) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ , وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب , وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ . شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222)
قَالَ الطَّبَرِيُّ : هُوَ وِطَاء يُوضَع عَلَى سَرْج الْفَرَس أَوْ رَحْل الْبَعِير كَانَتْ النِّسَاء تَصْنَعهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر وَمِنْ الدِّيبَاج ، وَكَانَتْ مَرَاكِب الْعَجَم ، وَقِيلَ : هِيَ أَغْشِيَة لِلسُّرُوجِ مِنْ الْحَرِير ، وَقِيلَ هِيَ سُرُوج مِنْ الدِّيبَاج ، فَحَصَلْنَا عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال فِي تَفْسِير الْمِيثَرَة هَلْ هِيَ وِطَاء لِلدَّابَّةِ ، أَوْ لِرَاكِبِهَا ، أَوْ هِيَ السَّرْج نَفْسه ، أَوْ غِشَاوَة .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الْمَيَاثِر الْحُمُر كَانَتْ مِنْ مَرَاكِب الْعَجَم مِنْ حَرِير أَوْ دِيبَاج .فتح الباري (ج 16 / ص 397)
(12) ( م ) 64 - ( 2078 ) , ( س ) 5376(3/2237)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) (1) ( جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (2) حُلَّةَ سِيَرَاءَ (3) تُبَاعُ ) (4) ( عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ) (5) ( فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (6) ( إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا (7) يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ , فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ) (8) ( ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا حُلَلٌ ) (9) ( فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنهما - ِحُلَّةٍ , وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - بِحُلَّةٍ , وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - حُلَّةً وَقَالَ : شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ " , فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ ) (10) ( لِتَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا " ) (11) ( فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ ) (12) ( قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ) (13) ( وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ " , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ ؟ , أَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا , فَقَالَ : " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ " ) (14) ( قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ) (15) .
__________
(1) ( خ ) 846
(2) قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : مَا الْإِسْتَبْرَقُ ؟ , قُلْتُ : مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ .( خ ) 5731
(3) ( خ ) 846
الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
قَالَ الْخَلِيلُ : السِّيَرَاءُ الضَّلِعُ بِالْحَرِيرِ , وَمَعْنَى ذَلِكَ : كَثْرَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ .
(4) ( خ ) 906
(5) ( خ ) 846
(6) ( خ ) 906
(7) كَانَ عُطَارِدٌ التَّمِيمِيَّ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ .( م ) 7 - ( 2068 )
(8) ( م ) 7 - ( 2068 ) , ( خ ) 5731
(9) ( خ ) 846
(10) ( م ) 7 - ( 2068 ) , ( خ ) 846
(11) ( خ ) 5503 , ( س ) 1382 , ( حم ) 12518
(12) ( م ) 6 - ( 2068 ) , ( خ ) 846 , ( د ) 1076
(13) ( خ ) 2476
(14) ( م ) 7 - ( 2068 )
(15) ( خ ) 5731(3/2238)
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5494 , ( م ) 21 - ( 2073 ) , ( جة ) 3588 , ( حم ) 14024(3/2239)
( د حم ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ (1) وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ (2) وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ (3) " قَالَ : وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ (4) . (5)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر , وَأَرَاهُ أَرَادَ بِهِ الْمَيَاثِر الْحُمْر , وَقَدْ يُتَّخَذ مِنْ دِيبَاج وَحَرِير ,
وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّهْي لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّرَف , وَلَيْسَتْ مِنْ لِبَاس الرِّجَال . عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(2) أَيْ : الْمَصْبُوغ بِالْعُصْفُرِ . عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(3) قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا لَا يُعَارِض حَدِيث أَسْمَاء : " لَهَا لِبْنَة دِيبَاج وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ وَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّة رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَلْبَس الْقَمِيص الْمُكَفَّف بِالْحَرِيرِ , لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ تَجَمُّل وَتَرَفُّه , وَرُبَّمَا لَبِسَ الْجُبَّة الْمُكَفَّفَة .
قَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَر فِي التَّوْفِيق بَيْنهمَا أَنَّ قَدْر مَا كُفّ هُنَا أَكْثَر مِنْ الْقَدْر الْمُرَخَّص ثَمَّةَ , وَهُوَ أَرْبَع أَصَابِع ,
أَوْ يُحْمَل هَذَا عَلَى الْوَرَع وَالتَّقْوَى وَذَاكَ عَلَى الرُّخْصَة وَبَيَان الْجَوَاز وَالْفَتْوَى .عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(4) هُوَ مِمَّا يُقْطَع مِنْ الثَّوْب لِيَخْرُج مِنْهُ الرَّأْس أَوْ الْيَد أَوْ غَيْر ذَلِكَ . عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(5) قال الألباني في ( د ) 4048 : صحيح ، انظر المشكاة ( 4354 / التحقيق الثاني ) ، وصَحِيح الْجَامِع : 7167 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : في ( حم ) 19989 : حسن لغيره دون قوله : " ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " فقد صح ما يخالفه . أ . هـ(3/2240)
( بز ) , عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمًا مِنْ نَارٍ , لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ ، وَلَكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ الطِّوَالِ " (1)
__________
(1) ( بز ) 2846 , ( كنز ) 41220 , انظر ( صحيح موقوف ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2057(3/2241)
( طس ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جُبَّةً مُجَيَّبَةً (1) بِحَرِيرٍ فَقَالَ : طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : لها جيب من حرير , وهو الطوق .
(2) قال الألباني في الصَّحِيحَة : 2684 : ولعل الحرير الذي رآه - صلى الله عليه وسلم - على الجيب كان أكثر من أربع أصابع ،
لأن ما دونها مستثنى من التحريم لحديث عمر - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إِلَّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [ وأشار بكفه ] " . أخرجه مسلم
(3) ( طس ) 8000 , ( بز ) 2659 , انظر الصَّحِيحَة : 2684 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2056(3/2242)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ , وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6556 , 6947 , وصححه الألباني في آداب الزفاف : 146 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(3/2243)
( ن ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (1)
__________
(1) ( ن ) 6869 , ( ك ) 7216 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2050 , الصَّحِيحَة : 384 , ثم قال الألباني : واعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي , وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات ، فليس من التحريم في شيء . أ . هـ(3/2244)
( 2 ) اللِّبَاسُ الْمُطَرَّز بِالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ
( خد م د جة حم ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ك قَالَ :
( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا , فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ (1) فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ) (2) ( فَأَرْسَلَتْنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً : الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ , وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ , وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ , فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ , فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ (3) ؟ , وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَه (4) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ , وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ , فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ , فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا ) (5) ( فَقَالَتْ : يَا جَارِيَةُ , نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً ) (6) ( مِنْ طَيَالِسَةٍ (7) ) (8) ( عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ , وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ (9) فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا ) (10) ( لِلْوُفُودِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ) (11) ( كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَتَّى قُبِضَتْ , فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ ) (12) ( قَبَضْتُهَا إِلَيَّ ) (13) ( فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا ) (14) .
__________
(1) الظَّاهِر أَنَّ الْخَيْط كَانَ مِنْ الْحَرِير . عون المعبود - (ج 9 / ص 77)
(2) ( د ) 4054
(3) جَوَاب اِبْن عُمَر فِي صَوْم رَجَب فَإِنْكَارٌ مِنْهُ لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنْ تَحْرِيمه ، وَإِخْبَار بِأَنَّهُ يَصُوم رَجَبًا كُلّه ، وَأَنَّهُ يَصُوم الْأَبَد , وَالْمُرَاد بِالْأَبَدِ مَا سِوَى أَيَّام الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيق ، وَهَذَا مَذْهَبه وَمَذْهَب أَبِيهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَائِشَة وَأَبِي طَلْحَة وَغَيْرهمْ مِنْ سَلَف الْأُمَّة , وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء , أَنَّهُ لَا يُكْرَه صَوْم الدَّهْر . النووي(ج7 / ص 145)
(4) قَوْله : ( مَنْ لَا خَلَاق لَهُ ) أَيْ لَا نَصِيب له .
(5) ( م ) 10 - ( 2069 ) , ( حم ) 181
(6) ( د ) 4054
(7) الطَّيَالِسَة جَمْع طَيْلَسَان , وَهُوَ كِسَاء غَلِيظ , وَالْمُرَاد أَنَّ الْجُبَّة غَلِيظَة كَأَنَّهَا مِنْ طَيْلَسَان . عون المعبود(ج9/ص77)
(8) ( حم ) 27034 , ( م ) 10 - ( 2069 )
(9) ( جة ) 3594 , ( د ) 4054 , ( م ) 10 - ( 2069 )
أَيْ : مُرَقَّع جَيْبهَا وَكُمَّاهَا وَفَرْجَاهَا بِشَيْءٍ مِنْ الدِّيبَاج ، وَالْكَفّ عَطْف أَطْرَاف الثَّوْب ,
وَقَالَ النَّوَوِيّ أَيْ : جَعَلَ لَهَا كُفَّة بِضَمِّ الْكَاف هُوَ مَا يُكَفّ بِهِ جَوَانِبهَا وَيُعْطَف عَلَيْهَا وَيَكُون ذَلِكَ فِي الذَّيْل وَفِي الْفَرْجَيْنِ وَفِي الْكُمَّيْنِ , قَالَ : وَأَمَّا إِخْرَاج أَسْمَاء جُبَّة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَصَدْت بِهَا بَيَان أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُحَرَّمًا , وَهَكَذَا الْحُكْم عِنْد الشَّافِعِيّ وَغَيْره أَنَّ الثَّوْب وَالْجُبَّة وَالْعِمَامَة وَنَحْوهَا إِذَا كَانَ مَكْفُوف الطَّرَف بِالْحَرِيرِ جَازِمًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِع فَإِنْ زَادَ فَهُوَ حَرَام لِحَدِيثِ عُمَر يَعْنِي مَا مَرَّ فِي بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْس الْحَرِير عَنْ أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ كَتَبَ عُمَر إِلَى عُتْبَةَ بْن فَرْقَد ..الْحَدِيث ,
وَاعْلَمْ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر - رضي الله عنه - كَانَ يَكْرَه الْعَلَم مِنْ الْحَرِير فِي الثَّوْب وَيَقُول إِنِّي سَمِعْت عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول سَمِعْت رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول " إِنَّمَا يَلْبَس الْحَرِير مَنْ لَا خَلَاق لَهُ فَخِفْت أَنْ يَكُون الْعَلَم مِنْهُ " رَوَاهُ مُسْلِم , وَحَدِيث الْبَاب وَحَدِيث عُمَر الْمَذْكُور يَدُلَّانِ عَلَى الْجَوَاز إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِع كَمَا لَا يَخْفَى , وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور .عون المعبود - (ج 9 / ص 77)
(10) ( حم ) 26987 , ( خد ) 348 , ( م ) 10 - ( 2069 ) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(11) ( خد ) 348 , ( ن ) 9619 , انظر صحيح الأدب المفرد : 266
(12) ( م ) 10 - ( 2069 )
(13) ( حم ) 26987
(14) ( م ) 10 - ( 2069 ) , ( حم ) 26987(3/2245)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ :
( أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ : ) (1) ( يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ , إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ , فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ (2) ) (3) ( وَاتَّزِرُوا , وَارْتَدُوا , وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ , وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا , وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعْدِيَّةِ (4) وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ (5) وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ ) (6) ( وَأَهْلِ الشِّرْكِ (7) وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ ) (8) ( وَقَالَ : لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا ) (9) ( وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا (10) " ) (11)
__________
(1) ( خ ) 5490
(2) الْمُرَاد هُنَا أَنَّ هَذَا الْمَال الَّذِي عِنْدك لَيْسَ هُوَ مِنْ كَسْبك ، وَمِمَّا تَعِبْت فِيهِ وَلَحِقَتْك الشِّدَّة وَالْمَشَقَّة فِي كَدّه وَتَحْصِيله ، وَلَا هُوَ مِنْ كَدّ أَبِيك وَأُمّك فَوَرِثْته مِنْهُمَا , بَلْ هُوَ مَال الْمُسْلِمِينَ ، فَشَارِكْهُمْ فِيهِ ، وَلَا تَخْتَصّ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ ، بَلْ أَشْبِعْهُمْ مِنْهُ وَهُمْ فِي رِحَالهمْ أَيْ مَنَازِلهمْ كَمَا تَشْبَع مِنْهُ فِي الْجِنْس وَالْقَدْر وَالصِّفَة ، وَلَا تُؤَخِّر أَرْزَاقهمْ عَنْهُمْ ، وَلَا تَحُوجهُمْ يَطْلُبُونَهَا مِنْك ، بَلْ أَوْصِلْهَا إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَنَازِلهمْ بِلَا طَلَب . شرح النووي (ج 7 / ص 147)
(3) ( م ) 12 - ( 2069 )
(4) الْمَعْدِيَّةُ : اللُّبْسَةُ الْحَسَنَةُ , إشَارَةٌ إلَى مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ .
