( د ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا , فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ " (1)
__________
(1) ( د ) 4687 , و( حم ) 4745(2/473)
( حب ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ رِدْئًا (1) لِلْإِسْلامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ " , قَالَ حُذَيْفَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ ، الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي ؟ , قَالَ : " بَلِ الرَّامِي (2) " (3)
__________
(1) الرِّدْء : القوة والعماد والناصر والمعين .
(2) قال الطحاوي في المُشْكِل : فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَلَبًا مِنَّا لِلْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ ؟ , فَوَجَدْنَا مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : ( يَا كَافِرُ ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَافِرٌ , لأَنَّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ , فَإِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَكَانَ إيمَانًا كَانَ جَاعِلُهُ كَافِرًا جَاعِلَ الْإِيمَانِ كُفْرًا , وَكَانَ بِذَلِكَ كَافِرًا بِاللَّهِ تَعَالَى , لأَنَّ مَنْ كَفَرَ بِإِيمَانِ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ كَفَرَ بِاَللَّهِ , وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ } , فَهَذَا أَحْسَنُ مَا وُفِّقْنَا عَلَيْهِ مِنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ . مشكل الآثار مشكولا - (ج 1 / ص 247)
(3) ( حب ) 81 , انظر صحيح موارد الظمآن : 78 ، الصَّحِيحَة : 3201(2/474)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ , وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5698 , ( م ) 61(2/475)
( خ ) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : ( فهو كقتله ) في عِظَمِ الوِزرِ وشدة الإصر عند الله تعالى , فقوله ( كقتله ) المراد حُكْمُهُ حُكْمُ قَتْلِهِ في الآخرة , وحُكْمُهُ فيها دخول النار . فيض القدير - (ج 6 / ص 179)
(2) ( خ ) 5754 , ( ت ) 2636(2/476)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
إذا قال الرجل لصاحبه : أنت عدوي , فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه . (1)
__________
(1) ( خد ) 421 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 324(2/477)
قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [النساء/93]
( خ م س د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " ) (1) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) (3) "
__________
(1) ( د ) 2874
(2) ( حب ) 6559 , و ( ك ) 1447, وصححها الألباني في الإرواء : 2198 ، 2238 ،
وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1341 ، 2801 , وصحيح موارد الظمآن : 661
(3) ( خ ) 2615 , ( م ) 89(2/478)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا } (1) { وَهُوَ خَلَقَكَ } (2) { " , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ ؟ , قَالَ : " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ } (3) { " , قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ , قَالَ : " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (4) ) (5) ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (6) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(7)}(8) "(9)
__________
(1) أَيْ : مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك . عون المعبود - (ج 5 / ص 181)
(2) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ وَجَعْل عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ - نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْك اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِك بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَك اللَّهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك , وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيد أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره . شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394)
(3) أَيْ : خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُل مَعَكَ , مِنْ جِهَة إِيثَار نَفْسه عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَا يَكْفِي ، أَوْ مِنْ جِهَة الْبُخْل مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق ) أَيْ : فَقْر . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 276)
(4) أَيْ : زَوْجَة جَارك , وَمَعْنَى ( تُزَانِي ) أَيْ : تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَار أَشَدُّ قُبْحًا وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَار يَتَوَقَّع مِنْ جَاره الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمه , وَيَأْمَن بَوَائِقه وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلّه بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّن غَيْره مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 187)
رَوَى أَحْمَد مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ : " قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ قَالُوا : حَرَام . قَالَ : لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُل بِعَشَرَةِ نِسْوَة أَيْسَر عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَاره " .فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 276)
(5) ( م ) 86 , ( خ ) 4207
(6) الأَثَام : العقاب . تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303)
(7) هَذَا الْحَدِيث فِيهِ أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقّ يَلِيه ، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ ( مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ ) ، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا وَاللِّوَاط وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَالسِّحْر وَقَذْف الْمُحْصَنَات وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر , فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا ، وَيَخْتَلِف أَمْرهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 187)
(8) [الفرقان/69]
(9) ( خ ) 6468 , ( م ) 86(2/479)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" سِبَابُ (1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (3) " (4)
__________
(1) ( السِّبَاب ) مَصْدَرُ سَبَّ يَسُبّ سَبًّا وَسِبَابًا . ( فتح - ح48)
(2) الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْخُرُوجُ ، وَفِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ } , فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ , وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 224)
(3) إِنْ قِيلَ : هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة , لَكِنَّ ظَاهِره يُقَوِّي مَذْهَب الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي .
فَالْجَوَاب : أَنَّ الْمُبَالَغَة فِي الرَّدّ عَلَى الْمُبْتَدِع اِقْتَضَتْ ذَلِكَ ، وَلَا مُتَمَسَّك لِلْخَوَارِجِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَال أَشَدّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاق الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدّ مِنْ لَفْظ الْفِسْق وَهُوَ الْكُفْر ، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي هِيَ الْخُرُوج عَنْ الْمِلَّة ، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَة فِي التَّحْذِير ، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِد أَنَّ مِثْل ذَلِكَ لَا يُخْرِج عَنْ الْمِلَّةَ ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة ، وَمِثْل قَوْله تَعَالَى ( إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) ، أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر لِشَبَهِهِ بِهِ ؛ لِأَنَّ قِتَال الْمُؤْمِن مِنْ شَأْن الْكَافِر . وَقِيلَ : الْمُرَاد هُنَا الْكُفْر اللُّغَوِيّ وَهُوَ التَّغْطِيَة ؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُعِينهُ وَيَنْصُرهُ وَيَكُفّ عَنْهُ أَذَاهُ ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِير مِنْ فِعْل ذَلِكَ وَالزَّجْر عَنْهُ بِخِلَافِ الثَّالِث . وَقِيلَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ( كُفْر ) أَيْ : قَدْ يَئُول هَذَا الْفِعْل بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر ، وَهَذَا بَعِيد ، وَأَبْعَد مِنْهُ حَمْلُه عَلَى الْمُسْتَحِلّ لِذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُل التَّفْرِيق بَيْن السِّبَاب وَالْقِتَال ، فَإِنَّ مُسْتَحِلّ لَعْن الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأْوِيل يَكْفُر أَيْضًا . ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأْوِيل . وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض " فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة ، وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) بَعْد قَوْله : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ ) الْآيَة . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَق عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا . وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم : " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث ؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّه بِهِ فَوْق الْمُشَبَّه ، وَالْقَدْر الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ بُلُوغ الْغَايَة فِي التَّأْثِير : هَذَا فِي الْعَرْض ، وَهَذَا فِي النَّفْس . وَاَللَّه أَعْلَم . ( فتح - ج1ص167)
فَالْمُؤْمِن إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَة لَا يَكْفُر بِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْم الْمُؤْمِن فَقَالَ ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا ) ثُمَّ قَالَ ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ ) . وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّد بِالنَّارِ ، وَالْمُرَاد هُنَا إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَة بِغَيْرِ تَأْوِيل سَائِغ .( فتح - ج1ص127)
(4) ( خ ) 48 , ( م ) 64(2/480)
( خ م ) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (1) قَالَ :
ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (2) فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ , قُلْتُ : أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ , قَالَ : ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ , فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ , قَالَ : " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (3) " (4)
__________
(1) الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : مُخَضْرَمٌ , وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ e لَكِنْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ , وَكَانَ رَئِيسَ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الْحِلْمِ .
(2) ( هَذَا الرَّجُلَ ) هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَكَانَ الْأَحْنَف أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْمِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ , فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ فَرَجَعَ , وَحَمَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , وَإِلَّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ سَائِغٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ , وَيُخَصُّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِهِ الْخَاصِّ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَدْ رَجَعَ الْأَحْنَفُ عَنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بَاقِيَ حُرُوبِهُ .( فتح ) - (ج 19 / ص 311)
(3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا ، فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي أَوْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَقُتِلَ , فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد , لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا . فتح الباري (ج 19 / ص 311)
(4) ( خ ) 2031 , ( م ) 2888(2/481)
( خ م د حم ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ (1) ) (2) ( قَالَ : فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ (3) ) (4) ( فَقَاتَلْنَاهُمْ , فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِذَا أَقْبَلَ الْقَوْمُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا ، وَإِذَا أَدْبَرُوا كَانَ حَامِيَتَهُمْ (5) قَالَ : فَغَشِيتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ) (6) ( فَلَمَّا غَشِينَاهُ (7) قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ) (8) ( فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ لِي : " يَا أُسَامَةُ ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ " ) (9) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ , وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا , وَسَمَّيْتُ لَهُ نَفَرًا , وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَقَتَلْتَهُ ؟ " , قُلْتُ : نَعَمْ , قَالَ : " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ " ) (10) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ ) (11) ( الْقَتْلِ ) (12) ( قَالَ : " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا (13) ؟ ) (14) ( كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ " , فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ : " وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ , فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ ) (15) ( قَالَ : فَمَا زَالَ فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (16) " ) (17) ( قَالَ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - (18) : " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا , فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ ؟ ) (19) ( فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا " ) (20) ( فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إذْ قَالَ الْقَاتِلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ ) (21) ( " فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " , ثُمَّ قَالَ أَيْضًا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " , ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ فَقَالَ الثَّالِثَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ (22) فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا , إِنَّ اللَّهَ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا , إِنَّ اللَّهَ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ) (23) وفي رواية (24) : أَبَى اللَّهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا , أَبَى اللَّهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا , أَبَى اللَّهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - " ( فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - : وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ - يَعْنِي أُسَامَةَ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (25) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ِللَّهِ ؟ } (26) فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ (27) ) (28) .
__________
(1) (الْحُرَقَة ) : بَطْن مِنْ جُهَيْنَة ، وَهَذِهِ السَّرِيَّة يُقَال لَهَا : سَرِيَّة غَالِب بْن عُبَيْد اللَّه اللَّيْثِيّ , وَكَانَتْ فِي رَمَضَان سَنَة سَبْع . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 308)
(2) ( خ ) 6478 , ( م ) 96
(3) أَيْ : هَجَمُوا عَلَيْهِمْ صَبَاحًا قَبْل أَنْ يَشْعُرُوا بِهِمْ ، يُقَال : صَبَّحْته , أَتَيْته صَبَاحًا بَغْتَة ، وَمِنْهُ قَوْله تعالى : ( وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ ) . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 308)
(4) ( خ ) 6478 , ( م ) 96
(5) الحامِيَةُ : الرجلُ يَحْمِي أَصحابه في الحرب . لسان العرب - (ج 14 / ص 197)
(6) ( حم ) 21793
(7) أَيْ : لَحِقْنَا بِهِ حَتَّى تَغَطَّى بِنَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 308)
(8) ( خ ) 4021 , ( م ) 96 ,
(9) ( م ) 96 , ( خ ) 4021
(10) ( م ) 97
(11) ( م ) 96
(12) ( حم ) 21850
(13) مَعْنَاهُ أَنَّك إِنَّمَا كُلِّفْت بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَمَا يَنْطِق بِهِ اللِّسَان , وَأَمَّا الْقَلْب فَلَيْسَ لَك طَرِيق إِلَى مَا فِيهِ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك الْعَمَل بِمَا ظَهَرَ مِنْ اللِّسَان فَقَالَ " أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه " لِتَنْظُر هَلْ كَانَتْ فِيهِ حِين قَالَهَا وَاعْتَقَدَهَا أَوْ لَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّك إِذَا كُنْت لَسْت قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ فَاكْتَفِ مِنْهُ بِاللِّسَانِ , وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى تَرَتُّب الْأَحْكَام عَلَى الْأَسْبَاب الظَّاهِرَة دُون الْبَاطِنَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 308)
(14) ( د ) 2643 , ( م ) 96
(15) ( م ) 97
(16) لِأَنَّ الْإِسْلَام يَجُبُّ مَا قَبْله ، فَتَمَنَّى أَنْ يَكُون ذَلِكَ الْوَقْتُ أَوَّلَ دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَام لِيَأْمَن مِنْ جَرِيرَة تِلْكَ الْفَعْلَة , وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَة فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَا يَلْزَم مِنْ السُّكُوت عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 308)
(17) ( خ ) 4021 , ( م ) 96
(18) حديث عقبة عند ( حم ) : 22543 ، وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع : 1698
(19) ( حم ) 17050 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(20) ( حم ) 22543 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(21) ( حم ) 17050
(22) المساءة : الحزن والغضب .
(23) ( حم ) 22543
(24) ( حم ) 17050 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .
(25) قال ابن الأَعرابي : الفِتْنة : الاختبار , والفِتْنة المِحْنة , والفِتْنة المال , والفِتْنة الأَوْلادُ , والفِتْنة الكُفْرُ , والفِتْنةُ اختلافُ الناس بالآراء , والفِتْنةُ الإِحراق بالنار . لسان العرب - (ج 13 / ص 317)
(26) [الأنفال/39]
(27) روى ( خ ) 6693 عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى بْنِ زَيْدٍرضي الله عنهما قَالَ : أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ : إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ : مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ ؟ ، فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ : لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ ، فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا ، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهم - فَأَوْقَرُوا ( أَيْ : ملأوا ) لِي رَاحِلَتِي .
(28) ( م ) 96(2/482)
( الضياء ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (1) تَوْبَةٌ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : لقاتل المؤمن بغير حق .
(2) أَيْ : إن استحل , وإلا فهو زجر وتخويف , أما كافرٌ غير ذمي فيحل بل يجب قتله , ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله , وأن القاتل لا يَكْفُرُ ولا يُخَلَّدُ في النار وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة , والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو لا تبقى مطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءها أراد بقاء حق الله , إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه ندم من حيث الفعل , وعزم أن لا يعود . فيض القدير - (ج 1 / ص 94)
(3) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " ( ق 215 / 2 ) , والواحدي في " الوسيط " ( 1 / 180 / 2 ) , والضياء في " المختارة " ( 127 / 1 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 23 , الصَّحِيحَة : 689(2/483)
( د ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ , إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا , أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا (1) " (2)
__________
(1) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 24 ح551 : والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )[النساء/48] لأن القتل دون الشرك قطعا فكيف لَا يغفره الله ؟ , وقد وفَّق المُناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحل , وإلا فهو تهويل وتغليظ , وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي : وَكَأَنَّ الْمُرَاد : كُلّ ذَنْب تُرْجَى مَغْفِرَته اِبْتِدَاء إِلَّا قَتْل الْمُؤْمِن , فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ بِلَا سَبْقِ عُقُوبَة وَإِلَّا الْكُفْر فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ أَصْلًا , وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْقَتْلِ مُسْتَحِلًّا لَا يَبْقَى الْمُقَابَلَة بَيْنه وَبَيْن الْكُفْر , ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتُبْ , وَإِلَّا فَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ , كَيْف وَقَدْ يَدْخُلُ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول الْجَنَّة مَعًا كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ كَافِر ثُمَّ آمَنَ وَقُتِلَ . أ . هـ
(2) ( د ) 4270 , ( س ) 3984 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4524 , الصَّحِيحَة : 511(2/484)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ - عز وجل - ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (3)
__________
(1) أَيْ : القول عليه بما لم يفعله حتى حيره في أمره وأدهشه , يقال : بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ : قال عليه ما لم يفعل , ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويحتمل إلحاقه به , وعليه إنما خص به المؤمن لأن بهتَه أشد . فيض القدير - (ج 3 / ص 610)
(2) أَيْ : يأخذ .
(3) ( حم ) 8722 , وحسنه الألباني في الإرواء : 2564 ، وصَحِيح الْجَامِع : 3247 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1339(2/485)
( جة حم ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ (1) دَخَلَ الْجَنَّةَ ) (2) دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ (3) "
__________
(1) أَيْ : لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ شَيْء . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 278)
(2) ( جة ) 2618
(3) ( حم ) 17377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/486)
( خ حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ (1) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " (2)
__________
(1) أَيْ : فِي سَعَة , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : الْفُسْحَة فِي الدِّين سَعَةُ الْأَعْمَال الصَّالِحَة , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل ضَاقَتْ ,
لِأَنَّهَا لَا تَفِي بِوِزْرِهِ ، وَالْفُسْحَة فِي الذَّنْب قَبُولُهُ الْغُفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل اِرْتَفَعَ الْقَبُولُ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فَسَّرَهُ عَلَى رَأْي اِبْن عُمَر فِي عَدَم قَبُول تَوْبَة الْقَاتِل . ( فتح ) - (ج 19 / ص 298)
(2) ( خ ) 6469(2/487)
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا , سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ (1) . (2)
__________
(1) وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقٍّ : " تَزَوَّدْ مِنْ الْمَاء الْبَارِد , فَإِنَّك لَا تَدْخُل الْجَنَّة " فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 299)
(2) ( خ ) 6470(2/488)
( د ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا (1) صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا , فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ (2) " (3)
__________
(1) ( المُعْنِق ) : خَفِيف الظَّهْر سَرِيع السَّيْر , يَسِير سَيْر الْعَنَق ، وَالْعَنَق ضَرْب مِنْ السَّيْر وَسِيع .عون المعبود(ج9ص307)
(2) ( بَلَّحَ ) قَالَ فِي النِّهَايَة : يُقَال بَلَّحَ الرَّجُل , إِذَا اِنْقَطَعَ مِنْ الْإِعْيَاء فَلَمْ يَقْدِر أَنْ يَتَحَرَّك , وَقَدْ أَبْلَحَهُ السَّيْر فَانْقَطَعَ بِهِ , يُرِيد وُقُوعَه فِي الْهَلَاك بِإِصَابَةِ الدَّم الْحَرَام . عون المعبود - (ج 9 / ص 307)
(3) ( د ) 4270(2/489)
( خ هب ) , وَعَنْ طَرِيفِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ :
( شَهِدْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُوصِي صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ (1) وَأَصْحَابَهُ , فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمِ ) (2) ( امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ (3) كَأَنَّمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً فَلْيَفْعَلْ , كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَالَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ) (4) "
__________
(1) هُوَ صفوان بْن مُحْرِز بْن زِيَاد التَّابِعِيّ الثِّقَة الْمَشْهُور مِنْ أَهْل الْبَصْرَة .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 173)
(2) ( خ ) 6733
(3) أَيْ : يصُبَّهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 173)
(4) ( هب ) 5350 , انظر الصَّحِيحَة : 3379(2/490)
( ت س جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ) (1) ( لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ) (2) ( بِغَيْرِ حَقٍّ (3) ) (4) " (5)
__________
(1) ( س ) 3986
(2) ( ت ) 1395 , ( س ) 3987
(3) الدُّنْيَا عِبَارَةٌ عَنْ الدَّارِ الْقُرْبَى الَّتِي هِيَ مَعْبَرٌ لِلدَّارِ الْأُخْرَى ، وَهِيَ مَزْرَعَةٌ لَهَا ، وَمَا خُلِقَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا لِتَكُونَ مَسَارِحَ أَنْظَارِ الْمُتَبَصِّرِينَ ، وَمُتَعَبَّدَاتِ الْمُطِيعِينَ ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْت هَذَا بَاطِلًا } أَيْ : بِغَيْرِ حِكْمَةٍ , بَلْ خَلَقْتَهَا لِتَجْعَلَهَا مَسَاكِنَ لِلْمُكَلَّفِينَ ، وَأَدِلَّةً لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِك , فَمَنْ حَاوَلَ قَتْلَ مَنْ خُلِقَتْ الدُّنْيَا لِأَجْلِهِ فَقَدْ حَاوَلَ زَوَالَ الدُّنْيَا .تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 28)
(4) ( جة ) 2619
(5) انظر صَحِيح الْجَامِع : 5078 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2438(2/491)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ (1) لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ " (2)
__________
(1) الْمُرَادُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 30)
(2) ( ت ) 1398 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5247 , صحيح الترغيب والترهيب : 2442(2/492)
( د ) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ (1) لَمْ يَقْبَلْ اللَّه مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (2) " (3)
__________
(1) قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ : اغتَبَطَ بِقَتْلِهِ , قَالَ : الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ , فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى , لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ , وقَالَ الدارمي : ( اعْتَبَطَ ) أَيْ : قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ . انظر ( د ) 4270
(2) الصَّرْف : الْفَرِيضَة ، وَالْعَدْل : النَّافِلَة . ( النووي - ج 5 / ص 31)
(3) ( د ) 4270 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6454 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2450(2/493)
( خ م س ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
( أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا , إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّه سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّه غَفُورًا رَحِيمًا } (1) { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّه عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } (2) قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ) (3) ( قَالَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا , وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا : يَا مُحَمَّدُ , إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ , لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ) (4) ( فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ , وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ , وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ , وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ , وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } , قَالَ : فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ ) (5) ( يُبَدِّلُ اللَّهُ شِرْكَهُمْ إِيمَانًا , وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا , وَنَزَلَتْ : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ , إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (6) ) (7) ( وَأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , فَالرَّجُلُ إِذَا ) (8) ( دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ ) (9) ( وَعَرَفَ شَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ (10) ) (11) ( فلَا تَوْبَةَ لَهُ (12) ) (13) ( { فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } ) (14) ( ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ ) (15) ( قَالَ سَعِيدٌ : فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ : إِلَّا مَنْ نَدِمَ (16) ) (17) .
__________
(1) [الفرقان/68-70]
(2) [النساء/93]
(3) ( خ ) 3642
(4) ( خ ) 4532
(5) ( خ ) 3642 , ( م ) 122
(6) [الزمر/53]
(7) ( س ) 4003 , ( خ ) 4532
(8) ( خ ) 3642
(9) ( م ) 3023
(10) مَقْصُود اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ الْآيَة الَّتِي فِي الْفُرْقَان نَزَلَتْ فِي أَهْل الشِّرْك , وَالْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء نَزَلَتْ فِي أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ عَلِمُوا أَحْكَام الْإِسْلَام وَتَحْرِيم الْقَتْل , فَجَعَلَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَحَلّ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا , وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " فَقَالَ - أَيْ اِبْن عَبَّاس - : هَذِهِ مَكِّيَّة أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَة مَدَنِيَّة الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء , فَمِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة يَظْهَر أَنَّ مَحَلّ الْآيَتَيْنِ عِنْد اِبْن عَبَّاس وَاحِد , قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : إِنَّ اِبْنَ عَبَّاس كَانَ تَارَة يَجْعَل الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلّ وَاحِد , فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا , وَتَارَة يَجْعَل مَحَلّهمَا مُخْتَلِفًا ، وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُوم الَّتِي فِي الْفُرْقَان خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَة الْمُؤْمِن الْقَتْل مُتَعَمِّدًا ، وَكَثِير مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخ عَلَى التَّخْصِيص , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْل كَلَامه عَلَى التَّنَاقُض , وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ . عون المعبود - (ج 9 / ص 309)
(11) ( خ ) 3642
(12) هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ، وَجَاءَ عَلَى وَفْق مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ أَحَادِيث كَثِيرَة : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ مُعَاوِيَة قال : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " كُلّ ذَنْب عَسَى اللَّه أَنْ يَغْفِرَهُ ؛ إِلَّا الرَّجُل يَمُوت كَافِرًا ، وَالرَّجُل يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " وَمَذْهَب جَمِيع أَهْل السُّنَّة وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ ، مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظ ، وَصَحَّحُوا تَوْبَة الْقَاتِل كَغَيْرِهِ ، وَقَالُوا : مَعْنَى قَوْله : ( فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم ) أَيْ : إِنْ شَاءَ اللَّه أَنْ يُجَازِيَهُ , تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء أَيْضًا : ( إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) , وَمِنْ الْحُجَّة فِي ذَلِكَ حَدِيث الْإِسْرَائِيلِيّ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ثُمَّ أَتَى تَمَام الْمِائَة , فَقَالَ لَهُ : لَا تَوْبَةَ ، فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ جَاءَ آخَر فَقَالَ : " وَمَنْ يَحُول بَيْنَك وَبَيْنَ التَّوْبَة " ، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُور ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِمَنْ قُبِلَ مِنْ غَيْر هَذِهِ الْأُمَّة , فَمِثْله لَهُمْ أَوْلَى , لِمَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَثْقَال الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ .فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 282)
(13) ( م ) 3023 , ( خ ) 4486
(14) ( خ ) 3642
(15) ( م ) 3023 , 4314
(16) أَيْ : فَإِنَّ لَهُ تَوْبَة . عون المعبود - (ج 9 / ص 309)
(17) ( خ ) 3642(2/494)
( طب ) , وَعَنْ زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قَالَ :
لمَّا نزلت الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا , إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّه سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّه غَفُورًا رَحِيمًا } عَجِبْنا لِلِينِها , فلبثنا سِتَّةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ نَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّه عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } " (1)
__________
(1) ( طب ) 4869 , الصَّحِيحَة : 2799(2/495)
( س ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآية } , بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } . (1)
__________
(1) ( س ) 4006 , ( د ) 4272(2/496)
( طب ) , وَعَنْ نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ : يَا أَبَا الْعَبَّاسٍ , هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأْنِهِ : مَاذَا تَقُولُ ؟ , فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ , فَقَالَ لَهُ : مَاذَا تَقُولُ ؟ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ ؟ , سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأْسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ , مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ (1) بِيَدِهِ الْأُخْرَى , تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ , فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلَّهِ : رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللَّهُ - عز وجل - لِلْقَاتِلِ : تَعِسْتَ , وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ " (2)
__________
(1) أي : آخذ بعنق قاتله .
(2) ( طب ) 10742 , انظر الصَّحِيحَة : 2697 , وقال الألباني في الصحيحة ( 2799 ) : وفي رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال : لَا توبة للقاتل عمدا ، وهذا مشهور عنه ، له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر ، والجمهور على خلافه ، وهو الصواب الذي لَا ريب فيه ، وآية ( الفرقان ) صريحة في ذلك ، ولا تخالفها آية ( النساء ) , لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته ، وهذا ظاهر جدا ، وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه , فرأيت أنه لابد من ذكرها لِعِزَّتِهَا وإغفال الحافظين لها , الأولى : ما رواه عطاء بن يسار عنه : أنه أتاه رجل فقال : إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه ، فغرت عليها فقتلتها ، فهل لي من توبة ؟ , قال : أمك حية ؟ , قال : لَا , قال : " تب إلى الله - عز وجل - وتقرب إليه ما استطعت " , فذهبت فسألت ابن عباس : لم سألته عن حياة أمه ؟ فقال : " إني لَا أعلم عملا أقرب إلى الله - عز وجل - من بر الوالدة " . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 4 ) بسند صحيح الثانية : ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } ، قال : ليس لقاتل توبة ، إِلَّا أن يستغفر الله . أخرجه ابن جرير ( 5 / 138 ) بسند جيد . والله أعلم .(2/497)
( ت س جة حم ) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا ؟ , قَالَ : { جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } (1) لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ , مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ؟ , قَالَ : ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (2) وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ) (3) ( " إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ (4) وَرَأْسُهُ فِي يَدِهِ (5) وَأَوْدَاجُهُ (6) تَشْخَبُ (7) دَمًا حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ ) (8) ( يَقُولُ : يَا رَبِّ , سَلْ عَبْدَكَ ) (9) ( هَذَا لِمَ قَتَلَنِي ) (10) ( فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ , فَيَقُولُ : قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ , فَيَقُولُ : فَإِنَّهَا لِي , وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ , إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ , فَيَقُولُ : قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ , فَيَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ , فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ (11) ) (12) "
__________
(1) [النساء/93]
(2) الثَّكْلى : من فقَدت ولدها ، وثكلتك أمك : دعاء بالفقد , والمراد به التعجب .
(3) ( حم ) 2142 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح , ( س ) 3999
(4) أَيْ : شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأْسِ الْقَاتِلِ .
(5) أَيْ : في يَدِ الْمَقْتُولِ .
(6) ( الأَوْدَاج ) : مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 480)
(7) أَيْ : تَسِيلُ .
(8) ( ت ) 3029
(9) ( حم ) 2142 , ( س ) 3999
(10) ( جة ) 2621 , ( س ) 3999
(11) الضَّمِير في ( إِثْمِهِ ) لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول , أَيْ : يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ , أَوْ إِثْم الْمَقْتُول بِتَحْمِيلِ إِثْمه عَلَيْهِ , وَالتَّحْمِيل قَدْ جَاءَ , وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى ( وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى ) , لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْل ذَنْب الْغَيْر بِفِعْلِهِ وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَر فِعْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 386)
(12) ( س ) 3997(2/498)
( ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (2) ) (3) ( تَقُولُ : إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (4) ) (5) ( بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ ) (7) ( وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ) (8) "
__________
(1) الْعُنُقُ : طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368)
(2) تصديقه قوله تعالى { إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا } [الفرقان : 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ ؟ .
(3) ( ت ) 2574 , ( حم ) 8411
(4) أَيْ : وَكَّلَنِي اللَّهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ .تحفة الأحوذي(ج6ص368)
(5) ( حم ) 11372 , انظر الصَّحِيحَة : 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2451
(6) الْجَبَّارُ : الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي ، وَالْعَنِيدُ : الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ .تحفة الأحوذي(ج6ص368)
(7) ( ت ) 2574 , ( حم ) 8411
(8) ( حم ) 11372(2/499)
( خ د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ " , فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَامَ خَطِيبًا وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ) (1) ( فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (2) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ (3) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (4) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (5) ) (6) ( وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ) (7) أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ (8) ( أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (9) ) (10) مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (11) ( وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (12) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (13) ) (14) ( قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (15) ) (16) "
__________
(1) ( حم ) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) أَيْ : مِنْ غَيْر قِتَال مِنْ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا وَهُمْ أَحْزَاب اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق . عون المعبود - (ج 10 / ص 70)
(3) الْمَأْثَرَة : مَا يُؤْثَر وَيُذْكَر مِنْ مَكَارِم أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرهمْ . عون المعبود - (ج 10 / ص 70)
(4) أَيْ : بَاطِل وَسَاقِط .
(5) ( سِدَانَة الْبَيْت ) : خِدْمَته وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ , أَيْ : فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَكَانَتْ الْحِجَابَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - , فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاس يَسْقُونَ الْحَجِيج . عون المعبود - (ج 10 / ص 70)
(6) ( د ) 4547
(7) ( حم ) 6681
(8) ( حم ) 6757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(9) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ : فِعْل الْكَبِيرَة ، وَقَدْ يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ سِيَاق الْآيَة فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) يُفِيد ثُبُوت الْإِلْحَاد وَدَوَامه ، وَالتَّنْوِين لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ : مَنْ يَكُون إِلْحَاده عَظِيمًا وَاَللَّه أَعْلَمُ .فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)
(10) ( خ ) 6488
(11) ( حم ) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(12) أَيْ : مَنْ يُرِيد بَقَاء سِيرَة الْجَاهِلِيَّة أَوْ إِشَاعَتهَا أَوْ تَنْفِيذهَا , وَسُنَّة الْجَاهِلِيَّة اِسْم جِنْس يَعُمّ جَمِيع مَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذ الْجَار بِجَارِهِ , وَالْحَلِيف بِحَلِيفِهِ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ ، وَالْمُرَاد مِنْهُ : مَا جَاءَ الْإِسْلَام بِتَرْكِهِ , كَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَة وَغَيْر ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)
(13) ( المُطَّلِب ) مَنْ يُبَالِغ فِي الطَّلَب , وَالْمُرَاد : الطَّلَب الْمُتَرَتِّب عَلَيْهِ الْمَطْلُوب , لَا مُجَرَّد الطَّلَب ، وَقَوْله " بِغَيْرِ حَقّ " اِحْتِرَاز عَمَّنْ يَقَع لَهُ مِثْل ذَلِكَ لَكِنْ بِحَقٍّ , كَطَلَبِ الْقِصَاص مَثَلًا .فتح الباري(ج 19 / ص 323)
(14) ( خ ) 6488
(15) أَيْ : يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه .فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)
(16) ( حم ) 6681(2/500)
( خ م ) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (1) قَالَ :
ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (2) فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ , قُلْتُ : أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ , قَالَ : ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ , فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ , قَالَ : " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (3) " (4)
__________
(1) الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : مُخَضْرَمٌ , وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ e لَكِنْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ , وَكَانَ رَئِيسَ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الْحِلْمِ .
(2) ( هَذَا الرَّجُلَ ) هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَكَانَ الْأَحْنَف أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْمِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ , فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ فَرَجَعَ , وَحَمَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , وَإِلَّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ سَائِغٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ , وَيُخَصُّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِهِ الْخَاصِّ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَدْ رَجَعَ الْأَحْنَفُ عَنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بَاقِيَ حُرُوبِهُ .( فتح ) - (ج 19 / ص 311)
(3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا ، فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي أَوْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَقُتِلَ , فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد , لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا . فتح الباري (ج 19 / ص 311)
(4) ( خ ) 2031 , ( م ) 2888(2/501)
عَدَمُ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م س حم ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (2) فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ) (3) ( أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (4) ) (5) ( وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (6) ) (7) ( وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ ) (8) ( وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ ) (9) ( مِنْ النَّارِ ) (10) ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (11) ( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) (12) "
__________
(1) الْإِرْهَاق : الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان .
(2) قَوْله : ( وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا ) اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْح لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْض الرِّجْل ، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة : وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَهَذَا ظَاهِر الرِّوَايَة الْمُتَّفَق عَلَيْهَا ، وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهمْ بِيض تَلُوح لَمْ يَمَسّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُول بِإِجْزَاءِ الْمَسْح ، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَار عَلَى تَرْك التَّعْمِيم ؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَق عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَل هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَيْهَا بِالتَّأْوِيلِ ، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله " لَمْ يَمَسّهَا الْمَاء " أَيْ : مَاء الْغُسْل جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَح مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِل عَقِبه فَقَالَ ذَلِكَ , وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ لَمْ يُوجِب مَسْح الْعَقِب ، وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِ , وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْل الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضهَا الْغَسْل , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيم لَا يَسْتَلْزِم الْغَسْل ، فَالرَّأْسُ تُعَمّ بِالْمَسْحِ وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل .( فتح ) - (ج 1 / ص 264) , وقَالَ الترمذي : وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ .
(3) ( خ ) 60 , ( حم ) 6976
(4) أَيْ : أَكْمِلُوا ، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 268)
(5) ( م ) 241 , ( س ) 111
(6) الْعَقِب : مُؤَخَّر الْقَدَم ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : مَعْنَاهُ وَيْل لِأَصْحَابِ الْأَعْقَاب الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلهَا .
(7) ( خ ) 60 , ( م ) 241
(8) ( م ) 242 , ( جة ) 452
(9) ( حم ) 17742 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7133 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 220
(10) ( خ ) 60 , ( م ) 241
(11) ( حم ) 17742
(12) ( خ ) 60 , ( حم ) 6976(2/502)
( طس ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَتُنْهَكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ (1) " (2)
__________
(1) أي : لتبالغُن في غسل الأصابع وإيصال الماء إليها أو لتبالغَن النار في إحراقها , والنهك : المبالغة في كل شيء .
(2) ( طس ) 2674 , انظر الصَّحِيحَة : 3489 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 218(2/503)
( طب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ , لَا يَحْشُوهَا اللَّهُ نَارًا " (1)
__________
(1) ( طب ) 9213 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 218
(2) ( غَيًّا ) : خُسْرَانًا .(2/504)
تَرْكُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (2) } [مريم/59]
وَقَالَ تَعَالَى : { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ , إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ , فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ , عَنِ الْمُجْرِمِينَ , مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ , قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } [المدثر/38-43]
( م جة حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ , تَرْكُ الصَلَاةِ (1) ) (2) ( فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ ) (3) فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (4) "
__________
(1) مَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك تَرْك الصَّلَاةِ , أَيْ أَنَّ الَّذِي يَمْنَع مِنْ كُفْره كَوْنه لَمْ يَتْرُك الصَّلَاة ، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك حَائِل ، بَلْ دَخَلَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّ الشِّرْك وَالْكُفْر قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْر بِاَللَّهِ تَعَالَى , وَأَمَّا تَارِك الصَّلَاة فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، خَارِجٌ مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام , إِلَّا أَنْ يَكُون قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ , وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ مُدَّة يَبْلُغهُ فِيهَا وُجُوب الصَّلَاة عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ تَرْكه تَكَاسُلًا مَعَ اِعْتِقَاده وُجُوبهَا كَمَا هُوَ حَال كَثِيرٍ مِنْ النَّاس فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّه وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر , بَلْ يَفْسُق وَيُسْتَتَاب , فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَن ، وَلَكِنَّهُ يُقْتَل بِالسَّيْفِ , وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّهُ يَكْفُر , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّه وَجْهه , وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه , وَبِهِ قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَهُوَ وَجْه لِبَعْضِ أَصْحَاب الشَّافِعِيِّ رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِ , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّه أَنَّهُ لَا يَكْفُر ، وَلَا يُقْتَل ، بَلْ يُعَزَّر وَيُحْبَس حَتَّى يُصَلِّي , وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ بِظَاهِرِ الْحَدِيث ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَلِمَة التَّوْحِيد , وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ لَا يُقْتَل بِحَدِيثِ " لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث " وَلَيْسَ فِيهِ الصَّلَاة , وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } وَبِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة " " وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَم أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة " " وَلَا يَلْقَى اللَّه تَعَالَى عَبْد بِهِمَا غَيْر شَاكٍّ فَيُحْجَب عَنْ الْجَنَّةِ " , و" حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّار مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " وَغَيْر ذَلِكَ , وَاحْتَجُّوا عَلَى قَتْله بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } , وَقَوْله - صلى الله عليه وسلم - : " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ " وَتَأَوَّلُوا قَوْله - صلى الله عليه وسلم - : " بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الْكُفْر تَرْك الصَّلَاة " عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاة عُقُوبَةَ الْكَافِر وَهِيَ الْقَتْل ، أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَئُول بِهِ إِلَى الْكُفْر ، أَوْ أَنَّ فِعْلَهُ فِعْل الْكُفَّار . وَاَللَّه أَعْلَم .( النووي - ج 1 / ص 179)
(2) ( م ) 82 , ( ت ) 2620
(3) ( جة ) 1080 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5388 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 568
(4) ( حم ) 23057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي .(2/505)
( ت ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (1) الصَلَاةُ , فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : الْمُنَافِقِينَ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419)
(2) أَيْ : فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ , نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ , قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اُسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ : أَلَا إِنِّي نُهِيت عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ : لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419)
(3) ( ت ) 2621 , ( س ) 463(2/506)
( ط ) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا فَأَيْقَظْتُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ , فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ , وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ , فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (1) دَمًا . (2)
__________
(1) يثعب : ينزف .
(2) ( ط ) 82 , وصححه الألباني في الإرواء : 209(2/507)
( تعظيم قدر الصلاة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
مَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ فلَا دِينَ لَهُ . (3)
-----------
(3) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - (ج 2 / ص 470 ح818 ) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 574(2/508)
تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : " لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 22128 , ( طب ) ج 20/ ص 83 ح 156 , صححه الألباني في الإرواء : 2026 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 570(2/509)
( خ حم ) , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ (1) قَالَ :
( كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ (2) فَقَالَ : بَكِّرُوا (3) بِصَلَاةِ الْعَصْرِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ) (4) ( مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ (5) ) (6) "
__________
(1) أَبُو الْمَلِيحِ : هُوَ اِبْنُ أُسَامَةَ بْنُ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ ، وَاسْمَهُ عَامِرٌ , وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ .فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 327)
(2) أَيْ : يوم غائم , وخَصَّ يَوْمَ الْغَيْمِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأْخِيرِ , إِمَّا لِمُتَنَطِّعٍ يَحْتَاطُ لِدُخُولِ الْوَقْتِ فَيُبَالِغُ فِي التَّأْخِيرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ، أَوْ لِمُتَشَاغِلٍ بِأَمْرٍ آخَرَ فَيَظُنُّ بَقَاءَ الْوَقْتِ , فَيَسْتَرْسِلُ فِي شُغْلِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 327)
(3) أَيْ : عَجِّلُوا .فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 327)
(4) ( خ ) 528 , ( س ) 474
(5) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : الْقَوْل الْفَصْل فِي هَذَا أَنَّ الْإِحْبَاط إحْبَاطَانِ : أَحَدهمَا إِبْطَال الشَّيْء لِلشَّيْءِ وَإِذْهَابه جُمْلَة كَإِحْبَاطِ الْإِيمَان لِلْكُفْرِ وَالْكُفْر لِلْإِيمَانِ ، وَذَلِكَ فِي الْجِهَتَيْنِ إِذْهَاب حَقِيقِيّ , ثَانِيهمَا إِحْبَاط الْمُوَازَنَة إِذَا جُعِلَتْ الْحَسَنَات فِي كِفَّة وَالسَّيِّئَات فِي كِفَّة ، فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاته نَجَا ، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاته وُقِفَ فِي الْمَشِيئَة : إِمَّا أَنْ يُغْفَر لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّب , فَالتَّوْقِيف إِبْطَالٌ مَا ؛ لِأَنَّ تَوْقِيف الْمَنْفَعَة فِي وَقْت الْحَاجَة إِلَيْهَا إِبْطَالٌ لَهَا ، وَالتَّعْذِيب إِبْطَالٌ أَشَدّ مِنْهُ إِلَى حِين الْخُرُوج مِنْ النَّار ، فَفِي كُلّ مِنْهُمَا إِبْطَال نِسْبِيّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اِسْم الْإِحْبَاط مَجَازًا ، وَلَيْسَ هُوَ إِحْبَاطٌ حَقِيقَة , لِأَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ النَّار وَأُدْخِلَ الْجَنَّة عَادَ إِلَيْهِ ثَوَاب عَمَله ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْل الْإحْبَاطِيَّة الَّذِينَ سَوَّوْا بَيْن الْإحْبَاطَيْنِ , وَحَكَمُوا عَلَى الْعَاصِي بِحُكْمِ الْكَافِر ، وَهُمْ مُعْظَم الْقَدَرِيَّة . وَاللَّه الْمُوَفِّق . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 76)
(6) ( حم ) :23095 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين , ( خ ) 528 , ( س ) 474(2/510)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (1) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : بِغُرُوبِ الشَّمْس , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ؟ , قَالَ : نَعَمْ . ( حم ) 6358 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) أَيْ : فَكَأَنَّمَا فَقَدَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى قَوْله ( وُتِرَ ) أَيْ : نُقِصَ أَوْ سُلِبَ , فَبَقِيَ وِتْرًا فَرْدًا بِلَا أَهْل وَلَا مَال ، أَيْ : فَلْيَكُنْ حَذَرُه مِنْ فَوْتهَا كَحَذَرِهِ مِنْ فَوَات أَهْله وَمَاله .عون المعبود - (ج 1 / ص 457)
وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَسَفِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الثَّوَابِ لِمَنْ صَلَّى مَا يَلْحَقُ مَنْ ذَهَبَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ , وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَسَفَ الْعَامِدِ أَشَدُّ , لِاجْتِمَاعِ فَقْدِ الثَّوَابِ وَحُصُولِ الْإِثْمِ .تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 204)
(3) ( م ) 626 , ( خ ) 528(2/511)
( حب ) , وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ (1) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " (2)
__________
(1) قال ابن عبد البر في التمهيد : هَكَذَا قَالَ خلف بن قاسم : ( صَلاةٌ ) ، فِيمَا كَتَبْنَا عَنْهُ وَقَرَأْنَا عَلَيْهِ .
(2) ( حب ) 1468 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 577(2/512)
التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر
( ت حم ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا ) (1) ( مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ) (2) ( طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (3) ) (4) "
__________
(1) ( ت ) 500 , ( س ) 1369
(2) ( حم ) 15537 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) أَيْ : خَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ بِمَنْعِ إِيصَالِ الْخَيْرِ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ : كَتَبَهُ مُنَافِقًا . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 38)
(4) ( ت ) 500 , ( س ) 1369(2/513)
( حم ) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ السَّائِمَةَ (1) فَيَشْهَدُ الصَلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ , فَيَقُولُ : لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ (2) مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ : لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ فلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ , فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ " (3)
__________
(1) أَيْ : الماشية .
(2) أَيْ : أكثر عشبًا .
(3) ( حم ) 23728 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 732(2/514)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ (1) مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ , فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ (2) فَيَرْتَفِعَ (3) ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا ، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ " (4)
__________
(1) أَيْ : الْجَمَاعَة .
(2) أَيْ : العشب .
(3) أَيْ : يَذْهَب إِلَى مَكَان أَبْعَد مِنْهُ .
(4) ( جة ) 1127(2/515)
( يع ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قالَ :
" قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُهَا , وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ " (1)
__________
(1) ( يع ) 2198 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :732(2/516)
( طب ) , وَعَنْ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ " (1)
__________
(1) ( طب ) 422 , ( عب ) 5165 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6144 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :729(2/517)
( يع ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ , فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ . (1)
__________
(1) ( يع ) 2712 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :733(2/518)
( حم ) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنْ الْإمَامِ , فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا " (1)
__________
(1) ( حم ) 20124 , ( هق ) 5724 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 201 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : : 713(2/519)
أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر
( طب ) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ :
أَمَّ جُنَادَةُ الْأَزْدِيُّ - رضي الله عنه - قَوْمًا ، فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ : أَتَرْضَوْنَ ؟ , قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمّ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوَتَهُ (1) " (2)
__________
(1) تَرْقُوتِهِ : هِيَ الْعَظْم الَّذِي بَيْن ثَغْرَة النَّحْر وَالْعَاتِق . شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 227)
(2) ( طب ) 2177 , انظر الصَّحِيحَة : 2325 , صَحِيح الْجَامِع : 6102(2/520)
( ت جة خز ك ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ ) (1) ( وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (2) ) (3) ( الْعَبْدُ الْآبِقُ (4) حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (5) ) (6) وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ (7) ( وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (8) ) (9) "
__________
(1) ( خز ) 1518 , انظر المشكاة 1112
(2) أَيْ : لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً .تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 389)
(3) ( جة ) 971 , انظر المشكاة : 1128
(4) أَيْ : الهارب من سيده .
(5) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 387)
(6) ( ت ) 360 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3057 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 487
(7) ( ك ) 7330 , ( طس ) 3628 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 136 , الصَّحِيحَة : 288 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1888
(8) أَيْ : كَارِهُونَ لَهُ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ ، وَإِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ , قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ : كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ جَهْلِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ , فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 387)
(9) ( جة ) 971 , ( ت ) 359(2/521)
( ت ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ : امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا , وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , قَالَ مَنْصُورٌ : فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ , فَقِيلَ لَنَا : إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً , فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ . (1)
__________
(1) قال الشيخ الألباني في ( ت ) 359 : صحيح الإسناد .(2/522)
الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي (1) مَاذَا عَلَيْهِ (2) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (3) " , قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , أَوْ شَهْرًا , أَوْ سَنَةً (4) . (5)
__________
(1) أَيْ : أَمَامه بِالْقُرْبِ مِنْهُ ، وَعَبَّرَ بِالْيَدَيْنِ لِكَوْنِ أَكْثَر الشُّغْل يَقَع بِهِمَا ، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيد ذَلِكَ فَقِيلَ إِذَا مَرَّ بَيْنه وَبَيْن مِقْدَار سُجُوده ، وَقِيلَ بَيْنه وَبَيْن قَدْر ثَلَاثَة أَذْرُع ، وَقِيلَ بَيْنه وَبَيْن قَدْر رَمْيَة بِحَجَرٍ . عون المعبود - (ج 2 / ص 224)
(2) أَيْ : مِنْ الْإِثْمِ . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 368)
(3) أَيْ أَنَّ الْمَارَّ لَوْ عَلِمَ مِقْدَار الْإِثْمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَاخْتَارَ أَنْ يَقِفَ الْمُدَّة الْمَذْكُورَة حَتَّى لَا يَلْحَقَهُ ذَلِكَ الْإِثْم . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 265)
(4) ظَاهِرُ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا , بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ , وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّة أَبِي سَعِيد , فَإِنَّ فِيهَا " فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا " , وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْعَبَّاس السَّرَّاج عَنْ أَبِي النَّضْرِ " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلَّى " فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْله " وَالْمُصَلَّى " - بِفَتْحِ اللَّامِ - أَيْ : بَيْنِ يَدَيْ الْمُصَلِّي مِنْ دَاخِلِ سُتْرَتِهِ ، وَهَذَا أَظْهَر ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 265)
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مِنْ الْكَبَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّارِ , وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ , قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُرُورِ فَإِنَّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ النَّهْيَ الْأَكِيدَ وَالْوَعِيدَ الشَّدِيدَ عَلَى ذَلِكَ . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 368)
(5) ( خ ) 488 , ( م ) 507(2/523)
( التمهيد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ :لَأن يكون الرجل رمادا يُذْرَى به , خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي . (1)
__________
(1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 562(2/524)
تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْكَبَائِر
( ت ) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1) اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ (2) " (3)
__________
(1) ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ , لِاخْتِصَاصِ الْجُمْعَةِ بِكَثْرَةِ النَّاسِ , بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ , فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجُمْعَةِ , بَلْ يَكُونُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ حُكْمَهَا , وَيُؤَيَّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ بِالْأَذِيَّةِ , وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)
(2) أَيْ أَنَّهُ يُجْعَلُ جِسْرًا عَلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ لِيُوطَأَ وَيُتَخَطَّى كَمَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ , قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ : إِنَّ الْمُخْتَارَ تَحْرِيمُهُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فَقَطْ ، وَرَوَى الْعِرَاقِيُّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَابَ ، وَقَالَ الْمُسَيِّبُ : لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ اِسْتَثْنَى مِنْ التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّي وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ بِالرَّوْضَةِ ، وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَى الْمِنْبَرِ أَوْ الْمِحْرَابِ إِلَّا بِالتَّخَطِّي لَمْ يُكْرَهْ لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : " صَلَّيْت وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ..الْحَدِيثُ " يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْرِ الْجُمْعَةِ ، فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَةَ بِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ عِنْدَهُ ، وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَةَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا فِي الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)
(3) ( ت ) 513 , ( جة ) 1116 , انظر الصَّحِيحَة : 3122(2/525)
( كر ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئًا (1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى لَا تُصَلِّي إِلَّا فِيهِ , وَلَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) اتكأ : اضطجع , والاضطجاع : الميل على أحد جنبيه .
(2) ( كر ) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة : 3122(2/526)
تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر
( س حم ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ (1) ) (2) ( لَا يُؤَذَّنُ ) (3) ( وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ (4) إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ (5) فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (6) فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (7) ) (8) الشَّاذَّةَ (9) " (10)
__________
(1) أَيْ : بَادِيَة . عون المعبود - (ج 2 / ص 66)
(2) ( س ) 847 , ( د ) 547
(3) ( حم ) 21758 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(4) أَيْ : الْجَمَاعَة . عون المعبود - (ج 2 / ص 66)
(5) أَيْ : غَلَبَهُمْ وَحَوَّلَهُمْ إِلَيْهِ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْر اللَّه . عون المعبود - (ج 2 / ص 66)
(6) أَيْ : اِلْزَمْهَا , فَإِنَّ الشَّيْطَان بَعِيد عَنْ الْجَمَاعَة , وَيَسْتَوْلِي عَلَى مَنْ فَارَقَهَا . عون المعبود - (ج 2 / ص 66)
(7) الْقَاصِيَة : الشَّاة الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع الْبَعِيدَة عَنْهُ , أَيْ أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّط عَلَى الخَارِج عَنْ الْجَمَاعَة وَأَهْل السُّنَّة .شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 106)
(8) ( س ) 847 , ( د ) 547
(9) ( حم ) 27554 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(10) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 427 , المشكاة : 1067(2/527)
( خ م د حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ ) (1) ( ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِزِينَ (2) مُتَفَرِّقِينَ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ ) (3) ( فَقَالَ : إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ) (4) ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ) (5) ( ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ ) (6) ( يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ ) (7) ( ثُمَّ لَا يَشْهَدُونَ الصَلَاةَ ) (8) صَلَاةَ الْعِشَاءِ (9) يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ (10) ( فَأُحَرِّقَ ) (11) ( بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ ) (12) ( عَلَى مَنْ فِيهَا ) (13) ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَأَتَيْنِ (14) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ) (15) ( فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ ) (16) "
__________
(1) ( حم ) 9372 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن .
(2) أَيْ : مُتَفَرِّقِينَ , جَمَاعَة جَمَاعَة , وَالْوَاحِدَة ( عِزَة ) .
(3) ( حم ) 8890 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن .
(4) ( م ) 651 , ( خ ) 626
(5) ( خ ) 618 , 2288 , ( م ) 651
(6) ( م ) 651 , ( د ) 548
(7) ( حم ) 10975
(8) ( خ ) 2288 , ( م ) 651
(9) ( م ) 651 , ( حم ) 7903
(10) ( م ) 652 , ( حم ) 3816 , وَكُلُّهُ صَحِيحٌ ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ . ( شرح النووي - ج 2 / ص 451)
(11) ( خ ) 2288
(12) ( م ) 651
(13) ( م ) 651 , ( حم ) 8134
(14) الْمِرْمَأَة : ظِلْف الشَّاة , وَقِيلَ : سَهْم صَغِير يُتَعَلَّم بِهِ الرَّمْي , وَهُوَ أَحْقَر السِّهَام وَأَرْذَلهَا , أَيْ : لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَام لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة , وَالْمَقْصُود أَنَّ أَحَد هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِك الشَّيْء الْحَقِير مِنْ مَتَاع الدُّنْيَا لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة لِأَجَلِهِ إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ الثَّوَاب عَلَى حُضُور الْجَمَاعَة , وَهَذِهِ الصِّفَة لَا تَلِيق بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 107)
(15) ( خ ) 618 , ( م ) 651
(16) ( حم ) 7971 , وقال الشيخ الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .(2/528)
مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة/34، 35]
وَقَالَ تَعَالَى : { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ , الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } [فصلت/6، 7]
وَقَالَ تَعَالَى : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ , فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ , فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } [التوبة : 75 - 77]
( خ م س د حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا (1) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (3) " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ ؟ ، قَالَ : " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا " ) (4) ( فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ ، قَالَ : " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (6) وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا (7) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (8) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (9) وَتَسْقِي اللَّبَنَ ) (10) ( وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) (11) ( وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ ) (12) ( يَوْمَ وِرْدِهَا (13) ) (14) ( فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا ؟ , قَالَ : " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ) (15) ( إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (16) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (17) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (18) ) (19) ( وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (20) ) (21) ( لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (22) وَاحِدًا ) (23) ( تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (24) ) (25) ( وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ ، قَالَ : " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ) (26) ( فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ) (27) ( إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ , كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ (28) ) (29) ( وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ) (30) ( لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (31) وَلَا جَلْحَاءُ (32) وَلَا عَضْبَاءُ (33) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (34) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " ، قَالُوا : فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَلِرَجُلٍ أَجْرٌ , فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ : فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِآء النَّاسِ , وَفَخْرًا وَنِوَاءً (35) عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ , فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ : فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا ) (36) ( وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللَّهِ فِي ) (37) ( ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا ) (38) ( وَرِقَابِهَا (39) ) (40) ( فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ) (41) ( فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ) (42) ( وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (43) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ , فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ , وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا (44) فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (45) إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا حَسَنَاتٍ (46) " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ ؟ , قَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ (47) الْجَامِعَةُ (48) : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } ) (49) "
__________
(1) أَيْ : بِتِلْكَ الدَّرَاهِم . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(2) أَيْ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(3) أَيْ : إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(4) ( م ) 987
(5) أَيْ : النَّفِيسَة .
(6) ( الْغَزِيرَةَ ) : الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة : الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ , تُعَار لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(7) أَيْ : إِعَارَة ضَرْعهَا .
(8) أَيْ : تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(9) إِطْرَاق الْفَحْل عَارِيَته لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه وَلَا يَأْخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا ، يُقَال : طَرَقَ الْفَحْل النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(10) ( د ) 1658 , ( م ) 988
(11) ( م ) 988
(12) ( خ ) 1337
(13) الْمُرَادُ حَلْبهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا ، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين . ( فتح ) - (ج 7 / ص 245)
(14) ( م ) 987
(15) ( س ) 2442
(16) الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى الْبَسْط وَالْمَدّ ، فَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْهه ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاء مَكَّة لِانْبِسَاطِهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(17) الْقَاع : الْمَكَان الْمُسْتَوِي الْوَاسِع ، وَالْقَرْقَر : الْمَكَان الْمُسْتَوِي , فَيَكُون صِفَة مُؤَكِّدَة . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(18) يُرِيد بِهِ كَمَال حَال الْإبل الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن لِيَكُونَ أَثْقَل لِوَطْئِهَا . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(19) ( م ) 987 , ( خ ) 1391
(20) أَيْ : أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ .
(21) ( س ) 2442
(22) الْفَصِيل : وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455)
(23) ( م ) 987
(24) أَيْ : بِأَرْجُلِهَا . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(25) ( حم ) 8169 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح , ( خ ) 1391
(26) ( م ) 987
(27) ( س ) 2442
(28) هَذَا لِلزِّيَادَةِ فِي عُقُوبَته بِكَثْرَتِهَا وَقُوَّتهَا وَكَمَال خَلْقهَا ، فَتَكُون أَثْقَل فِي وَطْئِهَا ، كَمَا أَنَّ ذَوَات الْقُرُون تَكُون بِقُرُونِهَا , لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(29) ( م ) 987
(30) ( س ) 2442
(31) العَقْصاء : المُلْتَوِيَة القرْنين .
(32) الجلحاء : الَّتي لَا قَرْنَ لها .
(33) العَضْبَاءُ : مَكْسُورَة الْقَرْنِ , أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ . المُغرب - (ج 3 / ص 479)
(34) الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء ، وَهُوَ الْمُنْشَقّ مِنْ الْقَوَائِم ، وَالْخُفّ لِلْبَعِيرِ ، وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ ، وَالْحَافِر لِلْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَار . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(35) أي : مُعاداةً لهم .
(36) ( م ) 987
(37) ( خ ) 2242 , ( هق ) 7209
(38) ( م ) 987
(39) اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْخَيْل لِقوله ( ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقّ اللَّه فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا ) وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد : يُجَاهِد بِهَا ، وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا الْإِحْسَان إِلَيْهَا وَالْقِيَام بِعَلْفِهَا وَسَائِر مُؤَنهَا ، وَالْمُرَاد بِظُهُورِهَا : إِطْرَاق فَحْلهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُه , وَقِيلَ : الْمُرَاد حَقّ اللَّه مِمَّا يَكْسِبهُ مِنْ مَال الْعَدُوّ عَلَى ظُهُورهَا , وَهُوَ خُمُس الْغَنِيمَة . عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(40) ( خ ) 2242
(41) ( م ) 987
(42) ( خ ) 4678
(43) أَيْ : أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ ، وَأَصْله مِنْ الرَّبْط ، وَمِنْهُ الرِّبَاط ، وَهُوَ حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْر وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(44) الطِّوَل : الْحَبْل الَّذِي تُرْبَط فِيهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(45) أَيْ : عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(46) هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُل لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَات مِنْ غَيْر أَنْ يَقْصِد سَقْيَهَا , فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(47) أَيْ : المُنْفَرِدَة في مَعْناها . والفَذُّ : الواحِد . النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 810)
(48) أَيْ : الْعَامَّة الْمُتَنَاوِلَة لِكُلِّ خَيْر وَمَعْرُوف , ومَعْنَى الْحَدِيث : لَمْ يَنْزِل عَلَيَّ فِيهَا نَصٌّ بِعَيْنِهَا ، لَكِنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة الْعَامَّة . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(49) ( م ) 987(2/529)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ :
( قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ) (1) ( خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ , حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (2) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ , ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (3) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ (4) ) (5) لِيُبْشِرْ الْكَنَّازُونَ بِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ بُطُونِهِمْ , وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ (6) ( قَالَ : فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا ) (7) ( ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ , فَقِيلَ : هَذَا أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - ) (8) ( فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ) (9) ( فَقُلْتُ لَهُ : مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلَ ؟ , فَقَالَ : مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم - ) (10) ( فَقُلْتُ لَهُ : لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا ) (11) ( مَا قُلْتَ لَهُمْ , فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ) (12) ( خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي , " فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ " , فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ , " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ " , فَقُلْتُ : أَبُو ذَرٍّ , جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ , قَالَ : " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ) (13) ( فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ , فَقَالَ : " يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَقُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (14) ( قَالَ : " أَتُبْصِرُ أُحُدًا ؟ " - قَالَ : وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ - فَقُلْتُ : نَعَمْ ) (15) ( قَالَ : " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (16) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ , إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا ) (17) ( - فَحَثَا ) (18) ( عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ ) (19) ( وَبَيْنَ يَدَيْهِ ) (20) ( وَمِنْ خَلْفِهِ ) (21) ( ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ : " يَا أَبَا ذَرٍّ " ) (22) ( فَقُلْتُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (23) ( قَالَ : " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ ) (24) ( أَمْوَالًا ) (25) ( هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِلَّا مَنْ قَالَ ) (26) ( فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا ) (27) ( - مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ) (28) ( فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ ) (29) ( وَمِنْ خَلْفِهِ - ) (30) ( وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا ) (31) ( وَقَلِيلٌ مَا هُمْ " ) (32) ( فَقُلْتُ لَهُ : مَالَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ ؟ , لَا تَعْتَرِيهِمْ (33) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ ) (34) ( فَقَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ , إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا (35) لَا وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ ) (36) ( حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) (37) ( فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ ؟ , قَالَ : خُذْهُ , فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً , فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ ) (38) .
__________
(1) ( م ) 34 - ( 992 )
(2) هِيَ الْحِجَارَة الْمُحْمَاة وَاحِدهَا رَضْفَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 496)
(3) النُّغْض : الْعَظْم الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ الشَّاخِص مِنْهُ ، وَأَصْل النُّغْض الْحَرَكَة , وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان . فتح الباري (ج 4 / ص 496)
(4) أَيْ : يَضْطَرِب وَيَتَحَرَّك . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 496)
(5) ( خ ) 1342
(6) ( حم ) 21508 , ( م ) 35 - ( 992 )
(7) ( م ) 34 - ( 992 )
(8) ( حم ) 21523 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( خ ) 1342
(10) ( م ) 35 - ( 992 ) , ( حم ) 21508
(11) ( خ ) 1342
(12) ( م ) 34 - ( 992 )
(13) ( خ ) 6078 , ( م ) 33 - ( 94 )
(14) ( خ ) 6079
(15) ( خ ) 1342
(16) أَيْ : تمر علي ثلاثة أيام .
(17) ( خ ) 6079
(18) ( م ) 32 - ( 94 )
(19) ( خ ) 6079
(20) ( م ) 32 - ( 94 )
(21) ( خ ) 6079
(22) ( م ) 32 - ( 94 ) , ( خ ) 6079
(23) ( خ ) 5913
(24) ( خ ) 6079 , ( م ) 32 - ( 94 )
(25) ( خ ) 6262 , ( م ) 30 - ( 990 )
(26) ( خ ) 6079 , ( م ) 32 - ( 94 ) , ( س ) 2440
(27) ( حم ) 21389 , ( خ ) 6079 , ( م ) 32 - ( 94 )
(28) ( م ) 32 - ( 94 )
(29) ( ت ) 617 , ( خ ) 6079 , 6078 , ( م ) 30 - ( 990 )
(30) ( خ ) 6079 , ( م ) 30 - ( 990 )
(31) ( خ ) 6078 , ( م ) 33 - ( 94 )
(32) ( خ ) 6079 , 2258 , ( م ) 30 - ( 990 )
(33) أَيْ : تَأْتِيهِمْ وَتَطْلُب مِنْهُمْ ، يُقَال : عَرَوْته وَاعْتَرَيْته وَاعْتَرَرْته إِذَا أَتَيْته تَطْلُب مِنْهُ حَاجَة . شرح النووي(ج 3 / ص 431)
(34) ( م ) 34 - ( 992 )
(35) أَرَادَ الِاحْتِجَاج لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْز كُلّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَة الْإِنْسَان ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب أَبِي ذَرّ ، وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ الْكَنْز هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاته ، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، سَوَاء كَثُرَ أَمْ قَلَّ ، وَقَالَ الْقَاضِي : الصَّحِيح أَنَّ إِنْكَاره إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِين الَّذِينَ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْت الْمَال وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهه وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل ؛ لِأَنَّ السَّلَاطِين فِي زَمَنه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتهمْ وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْت الْمَال ، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنه أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان - رضي الله عنهم - وَتُوُفِّيَ فِي زَمَن عُثْمَان سَنَة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ . شرح النووي(ج3 / ص431)
(36) ( خ ) 1342
(37) ( م ) 34 - ( 992 )
(38) ( م ) 35 - ( 992 ) , ( حم ) 21508(2/530)
( خ م حم ) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - , وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ) (1) ( أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ ) (2) ( فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ) (3) ( كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ) (4) ( وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه (5) ؟ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (6) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (7) وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (8) عِقَالًا (9) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (10) ) (11)
__________
(1) ( خ ) 6526 , ( م ) 20
(2) ( حم ) 10852 , ( س ) 3975
(3) ( خ ) 6526 , ( م ) 20
(4) ( حم ) 10852 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(5) قَالَ الْخَطَّابِيّ : زَعَمَ الرَّوَافِض أَنَّ حَدِيث الْبَاب مُتَنَاقِضٌ , لِأَنَّ فِي أَوَّله أَنَّهُمْ كَفَرُوا وَفِي آخِره أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَام إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة ، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَكَيْف اِسْتَحَلَّ قِتَالهمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ ؟ ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا فَكَيْف اِحْتَجَّ عَلَى عُمَر بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة ؟ ، فَإِنَّ فِي جَوَابه إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ , قَالَ : وَالْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّة كَانُوا صِنْفَيْنِ ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَة الْأَوْثَان ، وَصِنْف مَنَعُوا الزَّكَاة , وَتَأَوَّلُوا قَوْله تَعَالَى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتك سَكَن لَهُمْ ) فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْع الزَّكَاة خَاصّ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - , لِأَنَّ غَيْره لَا يُطَهِّرهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ , فَكَيْف تَكُون صَلَاته سَكَنًا لَهُمْ ؟ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَر بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي , لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّد فِي جَوَاز قَتْل الصِّنْف الْأَوَّل ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّد فِي قِتَال غَيْرهمْ مِنْ عُبَّاد الْأَوْثَان وَالنِّيرَان وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى ، قَالَ : وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِر مِنْ الْحَدِيث إِلَّا الْقَدْر الَّذِي ذَكَرَهُ وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُه فِي الصَّلَاة وَالزَّكَاة مَعًا ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمّ جَمِيع الشَّرِيعَة حَيْثُ قَالَ فِيهَا : " وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدُعِيَ إِلَيْهِ فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَال أَنَّهُ يَجِب قِتَاله , وَقَتْله إِذَا أَصَرَّ ، قَالَ : وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَة لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَار ، وَكَأَنَّ رَاوِيه لَمْ يَقْصِد سِيَاق الْحَدِيث عَلَى وَجْهه , وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاق مُنَاظَرَة أَبِي بَكْر وَعُمَر , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَة السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث ، اِنْتَهَى , قُلْت : وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْد عُمَر فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " مَا اِسْتَشْكَلَ قِتَالهمْ لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْن غَايَة الْقِتَال تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَإِقَام الصَّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاة , قَالَ عِيَاض : حَدِيث اِبْن عُمَر نَصٌّ فِي قِتَال مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ كَمَنْ لَمْ يُقِرّ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَاحْتِجَاج عُمَر عَلَى أَبِي بَكْر وَجَوَاب أَبِي بَكْر دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيث الصَّلَاة وَالزَّكَاة , إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَر لَمْ يَحْتَجّ عَلَى أَبِي بَكْر , وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ " , قُلْت : إِنْ كَانَ الضَّمِير فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ , فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَة عَلَى قِتَال مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 382)
(6) الْمُرَاد بِالْفَرْقِ مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ وَأَنْكَرَ الزَّكَاة جَاحِدًا , أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَاف ، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّل الْقِصَّة الْكُفْر لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ ، فَهُوَ فِي حَقّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة , وَفِي حَقّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا ، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيق وَلَمْ يَعْذِرْهُمْ بِالْجَهْلِ لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال , فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع ، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ , قَالَ الْمَازِرِيّ : ظَاهِر السِّيَاق أَنَّ عُمَر كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَال مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة , فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيق بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة , لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة مَوْرِدًا وَاحِدًا .فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 382)
(7) قوله ( فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ) يُشِير إِلَى دَلِيل مَنْع التَّفْرِقَة الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقّ النَّفْس الصَّلَاة , وَحَقّ الْمَال الزَّكَاة ، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسه ، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَاله ، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ قُوتِلَ عَلَى تَرْك الصَّلَاة ، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ أُخِذَتْ الزَّكَاة مِنْ مَاله قَهْرًا ، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْب لِذَلِكَ قُوتِلَ , وَهَذَا يُوَضِّح أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط ، لَكِنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون سَمِعَهُ وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيل النَّظَرِيّ .فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 382)
(8) العَناق : الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة .
(9) ( خ ) 6855 , ( م ) 20 , والعِقال : الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها .
(10) فِي هذا الحديث أَدَلّ دَلِيل عَلَى شَجَاعَة أَبِي بَكْر ط وَتَقَدُّمه فِي الشَّجَاعَة وَالْعِلْم عَلَى غَيْره , وهُوَ أَكْبَرَ نِعْمَة أَنْعَمَ اللَّه تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُول اللَّه > ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِن الْعَظِيم , وَاسْتَنْبَطَ ط مِنْ الْعِلْم بِدَقِيقِ نَظَرِهِ وَرَصَانَة فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكهُ فِي الِابْتِدَاء بِهِ غَيْره , فَلِهَذَا وَغَيْره مِمَّا أَكْرَمَهُ اللَّه تَعَالَى بِهِ أَجْمَع أَهْل الْحَقّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَل أُمَّة رَسُول اللَّه > , وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ فِي مَعْرِفَة رُجْحَانه أَشْيَاء كَثِيرَة مَشْهُورَة . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 94)
(11) ( خ ) 6526 , ( م ) 20(2/531)
( طب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ , لَا يُكْوَى رَجُلٌ يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا , وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا , يُوَسَّعُ جِلْدُهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلُّ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَلَى حِدَتِهِ " (1)
__________
(1) ( طب ) 8754 , ( عب ) 10697 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 766(2/532)
( خ م جة حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (2) لَهُ زَبِيبَتَانِ (3) ) (4) ( يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ فَاتِحًا فَاهُ , وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ) (5) ( فَيَقُولُ : وَيْلَكَ مَا أَنْتَ ؟ ) (6) ( فَيَقُولُ : أَنَا مَالُكَ ) (7) ( الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ) (8) ( أَنَا كَنْزُكَ ) (9) ( الَّذِي خَبَأْتَهُ ) (10) ( قَالَ : فَوَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ ) (11) ( حَتَّى يُطَوَّقُهُ ) (12) ( فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا ) (13) ( فلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا (14) ) (15) ( كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ) (16) ( ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِسَائِرِ جَسَدِهِ ) (17) ( فَيَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ (18) - ) (19) ( حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ) (20) ( ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآية : { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّه مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (21) ) (22) "
__________
(1) أَيْ : نُصِّبَ وَصُيِّرَ , بِمَعْنَى أَنَّ مَاله يَصِير عَلَى صُورَة الشُّجَاع . ( النووي - ج 3 / ص 424)
(2) الشُّجَاع : الْحَيَّة الذَّكَر ، وَالْأَقْرَع : الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْره لِكَثْرَةِ سَمِّهِ . ( النووي - ج 3 / ص 424)
(3) الزبيبتان : نابان يخرجان من فمه ، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه ، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه .
(4) ( خ ) 1338 , ( م ) 988
(5) ( م ) 988 , ( خ ) 6557
(6) ( خز ) 2255 , ( حم ) 10349 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : صحيح .
(7) ( خ ) 1338
(8) ( م ) 988 , ( س ) 2454
(9) ( خ ) 1338
(10) ( م ) 988 , ( حم ) 14482
(11) ( خ ) 6557 , ( حم ) 8170
(12) ( هق ) 7016 , ( خ ) 1338
(13) ( جة ) 1786 , ( خ ) 6557 , ( م ) 988
(14) قَضَمَتْ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا إِذَا أَكَلَتْهُ . ( النووي - ج 3 / ص 424)
(8) [آل عمران/180]
(15) ( حم ) 7742 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(16) ( م ) 988 , ( س ) 2454
(17) ( حم ) 10349
(18) الشدق : جانب الفم .
(19) ( خ ) 4289 , ( س ) 2482
(20) ( حم ) 7742
(21) [آل عمران/180]
(22) ( خ ) 4289 , ( س ) 2482(2/533)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" آكِلُ الرِّبَا (1) وَمُؤْكِلَهُ (2) وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ , وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ , وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ , وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ , مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
__________
(1) أَيْ : آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُل ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ , لِأَنَّهُ أَعْظَم أَنْوَاع الِانْتِفَاع , كَمَا قَالَ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } . تحفة الأحوذي - (3 / 298)
(2) أَيْ : مُعْطِيه لِمَنْ يَأْخُذهُ .عون المعبود - (7 / 316)
(3) ( حم ) 3881 , ( س ) 5102 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 758(2/534)
( طص ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( طص ) 935 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5807 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 762(2/535)
( ت س حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( أَتَتِ امْرَأَتَانِ ) (1) ( مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( وَفِي أَيْدِيهِمَا ) (3) ( مَسَكَتَانِ (4) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ) (5) ( فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ " , فَقَالَتَا : لَا , فَقَالَ لَهُمَا :" أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ) (6) ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ " ) (7) ( فَقَالَتَا : لَا قَالَ : " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ (8) ) (9) فَأَدِّيَا حَقَّ اللَّهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا (10) "
__________
(1) ( ت ) 637
(2) ( س ) 2479
(3) ( ت ) 637
(4) ( مَسَكَتَانِ ) : الْوَاحِدَة مَسَكَة , وَهِيَ السِّوَار . عون المعبود - (ج 3 / ص 485)
(5) ( س ) 2479 , ( د ) 1563
(6) ( ت ) 637
(7) ( س ) 2479 , ( د ) 1563
(8) أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرهَا لَهُنَّ الْحُلِيّ , فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة , وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاته وَجَوَارِيه الذَّهَب ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة , وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ : سَأَلْت أَنَس بْن مَالِك عَنْ الْحُلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة , وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ : سَمِعْت اِبْن خَالِد يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ الْحُلِيّ أَفِيه زَكَاة ؟ قَالَ جَابِر لَا ، فَقَالَ وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار , فَقَالَ جَابِر : أَكْثَر , وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتهَا الذَّهَب وَلَا تُزَكِّيه نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف , قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح : قَالَ الْأَثْرَم : سَمِعْت أَبَا عَبْد اللَّه أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ : خَمْسَة مِنْ الصَّحَابَة كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيّ زَكَاة : أَنَس بْن مَالِك , وَجَابِر , وَابْن عُمَر , وَعَائِشَة وَأَسْمَاء , قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحُلِيّ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة ، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَابْن سِيرِينَ وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزُّهْرِيّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي , وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس وَأَحْمَد بْن حَنْبَل , وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَهُوَ أَظْهَر قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَاب يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا , وَالْأَثَر يُؤَيِّدُهُ , وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَر , وَمَعَهُ طَرَف مِنْ الْأَثَر , وَالِاحْتِيَاط أَدَاؤُهَا , وَفِي سُبُل السَّلَام : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة , وَظَاهِره أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَة , وَلَا يَكُونُ خَمْس أَوَاقِي فِي الْأَغْلَب , وَفِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقْوَال : الْأَوَّل : وُجُوب الزَّكَاة , وَهُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَأَحَد أَقْوَال الشَّافِعِيّ عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث ، وَالثَّانِي : لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة ، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ السَّلَف قَاضِيَة بِعَدَمِ وُجُوبهَا فِي الْحِلْيَة , وَلَكِنْ بَعْد صِحَّة الْحَدِيث لَا أَثَر لِلْآثَارِ ، وَالثَّالِث : أَنَّ زَكَاة الْحِلْيَة عَارِيَتهَا , كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَس وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر ، الرَّابِع : أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة مَرَّة وَاحِدَة ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس , وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال دَلِيلًا وُجُوبُهَا , لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ , وَأَمَّا نِصَابُهَا فَعِنْد الْمُوجِبِينَ نِصَاب النَّقْدَيْنِ , وَظَاهِر حَدِيثهَا الْإِطْلَاق , وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ , اِنْتَهَى مَا فِي سُبُل السَّلَام . عون المعبود - (ج 3 / ص 487)
(9) ( ت ) 637 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 768
(10) ( حم ) 6901 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حسن .(2/536)
صَوْمُ الدَّهْرِ مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ صَامَ الدَّهْرَ , ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا , وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 19728 , و( حب ) 3584 , انظر الصَّحِيحَة : 3202(2/537)
الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ ) (1) ( فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ , إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة (2) ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 6724
(2) فِي الْحَدِيث حُجَّة فِي تَرْك الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان وَلَوْ جَارَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاء عَلَى وُجُوب طَاعَة السُّلْطَان الْمُتَغَلِّب وَالْجِهَاد مَعَهُ , وَأَنَّ طَاعَته خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْن الدِّمَاء وَتَسْكِين الدَّهْمَاء ، وَحُجَّتهمْ هَذَا الْخَبَر وَغَيْرُه مِمَّا يُسَاعِدهُ ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْر الصَّرِيح , فَلَا تَجُوز طَاعَته فِي ذَلِكَ , بَلْ تَجِب مُجَاهَدَته لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا .( فتح ) - (ج 20 / ص 58)
(3) ( م ) 1849(2/538)
( صم ) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - إِلَى الرَّبَذَةِ (1) لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالُوا : يَا أَبَا ذَرٍّ ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأْتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ (2) مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ " (3)
__________
(1) ( الرَّبَذة ) قرية بقرب المدينة , على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق .فيض القدير - (ج 4 / ص 335)
(2) التَّعْزِيرُ : التَّأْدِيبُ دُونَ الْحَدِّ , وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى { وَتُعَزِّرُوهُ } هو النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
(3) صححه الألباني في ظلال الجنة : 1079(2/539)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (1) " (2)
__________
(1) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة حَالَة الْمَوْت , كَمَوْتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّة عَلَى ضَلَال وَلَيْسَ لَهُ إِمَام مُطَاع ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَمُوت كَافِرًا بَلْ يَمُوت عَاصِيًا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّشْبِيه عَلَى ظَاهِره , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوت مِثْل مَوْتِ الْجَاهِلِيّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْر وَالتَّنْفِير وَظَاهِرُه غَيْر مُرَاد .( فتح ) - (ج 20 / ص 58)
(2) ( طس ) 5820 , ( حم ) 16922 , ( حب ) 4573 , حسنه الألباني في ظلال الجنة : 1057 ، وصحيح موارد الظمآن : 1288(2/540)
( د ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (1) " (2)
__________
(1) الرِّبْقَة : مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ يُمْسِكهَا لِئَلَّا تَشْرُد ، يَقُول : مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَة إِمَام الْجَمَاعَة أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْر الْمُجْتَمَع عَلَيْهِ فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ , وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَة الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا , فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَن عَلَيْهَا عِنْد ذَلِكَ الْهَلَاك وَالضَّيَاع . عون المعبود - (ج 10 / ص 280)
(2) ( د ) 4758 , صَحِيح الْجَامِع : 6410 , المشكاة : 185(2/541)
( م ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (1) فَقَالَ : قَرِّبُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ , إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (2) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ (3) مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (4)
__________
(1) كَانَتْ وَقْعَة الْحَرَّة فِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَلَعُوا بَيْعَة يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَة لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدهُ مِنْ الْفَسَاد , فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْن حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْن مُطِيع الْعَدَوِيَّ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة مُسْلِمَ بْن عَقَبَة الْمُرِّيّ فِي جَيْش كَثِير فَهَزَمَهُمْ , وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَة , وَقَتَلُوا اِبْن حَنْظَلَة , وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَار شَيْءٌ كَثِير جِدًّا .( فتح ) - (ج 14 / ص 21)
(2) أَيْ : لَا حُجَّة لَهُ فِي فِعْله ، وَلَا عُذْر لَهُ يَنْفَعهُ .( النووي - ج 6 / ص 323)
(3) ( حم ) 5386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(4) ( م ) 1851(2/542)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (1) فَلَيْسَ مِنَّا (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة .( فتح ) - (ج 20 / ص 74)
(2) أَيْ : لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا ، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا ، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله , وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح ، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأْوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر ، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول : مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا ،
وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأْوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ , فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا . ( فتح ) - (ج 20 / ص 74)
(3) ( خ ) 6480 , ( م ) 98(2/543)
الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة/44]
( ت ) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : " يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ (1) " ، فَطَرَحْتُهُ ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ (2) وَرُهْبَانَهُمْ (3) أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } (4) فَقُلْتُ : إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ , فَقَالَ : " أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ ؟ , وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ ؟ " , قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : " فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ (5) " (6)
__________
(1) ( الْوَثَنَ ) : كُلُّ مَا لَهُ جُثَّةٌ مَعْمُولَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ ، كَصُورَةِ الْآدَمِيِّ ، وَالصَّنَمُ : الصُّورَةُ بِلَا جُثَّةٍ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418)
(2) أَيْ : عُلَمَاءَ الْيَهُودِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418)
(3) أَيْ : عُبَّادَ النَّصَارَى . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418)
(4) [التوبة/31]
(5) قَالَ فِي فَتْحِ الْبَيَانِ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَزْجُرُ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ عَنْ التَّقْلِيدِ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَإيثَارُ مَا يَقُولُهُ الْأَسْلَافُ عَلَى مَا فِي الْكِتَاب الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ ، فَإِنَّ طَاعَةَ الْمُتَمَذْهِبِ لِمَنْ يَقْتَدِي بِقَوْلِهِ وَيَسْتَنُّ بِسُنَّتِهِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَعَ مُخَالَفَته لِمَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ وَقَامَتْ بِهِ حِجَجُ اللَّهِ وَبَرَاهِينُهُ هُوَ كَاِتِّخَاذِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ , لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ , بَلْ أَطَاعُوهُمْ وَحَرَّمُوا مَا حَرَّمُوا وَحَلَّلُوا مَا حَلَّلُوا ، وَهَذَا هُوَ صَنِيعُ الْمُقَلِّدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ شَبَهِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَةِ ، وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ ، وَالْمَاءِ بِالْمَاءِ , فَيَا عِبَادَ اللَّهِ مَا بَالُكُمْ تَرَكْتُمْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ جَانِبًا وَعَمَدْتُمْ إِلَى رِجَالٍ هُمْ مِثْلُكُمْ فِي تَعَبُّدِ اللَّهِ لَهُمْ بِهِمَا ، وَطَلَبِهِ لِلْعَمَلِ مِنْهُمْ بِمَا دَلَّا عَلَيْهِ وَأَفَادَاهُ , فَعَمِلْتُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ الْآرَاءِ الَّتِي لَمْ تُعْمَدْ بِعِمَادِ الْحَقِّ ، وَلَمْ تُعْضَدْ بِعَضُدِ الدِّينِ وَنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، تُنَادِي بِأَبْلَغِ نِدَاءٍ ، وَتُصَوِّتُ بِأَعْلَى صَوْتٍ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيُبَايِنُهُ ، فَأَعَرْتُمُوهَا آذَانًا صُمًّا ، وَقُلُوبًا غُلْفًا ، وَأَذْهَانًا كَلِيلَةً ، وَخَوَاطِرَ عَلِيلَةً ، وَأَنْشَدْتُمْ بِلِسَانِ الْحَالِ : وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْت وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدُ اِنْتَهَى , وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ : قَالَ شَيْخُنَا وَمَوْلَانَا خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ شَاهَدْت جَمَاعَةً مِنْ مُقَلِّدَةِ الْفُقَهَاءِ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَكَانَتْ مَذَاهِبُهُمْ بِخِلَافِ تِلْكَ الْآيَاتِ ، فَلَمْ يَقْبَلُوا تِلْكَ الْآيَاتِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا وَبَقَوْا يَنْظُرُونَ إِلَيَّ كَالْمُتَعَجِّبِ ، يَعْنِي كَيْفَ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ سَلَفِنَا وَرَدَتْ إِلَى خِلَافِهَا ، وَلَوْ تَأَمَّلْتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ , وَجَدْت هَذَا الدَّاءَ سَارِيًا فِي عُرُوقِ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا اِنْتَهَى . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418)
(6) حسنه الألباني في ( ت ) 3095 ، وحسنه في غاية المرام : 6(2/544)
( مش ) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } , قَالَ : هُوَ بِهِ كُفْرٌ ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ . (1)
__________
(1) مشكل الآثار للطحاوي - (ج 2 / ص 342 ح716 ) , وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص116(2/545)
التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر
( ك ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا حَلَفَ ، إِنْ قَالَ : هُوَ يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ ، وَإِنْ قَالَ : هُوَ نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، وَإِنْ قَالَ : هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (1) فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ (2) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟ , قَالَ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى " (3)
__________
(1) هذا إِيذَانٌ بِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمَ الْخُرُوجِ عَنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْخُرُوجَ مِنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِسُنَنِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ , لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَيْهَا .تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 183)
(2) أَيْ : مِنْ جَمَاعَاتِ جَهَنَّمَ , وجُثَى جَمْعُ جُثْوَةٍ ، كَخُطْوَةٍ وَخُطًى , وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمَجْمُوعَةُ ، وَرُوِيَ ( مِنْ جُثِيِّ ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ , جَمْعُ جَاثٍ , مِنْ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَقُرِئَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا } .فتح الباري(ج13ص 199)
(3) ( ك ) 7817 , ( يع ) 6006 , ( صحيح لغيره ) , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2956(2/546)
( د ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ (1) فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا (2) فَهُوَ كَمَا قَالَ (3) وَإِنْ كَانَ صَادِقًا (4) فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا (5) " (6)
__________
(1) أَيْ : لَوْ فَعَلْت كَذَا , أَوْ لَمْ أَفْعَلهُ , فَإِنِّي بَرِيء مِنْ الْإِسْلَام .عون المعبود - (ج 7 / ص 246)
(2) أَيْ : إِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي حَلِفه .
(3) فِيهِ مُبَالَغَة تَهْدِيد وَزَجْر مَعَ التَّشْدِيد عَنْ ذَلِكَ الْقَوْل , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : اُخْتُلِفَ فِيمَنْ قَالَ : أَكْفُرُ بِاَللَّهِ وَنَحْو ذَلِكَ إِنْ فَعَلْت , ثُمَّ فَعَلَ ، فَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَطَاء وَقَتَادَة وَجُمْهُور فُقَهَاء الْأَمْصَار : لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَكُون كَافِرًا , إِلَّا إِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ , وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : هُوَ يَمِين وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ حَلَف بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " وَلَمْ يَذْكُر كَفَّارَة ,
وَلِذَا قَالَ : " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّة غَيْر الْإِسْلَام فَهُوَ كَمَا قَالَ " , فَأَرَادَ التَّغْلِيظ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يَجْتَرِئ أَحَد عَلَيْهِ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْإِسْلَام , فَإِنَّهُ يَأْثَم وَلَا تَلْزَمهُ الْكَفَّارَة , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ عُقُوبَتهَا فِي دِينِه , وَلَمْ يَجْعَل فِي مَاله شَيْئًا . عون المعبود - (ج 7 / ص 246)
(4) أَيْ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي حَلِفه , يَعْنِي مَثَلًا : حَلَفَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا بَرِيء مِنْ الْإِسْلَام , فَلَمْ يَفْعَل فَبَرَّ فِي يَمِينه .
(5) لِأَنَّ فِيهِ نَوْع اِسْتِخْفَاف بِالْإِسْلَامِ , فَيَكُون بِنَفْسِ هَذَا الْحَلِف آثِمًا . عون المعبود - (ج 7 / ص 246)
(6) ( د ) 3258 , ( س ) 3772 , وصححه الألباني في الإرواء : 2576(2/547)
الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْكَبَائِر
( ت د ) , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ (1) قَالَ :
( سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَجُلًا يَحْلِفُ يَقُولُ : لَا وَالْكَعْبَةِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ ) (2) ( فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (3) ) (4) "
__________
(1) الإِمَامُ ، الثِّقَةُ ، أَبُو حَمْزَةَ السُّلَمِيُّ ، الكُوْفِيُّ ، مِنْ عُلَمَاءِ الكُوْفَةِ ، وَكَانَ زَوْجَ ابْنَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ , حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ، وَالمُسْتَورِدِ بنِ الأَحْنَفِ , وَعَنْهُ : زُبَيْدٌ اليَامِيُّ ، وَإِسْمَاعِيْلُ السُّدِّيُّ ، وَمَنْصُوْرٌ ، وَالأَعْمَشُ ، وَفِطْرُ بنُ خَلِيْفَةَ , مَاتَ بَعْدَ المائَةِ , وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ .سير أعلام النبلاء - (ج 9 / ص 6)
(2) ( ت ) 1535
(3) قِيلَ : مَعْنَاهُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ غَيْره فِي التَّعْظِيم الْبَلِيغ , فَكَأَنَّهُ مُشْرِك اِشْتِرَاكًا جَلِيًّا , فَيَكُون زَجْرًا بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَة , قَالَ اِبْن الْهُمَام : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّه , كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَعْبَة لَمْ يَكُنْ حَالِفًا , لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُت " , قَالَ الْحَافِظ : وَالتَّعْبِير بِقَوْلِ : " أَشْرَكَ " لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْر وَالتَّغْلِيظ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ قَالَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ . عون المعبود - (ج 7 / ص 236)
(4) ( د ) 3251 , ( ت ) 1535 , وصححه الألباني في الإرواء : 2561(2/548)
( ك ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ (1) " (2)
__________
(1) هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الشِّرْكَ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ , حَتَّى يَكُونَ بِهِ صَاحِبُهُ خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ , وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ أَنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى , وَكَأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ قَدْ جَعَلَ مَا حَلَفَ بِهِ كَمَا اللَّهَ تَعَالَى مَحْلُوفًا بِهِ , وَكَانَ بِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ مَنْ حَلَفَ بِهِ شَرِيكًا فِيمَا يُحْلَفُ بِهِ , وَذَلِكَ عَظِيمٌ , فَجُعِلَ مُشْرِكًا بِذَلِكَ شِرْكًا غَيْرَ الشِّرْكِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كَافِرًا بِاللَّهِ تَعَالَى خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ , وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطِّيَرَةِ ، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ) .مشكل الآثار - (ج 1 / ص 238)
وقال الألباني في الصحيحة 2042 : هو شرك لفظي وليس شركا إعتقاديا , والأول تحريمه من باب سد الذرائع , والآخر محرم لذاته . أ . هـ
(2) ( ك ) 46 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4567 والصحيحة : 2042(2/549)
( د ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا (1) " (2)
__________
(1) قال الألباني في الصحيحة : هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أَمَرَ أن يَحْلِف بالله وصفاته , وليست الأمانة من صفاته , وإنما هي أَمْرٌ من أوامره , وفرض من فروضه , فنهى عن الحلف بها لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته . أ . هـ
(2) ( د ) 3253 , ( حم ) 23030 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6203 , الصَّحِيحَة : 94(2/550)
( عب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا , أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا . (1)
__________
(1) ( عب ) 15929 , ( طب ) 8902 , وصححه الألباني في الإرواء : 2562 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2953(2/551)
( خ م جة حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( كَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا ) (1) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) (2) ( وَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ , وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ , وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ (3) ) (4) "
__________
(1) ( حم ) 4703 , ( خ ) 3624
(2) ( خ ) 5757 , ( م ) 1646
(3) أَيْ : فَلَيْسَ مِنْ قُرْب اللَّهِ فِي شَيْء , وَالْحَاصِل أَنَّ أَهْل الْقُرْبِ يُصَدِّقُونَ الْحَالِف فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ , وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَان التَّصْدِيق فَلَيْسَ مِنْهُمْ . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 339)
(4) ( جة ) 2101 , صححه الألباني في الإرواء : 2698 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2951(2/552)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( " رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - رَجُلًا يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ : أَسَرَقْتَ ؟ ، قَالَ : كَلَّا ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) (1) ( مَا سَرَقْتُ ، فَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي " ) (2)
__________
(1) ( خ ) 3260 , ( م ) 149 - ( 2368 )
(2) ( حم ) 8961 , ( خ ) 3260 ( م ) 149 - ( 2368 ) , ( س ) 5427(2/553)
( م س ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ (1) ) (2) ( وَلَا بِالْأَنْدَادِ (3) وَلَا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ , وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ) (4) "
( حل ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" احْلِفُوا بِاللَّهِ وَبَرُّوا وَاصْدُقُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُحْلَفَ بِهِ " (5)
__________
(1) هُوَ جَمْع طَاغُوت , وَهُوَ الصَّنَم ، وَيُطْلَق عَلَى الشَّيْطَان أَيْضًا ، وَيَكُون الطَّاغُوت وَاحِدًا وَجَمْعًا وَمُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا ، قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوت أَنْ يَعْبُدُوهَا } وَقَالَ تَعَالَى : { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت . . . } , وسُمِّيَ ( الطَّاغُوت ) بِاسْمِ الْمَصْدَر لِطُغْيَانِ الْكُفَّار بِعِبَادَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ طُغْيَانِهِمْ وَكُفْرِهمْ ، وَكُلّ مَا جَاوَزَ الْحَدّ فِي تَعْظِيم أَوْ غَيْره فَقَدْ طَغَى ، فَالطُّغْيَان الْمُجَاوَزَة لِلْحَدِّ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { لَمَّا طَغَى الْمَاء } أَيْ : جَاوَزَ الْحَدّ .
