92 - باب موت يوم الإثنين (1/465)
1321 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قالت في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت يوم الإثنين . قال فأي يوم هذا ؟ قالت يوم الإثنين . قال أرجو فيما بيني وبين الليل . فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها . قلت إن هذا خلق ؟ قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما للمهلة
فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء . ودفن قبل أن يصبح
[ ر 1205 ]
[ ش ( أرجو فيما بيني وبين الليل ) أتوقع أن تكون موتتي فيما بين ساعتي هذه وبين الليل . ( ردع ) لطخ وأثر . ( خلق ) بال غير جديد . ( للمهلة ) للقيح والصديد الذي يذوب من جسم الميت ] (1/467)
93 - باب موت الفجأة البغتة (1/467)
1322 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال ( نعم )
[ 2609 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه . وفي الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت رقم 1004
( رجلا ) هو سعد بن عبادة رضي الله عنه . ( افتلتت نفسها ) ماتت فجأة ] (1/467)
94 - باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (1/467)
{ فأقبره } / عبس 21 / أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته . { كفاتا } / المرسلات 25 / يكونون فيها أحياء ويدفنون أمواتا
[ ش ( فأقبره ) جعله ذا قبر وأمر أن يقبر إذا مات . ( كفاتا ) من كفت الشيء إذا جمعته وضممته والمعنى تجمع أحياءكم في منازلهم فتحميهم وتجمع أمواتكم في قبورهم فتواري جثثهم وتستر حالهم ] (1/467)
1323 - حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن هشام . وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء عن هشام عن عروة عن عائشة قالت
: إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليتعذر في مرضه ( أين أنا اليوم أين أنا غدا ) . استبطاء ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي
[ ر 850 ]
[ ش ( ليتعذر ) يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال لبيت عائشة رضي الله عنها . ( استبطاء ) يستطيل اليوم اشتياقا لها . ( بين سحري ونحري ) بين صدري وعنقي . والسحر الرئة أو الصدر ] (1/468)
1324 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي لم يقم منه ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا
وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي
[ ر 425 ]
[ ش ( كناني ) جعل لي كنية ونسبني إليها . والكنية كل اسم علم بدأ بلفظ أب أو أم ] (1/468)
1325 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه
: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه و سلم مسنما
[ ش ( مسنما ) مرتفعا عن الأرض مقدار شبر أو أكثر مثل سنام البعير ] (1/468)
1326 - حدثنا فروة حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه
: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه و سلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه و سلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه
[ ش ( الخائط ) جدار حجرة عائشة رضي الله عنها . ( ففزعوا ) خافوا أن يكونوا هتكوا حرمة النبي صلى الله عليه و سلم ] (1/468)
1327 - وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا
[ 6896 ]
[ ش ( معهم ) مع النبي صلى الله عليه و سلم وصاحبيه . ( صواحبي ) أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه و سلم . ( بالبقيع ) مقبرة أهل المدينة . ( لا أزكى به أبدا ) حتى لا يكون لي بسبب دفني معهم مزية وفضل دائم ربما لا أستحقه ] (1/469)
1328 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال
: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسب فلما أقبل قال له ما لديك ؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين
إني لا أعلم أحدا أحق بهاذ الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص
وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله . فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خير الذين تبوؤوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه و سلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم
[ 2887 ، 2991 ، 3497 ، 4606 ، 6897 ]
[ ش ( صاحبي ) رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه . ( أحق بهذا الأمر ) أولى بالخلافة . ( النفر ) عدة رجال دون العشرة . ( ولج ) دخل . ( القدم في الإسلام ) سابقة خير ومنزلة رفيعة فيه . ( وذلك كفافا ) أي ما ذكرت من أمور مع ما نالني من أمر الخلافة مثلا بمثل لا أثاب ولا أعاقب . ( تبوؤوا الدار والإيمان ) التزموا الإيمان واستقروا في دار الهجرة . ( بذمة الله وذمة رسوله ) الذمة العهد والمراد أهل الذمة من أهل الكتاب . ( من ورائهم ) يدافع عنهم . ( طاقتهم ) ما يستطيعون دفعه من الجزية ] (1/469)
95 - باب ما ينهى من سب الأموات (1/469)
1329 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )
ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش . ومحمد بن أنس عن الأعمش . تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة
[ 6151 ]
[ ش ( أفضوا إلى ما قدموا ) وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر فيجازيهم الله تعالى به ] (1/470)
96 - باب ذكر شرار الموتى (1/470)
1330 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال أبو لهبد عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه و سلم تبا لك سائر اليوم فنزلت { تبت يد أبي لهب وتب }
[ 3335 ، 4492 ، 4523 ، 4687 - 4689 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب قوله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } رقم 208
( تبا ) هلاكا . ( سائر اليوم ) بقية اليوم . ( وتب ) خسر . وكان له الهلاك المخلد ] . بسم الله الرحمن الرحيم (1/470)
30 - كتاب الزكاة (1/470)
1 - باب وجوب الزكاة (1/470)
وقول الله تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } / البقرة 43 /
وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه و سلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف
[ ر 7 ] (1/470)
1331 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم )
[ 1389 ، 1425 ، 2316 ، 4090 ، 6937 ]
[ ش ( أطاعوه لذلك ) انقادوا وبادروا إلى الفعل . ( صدقة ) هي الزكاة ] (2/505)
1332 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن ابن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضى الله عنه
: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة . قال ماله ماله . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم )
وقال بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا . قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو
[ 5637 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة . . رقم 13
( رجلا ) قيل هو أبو أيوب راوي الحديث وقيل هو لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق . ( قال ماله ماله ) القائل من حضر من القوم وما للاستفهام والتكرار للتأكيد والمعنى أي شيء جرى له . ( أرب ماله ) أية حاجة يطلبها ويسأل عنها جاءت به . ( تصل الرحم ) تحسن لقرابتك . ( غير محفوظ ) أي محمد بن عثمان غير محفوظ والمحفوظ عمرو بن عثمان والحديث محفوظ عنه ووهم شعبة ] (2/505)
1333 - حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال ( تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ) . قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا . فلما ولي قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا )
حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الذي يدخل به الجنة . . رقم 14
( أعرابي ) قيل هو سعد بن الأخرم . ( المكتوبة ) المفروضة وهي الصلوات الخمس . ( نفسي بيده ) أي أقسم بالله الذي حياتي بأمره . ( سره ) أحب ] (2/506)
1334 - حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورءانا قال ( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده هكذا - وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم . وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت )
وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد ( الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله )
[ ر 53 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت . . رقم 17
( عقد بيده هكذا ) أي كما يعقد الذي يعد واحدة ] (2/506)
1335 - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) . فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق
[ 1388 ، 2786 ، 6526 ، 6855 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . رقم 20
( عناقا ) الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة . ( شرح الله صدر أبي بكر ) لقتالهم . ( فعرفت أنه الحق ) بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي الله عنه ] (2/507)
2 - باب البيعة على إيتاء الزكاة (2/507)
{ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } / التوبة 5 / (2/507)
1336 - حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير ابن عبد الله
: بايعت النبي صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
[ ر 57 ]
[ ش ( فإن تابوا . . ) فإن تركوا الكفر والتزموا شرائع الإسلام وفرائضه ثبتت لهم أخوة الدين ] (2/507)
3 - باب إثم مانع الزكاة (2/507)
وقوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون } / التوبة 34 ، 35 /
[ ش ( يكنزون ) من الكنز وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض وشرعا كل مال لم تؤد حقوقه من زكاة وغيرها . ( فتكوى ) من الكي وهو إلصاق الحار من الحديد أو النار بالعضو حتى يحترق الجلد . ( كنزتم لأنفسكم ) ثمرة ما ادخرتموه لأنفسكم ] (2/507)
1337 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم تعط فيها حقها تطؤه بأضلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء ) . قال ( ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت )
[ 2908 ، 6557 ، وانظر 1391 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب إثم مانع الزكاة رقم 987