(5) أَيْ : تدربوا على الرمي .
(6) ( حم ) 301 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) مَقْصُود عُمَر - رضي الله عنه - حَثُّهُمْ عَلَى خُشُونَة الْعَيْش وَصَلَابَتهمْ فِي ذَلِكَ ، وَمُحَافَظَتهمْ عَلَى طَرِيقَة الْعَرَب فِي ذَلِكَ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 147)
(8) ( م ) 12 - ( 2069 ) , ( خ ) 5491 , ( حم ) 301
(9) ( م ) 2069 , ( ت ) 2817 , ( حم ) 251
(10) قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النهدي راوي الحديث : " فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ " .( خ ) 5490 , ( م ) 14 - ( 2069 )
وفي رواية : " قَالَ : فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ " .( م ) 2069 , ( س ) 5312
(11) ( م ) 12 - ( 2069 ) , ( خ ) 5491 , ( حم ) 301(3/2246)
( م ) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ :
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ , أَوْ ثَلَاثٍ , أَوْ أَرْبَعٍ " (1)
__________
(1) ( م ) 15 - ( 2069 ) , ( ت ) 1721 , ( س ) 5313 , ( د ) 4042(3/2247)
( د حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ (1) " , فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنْ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ (2) ) (3) ( لَيْسَ بِحَرِيرٍ مُصْمَتٍ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا ) (4) .
__________
(1) هُوَ الَّذِي جَمِيعه حَرِير لَا يُخَالِطهُ قُطْن وَلَا غَيْره . عون المعبود - (ج 9 / ص 78)
(2) هُوَ خِلَاف اللُّحْمَة وَهِيَ الَّتِي تُنْسَج مِنْ الْعَرْض وَذَاكَ مِنْ الطُّول ، وَالْحَاصِل أَنَّهُ إِذَا كَانَ السَّدَى مِنْ الْحَرِير وَاللَّحْمَة مِنْ غَيْره كَالْقُطْنِ وَالصُّوف . عون المعبود - (ج 9 / ص 78)
(3) ( د ) 4055 , ( حم ) 1879
(4) ( حم ) 2954 , ( د ) 4055 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح , وكذلك قال الشيخ أحمد شاكر في ( حم ) 1879 .(3/2248)
( 2 ) لُبْسُ الرَّجُلِ الْحَرِيرَ لِلضَّرُورَة
( خ م حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ب إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقَمْلَ ) (1) ( فِي غَزَاةٍ لَهُمَا ) (2) ( " فَرَخَّصَ لَهُمَا ) (3) ( فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ " ) (4) ( قَالَ أنَسٌ : فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ ) (5) .
__________
(1) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(2) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763 , ( د ) 4056 , ( س ) 5310
(3) ( م ) 26 - ( 2076 ) , ( خ ) 2763
(4) ( م ) 25 - ( 2076 ) , ( خ ) 5501
(5) ( حم ) 12252 , ( خ ) 2763 , ( ت ) 1722(3/2249)
( 3 ) لُبْس الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء
( س جة ) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ) (1) ( ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : ) (2) ( إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " ) (3)
__________
(1) ( س ) 5144 , ( د ) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2049 , المشكاة : 4394
(2) ( جة ) 3595 , ( حم ) 750
(3) ( س ) 5265 , ( جة ) 3595 , ( ت ) 1720 , ( د ) 4057 , ( حم ) 19520 , قال الألباني في الصَّحِيحَة : 1865 : وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى , وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك أ . هـ(3/2250)
( خ م ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَهْدَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةَ (1) سِيَرَاءَ " , فَلَبِسْتُهَا ) (2) ( فَخَرَجْتُ فِيهَا , " فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ) (3) ( فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ " ) (4)
__________
(1) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(2) ( خ ) 2472
(3) ( خ ) 5502
(4) ( م ) 17 - ( 2071 ) , ( س ) 5298 , ( خ ) 5502 , ( د ) 4043(3/2251)
( خ ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رأَيْتُ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5504 , ( س ) 5297 , ( د ) 4058(3/2252)
( 4 ) الْحَرِير لِلصِّبْيَانِ
( س جة ) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ) (1) ( ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : ) (2) ( إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " ) (3)
__________
(1) ( س ) 5144 , ( د ) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2049 , المشكاة : 4394
(2) ( جة ) 3595 , ( حم ) 750
(3) ( س ) 5265 , ( جة ) 3595 , ( ت ) 1720 , ( د ) 4057 , ( حم ) 19520 , قال الألباني في الصَّحِيحَة : 1865 : وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى , وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك أ . هـ(3/2253)
( د ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :كُنَّا نَنْزِعُهُ (1) عَنْ الْغِلْمَانِ , وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي . (2)
__________
(1) أَيْ : الْحَرِير . عون المعبود : 3537
(2) ( د ) 4059(3/2254)
( 2 ) اِسْتِعْمَالُ الْحَرِير
( 1 ) اِفْتِرَاشُ الْحَرِير
( خ م ) , عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا , وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ , وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ) (1) ( وَقَالَ لَنَا : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا , وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ " ) (2)
__________
(1) ( خ ) 5499 , 5110 , ( م ) 4 - ( 2067 ) , ( حم ) 23422
(2) ( خ ) 5493 , ( م ) 4 - ( 2067 ) , ( ت ) 1878 , ( س ) 5301 , ( د ) 3723(3/2255)
( د ) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ (1) وَلَا النِّمَارَ (2) " (3)
__________
(1) قَالَ اِبْن الْأَثِير : الْخَزّ ثِيَاب تُنْسَج مِنْ صُوف وَإِبْرَيْسَم ( نوع من الحرير ) ، وَهِيَ مُبَاحَة وَقَدْ لَبِسَهَا الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ .
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَصْله مِنْ وَبَر الْأَرْنَب وَيُسَمَّى ذَكَرَهُ الْخَزّ ، وَقِيلَ إِنَّ الْخَزّ ضَرْب مِنْ ثِيَاب الْإِبَرَيْسَم .
وَفِي النِّهَايَة مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَزّ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْد النَّبِيّ > مَخْلُوط مِنْ صُوف وَحَرِير .
وَقَالَ عِيَاض فِي الْمَشَارِق : إِنَّ الْخَزّ مَا خُلِطَ مِنْ الْحَرِير وَالْوَبَر ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ وَبَر الْأَرْنَب , ثُمَّ قَالَ : تُسَمَّى مَا خَالَطَ الْحَرِير مِنْ سَائِر الْأَوْبَار خَزًّا كَذَا فِي النَّيْل . عون المعبود - (ج 9 / ص 62)
(2) قَالَ فِي النِّهَايَة : نَهَى رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رُكُوب النِّمَار , وَفِي رِوَايَة النُّمُور , أَيْ : جُلُود النُّمُور وَهِيَ السِّبَاع الْمَعْرُوفَة , وَاحِدهَا نَمِر , إِنَّمَا نَهَى عَنْ اِسْتِعْمَالهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّينَة وَالْخُيَلَاء , وَلِأَنَّهُ زِيّ الْأَعَاجِم . عون المعبود - (ج 9 / ص 164)
(3) ( د ) 4129 , ( جة ) 3656 , ( حم ) 16886 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6886 , المشكاة : 4283(3/2256)
( د ) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَب أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
" هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ ؟ " , قَالُوا : نَعَمْ . (1)
__________
(1) ( د ) 1794(3/2257)
( 2 ) الِاسْتِنَادُ إِلَى الْحَرِير
( ك ) , عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ :
اسْتَأْذَنَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ (1) مِنْ حَرِيرٍ , فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ ، فَدَخَلَ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ (2) مِنْ خَزٍّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَامِرٍ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ , اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ ، فَقَالَ لَهُ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ - عز وجل - { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا } (3) وَاللَّهِ لَئِنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا (4) أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَضْطَجِعَ عَلَى مَرَافِقِ حَرِيرٍ . (5)
__________
(1) المرافق : هي شيء يتكأ عليه شبيه بالمخدة .