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 38)
(2) ( م ) 1648 , ( حم ) 20643
(3) الْأَنْدَاد : جَمْع نِدٍّ ، وَهُوَ مِثْل الشَّيْء الَّذِي يُضَادّهُ فِي أُمُوره ، وَيُنَادّهُ , أَيْ : يُخَالِفهُ ، وَيُرِيد بِهَا مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ آلِهَة مِنْ دُون اللَّه , قَالَ فِي الْفَتْح : وَهَلْ الْمَنْع لِلتَّحْرِيمِ ؟ , قَوْلَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة ، كَذَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد , وَالْمَشْهُور عِنْدهمْ الْكَرَاهَة ، وَالْخِلَاف أَيْضًا عِنْد الْحَنَابِلَة ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدهمْ التَّحْرِيم ، وَبِهِ جَزَمَ الظَّاهِرِيَّة .عون المعبود - (ج 7 / ص 234)
(4) ( س ) 3769 , ( د ) 3248
(5) صَحِيح الْجَامِع : 211(2/554)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى , فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْيَمِين إِنَّمَا تَكُون بِالْمَعْبُودِ الْمُعَظَّم ، فَإِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَنَحْوهَا فَقَدْ ضَاهَى الْكُفَّار ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَدَارَك بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد , وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : مَنْ حَلَفَ بِهَا جَادًّا فَهُوَ كَافِر ، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلًا أَوْ ذَاهِلًا يَقُول : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه , يُكَفِّر اللَّهُ عَنْهُ , وَيَرُدّ قَلْبَهُ عَنْ السَّهْو إِلَى الذِّكْر , وَلِسَانه إِلَى الْحَقّ , وَيَنْفِي عَنْهُ مَا جَرَى بِهِ مِنْ اللَّغْو . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 443)
قلت : فيه دليل على أن من حلف بغير اللات والعزى مما هو من دون الله , كالكعبة والأولاد وغيرها مما يحلف به الناس , فإنه يُسَنُّ في حقه أن يقول كما أُمِرَ أن يقولَ من حلف باللات والعزى .ع
(2) ( خ ) 4579 , ( م ) 2894(2/555)
إنْفَاقُ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مِنَ الْكَبَائِر
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكٍ (1) قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ (2) وعُنُقُهُ مُنْثَنٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ، وَهو يَقُولُ : سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا , فَرَدَّ عَلَيْهِ : لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ (3) مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا " (4)
__________
(1) أَيْ : أذن لي أن أحدث عن عظمة جثة ديك من خلق الله تعالى ، يعني عن ملك في صورة ديك , وليس بديك حقيقة كما يصرح به قوله في رواية " إن لله تعالى مَلَكا في السماء يقال له الديك إلخ " . فيض القدير (ج2ص 263)
(2) أَيْ : وصلتا إليها وخرقتاها من جانبها الآخر , قال في الصحاح : مرق السهم خرج من الجانب الآخر . ( فيض )
(3) أَيْ : لا يعلم عظمة سلطاني وسطوة انتقامي ( من حلف بي كاذبا ) . فيض القدير .
(4) ( طس ) 7324 , ( ك ) 7813 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1714 , الصَّحِيحَة : 150 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1839(2/556)
( م ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " , فَقُلْتُ : خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (6) الْكَاذِبِ " (7)
__________
(1) أَيْ : لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا ، بَلْ بِكَلَامِ أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب ، وَقَالَ جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ : لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرّهُمْ .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(2) أَيْ : يُعْرِض عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ : رَحْمَته وَلُطْفه بِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(3) أَيْ : لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(4) ( الْمُسْبِل إِزَارَهُ ) أَيْ : الْمُرْخِي لَهُ ، الْجَارّ طَرَفه , وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ : وَذَكَرَ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ ، وَحُكْمُ غَيْره مِنْ الْقَمِيص وَغَيْره حُكْمُه , قُلْت : وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة " .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
وقد بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزار الذي لا يجوزُ تعدِّيه ؛ فقال فيما رواه أبو داود والنَّسَائي : " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ " . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(5) لا شَكَّ في أنَّ الامتنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء ، مُؤْذٍ للمُعْطَى ؛ ولذلك قال تعالى : { لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأْذَى } , وإنَّما كان المَنُّ كذلك ؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ ، والعُجْبِ ، والكِبْر ، ونسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ فالبخيلُ : يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة ، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه ، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ ، ، والكِبْرُ : يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً ، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك ، وجعله ممَّنْ يُعْطِي ، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل ، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع ، ومن الذنوب ، ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل ، والثناءِ الجميل . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(6) يُقَال ( الْحَلِف ) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا . وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان : اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّل إِصْلَاح الْمَنْطِق . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
(7) ( م ) 106 , ( ت ) 1211(2/557)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (1) ( رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ ) (3) ( يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4) ) (5) ( فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6) ) (7) ( وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) (8) ( فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ ) (9) ( وَهُوَ كَاذِبٌ ) (10) ( لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا ) (11) ( أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا (13) فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ ) (14) ( فَأَخَذَهَا (15) ) (16) ( وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (18) ( ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ) (22) ( فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا ) (23) ( مَا يُرِيدُ ) (24) ( وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ (26) ) (27) فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ (28) "
__________
(1) ( م ) 108 , ( خ ) 2230
(2) أَيْ : زَائِدًا عَنْ حَاجَته . عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(3) ( خ ) 2230
(4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم ؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 220)
(5) ( خ ) 2527
(6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعه الْفَضْل , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقّ بِالْأَصْلِ ، وَيُؤْخَذ أَيْضًا مِنْ قَوْله : " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومه أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره , وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ : هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْر لَيْسَتْ مِنْ حَفْره , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعه غَاصِب ظَالِم ، وَهَذَا لَا يَرِد فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ : الْعَطْشَان ، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ : لَمْ تُنْبِع الْمَاء وَلَا أَخْرَجْتَهُ .فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 231)
(7) ( خ ) 7008
(8) ( خ ) 2527
(9) ( م ) 108
(10) ( خ ) 2240
(11) ( م ) 108
(12) أَيْ : بِالسِّلْعَةِ .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(13) أَيْ : مِنْ الثَّمَن .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(14) ( خ ) 2230
(15) أَيْ : اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(16) ( خ ) 6786
(17) خَصَّ وَقْت الْعَصْر بِتَعْظِيمِ الْإِثْم فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِين الْفَاجِرَة مُحَرَّمَة فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللَّه عَظَّمَ شَأْن هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَة تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْت خِتَام الْأَعْمَال ، وَالْأُمُور بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَف يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(18) ( خ ) 2240 , ( م ) 108
(19) أَيْ : لَا نَصِيب لهم .
(20) [آل عمران/77]
(21) أَيْ : عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(22) ( خ ) 2240
(23) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(24) ( خ ) 2527
(25) أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة مَعَ أَنَّ الْوَفَاء وَاجِب عَلَيْهِ مُطْلَقًا .شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)
(26) فِي الْحَدِيث وَعِيد شَدِيد فِي نَكْث الْبَيْعَة وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّق الْكَلِمَة ، وَلِمَا فِي الْوَفَاء مِنْ تَحْصِين الْفُرُوج وَالْأَمْوَال وَحَقْن الدِّمَاء ، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَة الْإِمَام أَنْ يُبَايِعهُ عَلَى أَنْ يَعْمَل بِالْحَقِّ , وَيُقِيم الْحُدُود , وَيَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَته لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُود فِي الْأَصْل فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَز اللَّه عَنْهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ عَمَل لَا يُقْصَد بِهِ وَجْه اللَّه وَأُرِيدَ بِهِ عَرَض الدُّنْيَا فَهُوَ فَاسِد وَصَاحِبه آثِم .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(27) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(28) ( خ ) 2240(2/558)
( ت حم ) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى , " فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ , فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " , فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ : " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا , إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ (1) وَصَدَقَ (2) ) (3)
وفي رواية (4) قَالَ : " إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ؟ , قَالَ : " بَلَى , وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ , وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ "
__________
(1) أَيْ : لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً مِنْ غِشٍّ وَخِيَانَةٍ , وَأَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فِي تِجَارَتِهِ , وقَامَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 302)
(2) أَيْ : صَدَقَ فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ .
(3) ( ت ) 1210 , ( جة ) 2146 , انظر الصَّحِيحَة : 994 , 1458 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1785
(4) عند ( حم ) 15704 , 15569 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع : 1594 , والصَّحِيحَة : 366 , , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) 15704 : إسناده صحيح .(2/559)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ , فَسَاوَمْتُهُ بِهَا فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ؟ , فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا أَبِيعُهَا بِهَذَا ، فَتَسَوَّقَ بِهَا فَلَمْ يَجِدْ هَذَا الثَّمَنَ ، فَرَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ : خُذْهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ " (1)
__________
(1) ( حب ) 4909 , انظر الصَّحِيحَة : 364 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1792 , غاية المرام : 171(2/560)
( طب ) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أُشَيْمِطٌ (1) زَانٍ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ " (2)
__________
(1) أَيْ : شيخ كبير السن .
(2) ( كنز ) 43821 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3072 , ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1788(2/561)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ - عز وجل - : الْفَخُورُ الْمُخْتَالُ , الْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ (1) وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - : { إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } (2) وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ , وَالتَّاجِرُ وَالْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ " (3)
__________
(1) ( حم ) 21378 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(2) [لقمان/18]
(3) ( حم ) 21570 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1791 , 2569 ، وقَالَ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/562)
عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر
( ك ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا " (1)
__________
(1) ( ك ) 2743 , ( هق ) 14173 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1567 ، الصَّحِيحَة : 999(2/563)
( بز ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ " (1)
__________
(1) ( بز ) 8721 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1806(2/564)
( طس ) , وَعَنْ ابي مَيْمُونٍ (1) - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ , لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا , خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا , لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ " (2)
__________
(1) اسمه : جابان الكردي ، وهو صحابي .
(2) ( طس ) 1851 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1807(2/565)
إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا (3) مِنَ الْكَبَائِر
( جة ) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " (1)
__________
(*) الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هُنَا : الْمُجَامَعَة .
(1) ( جة ) 1924 , ( حم ) 21903 , وصححه الألباني في الإرواء : 2005 ، وصَحِيح الْجَامِع : 933 ، والصَّحِيحَة : 873(2/566)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ (1) " (2)
__________
(1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ .تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 162)
(2) ( طس ) 9179 , انظر الصَّحِيحَة : 3378 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2430(2/567)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (1)
__________
(1) ( ت ) 135 , ( جة ) 639 , وصححه الألباني في الإرواء : 2006 ، والمشكاة :551(2/568)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (1) " (2)
__________
(1) الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة إِلَّا الْقَلِيل , لِلْحَدِيثِ هَذَا ، وَلِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم الْمُبَاشَرَة إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ اللَّه وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله { فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وَقَوْله { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّه } فَأَبَاحَ مَوْضِع الْحَرْث ، وَالْمَطْلُوب مِنْ الْحَرْث نَبَات الزَّرْع ، فَكَذَلِكَ النِّسَاء الْغَرَض مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَب النَّسْل لَا قَضَاء الشَّهْوَة , وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل , فَيَحْرُم مَا عَدَا مَوْضِع الْحَرْث , وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْره لِعَدَمِ الْمُشَابَهَة فِي كَوْنه مَحَلًّا لِلزَّرْعِ , وَأَمَّا مَحَلّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج فَمَأْخُوذ مِنْ دَلِيلٍ آخَر وَهُوَ جَوَاز مُبَاشَرَة الْحَائِض فِيمَا عَدَا الْفَرْج , وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَاز إِتْيَان الزَّوْجَة وَالْأَمَة بَلْ وَالْمَمْلُوك فِي الدُّبُر , وَفِي الْهَدْي النَّبَوِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَا أُرَخِّص فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ , وَقَالَ : إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَته فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَش الْغَلَط وَأَقْبَحه , وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُر طَرِيقًا إِلَى الْوَطْء فِي الْفَرْج ، فَيَطَأ مِنْ الدُّبُر لَا فِي الدُّبُر , فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع .عون المعبود - (ج 5 / ص 45)
(2) ( د ) 2162 , ( حم ) 10209 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5889 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2432(2/569)
( ن ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا : " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (1)
__________
(1) ( ن ) 8996 , ( حم ) 6706 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2425 , غاية المرام : 234(2/570)
( ت ) ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " (1)
__________
(1) ( ت ) 1166 , ( جة ) 1923 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7802 , المشكاة : 3194(2/571)
( هب ) ، عن طاوس قال :
سُئِلَ ابنُ عباسٍبعن الذي يأتي امرأته في دبرها ، فقال : هذا يسألني عن الكفر . (1)
__________
(1) ( هب ) 5378 , وقال الألباني في آداب الزفاف ص33 : وسنده صحيح ، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : قد تَيَقَنَّا بطرق لَا مَحيد عنها نَهْيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء , وجَزَمْنا بتحريمه . أ . هـ(2/572)
( النسائي في العِشْرة ) ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لِابن عمرب: إنا نشتري الجواري فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ ، قال : وما التحميض ؟ ، قلت : نأتيهن في أدبارهن ، قال : أُفٍّ ، أَوَيفعل ذلك مسلم ؟ . (2)
-------------------
(2) قال الألباني في آداب الزفاف ص 29 : سنده صحيح ، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر , فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خطأٌ عليه قطعا , فلا يُلْتَفَتُ إليه . أ . هـ(2/573)
إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ مِنَ الْكَبَائِر
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَتَى حَائِضًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (1)
__________
(1) ( ت ) 135 , ( جة ) 639 , وصححه الألباني في الإرواء : 2006 ، والمشكاة :551(2/574)
إتْيَانُ الرِّجُلِ السّبْيَ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر
( م د حم ) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( كَانَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ , فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (1) ) (2) ( عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (3) ) (4) ( فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا (5) ؟ " , قَالُوا : نَعَمْ , فَقَالَ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ , كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ ) (6) ( وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ (7) ؟ ) (8) "
__________
(1) المُجِحٍّ : الْحَامِلُ الَّتِي قَدْ قَارَبَتْ الْوِلَادَةَ . نيل الأوطار - (ج 10 / ص 426)
(2) ( د ) 2156
(3) أَيْ : خيمة .
(4) ( م ) 1441
(5) أَيْ : يَطَأهَا , وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً لَا يَحِلّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَع . ( النووي - ج 5 / ص 167)
(6) ( حم ) 21751 , ( م ) 1441
(7) أَيْ : أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّر وِلَادَتهَا سِتَّة أَشْهُر , حَيْثُ يُحْتَمَل كَوْن الْوَلَد مِنْ هَذَا السَّابِي , وَيُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْله , فَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ السَّابِي يَكُون وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ ، وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ غَيْر السَّابِي لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي لِعَدَمِ الْقَرَابَة , بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامه لِأَنَّهُ مَمْلُوكه , فَتَقْدِير الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقهُ وَيَجْعَلهُ اِبْنًا لَهُ وَيُوَرِّثهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ تَوْرِيثه , لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَحِلّ تَوَارُثه وَمُزَاحَمَته لِبَاقِي الْوَرَثَة ، وَقَدْ يَسْتَخْدِمهُ اِسْتِخْدَامَ الْعَبِيد وَيَجْعَلهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَة كَوْنه مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا ، فَيَجِب عَلَيْهِ الِامْتِنَاع مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 167)
(8) ( م ) 1441(2/575)
عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر
( ن د جة حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ : " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ " , فَقَالَ : أَتَيْتُ الشَّامَ , فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ , فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ ) (1) ( فَأَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ ) (2) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا تَفْعَلُوا , فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ) (3) ( لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) (4) ( مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ) (5) وفي رواية : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ , لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) (6) ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا ) (7) ( عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (8) ) (9) ( لَمْ تَمْنَعْهُ " ) (10)
__________
(1) ( جة ) 1853
(2) ( حم ) 19422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث جيد .
(3) ( جة ) 1853
(4) ( حم ) 19422 , ( ت ) 1159
(5) ( ن ) 9147 , ( ك ) 7325 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 1939 , الإرواء تحت حديث : 1998
(6) ( د ) 2140
(7) ( جة ) 1853
(8) القتب : رَحْل صَغِير عَلَى قَدْر السَّنَام .
(9) ( حم ) 19422
(10) ( جة ) 1853 , ( حب ) 4171 , صححه الألباني في الإرواء : 1998 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1939(2/576)
( خ م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ (1) ) (2) ( فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا ، لَعَنْتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح (3) ) (4) "
__________
(1) أَيْ : مِنْ غَيْر عُذْر شَرْعِيّ .عون المعبود - (ج 5 / ص 26)
(2) ( خ ) 4897 , ( م ) 1436
(3) الْفِرَاش كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع ، وَالْكِنَايَة عَنْ الْأَشْيَاء الَّتِي يُسْتَحَى مِنْهَا كَثِيرَة فِي الْقُرْآن وَالسُّنَّة ، وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص اللَّعْن بِمَا إِذَا وَقَعَ مِنْهَا ذَلِكَ لَيْلًا , لِقَوْلِهِ " حَتَّى تُصْبِح " , وَكَأَنَّ السِّرّ تَأَكُّد ذَلِكَ الشَّأْن فِي اللَّيْل وَقُوَّةِ الْبَاعِث عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوز لَهَا الِامْتِنَاع فِي النَّهَار ، وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّيْل بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمَظِنَّة لِذَلِكَ .فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 486)
وَلَيْسَ الْحَيْض بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع , لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْق الْإِزَار , وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ اللَّعْنَة تَسْتَمِرّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُول الْمَعْصِيَة بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاء عَنْهَا , أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش .شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 160)
(4) ( خ ) 3065 , ( م ) 1436(2/577)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا , لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ " (1)
__________
(1) ( م ) 1436 , ( خ ) 4898(2/578)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " (1)
__________
(1) ( م ) 1436(2/579)
( خز ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ " (1)
__________
(1) ( خز ) 1518 , انظر الصَّحِيحَة : 650 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 485(2/580)
إنْكَارُ الْمَرْأَةِ مَعْرُوفَ زَوْجِهَا مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" ( مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي نِسْوَةٍ , فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ : إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنَعَّمِينَ " فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ ؟ , قَالَ : " لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا (1) بَيْنَ أَبَوَيْهَا وَتَعْنُسَ , ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ ) (2) ( الْوَلَدَ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ ) (3) ( فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ , فَتُقْسِمُ بِاللَّهِ فَتَقُولُ : مَا رَأَتْ مِنْهُ ) (4) ( خَيْرًا قَطُّ ) (5) ( فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللَّهِ - عز وجل - , وَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ الْمُنَعَّمِينَ ) (6) "
__________
(1) الْأَيِّم : كُلّ مَنْ لَا زَوْج لَهَا , صَغِيرَة كَانَتْ أَوْ كَبِيرَة , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا .فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 395)
(2) ( حم ) 27602 , ( خد ) 1048 , انظر الصَّحِيحَة : 823
(3) ( حم ) 27630 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حسن .
(4) ( حم ) 27630 , ( خد ) 1048
(5) ( حم ) 27602
(6) ( حم ) 27630(2/581)
( خ م س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
( عُرِضَتْ عَلَيَّ ) (1) ( جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ ) (2) ( حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا ) (3) ( مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا ) (4) ( وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ " ، قَالُوا : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " بِكُفْرِهِنَّ " ، قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ ، قَالَ : " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (5) وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ (6) لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا (7) قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ) (8)
__________
(1) ( م ) 904
(2) ( خ ) 1154 , ( م ) 904
(3) ( س ) 1482
(4) ( م ) 904
(5) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَان لِضَعْفِ عَقْلهنَّ وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى ذَمّ مَنْ يَجْحَد إِحْسَان ذِي إِحْسَان . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(6) الْمُرَاد بِكُفْرِ الْإِحْسَان تَغْطِيَته أَوْ جَحْده . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 5)
(7) أَيْ : شَيْئًا قَلِيلًا لَا يُوَافِق غَرَضهَا مِنْ أَيّ نَوْع كَانَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 5)
(8) ( خ ) 1004(2/582)
( ن ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ " (1)
__________
(1) ( ن ) 9135 , ( ك ) 2771 , انظر الصَّحِيحَة : 289 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1944(2/583)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ " , فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْفُسَّاقُ ؟ , قَالَ : " النِّسَاءُ " , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا ؟ , قَالَ : " بَلَى , وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ , وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 15704 , ( ك ) 2773 , انظر الصَّحِيحَة : 3058(2/584)
عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر
( ت جة خز ك ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ ) (1) ( وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (2) ) (3) ( الْعَبْدُ الْآبِقُ (4) حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (5) ) (6) وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ (7) ( وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (8) ) (9) "
__________
(1) ( خز ) 1518 , انظر المشكاة 1112
(2) أَيْ : لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً .تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 389)
(3) ( جة ) 971 , انظر المشكاة : 1128
(4) أَيْ : الهارب من سيده .
(5) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 387)
(6) ( ت ) 360 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3057 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 487
(7) ( ك ) 7330 , ( طس ) 3628 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 136 , الصَّحِيحَة : 288 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1888
(8) أَيْ : كَارِهُونَ لَهُ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ ، وَإِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ , قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ : كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ جَهْلِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ , فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 387)
(9) ( جة ) 971 , ( ت ) 359(2/585)
( ت ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ : امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا , وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , قَالَ مَنْصُورٌ : فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ , فَقِيلَ لَنَا : إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً , فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ . (1)
__________
(1) قال الشيخ الألباني في ( ت ) 359 : صحيح الإسناد .(2/586)
طَلَبُ اَلْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ مِنَ الْكَبَائِر
( جة ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ (1) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (2)
__________
(1) أَيْ : مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ .عون المعبود - (ج 5 / ص 104)
(2) ( جة ) 2055 , ( ت ) 1187 , وصححه الألباني في الإرواء : 2035(2/587)
( ت س حم ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمُخْتَلِعَاتُ (1) وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " (2)
__________
(1) ( الْمُخْتَلِعَاتُ ) : اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ .تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 272)
(2) ( ت ) 1186 , ( س ) 3461 صَحِيح الْجَامِع : 1938 , الصَّحِيحَة : 632(2/588)
إفْشَاءُ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أُمُورَ الْجِمَاعِ مِنَ الْكَبَائِر (3)
( بز حم ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ ، يُغْلِقُ بَابًا ، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا ، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ , أَلَا عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْلِقَ بَابَهَا وَتُرْخِيَ سِتْرَهَا , فَإِذَا قَضَتَ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَتْهَا " , فَقَالَتِ أَسْمَاءُ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ك : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ، قَالَ : " فلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ) (1) ( فَغَشِيَهَا (2) وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ) (3) ( ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا " ) (4)
__________
(*) روى ( م ) 1437 , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ , الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ ( أَيْ : يَصِل إِلَيْهَا وَيُبَاشِرهَا ) وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " أَيْ : يَنْشُرُ مَا جَرَى بَيْنه وَبَيْنهَا مِنْ أُمُور الِاسْتِمْتَاع .
قال الألباني في آداب الزفاف ص70 : إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فإنه ضعيف من قبل سنده , لأن فيه عمر بن حمزة العُمَرِي , وهو ضعيف كما قال في " التقريب " , وقال الذهبي في الميزان : ضعَّفَه يحيى بن معين , والنسائي , وقال أحمد : أحاديثه مناكير ، ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال : " فهذا مما استُنْكِرَ لعمر " , قلت : ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح , وتوسَّط ابن القطان فقال كما في " الفيض " : وعمر ضعفه ابن معين , وقال أحمد : أحاديثه مناكير , فالحديث به حسن لَا صحيح ، قلت : ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه , فلعله أُخِذَ بهيبة " الصحيح " , ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث والله أعلم . أ . هـ
(1) ( بز ) (2/170/1450) , وصححه الألباني في الإرواء : 2011 ، والصَّحِيحَة : 3153 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2022
(2) أَيْ : جامعها .
(3) ( حم ) 27624 , ( طب ) 414 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4008 , وآداب الزفاف ص71
(4) ( بز ) (2/170/1450) , ( عب ) 17560 ، والحديث ضعيف عند ( د حم ) .(2/589)
تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِر(*)
( حم ) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ (1) رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (2) وَعَصَى إِمَامَهُ (3) وَمَاتَ عَاصِيًا (4) وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ (5) فَمَاتَ (6) وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا (7) فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ , فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ (8) فلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ " (9)
__________
(*) التَّبرُّج : إظهار المرأة الزّينة للناس الأجانب .
(1) أَيْ : فإنهم من الهالكين .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(2) أَيْ : جماعة المسلمين .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(3) عَصَى إِمَامَهُ : إما بنحو بدعة , كالخوارج المتعرضين لنا والممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه , وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض , فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحِلِّ دمائهم .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(4) أَيْ : فميتته ميتة جاهلية .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(5) أَيْ : تغيب عنه في محل وإن كان قريبا .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(6) أَيْ : فإنه يموت عاصيا .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(7) المؤنة أو المئونة : القوت أو النفقة أو الكفاية أو المسئولية .
(8) ( حب ) 4559 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( حم ) 23988 , ( خد ) 590 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3058 ، الصَّحِيحَة : 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1887(2/590)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ , يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ , نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ , عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (1) الْعِجَافِ , الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ , لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ " (2)
__________
(1) نَوْع من الْجِمال طِوَال الأعناق .
(2) ( حم ) 7083 , و( حب ) 5753 , انظر الصَّحِيحَة : 2683 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2043 ،
وقال الألباني في الصَّحِيحَة : في الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات ، أَلَا وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات وينزلون على أبواب المساجد , ولعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق بها ، ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة ، وجمهورهم لَا يصلون الصلوات الخمس ، أو على الأقل لَا يصلونها في المساجد ، فكأنهم قَنِعوا من الصلوات بصلاة الجمعة ، ولذلك يتكاثرون يوم الجمعة وينزلون بسياراتهم أمام المساجد , فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم في معاملتهم لأزواجهم وبناتهم ، فهم بحق " نساؤهم كاسيات عاريات " لِلَّهِ وثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق ، ألا وهي التي نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر , يركبها أقوام لَا خلاق لهم من الموسرين المُترفين التاركين للصلاة ، حتى إذا وقفت السيارة التي تحمل الجنازة وأُدخلت المسجد للصلاة عليها ، مكث أولئك المُترفون أمام المسجد في سياراتهم ، وقد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا تشييعها إلى قبرها نفاقا اجتماعيا ومداهنة ، وليس تعبدا وتذكرا للآخرة ، والله المستعان , هذا هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي ، فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي ، والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي . أ . هـ(2/591)
( م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( صِنْفَانِ ) (1) ( مِنْ أُمَّتِي ) (2) ( مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا , قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ (3) وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (4) مَائِلَاتٌ (5) مُمِيلَاتٌ (6) رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ (7) الْبُخْتِ (8) الْمَائِلَةِ (9) لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) (10) "
__________
(1) ( م ) 2128
(2) ( حم ) 9678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(3) هَذَا الْحَدِيث مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة ، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَصْحَاب السِّيَاط فَهُمْ غِلْمَان وَالِي الشُّرْطَة . شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)
(4) أَيْ : يَلْبِسْنَ الثياب الضيقة والشفافة والقصيرة , ويخرجن بها إلى الشوارع , أو يَلْبِسْنَها في البيوت ويظهرن بها أمام من لا يحل له أن ينظر إليهن كالرجال الأجانب .ع
(5) أَيْ : مَائِلَات عَنْ طَاعَة اللَّه ، وَمَا يَلْزَمهُنَّ حِفْظه , وَقِيلَ : مَائِلَات يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَات , وَقِيلَ : مَائِلَات يَمْشُطْنَ الْمِشْطَة الْمَائِلَة ، وَهِيَ مِشْطَة الْبَغَايَا . ( النووي ج 7 / ص 244)
(6) أَيْ : يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ فِعْلهنَّ الْمَذْمُوم ، وَقِيلَ : مُمِيلَات لِأَكْتَافِهِنَّ , وَقِيلَ : مُمِيلَات يَمْشُطْنَ غَيْرهنَّ الْمِشْطَة الْمَائِلَة ( النووي ج 7 / ص 244)
(7) جمع سنام , وهو أعلى شيء في ظهر الجمل .
(8) البُخْت : الْإِبِلُ الْخُرَاسَانِيَّةُ .شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)
(9) أَيْ : يُكْرِمْنَ شُعُورَهُنَّ وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ مِمَّا يُلَفّ عَلَى الرَّأْس ، حَتَّى تُشْبِه أَسْنِمَة الْإِبِل الْبُخْت ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي تَفْسِيره .شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)
(10) ( م ) 2128(2/592)
( س ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ (1) فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا (2) فَهِيَ زَانِيَةٌ (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : اِسْتَعْمَلَتْ الْعِطْرَ .
(2) أَيْ : لِأَجْلِ أَنْ يَشَمُّوا رِيح عِطْرهَا .
(3) لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الرِّجَالِ بِعِطْرِهَا ، وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهَا , وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ زَنَى بِعَيْنَيْهِ ، فَهِيَ سَبَبُ زِنَى الْعَيْنِ , فَهِيَ آثِمَةٌ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 95)
(4) ( س ) 5126 , ( د ) 4173(2/593)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ : الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ (1) " (2)
__________
(1) ( الْمُعَصْفَرِ ) : مَا صُبِغَ بِالْعُصْفُرِ , وقال الألباني في الصَّحِيحَة 339: نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس : يعني يتحلين بحلي الذهب
ويلبسن الثياب المزعفرة ، ويتبرجن متعطرات متبخترات ، كأكثر نساء زماننا ، فَيُفْتَنُ بهن " . أ . هـ
(2) ( حب ) 5968 , ( هب ) ( 2 / 230 / 2 مصورة المكتب الإسلامي ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7138 , الصَّحِيحَة : 339(2/594)
تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال مِنَ الْكَبَائِر
( س حم هب ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ[ أَبَدًا ] (1) ولَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ ) (2) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الدَّيُّوثُ ؟ , قَالَ : " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (3) ) (4) ( الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ (5) "
__________
(1) ( هب ) 10800 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3062 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2071
(2) ( س ) 2562 , ( حم ) 6180 , انظر الصَّحِيحَة : 674 , 1397
(3) أَيْ : الذي يرى فيهن ما يسوءه , ولا يغار عليهن ولا يمنعهن , فَيُقِرُّ في أهله الخبث ( الزِّنَا ) . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 296)
(4) ( هب ) 10800
(5) ( حم ) 5372 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3052 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2366(2/595)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4098 , ( حم ) 8292(2/596)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (1) قَالَ : فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فُلَانًا " ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فُلَانًا (2) . (3)
__________
(1) أَيْ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ مَسَاكِنِكُمْ أَوْ بَلَدِكُمْ . عون المعبود - (ج 10 / ص 460)
(2) أَيْ : لَا يَجُوز لِلرِّجَالِ التَّشَبُّه بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاس وَالزِّينَة الَّتِي تَخْتَصّ بِالنِّسَاءِ وَلَا الْعَكْس , وَكَذَا فِي الْكَلَام وَالْمَشْي , فَأَمَّا هَيْئَة اللِّبَاس فَتَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ عَادَة كُلّ بَلَد , فَرُبَّ قَوْم لَا يَفْتَرِق زِيّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالهمْ فِي اللُّبْس , لَكِنْ يَمْتَاز النِّسَاء بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَار , وَأَمَّا ذَمّ التَّشَبُّه بِالْكَلَامِ وَالْمَشْي , فَمُخْتَصّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْل خِلْقَته فَإِمَّا يُؤْمَر بِتَكَلُّفِ تَرْكه وَالْإِدْمَان عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمّ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُلّ عَلَى الرِّضَا بِهِ , وَأَخْذ هَذَا وَاضِحٌ مِنْ لَفْظ الْمُتَشَبِّهِينَ , وَأَمَّا إِطْلَاق مَنْ أَطْلَقَ كَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْمُخَنَّث الْخَلْقِيّ لَا يَتَّجِه عَلَيْهِ اللَّوْم , فَمَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِر عَلَى تَرْك التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّر فِي الْمَشْي وَالْكَلَام بَعْد تَعَاطِيه الْمُعَالَجَة لِتَرْكِ ذَلِكَ , وَإِلَّا مَتَى كَانَ تَرْك ذَلِكَ مُمْكِنًا وَلَوْ بِالتَّدْرِيجِ , فَتَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْر لَحِقَهُ اللَّوْم .عون المعبود - (ج 9 / ص 129)
(3) ( خ ) 5547 , ( ت ) 2784(2/597)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ :
قِيلَ لِعَائِشَةَك : إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ (1) فَقَالَتْ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : النَّعْل الَّتِي يَخْتَصّ بِالرِّجَالِ , فَمَا حُكْمهَا ؟ .عون المعبود - (ج 9 / ص 131)
(2) أَيْ : لَعَنَ اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيّهمْ وَهَيْئَتهمْ وَكَلَامِهِم , فَأَمَّا فِي الْعِلْم وَالرَّأْي فَمَحْمُود . عون المعبود - (ج 9 / ص 131)
(3) ( د ) 4099 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5096 , جلباب المرأة المسلمة ص 146(2/598)
( خد ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوقٍ (1) فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَعْرَضْتَ عَنِّي ؟ , قَالَ : " بَيْنَ عَيْنَيْكَ جَمْرَةٌ (2) " (3)
__________
(1) الْخَلُوقُ : طِيبٌ مَعْرُوفٌ مُرَكَّبٌ يُتَّخَذُ مِنْ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ , وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ .تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 129)
(2) وذلك لأنه تشبَّه بالنساء بسبب تخلُّقِه بالخَلوق , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ تَارَةً بِإِبَاحَتِهِ ، وَتَارَةً بِالنَّهْيِ عَنْهُ , وَالنَّهْيُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ طِيبِ النِّسَاءِ , وَكُنَّ أَكْثَرَ اِسْتِعْمَالًا لَهُ مِنْهُمْ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ نَاسِخَةٌ . تحفة الأحوذي(ج7ص129)
(3) ( خد ) 1020 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 782(2/599)
اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَات الْعَامَّة مِنَ الْكَبَائِر
( حم طب ) , عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ , " فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ ؟ " , فَقُلْتُ : مِنْ الْحَمَّامِ , فَقَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ) (1) ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا ) (2) فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا (3) ( إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ (4) بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا (5) ) (6) "
__________
(1) ( حم ) 27083 , وصححه الألباني في صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 169 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث حسن
(2) ( طب ) (ج 24 / ص 255ح652 ) , انظر الصحيحة : 3442
(3) ( حم ) 27083
(4) أَيْ : هَتَكَتْ حِجَابَ الْحَيَاءِ .تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 115)
(5) وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَنْزَلَ لِبَاسًا لِيُوَارِيَ بِهِ سَوْآتِهِنَّ وَهُوَ لِبَاس التَّقْوَى , فَإِذَا لَمْ يَتَّقِينَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَشَفْنَ سَوْآتِهِنَّ هَتَكْنَ السِّتْر بَيْنهنَّ وَبَيْن اللَّه تَعَالَى . عون المعبود - (ج 9 / ص 33)
(6) ( طب ) (ج 24 / ص 255ح652 ) , , انظر آداب الزفاف ص68 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 169(2/600)
( ك ) , وَعَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مِمَّنْ أَنْتُنَّ ؟ , فَقُلْنَ : مِنْ أَهْلِ حِمْصَ ، قَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ ، فَقُلْنَ : نَعَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي " (1)
__________
(1) ( ك ) 7784 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3192 , الصَّحِيحَة : 3439(2/601)
لِبْسُ الذُّكُورِ الذَّهَبَ مِنَ الْكَبَائِر
( م ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ؟ " , فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : خُذْ خَاتِمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ , فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (1) . (2)
__________
(1) قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَة خَاتَم الذَّهَب لِلنِّسَاءِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمه لِلرِّجَالِ .عون المعبود - (ج 9 / ص 69)
(2) ( م ) 52 - ( 2090 )(2/602)
( س ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ : إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ " (1)
__________
(1) ( س ) 5188 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2061(2/603)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَقَالَ : " هَذَا أَشَرُّ , هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (1) " فَسَكَتَ عَنْهُ " (2)
__________
(1) أَيْ : من فضة .
(2) ( حم ) 6518 , ( خد ) : 1021 ، انظر آداب الزفاف ص145 .(2/604)
( س حم ) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِي خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ ) (1) ( كَانَ فِي يَدِهِ ) (2) ( فَلَمَّا غَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (3) ( عَنِّي " ) (4) ( أَخَذْتُ الْخَاتَمَ فَرَمَيْتُ بِهِ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرَهُ فِي إِصْبَعِي ) (5) ( فَقَالَ : أَيْنَ خَاتَمُكَ ؟ " , قُلْتُ : أَلْقَيْتُهُ ) (6) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ ) (7) "
__________
(1) ( س ) 5190
(2) ( حم ) 17297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( س ) 5190
(4) ( حم ) 17297
(5) ( حم ) 17784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره .
(6) ( حم ) 17297
(7) ( س ) 5190 , ( حم ) 17297(2/605)
( خ م س ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
"( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( عَنْ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ ) (2) "
__________
(1) ( م ) 2078 -29 , ( خ ) 5881
(2) ( س ) 5272 , ( خ ) 5881 , ( م ) 2078(2/606)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ " (1)
__________
(1) ( خ ) ( 5526) , ( م ) ( 2089)(2/607)
لِبْسُ الْإنَاثِ الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ مِنَ الْكَبَائِر
( س حم ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
( جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي يَدِهَا خَوَاتِيمُ ) (1) ( مِنْ ذَهَبٍ يُقَالُ لَهَا : الْفَتَخُ (2) " فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَعُ يَدَهَا (3) بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ وَيَقُولُ لَهَا : أَيَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ ؟ " ) (4) ( فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ : هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ , وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ (5) ؟ ) (6) ( وَعَذَمَهَا (7) عَذْمًا شَدِيدًا ) (8) ( ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ " , فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا , وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا فَأَعْتَقَتْهُ , فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنْ النَّارِ ) (9) "
__________
(1) ( س ) 5140
(2) الفَتَخ : خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ .
(3) تَعْزِيرًا لَهَا عَلَى مَا فَعَلَتْ مِنْ لُبْس الذَّهَب .شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 1)
(4) ( حم ) 22451 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 411
(5) أَيْ : يَسُرّك هَذَا الْقَوْل , فَتَصِيرِي بِذَلِكَ مَغْرُورَة , فَتَقَعِي فِي هَذَا الْأَمْر الْقَبِيح بِسَبَبِهِ .شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 1)
(6) ( س ) 5140
(7) أي : لامها وعَنَّفها , والعَذْم : الأخذ باللسان واللوم .
(8) ( حم ) 22451
(9) ( س ) 5140 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة : 411 , وقال : ( تنبيه ) لقد ضَعَّف هذا الحديث الصحيح الشيخ اسماعيل الأنصاري , وحبيب الرحمن الأعظمي , وشعيب الأرناؤوط بتكلُّفٍ بارد وهوى مُغْرِض , وقد رددت عليهم في مقدمة الطبعة الجديدة لكتابي آداب الزفاف , فراجعها فإنها مهمة جدا . أ . هـ(2/608)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ (1) حَلَقَةً مِنْ نَارٍ ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً (2) مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : مَحْبُوبه , مِنْ زَوْجَة أَوْ وَلَد أَوْ غَيْرهمَا .عون المعبود - (ج 9 / ص 279)
(2) قال الألباني في آداب الزفاف ص151 : ( الحلقة ) هو الخاتم لَا فَصَّ له , كذا في " النهاية " ,
قال الألباني : وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا , فالظاهر أن الحديث لَا يشمله , لكن رُوِيَت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف , فانظر ما يأتي ( ص 236 ) أ . هـ
(3) اللَّعِب بِالشَّيْءِ : التَّصَرُّف فِيهِ كَيْف شَاءَ , أَيْ : اِجْعَلُوا الْفِضَّة فِي أَيّ نَوْعٍ شِئْتُمْ مِنْ الْأَنْوَاع لِلنِّسَاءِ دُون الرِّجَال , إِلَّا التَّخَتُّم وَتَحْلِيَة السَّيْف وَغَيْره مِنْ آلَات الْحَرْب , وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي رِسَالَته " الْوَشْي الْمَرْقُوم فِي تَحْرِيم حِلْيَة الذَّهَب عَلَى الْعُمُوم " بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى إِبَاحَة اِسْتِعْمَال الْفِضَّة لِلرِّجَالِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا " وَقَالَ : إِسْنَاده صَحِيح وَرُوَاتهمْ مُحْتَجّ بِهِمْ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده , وَحَسَّنَ إِسْنَاده الْحَافِظ الْهَيْثَمِيّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد . عون المعبود - (ج 9 / ص 279)
(4) ( د ) 4236 , ( حم ) 8397 , ( هق ) 7344 , حسنه الألباني في ( د ) , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 772 , والمشكاة : 4401 ، وآداب الزفاف ص151(2/609)
( طح ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِيَ قُلْبَيْنِ (1) مَلْوِيَّيْنِ (2) مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَلْقِيهِمَا عَنْكِ ، وَاجْعَلِي قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَصَفِّرِيهِمَا بِزَعْفَرَانَ " (3)
__________
(1) أَيْ : سوارين .
(2) أَيْ : مفتولين .
(3) صححه الألباني في آداب الزفاف ص159(2/610)
( هب ) ، وَعن ابن سيرين قال :
سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول لابنته : لَا تَلْبَسي الذهب ، فإني أخشى عليك اللهب . (1)
__________
(1) ( هب ) 10691 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص171(2/611)
( ابن سعد ) ، وعن عمرو بن أبي عمرو قال :
سألت القاسم بن محمد فقلت : إن ناسا يزعمون أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الأحمرين : المعصفر والذهب , فقال : كذبوا ، والله لقد رأيتُ عائشةَ ك تلبس الأحمرين : المذهب (1) والمعصفر (2) . (3)
__________
(1) أي : المُمَوَّه بالذهب ، بمعنى المطلي به ، و" المُعصفر " : الثوب المصبوغ بالعُصفر .
(2) قال الألباني في آداب الزفاف ص190 : قال قائل : لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب المحلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه , قلت : هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه صلى الله عليه وسلم , بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه , فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم , لأن القاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم , ثم قال عطفا على ما سبق : ( أينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغها ؟ , فهذا مستحيل قطعا ) , قلت : لا استحالة في ذلك إلا نظرا , وهذا ليس يهمنا , لأن الواقع خلافه , فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم , ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال هذا القائل , وعلى كل حال , فقد ظهر لكل من له قلب أنَّ ما كان يظنه مما لا يُتَصَوَّر , أو أنه ( مستحيل قطعا ) قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة , ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة , وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة , وعدم الاعتداد بما سواهما , هذا ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها , فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب , لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ , ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا لم يقل بها أحد من المسلمين , بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولا , مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه بـ ( الربا الاستهلاكي ) واليانصيب الخيري - زعموا - ونحوهما , أما مسألتنا فليست من هذا القبيل , فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها - كما سبق بيانه - فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور , ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل أبي هريرة رضي الله عنه , وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم , ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم , لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة , وإنما تعهد بحفظهما فقط , كما قال : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون , فوجب العمل بالنص , سواء علمنا من قال به أو لم نعلم , ما دام لم يثبت نسخه , كما هو الشأن في مسألتنا هذه ,وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لها مساس كبير بما نحن فيه , قال في( إعلام الموقعين ) ( 3 / 464 - 465 ) : ( وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان , ويهجرون فاعل ذلك ويُنكرون على من يضرب له الأمثال , ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة , ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله , حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان , بل كانوا عاملين بقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) , وبقوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) , وبقوله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) , وأمثالها , فدُفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا , يقول : من قال هذا ؟ , دفعا في صدر الحديث , ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به , ولو نَصَحَ نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل , وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل , وأقبح من ذلك عذره في جهله , إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة , وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين , إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع , وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث , فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة , والله المستعان ) . أ . هـ
(3) حسنه الألباني في آداب الزفاف ص188(2/612)
الْوَشْمُ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" آكِلُ الرِّبَا (1) وَمُؤْكِلَهُ (2) وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ , وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ , وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ , وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ , مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
__________
(*) الْوَشْم : أَنْ يُغْرَز الْجِلْد بِإِبْرَةٍ , ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيل , فَيَزْرَقُّ أَثَره أَوْ يَخْضَرّ . عون المعبود(ج 9 / ص 72)
(1) أَيْ : آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُل ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ , لِأَنَّهُ أَعْظَم أَنْوَاع الِانْتِفَاع , كَمَا قَالَ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } . تحفة الأحوذي - (3 / 298)
(2) أَيْ : مُعْطِيه لِمَنْ يَأْخُذهُ .عون المعبود - (7 / 316)
(3) ( حم ) 3881 , ( س ) 5102 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 758(2/613)
( خ م جة ) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (1) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (2) لِلْحُسْنِ , الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ , فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ , فَقَالَ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (3) فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ , قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (4) أَمَا قَرَأْتِ : { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } ؟ , قَالَتْ : بَلَى , قَالَ : " فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ " , قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ , قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي , فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ) (5) ( فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعَتْنَا (6) ) (7) .
__________
(1) المُتَنَمِّصَة : التي تطلب إزالة الشعر من الحاجب , قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ حَرَام إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة أَوْ شَوَارِب .عون المعبود - (ج 9 / ص 207)
(2) المتفلجات : المفرقات بين الأسنان طلبًا للجمال .
(3) أَيْ : هُوَ مَلْعُون فِيهِ .عون المعبود - (ج 9 / ص 207)
(4) أَيْ : لَوْ قَرَأْتِيهِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّأَمُّل لَعَرَفْت ذَلِكَ . عون المعبود - (ج 9 / ص 207)
(5) ( خ ) 4604 , ( م ) 2125
(6) قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ لَمْ نُصَاحِبهَا وَلَمْ نَجْتَمِع نَحْنُ وَهِيَ , بَلْ كُنَّا نُطَلِّقهَا .عون المعبود - (ج 9 / ص 207)
(7) ( جة ) 1989 , ( خ ) 4604(2/614)
التَّنَمُّصُ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م د ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ) (1) ( وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ (2) ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 5593 , ( م ) 2124
(2) قَالَ أَبُو دَاوُد : الْوَاصِلَةِ : الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ , وَالْمُسْتَوْصِلَةُ : الْمَعْمُولُ بِهَا , وَالنَّامِصَةُ : الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ , وَالْمُتَنَمِّصَةُ : الْمَعْمُولُ بِهَا , وَالْوَاشِمَةُ : الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ , وَالْمُسْتَوْشِمَةُ : الْمَعْمُولُ بِهَا .
(3) ( د ) 4170 , انظر غاية المرام ( 95 )(2/615)
وَصْلُ الشَّعْر مِنَ الْكَبَائِر
( م حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا " (1)
__________
(1) ( م ) 121 - ( 2126 ) , ( حم ) 14188(2/616)
( خ م س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( زَوَّجَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ابْنَتَهَا ) (1) ( فَمَرِضَتْ ) (2) ( فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا (3) فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (4) ( فَقَالَتْ : إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ ) (5) ( أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ ) (6) ( فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا ) (7) ( وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا ) (8) ( فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ ؟ ) (9) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ) (10) "
__________
(1) ( خ ) 4909
(2) ( خ ) 5590
(3) أَيْ : سَقَطَ شَعْرهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 37)
(4) ( خ ) 4909
(5) ( خ ) 5591
(6) ( خ ) 5597
(7) ( م ) 2122
(8) ( خ ) 5591
(9) ( س ) 5250 , ( خ ) 5591
(10) ( م ) 2122 , ( خ ) 5590(2/617)
( خ م س حم ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :
( قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَبالْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا , فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ ) (1) ( قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ (2) ) (3) وفي رواية : وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ : هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ (4) ) (5) ( فَقَالَ : مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا ؟ ) (6) ( مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ ) (7) ( يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : " إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ) (8) ( وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الزُّورَ - يَعْنِي الْوِصَالَ - ) (9) ( فَقَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا (10) ) (11) "
__________
(1) ( خ ) 3299
(2) الْقُصَّة : الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر .
(3) ( خ ) 3281
(4) قَالَ قَتَادَةُ : هُوَ مَا يُكْثِرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَقِ .
(5) ( س ) 5247 , , ( م ) 2127
(6) ( س ) 5093
(7) ( خ ) 3299
(8) ( خ ) 3281 , ( م ) 2127
(9) ( خ ) 3299 , ( م ) 2127
(10) هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْع وَصْل الشَّعْر بِشَيْءٍ آخَر , سَوَاء كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا ، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث جَابِر " زَجْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِشَعْرِهَا شَيْئًا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 35)
(11) ( حم ) 16971 , ( س ) 5093(2/618)
عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر
( ت س جة ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ) (1) ( فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا ) (2) ( جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (3) مَائِلٌ (4) ) (5) جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (6) " (7)
__________
(1) ( س ) 3942
(2) ( ت ) 1141
(3) أَيْ : أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه . عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(4) أَيْ : مَفْلُوج . عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(5) ( س ) 3942
(6) ( جة ) 1969 , وَفِي ( حم ) 7923 : " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216)
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات ، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل } وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد . عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(7) صححه الألباني في الإرواء : 2017(2/619)
انْتِفَاءُ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا , فَضَحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ , قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 4795 , ( طس ) 4297 , انظر الصَّحِيحَة : 3480(2/620)
تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر
( م حم ) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ :
إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ ؟ , قَالَ : لَا , قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (1) كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : يُضَيِّع مَنْ تَلْزَمهُ نَفَقَته مِنْ أَهْله وَعِيَاله وَعَبِيدِهِ . عون المعبود - (ج 4 / ص 101)
(2) ( م ) 996
(3) ( حم ) 6842 , ( د ) 1692 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4481 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1965(2/621)
الدَّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِر
( س حم هب ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ[ أَبَدًا ] (1) ولَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ ) (2) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الدَّيُّوثُ ؟ , قَالَ : " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (3) ) (4) ( الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ (5) "
__________
(1) ( هب ) 10800 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3062 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2071
(2) ( س ) 2562 , ( حم ) 6180 , انظر الصَّحِيحَة : 674 , 1397
(3) أَيْ : الذي يرى فيهن ما يسوءه , ولا يغار عليهن ولا يمنعهن , فَيُقِرُّ في أهله الخبث ( الزِّنَا ) . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 296)
(4) ( هب ) 10800
(5) ( حم ) 5372 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3052 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2366(2/622)
الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( جة ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (1) " (2)
__________
(*) الْمُحِلِّل : هُوَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بِقَصْدِ الطَّلَاقِ لِتَحِلَّ هِيَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 186)
(1) قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى بُطْلَان النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْج أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ , أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا شَكّ أَنَّ إِطْلَاقه يَشْمَل هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرهَا , وقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْط بَيْنهمَا فَالنِّكَاح فَاسِد ، لِأَنَّ الْعَقْد مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّة كَنِكَاحِ الْمُتْعَة ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا وَكَانَ نِيَّة وَعَقِيدَة فَهُوَ مَكْرُوه ، فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْج ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّة فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل , وَقَدْ كَرِهَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدهمَا التَّحْلِيلَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ , قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ : لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل إِلَّا أَنْ يَكُون نِكَاح رَغْبَة ، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّة أَحَد الثَّلَاثَة الزَّوْج الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَة أَنَّهُ مُحَلِّل ، فَالنِّكَاح بَاطِل وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ .
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ : إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيد أَنْ يُحَلِّلهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا , لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقهَا وَيَسْتَأْنِف نِكَاحًا جَدِيدًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : يُفَرَّق بَيْنهمَا عَلَى كُلّ حَال , اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ , وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْك الْمُرُوءَة وَقِلَّة الْحَمِيَّة , وَالدَّلَالَة عَلَى خِسَّة النَّفْس وَسُقُوطهَا , أَمَّا النِّسْبَة إِلَى الْمُحَلَّل لَهُ فَظَاهِر ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل فَلِأَنَّهُ يُعِير نَفْسه بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار .عون المعبود - (ج 4 / ص 466)
(2) صححه الألباني في ( جة ) 1936(2/623)
( ت ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - ، قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1119 , ( حم ) 8270(2/624)
( ك طس ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ : إِنَّ خَالِي ) (1) ( طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ) (2) ( فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ (3) فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ) (4) ( لِأُحِلَّهَا لَهُ ) (5) ( - وَلَمْ يَأْمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ - ) (6) ( فهَلْ تَحِلَّ لَهُ ؟ ) (7) ( فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ ) (8) ( رَغْبَةٍ ) (9) ( إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ , وَإِلَّا فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِفَاحًا (10) ) (11) " (12)
__________
(1) ( طس ) 6246
(2) ( ك ) 2806 , ( هق ) 13967
(3) شق عليه : صَعُب عليه .
(4) ( طس ) 6246
(5) ( ك ) 2806
(6) ( طس ) 6246
(7) ( ك ) 2806
(8) ( طس ) 6246
(9) ( ك ) 2806
(10) السِّفَاح : مِنْ أَسْمَاء الزِّنَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 265)
(11) ( طس ) 6246
(12) صححه الألباني في الإرواء : 1898(2/625)
( ش ) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ :
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ , لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ (1) . (2)
__________
(1) التَّنْكِيل : الْمُعَاقَبَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 231)
(2) ( ش ) 17365 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1898(2/626)
اللِّوَاطُ مِنَ الْكَبَائِر
( م حم طس ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ , مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ , مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ (1) مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ (2) ) (3) ( مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ (4) ) (5) ( مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ (6) ) (7) ( مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ) (8) ( مَلْعُونٌ مَنْ آوَى (9) مُحْدِثًا (10) ) (11) ( مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ (12) مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ) (13) ( قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوطِيَّةِ (14) ) (15) " (16)
__________
(1) ( طس ) 8497 , ( ك ) 8053 , ( حم ) 2917 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده جيد , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2420
(2) قوله تعالى { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا , وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا , فَلَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ , لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ , وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللَّهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا . قَالَ الشَّيْخَانِ : وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ , ثُمَّ قَالَا : وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ , فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , وَكَفَرَ بِذَلِكَ , كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللَّهِ تَعَالَى , أَوْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ , أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ , حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ , كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا - وَإِنْ حَرُمَ - وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ , وَأَرَادَ : أَذْبَحُ بِسْمِ اللَّهِ وَأَتَبَرَّكُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ , فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ , وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى الْجَوَازَ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ; لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ عَنْهُ .شرح البهجة الوردية ( ج5 ص157 )
(3) ( حم ) 1875 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن , ( م ) 1978
(4) الْمُرَادُ بِهِ عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ , وَقَالَ بَعْضٌ : الْمُرَادُ مِنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ لِيُتْعِبَ النَّاسَ وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ , وَوَجْهُ عَدِّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ , أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ , أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ , فَشَمَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيَّرَهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ , وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ , كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا , وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ , وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ , وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ , فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا , فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ : سَلْ الشَّيْخَ : أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ ؟ , فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا , وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ . الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ج1 ص429 )
(5) ( طس ) 8497 , ( ك ) 8053 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2420 , ( م ) 1978
(6) أَيْ : عَمَّى عليه الطريق ولم يوقفه عليه .
(7) ( حم ) 1875 , ( حم ) 2817
(8) ( طس ) 8497 , ( ك ) 8053 , ( حم ) 2915 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2420
(9) آوَى : حمى ونصر .
(10) ( مَنْ آوَى مُحْدِثًا ) أَيْ ضَمَّ إلَيْهِ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ مِثْلَ السَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ , بِأَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ وَيَمْنَعَهُ الْقَوَدَ .بريقة محمودية ( ج3 ص197 )
(11) ( م ) 1978
(12) ورد في الْحَدِيثُ أنَّ مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أَنَّهَا تُقْتَلُ مَعَهُ . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ , فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " , فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ , قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا , وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا , وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ .
(13) ( حم ) 1875 , ( حم ) 2817
(14) قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ : حَرَقَ اللُّوطِيَّةَ بِالنَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ : أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ . سبل السلام - (ج 6 / ص 21)
(15) ( حم ) 2916 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(16) صَحِيح الْجَامِع " 5891(2/627)
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الطِّيبِيُّ أَضَافَ أَفْعَلَ إِلَى مَا وَهِيَ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِسْتَقْصَى الْأَشْيَاءَ الْمُخَوَّفَ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ أَخْوَفُ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ . تحفة الأحوذي - (4 / 95)
وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ اللواط فَاحِشَةً وَخَبِيثَةً , وَهُوَ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ , وَقَدْ قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ قِصَّتَهُمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ , تَحْذِيرًا لَنَا مِنْ أَنْ نَسْلُكَ سَبِيلَهُمْ فَيُصِيبَنَا مَا أَصَابَهُمْ , قَالَ تَعَالَى : { فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا } أَيْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ بِأَنْ يَقْلَعَ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا فَاقْتَلَعَهَا وَصَعِدَ بِهَا عَلَى خَافِقَةٍ مِنْ جَنَاحِهِ إلَى أَنْ سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا أَصْوَاتَ حَيَوَانَاتِهِمْ , ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ , وقَالَ تَعَالَى : { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ } أَيْ مِنْ طِينٍ مُحَرَّقٍ بِالنَّارِ { مَنْضُودٍ } أَيْ مُتَتَابِعٍ يَتْلُو بَعْضُهُ بَعْضًا { مُسَوَّمَةً } أَيْ مَكْتُوبًا عَلَى كُلٍّ مِنْهَا اسْمَ مَنْ يُصِيبُهُ أَوْ مُعَلَّمَةً بِعَلَامَةٍ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةِ الدُّنْيَا { عِنْدَ رَبِّكَ } أَيْ فِي خَزَائِنِهِ الَّتِي لَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِهِ { وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ } أَيْ وَمَا مَا هِيَ بِبَعِيدٍ مِنْ ظَالِمِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إذَا فَعَلُوا فِعْلَهُمْ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ بِأُولَئِكَ مِنْ الْعَذَابِ , وَقَالَ تَعَالَى : { أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } أَيْ مُتَعَدُّونَ مُجَاوِزُونَ الْحَلَالَ إلَى الْحَرَامِ . وَقَالَ تَعَالَى : { وَنَجَّيْنَاهُ } أَيْ لُوطًا { مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ } فَأَعْظَمُ خَبَائِثِهِمْ إتْيَانُ الذُّكُورِ فِي أَدْبَارِهِمْ بِحَضْرَةِ بَعْضِهِمْ , وَلَمْ يَجْمَعْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةٍ مِنْ الْعَذَابِ مَا جَمَعَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ ; فَإِنَّهُ طَمَسَ أَبْصَارَهُمْ , وَسَوَّدَ وُجُوهَهُمْ , وَأَمَرَ جِبْرِيلَ بِقَلْعِ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ بِقَلْبِهَا لِيَصِيرَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا , ثُمَّ خَسَفَ بِهِمْ , ثُمَّ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ مِنْ سِجِّيلٍ ; وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِ فَاعِلِ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ كَمَا يَأْتِي . وَقَالَ بَعْضُ العلماء : النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ إلَى الْمَرْأَةِ وَالْأَمْرَدِ زِنًا كَمَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : " زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ , وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ , وَزِنَا الْيَدِ الْبَطْشُ , وَزِنَا الرِّجْلِ الْخَطْوُ , وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى , وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ " , وَلِأَجْلِ ذَلِكَ بَالَغَ الصَّالِحُونَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ الْمُرْدِ , وَعَنْ النَّظَرِ إلَيْهِمْ , وَعَنْ مُخَالَطَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ , وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ : لَا تُجَالِسْ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ , فَإِنَّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ الْعَذَارَى , وَهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنْ النِّسَاءِ , وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ : مَا أَنَا بِأَخْوَفَ عَلَى الشَّابِّ النَّاسِكِ مِنْ سَبُعٍ ضَارٍ مِنْ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ يَقْعُدُ إلَيْهِ , وَحَرَّمَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْخَلْوَةَ بِالْأَمْرَدِ فِي نَحْوِ بَيْتٍ أَوْ دُكَّانٍ كَالْمَرْأَةِ ; لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : { مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا } بَلْ فِي الْمُرْدِ مَنْ يَفُوقُ النِّسَاءَ بِحُسْنِهِ , فَالْفِتْنَةُ بِهِ أَعْظَمُ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنْ الشُّهْرَةِ مَا لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ , وَيَتَسَهَّلُ فِي حَقِّهِ مِنْ طُرُقِ الرِّيبَةِ وَالشَّرِّ مَا لَا يَتَيَسَّرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ , فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى ,
قَالَ الْبَغَوِيّ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ , فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ حَدُّ الزِّنَا , إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِائَةً ,
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالنَّخَعِيِّ , وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ , وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً , مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . ا هـ .
ولَا نَجِدُ حَيَوَانًا ذَكَرًا يَنْكِحُ مِثْلَهُ , فَنَاهِيكَ بِرَذِيلَةٍ تَعَفَّفَتْ عَنْهَا الْحَمِيرُ , فَكَيْفَ يَلِيقُ فِعْلُهَا بِمَنْ هُوَ فِي صُورَةِ رَئِيسٍ أَوْ كَبِيرٍ , كَلًّا بَلْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْ قَذَرِهِ وَأَشْأَمُ مِنْ خَبَرِهِ , وَأَنْتَنُ مِنْ الْجِيَفِ , وَأَحَقُّ بِالشَّرَرِ وَالسَّرَفِ , وَأَخُو الْخِزْيِ وَالْمَهَانَةِ , وَخَائِنُ عَهْدِ اللَّهِ , وَمَا لَهُ عِنْدَهُ مِنْ الْأَمَانَةِ , فَبُعْدًا لَهُ وَسُحْقًا وَهَلَاكًا فِي جَهَنَّمَ وَحَرْقًا . الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ج2 ص230 )
(2) ( ت ) 1457 , ( جة ) 2563 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1552 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2417(2/628)
الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } [الإسراء/32]
وَقَالَ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ , وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } [الفرقان/68، 69]
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا } (1) { وَهُوَ خَلَقَكَ } (2) { " , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ ؟ , قَالَ : " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ } (3) { " , قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ , قَالَ : " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (4) ) (5) ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (6) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (7) { } (8) ) (9) "
__________
(1) أَيْ : مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك . عون المعبود - (ج 5 / ص 181)
(2) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ وَجَعْل عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ - نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْك اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِك بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَك اللَّهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك , وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيد أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره . شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394)
(3) أَيْ : خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُل مَعَكَ , مِنْ جِهَة إِيثَار نَفْسه عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَا يَكْفِي ، أَوْ مِنْ جِهَة الْبُخْل مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق ) أَيْ : فَقْر . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 276)
(4) أَيْ : زَوْجَة جَارك , وَمَعْنَى ( تُزَانِي ) أَيْ : تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَار أَشَدُّ قُبْحًا وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَار يَتَوَقَّع مِنْ جَاره الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمه , وَيَأْمَن بَوَائِقه وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلّه بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّن غَيْره مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 187)
رَوَى أَحْمَد مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ : " قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ قَالُوا : حَرَام . قَالَ : لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُل بِعَشَرَةِ نِسْوَة أَيْسَر عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَاره " .فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 276)
(5) ( م ) 86 , ( خ ) 4207
(6) الأَثَام : العقاب . تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303)
(7) هَذَا الْحَدِيث فِيهِ أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقّ يَلِيه ، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ ( مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ ) ، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا وَاللِّوَاط وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَالسِّحْر وَقَذْف الْمُحْصَنَات وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر , فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا ، وَيَخْتَلِف أَمْرهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 187)
(8) [الفرقان/69]
(9) ( خ ) 6468 , ( م ) 86(2/629)
( خد حم ) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ : " مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ " , فَقَالُوا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ " ثُمَّ قَالَ : " مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ ؟ " , قَالُوا : حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ [ بَيْتِ ] (1) جَارِهِ " (2)
__________
(1) ( خد ) 103
(2) ( حم ) 23905 , ( خد ) 103 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5043 ، الصَّحِيحَة : 65(2/630)
( م س ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ (1) وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا (2) مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ (3) فَيَخُونُهُ فِيهِمْ (4) إِلَّا وُقِفَ لَهُ (5) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (6) ( فَيُقَالَ : يَا فُلَانُ , هَذَا فُلَانٌ ) (7) ( قَدْ خَانَكَ فِي أَهْلِكَ ) (8) ( فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ) (9) ( ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : مَا ظَنُّكُمْ ؟ , تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا ؟ ) (10) " (11)
( مساوئ الأخلاق للخرائطي ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيبَةِ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدٌ مِنْ أَسَاوِدِ (12) يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (13)
__________
(1) فِيه تَحْرِيم التَّعَرُّض لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَر مُحَرَّم وَخَلْوَة وَحَدِيث مُحَرَّم وَغَيْر ذَلِكَ . شرح النووي (ج6ص374)
(2) أَيْ : يَصِير خَلِيفَةً لَهُ وَيَنُوبهُ . عون المعبود - (ج 5 / ص 385)
(3) أَيْ : فِي إِصْلَاح حَال عِيَال ذَلِكَ الرَّجُل الْمُجَاهِد وَقَضَاء حَاجَاتهمْ . عون المعبود - (ج 5 / ص 385)
(4) أَيْ : يزني بزوجة المجاهد .
(5) أَيْ : وُقِفَ الْخَائِن . عون المعبود - (ج 5 / ص 385)
(6) ( م ) 1897
(7) ( س ) 3191
(8) ( س ) 3190
(9) ( م ) 1897
(10) ( س ) 3191 , ( م ) 1897
(11) صَحِيح الْجَامِع : 3141 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2046
(12) الأساود : الحيات واحدها أسود .
(13) مساوئ الأخلاق للخرائطي : 457 , انظر ( كنز ) 13034 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2405(2/631)
( هب يع ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ ، احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ لَا تَزْنُوا , أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ) (1) مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ (2) " (3)
__________
(1) ( هب ) 5369 , ( ك ) 8062 , , ( طس ) 6850
(2) ( يع ) 1427
(3) الصَّحِيحَة : 2696 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2410(2/632)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (1) " (2)
__________
(1) تَخْصِيصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ ( الشَّيْخ الزَّانِي وَالْمَلِك الْكَذَّاب وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر ) بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبه أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَة مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ ، وَعَدَم ضَرُورَته إِلَيْهَا ، وَضَعْف دَوَاعِيهَا عِنْده - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَر أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة ، وَلَا دَوَاعِي مُعْتَادَة ، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى ، وَقَصْد مَعْصِيَته لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان ، وَضَعْف أَسْبَاب الْجِمَاع وَالشَّهْوَة لِلنِّسَاءِ ، وَاخْتِلَال دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام ؟ ، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب ، وَالْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة ، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة ، وَغَلَبَة الشَّهْوَة لِضَعْفِ الْعَقْل وَصِغَر السِّنّ , وَكَذَلِكَ الْإِمَام لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ ، وَلَا يَحْتَاج إِلَى مُدَاهَنَته وَمُصَانَعَته ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يُدَاهِن وَيُصَانِع بِالْكَذِبِ وَشِبْهه مَنْ يَحْذَرُهُ ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه ، أَوْ يَطْلُب عِنْده بِذَلِكَ مَنْزِلَة أَوْ مَنْفَعَة ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِب مُطْلَقًا , وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَب الْفَخْر وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا ، وَحَاجَات أَهْلهَا إِلَيْهِ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْده أَسْبَابهَا فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِر غَيْره ؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْله ، وَفِعْل الشَّيْخِ الزَّانِي ، وَالْإِمَام الْكَاذِب ، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 219)
(2) ( م ) 107 , ( س ) 2575(2/633)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ - عز وجل - " (1)
__________
(1) ( حم ) 3809 , ( حب ) 4410 , ( يع ) 4981 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5634 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1860(2/634)
( جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ (1) فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا , إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ (2) وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا , وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ (3) إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ , وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (4) إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ " (5)
__________
(1) أَيْ : الزِّنَا . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386)
(2) أَيْ : بِالْقَحْطِ . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386)
(3) ( عَهْد اللَّه ) : هُوَ مَا جَرَى بَيْنهمْ وَبَيْن أَهْل الْحَرْب . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386)
(4) أَيْ : يطلبوا الخير ، أَيْ : وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله . الصحيحة - (ج 1 / ص 105)
(5) ( جة ) 4019 , انظر الصَّحِيحَة : 106(2/635)
( خم د جة ) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (1) يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (2) وَالْحَرِيرَ ) (3) ( وَلَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا , يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ (4) وَالْمُغَنِّيَاتِ ) (5) ( يَأْتِيهِمْ آتٍ (6) لِحَاجَةٍ , فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ) (7) ( فَيَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ ) (8) ( وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (9) "
__________
(1) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِعْجَامِ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ .نيل الأوطار(ج12ص423)
وَالْإِبْرَيْسَمُ : هُوَالْحَرِيرِ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 2 / ص 340)
قَالَ أَبُو دَاوُد 4039 : وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ , مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قال صاحب عون المعبود - (ج 9 / ص 64) : قَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار : وَقَدْ صَحَّ لُبْسه عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ في النيل (ج3ص41) تَحْت هَذَا الْقَوْل : لَا يَخْفَاك أَنَّهُ لَا حُجَّة فِي فِعْل بَعْض الصَّحَابَة وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا ، وَالْحُجَّة إِنَّمَا هِيَ فِي إِجْمَاعهمْ عِنْد الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع ، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِق الْمَصْدُوق أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّته أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِير , وَذَكَرَ الْوَعِيد الشَّدِيد فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْمَسْخ إِلَى الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير اِنْتَهَى .
وَقال الحافظ فِي الفَتْح (ج16 / ص 398) : وَقَدْ ثَبَتَ لُبْس الْخَزّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَبِسَهُ عِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة وَأَكْثَر , وَأَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَمْع مِنْهُمْ .وَأَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن سَعْد الدَّشْتَكِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْت رَجُلًا عَلَى بَغْلَة وَعَلَيْهِ عِمَامَة خَزّ سَوْدَاء وَهُوَ يَقُول كَسَانِيهَا رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - .وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبه مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ : أَتَتْ مَرْوَان بْن الْحَكَم مَطَارِف خَزّ فَكَسَاهَا أَصْحَاب رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - . وَالْأَصَحّ فِي تَفْسِير الْخَزِّ أنها ثِيَاب سَدَاهَا مِنْ حَرِير وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره ، وَقِيلَ : تُنْسَج مَخْلُوطَة مِنْ حَرِير وَصُوف أَوْ نَحْوه ، وَقِيلَ : أَصْله اِسْم دَابَّة يُقَال لَهَا الْخَزّ , سُمِّيَ الثَّوْب الْمُتَّخَذ مِنْ وَبَره خَزًّا لِنُعُومَتِهِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَط بِالْحَرِيرِ لِنُعُومَةِ الْحَرِير ,
وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس مَا يُخَالِطهُ الْحَرِير مَا لَمْ يُتَحَقَّق أَنَّ الْخَزّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَف كَانَ مِنْ الْمَخْلُوط بِالْحَرِيرِ , وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّة وَالْحَنَابِلَة لُبْس الْخَزّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَة , وَعَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَة , وَهَذَا كُلّه فِي الْخَزّ اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ .
(2) ( خم ) 5268 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5466 , الصَّحِيحَة : 91 , و( الْحِرَ ) : الْمُرَادُ بِهِ الزِّنَى . سبل السلام - (ج 3 / ص 33) , وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ ) وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ : ( الخَزّ ) ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَبِسُوهُ . نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423)
(3) ( د ) 4039
(4) المعازف : آلات الطرب .
(5) ( جة ) 4020 , ( حم ) 22951
(6) يَعْنِي : الْفَقِيرَ .
(7) ( خم ) 5268
(8) ( جة ) 4020
(9) ( د ) 4039 , ( خم ) 5268(2/636)
( حم ) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا ، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ - عز وجل - بِعِقَابٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 26873 , ( يع ) 7091 , ( طب ) 55 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2400(2/637)
شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِر
( جة مسند الحارث ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( شَارِبُ الْخَمْرِ ) (1) ( مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ (2) ) (3) ( وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى ) (4) "
__________
(1) مسند الحارث : 540
(2) إِنَّ اللَّه تَعَالَى جَمَعَ شُرْب الْخَمْر مَعَ عَابِد الْوَثَن فِي قَوْله تَعَالَى { إِنَّمَا الْخَمْر وَالْمَيْسِر والْأَنْصَابُ } أي الأصنام المنصوبة حول الكعبة , وَأَيْضًا هُمَا سَوَاء فِي عَدَم قَبُول الصَّلَاة , فَإِنَّ الْكَافِر لَوْ صَلَّى لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُه . حاشية السندي على ابن ماجه - (6 / 357)
قال الشوكاني : هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ ، لأنَّ عَابِدَ الْوَثَنِ أَشَدُّ الْكَافِرِينَ كُفْرًا ، فَالتَّشْبِيهُ لِفَاعِلِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ بِفَاعِلِ الْعِبَادَةِ لِلْوَثَنِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ . نيل الأوطار - (ج13 / ص95)
(3) ( جة ) 3375
(4) مسند الحارث : 540 , وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن سلام ص96 , وصَحِيح الْجَامِع : 3701(2/638)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنَ خَمْرٍ , لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ " (1)
__________
(1) ( طب ) 12428 , ( حم ) 2453 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6549 ، الصَّحِيحَة : 677(2/639)
( س ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - عز وجل - (1) " (2)
__________
(1) يُرِيد أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الشِّرْك وَشُرْب الْخَمْر عِنْده , شرح سنن النسائي - (7 / 203)
وهذا محمول على التغليظ , كما في حديث : " ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " , وذلك بنفي كمال الإيمان , وتشبيهه بعبادة الأوثان من حيث تقاربهما في نفي الاسم , حيث أن كلًّا منهما نُفي عنه الإيمان , وإن كانت جهة النفي مختلفة .ذخيرة العُقبى ج40ص273
(2) ( س ) 5663 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2365 ، وهداية الرواة : 3586(2/640)
( س ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ (1) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ , وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا (2) وَإِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا " (3)
( قط ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (4) وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (5) " (6)
( قط ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ (7) عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ (8) " (9)
__________
(1) الِانْتِشَاء : هُوَ السُّكْر نَفْسه .
(2) أَيْ : كان كالكافر في عدم قبول صلاته . ذخيرة العقبى ( ج40 ص286 )
(3) ( س ) 5668 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2383 , وقال المنذري : رواه ( س ) موقوفا على ابن عمر , قال في الذخيرة : ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفع .
(4) أي : تجتمع فيها وترجع كلها إليها , لأنها تغطي العقل , فتعمي بصيرته عن مقابح المعاصي فيرتكبُها , فتجتمع عليه المآثم .فيض القدير - (3 / 678)
(5) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة : حَالَة الْمَوْت كَمَوْتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّة عَلَى ضَلَال , وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَمُوت كَافِرًا , بَلْ يَمُوت عَاصِيًا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّشْبِيه عَلَى ظَاهِره , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوت مِثْل مَوْت الْجَاهِلِيّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْر وَالتَّنْفِير , وَظَاهِره غَيْر مُرَاد .فتح الباري لابن حجر - (20 / 58)
(6) ( قط ) ج4ص247 ح1 , ( طس ) 3667 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3344 , الصَّحِيحَة : 1854
(7) أَيْ : جَامَعَ .
(8) يظن أنها زوجته وهو لا يشعر , ومن ثم جعلها الله مفتاح كل إثم , كما جعل الغناء مفتاح الزنا , وإطلاق النظر في الصور مفتاح العشق , والكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان , والمعاصي مفتاح الكفر , والكذب مفتاح النفاق , والحرص مفتاح البخل , وهذه أمورٌ لا يصدِّق بها إلا من له بصيرة صحيحة ولبٌّ يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من خير وشر .فيض القدير - (3 / 676)
(9) ( قط ) ج4ص247 ح3 , ( طب ) 11372 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3345 , الصَّحِيحَة : 1853(2/641)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشِّرْكِ (1) . (2)
__________
(1) يُشِير إِلَى قَوْله تَعَالَى : ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [المائدة : 90].
(2) ( طب ) 12399 , ( ك ) 7227 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2371(2/642)
( س ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (1) الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ (2) وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : لَا يَسْتَحِقُّونَ الدُّخُول اِبْتِدَاءً .شرح سنن النسائي - (4 / 48)
(2) أَيْ : الْمُقَصِّر فِي أَدَاء الْحُقُوق إِلَيْهِمَا .شرح سنن النسائي - (4 / 48)
(3) المنان بما أعطى منازعٌ لله تعالى صفته التي لا يستحقها غيره ؛ لأن المِنَّة بالعطاء لا يستحقها إلا الله عز وجل وحده ؛ لأنه يعطي من ملك نفسه ، ويعطي ما يعطي من غير وجوب ، فإن الله عز وجل ليس بواجب عليه فعل شيء , إذ له أن يعطي وله أن يمنع ، فإذا أعطى من غير وجوب وأعطى من ملكه لا من ملك غيره استحق الامتنان ، فأما من دونه فإنه إذا أعطى أعطى من ملك غيره ، لا من ملك نفسه ؛ لأن ما في أيدي العباد فملكه على الحقيقة لله عز وجل ، وما أعطى أعطى بوجوب ؛ لأن الله تعالى أوجب عليه الإعطاء ، ومن أعطى ما أعطى من ملك غيره لم يجز له أن يمنَّ على من أعطى ، ومن أعطى ما وجب عليه لم يستوجب المِنَّة ، فهو إذا منَّ بما أعطى كأنه ادعى لنفسه الملك والحرية ، وانتفى من العبودية ، ونازع الله تعالى في صفته ، فلا ينظر الله عز وجل إليه ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) .بحر الفوائد - (1 / 174)
(4) ( س ) 2562 , ( حم ) 6180 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3062 , الصَّحِيحَة : 3099 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2070(2/643)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 13384 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2363(2/644)
( ن ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ , وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا عَاقُّ وَالِدَيْه ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ " (1)
__________
(1) ( ن ) ( 4916) , ( س ) ( 5672) , ( حم ) 6892 , ( حب ) 3383 , انظر الصَّحِيحَة : 673 , وقال الألباني : قوله " لَا يدخل الجنة ولد زنية " ، ليس على ظاهره , بل المراد به من تحقَّق بالزنا حتى صار غالبا عليه ، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه ، فيقال : هو ابن له ، كما يُنسب المتحقِّقون بالدنيا إليها , فيقال لهم : بنو الدنيا بعلمهم وتحققهم بها ، وكقولنا عن المسافر ابن السبيل ، فمثل ذلك ولد زنية وابن زنية ، قيل لمن تحقق بالزنا حتى صار تحققه منسوبا إليه ، وصار الزنا غالبا عليه ، فهو المراد بقوله " لَا يدخل الجنة " , ولم يُرد به المولود من الزنا ولم يكن هو من ذوي الزنا ، وقد يكون هو إذا فعل بفعل أبويه لتولُّده من نطفة خبيثة . أ . هـ(2/645)
( س ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا (1) " (2)
__________
(1) ذُكِرَ فِي حِكْمَة ذَلِكَ أَنَّهَا تَبْقَى فِي عُرُوقه وَأَعْصَابه أَرْبَعِينَ يَوْمًا .شرح سنن النسائي - (7 / 204)
(2) ( س ) الأشربة ( 5664 ) , و( حم ) 6854(2/646)
( ت س جة حب ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (1) لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا (2) ) (3) ( وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ) (4) ( فَإِنْ تَابَ (5) تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ (6) فَإِنْ عَادَ (7) لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ) (8) ( وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ) (9) ( فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ , فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ) (10) ( وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ) (11) ( فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا , فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ اللَّهُ عَلَيْهِ ) (12) ( وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ) (13) ( قَالُوا : وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ (14) ) (15) " (16)
__________
(1) أَيْ : وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ .تحفة الأحوذي - (5 / 81)
(2) أَيْ : لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ , وَإِنْ بَرِأَتْ الذِّمَّةُ وَسَقَطَ الْقَضَاءُ بِأَدَاءِ أَرْكَانِهِ مَعَ شَرَائِطِهِ , قَالَ النَّوَوِيُّ : إِنَّ لِكُلِّ طَاعَةٍ اِعْتِبَارَيْنِ : أَحَدُهُمَا : سُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنْ الْمُؤَدِّي ، وَثَانِيهِمَا تَرْتِيبُ حُصُولِ الثَّوَابِ ، فَعَبَّرَ عَنْ عَدَمِ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ بِعَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ اِنْتَهَى . وَخَصَّ الصَّلَاةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا سَبَبُ حُرْمَتِهَا , أَوْ لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أُمُّ الْعِبَادَاتِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } وَقَوْلِهِ ( أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ) يُرَادَ بِهِ الْيَوْمُ , أَيْ : صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .تحفة الأحوذي - (5 / 81)
(3) ( ت ) 1862 , ( حم ) 6644
(4) ( جة ) 3377
(5) أَيْ : مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ بِالْإِقْلَاعِ وَالنَّدَامَةِ . تحفة الأحوذي - (5 / 81)
(6) أَيْ : قَبِلَ تَوْبَتَهُ .تحفة الأحوذي - (5 / 81)
(7) أَيْ : إِلَى شُرْبِهَا .تحفة الأحوذي - (5 / 81)
(8) ( ت ) 1862
(9) ( جة ) 3377
(10) ( ت ) 1862
(11) ( جة ) 3377
(12) ( ت ) 1862
(13) ( س ) 5670 , ( جة ) 3377
(14) عُصَارَةِ أَهْل النَّار : صَدِيدهمْ , وصديد الجُرح : ماؤه المختلط بالدَّم الرقيق قبل أن تَغْلُظ الْمِدَّة . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (18 / 29)
(15) ( حب ) 5357 , ( ت ) 1862 , ( حم ) 4917 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2384
(16) صَحِيح الْجَامِع : 6312 , الصَّحِيحَة : 2039 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2383(2/647)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً , فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا , وَمَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ - عز وجل - أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " قِيلَ : وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6659 , انظر الصَّحِيحَة : 3419 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2385(2/648)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ , إِنَّ عَلَى اللَّهِ - عز وجل - عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ , قَالَ : " عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ , أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ " (1)
__________
(1) ( م ) 72 - ( 2002 ) , ( س ) 5709(2/649)
( جة حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا (1) وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَمُسْتَقِيَهَا ) (2) ( وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) (3) "
__________
(1) مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ .تحفة الأحوذي - (3 / 409)
(2) ( حم ) 2899 , ( د ) 3674 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5091 , الصَّحِيحَة : 839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( جة ) 3380 , ( ت ) 1295 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2357(2/650)
( س ) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ :
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ , إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدَ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَعَلِقَتْهُ (1) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ , فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا , فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ , حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (2) عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ (3) فَقَالَتْ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ , وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ (4) أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا , أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ , قَالَ : فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا , فَسَقَتْهُ كَأْسًا , فَقَالَ : زِيدُونِي , فَلَمْ يَرِمْ (5) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا , وَقَتَلَ النَّفْسَ , فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . (6)
__________
(1) أَيْ : عَشِقْته وَأَحَبَّتْهُ .
(2) أَيْ : حسناء .
(3) الْبَاطِيَة : إِنَاء .
(4) كناية عن الزنا .
(5) أَيْ : فَلَمْ يَبْرَح .
(6) ( س ) 5666(2/651)
( طس ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِبأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبَ الْخَمْرِ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلًا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ ، أَوْ يَقْتُلَ صَبِيًّا ، أَوْ يَزْنِيَ ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى ، فَاخْتَارَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أرادوهُ مِنْهُ " ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا حِينَئِذٍ : " مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (1)
__________
(1) ( طس ) 363 , ( ك ) 7236 , انظر الصَّحِيحَة : 2695(2/652)
( ك ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (1) " (2)
__________
(1) لإِنَّهَا تُزِيل الْعَقْل فَلَا يُبَالِي بِشَيْءٍ , فَقَدْ اِنْفَتَحَ لَهُ بَاب الشَّرّ بَعْد أَنْ كَانَ مُغْلَقًا بِقَيْدِ الْعَقْل , ولهذا سُمِّيَت الخمر أم الخبائث .حاشية السندي على ابن ماجه - (6 / 354)
(2) ( ك ) 7231 , ( هب ) 5588 , الصَّحِيحَة : 2798 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2368(2/653)
( هب ) ، وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ " (1)
__________
(1) ( هب ) 5573 , ( جة ) 3373 , انظر الصَّحِيحَة : 2634(2/654)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا ) (1) ( حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ (2) ) (3) "
__________
(1) ( م ) 2003 , ( خ ) 5253
(2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغْوِيّ فِي " شَرْح السُّنَّة " : مَعْنَى الْحَدِيث : لَا يَدْخُل الْجَنَّة ، لِأَنَّ الْخَمْر شَرَاب أَهْل الْجَنَّة ، فَإِذَا حُرِّمَ شُرْبهَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة ، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا وَعِيد شَدِيد يَدُلّ عَلَى حِرْمَان دُخُول الْجَنَّة ، لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْجَنَّة أَنْهَار الْخَمْر لَذَّة لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنَّهُمْ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ . فَلَوْ دَخَلَهَا - وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا خَمْرًا أَوْ أَنَّهُ حُرِمَهَا عُقُوبَة لَهُ - لَزِمَ وُقُوع الْهَمّ وَالْحُزْن فِي الْجَنَّة ، وَلَا هَمَّ فِيهَا وَلَا حُزْن ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَم بِوُجُودِهَا فِي الْجَنَّة وَلَا أَنَّهُ حُرِمَهَا عُقُوبَة لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي فَقْدهَا أَلَم ، فَلِهَذَا قَالَ بَعْض مَنْ تَقَدَّمَ : إِنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا ، قَالَ : وَهُوَ مَذْهَب غَيْر مَرْضِيّ ، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث : أَنْ يَدْخُل الْجَنَّة بِالْعَفْوِ ثُمَّ لَا يَشْرَب فِيهَا خَمْرًا وَلَا تَشْتَهِيهَا نَفْسه وَإِنْ عَلِمَ بِوُجُودِهَا فِيهَا ، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا : " مَنْ لَبِسَ الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسهُ فِي الْآخِرَة " ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّة لَبِسَهُ أَهْل الْجَنَّة وَلَمْ يَلْبَسهُ هُوَ , فلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَسْرَة , وَلَا يَكُون تَرْك شَهْوَته إِيَّاهَا عُقُوبَة فِي حَقّه ، بَلْ هُوَ نَقْص نَعِيم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ هُوَ أَتَمُّ نَعِيمًا مِنْهُ كَمَا تَخْتَلِف دَرَجَاتهمْ ، وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : ظَاهِر الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ لَا يَشْرَب الْخَمْر فِي الْجَنَّة وَلَا يَلْبَس الْحَرِير فِيهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اِسْتَعْجَلَ مَا أُمِرَ بِتَأْخِيرِهِ وَوُعِدَ بِهِ فَحُرِمَهُ عِنْد مِيقَاته ، كَالْوَارِثِ , فَإِنَّهُ إِذَا قَتَلَ مُوَرِّثه فَإِنَّهُ يُحْرَم مِيرَاثه لِاسْتِعْجَالِهِ . وَفِي الْحَدِيث أَنَّ التَّوْبَة تُكَفِّر الْمَعَاصِي الْكَبَائِر ، وَهُوَ فِي التَّوْبَة مِنْ الْكُفْر قَطْعِيّ وَفِي غَيْره مِنْ الذُّنُوب خِلَاف بَيْن أَهْل السُّنَّة هَلْ هُوَ قَطْعِيّ أَوْ ظَنِّيّ . قَالَ النَّوَوِيّ : الْأَقْوَى أَنَّهُ ظَنِّيّ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : مَنْ اِسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَة عَلِمَ أَنَّ اللَّه يَقْبَل تَوْبَة الصَّادِقِينَ قَطْعًا . وَفِيهِ أَنَّ الْوَعِيد يَتَنَاوَل مَنْ شَرِبَ الْخَمْر وَإِنْ لَمْ يَحْصُل لَهُ السُّكْر ، لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْوَعِيد فِي الْحَدِيث عَلَى مُجَرَّد الشُّرْب مِنْ غَيْر قَيْد ، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ فِي الْخَمْر الْمُتَّخَذ مِنْ عَصِير الْعِنَب , وَكَذَا فِيمَا يُسْكِر مِنْ غَيْرهَا ، وَأَمَّا مَا لَا يُسْكِر مِنْ غَيْرهَا فَالْأَمْر فِيهِ كَذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور ، وَاَللَّه أَعْلَم . فتح الباري لابن حجر - (16 / 44)
(3) ( خ ) 5253 , ( م ) 2003(2/655)
الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( حم ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ , فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَهَا ؟ , فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْتُ : قَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غَيْرِ هَذَا , فَذَهَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَرَأْتُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " فَقَالَ الْرَّجُلُ : أَلَيْسَ هَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , فَقَرَأَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ : " هَكَذَا أُنْزِلَتْ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ) (1) ( عَلَى أَيِّ حَرْفٍ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ , فلَا تَتَمَارَوْا فِيهِ , فَإِنَّ الْمِرَاءَ (2) فِيهِ كُفْرٌ (3) ) (4) " (5)
__________
(*) المراد : الخوض فيه بأنه محدث أو قديم , والمجادلة في الآيات المتشابهة , المؤدي ذلك إلى الجحود والفتن وإراقة الدماء , وقال القاضي : أراد بالمراء : التدارؤ , وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض , فيتطرق إليه قدح وطعن , ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات , والجمع بين المختلفات ما أمكنه , فإن القرآن يصدق بعضه بعضا , فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق , فليعتقد أنه من سوء فهمه , ولْيَكِلْهُ إلى عالمه , وهو الله ورسوله ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) . فيض القدير - (6 / 344)
(1) ( حم ) 17855
(2) أَيْ : الجدال .
(3) أراد إنكار قراءة من السبع , فإذا قال : هذه ليست من القرآن , فقد أنكر القرآن , وهو كُفر . فيض القدير - (6 / 344)
(4) ( حم ) 17853 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1163 , الصَّحِيحَة : 1522(2/656)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمِرَاءُ , الْجِدَالٌ (1) فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ (2) فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ " (3)
__________
(1) ( حم ) 7499قال الشيخ الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) قَالَ الْمُنَاوِيُّ : أَيْ الشَّكّ فِي كَوْنه كَلَام اللَّه ، أَوْ أَرَادَ الْخَوْض فِيهِ بِأَنَّهُ مُحْدَث أَوْ قَدِيم ، أَوْ الْمُجَادَلَة فِي الْآي الْمُتَشَابِهَة وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْجُحُود , فَسَمَّاهُ كُفْرًا بِاسْمِ مَا يُخَاف عَاقِبَته .
وَقَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : الْمِرَاء : الْجِدَال وَالتَّمَارِي ، وَالْمُمَارَاة : الْمُجَادَلَة عَلَى مَذْهَب الشَّكّ وَالرِّيبَة , وَيُقَال لِلْمُنَاظَرَةِ ( مُمَارَاة ) لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَسْتَخْرِج مَا عِنْد صَاحِبه وَيَمْتَرِيه كَمَا يَمْتَرِي الْحَالِب اللَّبَن مِنْ الضَّرْع .
قَالَ أَبُو عُبَيْد : لَيْسَ وَجْه الْحَدِيث عِنْدنَا عَلَى الِاخْتِلَاف فِي التَّأْوِيل , وَلَكِنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَاف فِي اللَّفْظ , وَهُوَ أَنْ يَقُول الرَّجُل عَلَى حَرْف ، فَيَقُول الْآخَر : لَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ عَلَى خِلَافه , وَكِلَاهُمَا مُنَزَّل مَقْرُوء بِهِ ، فَإِذَا جَحَدَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قِرَاءَة صَاحِبه لَمْ يُؤْمَن أَنْ يَكُون ذَلِكَ يُخْرِجهُ إِلَى الْكُفْر , لِأَنَّهُ نَفَى حَرْفًا أَنْزَلَهُ اللَّه عَلَى نَبِيّه .
وَقِيلَ : إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي الْجِدَال وَالْمِرَاء فِي الْآيَات الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْقَدَر وَنَحْوه مِنْ الْمَعَانِي عَلَى مَذْهَب أَهْل الْكَلَام وَأَصْحَاب الْأَهْوَاء وَالْآرَاء دُون مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْأَحْكَام وَأَبْوَاب الْحَلَال وَالْحَرَام ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْن الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَذَلِكَ فِيمَا يَكُون الْغَرَض مِنْهُ وَالْبَاعِث عَلَيْهِ ظُهُور الْحَقّ لِيُتْبَع دُون الْغَلَبَة وَالتَّعْجِيز .
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ أَنْ يَرُوم تَكْذِيب الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ لِيَدْفَع بَعْضه بِبَعْضٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِد فِي التَّوْفِيق بَيْن الْمُتَخَالِفِينَ عَلَى وَجْه يُوَافِق عَقِيدَة السَّلَف ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّر لَهُ فَلْيَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَقِيلَ : هُوَ الْمُجَادَلَة فِيهِ وَإِنْكَار بَعْضهَا .عون المعبود - (ج 10 / ص 123)
(3) ( حم ) 7976 , ( د ) 4603 , انظر صحيح الجامع : 3106 والصَّحِيحَة تحت حديث : 1522 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/657)
( طب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كُنَّا نَتَذَاكَرُ الْقُرْآنَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ , وَهَذَا بِآيَةٍ ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ ، فَقَالَ : يَا هَؤُلَاءِ ، أَلِهَذَا بُعِثْتُمْ ؟ , أَمْ بِهَذَا أُمِرْتُمْ ؟ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (1)
__________
(1) ( طب ) 5442 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 140(2/658)
( مسند الشاميين ) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ ، وَلَا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيُغْلَبُ ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ " (1)
__________
(1) ( مسند الشاميين ) 942 , انظر الصَّحِيحَة : 3447(2/659)
( خ م ) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ , فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ (1) فَقُومُوا عَنْهُ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : فِي فَهْمِ مَعَانِيه .فتح الباري لابن حجر - (14 / 285)
(2) أَيْ : تَفَرَّقُوا لِئَلَّا يَتَمَادَى بِكَمْ الِاخْتِلَاف إِلَى الشَّرّ ، قَالَ عِيَاض : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّهْي خَاصًّا زَمَنه - صلى الله عليه وسلم - لِئَلَّا يَكُون ذَلِكَ سَبَبًا لِنُزُولِ مَا يَسُوؤُهُم , كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ( لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى : اِقْرَءُوا وَالْزَمُوا الِائْتِلَاف عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَقَادَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاف أَوْ عَرَضَ عَارِض شُبْهَة يَقْتَضِي الْمُنَازَعَة الدَّاعِيَة إِلَى الِافْتِرَاق فَاتْرُكُوا الْقِرَاءَة ، وَتَمَسَّكُوا بِالْمُحْكَمِ الْمُوجِب لِلْأُلْفَةِ وَأعْرِضُوا عَنْ الْمُتَشَابِه الْمُؤَدِّي إِلَى الْفُرْقَة ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَإِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاحْذَرُوهُمْ " , وَيَحْتَمِل أَنَّهُ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَة إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاف فِي كَيْفِيَّة الْأَدَاء , بِأَنْ يَتَفَرَّقُوا عِنْد الِاخْتِلَاف وَيَسْتَمِرَّ كُلّ مِنْهُمْ عَلَى قِرَاءَته ، وَمِثْله مَا تَقَدَّمَ عَنْ اِبْن مَسْعُود لَمَّا وَقَعَ بَيْنه وَبَيْن الصَّحَابِيَّيْنِ الْآخَرَيْنِ الِاخْتِلَاف فِي الْأَدَاء ، فَتَرَافَعُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " كُلّكُمْ مُحْسِن " وَبِهَذِهِ النُّكْتَة تَظْهَر الْحِكْمَة فِي ذِكْرِ حَدِيث اِبْن مَسْعُود عَقِيب حَدِيث جُنْدُب .فتح الباري لابن حجر - (14 / 285)
(3) ( م ) 2667 , ( خ ) 4773(2/660)
الطَّعْنُ فِي الْأْنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (1) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ , وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (2) " (3)
__________
(*) أَيْ : الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع , فيقول : ليس هو من ذرية فلان ، وذلك يحرم ، لأنه هجومٌ على الغيب , ودخولٌ فيما لا يعنيه ، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها .فيض القدير - (1 / 195)
(1) فِيهِ أَقْوَال , أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ : هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر , وَالثَّالِث : أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ . ( النووي - ج 1 / ص 162)
(2) النياحة : البكاء بجزع وعويل , وقيل : رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله .فيض القدير - (1 / 195)
(3) ( م ) ( 67) , و( حم ) 10438(2/661)
( خ ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَرْبَعٌ ) (1) ( مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ ) (2) ( النِّيَاحَةُ (3) عَلَى الْمَيِّتِ ) (4) ( وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (5) ) (6) ( مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا , وَالْعَدْوَى , أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ (7) ؟ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ ) (8) التَّعْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ (9) وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ (10) دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (11) "
__________
(1) ( ت ) 1001 , ( م ) 29 - ( 934 ) , انظر الصَّحِيحَة : 735
(2) ( حم ) 7550 , ( م ) 29 - ( 934 ) , ( حب ) 3141 , ( ت ) 1001 , انظر الصَّحِيحَة : 1801
(3) ( النِّيَاحَةُ ) : قَوْلُ وَاوَيْلَاه , وَاحَسْرَتَاه ، وَالنُّدْبَةُ , عَدُّ شَمَائِلِ الْمَيِّتِ , مِثْلُ وَاشُجَاعَاه , وَاأَسَدَاهُ , وَاجَبَلَاه . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 57)
(4) ( حم ) 7895 , 7550 , ( خ ) 3637 , ( ت ) 1001 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 884
(5) قال الألباني في الصَّحِيحَة : 1799 : ( الأنواء ) : جمع نَوْء ، وهو النجم إذا سقط في المغرب مع الفجر ، مع طلوع آخر يقابله في المشرق , والمراد بالاستسقاء بها : طلب السقيا , قال في " النهاية " : " وإنما غَلَّظَ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الأنواء لأن العرب كانت تَنسِب المطر إليها ، فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى ، وأراد بقوله : " مطرنا بنوء كذا " : في وقت كذا ، وهو هذا النوء الفلاني ، فإن ذلك جائز ، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات " .
(6) ( حم ) 7550 , ( خ ) 3637
(7) هَذَا رَدٌّ عَلَيْهِمْ , أَيْ : مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِ الْجَرَبُ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 57)
(8) ( ت ) 1001 , ( حم ) 9354 , ( حب ) 3142 , انظر الصَّحِيحَة : 735
(9) ( حم ) 7895 , 10883 , قال الشيخ الأرناؤوط : حديث صحيح , و( الْأَحْسَابِ ) : جَمْعُ الْحَسَبِ وَهو مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنْ الْخِصَالِ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ كَالشُّجَاعَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : الْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ , قَالَ اِبْنُ السِّكِّيتِ : الْحَسَبُ وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِآبَائِهِ شَرَفٌ ، وَالشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إِلَّا بِالْآبَاءِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 57)
(10) ( خ ) 3637 , ( حم ) 10821 , وقال الشيخ الأرناؤوط : حديث صحيح , و( الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ) : الْقَدْح مِنْ بَعْض النَّاس فِي نَسَب بَعْض بِغَيْرِ عِلْم . فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 167)
(11) ( حم ) 7550 , قَالَ سعيد المقبري : دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ : يَا آلَ فُلَانٍ ، يَا آلَ فُلَانٍ , انظر الصَّحِيحَة : 1801
لدعوى الجاهلية عدة معان اكتب : دعوى الجاهلية في البحث لترى كم معنى لها .(2/662)
( م جة حم ) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ , وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ (1) وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ , وَالنِّيَاحَةُ (2) ) (3) ( عَلَى الْمَيِّتِ ) (4) "
__________
(1) أَيْ : الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع , فيقول : ليس هو من ذرية فلان ، وذلك يحرم ، لأنه هجومٌ على الغيب , ودخولٌ فيما لا يعنيه ، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها .فيض القدير - (1 / 195)
(2) النياحة : البكاء بجزع وعويل , وقيل : رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله .فيض القدير - (1 / 195)
(3) ( م ) 29 - ( 934 )
(4) ( حم ) 7895 , 7550 , ( ت ) 1001 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 884(2/663)
التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ (1) ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ (2) وَهُوَ يَعْلَمُهُ (3) إِلَّا كَفَرَ (4) ) (5) ( وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (6) ) (7) "
__________
(1) التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِلْغَالِبِ , وَإِلَّا فَالْمَرْأَة كَذَلِكَ حُكْمهَا .فتح الباري لابن حجر - (10 / 308)
(2) أَيْ : اِنْتَسَبَ وَرَضِيَ أَنْ يَنْسِبهُ النَّاس إِلَى غَيْر أَبِيهِ .عون المعبود - (11 / 152)
(3) قَيَّدَه فِي الْحَدِيث بِالْعِلْمِ , وَلَا بُدّ مِنْهُ فِي الْحَالَتَيْنِ , إِثْبَاتًا وَنَفْيًا , لِأَنَّ الْإِثْم إِنَّمَا يَتَرَتَّب عَلَى الْعَالِم بِالشَّيْءِ , الْمُتَعَمِّد لَهُ .فتح الباري لابن حجر - (10 / 308)
(4) الْمُرَاد : كُفْر النِّعْمَة ، وَظَاهِر اللَّفْظ غَيْر مُرَاد , وَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى سَبِيل التَّغْلِيظ وَالزَّجْر لِفَاعِلِ ذَلِكَ ، أَوْ الْمُرَاد بِإِطْلَاقِ الْكُفْر أَنَّ فَاعِله فَعَلَ فِعْلًا شَبِيهًا بِفِعْلِ أَهْل الْكُفْر .فتح الباري لابن حجر - (10 / 308)
(5) ( خ ) 3317 , ( م ) ( 61)
(6) أَيْ : لِيَتَّخِذْ مَنْزِلًا مِنْ النَّار ، وَهُوَ إِمَّا دُعَاء , أَوْ خَبَر بِلَفْظِ الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ : هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوزِيَ ، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ ، وَقَدْ يَتُوب فَيَسْقُط عَنْهُ .
وَفِي الْحَدِيث تَحْرِيم الِانْتِفَاء مِنْ النَّسَب الْمَعْرُوف وَالِادِّعَاء إِلَى غَيْره .فتح الباري لابن حجر - (10 / 308)
(7) ( خ ) 3317(2/664)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (1) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرهمْ . فتح الباري لابن حجر - (19 / 257)
(2) قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : لَيْسَ مَعْنَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ مَنْ اِشْتَهَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْوَعِيدِ كَالْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَد ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِهِ مَنْ تَحَوَّلَ عَنْ نِسْبَتِهِ لِأَبِيهِ إِلَى غَيْر أَبِيهِ عَالِمًا عَامِدًا مُخْتَارًا ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة لَا يَسْتَنْكِرُونَ أَنْ يَتَبَنَّى الرَّجُلُ وَلَدَ غَيْرِهِ , وَيَصِيرُ الْوَلَدُ يُنْسَبُ إِلَى الَّذِي تَبَنَّاهُ , حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْد اللَّه ) , وَقَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ) , فَنُسِبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَبِيهِ الْحَقِيقِيِّ , وَتَرَكَ الِانْتِسَابَ إِلَى مَنْ تَبَنَّاهُ , لَكِنْ بَقِيَ بَعْضُهُمْ مَشْهُورًا بِمَنْ تَبَنَّاهُ , فَيُذْكَرُ بِهِ لِقَصْدِ التَّعْرِيفِ لَا لِقَصْدِ النَّسَبِ الْحَقِيقِيِّ , كَالْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَد ، وَلَيْسَ الْأَسْوَدُ أَبَاهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ تَبَنَّاهُ , وَاسْم أَبِيهِ الْحَقِيقِيّ عَمْرو بْن ثَعْلَبَة بْن مَالِك بْن رَبِيعَة الْبَهْرَانِيّ ، وَكَانَ أَبُوهُ حَلِيف كِنْدَة , فَقِيلَ لَهُ : الْكِنْدِيّ ، ثُمَّ حَالَفَ هُوَ الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث الزُّهْرِيّ , فَتَبَنَّى الْمِقْدَادَ , فَقِيلَ لَهُ : اِبْن الْأَسْوَد . اِنْتَهَى مُلَخَّصًا مُوَضَّحًا . قَالَ : وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْكُفْرِ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي يَخْلُدُ صَاحِبُهَا فِي النَّارِ ، وَقَالَ بَعْض الشُّرَّاح : سَبَب إِطْلَاق الْكُفْر هُنَا أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى اللَّه , كَأَنَّهُ يَقُول : خَلَقَنِي اللَّه مِنْ مَاء فُلَان ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيث " اِبْن أُخْت الْقَوْم مِنْ أَنْفُسهمْ " و " مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْفُسهمْ " لَيْسَ عَلَى عُمُومه , إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى عُمُومِهِ لَجَازَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى خَالِهِ مَثَلًا , وَكَانَ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ الْبَاب الْمُصَرِّح بِالْوَعِيدِ الشَّدِيد لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعُرِفَ أَنَّهُ خَاصٌّ ، وَالْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الشَّفَقَةِ وَالْبِرِّ وَالْمُعَاوَنَةِ وَنَحْو ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (19 / 171)
(3) ( خ ) 6386 , ( م ) 62(2/665)
( جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ , أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ " (1)
__________
(1) ( جة ) الفرائض ( 2744) , و( حم ) 7019(2/666)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرِحْ (1) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا , يُقَالُ : رَاحَ يُرِيحُ , وَرَاحَ يَرَاحُ , وَأَرَاحَ يُرِيحُ , إِذَا وَجَدَ رَائِحَةَ الشَّيْءِ . تحفة الأحوذي - (4 / 36)
(2) الْمُرَاد بِهَذَا النَّفْي وَإِنْ كَانَ عَامًّا التَّخْصِيصُ بِزَمَانٍ مَا لِمَا تَعَاضَدَتْ الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة وَالنَّقْلِيَّة أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْل الْكَبَائِر فَهُوَ مَحْكُوم بِإِسْلَامِهِ غَيْر مُخَلَّد فِي النَّار , وَمَآله إِلَى الْجَنَّة وَلَوْ عُذِّبَ قَبْل ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (19 / 369)
(3) ( حم ) 6834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/667)
( د ) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ , فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (1) " (2)
__________
(1) هَذَا صَرِيح فِي غِلَظ تَحْرِيم اِنْتِمَاء الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، أَوْ اِنْتِمَاء الْعَتِيق إِلَى وَلَاء غَيْر مَوَالِيه ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْر النِّعْمَة وَتَضْيِيع حُقُوق الْإِرْث وَالْوَلَاء وَالْعَقْل وَغَيْر ذَلِكَ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَة الرَّحِم وَالْعُقُوق . شرح النووي (ج5 / ص 34)
(2) ( د ) 5113 , ( حم ) 1497 , ( خ ) 4072 , ( م ) ( 63)(2/668)
( م جة حم ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ) (1) ( أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ (2) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) (3) ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (4) ) (5) "
__________
(1) ( جة ) 2609 , ( م ) 1370 , ( ت ) 2120
(2) كعتيق أعتقه آل فلان , فتولى غيرهم فعليه هذا الوعيد . شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لابن عثيمين - (3 / 44)
(3) ( حم ) 17701 , 3038 , ( م ) 1370, ( ت ) 2121
(4) العَدل : الفرض , والصَّرف : النوافل والتطوع , وقيل : ( صرف ) أَيْ : صرف العذاب عنه بدون مقابل ، ( ولا عدل ) أي : بمقابل ، يعني لو طُلب أن يُشفع له ويُرفع عنه العذاب لا يُقبل ، لو طَلَب أن يُسلِّم فداءً لا يُقبل ، نسأل الله العافية . شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لإبن عثيمين - (3 / 44)
(5) ( م ) 1370 , ( ت ) 2121 , ( حم ) 17702(2/669)
( جة ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً (1) رَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا (2) وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ (3) وَزَنَّى أُمَّهُ (4) " (5)
__________
(1) ( فريةً ) أي : كذبا .فيض القدير - (2 / 10)
(2) ( بأسرها ) أي : كلها لإنسان واحد منهم كان منه ما يقتضيه , لأن القبيلة لا تخلو من عبد صالح , فهجى الكل , فتورط في الكذب على التحقيق , فلذلك قال : ( أعظم فرية ) , أما من هجا واحدا مثلا من قبيلة , فإنه ليس أعظم الناس فرية - وإن كان مفتريا أيضا - إذ يحرم هجو المسلم ولو تعريضا وكذبا وصدقا , أما الكافر فيجوز هجوه , وكذا مسلم مبتدع , ومتظاهر بفسقه , ذكره أصحابنا .فيض القدير - (2 / 10)
(3) أَيْ : نَسَبَ نَفْسه إِلَى غَيْر أَبِيهِ .
(4) أَيْ : جَعَلَهَا زَانِيَة , لِأَنَّ كَوْنه اِبْنًا لِلْغَيْرِ لَا يَكُون إِلَّا كَذَلِكَ . حاشية السندي على ابن ماجه(ج 7 / ص 157)
(5) ( جة ) 3761 , ( خد ) 874 , ( حب ) 5785 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1066 , الصَّحِيحَة : 763(2/670)
( حم ) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ ثَلَاثٌ : أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ : رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ : قَدْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ ,
وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " (1)
__________
(1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم : 16058(2/671)
( خ ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - لِصُهَيْبٍ - رضي الله عنه - : اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ , فَقَالَ صُهَيْبٌ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ , وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ (1) . (2)
__________
(1) كَانَ صُهَيْبٌ يَقُولُ : إِنَّهُ اِبْنُ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ عَقِيلٍ , وَيَسُوقُ نَسَبًا يَنْتَهِي إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ , وَأَنَّ أُمَّهُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَكَانَ لِسَانُهُ أَعْجَمِيًّا لِأَنَّهُ رُبِّيَ بَيْنَ الرُّومِ , فَغَلَبَ عَلَيْهِ لِسَانُهُمْ ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ : " قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ : مَا وَجَدْت عَلَيْك فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ : اكْتَنَيْتَ أَبَا يَحْيَى ، وَأَنَّك لَا تُمْسِكُ شَيْئًا ، وَتُدْعَى إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ , فَقَالَ : أَمَّا الْكُنْيَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَنَّانِي ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ) وَأَمَّا النَّسَبُ : فَلَوْ كُنْت مِنْ رَوْثَةٍ لَانْتَسَبْت إِلَيْهَا ، وَلَكِنْ كَانَ الْعَرَبُ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا , فَسَبَانِي نَاسٌ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتُ مَوْلِدِي وَأَهْلِي فَبَاعُونِي فَأَخَذْت بِلِسَانِهِمْ " يَعْنِي لِسَانَ الرُّومِ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَأَحْمَدُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ مِنْ الْعَرَبِ ، وَيُطْعِمُ الْكَثِيرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَنَّانِي ، وَإِنِّي رَجُلٌ مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوصِلِ , وَلَكِنْ سَبَتْنِي الرُّومُ غُلَامًا صَغِيرًا بَعْدَ أَنْ عَقَلْت قَوْمِي وَعَرَفْت نَسَبِي ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ " خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ " , فَهَذِهِ طُرُقٌ تَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَلَعَلَّهُ اِتَّفَقَتْ لَهُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ مَرَّةً وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُخْرَى ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اِخْتِلَافُ السِّيَاقِ . فتح الباري لابن حجر - (7 / 53)
(2) ( خ ) 2106(2/672)
( حم ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 14602 , صَحِيح الْجَامِع : 6181 , والصحيحة : 2329(2/673)
( خ م ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (1) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ " (2)
__________
(1) مفهوم قوله ( بغير إذن مواليه ) أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس ، وفي هذا إشكال لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يُورث ولا يُباع ، فهذا فيه إشكال ويحله صاحب الفتح (6 / 98) حيث قال : لَمْ يُجْعَل الْإذْن شَرْطًا لِجَوَازِ الِادِّعَاء ، وَإِنَّمَا هُوَ لِتَأْكِيدِ التَّحْرِيم ، لِأَنَّهُ إِذَا اِسْتَأْذَنَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنَعُوهُ وَحَالُوا بَيْنه وَبَيْن ذَلِكَ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ بَيْعه ، فَإِذَا وَقَعَ بَيْعه جَازَ لَهُ الِانْتِمَاء إِلَى مَوْلَاهُ الثَّانِي وَهُوَ غَيْر مَوْلَاهُ الْأَوَّل ، أَوْ الْمُرَاد مُوَالَاة الْحِلْف فَإِذَا أَرَادَ الِانْتِقَال عَنْهُ لَا يَنْتَقِل إِلَّا بِإِذْنٍ . وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : الظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَلَاء الْعِتْق لِعَطْفِهِ عَلَى قَوْله " مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ " وَالْجَمْع بَيْنهمَا بِالْوَعِيدِ ، فَإِنَّ الْعِتْق مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَب ، فَإِذَا نُسِبَ إِلَى غَيْر مَنْ هُوَ لَهُ كَانَ كَالدَّعِيِّ الَّذِي تَبَرَّأَ عَمَّنْ هُوَ مِنْهُ وَأَلْحَقَ نَفْسه بِغَيْرِهِ فَيَسْتَحِقّ بِهِ الدُّعَاء عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْإِبْعَاد عَنْ الرَّحْمَة . ثُمَّ أَجَابَ عَنْ الْإِذْن بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ : لَيْسَ هُوَ لِلتَّقْيِيدِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَانِع ، وَهُوَ إِبْطَال حَقّ مَوَالِيه . فَأَوْرَدَ الْكَلَام عَلَى مَا هُوَ الْغَالِب .
الشيخ : أولاً السياق الذي معنا ليس فيه ( من ادعى إلى غير أبيه ) ليس فيه هذا . لكن حمله على ولاية العهد هو أقرب شيء لأنه في سياق المعاهدة فهو أقرب شيء فيكون إذا انتقل إلى ولاية معاهدة مع قوم : ( بغير إذن مواليه ) استحق هذا الواجب .
سؤال : ما اتضح هذا عندي ؟
الجواب : مايحتاج يعني مثلاً فيما سبق يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهدة يدخلون في عهده ، دخل في عهده ، كما فعل خزاعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية . فإذا دخل في عهدهم فإنه لا يحل أن ينتقل إلى ولاء آخرين إلا بإذن هؤلاء وحينئذٍ لا إشكال .شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لابن عثيمين - (3 / 44)
(2) ( م ) 1508 , ( خ ) 3001(2/674)
الِانْتِحَارُ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م حم ) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَّاجٌ (1) فَلَمَّا آذَاهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (2) فَنَكَأَهُ (3) فَلَمْ يَرْقَأْ الدَّمُ (4) حَتَّى مَاتَ ) (5) ( فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : بَادَرَنِي (6) عَبْدِي بِنَفْسِهِ , حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (7) ) (8) "
__________
(1) هِيَ حَبَّاتٌ تَخْرُجُ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ ( دمامل ) . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227)
(2) الْكِنَانَةُ : جَعْبَة النُّشَّاب , سُمِّيَتْ كِنَانَة لِأَنَّهَا تَكِنُّ السِّهَام , أَيْ : تَسْتُرهَا .شرح النووي (ج 1 / ص 227)
(3) أَيْ : قَشَرَهَا وَخَرَقَهَا وَفَتَحَهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227)
(4) أَيْ : لَمْ يَنْقَطِع . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227)
(5) ( م ) 113 , ( خ ) 3276
(6) بادر الشيءَ : عجل إليه واستبق وسارع .
(7) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَكَأَهَا اِسْتِعْجَالًا لِلْمَوْتِ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ , فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى طَرِيق الْمُدَاوَاة الَّتِي يَغْلِب عَلَى الظَّنِّ نَفْعُهَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227)
(8) ( خ ) 3276 , ( م ) 113(2/675)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ تَحَسَّى (1) سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ , فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (2) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ (3) فَحَدِيدَتُهُ (4) فِي يَدِهِ يَطْعَنُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً , وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ (5) فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ) (6) ( وَالَّذِى يَتَقَحَّمُ فِيهَا (7) يَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ ) (8) ( وَالَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ (9) ) (10) "
__________
(1) أَيْ : تَجَرَّعَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 317)
(2) قَوْله > : ( فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ) فِيهِ أَقْوَال , أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا مَعَ عِلْمه بِالتَّحْرِيمِ فَهَذَا كَافِرٌ ، وَهَذِهِ عُقُوبَتُهُ , وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُرَاد بِالْخُلُودِ طُول الْمُدَّة وَالْإِقَامَة الْمُتَطَاوِلَة لَا حَقِيقَة الدَّوَام , كَمَا يُقَال : خَلَّدَ اللَّهُ مُلْك السُّلْطَان , وَالثَّالِث : أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ , وَلَكِنْ تَكَرَّمَ سُبْحَانه وَتَعَالَى فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلِّد فِي النَّار مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 221)
(3) أَيْ : بِآلَةٍ مِنْ حَدِيدٍ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 310)
(4) أَيْ : تِلْكَ بِعَيْنِهَا أَوْ مِثْلُهَا . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 310)
(5) أَيْ : أَسْقَطَ نَفْسه مِنْهُ ، لِمَا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله : " فَقَتَلَ نَفْسه " عَلَى أَنَّهُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَمُجَرَّد قَوْله ( تَرَدَّى ) لَا يَدُلّ عَلَى التَّعَمُّد . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 317)
(6) ( خ ) 5442 , ( م ) 109
(7) أَيْ : يَرْمي بنفسه في النار . النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 36)
(8) ( حم ) 9616 , انظر الصَّحِيحَة : 3421
(9) أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَنَحْوه مِنْ أَحَادِيث الْوَعِيد أَنَّ الْمَعْنَى الْمَذْكُور جَزَاء فَاعِل ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَز اللَّه تَعَالَى عَنْهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 317)
(10) ( خ ) 1299 , ( حم ) 9616(2/676)
( خ م ) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ (1) فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) ) (3) ( فِي نَارِ جَهَنَّمَ (4) ) (5) "
__________
(1) أَيْ : مِنْ آلَاتِ الْقَتْلِ أَوْ بِأَكْلِ السُّمِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . تحفة الأحوذي - (6 / 435)
(2) ( عُذِّبَ بِهِ ) أَيْ : بِالشَّيْءِ الَّذِي قَتَلَ نَفْسه بِهِ , لِأَنَّ جَزَاءَهُ مِنْ جِنْس عَمَله .عون المعبود - (7 / 245)
(3) ( خ ) 5700 , ( م ) 110
(4) قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : هَذَا مِنْ بَاب مُجَانَسَة الْعُقُوبَات الْأُخْرَوِيَّة لِلْجِنَايَاتِ الدُّنْيَوِيَّة ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ جِنَايَة الْإِنْسَان عَلَى نَفْسه كَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْره فِي الْإِثْم لِأَنَّ نَفْسه لَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ مُطْلَقًا , بَلْ هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى , فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا إِلَّا بِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ , قِيلَ : وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَوْجَبَ الْمُمَاثَلَة فِي الْقِصَاص , خِلَافًا لِمَنْ خَصَّصَهُ بِالْمُحَدّد ، وَرَدَّهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّ أَحْكَام اللَّه لَا تُقَاسُ بِأَفْعَالِهِ ، فَلَيْسَ كُلّ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَفْعَلهُ فِي الْآخِرَة يُشْرَعُ لِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا , كَالتَّحْرِيقِ بِالنَّارِ مَثَلًا , وَسَقْي الْحَمِيم الَّذِي يُقَطَّع بِهِ الْأَمْعَاء ، وَحَاصِله أَنَّهُ يُسْتَدَلّ لِلْمُمَاثِلَةِ فِي الْقِصَاص بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ اِسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) , وَيَأْتِي بَيَان ذَلِكَ فِي كِتَاب الْقِصَاص وَالدِّيَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . فتح الباري لابن حجر - (19 / 8)
(5) ( خ ) 5754 , ( م ) 110(2/677)
( خ م ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( الْتَقَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُشْرِكُونَ [ يَوْمَ خَيْبَرَ ] (1) فَاقْتَتَلُوا , فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَسْكَرِهِ (2) وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ - وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً (3) إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ - فَقَالَ رَجُلٌ : مَا أَجْزَأَ (4) مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (5) " ) (6) ( فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : لَأَتَّبِعَنَّهُ (7) ) (8) ( فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ ) (9) ( خَرَجَ مَعَهُ , فَكَانَ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ , وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ , فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ) (10) ( فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِلَى النَّارِ " قَالَ : فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ , فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ , وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ) (11) ( أَلَمِ الْجِرَاحِ ) (12) ( فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ , فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ (13) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ , ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ ) (14) ( حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ) (15) ( فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ , انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ) (16) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " اللَّه أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ) (17) ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ (18) وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ , وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (19) ) (20) ( وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ ) (21) ( ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ (22) وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (23) ) (24) "
__________
(1) ( خ ) 3967
(2) أَيْ : رَجَعَ بَعْد فَرَاغِ الْقِتَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم . فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 23)
(3) الشَّاذَّة : مَا اِنْفَرَدَ عَنْ الْجَمَاعَةِ ، وَالفاذَّة : مِثْلُهُ مَا لَمْ يَخْتَلِط بِهِمْ ، ثُمَّ هُمَا صِفَة لِمَحْذُوفٍ أَيْ : نَسَمَة ، وَالْهَاء فِيهِمَا لِلْمُبَالَغَةِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ ، وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالشَّاذِّ وَالْفَاذِّ مَا كَبُرَ وَصَغُرَ ، وَقِيلَ : الشَّاذُّ الْخَارِجُ , وَالْفَاذُّ الْمُنْفَرِدُ ، وَقِيلَ : هُمَا بِمَعْنَى . فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 23)
(4) أَيْ : مَا أَغْنَى . فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 23)
(5) قَالَ الْمُهَلَّبُ : هَذَا الرَّجُلُ مِمَّنْ أَعْلَمَنَا النَّبِيُّ > أَنَّهُ نَفَذَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ مِنْ الْفُسَّاقِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّارِ , وَقَالَ اِبْنُ التِّينِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : " هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " أَيْ : إِنْ لَمْ يَغْفِر اللَّهُ لَهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 24)
(6) ( خ ) 2742 , ( م ) 112
(7) أَيْ : أَنَا أَصْحَبهُ فِي خُفْيَة وَأُلَازِمهُ لِأَنْظُر السَّبَب الَّذِي بِهِ يَصِير مِنْ أَهْل النَّارِ ؛ فَإِنَّ فِعْله فِي الظَّاهِر جَمِيل , وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ > أَنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار ، فَلَا بُدّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَجِيبٍ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 226)
(8) ( خ ) 3970
(9) ( خ ) 2897 , ( حم ) 17257
(10) ( خ ) 2742 , ( م ) 112
(11) ( خ ) 2897 , ( م ) 111
(12) ( خ ) 6232
(13) أَيْ : رأس سيفه .
(14) ( خ ) 2742 , ( م ) 112
(15) ( خ ) 6128
(16) ( خ ) 3967 , ( حم ) 8077
(17) ( خ ) 2897 , ( م ) 111
(18) قوله : ( فيما يبدو للناس ) إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأمر يكونُ بخلافِ ذلك ، وإنَّ خاتمة السُّوءِ تكونُ بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس ، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك ، فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءَ الخاتمة عند الموت ، وكذلك قد يعمل الرجلُ عملَ أهل النَّارِ وفي باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصال الخير ، فتغلب عليه تلكَ الخصلةُ في آخر عمره ، فتوجب له حسنَ الخاتمة . جامع العلوم والحكم - (ج 6 / ص 30)
(19) فِيهِ التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالْأَعْمَالِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَتَّكِل عَلَيْهَا ، وَلَا يَرْكَن إِلَيْهَا مَخَافَةً مِنْ اِنْقِلَاب الْحَال لِلْقَدَرِ السَّابِق مِنَ اللَّهِ , وَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاصِي أَنْ لَا يَقْنَط , وَيَنْبَغِي لِغَيْرِهِ أَنْ لَا يُقَنِّطهُ مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 226)
(20) ( خ ) 2742 , ( م ) 112
(21) ( خ ) 6233 , ( حم ) 22886
(22) ( خ ) 3970 , وقوله ( لا يدخل الجنة إلا مؤمن ) أي : مؤمن خالص , احترازا عن المنافق , أو مؤمن كامل , فالمراد دخولها مع الفائزين دخولا أَوَّلِيًّا غير مسبوق بعذاب . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 17 / ص 148)
(23) المراد بالفاجر الفاسق إن كان الرجل مسلما حقيقة , أو الكافر إن كان منافقا . فيض القدير - (ج 2 / ص 329)
ومن نظائره من يصنف أو يدرس أو يعلم أو يتعلم أو يؤذن أو يؤم أو يأتم وأمثال ذلك , كمن يبني مسجدا أو مدرسة أو زاوية لغرض فاسد وقصد كاسد , مما يكون سببا لنظام الدين وقوام المسلمين , وصاحبه من جملة المحرومين , جعلنا الله تعالى من المُخْلِصين بل من المُخْلَصين . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 17 / ص 148)
(24) ( خ ) 2897 , ( م ) 111(2/678)
( ن ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إنَّ اللَّهُ ليُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقَوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : لَا نَصِيب لهم .
(2) ( ن ) 8885 , , و( حم ) 20472 , و( حب ) 4517 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1866 , الصَّحِيحَة : 1649(2/679)
( حم ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ ) (1) ( قَدَمَيْهِ ) (2) ( فَوَقَعَ فَمَاتَ ) (3) ( فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (4) وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ (5) فَمَاتَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (6) ) (7) " (8)
__________
(1) ( حم ) 20768 , ( خد ) 1192
(2) ( حم ) 22387
(3) ( حم ) 20767 , ( خد ) 1194
(4) قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ فَلَا يُؤَاخَذ بِدَمِهِ , وَقِيلَ : إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاس عَهْدًا مِنْ اللَّه تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة , فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة اِنْقَطَعَ عَنْهُ . عون المعبود - (11 / 82)
(5) أَيْ : هاج الموج وارتفع .
(6) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ ، وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ .نيل الأوطار - (7 / 248)
(7) ( حم ) 20768 , ( خد ) 1192 , 1194
(8) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3078 , الصَّحِيحَة : 828 ,
وفيه دليل على أن كل من عرض نفسه للهلاك , كمن قاد السيارة بسرعة عالية جدا ، أو قتله التدخين ونحوه , فربما يكون حكمه مشابها لحكم من ذُكِروا في الحديث .ع(2/680)
( د ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ (1) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " (2)
__________
(1) هو السَّتْر وَالْحِجَاب الَّذِي يَكُون عَلَى السَّطْحِ , يَمْنَع الْإِنْسَان مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط . عون المعبود (ج11ص 82)
(2) ( د ) 5041 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6113 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3076(2/681)
تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( طس ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ . (1)
__________
(*) الْمُرَادُ بِهِ عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ , وَقَالَ بَعْضٌ : الْمُرَادُ مِنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ لِيُتْعِبَ النَّاسَ وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ , وَوَجْهُ عَدِّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ , أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ , أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ , فَشَمَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيَّرَهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ , وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ , كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا , وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ , وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ , وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ , فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا , فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ : سَلْ الشَّيْخَ : أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ ؟ , فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا , وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ . الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ج1 ص429 )
(1) ( طس ) 8497 , ( ك ) 8053 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2420 , صَحِيح الْجَامِع : 5891 , ( م ) 1978(2/682)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى (1) مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ " (2)
__________
(1) أَيْ : أَعْظَم الْكِذْبَات , قَالَ اِبْن بَطَّال : الْفِرْيَة الْكِذْبَة الْعَظِيمَة الَّتِي يُتَعَجَّب مِنْهَا . فتح الباري (ج 20 / ص 46)
(2) ( حم ) 5998 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/683)
اَلْكَذِبُ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ (1) وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (2) وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ (3) وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا (4) وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ , فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (5) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ , وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ (6) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (7) " (8)
__________
(1) أَيْ : أَنَّ الصِّدْق يَهْدِي إِلَى الْعَمَل الصَّالِح الْخَالِص مِنْ كُلّ مَذْمُوم .عون المعبود - (ج 11 / ص 26) وَالْبِرُّ : اِسْم جَامِع لِلْخَيْرَاتِ , مِنْ اِكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ وَاجْتِنَابِ السَّيِّئَاتِ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ الْخَالِصِ الدَّائِمِ الْمُسْتَمِرِّ مَعَهُ إِلَى الْمَوْتِ .تحفة الأحوذي - (5 / 210)
(2) مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى : { إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ } .تحفة الأحوذي - (5 / 210)
(3) أَيْ : فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ .تحفة الأحوذي - (5 / 210)
(4) أَيْ : مُبَالِغًا فِي الصِّدْقِ , فَفِي الْقَامُوسِ : الصِّدِّيقُ مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصِّدْقُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ اِسْمَ الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ .
وَفِي الْحَدِيثِ إِشْعَارٌ بِحُسْنِ خَاتِمَتِهِ , وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصِّدِّيقَ يَكُونُ مَأْمُونَ الْعَاقِبَةِ . تحفة الأحوذي - (5 / 210)
(5) ( الْفُجُور ) : يُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ , وَعَلَى الِانْبِعَاثِ فِي الْمَعَاصِي , وَهُوَ اِسْمٌ جَامِعٌ لِلشَّرِّ . تحفة الأحوذي - (5 / 210)
(6) أَيْ : يُبَالِغ وَيَجْتَهِد فِيهِ . عون المعبود - (ج 11 / ص 26)
(7) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ : الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ , وَإِظْهَارُهُ لِلْمَخْلُوقِينَ مِنْ الْمَلَأِ الْأَعْلَى : وَإِلْقَاءِ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ .
قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَثٌّ عَلَى تَحَرِّي الصِّدْقِ وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ ، وَعَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ وَالتَّسَاهُلِ فِيهِ , فَإِنَّهُ إِذَا تَسَاهَلَ فِيهِ كَثُرَ مِنْهُ فَيُعْرَفُ بِهِ .تحفة الأحوذي - (5 / 210)
وَفِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَنْ تَحَرَّى الصِّدْقَ فِي أَقْوَالِهِ صَارَ لَهُ سَجِيَّةً , وَمَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَتَحَرَّاهُ صَارَ لَهُ سَجِيَّةً ، وَأَنَّهُ بِالتَّدَرُّبِ وَالِاكْتِسَابِ تَسْتَمِرُّ صِفَاتُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ .
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ شَأْنِ الصِّدْقِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى الْجَنَّةِ , وَدَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ قُبْحِ الْكَذِبِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى النَّارِ ، وَذَلِكَ سِوَى مَا لِصَاحِبِهِمَا فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ الصَّدُوقَ مَقْبُولُ الْحَدِيثِ عِنْدَ النَّاسِ , مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحُكَّامِ , مَحْبُوبٌ مَرْغُوبٌ فِي أَحَادِيثِهِ , وَالْكَذُوبُ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ .سبل السلام - (7 / 215)
(8) ( م ) 2607 , ( خ ) 5743 , ( ت ) 1971(2/684)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَرْبَعٌ (1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ) (2) ( وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (3) ) (4) وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (5) إِذَا حَدَّث كَذَبَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (6) وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (7) وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (8) ) (9) "
__________
(1) أَيْ : خِصَالٌ أَرْبَعٌ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430)
(2) ( خ ) 34
(3) قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَال قَدْ تُوجَد فِي الْمُسْلِم الْمُجْمَع عَلَى عَدَم الْحُكْم بِكُفْرِهِ , وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَال ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح , وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ : أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَال نِفَاق ، وَصَاحِبهَا شَبِيه بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَال وَمُتَخَلِّق بِأَخْلَاقِهِمْ ,
قُلْت : وَمُحَصَّل هَذَا الْجَوَاب الْحَمْل فِي التَّسْمِيَة عَلَى الْمَجَاز ، أَيْ : صَاحِب هَذِهِ الْخِصَال كَالْمُنَافِقِ ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنِّفَاقِ نِفَاق الْكُفْر , وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ : إِنَّ الْمُرَاد بِالنِّفَاقِ نِفَاق الْعَمَل , وَيُؤَيِّدهُ وَصْفه بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ : " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا " , وَقِيلَ : هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَال وَتَهَاوَنَ بِهَا وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا .وَاللَّه أَعْلَم . ( فتح - ح33)
(4) ( م ) 59 , ( حم ) 9147
(5) أَيْ : يَتْرُكَهَا . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430)
(6) أَيْ : نَقَضَ الْعَهْد وَتَرَكَ الْوَفَاء بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ , وَأَمَّا الْفَرْق بَيْن الْوَعْد وَالْعَهْد , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْق بَيْنهما صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ , فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه بَاب مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْد ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُون الْبَاب بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث , أَوَّلهَا حَدِيث أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ : سَأَلْتُك مَاذَا يَأْمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ الْحَدِيث , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْد وَالْعَهْد مُتَّحِدَانِ لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال ، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعه هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ : حَصَلَ فِي مَجْمُوع الرِّوَايَتَيْنِ خَمْس خِصَال , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّل الْخُلْف فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي الْغَدْر فِي الْمُعَاهَدَة , وَالْفُجُور فِي الْخُصُومَة ، وَلَعَلَّ الْفَرْق هُوَ أَنَّ الْوَعْد أَعَمّ مِنْ الْعَهْد مُطْلَقًا ، فَإِنَّ الْعَهْد هُوَ الْوَعْد الْمُوثَق , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْد وُجِدَ الْوَعْد ، مِنْ غَيْر عَكْس , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَد الْوَعْد مِنْ غَيْر تَوْثِيق . عون المعبود - (ج 10 / ص 207)
(7) ( خ ) 33 , ( م ) 59
(8) أَيْ : مَالَ عَنْ الْحَقِّ وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ , وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ : شَتَمَ وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430)
(9) ( خ ) 34 , ( م ) 58(2/685)
( حم ) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ (1) ثَلَاثٌ : أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ : رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ : قَدْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ ,
وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " (2)
( 3 ) أَقْسَامُ الْكَذِب
( 1 ) الْكَذِبُ عَلَى اللَّه
قَالَ تَعَالَى : { وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ } (3)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } (4)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ , مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (5)
وَقَالَ تَعَالَى : { فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (6)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (7)
__________
(1) ( الفريةً ) : الكذب .فيض القدير - (2 / 10)
(2) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم : 16058
(3) [الزمر : 60]
(4) [هود : 18]
(5) [النحل/116، 117]
(6) [آل عمران/94]
(7) [آل عمران/75](2/686)
( د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " (1)
__________
(1) ( د ) 3657 , ( خد ) 259 , ( جة ) 53 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6068 ، المشكاة : 242(2/687)
اَلْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْكَبَائِر
( خ ) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى (1) أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ (2) أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَقُلْ (3) " (4)
__________
(1) الْفِرْيَة : الْكَذِب وَالْبُهْت , تَقُول : فَرَى , يَفْرِي , وَافْتَرَى , أَيْ : اِخْتَلَقَ . فتح الباري لابن حجر - (10 / 309)
(2) أَيْ : يَدَّعِي أَنَّ عَيْنَيْهِ رَأَتَا فِي الْمَنَام شَيْئًا مَا رَأَتَاهُ ، وَلِأَحْمَد وَابْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ وَاثِلَة " أَنْ يَفْتَرِي الرَّجُل عَلَى عَيْنَيْهِ , فَيَقُول : رَأَيْت وَلَمْ يَرَ فِي الْمَنَام شَيْئًا " .فتح الباري لابن حجر - (10 / 309)
(3) فِي الْحَدِيث تَشْدِيد الْكَذِب فِي هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة , وَهِيَ : الْخَبَر عَنْ الشَّيْء أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَنَام وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ ، وَالِادِّعَاء إِلَى غَيْر الْأَب ، وَالْكَذِب عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَالْحِكْمَة فِي التَّشْدِيد فِي الْكَذِب عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِح , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُخْبِر عَنْ اللَّه , فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ كَذَبَ عَلَى اللَّه ? ، كَمَا أَنَّ الَّذِي يَكْذِب عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْسُب إِلَيْهِ شَرْعًا لَمْ يَقُلْهُ ، وَالشَّرْع غَالِبًا إِنَّمَا تَلَقَّاهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى لِسَان الْمَلَك , فَيَكُون الْكَاذِب فِي ذَلِكَ كَاذِبًا عَلَى اللَّه وَعَلَى الْمَلَك , وَقَدْ اِشْتَدَّ النَّكِير عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّه تَعَالَى فِي قَوْله تَعَالَى : ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ) فَسَوَّى بَيْن مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَبَيْن الْكَافِر ، وَقَالَ : ( وَيَوْم الْقِيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّه وُجُوههمْ مُسْوَدَّة ) وَالْآيَات فِي ذَلِكَ مُتَعَدِّدَة ، وَأَمَّا الْمَنَام فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ جُزْءًا مِنْ الْوَحْي كَانَ الْمُخْبِر عَنْهُ بِمَا لَمْ يَقَع كَالْمُخْبِرِ عَنْ اللَّه بِمَا لَمْ يُلْقِهِ إِلَيْهِ ، أَوْ لِأَنَّ اللَّه يُرْسِل مَلَك الرُّؤْيَا فَيُرِي النَّائِم مَا شَاءَ ، فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ بِالْكَذِبِ يَكُون كَاذِبًا عَلَى اللَّه وَعَلَى الْمَلَك .فتح الباري لابن حجر - (10 / 309)
(4) ( خ ) 3318 , ( حم ) 17021(2/688)
( حم ) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي , فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فلَا يَقُولَنَّ إِلَّا صِدْقًا , وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ , فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 22591 , ( جة ) 35 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2684 , الصَّحِيحَة : 1753(2/689)
( مي ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (1)
__________
(1) ( مي ) 237 , ( حم ) 469 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/690)
( خ م ) , عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ (1) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ (2) مِنْ النَّارِ (3) " (4)
__________
(1) أي : إنَّ العقاب عليه أشَدُّ ؛ لأنَّ المفسدةُ الحاصلةُ بذلك أشَدُّ ؛ فإنَّه كَذِبٌ على الله تعالى ، ووَضْعُ شرعٍ أو تغييرُهُ , وافتراءُ الكذبِ على الله تعالى محرَّمٌ مطلقًا ، قصَدَ به الإضلالَ أو لم يقصد ؛ قاله الطحاويُّ , ولأنَّ وَضْعَ الخبر الذي يُقْصَدُ به الترغيبُ كَذِبٌ على الله تعالى في وضعِ الأحكام ؛
فإنَّ المندوبَ قِسْمٌ من أقسام الأحكام الشرعية ، وإخبارٌ عن أنَّ الله تعالى وَعَدَ على ذلك العملِ بذلك الثواب ، وكلُّ ذلك كَذِبٌ وافتراءٌ على الله تعالى ؛ فيتناوله عمومُ قوله تعالى : { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا } , وقد استجازَ بعضُ فقهاءِ العراق نسبةَ الحكمِ الذي دَلَّ عليه القياسُ إلى رسولِ الله ِ - صلى الله عليه وسلم - نسبةً قوليَّة ، وحكايةً نقليَّة ، فيقول في ذلك : قال رسول الله ِ - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ؛ ولذلك ترى كتبهم مشحونةً بأحاديثَ مرفوعهْ ، تشهدُ متونُها بأنَّهَا موضوعَهْ ؛ لأنَّهَا تُشْبِهُ فتاوى الفقهاءْ ، ولا تليقُ بجزالة كلامِ سيِّد الأنبياءْ ، مع أَنَّهُمْ لا يُقيمون لها صحيحَ سَنَدْ ، ولا يُسْنِدونها من أئمَّةِ النقل إلى كبير أَحَدْ ، فهؤلاء قد خالفوا ذلك النهي الأكيدْ ، وشَمِلَهُمْ ذلك الذَّمُّ والوعيدْ .
ولا شَكَّ في أنَّ تكذيبَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كُفْر ، وأمَّا الكَذِبُ عليه : فإنْ كان الكاذبُ مستحِلًّا لذلك فهو كافر ، وإن كان غيرَ مستحلٍّ فهو مرتكبُ كبيرةٍ ، وهل يكفُرُ بها أم لا ؟ , اختُلِف فيه ، والله أعلم . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1 / 32)
وَقَدْ قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِكُفْرِ مَنْ فَعَل ذَلِكَ ، مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ ، وَوَجَّهَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ ، وَإِفْسَادٌ لِلدِّينِ مِنَ الدَّاخِل . الموسوعة الفقهية الكويتية - (40 / 62)
(2) أَيْ : فَلْيَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا ، يُقَال : تَبَوَّأَ الرَّجُل الْمَكَان إِذَا اِتَّخَذَهُ سَكَنًا ، وَهُوَ أَمْر بِمَعْنَى الْخَبَر أَيْضًا ، أَوْ بِمَعْنَى التَّهْدِيد ، أَوْ بِمَعْنَى التَّهَكُّم ، أَوْ دُعَاء عَلَى فَاعِل ذَلِكَ , أَيْ : بَوَّأَهُ اللَّه ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 174)
(3) لَا يَلْزَم مِنْ إِثْبَات الْوَعِيد الْمَذْكُور عَلَى الْكَذِب عَلَيْهِ أَنْ يَكُون الْكَذِب عَلَى غَيْره مُبَاحًا ، بَلْ يُسْتَدَلّ عَلَى تَحْرِيم الْكَذِب عَلَى غَيْره بِدَلِيلٍ آخَر ، وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الْكَذِب عَلَيْهِ تُوُعِّدَ فَاعِله بِجَعْلِ النَّار لَهُ مَسْكَنًا , بِخِلَافِ الْكَذِب عَلَى غَيْره .فتح الباري لابن حجر - (4 / 334)
(4) ( خ ) 1229 , ( م ) 4(2/691)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَوْلَا أَنْ أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ ) (1) ( حَدِيثًا كَثِيرًا ) (2) ( لَكِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ) (3) ( " مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) (4) "
__________
(1) ( حم ) 12787 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن .
(2) ( خ ) 108 , ( م ) 2
(3) ( حم ) 12787
(4) ( خ ) 108 , ( م ) 2(2/692)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 4742 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .(2/693)
( خ م ) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا تَكْذِبُوا عَلَيّ , فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجْ النَّارَ ) (1) فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّار (2) "
__________
(1) ( م ) 2 , ( ت ) 2584
(2) ( خ ) 106 , قَوْله : ( فَلْيَلِجْ النَّار ) جَعَلَ الْأَمْر بِالْوُلُوجِ مُسَبَّبًا عَنْ الْكَذِب ؛ لِأَنَّ لَازِم الْأَمْر الْإِلْزَام , وَالْإِلْزَام بِوُلُوجِ النَّار سَبَبه الْكَذِب عَلَيْهِ , أَوْ هُوَ بِلَفْظِ الْأَمْر وَمَعْنَاهُ الْخَبَر .فتح الباري لابن حجر - ( ح106)(2/694)
( جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ :قُلْتُ لِلزُّبَيْر (1) : مَالِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا ؟ ، فَقَالَ : أَمَا إنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : اِبْن الْعَوَّام . فتح الباري لابن حجر - ( ح107)
(2) فِي تَمَسُّك الزُّبَيْر بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ اِخْتِيَار قِلَّة التَّحْدِيث دَلِيل لِلْأَصَحِّ فِي أَنَّ الْكَذِب هُوَ الْإِخْبَار بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَاف مَا هُوَ عَلَيْهِ , سَوَاء كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأ ، وَالْمُخْطِئ وَإِنْ كَانَ غَيْر مَأْثُوم بِالْإِجْمَاعِ , لَكِنَّ الزُّبَيْر خَشِيَ مِنْ الْإِكْثَار أَنْ يَقَع فِي الْخَطَأ وَهُوَ لَا يَشْعُر ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَأْثَم بِالْخَطَأِ لَكِنْ قَدْ يَأْثَم بِالْإِكْثَارِ , إِذْ الْإِكْثَار مَظِنَّة الْخَطَأ ، وَالثِّقَة إِذَا حَدَّثَ بِالْخَطَأِ فَحُمِلَ عَنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُر أَنَّهُ خَطَأ يُعْمَل بِهِ عَلَى الدَّوَام لِلْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ ، فَيَكُون سَبَبًا لِلْعَمَلِ بِمَا لَمْ يَقُلْهُ الشَّارِع ، فَمَنْ خَشِيَ مِنْ إِكْثَار الْوُقُوع فِي الْخَطَأ لَا يُؤْمَن عَلَيْهِ الْإِثْم إِذَا تَعَمَّدَ الْإِكْثَار ، فَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الزُّبَيْر وَغَيْره مِنْ الصَّحَابَة عَنْ الْإِكْثَار مِنْ التَّحْدِيث , وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَمَحْمُول عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا وَاثِقِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ بِالتَّثَبُّتِ ، أَوْ طَالَتْ أَعْمَارهمْ فَاحْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدهمْ فَسُئِلُوا فَلَمْ يُمْكِنهُمْ الْكِتْمَان , رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 174)
(3) ( جة ) 36 , ( خ ) 107 , ( د ) 3651(2/695)
( جة ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ :
قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - : حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : كَبِرْنَا وَنَسِينَا ، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدٌ . (1)
__________
(1) ( جة ) 25 , ( حم ) 19323(2/696)
الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا مِنَ الْكَبَائِر
( خ حم حب ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ (1) ) (2) مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ (3) ( عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ (4) ) (5) ( وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ (6) ) (7) "
__________
(1) أَيْ : اِدَّعَى إِنَّهُ حَلَمَ حُلْمًا وَهُوَ لَمْ يَرَهُ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 70)
(2) ( خ ) 6635
(3) ( ت ) 2281
(4) ( شَعِيرَتَيْنِ ) بكسر العين : تثنية شَعِيرَة .فيض القدير - (6 / 129)
قال القاضي : أي : عُذِّبَ حتى يفعل ذلك , فيجمع بين ما لا يمكن أن يعقد , كما عقد بين ما سرده واختلق من الرؤيا .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (13 / 240)
(5) ( حم ) 1866 , ( خ ) 6635 , ( ت ) 2283
(6) أَيْ : وَلَا يَسْتَطِيع ذَلِكَ , لِأَنَّ اِتِّصَالَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى غَيْرُ مُمْكِنٍ , فَهُوَ يُعَذَّبُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ , فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ دَوَامِ تَعْذِيبِهِ , فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ كَذِبَ الْكَاذِبِ فِي مَنَامِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى كَذِبِهِ فِي يَقِظَتِهِ , فَلِمَ زَادَتْ عُقُوبَتُهُ وَوَعِيدُهُ وَتَكْلِيفُهُ عَقْدَ الشَّعِيرَتَيْنِ ؟ , قِيلَ : قَدْ صَحَّ الْخَبَرُ أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ النُّبُوَّةِ , وَالنُّبُوَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا وَحْيًا , وَالْكَاذِبُ فِي رُؤْيَاهُ يَدَّعِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَاهُ مَا لَمْ يَرَهُ , وَأَعْطَاهُ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ , وَالْكَاذِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُ فِرْيَةً مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى الْخَلْقِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 70)
(7) ( حب ) 5686 , ( خ ) 6635 , ( ت ) 2283(2/697)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى (1) أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا " (2)
__________
(1) أَيْ : أَعْظَم الْكِذْبَات , قَالَ اِبْن بَطَّال : الْفِرْيَة الْكِذْبَة الْعَظِيمَة الَّتِي يُتَعَجَّب مِنْهَا . فتح الباري (ج 20 / ص 46)
(2) ( حم ) 5711 , ( خ ) 6636(2/698)
( حم ) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ ثَلَاثٌ : أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ : رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ : قَدْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ ,
وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " (1)
( 3 ) الْكَذِبُ عَلَى النَّاس
( 1 ) الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث
__________
(1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم : 16058(2/699)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَرْبَعٌ (1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ) (2) ( وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (3) ) (4) وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (5) إِذَا حَدَّث كَذَبَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (6) وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (7) وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (8) ) (9) "
( 2 ) قَوْلُ الزُّور
قَالَ تَعَالَى : { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } (10)
__________
(1) أَيْ : خِصَالٌ أَرْبَعٌ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430)
(2) ( خ ) 34
(3) قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَال قَدْ تُوجَد فِي الْمُسْلِم الْمُجْمَع عَلَى عَدَم الْحُكْم بِكُفْرِهِ , وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَال ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح , وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ : أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَال نِفَاق ، وَصَاحِبهَا شَبِيه بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَال وَمُتَخَلِّق بِأَخْلَاقِهِمْ ,
قُلْت : وَمُحَصَّل هَذَا الْجَوَاب الْحَمْل فِي التَّسْمِيَة عَلَى الْمَجَاز ، أَيْ : صَاحِب هَذِهِ الْخِصَال كَالْمُنَافِقِ ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنِّفَاقِ نِفَاق الْكُفْر , وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ : إِنَّ الْمُرَاد بِالنِّفَاقِ نِفَاق الْعَمَل , وَيُؤَيِّدهُ وَصْفه بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ : " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا " , وَقِيلَ : هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَال وَتَهَاوَنَ بِهَا وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا .وَاللَّه أَعْلَم . ( فتح - ح33)
(4) ( م ) 59 , ( حم ) 9147
(5) أَيْ : يَتْرُكَهَا . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430)
(6) أَيْ : نَقَضَ الْعَهْد وَتَرَكَ الْوَفَاء بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ , وَأَمَّا الْفَرْق بَيْن الْوَعْد وَالْعَهْد , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْق بَيْنهما صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ , فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه بَاب مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْد ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُون الْبَاب بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث , أَوَّلهَا حَدِيث أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ : سَأَلْتُك مَاذَا يَأْمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ الْحَدِيث , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْد وَالْعَهْد مُتَّحِدَانِ لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال ، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعه هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ : حَصَلَ فِي مَجْمُوع الرِّوَايَتَيْنِ خَمْس خِصَال , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّل الْخُلْف فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي الْغَدْر فِي الْمُعَاهَدَة , وَالْفُجُور فِي الْخُصُومَة ، وَلَعَلَّ الْفَرْق هُوَ أَنَّ الْوَعْد أَعَمّ مِنْ الْعَهْد مُطْلَقًا ، فَإِنَّ الْعَهْد هُوَ الْوَعْد الْمُوثَق , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْد وُجِدَ الْوَعْد ، مِنْ غَيْر عَكْس , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَد الْوَعْد مِنْ غَيْر تَوْثِيق . عون المعبود - (ج 10 / ص 207)
(7) ( خ ) 33 , ( م ) 59
(8) أَيْ : مَالَ عَنْ الْحَقِّ وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ , وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ : شَتَمَ وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430)
(9) ( خ ) 34 , ( م ) 58
(10) [الحج/30](2/700)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ " , فَقُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ } (1) { وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ } (2) { ) (3) ( وَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا فَجَلَسَ (4) فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ } (5) { أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ } (6) { " ) (7) ( قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ } (8) { ) (9) .
__________
(1) يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ اَلْكُفْرِ , وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ , وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ اَلْعَرَبِ , فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ , فَبَعْضَ اَلْكُفْرِ - وَهُوَ اَلتَّعْطِيلُ -أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ اَلْإِشْرَاكِ ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ , وَالْإِشْرَاكُ إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ , فَيَتَرَجَّحُ هَذَا الِاحْتِمَال . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(2) عُقُوقُ الْوَالِدَيْن : صُدُورُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , إِلَّا فِي شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ , مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ الْوَالِدُ ، وَضَبَطَهُ اِبْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحَاتِ فِعْلًا وَتَرْكًا ، وَاسْتِحْبَابُهَا فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 121)
(3) ( خ ) 2511 , ( م ) 87
(4) استُدِل به على أنه يجوز للمحدث بالعلم أن يحدث به متكئا .
(5) قَوْلُهُ : ( وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اِهْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا , وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَحْرِيمِهِ وَعِظَمَ قُبْحِهِ ، وَسَبَبُ اَلِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْن قَوْل اَلزُّورِ أَوْ شَهَادَة اَلزُّورِ أَسْهَل وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ ، وَالتَّهَاوُنِ بِهَا أَكْثَر ، فَإِنَّ اَلْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْب اَلْمُسْلِمِ , وَالْعُقُوق يَصْرِفُ عَنْهُ اَلطَّبْعُ ، وَأَمَّا اَلزُّورُ فَالْحَوَامِل عَلَيْهِ كَثِيرَة , كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا , فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنْ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا , بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَة اَلزُّور مُتَعَدِّيَة إِلَى غَيْرِ اَلشَّاهِدِ , بِخِلَافِ الشِّرْكِ فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(6) قَوْلُهُ : ( أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ , لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى اَلتَّأْكِيدِ , فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا اَلْقَوْلَ عَلَى اَلْإِطْلَاقِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ اَلْكِذْبَةُ اَلْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ اَلْكَذِب وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُت مَفَاسِدِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(7) ( خ ) 5631 , ( م ) 87
(8) أَيْ : شَفَقَةً عَلَيْهِ وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ , وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ اَلْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْمَحَبَّة لَهُ وَالشَّفَقَة عَلَيْهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(9) ( خ ) 5918 , ( م ) 87(2/701)
( طب ) ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية : { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } (1) . (2)
( 2 ) التَّشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ
__________
(1) [الحج/30]
(2) ( طب ) 8569 , ( حسن موقوف ) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2301(2/702)
( خ م د ت ) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِي ضَرَّةً (1) فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (2) ) (3) ( إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا (4) ) (5) ( مِنْ زَوْجِي ) (6) ( بِمَا لَمْ يُعْطِنِي (7) ؟ ) (8) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ (9) ) (10) وفي رواية (11) : " مَنْ تَحَلَّى (12) بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْنِ مِنْ زُورٍ "
( 2 ) الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ
__________
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّ الْعَرَب تُسَمِّي اِمْرَأَة الرَّجُل جَارَة , وَتَدْعُو الزَّوْجَتَيْنِ وَالضَّرَّتَيْنِ جَارَتَيْنِ , وَذَلِكَ لِقُرْبِ مَحَلّ أَشْخَاصهمَا , كَالْجَارَيْنِ الْمُتَضَايِقَيْنِ فِي الدَّارَيْنِ يَسْكُنَانِهِمَا .عون المعبود - (11 / 34)
(2) أَيْ : إِثْم وَبَأْس .عون المعبود - (11 / 34)
(3) ( خ ) 4921 , ( م ) 2130
(4) أَيْ : تَكَثَّرْت بِأَكْثَر مِمَّا عِنْدِي , وَأَظْهَرْت لِضَرَّتِي أَنَّ زَوْجِي يُعْطِينِي أَكْثَر مِمَّا يُعْطِيهَا , إِدْخَالًا لِلْغَيْظِ عَلَيْهَا .عون المعبود - (11 / 34)
و" الْمُتَشَبِّع " أَيْ : الْمُتَزَيِّن بِمَا لَيْسَ عِنْده , يَتَكَثَّر بِذَلِكَ وَيَتَزَيَّن بِالْبَاطِلِ ؛ كَالْمَرْأَةِ تَكُون عِنْد الرَّجُل وَلَهَا ضَرَّة , فَتَدَّعِي مِنْ الْحَظْوَة عِنْد زَوْجهَا أَكْثَر مِمَّا عِنْده , تُرِيد بِذَلِكَ غَيْظَ ضَرَّتِهَا ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرِّجَال .
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي " الْفَائِق " : ( الْمُتَشَبِّع ) أَيْ : الْمُتَشَبِّه بِالشَّبْعَانِ وَلَيْسَ بِهِ ، وَاسْتُعِيرَ لِلتَّحَلِّي بِفَضِيلَةٍ لَمْ يُرْزَقْهَا .تحفة الأحوذي - (5 / 297)
(5) ( د ) 4997
(6) ( خ ) 4921 , ( م ) 2130
(7) وفِي رِوَايَة ( م ) 2129 مِنْ حَدِيث عَائِشَة " أَنَّ اِمْرَأَة قَالَتْ : يَا رَسُول اللَّه أَقُول إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ "
وفي رواية ( حم ) 25379 : أَقُولُ أَعْطَانِي كَذَا وَكَسَانِي كَذَا وَهُوَ كَذِبٌ ؟ .
(8) ( م ) 2130 , ( خ ) 4921
(9) قَالَ أَبُو عُبَيْد : قَوْله " كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُور " أَيْ : كالرَّجُل يَلْبِس الثِّيَاب الْمُشْبِهَة لِثِيَابِ الزُّهَّاد , يُوهِم أَنَّهُ مِنْهُمْ ، وَيَظْهَر مِنْ التَّخَشُّع وَالتَّقَشُّف أَكْثَر مِمَّا فِي قَلْبه مِنْهُ ، قَالَ : وَفِيهِ وَجْه آخَر , أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالثِّيَابِ : النَّفْس , كَقَوْلِهِمْ فُلَان نَقِيّ الثَّوْب إِذَا كَانَ بَرِيئًا مِنْ الدَّنَس ، وَفُلَان دَنِسَ الثَّوْب إِذَا كَانَ مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي دِينه .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الثَّوْب مَثَل ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ صَاحِبُ زُورٍ وَكَذِبٍ ، كَمَا يُقَال لِمَنْ وُصِفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْأَدْنَاس طَاهِر الثَّوْب , وَالْمُرَاد بِهِ نَفْس الرَّجُل .
وَقَالَ أَبُو سَعِيد الضَّرِير : الْمُرَاد بِهِ أَنَّ شَاهِد الزُّور قَدْ يَسْتَعِير ثَوْبَيْنِ يَتَجَمَّل بِهِمَا لِيُوهِم أَنَّهُ مَقْبُول الشَّهَادَة .
قَالَ نُعَيْم بْن حَمَّاد : كَانَ يَكُون فِي الْحَيّ الرَّجُل لَهُ هَيْئَة وَشَارَة ، فَإِذَا احْتِيجَ إِلَى شَهَادَة زُور لَبِسَ ثَوْبَيْهِ وَأَقْبَلَ فَشَهِدَ , فَقُبِلَ لِنُبْلِ هَيْئَته وَحُسْن ثَوْبَيْهِ ، فَيُقَال : أَمْضَاهَا بِثَوْبَيْهِ , يَعْنِي الشَّهَادَة ، فَأُضِيفَ الزُّور إِلَيْهِمَا , فَقِيلَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُور . وَأَمَّا حُكْم التَّثْنِيَة فِي قَوْله " ثَوْبَيْ زُور " فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ كَذِب الْمُتَحَلِّي مُثَنَّى ، لِأَنَّهُ كَذَبَ عَلَى نَفْسه بِمَا لَمْ يَأْخُذ , وَعَلَى غَيْره بِمَا لَمْ يُعْطِ ، وَكَذَلِكَ شَاهِد الزُّور , يَظْلِم نَفْسه وَيَظْلِم الْمَشْهُود عَلَيْهِ .
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : فِي التَّثْنِيَة إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ كَالَّذِي قَالَ الزُّور مَرَّتَيْنِ , مُبَالَغَة فِي التَّحْذِير مِنْ ذَلِكَ .
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ : أَرَادَ بِالتَّثْنِيَةِ أَنَّ الْمُتَحَلِّي بِمَا لَيْسَ فِيهِ كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبَيْ الزُّور , اِرْتَدَى بِأَحَدِهِمَا وَاِتَّزَرَ بِالْآخَرِ , فَالْإِشَارَة بِالْإِزَارِ وَالرِّدَاء إِلَى أَنَّهُ مُتَّصِف بِالزُّورِ مِنْ رَأْسه إِلَى قَدَمه .
وَأَرَادَ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ تَنْفِيرَ الْمَرْأَة عَمَّا ذَكَرْت , خَوْفًا مِنْ الْفَسَاد بَيْن زَوْجهَا وَضَرَّتهَا , وَيُورِث بَيْنهمَا الْبَغْضَاء , فَيَصِير كَالسِّحْرِ الَّذِي يُفَرِّق بَيْن الْمَرْء وَزَوْجه .
فتح الباري لابن حجر - (15 / 23)
(10) ( خ ) 4921 , ( م ) 2130
(11) عند ( ت ) : 2034
(12) أَيْ : تَزَيَّنَ وَتَلَبَّسَ .تحفة الأحوذي - (5 / 298)(2/703)
( حم ) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ , وَيْلٌ لَهُ , وَيْلٌ لَهُ " (1)
( أبو الشيخ ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ , فَيَسْقُطُ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ , أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ , فيَسْخَط (2) اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ , لَا يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ " (3)
__________
(1) ( حم ) 20035 , ( ت ) 2315 , ( د ) 4990 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7136 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2944
(2) سَخِطَ أَي : غضب , وأَسْخَطَه : أَغْضَبَه .
(3) ( أبو الشيخ ) , ( حم ) 9209 , ( حب ) 5716 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2877(2/704)
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( خ م ) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ " , فَقُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ } (1) { وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ) (2) ( وَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا فَجَلَسَ (3) فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ } (4) { أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ } (5) { " ) (6) ( قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ } (7) { ) (8) .
__________
(*) عُقُوقُ الْوَالِدَيْن : صُدُورُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , إِلَّا فِي شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ , مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ الْوَالِدُ ، وَضَبَطَهُ اِبْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحَاتِ فِعْلًا وَتَرْكًا ، وَاسْتِحْبَابُهَا فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 121)
(1) يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ اَلْكُفْرِ , وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ , وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ اَلْعَرَبِ , فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ , فَبَعْضَ اَلْكُفْرِ - وَهُوَ اَلتَّعْطِيلُ -أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ اَلْإِشْرَاكِ ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ , وَالْإِشْرَاكُ إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ , فَيَتَرَجَّحُ هَذَا الِاحْتِمَال . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(2) ( خ ) 2511 , ( م ) 87
(3) استُدِل به على أنه يجوز للمحدث بالعلم أن يحدث به متكئا .
(4) قَوْلُهُ : ( وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اِهْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا , وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَحْرِيمِهِ وَعِظَمَ قُبْحِهِ ، وَسَبَبُ اَلِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْن قَوْل اَلزُّورِ أَوْ شَهَادَة اَلزُّورِ أَسْهَل وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ ، وَالتَّهَاوُنِ بِهَا أَكْثَر ، فَإِنَّ اَلْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْب اَلْمُسْلِمِ , وَالْعُقُوق يَصْرِفُ عَنْهُ اَلطَّبْعُ ، وَأَمَّا اَلزُّورُ فَالْحَوَامِل عَلَيْهِ كَثِيرَة , كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا , فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنْ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا , بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَة اَلزُّور مُتَعَدِّيَة إِلَى غَيْرِ اَلشَّاهِدِ , بِخِلَافِ الشِّرْكِ فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(5) قَوْلُهُ : ( أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ , لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى اَلتَّأْكِيدِ , فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا اَلْقَوْلَ عَلَى اَلْإِطْلَاقِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ اَلْكِذْبَةُ اَلْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ اَلْكَذِب وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُت مَفَاسِدِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(6) ( خ ) 5631 , ( م ) 87
(7) أَيْ : شَفَقَةً عَلَيْهِ وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ , وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ اَلْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْمَحَبَّة لَهُ وَالشَّفَقَة عَلَيْهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 164)
(8) ( خ ) 5918 , ( م ) 87(2/705)
( س حم هب ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ[ أَبَدًا ] (1) ولَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ ) (2) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الدَّيُّوثُ ؟ , قَالَ : " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (3) ) (4) الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ (5) "
__________
(1) ( هب ) 10800 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3062 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2071
(2) ( س ) 2562 , ( حم ) 6180 , انظر الصَّحِيحَة : 674 , 1397
(3) أَيْ : الذي يرى فيهن ما يسوءه , ولا يغار عليهن ولا يمنعهن , فَيُقِرُّ في أهله الخبث ( الزِّنَا ) . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 296)
(4) ( هب ) 10800
(5) ( حم ) 5372 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3052 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2366(2/706)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا الْبَغْيَ (1) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (2)
__________
(1) البغي : الظلم والتعدي .
(2) ( خد ) 591 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 460(2/707)
( ك ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا : الْبَغْيُ وَالْعُقُوق " (1)
__________
(1) ( ك ) 7350 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2810 , الصَّحِيحَة : 1120(2/708)
( تخ ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اثْنَتَانُ يُعَجِّلُهُمَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا : الْبَغْيُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " (1)
__________
(1) ( تخ ) 494 , ( كنز ) 45458 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 137(2/709)
( خ م ) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ (1) وَوَأْدَ الْبَنَاتِ (2) وَمَنْعٍ وَهَاتِ (3) وَكَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ (4) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (5) وَإِضَاعَةِ الْمَالِ (6) " (7)
__________
(1) قِيلَ : خَصَّ الْأُمَّهَات بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعُقُوقَ إِلَيْهِنَّ أَسْرَع مِنْ الْآبَاءِ لِضَعْفِ النِّسَاءِ وَلِيُنَبِّه عَلَى أَنَّ بِرَّ الْأُمِّ مُقَدَّم عَلَى بِرِّ الْأَبِ فِي التَّلَطُّفِ وَالْحُنُوِّ وَنَحْو ذَلِكَ .فتح الباري لابن حجر - (7 / 292)
(2) الوأد : عادة جاهلية ، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة . الأدب المفرد للبخاري - (1 / 447)
(3) الْمُرَادُ : مَنْعُ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ لَا يُمْنَعَ , وَ( هَاتِ ) فِعْلُ أَمْرٍ مَجْزُومٌ , وَالْمُرَادُ : النَّهْيُ عَنْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ . سبل السلام - (7 / 66)
(4) أَيْ : حِكَايَة أَقَاوِيل النَّاس وَالْبَحْث عَنْهَا , فَيَقُول : قَالَ فُلَان كَذَا , وَقِيلَ كَذَا ، وَالنَّهْي عَنْهُ إِمَّا لِلزَّجْرِ عَنْ الِاسْتِكْثَار مِنْهُ ، وَإِمَّا لِشَيْءٍ مَخْصُوص مِنْهُ , وَهُوَ مَا يَكْرَههُ الْمَحْكِيّ عَنْهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
(5) اخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد مِنْهُ , هَلْ هُوَ سُؤَال الْمَال ، أَوْ السُّؤَال عَنْ الْمُشْكِلَات وَالْمُعْضِلَات ، أَوْ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ ؟ , وَالْأَوْلَى حَمْله عَلَى الْعُمُوم , وَقَدْ ذَهَبَ بَعْض الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كَثْرَة سُؤَال إِنْسَان بِعَيْنِهِ عَنْ تَفَاصِيل حَاله ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهه الْمَسْئُول غَالِبًا , وَثَبَتَ عَنْ جَمْع مِنْ السَّلَف كَرَاهَة تَكَلُّف الْمَسَائِل الَّتِي يَسْتَحِيل وُقُوعهَا عَادَة أَوْ يَنْدُر جِدًّا ، وَإِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَطُّع وَالْقَوْل بِالظَّنِّ ، إِذْ لَا يَخْلُو صَاحِبه مِنْ الْخَطَأ , وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَان فَكَرِهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا ، وَكَذَا فِي التَّفْسِير فِي قَوْله تَعَالَى : ( لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) فَذَلِكَ خَاصّ بِزَمَانِ نُزُول الْوَحْي ، وَيُشِير إِلَيْهِ حَدِيث " أَعْظَم النَّاس جُرْمًا عِنْد اللَّه مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء لَمْ يُحَرَّم فَحُرِّمَ مِنْ أَجْل مَسْأَلَته " وَثَبَتَ أَيْضًا ذَمّ السُّؤَال لِلْمَالِ وَمَدْح مَنْ لَا يُلْحِف فِيهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( لَا يَسْأَلُونَ النَّاس إِلْحَافًا ) , وَفِي صَحِيح مُسْلِم " إِنَّ الْمَسْأَلَة لَا تَحِلّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِذِي فَقْر مُدْقِع ، أَوْ غُرْم مُفْظِع ، أَوْ جَائِحَة " وَفِي السُّنَن قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاس : " إِذَا سَأَلْت فَاسْأَلْ اللَّه " , وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ، وَالْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ جَائِز , لِأَنَّهُ طَلَبٌ مُبَاح فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّة ، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيث الْوَارِدَة عَلَى مَنْ سَأَلَ مِنْ الزَّكَاة الْوَاجِبَة مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلهَا ، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح مُسْلِم " : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ السُّؤَال مِنْ غَيْر ضَرُورَة , قَالَ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي سُؤَال الْقَادِر عَلَى الْكَسْب عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحّهمَا التَّحْرِيم لِظَاهِرِ الْأَحَادِيث .
وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ : يُتَعَجَّب مِمَّنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ السُّؤَال مُطْلَقًا مَعَ وُجُود السُّؤَال فِي عَصْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ السَّلَف الصَّالِح مِنْ غَيْر نَكِير ، فَالشَّارِع لَا يُقِرّ عَلَى مَكْرُوه , قُلْت : يَنْبَغِي حَمْل حَال أُولَئِكَ عَلَى السَّدَاد ، وَأَنَّ السَّائِل مِنْهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ يَسْأَل إِلَّا عِنْد الْحَاجَة الشَّدِيدَة ، وَفِي قَوْله : " مِنْ غَيْر نَكِير " نَظَر , فَفِي الْأَحَادِيث الْكَثِيرَة الْوَارِدَة فِي ذَمّ السُّؤَال كِفَايَة فِي إِنْكَار ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
(6) قَالَ الْجُمْهُور : إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّرَف فِي إِنْفَاقِهِ ، وَالْأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْر وَجْهه الْمَأْذُون فِيهِ شَرْعًا , سَوَاء كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة فَمَنَعَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى جَعَلَ الْمَال قِيَامًا لِمَصَالِح الْعِبَاد ، وَفِي تَبْذِيرهَا تَفْوِيت تِلْكَ الْمَصَالِح ، إِمَّا فِي حَقّ مُضَيِّعهَا , وَإِمَّا فِي حَقّ غَيْره ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَثْرَة إِنْفَاقه فِي وُجُوه الْبِرّ لِتَحْصِيلِ ثَوَاب الْآخِرَة , مَا لَمْ يُفَوِّت حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمّ مِنْهُ , وَالْحَاصِل فِي كَثْرَة الْإِنْفَاق ثَلَاثَة أَوْجُه : الْأَوَّل : إِنْفَاقه فِي الْوُجُوه الْمَذْمُومَة شَرْعًا فَلَا شَكّ فِي مَنْعه ، وَالثَّانِي : إِنْفَاقه فِي الْوُجُوه الْمَحْمُودَة شَرْعًا , فَلَا شَكّ فِي كَوْنه مَطْلُوبًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور ، وَالثَّالِث : إِنْفَاقه فِي الْمُبَاحَات بِالْأَصَالَةِ , كَمَلَاذِّ النَّفْس ، فَهَذَا يَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون عَلَى وَجْه يَلِيق بِحَالِ الْمُنْفِق وَبِقَدْرِ مَاله ، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ , وَالثَّانِي : مَا لَا يَلِيق بِهِ عُرْفًا ، وَهُوَ يَنْقَسِم أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدهمَا : مَا يَكُون لِدَفْعِ مَفْسَدَة إِمَّا نَاجِزَة أَوْ مُتَوَقَّعَة ، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ ، وَالثَّانِي : مَا لَا يَكُون فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ , فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ إِسْرَاف ، وَجَزَمَ الْبَاجِيّ مِنْ الْمَالِكِيَّة بِمَنْعِ اِسْتِيعَاب جَمِيع الْمَال بِالصَّدَقَةِ , قَالَ : وَيُكْرَه كَثْرَة إِنْفَاقه فِي مَصَالِح الدُّنْيَا ، وَلَا بَأْس بِهِ إِذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثٍ يَحْدُث , كَضَيْفٍ أَوْ عِيد أَوْ وَلِيمَة , وَمِمَّا لَا خِلَاف فِي كَرَاهَته مُجَاوَزَة الْحَدّ فِي الْإِنْفَاق عَلَى الْبِنَاء زِيَادَة عَلَى قَدْر الْحَاجَة ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي الزَّخْرَفَة , وَأَمَّا إِضَاعَة الْمَال فِي الْمَعْصِيَة فَلَا يَخْتَصّ بِارْتِكَابِ الْفَوَاحِش ، بَلْ يَدْخُل فِيهَا سُوء الْقِيَام عَلَى الرَّقِيق وَالْبَهَائِم حَتَّى يَهْلِكُوا ، وَدَفْع مَال مَنْ لَمْ يُؤْنَس مِنْهُ الرُّشْد إِلَيْهِ ، وَقَسْمُه مَا لَا يُنْتَفَع بِجُزْئِهِ , كَالْجَوْهَرَةِ النَّفِيسَة , فَظَاهِر قَوْله تَعَالَى : ( وَاَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا ) أَنَّ الزَّائِد الَّذِي لَا يَلِيق بِحَالِ الْمُنْفِق إِسْرَاف , قَالَ الطِّيبِيُّ : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي مَعْرِفَة حُسْن الْخُلُق ، فَقَدْ تَتَبَّع جَمِيع الْأَخْلَاق الْحَمِيدَة , وَالْخِلَال الْجَمِيلَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
(7) ( خ ) 2277 , ( م ) 593 , ( حم ) 18172(2/710)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ (1) مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " (2)
__________
(1) حائط القُدس : الجنَّة , وهو في الأصل : الموضع الذي يُحاط عليه .
(2) ( حم ) 13384 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2363
قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 673 : أخرج ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص 237 ) عن عبد الله بن عمرو أنه قال : " لا يدخل حظيرة القدس سكير , ولا عاق , ولا منان " . و إسناده صحيح ، وهو موقوف في حكم المرفوع ، فهو
شاهد قوي لحديث أنس هذا . أ . هـ(2/711)
( ن ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ , وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا عَاقُّ وَالِدَيْه ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ " (1)
__________
(1) ( ن ) ( 4916) , ( س ) ( 5672) , ( حم ) 6892 , ( حب ) 3383 , انظر الصَّحِيحَة : 673 , وقال الألباني : قوله " لَا يدخل الجنة ولد زنية " ، ليس على ظاهره , بل المراد به من تحقَّق بالزنا حتى صار غالبا عليه ، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه ، فيقال : هو ابن له ، كما يُنسب المتحقِّقون بالدنيا إليها , فيقال لهم : بنو الدنيا بعلمهم وتحققهم بها ، وكقولنا عن المسافر ابن السبيل ، فمثل ذلك ولد زنية وابن زنية ، قيل لمن تحقق بالزنا حتى صار تحققه منسوبا إليه ، وصار الزنا غالبا عليه ، فهو المراد بقوله " لَا يدخل الجنة " , ولم يُرد به المولود من الزنا ولم يكن هو من ذوي الزنا ، وقد يكون هو إذا فعل بفعل أبويه لتولُّده من نطفة خبيثة . أ . هـ(2/712)
( حم ) , وَعَنْ عَمْرو بن مُرَّة الجُهَني قال :
جاءَ رجلٌ إِلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إن شَهِدتُ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ , وأنَّك رسولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيتُ الخَمْسَ ، وأدَّيتُ زكاةَ مَالِي ، وصُمْتُ شَهْرَ رمضانَ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَن ماتَ على هذا كان مع النبيِّين والصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ يومَ القيامةِ هكذا - ونَصَبَ إِصْبَعَيْه - ما لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيهِ " (1)
__________
(1) ( حم ) في الملحق المستدرك من مسند الأنصار - بقية حديث عمرو بن مرة الجهني , حديث : 23474 , ( صحيح ) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2515(2/713)
سَبُّ الْوَالِدِينِ مِنَ الْكَبَائِر
( د ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (1) أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (2) " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (3) ؟ , قَالَ : " يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ , فَيَلْعَنُ أَبَاهُ , وَيَلْعَنُ أُمَّهُ , فَيَلْعَنُ أُمَّهُ (4) " (5)
__________
(1) ( ت ) 1902 , ( م ) 90
(2) ( حم ) 6840 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
فِي الْقَامُوسِ : ( شَتَمَهُ يَشْتُمُهُ وَيَشْتِمُهُ : سَبَّهُ ) ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ : السَّبُّ أَعَمُّ , فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلَّعْنِ أَيْضًا بِخِلَافِ الشَّتْمِ . تحفة الأحوذي - (5 / 122)
(3) أَيْ : هَلْ يَقَعُ ذَلِكَ ؟ , وَهُوَ اِسْتِبْعَادٌ مِنْ السَّائِلِ , لِأَنَّ الطَّبْعَ الْمُسْتَقِيمَ يَأْبَى ذَلِكَ .تحفة الأحوذي - (5 / 122)
(4) قَالَ النَّوَوِيّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ فِي شَيْء جَازَ أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء .عون المعبود - (11 / 181)
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ آلَ أَمْرُهُ إلَى مُحَرَّمٍ حَرُمَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُحَرَّمَ ، وهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ , وَعَلَيْهِ دَلَّ قَوْله تَعَالَى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } , وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَحْرِيمَ بَيْعِ الثَّوْبِ الْحَرِيرِ إلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ لُبْسُهُ , وَالْغُلَامِ الْأَمْرَدِ إلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ , وَالْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا , وَالسِّلَاح مِمَّنْ يَقْطَع الطَّرِيق , وَنَحْو ذَلِكَ . سبل السلام - (7 / 78)
قال الحافظ : وَإِنْ كَانَ التَّسَبُّبُ إِلَى لَعْن الْوَالِد مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر , فَالتَّصْرِيح بِلَعْنِهِ أَشَدّ .فتح الباري لابن حجر - (17 / 94)
(5) ( د ) 5141 , ( خ ) 5628 , ( م ) 90 , ( ت ) 1902, ( حم ) 6529(2/714)
أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } [النساء/10]
( خ م س ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " ) (1) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (4) ) (5) ( وَالشُّحُّ ) (6) ( وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (7) ( وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ) (8) "
__________
(1) ( د ) 2874
(2) ( حب ) 6559 , و ( ك ) 1447, وصححها الألباني في الإرواء : 2198 ، 2238 ،
وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1341 ، 2801 , وصحيح موارد الظمآن : 661
(3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف : الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ .
(4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف ، وَبِالْغَافِلَاتِ : الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام : الْعِفَّة ، وَالْإِسْلَام ، وَالنِّكَاح ، وَالتَّزْوِيج ، وَالْحُرِّيَّة . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192)
(5) ( خ ) 2615 , ( م ) 89
(6) ( س ) 3671
(7) ( د ) 2875
(8) ( طب ) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة : 2244 , و( التعرب بعد الهجرة ) قال ابن الأثير في النهاية : " هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر , يَعُدُّونه كالمرتد .(2/715)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : كحرمة سفك دمه , فكما لا يحل قتله بغير حق , لا يحل أخذ شيء من ماله بغير رضاه وإن تافها , فإن أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب , وله أحكام مبينة في الفروع , وخصَّ المالَ لأن به قوام النفوس , ولأنه جزء منها , فأُلحقت بها في التحريم , من تعرض له استحق الهوان , لدخوله حريم الإيمان .فيض القدير - (3 / 505)
(2) ( حم ) 4262 , ( قط ) ج3ص27 ح94 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3140 , والصحيحة : 3947(2/716)
الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا , وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا , فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ , وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ , وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } [البقرة/275، 276]
وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [البقرة/278، 279]
( ك طس د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (1) أَيْسَرُهَا ) (2) ( مِثْلُ إتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ (3) وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا (4) اسْتِطَالَةُ (5) الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ (6) ) (7) ( بِغَيْرِ حَقٍّ (8) ) (9) " (10)
__________
(1) لأن كل من طفَّفَ في ميزانه =فتطفيفه ربا بوجه من الوجوه , فلذلك تعدَّدت أبوابه وتكثَّرت أسبابه , لذلك فقد قال الله في القرآن بأن الربا والإيمان لا يجتمعان حيث قال : ( ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) وأكثر بلايا هذه الأمة حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين , من عمل الربا.فيض القدير - (4 / 65)
(2) ( ك ) 2259 , ( جة ) 2275
(3) هذا يدل على أن ضررَ الرِّبا أشد من ضرر الزنا , وإن كان كثير من الناس يتهاونون بالربا ولا يتهاونون بالزنا .ع
قال الطيبي : إنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله , قال تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أي بحربِ عظيمٍ .فيض القدير - (4 / 66)
(4) أَيْ : أَكْثَره وَبَالًا وَأَشَدّه تَحْرِيمًا . عون المعبود - (ج 10 / ص 400)
(5) أَيْ : إِطَالَة اللِّسَان .عون المعبود - (10 / 400)
(6) أَيْ : اِحْتِقَاره وَالتَّرَفُّع عَلَيْهِ ، وَالْوَقِيعَة فِيهِ بِنَحْوِ قَذْف أَوْ سَبٍّ ، وَإِنَّمَا يَكُون هَذَا أَشَدَّهَا تَحْرِيمًا لِأَنَّ الْعِرْض أَعَزُّ عَلَى النَّفْس مِنْ الْمَال .عون المعبود - (10 / 400)
قَالَ الطِّيبِيُّ : أَدْخَلَ الْعِرْضَ فِي جِنْس الْمَال عَلَى سَبِيل الْمُبَالَغَة ، وَجَعْلُ الرِّبَا نَوْعَيْنِ : مُتَعَارَفٌ ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذ مِنْ الزِّيَادَة عَلَى مَاله مِنْ الْمَدْيُون ، وَغَيْر مُتَعَارَف , وَهُوَ اِسْتِطَالَة الرَّجُل اللِّسَان فِي عِرْض صَاحِبه , ثُمَّ فَضَّلَ أَحَد النَّوْعَيْنِ عَلَى الْآخَر .عون المعبود - (10 / 400)
(7) ( طس ) 7151 , ( ك ) 2259 , ( جة ) 2274
(8) فِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ الْعِرْض رُبَّمَا تَجُوز اِسْتِبَاحَته فِي بَعْض الْأَحْوَال ، وَذَلِكَ مِثْل قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَيّ الْوَاجِد يُحِلّ عِرْضه " فَيَجُوز لِصَاحِبِ الْحَقّ أَنْ يَقُول فِيهِ إِنَّهُ ظَالِم , وَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَمِثْله ذِكْر مَسَاوِي الْخَاطِب وَالْمُبْتَدِعَة وَالْفَسَقَة عَلَى قَصْد التَّحْذِير . عون المعبود - (10 / 400)
(9) ( د ) 4876 , ( جة ) 133
(10) صَحِيح الْجَامِع : 3539 , الصَّحِيحَة : 1871 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1851(2/717)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ , أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً " (1)
__________
(1) ( حم ) 22007 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3375 ، الصَّحِيحَة : 1033(2/718)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ - عز وجل - " (1)
__________
(1) ( حم ) 3809 , ( حب ) 4410 , ( يع ) 4981 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5634 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1860(2/719)
( طب ) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ : الْغُلُولُ ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا , فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ ، ثُمَّ قَرَأَ : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } (1) " (2)
__________
(1) البقرة آية 275 .
(2) ( طب ) ج 18ص60 ح110 , انظر الصَّحِيحَة : 3313 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1862(2/720)
( ك ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا " (1)
__________
(1) ( ك ) 2307 , ( قط ) ج3ص25ح85 , ( م ) 1584 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1339 ، صَحِيح الْجَامِع : 2751(2/721)
( م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (1) وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى , الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ " (2)
__________
(1) أَيْ : القمح .
(2) ( م ) 82 - ( 1584 ) , ( س ) 4565 , ( حم ) 11947 , وصححه الألباني في الإرواء : 1339 , وصَحِيحِ الْجَامِع : 3446 , 2751(2/722)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" آكِلُ الرِّبَا (1) وَمُؤْكِلَهُ (2) وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُل ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ , لِأَنَّهُ أَعْظَم أَنْوَاع الِانْتِفَاع , كَمَا قَالَ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } . تحفة الأحوذي - (3 / 298)
(2) أَيْ : مُعْطِيه لِمَنْ يَأْخُذهُ .عون المعبود - (7 / 316)
(3) هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ كِتَابَة الْمُبَايَعَة بَيْن الْمُتَرَابِينَ وَالشَّهَادَة عَلَيْهِمَا , وَفِيهِ : تَحْرِيم الْإِعَانَة عَلَى الْبَاطِل .شرح النووي على مسلم - (5 / 468)
إِنَّمَا لُعِنَ الْكُلُّ لِمُشَارَكَتِهِمْ فِي الْإِثْم . حاشية السندي على ابن ماجه - (4 / 483)
(4) ( حم ) 3881 , ( س ) 5102 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 758(2/723)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا , وَمُؤْكِلَهُ , وَكَاتِبَهُ , وَشَاهِدَيْهِ , وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ " (1)
__________
(1) ( م ) 106 - ( 1598 ) , ( ت ) 1206 , ( د ) 3333(2/724)
( جة حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ , فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى ) (1) ( قِلَّةٍ ) (2) "
__________
(1) ( حم ) 3754 , ( ك ) 2262 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1863
(2) ( جة ) 2279(2/725)
التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِر (3)
قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ , وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ , وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } [الأنفال/15-16]
( خ م س ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " ) (1) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ) (3) "
__________
(*) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف : الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ .
(1) ( د ) 2874
(2) ( حب ) 6559 , و ( ك ) 1447, وصححها الألباني في الإرواء : 2198 ، 2238 ،
وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1341 ، 2801 , وصحيح موارد الظمآن : 661
(3) ( خ ) 2615 , ( م ) 89(2/726)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ - عز وجل - ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (3)
__________
(1) أَيْ : القول عليه بما لم يفعله حتى حيره في أمره وأدهشه , يقال : بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ : قال عليه ما لم يفعل , ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويحتمل إلحاقه به , وعليه إنما خص به المؤمن لأن بهتَه أشد . فيض القدير - (ج 3 / ص 610)
(2) أَيْ : يأخذ .
(3) ( حم ) 8722 , وحسنه الألباني في الإرواء : 2564 ، وصَحِيحِ الْجَامِع : 3247 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1339(2/727)
قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْكَبَائِر (4)
قَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ , وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ , لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا , وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ , لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ , فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ , وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ , إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ , وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ , وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ , يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (5)
وقَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ , يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ } (6)
----------
(4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف ، وَبِالْغَافِلَاتِ : الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ .
وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام : الْعِفَّة ، وَالْإِسْلَام ، وَالنِّكَاح ، وَالتَّزْوِيج ، وَالْحُرِّيَّة .
شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192)
(5) [النور : 11 - 18]
(6) [النور/23-26](2/728)
( خ م س ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " ) (1) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) (4) "
__________
(1) ( د ) 2874
(2) ( حب ) 6559 , و ( ك ) 1447, وصححها الألباني في الإرواء : 2198 ، 2238 ،
وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1341 ، 2801 , وصحيح موارد الظمآن : 661
(3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف : الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ .
(4) ( خ ) 2615 , ( م ) 89(2/729)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ - عز وجل - ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (3)
__________
(1) أَيْ : القول عليه بما لم يفعله حتى حيره في أمره وأدهشه , يقال : بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ : قال عليه ما لم يفعل , ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويحتمل إلحاقه به , وعليه إنما خص به المؤمن لأن بهتَه أشد . فيض القدير - (ج 3 / ص 610)
(2) أَيْ : يأخذ .
(3) ( حم ) 8722 , وحسنه الألباني في الإرواء : 2564 ، وصَحِيحِ الْجَامِع : 3247 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1339(2/730)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا (1) ) (2) ( وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ (3) جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (4) ( الْحَدَّ ) (5) ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (6) ) (7) "
__________
(1) أَيْ : قال له : يا زاني .
(2) ( م ) 1660
(3) أَيْ أَنَّ مَمْلُوكَهُ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ سَيِّدُهُ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 178)
(4) ( خ ) 6466 , ( ت ) 1947
(5) ( م ) 1660 , ( د ) 5165
(6) أَيْ : أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَ السَّيِّدُ فِي الْوَاقِعِ , وَلَمْ يَكُنْ بَرِيئًا , فَإِنَّ اللَّه لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ , لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ . اللَّهُ
(7) ( خ ) 6466 , ( ت ) 1947(2/731)
( خد ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - طَعَامًا , فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ : يَا زَانِيَةُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : مَهْ (1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا (2) تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ . (3)
__________
(1) أَيْ : ما هذا !؟ .
(2) أي : إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف وهو ثمانين جلدة .
(3) ( خد ) 331 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 252(2/732)
الشُّحُّ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (4)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (5)
وَقَالَ تَعَالَى : { الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا } (6)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ , فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ , فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } (7)
وَقَالَ تَعَالَى : { هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ , وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ , وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ , وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ } (8)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى , وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى , وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى } (9)
---------------
(4) [التغابن/16]
(5) [آل عمران : 180]
(6) [النساء : 37]
(7) [التوبة : 75 - 77]
(8) [محمد : 38]
(9) [الليل : 8 - 11](2/733)
( خ م س د ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " ) (1) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (4) ) (5) ( وَالشُّحُّ ) (6) "
__________
(1) ( د ) 2874
(2) ( حب ) 6559 , و ( ك ) 1447, وصححها الألباني في الإرواء : 2198 ، 2238 ،
وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1341 ، 2801 , وصحيح موارد الظمآن : 661
(3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف : الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ .
(4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف ، وَبِالْغَافِلَاتِ : الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام : الْعِفَّة ، وَالْإِسْلَام ، وَالنِّكَاح ، وَالتَّزْوِيج ، وَالْحُرِّيَّة . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192)
(5) ( خ ) 2615 , ( م ) 89
(6) ( س ) 3671(2/734)
( م ) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ : الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (1) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْتَغُونَ (2) أَهْلًا وَلَا مَالًا (3) وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ , وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ , وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ , وَالشِّنْظِيرُ (4) الْفَحَّاشُ " (5)
__________
(1) أَيْ : لَا عَقْل لَهُ يَزْبُرهُ وَيَمْنَعُهُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي .
(2) أَيْ : لَا يَطْلُبُونَ .
(3) فَقَالَ رَجُلٌ لِمُطَرِّف بْن عَبْد اللَّه الشخير : وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ , مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا . ( م ) 2865
(4) ( الشِّنْظِير ) : فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ الْفَحَّاش , وَهُوَ السَّيِّئ الْخُلُق , البذيء اللسان .
(5) ( م ) 2865 , ( حم ) 17519(2/735)
( م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اتَّقُوا الشُّحَّ (1) فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (2) حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ , وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ , وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " (3)
__________
(1) الْبُخْل : أَنْ يَضَنّ بِمَالِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ , وَالشُّحُّ : أَنْ يَبْخَل بِمَالِهِ ,
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : الشُّحّ أَشَدّ الْبُخْل , وَهُوَ أَبْلَغ فِي الْمَنْع مِنْ الْبُخْل ، وَقِيلَ : هُوَ الْبُخْل مَعَ الْحِرْص ,
وَقِيلَ : الْبُخْل فِي أَفْرَاد الْأُمُور وَآحَادهَا وَالشُّحّ عَامّ ، وَقِيلَ : الْبُخْل بِالْمَالِ وَالشُّحّ بِالْمَالِ وَالْمَعْرُوف .