( تأتي الإبل ) التي كان يملكها في الدنيا يخلقها الله تعالى يوم القيامة . ( على خير ما كانت ) في الدنيا من القوة والسمن . ( تطؤه ) تدوسه وتعلوه . ( بأخفافها ) جمع خف وهو للإبل كالقدم من الإنسان . ( بأظلافها ) جمع ظلف وهو من الغنم كالخف من البعير . ( أن تحلب على الماء ) عند ورودها لتشرب ويعطى من لبنها من حضر من المساكين ومن ليس لديهم لبن . ( بشاة ) واحدة الغنم ذكرا أم أنثى . ( يعار ) هو صوت الغنم . ( ورغاء ) صوت الإبل ] (2/508)
1338 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا { لا يحسبن الذين يبخلون } . الآية )
[ 4289 ، 4382 ، 6557 ]
[ ش ( مثل له ) صير له . ( شجاعا ) الحية الذكر أو الثعبان . ( أقرع ) لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره . ( زبيبتان ) نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه . ( يطوقه ) يجعل في عنقه كالطوق . ( شدقيه ) جانبي الفم . ( الآية ) آل عمران 180 . وتتمتها { بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير } ] (2/508)
4 - باب ما أدى زكاته فليس بكنز (2/508)
لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (2/508)
1339 - وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال
: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني قول الله { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال . [ 4384 ]
[ ش ( أخبرني قول ) عن معنى قول . ( فويل ) هلاك وحزن ومشقة من العذاب . ( كان هذا ) تحريم كنز المال مطلقا . ( تنزل الزكاة ) تفرض بمقادير معينة . ( جعلها ) أي الزكاة . ( طهرا للأموال ) مطهرة لها وحصنا يحفظها وأصبح ما فضل عن الزكاة حلالا طيبا لمالكه يتصرف به لشؤونه بالوجه المشروع الذي يريد ] (2/509)
1340 - حدثنا إسحق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) . [ 1378 ، 1379 ، 1390 ، 1413 ]
[ ش أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة رقم 979
( أواق ) جمع أوقية وهي أربعون درهما . ( صدقة ) زكاة . ( ذود ) ثلاثة إلى عشرة من الإبل . ( أوسق ) جمع وسق وهو ستون صاعا من ثمر أو حب ] (2/509)
1341 - حدثنا علي سمع هشيما أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال
: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في { الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا . فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت
[ 4383 ]
[ ش ( الربذة ) موضع على ثلاث مراحل من المدينة فيه قبر أبي ذر رضي الله عنه . ( فكان بيني وبينه في ذاك ) نزاع فيمن نزلت هذة الآية . ( كثر علي الناس ) يسألونه عن سبب خروجه من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية . ( تنحيت ) اعتزلت وتباعدت . وانظر في شرح الآية الحديث ( 1339 ) وشرحه ] (2/509)
1342 - حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست . وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا الجريري حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال
: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت ؟ قال إنهم لا يعقلون شيئا . قال لي الخليلي قال قلت من خليلك ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم ( يا أبا ذر أتبصر أحدا ) . قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يرسلني في حاجة له قلت نعم . قال ( ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ) . وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم رقم 992
( ملأ ) جماعة . ( رجل ) هو أبو ذر رضي الله عنه . ( قام عليهم ) وقف عليهم . ( الهيئة ) الحالة الظاهرة . ( برضف ) حجارة محماة . ( حلمة ) رأس الثدي . ( نغض ) العظم الرقيق على طرف الكتف ويسمى الغضروف . ( يتزلزل ) يتحرك ويضطرب . ( سارية ) أسطوانة ودعامة . ( خليلي ) صديقي الذي تخللت محبته في قلبي . ( ما بقي من النهار ) أتعرف القدر الذي بقي من النهار . ( أرى ) أظن . ( إلا ثلاثة دنانير ) لقضاء حوائجه وأداء دينه ونفقة عياله . ( دنيا ) أي شيء من متاعها ] (2/510)
5 - باب إنفاق المال في حقه (2/510)
1343 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها )
[ ر 73 ] (2/510)
6 - باب الرياء في الصدقة (2/510)
لقوله { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى - إلى قوله - الكافرين } / البقرة 264 / . وقال ابن عباس رضي الله عنهما { صلدا } ليس عليه شيء . وقال عكرمة { وابل } مطر شديد والطل الندى
[ ش ( تبطلوا ) تذهبوا ثوابها . ( بالمن والأذى ) بأن تمنوا على من تصدقتم عليه أو تلحقوا به أذى أي شيئا يكرهه . وتتمه الآية { كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين } . ( صفوان ) حجر من صخر أملس . ( الندى ) ما يسقط آخر الليل من البلل وأصل الندى المطر ولفظ الطل من قوله تعالى { فإن لم يصبها وابل فطل } / البقرة 265 / ] (2/510)
7 - باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب (2/510)
لقوله { ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } / البقرة 276 ، 277 /
[ ش ( يربي ) يزيد وينمي ويضاعف الثواب . ( كفار ) كثير الكفر لنعم الله تعالى مصر على المعصية وتحليل الحرام كأكل الربا . ( أثيم ) فاجر كثير الإثم يستحق العقوبة الشديدة على ما ارتكب ] (2/510)
1344 - حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل )
تابعه سليمان عن ابن دينار . وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم . ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 6993 ]
[ ش ( بعدل ) بوزن أو بقيمة . ( طيب ) حلال . ( يتقبلها بيمينه ) هو كناية عن حسن القبول وسرعته ولله تعالى يمين هو أعلم بها . ( يربيها ) ينميها ويضاعف أجرها . ( لصاحبها ) الذي أنفقها . ( فلوه ) مهره . وهو الصغير من الخيل . ( مثل الجبل ) يصبح ثوابها كثواب من تصدق بمقدار الجبل من المال ] (2/511)
8 - باب الصدقة قبل الرد (2/511)
1345 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها )
[ 1358 ، 6703 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 1011
( تصدقوا ) بادروا إلى الإكثار من الصدقات حتى تحصلوا على ثوابها ] (2/512)
1346 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي )
[ ر 989 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 157
( فيفيض ) يزيد عن الحاجة من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء . ( الرجل ) الذي يراد التصدق عليه . ( يهم ) يحزنه ويقلقه ويشغل قلبه . ( رب المال ) صاحب المال . ( أرب ) حاجة ] (2/512)
1347 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم النبيل أخبرنا سعدان بن بشر حدثنا أبو مجاهد حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول
: كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا ؟ فليقولن بلى . ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا ؟ فليقولن بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة )
[ 1351 ، 3399 ، 3400 ، 6174 ، 6195 ، 7005 ، 7074 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة رقم 1016
( العيلة ) الفقر . ( قطع السبيل ) منع الطريق من عصابة يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم أو إرعابهم . ( قليل ) من الزمن . ( العير ) الإبل المحملة بالتجارة . ( خفير ) المجير الذي يكون الناس في ضمانه وذمته . ( يطوف ) يدور . ( حجاب ) حاجز يحجب عنا نوره بل تقوى أبصارنا على مشاهدته سبحانه . ( ترجمان ) هو من ينقل الكلام من لغة إلى أخرى و المعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة . ( فليتقين ) فليحفظن نفسه . ( بشق ) بنصف . ( فبكلمة طيبة ) جميلة يرد بها السائل ويطيب قلبه ] (2/512)
1348 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 1012 . ( يلذن به ) يلتجئن إليه ويتبعنه من زوجات وخدم وقريبات ] (2/513)
9 - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة (2/513)
{ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم - الآية وإلى قوله - من كل الثمرات } / البقرة 265 ، 266 /
[ ش ( الآية وإلى قوله ) وتتمتها { كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير . أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات } . ( ابتغاء مرضاة الله ) مخلصين يقصدون رضوان الله عز و جل . ( تثبيتا من أنفسهم ) تصديقا لإيمانهم متحققين أن الله تعالى سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . ( ربوة ) أرض مرتفعة . ( وابل ) مطر غزير . ( أكلها ) ما يؤكل منها وهي الثمار . ( ضعفين ) أكثر مما يكون لمثلها عادة . ( فطل ) مطر صغير القطر دائم ] (2/513)
1349 - حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال
: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم } . الآية
[ 4391 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الحمل أجرة يتصدق بها . . رقم 1018
( آية الصدقة ) هي قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } / التوبة 103 / . ( نحامل ) نتكلف الحمل على ظهورنا بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به . ( يلمزون ) يعيبون . ( المطوعين ) المتطوعين المتبرعين . ( جهدهم ) طاقتهم ووسعهم . ( الآية ) التوبة 79 . وتتمتها { فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم } . سخر الله منهم جازاهم على هزئهم وسخريتهم ] (2/513)
1350 - حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف . [ 2153 ، 4392 ]
[ ش ( فتحامل ) تكلف الحمل . ( فيصيب المد ) يحصل مدا وهو ما يملأ الكفين من قمح ونحوه أجرة مقابل عمله . ( لبعضهم ) بعض الناس . ( لمائة ألف ) أي وهو لا يتصدق ] (2/514)
1351 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت عبد الله ابن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( اتقوا النار ولو بشق تمرة )
[ ر 1347 ] (2/514)
1352 - حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه و سلم علينا فأخبرته فقال ( من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار )
[ 5649 ]
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات رقم 2629
( ابتلي ) اختبر وامتحن بأن رزقه الله بنات وسمي ابتلاء لكره الناس عادة لهن ولأنه يغلب أن لا يكن مورد كسب وعيش . ( سترا ) حاجز يحجزه ويحجبه من النار بفضل تربيتهن والإحسان إليهن ] (2/514)
10 - باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح (2/514)
لقوله { وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت } . الآية / المنافقون 10 / . وقوله { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه } . الآية / البقرة 254 /