(2) المِطْرف : الثوبُ الذي في طَرَفَيه عَلَمان . النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 269)
(3) [الأحقاف/20]
(4) نار غاضِيَة عَظِيمة أُخِذَ من نارِ الغَضَى وهو من أَجودِ الوُقُودِ عند العرب . تهذيب اللغة - (ج 3 / ص 89)
(5) ( ك ) 3697 , ( طح ) 6686 , ( هق ) 5865 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 384 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2055(3/2258)
( 2 ) الْمَنْسُوج مِنْ حَرِير وَغَيْره ( الْمَخْلُوط )
( حم ) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ :
رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَزٍّ أَغْبَرُ , وَحَدَّثَنَا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْقِبْلَتَيْنِ جَمِيعًا . (1)
__________
(1) ( حم ) 18077 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .(3/2259)
( ك ) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ :
اسْتَأْذَنَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ (1) مِنْ حَرِيرٍ , فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ ، فَدَخَلَ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ (2) مِنْ خَزٍّ . (3)
__________
(1) المرافق : هي شيء يتكأ عليه شبيه بالمخدة .
(2) المِطْرف : الثوبُ الذي في طَرَفَيه عَلَمان . النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 269)
(3) ( ك ) 3697 , ( طح ) 6686 , ( هق ) 5865 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 384 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2055(3/2260)
( حم هق ) , وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ قَالَ :
( خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ) (1) ( " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يُحِبُّ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً , أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 19948 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( هق ) 5888 , ( حم ) 19948 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1712 ، الصَّحِيحَة : 1290(3/2261)
( 3 ) الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاء
( 1 ) جِلْدُ الْمَأْكُولِ إِذَا كَانَ مَيْتَةً
( س ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ) (1) ( وَقَالَ : ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا " ) (2)
__________
(1) ( س ) 4252 , ( د ) 4124 , ( جة ) 3612 , ( حم ) 24774
(2) ( س ) 4246(3/2262)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ , " فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ؟ " , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْخُذُ مَسْكَ (1) شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ - عز وجل - : { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } (2) قَالَ : إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ - عز وجل - أَكْلَهَا , وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ , فَإِنْ تَدْبُغُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ (3) " , قَالَ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ , فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
__________
(1) المَسْك : الجلد .
(2) [الأنعام/145] .
(3) هذه عند ( حم ) : 2003 وإسناده صحيح على شرط الشيخين .(3/2263)
( ت س د ن ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ) (2) ( فَقُرِئَ عَلَيْنَا ) (3) ( بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ) (4) ( أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (5) " ) (6)
وفي رواية : " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (7)
__________
(1) ( ت ) 1729
(2) ( د ) 4128 , ( حم ) 18804
(3) ( س ) 4249
(4) ( د ) 4127
(5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ والأَعْصابُ : أَطنابُ المَفاصل التي تُلائمُ بينَها وتَشُدُّها . لسان العرب(ج 1 / ص 602)
(6) ( ت ) 1729 , ( س ) 4249 , ( د ) 4128 , ( جة ) 3613 , ( حب ) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء : 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9 / 659 : صححه ابن حبان وحسنه الترمذي , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حب ) : صحيح .
(7) ( ن ) 4575 , انظر الصَّحِيحَة : 3133(3/2264)
( 2 ) اَلِانْتِفَاعُ بِجِلْدِ وَفِرَاءِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّذْكِيَة
( ت ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " نَهَى رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ) (1) ( أَنْ تُفْتَرَشَ " ) (2)
__________
(1) ( ت ) 1771 , ( س ) 4253 , ( د ) 4132 , ( حم ) 20725 , انظر صحيح الجامع : 6953 , والصحيحة تحت حديث : 1011
(2) ( ت ) 1771 , ( ش ) 36421 , ( مي ) 1983 , انظر الصحيحة : 1011 , المشكاة : 506(3/2265)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 3655 , ( حم ) 16879 , انظر صحيح الجامع : 6957 , والمشكاة : 4395(3/2266)
( د ) , وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ :
وَفَدَ الْمِقْدَامِ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ : أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ ؟ , فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ (1) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَتَرَاهَا مُصِيبَةً ؟ , فَقَالَ لَهُ : وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْرِهِ فَقَالَ : " هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ (2) " , فَقَالَ الْأَسَدِيُّ : جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللَّهُ - عز وجل - , فَقَالَ الْمِقْدَامُ (3) : أَمَّا أَنَا فلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغَيِّظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ (4) ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي , وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي , قَالَ : أَفْعَلُ , قَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ , قَالَ خَالِدٌ : فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبَيْهِ , وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ , فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ (5) وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ : أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ , وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ . (6)
__________
(1) أَيْ : قَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . عون المعبود - (ج 9 / ص 166)
(2) أَيْ : الْحَسَن يُشْبِهنِي وَالْحُسَيْن يُشْبِه عَلِيًّا ، وَكَانَ الْغَالِب عَلَى الْحَسَن الْحِلْم وَالْأَنَاة كَالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وَعَلَى الْحُسَيْن الشِّدَّة كَعَلِيٍّ .عون المعبود - (ج 9 / ص 166)
(3) مُخَاطِبًا لِمُعَاوِيَة . عون المعبود - (ج 9 / ص 166)
(4) أَيْ : لَا أَقُول قَوْلًا بَاطِلًا الَّذِي يَسْخَط بِهِ الرَّبّ كَمَا قَالَ الْأَسَدِيُّ طَلَبًا لِلدُّنْيَا وَتَقَرُّبًا إِلَيْك وَمُرِيدًا لِرِضَاك , بَلْ أَقُول كَلَامًا صَحِيحًا وَقَوْلًا حَقًّا . عون المعبود - (ج 9 / ص 166)
(5) أَيْ : قَسَمَ الْعَطِيَّة الَّتِي أَعْطَاهَا مُعَاوِيَةُ عَلَى أَصْحَابه . عون المعبود - (ج 9 / ص 166)
(6) ( د ) 4131 , ( س ) 4255 , ( حم ) 17228 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6886 , الصحيحة : 1011(3/2267)
( 4 ) الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَر
قَالَ تَعَالَى : { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا , وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ , وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ } [النحل : 80]
( 1 ) الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْم
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ (1) " (2)
__________
(1) الحبرة : شملة مصنوعة من صوف يلبسها الأعراب .
(2) ( خ ) 5476 , ( م ) 33 - ( 2079 ) , ( ت ) 1787 , ( س ) 5315(3/2268)
( د حم حب ك ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
صَنَعْتُ لِرَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَةً سَوْدَاءَ مِنْ صُوفٍ " فَلَبِسَهَا " (1)
__________
(1) صَحِيح الْجَامِع : 4983 , الصَّحِيحَة : 2136(3/2269)
( ت ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقَمِيصُ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1762 , ( د ) 4025 , ( جة ) 3575 , انظر صحيح الجامع : 4625 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2028(3/2270)
( 2 ) الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْم
( د ) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا " (1)
__________
(1) ( د ) 4131 , ( س ) 4255 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6886 , الصحيحة : 1011(3/2271)
( ت س د ن ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ) (2) ( فَقُرِئَ عَلَيْنَا ) (3) ( بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ) (4) ( أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (5) " ) (6)
وفي رواية : " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (7)
__________
(1) ( ت ) 1729
(2) ( د ) 4128 , ( حم ) 18804
(3) ( س ) 4249
(4) ( د ) 4127
(5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ والأَعْصابُ : أَطنابُ المَفاصل التي تُلائمُ بينَها وتَشُدُّها . لسان العرب(ج 1 / ص 602)
(6) ( ت ) 1729 , ( س ) 4249 , ( د ) 4128 , ( جة ) 3613 , ( حب ) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء : 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9 / 659 : صححه ابن حبان وحسنه الترمذي , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حب ) : صحيح .
(7) ( ن ) 4575 , انظر الصَّحِيحَة : 3133(3/2272)
( 3 ) اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانِهَا
( 1 ) اللِّبَاسُ الْأَبْيَض
( س ) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ , فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ (1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " (2)
__________
(1) ( س ) 5323 , ( ت ) 994 , ( د ) 3878 , انظر صحيح الجامع : 1236 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2026
(2) ( س ) 1896 , ( ت ) 2810 , ( جة ) 3567 , ( حم ) 20166 , انظر صحيح الجامع : 1235 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2027(3/2273)
( 2 ) التَّكْفِينُ بِالْأَبْيَض
( س ) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ , فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ (1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " (2)
__________
(1) ( س ) 5323 , ( ت ) 994 , ( د ) 3878 , انظر صحيح الجامع : 1236 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2026
(2) ( س ) 1896 , ( ت ) 2810 , ( جة ) 3567 , ( حم ) 20166 , انظر صحيح الجامع : 1235 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2027(3/2274)
( 2 ) لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَر
لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ
( س ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نُهِيتُ عَنْ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ , وَخَاتَمِ الذَّهَبِ , وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ " (1)
__________
(1) ( س ) 5266 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 532(3/2275)
( حب ) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ (1) وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا " ، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُطِيعُوهُ ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ , قِيلَ : هَذَا غُلامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قُلْتُ : فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ , قِيلَ : هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَهَبٍ . (2)
__________
(1) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(2) ( حب ) 6562 , ( خز ) 159 , ( ش ) 36565 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1401(3/2276)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَطْحَاءِ , بِمِنًى فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا , كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ , فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ "(3/2277)
( خ ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرْبُوعًا , وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ , مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5510(3/2278)
( ت س حم طب ) , عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ : " أَلَكَ مَالٌ ؟ " , قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مِنْ كُلِّ الْمَالِ ) (1) ( قَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ , مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ) (2) ( وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ , قَالَ : " إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ) (3) ( فَإِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا , وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ " ) (4) ( قَالَ : فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (5) ) (6) .
__________
(1) ( س ) 5223
(2) ( ت ) 2006
(3) ( س ) 5224 , ( د ) 4063 , ( ت ) 2006
(4) ( طب ) ج5ص273ح5308 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 255 , الصَّحِيحَة تحت حديث : 1320
(5) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(6) ( حم ) 17269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/2279)
( 3 ) لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَسْوَد
( م ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ (1) مُرَحَّلٌ (2) مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ " (3)
__________
(1) ( الْمِرْط ) : كِسَاء يَكُون تَارَة مِنْ صُوف ، وَتَارَة مِنْ شَعْر أَوْ كَتَّان أَوْ خَزّ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ كِسَاء يُؤْتَزَرُ بِهِ .
شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 163)
(2) مَعْنَاهُ عَلَيْهِ صُورَة رِحَال الْإِبِل , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَحَّل الَّذِي فِيهِ خُطُوط . شرح النووي (ج 7 / ص 163)
(3) ( م ) 36 - ( 2081 ) , ( ت ) 2813 , ( د ) 4032 , ( حم ) 25334(3/2280)
( د حم ك ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( صَنَعْتُ لِرَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَةً سَوْدَاءَ ) (1) ( مِنْ صُوفٍ ) (2) ( " فَلَبِسَهَا ، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ ) (3) ( فَخَلَعَهَا ) (4) ( وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ " ) (5)
__________
(1) ( د ) 4074
(2) ( حم ) 25047 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( د ) 4074
(4) ( ك ) 7393 , ( د ) 4074
(5) ( حم ) 25047 , ( د ) 4074 , ( ن ) 9661 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4983 , الصَّحِيحَة : 2136
وفيه دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رغم شدة زهده كان حريصا على طيب رائحته .ع(3/2281)
( 4 ) لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَخْضَر
قَالَ تَعَالَى : { وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ , مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا } [الكهف : 31]
وَقَالَ تَعَالَى : { عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ , وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا } [الإنسان : 21]
( طس ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ أَحَبَّ الْأَلْوَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْخُضْرَةُ " (1)
__________
(1) ( طس ) 5731 , ( هب ) 6328 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4623 , الصَّحِيحَة : 2054(3/2282)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2812 , ( س ) 1572 , ( د ) 4206 , انظر مختصر الشمائل : 36(3/2283)
( 5 ) لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَر
لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ لِلرِّجَال
( ط ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ (1) وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ . (2)
__________
(1) الْمِشْقُ : طِينٌ أَحْمَرُ يُصْبَغُ بِهِ .
(2) ( ط ) 1623(3/2284)
( 6 ) لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَر
( 1 ) لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَال
( م س ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ) (1) ( فَغَضِبَ ) (2) ( وَقَالَ : أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ ) (3) ( إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ) (4) ( فَقُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ , قَالَ : " بَلْ أَحْرِقْهُمَا " ) (5)
__________
(1) ( م ) 27 - ( 2077 )
(2) ( س ) 5317
(3) ( م ) 28 - ( 2077 )
(4) ( م ) 27 - ( 2077 ) , ( حم ) 6513
(5) ( م ) 28 - ( 2077 ) , ( س ) 5317(3/2285)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُفَدَّمِ " ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الْمُفَدَّمُ ؟ , قَالَ : الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ . (1)
__________
(1) ( جة ) 3601 , ( ش ) 24734 , انظر صحيح الجامع : 6905 , الصحيحة : 2395(3/2286)
( 2 ) لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاء
( د ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ثَنِيَّةٍ , " فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ (1) مُضَرَّجَةٌ (2) بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ : مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ ؟ " , فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ , فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ (3) تَنُّورًا (4) لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ : " يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : " أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ؟ , فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ " (5)
__________
(1) هِيَ مُلَاءَةٌ مَنْسُوجَةٌ بِنَسْجٍ وَاحِدٍ , وَقِيلَ : كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَيِّنٍ , وَالْجَمْعُ رِيَطٌ وَرِيَاطٌ .
(2) أَيْ : مُلَطَّخَةٌ . وقيل : غير مشبعة .
(3) أَيْ : يوقدون .
(4) أَيْ : فُرن .
(5) ( د ) 4066 , ( جة ) 3603 , ( حم ) 6852(3/2287)
( 4 ) اَلْأَلْبِسَةُ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِير
اللِّبَاسُ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ لَهُ رُوح ( ما لَهُ رُوح )
( خ م ) , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةُ " , قَالَ بُسْرٌ : فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ , فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ , فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ) (1) ( - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ ؟ , فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ : " إِلَّا رَقْمًا (2) فِي ثَوْبٍ ؟ " ) (3)
__________
(1) ( م ) 86 - ( 2106 ) , ( خ ) 3054
(2) الرقم : النَّقْش والوَشْي ، والأصل فيه الكتابة .
(3) ( خ ) 5613 , ( م ) 85 - ( 2106 ) , ( س ) 5350 , ( د ) 4155(3/2288)
( ت ) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ :
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَعُودُهُ , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ , فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ , فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ , فَقَالَ : لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ , وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَدْ عَلِمْتَ , فَقَالَ سَهْلٌ : أَوَلَمْ يَقُلْ : " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ؟ " , فَقَالَ : بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي . (1)
__________
(1) ( ت ) 1750 , ( س ) 5349 , ( حم ) 16022 , ( حب ) 5851 , انظر غاية المرام : 134(3/2289)
( 5 ) إِذَا كَان فِي الثَّوْبِ صُورَةُ صَلِيب
( حم ) , وَعَنْ دِقْرَةَ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ :
( كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ ) (1) ( فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : انْزَعِي هَذَا مِنْ ثَوْبِكِ ) (2) ( " فَإِنَّ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا ) (3) ( فِي ثَوْبٍ نَقَضَهُ " ) (4)
__________
(1) ( حم ) 25134 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( حم ) 25923 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( حم ) 25134
(4) ( حم ) 25923(3/2290)
( خ ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5608 , ( د ) 4151 , ( حم ) 24306(3/2291)
اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهَا
( د جة حم ) , عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ , قَالَ : فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ " ) (1) ( قَالَ عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ : فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَلَا أَبَاهُ ) (2) ( فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا ) (3) ( وَلَا يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا " ) (4)
__________
(1) ( د ) 4082 , ( جة ) 3578
(2) ( حم ) 16288 , ( د ) 4082 , ( جة ) 3578
(3) ( جة ) 3578 , ( د ) 4082
(4) ( د ) 4082 , ( جة ) 3578 , انظر مختصر الشمائل : 46(3/2292)
( جة حم ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ :
( مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ , قَالَ : فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فَرُعِدَ حَتَّى رُعِدَتْ ثِيَابُهُ ) (2) ( قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ , مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ ) (3) ( قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ , وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ : أَوْ دُونَ ذَلِكَ , أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ ) (4) .
__________
(1) ( جة ) 23 , ( حم ) 4321
(2) ( حم ) 4015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( حم ) 4321 , ( جة ) 23
(4) ( جة ) 23 , ( حم ) 4321(3/2293)
لِبَاسُ الشُّهْرَة
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (3)
__________
(1) الشُّهْرَة ظُهُور الشَّيْء , وَالْمُرَاد أَنَّ ثَوْبه يَشْتَهِر بَيْن النَّاس لِمُخَالَفَةِ لَوْنه لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَع النَّاس إِلَيْهِ أَبْصَارهمْ , وَيَخْتَال عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر .عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(2) أَيْ : أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّته يَوْم الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّز بِهِ عَلَى النَّاس , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ .
عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(3) ( جة ) 3607 , ( د ) 4029 , ( حم ) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2089(3/2294)
( 7 ) طُولُ الْأَلْبِسَة
( 1 ) الْإِسْبَالُ لِلرَّجُل
( 1 ) الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 3465 , 5446 , ( م ) 42 - ( 2085 ) , ( ت ) 1730 , ( حم ) 4567(3/2295)
( د ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (2) لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
__________
(1) الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(2) أَيْ : تَكَبُّرًا وَعُجْبًا .
(3) ( د ) 4094 , ( س ) 5334 , ( جة ) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2035(3/2296)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ , فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : فِي أَنْ يَجْعَلهُ فِي حِلّ مِنْ الذُّنُوب وَهُوَ أَنْ يَغْفِر لَهُ , وَلَا فِي أَنْ يَمْنَعهُ وَيَحْفَظهُ مِنْ سُوء الْأَعْمَال , أَوْ فِي أَنْ يَحِلّ لَهُ الْجَنَّة وَفِي أَنْ يُحَرِّم عَلَيْهِ النَّار . عون المعبود - (ج 2 / ص 157)
(2) ( د ) 637 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6012 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2041(3/2297)
( حم ) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ , فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ , فَدَعَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ , فَقَالَ : مِنْ بَنِي بَكْرٍ , فَقَالَ : تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَارْفَعْ إِزَارَكَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - يَقُولُ : " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 5327 , 6152 , ( م ) 45 - ( 2085 )(3/2298)
( خ ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ - يَعْنِي جَدِيدًا - فَقَالَ : " مَنْ هَذَا ؟ " , فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ , قَالَ : " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " , قَالَ : فَرَفَعْتُهُ , قَالَ : " زِدْ " , قَالَ : فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ , " ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ) (1) ( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ " ) (2) ( قَالَ زَيْدٌ : فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ إِزْرَةُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى مَاتَ (3) ) (4) .
__________
(1) ( حم ) 6340 , 6263 , ( خ ) 3465 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( خ ) 3465 , 5447 , ( س ) 5335 , ( د ) 4085 , ( حم ) 6340
(3) قال الألباني في الصحيحة : وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره إلى ما
دون الكعبين ، بل يرفعه إلى ما فوقهما ، و إن كان لا يقصد الخيلاء ، ففيه رد واضح على بعض المشايخ الذين يطيلون ذيول جببهم حتى تكاد أن تمس الأرض ، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء لِلَّهِ فهلا تركوه اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمر ، أم هم أصفى قلبا من ابن عمر ؟ . أ . هـ
(4) ( حم ) 6263 , ( طس ) 4340 , , انظر الصحيحة : 1568 , صحيح الترغيب والترهيب : 2033(3/2299)
( حم ) , وَعَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ خُيَلَاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 15643 , ( يع ) 1542 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6592 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2040(3/2300)
( 2 ) الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء
( م ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " , فَقُلْتُ : خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (6) الْكَاذِبِ " (7)
__________
(1) أَيْ : لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا ، بَلْ بِكَلَامِ أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب ، وَقَالَ جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ : لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرّهُمْ .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(2) أَيْ : يُعْرِض عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ : رَحْمَته وَلُطْفه بِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(3) أَيْ : لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(4) ( الْمُسْبِل إِزَارَهُ ) أَيْ : الْمُرْخِي لَهُ ، الْجَارّ طَرَفه , وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ : وَذَكَرَ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ ، وَحُكْمُ غَيْره مِنْ الْقَمِيص وَغَيْره حُكْمُه , قُلْت : وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة " .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
وقد بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزار الذي لا يجوزُ تعدِّيه ؛ فقال فيما رواه أبو داود والنَّسَائي : " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ " . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(5) لا شَكَّ في أنَّ الامتنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء ، مُؤْذٍ للمُعْطَى ؛ ولذلك قال تعالى : { لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأْذَى } , وإنَّما كان المَنُّ كذلك ؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ ، والعُجْبِ ، والكِبْر ، ونسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ فالبخيلُ : يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة ، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه ، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ ، ، والكِبْرُ : يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً ، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك ، وجعله ممَّنْ يُعْطِي ، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل ، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع ، ومن الذنوب ، ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل ، والثناءِ الجميل . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(6) يُقَال ( الْحَلِف ) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا . وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان : اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّل إِصْلَاح الْمَنْطِق . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
(7) ( م ) 106 , ( ت ) 1211(3/2301)
( س ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ " (1)
__________
(1) ( س ) 5332 , ( ن ) 9699 , انظر الصحيحة : 1656(3/2302)
( حم ) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آخِذًا بِحُجْزَةِ (1) سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ : يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (2)
__________
(1) الحُجْزَة : مَعْقِد الْإِزَار وَالسَّرَاوِيل . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 331)
(2) ( حم ) 18176 , ( جة ) 3574 , ( ن ) 9704 , ( ش ) 24835 , انظر صحيح الجامع : 24835 7912 / 1 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2039 .(3/2303)
( حم ) ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ (1) أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ ، فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا ، فَسَحَبْتُهُ ، وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ ) (2) ( " فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ ) (3) ( فَأَخَذَ بِعَاتِقِي فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ارْفَعْ الْإِزَارَ , فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ مِنْ الثِّيَابِ (4) إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) (5) .