عون المعبود - (ج 4 / ص 106)
(2) أَيْ : مِنْ الْأُمَم , ويَحْتَمِل أَنَّ هَذَا الْهَلَاك هُوَ الْهَلَاك الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ،
وَيَحْتَمِل أَنَّهُ هَلَاك الْآخِرَة ، وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَر , وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَهْلَكَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة . شرح النووي (ج 8 / ص 385)
(3) ( م ) 56 - ( 2578 ) , ( خد ) 483 , ( حم ) 14501 , انظر الصَّحِيحَة : 858(2/736)
( د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ , فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) (1) ( أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا , وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا , وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ (2) فَفَجَرُوا ) (3) " (4)
__________
(1) ( حم ) 6837 , 6792 , ( د ) 1698 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( الْفُجُور ) : هُوَ الْمَيْل عَنْ الْقَصْد وَالسَّدَاد , وَقِيلَ : هُوَ الِانْبِعَاث فِي الْمَعَاصِي أَوْ الزِّنَا . عون المعبود (ج 4 / ص 106)
(3) ( د ) 1698 , ( حم ) 6837 , 6792 , ( د ) 1698
(4) صَحِيح الْجَامِع : 2678 , والصحيحة تحت حديث : 858(2/737)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ (1) وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (2) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي (3) النَّاسُ ، فَمَسَحَهُ (4) فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : الْإِبِلُ , فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ (5) فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ، فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : شَعَرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : الْبَقَرُ ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ، فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : الْغَنَمُ ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا ، فَأَنْتَجَ هَذَانِ (6) وَوَلَّدَ هَذَا ، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ ، ثُمَّ إِنَّهُ (7) أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ (8) فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ , قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي ، فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ , بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ (9) فِي سَفَرِي ، فَقَالَ : الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ , فَقَالَ لَهُ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ ؟ ، فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (10) فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ , وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ , انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي ، فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي ؟ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي ) (11) ( وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي ) (12) ( فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ (13) فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ ) (14) ( وَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ (15) عَلَى صَاحِبَيْكَ (16) ) (17) "
__________
(1) البَرَص : بياضٌ يصيب الجِلْد .
(2) الابتلاء : الاختبار والامتحان بالخير أو الشر .
(3) قذِرني : أنف مني وابتعد عني .
(4) أَيْ : مَسَحَ عَلَى جِسْمه .
(5) الْعُشَرَاء : هِيَ الْحَامِل الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا فِي حَمْلهَا عَشْرَة أَشْهُر مِنْ يَوْم طَرَقَهَا الْفَحْل .( فتح الباري) (ج10ص265)
(6) أَيْ : صَاحِب الْإِبِل وَالْبَقَر .
(7) أَيْ : المَلَك .
(8) أَيْ : فِي الصُّورَة الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَمَّا اِجْتَمَعَ بِهِ وَهُوَ أَبْرَص , لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي إِقَامَة الْحُجَّة عَلَيْهِ .فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 265)
(9) ( أَتَبَلَّغ عَلَيْهِ ) أَيْ : أَتَوَصَّل بِهِ إِلَى مُرَادِي .
(10) الكابر : العظيم الكبير بين الناس , والمراد أنه ورث عن آبائه عن أجداده .
(11) ( م ) 10 - ( 2964 ) , ( خ ) 3277
(12) ( خ ) 3277
(13) أَيْ : لَا أَشُقّ عَلَيْك فِي رَدّ شَيْء تَطْلُبهُ مِنِّي أَوْ تَأْخُذهُ . ( فتح الباري) - (ج 10 / ص 265)
(14) ( م ) 10 - ( 2964 ) , ( خ ) 3277
(15) سَخِطَ أَي : غضب , وأَسْخَطَه : أَغْضَبَه .
(16) ما ينطبق على المال ينطبق على من كان جاهلا لَا يعرف حتى كيف يصلي الصلاة الصحيحة ، ثم أكرمه الله بالعلم ، فهو بعد ذلك يتكبر على خلق الله ويَتَّهِمُهُم بالجهل والفُسوق ، ويرفض أن يعلمهم ما جهلوا من أمر دينهم ،
ويريد منهم أن يأتوا هم إليه ليتعلموا .ع
(17) ( خ ) 3277 , ( م ) 10 - ( 2964 )(2/738)
( س د حم طب ) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ (1) يَأْتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا (2) أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أُخْرِجَ لَهُ ) (3) ( فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (4) ( مِنْ جَهَنَّمَ ) (5) ( شُجَاعًا أَقْرَعَ (6) يَتَلَمَّظُ (7) ) (8) ( يَنْهَسُهُ (9) قَبْلَ الْقَضَاءِ ) (10) "
__________
(1) أَيْ : ذُو الْقُرْبَى وَذُو الْأَرْحَام . عون المعبود - (ج 11 / ص 179)
(2) أَيْ : الْمَال الْفَاضِل مِنْ الْحَاجَة . عون المعبود - (ج 11 / ص 179)
(3) ( طب ) 2343 , انظر الصَّحِيحَة : 2548
(4) ( د ) 5139
(5) ( طب ) 2343
(6) الشُّجَاع : الْحَيَّة , وَالْأَقْرَع : هُوَ الَّذِي اِنْحَسَرَ الشَّعْر مِنْ رَأْسه مِنْ كَثْرَة سُمّه . عون المعبود - (ج 11 / ص 179)
(7) تَلَمَّظَ : أخرج لسانه فمسح شفتيه .
(8) ( س ) 2566
(9) النَّهْس : أخْذ اللَّحم بأطراف الأسْنان , والنَّهْش : الأخْذ بِجَميعها . النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 285)
(10) ( حم ) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .(2/739)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (1) ( رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ ) (3) ( يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4) ) (5) ( فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6) ) (7) ( وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) (8) ( فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ ) (9) ( وَهُوَ كَاذِبٌ ) (10) ( لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا ) (11) ( أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا (13) فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ ) (14) ( فَأَخَذَهَا (15) ) (16) ( وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (18) ( ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ) (22) ( فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا ) (23) ( مَا يُرِيدُ ) (24) ( وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ (26) ) (27) فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ (28) "
__________
(1) ( م ) 108 , ( خ ) 2230
(2) أَيْ : زَائِدًا عَنْ حَاجَته . عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(3) ( خ ) 2230
(4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم ؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 220)
(5) ( خ ) 2527
(6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعه الْفَضْل , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقّ بِالْأَصْلِ ، وَيُؤْخَذ أَيْضًا مِنْ قَوْله : " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومه أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره , وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ : هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْر لَيْسَتْ مِنْ حَفْره , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعه غَاصِب ظَالِم ، وَهَذَا لَا يَرِد فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ : الْعَطْشَان ، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ : لَمْ تُنْبِع الْمَاء وَلَا أَخْرَجْتَهُ .فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 231)
(7) ( خ ) 7008
(8) ( خ ) 2527
(9) ( م ) 108
(10) ( خ ) 2240
(11) ( م ) 108
(12) أَيْ : بِالسِّلْعَةِ .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(13) أَيْ : مِنْ الثَّمَن .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(14) ( خ ) 2230
(15) أَيْ : اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(16) ( خ ) 6786
(17) خَصَّ وَقْت الْعَصْر بِتَعْظِيمِ الْإِثْم فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِين الْفَاجِرَة مُحَرَّمَة فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللَّه عَظَّمَ شَأْن هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَة تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْت خِتَام الْأَعْمَال ، وَالْأُمُور بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَف يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(18) ( خ ) 2240 , ( م ) 108
(19) أَيْ : لَا نَصِيب لهم .
(20) [آل عمران/77]
(21) أَيْ : عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(22) ( خ ) 2240
(23) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(24) ( خ ) 2527
(25) أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة مَعَ أَنَّ الْوَفَاء وَاجِب عَلَيْهِ مُطْلَقًا .شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)
(26) فِي الْحَدِيث وَعِيد شَدِيد فِي نَكْث الْبَيْعَة وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّق الْكَلِمَة ، وَلِمَا فِي الْوَفَاء مِنْ تَحْصِين الْفُرُوج وَالْأَمْوَال وَحَقْن الدِّمَاء ، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَة الْإِمَام أَنْ يُبَايِعهُ عَلَى أَنْ يَعْمَل بِالْحَقِّ , وَيُقِيم الْحُدُود , وَيَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَته لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُود فِي الْأَصْل فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَز اللَّه عَنْهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ عَمَل لَا يُقْصَد بِهِ وَجْه اللَّه وَأُرِيدَ بِهِ عَرَض الدُّنْيَا فَهُوَ فَاسِد وَصَاحِبه آثِم .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(27) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(28) ( خ ) 2240(2/740)
( حم ) , وَعَنْ ابن عمرو - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ (1) مَنْعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) الكلأ : العشب .
(2) ( حم ) 6673 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6560 , والصحيحة : 1422(2/741)
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (1)
__________
(1) ( خد ) 111 , انظر الصَّحِيحَة : 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2564 ، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 81(2/742)
( حم ) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً , وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً " (1)
__________
(1) ( حم ) 20605 , القضاعي في مسند الشهاب ج2ص115ح999 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(2/743)
اَلْإلْحَادُ فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ أَوِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر (1)
قَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [الحج/25]
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } (2) قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ (3) لَأَذَاقَهُ اللَّهُ - عز وجل - عَذَابًا أَلِيمًا . (4)
__________
(1) الإلحاد : الظُلْم والعُدْوان ، وأصل الإلْحاد : المَيْل والعُدول عن الشيء .
(2) [الحج/25]
(3) عدن أبين : مدينة في اليمن .
(4) ( حم ) 4071 , ( ش ) 14093 , ( ك ) 3461 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .(2/744)
( خ م س د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " ) (1) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (4) ) (5) ( وَالشُّحُّ ) (6) ( وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (7) "
__________
(1) ( د ) 2874
(2) ( حب ) 6559 , و ( ك ) 1447, وصححها الألباني في الإرواء : 2198 ، 2238 ،
وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1341 ، 2801 , وصحيح موارد الظمآن : 661
(3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف : الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ .
(4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف ، وَبِالْغَافِلَاتِ : الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام : الْعِفَّة ، وَالْإِسْلَام ، وَالنِّكَاح ، وَالتَّزْوِيج ، وَالْحُرِّيَّة . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192)
(5) ( خ ) 2615 , ( م ) 89
(6) ( س ) 3671
(7) ( د ) 2875(2/745)
( حم ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
( أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍوبابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ , فَقَالَ : يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ , إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ (1) فِي حَرَمِ اللَّهِ , فَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " يُحِلُّهَا - يَعْنِي مَكَّةَ - وَيَحُلُّ بِهِ - يَعْنِي الْحَرَمَ الْمَكِّيّ- رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ (2) ) (3) ( لَرَجَحَتْ ") (4) وفي رواية : ( " يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ " ) (5) ( فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَانْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ هُوَ يَا ابْنَ عَمْرٍو (6) فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأْتَ الْكُتُبَ وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجْهِي إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا ) (7) .
__________
(1) الإلحاد : الظُلْم والعُدْوان ، وأصل الإلْحاد : المَيْل والعُدول عن الشيء .
(2) الثقلين : الإنس والجن .
(3) ( حم ) 7043 , انظر الصَّحِيحَة : 2462
(4) ( حم ) 6200 , انظر الصحيحة : 3108
(5) ( حم ) 461 , انظر الصحيحة تحت حديث : 2462
(6) لأن ابن عمرٍو أيضا اسمه عبد الله .ع
(7) ( حم ) 7043(2/746)
( خ د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ " , فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَامَ خَطِيبًا وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ) (1) ( فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (2) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ (3) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (4) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (5) ) (6) ( وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ) (7) أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ (8) ( أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (9) ) (10) مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (11) ( وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (12) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (13) ) (14) ( قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (15) ) (16) "
__________
(1) ( حم ) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) أَيْ : مِنْ غَيْر قِتَال مِنْ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا وَهُمْ أَحْزَاب اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق . عون المعبود - (ج 10 / ص 70)
(3) الْمَأْثَرَة : مَا يُؤْثَر وَيُذْكَر مِنْ مَكَارِم أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرهمْ . عون المعبود - (ج 10 / ص 70)
(4) أَيْ : بَاطِل وَسَاقِط .
(5) ( سِدَانَة الْبَيْت ) : خِدْمَته وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ , أَيْ : فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَكَانَتْ الْحِجَابَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - , فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاس يَسْقُونَ الْحَجِيج . عون المعبود - (ج 10 / ص 70)
(6) ( د ) 4547
(7) ( حم ) 6681
(8) ( حم ) 6757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(9) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ : فِعْل الْكَبِيرَة ، وَقَدْ يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ سِيَاق الْآيَة فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) يُفِيد ثُبُوت الْإِلْحَاد وَدَوَامه ، وَالتَّنْوِين لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ : مَنْ يَكُون إِلْحَاده عَظِيمًا وَاَللَّه أَعْلَمُ .فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)
(10) ( خ ) 6488
(11) ( حم ) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(12) أَيْ : مَنْ يُرِيد بَقَاء سِيرَة الْجَاهِلِيَّة أَوْ إِشَاعَتهَا أَوْ تَنْفِيذهَا , وَسُنَّة الْجَاهِلِيَّة اِسْم جِنْس يَعُمّ جَمِيع مَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذ الْجَار بِجَارِهِ , وَالْحَلِيف بِحَلِيفِهِ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ ، وَالْمُرَاد مِنْهُ : مَا جَاءَ الْإِسْلَام بِتَرْكِهِ , كَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَة وَغَيْر ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)
(13) ( المُطَّلِب ) مَنْ يُبَالِغ فِي الطَّلَب , وَالْمُرَاد : الطَّلَب الْمُتَرَتِّب عَلَيْهِ الْمَطْلُوب , لَا مُجَرَّد الطَّلَب ، وَقَوْله " بِغَيْرِ حَقّ " اِحْتِرَاز عَمَّنْ يَقَع لَهُ مِثْل ذَلِكَ لَكِنْ بِحَقٍّ , كَطَلَبِ الْقِصَاص مَثَلًا .فتح الباري(ج 19 / ص 323)
(14) ( خ ) 6488
(15) أَيْ : يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه .فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)
(16) ( حم ) 6681(2/747)
( م حم ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : ) (1) ( الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا (2) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (3) ) (4) ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (5) ) (6) "
__________
(1) ( م ) 479 - ( 1375 )
(2) أَيْ : مَنْ أَتَى فِيهَا إِثْمًا أَوْ آوَى مَنْ أَتَاهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَحَمَاهُ . شرح النووي (ج 5 / ص 31)
وقال في عون المعبود - (ج 4 / ص 418) : ( فَمَنْ أَحْدَثَ ) أَيْ : أَظْهَرَ , ( حَدَثًا ) أَيْ : مُخَالِفًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كَمَنْ اِبْتَدَعَ بِهَا بِدْعَة .
(3) اسْتَدَلُّوا بِهَذَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر ؛ لِأَنَّ اللَّعْنَة لَا تَكُون إِلَّا فِي كَبِيرَة ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَلْعَنهُ ،
وَكَذَا يَلْعَنهُ الْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعُونَ ، وَهَذَا مُبَالَغَة فِي إِبْعَاده عَنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى ، فَإِنَّ اللَّعْن فِي اللُّغَة هُوَ الطَّرْد وَالْإِبْعَاد وَالْمُرَاد بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَاب الَّذِي يَسْتَحِقّهُ عَلَى ذَنْبه ، وَالطَّرْد عَنْ الْجَنَّة أَوَّل الْأَمْر ، وَلَيْسَتْ هِيَ كَلَعْنَةِ الْكُفَّار الَّذِينَ يُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى كُلّ الْإِبْعَاد . وَاَللَّه أَعْلَم . شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 31)
(4) ( م ) 469 - ( 1371 )
(5) الصَّرْف : الْفَرِيضَة ، وَالْعَدْل : النَّافِلَة . ( النووي - ج 5 / ص 31)
(6) ( حم ) 10816 , ( م ) 469 - ( 1371 )(2/748)
( حم ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ :
قَدِمَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ الْمَدِينَةَ , وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِبقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَقِيلَ لِجَابِرٍ : لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ , فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ , فَنُكِّبَ فَقَالَ : تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ ابْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا : يَا أَبَتِ وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ مَاتَ ؟ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ (1) وفي رواية (2) : مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللَّهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا "
__________
(1) ( حم ) 14860 , ( ش ) 33094 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5978 ، والصَّحِيحَة : 2304 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(2) عند ( حم ) 16606, وصححها الألباني في صَحِيح الْجَامِع : 5977 , والصَّحِيحَة : 2671 , , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/749)
( طس ) , وَعَنْ السَّائِبِ بن خَلادٍ (1) - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " (2)
__________
(1) هو : السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة الأنصارى الخزرجى ، أبو سهلة المدنى
صحابي , الوفاة : 71 هـ روى له : د ت س جة .
(2) ( طس ) 3589 , انظر الصَّحِيحَة : 351 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1214(2/750)
قَطْعُ سِدْرِ الْحَرَمِ مِنَ الْكَبَائِر
( د ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) صححه الألباني في ( د ) 5239 , وقال في الصَّحِيحَة ح615 : إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أشكل على بعض العلماء ، فتأوله أبو داود بقوله : " ومَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ , وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث - قد ورد عنه أنه قطع السدر , ثم روى ذلك بإسناده عنه , وأخرجه أبو داود ( 5241 ) بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال : سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة , فقال : أترى هذه الأبواب والمصاريع ؟ , إنما هي من سدر عروة ، كان عروة يقطعه من أرضه ،
وقال : لَا بأس به . قلت : وإسناده جيد , وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر , قال الطحاوي :" لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لَا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ضده إِلَّا لما يوجب ذلك له ، فثبت بما ذكرنا نسخ الحديث " , قلت : وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمول على قطع سدر الحرم كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي ، وبذلك يزول الإشكال , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . أ . هـ(2/751)
( طس ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يُصَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ صَبًّا " (1)
__________
(1) ( طس ) 5615 , ( هق ) 11542 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1696 , الصَّحِيحَة تحت حديث : 614(2/752)
التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر (2)
( خ م س د حب طب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " ) (1) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ , قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (4) ) (5) ( وَالشُّحُّ ) (6) ( وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (7) ( وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ) (8) "
__________
(*) ( التعرب بعد الهجرة ) قال ابن الأثير في النهاية : " هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يَعُدُّونه كالمرتد .
(1) ( د ) 2874
(2) ( حب ) 6559 , و ( ك ) 1447, وصححها الألباني في الإرواء : 2198 ، 2238 ،
وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1341 ، 2801 , وصحيح موارد الظمآن : 661
(3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف : الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ .
(4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف ، وَبِالْغَافِلَاتِ : الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام : الْعِفَّة ، وَالْإِسْلَام ، وَالنِّكَاح ، وَالتَّزْوِيج ، وَالْحُرِّيَّة . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192)
(5) ( خ ) 2615 , ( م ) 89
(6) ( س ) 3671
(7) ( د ) 2875
(8) ( طب ) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة : 2244 , و( التعرب بعد الهجرة ) قال ابن الأثير في النهاية : " هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر , يَعُدُّونه كالمرتد .(2/753)
الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر
( س ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (1) الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ (2) وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : لَا يَسْتَحِقُّونَ الدُّخُول اِبْتِدَاءً .شرح سنن النسائي - (4 / 48)
(2) أَيْ : الْمُقَصِّر فِي أَدَاء الْحُقُوق إِلَيْهِمَا .شرح سنن النسائي - (4 / 48)
(3) المنان بما أعطى منازعٌ لله تعالى صفته التي لا يستحقها غيره ؛ لأن المِنَّة بالعطاء لا يستحقها إلا الله عز وجل وحده ؛ لأنه يعطي من ملك نفسه ، ويعطي ما يعطي من غير وجوب ، فإن الله عز وجل ليس بواجب عليه فعل شيء , إذ له أن يعطي وله أن يمنع ، فإذا أعطى من غير وجوب وأعطى من ملكه لا من ملك غيره استحق الامتنان ، فأما من دونه فإنه إذا أعطى أعطى من ملك غيره ، لا من ملك نفسه ؛ لأن ما في أيدي العباد فملكه على الحقيقة لله عز وجل ، وما أعطى أعطى بوجوب ؛ لأن الله تعالى أوجب عليه الإعطاء ، ومن أعطى ما أعطى من ملك غيره لم يجز له أن يمنَّ على من أعطى ، ومن أعطى ما وجب عليه لم يستوجب المِنَّة ، فهو إذا منَّ بما أعطى كأنه ادعى لنفسه الملك والحرية ، وانتفى من العبودية ، ونازع الله تعالى في صفته ، فلا ينظر الله عز وجل إليه ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) .بحر الفوائد - (1 / 174)
(4) ( س ) 2562 , ( حم ) 6180 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3062 , الصَّحِيحَة : 3099 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2070(2/754)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ (1) مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " (2)
__________
(1) حائط القُدس : الجنَّة , وهو في الأصل : الموضع الذي يُحاط عليه .
(2) ( حم ) 13384 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2363
قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 673 : أخرج ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص 237 ) عن عبد الله بن عمرو أنه قال : " لا يدخل حظيرة القدس سكير , ولا عاق , ولا منان " . و إسناده صحيح ، وهو موقوف في حكم المرفوع ، فهو
شاهد قوي لحديث أنس هذا . أ . هـ(2/755)
اللَّعْنُ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ فِي أَصْلِ الْإِثْمِ , فَلَاعِنُهُ كَقَاتِلِهِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ : فِي التَّحْرِيمِ أَوْ فِي الْعِقَابِ .تحفة الأحوذي - (6 / 435)
قال الحافظ : لِأَنَّهُ إِذَا لَعَنَهُ فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ .فتح الباري لابن حجر - (17 / 201)
(2) ( خ ) ( 5700) , ( م ) ( 110)(2/756)
( طس ) , وَعَنْ سلمةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ :
كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه ، رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر . (1)
__________
(1) ( طس ) 6674 , انظر الصَّحِيحَة : 2649 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2791(2/757)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ ( - وَكَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ , فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى فَبَعَثَتْ أَهْلُهُ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنْ الْجِيرَانِ فَأَبْطَأَتْ , فَلَعَنَتْهَا , فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ , فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ , هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ وَأَصَبْتَ مِنْ الشَّرَابِ ؟ , قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ , فَأَرْسَلَتْ الْخَادِمَ فَأَبْطَأَتْ , إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ , وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ فَأَبْطَأَتْ الْخَادِمُ فَلَعَنَتْهَا , وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : ) (1) ( " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا , صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ , فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا , ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ , فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا , ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا , فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ ) (2) ( فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا ) (3) فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا (4) ( وَإِلَّا قَالَتْ : يَا رَبِّ , وُجِّهْتُ إِلَى فُلَانٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا , فَيُقَالُ لَهَا : ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ " , فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورَةً , فَتَرْجِعَ اللَّعْنَةُ فَأَكُونَ سَبَبَهَا ) (5) . (6)
__________
(1) ( حم ) 3876 , انظر الصَّحِيحَة : 1269 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2793
(2) ( د ) 4905
(3) ( حم ) 3876
(4) ( د ) 4905
(5) ( حم ) 3876 , 4036 , ( د ) 4905
(6) الصَّحِيحَة : 1269 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2793(2/758)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَعَنَهَا , فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ , وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4908 , ( ت ) 1978 , انظر الصَّحِيحَة : 528(2/759)
( خ م حم ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلنِّسَاءَ :
( تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ) (1) ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) ( فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ ) (3) ( قَالَ : " لِأَنَّكُنَّ ) (4) ( تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (5) ) (6) ( وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (7) ) (8) ( وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (9) ) (10)
__________
(1) ( م ) 79 , ( خ ) 936 , 1393
(2) ( حم ) 8849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده جيد .
(3) ( م ) 79
(4) ( م ) 885
(5) اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم اللَّعْن , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَة الْإِبْعَاد وَالطَّرْد ، وَفِي الشَّرْع الْإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى ؛ فَلَا يَجُوز أَنْ يُبْعَد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَف حَاله وَخَاتِمَة أَمْره مَعْرِفَة قَطْعِيَّة , فَلِهَذَا قَالُوا : لَا يَجُوز لَعْن أَحَد بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا أَوْ دَابَّة إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْر , أَوْ يَمُوت عَلَيْهِ كَأَبِي جَهْلٍ وَإِبْلِيس , وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " , وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَآكِل الرِّبَا وَمُوكِله وَالْمُصَوِّرِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْن مَنْ غَيَّرَ مَنَار الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْر مَوَالِيه وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَث فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَاف لَا عَلَى الْأَعْيَان .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(6) ( خ ) 1393
(7) أَيْ : الشَّكْوَى .شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(8) ( م ) 885 , ( س ) 1562
(9) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَان لِضَعْفِ عَقْلهنَّ وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى ذَمّ مَنْ يَجْحَد إِحْسَان ذِي إِحْسَان . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(10) ( خ ) 1393 , ( م ) 79(2/760)
( م حم ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ :
( كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ك , فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ , وَيَسْأَلُهَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ اللَّيْلِ , فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ , فَلَعَنَهُ , فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ , سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) "
__________
(1) ( حم ) 27569
(2) ( م ) 85 - 2598 , ( د ) 4907 , ( حم ) 27569(2/761)
( خد ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : مَا تَلاَعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلاَّ حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ . (1)
__________
(1) ( خد ) 318 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 242(2/762)
( هب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ ؟ , كَلا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " ، قَالَتْ : فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : لَا أَعُودُ . (1)
__________
(1) ( هب ) 5154 , ( خد ) 319 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 243 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2785(2/763)
( خد م ت ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ) (1) وفي رواية (2) : لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا , وفي رواية (3) : لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا "
__________
(1) ( م ) 2597 , ( حم ) 8428
(2) ( خد ) 309 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة : 2636
(3) ( ت ) 2019 , وصححها الألباني في صَحِيح الْجَامِع : 7774 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2787(2/764)
( ت ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (1) وَلَا اللَّعَّانِ , وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ " (2)
__________
(1) الطَّعَّان : الوقَّاع في أعراض الناس بالذَّمِ والغيبة .
(2) ( ت ) 1977 , ( حم ) 3948 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5381 , الصَّحِيحَة : 320(2/765)
سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " سِبَابُ (1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (3) " (4)
__________
(1) ( السِّبَاب ) مَصْدَرُ سَبَّ يَسُبّ سَبًّا وَسِبَابًا . ( فتح - ح48)
(2) الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْخُرُوجُ ، وَفِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ } , فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ , وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 224)
(3) فيه دليلٌ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ مَنْ يُقَاتِلُ الْمُسْلِمُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ اسْتَحَلَّ قَتَلَ الْمُسْلِمِ أَوْ قَاتَلَهُ حَالَ إسْلَامِهِ , وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَةُ لِغَيْرِ ذَلِكَ , فَإِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ مَجَازًا , وَيُرَادُ بِهِ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ وَأُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ , لَا كُفْرُ الْجُحُودِ , وَسَمَّاهُ كُفْرًا لِأَنَّهُ قَدْ يَئُولُ بِهِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْمَعَاصِي مِنْ الرَّيْنِ عَلَى الْقَلْبِ حَتَّى يُعْمَى عَنْ الْحَقِّ فَقَدْ يَصِيرُ كُفْرًا , أَوْ أَنَّهُ فِعْلٌ كَفِعْلِ الْكَافِرِ الَّذِي يُقَاتِلُ الْمُسْلِمَ . سبل السلام - (ج 7 / ص 151)
(4) ( خ ) 48 , ( م ) 64(2/766)
( بز ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" سَابُّ الْمُؤمِنِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ (1) " (2)
__________
(1) أي يكاد يقع في الهلاك الأخروي وأراد في ذلك المؤمن المعصوم والقصد به وما بعده التحذير من السب. فيض القدير - (4 / 104)
(2) ( كنز ) 8093 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3586 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2780(2/767)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ , وَالْبَذَاءُ (1) مِنْ الْجَفَاءِ (2) وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " (3)
__________
(1) ( الْبَذَاءُ ) : خِلَافُ الْحَيَاءِ , وَهُو الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ ، وَالسُّوءُ فِي الْخُلُقِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259)
(2) ( الْجَفَاءُ ) أَيْ : غَلَاظَة الطَّبْعِ , وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259)
(3) ( ت ) 2009 , ( جة ) 4186 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3199 , الصَّحِيحَة : 495(2/768)
( خد ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - طَعَامًا , فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ : يَا زَانِيَةُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : مَهْ (1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا (2) تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَاكَ (3) ؟ , فَقَالْ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ . (4)
_________
(1) أَيْ : ما هذا !؟ .
(2) أي : إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف وهو ثمانين جلدة .
(3) أي : ما رأيك إذا كان كلامي صحيحا وأنها قد زنت بالفعل .
(4) ( خد ) 331 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 252(2/769)
سَبُّ الصَّحَابَةِ مِنَ الْكَبَائِر
( طب ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّا نُسَبُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " (1)
__________
(1) ( طب ) 12709 , ابن حنبل في فضائل الصحابة ج1ص53 ح 8 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6285 , الصَّحِيحَة : 2340(2/770)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (1) " (2)
__________
(1) النَّصِيف : مِكيالٌ دونَ المُدِّ .
(2) ( م ) 221 - ( 2540 ) , ( خ ) 3470 , ( ت ) 3861 , ( حم ) 11094(2/771)
( جة ) , وَعَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - , فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ . (1)
__________
(1) ( جة ) 162 , ( ش ) 33082(2/772)
( م ) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ :
قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها - : يَا ابْنَ أُخْتِي ، أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَبُّوهُمْ . (1)
__________
(1) ( م ) 15 - ( 3022 )(2/773)
النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْكَبَائِر
( الضياء ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (3)
__________
(1) قال الألباني في الصحيحة : في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحته لآلات الطرب . أ . هـ
(2) الرَّنَّة : صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة . يُقَال أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة . ( النووي - ج 1 / ص 213)
(3) الضياء في " المختارة " ( 131 /1 ) , ( بز ) 7513 , ( كنز ) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3801 , الصَّحِيحَة : 427(2/774)
( م جة حم ) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ , وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ (1) وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ , وَالنِّيَاحَةُ (2) ) (3) ( عَلَى الْمَيِّتِ ) (4) ( وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ ) (5) ( قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ , فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (6) ( وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (7) مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (8) ) (9) وَدِرْعٌ مِنْ لَهَبِ النَّارِ (10) "
__________
(1) أَيْ : الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع , فيقول : ليس هو من ذرية فلان ، وذلك يحرم ، لأنه هجومٌ على الغيب , ودخولٌ فيما لا يعنيه ، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها .فيض القدير - (1 / 195)
(2) النياحة : البكاء بجزع وعويل , وقيل : رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله .فيض القدير - (1 / 195)
(3) ( م ) 29 - ( 934 )
(4) ( حم ) 7895 , 7550 , ( ت ) 1001 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 884
(5) ( م ) 29 - ( 934 ) , ( جة ) 1582
(6) ( جة ) 1582 , ( م ) 29 - ( 934 )
(7) السِرْبَال : الْقَمِيص .
(8) الدرع : قميص النساء , أَيْ : يصير جلدها أجرب , حتى يكون جلدها كقميصٍ على أعضائها , والقطران : دُهنٌ يُدهَنُ به الجمل الأجرب , فيحترق لحدته وحرارته , فيشتمل على لذع القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد , واللون الوحش , ونتن الريح , جزاءا وفاقا . فيض القدير - (ج 6 / ص 381)
(9) ( م ) 29 - ( 934 ) , ( حم ) 22963
(10) ( جة ) 1581 , ( حم ) 22955 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 875 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3528(2/775)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 1232 , ( م ) 165 - ( 103 ) , ( ت ) 999 , ( س ) 1864(2/776)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ ، رَنَّ إِبْلِيسُ رَنَّةً اجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُنُودَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ : ايْئَسُوا أَنْ تُرِيدُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الشِّرْكِ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَلَكِنِ افْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ ، وَأَفْشُوا فِيهِمُ النَّوْحَ " (1)
__________
(1) ( طب ) 12318 , انظر الصَّحِيحَة : 3467 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3526(2/777)
( خ م ت ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ :
( أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ ) (1) ( رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ , فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ ؟ , أَمَا إِنِّي ) (2) ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) "
__________
(1) ( م ) 28 - ( 933 ) , ( حم ) 18263
(2) ( ت ) 1000 , ( م ) 28 - ( 933 )
(3) ( م ) 28 - ( 933 ) , ( خ ) 1228(2/778)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ) (1) ( قَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَى جُرْحِي هَذَا , فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنْ الْعَرَبِ , فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا فَشُبِّهَ النَّبِيذُ بِالدَّمِ , حِينَ خَرَجَ مِنْ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّةِ , قَالَ : فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ , فَسَقَاهُ لَبَنًا , فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ , فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , اعْهَدْ , فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ , وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ , قَالَ : فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ , فَقَالَ : لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا , مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ , أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ) (2) ( قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ) (3) ( عَلَيْهِ ) (4) الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (5) "( فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ ) (6) . (7)
__________
(1) ( خ ) 1228
(2) ( حم ) 294 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( خ ) 1228 , ( م ) 19 - ( 927 )
(4) ( حم ) 294 , ( ت ) 1002
(5) ( خ ) 1230 , ( م ) 17 - ( 927 ) , ( س ) 1853 , ( حم ) 354
(6) ( حم ) 294
(7) صححه الألباني في الإرواء : 1639(2/779)
( س د ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ (1) فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ , فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (2) وَقَالَ : قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ (3) " ) (4) ( فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ ) (5) ( فَجَعَلْتُ أُسَكِّتُهُنَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " دَعْهُنَّ يَبْكِينَ , فَإِذَا وَجَبَ (6) فلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " , فَقَالُوا : وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْمَوْتُ ) (7) "
__________
(1) أَيْ : غَلَبَ عَلَيْهِ أَمْر اللَّه تَعَالَى وَدَنَا مِنْ الْمَوْت . عون المعبود - (ج 7 / ص 95)
(2) أَيْ : قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . عون المعبود - (ج 7 / ص 95)
(3) أَيْ : أَنَّا نُرِيد حَيَاتك , لَكِنَّ تَقْدِيرَ اللَّه تَعَالَى غَالِب . عون المعبود - (ج 7 / ص 95)
(4) ( س ) 1846 , ( د ) 3111
(5) ( د ) 3111 , ( س ) 1846
(6) أَصْل الْوُجُوب فِي اللُّغَة السُّقُوط , قَالَ اللَّه تَعَالَى : { فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبهَا فَكُلُوا مِنْهَا } وَهِيَ أَنْ تَمِيل فَتَسْقُط ، وَإِنَّمَا يَكُون ذَلِكَ إِذَا زَهَقَتْ نَفْسهَا , وَيُقَال لِلشَّمْسِ إِذَا غَابَتْ قَدْ وَجَبَتْ الشَّمْس . عون المعبود - (ج 7 / ص 95)
(7) ( س ) 1846 , ( د ) 3111(2/780)
( م حم ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قُلْتُ : غَرِيبٌ وَمَاتَ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ ؟ ) (1) ( لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ , فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ , إِذْ أَقَبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (2) " فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ " , قَالَتْ : فَكَفَفْتُ عَنْ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ ) (3) ( عَلَيْهِ ) (4) .
__________
(1) ( حم ) 26515 , ( م ) 10 - ( 922 )
(2) الإسعاد : النياحة على الميت .
(3) ( م ) 10 - ( 922 ) , ( حم ) 26515
(4) ( حم ) 26515 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/781)
( جة حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ , فَقَالَ : لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ ) (1) ( عِنْدَهُ ) (2) ( " ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (3) ( فَاسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبْكِينَ ) (4) ( فَقَالَ : وَيْحَهُنَّ , لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ؟ , مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ , وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ) (5) "
__________
(1) ( حم ) 5563 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن , ( جة ) 1591
(2) ( حم ) 5666 , ( جة ) 1591
(3) ( حم ) 4984 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(4) ( حم ) 5666 , ( جة ) 1591
(5) ( حم ) 5563 , ( جة ) 1591(2/782)
( خ م س حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ , حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا , فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ ) (1) ( الثَّوْبَ ) (2) ( فَنَهَانِي قَوْمِي , ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ ) (3) ( الثَّوْبَ ) (4) ( فَنَهَانِي قَوْمِي " فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُفِعَ " ) (5) ( فَلَمَّا رُفِعَ ) (6) ( جَعَلْتُ أَبْكِي ) (7) ( وَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي ) (8) ( " فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ " , فَقَالُوا : ابْنَةُ عَمْرٍو , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " وَلِمَ تَبْكِي ) (9) ( مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ) (10) "
__________
(1) ( خ ) 1231 , ( م ) 129 - ( 2471 )
(2) ( خ ) 1187 , ( م ) 129 - ( 2471 )
(3) ( خ ) 1231 , ( م ) 129 - ( 2471 )
(4) ( خ ) 1187 , ( م ) 129 - ( 2471 )
(5) ( خ ) 1231 , ( م ) 129 - ( 2471 )
(6) ( س ) 1842
(7) ( خ ) 3852
(8) ( حم ) 14223 , ( خ ) 1187
(9) ( م ) 129 - ( 2471 ) , ( خ ) 2661
(10) ( خ ) 1187 , ( م ) 130 - ( 2471 )(2/783)
( حب ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ، عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ ك ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : يَا حَفْصَةُ ، أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ ؟ " ، فَقَالَتْ : بَلَى . (1)
__________
(1) ( حب ) 3132 , ( م ) 21 - ( 927 ) , ( حم ) 268(2/784)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا أَخَا الْأَنْصَارِ , كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ " , فَقَالَ : صَالِحٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ , فَقَامَ " وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ , نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ , فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ , " حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ ) (1) ( فَوَجَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَشِيَّةٍ , فَقَالَ : أَقَدْ قَضَى ؟ " ) (2) ( قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , " فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكَوْا ، فَقَالَ : " أَلَا تَسْمَعُونَ , إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ , وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ , وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا , وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ , وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ ) (3) .
__________
(1) ( م ) 13 - ( 925 ) , ( خ ) 1242
(2) ( م ) 12 - ( 924 ) , ( خ ) 1242
(3) ( خ ) 1242 , ( م ) 12 - ( 924 )(2/785)
( خ م س حم ) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ :
( ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " ) (1) ( فَقَالَتْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَنَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ) (2) ( إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَأَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : " أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ ) (3) ( بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ الْآنَ ) (4) إِنَّمَا مَرَّ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا (5) إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (6) إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِذَنْبِهِ (7) " ( وَاللَّهِ مَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (8) ( وَهِلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهِلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدْرٍ ) (9) ( فِي قَوْلِهِ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ (10) : إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ " ) (11) ( وَقَدْ وَهِلَ ) (12) ( إِنَّمَا قَالَ : " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ " ) (13) ( وَالنَّاسُ يَقُولُونَ : " لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ " وَإِنَّمَا قَالَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَقَدْ عَلِمُوا " ) (14) ( حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ , ثُمَّ قَرَأَتْ : { إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى } (15) { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (16) } (17) ) (18) .
__________
(1) ( خ ) 3759 , ( م ) 26 - ( 932 )
(2) ( م ) 27 - ( 932 ) , ( ت ) 1006 , ( س ) 1856
(3) ( م ) 25 - ( 931 )
(4) ( خ ) 3759 , ( م ) 26 - ( 932 )
(5) ( خ ) 1227 , ( م ) 27 - ( 932 ) , ( ت ) 1006
(6) ( س ) 1857 , ( م ) 928
(7) ( حم ) 24539 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(8) ( حم ) 24681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( حم ) 25795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(10) عن قَتَادَةَ عن أنَس بْنُ مَالِكٍ " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَأُلْقُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ , قَالَ : وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَى بَدْرٍ أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى إِذَا كَانَ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا , ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ , قَالُوا : فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ , حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى , فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ : يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ , أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ , هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ " , قَالَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا ؟ , قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ " قَالَ قَتَادَةُ : أَحْيَاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ , تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً .( حم ) 12493 , ( م ) 77 - ( 2874 )
(11) ( خ ) 3759 , ( م ) 26 - ( 932 )
(12) ( م ) 26 - ( 932 )
(13) ( خ ) 1305 , ( م ) 26 - ( 932 )
(14) ( حم ) 26404 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(15) [النمل : 80]
(16) [فاطر : 22]
(17) قال الألباني في أحكام الجنائز ص133 : وأعلم أن العلماء صَوَّبوا رواية ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنهم الآن ليسمعون "، ورَدُّوا قولها فيه " وَهِل "، لأنه مُثْبِت وهي نافية ، ولأنه لم يتفرد بذلك , بل تابعه أبوه عمر , وأبو طلحة , وغيرهما كما في " الفتح " , فراجعه إن شئت . أ . هـ
(18) ( خ ) 3759 , ( م ) 26 - ( 932 ) , ( س ) 2076(2/786)
( خ م س ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ :
( تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ ، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا , وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، وَإِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إلَى جَنْبِي ) (1) ( فَإِذَا صَوْتٌ مِنْ الدَّارِ ) (2) فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ (3) ( فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ : أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ ؟ ، فَإِنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: قَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ، ثُمَّ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ ، فَأَخْبَرْتُهُ ) (4) ( فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا ) (5) ( فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ : ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي ، يَقُولُ : وَاأَخَاهُ , وَاصَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - : يَا صُهَيْبُ , أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ؟ " ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها ، فَقَالَتْ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " ، وَقَالَتْ : حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ : وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا ) (6) .
__________
(1) ( خ ) 1226
(2) ( م ) 22 - ( 928 )
(3) ( س ) 1858
(4) ( خ ) 1226 , ( م ) 22 - ( 928 )
(5) ( م ) 22 - ( 928 ) , ( خ ) 1226
(6) ( خ ) 1226 , ( م ) 22 - ( 928 )(2/787)
( خ م جة حم ك ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ - امْرَأَةِ قَيْنٍ (1) يُقَالُ لَهُ : أَبُو سَيْفٍ ) (2) ( فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ - ) (3) ( قَالَ : فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِيهِ " وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ , فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَانْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ وَقَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَيْفٍ ، " جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " ، فَأَمْسَكَ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ) (4) ( وَقَبَّلَهُ ) (5) ( قَالَ أَنَسٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (6) ( وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ) (7) ( فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ " ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، فَقَالَ : " يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا - عز وجل - , وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ) (8) ( لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ , وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ , وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ , لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا ) (9) "
__________
(1) القين : الحَدَّاد .
(2) ( م ) 62 - ( 2315 ) , ( د ) 3126
(3) ( حم ) 12123 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(4) ( حم ) 13037 , ( م ) 62 - ( 2315 )
(5) ( خ ) 1241
(6) ( حم ) 13037 , ( م ) 62 - ( 2315 )
(7) ( ك ) 6825 , ( م ) 62 - ( 2315 ) , ( د ) 3126
(8) ( خ ) 1241 , ( د ) 3126
(9) ( جة ) 1589 , ( ك ) 6825 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2932 , الصَّحِيحَة : 1732(2/788)
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :" أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ , فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ , فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى " , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَتَبْكِي ؟ , أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنْ الْبُكَاءِ ؟ , قَالَ : " لَا , وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ , صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ , خَمْشِ وُجُوهٍ , وَشَقِّ جُيُوبٍ , وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1005 , ( ش ) 12251 , ( ك ) 6825 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5194 ، الصَّحِيحَة : 2157(2/789)
( الضياء ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (3)
__________
(1) قال الألباني في الصحيحة : في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحته لآلات الطرب . أ . هـ
(2) الرَّنَّة : صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة . يُقَال أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة . ( النووي - ج 1 / ص 213)
(3) الضياء في " المختارة " ( 131 /1 ) , ( بز ) 7513 , ( كنز ) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3801 , الصَّحِيحَة : 427(2/790)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍب، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَيْسَ هَذَا مِنَّا ، لَيْسَ لِصَارِخٍ حَظٌّ ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الرَّبَّ " (1)
__________
(1) ( حب ) 3160 , انظر صحيح موارد الظمآن : 616 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/791)
( خ ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( نَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا ، وَجَعْفَرًا ، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ ، فَقَالَ : أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ) (1) ( ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ) (2) ( سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ ) (3) ( عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ : مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، أَوْ قَالَ : مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ) (4) "
__________
(1) ( خ ) 4014 , 1189 , 2898 , ( س ) 1878 , ( حم ) 12135
(2) ( خ ) 2645 , 1189 , 2898 , ( حم ) 12135
(3) ( خ ) 3547 , 4014
(4) ( خ ) 2645 , 2898 , ( س ) 1878 , ( حم ) 12135(2/792)
( جة ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَيِّتٌ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 1456 , ( ت ) 989 , ( د ) 3163 , ( حم ) 25753(2/793)
( خ م س د حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" ( لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( نَعْيُ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَوَاحَةَ ) (2) ( جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ " ) (3) ( وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ ) (4) ( يَبْكِينَ ) (5) ( فَقَالَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ " ) (6) ( فَذَهَبَ الرَّجُلُ ) (7) ( ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ) (8) ( فَقَالَ : قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ ) (9) ( " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الثَّانِيَةَ ) (10) ( فَقَالَ : فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ " ) (11) ( فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (12) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَانْطَلِقْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ " ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ) (13) ( فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : ) (14) ( أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ) (15) ( مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ) (16) ( وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْعَنَاءِ ) (17) ( قَالَتْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ ) (18) .
__________
(1) ( خ ) 1237 , ( م ) 30 - ( 935 )
(2) ( س ) 1847 , ( خ ) 1237 , ( م ) 30 - ( 935 )
(3) ( د ) 3122 , ( خ ) 1237 , ( م ) 30 - ( 935 )
(4) ( خ ) 1243 , ( م ) 30 - ( 935 )
(5) ( س ) 1847 , ( خ ) 4015
(6) ( حم ) 26406 , ( خ ) 1237
(7) ( خ ) 1243 , ( حم ) 24358
(8) ( خ ) 1237
(9) ( س ) 1847
(10) ( خ ) 1243 , ( م ) 30 - ( 935 )
(11) ( حم ) 26406 , ( خ ) 1237
(12) ( خ ) 1237 , ( م ) 30 - ( 935 )
(13) ( س ) 1847 , ( خ ) 1237
(14) ( حم ) 26406 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(15) ( خ ) 1243 , ( م ) 30 - ( 935 )
(16) ( خ ) 1237 , 4015 , ( م ) 30 - ( 935 )
(17) ( خ ) 1243 , 4015 , ( م ) 30 - ( 935 )
(18) ( حم ) 26406(2/794)
( س حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ بَنَاتِهِ وَهِيَ تَجُودُ بِنَفْسِهَا ) (1) ( فَأَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ ) (2) ( فَقِيلَ لَهَا : ) (3) ( يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ , وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَكِ ؟ " , فَقَالَتْ : مَا لِي لَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْكِي ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي , وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ) (4) ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) (5) ( الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ , تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ , وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ - عز وجل - ) (6) "
__________
(1) ( حم ) 2704 , 2475 , انظر الصَّحِيحَة : 1632 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( س ) 1843 , ( حم ) 2475
(3) ( حم ) 2412 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث حسن .
(4) ( س ) 1843 , ( حم ) 2412
(5) ( حم ) 2704
(6) ( س ) 1843 , ( حم ) 2704 , 2475 , ( حب ) 2914(2/795)
( خ م ) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ " , فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ : أُمِّ سُلَيْمٍ , وَأُمِّ الْعَلَاءِ , وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ , وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ , وَامْرَأَةٍ أُخْرَى . (1)
__________
(1) ( خ ) 1244 , ( م ) 31 - ( 936 ) , ( س ) 4180 , ( د ) 3127 , ( حم ) 20810(2/796)
( د ) , وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ :
" كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ : أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا , وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا , وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا , وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعَرًا " (1)
__________
(1) قال الشيخ الألباني : صحيح : 3131(2/797)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ " ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا (1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا شِغَارَ (2) وَلَا عَقْرَ (3) فِي الْإِسْلَامِ " (4)
__________
(1) َالْإِسْعَادُ : إسْعَادُ الْمَرْأَةِ فِي مُصِيبَتِهَا بِالنَّوْحِ .
(2) الشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ .
(3) الْعَقْرُ : الذَّبْحُ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً , انظر ( د ) 3222
(4) ( حم ) 13055 , ( س ) 1852 , ( د ) 3222 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7168 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/798)
( م ت ) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) ) (2) ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ ؟ , قَالَ : " لَا تَنُحْنَ (3) " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي (4) عَلَى عَمِّي وَلَا بُدَّ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ " فَأَبَى عَلَيَّ " , فَأَتَيْتُهُ مِرَارًا , " فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ " , فَلَمْ أَنُحْ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةَ , وَلَمْ يَبْقَ مِنْ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي ) (5) .
__________
(1) [الممتحنة/12]
(2) ( م ) 33 - ( 936 )
(3) النياحة : البكاء بِجَزَعٍ وعويل .
(4) الإسعاد : معاونة النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت , وهي عادة جاهلية منهي عنها .
(5) ( ت ) 3307 , ( خ ) 4610 , ( م ) 33 - ( 936 ) , ( س ) 4179(2/799)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا , وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا , وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ (1) " (2)
__________
(1) الثُبُور : هو الهلاك . النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 581)
(2) ( جة ) 1585 , ( حب ) 3156(2/800)
( ت جة ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إِذَا قَالُوا : وَاجَبَلَاهْ , وَاسَيِّدَاهْ , وَاعَضُدَاهُ , وَاكَاسِيَاهُ , وَانَاصِرَاهُ ) (1) ( أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , فَيُوُكَّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ (2) : ) (3) ( أَنْتَ كَذَلِكَ ؟ , أَنْتَ كَذَلِكَ ؟ ) (4) " (5)
__________
(1) ( جة ) 1594
(2) اللَّهْزُ : الضَّرْبُ بِجُمْعِ الْيَدِ فِي الصَّدْرِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 59)
(3) ( ت ) 1003
(4) ( جة ) 1594
(5) صَحِيح الْجَامِع : 5788 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3522(2/801)
( ك ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، فَإِذَا قَالَتْ : وَاعَضُدَاهُ , وَامَانِعَاهُ , وَانَاصِرَاهُ , وَاكَاسِيَاهُ , حَبَّذَا الْمَيِّتُ ، فَقِيلَ : أَنَاصِرُهَا أَنْتَ ، أَكَاسِيهَا أَنْتَ ، أَعَاضِدُهَا أَنْتَ ؟ " (1)
__________
(1) ( ك ) 3755 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3523(2/802)
( خ ) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - , فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي : وَاجَبَلَاهْ , وَاكَذَا , وَاكَذَا , تُعَدِّدُ عَلَيْهِ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي : أَأَنْتَ كَذَلِكَ ؟ , فَلَمَّا قُتِلَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ . (1)
__________
(1) ( خ ) 4020(2/803)
( د ) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ :
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - وَهُوَ ثَقِيلٌ , فَذَهَبَتْ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ , فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى : أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , فَقَالَتْ : بَلَى , فَسَكَتَتْ , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى لَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا : مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ : أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ سَكَتِّ ؟ , فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ (1) وَمَنْ سَلَقَ (2) وَمَنْ خَرَقَ (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : حَلَقَ شَعْره .
(2) أَيْ : رَفَعَ صَوْته ، السَّالِقَة وَالصَّالِقَة لُغَتَانِ , وهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد الْمُصِيبَة .شرح النووي (ج 1 / ص 212)
(3) أَيْ : قَطَع ثَوْبه بِالْمُصِيبَةِ , وَكَانَ الْجَمِيع مِنْ صَنِيع الْجَاهِلِيَّة , وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَغْلَب الْأَحْوَال مِنْ صَنِيع النِّسَاء .
(4) ( د ) 3130 , ( س ) 1866 , ( جة ) 1586 , ( حم ) 19705(2/804)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا , فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتْ ) (1) ( فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا , فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ) (2) "
__________
(1) ( م ) 167 - ( 104 ) , ( خ ) 1234
(2) ( خ ) 1234 , ( م ) 167 - ( 104 ) , ( س ) 1861 , ( جة ) 1586 , ( حم ) 19557(2/805)
نَبْشُ الْقُبُورِ مِنَ الْكَبَائِر
( هق ) , عَنْ عائشة ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَعَنَ اللَّهُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : النَّبَّاشَ ، وَالنَّبَّاشَةَ .
(2) ( هق ) 17021 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5102 , الصَّحِيحَة : 2148(2/806)
اَلْقَتْلُ غِيلةً مِنَ الْكَبَائِر
( خد ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا " (1)
__________
(1) ( خد ) 1279 , و( حم ) 8253 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6270 ، الصَّحِيحَة : 2339(2/807)
( حم ) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَقَالَ : أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ؟ , قَالَ : وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ ؟ , قَالَ : أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ (1) قَالَ : لَا , إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكِ (2) لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " (3)
__________
(1) الْفَتْكُ : هُوَ أَنْ يُؤْتَى فِي بَيْتِهِ أَوْ مَكَانِهِ أو في أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ , غَافِلًا لَا يَرَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ بَأْسٌ , فَيُقْتَلُ فَجْأَةً ( اغتيالا ) .
(2) ( الْفَتْك ) : هُوَ أَنْ يَأْتِي صَاحِبه وَهُوَ غَافِل فَيَشُدّ عَلَيْهِ فَيَقْتُلهُ ، وَالْغِيلَة أَنْ يَخْدَعهُ ثُمَّ يَقْتُلهُ فِي مَوْضِع خَفِيّ ، وقوله : ( الْإِيمَان قَيَّدَ الْفَتْك ) أَيْ : الْإِيمَان يَمْنَع عَنْ الْفَتْك كَمَا يَمْنَع الْقَيْد عَنْ التَّصَرُّف , فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَتْك مُقَيَّدًا . عون المعبود - (ج 6 / ص 217)
(3) ( حم ) 1426 , ( د ) 2769 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2802 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح .(2/808)
اَلْغَدْرُ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م حم ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
( لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ (1) جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَشَمَهُ (2) وَوَلَدَهُ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : ) (3) ( " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ (4) يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (5) ( يُنْصَبُ لَهُ ) (6) ( بِغَدْرَتِهِ (7) ) (8) ( عِنْدَ اسْتِهِ (9) ) (10) ( يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (11) ) (12) ( أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ أَمِيرِ عَامَّةٍ " ) (13) ( وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (14) وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ ) (15) ( فلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ , وَلَا يُشْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ ) (16) ( فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا تَابَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلَ (17) فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ (18) ) (19) .
__________
(1) وَكَانَ السَّبَب أَنَّ يَزِيد بْن مُعَاوِيَة كَانَ أَمَّرَ عَلَى الْمَدِينَة اِبْن عَمّه عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن أَبِي سُفْيَان ، فَأَوْفَدَ إِلَى يَزِيد جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْمَدِينَة , مِنْهُمْ عَبْد اللَّه بْن غَسِيل الْمَلَائِكَة , حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي عَمْرو بْن حَفْص الْمَخْزُومِيّ فِي آخَرِينَ , فَأَكْرَمَهُمْ وَأَجَازَهُمْ ، فَرَجَعُوا فَأَظْهَرُوا عَيْبَهُ وَنَسَبُوهُ إِلَى شُرْب الْخَمْر وَغَيْر ذَلِكَ ، ثُمَّ وَثَبُوا عَلَى عُثْمَان فَأَخْرَجُوهُ ، وَخَلَعُوا يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ، فَبَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدُ فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا مَعَ مُسْلِم بْن عُقْبَةَ الْمُرِّيِّ , وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ ثَلَاثًا , فَإِنْ رَجَعُوا وَإِلَّا فَقَاتِلْهُمْ ، فَإِذَا ظَهَرَتْ فَأَبِحْهَا لِلْجَيْشِ ثَلَاثًا , ثُمَّ اُكْفُفْ عَنْهُمْ , فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ , فَوَصَلَ فِي ذِي الْحِجَّة سَنَةَ ثَلَاثِينَ , فَحَارَبُوهُ ، وَكَانَ الْأَمِير عَلَى الْأَنْصَار عَبْد اللَّه بْن حَنْظَلَة , وَعَلَى قُرَيْش عَبْد اللَّه بْن مُطِيع , وَعَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْقَبَائِل مَعْقِل بْن يَسَار الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانُوا اِتَّخَذُوا خَنْدَقًا ، فَلَمَّا وَقَعَتْ الْوَقْعَة اِنْهَزَمَ أَهْل الْمَدِينَة ، فَقُتِلَ اِبْن حَنْظَلَة ، وَفَرَّ اِبْن مُطِيع ، وَأَبَاحَ مُسْلِم بْن عُقْبَةَ الْمَدِينَة ثَلَاثًا ، فَقُتِلَ جَمَاعَة صَبْرًا ، مِنْهُمْ مَعْقِل بْن سِنَان , وَمُحَمَّد بْن أَبِي الْجَهْم اِبْن حُذَيْفَة , وَيَزِيد بْن عَبْد اللَّه بْن زَمْعَةَ , وَبَايَعَ الْبَاقِينَ عَلَى أَنَّهُمْ خَوَل لِيَزِيدَ , يَحْكُم فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ وَأَهْلهمْ بِمَا شَاءَ , وَكَانَتْ وَقْعَة الْحِرَّة فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 118)
(2) أَيْ : خَدَمه وَمَنْ يَغْضَب لَهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 118)
(3) ( خ ) 6694
(4) أَيْ : عَلَمَ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 247)
(5) ( خ ) 6565
(6) ( خ ) 5824
(7) أَيْ : بِقَدْرِ غَدْرَته كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم ، قَالَ الْقُرْطُبِيّ : هَذَا خِطَاب مِنْهُ لِلْعَرَبِ بِنَحْرِ مَا كَانَتْ تَفْعَل ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ لِلْوَفَاءِ رَايَة بَيْضَاء ، وَلِلْغَدْرِ رَايَة سَوْدَاء ، لِيَلُومُوا الْغَادِر وَيَذُمُّوهُ ، فَاقْتَضَى الْحَدِيثُ وُقُوع مِثْل ذَلِكَ لِلْغَادِرِ لِيَشْتَهِر بِصِفَتِهِ فِي الْقِيَامَة , فَيَذُمّهُ أَهْل الْمَوْقِف . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 468)
(8) ( خ ) 3016
(9) أي : عند مُؤخِّرته .
(10) ( م ) 1738
(11) أَيْ : هذه عَلَامَة غَدْرَته ؛ وَالْمُرَاد بِذَلِكَ شُهْرَته , وَأَنْ يَفْتَضِح بِذَلِكَ عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد ، وَفِيهِ تَعْظِيم الْغَدْر , سَوَاء كَانَ مِنْ قِبَل الْآمِر أَوْ الْمَأْمُور . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 118)
(12) ( خ ) 5823 , ( م ) 1735
(13) ( م ) 1738
(14) أَيْ : عَلَى شَرْط مَا أَمَرَ اللَّه وَرَسُوله بِهِ مِنْ بَيْعَة الْإِمَام ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَايَعَ أَمِيرًا فَقَدْ أَعْطَاهُ الطَّاعَة وَأَخَذَ مِنْهُ الْعَطِيَّة , فَكَانَ شَبِيه مَنْ بَاعَ سِلْعَة وَأَخَذَ ثَمَنَهَا ، وَقِيلَ : إِنَّ أَصْله أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ إِذَا تَبَايَعَتْ تَصَافَقَتْ بِالْأَكُفِّ عِنْدَ الْعَقْد ، وَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِذَا تَحَالَفُوا ، فَسَمَّوْا مُعَاهَدَة الْوُلَاة وَالْتِمَاسك فِيهِ بِالْأَيْدِي بَيْعَة , وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رَفَعَهُ " مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَده وَثَمَرَة قَلْبه فَلْيُطِعْهُ مَا اِسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَد يُنَازِعهُ فَاضْرِبُوا عُنُق الْآخَر " . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 118)
(15) ( خ ) 6694
(16) ( حم ) 5088 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(17) أَيْ : الْقَاطِعَة , وَهِيَ فَيْعَل , مِنْ فَصَلَ الشَّيْء إِذَا قَطَعَهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 118)
(18) فِي الْحَدِيث غِلَظ تَحْرِيم الْغَدْر , لَا سِيَّمَا غدر صَاحِب الْوِلَايَة الْعَامَّة , لِأَنَّ غَدْره يَتَعَدَّى ضَرَره إِلَى خَلْق كَثِير ، فالْمُرَاد نَهْي الرَّعِيَّة عَنْ الْغَدْر بِالْإِمَامِ , فَلَا تَخْرُج عَلَيْهِ وَلَا تَتَعَرَّض لِمَعْصِيَتِهِ , لِمَا يَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفِتْنَة , وَفِيهِ أَنَّ النَّاس يُدْعَوْنَ يَوْم الْقِيَامَة بِآبَائِهِمْ , لِقَوْلِهِ " هَذِهِ غَدْرَة فُلَان اِبْن فُلَان " ,
وَفِي هَذَا الْحَدِيث وُجُوب طَاعَة الْإِمَام الَّذِي اِنْعَقَدَتْ لَهُ الْبَيْعَة , وَالْمَنْع مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمه , وَأَنَّهُ لَا يَنْخَلِع بِالْفِسْقِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 468)
(19) ( خ ) 6694(2/809)
( جة حم ) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ :
( كُنْتُ أَقُومُ عَلَى رَأْسِ الْمُخْتَارِ , فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ كَذِبَهُ هَمَمْتُ وَايْمُ اللَّهِ (1) أَنْ أَسُلَّ سَيْفِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ , فَتَذَكَّرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - ) (2) ( سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ , فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) "
__________
(1) ( وَايْمُ اللَّهِ ) أي : وَاللهِ .
(2) ( حم ) 21996 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( جة ) 2688 , انظر الصَّحِيحَة : 440(2/810)
( ن ك ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِذَا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ، ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ ) (1) ( رُفِعَ لِوَاءُ غَدْرٍ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) " (3)
__________
(1) ( ك ) 8040
(2) ( ن ) 8741(2/811)
( حب ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ , فَأَنَا مِنْ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا " (1)
__________
(1) ( حب ) 5982 , ( حم ) 21997 , ( هق ) 18203 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 357 , 6103، والصَّحِيحَة تحت حديث : 440 ، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3007 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في ( حب ) : إسناده حسن .(2/812)
إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( طب ) , وَعَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ يُخْفِرْ ذِمَّتِي كُنْتُ خَصْمَهُ , وَمَنْ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ " (1)
__________
(*) خَفَرْتُ الرَّجُلَ : أَيْ : أَجَرْته وَحَفِظْته , وَأَخْفَرْتُ الرَّجُلَ : إِذَا نَقَضْت عَهْدَهُ وَذِمَامَهُ ، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلْإِزَالَةِ .تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 255)
(1) ( طب ) 1668 , 1669 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6607
تنبيه : حديث : " قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، [ ومن كنت خصمه، خصمته ] : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ ( وفي رواية: ولم يُوفه ) أَجْرَهُ ) . ضعيف . أخرجه البخاري ( 2227، 2270 ) ، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " ( 8/ 265/ 2186 ) ، وابن ماجه ( 2442 )، وابن حبان ( 7295 )، وابن الجارود ( 579 )، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4/ 42 1 )، والبيهقي في " السنن " ( 6/ 14، 121 )، وأحمد ( 2/ 358 )، وأبو يعلى ( 11/ 444/6571 )، والطبراني في " المعجم الصغير " ( 184 - هند ) , انظر السلسلة الضعيفة : 6763 , وضعيف الجامع : 2576(2/813)
( ك ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ جَارَتْ عَلَيْهِمْ جَائِرَةٌ (1) فلَا تَخْفِرُوهَا (2) فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ " (3)
__________
(1) أَيْ : إذا أجار واحد من المسلمين شريفٌ أو وضيعٌ كافرا , أَيْ : أعطاه ذمته . فيض القدير - (ج 3 / ص 756)
(2) أَيْ : لا تنقضوا عهده وأمانه , بل امضوا وإن كان عبدا أو ضعيفا أو أنثى . فيض القدير - (ج 3 / ص 756)
(3) ( ك ) 2626 , ( يع ) 4392 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3435 ، الصَّحِيحَة : 3948(2/814)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ , لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " (1)
__________
(1) ( جة ) 2687 , ( خ ) 6516 , ( ت ) 1403 , ( س ) 4747 , ( د ) 2760 , ( حم ) 6745 , انظر الصَّحِيحَة : 2356
(2) [البقرة : 283](2/815)
خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ } (2)
وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ , وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } [الأنفال : 27 ، 28]
وَقَالَ تَعَالَى : { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } [الأحزاب : 72]
( هب ) , وَعَنْ زَاذَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ , يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ : أَدِّ أَمَانَتَكَ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ , كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا ؟ , فَيَقُولُ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ ، فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَيْهَا وتُمَثَّلُ له أمانتُه , فَيَجِدُهَا كَهَيْئَتِهَا يوم دُفِعَتْ إِلَيْهِ , فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا فَيَهْوِي في أثَرِهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا , فَيَأْخُذُهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ ثُمَّ يَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِهَا زَلَّتْ فَهَوَتْ ، فَهُوَ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ ، ثُمَّ قَالَ : الصَلَاةُ أَمَانَةٌ ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ والوزنُ أَمَانَةٌ , والكَيْلُ أَمَانَة , وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ " , قَالَ زَاذَانُ : فَلَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ : أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : صَدَقَ ، أما سمعتَ اللَّهَ يقول : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ؟ } (1) . (2)
__________
(1) [النساء/58]
(2) ( هب ) 5266 , ( حسن ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1763 , 2995(2/816)
( م ) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ : الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (1) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْتَغُونَ (2) أَهْلًا وَلَا مَالًا (3) وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ , وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ , وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ , وَالشِّنْظِيرُ (4) الْفَحَّاشُ " (5)
__________
(1) أَيْ : لَا عَقْل لَهُ يَزْبُرهُ وَيَمْنَعُهُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي .
(2) أَيْ : لَا يَطْلُبُونَ .
(3) فَقَالَ رَجُلٌ لِمُطَرِّف بْن عَبْد اللَّه الشخير : وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ , مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا . ( م ) 2865
(4) ( الشِّنْظِير ) : فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ الْفَحَّاش , وَهُوَ السَّيِّئ الْخُلُق , البذيء اللسان .
(5) ( م ) 2865 , ( حم ) 17519(2/817)
( م ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ , " فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي (1) ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ) (2) ( إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا , وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي , فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ , وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ) (3) ( فَإِنَّهَا أَمَانَةُ , وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا , وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ) (4) "
__________
(1) المنكب : مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد .
(2) ( م ) 16 - ( 1825 )
(3) ( م ) 17 - ( 1826 ) , ( س ) 3667 , ( د ) 2868 , ( حم ) 21603
(4) ( م ) 16 - ( 1825 ) , ( حم ) 21552 , ( ش ) 33207(2/818)
( خ م ) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (1) إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (2)
وفي رواية : " ( مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ ) (3) ( وَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) (4) إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ (5) "
__________
(1) إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينهمْ وَأَخْذِهِمْ بِهِ ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّن عَلَيْهِ مِنْ حِفْظ شَرَائِعهمْ وَالذَّبّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَة فِيهَا أَوْ تَحْرِيف لِمَعَانِيهَا , أَوْ إِهْمَال حُدُودهمْ ، أَوْ تَضْيِيع حُقُوقهمْ ، أَوْ تَرْك حِمَايَة حَوْزَتهمْ وَمُجَاهَدَةِ عَدُوّهِمْ ، أَوْ تَرْك سِيرَة الْعَدْلِ فِيهِمْ فَقَدْ غَشَّهُمْ . شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 264)
(2) ( م ) 227 - ( 142 ) , ( خ ) 6732
(3) ( م ) 22 - ( 142 )
(4) ( خ ) 6731 , ( حم ) 20330
(5) ( م ) 22 - ( 142 )(2/819)
( طص ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( طص ) 392 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2206(2/820)
( خ ت حم ) , وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ك قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ :
" ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ , مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ) (1) ( وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) (2) ( بِغَيْرِ حَقٍّ ) (3) ( لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ ) (4) "
__________
(1) ( حم ) 27099 , ( ت ) 2374
(2) ( ت ) 2374 , ( خ ) 2950
(3) ( خ ) 2950 , ( حم ) 27359
(4) ( ت ) 2374 , ( خ ) 2950 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3410 , الصَّحِيحَة : 1592(2/821)
التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَجَسَّسُوا } [الحجرات : 12]
( خ حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ لَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ ) (1) ( صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) "
__________
(1) ( حم ) 10556 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح , ( خ ) 6635
(2) الآنُك : القصدير .
(3) ( خد ) 1159 , ( خ ) 6635(2/822)
( د ك ) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أَكْلَةً , أَطْعَمَهُ اللَّهُ بِهَا أَكْلَةً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ اكْتَسَى بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا , كَسَاهُ اللَّهُ ثَوْبًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ قَامَ بِمُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ [ وَرِيَاءٍ ] (1) أَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) ( د ) 4881
(2) ( ك ) 7166 , ( د ) 4881 , ( حم ) 18040 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6083 , الصَّحِيحَة : 934(2/823)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :
( كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : إِنَّ هَذَا ) (1) ( يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ) (2) ( فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (3) ) (4) "
__________
(1) ( م ) 170 - ( 105 )
(2) ( م ) 169 - ( 105 ) , ( خ ) 5709
(3) النَّمام : الذي يتسمّع كلام الناس من حيث لا يعلمون , ثم ينقل ما سمع .
(4) ( م ) 170 - ( 105 ) , ( خ ) 5709 , ( ت ) 2026 , ( د ) 4871 , ( حم ) 23295(2/824)
اَلْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [آل عمران/161]
( خ م ت ) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً ، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ) (1) ( وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْحَوَائِطَ (2) ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى - وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ : مِدْعَمٌ , أَهْدَاهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ - ) (3) ( فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ (4) فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ ، فَقُلْنَا : هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " كَلَّا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ) (5) ( إِنَّ الشَّمْلَةَ (6) الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ (7) لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا " ) (8) ( فَفَزِعَ النَّاسُ ) (9) ( فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشِرَاكيْنِ (10) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " شِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ ) (11) ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ ) (12) ( ثَلَاثًا ) (13) ( أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " , قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ) (14) .
__________
(1) ( م ) 115
(2) أَيْ : البساتين .
(3) ( خ ) 3993
(4) ( الرَّحْل ) : مَرْكَب الرَّجُل عَلَى الْبَعِير .
(5) ( م ) 115
(6) هِيَ كِسَاء يَشْتَمِل بِهِ الرَّجُل . عون المعبود - (ج 6 / ص 152)
(7) أَيْ : أَخَذَهَا قَبْل الْقِسْمَة فَكَانَ غُلُولًا , لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَة بَيْن الْغَانِمِينَ . عون المعبود - (ج 6 / ص 152)
(8) ( خ ) 6329
(9) ( م ) 115
(10) الشِّرَاكُ : سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِك بالنعل عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ .
(11) ( خ ) 3993 , ( م ) 115
(12) ( م ) 114
(13) ( ت ) 1574
(14) ( م ) 114(2/825)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ , رُبَّمَا ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ , قَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ (1) فَقَالَ : أُفٍّ لَكَ , أُفٍّ لَكَ " , قَالَ : فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي (2) فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي , فَقَالَ : " مَا لَكَ ؟ , امْشِ " , فَقُلْتُ : أَحْدَثْتُ حَدَثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " مَا ذَاكَ ؟ " , قُلْتُ : أَفَّفْتَ بِي , قَالَ : " لَا , وَلَكِنْ هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ , بَعَثْتُهُ سَاعِيًا (3) عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَغَلَّ (4) نَمِرَةً (5) فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ (6) " (7)
__________
(1) الْبَقِيع مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة .
(2) الذَّرْع : الْوُسْع وَالطَّاقَة , وَالْمُرَاد : فَعَظُمَ وَقْعُهُ وَجَلَّ عِنْدِي .شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 119)
(3) الساعي : القائم على جمع الصدقات .
(4) ( الْغُلُول ) قَالَ أَبُو عُبَيْد : هُوَ الْخِيَانَة فِي الْغَنِيمَة خَاصَّة ، وَقَالَ غَيْره : هِيَ الْخِيَانَة فِي كُلِّ شَيْءٍ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 228)
(5) النَّمِرة : كلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطة من مَآزِر وسراويل الأعراب ، وجمعُها : نِمار.
(6) أَيْ : أُلْبِسَ عِوَضهَا دِرْعًا مِنْ نَار .
(7) ( حم ) 27236 , ( س ) 862 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1350(2/826)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ (1) فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَا أَلْفِيَنَّ (2) أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ (3) يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا (4) قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (5) فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ (6) يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ , فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ (7) فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (8) فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ " (9)
__________
(1) أَصْل الْغُلُول : الْخِيَانَة مُطْلَقًا ، ثُمَّ غَلَبَ اِخْتِصَاصه فِي الِاسْتِعْمَال بِالأخذ من الغنيمة قبل قِسمتها . شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 303)
(2) أَيْ : لَا أَجِدَنَّ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ نَهْي الْمَرْء نَفْسه فَلَيْسَ الْمُرَاد ظَاهِره ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَهْيُ مَنْ يُخَاطِبهُ عَنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَبْلُغ . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 318)
(3) الرُّغَاء : صوتُ الإبل .
(4) مَعْنَاهُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا مِنْ الْمَغْفِرَة وَالشَّفَاعَة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى ، قَالَ : وَيَكُون ذَلِكَ أَوَّلًا غَضَبًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ ، ثُمَّ يَشْفَع > فِي جَمِيع الْمُوَحِّدِينَ بَعْد ذَلِكَ . شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 303)
(5) الحَمْحَمَة : صوت الفرس دون الصَّهِيل .
(6) الثُّغاء : صِياح الغَنم .
(7) أَيْ : رِقَاع تَتَقَعْقَع وَتَضْطَرِب إِذَا حَرَّكَتْهَا الرِّيَاح ، وَالْمُرَاد بِهَا الثِّيَاب , وَالْحَمْل الْمَذْكُور عُقُوبَةٌ لَهُ بِذَلِكَ لِيَفْتَضِح عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد ، وهَذَا الْحَدِيث يُفَسِّر قَوْله - عز وجل - ( يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) , أَيْ : يَأْتِ بِهِ حَامِلًا لَهُ عَلَى رَقَبَته . ( فتح ) - (ج 9 / ص 318)
(8) ( الصَّامِت ) أَيْ : الذَّهَب وَالْفِضَّة ، وَقِيلَ : مَا لَا رُوح فِيهِ مِنْ أَصْنَاف الْمَال . ( فتح ) - (ج 9 / ص 318)
(9) ( م ) 1831 , ( خ ) 2908(2/827)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ : ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ) (1) ( فَلَمَّا جَاءَ ) (2) ( بِالْمَالِ ) (3) ( حَاسَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (4) ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ؟ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً بَعْدَ الصَلَاةِ ) (5) ( عَلَى الْمِنْبَرِ ) (6) ( فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ) (7) ( فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ , فَيَأْتِي فَيَقُولُ : هَذَا ) (8) ( لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي ) (9) ( أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ) (10) ( لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ) (11) ( إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ , إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ , وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ ) (12) ( ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا ) (13) ( بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ) (14) ( فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ) (15) "
__________
(1) ( خ ) 2597 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(2) ( خ ) 6578 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(3) ( م ) 27 - ( 1832 )
(4) ( خ ) 6578 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(5) ( خ ) 6260 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(6) ( خ ) 6753 , ( م ) 26 - ( 1832 ) , وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على المنبر غير خطبة الجمعة .ع
(7) ( خ ) 6260 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(8) ( خ ) 6578 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(9) ( خ ) 6772 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(10) ( خ ) 6260 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(11) ( خ ) 6578 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(12) ( خ ) 6260 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(13) ( خ ) 6753 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(14) ( خ ) 6772 , ( م ) 26 - ( 1832 )
(15) ( خ ) 2597 , ( م ) 26 - ( 1832 ) , ( د ) 2946 , ( حم ) 23646(2/828)
( د ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا , فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ " (1)
__________
(1) ( د ) 2943(2/829)
( د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ " , فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَسَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا ؟ " قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ ؟ " , فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ) (1) ( فَقَالَ : " إِنِّي لَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي ) (2) ( تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) "
__________
(1) ( د ) 2712
(2) ( حم ) 6996 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( د ) 2712 , ( حب ) 4809 , ( ك ) 2617 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1348(2/830)
( طب ) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ : الْغُلُولُ ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج 18ص60 ح110 , انظر الصَّحِيحَة : 3313 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1862(2/831)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ " (1)
__________
(1) ( حم ) 23649 , وصححه الألباني في الإرواء : 2622 ، وصَحِيحِ الْجَامِع : 7021(2/832)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإمَامِ غُلُولٌ " (1)
__________
(1) ( طب ) 11486 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7054(2/833)
( م حم ) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا (1) فَمَا فَوْقَهُ , كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ , قَالَ : " وَمَا لَكَ ؟ " ) (2) ( قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لِمَ ؟ " , قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُكَ آنِفًا (3) تَقُولُ ) (4) ( كَذَا وَكَذَا , قَالَ : " وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ , مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ , فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ , وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى ) (5) "
__________
(1) المَخيط : الإبرة .
(2) ( م ) 30 - ( 1833 )
(3) أي : قبل قليل .
(4) ( حم ) 17759 , ( م ) 30 - ( 1833 )
(5) ( م ) 30 - ( 1833 ) , ( د ) 3581 , ( حم ) 17759(2/834)
( د ) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاعِيًا (1) ثُمَّ قَالَ : انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ , وَلَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ " , فَقُلْتُ : اصْرِفْهَا عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " إِذًا لَا أُكْرِهُكَ " (2)
__________
(1) الساعي : القائم على جمع الصدقات .
(2) ( د ) 2947 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 862(2/835)
اَلِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ - عز وجل - ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (3)
__________
(1) أَيْ : القول عليه بما لم يفعله حتى حيره في أمره وأدهشه , يقال : بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ : قال عليه ما لم يفعل , ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويحتمل إلحاقه به , وعليه إنما خص به المؤمن لأن بهتَه أشد . فيض القدير - (ج 3 / ص 610)
(2) أَيْ : يأخذ .
(3) ( حم ) 8722 , وحسنه الألباني في الإرواء : 2564 ، وصَحِيح الْجَامِع : 3247 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1339(2/836)
( د ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ (1) حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : يُرِيدُ عَيْبه .
(2) الْمَعْنَى حَتَّى يُنَقَّى مِنْ ذَنْبه ذَلِكَ بِإِرْضَاءِ خَصْمه أَوْ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِتَعْذِيبِهِ بِقَدْرِ ذَنْبه .عون المعبود - (ج 10 / ص 407)
(3) ( د ) 4883 , ( حم ) 15687 , انظر المشكاة ( 4986 / التحقيق الثاني )(2/837)
( د طس ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ , أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ ) (1) ( وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ) (2) "
__________
(1) ( د ) 3597 , ( حم ) 5385 , انظر الصَّحِيحَة : 437
(2) ( طس ) 6491 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6196 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2248(2/838)
أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (1)
__________
(1) ( خد ) 111 , انظر الصَّحِيحَة : 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2564 ، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 81(2/839)
( خ حم ) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ " ، قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " ) (1) ( فَقَالُوا : وَمَا بَوَائِقُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " شَرُّهُ (2) ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 5670
(2) فِي هَذَا الْحَدِيث تَأْكِيد حَقِّ الْجَار , لِقَسَمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَتَكْرِيره الْيَمِين ثَلَاث مَرَّات ، وَفِيهِ نَفْي الْإِيمَان عَمَّنْ يُؤْذِي جَاره بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْل , وَمُرَاده الْإِيمَان الْكَامِل ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَاصِي غَيْر كَامِل الْإِيمَان . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 157)
(3) ( حم ) 7865 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .(2/840)
( خد م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " (1)
__________
(1) ( خد ) 121 , ( م ) 46 , ( حم ) 12583(2/841)
( حم ) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 17410 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2563 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2557(2/842)
( خد ) ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَفْعَلُ وَتَصَّدَّقُ غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا ، قَالَ : " لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " (1)
__________
(1) ( خد ) 119 , ( حم ) 9673 , انظر الصَّحِيحَة : 190 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2560 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) : إسناده حسن .(2/843)
( خد د طب ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْكُو جَارَهُ ) (1) ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي ) (2) ( فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاصْبِرْ " ، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ (3) فِي الطَّرِيقِ " ) (4) ( فَانْطَلَقَ ) (5) ( فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ ) (6) ( فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ ؟ , قَالَ : لِي جَارٌ يُؤْذِينِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : " انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ " , فَجَعَلُوا ) (7) ( يَلْعَنُونَهُ , ويَقُولُونَ : فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ ) (8) ( فَجَاءَ [ جَارُهُ ] إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ , قَالَ : " وَمَا لَقِيتَهُ مِنْهُمْ ؟ " , قَالَ : يَلْعَنُونِي ، فَقَالَ النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : " قَدْ لَعَنَكَ اللَّهُ قَبْلَ النَّاسِ ) (9) إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ (10) " ( قَالَ : فَإِنِّي لَا أَعُودُ ) (11) ( ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا : ) (12) ( ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ , فَوَاللَّهِ ) (13) ( لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ ) (14) "
__________
(1) ( د ) 5153 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2559
(2) ( خد ) 124 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 92
(3) المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك .
(4) ( د ) 5153
(5) ( خد ) 124
(6) ( د ) 5153
(7) ( خد ) 124 , ( د ) 5153
(8) ( د ) 5153 , ( ك ) 7302
(9) ( طب ) ( ج22 ص134 ح 356 ) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2558
(10) ( خد ) 125 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 93
(11) ( طب ) ( ج22 ص134 ح 356 )
(12) ( خد ) 125
(13) ( خد ) 124
(14) ( د ) 5153 , ( ك ) 7302(2/844)
( خد ) , وَعَنْ ثوبان - رضي الله عنه - قَالَ :
ما من جارٍ يظلمُ جارَه ويقهرُه حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إِلَّا هلك . (1)
__________
(1) ( خد ) 127 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 94(2/845)
أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } [الأحزاب : 58]
( جة ) , عَنْ أَبِي صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ ضَارَّ (1) أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ (2) وَمَنْ شَاقَّ (3) شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (4) " (5)
__________
(1) أَيْ : أَوْصَلَ ضَرَرًا إِلَى مُسْلِمٍ .
(2) أَيْ : أَوْقَعَ بِهِ الضَّرَرَ الْبَالِغَ .
(3) أَيْ : أَوْصَلَ مَشَقَّةً إِلَى أَحَدٍ بِمُحَارَبَةٍ وَغَيْرِهَا .
(4) أَيْ : أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ، قِيلَ : إِنَّ الضَّرَرَ وَالْمَشَقَّةَ مُتَقَارِبَانِ , لَكِنَّ الضَّرَرَ يُسْتَعْمَلُ فِي إِتْلَافِ الْمَالِ ، وَالْمَشَقَّةَ فِي إِيصَالِ الْأَذِيَّةِ إِلَى الْبَدَنِ , كَتَكْلِيفِ عَمَلٍ شَاقٍّ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 170)
(5) ( جة )2342 , ( ت ) 1940 , ( د ) 363 , ( حم ) 15793(2/846)
( م ت حم ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ ؟ " ) (1) ( قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ (2) فَقَالَ : " إِنَّ الْمُفْلِسَ (3) مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا (4) وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ [ مِنْ الْخَطَايَا ] (5) أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (6) ) (7) "
__________
(1) ( حم ) 8016 , ( م ) 2581
(2) المتاع : مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْأَقْمِشَةِ وَالْعَقَارِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْعَبِيدِ وَالْمَوَاشِي وَأَمْثَالِ ذَلِكَ , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ أَجَابُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِ الدُّنْيَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208)
(3) أَيْ : الْحَقِيقِيُّ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208)
(4) أَيْ : بِالزِّنَا وَنَحْوِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208)
(5) ( ت ) 2418
(6) أَيْ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُفْلِسِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْت , وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَمَنْ قَلَّ مَالُهُ , فَالنَّاسُ يُسَمُّونَهُ مُفْلِسًا وَلَيْسَ هَذَا حَقِيقَةَ الْمُفْلِسِ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَزُولُ وَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ ، وَرُبَّمَا اِنْقَطَعَ بِيَسَارٍ يَحْصُلُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَّاتِهِ , بِخِلَافِ ذَلِكَ الْمُفْلِسِ , فَإِنَّهُ يَهْلَكُ الْهَلَاكَ التَّامَّ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208)
(7) ( م ) 2581 , ( ت ) 2418(2/847)
( طب ) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْجُوَ بِهَا ، فلَا يَزَالُ يَقُومُ رَجُلٌ قَدْ ظَلَمَهُ مَظْلِمَةً ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَى الْمَظْلُومَ حَتَّى لَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ , ثُمَّ يَجِيءُ مَنْ قَدْ ظَلَمَهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ ، فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ " (1)
__________
(1) ( طب ) 6513 , انظر الصَّحِيحَة : 3373(2/848)
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
إن الرجل لتُرفَع له يوم القيامة صحيفةٌ حتى يرى أنه ناج ، فما تزال مظالمُ بني آدم تتبعه حتى ما تُبْقِي له حسنة ، ويُحمَل عليه من سيئاتهم . (1)
__________
(1) ( ك ) 2268 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2224(2/849)
النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( د جة ) , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ , وَأَصَبْنَا غَنَمًا ) (1) ( لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا , فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا ) (2) ( " فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ , ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ ) (3) إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ (4) "
__________
(*) النَّهْب : أَخَذَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة قَهْرًا . عون المعبود(ج9ص421) تحفة الأحوذي(ج4ص273)
(1) ( د ) 2705
(2) ( جة )3938
(3) ( د ) 2705
(4) ( جة ) 3938(2/850)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ :
( كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - بِكَابُلَ , فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا , فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَنْهَى عَنْ النُّهْبَى " , فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا , فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ ) (1) ( بِالسَّوِيَّةِ ) (2) .
__________
(1) ( د ) 2703
(2) ( حم ) 20650 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/851)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَةِ وَقَالَ : مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " (1)
__________
(1) ( حم ) 12445 , ( ت ) 1601 , ( س ) 3335 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6105 , المشكاة ( 2947 / التخريج الثاني )(2/852)
( د ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً (1) فَلَيْسَ مِنَّا (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : ظَاهِرَةً غَيْرَ مَخْفِيَّة .
(2) ( فَلَيْسَ مِنَّا ) أَيْ : مِنْ أَهْل طَرِيقَتنَا أَوْ مِنْ أَهْل مِلَّتنَا زَجْرًا . عون المعبود - (ج 9 / ص 421)
(3) ( د ) 4391 , ( جة ) 3935 , ( حم ) 15112(2/853)
اَلرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة : 188]
( ت ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (1) [ فِي الْحُكْمِ ] (2) "
__________
(1) ( ت ) 1337 , ( د ) 3580 , ( جة ) 2313 , ( حم ) 6532 , وصححه الألباني في الإرواء : 2621
(2) ( ت ) 1336 , ( حم ) 9011 , وصححها الألباني في صَحِيحِ الْجَامِع : 5093 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2212 ,
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في ( حم ) 9011: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن , وحسنه في ( حب ) 5076(2/854)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ , وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : حَرَامٍ .
(2) ( طب ) 9100 , ( صحيح لغيره موقوف ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2213(2/855)
اَلْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر
( م ت حم ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ : كَيْفَ تَبِيعُ ؟ " , فَأَخْبَرَهُ , " فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ : أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ , فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ ) (1) ( فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " , قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (2) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ) (3) مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (4) "
__________
(1) ( حم ) 7290 , ( م ) 102 , ( د ) 3452
(2) أَيْ : الْمَطَرُ .
(3) ( ت ) 1315 , ( م ) 102 , ( جة ) 2224
(4) ( م ) 164 - ( 101 ) , ( حم ) 9385(2/856)
( طس ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى طَعَامًا مُصْبَرًا (1) فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ ، فَأَخْرَجَ طَعَامًا رَطْبًا قَدْ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَطَعَامٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : " أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَةٍ وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَةٍ فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ ؟ , مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " (2)
__________
(1) أَيْ : مجموعًا .
(2) ( طس ) 3773 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1767(2/857)
( هب ) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :
لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ [ وَالْخِيَانَةُ ] (1) فِي النَّارِ " ، لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ . (2)
__________
(1) رواه أبو داود في " مراسيله " ح153 عن الحسن , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6726 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1769
(2) ( هب ) 10663 , ( حب ) 567 , ( طب ) 10234 انظر الصَّحِيحَة : 1057 ، صَحِيح الْجَامِع : 6725 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1768(2/858)
( ت حم ) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى , " فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ , فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " , فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ : " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا , إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ (1) وَصَدَقَ (2) ) (3)
وفي رواية (4) قَالَ : " إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ؟ , قَالَ : " بَلَى , وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ , وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ "
__________
(1) أَيْ : لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً مِنْ غِشٍّ وَخِيَانَةٍ , وَأَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فِي تِجَارَتِهِ , وقَامَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 302)
(2) أَيْ : صَدَقَ فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ .
(3) ( ت ) 1210 , ( جة ) 2146 , انظر الصَّحِيحَة : 994 , 1458 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1785
(4) عند ( حم ) 15704 , 15569 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع : 1594 , والصَّحِيحَة : 366 , , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ( حم ) 15704 : إسناده صحيح .(2/859)
( هب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كَانَ رَجُلٌ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ لَهُ ، وَمَعَهُ قِرْدٌ فِي السَّفِينَةِ ، فَكَانَ يَشُوبُ (1) الْخَمْرَ بِالْمَاءِ ، قَالَ : فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ الذُّرْوَةِ وَفَتَحَ الْكِيسَ ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ دِينَارًا فَيُلْقِيهِ فِي السَّفِينَةِ ، وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ , حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ " (2)
__________
(1) أَيْ : يخلط .
(2) ( هب ) 5307 , ( حم ) 9271 , انظر الصَّحِيحَة : 2844 , صحيح الترغيب والترهيب : 1770(2/860)
غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْض مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ :
( ادَّعَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا , فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , فَقَالَ مَرْوَانُ : وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا ) (1) ( طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " ) (2) ( فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا ) (3) ( فَقَالَ سَعِيدٌ : دَعُوهَا وَإِيَّاهَا , اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا ) (4) ( وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا ) (5) ( قَالَ عُرْوَةُ : فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ , تَقُولُ : أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا ) (6) .
__________
(1) ( م ) 139 - ( 1610 ) , ( خ ) 3198
(2) ( م ) 137 - ( 1610 ) , ( خ ) 2452 , ( ت ) 1418 , ( حم ) 1646
(3) ( م ) 139 - ( 1610 )
(4) ( م ) 138 - ( 1610 )
(5) ( م ) 139 - ( 1610 )
(6) ( م ) 138 - ( 1610 )(2/861)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :
قَالَ لَنَا مَرْوَانُ : انْطَلِقُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ : سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - وَأَرْوَى بِنْتِ أُوَيْسٍ , فَأَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ : أَتُرَوْنَ أَنِّي قَدْ اسْتَنْقَصْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا ؟ , أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ , وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ فلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ " (1)
__________
(1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي : 1640 , 1649 , وقال الشيخ أحمد شاكر في كلا الروايتين : إسناده صحيح .(2/862)
( حم حب ) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ، كَلَّفَهُ اللَّهُ - عز وجل - أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ) (1) ( ثُمَّ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ ) (2) ( يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ) (3) "
__________
(1) ( حم ) 17607 , انظر الصَّحِيحَة : 240
(2) ( حم ) 17594 , انظر صحيح الجامع : 5984 , الصحيحة : 242 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن .
(3) ( حب ) 5164 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1868(2/863)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ , تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا , فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا (1) فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (2)
__________
(1) ( حم ) 22965 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن في المتابعات والشواهد .
(2) ( حم ) 17832 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1869 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/864)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
( كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ , فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَبفَذَكَرْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ : يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبْ الْأَرْضَ ) (1) ( فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ ) (2) ( طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 3023 , ( م ) 142 - ( 1612 )
(2) ( م ) 142 - ( 1612 ) , ( خ ) 2321
(3) ( حم ) 24398 , ( خ ) 2321 , ( م ) 142 - ( 1612 )(2/865)
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ , خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ " (1)
__________
(1) ( خ ) 2322 , 3024 , ( حم ) 5740(2/866)
( طب ) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا ظُلْمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " (1)
__________
(1) ( طب ) ج22ص19ح25 , انظر الصَّحِيحَة : 3365 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1870(2/867)
صبغ الشعر باللون الأسود مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ (1) بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (2) لَا يَرِيحُونَ (3) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " (4)
__________
(1) أي : يصبغون .
(2) أَيْ : كَصُدُورِهَا , فَإِنَّهَا سُود غَالِبًا , وَأَصْل الْحَوْصَلَة الْمَعِدَة , وَالْمُرَاد هُنَا صَدْره الْأَسْوَد ,
قَالَ الطِّيبِيُّ : مَعْنَاهُ كَحَوَاصِل الْحَمَام فِي الْغَالِب , لِأَنَّ حَوَاصِل بَعْض الْحَمَامَات لَيْسَتْ بِسُودٍ .عون المعبود(ج9ص257)
(3) أَيْ : لَا يَشُمُّونَ وَلَا يَجِدُونَ .
(4) ( حم ) 2470 , ( د ) 4212 , ( س ) 5075 , انظر المشكاة ( 4452 ) ، غاية المرام ( 107 )(2/868)
أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر
( هق ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (1)
__________
(1) ( هق ) 11325 , ( حم ) 21119 , ( يع ) 1570 , وصححه الألباني في الإرواء : 1459 ، وصَحِيح الْجَامِع : 7662(2/869)
( حب ) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (1)
__________
(1) ( حب ) 5978 , ( حم ) 23654 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1871 , غاية المرام : 456 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/870)
( م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 32 - ( 2564 ) , ( ت ) 1927 , ( د ) 4882 , ( حم ) 7713(2/871)
( خ م ) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ , فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ) (1) ( فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ ) (2) ( فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ , فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا ) (3) ( بِقَوْلِهِ , فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) (4) ( فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 6566 , 6762 , ( م ) 4 - ( 1713 )
(2) ( خ ) 6759 , ( م ) 5 - ( 1713 )
(3) ( خ ) 6566 , ( م ) 4 - ( 1713 )
(4) ( خ ) 2534 , 6748 , ( م ) 5 - ( 1713 )
(5) ( خ ) 2326 , 6759 , ( م ) 5 - ( 1713 ) , ( ت ) 1339 , ( س ) 5401 , ( د ) 3583 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 856 , والصَّحِيحَة : 1162(2/872)
( م ) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (1) " (2)
__________
(1) فِي الْحَدِيث تَحْرِيم الدَّعْوَى بِشَيْء لَيْسَ هُوَ لِلْمُدَّعِي ، فَيَدْخُل فِيهِ الدَّعَاوِي الْبَاطِلَة كُلّهَا , مَالًا وَعِلْمًا وَتَعَلُّمًا وَنَسَبًا وَحَالًا وَصَلَاحًا وَنِعْمَة وَوَلَاء , وَغَيْر ذَلِكَ ، وَيَزْدَاد التَّحْرِيم بِزِيَادَةِ الْمَفْسَدَة الْمُتَرَتِّبَة عَلَى ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (10 / 308)
(2) ( م ) ( 61) , ( جة ) 2319(2/873)
( حم حب ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ (1) النَّارُ أَوْلَى بِهِ " (2)
__________
(1) أَيْ : حَرَامٍ .