[ ش ( الآية ) الأولى تتمتها { فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين } . والثانية تتمتها { ولا خلو ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون } . ( خلة ) مودة وصداقة ومعنى الآية أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم إذ لا بيع ولا شراء حتى يحصل ربح ولا أصدقاء لكم حتى يتسامحوا معكم ولا يشفع بعضكم لبعض ] (2/514)
1353 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال
: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال ( أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان )
[ 2597 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح رقم 1032
( صحيح ) ليس فيك مرض أو علة تقطع أملك في الحياة . ( شحيح ) من شأنك الشح وهو البخل مع الحرص . ( تخشى الفقر ) تخافه وتحسب له حسابا . ( تأمل ) تطمع وترجو . ( تمهل ) تؤخر . ( بلغت الحلقوم ) قاربت الروح الحلق والمراد شعرت بقرب الموت . ( لفلان كذا ) أخذت توصي وتتصدق . ( وقد كان لفلان ) وقد أصبح مالك ملكا لغيرك وهم ورثتك ] (2/515)
1354 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم قلن للنبي صلى الله عليه و سلم أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال ( أطولكن يدا ) . فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها رقم 2452
( يذرعونها ) يقدرنها بذراع كل واحدة منهن كي يعلمن أيهن أطول يدا من غيرها ظنا منهن أن المراد طول اليد حقيقة . ( طول يدها الصدقة ) أي إن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بطول يدها كثرة إنفاقها وصدقاتها ] (2/515)
11 - باب صدقة العلانية (2/515)
قوله { الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية - إلى قوله - ولا هم يحزنون } / البقرة 274 /
[ ش ( سرا ) يخفون صدقاتهم ويعطونها للفقير دون أن يراهم أحد . ( علانية ) على مرأى من الناس ليقتدوا بهم . وتتمة الأية { فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } (2/515)
12 - باب صدقة السر (2/515)
وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ) . [ ر 629 ]
وقال الله تعالى { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } / البقرة 271 /
[ ش ( تبدوا الصدقات ) تظهروا إعطاءها للمستحقين . ( فنعما هي ) فنعمت الصفة والخصلة هي أو فنعم شيئا إبداؤها . ( تخفوها ) أي الصدقات . ( وتؤتوها الفقراء ) تعطوها لهم سرا ] (2/515)
13 - باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (2/515)
1355 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرد بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية ؟ لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته . فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها رقم 1022
( رجل ) قيل إنه من بني إسرائيل . ( في يد سارق ) أي وهو يظنه فقيرا ولا يعلم أنه سارق وكذلك الزانية والغني . ( فأصبحوا ) القوم الذين فيهم هذا الرجل المتصدق . ( فأتي ) رأى في المنام ] (2/516)
14 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر (2/516)
1356 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال
: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن )
[ ش ( خطب علي ) طلب من ولي المرأة أن يزوجني إياها . ( فأنكحني ) فزوجني . ( خاصمت إليه ) احتكمت إلى النبي صلى الله عليه و سلم . ( لك ما نويت ) أجر ما قصدت من الصدقة ] (2/517)
15 - باب الصدقة باليمين (2/517)
1357 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه )
[ ر 629 ] (2/517)
1358 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها )
[ ر 1345 ] (2/517)
16 - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه (2/517)
وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم ( هو أحد المتصدقين )
[ ر 1371 ] (2/517)
1359 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا )
[ 1370 ، 1372 ، 1373 ، 1959 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت . . رقم 1024
( غير مفسدة ) بأن تصدقت بما لا يؤثر نقصانه على العيال ولم تتجاوز القدر المعتاد ولم تقصد تبديد ماله . ( بما كسب ) بسبب كسبه المال المنفق . ( للخازن ) الذي يحفظ الطعام وغيره . ( مثل ذلك ) من الأجر ] (2/517)
17 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني (2/517)
ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس . قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) . [ ر 2257 ] . إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن إضاعة المال . [ ر 6108 ] . فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة
وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم قال ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) . قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
[ ر 2606 ]
[ ش ( خصاصة ) حاجة . ( سهمي ) نصيبي وقسمي ] (2/517)
1360 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول )
[ 5040 ، 5041 ، وانظر 1361 ]
[ ش ( عن ظهر غني ) فاضلا عن نفقة العيال . ( تعول ) تجب عليك نفقتهم ] (2/518)
1361 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله )
وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا
[ 1403 ، 2599 ، 2974 ، 6076 ، وانظر 1360 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . رقم 1034
( اليد العليا ) التي تعطي وتنفق . ( واليد السفلى ) التي تأخذ . ( يستعفف ) يطلب العفة وهي الكف عن الحرام وعن سؤال الناس . ( يستغن ) يطلب الغنى من الله تعالى لا من الناس ] (2/518)
1362 - حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة ( اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . رقم 1033
( المسألة ) سؤال الناس وطلب العطاء منهم ] (2/519)
18 - باب المنان بما أعطى (2/519)
لقوله { الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا } . الآية / البقرة 262 /
[ ش ( الآية ) وتتمتها { منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . منا يمن على المتصدق عليه بتذكيره بالصدقة أو غير ذلك ليرى له فضلا عليه . أذى بإشاعة تصدقه عليه بين الناس أو بتطاوله عليه بسبب صدقته ] (2/519)
19 - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها (2/519)
1363 - حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال
: صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال ( كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته )
[ ر 813 ]
[ ش ( خلفت ) تركت . ( تبرا ) ذهبا . ( الصدقة ) الزكاة . ( فقسمته ) فوزعته على مستحقيه ] (2/519)
20 - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (2/519)
1364 - حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: خرج النبي صلى الله عليه و سلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص
[ ر 98 ]
[ ش ( القلب ) السوار . ( الخرص ) الحلقة في الأذن ] (2/519)
1365 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال ( اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم ما شاء )
[ ر 467 ]
[ ش ( اشفعوا ) توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل . ( تؤجروا ) يكن لكم مثل أجر قضاء حاجته ] (2/520)
1366 - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت
: قال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( لا توكي فيوكى عليك )
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال ( لا تحصي فيحصى الله عليك )
[ 1367 ، 2450 ، 2451 ]
[ ش ( لا توكي ) لا تدخري وتمنعي ما في يدك من الوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة . ( لا تحصي ) من الإحصاء وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عده والمعنى لا تحصي ما تنفقين حتى لا تستكثريه فربما امتنعت من الإنفاق ] (2/520)
21 - باب الصدقة فيما استطاع (2/520)
1367 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج . وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
: أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت )
[ ر 1366 ]
[ ش ( لا توعي ) من وعيت الشيء إذا حفظته أو جعلته في وعاء والمعنى لا تدخري المال وتمسكي عن إنفاقه . ( ارضخي ) من الرضخ وهو العطاء غير الكثير ] (2/520)
22 - باب الصدقة تكفر الخطيئة (2/520)
1368 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال
: قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفتنة ؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال . قال إنك عليه لجريء فكيف ؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف - قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح ؟ قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا . قال قلت أجل . فهبنا أن نسأله من الباب ؟ فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه . قال قلنا فعلم عمر من تعني ؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليظ
[ ر 502 ] (2/520)
23 - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم (2/520)
1369 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن عروة
: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أسلمت على ما سلف من خير )
[ 2107 ، 2401 ، 5646 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم 123
( أرأيت ) أخبرني عن حكم . ( أتحنث ) أتعبد وأتقرب . ( على ما سلف ) ما سبق منك من فعال حميدة مسجل في صحيفة أعمالك وثابت لك أجره ] (2/521)
24 - باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (2/521)
1370 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك )
[ ر 1359 ] (2/521)
1371 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ - وربما قال يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين )
[ 2141 ، 2194 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت . . رقم 1023
( كاملا موفرا ) تاما لا ينقص منه شيئا وأن يعطيه لمن أمر بدفعه إليه . ( طيب به نفسه ) راض بذلك غير حاسد لمن أعطاه إياه . ( أحد المتصدقين ) له مثل أجر المتصدق ] (2/521)
25 - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (2/521)
1372 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
: عن النبي صلى الله عليه و سلم تعني ( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها )
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت )
[ ر 1359 ]
[ ش ( تعني إذا تصدقت ) أي تعني عائشة رضي الله عنها هذا الحديث الذي حول إسناده ] (2/522)
1373 - حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك )
[ ر 1359 ] (2/522)
26 - باب قول الله تعالى { فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى } / الليل 5 - 10 / . ( اللهم أعط منفق مال خلفا ) (2/522)
[ ش ( أعطى ) ماله لوجه الله . ( اتقى ) محارمه . ( صدق بالحسنى ) أيقن أن الله تعالى سيجازيه ويخلفه ما أنفق . ( لليسرى ) للطريقة التي توصله إلى اليسر وهي الأعمال الصالحة المسببة لدخول الجنة . ( بخل ) بما أمر به من الإنفاق . ( استغنى ) بالدنيا عن الآخرة . ( للعسرى ) للأعمال المؤدية إلى الشدة وهي الأعمال السيئة المسببة لدخول النار ] (2/522)
1374 - حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب في المنفق والممسك رقم 1010
( خلفا ) عوضا عما أنفقه . ( ممسكا ) عن الإنفاق . ( تلفا ) أتلف ما لديه ] (2/522)
27 - باب مثل المتصدق والبخيل (2/522)
1375 - حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد )
وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره . وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع )
تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتين . وقال حنظلة عن طاوس جنتان . وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم جنتان
[ 2760 ، 4993 ، 5461 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب مثل المنفق والبخيل رقم 1021
( ثديهما ) جمع ثدي . ( تراقيهما ) جمع ترقوة وهي العظم البارز أعلى الصدر من رأس الكتف إلى ثغرة العنق . ( سبغت ) امتدت وغطت . ( وفرت ) كملت ونمت . ( بنانه ) أصابعه . ( تعفو أثره ) تمحو أثر مشيه . ( لزقت كل حلقة مكانها ) التصقت وضاقت عليه . والمعنى أن الجود الكريم إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت يده . ( جنتان ) درعان ] (2/523)
28 - باب صدقة الكسب والتجارة (2/523)
لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله - أن الله غني حميد } / البقرة 267 /
[ ش ( طيبات ما كسبتم ) أجود ما حصلتم من الرزق الحلال . وتتمة الآية { ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد } . تيمموا تقصدوا . الخبيث الردي من المال . تغمضوا تتسامحوا في أخذه وتتساهلوا فيه ] (2/523)
29 - باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف (2/523)
1376 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( على كل مسلم صدقة ) . فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال ( يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ) . قالوا فإن لم يجد ؟ قال ( يعين ذا الحاجة الملهوف ) . قالوا فإن لم يجد ؟ قال ( فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة )
[ 5676 ]
[ ش ( الملهوف ) المظلوم والعاجز المضطر الذي يستغيث بك ] (2/524)
30 - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة (2/524)
1377 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت
: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( عندكم شيء ) . فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال ( هات فقد بلغت محلها )
[ 1423 ، 2440 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم . . رقم 1076
( نسيبة ) هي أم عطية نفسها . ( تلك الشاة ) التي أعطيت لها من الصدقة . ( بلغت محلها ) وصلت موضعها الذي تحل فيه لأنها أصبحت ملكا للمتصدق عليه ثم أهدانا إياها هدية لا صدقة والهدية جائزة لنا ] (2/524)
31 - باب زكاة الورق (2/524)
1378 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (2/524)
1379 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه و سلم بهذا
[ ر 1340 ] (2/525)
32 - باب العرض في الزكاة (2/525)
وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ) . [ ر 1399 ] . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( تصدقن ولو من حليكن ) . - فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها - فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها . [ ر 98 ] . ولم يخص الذهب والفضة من العروض
[ ش ( بعرض ) هو كل ما عدا النقود . ( خميص ) ثوب صغير مربع ذو خطوط . ( لبيس ) ملبوس أو كل ما يلبس . ( احتبس ) وقف . ( أدراعه ) جمع درع وهو ما يلبس للحرب . ( أعتده ) جمع عتد وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وغير ذلك للحرب . ( حليكن ) جمع حلي وهو ما تتخذه المرأة للزينة من سوار وخاتم وغيره . ( خرصها ) الحلقة التي تعلق في الأذن . ( سخابها ) قلادتها ] (2/525)
1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه و سلم ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء )
[ 1382 ، 1383 ، 1385 - 1387 ، 2355 ، 6555 ]
[ ش ( كتب له التي أمر الله رسوله ) بين له - كتابة - فريضة زكاة الحيوان التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه و سلم . ( صدقته ) زكاته . ( بنت مخاض ) الأنثى من الإبل التي تم لها سنة . ( بنت لبون ) التي تم لها سنتان . ( المصدق ) العامل الذي يجمع الزكاة . ( على وجهها ) الوجه الذي فرضه الله تعالى في الزكاة بلا تعد ] (2/525)
1381 - حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما
: أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي . وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه
[ ر 98 ] (2/525)
33 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (2/525)
ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (2/525)
1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )
[ ر 1380 ]
[ ش ( لا يجمع بين متفرق ) من الحيوانات التي تجب فيها الصدقة كأن يكون ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة فيجب على كل واحد شاة فإذا جمعوها وجب على الجميع شاة واحدة . ( لا يفرق بين مجتمع ) كأن يكون لشريكين أربعون شاة فتجب فيها شاة واحدة فإذا أخذ كل شريك حصته عشرين لم يجب عليها شيء . ( خشية الصدقة ) أن تقل أو تكثر لأن العامل أيضا ربما فعل ذلك أحيانا حتى تكثر الزكاة على المكلفين فليس له ذلك ] (2/526)
34 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (2/526)
وقال طاوس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما . وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة
[ ش ( إذا علم . . ) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له فيحاسب كل منهما منفردا . ( لا يجب . . ) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا ] (2/526)
1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )
[ ر 1380 ]
[ ش ( خليطين ) شريكين اختلطت أموالهما . ( يتراجعان بالسوية ) إذا أخذ العامل ما وجب من الزكاة عنهما من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بقدر حصته ] (2/526)
35 - باب زكاة الإبل (2/526)
ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1385 ، 1391 ] (2/526)
1384 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الهجرة فقال ( ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها ) . قال نعم قال ( فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا )
[ 2490 ، 3708 ، 5813 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير رقم 1865
( الهجرة ) إلى المدينة والإقامة بها . ( ويحك ) كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها . ( إن شأنها شديد ) لا يستطيع القيام بحقها إلا القليل . ( فاعمل من وراء البحار ) أي إذا كنت تؤدي فرض الله تعالى عليك في نفسك ومالك فلا يضرك مكان إقامتك مهما كان بعيدا . ( يترك ) ينقصك ] (2/527)
36 - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (2/527)
1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه و سلم ( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل من بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين )
[ ر 1380 ]
[ ش ( الجذعة ) ما تم لها أربع سنين من الإبل . ( حقة ) ما تم لها ثلاث سنين من الإبل ] (2/527)
37 - باب زكاة الغنم (2/527)
1386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط
( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحد وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت - يعني - ستا و سبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )
[ ر 1380 ]
[ ش ( وجهه إلى البحرين ) أرسله أميرا عليها . ( من الغنم ) تدفع زكاتها من الغنم لا من الإبل . ( طروقة الجمل ) التي أصبحت بحيث يمكن أن يطرقها الجمل والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان . ( يشاء ربها ) يتبرع صاحبها . ( سائمتها ) هي التي ترعى دون أن تعلف . ( الرقة ) الفضة المضروبة نقودا . ( ربع العشر ) اثنان ونصف من كل مائة ] (2/527)
38 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق (2/527)
1387 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق )
[ ر 1380 ]
[ ش ( هرمة ) الكبيرة التي سقطت أسنانها . ( ذات عوار ) عيب ترد فيه في البيع عادة . ( تيس ) هو فحل الغنم وقيل فحل المعز خاصة ] (2/528)
39 - باب أخذ العناق في الصدقة (2/528)
1388 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ( ح ) . وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق
[ ر 1335 ] (2/529)
40 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (2/529)
1389 - حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس )
[ ر 1331 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19
( توق كرائم أموال الناس ) احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشاة يعلفها للحم أو بقرة يستفيد من لبنها أو بعير يعده للركوب وهكذا ] (2/529)
41 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (2/529)
1390 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة )
[ ر 1340 ] (2/529)
42 - باب زكاة البقر (2/529)
وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ) . [ ر 6578 ]
ويقال جؤار . { تجأرون } / النحل 53 / ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة
[ ش ( لأعرفن ) أي لأعرفنكم غدا على هذه الحالة عندما يأتي أحدكم يوم القيامة ليقف بين يدي الله تعالى وهو يحمل على رقبته بقرة لم يؤد زكاتها وهي تصيح بأعلى صوتها ليفتضح أمام الخلائق . وفي نسخة ( لا أعرفن ) أي لا ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة . الخ . . ( خوار ) صوت البقر والجؤار الصياح . ( تجأرون ) ترفعون أصواتكم بالدعاء والآية بتمامها { وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون } . مسكم أصابكم . الضر مصيبة من فقر أو مرض أو فقد ] (2/529)
1391 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال
: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال ( والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره - أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس )
رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 6262 ، وانظر 1337 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة رقم 990
( انتهيت ) جئت إليه . ( جازت أخراها ) مر آخرها ] (2/530)
43 - باب الزكاة على الأقارب (2/530)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( له أجران أجر القرابة والصدقة )
[ ر 1397 ] (2/530)
1392 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس فلما أنزلت هذه الآية
{ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ) . فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
تابعه روح . وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك ( رايح )
[ 2193 ، 2601 ، 2607 ، 2617 ، 4279 ، 5288 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد . . رقم 998
( بيرحاء ) اسم بستان . ( طيب ) عذب . ( الآية ) آل عمران 92 . ( البر ) اسم جامع لكل خير . ( مما تحبون ) من أموالكم التي ترغبون بها طيبة بذلك نفوسكم . ( أرجو برها وذخرها ) أطمع وآمل من الله تعالى أن يدخر لي أجرها وثوابها لأجده يوم القيامة . ( بخ ) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء . ( مال رابح ) ذو ربح كثير يجنيه صاحبه في الآخرة . ( رايح ) من الرواح وهو الرجوع أي يرجع نفعه إلى صاحبه ] (2/530)
1393 - حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال ( أيها الناس تصدقوا ) . فمر على النساء فقال ( يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) . فقلن وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال ( تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ) . ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن سعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال ( أي الزيانب ) . فقيل امرأة ابن مسعود قال ( نعم ائذنوا لها ) . فإذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )
[ ر 298 ] (2/531)
44 - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (2/531)
1394 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ) . [ 1395 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم 982
( فرسه ) واحد الخيل يقع على الذكر والأنثى والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة . ( غلامه ) عبده الذي يملكه ليخدمه . ( صدقة ) زكاة ] (2/532)
45 - باب ليس على المسلم في عبده صدقة (2/532)
1395 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خيثم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم . حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد حدثنا خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه )
[ ر 1394 ] (2/532)
46 - باب الصدقة على اليتامى (2/532)
1396 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث
: أن النبي صلى الله عليه و سلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ( إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ) . فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر ؟ فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه و سلم ولا يكلمك ؟ فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرخصاء فقال ( أين السائل ) . وكأنه حمده فقال ( إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه و سلم - وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة )
[ ر 879 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا رقم 1052
( ينزل عليه ) الوحي . ( الرخصاء ) العرق الكثير . ( حمده ) أثنى عليه . ( الربيع ) النهر الصغير . ( يلم ) يقرب من القتل . ( آكلة الخضراء ) التي تأكل الخضر وتقتصد في الأكل . ( فثلطت ) ألقت روثها رقيقا مائعا . ( رتعت ) توسعت في المرعى . ( خضرة حلوة ) مثل الفاكهة الخضرة الحلوة من حيث جمال المظهر وطيب المذاق المرغبان فيها فكذلك المال مرغوب فيه ] (2/532)
47 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (2/532)
قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم . [ ر 1393 ] (2/532)
1397 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما . قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء . قالت
: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( تصدقن ولو من حليكن ) . وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه و سلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة ؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه و سلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال ( من هما ) . قال زينب قال ( أي الزيانب ) . قال امرأة عبد الله قال ( نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد . . رقم 1000
( عبد الله ) بن مسعود رضي الله عنه . ( قال ) الأعمش . ( فذكرته ) أي الحديث . ( لإبراهيم ) بن يزيد النخعي . ( حجرها ) رعايتها وحضانتها . ( أيجزي ) أيكفي ويقبل . ( الصدقة ) الزكاة . ( امرأة ) هي زوجة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما ] (2/533)
1398 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت
: قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني ؟ فقال ( أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم )
[ 5054 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد . . رقم 1001
( أبي سلمة ) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وكان زوجها واستشهد في أحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/533)
48 - باب قول الله تعالى { وفي الرقاب...وفي سبيل الله } / التوبة 60 / (2/533)
ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج
وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا { إنما الصدقات للفقراء } . الآية في أيها أعطيت أجزأت . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله ) . ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه و سلم على إبل الصدقة للحج
[ ش ( في الرقاب ) أي يدفع من مال الزكاة معونة للعبيد ليخلصوا من الرق . ( في سبيل الله ) يعطي المجاهدون الذين لا مرتب لهم من الزكاة ليستعينوا على الجهاد . ( في الحج ) أي يعطي من لم يحج حج الفرض وهو فقير من الزكاة ليحج . ( أيها ) أي أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة إذا أعطيته الزكاة فقد أديت الحق الواجب عليك . والآية بتمامها { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } . العاملين عليها الموكلين بجمع أموال الزكاة . المؤلفة قلوبهم من يرجى إسلامهم وحسن حالهم إذا أعطوا من المال أو من كان جديد الدخول بالإسلام وفي إسلامه شيء ويرجى حسن حاله بإعطائه . الغارمين المثقلين بالديون وليس لديهم وفاء لها . ابن السبيل المسافر الذي فقد النفقة وما يبلغه بلده ] (2/533)
1399 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي عليه صدقة ومثلها معها )
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه . وقال ابن إسحق عن أبي الزناد ( هي عليه ومثلها معها ) . وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها رقم 983
( ما ينقم ابن جميل ) ما يكره وينكر . ( فهي عليه صدقة ) ثابتة مستحقة سيتصدق بها . ( ومثلها معها ) ويتصدق بمثلها معها كرما منه . وانظر الباب ( 32 ) من كتاب الزكاة ] (2/534)
49 - باب الاستعفاف عن المسألة (2/534)
1400 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ( ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر )
[ 6105 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل التعفف والصبر رقم 1053
( فلن أدخره عنكم ) لن أحبسه وأمنعكم منه . ( يستعفف ) يظهر العفة ويكف عن السؤال ] (2/534)
1401 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه )
[ 1401 ، 1968 ، 2245 ] (2/535)
1402 - حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه )
[ 1969 ، 2244 ]
[ ش ( فيكف الله بها وجهه ) يمنعه الله تعالى ويحميه بسببها من أن يريق ماء وجهه ويذل نفسه بالسؤال ] (2/535)
1403 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال
: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال ( يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى ) . قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى توفي
[ ر 1361 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . رقم 1035
( خضرة حلوة ) كالفاكهة الخضرة في المنظر الحلوة في المذاق ولذلك ترغبه النفوس وتميل إليه وتحرص عليه . ( بسخاوة نفس ) بغير إلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي . ( بورك له فيه ) كثر ونما وكان رزقا حلالا يشعر بلذته . ( بإشراف نفس ) بإلحاح في السؤال وتطلع لما في أيدي غيره وشدة حرصه على تحصيله مع إكراه المعطي وإحراجه . ( كالذي يأكل ولا يشبع ) لا يقنع بما يأتيه وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب الذي كلما ازداد أكلا ازداد جوعا فكلما جمع من المال شيئا ازداد رغبة في غيره وازداد شحا وبخلا بما في يده وحرصا عليه . ( لا أرزأ ) لاأنقص ماله بالطلب والمعنى لا آخذ . ( الفيء ) ما أخذ من الكفار من غير قتال ] (2/535)
50 - باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس (2/535)
1404 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال ( خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك )
[ 6744 ]
[ ش ( إشراف نفس ) انظر شرح 1403 . أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف رقم 1045
( ومالا ) والذي لم يأتك على هذه الصفة ( فلا تتبعه نفسك ) فاتركه ولا تتعلق نفسك به ] (2/536)
51 - باب من سأل الناس تكثرا (2/536)