__________
(1) السِيَرَاء : نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير .
(2) ( حم ) 5713 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( حم ) 5727 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(4) ( حم ) 5727
(5) ( حم ) 5713(3/2304)
( م ) ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي إِزَارِيَ اسْتِرْخَاءٌ ، فَقَالَ : " يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ " ، فَرَفَعْتُهُ , ثُمَّ قَالَ : " زِدْ " ، فَزِدْتُ , فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ ؟ ، قَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . (1)
__________
(1) ( م ) 47 - ( 2086 )(3/2305)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِزْرَةُ (1) الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ (2) إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ , فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ " (3)
__________
(1) الإزرة : هيئة الإزار , وهو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(2) ( د ) 4093
(3) ( حم ) 7844 , ( ن ) 9709 , ( د ) 4093 , ( جة ) 3573 , انظر صحيح الجامع : 920 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2029(3/2306)
( خ ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5450 , ( س ) 5330 , ( حم ) 9308
تنبيه : ورد حديث سنده صحيح عند أحمد : 7460 يقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " , لكن الشيخ أحمد شاكر عقب على هذا الحديث بتعليق طويل ، مُفاده أن الحديث وقع فيه خطأ في سنده ومتنه , وأنكر الشيخ أحمد شاكر هذا المتن بصورته هذه ، وأقر المتن الذي ذكرناه من رواية البخاري .ع(3/2307)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ : إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 13630 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2032 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(3/2308)
( حم ) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ , فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ : ارْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ " , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أَحْنَفٌ (1) وتَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ , فَقَالَ : " ارْفَعْ إِزَارَكَ , فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ " , فَمَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ . (2)
__________
(1) الحَنَف : إقْبال القدَم بأصابعها على القَدم الأخْرَى . النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 1068)
(2) ( حم ) 19490 , ( طب ) ج7/ص315 ح7240 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 902 , الصحيحة : 1441(3/2309)
( حم ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي قَدْ أَسْبَلْتُ إِزَارِي , " إِذْ لَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهو يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ , ابْنُ عَبْدِكَ , ابْنُ أَمَتِكَ " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ (1) فَقَالَ : " يَا عَمْرُو , إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ , يَا عَمْرُو - وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَتِي - فَقَالَ : يَا عَمْرُو , هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ , ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِأَرْبَعِ أَصَابعَ مِنْ تَحْتِ الْأَرْبَعِ الأُوَلِ ، ثُمَّ قال : " يا عَمْرُو ، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ " ، ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ : " يَا عَمْرُو ، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ " (2)
__________
(1) حَمْش السَّاقين وأحْمَش السَّاقين : أي دقِيقُها . النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 1047)
(2) ( حم ) 17817 , انظر الصَّحِيحَة : 2682(3/2310)
( حم ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ : حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 23426 , ( ت ) 1783 , ( ن ) 9690 , ( طس ) 1779(3/2311)
( م د حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ ) (1) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ ) (2) ( فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ (3) ) (4) ( وَإِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ " ) (5)
__________
(1) ( م ) 144 - ( 2626 ) , ( حم ) 20652 , ( د ) 4084 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 98 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( د ) 4084
(3) أنظر الى قوله أن إسبال الإزار من المخيلة ، فإن هذا يدل على أن إسبال الإزار بحد ذاته هو من المخيلة ،
وإن لم ينوِ المسبل فيه المخيلة ، وإن نواها كان أشد في الإثم .ع
(4) ( حم ) 16667 , ( د ) 4084
(5) ( حم ) 15997 , ( د ) 4084 , انظر الصحيحة : 2846 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/2312)
( د ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ (1) مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ (2) وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ (3) فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ ؟ , قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتَزِرُهَا (4) " (5)
__________
(1) أَيْ : طَرَفه الْأَسْفَل . عون المعبود - (ج 9 / ص 128)
(2) أَيْ : نَازِلًا وَوَاقِعًا عَلَى ظَهْر قَدَمه . عون المعبود - (ج 9 / ص 128)
(3) أَيْ : مِنْ جِهَة الْقَفَا بِحَيْثُ لَا يَبْلُغ الْكَعْبَيْنِ بِأَنْ يَكُون مُنْتَهَاهُ إِلَى نِصْف السَّاق . عون المعبود - (ج 9 / ص 128)
(4) الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الِائْتِزَار بِهَذِهِ الْهَيْئَة لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْإِسْبَال الْمُحَرَّم .عون المعبود - (ج 9 / ص 128)
(5) ( د ) 4096 , ( هب ) 6147 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث : 1238(3/2313)
( ابن سعد ) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْخِي الْإِزَارَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ " (1)
__________
(1) رواه ابن سعد ( 1 / 459 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4944 ، الصَّحِيحَة : 1238(3/2314)
( 3 ) مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال
( د ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (2) لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
__________
(1) الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(2) أَيْ : تَكَبُّرًا وَعُجْبًا .
(3) ( د ) 4094 , ( س ) 5334 , ( جة ) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2035(3/2315)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْإِزَارِ , فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4095 , ( حم ) 6220 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2030(3/2316)
( خ م ) , وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ :
لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَنِي فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ : أَذَكَرَ إِزَارَهُ ؟ , قَالَ : مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا . (1)
__________
(1) ( خ ) 5455 , ( حم ) 5351(3/2317)
لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (3)
__________
(1) الشُّهْرَة ظُهُور الشَّيْء , وَالْمُرَاد أَنَّ ثَوْبه يَشْتَهِر بَيْن النَّاس لِمُخَالَفَةِ لَوْنه لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَع النَّاس إِلَيْهِ أَبْصَارهمْ , وَيَخْتَال عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر .عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(2) أَيْ : أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّته يَوْم الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّز بِهِ عَلَى النَّاس , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ .
عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(3) ( جة ) 3607 , ( د ) 4029 , ( حم ) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2089(3/2318)
( 2 ) إِطَالَةُ ثَوْبِ الْمَرْأَة
مِقْدَارُ إِطَالَةِ ثَوْبِ الْمَرْأَة ( ذَيْله )
( ت س ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ ، لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ [ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ] (1) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ك : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ، قَالَ : " يُرْخِينَهُ شِبْرًا " , فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ : " فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ (2) " (3)
__________
(1) ( ت ) 1731
(2) قال البيهقي : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ قَدَمَيْهَا , انظر ( هق ) 3070
قَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْجَرِّ لِلنِّسَاءِ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 423)
قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنِّسَاءِ فِي جَرِّ الْإِزَارِ , لِأَنَّهُ يَكُونُ أَسْتَرَ لَهُنَّ . ( ت ) 1732
(3) ( س ) 5336 , ( ت ) 1731 , ( د ) 4119 , ( جة ) 3581 , ( حم ) 4489 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3440 , الصَّحِيحَة : 460 , 1864(3/2319)
( هق يع ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " ذَيْلُ الْمَرْأَةِ شِبْرٌ " ) (1) ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ بِنَا ؟ , فَقَالَ : " جُرِّيهِ شِبْرًا " ، فَقَالَتْ : إِذًا تَتَكَشَّفَ الْقَدَمَانِ ) (2) ( قَالَ : " فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ " ) (3)
__________
(1) ( هق ) 3070
(2) ( يع ) 6891
(3) ( هق ) 3070 , ( د ) 4117 , ( يع ) 6891 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3440 ، الصَّحِيحَة : 460
قال البيهقي : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ قَدَمَيْهَا .(3/2320)
( 8 ) لُبْسُ الْعَمَائِم ( تَغْطِيَة الرَّأْس لِلرَّجُل )
( 1 ) لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي الصَّلَاة
( د ) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ :
شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُ بِلَالًا - رضي الله عنه - عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ : " كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ , فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ , وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْمُوق : الَّذِي يُلْبَس فَوْق الْخُفّ ، فَارِسِيّ مُعَرَّب . عون المعبود - (ج 1 / ص 169)
(2) ( د ) 153 , ( ك ) 605(3/2321)
( م ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ " (1)
__________
(1) ( م ) 453 - ( 1359 ) , ( س ) 5346 , ( د ) 4077(3/2322)
( شرح السنة ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ دَسْمَاءُ (1) " (2)
---------------
(2) أَيْ : سَوداء . النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 268)
(3) ( شرح السنة ) 1076 , انظر مختصر الشمائل : 95(3/2323)
( 2 ) لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة
( م ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ " (1)
__________
(1) ( م ) 451 - ( 1358 ) , ( س ) 2869 , ( ت ) 1735 , ( د ) 4076(3/2324)
( ت ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اعْتَمَّ (1) سَدَلَ (2) عِمَامَتَهُ (3) بَيْنَ كَتِفَيْهِ " ، قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ . (4)
__________
(1) أَيْ : لَفَّ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 429)
(2) أَيْ : أَرْسَلَ وَأَرْخَى . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 429)
(3) أَيْ : طَرَفَهَا الَّذِي يُسَمَّى الْعَلَامَةَ وَالْعَذَبَةَ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 429)
(4) ( ت ) 1736 , ( حب ) 6397 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4676 ، الصَّحِيحَة : 717 ، ومختصر الشمائل : 94(3/2325)
( 9 ) اِتِّخَاذُ الْأَلْبِسَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمُنَاسَبَات
( 1 ) مَلَابِسُ الْأَعْيَادِ وَالْجُمَع
( جة ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ فَقَالَ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ - إِنْ وَجَدَ سَعَةً - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ ؟ " (1)
__________
(1) ( جة ) 1096 , ( حب ) 2777 , ( د ) 1078 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5635 ، المشكاة : 1389(3/2326)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ :
" أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ ك جُبَّةً (1) مِنْ طَيَالِسَةٍ (2) عَلَيْهَا لَبِنَةُ (3) شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ (4) وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ (5) بِهِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُفُودِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ " (6)
__________
(1) الجبة : ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب .
(2) الطيالسة : جمع طيلسان , وهو كساء غليظ , والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان .
(3) اللبنة : بطانة الثياب .
(4) الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق .
(5) مكفوفان : مُبطَّنان .
(6) ( خد ) 348 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 266(3/2327)
( 2 ) مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة
( خ م س ) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ) (1) ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (2) ( وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (3) وَلَا تَكْتَحِلُ ) (4) ( وَلَا تَمْتَشِطُ ) (5) ( وَلَا تَخْتَضِبُ ) (6) ( وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (7) مِنْ قُسْطٍ (8) أَوْ أَظْفَارٍ (9) " ) (10)
وفي رواية (11) : وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ .
__________
(1) ( خ ) 5028 , ( م ) 66 - ( 938 )
(2) ( خ ) 307 , ( م ) 66 - ( 938 )
(3) هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ , يُعْصَب غَزْلهَا , أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ , ثُمَّ يُنْسَخ مَعْصُوبًا , فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ . وَإِنَّمَا يُعْصَب السَّدَى دُون اللُّحْمَة . عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(4) ( م ) 66 - ( 938 ) , ( خ ) 307
(5) ( س ) 3534
(6) ( س ) 3536 , ( د ) 2302
(7) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء ، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير . عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(8) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب ، وَقِيلَ : هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة .
قَالَ الطِّيبَيَّ / : الْقُسْط عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة طَيِّب الرِّيح . عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(9) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب ، وَقِيلَ : يُشْبِه الظُّفْر الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله ، وَقِيلَ : هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد ، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ .
قَالَ النَّوَوِيّ : الْقُسْط وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور ، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّم لَا لِلطِّيبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَم .عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(10) ( م ) 66 - ( 938 ) , ( خ ) 307 , ( د ) 2302 , ( جة ) 2087
(11) ( م ) 67 - ( 938 ) , ( خ ) 5027(3/2328)
( د ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (1) وَلَا الْحُلِيَّ , وَلَا تَخْتَضِبُ (2) وَلَا تَكْتَحِلُ " (3)
__________
(1) الْمُمَشَّقَةُ : الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ , وَهُوَ طِينٌ أَحْمَرُ .
(2) أَيْ : بِالْحِنَّاءِ . عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(3) ( د ) 2304 , ( حم ) 26623 , ( س ) 3535 , انظر صحيح الجامع : 6677 , الإرواء : 2129(3/2329)
( 10 ) آدَابُ اللُّبْس
( ت ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1766 , ( ن ) 9669 , ( حب ) 5422 , انظر صحيح الجامع : 4779 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حب ) : إسناده صحيح .(3/2330)
( خ م س د ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ ) (1) ( فِي تَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ) (2) ( وَوُضُوئِهِ ) (3) ( وَسِوَاكِهِ ) (4) ( وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ " ) (5)
وفي رواية (6) : كَانَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَامُنَ , يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ , وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ , وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ "
__________
(1) ( س ) 112 , ( خ ) 416
(2) ( خ ) 166
(3) ( خ ) 5582
(4) ( د ) 4140
(5) ( خ ) 166 , ( م ) 67 - ( 268 ) , ( ت ) 608 , ( س ) 421
(6) ( س ) 5059(3/2331)
( د حم ) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ :
( " كَانَتْ يَدُ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ ) (1) ( لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ , وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ , وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ ) (2) ( وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى " ) (3)
__________
(1) ( د ) 33
(2) ( حم ) 26507 , ( د ) 32 , انظر صحيح الجامع : 4912
(3) ( د ) 33 , ( حم ) 26328 , انظر المشكاة : 348 , الإرواء تحت حديث : 93(3/2332)
( 11 ) آدَابُ التَّنَعُّل
( م ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : " اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ , فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ " (1)
__________
(1) ( م ) 66 - ( 2096 ) , ( د ) 4133(3/2333)
( أخبار أصبهان لأبي نعيم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمُنْتَعِلُ بِمَنْزِلَةِ الرَّاكِبِ " (1)
----------
(1) ( أخبار أصبهان ) 996 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6730(3/2334)
( خ جة ) , وَعَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ :
( أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ - رضي الله عنه - نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (1) لَهُمَا ) (2) ( قِبَالَانِ (3) مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا (4) ) (5) ( فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " ) (6)
__________
(1) أَيْ : لَا شَعْرَ عَلَيْهِمَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 363)
(2) ( خ ) 2940 , ( ت ) 1772 , ( د ) 4134
(3) الْقِبَال : هُوَ الزِّمَام وَهُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع الَّذِي يَكُون بَيْن إِصْبَعَيْ الرِّجْل .فتح الباري (ج16 /ص428)
(4) الشِّرَاكُ : سَيْرُ النَّعْلِ الذي يمسك بالنعل عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ .
(5) ( جة ) 3614
(6) ( خ ) 2940(3/2335)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ) (1) ( لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ , وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ " ) (2)
__________
(1) ( م ) 67 - ( 2097 )
(2) ( خ ) 5517 , ( ت ) 1779 , ( د ) 4139 , ( حم ) 10004(3/2336)
( د ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا " (1)
__________
(1) ( د ) 4135 , ( ت ) 1776 , ( جة ) 3619 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6848 , الصَّحِيحَة : 719(3/2337)
( خ م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (1) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ , وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ ) (2) ( لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا " ) (3)
__________
(1) ( الشِّسْع ) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال ، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام . وَالزِّمَام هُوَ السَّيْر الَّذِي يَعْقِد فِيهِ الشِّسْع ، وَجَمَعَهُ شُسُوع .
(2) ( م ) 69 - ( 2098 ) , ( ت ) 2767 , ( س ) 5342 , ( د ) 4137
(3) ( خ ) 5518 , ( م ) 67 - ( 2097 ) , ( ت ) 1774 , ( د ) 4136(3/2338)
( مش ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي بِالنَّعْلِ الْوَاحِدَةِ " (1)
__________
(1) ( مش ) 1358 , انظر الصَّحِيحَة : 348(3/2339)
( 12 ) التَّشَبُّهُ بِلِبَاسِ الْآخَرِين
( 1 ) تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَتَشَبُّهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي اللِّبَاس
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4098 , ( حم ) 8292(3/2340)
( 2 ) تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيّ فِي اللِّبَاس
( م س ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( " رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ) (1) ( فَغَضِبَ ) (2) ( وَقَالَ : أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ ) (3) ( إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ) (4) ( فَقُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ , قَالَ : " بَلْ أَحْرِقْهُمَا " ) (5)
__________
(1) ( م ) 27 - ( 2077 )
(2) ( س ) 5317
(3) ( م ) 28 - ( 2077 )
(4) ( م ) 27 - ( 2077 ) , ( حم ) 6513
(5) ( م ) 28 - ( 2077 ) , ( س ) 5317(3/2341)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ :
نَظَرَ أنَسٌ - رضي الله عنه - إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ : كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ . (1)
__________
(1) ( خ ) 3971(3/2342)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ :
( أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ : ) (1) ( يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ , إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ , فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ (2) ) (3) ( وَاتَّزِرُوا , وَارْتَدُوا , وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ , وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا , وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعْدِيَّةِ (4) وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ (5) وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ ) (6) ( وَأَهْلِ الشِّرْكِ (7) ) (8) .
__________
(1) ( خ ) 5490
(2) الْمُرَاد هُنَا أَنَّ هَذَا الْمَال الَّذِي عِنْدك لَيْسَ هُوَ مِنْ كَسْبك ، وَمِمَّا تَعِبْت فِيهِ وَلَحِقَتْك الشِّدَّة وَالْمَشَقَّة فِي كَدّه وَتَحْصِيله ، وَلَا هُوَ مِنْ كَدّ أَبِيك وَأُمّك فَوَرِثْته مِنْهُمَا , بَلْ هُوَ مَال الْمُسْلِمِينَ ، فَشَارِكْهُمْ فِيهِ ، وَلَا تَخْتَصّ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ ، بَلْ أَشْبِعْهُمْ مِنْهُ وَهُمْ فِي رِحَالهمْ أَيْ مَنَازِلهمْ كَمَا تَشْبَع مِنْهُ فِي الْجِنْس وَالْقَدْر وَالصِّفَة ، وَلَا تُؤَخِّر أَرْزَاقهمْ عَنْهُمْ ، وَلَا تَحُوجهُمْ يَطْلُبُونَهَا مِنْك ، بَلْ أَوْصِلْهَا إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَنَازِلهمْ بِلَا طَلَب . شرح النووي (ج 7 / ص 147)
(3) ( م ) 12 - ( 2069 )
(4) الْمَعْدِيَّةُ : اللُّبْسَةُ الْحَسَنَةُ , إشَارَةٌ إلَى مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ .
(5) أَيْ : تدربوا على الرمي .
(6) ( حم ) 301 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) مَقْصُود عُمَر - رضي الله عنه - حَثُّهُمْ عَلَى خُشُونَة الْعَيْش وَصَلَابَتهمْ فِي ذَلِكَ ، وَمُحَافَظَتهمْ عَلَى طَرِيقَة الْعَرَب فِي ذَلِكَ . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 147)
(8) ( م ) 12 - ( 2069 ) , ( خ ) 5491 , ( حم ) 301(3/2343)
( 7 ) الزِّينَة
( 1 ) أَحْوَالُ التَّزَيُّن
التَّزَيُّنُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَزَاوُرِ الْإِخْوَان
قَالَ تَعَالَى : { يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف/31]
( حم هق ) , وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ قَالَ :
( خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ) (1) ( " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يُحِبُّ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً , أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 19948 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( هق ) 5888 , ( حم ) 19948 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1712 ، الصَّحِيحَة : 1290(3/2344)
( ت س حم طب ) , عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ : " أَلَكَ مَالٌ ؟ " , قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مِنْ كُلِّ الْمَالِ ) (1) ( قَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ , مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ) (2) ( وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ , قَالَ : " إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ) (3) ( فَإِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا , وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ " ) (4) ( قَالَ : فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (5) ) (6) .