(2) ( حم ) 14481 , ( ت ) 614 , ( حب ) 5567 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1728(2/874)
( طب ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 4480 , ( كنز ) 35695 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4519 , الصَّحِيحَة تحت حديث : 2609 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2242(2/875)
( يع ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ " (1)
__________
(1) ( يع ) 84 , ( طس ) 5961 , انظر الصَّحِيحَة : 2609 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1730(2/876)
اَلْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( خ ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ " , قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ , قَالَ : " ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " , قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ , قَالَ : " الْيَمِينُ الْغَمُوسُ " , قُلْتُ : وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ , قَالَ : " الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ " (1)
__________
(*) الْيَمِين الْغَمُوس : هِيَ الْيَمِين الْكَاذِبَة الْفَاجِرَة , كَاَلَّتِي يَقْتَطِع بِهَا الْحَالِف مَال غَيْره ، سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِس صَاحِبهَا فِي الْإِثْم ثُمَّ فِي النَّار . عون المعبود - (ج 7 / ص 229)
(1) ( خ ) 6522 , ( ت ) 3021 , ( حم ) 6884 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1831(2/877)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ - عز وجل - ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (3)
__________
(1) أَيْ : القول عليه بما لم يفعله حتى حيره في أمره وأدهشه , يقال : بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ : قال عليه ما لم يفعل , ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويحتمل إلحاقه به , وعليه إنما خص به المؤمن لأن بهتَه أشد . فيض القدير - (ج 3 / ص 610)
(2) أَيْ : يأخذ .
(3) ( حم ) 8722 , وحسنه الألباني في الإرواء : 2564 ، وصَحِيح الْجَامِع : 3247 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1339(2/878)
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كنا نَعُدُّ من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس . (1)
__________
(1) ( ك ) 7809 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1833(2/879)
( ش ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ (1) كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ (2) مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (3)
__________
(1) ( مَصْبُورَة ) : أَيْ أُلْزِمَ بِهَا وَحُبِسَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ لَازِمَة لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَة الْحُكْم , وَقِيلَ لَهَا مَصْبُورَة وَإِنْ كَانَ صَاحِبهَا فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْمَصْبُور لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُبِرَ مِنْ أَجْلهَا , أَيْ : حُبِسَ , فَوُصِفَتْ بِالصَّبْرِ وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ مَجَازًا , وَمِنْ هَذَا قَوْلهمْ : قُتِلَ فُلَان صَبْرًا , أَيْ : حَبْسًا عَلَى الْقَتْل وَقَهْرًا عَلَيْهِ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 341)
(2) أَيْ : فَلْيَتَبَوَّأْ بِسَبَبِ هَذَا الْحَلِف . عون المعبود - (ج 7 / ص 228)
(3) ( ش ) 22589 , ( د ) 3242 , ( حم ) 19926 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6213 , الصَّحِيحَة : 2332(2/880)
( ك ) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ : " مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ (1) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (2) لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثا - " (3)
__________
(1) الفاجرة : الكاذبة .
(2) أَيْ : فليتخذ لنفسه منزلا فيها ، وهو أمرٌ بمعنى التهديد .
(3) ( ك ) 7803 , ( حب ) 5165 , ( طب ) 3330 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1834(2/881)
( م ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ " (1)
__________
(1) ( م ) 218 - ( 137 ) , ( س ) 5419 , ( جة )2324 , ( حم ) 22293 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1840(2/882)
( د حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى مِنْبَرِي (1) هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ (2) وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ " (3)
__________
(1) ( حم ) 14747 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي .
(2) الإثم : الكذب .
(3) ( د ) 3246 , ( جة ) 2325 , ( حم ) 8344 , وصححه الألباني في الإرواء : 2697 , صَحِيح الْجَامِع : 7637 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1842(2/883)
( خ م د حم ) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا ) (1) ( مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِي اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ ) (2) ( ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (3) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (4) ) (5) ( فَلَقِيَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ : مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ الْيَوْمَ ؟ , قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ) (6) ( فَقَالَ : صَدَقَ ، لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ ) (7) ( خَاصَمْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِئْرٍ كَانَتْ لِي فِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي (8) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " بَيِّنَتُكَ (9) أَنَّهَا بِئْرُكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ ) (10) ( أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " , قُلْتُ : لَا ) (11) ( قَالَ : " فَيَمِينُهُ (12) " ) (13) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي بِيَمِينِهِ ؟ , وَإِنْ تَجْعَلْهَا بِيَمِينِهِ تَذْهَبْ بِئْرِي , إِنَّ خَصْمِي امْرُؤٌ فَاجِرٌ ) (14) ( لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ , وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ) (15) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ " ) (16) ( فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ ) (17) ( فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ ) (18) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنْ هو اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (19) أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ (20) لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْذَمُ (21) ( مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ ، لَقِيِ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ ) (22) ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } " ) (23) ( فَوَرِعَ الْكِنْدِيُّ ) (24) ( فَقَالَ : مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْجَنَّةُ " , قَالَ : فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ كُلَّهَا ) (25) .
__________
(1) ( خ ) 6299 , ( م ) 220 - ( 138 )
(2) ( خ ) 6761
(3) أَيْ : لَا نَصِيب لهم .
(4) [آل عمران/77]
(5) ( م ) 222 - ( 138 ) , ( خ ) 2380 , 2531 , ( حم ) 3576
(6) ( خ ) 2531
(7) ( خ ) 2380
(8) الجُحود : الإنكار .
(9) البينة : الدليل والبرهان الواضح .
(10) ( حم ) 21886 , ( خ ) 2380 , , ( م ) 221 - ( 138 )
(11) ( خ ) 2285
(12) قَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " , قُلْتُ : لَا , فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : " احْلِفْ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي .
أخرجه ( خ ) 2285 , ( ت ) 1269 , ( حم ) 3597 , قلت : فيه دليل على جواز تحليف أهل الكتاب .ع
(13) ( خ ) 2229
(14) ( حم ) 21886 , ( خ ) 2380
(15) ( د ) 3245 , ( خ ) 2380
(16) ( د ) 3623 , 3245
(17) ( د ) 3244
(18) ( حم ) 18883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(19) ( حم ) 19532 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(20) ( د ) 3245 , ( م ) 223 - ( 139 )
(21) ( د ) 3244 , ( حم ) 21892
(22) ( خ ) 7007 , 4275 , ( د ) 3244
(23) ( د ) 3621 , ( خ ) 2229 , ( م ) 220 - ( 138 )
(24) ( حم ) 19532 , 21898
(25) ( حم ) 17752 , صححه الألباني في الإرواء : 2638 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(2/884)
( ت ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ , وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ , وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ , إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً (1) فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (2) " (3)
__________
(1) النُّكتة : النُقطة والعلامة والأثر ، وأصله من النكت في الأرض وهو التأثير فيها بعصا أو بغيره .
(2) أَيْ : أن أثر تلك النكتة التي هي من الرين تبقى إلى يوم القيامة , ثم بعد ذلك يترتب عليه وبالها والعقاب عليها فكيف إذا كان ذلك كَذِبا محضا . فيض القدير - (ج 2 / ص 679)
(3) ( ت ) 3020 , ( حم ) 16086 , و( حب ) 5563 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2213 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1832(2/885)
( ك ) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ , كَانَتِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( ك ) 7800 , ( طب ) 801 , انظر الصَّحِيحَة : 3364 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1838(2/886)
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ (1) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ , كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى , فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ , فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ (2) فَقَالَ : أَغِثْنِي بِعِقَالٍ (3) أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ , فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ , فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتْ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا , فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ : مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ ؟ , قَالَ : لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ , قَالَ : فَأَيْنَ عِقَالُهُ ؟ , فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ , فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , فَقَالَ : أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ (4) ؟ , قَالَ : مَا أَشْهَدُ , وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنْ الدَّهْرِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ : يَا آلَ قُرَيْشٍ , فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ : يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ , فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ , فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ , وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ : مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا ؟ , قَالَ : مَرِضَ , فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ , قَالَ : قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ , فَمَكُثَ حِينًا , ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلَّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ (5) فَقَالَ : يَا آلَ قُرَيْشٍ , قَالُوا : هَذِهِ قُرَيْشٌ , قَالَ : يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ , قَالُوا : هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ , قَالَ : أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ , قَالُوا : هَذَا أَبُو طَالِبٍ , قَالَ : أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ , فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ : اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ , فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا [ خَطَأً ] (6) وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ , فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ , فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا : نَحْلِفُ , فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ (7) قَدْ وَلَدَتْ لَهُ , فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَالِبٍ , أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا (8) بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ , وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ (9) حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ (10) فَفَعَلَ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ : يَا أَبَا طَالِبٍ , أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ , هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي , وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ , فَقَبِلَهُمَا , وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ (11) . (12)
__________
(1) القَسَامة : اليمين ، كالقَسَم , وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دَمَ صاحِبهم إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه ، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً ، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة ولا مَجْنون ولا عَبْد ، أو يُقْسِم بها المُتَّهَمُون على نَفْيِ القَتْل عنهم ، فإنْ حَلَف المُدَّعُون اسْتَحَقُّوا الدِية ، وإنْ حَلَف المُتَّهَمون لم تَلْزمْهُم الدِية .
(2) ( الجُوَالِق ) : وِعَاء يَكُون مِنْ جُلُود .
(3) أَيْ : بِحَبْلٍ .
(4) أَيْ : مَوْسِم الْحَجّ . فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 163)
(5) أَيْ : أَتَى في مَوْسِم الْحَجّ . فتح الباري
(6) ( س ) 4706
(7) أَيْ : مِنْ قَوْم الْقَاتِل .فتح الباري
(8) أَيْ : تَهَبهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِين .فتح الباري
(9) أَصْل الصَّبْر الْحَبْس وَالْمَنْع ، وَمَعْنَاهُ فِي الْأَيْمَان الْإِلْزَام ، تَقُول صَبَّرْته أَيْ : أَلْزَمْته أَنْ يَحْلِف بِأَعْظَم الْأَيْمَان حَتَّى لَا يَسْعَهُ أَنْ لَا يَحْلِف . فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 163)
(10) أَيْ بَيْن الرُّكْن وَالْمَقَام . فتح الباري
(11) أَيْ : تَتَحَرَّك , وَيُرِيد أَنَّهُم مَاتُوا كلهم . فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 163)
(12) ( خ ) 3632 , ( س ) 4706(2/887)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ :
كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا (1) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (2) مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ , فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا : قَتَلَ صَاحِبَنَا , فَقَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ ، فَقَالَ : يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ ، فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا ، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ ، فَدَفَعَهُ (3) إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ (4) أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ (5) فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ (6) عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ (7) وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ (8) فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ . (9)
__________
(1) الرجل الخليع : الذي يبرأ قومه من جنايته . غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 158)
قَالَ أَبُو مُوسَى فِي الْمُعِين : خَلَعَهُ قَوْمه أَيْ حَكَمُوا بِأَنَّهُ مُفْسِد فَتَبَرَّءُوا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي بَاب الْجَاهِلِيَّة يَخْتَصّ بِالْحَلِيفِ , بَلْ كَانُوا رُبَّمَا خَلَعُوا الْوَاحِد مِنْ الْقَبِيلَة وَلَوْ كَانَ مِنْ صَمِيمهَا إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَهَذَا مِمَّا أَبْطَلَهُ الْإِسْلَام مِنْ حُكْم الْجَاهِلِيَّة ، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَهُ فِي الْخَبَر بِقَوْلِهِ " فِي الْجَاهِلِيَّة " ( فتح الباري ) (ج 19 / ص 350)
(2) أَيْ : هَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا فِي خُفْيَة لِيَسْرِق مِنْهُمْ ، وَحَاصِلُ الْقِصَّة أَنَّ الْقَاتِل اِدَّعَى أَنَّ الْمَقْتُول لِصٌّ , وَأَنَّ قَوْمه خَلَعُوهُ فَأَنْكَرُوا هُمْ ذَلِكَ وَحَلَفُوا كَاذِبِينَ , فَأَهْلَكَهُمْ اللَّهُ بِحِنْثِ الْقَسَامَة , وَخَلَّصَ الْمَظْلُوم وَحْده . ( فتح الباري )(ج19ص350)
(3) أَيْ : دفعَ عمرُ القاتلَ إلى هذيل .
(4) هُوَ مَوْضِع عَلَى لَيْلَة مِنْ مَكَّة .
(5) أَيْ : أمطرت عليهم .
(6) أَيْ : سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَغْتَة .
(7) أَيْ : القاتل وأخو المقتول .
(8) أَيْ : وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَعْد أَنْ خَرَجَا مِنْ الْغَار .
(9) ( خ ) 6503(2/888)
( حم ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ فلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ " (1)
__________
(1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي : 1640 , 1649 , وقال الشيخ أحمد شاكر في كلا الروايتين : إسناده صحيح .(2/889)
( تخ ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة , رأى وباله قبل أن يموت " (1)
__________
(1) ( تخ ) ( 3 / 2 / 207 ) , ( هق ) ( 10 / 35 ) , ( كنز ) 6987 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6475 , الصَّحِيحَة : 1121(2/890)
( هق ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ (1) " (2)
__________
(1) بلاقع : جمع بَلْقَع , وهي الأرض القفراء التي لَا شيء فيها .
(2) ( هق ) 19656 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5391 , الصَّحِيحَة : 978(2/891)
( بز ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ , أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ " (1)
__________
(1) ( بز ) 1034, ( هب ) 7971 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1835(2/892)
السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [المائدة : 38]
( خ م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْأَعْمَشُ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ ، وَالْحَبْلُ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ . ( خ ) 6401
(2) ( خ ) 6401 , ( م ) 7 - ( 1687 ) , ( س ) 4873 , ( حم ) 7430 , انظر الإرواء : 2410(2/893)
( خ م س حم حب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" ( رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرْكَبًا ) (1) ( فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ ) (2) (......)( فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ) (3) ( وَقَدْ انْجَلَتْ (4) الشَّمْسُ (5) ) (6) ( فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ) (7) ( فَخَطَبَ النَّاسَ (8) فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان (9) مِنْ آيَاتِ اللَّهِ (10) ) (11) ( يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ ) (12) ( لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ) (13) ( وَلَا لِحَيَاتِهِ ) (14) ( فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا (15) إِلَى الْمَسَاجِدِ ) (16) فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ (17) فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا ، وَتَصَدَّقُوا (18) ( حَتَّى يَنْجَلِيَا ) (19) ( ثُمَّ قَالَ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ : " أَيُّهَا النَّاسُ ) (20) ( يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ (21) ) (22) ( أَظَلَّتْكُمْ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ) (23) ( يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (24) لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا (25) وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ) (26) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (27) ) (28) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ , فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ ) (29) ( فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ) (30) ( فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا ) (31) ( حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ ) (32) ( فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ ) (33) ( وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا ) (34) ( ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ ) (35) ( جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ ) (36) ( حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا ) (37) ( مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا ) (38) ( وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ " ، قَالُوا : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " بِكُفْرِهِنَّ " ، قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ ، قَالَ : " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (39) وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ (40) لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا (41) قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ) (42) ( وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ ) (43) ( يَجُرُّ قُصْبَهُ (44) ) (45) ( - وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (46) - ) (47) ( وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا ) (48) ( وَلَمْ تَسْقِهَا ) (49) ( وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (50) حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ) (51) ( فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا ) (52) ( وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ , يَقُولُ : أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ - ) (53) ( وَكَانَ يَسْرِقُ ) (54) ( الْحَجِيجَ ) (55) ( بِمِحْجَنِهِ ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ ) (56) ( قَالَ : لَسْتُ أَنَا أَسْرِقُكُمْ , إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي ) (57) ( وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ ) (58) ( وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَيْ (59) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (60) ( فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ) (61) "
__________
(1) ( خ ) 1002
(2) ( م ) 904
(3) ( س ) 1500
(4) أَيْ : صَفَتْ وَعَادَ نُورهَا . عون المعبود - (ج 3 / ص 126)
(5) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطَالَة الصَّلَاة حَتَّى يَقَع الِانْجِلَاء . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 486)
(6) ( خ ) 997
(7) ( س ) 1475
(8) فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة لِلْكُسُوفِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِانْجِلَاء لَا يُسْقِط الْخُطْبَة ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اِنْجَلَتْ قَبْل أَنْ يَشْرَع فِي الصَّلَاة , فَإِنَّهُ يُسْقِط الصَّلَاة وَالْخُطْبَة ، فَلَوْ اِنْجَلَتْ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَتَمَّهَا عَلَى الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة عِنْد مَنْ قَالَ بِهَا ، وَعَنْ أَصْبَغ : يُتِمّهَا عَلَى هَيْئَة النَّوَافِل الْمُعْتَادَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 491)
(9) ( آيَتَانِ ) أَيْ عَلَامَتَانِ .
(10) ( مِنْ آيَات اللَّه ) أَيْ الدَّالَّة عَلَى قُدْرَته عَلَى تَخْوِيف الْعِبَاد مِنْ بَأْس اللَّه وَسَطَوْته ، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى ( وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا )
(11) ( خ ) 997
(12) ( م ) 901
(13) ( م ) 904
(14) ( خ ) 997
(15) أَيْ : اِلْتَجِئُوا وَتَوَجَّهُوا . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 495)
(16) ( حم ) : 23679 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناد جيد رجاله رجال الصحيح .
(17) ( خ ) 999 , قَوْله : ( إِلَى الصَّلَاة ) أَيْ : الْمَعْهُودَة الْخَاصَّة ، وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَ فِعْلهَا مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الْخُطْبَة , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُطْلَق الصَّلَاة , وَيُسْتَنْبَط مِنْهُ أَنَّ الْجَمَاعَة لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتهَا , لِأَنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاة وَالْمُسَارَعَة إِلَيْهَا ، وَانْتِظَارُ الْجَمَاعَة قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتهَا , وَإِلَى إِخْلَاء بَعْض الْوَقْت مِنْ الصَّلَاة . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 495)
(18) ( خ ) 997 ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الِالْتِجَاء إِلَى اللَّه عِنْد الْمَخَاوِف بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَار سَبَب لِمَحْوِ مَا فُرِّطَ مِنْ الْعِصْيَان , يُرْجَى بِهِ زَوَال الْمَخَاوِف , وَأَنَّ الذُّنُوب سَبَبٌ لِلْبَلَايَا وَالْعُقُوبَات الْعَاجِلَة وَالْآجِلَة ، نَسْأَل اللَّه تَعَالَى رَحْمَته وَعَفْوه وَغُفْرَانه . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 495)
(19) ( م ) 901
(20) ( حم ) 24564
(21) لَمَّا أُمِرُوا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلَاء بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاء وَالصَّلَاة وَالصَّدَقَة نَاسَبَ رَدْعهمْ عَنْ الْمَعَاصِي الَّتِي هِيَ مِنْ أَسْبَاب جَلْب الْبَلَاء ، وَخَصَّ مِنْهَا الزِّنَا لِأَنَّهُ أَعْظَمهَا فِي ذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 491)
(22) ( خ ) 997 , ( م ) 901
(23) ( حم ) 24564
(24) أَيْ : مِنْ عَظِيم قُدْرَة اللَّه وَانْتِقَامه مِنْ أَهْل الْإِجْرَام . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 491)
(25) أَيْ : لَتَرَكْتُمْ الضَّحِك , وَلَمْ يَقَع مِنْكُمْ إِلَّا نَادِرًا , لِغَلَبَةِ الْخَوْف وَاسْتِيلَاء الْحُزْن . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 491)
(26) ( خ ) 997
(27) أَيْ : تَأَخَّرْت .
(28) ( خ ) 715
(29) ( م ) 904
(30) ( م ) 2737
(31) ( خ ) 715
(32) ( خ ) 1154
(33) ( م ) 904
(34) ( خ ) 1004
(35) ( م ) 904
(36) ( خ ) 1154 , ( م ) 904
(37) ( س ) 1482
(38) ( م ) 904
(39) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَان لِضَعْفِ عَقْلهنَّ وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى ذَمّ مَنْ يَجْحَد إِحْسَان ذِي إِحْسَان . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(40) الْمُرَاد بِكُفْرِ الْإِحْسَان تَغْطِيَته أَوْ جَحْده . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 5)
(41) أَيْ : شَيْئًا قَلِيلًا لَا يُوَافِق غَرَضهَا مِنْ أَيّ نَوْع كَانَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 5)
(42) ( خ ) 1004
(43) ( خ ) 1154
(44) ( القُصْب ) : هِيَ الْأَمْعَاء .
(45) ( م ) 904
(46) السائبة والسوائب : كان الرجُل إذا نَذَر لِقدُوم من سَفَر، أو بُرْءٍ من مَرَض، أو غير ذلك قال ناقِتي سائبةٌ ، فلا تُمنَع من ماءِ ولا مَرْعى، ولا تُحْلَب ولا تُرْكَب ، وكان الرجُل إذا أعْتَق عَبدا فقال هو سائبةٌ فلا عَقْل بينهما ولا ميراثَ ، وأصلُه من تسيِيبِ الدَّواب ، وهو إرسالُها تذهَبُ وتجيء كيف شاءت .
(47) ( خ ) 1154
(48) ( م ) 904
(49) ( س ) 1496
(50) ( خَشَاش الْأَرْض ) : حَشَرَات الْأَرْضِ .
(51) ( م ) 904
(52) ( حب ) 5622 , ( خ ) 712 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب تحت حديث : 2274
(53) ( س ) 1482
(54) ( م ) 904
(55) ( س ) 1496
(56) ( م ) 904
(57) ( حم ) 6483 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث حسن , ( م ) 904
(58) ( م ) 904
(59) البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة ، وهي بالإبل أشبه ، وسُمِّيَت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمَنِها .
(60) ( حب ) 7489 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2274
(61) ( خ ) 1004 , ( م ) 907(2/894)
( خد حم ) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ : " مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ " , فَقَالُوا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ " ثُمَّ قَالَ : " مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ ؟ " , قَالُوا : حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ [ بَيْتِ ] (1) جَارِهِ " (2)
__________
(1) ( خد ) 103
(2) ( حم ) 23905 , ( خد ) 103 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5043 ، الصَّحِيحَة : 65(2/895)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ , تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا , فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا (1) فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (2)
__________
(1) ( حم ) 22965 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن في المتابعات والشواهد .
(2) ( حم ) 17832 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1869 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/896)
أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر
( طس ) , وَعَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (1) - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ , لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا , خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا , لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ " (2)
__________
(1) اسمه : جابان الكُردي ، وهو صحابي .
(2) ( طس ) 1851 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1807(2/897)
( جة ) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا مِنْ رَجُلٍ وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إيَّاه , لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا " (1)
__________
(1) ( جة ) 2410 , ( حم ) 18952 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2720 / 1 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1802(2/898)
( بز ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ " (1)
__________
(1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1806(2/899)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ (1) وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (2) " (3)
__________
(1) مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِغَيْرِ تَقْصِير مِنْهُ , كَأَنْ يُعْسِرَ مَثَلًا , أَوْ يَفْجَأَهُ الْمَوْت وَلَهُ مَالٌ مَخْبُوءٌ , وَكَانَتْ نِيَّته وَفَاء دَيْنه وَلَمْ يُوَفَّ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا , فَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ وَالْحَالَة هَذِهِ فِي الْآخِرَةِ , بِحَيْثُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ ، بَلْ يَتَكَفَّلُ اللَّهُ عَنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث . فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 257)
(2) ظَاهِره أَنَّ الْإِتْلَافَ يَقَعُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ فِي مَعَاشِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ . ( فتح ) - (ج 7 / ص 257)
(3) ( خ ) 2257 , ( حم ) 8718(2/900)
أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر
( ك ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا ، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا (1) " (2)
__________
(1) تنبيه : حديث : " قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، [ ومن كنت خصمه، خصمته ] : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ ( وفي رواية: ولم يُوفه ) أَجْرَهُ ) . ضعيف . أخرجه البخاري ( 2227، 2270 ) ، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " ( 8/ 265/ 2186 ) ، وابن ماجه ( 2442 )، وابن حبان ( 7295 )، وابن الجارود ( 579 )، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4/ 42 1 )، والبيهقي في " السنن " ( 6/ 14، 121 )، وأحمد ( 2/ 358 )، وأبو يعلى ( 11/ 444/6571 )، والطبراني في " المعجم الصغير " ( 184 - هند ) , انظر السلسلة الضعيفة : 6763 , وضعيف الجامع : 2576
(2) ( ك ) 2743 , ( هق ) 14173 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1567 ، الصَّحِيحَة : 999(2/901)
تَوَلِّي الْمُكُوسِ ( الضَّرَائِب ) مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ :
عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ - عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ (1) فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ (2) فِي النَّارِ (3) " (4)
__________
(1) العشور : جمع عُشر , وهو واحدٌ من عشرة , والمقصود : أخذ عُشر الأموال .
(2) المكس : هو الضريبة التي تؤخذ من الناس على بيوعهم ، وصاحب المكس هو الذي يتولى هذه المهمة .
(3) يعني العاشر الذي يأخذ المكس من قبل السلطان يكون يوم القيامة في نار جهنم , أي مخلدا فيها إن استحله لأنه كافر ,
وإلا فيعذب فيها مع عصاة المؤمنين ما شاء الله , ثم يخرج ويدخل الجنة , وقد يُعفى عنه ابتداء . فيض القدير(ج2ص578)
(4) ( حم ) 17042 , ( د ) 2937 , 2938 , انظر الصَّحِيحَة : 3405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 787(2/902)
( م د حم ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي , " فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( وَقَالَ : وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ) (3) ( فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى ) (4) ( مِنْ الزِّنَى , قَالَ : " أَنْتِ ؟ " , قَالَتْ : نَعَمْ ) (5) ( فَقَالَ لَهَا : " فَاذْهَبِي حَتَّى ) (6) ( تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " , فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ) (7) وفي رواية : فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ , قَالَ : " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " , فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ , فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ , " فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ) (8) فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ (9) ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا ) (10) ( فَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِيمَنْ يَرْجُمُهَا ) (11) ( فَرَمَى رَأْسَهَا بِحَجَرٍ ) (12) ( فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا ) (13) ( عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا , " فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ : مَهْلًا يَا خَالِدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (14) لَغُفِرَ لَهُ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ) (15) "
__________
(1) ( م ) 22 - ( 1695 ) , ( د ) 4442
(2) ( م ) 23 - ( 1695 ) , ( د ) 4442
(3) ( م ) 22 - ( 1695 ) , ( د ) 4442
(4) ( م ) 23 - ( 1695 ) , ( د ) 4442
(5) ( م ) 22 - ( 1695 )
(6) ( م ) 23 - ( 1695 )
(7) ( م ) 22 - ( 1695 )
(8) ( م ) 23 - ( 1695 ) , ( د ) 4442 , ( حم ) 22999
(9) ( د ) 4443 , والثَّنْدوة : موضع الثديين والمراد مستوى الصدر .
(10) ( حم ) 22999 , ( م ) 23 - ( 1695 )
(11) ( د ) 4442
(12) ( م ) 23 - ( 1695 )
(13) ( د ) 4442
(14) مَكَسَ فِي الْبَيْعِ مَكْسًا أَيْ : نَقَصَ الثَّمَنَ , وَالْمَكْسُ : الْجِبَايَةُ , وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسِ فِيمَا يَأْخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ , قَالَ الشَّاعِرُ : وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إتَاوَةٌ وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ .
(15) ( م ) 23 - ( 1695 ) , ( د ) 4442 , ( حم ) 22999 , صححه الألباني في الإرواء : 2226(2/903)
مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر
( هب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ ، وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ " (1)
__________
(1) ( هب ) 6202 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1711 , 1742 ، الصَّحِيحَة : 1320 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 819(2/904)
( س طب ) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ , فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ ) (1) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا ) (2) ( مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا ) (3) "
__________
(1) ( س ) 2586 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 796
(2) ( طب ) 12616 , ( س ) 2586 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5342 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 797
(3) ( س ) 2586 , ( حم ) 20665 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره .(2/905)
( س د ) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ :
( أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ , " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (1) ) (2) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) (3) "
__________
(1) الجَلَد : القُوّة والصَّبْر .
(2) ( س ) 2598 , ( د ) 1633
(3) ( د ) 1633 , ( س ) 2598 , ( حم ) 18001(2/906)
( د ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ , إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا , أَوْ لِغَارِمٍ , أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ , فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ , فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " (1)
__________
(1) ( د ) 1635 , 1637 , ( جة ) 1841 , ( حم ) 11555 , انظر صحيح الجامع : 7250 , والإرواء : 870(2/907)
( ت د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (1) سَوِيٍّ (2) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (3) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (4) مُفْظِعٍ (5) ) (6) ( أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (7) ) (8) ( وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ ) (9) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ (10) ( جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ ) (11) ( وَرَضْفًا (12) يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (13) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ " ) (14) ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ ، قَالَ : " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ) (15) "
__________
(1) المِرَّة : القوّةُ والشِدّةُ .
(2) السوي : الصحيح القوي المعتدل السليم .
(3) أَيْ : شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب . عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(4) أَيْ : غَرَامَة أَوْ دَيْن . عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(5) أَيْ : فَظِيع وَثَقِيل . عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(6) ( ت ) 653 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 802 , وغاية المرام : 152
(7) الْمُرَاد دَم يُوجِع الْقَاتِل أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة ، وَيَطْلُب أَوْلِيَاء الْمَقْتُول مِنْهُمْ وَتَنْبَعِث الْفِتْنَة وَالْمُخَاصَمَة بَيْنهمْ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَة فَيَسْعَى فِيهَا وَيَسْأَل حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول لِتَنْقَطِع الْخُصُومَة وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَال ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال , فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قَتَلُوا الْمُتَحَمِّل عَنْهُ , وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه , فَيُوجِعهُ قَتْله . عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(8) ( د ) 1641 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 834
(9) ( ت ) 653
(10) ( ت ) 650 , ( س ) 2592 , ( د ) 1626
(11) ( ت ) 650 , ( س ) 2592 , ( د ) 1626
(12) أَيْ : حَجَرًا مَحْمِيًّا . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188)
(13) أَيْ : هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188)
(14) ( ت ) 653
(15) ( ت ) 650 , ( س ) 2592 , ( د ) 1626 , انظر الصحيحة : 499 , المشكاة : 1847(2/908)
( حب ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَسِّمُ ذَهَبًا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي ، " فَأَعْطَاهُ " , ثُمَّ قَالَ : زِدْنِي ، " فَزَادَهُ " , ثُمَّ قَالَ : زِدْنِي ، " فَزَادَهُ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا " (1)
__________
(1) ( حب ) 3265 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 843 ، صحيح موارد الظمآن : 701(2/909)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ , يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَكِنَّ وَاللَّهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ , لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ , فَمَا يَقُولُ ذَاكَ ؟ , أَمَا وَاللَّهِ ) (1) ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا , فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا (2) وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ " , فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ ) (3) ( قَالَ : " فَمَا أَصْنَعُ ؟ ) (4) ( يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي , وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) (5) "
__________
(1) ( حم ) 11017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) تَأَبَّطَ الشيء : جعله تحت إبطه ، والإبط : باطن الذراع .
(3) ( حم ) 11139 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( حم ) 11017 , ( ك ) 144
(5) ( حم ) 11139 , 11017, ( حب ) 3414 , ( يع ) 1327 , , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 815 , 844(2/910)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا (1) فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ " (2)
__________
(1) أَيْ : أَنَّهُ يَسْأَلُ لِيَجْمَع الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجٍ إِلَيْهِ .
(2) ( جة ) 1838 , ( م ) 105 - ( 1041 ) , ( حم ) 7163(2/911)
( د حم ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَاهُ , " فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا , وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ) (1) ( وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا " , فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ : مَا فِيهِ ؟ , قَالَ مُعَاوِيَةُ : فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ ) (2) ( فَأَخَذَ كِتَابَهُ ) (3) ( فَقَبَّلَهُ ) (4) ( وَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ ) (5) ( - وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ - وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَقَالَ : أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ ؟ ) (6) ( فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ , فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ , وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ , قَالَ : " أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ (7) ) (8) "
__________
(1) ( د ) 1629
(2) ( حم ) 17662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( د ) 1629
(4) ( حم ) 17662
(5) ( د ) 1629
(6) ( حم ) 17662
(7) قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل حديث سهل , فقال بعضهم : من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث
وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسألة , وقال آخرون : هذا منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها , قال الحافظ المنذري : ادعاء النسخ مشترك بينهما وَلَا أعلم مرجحا لأحدهما على الآخر
وقد كان الشافعي / يقول : قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه , وَلَا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله , وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لَا يدفع إليه شيء من الزكاة .
وكان الحسن البصري وأبو عبيد يقولان : من له أربعون درهما فهو غني ,
وقال أصحاب الرأي : يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب , وإن كان صحيحا مكتسبا , مع قولهم من كان له قوت يومه لَا يحل له السؤال استدلالا بهذا الحديث وغيره , والله أعلم .
(8) ( د ) 1629 , ( حم ) 17662 , ( حب ) 545 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 805(2/912)
( حم هب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَحِقَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ أَسْوَدٌ فَمَاتَ , فَأُوذِنَ (1) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تُوُفِّيَ فُلَانٌ ) (3) ( فَقَالَ : " انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " , فَقَالُوا : تَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ : " كَيَّتَانِ " ) (4) ( قَالَ أَبُو حَازِمٍ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكَثُّرًا ) (5) .
__________
(1) أَيْ : أُعْلِم .
(2) ( حم ) 3843 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( حم ) 10405
(4) ( حم ) 3843 , 9534 , ( حب ) 3263 , انظر الصَّحِيحَة : 2637
(5) ( هب ) 3515 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 801(2/913)
( حب ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَأْتِينِي لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ " (1)
__________
(1) ( حب ) 3392 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 842(2/914)
( هب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ فَتْحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ , فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " (1)
__________
(1) ( هب ) 3526 , 3524 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3372 .(2/915)
( م ) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا , لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً " (1)
__________
(1) ( م ) 110(2/916)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 9411 , ( ت ) 2325 , انظر صحيح الجامع : 3024 , والصحيحة : 2543(2/917)
( هب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال : قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ (1) نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ " (2)
__________
(1) الفَاقَة : الفقر والحاجة .
(2) ( هب ) 3526 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 794(2/918)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ) (1) ( حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ ) (2) ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 1405
(2) ( م ) 103 - ( 1040 )
(3) ( م ) 104 - ( 1040 ) , ( خ ) 1405 , ( س ) 2585 , ( حم ) 4638(2/919)
( حم ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ , كَانَتْ شَيْنًا (1) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) الشَّيْن : العيب والنقيصة والقبح .
(2) ( حم ) 22473 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 799(2/920)
( س د حم ) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنْ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ (1) ) (2) ( فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) ( فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ , وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ) (4) ( إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ , أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ) (5) ( وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ , وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ) (6) "
__________
(1) الْكَدْح بِمَعْنَى الْجُرْح , أَوْ هِيَ آثَار الْخُمُوش . عون المعبود - (ج 4 / ص 50)
(2) ( س ) 2599 , ( ت ) 681
(3) ( حم ) 5680 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 793 , الإرواء تحت حديث : 834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( س ) 2599 , ( ت ) 681
(5) ( د ) 1639 , ( س ) 2599 , ( ت ) 681 , ( حم ) 20118 , انظر صحيح الجامع : 6695 , وصحيح الترغيب والترهيب : 792
(6) ( حم ) 5680
(7) [فصلت : 6 ، 7]
(8) [التوبة : 34 ، 35]
(9)(2/921)
كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر
وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } (39)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (40)
وَقَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } (41)
وَقَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ , أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ } (42)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } (43)
------------------------
(39) [المائدة : 67]
(40) [البقرة : 42]
(41) [البقرة : 159 ، 160]
(42) [البقرة : 174 ، 175]
(43) [آل عمران : 187](2/922)
( جة طس ) , وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ رَجُلٍ ) (1) ( آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ ) (2) ( إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ (3) مِنْ النَّارِ ) (4) " (5)
__________
(1) ( جة ) 261
(2) ( طس ) 5540
(3) اللجام : الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يتصل بها من سُيُور .
(4) ( جة ) 261 , ( ت ) 2649
(5) صَحِيح الْجَامِع : 2714 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 121(2/923)
( د حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ) (1) ( أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) "
__________
(1) ( حم ) 10425 , ( ت ) 2649
(2) ( د ) 3658 , ( جة ) 266(2/924)
تَصْوِيرُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (1) قال :
( دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - دَارًا بِالْمَدِينَةِ ) (2) ( تُبْنَى لِمَرْوَانَ ، فَرَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ ) (3) ( فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ - عز وجل - : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ) (4) ( فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً ) (5) ( أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً (6) ) (7) "
__________
(1) هُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير .
(2) ( خ ) 5609
(3) ( م ) 2111
(4) ( خ ) 5609
(5) ( حم ) 7513 , 9823 , 10831 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(6) أَيْ : فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّة فِيهَا رُوحٌ تَتَصَرَّف بِنَفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّة الَّتِي هِيَ خَلْق اللَّه تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّة فِيهَا طَعْم تُؤْكَل وَتُزْرَع وَتَنْبُت ، وَيُوجَد فِيهَا مَا يُوجَد فِي حَبَّة الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَنَحْوهمَا مِنْ الْحَبّ الَّذِي يَخْلُقهُ اللَّه تَعَالَى . ( النووي - ج 7 / ص 222)
(7) ( خ ) 7120 , ( م ) 2111(2/925)
( ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (2) ) (3) ( تَقُولُ : إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (4) ) (5) ( بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ ) (7) ( وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ) (8) "
__________
(1) الْعُنُقُ : طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368)
(2) تصديقه قوله تعالى { إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا } [الفرقان : 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ ؟ .
(3) ( ت ) 2574 , ( حم ) 8411
(4) أَيْ : وَكَّلَنِي اللَّهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ .تحفة الأحوذي(ج6ص368)
(5) ( حم ) 11372 , انظر الصَّحِيحَة : 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2451
(6) الْجَبَّارُ : الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي ، وَالْعَنِيدُ : الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ .تحفة الأحوذي(ج6ص368)
(7) ( ت ) 2574 , ( حم ) 8411
(8) ( حم ) 11372(2/926)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ :
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (1)
__________
(1) ( خ ) 2123 , ( حم ) 18790 , ( حب ) 5852(2/927)
( خ م ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5607 , ( م ) 98 - ( 2109 ) , ( س ) 5364 , ( حم ) 3558(2/928)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ , أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا , وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ , وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : مصوِّرٌ من المصورين .
(2) ( حم ) 3868 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1000 , الصَّحِيحَة : 281(2/929)
( خ م س ) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( اشْتَرَيْتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، " فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ " ، قَالَتْ : فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ ) (1) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ ؟ " ) (2) ( قُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ) (3) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ) (4) ( وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 1999 , ( م ) 96 - ( 2107 )
(2) ( خ ) 3052 , ( م ) 96 - ( 2107 )
(3) ( خ ) 1999, ( م ) 96 - ( 2107 )
(4) ( س ) 5361 , ( خ ) 1999 , ( م ) 96 - ( 2107 ) , ( حم ) 8928
(5) ( خ ) 1999 , 4886 , 5616 , ( م ) 96 - ( 2107 ) , ( س ) 5362 , ( حم ) 2655(2/930)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ك قالت :
" ( قَدِمَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ " - وَقَدْ سَتَرْتُ ) (1) ( سَهْوَةٍ (2) لِي بِقِرَامٍ (3) فِيهِ تَمَاثِيلُ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (4) بِخَلْقِ اللَّهِ ) (5) إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ (6) "( قَالَتْ : فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ (7) " فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا ) (8) "
__________
(1) ( خ ) 5610 , ( م ) 92 - ( 2107 )
(2) السَّهْوة : بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلا ، شبيه بالمخْدَع والخِزَانة , وقيل : شبيه بالرَّفِّ أو الطاقِ يُوضع فيه الشيءُ .
(3) القِرام : سِتر فيه رَقْم ونقوش .
(4) المضاهاة : المشابهة .
(5) ( م ) 92 - ( 2107 ) , ( خ ) 5610 , ( س ) 5356 , ( حم ) 24127
(6) ( خ ) 5758
(7) النُّمرقة : المِخدة والوسادة .
(8) ( خ ) 2347 , ( م ) 92 - ( 2107 )(2/931)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 10556 , 1866 , ( خ ) 5618 , 6635 , ( ت ) 1751 , ( س ) 5360(2/932)
( خ م ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ :
( كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - , إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ , إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي , وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ) (1) ( فَأَفْتِنِي فِيهَا , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ : ادْنُ مِنِّي , فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ , قَالَ : أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ) (2) ( مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ , وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا ) (3) ( فَيَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ " ) (4) ( فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً (5) وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيْحَكَ , إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ ) (6) .
__________
(1) ( خ ) 2112
(2) ( م ) 99 - ( 2110 )
(3) ( خ ) 2112
(4) ( م ) 99 - ( 2110 )
(5) أَيْ : ذُعِرَ وَامْتَلَأَ خَوْفًا . ( فتح ) - (ج 7 / ص 61)
(6) ( خ ) 2112 , ( م ) 99 - ( 2110 ) , ( س ) 5358 , ( حم ) 3394(2/933)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
ذَكَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَب } (1) { لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَقَالَ : " إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (2) { " (3)
__________
(1) ( أُمّ حَبِيبَة ) : رَمْلَة بِنْت أَبِي سُفْيَان الْأُمَوِيَّة , ( وَأُمّ سَلَمَة ) أَيْ : هِنْد بِنْت أَبِي أُمَيَّة الْمَخْزُومِيَّة , وَهُمَا مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَتَا مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 148)
(2) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوَائِلهمْ لِيَتَأَنَّسُوا بِرُؤْيَةِ تِلْكَ الصُّوَر وَيَتَذَكَّرُوا أَحْوَالهمْ الصَّالِحَة فَيَجْتَهِدُوا كَاجْتِهَادِهِمْ ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدهمْ خُلُوف جَهِلُوا مُرَادهمْ وَوَسْوَسَ لَهُمْ الشَّيْطَان أَنَّ أَسْلَافكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّوَر وَيُعَظِّمُونَهَا فَعَبَدُوهَا ، فَحَذَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْل ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُؤَدِّيَة إِلَى ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَحْرِيم التَّصْوِير ، وَحَمَلَ بَعْضهمْ الْوَعِيد عَلَى مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَان لِقُرْبِ الْعَهْد بِعِبَادَةِ الْأَوْثَان ، وَأَمَّا الْآن فَلَا , وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي رَدّ ذَلِكَ , وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : لَمَّا كَانَتْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاء تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاة نَحْوهَا وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا , لَعَنَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْل ذَلِكَ ، وَفِي الْحَدِيث كَرَاهِيَة الصَّلَاة فِي الْمَقَابِر , سَوَاء كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْر , أَوْ عَلَيْهِ , أَوْ إِلَيْهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 148)
(3) ( خ ) 417 , ( م ) 528(2/934)
( هق ) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ - رضي الله عنه - , فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا ، فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا -يَعْنِي التَّمَاثِيلَ - . (1)
__________
(1) ( هق ) 14341 , ( خد ) 1248 , ( عب ) 1610 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص92 ، وقال : واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم أ . هـ
واستدل الألباني كذلك بفعل النبي مع عائشة عندما اتخذت قراما فيه تصاوير فرفض أن يدخل البيت حتى أُخرِج من البيت .(2/935)
( خ د ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( مَكَّةَ ) (2) ( زَمَنَ الْفَتْحِ ) (3) ( أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ , فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَام وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ ) (4) ( وَصُورَةَ مَرْيَمَ ) (5) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَهُ يَسْتَقْسِمُ ؟ ) (6) ( قَاتَلَهُمْ اللَّهُ ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ ) (7) ( وَأَمَرَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنْ يَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا , فَلَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مُحِيَتْ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ) (8) "
__________
(1) ( خ ) 4038
(2) ( د ) 2027
(3) ( د ) 4156
(4) ( خ ) 1524 , 4038 , ( د ) 2027 , ( حم ) 3093
(5) ( خ ) 3173 , ( حم ) 2508
(6) ( خ ) 3173 , ( حم ) 2508
(7) ( خ ) 1524 , 3174 , ( حم ) 3455
(8) ( د ) 4156 , ( حم ) 14636(2/936)
( د جة ) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( " لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ , طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ ) (1) ( ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ (2) فَكَسَرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا ) (3) ( وَأَنَا أَنْظُرُ إلَيْهِ " ) (4)
__________
(1) ( د ) 1878
(2) الْمُرَاد بِالْحَمَامَةِ صُورَة كَصُورَةِ الْحَمَامَة , وَكَانَتْ مِنْ عَيْدَان , وَهِيَ الطَّوِيل مِنْ النَّخْل , الْوَاحِدَةُ عَيْدَانَة .حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 36)
(3) ( جة ) 2947
(4) ( د ) 1878 ، ( جة ) 2947(2/937)
( هق ) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :
صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا لِأَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ ثُمَّ دَخَلَ . (1)
__________
(1) ( هق ) 14342 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص93 .(2/938)
( طل ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكَعْبَةِ - وَرَأَى صُوَرًا - قَالَ : فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ " فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، " فَجَعَلَ يَمْحُوهَا وَيَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ " (1)
__________
(1) ( طل ) 623 , ( ش ) 25722 , ( طب ) 410 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4292 , الصَّحِيحَة : 996(2/939)
إظْهَارُ الصَّلَاحِ أَمَامَ النَّاسِ وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي غِيَابِهِمْ مِنَ الْكَبَائِر
وَقَالَ تَعَالَى : { يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ , وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا } [النساء : 108]
( جة ) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا , فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ - عز وجل - هَبَاءً (1) مَنْثُورًا (2) " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا , جَلِّهِمْ لَنَا , أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ , قَالَ : " أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ , وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ , وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ (3) وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا " (4)
---------------
(1) الهَباء : الشَّيءُ المُنْبَثُّ الَّذي تَراه في ضَوْء الشمسِ .
(2) منثور : متفرق .
(3) أَيْ : يَأْخُذُونَ مِنْ عِبَادَة اللَّيْل نَصِيبًا .
(4) ( جة ) 4245 , ( طس ) 4632 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7174 , الصَّحِيحَة : 505(2/940)
تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } (6)
وَقَالَ تَعَالَى : { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ , كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ , لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } (7)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (8)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا } (9)
وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ , قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } (10)
وَقَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } (11)
قَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (12)
__________
(6) [المائدة/63]
(7) [المائدة/78، 79]
(8) [الأنعام : 68]
(9) [النساء : 140]
(10) [التوبة : 23 ، 24]
(11) [البقرة/159]
(12) [البقرة/174]
( حب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ ، فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا ثُمَّ خَرَجَ ، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ : مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلُ أَنْ تَدْعُونِي فلَا أُجِيبُكُمْ ، وَتَسْأَلُونِي فلَا أُعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فلَا أَنْصُرُكُمْ ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ " (1)
__________
(1) ( حب ) 290 , ( حم ) 25294 , ( جة ) 4004 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2325 , صَحِيح الْجَامِع : 5868 / ( ) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في ( حم ) : حسن لغيره .(2/941)
( ت ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ , أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ , ثُمَّ تَدْعُونَهُ فلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ (1) " (2)
__________
(1) قال البيهقي في الشُّعَب ح7296 : قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وُجُوبُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْقَ مَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنافقين ، لأَنَّهُ قَالَ : { الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ }
وَقَالَ : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ }
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ أَخَصَّ أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقْوَاهَا دِلالَةً عَلَى صِحَّةِ عَقْدِهِمْ وَسَلامَةِ سَرِيرَتِهِمْ هُوَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَلِيقُ بِكُلِّ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْفُرُوضِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ بِهَا سُلْطَانُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَتْ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَيْهِ ، وَالتَّعْزِيرُ مَوْكُولا إِلَى رَأْيِهِ ، فَيَنْصِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ رَجُلًا صَالِحًا قَوِيًّا عَالِمًا أَمِينًا وَيَأْمُرُهُ بِمُرَاعَاةِ الأَحْوَالِ الَّتِي تَجْرِي ، فَلا يَرَى وَلَا يَسْمَعُ مُنْكَرًا إِلَّا غَيَّرَهُ ، وَلَا يُبْقِي مَعْرُوفًا مُحْتَاجًا إِلَى الأَمْرِ بِهِ إِلَّا أَمَرَهُ ، وَكُلَّمَا وَجَبَ عَلَى فَاسِقٍ حَدٌّ أَقَامَهُ وَلَمْ يُعَطِّلْهُ ، فَالَّذِي شَرَعَهُ أَعْلَمُ بِطَرِيقِ سِيَاسَتِهِمْ , قَالَ : وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ فَضْلِ الْعِلْمِ وَصَلاحِ الْعَمَلِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَيَزْجُرَ عَنِ الْمُنْكَرِ بِمِقْدَارِ طَاقَتِهِ إِلَّا مَا كَانَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ إِلَّا الْقَوْلَ قَالَ ،
وَإِنْ لَمْ يُطِقْ إِلَّا الإِنْكَارَ بِالْقَلْبِ أَنْكَرَ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مِثْلُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ . أ . هـ
(2) ( ت ) 2169 , ( حم ) 23349 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7070 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2313(2/942)
( ت حم ) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ :
( قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ) (1) ( ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } (2) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ) (3) "
__________
(1) ( حم ) 30 , ( د ) 4338
(2) [المائدة/105]
(3) ( ت ) 2168 , 3057 , ( د ) 4338 , ( جة ) 4005 , ( حم ) 30(2/943)
( خ ت حم ) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ (1) وَالْوَاقِعِ فِيهَا , كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ (2) فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا (3) وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا , فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا ) (4) ( يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا ) (5) ( فَآذَوْهُمْ ) (6) ( فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ , وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ , فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا ) (7) ( جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا (8) ) (9) "
قَالَ تَعَالَى : { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (10)
__________
(1) أَيْ : مَثَلُ الْآمِر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ .
(2) أَيْ : اِقْتَسَمُوا مَحَالَّهَا وَمَنَازِلَهَا بِالْقُرْعَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 465)
(3) أَيْ : أَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى السَّفِينَةِ .
(4) ( خ ) 2361
(5) ( ت ) 2173
(6) ( حم ) 18395 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) ( حم ) 18403 , ( خ ) 2361
(8) الْمَعْنَى أَنَّهُ كَذَلِكَ , إِنْ مَنَعَ النَّاسُ الْفَاسِقَ عَنْ الْفِسْقِ , نَجَا وَنَجَوْا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ تَرَكُوهُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، حَلَّ بِهِمْ الْعَذَابُ وَهَلَكُوا بِشُؤْمِهِ , وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } أَيْ : بَلْ تُصِيبُكُمْ عَامَّةً بِسَبَبِ مُدَاهَنَتِكُمْ , وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَاهَنَةِ الْمَنْهِيَّةِ وَالْمُدَارَاةِ الْمَأْمُورَةِ ، أَنَّ الْمُدَاهَنَةَ فِي الشَّرِيعَةِ أَنْ يَرَى مُنْكَرًا وَيَقْدِرَ عَلَى دَفْعِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ حِفْظًا لِجَانِبِ مُرْتَكِبِهِ أَوْ جَانِبِ غَيْرِهِ لِخَوْفٍ أَوْ طَمَعٍ أَوْ لِاسْتِحْيَاءٍ مِنْهُ , أَوْ قِلَّةِ مُبَالَاةٍ فِي الدِّينِ , وَالْمُدَارَاةُ مُوَافَقَتُهُ بِتَرْكِ حَظِّ نَفْسِهِ , وَحَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَعِرْضِهِ , فَيَسْكُتُ عَنْهُ دَفْعًا لِلشَّرِّ وَوُقُوعِ الضَّرَرِ .تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 465)
(9) ( خ ) 2361 , 2540 , ( ت ) 2173 , ( حم ) 18403
(10) [الأنفال : 25](2/944)
( د حم ) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ) (1) ( هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ ) (2) ( يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ (3) فلَا يُغَيِّرُوا , إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا ) (4) "
__________
(1) ( د ) 4339 , ( حب ) 302
(2) ( حم ) 19236 , ( جة ) 4009
(3) أَيْ : يقدرون أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَى الرَّجُل بِالْيَدِ أَوْ اللِّسَان , فَإِنَّهُ لَا مَانِع مِنْ إِنْكَار الْجَنَان .عون المعبود (ج9 ص 373)
(4) ( د ) 4339 , ( حب ) 302 , ( جة ) 4009 , انظر الصَّحِيحَة : 3353 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2316(2/945)
( حم ) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ , حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فلَا يُنْكِرُوهُ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 17756 , 17761 , ( طب ) ج 17ص 139 ح343 , انظر ضعيف الجامع الصغير : 1675 , الضعيفة : 3110 , وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره .(2/946)
( ط ) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ , وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا , اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ . (1)
__________
(1) ( ط ) 1799 , ( ش ) 35097(2/947)
( د ) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
" لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1) " (2)
( حل ك ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الْأَرْضِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ بَأْسَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ صَالِحُونَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ ) (3) ( ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ ) (4) "
( ابن أبي الدنيا ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ لِلَّهِ قَوْمًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ ، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا ، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ " (5)
__________
(1) يُقَال : أَعْذَرَ فُلَان مِنْ نَفْسه , إِذَا أَمْكَنَ مِنْهَا , يَعْنِي أَنَّهُمْ لَا يَهْلِكُونَ حَتَّى تَكْثُر ذُنُوبهمْ وَعُيُوبهمْ فَيَسْتَوْجِبُونَ الْعُقُوبَة ، وَيَكُون لِمَنْ يُعَذِّبهُمْ عُذْر . عون المعبود - (ج 9 / ص 380)
(2) ( د ) 4347 , ( حم ) 18315 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5231 , والمشكاة : 5146 ، وهداية الرواة : 5074
(3) ( حل ) ج10ص218 , ( طس ) 2089 , ( حم ) 24179 , ( ش ) 37215 , انظر الصحيحة تحت حديث : 3156
(4) ( ك ) 8594 , ( حم ) 24179 , ( ش ) 37215 , ( طس ) 2089 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 680 , الصحيحة: 3156
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا فى قضاء الحوائج (1/24 ، رقم 5) ، ( طس ) 5162 , ( حل ) 6/115، والخطيب (9/459) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2164 , الصَّحِيحَة : 1692 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2617(2/948)
( هب ) ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ إلَّا جَعَلَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ , فَإنْ تَبَرَّمَ (1) بِهِمْ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ " (2)
( كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَثَلُ الَّذِي يَعْلَمُ الْعِلْمَ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ " (3)
__________
(1) أَيْ : تَضَجَّر .
(2) ( هب ) 7660 , ( طس ) 7529 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2618
(3) حسنه الألباني في كتاب العلم : ص63(2/949)
( جة طس ) , وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ رَجُلٍ ) (1) ( آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ ) (2) ( إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ (3) مِنْ النَّارِ ) (4) "
__________
(1) ( جة ) 261
(2) ( طس ) 5540
(3) اللجام : الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يتصل بها من سُيُور .
(4) ( جة ) 261 , ( ت ) 2649 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2714 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 121(2/950)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فلَا يُنْفِقُ مِنْهُ " (1)
__________
(1) ( طس ) 689 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5835 , الصَّحِيحَة : 3479(2/951)
( كر ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ " (1)
__________
(1) أخرجه ابن عساكر (9/22) , ( حم ) 10481 , ( مي ) 556 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4023 , المشكاة : 280(2/952)
الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِهِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } [البقرة : 44]
وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } [الصف : 2 ، 3]
( حم هب ) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (1) مِنْ نَارٍ , كلما قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل ؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ , قَالَ : هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللَّه وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ) (2)
وفي رواية (3) : هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ؟ "
__________
(1) المقاريض : جمع المقراض وهو المِقَصّ .
(2) ( هب ) 1773 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :125 , وصَحِيح الْجَامِع : 129
(3) ( حم ) 12879 , ( يع ) 3992 , انظر الصَّحِيحَة : 291(2/953)
( خ م حم ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ , فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ (1) فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى (2) فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ (3) فَيَقُولُونَ : يَا فُلَانُ مَا لَكَ ؟ , أَلَمْ تَكُنْ ) (4) ( تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ ) (5) ( فَيَقُولُ : بَلَى قَدْ كُنْتُ ) (6) ( آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ) (7) إِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ (8) "
__________
(1) الِانْدِلَاق : خُرُوج الشَّيْء مِنْ مَكَانه , وَالْأَقْتَاب : الْأَمْعَاء .
(2) أَيْ : يَسْتَدِير فِيهَا كَمَا يَسْتَدِير الْحِمَار حول الرحى .
(3) أَيْ : يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ .
(4) ( م ) 51 - ( 2989 ) , ( خ ) 3094
(5) ( خ ) 3094 , ( م ) 51 - ( 2989 )
(6) ( م ) 51 - ( 2989 )
(7) ( خ ) 3094 , 6685 , ( م ) 51 - ( 2989 ) , ( حم ) 21832
(8) ( حم ) 21842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/954)
الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ } [التوبة : 67 ، 68]
( يع ) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ :
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقُلْتُ : أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ , قَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ (1) ؟ , قَالَ : " ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ (2) إِلَى اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ ؟ , قَالَ : " ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ : ثُمَّ مَهْ ؟ , قَالَ : " ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ " (3)
__________
(1) أَيْ : ثُمَّ مَاذَا .
(2) البُغْض : عكس الحُبّ , وهو الكُرْهُ والمقت .
(3) ( يع ) 6839 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 166, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2522(2/955)
التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر
( طب هب ) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَةِ ) (1) ( فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ تَامٌّ ) (2) ( وَقَدِ اتَّخَذَ الْعَرَقُ فِي جُلُودِنَا طُرُقًا مِنَ الْغُبَارِ وَالْوَسَخِ ) (3) ( " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : لِيُبْشِرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ " , إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ (4) ) (5) ( مَا أَدْرِي مَنْ رَأَيْتُ رَجُلًا ) (6) ( أَمْلَأَ لعَيْنَيَّ مِنْهُ ) (7) ( فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ إِلَّا كَلَّفَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِكَلَامٍ يَعْلُو كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ) (8) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ هَذَا وَضَرْبَهُ (9) يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ لِلنَّاسِ لِيَّ الْبَقَرَةِ لِسَانَهَا فِي الْمَرْعَى (10) كَذَلِكَ يَلْوِي اللَّهُ أَلْسِنَتَهُمْ وَوُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ ) (11) "
__________
(1) ( هب ) 10321
(2) ( طب ) 18021
(3) ( هب ) 10321
(4) أَيْ : صَاحِب حُسْن , وَقِيلَ : صَاحِب هَيْئَة وَمَنْظَر وَمَلْبَس حَسَن , يُتَعَجَّب مِنْهُ وَيُشَار إِلَيْهِ .
(5) ( طب ) 18021
(6) ( هب ) 4973
(7) ( مسند الشاميين ) 1204
(8) ( طب ) 18021
(9) أَيْ : أمثاله .
(10) أي : يتشدق في الكلام ويُفَخِّمُ به لسانه , ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفاً . النهاية 2/73 .
(11) ( طب ) 18021 , ( هب ) 4973 , ( مسند الشاميين ) 1204 , انظر الصَّحِيحَة : 3426(2/956)
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (1) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (2) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ , فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ ؟ , قَالَ : " الْمُتَكَبِّرُونَ " (3)
__________
(1) الثَّرْثَارُ : هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا .
(2) الْمُتَشَدِّقُونَ : الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ , وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ يَلْوِي شَدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ جَانِبُ الْفَمِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272)
(3) ( ت ) 2018 , ( خد ) 1308 , ( حم ) 17767 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1535 , الصَّحِيحَة : 791(2/957)
مُسَاكَنَةُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْكَبَائِر
( د ) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ جَامَعَ (1) الْمُشْرِكَ (2) وَسَكَنَ مَعَهُ (3) فَإِنَّهُ مِثْلُهُ (4) "(5)
__________
(1) أَيْ : اِجْتَمَعَ مَعَهُ وَوَافَقَهُ . عون المعبود - (ج 6 / ص 242)
(2) الْمُرَاد الْكُفَّار ، وَنَصَّ عَلَى الْمُشْرِك لِأَنَّهُ الْأَغْلَب حِينَئِذٍ , وَالْمَعْنَى مَنْ اِجْتَمَعَ مَعَ الْمُشْرِك وَوَافَقَهُ وَرَافَقَهُ وَمَشَى مَعَهُ . عون المعبود - (ج 6 / ص 242)
(3) ( وَسَكَنَ مَعَهُ ) أَيْ : فِي دِيَار الْكُفْر .
(4) أَيْ : مِثْله مِنْ بَعْض الْوُجُوه , لِأَنَّ الْإِقْبَال عَلَى عَدُوّ اللَّه وَمُوَالَاته تُوجِب إِعْرَاضَه عَنْ اللَّه ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ تَوَلَّاهُ الشَّيْطَان وَنَقَلَهُ إِلَى الْكُفْر , فَزَجَرَ الشَّارِعُ عَنْ مُخَالَطَته بِهَذَا التَّغْلِيظ الْعَظِيم حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَاد { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ } , وَلَمْ يَمْنَع مِنْ صِلَة أَرْحَام مَنْ لَهُمْ مِنْ الْكَافِرِينَ وَلَا مِنْ مُخَالَطَتهمْ فِي أَمْر الدُّنْيَا بِغَيْرِ سُكْنَى فِيمَا يَجْرِي مَجْرَى الْمُعَامَلَة مِنْ نَحْو بَيْع وَشِرَاء وَأَخْذ وَعَطَاء , وَفِي الزُّهْد لِأَحْمَدَ عَنْ اِبْن دِينَار ( أَوْحَى اللَّه إِلَى نَبِيّ مِنْ الْأَنْبِيَاء قُلْ لِقَوْمِك لَا تَدْخُلُوا مَدَاخِل أَعْدَائِي , وَلَا تَلْبَسُوا مُلَابِس أَعْدَائِي , وَلَا تَرْكَبُوا مَرَاكِب أَعْدَائِي , فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي , كَذَا فِي فَتْح الْقَدِير .
وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ فِي الْكَوْكَب الْمُنِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير : وَفِيهِ وُجُوب الْهِجْرَة عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقْدِر عَلَى إِظْهَار الدِّين أَسِيرًا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا ، فَإِنَّ الْمُسْلِم مَقْهُور مُهَان بَيْنهمْ ، وَإِنْ اِنْكَفُّوا عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَن بَعْد ذَلِكَ أَنْ يُؤْذُوهُ أَوْ يَفْتِنُوهُ عَنْ دِينه , وَحَقّ عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَكُون مُسْتَظْهِرًا بِأَهْلِ دِينه , وَفِي حَدِيث عِنْد الطَّبَرَانِيِّ " أَنَا بَرِيء مِنْ كُلّ مُسْلِم مَعَ مُشْرِك " وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث ,
قَالَ الْإِمَام اِبْن تَيْمِيَة : الْمُشَابَهَة وَالْمُشَاكَلَة فِي الْأُمُور الظَّاهِرَة تُوجِب مُشَابَهَة وَمُشَاكَلَة فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة ، وَالْمُشَابَهَة فِي الْهَدْيِ الظَّاهِر تُوجِب مُنَاسَبَةً وَائْتِلَافًا وَإِنْ بَعُدَ الزَّمَان وَالْمَكَان ، وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس ، فَمُرَافَقَتهمْ وَمُسَاكَنَتهمْ وَلَوْ قَلِيلًا سَبَبٌ لِنَوْعٍ مَا مِنْ اِنْتِسَابٍ لِأَخْلَاقهمْ الَّتِي هِيَ مَلْعُونَة ، وَمَا كَانَ مَظِنَّةً لِفَسَادٍ خَفِيّ غَيْر مُنْضَبِط عُلِّقَ الْحُكْم بِهِ وَأُدِيرَ التَّحْرِيم عَلَيْهِ ، فَمُسَاكَنَتهمْ فِي الظَّاهِر سَبَبٌ وَمَظِنَّة لِمُشَابَهَتِهِمْ فِي الْأَخْلَاق وَالْأَفْعَال الْمَذْمُومَة , بَلْ فِي نَفْس الِاعْتِقَادَات ، فَيَصِير مُسَاكِن الْكَافِر مِثْله , وَأَيْضًا الْمُشَارَكَة فِي الظَّاهِر تُورِث نَوْع مَوَدَّة وَمَحَبَّة وَمُوَالَاة فِي الْبَاطِن ، كَمَا أَنَّ الْمَحَبَّة فِي الْبَاطِن تُورِث الْمُشَابَهَة فِي الظَّاهِر ، وَهَذَا مِمَّا يَشْهَد بِهِ الْحِسُّ ، فَإِنَّ الرَّجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ بَلَد وَاجْتَمَعَا فِي دَار غُرْبَة كَانَ بَيْنهمَا مِنْ الْمَوَدَّة وَالِائْتِلَاف أَمْر عَظِيم بِمُوجِبِ الطَّبْع ,
وَإِذَا كَانَتْ الْمُشَابَهَة فِي أُمُور دُنْيَوِيَّة تُورِث الْمَحَبَّة وَالْمُوَالَاة , فَكَيْف بِالْمُشَابَهَةِ فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة ؟ ، فَالْمُوَالَاة لِلْمُشْرِكِينَ تُنَافِي الْإِيمَان قال تعالى : { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } اِنْتَهَى كَلَامه .
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي كِتَاب الْهَدْي النَّبَوِيّ : وَمَنَعَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِقَامَة الْمُسْلِم بَيْن الْمُشْرِكَيْنِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَة مِنْ بَيْنهمْ وَقَالَ : " أَنَا بَرِيء مِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيم بَيْن أَظْهُر الْمُشْرِكِينَ " , قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَلِمَ ؟ , قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا " وَقَالَ : " مَنْ جَامَعَ مَعَ الْمُشْرِك وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْله " , وَقَالَ : " لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة حَتَّى تَنْقَطِع التَّوْبَة ، وَلَا تَنْقَطِع التَّوْبَة حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس مِنْ مَغْرِبهَا " , وَقَالَ : " سَتَكُونُ هِجْرَة بَعْد هِجْرَة ، فَخِيَار أَهْل الْأَرْض أَلْزَمُهُمْ مَهَاجِر إِبْرَاهِيم وَيَبْقَى فِي الْأَرْض شِرَار أَهْلهَا ، يَلْفِظهُمْ أَرَضُوهُمْ ، تُقْذِرهُمْ نَفْس اللَّهِ وَيَحْشُرهُمْ اللَّهُ مَعَ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير " . عون المعبود - (ج 6 / ص 242)(2/958)
( س جة ) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا ) (1) ( حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ) (2) " (3)
__________
(1) ( س ) 2568
(2) ( جة ) 2536
(3) ( د ) 2787 , ( طب ) 7024 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6186 ، الصَّحِيحَة : 2330
( ) حسنه صححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 1207(2/959)
( س حم ) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ , وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ ) (1) ( فَقَالَ : " تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُصَلِّي الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (2) وَتَنْصَحُ ) (3) ( الْمُسْلِمِينَ , وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِين ) (4) "
__________
(1) ( س ) 4177
(2) قَالَ النَّوَوِيُّ : إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِكَوْنِهِمَا أُمَّيْ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ ، وَهُمَا أَهَمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرُهَا , وَلَا يُقَالُ : لَعَلَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَام تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 149)
(3) ( حم ) 19188 , ( خ ) 3157
(4) ( س ) 4177 , ( حم ) 19205(2/960)
( طب هق ) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ) (1) ( فِي دِيَارِهِمْ ) (2) ( فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ) (3) "
__________
(1) ( هق ) 17528 , ( طب ) 2261
(2) ( طب ) 2262
(3) ( هق ) 17528 , ( طب ) 2261 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2718 , 6073 , الصَّحِيحَة : 768(2/961)
( د ) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ , فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ (1) فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ (2) " , فَقَالُوا : وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي الْكُفَّارِ سَجَدُوا بِاعْتِمَادِ أَنَّ جَيْشَ الْإِسْلَامِ يَتْرُكُونَنَا عَنْ الْقَتْلِ حَيْثُ يَرَوْنَنَا سَاجِدِينَ , لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 276)
(2) أَيْ : بَيْنَهُمْ .
(3) مِنْ الرُّؤْيَةِ ، يُقَالُ : تَرَاءَى الْقَوْمُ إِذَا رَأَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، تَرَاءَى الشَّيْءُ : أَيْ ظَهَرَ حَتَّى رَأَيْته , قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ : يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ وَيَجِبُ أَنْ يَتَبَاعَدَ مَنْزِلُهُ عَنْ مَنْزِلِ الْمُشْرِكِ ، وَلَا يَنْزِلُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي إِنْ أُوقِدَتْ فِيهِ نَارُهُ تَلُوحُ وَتَظْهَرُ لِلْمُشْرِكِ إِذَا أَوْقَدَهَا فِي مَنْزِلِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وهُوَ حَثٌّ عَلَى الْهِجْرَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 276)
(4) ( د ) 2645 , ( ت ) 1604 , ( س ) 4780 , وصححه الألباني في الإرواء : 1207(2/962)
اَلْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ } (5)
وقَالَ تَعَالَى : { إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ , لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ } (6)
وَقَالَ تَعَالَى : { سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ } (7)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ } (8)
وَقَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ , لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ } (9)
وَقَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ , فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (10)
----------
(5) [النحل/29]
(6) [النحل/22، 23]
(7) [الأعراف : 146]
(8) [الجاثية : 31]
(9) [الأعراف : 40 ، 41]
(10) [غافر : 56](2/963)
( خد م د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( قَالَ اللَّهُ - عز وجل - : الْعِزُّ إِزَارِي ) (1) الْعَظَمَةُ إِزَارِي (2) ( وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ ) (3) قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ (4) "
__________
(1) ( خد ) 552 , ( م ) 136 - ( 2620 )
(2) ( د ) 4090 , ( جة ) 4175
(3) ( خد ) 552 , ( م ) 136 - ( 2620 )
(4) ( د ) 4090 , ( جة ) 4175 , ( حم ) 9701(2/964)
( ت حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ (1) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ (2) يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ (3) ) (4) ( يُسَاقُونَ (5) ) (6) ( حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ : بُولَسَ , فَتَعْلُوَهُمْ (7) نَارُ الْأَنْيَارِ (8) يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ (9) عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ (10) ) (11) " (12)
__________
(1) الذَّر : النَّمْلُ الْأَحْمَرُ الصَّغِيرُ , وَاحِدُهَا ذَرَّةٌ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284)
(2) أَيْ : مِنْ جِهَةِ وُجُوهِهِمْ , أَوْ مِنْ حَيْثِيَّةِ هَيْئَتِهِمْ مِنْ اِنْتِصَابِ الْقَامَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284)
(3) أَيْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْمَذَلَّةِ وَالنَّقِيصَةِ , يَطَأهُمْ أَهْلُ الْحَشْرِ بِأَرْجُلِهِمْ مِنْ هَوَانِهِمْ عَلَى اللَّهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284)
(4) ( حم ) 6677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن , ( ت ) 2492
(5) أَيْ : يُسْحَبُونَ وَيُجَرُّونَ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284)
(6) ( ت ) 2492
(7) أَيْ : تُحِيطُ بِهِمْ وَتَغْشَاهُمْ كَالْمَاءِ يَعْلُو الْغَرِيقَ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284)
(8) أَيْ : نَارُ النِّيرَانِ ، وَإِضَافَةُ النَّارِ إِلَيْهَا لِلْمُبَالَغَةِ , لِأَنَّهَا أَصْلُ نِيرَانِ الْعَالَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى } , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ) تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284)
(9) الْخَبَالُ فِي الْأَصْلِ : الْفَسَادُ وَيَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَبْدَانِ وَالْعُقُولِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284)
(10) ( عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ) : مَا يَسِيلُ مِنْهُمْ مِنْ الصَّدِيدِ وَالْقَيْحِ وَالدَّمِ .
(11) ( حم ) 6677
(12) صَحِيح الْجَامِع : 8040 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2911 ، وهداية الرواة : 5039(2/965)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :
الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - عَلَى الْمَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا ، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَبَقِيَ ابْنُ عُمَرَ يَبْكِي ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : هَذَا - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 7015 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2909 , وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري .(2/966)
( حم ) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ - عز وجل - رِدَاءَهُ (1) فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ , وَإِزَارَهُ (2) الْعِزَّةُ , وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ , وَالْقَنُوطُ (3) مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " (4)
__________
(1) الرِّداء : ما يوضع على أعالي البدن من الثياب .
(2) الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(3) القُنوط : أشَدُّ اليأس من الشيء .
(4) ( حم ) 23988 , ( خد ) 590 , ( حب ) 4559 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3059 , ، الصَّحِيحَة : 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1887(2/967)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (1) " (2)
__________
(1) تَخْصِيصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ ( الشَّيْخ الزَّانِي وَالْمَلِك الْكَذَّاب وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر ) بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبه أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَة مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ ، وَعَدَم ضَرُورَته إِلَيْهَا ، وَضَعْف دَوَاعِيهَا عِنْده - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَر أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة ، وَلَا دَوَاعِي مُعْتَادَة ، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى ، وَقَصْد مَعْصِيَته لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان ، وَضَعْف أَسْبَاب الْجِمَاع وَالشَّهْوَة لِلنِّسَاءِ ، وَاخْتِلَال دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام ؟ ، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب ، وَالْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة ، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة ، وَغَلَبَة الشَّهْوَة لِضَعْفِ الْعَقْل وَصِغَر السِّنّ , وَكَذَلِكَ الْإِمَام لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ ، وَلَا يَحْتَاج إِلَى مُدَاهَنَته وَمُصَانَعَته ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يُدَاهِن وَيُصَانِع بِالْكَذِبِ وَشِبْهه مَنْ يَحْذَرُهُ ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه ، أَوْ يَطْلُب عِنْده بِذَلِكَ مَنْزِلَة أَوْ مَنْفَعَة ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِب مُطْلَقًا , وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَب الْفَخْر وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا ، وَحَاجَات أَهْلهَا إِلَيْهِ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْده أَسْبَابهَا فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِر غَيْره ؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْله ، وَفِعْل الشَّيْخِ الزَّانِي ، وَالْإِمَام الْكَاذِب ، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 219)
(2) ( م ) 107 , ( س ) 2575(2/968)
( ت ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (1) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (2) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ , فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ ؟ , قَالَ : " الْمُتَكَبِّرُونَ " (3)
__________
(1) الثَّرْثَارُ : هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا .
(2) الْمُتَشَدِّقُونَ : الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ , وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ يَلْوِي شَدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ جَانِبُ الْفَمِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272)
(3) ( ت ) 2018 , ( خد ) 1308 , ( حم ) 17767 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1535 , الصَّحِيحَة : 791(2/969)
( م ت د حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ , وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ (1) " ) (2) ( فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ) (3) ( يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُسِمَ لِي مِنْ الْجِمَالِ مَا تَرَى ) (4) ( وَإِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا وَنَعْلِي حَسَنَةً ) (5) ( أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : " لَا ) (6) ( إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ ) (7) ( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ) (8) ( وَلَكِنَّ الْكِبْرَ ) (9) ( بَطَرُ الْحَقِّ (10) وَغَمْطُ النَّاسِ (11) ) (12) "
__________
(1) قال الترمذي : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ وَقَدْ فَسَّرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ هَذِهِ الْآيَةَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ فَقَالَ مَنْ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ( ت ) 1999
(2) ( ت ) 1999 , ( م ) 148 - ( 91 ) , ( د ) 4091 , ( جة ) 59 , ( حم ) 3913
(3) ( ت ) 1999
(4) ( حم ) 3644 , ( د ) 4092
(5) ( ت ) 1999 , ( م ) 147 - ( 91 )
(6) ( د ) 4092
(7) ( حم ) 17246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره .
(8) ( م ) 147 - ( 91 ) , ( ت ) 1999
(9) ( ت ) 1999 , ( د ) 4092
(10) ( بَطَرُ الْحَقِّ ) : دَفْعه وَإِنْكَاره تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا . ( النووي - ج 1 / ص 194)
(11) ( غَمْط النَّاسِ ) : اِحْتِقَارهمْ .
(12) ( م ) 147 - ( 91 ) , ( ت ) 1999 , ( د ) 4092 , ( حم ) 3644(2/970)
( ت د ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ ) (1) [ أَنَّهَا ]( - وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا - كَأَنَّهَا تَعْنِي : قَصِيرَةً ) (2) ( فَقَالَ : " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (3) ) (4) "
__________
(1) ( د ) 4875
(2) ( ت ) 2502
(3) الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ الْغِيبَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْزَجُ بِالْبَحْرِ لَغَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَغَزَارَتِهِ ، فَكَيْفَ بِأَعْمَالٍ نَزِرَةٍ خُلِطَتْ بِهَا ؟ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 294)
(4) ( د ) 4875 , ( ت ) 2502 , ( حم ) 25601 , انظر صحيح الجامع : 5140 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2834(2/971)
( ت ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا (1) فَقَالَ : " مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (2)
__________
(1) حكَيْت فلانًا وحاكَيْتُه : فَعلْتُ مثل فِعْله .
(2) ( ت ) 2502 , 2503 , ( د ) 4875 , ( حم ) 25601(2/972)
( ت ) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " (1)
__________
(1) ( ت ) 1927, ( م ) 32 - ( 2564 ) , ( د ) 4882 , ( جة ) 4213 , ( حم ) 7713(2/973)
الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة مِنَ الْكَبَائِر (2)
قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } [لقمان : 18]
وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا } [الإسراء : 37]
( ك ) , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ :
لَقِيَتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ْنِ الْخَطَّابِ بفَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّا بَنُو الْمُغِيرَةِ قَوْمٌ فِينَا نَخْوَةٌ (1) فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ (2) فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ , إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ " (3)
__________
(*) اخْتَالَ الرَّجُلُ وَبِهِ خُيَلَاءُ : هُوَ الْكِبْرُ وَالْإِعْجَابُ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 3 / ص 166)
(1) النَّخْوَةُ : الْعَظَمَةُ , وَانْتَخَى تَعَاظَمَ وَتَكَبَّرَ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , - (ج 9 / ص 209)
(2) تعاظم : تكبر .
(3) ( ك ) 201 , ( خد ) 549 , ( حم ) 5995 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5711 , 6157 , الصَّحِيحَة : 2272(2/974)
( خ م حم ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( بَيْنَمَا رَجُلٌ ) (1) ( مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ (2) ) (3) ( تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ , مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (4) ) (5) ( يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ ) (6) ( إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ , فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا (7) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (8) ) (9) "
اَلْفَخْر و اَلْخُيَلَاء فِي اَلْجِهَاد
__________
(1) ( خ ) 5452
(2) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(3) ( م ) 2088
(4) ( الجُمَّة ) : مُجْتَمَع الشَّعْر إِذَا تَدَلَّى مِنْ الرَّأْس إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَإِلَى أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَتَجَاوَز الْأُذُنَيْنِ فَهُوَ الْوَفْرَة ، وَتَرْجِيل الشَّعْر : تَسْرِيحه وَدَهْنه . فتح الباري (ج 16 / ص 334)
(5) ( خ ) 5452 , ( م ) 2088
(6) ( خ ) 3297 , 5453 , ( س ) 5326 , ( حم ) 5340
(7) أَيْ : يَنْزِل فِي الْأَرْض مُضْطَرِبًا مُتَدَافِعًا . ( فتح ) - (ج 16 / ص 334)
(8) وَمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُل جَسَد هَذَا الرَّجُل , فَيُمْكِن أَنْ يُلْغَز بِهِ فَيُقَال : كَافِر لَا يَبْلَى جَسَده بَعْد الْمَوْت . ( فتح ) - (ج 16 / ص 334)
قلت : ويستدل من هذا الحديث على أن عذاب القبر قد يقع على البدن والروح .ع
(9) ( حم ) 9053 , ( خ ) 5452 , ( م ) 2088 , ( ت ) 2491(2/975)
( س حم ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ , فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ , فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ , وَأَمَّا الِاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ , وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ , اخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَخْرِ وَالْبَغْيِ (1) " (2)
__________
(1) ( حم ) 23803 , ( د ) 2659
(2) ( س ) 2558 , ( د ) 2659 , ( حم ) 23798 , ( جة ) 1996 , وحسنه الألباني في الإرواء : 1999 , وصحيح الجامع : 2221(2/976)
التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
انْتَسَب رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى - عليه السلام - ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ ؟ , قَالَ : أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى - عليه السلام - : إِنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتُ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 21216 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1492 ، الصَّحِيحَة : 1270(2/977)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ (1) الْجُعَلُ (2) بِمَنْخَرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " (3)
__________
(1) " يُدَهْدِهُ " يُدَحْرِجُ .
(2) " الْجُعَل " : دُوَيْبَةٌ سَوْدَاءُ , تُدِيرُ الْغَائِطَ , يُقَالُ لَهَا : الْخُنْفُسَاءُ .
(3) ( حم ) 2739 , ( حب ) 5775 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1630 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/978)
( ت حب ) ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (1) وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا ) (2) ( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ , أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ ) (3) ( النَّاسُ رَجُلَانِ : بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ ، قَالَ اللَّهُ : { يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا , إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ , إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (4) ) (5) ( أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ) (6) " (7)
__________
(1) عُبِّيَّة الجاهلية : نَخْوتُها وكبرها وفخرها وتعاظمها .
(2) ( ت ) 3270 , ( د ) 5116
(3) ( ت ) 3955 , ( د ) 5116
(4) [الحجرات/13]
(5) ( ت ) 3270 , 3956 , ( د ) 5116 , ( حم ) 8721
(6) ( حب ) 3828 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) صَحِيح الْجَامِع : 5482 ، الصَّحِيحَة : 2803(2/979)
( حم ) , وَعَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ :
( اعْتَزَى (1) رَجُلٌ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَعَضَّهُ أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - وَلَمْ يَكْنِهِ ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِلْقِوْمِ : إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ ، إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا فَقَالَ : " إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ ) (2) ( بِهُنِّ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا (3) ) (4) "
__________
(1) الاعتزاء : التفاخر بالانتماء والانتساب إلى القوم .
(2) ( حم ) 21271 , ( خد ) 963 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 619 , صحيح الأدب المفرد : 745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث حسن .
(3) قَالَ ابن الأثيرُ : مَعْنَاهُ : قُولُوا لَهُ : اعْضُضْ بِأَيْرِ أَبِيك , وَلَا تَكْنُوا عَنْ الْأَيْرِ بِالْهُنِّ , تَأْدِيبًا لَهُ وَتَنْكِيلًا . النهاية في غريب الأثر - (3 / 494)
(4) ( حم ) 21274 , ( خد ) 963 , ( ن ) 10811 , ( حب ) 3153 , انظر الصَّحِيحَة : 269(2/980)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : مَنْ كَانَ عَمَله نَاقِصًا ، لَمْ يُلْحِقهُ بِمَرْتَبَةِ أَصْحَاب الْأَعْمَال ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يَتَّكِل عَلَى شَرَف النَّسَب وَفَضِيلَة الْآبَاء وَيُقَصِّر فِي الْعَمَل .( النووي - ج 9 / ص 63)
(2) ( م ) 38 - ( 2699 ) , ( ت ) 2945 , ( د ) 3643 , ( حم ) 7421(2/981)
( حم حب صم ) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ :
" ( لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ , خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ (1) فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : يَا مُعَاذُ , إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا , وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي " , فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا (2) لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ , إِنَّ الْبُكَاءَ مِنْ الشَّيْطَانِ ) (3) ( ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي ) (4) ( وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) (5) ( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ , مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا , اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتُ ) (6) ( وَايْمُ اللَّهِ (7) لَتُكْفَأَنَّ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا ) (8) ( كَمَا يُكْفَأُ (9) الْإنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ ) (10) " (11)
__________
(1) الراحلة : البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال ، ويَقَعُ على الذكر والأنثى .
(2) أَيْ : خوفا وحزنا .
(3) ( حم ) 22107 , انظر الصَّحِيحَة : 2497 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( حب ) 647 , وصححه الألباني في ظلال الجنة : 212 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي .
(5) ظلال الجنة : 212
(6) ( حب ) 647 , ظلال الجنة : 212 وصححه الألباني في الصحيحة تحت حديث : 2497
(7) أي : وَاللهِ .
(8) ظلال الجنة : 212 , ( حب ) 647
(9) يُكْفَأُ : يُقْلَبُ .
(10) ( حب ) 647 , ظلال الجنة : 212 , 1011 , ( مسند الشاميين ) 991 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2012
(11) قال الألباني في الصَّحِيحَة : 2497 : ( تنبيه ) : هذا الحديث استدل به الدكتور البوطي في آخر كتابه " فقه السيرة " على شرعية زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - التي زعم أن ابن تيمية ينكرها لِلَّهِ , ونحن وإن كنا لَا نخالفه في هذا الاستدلال فإنه ظاهر ، ولكننا ننبه القراء بأن هذا الزعم باطل وافتراء على ابن تيمية رحمه الله ، فإن كتبه طافحة بالتصريح بشرعيتها ، بل وتوسع في بيان آدابها ، وإنما يُنكِر ابن تيمية قصدها بالسفر إليها ، المَعْنِيُّ بحديث : " لَا تشد الرحال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد ... " .الحديث ، كما كنت بينت ذلك وبسطت القول فيه من أقوال ابن تيمية نفسه في رَدِّي على البوطي في كتابي المسمى : " دفاع عن الحديث النبوي " ، فما معنى إصرار الدكتور على هذه الفرية حتى الطبعة الأخيرة من كتابه ؟ لِلَّهِ , الجواب عند القراء الْأَلِبَّاء . أ . هـ(2/982)
اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْكَبَائِر (1)
اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء (2)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
__________
(1) الإسبال : إرخاء الثوب وإطالته إلى أسفل الكعبين .
(2) ( الْخُيَلَاء ) : الكِبْرُ والعُجْبُ والزَّهْو , والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام ويقال خال الرجل خالا واختال اختيالا إذ تكبر وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر .صحيح مسلم - (3 / 1651)
(3) ( خ ) 3465 , 5446 , ( م ) 42 - ( 2085 ) , ( ت ) 1730 , ( حم ) 4567(2/983)
( د ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (2) لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
__________
(1) الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(2) أَيْ : تَكَبُّرًا وَعُجْبًا .
(3) ( د ) 4094 , ( س ) 5334 , ( جة ) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2035(2/984)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ , فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : فِي أَنْ يَجْعَلهُ فِي حِلّ مِنْ الذُّنُوب وَهُوَ أَنْ يَغْفِر لَهُ , وَلَا فِي أَنْ يَمْنَعهُ وَيَحْفَظهُ مِنْ سُوء الْأَعْمَال , أَوْ فِي أَنْ يَحِلّ لَهُ الْجَنَّة وَفِي أَنْ يُحَرِّم عَلَيْهِ النَّار . عون المعبود - (ج 2 / ص 157)
(2) ( د ) 637 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6012 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2041(2/985)
( حم ) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ , فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ , فَدَعَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ , فَقَالَ : مِنْ بَنِي بَكْرٍ , فَقَالَ : تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَارْفَعْ إِزَارَكَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - يَقُولُ : " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 5327 , 6152 , ( م ) 45 - ( 2085 )(2/986)
( خ ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ - يَعْنِي جَدِيدًا - فَقَالَ : " مَنْ هَذَا ؟ " , فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ , قَالَ : " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " , قَالَ : فَرَفَعْتُهُ , قَالَ : " زِدْ " , قَالَ : فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ , " ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ) (1) ( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ " ) (2) ( قَالَ زَيْدٌ : فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ إِزْرَةُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى مَاتَ (3) ) (4) .
__________
(1) ( حم ) 6340 , 6263 , ( خ ) 3465 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( خ ) 3465 , 5447 , ( س ) 5335 , ( د ) 4085 , ( حم ) 6340
(3) قال الألباني في الصحيحة : وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره إلى ما
دون الكعبين ، بل يرفعه إلى ما فوقهما ، و إن كان لا يقصد الخيلاء ، ففيه رد واضح على بعض المشايخ الذين يطيلون ذيول جببهم حتى تكاد أن تمس الأرض ، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء لِلَّهِ فهلا تركوه اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمر ، أم هم أصفى قلبا من ابن عمر ؟ . أ . هـ
(4) ( حم ) 6263 , ( طس ) 4340 , , انظر الصحيحة : 1568 , صحيح الترغيب والترهيب : 2033(2/987)
( حم ) , وَعَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ خُيَلَاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 15643 , ( يع ) 1542 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6592 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2040(2/988)
اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء
( م ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " , فَقُلْتُ : خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (6) الْكَاذِبِ " (7)
__________
(1) أَيْ : لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا ، بَلْ بِكَلَامِ أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب ، وَقَالَ جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ : لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرّهُمْ .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(2) أَيْ : يُعْرِض عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ : رَحْمَته وَلُطْفه بِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(3) أَيْ : لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)
(4) ( الْمُسْبِل إِزَارَهُ ) أَيْ : الْمُرْخِي لَهُ ، الْجَارّ طَرَفه , وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ : وَذَكَرَ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ ، وَحُكْمُ غَيْره مِنْ الْقَمِيص وَغَيْره حُكْمُه , قُلْت : وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة " .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
وقد بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزار الذي لا يجوزُ تعدِّيه ؛ فقال فيما رواه أبو داود والنَّسَائي : " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ " . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(5) لا شَكَّ في أنَّ الامتنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء ، مُؤْذٍ للمُعْطَى ؛ ولذلك قال تعالى : { لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأْذَى } , وإنَّما كان المَنُّ كذلك ؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ ، والعُجْبِ ، والكِبْر ، ونسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ فالبخيلُ : يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة ، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه ، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ ، ، والكِبْرُ : يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً ، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه ؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك ، وجعله ممَّنْ يُعْطِي ، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل ، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع ، ومن الذنوب ، ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل ، والثناءِ الجميل . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)
(6) يُقَال ( الْحَلِف ) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا . وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان : اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّل إِصْلَاح الْمَنْطِق . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)
(7) ( م ) 106 , ( ت ) 1211(2/989)
( س ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ " (1)
__________
(1) ( س ) 5332 , ( ن ) 9699 , انظر الصحيحة : 1656(2/990)
( حم ) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آخِذًا بِحُجْزَةِ (1) سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ : يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (2)
__________
(1) الحُجْزَة : مَعْقِد الْإِزَار وَالسَّرَاوِيل . فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 331)
(2) ( حم ) 18176 , ( جة ) 3574 , ( ن ) 9704 , ( ش ) 24835 , انظر صحيح الجامع : 24835 7912 / 1 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2039 .(2/991)
( حم ) ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
( كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً (1) مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ (2) أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ ، فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا ، فَسَحَبْتُهُ ، وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ ) (3) ( " فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ ) (4) ( فَأَخَذَ بِعَاتِقِي فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ارْفَعْ الْإِزَارَ , فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ مِنْ الثِّيَابِ (5) إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) (6) .
__________
(1) الْحُلَّة : إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد .( فتح - ح30)
(2) السِيَرَاء : نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير .
(3) ( حم ) 5713 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(4) ( حم ) 5727 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(5) ( حم ) 5727
(6) ( حم ) 5713(2/992)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِزْرَةُ (1) الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ (2) إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ , فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ " (3)
__________
(1) الإزرة : هيئة الإزار , وهو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(2) ( د ) 4093
(3) ( حم ) 7844 , ( ن ) 9709 , ( د ) 4093 , ( جة ) 3573 , انظر صحيح الجامع : 920 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2029(2/993)
( خ ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5450 , ( س ) 5330 , ( حم ) 9308
تنبيه : ورد حديث سنده صحيح عند أحمد : 7460 يقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " , لكن الشيخ أحمد شاكر عقب على هذا الحديث بتعليق طويل ، مُفاده أن الحديث وقع فيه خطأ في سنده ومتنه , وأنكر الشيخ أحمد شاكر هذا المتن بصورته هذه ، وأقر المتن الذي ذكرناه من رواية البخاري .ع(2/994)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ : إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 13630 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2032 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(2/995)
مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال
( د ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (2) لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
__________
(1) الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(2) أَيْ : تَكَبُّرًا وَعُجْبًا .
(3) ( د ) 4094 , ( س ) 5334 , ( جة ) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2035(2/996)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْإِزَارِ , فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4095 , ( حم ) 6220 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2030(2/997)
( خ م ) , وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ :
لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَنِي فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ : أَذَكَرَ إِزَارَهُ ؟ , قَالَ : مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا . (1)
__________
(1) ( خ ) 5455 , ( حم ) 5351(2/998)
لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (3)
__________
(1) الشُّهْرَة ظُهُور الشَّيْء , وَالْمُرَاد أَنَّ ثَوْبه يَشْتَهِر بَيْن النَّاس لِمُخَالَفَةِ لَوْنه لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَع النَّاس إِلَيْهِ أَبْصَارهمْ , وَيَخْتَال عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر .عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(2) أَيْ : أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّته يَوْم الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّز بِهِ عَلَى النَّاس , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ .
عون المعبود - (ج 9 / ص 53)
(3) ( جة ) 3607 , ( د ) 4029 , ( حم ) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2089(2/999)
مَحَبَّةُ وَقُوفِ النَّاسِ احْتِرَامًا مِنَ الْكَبَائِر
( د ) , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ :
خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَبعَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ , فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ : اجْلِسْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا (1) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (2) " (3)
__________
(1) أي : أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم , لإكرامه وتعظيمه .صحيح الأدب المفرد - (1 / 381)
(2) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد 752 : أي : دخل النار إذا سره ذلك،هذا هو المعنى المتبادر من الحديث , واحتجاج معاوية رضي الله عنه به على من قام له , وأقره عبد الله بن الزبير ومن كان جالساً معه , ولذلك فإني أقطع بخطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد , كما في حديث جابر المتقدم(742/960) ففيه أن هذا من فعل فارس , أي : الأعاجم الكفار , ولقد أحسن المؤلف رحمه الله بالترجمة له هناك بـ : " باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس " وترجم لحديث معاوية هنا بـ " " باب قيام الرجل للرجل تعظيماً " , وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمه الله , ولم يتنبه له كثير من الشراح , والذين تكلموا في معناه , كقول ابن الأثير وغيره : أي : يقومون له قياماً , وهو جالس"!
فحملوا معنى هذا الحديث على معنى هذا الحديث على معنى حديث جابر , وهذا خلط عجيب كنت أود أن لا يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية , فإنه رحمه الله مع تقريره أن القيام للقادم خلاف السنة وما كان عليه السلف , وقوه : " ينبغي لناس أن يعتادنا اتباع لاسلف " واحتج لذلك بحديث أنس المتقدم (728/946) , ولم يفته رحمه الله أن ينبه أن الأصلح القيام للجائي إذا خشي من تركه وقوع مفسدة مثل التباغض والشحناء , وهذا من علمه وفقهه الدقيق جزاه الله خيراً , ولكنه مع ذلك أتبعه بقوله : " وليس هذا [هو ] القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " , فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد , وليس هو أي : يقوموا لمجيئه إذا جاء ... "!
كذا قال رحمه الله , ولعل ذلك كان منه قبل تضلعه في علمه , فقد رأيت تلميذه ابن القيم قد أنكر حمل الحديث هذا المحمل , وهو قلما يخالفه , فأظنه مما حمله عنه بعد , فقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (8/93) بعد أن ساق حديث جابر المشار إليه آنفاً:
"وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع , فإن سياقها يدل على خلافه , ولأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم , ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا , إنما هو من فعل فارس والروم , ولأن هذا لا يقال له : قيام للرجل , وإنما هو قيام عليه , ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه , والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم , والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب , وأحاديث الجواز تدل عليه فقط .وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة مع الإيجاز والاختصار , فجزاه الله خيراً , فعض عليه بالنواجذ , فإنه مما يجهله كثير من الدعاة اليوم , ويخالفه عملياً الأكثرون , فاعتادوا خلاف ما كان عليه السلف , حتى في مجالسهم الخاصة , والله المستعان . أ . هـ
(3) ( د ) 5229 , ( ت ) 2755 , ( حم ) 16962 , انظر الصَّحِيحَة : 357(2/1000)
( خد ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ " (1)
عِلَاجُ الْكِبْر
__________
(1) ( خد ) 946 , ( حم ) 13648 , ( ت ) 2754 , انظر الصحيحة : 358 , صحيح الأدب المفرد : 728(2/1001)
( خد ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ (1) فَحَلَبَهَا " (2)
__________
(1) اعتقل شاته : إذا وضع رجليها بين فخذه وساقه فحلبها . غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 448)
(2) ( خد ) 550 , ( هب ) 7963 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5527 والصحيحة : 2218(2/1002)
( ت ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
يَقُولُونَ فِيَّ التِّيهُ (1) وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ , وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ (2) وَحَلَبْتُ الشَّاةَ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنْ الْكِبْرِ شَيْءٌ " (3)
__________
(1) أَيْ : يَقُولُونَ فِي نَفْسِي الْكِبْرُ .