1405 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ) . وقال ( إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه و سلم )
وزاد عبد الله حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر ( فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم )
وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسألة
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس رقم 1040
( يسأل الناس ) يطلب منهم المال من غير حاجة . ( مزعة لحم ) نتفة لحم علامة على ذله بالسؤال . ( الجمع ) المحشر ] (2/536)
52 - باب قول الله تعالى { لا يسألون الناس إلحافا } / البقرة 273 / . وكم الغنى (2/536)
وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( ولا يجد غنى يغنيه ) . [ ر 1409 ] . لقول الله تعالى { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله - إلى قوله - فإن الله به عليم } . / البقرة 273 /
[ ش ( إلحافا ) إلحاحا وهو ملازمة المسؤول حتى يعطيه . ( أحصروا ) منعهم الجهاد من التجارة والكسب . وتتمة الآية { لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم } . ( ضربا في الأرض ) سفرا للتسبب في طلب ما يستغنون به . ( الجاهل ) الذي لا يعرف حقيقة أمرهم . ( من التعفف ) بمظهرهم ومقالهم . ( بسيماهم ) صفتهم التي يعرفها في وجوههم من كان ذا نظر دقيق ] (2/536)
1406 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا )
[ 1409 ، 4265 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه رقم 1039
( ليس المسكين ) الفقير المحتاج المتكامل في احتياجه . ( ترده ) تسد حاجته . ( الأكلة ) اللقمة أي أي شيء يعطاه قليلا كان أم كثيرا . ( غنى ) سعة ويسار يسد حاجته ] (2/537)
1407 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه و سلم فكتب إليه
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال )
[ 2277 ، 5630 ، وانظر 808 ]
[ ش ( قيل وقال ) الاشتغال بما لا يعني من أقاويل الناس . ( إضاعة المال ) بإنفاقه في المعاصي أو الإسراف فيه في المباحات . ( السؤال ) طلب أموال الناس أو السؤال في العلم عما في دنيا أو آخرة ] (2/537)
1408 - حدثنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال
: أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فساررته فقلت مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا ؟ قال ( أو مسلما ) . قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا ؟ قال ( أو مسلما ) . قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال ( أو مسلما ) . يعني فقال ( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه )
وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال ( أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل )
قال أبو عبد الله { فكبكبوا } قلبوا . { مكبا } أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا
قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر
[ ر 27 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه رقم 150
( فساررته ) تكلمت معه سرا من الحضور . ( فجمع ) أي في ضربته . ( أقبل أي سعد ) تعالى يا سعد لأبين لك . ( فكبكبوا ) ألقوا في النار على وجوههم مرة بعد أخرى . واللفظ من الآية / 94 / من سورة الإسراء . ( مكبا ) متساقطا على وجهه متعثرا في مشيته واللفظ من الآية / 22 / من سورة الملك ] (2/538)
1409 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس )
[ ر 1406 ] (2/538)
1410 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو - أحسبه قال - إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس )
[ ر 1401 ]
قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر (2/538)
53 - باب خرص التمر (2/538)
1411 - حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال
: غزونا مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه ( اخرصوا ) . وخرص رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة أوسق فقال لها ( أحصي ما يخرج منها ) . فلما أتينا تبوك قال ( أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير قليعلقه ) . فعلقناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيئ . وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه و سلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة ( كم جاءت حديقتك ) . قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم . فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل ) . فلما - قال ابن بكار كلمة معناها - أشرف على المدينة قال ( هذه طابة ) . فلما رأى أحد قال ( هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار ) . قالوا بلى قال ( دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار - يعني - خيرا )
وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ( ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة ) . وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أحد جبل يحبنا ونحبه )
قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة
[ 1773 ، 2990 ، 3580 ، 4160 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب أحد جبل يحبنا ونحبه . وفي الفضائل باب في معجزات النبي صلى الله عليه و سلم رقم 1392
( وادي القرى ) مدينة قديمة بين المدينة والشام . ( اخرصوا ) قدروا . ( أوسق ) جمع وسق وهو مكيال معين كان لديهم . ( أحصي ) عدي واحفظي قدر ما يخرج منها . ( فليعقله ) يشده بالعقال وهو الحبل . ( طيء ) اسم قبيلة والجبل منسوب إليها . ( أيلة ) بلدة على ساحل البحر بين مصر ومكة . ( بردا ) ثوبا مخططا . ( كتب له ببحرهم ) أقره النبي صلى الله عليه و سلم ملكا عليهم مقابل ما التزمه من الجزية . ( كم جاءت حديقتك ) كم بلغ ثمرها . ( طابة ) من أسماء المدينة ومعناه الطيبة . ( خرص رسول ) حسب تقديره . ( جبيل ) تصغير جبل . ( جبيل يحبنا . . ) قيل هو مجاز والمراد أهل الجبل وهم الأنصار لأنه لهم ولا مانع من حمله على الحقيقة فيكون حب النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة لما فيه من قبور الشهداء ولأنهم التجؤوا إليه يوم أحد وامتنعوا به من أذى المشركين وأما حبه لهم فالله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم أعلم بذلك . ( خيرا ) في نسخة ( خير ) ] (2/539)
54 - باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري (2/539)
[ ش ( شيئا ) أي من الزكاة ] (2/539)
1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر )
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر ( وفيما سقت السماء العشر ) . وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل
[ ر 388 ، 389 ]
[ ش ( عثريا ) ما يشرب من غير سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار وهو ما يسمى بالبعل سمي بذلك من العاثوراء وهي الحفرة لتعثر الماء بها . ( العشر ) عشرة من المائة . ( بالنضح ) بنضح الماء والتكلف في استخراجه . ( هذا ) إشارة إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي 1413 . ( يوقت ) يعين نصابا يؤخذ منه وما هو أقل من نصاب فلا يؤخذ منه . ( المفسر ) المبين . ( يقضي ) يحكم . ( الثبت ) الدقة في الحفظ والتثبت مما يروى ] (2/540)
55 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (2/540)
1413 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة )
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
[ ر 1340 ]
[ ش ( إذا قال ) إذا تعليلية أو بمعنى حين ] (2/540)
56 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة (2/540)
1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرجها من فيه فقال ( أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه و سلم لا يأكلون الصدقة )
[ 1420 ، 2907 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله . . رقم 1069
( صرام النخل ) قطع التمر عنه . ( كوما ) ما اجتمع كالصبرة . ( لا يأكلون الصدقة ) لا يحل لهم أكلها ] (2/541)
57 - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة (2/541)
وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها )
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب (2/541)
1415 - حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال ( حتى تذهب عاهته )
[ 2072 ، 2082 ، 2087 ، وانظر 2063 ، 2130 ]
[ ش ( يبدو صلاحها ) يظهر نضجها . ( عاهته ) ما يمكن أن يصيب الثمر من الآفات ] (2/541)
1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
[ 2077 ، 2084 ، 2252 ، وانظر 2079 ] (2/541)
1417 - حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . قال حتى تحمار
[ 2083 ، 2085 ، 2086 ، 2094 ] (2/542)
58 - باب هل يشتري صدقته (2/542)
ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره (2/542)
1418 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث
: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فاستأمره فقال ( لا تعد في صدقتك ) . فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة
[ 2623 ، 2809 ، 2840 ، وانظر 1419 ]
[ ش ( فاستأمره ) استشاره واستأذنه . ( لا تعد في صدقتك ) لا ترجع بها ولا ترغب فيها . ( لا يترك الخ . . ) أي إذا اتفق أن اشترى شيئا مما تصدق به تصدق به ثانية بعد شرائه ] (2/542)
1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول
: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه )
[ 2480 ، 2493 ، 2808 ، 2841 ، وانظر 1418 ]
[ ش أخرجه مسلم في الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم 1620
( حملت ) تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد . ( فأضاعه ) لم يقم بشؤونه وما يرعاه ] (2/542)
59 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه و سلم (2/542)
1420 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال
: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( كخ كخ ) . ليطرحها ثم قال ( أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة )
[ ر 1414 ]
[ ش ( كخ ) كلمة تقال عند زجر الصبي عن تناول شيء ما . ( ليطرحها ) ليلقيها من فمه . ( أما شعرت ) أي كيف خفي عليك ] (2/542)
60 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه و سلم (2/542)
1421 - حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: وجد النبي صلى الله عليه و سلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه و سلم ( هلا انتفعتم بجلدها ) . قالوا إنها ميتة ؟ قال ( إنما حرم أكلها )