__________
(1) ( س ) 5223
(2) ( ت ) 2006
(3) ( س ) 5224 , ( د ) 4063 , ( ت ) 2006
(4) ( طب ) ج5ص273ح5308 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 255 , الصَّحِيحَة تحت حديث : 1320
(5) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(6) ( حم ) 17269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/2345)
( هب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ , وَيُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ " (1)
__________
(1) ( هب ) 6201 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1711 , 1742 ، الصَّحِيحَة : 1320(3/2346)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا , فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ ) (1) ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ " ) (2)
__________
(1) ( حم ) 6695 , ( س ) 2559 , ( جة ) 3605 , انظر صحيح الجامع : 4505 , صحيح الترغيب والترهيب : 2145 , هداية الرواة : 4307
(2) ( حم ) 6708 , ( ت ) 2819 , انظر صحيح الجامع : 1887 , المشكاة : 4350 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(3/2347)
( ش ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ خُلَّتَانِ : سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ . (1)
__________
(1) ( ش ) 25375 , انظر المشكاة : 4380 , هداية الرواة : 4306(3/2348)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ (1) أَتَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - , فَقَالَ : ائْتِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ , فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ - قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ (2) : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهِيرًا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا : مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ ؟ , قَالَ : مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ ؟ , " لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ الْحُلَلِ " (3)
__________
(1) الحرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء .
(2) قَالَ أَبُو دَاوُد اسْمُ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُّ .
(3) ( د ) 4037(3/2349)
( 2 ) تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَة
( 1 ) تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاح
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (1) قال :
( دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - دَارًا بِالْمَدِينَةِ ) (2) ( تُبْنَى لِمَرْوَانَ ، فَرَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ ) (3) ( فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ - عز وجل - : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ) (4) ( فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً ) (5) ( أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً (6) ) (7) "
__________
(1) هُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير .
(2) ( خ ) 5609
(3) ( م ) 2111
(4) ( خ ) 5609
(5) ( حم ) 7513 , 9823 , 10831 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(6) أَيْ : فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّة فِيهَا رُوحٌ تَتَصَرَّف بِنَفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّة الَّتِي هِيَ خَلْق اللَّه تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّة فِيهَا طَعْم تُؤْكَل وَتُزْرَع وَتَنْبُت ، وَيُوجَد فِيهَا مَا يُوجَد فِي حَبَّة الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَنَحْوهمَا مِنْ الْحَبّ الَّذِي يَخْلُقهُ اللَّه تَعَالَى . ( النووي - ج 7 / ص 222)
(7) ( خ ) 7120 , ( م ) 2111(3/2350)
( حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ , وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 15165 , ( ت ) 1749 , انظر الصَّحِيحَة : 424 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(3/2351)
( خ م س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( اشْتَرَيْتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، " فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ " ، قَالَتْ : فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ ) (1) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ ؟ " ) (2) ( قُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ) (3) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ) (4) ( وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 1999 , ( م ) 96 - ( 2107 )
(2) ( خ ) 3052 , ( م ) 96 - ( 2107 )
(3) ( خ ) 1999, ( م ) 96 - ( 2107 )
(4) ( س ) 5361 , ( خ ) 1999 , ( م ) 96 - ( 2107 ) , ( حم ) 8928
(5) ( خ ) 1999 , 4886 , 5616 , ( م ) 96 - ( 2107 ) , ( س ) 5362 , ( حم ) 2655(3/2352)
( م ت س جة حم ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" ( وَاعَدَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَصًا ، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ : مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ ) (1) ( فَخَرَجَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ ) (2) ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ ) (3) ( فَقَالَ جِبْرِيلُ : لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ ) (4) ( رَجُلٍ (5) ) (6) ( وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ (7) سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ (8) وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ (9) كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ (10) ) (11) ( وَمُرْ بِالسِّتْرِ أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا ، أَوْ ) (12) ( يُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ (13) تُوطَآنِ (14) ) (15) أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ (16) ( وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ ) (17) ( فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ ) (18) ( كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ أَوْ تَمَاثِيلُ (19) ) (20) ( فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (21) وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ (22) لَهُ ) (23) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : : يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا ؟ " , فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ , " فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ) (24) ( ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ فَقُتِلَتْ ) (25) "
__________
(1) ( م ) 2104
(2) ( جة ) 3651 , ( حم ) 25143 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : صحيح .
(3) ( م ) 2104
(4) ( ت ) 2806 , ( د ) 4158
(5) أَيْ : صُورَةُ رَجُلْ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(6) ( حم ) 8032 , انظر الصَّحِيحَة : 356
(7) الْقِرَامُ : سِتْرٌ رَقِيقٌ ذُو أَلْوَانٍ , ، وَقِيلَ : الْقِرَامُ السِّتْرُ الرَّقِيقُ وَرَاءَ السِّتْرِ الْغَلِيظِ ، وَلِذَلِكَ أُضِيفَ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(8) أَيْ : تَصَاوِيرُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(9) أَيْ : التِّمْثَال الْمُقَطَّع رَأْسه . عون المعبود - (ج 9 / ص 195)
(10) لِأَنَّ الشَّجَر وَنَحْوه مِمَّا لَا رُوح فِيهِ لَا يَحْرُم صَنْعَته وَلَا التَّكَسُّب بِهِ , مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الشَّجَرةِ الْمُثْمِرَة وَغَيْرهَا . عون المعبود - (ج 9 / ص 195)
وقال الألباني في آداب الزفاف ص119 : هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث أنه يجعلها في هيئة أخرى . أ . هـ
(11) ( ت ) 2806 , ( د ) 4158
(12) ( س ) 5365 , ( ت ) 2806
(13) أَيْ : مَطْرُوحَتَيْنِ مَفْرُوشَتَيْنِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(14) أَيْ : تُهَانَانِ بِالْوَطْءِ عَلَيْهِمَا وَالْقُعُودِ فَوْقَهُمَا وَالِاسْتِنَادِ عَلَيْهِمَا ، وَأَصْلُ الْوَطْءِ : الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
قَالَ الْقَارِي : وَالْمُرَاد بِقَطْعِ السِّتْر التَّوَصُّل إِلَى جَعْله وِسَادَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ الْحَدِيث ، فَيُفِيد جَوَاز اِسْتِعْمَال مَا فِيهِ الصُّورَة بِنَحْوِ الْوِسَادَة وَالْفِرَاش ، وَالْبِسَاط . عون المعبود - (ج 9 / ص 195)
(15) ( ت ) 2806 , ( د ) 4158
(16) ( س ) 5365 , ( حم ) 8065
(17) ( ت ) 2806 , ( د ) 4158
(18) ( س ) 5365 , ( جة ) 3651
(19) قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم ، وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث ، وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ ، فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى ، وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا , وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحِرَامٍ , هَذَا حُكْم نَفْس التَّصْوِير , وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَام ، وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ , وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَع دُخُول مَلَائِكَة الرَّحْمَة ذَلِكَ الْبَيْت ؟ , فِيهِ كَلَام نَذْكُرهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه ، وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ , هَذَا تَلْخِيص مَذْهَبنَا فِي الْمَسْأَلَة ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ ، وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَغَيْرهمْ ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف : إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلّ ، وَلَا بَأْس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلّ ، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل ؛ فَإِنَّ السِّتْر الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيّ > الصُّورَة فِيهِ لَا يَشُكّ أَحَد أَنَّهُ مَذْمُوم ، وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلّ ، مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة فِي كُلّ صُورَة , وَقَالَ الزُّهْرِيّ : النَّهْي فِي الصُّورَة عَلَى الْعُمُوم ، وَكَذَلِكَ اِسْتِعْمَال مَا هِيَ فِيهِ ، وَدُخُول الْبَيْت الَّذِي هِيَ فِيهِ ، سَوَاء كَانَتْ رَقْمًا فِي ثَوْب ، أَوْ غَيْر رَقْم ، وَسَوَاء كَانَتْ فِي حَائِط ، أَوْ ثَوْب ، أَوْ بِسَاط مُمْتَهَن ، أَوْ غَيْر مُمْتَهَن ، عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَحَادِيث ، لَا سِيَّمَا حَدِيث ( النُّمْرُقَة ) الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم ، وَهَذَا مَذْهَب قَوِيّ ، قَالَ آخَرُونَ : يَجُوز مِنْهَا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْب سَوَاء اُمْتُهِنَ أَمْ لَا ، وَسَوَاء عُلِقَ فِي حَائِط أَمْ لَا ، وَكَرِهُوا مَا كَانَ لَهُ ظِلّ ، أَوْ كَانَ مُصَوَّرًا فِي الْحِيطَان وَشَبَههَا ، سَوَاء كَانَ رَقْمًا أَوْ غَيْره ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْض أَحَادِيث الْبَاب : ( إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْب ) وَهَذَا مَذْهَب الْقَاسِم بْن مُحَمَّد , وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْع مَا كَانَ لَهُ ظِلّ ، وَوُجُوب تَغْيِيره , قَالَ الْقَاضِي : إِلَّا مَا وَرَدَ فِي اللَّعِب بِالْبَنَاتِ لِصِغَارِ الْبَنَات ، وَالرُّخْصَة فِي ذَلِكَ ، وَاللَّه أَعْلَم . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 205)
(20) ( م ) 2104 , ( جة ) 3651
(21) أَيْ : جَمِيعَ مَا ذُكِرَ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(22) النَّضَد : هُوَ السَّرِير الَّذِي تُنْضَد عَلَيْهِ الثِّيَاب أَيْ : يُجْعَل بَعْضهَا فَوْق بَعْض . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(23) ( ت ) 2806 , ( د ) 4158
(24) ( م ) 2104
(25) ( حم ) 25143 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره .(3/2353)
( م د ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - , عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ (1) ) (2) " قَالَ : فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ " , فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ ذَلِكَ ؟ , قَالَتْ : لَا , وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ) (3) ( " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ", وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ (4) فَأَخَذْتُ نَمَطًا (5) كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى ) (6) ( الْبَابِ ) (7) ( " فَلَمَّا جَاءَ " اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ , الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ , " فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا , وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ , فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ (8) ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ ) (9) ( وَالطِّينَ (10) " ) (11) ( قَالَتْ : فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا , " فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ (12) ) (13) "
__________
(1) ( التِمْثَال ) : هُوَ الصُّورَة مُطْلَقًا , وَالْمُرَاد صُورَة الْحَيَوَان . عون المعبود - (ج 9 / ص 191)
(2) ( د ) 4153 , ( م ) 2106
(3) ( م ) 2106 , ( د ) 4153
(4) أَيْ : أَطْلُب وَأَنْتَظِر حِين رُجُوعه > . عون المعبود - (ج 9 / ص 191)
(5) الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا بِسَاط لَطِيف لَهُ خَمْل ، وَفِي فَتْح الْوَدُود : ثَوْب مِنْ صُوف يُفْرَش , وَيُجْعَل سِتْرًا , وَيُطْرَح عَلَى الْهَوْدَج .عون المعبود - (ج 9 / ص 191)
(6) ( د ) 4153
(7) ( م ) 2106
(8) أَيْ : قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَة الَّتِي فِيهِ . عون المعبود - (ج 9 / ص 191)
(9) ( د ) 4153 , ( م ) 2106
(10) قَالَ النَّوَوِيّ : اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَع مِنْ سَتْر الْحِيطَان وَتَنْجِيد الْبُيُوت بِالثِّيَابِ , وَهُوَ مَنْع كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم هَذَا هُوَ الصَّحِيح , قَالَ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمه , لِأَنَّ حَقِيقَة اللَّفْظ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرنَا بِذَلِكَ , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوب , وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم . عون المعبود - (ج 9 / ص 191)
(11) ( م ) 2106
(12) فِي الحديث أَنَّ الصُّورَة إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْس بَعْد ذَلِكَ , وَجَازَ اِفْتِرَاشهَا وَالِارْتِفَاق عَلَيْهَا , وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَنْع وَالْهَتْك لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَة التَّصْوِير , بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَة الْجِدَار , قُلْت : التَّصْوِير وَكِسْوَة الْجِدَار كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُول اللَّه > , وَاَللَّه أَعْلَم . عون المعبود - (ج 9 / ص 191)
(13) ( د ) 4153 , ( م ) 2106(3/2354)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ابْتَسِطُوهَا " (1)
__________
(1) ( حم ) 24892 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/2355)
( حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ اشْتَرَيْتُ نَمَطًا فِيهِ صُورَةٌ , فَسَتَرْتُهُ عَلَى سَهْوَةِ بَيْتِي , " فَلَمَّا دَخَلَ كَرِهَ مَا صَنَعْتُ وَقَالَ : أَتَسْتُرِينَ الْجُدُرَ يَا عَائِشَةُ ؟ " ، فَطَرَحْتُهُ فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ (1) " فَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا وَفِيهَا صُورَةٌ " (2)
__________
(1) أَيْ : وسادتين يتكئ عليهما .