(2) ( الشَّمْلَةَ ) : كِسَاءٌ يُتَغَطَّى بِهِ وَيُتَلَفَّفُ فِيهِ .
(3) ( ت ) 2001 , ( ك ) 7373(2/1003)
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ :
مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ - رضي الله عنه - فِي السُّوقِ وَعَلَيْهِ حِزْمَةُ حَطَبٍ , فَقِيلَ لَهُ : مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا وَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا ؟ , قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ بِهِ الْكِبْرَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ " (1)
__________
(1) ( ك ) 5757 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2910 ، إصلاح الساجد ص170(2/1004)
لُبْسُ الذُّكُورِ الْحَرِيرَ مِنَ الْكَبَائِر
( س جة ) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ) (1) ( ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : ) (2) ( إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " ) (3)
__________
(1) ( س ) 5144 , ( د ) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2049 , المشكاة : 4394
(2) ( جة ) 3595 , ( حم ) 750
(3) ( س ) 5265 , ( جة ) 3595 , ( ت ) 1720 , ( د ) 4057 , ( حم ) 19520 , قال الألباني في الصَّحِيحَة : 1865 : وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى , وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك أ . هـ(2/1005)
( خ م حم ) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ (1) حَرِيرٍ , فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا [ كَالْكَارِهِ لَهُ ] (2) ثُمَّ أَلْقَاهُ " , فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ , فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ " (3)
__________
(1) الْفَرُّوجُ : هُوَ قَبَاءٌ مَشْقُوقٌ مِنْ خَلْفِهِ , وَاعْتَبَرَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ كَوْنَهُ ضَيِّقَ الْكُمَّيْنِ , ضَيِّقَ الْوَسَطِ .( طرح التثريب )
( وَالْفَرُّوجُ ) وَلَدُ الدَّجَاجَة خَاصَّةً وَجَمْعُهُ فَرَارِيجُ وَكَأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ لِلْقَبَاءِ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ . ( المغرب )
(2) ( خ ) 1129
(3) ( حم ) 17390 , ( خ ) 368 , ( م ) 23 - ( 2075 ) , ( س ) 770(2/1006)
( خ م ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5494 , ( م ) 21 - ( 2073 ) , ( جة ) 3588 , ( حم ) 14024(2/1007)
( بز ) , عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمًا مِنْ نَارٍ , لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ ، وَلَكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ الطِّوَالِ " (1)
__________
(1) ( بز ) 2846 , ( كنز ) 41220 , انظر ( صحيح موقوف ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2057(2/1008)
( طس ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جُبَّةً مُجَيَّبَةً (1) بِحَرِيرٍ فَقَالَ : طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : لها جيب من حرير , وهو الطوق .
(2) قال الألباني في الصَّحِيحَة : 2684 : ولعل الحرير الذي رآه - صلى الله عليه وسلم - على الجيب كان أكثر من أربع أصابع ،
لأن ما دونها مستثنى من التحريم لحديث عمر - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إِلَّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [ وأشار بكفه ] " . أخرجه مسلم
(3) ( طس ) 8000 , ( بز ) 2659 , انظر الصَّحِيحَة : 2684 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2056(2/1009)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ , وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6556 , 6947 , وصححه الألباني في آداب الزفاف : 146 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(2/1010)
( ن ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (1)
_________
(1) ( ن ) 6869 , ( ك ) 7216 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2050 , الصَّحِيحَة : 384 , ثم قال الألباني : واعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي , وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات ، فليس من التحريم في شيء . أ . هـ(2/1011)
الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ (1) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " (2)
__________
(1) الْجَرْجَرَة : صَوْت يُرَدِّدهُ الْبَعِير فِي حَنْجَرَته إِذَا هَاجَ , نَحْو صَوْت اللِّجَام فِي فَكِّ الْفَرَس . ( فتح الباري ) (ج16ص117)
(2) ( م ) 2 - ( 2065 ) , ( خ ) 5311 , ( جة ) 3413 , ( حم ) 26610(2/1012)
( خ م س ت ) , وَعَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ :
( كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ , فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ , فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ (1) بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ ) (2) ( ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ ) (3) ( وَقَالَ : إِنِّي أُخْبِرُكُمْ , إنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ ) (4) ( غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ ) (5) ( أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ ) (6) ( فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ ) (7) ( فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (8) ( " نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا , وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ , وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ) (9) ( وَقَالَ لَنَا : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا , وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) (10) "
ذكرت الحديث هنا لأنه جمع النهي بين الذهب والفضة بخلاف الذي الذي سبقه فانه اقتصر على الفضة .
__________
(1) هُوَ زَعِيم فَلَّاحِي الْعَجَم ، وَقِيلَ : زَعِيم الْقَرْيَة وَرَئِيسهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 140)
(2) ( م ) 4 - ( 2067 ) , ( خ ) 5493
(3) ( س ) 5301
(4) ( م ) 4 - ( 2067 ) , ( خ ) 5493
(5) ( خ ) 5110
(6) ( م ) 4 - ( 2067 )
(7) ( ت ) 1878
(8) ( م ) 4 - ( 2067 )
(9) ( خ ) 5499 , 5110 , ( م ) 4 - ( 2067 ) , ( حم ) 23422
(10) ( خ ) 5493 , ( م ) 4 - ( 2067 ) , ( ت ) 1878 , ( س ) 5301 , ( د ) 3723(2/1013)
اَلِاسْتِمَاعُ لِلْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( الضياء ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (3)
__________
(*) المعازف : آلات الطَّرَب .
(1) قال الألباني في الصحيحة : في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحته لآلات الطرب . أ . هـ
(2) الرَّنَّة : صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة . يُقَال أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة . ( النووي - ج 1 / ص 213)
(3) الضياء في " المختارة " ( 131 /1 ) , ( بز ) 7513 , ( كنز ) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3801 , الصَّحِيحَة : 427(2/1014)
( خم د جة ) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (1) يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (2) وَالْحَرِيرَ ) (3) ( وَلَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا , يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ (4) وَالْمُغَنِّيَاتِ ) (5) ( يَأْتِيهِمْ آتٍ (6) لِحَاجَةٍ , فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ) (7) ( فَيَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ ) (8) ( وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (9) "
__________
(1) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِعْجَامِ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ .نيل الأوطار(ج12ص423)
وَالْإِبْرَيْسَمُ : هُوَالْحَرِيرِ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 2 / ص 340)
قَالَ أَبُو دَاوُد 4039 : وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ , مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قال صاحب عون المعبود - (ج 9 / ص 64) : قَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار : وَقَدْ صَحَّ لُبْسه عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ في النيل (ج3ص41) تَحْت هَذَا الْقَوْل : لَا يَخْفَاك أَنَّهُ لَا حُجَّة فِي فِعْل بَعْض الصَّحَابَة وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا ، وَالْحُجَّة إِنَّمَا هِيَ فِي إِجْمَاعهمْ عِنْد الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع ، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِق الْمَصْدُوق أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّته أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِير , وَذَكَرَ الْوَعِيد الشَّدِيد فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْمَسْخ إِلَى الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير اِنْتَهَى .
وَقال الحافظ فِي الفَتْح (ج16 / ص 398) : وَقَدْ ثَبَتَ لُبْس الْخَزّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَبِسَهُ عِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة وَأَكْثَر , وَأَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَمْع مِنْهُمْ .وَأَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن سَعْد الدَّشْتَكِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْت رَجُلًا عَلَى بَغْلَة وَعَلَيْهِ عِمَامَة خَزّ سَوْدَاء وَهُوَ يَقُول كَسَانِيهَا رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - .وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبه مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ : أَتَتْ مَرْوَان بْن الْحَكَم مَطَارِف خَزّ فَكَسَاهَا أَصْحَاب رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - . وَالْأَصَحّ فِي تَفْسِير الْخَزِّ أنها ثِيَاب سَدَاهَا مِنْ حَرِير وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره ، وَقِيلَ : تُنْسَج مَخْلُوطَة مِنْ حَرِير وَصُوف أَوْ نَحْوه ، وَقِيلَ : أَصْله اِسْم دَابَّة يُقَال لَهَا الْخَزّ , سُمِّيَ الثَّوْب الْمُتَّخَذ مِنْ وَبَره خَزًّا لِنُعُومَتِهِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَط بِالْحَرِيرِ لِنُعُومَةِ الْحَرِير ,
وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس مَا يُخَالِطهُ الْحَرِير مَا لَمْ يُتَحَقَّق أَنَّ الْخَزّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَف كَانَ مِنْ الْمَخْلُوط بِالْحَرِيرِ , وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّة وَالْحَنَابِلَة لُبْس الْخَزّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَة , وَعَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَة , وَهَذَا كُلّه فِي الْخَزّ اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ .
(2) ( خم ) 5268 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5466 , الصَّحِيحَة : 91 , و( الْحِرَ ) : الْمُرَادُ بِهِ الزِّنَى . سبل السلام - (ج 3 / ص 33) , وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ ) وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ : ( الخَزّ ) ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَبِسُوهُ . نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423)
(3) ( د ) 4039
(4) المعازف : آلات الطرب .
(5) ( جة ) 4020 , ( حم ) 22951
(6) يَعْنِي : الْفَقِيرَ .
(7) ( خم ) 5268
(8) ( جة ) 4020
(9) ( د ) 4039 , ( خم ) 5268(2/1015)
( ت طب ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ (1) " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ) (2) ( قَالَ : " إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ (3) وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ ) (4) وفي رواية : ( إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ , وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ ) (5) "
__________
(1) القذف : رمي بالحجارة من جهة السماء . فيض القدير - (ج 4 / ص 604)
(2) ( ت ) 2212 , ( جة ) 4059
(3) القينات : جمع قينة ، وهي : الجارية المُغَنية .
(4) ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " ( ق 153 / 1 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5467 , الصَّحِيحَة : 2203
(5) ( طب ) 5810 , ( ت ) 2212 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3665(2/1016)
( ك طب ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ , ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ) (1) ( بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا ، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ , وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ ) (2) "
__________
(1) ( طب ) 7997 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5354 , والصَّحِيحَة : 1604
(2) ( ك ) 8572 , وصححه الألباني في كتاب : تحريم آلات الطرب ص67(2/1017)
اَلْغِيبَةُ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ , وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } [الحجرات/12]
( ك طس د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (1) أَيْسَرُهَا ) (2) ( مِثْلُ إتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ (3) وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا (4) اسْتِطَالَةُ (5) الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ (6) ) (7) ( بِغَيْرِ حَقٍّ (8) ) (9) " (10)
__________
(1) لأن كل من طفَّفَ في ميزانه =فتطفيفه ربا بوجه من الوجوه , فلذلك تعدَّدت أبوابه وتكثَّرت أسبابه , لذلك فقد قال الله في القرآن بأن الربا والإيمان لا يجتمعان حيث قال : ( ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) وأكثر بلايا هذه الأمة حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين , من عمل الربا.فيض القدير - (4 / 65)
(2) ( ك ) 2259 , ( جة ) 2275
(3) هذا يدل على أن ضررَ الرِّبا أشد من ضرر الزنا , وإن كان كثير من الناس يتهاونون بالربا ولا يتهاونون بالزنا .ع
قال الطيبي : إنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله , قال تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أي بحربِ عظيمٍ .فيض القدير - (4 / 66)
(4) أَيْ : أَكْثَره وَبَالًا وَأَشَدّه تَحْرِيمًا . عون المعبود - (ج 10 / ص 400)
(5) أَيْ : إِطَالَة اللِّسَان .عون المعبود - (10 / 400)
(6) أَيْ : اِحْتِقَاره وَالتَّرَفُّع عَلَيْهِ ، وَالْوَقِيعَة فِيهِ بِنَحْوِ قَذْف أَوْ سَبٍّ ، وَإِنَّمَا يَكُون هَذَا أَشَدَّهَا تَحْرِيمًا لِأَنَّ الْعِرْض أَعَزُّ عَلَى النَّفْس مِنْ الْمَال .عون المعبود - (10 / 400)
قَالَ الطِّيبِيُّ : أَدْخَلَ الْعِرْضَ فِي جِنْس الْمَال عَلَى سَبِيل الْمُبَالَغَة ، وَجَعْلُ الرِّبَا نَوْعَيْنِ : مُتَعَارَفٌ ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذ مِنْ الزِّيَادَة عَلَى مَاله مِنْ الْمَدْيُون ، وَغَيْر مُتَعَارَف , وَهُوَ اِسْتِطَالَة الرَّجُل اللِّسَان فِي عِرْض صَاحِبه , ثُمَّ فَضَّلَ أَحَد النَّوْعَيْنِ عَلَى الْآخَر .عون المعبود - (10 / 400)
(7) ( طس ) 7151 , ( ك ) 2259 , ( جة ) 2274
(8) فِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ الْعِرْض رُبَّمَا تَجُوز اِسْتِبَاحَته فِي بَعْض الْأَحْوَال ، وَذَلِكَ مِثْل قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَيّ الْوَاجِد يُحِلّ عِرْضه " فَيَجُوز لِصَاحِبِ الْحَقّ أَنْ يَقُول فِيهِ إِنَّهُ ظَالِم , وَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَمِثْله ذِكْر مَسَاوِي الْخَاطِب وَالْمُبْتَدِعَة وَالْفَسَقَة عَلَى قَصْد التَّحْذِير . عون المعبود - (10 / 400)
(9) ( د ) 4876 , ( جة ) 133
(10) صَحِيح الْجَامِع : 3539 , الصَّحِيحَة : 1871 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1851(2/1018)
( د ) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ , يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ , قَالَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (1) وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " (2)
__________
(1) أَيْ يَغْتَابُونَ الْمُسْلِمِينَ .
(2) ( د ) 4878 , ( حم ) 13364 , انظر صحيح الجامع : 5213 , والصحيحة : 533(2/1019)
( ت د ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
( قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ ) (1) [ أَنَّهَا ]( - وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا - كَأَنَّهَا تَعْنِي : قَصِيرَةً ) (2) ( فَقَالَ : " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (3) ) (4) "
__________
(1) ( د ) 4875
(2) ( ت ) 2502
(3) الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ الْغِيبَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْزَجُ بِالْبَحْرِ لَغَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَغَزَارَتِهِ ، فَكَيْفَ بِأَعْمَالٍ نَزِرَةٍ خُلِطَتْ بِهَا ؟ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 294)
(4) ( د ) 4875 , ( ت ) 2502 , ( حم ) 25601 , انظر صحيح الجامع : 5140 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2834(2/1020)
( ت ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا (1) فَقَالَ : " مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (2)
__________
(1) حكَيْت فلانًا وحاكَيْتُه : فَعلْتُ مثل فِعْله .
(2) ( ت ) 2502 , 2503 , ( د ) 4875 , ( حم ) 25601(2/1021)
( خ م د جة حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاقَتِهِ ) (1) ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى ) (2) ( يَوْمَ النَّحْرِ ) (3) ( عِنْدَ الْجَمْرَةِ ) (4) ( لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ) (5) ( فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ : لَا حَرَجَ " ) (6) ( فَقَالَ رَجُلٌ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ) (7) ( " فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ) (8) ( وَقَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ " ) (9) ( فَقَالَ رَجُلٌ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ) (10) ( " فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ) (11) ( وَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " ) (12) ( فَقَالَ رَجُلٌ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ، " فَقَالَ : لَا حَرَجَ " ) (13) ( فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ : " ارْمِ وَلَا حَرَجَ " ) (14) ( فَقَالَ رَجُلٌ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ : " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ) (15) ( فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ ) (16) ( عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا ) (17) ( إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ : ) (18) ( لَا حَرَجَ ، لَا حَرَجَ ) (19) ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : عِبَادَ اللَّهِ ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ ) (20) ( عِرْضَ (21) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ) (22) "
__________
(1) ( خ ) 1651 , ( م ) 331 - ( 1306 )
(2) ( خ ) 83 , ( م ) 327 - ( 1306 )
(3) ( خ ) 1650 , ( م ) 333 - ( 1306 )
(4) ( خ ) 124 , ( م ) 333 - ( 1306 )
(5) ( خ ) 83 , ( م ) 327 - ( 1306 ) , ( د ) 2015
(6) ( د ) 2015 , ( خز ) 2774
(7) ( م ) 331 - ( 1306 ) , ( خ ) 84
(8) ( خ ) 84
(9) ( خ ) 83 , ( م ) 331 - ( 1306 )
(10) ( خ ) 83 , ( م ) 327 - ( 1306 )
(11) ( خ ) 84
(12) ( خ ) 83 , ( م ) 327 - ( 1306 )
(13) ( خ ) 1636 , ( س ) 3067 , ( د ) 1983
(14) ( م ) 333 - ( 1306 ) , ( خ ) 6289
(15) ( م ) ( 1306 ) , ( حم ) 6489
(16) ( خ ) 1650
(17) ( م ) 328 - ( 1306 )
(18) ( حم ) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(19) ( خ ) 1634 , ( د ) 2015 , ( حم ) 2731
(20) ( جة ) 3436
(21) أَيْ : نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا . عون المعبود - (ج 4 / ص 400)
(22) ( د ) 2015 , ( جة ) 3436 , انظر صحيح الجامع : 3973 ، 7935 , صحيح الأدب المفرد : 223(2/1022)
( حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ , هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 14826 , ( خد ) 732 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2840(2/1023)
الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ ( النَّمِيمَة ) مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ (1) مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا ) (2) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (3) ) (4) ( ثُمَّ قَالَ : بَلَى ) (5) ( إِنَّهُ لَكَبِيرٌ (6) ) (7) ( أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (8) لَا يَسْتَنْزِهُ (9) مِنْ بَوْلِهِ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (10) ) (11) وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ (12) ( ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ (13) ) (14) ( رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ) (15) ( فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً ) (16) فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً (17) " ( فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ , قَالَ : " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (18) ) (19) "
__________
(1) الْحَائِطُ : الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ .
(2) ( خ ) 213
(3) أَيْ : لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادهمَا أَوْ فِي اِعْتِقَاد الْمُخَاطَبِينَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 341)
(4) ( خ ) 215 , ( م ) 292
(5) ( خ ) 213
(6) أَيْ : هُوَ عِنْد اللَّهِ كَبِير , كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللَّهِ عَظِيم ) [النور/15] . فتح الباري(ج 1 / ص 341)
(7) ( خ ) 5708
(8) مَعْنَى الِاسْتِتَار أَنَّهُ لَا يَجْعَل بَيْنه وَبَيْن بَوْله سُتْرَة , يَعْنِي لَا يَتَحَفَّظ مِنْهُ ، فَتُوَافِق رِوَايَة ( لَا يَسْتَنْزِه ) , لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه وَهُوَ الْإِبْعَاد . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 341)
(9) ( م ) 292 , والتَّنَزُّه : الْبُعْدُ .
(10) النَّمِيمَة : نَقْل كَلَام النَّاس بِقَصْدِ الْفَسَاد وَالشَّرّ . عون المعبود - (ج 1 / ص 25)
(11) ( خ ) 213 , ( م ) 292
(12) ( جة ) 349 , ( حم ) 20389 .
(13) الْجَرِيدَة : الَّتِي لَمْ يَنْبُت فِيهَا خُوص ، فَإِنْ نَبَتَ فَهِيَ السَّعَفَة , وَقِيلَ : إِنَّهُ خَصَّ الْجَرِيد بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بَطِيء الْجَفَاف . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 341)
(14) ( خ ) 213
(15) ( خ ) 215
(16) ( خ ) 213
(17) ( خ ) 215 , ( م ) 292
(18) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّة بَقَاء النَّدَاوَة ، لَا أَنَّ فِي الْجَرِيدَة مَعْنًى يَخُصّهُ ، وَلَا أَنَّ فِي الرَّطْب مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس , قَالَ : وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّح مَا دَامَ رَطْبًا , فَيَحْصُل التَّخْفِيف بِبَرَكَةِ التَّسْبِيح ، وَقَالَ الطِّيبِيّ : الْحِكْمَة فِي كَوْنهمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ تَمْنَعَانِ الْعَذَاب يَحْتَمِل أَنْ تَكُون غَيْر مَعْلُومَة لَنَا كَعَدَدِ الزَّبَانِيَة , وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاس الْجَرِيد وَنَحْوه فِي الْقَبْر عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث , قَالَ الطُّرْطُوشِيّ : لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصّ بِبَرَكَةِ يَده , وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : لِأَنَّهُ عَلَّلَ غَرْزهمَا عَلَى الْقَبْر بِأَمْرٍ مُغَيَّب , وَهُوَ قَوْله " لَيُعَذَّبَانِ " , قُلْت : لَا يَلْزَم مِنْ كَوْننَا لَا نَعْلَم أَيُعَذَّبُ أَمْ لَا أَنْ لَا نَتَسَبَّب لَهُ فِي أَمْر يُخَفِّف عَنْهُ الْعَذَاب أَنْ لَوْ عُذِّبَ ، كَمَا لَا يَمْنَع كَوْننَا لَا نَدْرِي أَرُحِمَ أَمْ لَا أَنْ لَا نَدْعُوَ لَهُ بِالرَّحْمَةِ , وَلَيْسَ فِي السِّيَاق مَا يَقْطَع عَلَى أَنَّهُ بَاشَرَ الْوَضْع بِيَدِهِ الْكَرِيمَة ، بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَمَرَ بِهِ , وَقَدْ تَأَسَّى بُرَيْدَة بْن الْحُصَيْب الصَّحَابِيّ بِذَلِكَ فَأَوْصَى أَنْ يُوضَع عَلَى قَبْره جَرِيدَتَانِ , كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِز مِنْ هَذَا الْكِتَاب ، وَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَع مِنْ غَيْره . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 341)
(19) ( خ ) 213 , ( م ) 292(2/1024)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ " ، فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ ؟ " , قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " هَذَانِ رَجُلانِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ " ، قُلْنَا : مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ، فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً " , قُلْنَا : وَهَلْ يَنْفَعُهُمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ " (1)
__________
(1) ( حب ) 824 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 163 , 2823 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(2/1025)
( خد جة حم ) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ك قَالَتْ : سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ :
" ( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ - عز وجل - ) (1) ( أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ ؟ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (2) ( قَالَ : " الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ , الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ , الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ (3) الْعَنَتَ (4) ) (5) "
__________
(1) ( جة ) 4119 , ( خد ) 323 , انظر صحيح الأدب المفرد : 246 , والحديث ضعيف عند ( جة )
(2) ( خد ) 323 , ( حم ) 27640
(3) أَيْ : الأبرياء .
(4) العَنَت : المشقة .
(5) ( حم ) 27640 , ( خد ) 323 , انظر الصَّحِيحَة : 2849 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2658(2/1026)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ (1) فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ (2) فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (3) "
__________
(1) أَيْ : إِيَّاكُمْ وَالتَّسَبُّبَ فِي الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاجَرَةِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ أَوْ قَبِيلَتَيْنِ , بِحَيْثُ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ أَوْ فَسَادٌ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 300)
قَالَ أَبُو عِيسَى : وَمَعْنَى قَوْلِهِ ( وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ ) إِنَّمَا يَعْنِي الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ( ت ) 2508
(2) ( ت ) 2508 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2595 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2814 , 2827 , غاية المرام : 414
(3) ( ت ) 2509 , ( خد ) 391 , ( د ) 4919 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2595 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2814(2/1027)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :
( كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : إِنَّ هَذَا ) (1) ( يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ) (2) ( فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (3) ) (4) "
__________
(1) ( م ) 170 - ( 105 )
(2) ( م ) 169 - ( 105 ) , ( خ ) 5709
(3) النَّمام : الذي يتسمّع كلام الناس من حيث لا يعلمون , ثم ينقل ما سمع .
(4) ( م ) 170 - ( 105 ) , ( خ ) 5709 , ( ت ) 2026 , ( د ) 4871 , ( حم ) 23295(2/1028)
( حم ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ خَبَّبَ (1) خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا " (2)
__________
(1) أَيْ : خَدَعَ وَأَفْسَدَ .
(2) ( حم ) 9146 , ( د ) 5170 , 2175 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5436 ، الصَّحِيحَة : 324(2/1029)
هَجْرُ وَمُقَاطَعَةُ اَلْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا (1) وَلَا تَبَاغَضُوا ) (2) ( وَلَا تَحَاسَدُوا (3) ) (4) ( وَلَا تَنَافَسُوا (5) ) (6) ( وَلَا تَقَاطَعُوا (7) ) (8) ( وَلَا تَدَابَرُوا (9) ) (10) ( وَلَا تَنَاجَشُوا (11) ) (12) ( وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ (13) ) (14) "
__________
(1) أَيْ : لَا تَبْحَثُوا عَنْ عُيُوب النَّاس وَلَا تَتَّبِعُوهَا ، قَالَ اللَّه تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ يَعْقُوبَ - عليه السلام - : ( يَا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ ) ( فتح ) - (ج 17 / ص 231)
(2) ( خ ) 4849
(3) الْحَسَد : تَمَنِّي الشَّخْص زَوَال النِّعْمَة عَنْ مُسْتَحِقٍّ لَهَا ، فَإِنْ سَعَى فِي ذَلِكَ كَانَ بَاغِيًا . ( فتح )- (ج17/ ص231)
(4) ( خ ) 5717
(5) الْمُنَافَسَة وَالتَّنَافُس : الرَّغْبَة فِي الشَّيْء وَفِي الِانْفِرَاد بِهِ ، وَنَافَسْته مُنَافَسَة إِذَا رَغِبْت فِيمَا رَغِبَ , وَقِيلَ : مَعْنَى الْحَدِيث التَّبَارِي فِي الرَّغْبَة فِي الدُّنْيَا وَأَسْبَابهَا وَحُظُوظهَا .( النووي - ج 8 / ص 357)
(6) ( م ) 28 - ( 2563 ) , ( خد ) 1287
(7) القطيعة : الهجران والصد وترك الإحسان .
(8) ( م ) 24 - ( 2559 )
(9) قَالَ مَالِك : لَا أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلَّا الْإِعْرَاضَ عن أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ . ( ط ) : 1411
(10) ( خ ) 6345 , ( م ) 28 - ( 2563 )
(11) ( النَّجْش ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُون الْجِيمِ : أَنْ يَزِيد فِي السِّلْعَة وَهُوَ لَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَقَع غَيْره فِيهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 469)
(12) ( خ ) 5719 , ( م ) 30 - ( 2563 )
(13) هَذِهِ الْجُمْلَة تُشْبِه التَّعْلِيل لِمَا تَقَدَّمَ ، كَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَرَكْتُمْ هَذِهِ الْمَنْهِيَّات كُنْتُمْ إِخْوَانًا , وَمَفْهُومه إِذَا لَمْ تَتْرُكُوهَا تَصِيرُوا أَعْدَاء ، وَمَعْنَى ( كُونُوا إِخْوَانًا ) : اِكْتَسِبُوا مَا تَصِيرُونَ بِهِ إِخْوَانًا مِمَّا سَبَقَ ذِكْره , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور الْمُقْتَضِيَة لِذَلِكَ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا . ( فتح ) - (ج 17 / ص 231)
(14) ( م ) 24 - ( 2559 ) , ( خ ) 6345 , ( ت ) 1935 , ( د ) 4910(2/1030)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد : إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ , فَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ,
وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ , وَغَطَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ . ( د ) : 4270
(2) ( خد ) 404 , ( د ) 4915 , ( حم ) 17964 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6581 , الصَّحِيحَة : 928(2/1031)
( ك ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا , لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ - يَعْنِي : الظَّالِمَ مِنْهُمَا - " (1)
__________
(1) ( ك ) 55 , ( بز ) ص245 , انظر الصَّحِيحَة : 3294 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2765(2/1032)
( خ م د حم طس ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (1) ( يَلْتَقِيَانِ , فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ) (2) وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ (3) ( فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ ) (4) ( وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ) (5) ( إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ) (6) "
__________
(1) ( خ ) 5718 , ( م ) 26 - ( 2561 ) , ( ت ) 1935 , ( د ) 4910 , ( حم ) 12094
(2) ( خ ) 5727 , ( م ) 25 - ( 2560 ) , ( ت ) 1932 , ( د ) 4911
(3) ( طس ) 7874 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2755
(4) ( د ) 4912
(5) ( حم ) 9081 , ( د ) 4914 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2757
(6) ( حسن لغيره ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2761(2/1033)
( د ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4913 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7775 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2758(2/1034)
( حم ) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ , فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (1) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (2) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (3) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [ لَهُ ] (4) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا " (5)
__________
(1) نكب : عدل وتنحى .
(2) الصِّرام : القَطْع والهجر .
(3) الفيء : الرجوع عن الغضب .
(4) ( حم ) 16302 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(5) ( حم ) 16301 , ( خد ) 407 , ( حب ) 5664 , انظر الصَّحِيحَة : 1246 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2759 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/1035)
( خد ) , وَعَنْ ثوبان - رضي الله عنه - قَالَ :
مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ (1) فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا ، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ ، إِلاَّ هَلَكَا جَمِيعًا . (2)
__________
(1) أَيْ : يهجر أحدهما الآخر .
(2) ( خد ) 127 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 94(2/1036)
( جة طب ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ , إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (1) " (2)
وفي رواية (3) : فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِين ، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ (4) وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ "
__________
(1) ( المُشاحن ) : المعادي , والشحناء العداوة .
(2) ( جة ) 1390 ، ( حب ) 5665 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1819 ، والصَّحِيحَة : 1144
(3) ( طب ) ج 22ص 224ح 593 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 771 , 1898
(4) تأويل قوله تعالى : { وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وأُؤخر هؤلاء الذين كذّبوا بآياتنا .
وأصل الإملاء من قولهم : مضى عليه مَلِيٌّ، ومِلاوَة ومُلاوَة ، ومَلاوة من الدهر ، وهي الحين ، ومنه قيل : انتظرتُك مليًّا
معناه : ( وأؤخر هؤلاء ) ليبلغوا بمعصيتهم ربهم المقدارَ الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب , ثم يقبضهم إليه . تفسير الطبري - (ج 13 / ص 287)(2/1037)
( م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ) (1) ( فَيَغْفِرُ اللَّهُ ? فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا , إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ) (2) إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ (3) ( يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ : ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا ) (4) "
__________
(1) ( م ) 36 - م - ( 2565 )
(2) ( م ) 36 - ( 2565 )
(3) ( م ) 35 - م - ( 2565 ) , ( ت ) 2023
(4) ( حم ) 7627 , ( خد ) 411 , ( م ) 36 - ( 2565 ) , ( ت ) 2023 , ( د ) 4916(2/1038)
قَطْعُ الرَّحِمِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّه فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ }[محمد/22، 23]
( يع ) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ :
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقُلْتُ : أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ , قَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ (1) ؟ , قَالَ : " ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ (2) إِلَى اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ ؟ , قَالَ : " ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ : ثُمَّ مَهْ ؟ , قَالَ : " ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ " (3)
__________
(1) أَيْ : ثُمَّ مَاذَا .
(2) البُغْض : عكس الحُبّ , وهو الكُرْهُ والمقت .
(3) ( يع ) 6839 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 166, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2522(2/1039)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ (1) وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ) (2) ( وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ ) (3) "
__________
(1) البَغْي : الظلم والتعدي .
(2) ( ت ) 2511 , ( خد ) 67 , ( د ) 4902 , ( جة ) 4211 , ( حم ) 20390 , انظر الصَّحِيحَة : 918
(3) ( كنز ) 6986 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5705 , صحيح الترغيب والترهيب : 2537(2/1040)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا الْبَغْيَ (1) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (2)
__________
(1) البغي : الظلم والتعدي .
(2) ( خد ) 591 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 460(2/1041)
( هق ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللَّهَ فِيهِ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " (1)
__________
(1) ( هق ) 19655 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5391 , الصَّحِيحَة : 978(2/1042)
( م ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ " (1)
__________
(1) ( م ) 19 - ( 2556 ) , ( خد ) 64 , ( خ ) 5638 , ( ت ) 1909 , ( د ) 1696 , ( حم ) 16778(2/1043)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ) (1) ( فَلَمَّا فَرَغَ ) (2) ( مِنْهُمْ ) (3) ( قَامَتْ الرَّحِمُ (4) فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (5) ) (6) ( فَقَالَ : مَهْ ؟ ) (7) ( قَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ , قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ (8) ؟ ، قَالَت : بَلَى يَا رَبِّ ) (9) ( قَالَ : فَذَلِكِ لَكِ ) (10) ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (11) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } (12) ) (13) "
__________
(1) ( خ ) 5641
(2) ( خ ) 4552
(3) ( م ) 16 - ( 2554 )
(4) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقِيقَة ، وَالْأَعْرَاض يَجُوز أَنْ تَتَجَسَّد وَتَتَكَلَّم بِإِذْنِ اللَّه ، وَيَجُوز أَنْ يَكُون عَلَى حَذْفٍ , أَيْ قَامَ مَلَك فَتَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهَا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى طَرِيق ضَرْب الْمَثَل وَالِاسْتِعَارَة , وَالْمُرَاد تَعْظِيم شَأْنهَا وَفَضْل وَاصِلهَا وَإِثْم قَاطِعهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 398)
(5) قَالَ عِيَاض : الْحَقْو مَعْقِد الْإِزَار ، وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُسْتَجَار بِهِ وَيُحْتَزَم بِهِ عَلَى عَادَة الْعَرَب ، لِأَنَّهُ مِنْ أَحَقّ مَا يُحَامَى عَنْهُ وَيُدْفَع ، كَمَا قَالُوا ( نَمْنَعهُ مِمَّا نَمْنَع مِنْهُ أُزُرنَا ) ، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ مَجَازًا لِلرَّحِمِ فِي اِسْتِعَاذَتهَا بِاَللَّهِ مِنْ الْقَطِيعَة . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 398)
(6) ( خ ) 4552
(7) ( خ ) 7063
(8) الْوَصْل مِنْ اللَّه كِنَايَة عَنْ عَظِيم إِحْسَانه ، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاس بِمَا يَفْهَمُونَ ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَم مَا يُعْطِيه الْمَحْبُوب لِمُحِبِّهِ الْوِصَال - وَهُوَ الْقُرْب مِنْهُ وَإِسْعَافه بِمَا يُرِيد وَمُسَاعَدَته عَلَى مَا يُرْضِيه - وَكَانَتْ حَقِيقَة ذَلِكَ مُسْتَحِيلَة فِي حَقِّ اللَّه تَعَالَى ، عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَة عَنْ عَظِيم إِحْسَانه لِعَبْدِهِ , وَكَذَا الْقَوْل فِي الْقَطْع ، هُوَ كِنَايَة عَنْ حِرْمَان الْإِحْسَان . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 114)
(9) ( خ ) 5641
(10) ( خ ) 7063
(11) أي : فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم , وقال كعب : { أَن تُفْسِدُواْ فِى الارض } أي : بقتل بعضكم بعضاً ، وقال قتادة : إن توليتم عن طاعة كتاب الله - عز وجل - أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم ,
وقال ابن جريج : إن توليتم عن الطاعة ، وقيل : أعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه . فتح القدير (ج 6 / ص 481)
(12) [محمد/22-23]
(13) ( م ) 16 - ( 2554 ) , ( خ ) 5641 , ( حم ) 8349(2/1044)
( خ حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (1) مِنْ الرَّحْمَنِ - عز وجل - ) (2) ( تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) ( لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ ذَلْقٌ ) (4) ( تَقُولُ : يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ , يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ , يَا رَبِّ إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ , يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، قَالَ : فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا - عز وجل - : أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ ) (5) "
__________
(1) الشِّجْنَة عُرُوق الشَّجَر الْمُشْتَبِكَة ، وَالشَّجَن وَاحِد الشُّجُون , وَهِيَ طُرُق الْأَوْدِيَة ، وَمِنْهُ قَوْلهمْ : " الْحَدِيث ذُو شُجُون " أَيْ : يَدْخُل بَعْضه فِي بَعْض . ( فتح ) - (ج 17 / ص 115)
(2) ( خ ) 5642
(3) ( حم ) 7918 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(4) ( خد ) 54 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 37
(5) ( حم ) 9871 , 9262 , 24381 , ( خد ) 65 , ( حب ) 444 , ( خ ) 5642 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2530 , صحيح الأدب المفرد : 46(2/1045)
( خد ) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ :" احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم , فإنه لَا بُعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة , ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة , وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها , وعليه بقطيعة إن كان قطعها " (1)
__________
(1) ( خد ) 73 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 54(2/1046)
( حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (1) آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ (2) يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : أُخِذَ اِسْمهَا مِنْ هَذَا الِاسْم , كَمَا فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي السُّنَن مَرْفُوعًا : " أَنَا الرَّحْمَن ، خَلَقْت الرَّحِم , وَشَقَقْت لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِي " , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَثَر مِنْ آثَار الرَّحْمَة مُشْتَبِكَة بِهَا ؛ فَالْقَاطِع لَهَا مُنْقَطِع مِنْ رَحْمَة اللَّه , وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الرَّحِم اشْتُقَّ اِسْمهَا مِنْ اِسْم الرَّحْمَن فَلَهَا بِهِ عَلَاقَة ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ ذَات اللَّه . تَعَالَى اللَّه عَنْ ذَلِكَ . ( فتح ) - (ج 17 / ص 115)
(2) الحُجزة : موضع شد الإزار من الوسط , ويقال : أخذ بحجزته : التجأ إليه واستعان به .
(3) قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الرَّحِم الَّتِي تُوصَل عَامَّة وَخَاصَّة ، فَالْعَامَّة رَحِم الدِّين , وَتَجِب مُوَاصَلَتهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُح وَالْعَدْل وَالْإِنْصَاف , وَالْقِيَام بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَة وَالْمُسْتَحَبَّة , وَأَمَّا الرَّحِم الْخَاصَّة فَتَزِيد لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيب , وَتَفَقُّد أَحْوَالهمْ وَالتَّغَافُل عَنْ زَلَّاتهمْ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِب اِسْتِحْقَاقهمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيث " الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب " , وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : تَكُون صِلَة الرَّحِم بِالْمَالِ ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَة ، وَبِدَفْعِ الضَّرَر ، وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْه ، وَبِالدُّعَاءِ . وَالْمَعْنَى الْجَامِع : إِيصَال مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْر ، وَدَفْع مَا أَمْكَن مِنْ الشَّرّ بِحَسَبِ الطَّاقَة ، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرّ إِذَا كَانَ أَهْل الرَّحِم أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا فَمُقَاطَعَتهمْ فِي اللَّهِ هِيَ صِلَتهمْ ،
بِشَرْطِ بَذْلِ الْجَهْد فِي وَعْظِهمْ ، ثُمَّ إِعْلَامُهُمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفهمْ عَنْ الْحَقّ ، وَلَا يَسْقُط مَعَ ذَلِكَ صِلَتهمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْب أَنْ يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيق الْمُثْلَى . ( فتح ) - (ج 17 / ص 115)
(4) ( حم ) 2956 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1629 , الصَّحِيحَة : 1602(2/1047)
( م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ , تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ , وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 17 - ( 2555 )(2/1048)
( ت د ) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :
اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ , فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - , فَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ : خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (1) فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا اللَّهُ , وَأَنَا الرَّحْمَنُ , خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا [ اسْمًا ] (2) مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ , وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ (3) " (4)
__________
(1) يعني عبد الرحمن بن عوف .
(2) ( د ) 1694
(3) أَيْ : قَطَعْته مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّة , وَالْبَتّ الْقَطْع , وَالْمُرَاد بِهِ الْقَطْع الْكُلِّيّ , وَمِنْهُ طَلَاق الْبَتّ , وَكَذَا قَوْلهمْ الْبَتَّة .عون المعبود - (ج 4 / ص 103)
(4) ( ت ) 1907 , ( حم ) 1690 , ( خ ) 5643 , انظر الصَّحِيحَة : 520(2/1049)
( حم ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ , فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 1651 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2532 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/1050)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ قَالَا :
(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَعْوَةٍ ) (1) ( فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ (2) مِنْ ثَرِيدٍ (3) وَلَحْمٍ ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ - وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ - فَنَهَسَ (4) مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : ) (5) ( " إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (6) وَلَا فَخْرَ ) (7) ( وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (8) وَلَا فَخْرَ , وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (9) وَلَا فَخْرَ ) (10) ( وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي ) (11) ( وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ) (12) ( وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (13) وَلَا فَخْرَ ) (14) ( ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ : أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَ ؟ " , قَالُوا : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ) (15) ( قَالَ : يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ) (16) ( لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) (17) ( فِي صَعِيدٍ (18) وَاحِدٍ ) (19) ( قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً , شَاخِصَةً (20) أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ ) (21) ( يُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ , وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي ) (22) ( وَنَجِيءُ نَحْنُ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرْ (23)
__________
(1) ( خ ) 3162
(2) القصعة : وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه وكان يتخذ من الخشب غالبا .
(3) الثَّريد : الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المُفتَّت مع المَرَق , وأحيانا يكون من غير اللحم .
(4) النَّهْس : أخْذ اللَّحم بأطراف الأسْنان , والنَّهْش : الأخْذ بِجَميعها . النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 285)
(5) ( م ) 194 , ( خ ) 3162
(6) أَيْ : أَوَّل مَنْ يُبْعَث مِنْ قَبْره عون المعبود - (ج 10 / ص 190)
وهَذَا لَا يُنَافِي مَا جَاءَ فِي مُوسَى أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الصَّعْق فَلْيُتَأَمَّلْ . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 159)
(7) ( حم ) 12491 , ( م ) 2278 , انظر الصَّحِيحَة : 1571
(8) يُرِيد بِهِ اِنْفِرَاده بِالْحَمْدِ يَوْم الْقِيَامَة وَشُهْرَته عَلَى رُءُوس الْخَلَائِق , وَالْعَرَب تَضَع اللِّوَاء مَوْضِع الشُّهْرَة , فَاللِّوَاء مَجَاز عَنْ الشُّهْرَة وَالِانْفِرَاد , وَقِيلَ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِحَمْدِهِ لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة حَقِيقَة يُسَمَّى الْحَمْد , وَلَمَّا كَانَ نَبِيّنَا سَيِّد الْمُرْسَلِينَ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَحْمَد الْخَلَائِق فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة , أُعْطِيَ لِوَاء الْحَمْد لِيَأْوِيَ إِلَى لِوَائِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ , وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - آدَم وَمَنْ دُونه تَحْت لِوَائِي , وَاشْتُقَّ اِسْمه مِنْ الْحَمْد , فَقَالَ : مُحَمَّد وَأَحْمَد , وَأُقِيم يَوْم الْقِيَامَة الْمَقَام الْمَحْمُود , وَيُفْتَح عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَام مِنْ الْمَحَامِد مَا لَمْ يُفْتَح عَلَى أَحَد قَبْله , وَأَمَدَّ أُمَّته بِبَرَكَتِهِ مِنْ الْفَضْل الَّذِي أَتَاهُ , فَنَعَتَ أُمَّته فِي الْكُتُب الْمُنَزَّلَة قَبْله بِهَذَا النَّعْت فَقَالَ : أُمَّته الْحَامِدُونَ , يَحْمَدُونَ اللَّه فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 159)
(9) أَيْ : أَوَّلُ مَقْبُولُ الشَّفَاعَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 23)
(10) ( جة ) 4308 , ( م ) 2278
(11) ( ت ) 3148 , صَحِيح الْجَامِع : 1468 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3543
(12) ( حم ) 12491
(13) السَّيِّد : هُوَ الَّذِي يَفُوقُ قَوْمه فِي الْخَيْر ، وَقِيل : هُوَ الَّذِي يُفْزَعُ إِلَيْهِ فِي النَّوَائِب وَالشَّدَائِد ، فَيَقُومُ بِأَمْرِهِمْ ، وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُمْ مَكَارِههمْ ، وَيَدْفَعُهَا عَنْهُمْ . وَأَمَّا قَوْله > : ( يَوْم الْقِيَامَة ) مَعَ أَنَّهُ سَيِّدهمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، فَسَبَبُ التَّقْيِيد أَنَّ فِي يَوْم الْقِيَامَة يَظْهَرُ سُؤْدُده لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَلَا يَبْقَى مُنَازِع وَلَا مُعَانِد ، بِخِلَافِ الدُّنْيَا , فَقَدْ نَازَعَهُ ذَلِكَ فِيهَا مُلُوكُ الْكُفَّار وَزُعَمَاء الْمُشْرِكِينَ , وَهَذَا التَّقْيِيد قَرِيب مِنْ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : { لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ } مَعَ أَنَّ الْمُلْكَ لَهُ سُبْحَانه قَبْل ذَلِكَ ، لَكِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا مَنْ يَدَّعِي الْمُلْكَ ، أَوْ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ مَجَازًا ، فَانْقَطَعَ كُلّ ذَلِكَ فِي الْآخِرَة , وَقَوْله > : ( أَنَا سَيِّد وَلَد آدَم ) لَمْ يَقُلْهُ فَخْرًا ، بَلْ صَرَّحَ بِنَفْيِ الْفَخْر , وَإِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيَان الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْلِيغه إِلَى أُمَّته لِيَعْرِفُوهُ وَيَعْتَقِدُوهُ ، وَيَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهُ ، وَيُوَقِّرُوهُ > بِمَا تَقْتَضِي مَرْتَبَتُهُ كَمَا أَمَرَهُمْ اللَّه تَعَالَى , وَهَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِتَفْضِيلِهِ > عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ؛ وَأَمَّا الْحَدِيث الْآخَر : " لَا تُفَضِّلُوا بَيْن الْأَنْبِيَاء " فَجَوَابه مِنْ أَوْجُه : أَحَدهمَا أَنَّهُ > قَالَهُ أَدَبًا وَتَوَاضُعًا . وَالثَّاني أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِالتَّفْضِيلِ فِي نَفْس النُّبُوَّة ، فَلَا تَفَاضُلَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا التَّفَاضُل بِالْخَصَائِصِ وَفَضَائِل أُخْرَى , وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِقَادِ التَّفْضِيل ، فَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } . شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 473)
(14) ( ت ) 3148
(15) ( م ) 194
(16) ( خ ) 3162 , ( م ) 194
(17) ( طب ) 9763 ( صحيح ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3591
(18) الصعيد : الأرض الواسعة المستوية .
(19) ( خ ) 3162 , ( م ) 194
(20) شَخَصَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ : إذَا فَتَحَ عَيْنَيْهِ لَا يَطْرِفُ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 4 / ص 459)
(21) ( طب ) 9763
(22) ( خ ) 3162 , ( م ) 194
(23) هَكَذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظ فِي جَمِيع الْأُصُول مِنْ صَحِيح مُسْلِم وَاتَّفَقَ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ تَصْحِيف وَتَغْيِير وَاخْتِلَاط فِي اللَّفْظ , قَالَ الْحَافِظ عَبْد الْحَقّ فِي كِتَابه ( الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ ) : هَذَا الَّذِي وَقَعَ فِي كِتَاب مُسْلِم تَخْلِيط مِنْ أَحَد النَّاسِخِينَ أَوْ كَيْف كَانَ , وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هَذِهِ صُورَة الْحَدِيث فِي جَمِيع النُّسَخ ، وَفِيهِ تَغْيِير كَثِير وَتَصْحِيف , قَالَ : وَصَوَابه : ( نَجِيء يَوْم الْقِيَامَة عَلَى كَوْم ) هَكَذَا رَوَاهُ بَعْض أَهْل الْحَدِيث ,
وفي رواية ( حم ) 15821 , ( حب ) 6479 عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ , وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَضْرَاءَ , ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ , فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ " , انظر الصَّحِيحَة : 2370 , وصحيح موارد الظمآن : 2187 ، وقال شعيب الأرناؤوط في ( حم ) : إسناده صحيح على شرط مسلم , قَالَ الْقَاضِي : فَهَذَا كُلّه يُبَيِّن مَا تَغَيَّرَ مِنْ الْحَدِيث , وَأَنَّهُ كَانَ أَظْلَمَ هَذَا الْحَرْف عَلَى الرَّاوِي أَوْ أُمْحِيَ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ : أَيْ : فَوْق النَّاس ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ اُنْظُرْ تَنْبِيهًا , فَجَمَعَ النَّقَلَة الْكُلّ وَنَسَّقُوهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ مَتْن الْحَدِيث كَمَا تَرَاهُ ، هَذَا كَلَام الْقَاضِي , وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَة مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ , وَاللَّه أَعْلَم .( النووي - ج 1 / ص 334)(2/1051)
أَيْ : ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ ) (1) ( وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ (2) ) (3) ( وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ ) (4) ( وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا , يَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ ) (5) ( فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ (6) فِي الْعَرَقِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى كَعْبَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى سَاقَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى وَسَطِهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إلْجَامًا - وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ - ) (7) ( ويُطَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ ) (8) ( فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ ) (9) ( فأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ , وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ (10) ) (11) ( وَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ (12) ) (13) ( فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ : أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ ؟ , أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ؟ , أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ ) (14) ( لَوْ اسْتَشْفَعْنَا (15) إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا ) (16) ( فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا ) (17) ( قَالَ : فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ , أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ , خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (18) ) (19) ( وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ ) (20) ( أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ ) (21) ( فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ) (22) ( فَيَقُولُ آدَمُ : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ ؟ (23) لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ) (24) ( إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ , نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي , اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ) (25) ( فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ) (26) ( قَالَ : فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللَّهُ { عَبْدًا شَكُورًا } (27) اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ؟ ) (28) ( فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ) (29) ( - سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ (30) - ) (31) ( فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي - عز وجل - قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي , إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً فَأُهْلِكُوا (32) نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي (33) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ) (34) ( خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ) (35) ( قَالَ : فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ ) (36) ( فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (37) ) (38) ( وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ (39) ) (40) ( - وهي قَوْلَهُ : { إِنِّي سَقِيمٌ } (41) وَقَوْلَهُ : { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } (42) وَقَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ : { هَذَا رَبِّي } (43) ) (44) ( وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أُخْتِي - ) (45) ( فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ , وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى ) (46) ( عَبْدًا ) (47) ( اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ ) (48) ( وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا (49) ) (50) ( قَالَ : فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ ) (51) ( فَيَذْكُرُ مُوسَى خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ) (52) ( فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا , نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) (53) ( عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهُ , وَرُوحِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ) (54) ( قَالَ : فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ ، فَيَقُولُ عِيسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ عِيسَى ذَنْبًا - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ) (55) ( عَبْدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ) (56) ( وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ ، قَالَ عِيسَى : أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ ، هَلْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ) (57) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : فَيَأْتُونِي ، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ ، إِذْ جَاءَنِي عِيسَى فَقَالَ : هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، وَيَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ , فالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ ) (58) ( فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَخَاتَمُ الَأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ) (59) ( فَلِيَقْضِ بَيْنَنَا ) (60) ( أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ ) (61) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : فَأَقُولُ : أَنَا لَهَا ) (62) ( انْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ) (63) ( فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ) (64) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ) (65) وفي رواية: ( فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ ، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ) (66) ( فَأُقَعْقِعُهَا , فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّدٌ , فَيَفْتَحُونَ لِي وَيُرَحِّبُونَ بِي , فَيَقُولُونَ : مَرْحَبًا ) (67) ( فَإِذَا الْجَبَّارُ - عز وجل - مُسْتَقْبِلِي ) (68) ( فَأَخِرُّ سَاجِدًا ) (69) ( ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ ) (70) ( وَيُلْهِمُنِي ) (71) ( مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ) (72) ( فَلَقِيَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ ، فَأَوْحَى اللَّهُ - عز وجل - إِلَى جِبْرِيلَ : اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ : ) (73) ( يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَسَلْ تُعْطَهْ ) (74) ( وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ) (75) ( قَالَ : فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ : أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ , أُمَّتِي يَا رَبِّ (76) فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ (77) شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ (78) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (79) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (80) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (81) ) (82) ( ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (83) ) (84) ( فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَقُولُ : لِيتَتْبَعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ) (85) ( مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ ) (86) ( فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ) (87) ( وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ عِيسَى ، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ ) (88) ( وَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ ) (89) ( وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ ) (90) ( وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ , وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ ) (91) ( فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الَأَصْنَامِ وَالَأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ , حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ) (92) ( وَغُبَّرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (93) ) (94) وفي رواية : ( فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ : مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ , قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ ، فَمَا تُرِيدُونَ ؟ ، قَالُوا : عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ ؟ ) (95) ( اشْرَبُوا ) (96) ( فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا (97) فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ , ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ : مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ , قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ ، فَمَا تُرِيدُونَ ؟ , فَيَقُولُونَ : عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ ؟ ) (98) ( اشْرَبُوا , فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ) (99) ( فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ) (100) ( حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ) (101) ( مِن هَذِهِ الْأُمَّةِ ) (102) ( مِنْ بَرٍّ (103) أَوْ فَاجِرٍ ) (104) ( فِيهَا مُنَافِقُوهَا ) (105) ( وَبَقَايَا أَهْلِ الْكِتَابِ - وَقَلَّلَهُمْ بِيَدِهِ - ) (106) ( فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ - عز وجل - فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ) (107) ( فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ - وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى كَوْمٍ (108) - ) (109) ( فَيَقُولُ لَهُمْ : مَا بَالُ النَّاسِ ذَهَبُوا وَأَنْتُمْ هَاهُنَا ؟ ) (110) ( مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ؟ ) (111) ( مَا تَنْتَظِرُونَ ؟ ) (112) ( أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ ؟ ) (113) ( لِتَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ) (114) ( قَالَ : فلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ ) (115) ( فَيَقُولُونَ : فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ (116) )
__________
(1) ( حم ) 15155 , ( م ) 191
(2) أَيْ : اِخْتَلَطُوا ، يُقَال : مَاجَ الْبَحْر , أَيْ : اِضْطَرَبَتْ أَمْوَاجه . فتح الباري لابن حجر - (ج 21 / ص 92)
(3) ( خ ) : 7072 , ( م ) 193
(4) ( م ) 2864
(5) ( حم ) 22240 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي .
(6) ( حم ) 22240
(7) ( م ) 2864
(8) ( حم ) 13615 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(10) الزكمة : الزُّكام .
(11) ( حم ) 12847 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3639
(12) أَيْ : حَتَّى تُقَرَّبَ لَهُمْ الْجَنَّة , كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّة لِلْمُتَّقِينَ } أَيْ : قُرِّبَتْ وَأُدْنِيَتْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 342)
(13) ( م ) 195
(14) ( خ ) 3162 , ( م ) 194
(15) الِاسْتِشْفَاعَ طَلَب الشَّفَاعَة , وَهِيَ اِنْضِمَام الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى مَا يَرُومُهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 410)
(16) ( خ ) : 7078
(17) ( حم ) 13615 , ( خ ) 3162
(18) قوله ( وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ ) الْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ وَالتَّخْصِيصِ ، أَيْ : مِنْ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ مَخْلُوقٌ , وَلَا يَدَ لِأَحَدٍ فِيهِ . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 422)
(19) ( خ ) 3162 , ( ت ) 2434
(20) ( خ ) 7002 , ( حم ) 12174
(21) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(22) ( خ ) 4206 , ( م ) 193
(23) أَيْ : أَكْلَهُ مِنْ الشَّجَرَة , وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 410)
(24) ( م ) 195
(25) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(26) ( خ ) 4206 , ( م ) 193
(27) أَيْ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا } [الإسراء/3] . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 226)
(28) ( م ) 194 , ( خ ) 3162
(29) ( م ) 193 , ( خ ) 6975
(30) قال تعالى { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ , قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ } [هود/45 , 46]
(31) ( خ ) 4206 , ( جة ) 4312
(32) ( ت ) 3148 , قال تعالى : { وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا , إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا } [نوح/26، 27]
(33) أَيْ : نَفْسِي هِيَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ أَنْ يُشْفَعَ لَهَا . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 226)
(34) ( خ ) 4435 , ( ت ) 2434
(35) ( خ ) 4206 , ( جة ) 4312
(36) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(37) أَيْ : لَمْ أَكُنْ فِي التَّقْرِيب وَالْإِدْلَال بِمَنْزِلَةِ الْحَبِيب , أَيْ : لَسْت فِي تِلْكَ الدَّرَجَة , فالْفَضْل الَّذِي أَعْطَيْته كَانَ بِسِفَارَةِ جِبْرِيل ، وَلَكِنْ اِئْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّه بِلَا وَاسِطَة ، وَكَرَّرَ ( وَرَاء ) إِشَارَة إِلَى نَبِيّنَا > , لِأَنَّهُ حَصَلَتْ لَهُ الرُّؤْيَةُ وَالسَّمَاعُ بِلَا وَاسِطَة ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : أَنَا مِنْ وَرَاء مُوسَى , الَّذِي هُوَ مِنْ وَرَاء مُحَمَّد . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 410)
(38) ( م ) 195
(39) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : والْحَقُّ أَنَّ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ مَعَارِيضِ الْكَلَامِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ صُورَتُهَا صُورَةَ الْكَذِبِ أَشْفَقَ مِنْهَا اِسْتِصْغَارًا لِنَفْسِهِ عَنْ الشَّفَاعَةِ مَعَ وُقُوعِهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أَعْرَفَ بِاَللَّهِ وَأَقْرَبَ مَنْزِلَةً كَانَ أَعْظَمَ خَوْفًا . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 226)
(40) ( خ ) 4435 , ( ت ) 2434
(41) [الصافات/89]
(42) [الأنبياء/63]
(43) [الأنعام/76]
(44) ( م ) 194
(45) ( حم ) 13587 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح .
(46) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(47) ( خ ) 7002
(48) ( حم ) 13615 , ( خ ) 7002
(49) قوله تعالى : { وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً } أي : أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه ، والنَجِيّ بمعنى المناجي , كالجليس والنديم ، فالتقريب هنا هو تقريب التشريف والإكرام ، مُثِّلَت حالُه بحال من قرّبه الملك لمناجاته , قال الزجاج : قربه منه في المنزلة حتى سمع مناجاته . فتح القدير - (ج 4 / ص 462)
(50) ( خ ) 7002
(51) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(52) ( خ ) 6975 , ( م ) 193
(53) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(54) ( خ ) 7002
(55) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(56) ( حب ) 6464 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح , ( حم ) 2546
(57) ( حم ) 13615 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح .
(58) ( حم ) 12847 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 3639
(59) ( م ) 194 , ( خ ) 4435
(60) ( حم ) 13615
(61) ( م ) 194 , ( خ ) 4435
(62) ( خ ) 7072 , ( م ) 193
(63) ( حم ) 12847
(64) ( خ ) 1405
(65) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(66) ( حم ) 13615
(67) ( ت ) 3148 , ( حم ) 12491
(68) ( حم ) 12491
(69) ( ت ) 3148
(70) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(71) ( م ) 194 , ( ت ) 3148
(72) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(73) ( حم ) 12847
(74) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(75) ( خ ) 7072 , ( ت ) 3148
(76) أَيْ : اِرْحَمْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ , والتَّكْرَارُ لِلتَّذْكِيرِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 226)
(77) أَيْ : مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 226)
(78) أَيْ : لَيْسُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ , بَلْ هُمْ مَخْصُوصُونَ لِلْعِنَايَةِ بِذَلِكَ الْبَابِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 226)
(79) ( الْمِصْرَاعَانِ ) : جَانِبَا الْبَاب . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 341)
(80) ( هَجَر ) : مَدِينَة عَظِيمَة فِي بِلَاد الْبَحْرَيْنِ .
(81) ( بُصْرَى ) : مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل ، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 341)
(82) ( خ ) 4435 , ( م ) 194
(83) السَّرَاب : هُوَ الَّذِي يَتَرَاءَى لِلنَّاسِ فِي الْأَرْض الْقَفْر وَالْقَاع الْمُسْتَوِي وَسَط النَّهَار فِي الْحَرّ الشَّدِيد , لَامِعًا مِثْل الْمَاء , يَحْسَبهُ الظَّمْآن مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئًا ، فَالْكُفَّار يَأْتُونَ جَهَنَّم - أَعَاذَنَا اللَّه الْكَرِيم وَسَائِر الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا وَمِنْ كُلّ مَكْرُوه - وَهُمْ عِطَاش فَيَحْسَبُونَهَا مَاء فَيَتَسَاقَطُونَ فِيهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 324)
(84) ( خ ) 7001 , ( حب ) 7377
(85) , ( م ) 183 , ( خ ) 4305
(86) ( خ ) 7000 , ( م ) 182
(87) ( ت ) 2557 , ( حم ) 8803
(88) ( طب ) 9763 ( صحيح ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3591
(89) ( ت ) 2557 , ( حم ) 8803
(90) ( خ ) 7000 , ( م ) 182
(91) ( خ ) 7001
(92) ( خ ) 4305 , ( م ) 183
(93) ( غُبَّر ) جَمْع غَابِر , مَعْنَاهُ بَقَايَاهُمْ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 324)
(94) ( م ) 183 , ( خ ) 7001
(95) ( م ) 183 , ( خ ) 7001
(96) ( خ ) 7001
(97) يَحْطِم بَعْضهَا بَعْضًا لِشِدَّةِ اِتِّقَادهَا , وَتَلَاطُم أَمْوَاج لَهَبهَا . وَالْحَطْم : الْكَسْر وَالْإِهْلَاك ، وَالْحُطَمَة : اِسْم مِنْ أَسْمَاء النَّار لِكَوْنِهَا تَحْطِم مَا يُلْقَى فِيهَا . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 324)
(98) ( م ) 183 , ( خ ) 7001
(99) ( خ ) 7001
(100) ( م ) 183 , ( خ ) 7001
(101) ( خ ) 7001 , ( م ) 183
(102) ( خ ) 773 , ( م ) 182
(103) الْبَرّ : الْمُطِيع . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 324)
(104) ( خ ) 7001 , ( م ) 183
(105) ( خ ) 773 , ( م ) 182
(106) ( حم ) 11143
(107) ( خ ) 6204 , ( م ) 183
(108) فَقَالُوا لِعُقْبَةَ : مَا الْكَوْمُ ؟ , قَالَ : الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ .
(109) ابن خزيمة في التوحيد ص153 , انظر الصَّحِيحَة : 756
(110) ( مي ) 2803 , انظر الصَّحِيحَة : 584
(111) ( خ ) 7001 , ( حب ) 7377
(112) ( م ) 183
(113) ( ت ) 2557 , ( حم ) 8803
(114) ( خ ) 4305 , ( م ) 183
(115) ( خ ) 7001
(116) أَيْ : فَارَقُوا فِي الدُّنْيَا مَنْ زَاغَ عَنْ طَاعَته مِنْ أَقَارِبهمْ مَعَ حَاجَتهمْ إِلَيْهِمْ فِي مَعَاشهمْ وَمَصَالِح دُنْيَاهُمْ ، كَمَا جَرَى لِمُؤْمِنِي الصَّحَابَة حِين قَاطَعُوا مِنْ أَقَارِبهمْ مَنْ حَادَّ اللَّه وَرَسُوله مَعَ حَاجَتهمْ إِلَيْهِمْ وَالِارْتِفَاق بِهِمْ ..فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 419)(2/1052)
(1) ( وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ) (2) ( الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ) (3) ( فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ) (4) ( لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ) (5) ( هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا , فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ) (6) ( - قَالَ : وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ - " ) (7) ( فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَهُ ؟ , فَيَقُولُونَ : إِذَا تَعَرَّفَ إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ ) (8) ( فَيَقُولُ : هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا ؟ ) (9) ( فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ) (10) ( السَّاقُ ) (11) وفي رواية : ( ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ : مَنْ تَنْظُرُونَ ؟ , فَيَقُولُونَ : نَنْظُرُ رَبَّنَا , فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ , فَيَقُولُونَ : حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ ) (12) ( فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وهَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ , فَقَالَ : " هَلْ تُضَارُّونَ (13) فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ؟ " ، قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ؟ " قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (14) ( قَالَ : " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ) (15) وفي رواية : ( فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا ) (16) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ) (17) ( فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا ) (18) ( وَيَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ ) (19) ( فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ ) (20) ( فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ) (21) ( وَيَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ ) (22) ( وَمَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً ) (23) ( يَجْعَلُ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً (24) كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ) (25) ( فلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ , فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّه تَعَالَى : { يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فلَا يَسْتَطِيعُونَ } (26) ) (27) ( ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ : أَنَا رَبُّكُمْ ) (28) ( فَاتَّبِعُونِي ) (29) ( فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا (30) ) (31) ( فَيَتْبَعُونَهُ ) (32) ( فَيَقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ) (33) ( وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ نُورًا ) (34) ( فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورًا مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورًا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى يَكُونَ رَجُلٌ يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ , يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِئُ مَرَّةً ، فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ فَمَشَى , وَإِذَا طُفِئَ قَامَ ) (35) ( ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ الصِّرَاط (36) فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ ) (37) ( وَالرَّبُّ - عز وجل - أَمَامَهُمْ يَقُولُ : مُرُّوا " ) (38) ( فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟ ، قَالَ : مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ (39) ) (40) ( كَحَدِّ السَّيْفِ ) (41) مِثْلَ حَدِّ السَّيْفِ الْمُرْهَفِ (42) ( وَفِي حَافَّتَيْ الصِّرَاطِ ) (43) ( خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ (44) وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ ) (45) ( مِثْلُ شَوْكٍ ) (46) ( تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ ) (47) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ ) (48) ( مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ ) (49) ( فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ) (50) ( قَالَ : وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ ، فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا ) (51) ( قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ الْمُؤْمِنِ ) (52)
__________
(1) ( خ ) 4305 , ( م ) 183
(2) ( خ ) 7001 , ( مي ) 2803
(3) ( خ ) 4305
(4) ( خ ) 6204 , ( م ) 183
(5) ( خ ) 4305 , ( م ) 183
(6) ( خ ) 6204 , ( م ) 182
(7) ( ت ) 2557 , ( حم ) 8803
(8) ( مي ) 2803
(9) ( م ) 183 , ( خ ) 7001
(10) ( م ) 183
(11) ( خ ) 7001
(12) ( م ) 191 , ( حم ) 15155
(13) أَيْ : لَا تَضُرُّونِ أَحَدًا وَلَا يَضُرُّكُمْ بِمُنَازَعَةٍ وَلَا مُجَادَلَةٍ وَلَا مُضَايِقَةٍ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 350)
(14) ( م ) 183 ( خ ) 4305
(15) ( خ ) 773 , ( م ) 182
(16) ( خ ) 7001 , ( م ) 183
(17) ( خ ) 6204 , ( ن ) 11488
(18) ابن خزيمة في " التوحيد " ( 153 ) , ( م ) 191 , ( حم ) 19671 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 8018 , وانظر الصَّحِيحَة : 755 , 756
(19) ( خ ) 4635 , 7001 , ( مي ) 2803 وانظر الصَّحِيحَة : 583
(20) ( م ) 183
(21) ( خ ) 4635
(22) ( مي ) 2803
(23) ( خ ) 4635 , ( م ) 183
(24) أَيْ : يَسْتَوِي فَقَارُ ظَهْره فَلَا يَنْثَنِي لِلسُّجُودِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 419)
(25) ( م ) 183 , ( خ ) 7001
(26) [القلم/42]
(27) ( مي ) 2803 , انظر الصحيحة : 584
(28) ( م ) 183
(29) ( ت ) 2557
(30) إِنَّمَا عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَقَدَّمَتْ لَهُمْ رُؤْيَتُهُ , لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حِينَئِذٍ شَيْئًا لَا يُشْبِهُ الْمَخْلُوقِينَ ، وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاته , فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَبّهمْ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبّنَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 419)
(31) ( خ ) 773 , ( م ) 183
(32) ( خ ) 6204 , ( م ) 182
(33) ( مي ) 2803
(34) ( م ) 191 , ( حم ) 15155
(35) ( طب ) 9763 ( صحيح ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 3591
(36) ( خ ) 773
(37) ( خ ) 7001 , ( م ) 183
(38) ( طب ) 9763
(39) أَيْ : زَلِق تَزْلَق فِيهِ الْأَقْدَام . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 419)
(40) ( خ ) 7001 , ( م ) 183
(41) ( طب ) 9763
(42) ( طب ) 8992 , ( م ) 183
(43) ( م ) 195
(44) هَذِهِ الْكَلَالِيب هِيَ الشَّهَوَات الْمُشَار إِلَيْهَا فِي الْحَدِيث " حُفَّتْ النَّار بِالشَّهَوَاتِ " فَالشَّهَوَات مَوْضُوعَة عَلَى جَوَانِبهَا , فَمَنْ اِقْتَحَمَ الشَّهْوَة سَقَطَ فِي النَّار لِأَنَّهَا خَطَاطِيفُهَا . فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 419)
(45) ( خ ) 7001 , ( م ) 183
(46) ( خ ) 773 , ( م ) 182
(47) ( خ ) 7001 , ( م ) 183
(48) ( خ ) 773 , ( م ) 182
(49) ( م ) 195
(50) ( خ ) 6204 , ( ن ) 11488
(51) ( م ) 329 - ( 195 ) , ( ك ) 7849
(52) ( خ ) 7001(2/1053)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 10277 , ( خد ) 61 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/1054)
الْمُجَاهَرَةُ بَالْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا , ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولَ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ , وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5721 , ( م ) 52 - ( 2990 )(2/1055)
( خد ) , وَعَنْ عطاء بن أبي رباح , أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلَى مَنْ أَشَاعَ الزِّنَا ، يَقُولُ : أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ . (1)
__________
(1) ( خد ) 326 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 249(2/1056)
اَلْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
" الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ , وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 14518 , 24571 , 26226 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4277 ، الصَّحِيحَة : 1292(2/1057)
كَوْنُ الْمَرْءِ ذُو وَجْهَينِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ } [البقرة : 204]
( د ) , عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا , كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ الْعَلْقَمِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ عَلَى وَجْه الْإِفْسَاد , جُعِلَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ
كَمَا كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا لِسَانَانِ عِنْد كُلّ طَائِفَة . عون المعبود - (ج 10 / ص 397)
(2) ( د ) 4873 , ( خد ) 1310 , ( حب ) 5756 , انظر الصَّحِيحَة : 892(2/1058)
( خ م ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ شَرَّ النَّاسِ [ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ] (1) ذُو الْوَجْهَيْنِ , الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ , وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ " (2)
__________
(1) ( ت ) 2025 , ( خ ) 5711 , ( حم ) 9160
(2) ( خ ) 6757 , ( م ) 98 - ( 2526 ) , ( د ) 4872 , ( حم ) 7337(2/1059)
( خ جة حم ) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
( لَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ , فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ ؟ قَالُوا : خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ , قَالَ : وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ ؟ , وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ ؟ , قَالُوا : لَا وَاللَّهِ , بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ فَنَقُولُ : قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ , فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا : قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ ) (1) ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا ) (3) .
__________
(1) ( حم ) 5373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(2) ( جة ) 3975 , ( خ ) 6756
(3) ( حم ) 5373 , ( خ ) 6756(2/1060)
الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ , فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : حَارَبَهُ وَسَعَى فِي ضِدّ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ . عون المعبود - (ج 8 / ص 96)
(2) ( حم ) 5385 , ( د ) 3597 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6196 , الصَّحِيحَة : 437 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2248(2/1061)
( خ م س د ) , وَعَنْ عَائِشَةَك قَالَتْ :
( إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ) (1) ( فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ ) (2) ( وَكَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ ) (3) ( عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا , فَتَجْحَدُهُ ) (4) ( فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ ) (5) ( فَأُتِيَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا ) (6) ( فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ ، فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ؟ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (7) ( فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ ) (8) ( فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ) (9) ( فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا " تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (10) ( وَقَالَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ " ) (11) ( فَقَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ) (12) ( أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ) (13) كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ (14) ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا , قَالَتْ : ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا " , قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (15) .
__________
(1) ( خ ) 3288
(2) ( خ ) 2505
(3) ( س ) 4890
(4) ( س ) 4888
(5) ( س ) 4898 ( د ) 4396
(6) ( د ) 4396 , ( س ) 4888 , ( حم ) 6383
(7) ( خ ) 3288 , ( م ) 8 - ( 1688 )
(8) ( خ ) 4053
(9) ( خ ) 3288
(10) ( خ ) 4053
(11) ( خ ) 6406 , ( م ) 8 - ( 1688 )
(12) ( خ ) 4053
(13) ( م ) 8 - ( 1688 ) , ( خ ) 3288
(14) ( خ ) 6405
(15) ( خ ) 4053 , ( م ) 8 - ( 1688 ) , ( ت ) 1430 , ( س ) 4900 , ( د ) 4373 انظر الإرواء : 2405(2/1062)
الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر
( بز ) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الظُّلْمُ ثَلَاثةٌ : فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ ، وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ ، وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ ، فَالشِّرْكُ , قَالَ اللَّهُ : { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (1) وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ ، فَظُلْمُ العِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ - عز وجل - ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ ، فَظُلْمُ العِبَادِ بُعْضَهُمْ بَعْضًا , حَتَّى [ يَقُصُّ ] (2) بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (3)
__________
(1) [لقمان/13]
(2) ( طل ) 2109
(3) ( بز ) 6493 , ( طل ) 2109 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3961 , الصَّحِيحَة : 1927(2/1063)
( خ م حم ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَيُّهَا النَّاسُ ) (1) ( اتَّقُوا الظُّلْمَ , فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) "
__________
(1) ( حم ) 5662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( م ) 56 - ( 2578 ) , ( خ ) 2315 , ( ت ) 2030 , ( حم ) 14501(2/1064)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ (1) وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ) (2) ( وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ ) (3) "
__________
(1) البَغْي : الظلم والتعدي .
(2) ( ت ) 2511 , ( خد ) 67 , ( د ) 4902 , ( جة ) 4211 , ( حم ) 20390 , انظر الصَّحِيحَة : 918
(3) ( كنز ) 6986 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5705 , صحيح الترغيب والترهيب : 2537(2/1065)
( تخ ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اثْنَتَانُ يُعَجِّلُهُمَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا : الْبَغْيُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " (1)
__________
(1) ( تخ ) 494 , ( كنز ) 45458 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 137(2/1066)
( ك ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا : الْبَغْيُ وَالْعُقُوق " (1)
__________
(1) ( ك ) 7350 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2810 , الصَّحِيحَة : 1120(2/1067)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا الْبَغْيَ (1) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (2)
__________
(1) البغي : الظلم والتعدي .
(2) ( خد ) 591 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 460(2/1068)
( هق ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللَّهَ فِيهِ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " (1)
__________
(1) ( هق ) 19655 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5391 , الصَّحِيحَة : 978(2/1069)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (1) حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ (2) ثُمَّ قَرَأَ : { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ , إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } (3) " (4)
__________
(1) أَيْ : يُمْهِلُهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 140)
(2) أَيْ : إِذَا أَهْلَكَهُ لَمْ يَرْفَع عَنْهُ الْهَلَاك . فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 140)
(3) [هود/102]
(4) ( خ ) 4409 , ( م ) 61 - ( 2583 ) , ( ت ) 3110 , ( جة ) 4018(2/1070)
( خد ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لو أن جبلا بغى على جبل لَدُكَّ الباغي . (1)
__________
(1) ( خد ) 588 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 458(2/1071)
( خ م ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ ) (1) ( فَقَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (2) ) (3) ( شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ (4) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (5) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (6) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (7) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) (8) ( فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ ) (9) ( وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (10) ) (11) ( وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (12) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (13) ) (14) "
__________
(1) ( خ ) 1331 , ( م ) 19
(2) في الحديث قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 123)
(3) ( خ ) 1389 , ( م ) 19
(4) وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا , فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ , أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ , فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 123)
(5) أَيْ : شَهِدُوا وَانْقَادُوا . فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 123)
(6) ذِكْرَ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ , وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ : بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ , لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ لَمْ يَأْمَنْ النُّفْرَةَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 123)
(7) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا , إِمَّا بِنَفْسِهِ وَإِمَّا بِنَائِبِهِ ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 123)
(8) ( خ ) 1331 , ( م ) 19
(9) ( خ ) 1389 , ( م ) 19
(10) الْكَرَائِمُ : جَمْعُ كَرِيمَةٍ , أَيْ : نَفِيسَةٍ ، فَفِيهِ تَرْكُ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ ، وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ , فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ , إِلَّا إِنْ رَضُوْا بِذَلِكَ . ( فتح ) - (ج 5 / ص 123)
(11) ( خ ) 1425 , ( م ) 19
(12) أَيْ : تَجَنَّبْ الظُّلْمَ لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْك الْمَظْلُومُ , وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 123)
(13) أَيْ : لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 123)
(14) ( خ ) 1425 , ( ت ) 625(2/1072)
( ك ) , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإنِّهَا تَصْعَدُ إلَى السَّمَاءِ كَأنَّهَا شَرَارَةٌ (1) " (2)
__________
(1) ( كأنها شرارة ) : كناية عن سرعة الوصول , لأنه مضطر فى دعائه .
(2) ( ك ) 81 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 118 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2228(2/1073)
( حم الضياء ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ) (1) ( وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ ) (2) "
__________
(1) ( حم ) 12571 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 119 , الصَّحِيحَة : 767
(2) ( الضياء ) 2749 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2682 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2231(2/1074)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " (1)
__________
(1) , ( حم ) 8781 , ( طل ) 2330 , ( ش ) 29374 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3382 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2229(2/1075)
( خ م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا (1) إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - , فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ (2) إِنَّ هَؤُلَاءِ ) (3) ( شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ ) (4) ( يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي , فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , مَا أَخْرِمُ (5) عَنْهَا , أُصَلِّي ) (6) ( صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ ) (7) الْعِشَاءِ (8) ( فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ ) (9) ( وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ) (10) ( فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ ) (11) ( يَا أَبَا إِسْحَاقَ , فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ , فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ , وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ , وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا , حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ , يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ , فَقَالَ : أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا , فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ (12) وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ , وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ (13) فَعَزَلَهُ عُمَرُ , وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا , فَقَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا , قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ , وَأَطِلْ فَقْرَهُ , وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ , فَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ (14) يَقُولُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ , أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ , قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ , وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (15) ) (16) .
__________
(1) هُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص - رضي الله عنه - . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 122)
(2) هِيَ كُنْيَةُ سَعْدٍ ، كُنِّيَ بِذَلِكَ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ ، وَهَذَا تَعْظِيم مِنْ عُمَر لَهُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَقْدَحْ فِيهِ الشَّكْوَى عِنْدَهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 122)
(3) ( خ ) 722
(4) ( خ ) 736
(5) أَيْ : لَا أُنْقِصُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 122)
(6) ( خ ) 722
(7) ( خ ) 725
(8) ( خ ) 722
(9) ( خ ) 736
(10) ( خ ) 722
(11) ( خ ) 725 , ( م ) 158 - ( 453 ) , ( س ) 1002 , ( د ) 803 , ( حم ) 1510
(12) السَّرِيَّةُ : قِطْعَة مِنْ الْجَيْشِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 122)
(13) أَيْ : في الحُكم .
(14) وفِي رِوَايَةِ اِبْن عُيَيْنَة " إِذْ قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ " . فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 122)
(15) الغَمْز : العَصْر والكَبْس باليَد . النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 723)
(16) ( خ ) 722(2/1076)
( خ م ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ :
( ادَّعَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا , فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , فَقَالَ مَرْوَانُ : وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا ) (1) ( طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " ) (2) ( فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا ) (3) ( فَقَالَ سَعِيدٌ : دَعُوهَا وَإِيَّاهَا , اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا ) (4) ( وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا ) (5) ( قَالَ عُرْوَةُ : فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ , تَقُولُ : أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا ) (6) .
__________
(1) ( م ) 139 - ( 1610 ) , ( خ ) 3198
(2) ( م ) 137 - ( 1610 ) , ( خ ) 2452 , ( ت ) 1418 , ( حم ) 1646
(3) ( م ) 139 - ( 1610 )
(4) ( م ) 138 - ( 1610 )
(5) ( م ) 139 - ( 1610 )
(6) ( م ) 138 - ( 1610 )(2/1077)
الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر
( د ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ , لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ (1) اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ " (2)
__________
(1) ( سَخِطَ ) أَي : غضب , وأَسْخَطَه : أَغْضَبَه .
(2) ( د ) 3597 , ( حم ) 5385 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6196 , الصَّحِيحَة : 437 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2248(2/1078)
الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر
( م حم ) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (1) يَغْضَبُ لِعَصَبَتِهِ (2) وَيُقَاتِلُ لِعَصَبَتِهِ وَيَنْصُرُ عَصَبَتَهُ فَقُتِلَ ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ , فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي (3) " (4)
__________
(1) ( العِمِّيَّة ) بِكَسْرِ العَيْن وَبِكَسْرِ الْمِيم الْمُشَدَّدَة وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَة : هِيَ الْأَمْر الْأَعْمَى لَا يَسْتَبِينُ وَجْهُه ، كَذَا قَالَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَالْجُمْهُور ، وقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهوَيْهِ : هَذَا كَتَقَاتُلِ الْقَوْم لِلْعَصَبِيَّةِ . ( النووي ج6ص 322)
وقَوْله : ( تَحْت رَايَةٍ عِمِّيَّة ) كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْر مَجْهُول لَا يُعْرَف . شرح سنن النسائي (ج5ص434)
(2) الْعَصَبَة : الْأَقَارِب الذكور مِنْ جِهَة الْأَب ، سموا عَصَبَةً لأنهم أحاطوا به ، كما سميت العمائم عصائب .
(3) ( م ) 54 - ( 1848 )
(4) ( حم ) 7931 , ( م ) 57 - ( 1850 ) , ( س ) 4114 , ( جة ) 3948(2/1079)
( د ) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ ؟ , قَالَ : " أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ "( ضعيف ) (1)
__________
(1) ( د ) 5119 , ( خد ) 396 , ( جة ) 3949 , ( حم ) 17030 , قلت : هو ضعيف , لكن فيه تفسير معنى العصبية .ع(2/1080)
( طس ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 2944 , ( ك ) 7052 , انظر صحيح الجامع حديث رقم : 6048 / 1 , والصحيحة : 1020(2/1081)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ , أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ , لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ " (1)
__________
(1) ( جة ) 2320 , ( ك ) 7051 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6196 , الصَّحِيحَة : 1021 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :2248(2/1082)
( د ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 3598 , ( هق ) 11225 , ( صحيح لغيره ) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2248 , والحديث ضعيف في مصادره .(2/1083)
( حب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ , كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى (1) فِي بِئْرٍ ، فَهو يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ (2) " (3)
__________
(1) التردي : السقوط من مكان عال .
(2) أَيْ : أنه قد وقع في الإثم وهلك , كالبعير إذا تردى في بئر فصار يُنزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص .
فيض القدير - (ج 5 / ص 652)
(3) ( حب ) 5942 , ( د ) 5117 , ( حم ) 3726 , ( ك ) 7275 , انظر الصَّحِيحَة : 1383 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/1084)
( خ ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (1) وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (2) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (3) " (4)
__________
(1) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ فِعْل الْكَبِيرَة ، وَقَدْ يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ سِيَاق الْآيَة فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) يُفِيد ثُبُوت الْإِلْحَاد وَدَوَامه ، وَالتَّنْوِين لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ : مَنْ يَكُون إِلْحَاده عَظِيمًا وَاَللَّه أَعْلَمُ .
فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)
(2) أَيْ : يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه ،
وَقِيلَ : الْمُرَاد مَنْ يُرِيد بَقَاء سِيرَة الْجَاهِلِيَّة أَوْ إِشَاعَتهَا أَوْ تَنْفِيذهَا , وَسُنَّة الْجَاهِلِيَّة اِسْم جِنْس يَعُمّ جَمِيع مَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذ الْجَار بِجَارِهِ , وَالْحَلِيف بِحَلِيفِهِ وَنَحْو ذَلِكَ .( فتح ) - (ج 19 / ص 323)
(3) الْمُرَاد مَنْ يُبَالِغ فِي الطَّلَب , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَزْم الْمُصَمَّم يُؤَاخَذُ بِهِ .( فتح ) - (ج 19 / ص 323)
(4) ( خ ) 6488(2/1085)
تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْكَبَائِر
( مش ) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً ، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ قَالَ : عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي ؟ , قَالُوا : إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ (1) وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ " (2)
__________
(1) أَيْ : بغير وضوء .
(2) " مشكل الآثار " ( 4 / 231 ) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2234 , الصَّحِيحَة : 2774(2/1086)
( جة طس ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ؟ " , فَقَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ , فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا , فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا , فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ (1) إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَّ وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ , وَتَكَلَّمَتْ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ , فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " صَدَقَتْ صَدَقَتْ , كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ (2) أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ ؟ , إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ (3) " (4)
__________
(1) غُدَر : كلمة معدولة عن غادر , وهي للمبالغة في الغدر , والمراد منها السَّب .
(2) أَيْ : يُطَهِّرهُمْ مِنْ الدَّنَس وَالْآثَام . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 377)
(3) ( طس ) 4949 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1858
(4) ( جة ) 4010 , ( حب ) 5058 , ( يع ) 2003 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع : 4598 , ومختصر العلو : 59(2/1087)
( جة هق ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ , فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي , فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا : وَيْحَكَ , تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ ؟ , قَالَ : إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا : إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ " , فَقَالَتْ : نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَأَقْرَضَتْهُ , " فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ " , فَقَالَ : أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللَّهُ لَكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ) (1) ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ وَهو غَيْرُ مُتَعْتَعٍ (2) ) (3) "
_________
(1) ( جة ) 2426
(2) أَيْ : مِنْ غَيْر أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى يُقْلِقُهُ وَيُزْعِجُهُ . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 113)
(3) ( هق ) 19988 , ( جة ) 2426 , ( ك ) 5118 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1857 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1816 , وظلال الجنة : 582(2/1088)
جَوْرُ السُّلْطَانِ فِي الْحُكْمِ مِنَ الْكَبَائِر
( طس ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ " (1)
__________
(1) ( طس ) 1595 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1001 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2185(2/1089)
( ت ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ : امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا , وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , قَالَ مَنْصُورٌ : فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ , فَقِيلَ لَنَا : إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً , فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ . (1)
__________
(1) قال الشيخ الألباني في ( ت ) 359 : صحيح الإسناد .(2/1090)
( ت حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (2) ) (3) ( تَقُولُ : إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (4) ) (5) ( بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ ) (7) ( وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ) (8) "
__________
(1) الْعُنُقُ : طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368)
(2) تصديقه قوله تعالى { إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا } [الفرقان : 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ ؟ .
(3) ( ت ) 2574 , ( حم ) 8411
(4) أَيْ : وَكَّلَنِي اللَّهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ .تحفة الأحوذي(ج6ص368)
(5) ( حم ) 11372 , انظر الصَّحِيحَة : 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2451
(6) الْجَبَّارُ : الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي ، وَالْعَنِيدُ : الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ .تحفة الأحوذي(ج6ص368)
(7) ( ت ) 2574 , ( حم ) 8411
(8) ( حم ) 11372(2/1091)
( صم طب ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي : إِمَامٌ ظَلُومٌ ) (1) ( غَشُومٌ ) (2) ( وَكُلُّ غَالٍ ) (3) ( فِي الدِّينِ مَارِقٍ مِنْهُ ) (4) "
__________
(1) ( طب ) 8079
(2) ( صم ) 41
(3) ( طب ) 8079
(4) ( صم ) 41 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3798 , الصَّحِيحَة : 470 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2218(2/1092)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ :
دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقُلْتُ لَهُ : أَيْ بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (1) " , فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , فَقَالَ لِي : اجْلِسْ , فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (2) فَقُلْتُ لَهُ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ , إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ . (3)
__________
(1) قَالُوا : هُوَ الْعَنِيف فِي رَعِيَّته لَا يَرْفُق بِهَا فِي سُوقهَا وَمَرْعَاهَا ، بَلْ يَحْطِمهَا فِي ذَلِكَ وَفِي سَقْيهَا وَغَيْره ، وَيَزْحَم بَعْضهَا بِبَعْضٍ بِحَيْثُ يُؤْذِيهَا وَيَحْطِمهَا .شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 302)
(2) أَيْ : لَسْتَ مِنْ فُضَلَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَهْل الْمَرَاتِب مِنْهُمْ ، بَلْ مِنْ سَقْطهمْ ، وَالنُّخَالَة هُنَا اِسْتِعَارَة مِنْ نُخَالَة الدَّقِيق وَالنُّخَالَة وَالْحُفَالَة وَالْحُثَالَة بِمَعْنًى وَاحِد . ( النووي - ج 6 / ص 302)
(3) ( خ ) 4176 , ( م ) 23 - ( 1830 ) , ( س ) 2586 , ( حم ) 20656(2/1093)
( خ م ) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (1) إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (2)
وفي رواية : " ( مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ ) (3) ( وَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) (4) إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ (5) "
__________
(1) إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينهمْ وَأَخْذِهِمْ بِهِ ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّن عَلَيْهِ مِنْ حِفْظ شَرَائِعهمْ وَالذَّبّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَة فِيهَا أَوْ تَحْرِيف لِمَعَانِيهَا , أَوْ إِهْمَال حُدُودهمْ ، أَوْ تَضْيِيع حُقُوقهمْ ، أَوْ تَرْك حِمَايَة حَوْزَتهمْ وَمُجَاهَدَةِ عَدُوّهِمْ ، أَوْ تَرْك سِيرَة الْعَدْلِ فِيهِمْ فَقَدْ غَشَّهُمْ . شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 264)
(2) ( م ) 227 - ( 142 ) , ( خ ) 6732
(3) ( م ) 22 - ( 142 )
(4) ( خ ) 6731 , ( حم ) 20330
(5) ( م ) 22 - ( 142 )(2/1094)
( طص ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ " (1)
__________
(1) ( طص ) 392 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2206(2/1095)
( ت د حم ك ) , وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ : مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ (1) ؟ , فَقُلْتُ : يَا مُعَاوِيَةُ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ - عز وجل - شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ (2) دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ (3) وَفَقْرِهِمْ , احْتَجَبَ اللَّهُ (4) ) (5) ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (6) ( دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ ) (7) "
وفي رواية (8) : " مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ , ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ وَالْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ , أَغْلَقَ اللَّهُ - عز وجل - دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ , أَفْقَرُ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا " ( قَالَ : فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ ) (9) .
__________
(1) أَيْ : مَا الَّذِي أَفْرَحَنَا وَأَسَرَّنَا وَأَقَرَّ أَعْيُننَا بِلِقَائِك وَرُؤْيَتك . عون المعبود - (ج 6 / ص 426)
(2) احتجب : امتنع واستتر .
(3) الخَلَّة : الحاجة والفقر .
(4) أَيْ : حرمه فضله .
(5) ( د ) 2948 , ( ت ) 1332 , انظر الصحيحة : 629 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2208
(6) ( ك ) 7027 , ( هق ) 20045 , انظر صحيح الجامع : 6595 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2209
(7) ( د ) 2948 , ( ت ) 1332
(8) ( حم ) 15689 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2210
(9) ( ت ) 1332 , ( د ) 2948 , ( حم ) 18062(2/1096)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (1) " (2)
__________
(1) تَخْصِيصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ ( الشَّيْخ الزَّانِي وَالْمَلِك الْكَذَّاب وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر ) بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبه أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَة مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ ، وَعَدَم ضَرُورَته إِلَيْهَا ، وَضَعْف دَوَاعِيهَا عِنْده - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَر أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة ، وَلَا دَوَاعِي مُعْتَادَة ، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى ، وَقَصْد مَعْصِيَته لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان ، وَضَعْف أَسْبَاب الْجِمَاع وَالشَّهْوَة لِلنِّسَاءِ ، وَاخْتِلَال دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام ؟ ، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب ، وَالْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة ، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة ، وَغَلَبَة الشَّهْوَة لِضَعْفِ الْعَقْل وَصِغَر السِّنّ , وَكَذَلِكَ الْإِمَام لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ ، وَلَا يَحْتَاج إِلَى مُدَاهَنَته وَمُصَانَعَته ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يُدَاهِن وَيُصَانِع بِالْكَذِبِ وَشِبْهه مَنْ يَحْذَرُهُ ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه ، أَوْ يَطْلُب عِنْده بِذَلِكَ مَنْزِلَة أَوْ مَنْفَعَة ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِب مُطْلَقًا , وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَب الْفَخْر وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا ، وَحَاجَات أَهْلهَا إِلَيْهِ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْده أَسْبَابهَا فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِر غَيْره ؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْله ، وَفِعْل الشَّيْخِ الزَّانِي ، وَالْإِمَام الْكَاذِب ، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 219)
(2) ( م ) 107 , ( س ) 2575(2/1097)
( خ ت حم ) , وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ك قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ :
" ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ , مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ) (1) ( وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) (2) ( بِغَيْرِ حَقٍّ ) (3) ( لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ ) (4) "
__________
(1) ( حم ) 27099 , ( ت ) 2374
(2) ( ت ) 2374 , ( خ ) 2950
(3) ( خ ) 2950 , ( حم ) 27359
(4) ( ت ) 2374 , ( خ ) 2950 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3410 , الصَّحِيحَة : 1592(2/1098)
( م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( صِنْفَانِ ) (1) ( مِنْ أُمَّتِي ) (2) ( مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا , قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ (3) وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (4) مَائِلَاتٌ (5) مُمِيلَاتٌ (6) رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ (7) الْبُخْتِ (8) الْمَائِلَةِ (9) لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) (10) "
__________
(1) ( م ) 2128
(2) ( حم ) 9678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(3) هَذَا الْحَدِيث مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة ، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَصْحَاب السِّيَاط فَهُمْ غِلْمَان وَالِي الشُّرْطَة . شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)
(4) أَيْ : يَلْبِسْنَ الثياب الضيقة والشفافة والقصيرة , ويخرجن بها إلى الشوارع , أو يَلْبِسْنَها في البيوت ويظهرن بها أمام من لا يحل له أن ينظر إليهن كالرجال الأجانب .ع
(5) أَيْ : مَائِلَات عَنْ طَاعَة اللَّه ، وَمَا يَلْزَمهُنَّ حِفْظه , وَقِيلَ : مَائِلَات يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَات , وَقِيلَ : مَائِلَات يَمْشُطْنَ الْمِشْطَة الْمَائِلَة ، وَهِيَ مِشْطَة الْبَغَايَا . ( النووي ج 7 / ص 244)
(6) أَيْ : يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ فِعْلهنَّ الْمَذْمُوم ، وَقِيلَ : مُمِيلَات لِأَكْتَافِهِنَّ , وَقِيلَ : مُمِيلَات يَمْشُطْنَ غَيْرهنَّ الْمِشْطَة الْمَائِلَة ( النووي ج 7 / ص 244)
(7) جمع سنام , وهو أعلى شيء في ظهر الجمل .