[ 2108 ، 5211 ، 5212 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ رقم 363
( مولاة ) عتيقة . ( ميمونة ) بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه و سلم ] (2/543)
1422 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم ( اشتريها فإنما الولاء لمن عتق ) . قالت وأتي النبي صلى الله عليه و سلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال ( هو لها صدقة ولنا هدية )
[ ر 444 ] (2/543)
61 - باب إذا تحولت الصدقة (2/543)
1423 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت
: دخل النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ) . فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة فقال ( إنها قد بلغت محلها )
[ ر 1377 ] (2/543)
1424 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال ( هو عليها صدقة وهو لنا هدية ) . وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 2438 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب أباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم . . رقم 1074 ] (2/543)
62 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (2/543)
1425 - حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء بن إسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ( إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب )
[ ر 1331 ]
[ ش ( اتق دعوة المظلوم ) تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم . ( حجاب ) حاجز يحول دون وصولها واستجابتها ] (2/544)
63 - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (2/544)
وقوله { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } / التوبة 103 /
[ ش ( صدقة ) زكاة . ( تطهرهم ) تنقيهم من الذنوب وتخلصهم من شح النفس . ( تزكيهم ) تنمي حسناتهم . ( صل عليهم ) ادع لهم واستغفر . ( سكن ) راحة لنفوسهم واطمئنان ] (2/544)
1426 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال
: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ( اللهم صل على آل فلان ) . فأتاه أبي بصدقته فقال ( اللهم صل على آل أبي أوفى )
[ 3933 ، 5973 ، 5998 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته رقم 1078 ] (2/544)
64 - باب ما يستخرج من البحر (2/544)
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر . وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء
[ ش ( العنبر ) نوع من الطيب . ( بركاز ) اسم لما يستخرج من المعادن والكنوز أو هو خاص بالكنوز . ( دسره ) دفعه ورمى به إلى الساحل ] (2/544)
1427 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال )
[ 1957 ، 2169 ، 2274 ، 2298 ، 2583 ، 5906 ]
[ ش ( يسلفه ) يقرضه . ( مركبا ) سفينة يركب عليها . ( نقرها ) قورها وجوفها . ( الحديث ) أي بأطول مما هنا كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه ] (2/545)
65 - باب في الركاز الخمس (2/545)
وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم في المعدن ( جبار وفي الركاز الخمس )
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة
وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس
وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء . قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت . ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس
[ ش ( بعض الناس ) كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى . ( ناقض ) أي ناقض قوله حيث قال أولا إنه ركاز أي فيجب فيه الخمس . ثم قال لا يؤدي عنه ولا يخبر به ] (2/545)
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
[ 2228 ، 6514 ، 6515 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار رقم 1710
( العجماء ) البهيمة وسميت بذلك لأنها لا تتكلم . ( جبار ) أي جنايتها هدر ليس فيها ضمان . ( المعدن جبار ) لا زكاة فيما يستخرج منه . ( الركاز ) الكنوز المدفونة قبل الإسلام ] (2/545)
66 - باب قول الله تعالى { والعاملين عليها } / التوبة 60 / . ومحاسبة المصدقين مع الإمام (2/545)
1429 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال
: استعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه
[ ر 883 ]
[ ش ( العاملين عليها ) العمال الذين يكلفون بجمع أموال الزكاة من المزكين ] (2/546)
67 - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل (2/546)
1430 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه
: أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة
تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس
[ ر 231 ]
[ ش ( استاقوا الذود ) أخذوا الإبل وساقوها أمامهم . ( يعضون الحجارة ) من شدة عطشهم وألمهم ] (2/546)
68 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (2/546)
1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمر الأوزاعي حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة
[ 5222 ، 5486 ]
[ ش ( ليحنكه ) من التحنيك وهو أن يمضغ تمرة أو شيئا حلوا ويجعله في فم المولود ويحك به حنكه بأصبعه حتى يتحلل في حنكه والحنك أعلى داخل الفم ويفعل ذلك ليكون الحلو أول ما يدخل جوف المولود ويستحسن أن يقوم بذلك مؤمن صالح تقي تبركا وتفاؤلا . ( فوافيته ) أتيته . ( الميسم ) الآلة التي يكوى بها . ( يسم ) يعلم . ( الصدقة ) الزكاة ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/546)
31 - أبواب صدقة الفطر (2/546)
1 - باب فرض صدقة الفطر (2/546)
ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة (2/546)
1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ 1433 ، 1436 ، 1438 ، 1440 ، 1441 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 984
( فرض ) أوجب أو قدر . ( الفطر ) من صوم رمضان . ( صاعا ) هو مكيال معين . ( على العبد ) أي تلزم فطرته ويخرجها عنه مالكه . ( الصلاة ) صلاة العيد ] (2/547)
2 - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (2/547)
1433 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين
[ ر 1432 ] (2/547)
3 - باب صدقة الفطر صاع من شعير (2/547)
1434 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير
[ 1435 ، 1437 ، 1439 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 985
( كنا نطعم الصدقة ) نعطي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/547)
4 - باب صدقة الفطر صاع من طعام (2/547)
1435 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
[ ر 1434 ]
[ ش ( طعام ) من بر وهو القمح . ( أقط ) لبن مجفف يطبخ به ] (2/548)
5 - باب صدقة الفطر صاعا من تمر (2/548)
1436 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال
: أمر النبي صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير . قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة
[ ر 1432 ]
[ ش ( صاعا . . ) التقدير إخراج صدقة الفطر صاع . . ( الناس ) معاوية رضي الله عنه ومن تبعه . ( عدله ) نظيره وبدله . ( مدين ) تثنية مد وهو ربع صاع أي مقدار ما يملأ الكفين ] (2/548)
6 - باب صاع من زبيب (2/548)
1437 - حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين
[ ر 1434 ]
[ ش ( السمراء ) الحنطة . ( أرى مدا من هذا القمح يعدل مدين ) من سائر الحبوب ] (2/548)
7 - باب الصدقة قبل العيد (2/548)
1438 - حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ ر 1432 ] (2/548)
1439 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام . وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
[ ر 1434 ] (2/548)
8 - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (2/548)
وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر
[ ش ( في المملوكين . . ) أي إذا كان عنده عبيد للبيع والتجارة يزكيهم زكاتين إذا حال عليهم الحول وجبت زكاة قيمتهم وإذا أتى عليهم عيد الفطر وجبت زكاة أبدانهم وهي زكاة الفطر ] (2/548)
1440 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: فرض النبي صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر
فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا . فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
[ ر 1432 ]
[ ش ( بر ) قمح . ( فأعوز . . ) احتاجوا ولم يقدروا عليه . ( عن بني ) عن أبناء نافع وكانوا موالي له أي عتقاء . ( الذين يقبلونها ) العمال الذين يجمعونها ] (2/549)
9 - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير (2/549)
1441 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال
: فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
[ ر 1432 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/549)
32 - كتاب الحج (2/549)
1 - باب وجوب الحج وفضله (2/549)
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } / آل عمران 97 /
[ ش ( ولله على الناس ) لله تعالى فرض ثابت على المسلمين . ( حج البيت ) الحج لغة القصد لمعظم . وشرعا زيارة البيت وهو المسجد الحرام في مكة على الوجه المشروع من التعظيم والتقديس وفي أوقات مخصوصة مع القيام بأعمال معينة . والحج ركن من أركان الإسلام ويجب في العمر مرة واحدة على من توفرت فيه شروطه وهو من أفضل القربات إلى الله عز و جل . ( سبيلا ) طريقا ووصولا وقدرة } (2/549)
1442 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه و سلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه . قال ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع
[ 1755 ، 1756 ، 4138 ، 5874 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت رقم 1334
( رديف ) راكبا وراءه . ( خثعم ) اسم قبيلة من اليمن . ( الشق ) الجانب . ( الراحلة ) المركب من الإبل ] (2/551)
2 - باب قول الله تعالى { يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم } / الحج 27 ، 28 / (2/551)
{ فجاجا } / نوح 20 / الطرق الواسعة
[ ش ( رجالا ) مشاة على أقدامهم جمع راجل . ( ضامر ) بعير مهزول من شدة السفر وبعده . ( فج عميق ) طريق واسع وبعيد ] (2/551)
1443 - حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة
[ 1477 - 1479 ، 2710 ، وانظر 164 ، 470 ، 1498 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الإهلال من حيث تنبعث به راحلته رقم 1187