(2) ( حم ) 26146 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص114 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .(3/2356)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ك قالت :
" ( قَدِمَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ " - وَقَدْ سَتَرْتُ ) (1) ( سَهْوَةٍ (2) لِي بِقِرَامٍ (3) فِيهِ تَمَاثِيلُ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (4) بِخَلْقِ اللَّهِ ) (5) إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ (6) "( قَالَتْ : فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ (7) " فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا ) (8) "
__________
(1) ( خ ) 5610 , ( م ) 92 - ( 2107 )
(2) السَّهْوة : بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلا ، شبيه بالمخْدَع والخِزَانة , وقيل : شبيه بالرَّفِّ أو الطاقِ يُوضع فيه الشيءُ .
(3) القِرام : سِتر فيه رَقْم ونقوش .
(4) المضاهاة : المشابهة .
(5) ( م ) 92 - ( 2107 ) , ( خ ) 5610 , ( س ) 5356 , ( حم ) 24127
(6) ( خ ) 5758
(7) النُّمرقة : المِخدة والوسادة .
(8) ( خ ) 2347 , ( م ) 92 - ( 2107 )(3/2357)
( م س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( كَانَ لِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ (1) مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ , " فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَخِّرِيهِ عَنِّي " ) (2) ( قَالَتْ : فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ ) (3) .
__________
(1) التصاوير : التماثيل والرسوم .
(2) ( م ) 93 - ( 2107 ) , ( س ) 761
(3) ( س ) 761 , ( م ) 93 - ( 2107 ) , ( حم ) 25431(3/2358)
( خ م ) , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةُ " , قَالَ بُسْرٌ : فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ , فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ , فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ) (1) ( - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ ؟ , فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ : " إِلَّا رَقْمًا (2) فِي ثَوْبٍ ؟ " ) (3)
__________
(1) ( م ) 86 - ( 2106 ) , ( خ ) 3054
(2) الرقم : النَّقْش والوَشْي ، والأصل فيه الكتابة .
(3) ( خ ) 5613 , ( م ) 85 - ( 2106 ) , ( س ) 5350 , ( د ) 4155(3/2359)
( خ م ت ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( كَانَ لَنَا سِتْرٌ ) (1) ( عَلَى بَابِي ) (2) ( فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ (3) وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ ، فَقَالَ لِي رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " حَوِّلِي هَذَا ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا ) (4) "
__________
(1) ( م ) 88 - ( 2107 ) , ( خ ) 5611
(2) ( ت ) 2468
(3) ( م ) 90 - ( 2107 ) , ( س ) 5352
(4) ( م ) 88 - ( 2107 ) , ( خ ) 5611 , ( ت ) 2468 , ( س ) 5353 , ( حم ) 24264(3/2360)
( معجم الإسماعيلي ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الصُّورَةُ الرَّأْسُ ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فلَا صُورَةَ " (5)
-----------------
(5) ( معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ) 298 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3864 , الصَّحِيحَة : 1921
قال الألباني : ويشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة : أتاني جبريل ... الحديث وفيه : فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ... فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة . قال الألباني : وهذا في المجسم وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس . وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير كما قال عليه الصلاة والسلام كهيئة الشجرة . أ . هـ(3/2361)
حُكْمُ الِاشْتِغَالِ بِالتَّصْوِير
( خ م ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ :
( كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - , إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ , إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي , وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ) (1) ( فَأَفْتِنِي فِيهَا , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ : ادْنُ مِنِّي , فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ , قَالَ : أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ) (2) ( مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ , وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا ) (3) ( فَيَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ " ) (4) ( فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً (5) وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيْحَكَ , إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ ) (6) .
__________
(1) ( خ ) 2112
(2) ( م ) 99 - ( 2110 )
(3) ( خ ) 2112
(4) ( م ) 99 - ( 2110 )
(5) أَيْ : ذُعِرَ وَامْتَلَأَ خَوْفًا . ( فتح ) - (ج 7 / ص 61)
(6) ( خ ) 2112 , ( م ) 99 - ( 2110 ) , ( س ) 5358 , ( حم ) 3394(3/2362)
( طل ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكَعْبَةِ - وَرَأَى صُوَرًا - قَالَ : فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ " فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، " فَجَعَلَ يَمْحُوهَا وَيَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ " (1)
__________
(1) ( طل ) 623 , ( ش ) 25722 , ( طب ) 410 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4292 , الصَّحِيحَة : 996(3/2363)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
ذَكَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَب } (1) { لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَقَالَ : " إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (2) { " (3)
__________
(1) ( أُمّ حَبِيبَة ) : رَمْلَة بِنْت أَبِي سُفْيَان الْأُمَوِيَّة , ( وَأُمّ سَلَمَة ) أَيْ : هِنْد بِنْت أَبِي أُمَيَّة الْمَخْزُومِيَّة , وَهُمَا مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَتَا مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 148)
(2) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوَائِلهمْ لِيَتَأَنَّسُوا بِرُؤْيَةِ تِلْكَ الصُّوَر وَيَتَذَكَّرُوا أَحْوَالهمْ الصَّالِحَة فَيَجْتَهِدُوا كَاجْتِهَادِهِمْ ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدهمْ خُلُوف جَهِلُوا مُرَادهمْ وَوَسْوَسَ لَهُمْ الشَّيْطَان أَنَّ أَسْلَافكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّوَر وَيُعَظِّمُونَهَا فَعَبَدُوهَا ، فَحَذَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْل ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُؤَدِّيَة إِلَى ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَحْرِيم التَّصْوِير ، وَحَمَلَ بَعْضهمْ الْوَعِيد عَلَى مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَان لِقُرْبِ الْعَهْد بِعِبَادَةِ الْأَوْثَان ، وَأَمَّا الْآن فَلَا , وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي رَدّ ذَلِكَ , وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : لَمَّا كَانَتْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاء تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاة نَحْوهَا وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا , لَعَنَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْل ذَلِكَ ، وَفِي الْحَدِيث كَرَاهِيَة الصَّلَاة فِي الْمَقَابِر , سَوَاء كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْر , أَوْ عَلَيْهِ , أَوْ إِلَيْهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 148)
(3) ( خ ) 417 , ( م ) 528(3/2364)
( 3 ) تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ مَا لَيْسَ لَهُ رُوح
( خ م حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا (1) ؟ " ) (2) ( فَقُلْتُ : وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا أَنْمَاطٌ ؟ , قَالَ : " أَمَا إِنَّهُ سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ " ) (3) ( قَالَ جَابِرٌ : فَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي : أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ (4) ) (5) ( فَتَقُولُ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ ؟ " , فَأَدَعُهَا ) (6) .
__________
(1) الْأَنْمَاط : جَمْع نَمَط ، وهو ظِهَارَة الْفِرَاش ، وَقِيلَ : ظَهْر الْفِرَاش ، وَيُطْلَق أَيْضًا عَلَى بِسَاط لَطِيف لَهُ خَمْل يُجْعَل عَلَى الْهَوْدَج ، وَقَدْ يُجْعَل سِتْرًا ، وَمِنْهُ حَدِيث عَائِشَة فِي بَاب الصُّوَر قَالَتْ : ( فَأَخَذْت نَمَطًا فَسَتَرْته عَلَى الْبَاب ) . وَالْمُرَاد فِي حَدِيث جَابِر هُوَ النَّوْع الْأَوَّل . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 165)
(2) ( م ) 2083
(3) ( خ ) 3432
(4) أَيْ : أَخْرِجِيهِ مِنْ بَيْتِي , كَأَنَّهُ كَرِهَهُ كَرَاهَة تَنْزِيه ، لِأَنَّهُ مِنْ زِينَة الدُّنْيَا وَمُلْهِيَاتهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 166)
(5) ( حم ) 14164 , ( خ ) 3432
(6) ( خ ) 3432(3/2365)