(8) البُخْت : الْإِبِلُ الْخُرَاسَانِيَّةُ .شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)
(9) أَيْ : يُكْرِمْنَ شُعُورَهُنَّ وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ مِمَّا يُلَفّ عَلَى الرَّأْس ، حَتَّى تُشْبِه أَسْنِمَة الْإِبِل الْبُخْت ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي تَفْسِيره .شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)
(10) ( م ) 2128(2/1099)
( حم ) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ :
تَنَاوَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ - رضي الله عنه - رَجُلًا بِشَيْءٍ فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - , فَقَالَ : أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ , فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّهُمْ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا " (1)
__________
(1) ( حم ) 16865 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 998 , والصحيحة : 1442(2/1100)
( م حم ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ :
( مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَلَى أُنَاسٍ ) (1) ( مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) (2) ( بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الزَّيْتُ ) (3) ( فَقَالَ : مَا هَؤُلَاءِ ؟ , قَالُوا : بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ ) (4) ( الْجِزْيَةِ (5) ) (6) ( فَقَالَ : إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا " - قَالَ : وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ , فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ ) (7) .
__________
(1) ( م ) 118 - ( 2613 )
(2) ( حم ) 15366 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( م ) 117 - ( 2613 )
(4) ( حم ) 15366 , ( م ) 118 - ( 2613 )
(5) الجِزْية : عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة ، وهي فِعْلة ، من الجزَاء ، كأنها جَزَت عن قَتْلِه ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم .
(6) ( م ) 118 - ( 2613 )
(7) ( حم ) 15366 , ( م ) 117 - ( 2613 ) , ( د ) 3045(2/1101)
( خ حم ) , عَنْ أَبِي فِرَاسٍ النَّهْدِيَّ قَالَ :
( خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ ) (1) ( بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (2) ( يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَيُنْبِئُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) (3) ( وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ , وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا , أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ) (4) ( وَظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا ) (5) ( وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ , اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا , لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ ) (6) ( وَظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ ) (7) ( وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ ) (8) ( أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِينٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ وَمَا عِنْدَهُ , فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِآخِرَةٍ أَنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ , فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِقِرَاءَتِكُمْ , وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ , أَلَا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ , وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ , وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ , فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ , أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ ؟ , قَالَ : إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ " , أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ , وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ (9) فَتَفْتِنُوهُمْ , وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ , وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ ) (10) .
__________
(1) ( حم ) 286 , 287 , وحَسَّن إسناده أحمد شاكر , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(2) ( خ ) 2498
(3) ( حم ) 286
(4) ( خ ) 2498
(5) ( حم ) 286
(6) ( خ ) 2498
(7) ( حم ) 286
(8) ( خ ) 2498
(9) تجمير الجيش : إطالة حبسهم عن العودة إلى أهليهم .
(10) ( حم ) 286(2/1102)
( م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : " اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ (1) فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (2) وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ " (3)
__________
(1) أي : أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَشَقَّةَ أَيْ الْمَضَرَّةَ .
(2) الدُّعَاءُ عَلَيْهِ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَشَقَّةِ جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْفِعْلِ ، وَهُوَ عَامٌّ لِمَشَقَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . سبل السلام - (ج 7 / ص 160)
(3) ( م ) 19 - ( 1828 ) , ( حم ) 24382(2/1103)
إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر
( حب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا (1) وَلَا شُرْطِيًا وَلَا جَابِيًا (2) وَلَا خَازِنًا " (3)
__________
(1) الْعَرِيف : هُوَ الْقَيِّم بِأُمُورِ الْقَبِيلَة أَوْ الْجَمَاعَة مِنْ النَّاس , يَلِي أُمُورهمْ وَيَتَعَرَّف الْأَمِير مِنْهُ أَحْوَالهمْ .
(2) الجابي : هو الذي يجبي الضرائب والخراج .
(3) ( حب ) 4586 , انظر الصَّحِيحَة : 360 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 790(2/1104)
( حم ) , عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ , " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : اسْمَعُوا " , فَقُلْنَا : سَمِعْنَا , قَالَ : " إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ , فلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ , وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ , فَإِنَّ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ " (1)
__________
(1) ( حم ) 21111 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2245(2/1105)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (1) ( رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ ) (3) ( يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4) ) (5) ( فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6) ) (7) ( وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) (8) ( فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ ) (9) ( وَهُوَ كَاذِبٌ ) (10) ( لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا ) (11) ( أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا (13) فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ ) (14) ( فَأَخَذَهَا (15) ) (16) ( وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (18) ( ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ) (22) ( فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا ) (23) ( مَا يُرِيدُ ) (24) ( وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ (26) ) (27) فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ (28) "
__________
(1) ( م ) 108 , ( خ ) 2230
(2) أَيْ : زَائِدًا عَنْ حَاجَته . عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(3) ( خ ) 2230
(4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم ؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 220)
(5) ( خ ) 2527
(6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعه الْفَضْل , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقّ بِالْأَصْلِ ، وَيُؤْخَذ أَيْضًا مِنْ قَوْله : " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومه أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره , وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ : هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْر لَيْسَتْ مِنْ حَفْره , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعه غَاصِب ظَالِم ، وَهَذَا لَا يَرِد فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ : الْعَطْشَان ، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ : لَمْ تُنْبِع الْمَاء وَلَا أَخْرَجْتَهُ .فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 231)
(7) ( خ ) 7008
(8) ( خ ) 2527
(9) ( م ) 108
(10) ( خ ) 2240
(11) ( م ) 108
(12) أَيْ : بِالسِّلْعَةِ .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(13) أَيْ : مِنْ الثَّمَن .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(14) ( خ ) 2230
(15) أَيْ : اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(16) ( خ ) 6786
(17) خَصَّ وَقْت الْعَصْر بِتَعْظِيمِ الْإِثْم فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِين الْفَاجِرَة مُحَرَّمَة فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللَّه عَظَّمَ شَأْن هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَة تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْت خِتَام الْأَعْمَال ، وَالْأُمُور بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَف يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(18) ( خ ) 2240 , ( م ) 108
(19) أَيْ : لَا نَصِيب لهم .
(20) [آل عمران/77]
(21) أَيْ : عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم .عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(22) ( خ ) 2240
(23) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(24) ( خ ) 2527
(25) أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة مَعَ أَنَّ الْوَفَاء وَاجِب عَلَيْهِ مُطْلَقًا .شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)
(26) فِي الْحَدِيث وَعِيد شَدِيد فِي نَكْث الْبَيْعَة وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّق الْكَلِمَة ، وَلِمَا فِي الْوَفَاء مِنْ تَحْصِين الْفُرُوج وَالْأَمْوَال وَحَقْن الدِّمَاء ، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَة الْإِمَام أَنْ يُبَايِعهُ عَلَى أَنْ يَعْمَل بِالْحَقِّ , وَيُقِيم الْحُدُود , وَيَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَته لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُود فِي الْأَصْل فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَز اللَّه عَنْهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ عَمَل لَا يُقْصَد بِهِ وَجْه اللَّه وَأُرِيدَ بِهِ عَرَض الدُّنْيَا فَهُوَ فَاسِد وَصَاحِبه آثِم .فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 253)
(27) ( م ) 108 , ( خ ) 2527
(28) ( خ ) 2240(2/1106)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ (1) وَالْخَمِيصَةِ (2) إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ , تَعِسَ وَانْتَكَسَ (3) وَإِذَا شِيكَ (4) فلَا انْتَقَشَ (5) " (6)
__________
(1) القطيفة : كساء أو فِراش له أهداب .
(2) الخميصة : ثوب أسود أو أحمر له أعلام .
(3) انتكس : انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران .
(4) أَيْ : شَاكَتْهُ شَوْكَة .
(5) أَيْ : إذا دخلت في جلده شوكة فلا أخرجها من موضعها .
(6) ( خ ) 2730 , 6071 , ( ت ) 2373 , ( جة ) 4136(2/1107)
التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر
( د ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ " , فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : هَذِهِ لِفُلَانٍ - رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ - " فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ " , حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ " أَعْرَضَ عَنْهُ - صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا - " حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالُوا : " خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ " ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا ، فَقَالَ : مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ ؟ " ، قَالُوا : شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا ، فَقَالَ : " أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ (1) عَلَى صَاحِبِهِ ، إِلَّا مَا لَا , إِلَّا مَا لَا - يَعْنِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ - " (2)
__________
(1) الوَبَال في الأصْل : الثِّقَلُ والمكْرُوه , ويُريد به في الحَديث العَذابَ في الآخِرة .النهاية في غريب الأثر(ج5ص316)
(2) ( د ) 5237 , ( يع ) 4347 , انظر الصَّحِيحَة : 2830 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1874 , والحديث ضعيف عند ( د ) , وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة بعد أن كان ضعَّفه في الضعيفة : 2608(2/1108)
بُغْضُ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْكَبَائِر
( ك ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ " (1)
__________
(1) ( ك ) 4717 , ( حب ) 6978 , انظر الصَّحِيحَة : 2488(2/1109)
قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر
( طب ) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ " (1)
__________
(1) ( طب ) 3050 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5923 , والصحيحة : 2294(2/1110)
( د ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ : الْبِرَازَ (1) فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ , وَالظِّلِّ (2) " (3)
__________
(1) الْبِرَاز : الْمُبَارَزَة فِي الْحَرْب ، وَالْبِرَاز أَيْضًا كِنَايَة الْغَائِط ، وَالْبَرَاز بِالْفَتْحِ الْفَضَاء الْوَاسِع .فتح الباري(ج1ص237)
(2) المراد هنا بالظل , الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلونه , وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته , فقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجته تحت حائش من النخل , وهو لَا محالة له ظل .
(3) ( د ) 26 , ( جة ) 328 , ( حم ) 2715 , صححه الألباني في الإرواء :62 , وصَحِيح الْجَامِع : 113 ، وصحيح الترغيب والترهيب : 146(2/1111)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ " ، قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : الَّذِي يَتَخَلَّى (1) فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " (2)
__________
(1) أَيْ : يقضي حاجته .
(2) ( م ) 269 , ( د ) 25 , ( حم ) 8840(2/1112)
( تاريخ المدينة لابن شبة ) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ " (1)
---------------
(1) أخرجه ابن شبة في " تاريخ المدينة " ( 1 / 36 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6813 / 1 , الصَّحِيحَة : 2723 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :150(2/1113)
الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مِنَ الْكَبَائِر
( حم ) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ - عز وجل - رِدَاءَهُ (1) فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ , وَإِزَارَهُ (2) الْعِزَّةُ , وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ , وَالْقَنُوطُ (3) مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " (4)
__________
(1) الرِّداء : ما يوضع على أعالي البدن من الثياب .
(2) الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن .
(3) القُنوط : أشَدُّ اليأس من الشيء .
(4) ( حم ) 23988 , ( خد ) 590 , ( حب ) 4559 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3059 , ، الصَّحِيحَة : 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1887(2/1114)
( بز ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا " , فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا الْكَبَائِرُ ؟ , فَقَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ , وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ , وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " (1)
__________
(1) رواه ( بز ) في " مسنده " ( ص 18 - زوائده ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4603 , والصحيحة : 2051(2/1115)
( ك ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قال له رجل : يا أبا عُمارة , { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (1) أهو الرجل يلقى العدو فيقاتِل حتى يُقتَل ؟ ، قال : لَا ، ولكنْ هو الرجل يذنب الذنب فيقول : لَا يغفر اللَّهُ لي . (2)
__________
(1) سورة : البقرة آية رقم : 195
(2) ( ك ) 3089 , ( طس ) 5672 , ( هق ) 17706 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1624(2/1116)
الْجَلْبُ (*) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (**)مِنَ الْكَبَائِر
( طب ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ جَلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِنَّا (1) " (2)
__________
(*) ( الجَلَب ) في السباق : أن يُتبِع الرجل فرسه إنسانا فيزجره ويصيح حثا على السبق . فيض القدير(ج6ص 147)
(** ( الرهان ) : ما يُجعل لمن غلب . فيض القدير - (ج 6 / ص 147)
(1) أَيْ : ليس على طريقتنا . فيض القدير - (ج 6 / ص 147)
(2) ( طب ) 11558 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6191 , الصَّحِيحَة : 2331(2/1117)
عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ مِنَ الْكَبَائِر
( كر ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ :
لَمَّا وَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ خُرَاسَانَ قَالَ : دُلُّونِي عَلَى رَجُلٍ كَامِلٍ لِخَصَالِ الْخَيْرِ ، فَدُلَّ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَلَمَّا جَاءَهُ رَآهُ رَجُلًا فَائِقًا ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَأَى مَخْبَرَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مَرْآتِهِ (1) فَقَالَ : إِنِّي وَلَيَّتُكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَمَلِي ، فَاسْتَعْفَاهُ (2) فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْأَمِيرُ , أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , قَالَ : هَاتِهِ , قَالَ : إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ تَوَلَّى عَمَلًا وَهو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " , وَأَنَا أَشْهَدُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنِّي لَسْتُ بِأَهْلٍ لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ : مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ حَرَّضْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ وَرَغَّبْتَنِي فِيكِ ، فَاخْرُجْ إِلَى عَهْدِكَ فَإِنِّي غَيْرُ مُعْفِيكَ ، فَخَرَجَ ، ثُمَّ أَقَامَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَاسْتَأْذَنَهُ بِالْقُدُومِ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْأَمِيرُ ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ قَالَ : هَاتِهِ , قَالَ : " مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ (3) وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ , مَا لَمْ يَسْأَلْهُ هَجْرًا " ، وَأَنَا أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ مِنْ عَمَلِكَ ، فَأَعْفَاهُ . (4)
__________
(1) أَيْ : رأى أن عِلْمه أفضل من مظهره .
(2) أَيْ : طلب منه أن يعافيه من ذلك المنصب .
(3) 269حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ( د ) 1671 ضعيف , انظر ضعيف الجامع الصغير ( 6351 )
(4) رواه ابن عساكر ( 8 / 397 / 2 ) , ( طب ) ج22ص377ح943 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5890 ، والصَّحِيحَة : 2290(2/1118)
التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر
( ت حم ) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ :
( كُنَّا فِي الْبَحْرِ وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ , وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - , فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ (1) فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ , قَالُوا : فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا , فَأَخَذَ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدِ وَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا , فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَهُ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ ) (2) ( قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا , مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ (3) فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (4) "
__________
(1) السَّبي : الأسرى من النساء والأطفال .
(2) ( حم ) 23546 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(3) ( حم ) 23560 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(4) ( ت ) 1283 , ( حم ) 23546 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6412 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1796(2/1119)
الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر
( م حم ) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ , فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي : " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " , فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ , فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ , اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " ) (1) ( فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ ) (2) ( فَقَالَ : " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ " ) (3) ( فَقُلْتُ : هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ , فَقَالَ : " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ " ) (4) ( فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا أَبَدًا ) (5) .
__________
(1) ( م ) 34 - ( 1659 )
(2) ( م ) ( 1659 )
(3) ( م ) 34 - ( 1659 ) , ( ت ) 1948 , ( حم ) 22404
(4) ( م ) 35 - ( 1659 ) , ( د ) 5159
(5) ( حم ) 17128 , ( م ) 34 - ( 1659 )(2/1120)
( ت حم ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (1) يَكْذِبُونَنِي (2) وَيَخُونُونَنِي (3) وَيَعْصُونَنِي (4) وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (5) ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ ، كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (6) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ ، كَانَ فَضْلًا لَكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (7) " , قَالَتْ : فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّه : { وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ؟ } (8) " , فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ . (9)
__________
(1) أي : عبيد .
(2) أَيْ : يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(3) أَيْ : فِي مَالِي . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(4) أَيْ : فِي أَمْرِي وَنَهْيِي . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(5) أَيْ : كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(6) أَيْ : لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(7) أَيْ : أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ . تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(8) [الأنبياء/47]
(9) ( ت ) 3165 , ( حم ) 26444 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 8039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2290(2/1121)
( خد ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( خد ) 186 , ( هق ) 15783 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6374 , وصحيح الأدب المفرد : 137(2/1122)
( خد ) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ك قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) أي : اقْتُصَّ مِنْهُ .
(2) ( خد ) 181 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6376 , الصَّحِيحَة : 2352(2/1123)
إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر (*)
( م ) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ " (1)
__________
(*) أبق العبد : إذا هرب من سيده .
(1) ( م ) 122 - ( 68 ) , ( حم ) 19263 , 19245(2/1124)
( م ) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " (1)
__________
(1) ( م ) 123 - ( 69 ) , ( س ) 4051(2/1125)
( ت جة خز ك ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ ) (1) ( وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (2) ) (3) ( الْعَبْدُ الْآبِقُ (4) حَتَّى يَرْجِعَ , وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (5) ) (6) وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ (7) ( وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (8) ) (9) "
__________
(1) ( خز ) 1518 , انظر المشكاة 1112
(2) أَيْ : لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً .تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 389)
(3) ( جة ) 971 , انظر المشكاة : 1128
(4) أَيْ : الهارب من سيده .
(5) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 387)
(6) ( ت ) 360 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3057 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 487
(7) ( ك ) 7330 , ( طس ) 3628 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 136 , الصَّحِيحَة : 288 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1888
(8) أَيْ : كَارِهُونَ لَهُ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ ، وَإِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ , قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ : كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ جَهْلِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ , فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 387)
(9) ( جة ) 971 , ( ت ) 359(2/1126)
( س ) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ " (1)
__________
(1) ( س ) 4049 , ( م ) 124 - ( 70 )(2/1127)
( حم ) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ (1) رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (2) وَعَصَى إِمَامَهُ (3) وَمَاتَ عَاصِيًا (4) وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ (5) فَمَاتَ (6) وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا (7) فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ , فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ (8) فلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ " (9)
__________
(1) أَيْ : فإنهم من الهالكين .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(2) أَيْ : جماعة المسلمين .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(3) عَصَى إِمَامَهُ : إما بنحو بدعة , كالخوارج المتعرضين لنا والممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه , وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض , فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحِلِّ دمائهم .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(4) أَيْ : فميتته ميتة جاهلية .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(5) أَيْ : تغيب عنه في محل وإن كان قريبا .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(6) أَيْ : فإنه يموت عاصيا .فيض القدير - (ج 3 / ص 427)
(7) المؤنة أو المئونة : القوت أو النفقة أو الكفاية أو المسئولية .
(8) ( حب ) 4559 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( حم ) 23988 , ( خد ) 590 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3058 ، الصَّحِيحَة : 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1887(2/1128)
اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر
( د ) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " (1)
__________
(1) ( د ) 4938 , ( جة ) 3762 , ( حم ) 19539 , وحسنه الألباني في الإرواء : 2670(2/1129)
( د ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ , فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 4939 , ( م ) 10 - ( 2260 ) , ( جة ) 3763 , ( حم ) 23029(2/1130)
( خد ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكعبَتَيْنِ (1) الْمَوْسُومَتَيْنِ (2) اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا ، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرَ " (3)
__________
(1) أَيْ : فَصَّيْ النرد , أي : المُكَعَّبين المُرَقَّمين .
(2) أَيْ : المُعَلَّمَتين بنقط .
(3) ( خد ) 1270 , ( حم ) 4263 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 962(2/1131)
( هق ) ، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يقول : النَّرْدُ هِيَ الْمَيْسِرِ . (1)
__________
(1) ( هق ) 20746 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث : 2670(2/1132)
( خد ) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ :
بَلَغَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ : لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي , وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . (1)
__________
(1) ( خد ) 1274 , ( ط ) 1719 , انظر صحيح الأدب المفرد : 966(2/1133)
( خد ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ , ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا . (1)
__________
(1) ( خد ) 1273 , ( هق ) 20748 , انظر صحيح الأدب المفرد : 965(2/1134)
( خد ) , وَعَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ :
خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، بَلَغَنِي عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا : النَّرْدَشِيرُ ، قَالَ اللَّهُ : { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } (1) وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ : لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلاَّ عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ ، وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ لِمَنْ أَتَانِي بِهِ . (2)
__________
(1) [المائدة : 90]
(2) ( خد ) 1275 , ( هق ) 20751 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 967(2/1135)
تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر
( طس ) , عَنْ جرير بن عبد اللَّه البجلي - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي " (1)
__________
(1) ( طس ) 812 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6247(2/1136)
( س د حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ : ) (1) ( مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ ) (2) ( ثَأْرِهِنَّ ) (3) ( فَلَيْسَ مِنَّا ، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ " ) (4)
__________
(1) ( حم ) 3254 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( د ) 5250 , ( حم ) 2037
(3) ( س ) 3193 , ( د ) 5249
(4) ( د ) 5250 , ( حم ) 2037 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1148 , 6141 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2983(2/1137)
إِشْهَارُ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر
( م بز ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ (1) وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ " (2)
__________
(1) ( بز ) 3641 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 635 , الصَّحِيحَة : 3973
(2) ( م ) 125 - ( 2616 ) , ( ت ) 2162 , ( حم ) 7470(2/1138)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي ، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ (1) فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ " (2)
__________
(1) أَيْ : يَقْلَعهُ مِنْ يَده فَيُصِيبِ بِهِ الْآخَر , أَوْ يَشُدّ يَده فَيُصِيبهُ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ يَرْمِي بِهِ فِي يَده وَيُحَقِّق ضَرْبَته . فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 75)
(2) ( خ ) 6661 , ( م ) 126 - ( 2617 ) , ( حم ) 8197(2/1139)
التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
( كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَةٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ ) (1) ( " إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (2) ) (3) "
__________
(1) ( خ ) 5196 , ( م ) 59 - ( 1958 )
(2) أَيْ : هَدَفًا .
(3) ( م ) 1958 , ( س ) 4441 , ( حم ) 5587(2/1140)
( س ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ " (1)
__________
(1) ( س ) 4442 , ( حم ) 3133 , ( حب ) 5617 , انظر الصَّحِيحَة : 2431(2/1141)
تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر
( خ م حم ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ ) (1) ( حَبَسَتْهَا ) (2) ( فلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا , وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ ) (3) ( مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ) (4) ( حَتَّى مَاتَتْ مِنْ الْجُوعِ ) (5) ( فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ) (6) ( وَغُفِرَ لِرَجُلٍ نَحَّى غُصْنَ شَوْكٍ عَن الطَّرِيقِ ) (7) "
__________
(1) ( خ ) 3140
(2) ( خ ) 2236
(3) ( م ) 135 - ( 2619 ) , ( خ ) 2236
(4) ( م ) 152 - م - ( 2243 ) , ( حم ) 7834 , ( خ ) 3140 , ( جة ) 4256
(5) ( حم ) 7834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(6) ( خ ) 2236 , ( م ) 151 - ( 2242 )
(7) ( حم ) 7834(2/1142)
( خ م س حب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" ( عُرِضَتْ عَلَيَّ ) (1) ( جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ) (2) ( وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا ) (3) ( وَلَمْ تَسْقِهَا ) (4) ( وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (5) حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ) (6) ( فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا ) (7) "
__________
(1) ( م ) 904
(2) ( خ ) 1154 , ( م ) 904
(3) ( م ) 904
(4) ( س ) 1496
(5) ( خَشَاش الْأَرْض ) : حَشَرَات الْأَرْضِ .
(6) ( م ) 904
(7) ( حب ) 5622 , ( خ ) 712 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب تحت حديث : 2274(2/1143)
( ك ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا ، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا " (1)
__________
(1) ( ك ) 2743 , ( هق ) 14173 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1567 ، الصَّحِيحَة : 999(2/1144)
( س ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ - عز وجل - عَنْهَا " , فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَمَا حَقُّهَا ؟ , قَالَ : " حَقُّهَا أَنْ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلَهَا , وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا " (1)
__________
(1) ( س ) 4445 , ( حم ) 6550 , ( ك ) 7574 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1092 , 2266(2/1145)
وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر
( م حب ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :مَرَّ حِمَارٌ برَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ تَفُورُ مِنْخِرَاهُ دَمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ الْوَسْمِ (1) فِي الْوَجْهِ ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ " (2)
__________
(1) ( م ) 106 - ( 2116 )
(2) ( حب ) 5626 , ( م ) 107 - ( 2117 ) , ( ت ) 1710 , ( حم ) 14197 الصَّحِيحَة : 2149 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2295(2/1146)
( م د ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
" ( رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا ) (1) ( قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ) (2) ( فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ) (3) ( وَقَالَ : أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا ؟ ) (4) ( فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ , فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (5) فَهُوَ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ ) (6) "
__________
(1) ( م ) 108 - ( 2118 )
(2) ( د ) 2564
(3) ( م ) 108 - ( 2118 )
(4) ( د ) 2564 , انظر صحيح الجامع : 1326 , والصحيحة : 1549
(5) الْجَاعِرَتَانِ : مَوْضِعُ الرَّقْمَتَيْنِ مِنْ اسْتِ الْحِمَارِ , وَهُوَ مَضْرِبُ الْفَرَسِ بِذَنَبِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ .
قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : هُمَا حَرْفَا الْوَرِكَيْنِ الْمُشْرِفَانِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ .
(6) ( م ) 108 - ( 2118 )(2/1147)
الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر
( جة ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا عَائِشَةُ ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ (1) فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا (2) " (3)
__________
(1) أَيْ : مَا لَا يُبَالِي الْمَرْء بِهَا مِنْ الذُّنُوب .
(2) حَيْثُ خَصَّ لِأَجْلِهَا مَلَكًا فَيَكْتُبهَا . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 95)
(3) ( جة ) 4243 , ( حم ) 25218 , ( حب ) 5568 , انظر الصَّحِيحَة : 513(2/1148)
( حم ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ , فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ , كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا ) (1) ( فِي بَطْنِ وَادٍ ) (2) (
فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا ، فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا ) (3) ( وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ ) (4) "
__________
(1) ( حم ) 3818 , انظر صحيح الجامع : 2687 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2470
(2) ( حم ) 22860 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2686 , والصحيحة : 389
(3) ( حم ) 3818
(4) ( حم ) 22860 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/1149)
( م ت حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ) (1) ( يَئِسَ ) (2) ( أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (3) ) (4) وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ (5) "
__________
(1) ( م ) 65 - ( 2812 )
(2) ( ت ) 1937
(3) مَعْنَاهُ : أَيِس أَنْ يَعْبُدهُ أَهْل جَزِيرَة الْعَرَب ، وَلَكِنَّهُ سَعَى فِي التَّحْرِيش بَيْنهمْ بِالْخُصُومَاتِ وَالشَّحْنَاء وَالْحُرُوب وَالْفِتَن وَنَحْوهَا . ( النووي - ج 9 / ص 192)
(4) ( م ) 65 - ( 2812 ) , ( ت ) 1937 , ( حم ) 14406
(5) ( حم ) 8796 , انظر الصحيحة : 471 , 2635 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/1150)
خَاتِمَة
( إبطال الحيل لابن بطة ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ (6) بِأَدْنَى (7) الْحِيَلِ " (8)
---------------
(6) المحارم : جمع مُحَرَّم , وهو الممنوع الذي حرَّم اللَّه فعله .
(7) أدنى : أقل .
(8) إبطال الحيل لابن بطة ح56 , وحسنه الألباني في كتاب صفة الفتوى ص28(2/1151)
فَضَائِلُ الْأَعْمَال
أَحَادِيثٌ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال
( م ت س ) , عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (1) الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (2) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ (3) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ , وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (4) وَالصَلَاةُ نُورٌ (5) وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (6) وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ (7) وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ (8) وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (9) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (10) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا (11) " (12)
__________
(1) قَالَ النَّوَوِيُّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(2) ( ت ) 3517
(3) ( س ) 2437 , ( جة ) 280
(4) ( س ) 2437 , ( جة ) 280
(5) أَيْ : أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْمَعَاصِي , وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ , وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ , كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَقِيلَ : لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ , لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ } , وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(6) أَيْ : الصَّدَقَةُ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا , فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا , لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا , فَمَنْ تَصَدَّقَ اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(7) ( س ) 2437 , ( جة ) 280
(8) قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ : الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , والْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ الْمَحْمُودَ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(9) أَيْ : تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك . تحفة الأحوذي
(10) الغدو : السير والذهاب أول النهار .
(11) أَيْ : كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقُهَا مِنْ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقُهَا أَيْ : يُهْلِكُهَا . تحفة الأحوذي
(12) ( م ) 1 - ( 223 ) , ( ت ) 3517 , ( جة ) 280 , ( حم ) 22959(2/1152)
( خ م ت د حم ) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (1) أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ ، قَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ ، قَالَ : " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ (2) " , قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ ، قَالَ : " حَجٌّ مَبْرُورٌ (3) " ) (4) ( قِيلَ : فَأَيُّ الصَلَاةِ أَفْضَلُ ؟ , قَالَ : " طُولُ الْقُنُوتِ , طُولُ الْقِيَامِ (5) " , قِيلَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ " , قَالَ : " جُهْدُ الْمُقِلِّ (6) " ) (7) ( قِيلَ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ , قَالَ : " أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " ) (8) ( قِيلَ : فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ , قَالَ : " مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ " , قِيلَ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ , قَالَ : " مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ " , قِيلَ : فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ ؟ , قَالَ : " مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ " ) (9) ( قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ) (10) فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ (11) ؟ ( قَالَ : " تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (12) " ) (13) ( قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ) (14) فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ (15) ؟ ( قَالَ : " تَكُفُّ شَرَّكَ عَنْ النَّاسِ , فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ ) (16) "
__________
(1) السَّائِل هُوَ أَبُو ذَرّ الْغِفَارِيّ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 43)
(2) ( ت ) 1658 , ( حم ) 7850 , والتَّقْدِيرُ : " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَإِنَّهُ سَنَامُ الْعَمَلِ " , وَسَنَامُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 334)
(3) ( مَبْرُورٌ ) أَيْ : مَقْبُولٌ , وَمِنْهُ بَرَّ حَجُّكُ , وَقِيلَ : الْمَبْرُورُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ , وَقِيلَ الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ .
( فَائِدَةٌ ) : قَالَ النَّوَوِيُّ : ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجِهَادَ بَعْدَ الْإِيمَانِ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ وَذَكَرَ الْعِتْقَ , وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ الْبِرِّ ثُمَّ الْجِهَادِ , وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَ السَّلَامَةَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ ،
قَالَ الْعُلَمَاءُ : اخْتِلَافُ الْأَجْوِبَةِ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَاحْتِيَاجِ الْمُخَاطَبِينَ , وَذَكَرَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ السَّائِلُ وَالسَّامِعُونَ وَتَرَكَ مَا عَلِمُوهُ , وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ لَفْظَةَ " مِنْ " مُرَادَةٌ كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ أَعْقَلُ النَّاسِ وَالْمُرَادُ مِنْ أَعْقَلِهِمْ , وَمِنْهُ حَدِيثُ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ , وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ خَيْرَ النَّاسِ , فَإِنْ قِيلَ : لِمَ قَدَّمَ الْجِهَادَ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ رُكْنٌ ؟ ,
فَالْجَوَابُ : أَنَّ نَفْعَ الْحَجِّ قَاصِرٌ غَالِبًا , وَنَفْعَ الْجِهَادِ مُتَعَدٍّ غَالِبًا , أَوْ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ , وَوُقُوعُهُ فَرْضَ عَيْنٍ إِذْ ذَاكَ مُتَكَرِّرٌ , فَكَانَ أَهَمَّ مِنْهُ فَقُدِّمَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .( فتح - ح26)
(4) ( خ ) 26 , 2382 , ( م ) 135 - ( 83 ) , ( س ) 3129
(5) ( د ) 1449
(6) الْجُهْد : الْوُسْع وَالطَّاقَة ، أَيْ : أَفْضَل الصَّدَقَة قَدْر مَا يَحْتَمِلُهُ حَال الْقَلِيل الْمَال , وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن قَوْله : ( أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى ) أَنَّ الْفَضِيلَة تَتَفَاوَت بِحَسَبِ الْأَشْخَاص وَقُوَّةِ التَّوَكُّل وَضَعْف الْيَقِين , وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ : الْغَنِيّ الْقَلْب , لِيُوَافِقَ قَوْله : أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى , وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْمُقِلِّ : الْفَقِير الصَّابِر عَلَى الْجُوع , وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيث الثَّانِي مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوع وَالشِّدَّة . عون المعبود - (ج 3 / ص 382)
(7) ( د ) 1449 , ( حم ) 15437 , انظر المشكاة : 3833
(8) ( خ ) 2382 , ( م ) 136 - ( 84 ) , ( جة ) 2523 , ( حم ) 9026
(9) ( د ) 1449 , ( حم ) 15437 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1365
(10) ( حم ) 9026 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(11) ( خ ) 2382
(12) ( الْأَخْرَقُ ) : الَّذِي لا يُتقِنُ مَا يُحَاوِل فِعلَهُ .
(13) ( خ ) 2382 , ( م ) 136 - ( 84 )
(14) ( حم ) 9026
(15) ( خ ) 2382
(16) ( م ) 136 - ( 84 ) , ( خ ) 2382 , ( خد ) 162 , ( حم ) 9026(2/1153)
( ش هب ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَاذَا يُنَجِّي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ ؟ ، قَالَ : " الْإِيمَانُ بِاللَّهِ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ ؟ , قَالَ : " أَنْ تَرْضَخَ (17) مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ " ) (18) ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ ؟ , قَالَ : " يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ , قَالَ : " فَلْيُعِنِ الْأَخْرَقَ (19) " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَصْنَعَ ؟ , قَالَ : " فَلْيُعِنْ مَظْلُومًا " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِينَ مَظْلُومًا ؟ , قَالَ : " مَا تُرِيدُ أَنْ تَتْرُكَ لِصَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ , لِيُمْسِكْ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ هَذَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ؟ , قَالَ : " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيبُ خَصْلَةً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ) (20) " (21)
------------------
(17) أَيْ : تُنفق .
(18) ( ش ) 30972 , ( حب ) 373
(19) الخُرْق بالضَّم : الجهل والحمق , ومعنى ( تَصْنَعُ لأَخْرَقَ ) أَي : لجاهل بما يَجِب أَن يَعْمَله , ولم يكن في يديه صَنْعة يكتسِب بها , وفي حديث جابر ( فكرهت أَن أَجيئَهن بخَرْقاء مثلهن ) أَي : حَمْقاء جاهلة , وهي تأنيث الأَخْرَق . لسان العرب - (ج 10 / ص 73)
(20) ( هب ) 3328 , ( طب ) 1650 , ( ك ) 212
(21) الصَّحِيحَة : 2669 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 876 , 2318(2/1154)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ , قَالَ : " يَعْمَلُ بِيَدِهِ , فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ " ) (1) ( قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ , قَالَ : " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ (2) " , قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ ) (3) ( قَالَ : " فَلْيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ " ) (4) ( قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ , قَالَ : " يُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ , فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 1376 , ( م ) 55 - ( 1008 )
(2) الملهوف : المكروب والمُضْطَرُّ المستغيث .
(3) ( خ ) 5676 , ( م ) 55 - ( 1008 )
(4) ( خ ) 1376 , ( م ) 55 - ( 1008 )
(5) ( خ ) 5676 , ( م ) 55 - ( 1008 ) , ( س ) 2538 , ( حم ) 19549(2/1155)
( حم ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , فَقَالَ : " لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ , أَعْتِقْ النَّسَمَةَ , وَفُكَّ الرَّقَبَةَ " فَقَالَ : أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " لَا , إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا , وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ (1) وَالْفَيْءُ (2) عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ , فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ , وَاسْقِ الظَّمْآنَ , وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ , فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْخَيْرِ (3) " (4)
__________
(1) ( نَاقَةٌ أَوْ شَاةٌ وَكُوفٌ ) أَيْ : غَزِيرَةُ الدَّرِّ كَأَنَّهَا تَكِفُ بِهِ .
(2) الفيء : الإخراج والنفقة من المال عليهم .
(3) قلت : لم يقل له : صَلِّ فقط تدخل الجنة لِلَّهِ .ع
(4) ( حم ) 18670 , ( خد ) 69 , ( حب ) 374 , ( ك ) 2861 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1898 , والمشكاة : 3384 ، وهداية الرواة : 3318(2/1156)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي سَفَرٍ , فَأَخَذَ بِخِطَامِ (1) نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ) (2) ( ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَرَبٌ مَا لَهُ , تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُقِيمُ الصَلَاةَ , وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَتَصِلُ الرَّحِمَ ) (3) ( دَعْ النَّاقَةَ ) (4) "
__________
(1) الخِطام : كل ما وُضِعَ على أنف البعير ليُقتادَ به .
(2) ( م ) 12 - ( 13 )
(3) ( خ ) 5637 , 1332 , ( م ) 12 - ( 13 )
(4) ( م ) 12 - ( 13 ) , ( خ ) 5637 , ( س ) 468 , ( حم ) 23596(2/1157)
( طب ) , وَعَنْ أَبِي الْمُنْتَفِقِ (1) - رضي الله عنه - قَالَ :
أَتَيْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالُوا : بِعَرَفَةَ , فَأَتَيْتُهُ فَذَهَبْتُ أَدْنُو مِنْهُ حَتَّى اجْتَازَ عُنُقُ رَاحِلَتِي عُنُقَ رَاحِلَتِهِ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي بِمَا يُنَجِّينِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَيُدْخِلُنِي جَنَّتَهُ , فَقَالَ : " اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَأَقِمِ الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ , وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ , وَصُمْ رَمَضَانَ , وَانْظُرْ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ (2) وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَذَرْهُمْ مِنْهُ " (3)
__________
(1) هو : عبد الله بن المنتفق اليَشْكُري . الإستيعاب في معرفة الأصحاب - (ج 1 / ص 306)
(2) أي : عامِلهم به .
(3) ( طب ) ج19ص210ح474 , ( حم ) 16751 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1039 , الصَّحِيحَة : 1477(2/1158)
( ت حم طب ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ) (1) ( فَلَمَّا رَأَيْتُهُ خَلِيًّا ) (2) ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ , قَالَ : " لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ , وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ , تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَتُقِيمُ الصَلَاةَ , وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَتَصُومُ رَمَضَانَ , وَتَحُجُّ الْبَيْتَ , ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ , الصَّوْمُ جُنَّةٌ (3) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ , وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ , ثُمَّ قَرَأَ : { تَتَجَافَى (4) جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ (5) يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (6) ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ (7) كُلِّهِ , وَعَمُودِهِ , وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ (8) ؟ " , قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ (9) وَعَمُودُهُ الصَلَاةُ , وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ , ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ (10) ؟ " , قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , " فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا " , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ (11) بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ (12) ؟ , فَقَالَ : " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (13) يَا مُعَاذُ , وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ (14) ؟ ) (15) ( إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ ، فَإِذَا تَكَلَّمَتْ كُتِبَ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ ) (16) "
__________
(1) ( ت ) 2616
(2) ( حم ) 22121 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح بطرقه وشواهده .
(3) ( الْجُنَّةٌ ) : الْوِقَايَةُ , والصَّوْمُ جُنَّةٌ , أَيْ : مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ ,
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ , أَيْ : يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ . تحفة الأحوذي(ج2ص 148)
(4) أَيْ : تَتَبَاعَدُ .
(5) أَيْ : الْمَفَارِشِ وَالْمَرَاقِدِ .
(6) [السجدة/16، 17]
(7) ( رَأْسُ الْأَمْرِ ) أَيْ : أَمْرُ الدِّينِ .
(8) أَيْ : أَعْلَى الشَّيْءِ , وَالسَّنَامُ بِالْفَتْحِ : مَا اِرْتَفَعَ مِنْ ظَهْرِ الْجَمَلِ .
(9) يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ , لِيَشْعُرَ بِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ وَعَدَمِ بَقَائِهِ دُونَهُ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 415)
(10) الْمِلَاكُ : مَا بِهِ إِحْكَامُ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَتُهُ ، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ كُلِّهِ ، أَيْ بِمَا تَقُومُ بِهِ تِلْكَ الْعِبَادَاتُ جَمِيعُهَا . تحفة الأحوذي
(11) أَيْ : هَلْ يُؤَاخِذُنَا وَيُعَاقِبُنَا أَوْ يُحَاسِبُنَا رَبُّنَا . تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415)
(12) أَيْ : بِجَمِيعِ نَتَكَلَّمُ بِهِ , إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى مُعَاذٍ الْمُؤَاخَذَةُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ . تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415)
(13) أَيْ : فَقَدَتْك ، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ .
(14) أَيْ : مَحْصُودَاتُهَا ، فَشَبَّهَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمِنْجَلِ , وَهُوَ مِنْ بَلَاغَةِ النُّبُوَّةِ ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْجَلَ يَقْطَعُ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ بَعْضِ النَّاسِ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْكَلَامِ حَسَنًا وَقَبِيحًا
وَالْمَعْنَى لَا يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ الْكُفْرِ وَالْقَذْفِ وَالشَّتْمِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَنَحْوِهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ ، وَهَذَا الْحُكْمُ وَارِدٌ عَلَى الْأَغْلَبِ , لِأَنَّك إِذَا جَرَّبْت لَمْ تَجِدْ أَحَدًا حَفِظَ لِسَانَهُ عَنْ السُّوءِ وَلَا يَصْدُرُ عَنْهُ شَيْءٌ يُوجِبُ دُخُولَ النَّارِ إِلَّا نَادِرًا .تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 415)
(15) ( ت ) 2616 , ( جة ) 3973 , ( ن ) 11394 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5136 , والصَّحِيحَة تحت حديث : 1122 ، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2866
(16) ( طب ) ج20/ص73 ح137 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5136 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2866(2/1159)
( ت حم ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَنَامِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ (1) فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ) (2) ( قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ ) (3) ( قَالَ : هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى (4) ؟ , فَقُلْتُ : لَا , قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ (5) حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ , فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ , فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ , هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ , قُلْتُ : نَعَمْ ) (6) ( يَخْتَصِمُونَ فِي الْكَفَّارَاتِ (7) وَالدَّرَجَاتِ , قَالَ : وَمَا الْكَفَّارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ ؟ ) (8) ( قُلْتُ : الْكَفَّارَاتُ : مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ , وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ , وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ (9) وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (10) فِي الْمَكْرُوهَاتِ (11) ) (12) ( وَالدَّرَجَاتُ : إِفْشَاءُ السَّلَامِ ) (13) ( وَلِينُ الْكَلَامِ ) (14) ( وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ , وَالصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) (15) ( وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ (16) وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه ) (17) ( فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ , إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ , وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ , وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ) (18) ( وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ) (19) ( وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً (20) فَاقْبِضْنِي (21) إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ) (22) ( أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ ) (23) "
__________
(1) ذَهَبَ السَّلَفُ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يُؤْمَنَ بِظَاهِرِهِ وَلَا يُفَسَّرُ بِمَا يُفَسَّرُ بِهِ صِفَاتُ الْخَلْقِ , بَلْ يُنْفَى عَنْهُ الْكَيْفِيَّةُ وَيُوَكَّلُ عِلْمُ بَاطِنِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى , فَإِنَّهُ يُرِي رَسُولَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ وَرَاءِ أَسْتَارِ الْغَيْبِ بِمَا لَا سَبِيلَ لِعُقُولِنَا إِلَى إِدْرَاكِهِ ، مَعَ الِاعْتِقَادِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 81)
(2) ( ت ) 3233
(3) ( ت ) 3234
(4) أَيْ : الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , وَالْمَلَأُ هُمْ الْأَشْرَافُ الَّذِينَ يَمْلَئُونَ الْمَجَالِسَ وَالصُّدُورَ عَظَمَةً وَإِجْلَالًا , وَوُصِفُوا بِالْأَعْلَى إِمَّا لِعُلُوِّ مَكَانِهِمْ , وَإِمَّا لِعُلُوِّ مَكَانَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى , وَاخْتِصَامُهُمْ إِمَّا عِبَارَةٌ عَنْ تَبَادُرِهِمْ إِلَى إِثْبَاتِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ وَالصُّعُودِ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ,
وَإِمَّا عَنْ تَقَاوُلِهِمْ فِي فَضْلِهَا وَشَرَفِهَا , وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُخَاصَمَةً لِأَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ , وَذَلِكَ يُشْبِهُ الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُنَاظَرَةَ فَلِهَذَا السَّبَبِ حَسُنَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْمُخَاصَمَةِ عَلَيْهِ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 81)
(5) قُلْت : قَدْ عَرَفْتَ مَذْهَبَ السَّلَفِ فِي مِثْلِ هَذَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 81)
(6) ( ت ) 3233
(7) سُمِّيَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّهَا تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ عَنْ فَاعِلِهَا , فَهِيَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ لَازِمِهِ .
(8) ( حم ) 3484 , ( ت ) 3234
(9) ( ت ) 3234
(10) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ : إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا . تحفة الأحوذي (ج1ص 61)
(11) أَيْ : فِي مُدَّةِ الْبَرْدِ .
(12) ( ت ) 3235 , ( حم ) 3484
(13) ( ت ) 3233
(14) ( ت ) 3235
(15) ( ت ) 3233
(16) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } .
(17) ( ت ) 3234
(18) ( ت ) 3233
(19) ( ت ) 3235
(20) أَيْ : أَرَدْت بِعِبَادِك ضَلَالَةً . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 81)
(21) أَيْ : تَوَفَّنِي .
(22) ( ت ) 3233 , ( حم ) 3484
(23) ( ت ) 3235 , صححه الألباني في الإرواء : 684 , وصحيح الجامع : 59 , والصحيحة : 3169 , والمشكاة : 748 , وصحيح الترغيب والترهيب : 408(2/1160)
( طس ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ ، وَثَلَاثٌ مُنَجِّيَاتٍ ، وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ ، وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ , فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَشُحٌّ مُطَاعٌ (1) وَهَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ , وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ : فَالْعَدْلُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ , وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ (2) : فَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (3) فِي السَّبَرَاتِ (4) وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ , وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ : فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلامِ ، وَالصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ " (5)
__________
(1) ( الشح المُطاع ) : بخل يطيعه الناس فلا يؤدون الحقوق , وقال الراغب : خص المطاع لينبه أن الشح في النفس ليس مما يستحق به ذم , إذ ليس هو من فعله , وإنما يُذَم بالانقياد له . فيض القدير - (ج 3 / ص 405)
(2) ( الكفارات ) : جمع كفارة , وهي الخصال التي من شأنها أن تُكَفِّر أَيْ : تستر الخطيئة وتمحوها . فيض القدير
(3) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ : إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا . تحفة الأحوذي (ج1ص 61)
(4) (السَّبَرَات) : جمع سَبْرة , وهي شدة البرد , كسجدة وسجدات . فيض القدير - (ج 3 / ص 406)
(5) ( طس ) 5754 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3039 , 3045 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 53(2/1161)
( خ خد م ت د حم حب ) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ (1) ) (2) ( فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ ) (3) ( كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ " ) (4) ( فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) (5) ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ أَبُوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ ) (6) ( فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ) (7) ( وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (8) ) (9) ( وَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ , وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ , وَحَجٍّ صَدَقَةٌ ) (10) ( وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ ) (11) ( وَسَلَامُكَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ صَدَقَةٌ ) (12) ( وَتَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ , وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَلَاةِ صَدَقَةٌ ) (13) ( وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ , وَنَهْيُكَ عَن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ) (14) ( وَتُمِيطُ الْأَذَى ) (15) ( وَالْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ ) (16) ( عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ ) (17) ( وَالنُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا ) (18) ( وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ) (19) ( وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ ) (20) ( وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ ) (21) ( صَدَقَةٌ , وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ صَدَقَةٌ , وَتَهْدِي الْأَعْمَى (22) ( وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ) (23) ( وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا , وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهِفَانِ الْمُسْتَغِيثِ , وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ ) (24) ( فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ ) (25) ( وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ ) (26) ( صَدَقَةٌ " , فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَقْضِي الرَّجُلُ شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " نَعَمْ , أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلَ تِلْكَ الشَّهْوَةَ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ " , قُلْنَا : بَلَى , قَالَ : " فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ - عز وجل - ) (27) ( كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ " ) (28) وفي رواية : ( أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ , أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ , قَالَ : " فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ ؟ " , فَقُلْتُ : بَلْ اللَّهُ خَلَقَهُ , قَالَ : " فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ " , فَقُلْتُ : بَلْ اللَّهُ هَدَاهُ , قَالَ : " فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ ؟ " , فَقُلْتُ : بَلْ اللَّهُ كَانَ يَرْزُقُهُ , قَالَ : " كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ , فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ , وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أَجْرٌ ) (29) ( قَالَ : فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، وَحَمِدَ وَهَلَّلَ وَسَبَّحَ وَاسْتَغْفَرَ وَعَزَلَ حَجَرًا أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى ، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنْ النَّارِ (30) ) (31) ( وَيُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) (32) "
__________
(1) وفي رواية : سُلامى , وهي نفس المعنى , وفي الحديث دليل واضح على صدق نبوته ، فمن أين علم ? أن في الإنسان هذا العدد من المفاصل ؟ .ع
(2) ( م ) 54 - ( 1007 ) , ( د ) 5242 , ( حم ) 23048
(3) ( د ) 5242 , ( حم ) 23048 , ( خ ) 2734
(4) ( خ ) 2560
(5) ( حم ) 8336 , انظر الصحيحة تحت حديث : 1025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حسن لغيره .
(6) ( حب ) 3377 , ( د ) 5242 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 2970
(7) ( م ) 84 - ( 720 )
(8) أَيْ أن قول ( أستغفر الله ) صدقة .
(9) ( حم ) 21522 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع : 4038 , والصَّحِيحَة : 575 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(10) ( د ) 1286
(11) ( ت ) 1956 , انظر صحيح الجامع : 2908 , والصحيحة : 572
(12) ( حم ) 8336 , ( خ ) 2560 , ( د ) 1285
(13) ( م ) 56 - ( 1009 ) , ( خ ) 2734
(14) ( حم ) 21588 , ( م ) 84 - ( 720 ) , ( ت ) 1956
(15) ( حب ) 3377
(16) ( خد ) 891 , ( ت ) 1956
(17) ( خد ) 891 , ( خ ) 2560 , ( د ) 1285
(18) ( د ) 5242 , ( حم ) 23048
(19) ( ت ) 1956
(20) ( خد ) 422 , انظر الصحيحة : 576 , وصحيح الأدب المفرد : 325
(21) ( حم ) 21522 , ( حب ) 3377
(22) ( حم ) 21522 , ( حب ) 3377
(23) ( خ ) 2734 , ( ت ) 1956
(24) ( حم ) 21522 , ( حب ) 3377
(25) ( حب ) 3377 , ( حم ) 21522
(26) ( حم ) 21522
(27) ( حم ) 21588 , ( د ) 1285
(28) ( حم ) 21511 , ( م ) 53 - ( 1006 ) , ( د ) 1285
(29) ( حم ) 21522
(30) جملة الزحزحة عند ( م ) 1006
(31) ( م ) 54 - ( 1007 )
(32) ( حم ) 21513 , ( م ) 84 - ( 720 ) , ( د ) 1285(2/1162)
( طس ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ وَالْآفَاتِ وَالْهِلَكَاتِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ (1) وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ " (2)
__________
(1) أَيْ : من بذل معروفه للناس في الدنيا آتاه الله جزاء معروفه في الآخرة . فيض القدير - (ج 3 / ص 772)
(2) ( طس ) 6086 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3795 , 3796 , الصَّحِيحَة : 1908 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 888 , ، 890(2/1163)
( طس طب ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَصَلَاتٌ سِتٌّ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ : رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَرَجُلٌ تَبِعَ جَنَازَةً ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَرَجُلٌ عَادَ مَرِيضًا ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ لِصَلَاتِهِ ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَرَجُلٌ أَتَى إِمَامًا ، لَا يَأْتِيهِ إِلَّا لِيُعَزِّرَهُ (1) وَيُوَقِّرَهُ ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ , لَا يَغْتَابُ مُسْلِمًا وَلَا يَجُرُّ إِلَيْهِ سَخَطًا (2) وَلَا يَنْقِمُهُ ، فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ (3) فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ " (4)
__________
(1) التَّعْزِيرُ : التَّأْدِيبُ دُونَ الْحَدِّ , وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى { وَتُعَزِّرُوهُ } النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
(2) ( السُّخط ) : الغضب .
(3) ( طب ) ج20ص38 ح55 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3253 , صحيح الترغيب والترهيب : 3471
(4) ( طس ) 3822 , ( حم ) 22146 , ( حب ) 372 , انظر الصَّحِيحَة : 3384(2/1164)
( حم ) , وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( النَّاسُ أَرْبَعَةٌ , فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا , مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ , وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا , مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ , وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) (1) ( وَمَقْتُورٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ : فَمُوجِبَتَانِ , وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ , وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ , فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ : فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ , وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ : فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ ) (2) ( فَلَمْ يَعْمَلْهَا ، فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا ، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ , وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ ) (3) ( عَلَيْهِ سَيِّئَةً ) (4) ( وَاحِدَةً وَلَمْ تُضَاعَفْ عَلَيْهِ , وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كَانَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ) (5) "
__________
(1) ( حم ) 19057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( حم ) 19061 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث حسن .
(3) ( حم ) 19057
(4) ( حم ) 18920 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث حسن .
(5) ( حم ) 19057 , ( حب ) 6171 , ( ك ) 2442 , ( طس ) 4059 , انظر الصَّحِيحَة : 2604(2/1165)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا : حِفْظُ أَمَانَةٍ ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ (1) وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ " (2)
__________
(1) أَيْ : حُسْن خُلُق .
(2) ( حم ) 6652 , ( خد ) 288 , ( ك ) 7876 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 873 , الصحيحة : 733(2/1166)
( طس ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا " ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ ، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى هَذَا ؟ " ، قَالُوا : حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا ائْتُمِنَ ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ " (1)
__________
(1) ( طس ) 6517 , انظر الصَّحِيحَة : 2998 ، المشكاة : 4990(2/1167)
( خد م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - : أَنَا ، قَالَ : " فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، قَالَ : " فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، قَالَ : " فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ) (1) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ (2) ) (3) "
__________
(1) ( م ) 12 - ( 1028 )
(2) قال ابن خزيمة : هذا الخبر من الجنس الذي بيَّنْتُ في كتاب الإيمان , فلو كان في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة دلالة على أن جميع الإيمان قول لا إله إلا الله , لكان في هذا الخبر دلالة على أن جميع الإيمان صوم يوم وإطعام مسكين وشهود جنازة وعيادة المريض , لكن هذه فضائل لهذه الأعمال , لا كما يدعي من لا يفهم العلم ولا يُحسنه .
(3) ( خد ) , 515 ( م ) 12 - ( 1028 ) , ( خز ) 2131 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة : 88 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :953 وصحيح الأدب المفرد : 400(2/1168)
( حب ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، وَشَهِدَ جَنَازَةً وَصَامَ يَوْمًا ، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً " (1)
( ابن شاهين ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ مُحْتَسِبًا عَلَى اللَّهِ - عز وجل - دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُحْتَسِبًا عَلَى اللَّهِ - عز وجل - دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ خُتِمَ لَهُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحْتَسِبًا عَلَى اللَّهِ - عز وجل - دَخَلَ الْجَنَّةَ " (2)
__________
(1) ( حب ) 2771 , ( يع ) 1044 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3252 , والصحيحة : 1023
(2) رواه ابن شاهين في الجزء الخامس من " الأفراد " , والمخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 23 / 2 ) , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 218 - 219 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6224 , الصَّحِيحَة : 1645 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :985(2/1169)
( م ن د حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ) (1) ( وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ ) (2) ( وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي ) (3) ( وَلَوْ أَنْ تُنَحِّيَ الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ ) (4) ( وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ ) (5) ( وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ (6) بِنَفْسِكَ ) (7) ( وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ , وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ (8) النَّعْلِ ) (9) ( فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ ) (10) "
__________
(1) ( م ) 144 - ( 2626 ) , ( حم ) 20652 , ( د ) 4084 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 98 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) ( حم ) 20654 , ( م ) 144 - ( 2626 ) , ( د ) 4084 , ( ت ) 1970 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2687
(3) ( حم ) 20652 , ( د ) 4084 , ( ت ) 1970 , ( م ) 144 - ( 2626 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 98 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( حم ) 15997 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث : 3422 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .
(5) ( حم ) 15997
(6) ( تؤنس الوحشان ) أَيْ : تفرِّج كربه .
(7) ( ن ) 9694 , ( حم ) 15997 , انظر الصَّحِيحَة : 3422
(8) ( الشِّسْع ) : أَحَد سُيُور النِّعَال ، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام . وَالزِّمَام هُوَ السَّيْر الَّذِي يَعْقِد فِيهِ الشِّسْع ، وَجَمَعَهُ شُسُوع .شرح النووي (ج 7 / ص 195)
(9) ( حم ) 15997 , انظر الصَّحِيحَة : 3422
(10) ( د ) 4084 , ( هق ) 20882 , انظر صحيح الجامع : 7309 , والصحيحة : 1109(2/1170)
( خ م ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " (1)
__________
(1) ( خ ) 5675 , ( م ) 52 - ( 1005 ) , ( ت ) 1970 , ( د ) 4947 , ( حم ) 14751(2/1171)
( م حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً ) (1) ( يُثَابُ ) (2) ( عَلَى طَاعَتِهِ ) (3) ( الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا ) (4) ( وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ ) (5) ( وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا , حَتَّى ) (6) ( إِذَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا ) (7) "
فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم
في الآداب الشرعية كله
قَالَ تَعَالَى : { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (8) } (9)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (10) } (11)
وَقَالَ تَعَالَى : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } (12)
وَقَالَ تَعَالَى : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } (13)
وَقَالَ تَعَالَى : { فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا , قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ؟ } (14)
__________
(1) ( م ) 56 - ( 2808 )
(2) ( حم ) 14050 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( م ) 57 - ( 2808 )
(4) ( حم ) 14050 , ( م ) 57 - ( 2808 )
(5) ( حم ) 12259 , ( م ) 56 - ( 2808 )
(6) ( م ) 56 - ( 2808 )
(7) ( حم ) 12286 , ( م ) 56 - ( 2808 )
(8) قِيلَ فِي تَفْسِيرهَا : يَرْفَع اللَّه الْمُؤْمِن الْعَالِم عَلَى الْمُؤْمِن غَيْر الْعَالِم . وَرِفْعَة الدَّرَجَات تَدُلّ عَلَى الْفَضْل ، إِذْ الْمُرَاد بِهِ كَثْرَة الثَّوَاب ، وَبِهَا تَرْتَفِع الدَّرَجَات ، وَرِفْعَتهَا تَشْمَل الْمَعْنَوِيَّة فِي الدُّنْيَا بِعُلُوِّ الْمَنْزِلَة وَحُسْن الصِّيت ، وَالْحِسِّيَّة فِي الْآخِرَة بِعُلُوِّ الْمَنْزِلَة فِي الْجَنَّة .
وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ نَافِع بْن عَبْد الْحَارِث الْخُزَاعِيّ - وَكَانَ عَامِل عُمَر عَلَى مَكَّة - أَنَّهُ لَقِيَهُ بِعُسْفَانَ فَقَالَ لَهُ : مَنْ اِسْتَخْلَفْت ؟ فَقَالَ : اِسْتَخْلَفْت اِبْن أَبْزَى مَوْلًى لَنَا . فَقَالَ عُمَر : اِسْتَخْلَفْت مَوْلًى ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَارِئ لِكِتَابِ اللَّه ، عَالِم بِالْفَرَائِضِ . فَقَالَ عُمَر : أَمَا إِنَّ نَبِيّكُمْ قَدْ قَالَ " إِنَّ اللَّه يَرْفَع بِهَذَا الْكِتَاب أَقْوَامًا وَيَضَع بِهِ آخَرِينَ " . وَعَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ فِي قَوْله تَعَالَى ( نَرْفَع دَرَجَات مَنْ نَشَاء ) قَالَ بِالْعِلْمِ . ( فتح - ج1ص207)
(9) [المجادلة/11]
(10) قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : ( رَبّ زِدْنِي عِلْمًا ) وَاضِح الدَّلَالَة فِي فَضْل الْعِلْم ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَأْمُر نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَلَبِ الِازْدِيَاد مِنْ شَيْء إِلَّا مِنْ الْعِلْم ، وَالْمُرَاد بِالْعِلْمِ : الْعِلْم الشَّرْعِيّ الَّذِي يُفِيد مَعْرِفَة مَا يَجِب عَلَى الْمُكَلَّف مِنْ أَمْر عِبَادَاته وَمُعَامَلَاته ، وَالْعِلْم بِاللَّهِ وَصِفَاته ، وَمَا يَجِب لَهُ مِنْ الْقِيَام بِأَمْرِهِ ، وَتَنْزِيهه عَنْ النَّقَائِض ، وَمَدَار ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِير وَالْحَدِيث وَالْفِقْه .( فتح - ج1ص208)
(11) [طه : 114]
(12) [الزمر : 9]
(13) [فاطر : 28]
(14) [الكهف/65، 66](2/1172)
( حم ) , وَعَنْ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ قَالَ :
سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ : { نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ } (1) قَالَ : بِالْعِلْمِ , قُلْتُ : مَنْ حَدَّثَكَ ؟ , قَالَ : زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ . (2)
__________
(1) [يوسف/76]
(2) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ( حم ) 449: ليس هذا بحديث , إنما هو أثر عن زيد بن أسلم التابعي .(2/1173)
( خم ) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ : { وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ } (1)
قَالَ : حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ . (2)
__________
(1) [آل عمران/79]
(2) صححه الألباني مختصر صحيح البخاري تحت حديث : 52(2/1174)
( جة ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " (1)
__________
(1) ( جة ) 224 , ( يع ) 2903 , ( طس ) 2462 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3913 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 72(2/1175)
( خ م ) ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (1) " (2)
__________
(1) قَوْله : ( يُفَقِّههُ ) أَيْ : يُفَهِّمهُ ، يُقَال فَقُهَ , إِذَا صَارَ الْفِقْه لَهُ سَجِيَّة ، وَفَقَهَ بِالْفَتْحِ : إِذَا سَبَقَ غَيْره إِلَى الْفَهْم ،
وَفَقِهَ بِالْكَسْرِ إِذَا فَهِمَ , وَمَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّه فِي الدِّين - أَيْ : يَتَعَلَّم قَوَاعِد الْإِسْلَام وَمَا يَتَّصِل بِهَا مِنْ الْفُرُوع - فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْر , فتح الباري لابن حجر - ( ح71)
(2) ( خ ) 3971 , ( م ) 98 - ( 1037 ) , ( ت ) 2645 , ( جة ) 221 , ( حم ) 16885(2/1176)
( خ م حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( النَّاسُ مَعَادِنٌ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (1) ) (2) ( كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ , خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (3) ) (4) "
__________
(1) أَيْ : أُصُولًا مُخْتَلِفَة ، وَالْمَعَادِن جَمْع مَعْدِن وَهُوَ الشَّيْء الْمُسْتَقِرّ فِي الْأَرْض ، فَتَارَة يَكُون نَفِيسًا وَتَارَة يَكُون خَسِيسًا ، وَكَذَلِكَ النَّاس . فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 295)
(2) ( حم ) 10301 , ( خ ) 3394 , ( م ) 160 - ( 2638 ) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) وَجْه التَّشْبِيه أَنَّ الْمَعْدِن لَمَّا كَانَ إِذَا اُسْتُخْرِجَ ظَهَرَ مَا اِخْتَفَى مِنْهُ وَلَا تَتَغَيَّر صِفَته , فَكَذَلِكَ صِفَة الشَّرَف لَا تَتَغَيَّر فِي ذَاتهَا , بَلْ مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّة , فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْل الْجَاهِلِيَّة رَأْس , فَإِنْ أَسْلَمَ اِسْتَمَرَّ شَرَفه , وَكَانَ أَشْرَفَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمَشْرُوفِينَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَأَمَّا قَوْله ( إِذَا فَقُهُوا ) فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشَّرَف الْإِسْلَامِيّ لَا يَتِمّ إِلَّا بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّين .
وَالْمُرَاد بِالْخِيَارِ وَالشَّرَف وَغَيْر ذَلِكَ مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَحَاسِن الْأَخْلَاق ، كَالْكَرَمِ وَالْعِفَّة وَالْحِلْم وَغَيْرهَا ،
مُتَوَقِّيًا لِمَسَاوِيهَا كَالْبُخْلِ وَالْفُجُور وَالظُّلْم وَغَيْرهَا , وقَوْله : ( إِذَا فَقِهُوا ) بِضَمِّ الْقَاف وَيَجُوز كَسْرهَا .فتح الباري(ج 10 / ص 295)
(4) ( م ) 160 - ( 2638 ) , ( حم ) 10969 , ( خ ) 3175(2/1177)
( طب ) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ ، كَثِيرٍ مُعْطُوهُ ، قَلِيلٍ سُؤَّالُهُ (1) الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ ، وَسَيَأْتِي [ مِنْ بَعْدِكُمْ ] (2) زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ ، كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ كَثِيرٌ سُؤَّالُهُ ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ " (3)
__________
(1) أي : قليل من أهل زمانكم من يسأل الناس المال .
(2) هذه من رواية موقوفة على ابن مسعود في صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 609 , وقال الحافظ في " الفتح "(10/510) : وسنده صحيح , ومثله لَا يُقال من قبل الرأي .
(3) ( طب ) 3111 , انظر الصَّحِيحَة : 3189(2/1178)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَانِ , أَحَدُهُمَا عَابِدٌ , وَالْآخَرُ عَالِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ , كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ اللَّهَ , وَمَلَائِكَتَهُ , وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ , وَالْأَرَضِينَ , حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا , وَحَتَّى الْحُوتَ , لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْت أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ :
عَالِمٌ , عَامِلٌ , مُعَلِّمٌ , يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ .
(2) ( ت ) 2685 , ( مي ) 289 , ( طب ) 7911 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1838 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :81(2/1179)
( هب ) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" فَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ " (1)
__________
(1) ( هب ) 5751 , وأخرجه أيضًا : ابن حبان فى الضعفاء (2/269 ، ترجمة 955 محمد بن عبد الملك أبو عبد الله الأنصاري ) ، وابن عدى (6/160 ترجمة 1649 ) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1727 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 68 ، والمشكاة : 255(2/1180)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِلَّا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (1) مَلْعُونٌ مَا فِيهَا , إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ ، وَمَا وَالَاهُ (2) وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ " (3)
__________
(1) أَيْ : مَبْغُوضَةٌ مِنْ اللَّهِ لِكَوْنِهَا مُبْعِدَةً عَنْ اللَّهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 107)
(2) أَيْ : مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَأَفْعَالِ الْقُرْبِ ، أَوْ مَعْنَاهُ مَا وَالَى ذِكْرَ اللَّهِ , أَيْ قَارَبَهُ مِنْ ذِكْرِ خَيْرٍ أَوْ تَابَعَهُ مِنْ اِتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ , لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُوجِبُ ذَلِكَ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 107)
(3) ( ت ) 2322 , ( جة ) 4112 , انظر صحيح الجامع : 1609 , والصحيحة : 2797(2/1181)
( م ت د هب ) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ :
( كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ , إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فَقَالَ : مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي ؟ , قَالَ : حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , قَالَ : أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ , قَالَ : لَا , قَالَ : أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ , قَالَ : لَا , مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ , قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا ) (2) ( يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا ) (3) ( سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا ) (4) ( مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا (5) ) (6) ( لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ ) (7) ( وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ , حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ (8) وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ , كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ (9) إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا , إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ , فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (10) ) (11) "
__________
(1) ( د ) 3641 , ( جة ) 223
(2) ( ت ) 2682 , ( جة ) 223
(3) ( د ) 3641 , ( حب ) 84
(4) ( م ) 38 - ( 2699 )
(5) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ } أَيْ : تَوَاضَعْ لَهُمَا ، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه , أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف ، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد , وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد . عون المعبود - (ج 8 / ص 137)
(6) ( د ) 3641 , ( ت ) 2682 , ( م ) 38 - ( 2699 )
(7) ( هب ) 1696 , ( ت ) 3536 , ( س ) 158 , ( د ) 3641 , ( حب ) 1319 , انظر صحيح الجامع : 6297 , وصحيح الترغيب والترهيب : 70
(8) خُصَّ لِدَفْعِ إِيهَامِ أَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا يَشْمَلُ مَنْ فِي الْبَحْرِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 481)
(9) قَالَ الْقَاضِي : شَبَّهَ الْعَالِمَ بِالْقَمَرِ وَالْعَابِدَ بِالْكَوَاكِبِ , لِأَنَّ كَمَالَ الْعِبَادَةِ وَنُورَهَا لَا يَتَعَدَّى مِنْ الْعَابِدِ , وَنُورُ الْعَالِمِ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 481)
(10) أَيْ : أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ مِنْ مِيرَاثِ النُّبُوَّةِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 481)
(11) ( ت ) 2682 , ( د ) 3641 , ( جة ) 223(2/1182)
( طب ) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ ، فَقَالَ : " مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ " (1)
__________
(1) ( طب ) (8/54 ، رقم 7347) , الضياء (8/45 ، رقم35 ) , انظر الصَّحِيحَة : 3397 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :71(2/1183)
( طس ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيِّ قَالَ :
مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِسُوقِ الْمَدِينَةِ , فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا أَهْلَ السُّوقِ , مَا أَعْجَزَكُمْ !قَالُوا : وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ , قَالَ : ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْسَمُ , وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ ؟ , قَالُوا : وَأَيْنَ هُوَ ؟ , قَالَ : فِي الْمَسْجِدِ , فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ , وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا , فَقَالَ لَهُمْ : مَا لَكُمْ ؟ , قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , قَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا , فَلَمْ نَرَ فِيهِ شَيْئًا يُقْسَمُ قَالَ : أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا ؟ , قَالُوا : بَلَى , رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ , وَقَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلالَ وَالْحَرَامَ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَيْحَكُمْ , فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - . (1)
__________
(1) ( طس ) 1429 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 83(2/1184)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ ) (1) ( كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا , فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ (2) طَيِّبَةٌ , قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ (3) الْكَثِيرَ , وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (4) أَمْسَكَتْ الْمَاءَ , فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ , فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا ) (5) ( وَزَرَعُوا , وَأَصَابَ (6) مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى , إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ (7) لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً , فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ (8) فِي دِينِ اللَّهِ , وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ , فَعَلِمَ وَعَلَّمَ , وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا , وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ) (9) "
__________
(1) ( خ ) 79 , ( م ) 15 - ( 2282 )
(2) الْمُرَاد بِالطَّائِفَةِ الْقِطْعَة . فتح الباري لابن حجر - ( ح79)
(3) قَوْله : ( وَالْعُشْب ) هُوَ مِنْ ذِكْر الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ ؛ لِأَنَّ الْكَلَأ يُطْلَق عَلَى النَّبْت الرَّطْب وَالْيَابِس مَعًا ، وَالْعُشْب لِلرَّطْبِ فَقَطْ . فتح الباري لابن حجر - ( ح79)
(4) قَوْله : ( أَجَادِب ) جَمْع جَدَب , وَهِيَ الْأَرْض الصُّلْبَة الَّتِي لَا يَنْضُب مِنْهَا الْمَاء . فتح الباري ( ح79)
(5) ( م ) 15 - ( 2282 ) , ( خ ) 79
(6) أَيْ : الْمَاء .
(7) ( قِيعَان ) : جَمْع قَاع , وَهُوَ الْأَرْض الْمُسْتَوِيَة الْمَلْسَاء الَّتِي لَا تُنْبِت . فتح الباري لابن حجر - ( ح79)
(8) ( فَقُهَ ) أَيْ : صَارَ فَقِيهًا , قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره : ضَرَبَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الدِّين مَثَلًا بِالْغَيْثِ الْعَامّ الَّذِي يَأْتِي فِي حَال حَاجَتهمْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَبَّهَ السَّامِعِينَ لَهُ بِالْأَرْضِ الْمُخْتَلِفَة الَّتِي يَنْزِل بِهَا الْغَيْث ، فَمِنْهُمْ الْعَالِم الْعَامِل الْمُعَلِّم , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض الطَّيِّبَة , شَرِبَتْ فَانْتَفَعَتْ فِي نَفْسهَا وَأَنْبَتَتْ فَنَفَعَتْ غَيْرهَا , وَمِنْهُمْ الْجَامِع لِلْعِلْمِ الْمُسْتَغْرِق لِزَمَانِهِ فِيهِ , غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَعْمَل بِنَوَافِلِهِ , أَوْ لَمْ يَتَفَقَّه فِيمَا جَمَعَ , لَكِنَّهُ أَدَّاهُ لِغَيْرِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض الَّتِي يَسْتَقِرّ فِيهَا الْمَاء فَيَنْتَفِع النَّاس بِهِ ، وَهُوَ الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : " نَضَّرَ اللَّه اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا " , وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَع الْعِلْم فَلَا يَحْفَظهُ وَلَا يَعْمَل بِهِ وَلَا يَنْقُلهُ لِغَيْرِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض السَّبْخَة أَوْ الْمَلْسَاء الَّتِي لَا تَقْبَل الْمَاء أَوْ تُفْسِدهُ عَلَى غَيْرهَا . فتح الباري لابن حجر - ( ح79)
(9) ( خ ) 79 , ( م ) 15 - ( 2282 ) , ( حم ) 19588(2/1185)
( خ م ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (1) رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ (2) عَلَى هَلَكَتِهِ (3) فِي الْحَقِّ (4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ (5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (6)
__________
(1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا ، ، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث : لَا غِبْطَة أَعْظَم أَوْ أَفْضَل مِنْ الْغِبْطَة فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ .فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 119)
(2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْر النَّفْس الْمَجْبُولَة عَلَى الشُّحّ . ( فتح الباري - ح73)
(3) أَيْ : إِهْلَاكه ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا . ( فتح الباري - ح73)
(4) أَيْ : فِي الطَّاعَات , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَام الْإِسْرَاف الْمَذْمُوم . ( فتح الباري - ح73)
(5) الْمُرَاد بِهَا الْقُرْآن , وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْحِكْمَةِ كُلّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح , ( فَائِدَة ) : زَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَفْظه : " فَقَالَ رَجُل لَيْتَنِي أُوتِيت مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن .
( فتح الباري - ح73 )
(6) ( خ ) 73 , ( م ) 268 - ( 816 )(2/1186)
( ت ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (1) وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ (2) فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (3) فَقَالَ : " لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ " (4)
__________
(1) أَيْ : لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 130)
(2) أَيْ : يَكْتَسِبُ أَسْبَابَ الْمَعِيشَةِ , فَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَأْكُلَانِ مَعًا . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 130)
(3) أَيْ : فِي عَدَمِ مُسَاعَدَةِ أَخِيهِ إِيَّاهُ فِي حِرْفَتِهِ وَفِي كَسْبٍ آخَرَ لِمَعِيشَتِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 130)
(4) ( ت ) 2345 , ( ك ) 320, انظر صَحِيح الْجَامِع : 5084 ، والصَّحِيحَة : 2769 ، وهداية الرواة : 5238(2/1187)
( ت ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ , كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2647 , ( طص ) 380 , وقد كان الألباني ضعف الحديث في ( ت ) , والمشكاة ( 220 ) ، والضعيفة ( 2037 ) ، وضعيف الجامع ( 5570 ) , ثم تراجع عن تضعيفه في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 88(2/1188)
( ك طس ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" (مَنْهُومَانِ (1) لَا يَشْبَعَانِ ) (2) ( مَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَا تَنْقَضِي نُهْمَتُهُ ، وَمَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا لَا تَنْقَضِي نُهْمَتُهُ " (3)
__________
(1) النَّهْمة : بلوغ الهِمَّة في الشيء، والشَّرَهُ والرغبة الشديدة .
(2) ( ك ) 312 , ( مي ) 334 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6624 ، المشكاة : 260
(3) ( طس ) 5670 , ( أبو خيثمة في العلم ) ج1ص33 ح141 , انظر كتاب العلم بتخريج الألباني ص56(2/1189)
( ك ) ، وَعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
{ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } (1) قال : علموا أنفسكم وأهليكم الخير . (2)
__________
(1) [التحريم/6]
(2) ( ك ) 3826 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 119(2/1190)
( خ ت ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ , بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ ) (1) ( لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ اسْتَخْلَفُوا ؟ " , قَالُوا : ابْنَتَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً " , قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها الْبَصْرَةَ , ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ ) (2) . (3)
__________
(1) ( خ ) 4163
(2) ( ت ) 2262 , ( خ ) 6686 , ( س ) 5388 , ( حم ) 20536 , انظر الإرواء : 2456
(3) صححه الألباني في(2/1191)
( طب ) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
أَمَرَ الْحَجَّاجُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، فَقَالُ لَهُ سَالِمٌ : أَصَلَّيْتَ الصُّبْحَ ؟ , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ : مَا مَنَعَكَ مِنْ قَتْلِهِ ؟ , قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهو فِي جِوَارِ اللَّهِ يَوْمَهُ " , فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَ رَجُلًا قَدْ أَجَارَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَعَمْ . (1)
__________
(1) ( طب ) 13211 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :462 , وتَفَكَّر في قيمة العلم في هذه القصة .ع(2/1192)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا , إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ " (1) ( ضعيف )
__________
(1) ( جة ) 3954 , ( مي ) 338 , انظر الضعيفة : 3696(2/1193)
( خم ) , وَعَنْ عُمَر - رضي الله عنه - قَالَ : تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا (1) . (2)
__________
(1) وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَر أَنَّهَا قَدْ تَكُون سَبَبًا لِلْمَنْعِ ؛ لِأَنَّ الرَّئِيس قَدْ يَمْنَعهُ الْكِبْر وَالِاحْتِشَام أَنْ يَجْلِس مَجْلِس الْمُتَعَلِّمِينَ ، وَلِهَذَا قَالَ مَالِك عَنْ عَيْب الْقَضَاء : إِنَّ الْقَاضِي إِذَا عُزِلَ لَا يَرْجِع إِلَى مَجْلِسه الَّذِي كَانَ يَتَعَلَّم فِيهِ ,
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا تَصَدَّرَ الْحَدَثُ فَاتَهُ عِلْم كَثِير , وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَابه : " غَرِيب الْحَدِيث " فَقَالَ : مَعْنَاهُ تَفَقَّهُوا وَأَنْتُمْ صِغَار ، قَبْل أَنْ تَصِيرُوا سَادَة فَتَمْنَعكُمْ الْأَنَفَة عَنْ الْأَخْذ عَمَّنْ هُوَ دُونكُمْ فَتَبْقُوا جُهَّالًا .
وَقِيلَ : أَرَادَ عُمَر الْكَفّ عَنْ طَلَب الرِّيَاسَة , لِأَنَّ الَّذِي يَتَفَقَّه يَعْرِف مَا فِيهَا مِنْ الْغَوَائِل فَيَجْتَنِبهَا فتح الباري( ح73)
(2) ( ش ) 26640 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث : 55(2/1194)
( مي ) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ :
كَانَ أَبِي يَجْمَعُ بَنِيهِ فَيَقُولُ : يَا بَنِيَّ تَعَلَّمُوا , فَإِنْ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ , وَمَا أَقْبَحَ عَلَى شَيْخٍ يُسْأَلُ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ . (1)
__________
(1) ( مي ) 552 , إسناده صحيح .(2/1195)
( مي ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ :
لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا فُلاَنُ , هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ , فَقَالَ : وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَرَى ؟ , فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ , فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ , فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ , فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي فَيَقُولُ : يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ , مَا جَاءَ بِكَ ؟ , أَلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ ؟ فَأَقُولُ : لاَ , أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ , فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ , قَالَ : فَبَقِىَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ فَقَالَ : كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي . (1)
__________
(1) ( مي ) 570 , إسناده صحيح .(2/1196)
( خد ) , وَعَنْ أبي العالية قَالْ :
كنت أقعد مع ابن عباسب, فكان يُقعِدُني على سريره , وقال لي : أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي , فأقمت عنده شهرين . (1)
__________
(1) ( خد ) 1161 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 888(2/1197)
( مي ) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ :
إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي دِينِهِمْ كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي دُنْيَاهُمْ . (1)
__________
(1) ( مي ) 326 , إسناده صحيح .(2/1198)
( مي ) , وَعَنْ فُضَيْلٍ قَالَ :
كَانَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ , وَابْنُ شُبْرُمَةَ , وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ , وَمُغِيرَةُ , إِذَا صَلَّوْا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جَلَسُوا فِي الْفِقْهِ , فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَذَانُ الصُّبْحِ . (1)
( حل ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ , فَلْيَنْظَرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ " (2)
__________
(1) ( مي ) 611 , إسناده صحيح .
(2) ( حل ) (6/176) , (8/216) , انظر صَحِيح الْجَامِع :6006 , الصَّحِيحَة : 2310(2/1199)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ ، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ , وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ " (1)
( 2 ) فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم
__________
(1) ( طس ) 2663 , أبو خيثمة في العلم ج 1ص28 ح114 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2328 , الصَّحِيحَة : 342(2/1200)
( خ م ) , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ , فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ , وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا , " فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَلَاثَةِ ؟ , أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ (2) وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ (3) وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ (4) ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 462
(2) مَعْنَى أَوَى إِلَى اللَّه : لَجَأَ إِلَى اللَّه ، أَيْ : اِنْضَمَّ إِلَى مَجْلِس رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - , وَمَعْنَى ( فَآوَاهُ اللَّه ) أَيْ : جَازَاهُ بِنَظِيرِ فِعْله بِأَنْ ضَمَّهُ إِلَى رَحْمَته وَرِضْوَانه , فتح الباري لابن حجر - ( ح66)
(3) أَيْ : رَحِمَهُ وَلَمْ يُعَاقِبهُ . فتح الباري لابن حجر - ( ح66)
(4) أَيْ : سَخِطَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ ذَهَبَ مُعْرِضًا لَا لِعُذْرٍ ، هَذَا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُنَافِقًا وَاطَّلَعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَمْره ، كَمَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَوْله - صلى الله عليه وسلم - : " فَأَعْرَضَ اللَّه عَنْهُ " إِخْبَارًا أَوْ دُعَاء . وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَنَس : " فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى اللَّه عَنْهُ " وَهَذَا يُرَشِّح كَوْنه خَبَرًا . فتح الباري لابن حجر - ( ح66)
(5) ( خ ) 66 , ( م ) 26 - ( 2176 ) , ( ت ) 2724 , ( حم ) 21400(2/1201)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 38 - ( 2699 ) , ( ت ) 2945 , ( د ) 1455 , ( جة ) 225 , ( حم ) 7421(2/1202)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 12476 , ( يع ) 4141 , انظر الصَّحِيحَة : 2210 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/1203)
( خ م ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا ) (1) ( عَن كُتَّابِ النَّاسِ ) (2) ( يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ ) (3) ( مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا ) (4) ( قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ) (5) ( فَيَجِيئُونَ ) (6) ( فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ ) (7) ( حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُمْ اللَّهُ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ , فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ ) (8) ( فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ , فَيَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ , قَالَ : وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ , فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً , وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا , وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا , قَالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ ) (9) ( قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ ، قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ , قَالُوا : لَا يَا رَبِّ ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ ) (10) ( فَيَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا , وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا , وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ) (11) ( قَالَ : فَمِمَّ يَسْتَجِرُونَ ؟ , قَالُوا : يَسْتَجِرُونَكَ مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ ، قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ , قَالُوا : لَا ) (12) ( قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ , فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا , وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ) (13) ( قَالُوا : وَيَسْتَغْفِرُونَكَ , فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا ) (14) ( قَالَ : فَيَقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ : ) (15) ( رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ ) (16) ( لَيْسَ مِنْهُمْ ) (17) لَمْ يُرِدْهُمْ (18) ( إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ) (19) ( فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فَيَقُولُ : وَلَهُ غَفَرْتُ ) (20) ( هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ ) (21) "
__________
(1) ( م ) 25 - ( 2689 )
(2) ( ت ) 3600
(3) ( خ ) 6045
(4) ( م ) 25 - ( 2689 )
(5) ( خ ) 6045
(6) ( ت ) 3600
(7) ( خ ) 6045
(8) ( م ) 25 - ( 2689 )
(9) ( خ ) 6045
(10) ( م ) 25 - ( 2689 )
(11) ( خ ) 6045
(12) ( م ) 25 - ( 2689 )
(13) ( خ ) 6045
(14) ( م ) 25 - ( 2689 )
(15) ( خ ) 6045
(16) ( م ) 25 - ( 2689 )
(17) ( خ ) 6045
(18) ( ت ) 3600 , ( حم ) 7420
(19) ( خ ) 6045
(20) ( م ) 25 - ( 2689 )
(21) ( ت ) 3600 , ( خ ) 6045 , ( م ) 25 - ( 2689 ) , ( حم ) 7420(2/1204)
( طب ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ , كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ " (1)
__________
(1) ( طب ) 7473 , ( ك ) 311 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 86(2/1205)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِخَيْرٍ (1) يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (2) وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ (3) " (4)
__________
(1) الْكَلَام فِيمَنْ لَمْ يَأْتِ الصَّلَاة , وَإِلَّا فَالْإِتْيَان لَهَا هُوَ الْأَصْل الْمَطْلُوب فِي الْمَسَاجِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 211)
(2) وَجْه مُشَابَهَة طَلَب الْعِلْم بِالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللَّه أَنَّهُ إِحْيَاء لِلدِّينِ , وَإِذْلَال لِلشَّيْطَانِ , وَإِتْعَاب النَّفْس , وَكَسْر ذُرَى اللَّذَّة , كَيْف وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ التَّخَلُّف عَنْ الْجِهَاد , فَقَالَ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا } الْآيَة . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 211)
(3) أَيْ : بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ السُّوق لَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي , بَلْ لِيَنْظُر إِلَى أَمْتِعَة النَّاس , فَهَلْ يَحْصُل لَهُ بِذَلِكَ فَائِدَة ؟ , فَكَذَلِكَ هَذَا , وَفِي الحديث أَنَّ مَسْجِده > سُوق الْعِلْم , فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ شِرَاء الْعِلْم بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيم . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 211)
(4) ( حم ) 9409 , ( جة ) 227 , ( يع ) 6472 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6184 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 87(2/1206)
( حم ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ (1) فَقَالَ : أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ (2) إِلَى بُطْحَانَ (3) أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ , فَيَأْتِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (4) زَهْرَاوَيْنِ (5) فَيَأْخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ " , فَقُلْنَا : كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ , قَالَ : " فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ , وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ , وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ , وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ ) (6) "
__________
(1) أَصْحَاب الصُّفَّةِ : هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأْوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة ، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد مُظَلَّل عَلَيْهِ يَبِيتُونَ فِيهِ ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت ، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه . شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 380)
(2) الغدو : السير والذهاب أول النهار .
(3) ( بُطْحَان ) : مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَدِينَة . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 158)
(4) الْكَوْمَاء مِنْ الْإِبِل : الناقة الضخمة الْعَظِيمَة السَّنَام . شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 158)
(5) زهراوين : بيضاوين .
(6) ( حم ) 17444 , ( م ) 251 - ( 803 ) , ( د ) 1456(2/1207)
( ت ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا (1) " , قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ , قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ " (2)
__________
(1) رَتَعَ : أَكَلَ وَشَرِبَ مَا شَاءَ فِي خِصْبٍ وَسَعَةٍ , أَوْ هُوَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ رَغَدًا فِي الرِّيفِ . تحفة الأحوذي(ج 8 / ص 407)
(2) ( ت ) 3510 , ( حم ) 12545 , ( يع ) 1865 , الصَّحِيحَة : 2562 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1511(2/1208)
( خد ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : أكرمُ الناسِ عَلَيَّ جَلِيسِي . (1)
( 3 ) فَضْلُ التَّعْلِيم
قَالَ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } (2)
وَقَالَ تَعَالَى : { الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } (3)
__________
(1) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 877
(2) [التوبة/122]
(3) [الأحزاب/39](2/1209)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ , وَمَلَائِكَتَهُ , وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ , حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا , وَحَتَّى الْحُوتَ , لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (1) " (2)
__________
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْت أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ :
عَالِمٌ , عَامِلٌ , مُعَلِّمٌ , يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ .
(2) ( ت ) 2685 , ( مي ) 289 , ( طب ) 7911 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1838 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :81(2/1210)
( طس ) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ (1) حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ " (2)
__________
(1) قلت : فيه دليل على استغفار الجمادات له أيضا , لأنه قال : " كل شيء " . ع
(2) ( طس ) 6219 , انظر الصَّحِيحَة : 3024(2/1211)
( م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " (1)
( الأول من حديث علي بن شاذان ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ , كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ " (2)
__________
(1) ( م ) 16 - ( 2674 ) , ( ت ) 2674 , ( د ) 4609 , ( جة ) 205 , ( حم ) 13829
(2) الصَّحِيحَة : 1335(2/1212)
( خ م ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (1) رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ (2) عَلَى هَلَكَتِهِ (3) فِي الْحَقِّ (4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ (5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (6)
فَضْلُ الذِّكْر
قَالَ تَعَالَى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } (7)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } (8)
وَقَالَ تَعَالَى : { اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي } (9)
__________
(1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا ، ، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث : لَا غِبْطَة أَعْظَم أَوْ أَفْضَل مِنْ الْغِبْطَة فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ .فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 119)
(2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْر النَّفْس الْمَجْبُولَة عَلَى الشُّحّ . ( فتح الباري - ح73)
(3) أَيْ : إِهْلَاكه ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا . ( فتح الباري - ح73)
(4) أَيْ : فِي الطَّاعَات , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَام الْإِسْرَاف الْمَذْمُوم . ( فتح الباري - ح73)
(5) الْمُرَاد بِهَا الْقُرْآن , وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْحِكْمَةِ كُلّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح , ( فَائِدَة ) : زَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَفْظه : " فَقَالَ رَجُل لَيْتَنِي أُوتِيت مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن .
( فتح الباري - ح73 )
(6) ( خ ) 73 , ( م ) 268 - ( 816 )
(7) [البقرة/152]
(8) [الأحزاب/35]
(9) [طه/42](2/1213)
( م ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَبعَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ , قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ , قَالَ : آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ , قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ , قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ , وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي , " وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ " قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ , وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا , قَالَ : " آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ " , قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ , قَالَ : " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ , وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ - عز وجل - يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ " (1)
__________
(1) ( م ) 40 - ( 2701 ) , ( ت ) 3379 , ( س ) 5426 , ( حم ) 16881(2/1214)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ب قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ ؟ , قَالَ : " غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 6777 , ( مسند الشاميين ) ح1325 , انظر الصَّحِيحَة : 3335 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1507(2/1215)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ , [ وَأَرْضَاهَا ] (1) عِنْدَ مَلِيكِكُمْ , وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ , وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ " , قَالُوا : بَلَى , قَالَ : " ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى " (2)
__________
(1) ( جة ) 3790
(2) ( ت ) 3377 , ( جة ) 3790 , ( حم ) 21750 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2629 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1493(2/1216)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ : جُمْدَانُ ، فَقَالَ : " سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ , سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ (1) " , قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ " (2)
__________
(1) ( المفردون ) : أي المنفردون , قال ابن الأثير : " يقال : فرد برأيه وأفرد وفرد ، واستفرد ، بمعنى انفرد به " , قال النووي / : " وقد فسرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بـ ( الذاكرين كثيرا والذاكرات ) .
(2) ( م ) 4 - ( 2676 ) , ( حم ) 9321(2/1217)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ الْمُفَرِّدُون ؟ , قَالَ " الَّذِينَ يُهْتَرُونَ (1) فِي ذِكْرِ اللَّهِ " (2)
__________
(1) ( يُهتَرون ) : أي يولعون . قال ابن الأثير : " يقال : ( أهتر فلان بكذا واستهتر فهو مهتر به ومستهتر ) أي مولع به لَا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره .
(2) ( حم ) 8273 , ( ك ) 1823 , انظر الصَّحِيحَة : 1317(2/1218)
( حم ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 3377 , ( جة ) 3790 , ( حم ) 21750 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5644 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1493(2/1219)
( مسند الشاميين ) , وَعَنْ عمرو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا سَبَّحَ اللَّهَ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَأَغْبِيَاءِ بَنِي آدَمَ " , قَالَ الْوَلِيدُ : فَسَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو : مَا أَغْبِيَاءُ بَنِي آدَمَ ؟ , فَقَالَ : شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ . (1)
__________
(1) ( مسند الشاميين ) 960 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5599(2/1220)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 38 - ( 2699 ) , ( ت ) 2945 , ( د ) 1455 , ( جة ) 225 , ( حم ) 7421(2/1221)
( د ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (1) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً " (2)
__________
(1) أي : صَلَاةِ الْفجر .
(2) ( د ) 3667 , ( هب ) 561 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5036 , الصَّحِيحَة : 2916(2/1222)
( حم ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ " (1)
__________
(1) ( حم ) 12476 , ( يع ) 4141 , انظر الصَّحِيحَة : 2210 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/1223)
( خ م ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا ) (1) ( عَن كُتَّابِ النَّاسِ ) (2) ( يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ ) (3) ( مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا ) (4) ( قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ) (5) ( فَيَجِيئُونَ ) (6) ( فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ ) (7) ( حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُمْ اللَّهُ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ , فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ ) (8) ( فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ , فَيَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ , قَالَ : وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ , فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً , وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا , وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا , قَالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ ) (9) ( قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ ، قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ , قَالُوا : لَا يَا رَبِّ ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ ) (10) ( فَيَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا , وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا , وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ) (11) ( قَالَ : فَمِمَّ يَسْتَجِرُونَ ؟ , قَالُوا : يَسْتَجِرُونَكَ مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ ، قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ , قَالُوا : لَا ) (12) ( قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ , فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا , وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ) (13) ( قَالُوا : وَيَسْتَغْفِرُونَكَ , فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا ) (14) ( قَالَ : فَيَقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ : ) (15) ( رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ ) (16) ( لَيْسَ مِنْهُمْ ) (17) لَمْ يُرِدْهُمْ (18) ( إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ) (19) ( فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فَيَقُولُ : وَلَهُ غَفَرْتُ ) (20) ( هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ ) (21) "
( حل ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" خَيْرُ الْعَمَلِ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ " (22)
__________
(1) ( م ) 25 - ( 2689 )
(2) ( ت ) 3600
(3) ( خ ) 6045
(4) ( م ) 25 - ( 2689 )
(5) ( خ ) 6045
(6) ( ت ) 3600
(7) ( خ ) 6045
(8) ( م ) 25 - ( 2689 )
(9) ( خ ) 6045
(10) ( م ) 25 - ( 2689 )
(11) ( خ ) 6045
(12) ( م ) 25 - ( 2689 )
(13) ( خ ) 6045
(14) ( م ) 25 - ( 2689 )
(15) ( خ ) 6045
(16) ( م ) 25 - ( 2689 )
(17) ( خ ) 6045
(18) ( ت ) 3600 , ( حم ) 7420
(19) ( خ ) 6045
(20) ( م ) 25 - ( 2689 )
(21) ( ت ) 3600 , ( خ ) 6045 , ( م ) 25 - ( 2689 ) , ( حم ) 7420
(22) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي - (1 / 12277)
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (6/111) , والبغوي فى الجعديات (1/492 ، رقم 3431) ، وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني (3/51 ، رقم 1356) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 165 , الصَّحِيحَة : 1836(2/1224)
( ت جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ) (1) ( فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ ) (2) ( مِنْهَا أَتَشَبَّثُ بِهِ , قَالَ : " لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) (3) "
__________
(1) ( جة ) 3793 , ( ت ) 3375
(2) ( ت ) 3375 , ( جة ) 3793
(3) ( جة ) 3793 , ( حم ) 17716 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7700 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1491(2/1225)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ " (1)
__________
(1) ( طب ) 11121 , ( هب ) 908 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1496 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد : 209(2/1226)
( خ ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ , مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ " (1)
__________
(1) ( خ ) 6044(2/1227)
( م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ , وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ , مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ " (1)
__________
(1) ( م ) 211 - ( 779 ) , ( حب ) 854(2/1228)
( ت د حم هب ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ ) (1) ( ثُمَّ تَفَرَّقُوا ) (2) ( إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ) (3) إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ (4) ( وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (5) ( وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ (6) ) (7) ( فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ) (8) إِنْ شَاءَ آخَذَهُمْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ (9) "
__________
(1) ( ت ) 3380 , ( د ) 4855
(2) ( حم ) 10418 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح .
(3) ( د ) 4855 , ( حم ) 9040 , ( خد ) 1009
(4) ( هب ) 1570 , ( طل ) 1756 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5506
(5) ( حم ) 10837 , ( د ) 4855
(6) قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 80 : لقد دل هذا الحديث الشريف وما في معناه على وجوب ذكر الله سبحانه , وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل مجلس ، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أولا : قوله : " فإن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم " فإن هذا لَا يقال إِلَّا فيما كان فعله واجبا وتركه معصية .
ثانيا : قوله : " وإن دخلوا الجنة للثواب " , فإنه ظاهر في كون تارك الذكر والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - يستحق دخول النار ، وإن كان مصيره إلى الجنة ثوابا على إيمانه .
ثالثا : قوله : " وإلا قاموا على مثل جيفة حمار " , فإن هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح ، وما يكون ذلك - إن شاء الله تعالى - إِلَّا فيما هو حرام ظاهر التحريم . والله أعلم .
فعلى كل مسلم أن يتنبه لذلك ، ولا يغفل عن ذكر الله ? ، والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - في كل مجلس يقعده ، وإلا كان عليه ترة وحسرة يوم القيامة . أ . هـ
(7) ( حم ) 9966 , ( حب ) 591 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(8) ( ت ) 3380 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2738 ، الصَّحِيحَة : 74
(9) ( حم ) 10282 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/1229)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ , إِلَّا رَأَوْهُ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( حم ) 7093 , انظر الصَّحِيحَة : 80(2/1230)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ - عز وجل - فِيهِ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) ( وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِيقًا فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ - عز وجل - إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً , وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ) (3) "
فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر
قَالَ تَعَالَى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (4)
وَقَالَ تَعَالَى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } (5)
وَقَالَ تَعَالَى : { فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ , وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ , وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ } (6)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ , وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ , فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ , فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ } (7)
وَقَالَ تَعَالَى : { الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ , وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } (8)
__________
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى : مَعْنَى قَوْلِهِ ( تِرَةً ) يَعْنِي حَسْرَةً وَنَدَامَةً ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ ( التِّرَةُ ) هُوَ : الثَّأْرُ .
(2) ( د ) 5059 , 4856 , ( ن ) 10237 , انظر صحيح الجامع : 6043 , والصحيحة : 78
(3) ( حم ) 9580 , ابن السني ( 375 ) , انظر الصَّحِيحَة : 79 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :1513
(4) [آل عمران/104]
(5) [آل عمران/110]
(6) [هود : 116 ، 117]
(7) [الأعراف : 163 - 166]
(8) [الأحزاب : 39](2/1231)
( خ ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (1) " (2)
__________
(1) أَيْ :لِيُسَارِع كُلّ سَامِع إِلَى تَبْلِيغ مَا وَقَعَ لَهُ مِنْ الْآي وَلَوْ قَلَّ , لِيَحْصُل بِذَلِكَ نَقْل جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 261)
(2) ( خ ) 3274 , ( ت ) 2669(2/1232)
( م ) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الدِّينُ النَّصِيحَةُ (1) " , فَقُلْنَا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لِلَّهِ (2) وَلِكِتَابِهِ (3) وَلِرَسُولِهِ (4) وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ (5) وَعَامَّتِهِمْ (6) " (7)
__________
(1) أَيْ : عِمَاد الدِّين وَقِوَامه النَّصِيحَة , كَقَوْلِهِ : ( الْحَجُّ عَرَفَة ) أَيْ : عِمَاده وَمُعْظَمه عَرَفَة .شرح النووي(ج1ص144)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّصِيحَة كِلْمَة جَامِعَة مَعْنَاهَا حِيَازَة الْحَظّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ ، وَهِيَ مِنْ وَجِيز الْكَلَام ، بَلْ لَيْسَ فِي الْكَلَام كِلْمَة مُفْرَدَة تُسْتَوْفَى بِهَا الْعِبَارَة عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَة , وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي قِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَحَد أَرْبَاع الدِّين ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : بَلْ هُوَ وَحْدَه مُحَصِّلٌ لِغَرَضِ الدِّين كُلّه ؛ لِأَنَّهُ مُنْحَصِر فِي الْأُمُور الَّتِي ذَكَرَهَا .( فتح )(ج1 / ص 89)
(2) النَّصِيحَة لِلَّهِ تَعَالَى مَعْنَاهَا مُنْصَرِفٌ إِلَى الْإِيمَان بِهِ ، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ ، وَتَرْكِ الْإِلْحَاد فِي صِفَاته , وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَال وَالْجَلَال كُلّهَا ، وَتَنْزِيهه سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ جَمِيع النَّقَائِص ، وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ ، وَاجْتِنَاب مَعْصِيَته ، وَالْحُبّ فِيهِ ، وَالْبُغْض فِيهِ ، وَمُوَالَاة مَنْ أَطَاعَهُ ، وَمُعَادَاة مَنْ عَصَاهُ ، وَجِهَاد مَنْ كَفَرَ بِهِ ، وَالِاعْتِرَاف بِنِعْمَتِهِ ، وَشُكْره عَلَيْهَا ، وَالْإِخْلَاص فِي جَمِيع الْأُمُور ، وَالدُّعَاء إِلَى جَمِيع الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة ، وَالْحَثّ عَلَيْهَا ، وَالتَّلَطُّف فِي جَمْع النَّاس ، أَوْ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحْمه اللَّه : وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الْإِضَافَة رَاجِعَة إِلَى الْعَبْد فِي نُصْحه نَفْسه ، فَاللَّه تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نُصْحِ النَّاصِح . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 144)
(3) النَّصِيحَة لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَلُّمه ، وَتَعْلِيمه ، وَإِقَامَة حُرُوفه فِي التِّلَاوَة ، وَتَحْرِيرهَا فِي الْكِتَابَة ، وَتَفَهُّم مَعَانِيه ، وَحِفْظ حُدُوده ، وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ ، وَذَبّ تَحْرِيف الْمُبْطِلِينَ عَنْهُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 89)
(4) النَّصِيحَة لِرَسُولِهِ تَعْظِيمه ، وَنَصْره حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَإِحْيَاء سُنَّته بِتَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمهَا ، وَالِاقْتِدَاء بِهِ فِي أَقْوَاله وَأَفْعَاله ، وَمَحَبَّته وَمَحَبَّة أَتْبَاعه . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 89)
(5) النَّصِيحَة لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِعَانَتهمْ عَلَى مَا حَمَلُوا الْقِيَام بِهِ ، وَتَنْبِيههمْ عِنْد الْغَفْلَة ، وَسَدّ خُلَّتهمْ عِنْد الْهَفْوَة ، وَجَمْع الْكَلِمَة عَلَيْهِمْ ، وَرَدّ الْقُلُوب النَّافِرَة إِلَيْهِمْ ، وَمِنْ أَعْظَم نَصِيحَتهمْ دَفْعهمْ عَنْ الظُّلْم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن , وَمِنْ جُمْلَة أَئِمَّة الْمُسْلِمِينَ أَئِمَّة الِاجْتِهَاد ، وَتَقَع النَّصِيحَة لَهُمْ بِبَثِّ عُلُومهمْ ، وَنَشْر مَنَاقِبهمْ ، وَتَحْسِين الظَّنّ بِهِمْ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 89)
(6) النَّصِيحَة لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ الشَّفَقَة عَلَيْهِمْ ، وَالسَّعْي فِيمَا يَعُود نَفْعه عَلَيْهِمْ ، وَتَعْلِيمهمْ مَا يَنْفَعهُمْ ، وَكَفّ وُجُوه الْأَذَى عَنْهُمْ ، وَأَنْ يُحِبّ لَهُمْ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ ، وَيَكْرَه لَهُمْ مَا يَكْرَه لِنَفْسِهِ . فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 89)
(7) ( م ) 95 - ( 55 ) , ( س ) 4197 , ( ت ) 1926 , ( حم ) 7941(2/1233)
( م حم يع ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا (1) وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ , فَطُوبَى (2) لِلْغُرَبَاءِ (3) ) (4) ( يَوْمَئِذٍ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ " ) (5) ( فَقِيلَ : مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ ) (6) "
وفي رواية : ( فَقِيلَ : مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ) (7) "
__________
(1) أَيْ : بَدَأَ فِي آحَادٍ مِنْ النَّاسِ وَقِلَّةٍ , يُنْكِرُهُمْ النَّاسُ وَلَا يُخَالِطُونَهُمْ . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427)
(2) اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى ( طُوبَى ) , فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ مَعْنَاهُ فَرَح وَقُرَّة عَيْن , وَقَالَ عِكْرِمَة : نِعْمَ مَا لَهُمْ , وَقَالَ إِبْرَاهِيم : خَيْر لَهُمْ وَكَرَامَة , وَقِيلَ : الْجَنَّة , وَقِيلَ : شَجَرَة فِي الْجَنَّة , وَكُلّ هَذِهِ الْأَقْوَال مُحْتَمَلَة فِي الْحَدِيث . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 269)
(3) ( الْغُرَبَاءِ ) أَيْ : الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ , لِصَبْرِهِمْ عَلَى الْأَذَى . تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427)
(4) ( م ) 145
(5) ( حم ) 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده جيد .
(6) ( حم ) 6650 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3921 , والصحيحة : 1619
(7) ( حم ) 16736 , انظر الصَّحِيحَة : 1273(2/1234)
( حم ) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ (1) يُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ " (2)
__________
(1) أَيْ : يثيبهم الله مع تأخر زمنهم مثل إثابة الأولين من الصدر الأول الذين نصروا الإسلام وأسسوا قواعد الدين . فيض القدير - (ج 2 / ص 680)
(2) ( حم ) 23229 , 16643 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3987 , الصَّحِيحَة : 1700(2/1235)
( يع ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَضَعُ اللَّهُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّنَا يَرْحَمُ , قَالَ : " لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ , وَلَكِنْ يَرْحَمُ النَّاسُ كَافَّةً " (1)
__________
(1) ( يع ) 4258 , ( ك ) 7310 , انظر الصَّحِيحَة : 167 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2253(2/1236)
( حم ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ :
ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ ، فَذَكَرُوا الْمَبْطُونَ وَالْمَطْعُونَ وَالنُّفَسَاءَ , فَغَضِبَ أَبُو عِنَبَةَ وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ نَبِيِّنَا عَنْ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ شُهَدَاءَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أُمَنَاءُ اللَّه عَلَى خَلْقِهِ , قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا " (1)
__________
(1) ( حم ) 17821 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6029 , الصَّحِيحَة : 1902(2/1237)
( ت ) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا , فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ , فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ , وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2656 , ( د ) 3660 , ( جة ) 230 , ( حم ) 21630 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6763 , الصَّحِيحَة : 404(2/1238)
( م ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " (1)
__________
(1) ( م ) 16 - ( 2674 ) , ( ت ) 2674 , ( د ) 4609 , ( جة ) 205 , ( حم ) 13829(2/1239)
( م ت ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ ، قَالَ : " ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ " ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا , فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكْ لَكِ فِيهِ ) (1) ( قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : " إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ) (2) "
__________
(1) ( م ) 134 - ( 1894 ) , ( ت ) 2670 , ( د ) 2780 , ( حم ) 13183
(2) ( ت ) 2670 , , ( حم ) 23077 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1605 , الصَّحِيحَة : 1660(2/1240)
( طب ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" عِنْدَ اللَّهِ خَزائِنُ الْخَيرِ والشَّرِ , وَمَفَاتِيحُهَا الرِّجَالُ , فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّه مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ , وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّه مِفْتَاحًا لَلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ " (1)
الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد
__________
(1) ( طب ) 5812 , ( جة ) 238 , ( يع ) 7526 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2223 , 4108 , الصَّحِيحَة : 1332 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :66 , ظلال الجنة : 296(2/1241)
( حم ) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - : " اهْجُ بِالشِّعْرِ " ) (1) ( فَقُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ) (2) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ ) (3) ( بِالنَّبْلِ ) (4) "
__________
(1) ( حم ) 15834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( حم ) 15823 , 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( حم ) 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(4) ( حم ) 15834 , ( حب ) 4707 , ( طب ) ج19ص76ح151 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1934الصَّحِيحَة : 1949(2/1242)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ , " فَسَكَتَ عَنْهُ " , فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ , فَقَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ ؟ " , قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ " (1)
__________
(1) ( جة ) 4012 , ( س ) 4209 , ( د ) 4344 , ( حم ) 18848 , 22212 , انظر صحيح الجامع : 1100 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2306(2/1243)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ , كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " (1)
__________
(1) ( ت ) 2174 , انظر الصحيحة : 491(2/1244)
( ك ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ " (1)
أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر
__________
(1) ( ك ) 4884 , ( طس ) 4079 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3675 , الصَّحِيحَة : 374(2/1245)
( م حب ) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :
( سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ ) (1) ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ (2) وَأَصْحَابٌ , يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ (3) وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ , ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ (4) يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ , وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ , فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ) (5) "
__________
(1) ( حب ) 177 , انظر صحيح موارد الظمآن : 1298 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده جيد .
(2) الْحَوَارِيُّونَ الْمَذْكُورُونَ اخْتُلِفَ فِيهِمْ , فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْره : هُمْ خُلْصَان الْأَنْبِيَاء وَأَصْفِيَاؤُهُمْ , وَالْخُلْصَان الَّذِينَ نُقُّوا مِنْ كُلّ عَيْب , وَقَالَ غَيْره : أَنْصَارهمْ , وَقِيلَ : الْمُجَاهِدُونَ , وَقِيلَ : الَّذِينَ يَصْلُحُونَ لِلْخِلَافَةِ بَعْدهمْ .
( النووي - ج 1 / ص 132)
(3) أَيْ : يَهْتَدُونَ بِطَرِيقَتِهِ وَسَمْتِهِ .
(4) ( الْخُلُوف ) بِضَمِّ الْخَاء , وَهُوَ جَمْع خَلْف بِإِسْكَانِ اللَّام , وَهُوَ الْخَالِف بِشَرٍّ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 132)
(5) ( م ) 50 , ( حم ) 4379(2/1246)
( م ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ (1) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (2) وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (3) " (4)
__________
(1) قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُغَيِّرْهُ ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة , وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة , وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَة الَّتِي هِيَ الدِّين , وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْض الرَّافِضَة ، وَلَا يُعْتَدّ بِخِلَافِهِمْ كَمَا قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ : لَا يُكْتَرَث بِخِلَافِهِمْ فِي هَذَا ، فَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَنْبُغ هَؤُلَاءِ , وَوُجُوبُه بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ , خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ , وَأَمَّا قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْتُمْ } فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ , لِأَنَّ الْمَذْهَب الصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقِينَ فِي مَعْنَى الْآيَة : أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ فَلَا يَضُرُّكُمْ تَقْصِير غَيْركُمْ , مِثْل قَوْله تَعَالَى : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِمَّا كُلِّفَ بِهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَر ، فَإِذَا فَعَلَهُ وَلَمْ يَمْتَثِل الْمُخَاطَب فَلَا عَتْبَ بَعْد ذَلِكَ عَلَى الْفَاعِل , لِكَوْنِهِ أَدَّى مَا عَلَيْهِ , فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَمْر وَالنَّهْي , لَا الْقَبُول , ثُمَّ إِنَّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر فَرْض كِفَايَة , إِذَا قَامَ بِهِ بَعْض النَّاس سَقَطَ الْحَرَج عَنْ الْبَاقِينَ ، وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيع أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْف , ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّن كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَم بِهِ إِلَّا هُوَ , أَوْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَته إِلَّا هُوَ ، وَكَمَنْ يَرَى زَوْجَته أَوْ وَلَده أَوْ غُلَامه عَلَى مُنْكَر أَوْ تَقْصِير فِي الْمَعْرُوف , قَالَ الْعُلَمَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ : وَلَا يَسْقُط عَنْ الْمُكَلَّف الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر لِكَوْنِهِ لَا يُفِيد فِي ظَنِّهِ , بَلْ يَجِب عَلَيْهِ فِعْلُهُ , فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَع الْمُؤْمِنِينَ . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ هُو الْأَمْر وَالنَّهْي , لَا الْقَبُول , وَكَمَا قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ } وَمَثَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا بِمَنْ يَرَى إِنْسَانًا فِي الْحَمَّام أَوْ غَيْره مَكْشُوفَ بَعْضِ الْعَوْرَةِ وَنَحْو ذَلِكَ , قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَا يُشْتَرَط فِي الْآمِر وَالنَّاهِي أَنْ يَكُون كَامِل الْحَال , مُمْتَثِلًا مَا يَأْمُر بِهِ , مُجْتَنِبًا مَا يَنْهَى عَنْهُ ، بَلْ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ مُخِلًّا بِمَا يَأْمُر بِهِ ، وَعَلَيْهِ النَّهْيُ وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِمَا يَنْهَى عَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ شَيْئَانِ : أَنْ يَأْمُر نَفْسه وَيَنْهَاهَا ، وَيَأْمُر غَيْره وَيَنْهَاهُ ، فَإِذَا أَخَلَّ بِأَحَدِهِمَا كَيْف يُبَاح لَهُ الْإِخْلَال بِالْآخَرِ ؟ , قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَا يَخْتَصُّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر بِأَصْحَابِ الْوِلَايَات , بَلْ ذَلِكَ جَائِز لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ : وَالدَّلِيل عَلَيْهِ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ غَيْر الْوُلَاة فِي الصَّدْر الْأَوَّل وَالْعَصْر الَّذِي يَلِيه , كَانُوا يَأْمُرُونَ الْوُلَاة بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنْ الْمُنْكَر ، مَعَ تَقْرِير الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ ، وَتُرِكَ تَوْبِيخُهُمْ عَلَى التَّشَاغُل بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنْ غَيْر وِلَايَة , ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُر وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُر بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ ؛ وَذَلِكَ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الشَّيْء ؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاجِبَات الظَّاهِرَة ، وَالْمُحَرَّمَات الْمَشْهُورَة , كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَالزِّنَا وَالْخَمْر وَنَحْوهَا ، فَكُلّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاء بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِق الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال , وَمِمَّا يَتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ , لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلٌ فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَاره ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ , ثُمَّ الْعُلَمَاء إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ , أَمَّا الْمُخْتَلَف فِيهِ فَلَا إِنْكَار فِيهِ , لِأَنَّ عَلَى أَحَد الْمَذْهَبَيْنِ كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ , وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عِنْد كَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ , وَعَلَى الْمَذْهَب الْآخَر الْمُصِيب وَاحِد وَالْمُخْطِئ غَيْر مُتَعَيَّن لَنَا ، وَالْإِثْم مَرْفُوع عَنْهُ ، لَكِنْ إِنْ نَدَبَهُ عَلَى جِهَة النَّصِيحَة إِلَى الْخُرُوج مِنْ الْخِلَاف , فَهُوَ حَسَن مَحْبُوب مَنْدُوب إِلَى فِعْلِهِ بِرِفْقٍ ؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاء مُتَّفِقُونَ عَلَى الْحَثّ عَلَى الْخُرُوج مِنْ الْخِلَاف إِذَا لَمْ يَلْزَم مِنْهُ إِخْلَال بِسُنَّةٍ أَوْ وُقُوعٍ فِي خِلَاف آخَر , وَذَكَرَ أَقْضَى الْقُضَاة أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابه " الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّةُ " خِلَافًا بَيْن الْعُلَمَاء فِي أَنَّ مَنْ قَلَّدَهُ السُّلْطَان الْحِسْبَة , هَلْ لَهُ أَنْ يَحْمِل النَّاس عَلَى مَذْهَبه فِيمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاء إِذَا كَانَ الْمُحْتَسِب مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد , أَمْ لَا يُغَيِّر مَا كَانَ عَلَى مَذْهَب غَيْره ؟ , وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَيِّر لِمَا ذَكَرْنَاهُ , وَلَمْ يَزَل الْخِلَاف فِي الْفُرُوع بَيْن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ , وَلَا يُنْكِر مُحْتَسِب وَلَا غَيْره عَلَى غَيْره , وَكَذَلِكَ قَالُوا : لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِض عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِف نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا , وَاعْلَمْ أَنَّ بَاب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر قَدْ ضُيِّعَ أَكْثَره مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَة ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَان إِلَّا رُسُوم قَلِيلَة جِدًّا , وَهُوَ بَاب عَظِيم بِهِ قِوَام الْأَمْر وَمِلَاكُهُ , وَإِذَا تُرِكَ عَمَّ الْعِقَابُ الصَّالِحَ وَالطَّالِحَ , وَإِذَا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَد الظَّالِم أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّه تَعَالَى بِعِقَابِهِ { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } فَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْآخِرَة ، وَالسَّاعِي فِي تَحْصِيل رِضَا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَذَا الْبَاب ، فَإِنَّ نَفْعَهُ عَظِيم , لَا سِيَّمَا وَقَدْ ذَهَبَ مُعْظَمُهُ ، وَيُخْلِص نِيَّتَه ، وَلَا يُهَادِن مَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ مَرْتَبَته ؛ فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ } , وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاَللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } , وَقَالَ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } , وَقَالَ تَعَالَى : { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ , وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } , وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر النَّصَب ، وَلَا يُتَارِكهُ أَيْضًا لِصَدَاقَتِهِ وَمَوَدَّته وَمُدَاهَنَته وَطَلَب الْوَجَاهَة عِنْده وَدَوَام الْمَنْزِلَة لَدَيْهِ ؛ فَإِنَّ صَدَاقَته وَمَوَدَّته تُوجِب لَهُ حُرْمَة وَحَقًّا ، وَمَنْ حَقّه أَنْ يَنْصَحهُ وَيَهْدِيه إِلَى مَصَالِح آخِرَته ، وَيُنْقِذهُ مِنْ مَضَارِّهَا , وَصَدِيق الْإِنْسَان وَمُحِبُّهُ هُوَ مَنْ سَعَى فِي عِمَارَة آخِرَتِهِ , وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى نَقْصٍ فِي دُنْيَاهُ , وَعَدُوُّهُ مَنْ يَسْعَى فِي ذَهَاب أَوْ نَقْص آخِرَته , وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ صُورَةُ نَفْعٍ فِي دُنْيَاهُ , وَإِنَّمَا كَانَ إِبْلِيس عَدُوًّا لَنَا لِهَذَا , وَكَانَتْ الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَوْلِيَاء لِلْمُؤْمِنِينَ لِسَعْيِهِمْ فِي مَصَالِح آخِرَتهمْ وَهِدَايَتهمْ إِلَيْهَا ، وَنَسْأَل اللَّه الْكَرِيم تَوْفِيقنَا وَأَحْبَابنَا وَسَائِر الْمُسْلِمِينَ لِمَرْضَاتِهِ ، وَأَنْ يَعُمَّنَا بِجُودِهِ وَرَحْمَته , وَيَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَر أَنْ يَرْفُق , لِيَكُونَ أَقْرَب إِلَى تَحْصِيل الْمَطْلُوب , فَقَدْ قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : ( مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَة فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ ) وَمِمَّا يَتَسَاهَل أَكْثَر النَّاس فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَاب مَا إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَبِيع مَتَاعًا مَعِيبًا أَوْ نَحْوه فَإِنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ ، وَلَا يُعَرِّفُونَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ , وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى مَنْ عَلِم ذَلِكَ أَنْ يُنْكِر عَلَى الْبَائِع ، وَأَنْ يُعْلِم الْمُشْتَرِي بِهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131)
(2) أَيْ : فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِزَالَةٍ وَتَغْيِيرٍ مِنْهُ لِلْمُنْكَرِ , وَلَكِنْ هَذَا الَّذِي فِي وُسْعِهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131)
(3) أَيْ : أَقَلُّهُ ثَمَرَة ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه : هَذَا الْحَدِيث أَصْلٌ فِي صِفَة التَّغْيِير , فَحَقُّ الْمُغَيِّر أَنْ يُغَيِّرهُ بِكُلِّ وَجْه أَمْكَنَهُ زَوَاله بِهِ , قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا ؛ فَيَكْسِر آلَات الْبَاطِل ، وَيُرِيق الْمُسْكِر بِنَفْسِهِ ، أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلهُ ، وَيَنْزِعُ الْغُصُوبَ وَيَرُدَّهَا إِلَى أَصْحَابهَا بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِأَمْرِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ , وَيَرْفُق فِي التَّغْيِير جَهْده بِالْجَاهِلِ , وَبِذِي الْعِزَّة الظَّالِم الْمَخُوف شَرّه ؛ إِذْ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى قَبُول قَوْله , كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُون مُتَوَلِّي ذَلِكَ مِنْ أَهْل الصَّلَاح وَالْفَضْل لِهَذَا الْمَعْنَى , وَيُغْلِظ عَلَى الْمُتَمَادِي فِي غَيّه ، وَالْمُسْرِف فِي بَطَالَته ؛ إِذَا أَمِنَ أَنْ يُؤَثِّر إِغْلَاظُه , مُنْكَرًا أَشَدّ مِمَّا غَيَّرَهُ لِكَوْنِ جَانِبه مَحْمِيًّا عَنْ سَطْوَة الظَّالِم , فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنّه أَنَّ تَغْيِيرَهُ بِيَدِهِ يُسَبِّبُ مُنْكَرًا أَشَدّ مِنْهُ مِنْ قَتْله أَوْ قَتْل غَيْره بِسَبَبٍ كَفَّ يَدَهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْقَوْل بِاللِّسَانِ وَالْوَعْظ وَالتَّخْوِيف , فَإِنْ خَافَ أَنْ يُسَبِّب قَوْله مِثْل ذَلِكَ غَيَّرَ بِقَلْبِهِ ، وَكَانَ فِي سَعَة ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد بِالْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ اِسْتَعَانَ , مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى إِظْهَار سِلَاحٍ وَحَرْبٍ ، وَلْيَرْفَع ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْر إِنْ كَانَ الْمُنْكَر مِنْ غَيْره ، أَوْ يَقْتَصِر عَلَى تَغْيِيره بِقَلْبِهِ , هَذَا هُوَ فِقْه الْمَسْأَلَة ، وَصَوَاب الْعَمَل فِيهَا عِنْد الْعُلَمَاء وَالْمُحَقِّقِينَ , خِلَافًا لِمَنْ رَأَى الْإِنْكَار بِالتَّصْرِيحِ بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ قُتِلَ وَنِيل مِنْهُ كُلّ أَذَى , هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه .
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللَّه : وَيَسُوغ لِآحَادِ الرَّعِيَّة أَنْ يَصُدَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَة وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع عَنْهَا بِقَوْلِهِ , مَا لَمْ يَنْتَهِ الْأَمْر إِلَى نَصْبِ قِتَال وَشَهْر سِلَاح , فَإِنْ اِنْتَهَى الْأَمْر إِلَى ذَلِكَ رَبَطَ الْأَمْر بِالسُّلْطَانِ , قَالَ : وَإِذَا جَارَ وَالِي الْوَقْت ، وَظَهَرَ ظُلْمُهُ وَغَشْمُهُ ، وَلَمْ يَنْزَجِر حِين زُجِرَ عَنْ سُوء صَنِيعه بِالْقَوْلِ ، فَلِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد التَّوَاطُؤ عَلَى خَلْعه وَلَوْ بِشَهْرِ الْأَسْلِحَة وَنَصْبِ الْحُرُوب , هَذَا كَلَامُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ خَلْعه غَرِيب ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ إِثَارَة مَفْسَدَة أَعْظَم مِنْهُ , قَالَ : وَلَيْسَ لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ الْبَحْث وَالتَّنْقِير وَالتَّجَسُّس , وَاقْتِحَام الدُّور بِالظُّنُونِ ، بَلْ إِنْ عَثَرَ عَلَى مُنْكَر غَيَّرَهُ جَهْده , هَذَا كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ , وَقَالَ أَقْضَى الْقُضَاة الْمَاوَرْدِيُّ : لَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَبْحَث عَمَّا لَمْ يَظْهَر مِنْ الْمُحَرَّمَات , فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اِسْتِسْرَار قَوْم بِهَا لِأَمَارَة وَآثَار ظَهَرَتْ ، فَذَلِكَ ضَرْبَانِ , أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي اِنْتَهَاك حُرْمَة يَفُوت اِسْتِدْرَاكهَا ، مِثْل أَنْ يُخْبِرَهُ مَنْ يَثِقَ بِصِدْقِهِ أَنَّ رَجُلًا خَلَا بِرَجُلٍ لِيَقْتُلهُ , أَوْ بِامْرَأَةِ لِيَزْنِيَ بِهَا , فَيَجُوز لَهُ فِي مِثْل هَذَا الْحَال أَنْ يَتَجَسَّسَ ، وَيُقْدِم عَلَى الْكَشْف وَالْبَحْث حَذَرًا مِنْ فَوَات مَا لَا يُسْتَدْرَك , وَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ غَيْرُ الْمُحْتَسِبِ مِنْ الْمُتَطَوِّعَة , جَازَ لَهُمْ الْإِقْدَام عَلَى الْكَشْف وَالْإِنْكَار , الضَّرْب الثَّانِي : مَا قَصُرَ عَنْ هَذِهِ الرُّتْبَة , فَلَا يَجُوز التَّجَسُّس عَلَيْهِ ، وَلَا كَشْف الْأَسْتَار عَنْهُ , فَإِنْ سَمِعَ أَصْوَات الْمَلَاهِي الْمُنْكَرَة مِنْ دَارٍ أَنْكَرَهَا خَارِج الدَّار , وَلَمْ يَهْجُم عَلَيْهَا بِالدُّخُولِ , لِأَنَّ الْمُنْكَر ظَاهِر وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْشِف عَنْ الْبَاطِن , وَبَسَطْت الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب لِعِظَمِ فَائِدَته ، وَكَثْرَة الْحَاجَة إِلَيْهِ ، وَكَوْنه مِنْ أَعْظَم قَوَاعِد الْإِسْلَام . وَاللَّه أَعْلَم . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131)
(4) ( م ) 49 , ( ت ) 2172(2/1247)
( م هق ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، وسيكون بعدهم خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فقد بَرِئَ (1) وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ (2) وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ (3) وَتَابَعَ (4) " ) (5) ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ , قَالَ : " لَا , مَا صَلَّوْا ) (6) "
__________
(1) أَيْ : مِنْ الْمُدَاهَنَة وَالنِّفَاق . عون المعبود - (ج 10 / ص 282)
(2) أَيْ : مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ , وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ فقد سَلِمَ مِنْ مُشَارَكَتهمْ فِي الْوِزْر . عون المعبود - (ج 10 / ص 282)
(3) أَيْ : رَضِيَ بِقَلْبِهِ بِفِعْلِهِمْ . عون المعبود - (ج 10 / ص 282)
(4) أَيْ : تَابَعَهُمْ فِي الْعَمَل , وَالْخَبَر مَحْذُوف أَيْ : فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَان . عون المعبود(ج 10 / ص 282)
(5) ( هق ) 16395 , ( حب ) 6660 , ( يع ) 5902 , ( م ) 63 - ( 1854 ) , انظر الصَّحِيحَة : 3007 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في ( حب ) : إسناده صحيح .
(6) ( م ) 63 - ( 1854 ) , ( ت ) 2265 , ( د ) 4760 , ( حم ) 26571(2/1248)
( هب ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ , اخْتَرَعُوا كِتَابًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ اسْتَهْوَتْهُ قُلُوبُهُمْ ، واسْتَحْلَتْهُ أَلْسِنَتُهُمْ ، وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِمْ حَتَّى نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، فَقَالُوا : اعْرِضُوا هَذَا الْكِتَابَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَإِنْ تَابَعُوكُمْ عَلَيْهِ فَاتْرُكُوهُمْ ، وَإِنْ خَالَفُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ قَالَ : لَا ، بَلِ ابْعَثُوا إِلَى فُلَانٍ - رَجُلٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ - فَإِنْ تَابَعَكُمْ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ ، وَإِنْ خَالَفَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ، فَلَنْ يَخْتَلِفَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَهُ , فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ ، فَأَخَذَ وَرَقَةً فَكَتَبَ فِيهَا كِتَابَ اللَّهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي قَرَنٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ , ثُمَّ لَبِسَ عَلَيْهَا الثِّيَابَ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالُوا : أَتُؤْمِنُ بِهَذَا ؟ ، فَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ - يَعْنِي الْكِتَابَ الَّذِي فِي الْقَرَنِ - فَقَالَ : آمَنْتُ بِهَذَا ، وَمَا لِي لَا أُومِنُ بِهَذَا ؟ , فَخَلَّوا سَبِيلَهَ , وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَغْشَونَهُ (1) فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَتَوْهُ , فَلَمَّا نَزَعُوا ثِيَابَهُ وَجَدُوا الْقَرَنَ فِي جَوْفِهِ الْكِتَابُ ، فَقَالُوا : أَلَا تَرَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ : آمَنْتُ بِهَذَا ، وَمَا لِي لَا أُومِنُ بِهَذَا ؟ , فَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي فِي الْقَرَنِ , قَالَ : فَاخْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، خَيْرُ مِلَلِهِمْ أَصْحَابُ ذِي الْقَرَنِ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَإِنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ سَيَرَى مُنْكَرًا ، وبِحَسْبِ امْرِئٍ يَرَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ . (2)
__________
(1) أَيْ : يأتونه .
(2) ( هب ) 7589 , انظر الصَّحِيحَة : 2694(2/1249)
( طب ) , وَعَنْ طَارِقِ بن شِهَابٍ قَالَ :
جَاءَ عَتْرِيسُ بن عُرْقُوبٍ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ الْمَعْرُوفَ , وَيُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ " (1)
__________
(1) ( طب ) 8564 , وصححه الألباني في تخريج الطحاوية ص275 ، قال في حاشية رقم (289) وهذا أثر لابن مسعود ( هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر) قال الألباني : لَا أعرفه , ثم قال معلقا بخطه : ثم رأيته في المعجم الكبير للطبراني 9/112/8564 و8565 وإسناده صحيح .(2/1250)
( د ) , وَعَنْ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ , كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا أَنْكَرَهَا , كَمَنْ غَابَ عَنْهَا , وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا , كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا " (1)
__________
(1) ( د ) 4345 , 4346 , انظر صحيح الجامع : 689 , وصحيح الترغيب والترهيب : 2323(2/1251)
( ط ) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ :
قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - , فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ , ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ , رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ , قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ , قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ , فَقَالَ عُمَرُ : أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا , وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا , وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ؟ , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ , وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي . (1)
آدَابُ اَلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهي عَنْ الْمُنْكَر
كَوْنُ اَلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا
__________
(1) ( ط ) 1414 , وحسنه الألباني في التعليقات الرضية342/3(2/1252)
( حم ك ) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ :
( جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبَ دَارِيَا حِينَ فُتِحَتْ ، فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ , ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ : أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا أَشَدَّهُمْ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا ؟ " ، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ : يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍ ، قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ , أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ ) (1) مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ (2) ( فلَا يُكَلِّمُهُ بِهَا عَلَانِيَةً ) (3) ( وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ ؟ " ، وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ , إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللَّهِ ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؟ ) (4) .
__________
(1) ( حم ) 15369 , صححه الألباني في ظلال الجنة : 1096
(2) ( ك ) 5269 , ( طب ) (ج17 /ص367 ح1007) , ( هق ) 16437 , وصححه الألباني في ظلال الجنة : 1098
(3) ( ك ) 5269 , ( طب ) (ج17 /ص367 ح1007) , ( هق ) 16437 , وصححه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : 2246
(4) ( حم ) 15369(2/1253)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :
( قِيلَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - : ) (1) ( أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ , قَالَ : أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ ؟ , وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ) (2) ( دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا ) (3) ( لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ ) (4) .
كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق
قَالَ تَعَالَى : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (5)
وَقَالَ تَعَالَى : { اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى , فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } (6)
وَقَالَ تَعَالَى : { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } (7)
وَقَالَ تَعَالَى : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ , وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } (8)
__________
(1) ( خ ) 3094 , ( م ) 51 - ( 2989 )
(2) ( م ) 51 - ( 2989 ) , ( خ ) 3094
(3) ( خ ) 3094 , 6685 , ( م ) 51 - ( 2989 )
(4) ( م ) 51 - ( 2989 ) , ( خ ) 3094 , ( حم ) 21848
(5) [النحل : 125]
(6) [طه/43، 44]
(7) [القلم : 4]
(8) [آل عمران : 159](2/1254)
( د ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَلَغَهُ عَنْ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ : مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ كَذَا ؟ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ؟ " (1)
__________
(1) ( د ) 4788 , انظر صحيح الجامع : 4692 , والصحيحة : 2064(2/1255)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا , فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا : مَهْ , مَهْ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ادْنُهْ " , فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ ؟ " , قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ , قَالَ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ ؟ " , قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ , قَالَ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ ؟ " , قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ , قَالَ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ ؟ " , قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ , قَالَ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ ؟ " , قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ , قَالَ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ , وَطَهِّرْ قَلْبَهُ , وَحَصِّنْ فَرْجَهُ " , فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ . (1)
__________
(1) ( حم ) 22265 , انظر الصَّحِيحَة : 370 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح .(2/1256)
( خ د ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ ) (1) ( سَكْرَانَ ) (2) ( فَقَالَ : " اضْرِبُوهُ " ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ ) (3) ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ : بَكِّتُوهُ (4) فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ : مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ ؟ , مَا خَشِيتَ اللَّهَ ؟ , وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ , ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ) (5) ( فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ ) (6) ( عَلَى أَخِيكُمْ ) (7) ( وَلَكِنْ قُولُوا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ) (8) "
تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه
قَالَ تَعَالَى : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ , إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ , وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } (9)
__________
(1) ( خ ) 6395 , ( د ) 4477
(2) ( خ ) 6399
(3) ( خ ) 6395 , ( د ) 4477
(4) مِنْ التَّبْكِيت , وَهُوَ التَّوْبِيخ وَالتَّعْيِير بِاللِّسَانِ . عون المعبود - (ج 9 / ص 495)
(5) ( د ) 4478
(6) ( خ ) 6395 , ( د ) 4477
(7) ( خ ) 6399 , ( د ) 4477
(8) ( د ) 4478 , ( حم ) 7973
(9) [هود/88](2/1257)
( خ م حم ) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ , فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ (1) فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى (2) فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ (3) فَيَقُولُونَ : يَا فُلَانُ مَا لَكَ ؟ , أَلَمْ تَكُنْ ) (4) ( تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ ) (5) ( فَيَقُولُ : بَلَى قَدْ كُنْتُ ) (6) ( آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ) (7) إِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ (8) "
شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه
ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه
__________
(1) الِانْدِلَاق : خُرُوج الشَّيْء مِنْ مَكَانه , وَالْأَقْتَاب : الْأَمْعَاء .
(2) أَيْ : يَسْتَدِير فِيهَا كَمَا يَسْتَدِير الْحِمَار حول الرحى .
(3) أَيْ : يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ .
(4) ( م ) 51 - ( 2989 ) , ( خ ) 3094
(5) ( خ ) 3094 , ( م ) 51 - ( 2989 )
(6) ( م ) 51 - ( 2989 )
(7) ( خ ) 3094 , 6685 , ( م ) 51 - ( 2989 ) , ( حم ) 21832
(8) ( حم ) 21842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .(2/1258)
( د ) , عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ (1) " (2)
__________
(1) أَيْ : إِنَّ الْأَمِير إِذَا اِتَّهَمَهُمْ وَجَاهَرَهُمْ بِسُوءِ الظَّنّ فِيهِمْ , أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى اِرْتِكَاب مَا ظُنَّ بِهِمْ فَفَسَدُوا ,
قَالَ الْمَنَاوِيُّ : وَمَقْصُود الْحَدِيث حَثُّ الْإِمَام عَلَى التَّغَافُل وَعَدَمِ تَتَبُّع الْعَوْرَات . عون المعبود - (ج 10 / ص 415)
(2) ( د ) 4889 , ( حم ) 23866 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1049 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2343(2/1259)
( د ) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ :
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ :
" إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ (1) أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ " (2)
__________
(1) أَيْ : إِذَا بَحَثْت عَنْ مَعَائِبِهِمْ وَجَاهَرْتهمْ بِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِلَّة حَيَائِهِمْ عَنْك , فَيَجْتَرِئُونَ عَلَى اِرْتِكَاب أَمْثَالهَا مُجَاهَرَة . عون المعبود - (ج 10 / ص 414)
(2) ( د ) 4888 , ( خد ) 248 , ( حب ) 5760 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2295 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 2342(2/1260)
( د ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ :
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقِيلَ لَهُ : هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ , وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ " (1)
أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرُ مِنْه
__________
(1) ( د ) 4890 , ( ك ) 8135 , ( هق ) 17404(2/1261)
( خ ) , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ :
إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ك إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ : أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ ، قَالَتْ : وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ؟ ، قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ ، قَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَ : لَعَلِّي أُأَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ , قَالَتْ : وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ (1) ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُوَرٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ (2) فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا ثَابَ (3) النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ (4) وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ : لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَزْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا ، لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ : { بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ } (5) وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ : فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ . (6)
__________
(1) قَالَ اِبْن بَطَّال : لَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِ تَرْتِيب السُّوَر فِي الْقِرَاءَة لَا دَاخِل الصَّلَاة وَلَا خَارِجهَا ، بَلْ يَجُوز أَنْ يَقْرَأ الْكَهْف قَبْل الْبَقَرَة , وَالْحَجّ قَبْل الْكَهْف مَثَلًا ، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ السَّلَف مِنْ النَّهْي عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن مَنْكُوسًا , فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَقْرَأ مِنْ آخِر السُّورَة إِلَى أَوَّلهَا ، وَكَانَ جَمَاعَة يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فِي الْقَصِيدَة مِنْ الشِّعْر مُبَالَغَة فِي حِفْظهَا وَتَذْلِيلًا لِلِسَانِهِ فِي سَرْدهَا ، فَمَنَعَ السَّلَفُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآن فَهُوَ حَرَام فِيهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح حَدِيث حُذَيْفَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي صَلَاته فِي اللَّيْل بِسُورَةِ النِّسَاء قَبْل آلَ عِمْرَان , وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ يَقُول إِنَّ تَرْتِيب السُّوَر اِجْتِهَاد وَلَيْسَ بِتَوْقِيفٍ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - , وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيّ قَالَ : وَتَرْتِيب السُّوَر لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي التِّلَاوَة وَلَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي الدَّرْس , وَلَا خِلَاف أَنَّ تَرْتِيب آيَات كُلّ سُورَة عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن فِي الْمُصْحَف تَوْقِيف مِنْ اللَّه تَعَالَى , وَعَلَى ذَلِكَ نَقَلَتْهُ الْأُمَّة عَنْ نَبِيّهَا - صلى الله عليه وسلم - . ( فتح الباري ) - (ج 14 / ص 202)
(2) المُفَصَّل : قصار السور ، سُميت : مفصلا لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : بسم الله الرحمن الرحيم ،
وهو السُّبُع الأخير من القرآن الكريم , أَيْ : من سورة الذاريات إلى سورة الناس .
(3) أَيْ : رَجَعَ .
(4) أَشَارَتْ إِلَى الْحِكْمَة الْإِلَهِيَّة فِي تَرْتِيب التَّنْزِيل ، وَأَنَّ أَوَّل مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآن الدُّعَاء إِلَى التَّوْحِيد ، وَالتَّبْشِير لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُطِيع بِالْجَنَّةِ وَلِلْكَافِرِ وَالْعَاصِي بِالنَّارِ ، فَلَمَّا اِطْمَأَنَّتْ النُّفُوس عَلَى ذَلِكَ , أُنْزِلَتْ الْأَحْكَام ، وَلِهَذَا قَالَتْ : " وَلَوْ نَزَلَ أَوَّل شَيْء لَا تَشْرَبُوا الْخَمْر , لَقَالُوا لَا نَدَعهَا " وَذَلِكَ لِمَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ النُّفُوس مِنْ النَّفْرَة عَنْ تَرْك الْمَأْلُوف .فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 202)
(5) [القمر/46]
(6) ( خ ) 4707(2/1262)
( خ م ) , وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( يَا عَائِشَةُ ) (1) ( لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ ) (2) ( وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَقْوَى عَلَى بِنَائِهِ ) (3) ( لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ ) (4) ( ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - ) (5) "
__________
(1) ( خ ) 126
(2) ( خ ) 1507
(3) ( م ) 402 - ( 1333 )
(4) ( خ ) 1509
(5) ( خ ) 1508 , ( ت ) الحج ( 875 , 876) , ( حم ) 24753(2/1263)
( خ م حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ (1) نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا , وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ , فَكَسَعَ (2) أَنْصَارِيًّا , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ , وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ) (3) ( فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (4) ( فَخَرَجَ فَقَالَ : " ) (5) ( مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ) (6) ( دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ " ) (7) ( فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ ) (8) ( يَا رَسُولَ اللَّهِ [ لَكِنْ ] كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ) (9) ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا بَأْسَ , لِيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا , فَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ , وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ " ) (10) ( فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ ) (11) ( فَقَالَ : أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا ؟ ) (12) ( أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " دَعْهُ يَا عُمَرُ , لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ) (13) "
فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن
__________
(1) قَوْله : ( ثَابَ مَعَهُ ) أَيْ : اِجْتَمَعَ . فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 322)
(2) أَيْ : ضَرَبَهُ عَلَى دُبُره بِشَيْءٍ .
(3) ( خ ) 3330 , ( م ) 63 - ( 2584 )
(4) ( خ ) 4622
(5) ( خ ) 3330
(6) ( خ ) 4622
(7) ( خ ) 4624
(8) ( حم ) 14507 , ( م ) 62 - ( 2584 )
(9) ( خ ) 4622
(10) ( م ) 62 - ( 2584 ) , ( حم ) 14507
(11) ( خ ) 4622
(12) ( خ ) 3330 , ( م ) 63 - ( 2584 )
(13) ( خ ) 4622 , ( م ) 63 - ( 2584 ) , ( ت ) 3315 , ( حم ) 15260(2/1264)
( طب هق ) , عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ " (1)
وفي رواية (2) : " الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ "
__________
(1) ( هق ) 1849 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1403, الإرواء : 221
(2) ( طب ) 6743 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6647 , الارواء تحت حديث : 217(2/1265)
( م ) , وَعَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَب, فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَلَاةِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) " (2)
__________
(1) اخْتَلَفَ السَّلَف وَالْخَلَف فِي مَعْنَاهُ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ المؤذنون أَكْثَرُ النَّاس تَشَوُّفًا إِلَى رَحْمَة اللَّه تَعَالَى ، لِأَنَّ الْمُتَشَوِّف يُطِيل عُنُقه إِلَى مَا يَتَطَلَّع إِلَيْهِ , فمَعْنَاهُ كَثْرَة مَا يَرَوْنَهُ مِنْ الثَّوَاب .
وَقَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ : إِذَا أَلْجَمَ النَّاسَ الْعَرَقُ يَوْم الْقِيَامَة طَالَتْ أَعْنَاقهمْ لِئَلَّا يَنَالهُمْ ذَلِكَ الْكَرْب وَالْعَرَق .
وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ سَادَةٌ وَرُؤَسَاء ، وَالْعَرَب تَصِفُ السَّادَةَ بِطُولِ الْعُنُق , وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَكْثَر أَتْبَاعًا .
وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : مَعْنَاهُ أَكْثَر النَّاس أَعْمَالًا . نيل الأوطار - (ج 2 / ص 395)
(2) ( م ) 14 - ( 387 ) , ( جة ) 725 , ( حم ) 16907(2/1266)
( س د حم ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ) (1) يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ (2) ( وَيَشْهَدُ لَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ) (3) وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ (4) ( وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ ) (5) "
__________
(1) ( حم ) 18529 , ( س ) 646 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1841
(2) ( د ) 515 , ( جة ) 724 , ( حم ) 7600 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6644 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 234
ومَدَى الشَّيْء غَايَته ، وَالْمَعْنَى : أَنْ يَسْتَكْمِل مَغْفِرَةَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا اِسْتَوْفَى وُسْعَهُ فِي رَفْعِ الصَّوْت , فَيَبْلُغ الْغَايَةَ مِنْ الْمَغْفِرَة إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ مِنْ الصَّوْت . عون المعبود - (ج 2 / ص 37)
قال الحافظ رحمه الله : ويشهد لهذا القول رواية من قال : " يغفر له مد صوته , أَيْ : بقدر مدة صوته "
(3) ( س ) 645 , ( د ) 515 , ( حم ) 6201 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6644
(4) ( حم ) 6202 , ( جة ) 724 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 233
(5) ( س ) 646 , ( حم ) 18529 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1841 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 235(2/1267)
( م حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَلَاةِ ) (1) ( هَرَبَ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ " ) (2) ( قَالَ سُلَيْمَانُ (3) : فَسَأَلْتُهُ (4) عَنْ الرَّوْحَاءِ , فَقَالَ : هِيَ مِنْ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا (5) ) (6) .
__________
(1) ( م ) 15 - ( 388 )
(2) ( حم ) 14444 , ( م ) 15 - ( 388 )
(3) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي , مولاهم أبو محمد الكوفي ( الأعمش ) .
(4) سألَ طلحةَ بن نافع القرشي , مولاهم , أبو سفيان الواسطي .
(5) الروحاء : بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَكَانَ طَرِيق رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْر وَإِلَى مَكَّة عَام الْفَتْح وَعَام حَجَّة الْوَدَاع . ( النووي - ج 4 / ص 353)
(6) ( م ) 15 - ( 388 )(2/1268)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (1) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا (2) وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (3) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ) (4) "
__________
(1) أَيْ : الأذان .
(2) أَيْ : لاقترعوا , وفي الحديث جواز القُرعة .
(3) ( التَّهْجِير ) : التَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة ، قَالَ الْهَرَوِيُّ : وَالْمُرَاد الْإِتْيَان إِلَى صَلَاة الظُّهْر فِي أَوَّل الْوَقْت ، لِأَنَّ التَّهْجِير مُشْتَقٌّ مِنْ الْهَاجِرَة , وَهِيَ شِدَّة الْحَرِّ نِصْفَ النَّهَار , وَهُوَ أَوَّلُ وَقْت الظُّهْر ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْمُصَنِّفُ . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 418)
(4) ( خ ) 590 , ( م ) 437(2/1269)
( جة ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً " (1)
__________
(1) ( جة ) 728 , ( ك ) 737 , ( قط ) 24 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6002 , الصَّحِيحَة : 42(2/1270)
( ك ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللَّهِ " (1)
__________
(1) ( ك ) 163 , ( هق ) 1656 , انظر الصَّحِيحَة : 3440 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 244(2/1271)
( ت ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الْإِمَامُ ضَامِنٌ (1) وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ (2) اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ (3) وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ " (4)
__________
(1) الضَّمَانُ فِي اللُّغَةِ : الْكَفَالَةُ وَالْحِفْظُ وَالرِّعَايَةُ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ ضُمَنَاءُ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ , حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ , وَقِيلَ : الْمُرَادُ ضَمَانُ الدُّعَاءِ أَنْ يَعُمَّ الْقَوْمَ بِهِ وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ , وَقِيلَ : لِأَنَّهُ يَتَحَمَّلُ الْقِيَامَ وَالْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَسْبُوقِ .
وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَى الْقَوْمِ صَلَاتَهُمْ , وَلَيْسَ مِنْ الضَّمَانِ الْمُوجِبِ لِلْغَرَامَةِ . نيل الأوطار - (ج 2 / ص 398)
(2) أَيْ : أَنَّ الْمُؤَذِّن أَمِينُ النَّاس عَلَى صَلَاتهمْ وَصِيَامهمْ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ مَرْفُوعًا : " الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ المسلمين عَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ " عون المعبود - (ج 2 / ص 40)
(3) أَيْ : أَرْشِدْهُمْ لِلْعِلْمِ بِمَا تَكَفَّلُوهُ , وَالْقِيَامِ بِهِ وَالْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 239)
(4) ( ت ) 207 , ( د ) 517 , ( حم ) 8958 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2787 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 237 , الإرواء : 217(2/1272)
( ك ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا ، وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً , أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا (1) كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا ، تُضِيءُ لَهُمْ يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا ، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ (2) يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ ، لَا يُطْرِقُونَ (3) تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، لَا يُخَالِطُهُمُ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ " (4)
__________
(1) حف به : استدار حوله .
(2) الكافور : نبات طيب الرائحة .
(3) أَيْ : لا يصرفون أبصارهم .
(4) ( ك ) 1027 , ( خز ) 1730 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 1872 , الصَّحِيحَة : 706 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :698 ,
وقال ابن خزيمة : إن صح هذا الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد شيئا , وقال الحافظ المنذري , : إسناده حسن , وفي متنه غرابة .(2/1273)
( خ جة ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :
( قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ , فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ ) (1) ( وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ ) (2) ( إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) ) (4) "
__________
(1) ( خ ) 3122 , ( س ) 644 , ( جة ) 723 , ( حم ) 11323
(2) ( جة ) 723 , ( حم ) 11045
(3) السِّرُّ فِي هَذِهِ الشَّهَادَة مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , أَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ جَرَتْ عَلَى نَعْتِ أَحْكَامِ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا مِنْ تَوْجِيهِ الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ وَالشَّهَادَةِ , وَقَالَ التوربشتي : الْمُرَاد مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَة اِشْتِهَارُ الْمَشْهُود لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة بِالْفَضْلِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ ، وَكَمَا أَنَّ اللَّهَ يَفْضَحُ بِالشَّهَادَةِ قَوْمًا فَكَذَلِكَ يُكْرِمُ بِالشَّهَادَةِ آخَرِينَ . ( فتح ) (ج2ص408)
(4) ( خ ) 3122 , ( س ) 644 , ( جة ) 723 , ( حم ) 11323(2/1274)
( د ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ (1) بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَلَاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ - عز وجل - : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَلَاةَ يَخَافُ مِنِّي , قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " (2)
__________
(1) الشَّظِيَّة : قِطْعةٌ مُرْتَفِعة في رأس الجَبَل .
(2) ( د ) 1203 , ( س ) 666 , ( حم ) 17478 , انظر صحيح الجامع : 8102 , والصحيحة : 41(2/1275)
( طب ) , عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ (1) فَحَانَتِ الصَلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ , فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ , وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ , صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ " (2)
فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن
__________
(1) " القِيُّ " هو الفلاة .
(2) ( طب ) 6120 , ( هق ) 1766 , ( عب ) 1955 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 249 , 414 , الثمر المستطاب ج 1 ص203(2/1276)
( م د ) , عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , فَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ , ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ , ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " (1)
__________
(1) ( م ) 12 - ( 385 ) , ( د ) 527(2/1277)
( س حم ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي ) (1) ( فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) (2) "
__________
(1) ( س ) 674 , ( حم ) 8609
(2) ( حم ) 8609 , ( س ) 674 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 246(2/1278)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ :
قَال رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ " (1)
__________
(1) ( د ) 524 , ( ن ) 9872 , ( حم ) 6601 , ( حب ) 1695 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :256(2/1279)
( م ) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ (1) : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا , وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " (2)
فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة
__________
(1) أَيْ : حِين يَسْمَع صَوْت الْمُؤَذِّن أَوْ أَذَانه أَوْ قَوْله , وَهُوَ الْأَظْهَر ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ حِين يَسْمَع تَشَهُّده الْأَوَّل أَوْ الْأَخِير وَهُوَ قَوْله آخَر الْأَذَان : ( لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) وَهُوَ أَنْسَب , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مَعْنَى ( سَمِعَ ) يُجِيب , فَيَكُون صَرِيحًا فِي الْمَقْصُود وَأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الثَّوَاب الْمَذْكُور مُتَرَتِّب عَلَى الْإِجَابَة بِكَمَالِهَا مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَة . عون المعبود - (ج 2 / ص 47)
(2) ( م ) 13 - ( 386 ) , ( ت ) 210 , ( س ) 679 , ( د ) 525 , ( جة ) 721 , ( حم ) 1565(2/1280)
( طس ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِطِ , كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ " (1)
فَضْلُ الْوُضُوء
__________
(1) ( طس ) 1321 , ( كنز ) 26473 , انظر الصَّحِيحَة : 1098 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 151(2/1281)
( م جة ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
" ( أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ , وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " , قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " أَنْتُمْ أَصْحَابِي , وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ " , قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ , قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (1) ( قَالَ : " فَإِنَّ لَكُمْ سِيمَا (2) لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ غَيْرِكُمْ , تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ ) (3) ( بُلْقًا (4) ) (5) ( مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ) (6)
__________
(1) ( م ) 249
(2) أي : علامة .
(3) ( م ) 247
(4) البُلق : جمع أبلق , وهو الذي فيه سواد وبياض , والمعنى أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثره .
(5) ( جة ) 284 , ( حم ) 3820
(6) ( م ) 247 , ( س ) 150(2/1282)
( م ت س ) , عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (1) الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (2) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ (3) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ , وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (4) وَالصَلَاةُ نُورٌ (5) وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (6) وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ (7) وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ (8) وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (9) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (10) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا (11) " (12)
__________
(1) قَالَ النَّوَوِيُّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(2) ( ت ) 3517
(3) ( س ) 2437 , ( جة ) 280
(4) ( س ) 2437 , ( جة ) 280
(5) أَيْ : أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْمَعَاصِي , وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ , وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ , كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَقِيلَ : لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ , لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ } , وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(6) أَيْ : الصَّدَقَةُ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا , فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا , لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا , فَمَنْ تَصَدَّقَ اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(7) ( س ) 2437 , ( جة ) 280
(8) قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ : الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , والْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ الْمَحْمُودَ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ . تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)
(9) أَيْ : تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك . تحفة الأحوذي
(10) الغدو : السير والذهاب أول النهار .
(11) أَيْ : كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقُهَا مِنْ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقُهَا أَيْ : يُهْلِكُهَا . تحفة الأحوذي
(12) ( م ) 1 - ( 223 ) , ( ت ) 3517 , ( جة ) 280 , ( حم ) 22959(2/1283)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (1) عَلَى الْمَكَارِهِ (2) وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (3) فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (4)
__________
(1) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ : إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا . تحفة الأحوذي (ج1ص 61)
(2) الْمَكَارِه : تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد , وَأَلَمِ الْجِسْم وَنَحْو ذَلِكَ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 406)
(3) الرّباط : الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب ، وارْتباط الخيل وإعْدَادها , وَقَوْله : ( فَذَلِكُمْ الرِّبَاط ) أَيْ أَنَّهُ أَفْضَل الرِّبَاط كَمَا قِيلَ : الْجِهَاد جِهَاد النَّفْس . ( النووي - ج 1 / ص 406)
(4) ( م ) 41 - ( 251 ) , ( ت ) 51 , ( س ) 143 , ( جة ) 428 , ( حم ) 8008(2/1284)
( ك ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا " (1)
__________
(1) ( ك ) 456 , ( يع ) 488 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 926, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :191 , 449(2/1285)
( جة ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَلَاةَ , وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ " (1)
__________
(1) ( جة ) 278 , ( حم ) 22432 , ( ك ) 450 , ( طب ) 1444 , انظر صحيح الجامع : 952 , والصحيحة : 115 , الإرواء : 412(2/1286)
( م س ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ , خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ , فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ , فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ ) (1) ( خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ) (2) ( حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ (3) ) (4) ( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ) (5) ( حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ , فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ , فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ) (6) ( فَيَخْرُجُ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) (7) ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ (8) ) (9) "
__________
(1) ( س ) 103 , ( م ) 32 - ( 244 ) , ( جة )282 , ( حم ) 19087
(2) ( م ) 32 - ( 244 ) , ( ت ) 2 , ( س ) 103 , ( جة )282 , ( حم ) 19087
(3) أَشْفَار الْعَيْن : أَطْرَاف الْأَجْفَان الَّتِي يَنْبُت عَلَيْهَا الشَّعْر جَمْع شُفْر بِالضَّمِّ . حاشية السندي على ابن ماجه(ج1ص261)
(4) ( س ) 103 , ( جة )282 , ( حم ) 19087
(5) ( م ) 32 - ( 244 ) , ( ت ) 2 , ( س ) 103 , ( جة )282 , ( حم ) 19087
(6) ( س ) 103 , ( م ) 32 - ( 244 ) , ( جة )282 , ( حم ) 19087
(7) ( م ) 32 - ( 244 ) , ( ت ) 2 , ( حم ) 8007
(8) أَيْ : كَانَتْ صَلَاته وَمَشْيه إِلَى الْمَسْجِد زَائِدَة عَلَى تَكْفِير السَّيِّئَات , وَهِيَ رَفْعُ الدَّرَجَات , لِأَنَّ السَّيِّئاتِ كُفِّرَتْ بِالْوُضُوءِ وَالْعُلَمَاء خَصَّصُوا الْخَطَايَا بِالصَّغَائِرِ لِلتَّوْفِيقِ بَيْن الْأَدِلَّة , فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَقْتَضِي الْخُصُوص . حاشية السندي
(9) ( س ) 103 , ( جة )282 , ( حم ) 19087 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 449 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 185(2/1287)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَلَاةَ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ، نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ وَمِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ , كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَتَهُ ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا " (1)
__________
(1) ( حم ) 22321 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2724 ، الصحيحة : 1756 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 187(2/1288)
( م ) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ " (1)
__________
(1) ( م ) 33 - ( 245 ) , ( حم ) 476(2/1289)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ , خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ , فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 22225 , ( طب ) 7560 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 448 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 187(2/1290)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الْوُضُوءَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الصَلَاةُ نَافِلَةً " (1)
__________
(1) ( حم ) 22216 , ( طل ) 1129 , ( طب ) 7572 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 7156 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 187(2/1291)
( م ) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ , وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً " (1)
__________
(1) ( م ) 8 - ( 229 ) , ( جة ) 285 , ( هب ) 2724(2/1292)
( خ م س د حم ) , وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ :
( رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ , فَدَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ ) (1) ( فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ) (2) ( إِلَى الْكُوعَيْنِ ) (3) ( ثَلَاثًا ) (4) ( ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ ) (5) ( فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ) (6) ( وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ) (7) ( ثَلَاثًا ) (8) ( ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ) (9) ( ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ) (10) ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ (11) وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا (12) ( ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ) (13) ( ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ ؟ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ ) (14) ( ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (15) إِنِّي ) (16) ( " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ) (17) ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) (18) ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ (19) ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (20) ( لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) (21) ( وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : لَا تَغْتَرُّوا (22) ) (23) "
__________
(1) ( د ) 108 , ( حم ) 429 , ( خ ) 158
(2) ( حم ) 418 , ( خ ) 158 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(3) ( د ) 109
(4) ( حم ) 418 , ( خ ) 158
(5) ( خ ) 158 , ( م ) 3 - ( 226 ) , ( س ) 84
(6) ( د ) 108 , ( خ ) 162 , 1832 , ( م ) 3 - ( 226 ) , ( س ) 84
(7) ( خ ) 162 , 1832 , ( م ) 3 - ( 226 ) , ( س ) 84
(8) ( د ) 108 , 109 , ( حم ) 428 , 429
(9) ( م ) 3 - ( 226 ) , ( خ ) 1832 , 158 , ( س ) 84
(10) ( د ) 108 , ( م ) 3 - ( 226 ) , ( خ ) 1832 , 158 , ( س ) 84
(11) ( حم ) 489 , وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96 : إسناده حسن . وقال الحافظ في "الفتح " (1/234) :
" إسناده حسن " , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (1/223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران... به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه " , وقال الألباني : إسناده صحيح على شرطهما ، وأصله في "مسلم " .
(12) ( د ) 107 , 110 , ( حم ) 436 , 1359 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن , وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث : 98
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَحَادِيثُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ . ( د ) 108
قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96 : وقد أجاب النووي رحمه الله عن قول المصنف هذا من وجهين ؛ قال:
" أحدهما: أنه قال: " الأحاديث للصحاح "؛ وهذا حديث حسن- يعني: الذي قبل هذا- غير داخل في قوله.
والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ".وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادة من ثقة؛ يعني: فيجب قبولها.ويؤيد ذلك: أن حديث عثمان هذا قد جاء من طرق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني.
ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين، وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم من ترك الآخرين من الرواة وإعراضهم عن ذلك ضعفه؛ ما دام الرواة ثقات ؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه. والله أعلم . أ . هـ
(13) ( م ) 3 - ( 226 ) , ( خ ) 1832 , 158 , ( س ) 84
(14) ( د ) 108
(15) قَالَ عُرْوَةُ : الْآية { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } . [البقرة/159] ( خ ) 158 , ( م ) 6 - ( 227 )
(16) ( م ) 5 - ( 227 )
(17) ( د ) 106 , ( خ ) 162 , ( س ) 116 , ( حم ) 418
(18) ( خ ) 158 , ( م ) 3 - ( 226 ) , ( س ) 84 , ( د ) 106
(19) ( م ) 12 - ( 232 ) , أَيْ : لَا يَدْفَعهُ وَيَنْهَضهُ وَيُحَرِّكهُ إِلَّا الصَّلَاة . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381)
(20) ( حم ) 459 , ( خ ) 6069
(21) ( س ) 85 , ( خ ) 158 , ( م ) 3 - ( 226 ) , ( د ) 106 , ( حم ) 418
(22) أَيْ : لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَان عَلَى عُمُومه فِي جَمِيع الذُّنُوب فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانهَا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الصَّلَاة الَّتِي تُكَفِّر الذُّنُوب هِيَ الْمَقْبُولَة , وَلَا اِطِّلَاع لِأَحَدٍ عَلَيْهَا , ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّر بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر , فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَة بِنَاء عَلَى تَكْفِير الذُّنُوب بِالصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ خَاصّ بِالصَّغَائِرِ ، أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر , فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة فَلَا يُكَفِّرهَا مَا يُكَفِّر الصَّغِيرَة . ( فتح ) - (ج 18 / ص 245)
(23) ( خ ) 6069 , ( جة ) 285 , ( حم ) 478(2/1293)
( د ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 905 , ( حم ) 17095 , انظر صحيح الجامع : 6165 , وصحيح الترغيب والترهيب : 228 , هداية الرواة : 549(2/1294)
( م ) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ , فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا , إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ , وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " (1)
__________
(1) ( م ) 7 - ( 228 ) , ( حم ) 484(2/1295)
( حم ) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ :
كُنَّا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - , فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَبَسَّمَ , فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ ؟ , " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ تَبَسَّمَ , ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ ؟ " , فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ , ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ , خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ " (1)
فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء
__________
(1) ( حم ) 430 , ( بز ) 435 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .(2/1296)
( ن ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقٍّ (1) ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (2)
__________
(1) الرَّقّ بِالْفَتْحِ : الْجِلْدُ يُكْتَبُ فِيهِ , قال تَعَالَى { فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ } . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
(2) ( ن ) 9909 , ( ك ) 2072 , ( طس ) 1455 , انظر الصَّحِيحَة : 2651 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :225(2/1297)
( م د ت ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا , فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ (1) ) (2) ( فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ ) (3) ( فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ ) (4) ( فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) (5) وفي رواية : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ , إِلَّا انْفَتَلَ (6) كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ ) (7) ( فَقُلْتُ : بَخٍ بَخٍ , مَا أَجْوَدَ هَذِهِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ : الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا , فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , فَقُلْتُ : مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ ؟ , فَقَالَ : إِنَّهُ قَالَ آنِفًا (8) قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ : " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ , ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ) (9) ( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (10) ( إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ , يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ) (11) "
فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء
__________
(1) أَيْ : رَدَدْتهَا إِلَى مَرَاحهَا فِي آخِر النَّهَار , وَتَفَرَّغْت مِنْ أَمْرهَا , ثُمَّ جِئْت إِلَى مَجْلِس رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - .شرح النووي (ج 1 / ص 385)
(2) ( د ) 169 , ( م ) 17 - ( 234 )
(3) ( م ) 17 - ( 234 )
(4) ( د ) 169 , ( م ) 17 - ( 234 )
(5) ( د ) 906 , ( م ) 17 - ( 234 ) , ( س ) 151
(6) الانفتال : الانصراف .
(7) ( ك ) 3508 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 190 , 395 , 546
(8) أي : قبل قليل .
(9) ( د ) 169 , ( م ) 17 - ( 234 ) , ( س ) 148 , ( جة ) 470 , ( حم ) 17352
(10) ( ت ) 55 , ( طس ) 4895 , انظر , انظر صحيح الجامع : 6167 , وصحيح الترغيب والترهيب : 224
(11) ( د ) 169 , ( م ) 17 - ( 234 ) , ( س ) 148 , ( جة ) 470 , ( حم ) 17352(2/1298)
( حب طب ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ , فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ (1) لَا يَتَقَلَّبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ) (2) ( إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا ) (3) "
__________
(1) الشِّعار : الثوب الذي يلي البدن .
(2) ( طب ) 13620 , ( طس ) 5087 , ( حب ) 1051
(3) ( حب ) 1051 , ( طب ) 13620 , ( طس ) 5087 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3936 , الصَّحِيحَة : 2539(2/1299)
( د ت ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ (1) مِنْ اللَّيْلِ , فَيَسْأَلُ اللَّهَ ) (2) ( شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ) (3) "
__________
(1) تعارَّ : هَبَّ من نومه واستَيْقَظ .
(2) ( د ) 5042 , ( جة ) 3881
(3) ( ت ) 3526 , ( د ) 5042 , ( جة ) 3881 , ( حم ) 22101 , انظر صحيح الكلم الطيب : 36 , وقد تراجع الألباني عن تضعيف رواية ( ت ) في الكلم الطيب ص43 .(2/1300)
( خ م د جة ) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ) (1) ( وَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ ) (2) ( ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ) (3) ( وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ) (4) ( وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ , وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ , رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ , لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ , آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ , وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) (5) ( فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ , وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا ) (6) وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا (7) وَإِنْ أَصْبَحْتَ , أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا (8) ( وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ " ) (9) ( قَالَ : فَرَدَّدْتُهُنَّ ) (10) ( عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) (11) ( لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ ) (12) ( فَلَمَّا بَلَغْتُ : آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ) (13) ( قُلْتُ : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ , قَالَ : " لَا , وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) (14) "
فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
__________
(1) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 )
(2) ( د ) 5047 , ( ن ) 10619 , ( هب ) 4705
(3) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 )
(4) ( خ ) 5954 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18538
(5) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 )
(6) ( خ ) 7050 , ( م ) 56 - ( 2710 ) , ( د ) 5046
(7) ( م ) 58 - ( 2710 ) , ( حم ) 18702
(8) ( جة ) 3876 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18584
(9) ( خ ) 244 , ( م ) 56 - ( 2710 ) , ( د ) 5046
(10) ( م ) 56 - ( 2710 )
(11) ( خ ) 244
(12) ( م ) 56 - ( 2710 )
(13) ( خ ) 244 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18538
(14) ( د ) 5046 , ( خ ) 244 , ( ت ) 3394 , ( حم ) 18538(2/1301)
( ك خز ) , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ :
" ( دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) (1) ( فَقَالَ : غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ ) (2) ( أَوْ لِلْجُمُعَةِ ؟ , فَقُلْتُ : مِنْ جَنَابَةٍ ، فَقَالَ : أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يَقُولُ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (3) ) (4) "
__________
(1) ( ك ) 1044
(2) ( خز ) 1760 , ( حب ) 1222
(3) قال ابن حبان : يريد أن من حضر الجمعة بشرائطها غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى .
وقال الألباني في تمام المنة ص 128: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاء الغُسل الواحد عن الغُسلين لما أمره بإعادة غُسل للجمعة , بل لقال له : انْوِ في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا . أ . هـ
(4) ( ك ) 1044 , ( حب ) 1222 , ( طس ) 8180 , ( هق ) 1323 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6065 ، الصَّحِيحَة : 2321(2/1302)
( خ م د جة حم ) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) (1) ( فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ ) (2) ( وَاسْتَاكَ ) (3) ( وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ , وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ) (4) ( وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ) (5) ( ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ) (6) ( وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ ) (7) ( فَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ ) (8) ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ (9) ( فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ) (10) ( حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ , ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ) (11) ( وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (12) ) (13) ( مَا اجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ ) (14) ( وَمَنْ لَغَا (15) وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا (16) ) (17) "
__________
(1) ( خ ) 910 , ( م ) 26 - ( 857 )
(2) ( جة ) 1097 , ( خ ) 910 , ( م ) 26 - ( 857 )
(3) ( حم ) 11785 , انظر صحيح الجامع : 6066 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .
(4) ( د ) 343 , ( خ ) 883
(5) ( خ ) 910 , ( جة ) 1097
(6) ( د ) 343 , ( خ ) 910 , ( م ) 26 - ( 857 )
(7) ( د ) 347 , ( جة ) 1097 , انظر صحيح الجامع : 6064 , 6067
(8) ( د ) 343 , ( خ ) 910 , ( م ) 26 - ( 857 )
(9) ( خ ) 883
(10) ( حم ) 11785
(11) ( م ) 26 - ( 857 ) , ( خ ) 910 , ( س ) 1403 , ( حم ) 23761
(12) وكان أبو هريرة يقول : إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا . ( د ) 343 , ( حم ) 11785
(13) ( د ) 343 , ( م ) 26 - ( 857 ) , ( حم ) 11785
(14) ( حم ) 23769 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 689 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .
(15) ( لَغَا ) أَيْ : تَكَلَّمَ . عون المعبود - (ج 1 / ص 394)
(16) أَيْ : مِثْل صَلَاة الظُّهْر فِي الثَّوَاب , فَيُحْرَم هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَابِ النَّاس وَاللَّغْو عِنْد الْخُطْبَة عَنْ هَذَا الثَّوَاب الْجَزِيل الَّذِي يَحْصُل لِمُصَلِّي صَلَاة الْجُمُعَة , وَهُوَ الْكَفَّارَة مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَة الْحَاضِرَة إِلَى الْجُمُعَة الْمَاضِيَة أَوْ الْآتِيَة , وَأَجْرِ عِبَادَةِ سَنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا .عون المعبود - (ج 1 / ص 394)
(17) ( د ) 347 , انظر صحيح الجامع : 6067 , وصحيح الترغيب والترهيب : 721(2/1303)
( ت س د ) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ غَسَّلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (1) ) (2) ( وَبَكَّرَ (3) وَابْتَكَرَ (4) ) (5) وَغَدَا وَابْتَكَرَ (6) ( وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ , وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ ) (7) ( فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ) (8) فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ (9) ( كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ) (10) "
فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد
__________
(1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ ( اِغْتَسَلَ ) أَيْ : غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 32)
(2) ( د ) 346 , ( حم ) 16206 , ( ت ) 496 , ( جة ) 1087
(3) أَيْ : رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ .
(4) ( بَكَّرَ ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ , وَأَمَّا ( اِبْتَكَرَ ) فَمَعْنَاهُ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ ، وَقِيلَ : كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 32)
(5) ( ت ) 496 , ( د ) 345 , ( جة ) 1087
(6) ( س ) 1384
(7) ( س ) 1384 , ( ت ) 496 , ( د ) 345
(8) ( ت ) 496 , ( حم ) 6954
(9) ( د ) 345 , ( س ) 1398 , ( جة ) 1087
(10) ( ت ) 496 , ( س ) 1381 , ( د ) 345 , ( جة ) 1087 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 690(2/1304)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (1) عَلَى الْمَكَارِهِ (2) وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (3) فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (4)
__________
(1) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ : إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا . تحفة الأحوذي (ج1ص 61)
(2) الْمَكَارِه : تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد , وَأَلَمِ الْجِسْم وَنَحْو ذَلِكَ . شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 406)
(3) الرّباط : الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب ، وارْتباط الخيل وإعْدَادها , وَقَوْله : ( فَذَلِكُمْ الرِّبَاط ) أَيْ أَنَّهُ أَفْضَل الرِّبَاط كَمَا قِيلَ : الْجِهَاد جِهَاد النَّفْس . ( النووي - ج 1 / ص 406)
(4) ( م ) 41 - ( 251 ) , ( ت ) 51 , ( س ) 143 , ( جة ) 428 , ( حم ) 8008(2/1305)
( ك ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا " (1)
__________
(1) ( ك ) 456 , ( يع ) 488 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 926, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :191 , 449(2/1306)
( د حم ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ , فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ ) (1) ( وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ ) (2) وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى (3) ( لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ , فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ) (4) ( وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ ) (5) "
__________
(1) ( د ) 558 , ( حم ) 22358
(2) مسند الشاميين:ج4/ص315 ح3412 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6556
(3) ( حم ) 22358 , ( د ) 558 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(4) ( د ) 558 , ( حم ) 22358
(5) ( د ) 558 , 1288 , ( حم ) 22358 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6228 ، 6556 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 320 ، 446(2/1307)
( خ م ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ , وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ " (1)
__________
(1) ( م ) 277 - ( 662 ) , ( خ ) 623(2/1308)
( خ م ت حم ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ :( خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ) (1) ( وَكَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنْ الْمَسْجِدِ , فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنْ الْمَسْجِدِ ) (2) ( " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) (3) ( فَكَرِهَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ ) (4) ( فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ " , قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ ) (5) ( فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } (6) ) (7) ( فَقَالَ : " يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ (8) إِلَى الْمَسْجِدِ ؟ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (9) ( فَقَالَ : " دِيَارَكُمْ (10) فَإِنَّهَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ ) (11) ( إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً " ) (12) ( فَقَالُوا : مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا ) (13) .
__________
(1) ( م ) 280 - ( 665 )
(2) ( م ) 279 - ( 664 ) , ( حم ) 15034
(3) ( م ) 280 - ( 665 )
(4) ( خ ) 1788 , ( جة ) 784
(5) ( م ) 280 - ( 665 ) , ( حم ) 14606
(6) [يس/12]
(7) ( ت ) 3226 , ( جة ) 785
(8) قَالَ مُجَاهِدٌ : خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ , أَنْ يُمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ .( خ ) 625 , أي : ألا تحتسبون أجر خُطاكم .
(9) ( حم ) 12052 , ( خ ) 1788
(10) أَيْ : الزموا ديارَكم .
(11) ( حم ) 15231 , ( خ ) 625 , ( م ) 280 - ( 665 ) , ( ت ) 3226
(12) ( م ) 279 - ( 664 )
(13) ( م ) 281 - ( 665 ) , ( جة ) 785(2/1309)
( م ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ , كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً ، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً " (1)
__________
(1) ( م ) 282 - ( 666 ) , ( حب ) 2044(2/1310)
( حم ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ، فَخَطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً , وَخَطْوَةٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً ، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا " (1)
__________
(1) ( حم ) 6599 , 7788 , ( س ) 705 , ( حب ) 2039 , انظر صحيح الجامع : 5912 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :299 ، صحيح موارد الظمآن : 357(2/1311)
( د ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
حَضَرَ الْمَوْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ , لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ - عز وجل - لَهُ حَسَنَةً , وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ - عز وجل - عَنْهُ سَيِّئَةً , فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ " (1)
__________
(1) ( د ) 563 , ( هق ) 4790 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 440 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 301(2/1312)
( م د جة حم ) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ , وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ , فَقُلْتُ لَهُ : لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ ، وفِي الرَّمْضَاءِ (1) ) (2) ( وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ ) (3) ( وَيَرْفَعُكَ مِنْ الْوَقَعِ ..فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ ) (4) ( أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ) (5) ( قَالَ : فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً أَكْرَهَ إِلَيَّ مِنْهَا ) (6) ( فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ ، " فَدَعَاهُ ) (7) ( فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ؟ " ) (8) ( فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ ) (9) لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ (10) إِنَّ لَكَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً (11) "
__________
(1) الرَّمْضَاء : شِدَّة الْحَرِّ .
(2) ( م ) 278 - ( 663 )
(3) ( م ) ( 663 ) , ( حم ) 21255
(4) ( جة ) 783
(5) ( د ) 557 , ( م ) 278 - ( 663 )
(6) ( حم ) 21250 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(7) ( م ) ( 663 ) , ( جة ) 783
(8) ( حم ) : 21252 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(9) ( م ) 278 - ( 663 )
(10) ( حم ) : 21253 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(11) ( حم ) : 21250 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 308(2/1313)
( ت ) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ , بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( ت ) 223 , ( د ) 561 , ( جة ) 781 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2823 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 319 , 425(2/1314)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ اللَّهَ لَيُضِيءُ لِلَّذِينَ يَتَخَلَّلُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلْمِ بنورٍ سَاطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
__________
(1) ( طس ) 843 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 317(2/1315)
( طب ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" لَيُصَلِّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ وَلَا يَتْبَعْ الْمَسَاجِدَ " (1)
__________
(1) أخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد ، وقال الهيثمى (2/23) : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط , وأخرجه أيضًا : ابن عدى (6/458 ، ترجمة 1938 مجاشع بن عمرو) تمام الرازي ( 217 / 2 ) , انظر ( كنز ) 20782 , صَحِيح الْجَامِع : 5456 , الصَّحِيحَة : 2200(2/1316)
( ت س د ) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَنْ غَسَّلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (1) ) (2) ( وَبَكَّرَ (3) وَابْتَكَرَ (4) ) (5) وَغَدَا وَابْتَكَرَ (6) ( وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ , وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ ) (7) ( فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ) (8) فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ (9) ( كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ) (10) "
فَضْلُ الصَّلَاة
__________
(1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ ( اِغْتَسَلَ ) أَيْ : غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 32)
(2) ( د ) 346 , ( حم ) 16206 , ( ت ) 496 , ( جة ) 1087
(3) أَيْ : رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ .
(4) ( بَكَّرَ ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ , وَأَمَّا ( اِبْتَكَرَ ) فَمَعْنَاهُ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ ، وَقِيلَ : كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ . تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 32)
(5) ( ت ) 496 , ( د ) 345 , ( جة ) 1087
(6) ( س ) 1384
(7) ( س ) 1384 , ( ت ) 496 , ( د ) 345
(8) ( ت ) 496 , ( حم ) 6954
(9) ( د ) 345 , ( س ) 1398 , ( جة ) 1087
(10) ( ت ) 496 , ( س ) 1381 , ( د ) 345 , ( جة ) 1087 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 6405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 690(2/1317)
( جة ) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَلَاةَ , وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ " (1)
__________
(1) ( جة ) 278 , ( حم ) 22432 , ( ك ) 450 , ( طب ) 1444 , انظر صحيح الجامع : 952 , والصحيحة : 115 , الإرواء : 412(2/1318)
( تخ ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَلَاةِ وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ " (1)
__________
(1) ( تخ ) (1/63) ، ( هب ) (7/489 ، ح11091) ، ( كر ) (52/266) , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5645 ، الصَّحِيحَة : 1448(2/1319)
( طس ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" الصّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرَ " (1)
__________
(1) ( طس ) 243 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3870 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب :390(2/1320)
( م د حم ) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ نَهَارِي أَجْمَعَ , حَتَّى يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَأَجْلِسَ بِبَابِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ , أَقُولُ : لَعَلَّهَا أَنْ تَحْدُثَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَةٌ ) (1) ( فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ) (2) ( قَالَ : فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ , سُبْحَانَ اللَّهِ , سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ , حَتَّى أَمَلَّ فَأَرْجِعَ , أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَرْقُدَ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا لِمَا يَرَى مِنْ خِفَّتِي لَهُ وَخِدْمَتِي إِيَّاهُ : " سَلْنِي يَا رَبِيعَةُ أُعْطِكَ " ) (3) ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْظِرْنِي (4) أَنْظُرُ فِي أَمْرِي ) (5) ( ثُمَّ أُعْلِمُكَ بِذَلِكَ ) (6) ( قَالَ : " فَانْظُرْ فِي أَمْرِكَ " ) (7) ( قَالَ : فَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي , فَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ زَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَكْفِينِي وَيَأْتِينِي , فَقُلْتُ : أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , فَإِنَّهُ مِنْ اللَّه - عز وجل - بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ بِهِ , فَجِئْتُهُ فَقَالَ : " مَا فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَسْأَلُكَ ) (8) ( مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ , قَالَ : " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ " , فَقُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ) (9) ( فَقَالَ : " مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا يَا رَبِيعَةُ ؟ " , فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ الَّذِي بَعَثَكِ بِالْحَقِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ , وَلَكِنَّكَ لَمَّا قُلْتَ لِي سَلْنِي أُعْطِكَ , وَكُنْتَ مِنْ اللَّه بِالْمَنْزِلِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ , نَظَرْتُ فِي أَمْرِي , وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأْتِينِي , فَقُلْتُ : أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , " فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لِي : إِنِّي فَاعِلٌ , فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ) (10) "
__________
(1) ( حم ) 16629 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث : 457 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( د ) 1320 , ( م ) 226 - ( 489 )
(3) ( حم ) 16629 , ( س ) 1618
(4) أَيْ : أمهلني .
(5) ( حم ) 16628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
(6) ( حم ) 16629
(7) ( حم ) 16628
(8) ( حم ) 16629
(9) ( م ) 226 - ( 489 ) , ( س ) 1138 , ( د ) 1320
(10) ( حم ) 16629 , ( م ) 226 - ( 489 ) , ( س ) 1138 , ( د ) 1320 , انظر الصَّحِيحَة : 2102(2/1321)
( س د حم ) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
( آخَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ , فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " مَا قُلْتُمْ ؟ " , فَقُلْنَا : دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ) (1) ( اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ , اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ ؟ ) (2) ( وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ ؟ ) (3) ( وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ ؟ , فَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ) (4) "
__________
(1) ( د ) 2524 , ( س ) 1985
(2) ( س ) 1985 , ( د ) 2524
(3) ( حم ) 17950 , ( د ) 2524
(4) ( س ) 1985 , ( د ) 2524 , ( حم ) 16118(2/1322)
( حم ) , وَعَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ :
قَعَدْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُصَلِّي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا أَرَى هَذَا يَدْرِي يَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ , فَقَالُوا : أَلَا تَقُومُ إِلَيْهِ فَتَقُولَ لَهُ ؟ , فَقُمْتُ فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، مَا أَرَاكَ تَدْرِي تَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ عَلَى وَتْرٍ ، قَالَ : وَلَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً " ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ؟ , فَقَالَ : أَبُو ذَرٍّ , فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ : جَزَاكُمْ اللَّهُ مِنْ جُلَسَاءَ شَرًّا ، أَمَرْتُمُونِي أَنْ أُعَلِّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ . (1)
__________
(1) ( حم ) 21355 , ( عب ) 3562 , وحسنه الألباني في تمام المنة ص235 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 392 , والإرواء تحت حديث : 457(2/1323)
( س ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَلَاةِ " (1)
__________
(1) ( س ) 3939 , 3940 , ( حم ) 12315 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 3124 , والمشكاة : 5261(2/1324)
( د ) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ :
انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرٍ (1) لَنَا مِنْ الْأَنْصَارِ نَعُودُهُ , فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ , فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ : يَا جَارِيَةُ , ائْتُونِي بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ , قَالَ : فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ , فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَلَاةِ " (2)
__________
(1) الصِّهْر : زَوْج بِنْت الرَّجُل , وَزَوْج أُخْته .
(2) ( د ) 4985 , ( حم ) 23202 , انظر المشكاة : 1253(2/1325)
( حم ) , وَعَنْ أَبِي فَاطِمَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا أَبَا فَاطِمَةَ , إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرْ السُّجُودَ " (1)
تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب
__________
(1) ( حم ) 15565 ( حسن لغيره ) , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 389(2/1326)
( ت د جة حم ) , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ) (1) ( ثُمَّ يَقُومُ ) (2) ( فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) (3) ( ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ , وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : { وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا } (4) { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (5) ) (6) "
__________
(1) ( د ) 1521 , ( ت ) 406 , 3006
(2) ( ت ) 406 , 3006
(3) ( جة ) 1395 , ( ت ) 406 , ( د ) 1521
(4) [النساء/110]
(5) [آل عمران/135]
(6) ( حم ) 47 , ( د ) 1521 , ( ت ) 406 , ( جة ) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5738 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 1621(2/1327)
( حم ) , وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ :
أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ , فَقَالَ لِي : يَا ابْنَ أَخِي مَا جَاءَ بِكَ ؟ فَقُلْتُ : لَا إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : بِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ - عز وجل - غَفَرَ لَهُ " (1)
__________
(1) ( حم ) 27586 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 393 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .(2/1328)
( د ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (1)
__________
(1) ( د ) 905 , ( حم ) 17095 , انظر صحيح الجامع : 6165 , وصحيح الترغيب والترهيب : 228 , هداية الرواة : 549(2/1329)
( خ م جة حم ) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ :
( كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ) (1) ( وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنْ الْآخَرِ ) (2) ( فَاسْتُشْهِدَ ) (3) ( الَّذِي هُوَ أَفْضَلُهُمَا ، ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ ) (4) ( سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ ) (5) ( قَالَ طَلْحَةُ : فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ ) (6) ( فِي الْمَنَامِ , فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ , فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ ، فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّاسَ فَعَجِبُوا , فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ , فَقَالَ : " مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ ؟ " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اسْتُشْهِدَ , وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً ؟ " , قَالُوا : بَلَى , قَالَ : " وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ ؟ " , قَالُوا : بَلَى ؟ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " ) (7) مَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ (8) ؟( إنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ (9) عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ) (10) ( أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ ؟ ) (11) ( هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ (12) شَيْءٌ ؟ " ) (13) ( قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : " فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا ) (14) "
__________
(1) ( حم ) 8380 , انظر صحيح الترغيب والترهيب : 372 , وقال الشيخ الأرناؤوط : إسناده حسن .
(2) ( حم ) 1534, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث : 15 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي .
(3) ( جة ) 3925 , انظر الصَّحِيحَة : 2591
(4) ( حم ) 1534
(5) ( جة ) 3925
(6) ( حم ) 8380
(7) ( جة ) 3925
(8) ( حم ) 1534
(9) الغَمْر : الكثير .
(10) ( م ) 668 , ( حم ) 9501
(11) ( خ ) 505 , ( م ) 667
(12) الدَّرَن : الوَسَخ .
(13) ( م ) 667 , ( خ ) 505
(14) ( خ ) 505 , ( م ) 667(2/1330)
( جة ) , وَعَنْ أَبِي فَاطِمَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ , قَالَ : " عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ , فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً " (1)
__________
(1) ( جة ) 1422 , ( حم ) 15566 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 4045 , الصَّحِيحَة : 1937(2/1331)
( جة ) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً , وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً , وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً , فَاسْتَكْثِرُوا مِنْ السُّجُودِ " (1)
__________
(1) ( جة ) 1424 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 5742 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 386(2/1332)
( م ت ) , وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ :
( لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ) (1) ( ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ , ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ , فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً " , قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ ) (2) .
__________
(1) ( ت ) 388 , ( م ) 225 - ( 488 )
(2) ( م ) 225 - ( 488 ) , ( ت ) 388 , ( س ) 1139 , ( حم ) 22431(2/1333)
( طب ) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ , كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاطَّتْ , فَيَفْرُغُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ تَحَاطَّتْ خَطَايَاهُ " (1)
__________
(1) ( طب ) 6125 , انظر الصَّحِيحَة : 3402 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب : 362(2/1334)
( هق ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ :
رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَتًى وَهو يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا ، فَقَالَ : مَنْ يَعْرِفُ هَذَا ؟ , فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , فإني سمعت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ " (1)
__________
(1) ( هق ) 4473 , ( حب ) 1734 , انظر الصَّحِيحَة : 1671(2/1335)
( طب ) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءٍ (1) رَكْعَتَانِ " (2)
__________
(1) أَيْ : تكفير كل مخاصمة ومُسَابَّة . فيض القدير - (ج 3 / ص 349)
(2) ( طب ) 7651 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2986 , الصَّحِيحَة : 1789(2/1336)
( حم ) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ :
كُنَّا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - , فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَبَسَّمَ , فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ ؟ , " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ تَبَسَّمَ , ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ ؟ " , فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ , ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ , خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ " (1)
فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس (2)
قَالَ تَعَالَى : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ } (3)
__________
(1) ( حم ) 430 , ( بز ) 435 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .
(2) الله سبحانه أنزل أوامره كلها بواسطة جبريل , إلا الصلاة , فإنها فرضت في السماء , في أشرف مكان وأشرف زمان , وبدون واسطة , وفرضت خمسين صلاة لعظم شأنها عند الله وشدة حبه لها .ع
(3) [المؤمنون : 1 ، 9](2/1337)
( بز ) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ - رضي الله عنه - قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ , أَوَّلَ مَا يُعَلِّمُهُ الصّلَاةَ " (1)
__________
(1) ( بز ) ( 1\171\338 ) , انظر الصَّحِيحَة : 3030(2/1338)
( ت س د جة ) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ) (1)
وفي رواية : ( فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ) (2) ( فَإِنْ أَكْمَلَهَا (3) كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (4) ) (5) ( وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ ) (6) ( مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ - عز وجل - : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (7) يُكَمِّلُ لَهُ مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ؟ ) (8) ( فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ : أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ (9) ) (10) ( ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ) (11) " (12)
__________
(1) ( ت ) 413
(2) ( طس ) 1859 , انظر صَحِيح الْجَامِع : 2573 ، الصَّحِيحَة : 1358
(3) أَيْ : أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة . عون المعبود - (ج 2 / ص 359)
(4) أَيْ : أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل يُكتب له تطوعا .ع
(5) ( جة ) 1426
(6) ( س ) 466
(7) أَيْ : سُنَّة أَوْ نَافِلَة مِنْ الصَّلَاة , قَبْل الْفَرْض أَوْ بَعْده أَوْ مُطْلَقًا . عون المعبود - (ج 2 / ص 359)
(8) ( ت ) 413
(9) قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْد مِنْ الْفَرِيضَة بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع , يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَن وَالْهَيْئَات الْمَشْرُوعَة الْمُرَغَّب فِيهَا , مِنْ الْخُشُوع وَالْأَذْكَار وَالْأَدْعِيَة , وَأَنَّهُ يَحْصُل لَهُ ثَوَاب ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة وَإِنْ لَمْ يَفْعَلهُ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِض رَأْسًا فَلَمْ يُصَلِّهِ , فَيُعَوَّض عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّع ، وَاَللَّه تَعَالَى يَقْبَل مِنْ التَّطَوُّعَات الصَّحِيحَة عِوَضًا عَنْ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة , وَلِلَّهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَل مَا شَاءَ ، فَلَهُ الْفَضْل وَالْمَنّ ، بَلْ لَهُ أَنْ يُسَامِح وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا , لَا فَرِيضَة وَلَا نَفْلًا . عون المعبود - (ج 2 / ص 359)
(10) ( د ) 864
(11) ( جة ) 1425
(12) صَحِيح الْجَامِع : 2574(2/1339)