( بذي الحليفة ) هي موضع آبار علي الآن . ( يهل ) يحرم والإهلال رفع الصوت بالتلبية ونحوها . ( راحلته ) ما يختار من الإبل ليركب في الأسفار ولديه القدرة على حمل الأثقال ذكرا كان أم أنثى ] (2/552)
1444 - حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أن إهلال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم
[ ر 1470 ، 1471 ] (2/552)
3 - باب الحج على الرحل (2/552)
وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب
وقال عمر رضي الله عنه شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين
[ ش ( التنعيم ) موضع قريب من مكة من جهة المدينة فيه مسجد الآن يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها . ( قتب ) رحل صغير على قدر السنام وقيل هو خشب الرحل والرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه بدون هودج ] (2/552)
1445 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال
: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حج على رحل وكانت زاملته
[ ش ( ولم يكن شحيحا ) أي لم يكن اكتفاؤه بالرحل بخلا . ( زاملته ) البعير الذي يحمل عليه طعامه ومتاعه وعادة الكبراء أن تكون الزاملة غير الراحلة ومن تواضعه صلى الله عليه و سلم كانت راحلته هي زاملته وعلى رحل متواضع ] (2/552)
1446 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر فقال ( يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم ) . فأحقبها على ناقة فاعتمرت
[ ر 290 ]
[ ش ( فأحقبها ) أردفها خلفه على حقيبة الرحل وهي ما يجعل في مؤخرته ] (2/552)
4 - باب فضل الحج المبرور (2/552)
1447 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل ؟ قال ( إيمان بالله ورسوله ) . قيل ثم ماذا ؟ قال ( جهاد في سبيل الله ) . قيل ثم ماذا ؟ قال ( حج مبرور )
[ ر 26 ] (2/553)
1448 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت
: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال ( لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور )
[ 1762 ، 2632 ، 2720 ، 2721 ]
[ ش ( لكن ) بضم الكاف خطاب للنسوة وفي رواية بكسر الكاف وألف قبلها والتقدير لكن في حقكن . . ( مبرور ) مقبول وهو الذي لاخلل فيه ] (2/553)
1449 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )
[ 1723 ، 1724 ]
[ ش ( يرفث ) من الرفث وهو الجماع والتعريض به وذكر ما يفحش من القول . ( يفسق ) يرتكب محرما من المحرمات ويخرج عن طاعة الله عز و جل . ( كيوم ولدته أمه ) من حيث براءته من الذنوب ] (2/553)
5 - باب فرض مواقيت الحج والعمرة (2/553)
1450 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير
: أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر ؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة
[ ر 133 ]
[ ش ( فسطاط ) خيمة من شعر ونحوه محوطة بأروقة توفر الظل حولها . ( سرادق ) كل ما أحاط بالشيء وما يغطى به صحن الدار من الشمس . ( فرضها ) حددها وبينها ] (2/553)
6 - باب قول الله تعالى { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } البقرة 197 / (2/553)
1451 - حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى }
رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا
[ ش ( المتوكلون ) المعتمدون على الله عز و جل ولا يكون المتوكل شرعيا إلا إذا أخذ بالأسباب المادية المألوفة وإلا فهو تواكل . ( تزودوا ) خذوا معكم من الزاد ما يبلغكم سفركم وتستغنون به عن سؤال الناس . ( التقوى ) خشية الله تعالى والعمل للآخرة ومنه عدم التواكل . هذا مع إشارة إلى أن التزود للآخرة أولى بالاهتمام من التزود لسفر الدنيا . ( مرسلا ) الحديث المرسل هو الذي لم يذكر في سنده اسم الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/554)
7 - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (2/554)
1452 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
: إن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
[ 1454 ، 1456 ، 1457 ، 1748 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم 1181
( وقت ) عين وحدد . ( يلملم ) اسم جبل على ميلين من مكة . ( هن لهن ) هذه الأماكن مواقيت لأهل هذه البلاد . ( ولمن أتى عليهن ) لمن مر على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد . ( دون ذلك ) بين مكة والميقات . ( فمن حيث أنشأ ) فميقاته من الموضع الذي يقصد فيه الذهاب إلى مكة لأداء الحج . ( أهل مكة من مكة ) يحرمون بالحج من نفس مكة ] (2/554)
8 - باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة (2/554)
1453 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشأم من الحجفة وأهل نجد من قرن )
قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ويهل أهل اليمن من يلملم )
[ ر 133 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم 1182 ] (2/554)
9 - باب مهل أهل الشأم (2/554)
1454 - حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها
[ ر 1452 ] (2/555)
10 - باب مهل أهل نجد (2/555)
1455 - حدثنا علي حدثنا سفيان حفظناه عن الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه و سلم . حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشأم مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن ) . قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال - ولم أسمعه - ( ومهل أهل اليمن يلملم )
[ ر 133 ] (2/555)
11 - باب مهل من كان دون المواقيت (2/555)
1456 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها
[ ر 1452 ] (2/555)
12 - باب مهل أهل اليمن (2/555)
1457 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
[ ر 1452 ] (2/555)
13 - باب ذات عرق لأهل العراق (2/555)
1458 - حدثني علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا . قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق
[ ش ( المصران ) البصرة والكوفة . ( جور ) مائل وبعيد . ( حذوها ) ما يحاذيها ويقابلها . ( فحد لهم ) عين لهم ميقاتا باجتهاده . ( ذات عرق ) موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا ] (2/556)
1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها . وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك
[ ر 1460 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها . . رقم 1257
( أناخ بعيره ) أبرك بعيره أي نزل . ( بالبطحاء ) المسيل الواسع فيه صغار الحصى ] (2/556)
14 - باب خروج النبي صلى الله عليه و سلم على طريق الشجرة (2/556)
1460 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح
[ 1705 ، وانظر 1459 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . . رقم 1257
( طريق الشجرة ) أي التي كانت عند مسجد ذي الحليفة . ( طريق المعرس ) وهو أقرب إلى المدينة من طريق الشجرة والمعرس من التعريس وهو النزول والمبيت عند آخر الليل . ( مسجد الشجرة ) بذي الحليفة ] (2/556)
15 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( العقيق واد مبارك ) (2/556)
1461 - حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم بوادي العقيق يقول ( أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )
[ 2212 ، 6911 ]
[ ش ( وادي العقيق ) قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال . ومعنى العقيق الذي شقه السيل قديما من العق وهو الشق . ( آت ) اسم فاعل من أتى وهو جبريل عليه السلام . ( المبارك ) من البركة وهي الزيادة والنماء في الخير . ( عمرة في حجة ) أي اجعل عمرتك مقرونة بالحج ] (2/556)
1462 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة . وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك
[ 2211 ، 6913 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها . . رقم 1346
( رؤي ) في نسخة . ( أري ) من الرؤيا في النوم . ( ببطحاء ) مسيل واسع صغير الحصى . ( معرس رسول الله ) المكان الذي كان ينزل فيه آخر الليل . ( يتوخى ) يقصد . ( يتحرى ) يجتهد ويطلب ] (2/557)
16 - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (2/557)
1463 - قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه
: أرني النبي صلى الله عليه و سلم حين يوحى إليه . قال فبينما النبي صلى الله عليه و سلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه و سلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال ( أين الذي سأل عن العمرة ) . فأتي بالرجل فقال ( اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ) . قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال نعم
[ 1697 ، 1750 ، 4074 ، 4700 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح . . رقم 1180
( بالجعرانة ) اسم موضع بين مكة والطائف على بعد ستة فراسخ من مكة . ( رجل ) قيل اسمه عطاء بن منية . ( متضمخ ) متلطخ ومتلوث . ( يغط ) من الغطيط وهو صوت معه بحوحة كشخير النائم وكان يصيبه هذا من شدة الوحي وثقله . ( الجبة ) ثوب مخيط معروف . ( الإنقاء ) المبالغة في التنظيف ] (2/557)
17 - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن (2/557)
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن . وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان . وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب . ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها
[ ش ( الريحان ) كا ما طاب ريحه من النبات . ( الزيت . . ) أي بالزيت والسمن ونحوهما مما يأكله . ( الهميان ) المنطقة يوضع فيها النقود وتشد على الوسط كما يفعل عامة الحجاج اليوم . ( بالتبان ) سراويل قصيرة جدا يستر العورة المغلظة فقط يلبسه الملاحون وأمثالهم والمعنى أنها كانت لا ترى مانعا أن يلبسوه تحت إزارهم ويشدون هودجها على ظهر البعير حتى لا ترى عورتهم لا أنها أباحت لبس ذلك بدون إزار . والهودج مركب النساء ] (2/557)
1464 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال
: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت . فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم
[ ر 268 ] (2/558)
1465 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت
: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
[ 1667 ، 5578 ، 5584 ، 5586 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم 1189
( أطيب ) أضع عليه الطيب . ( لإحرامه ) لأجل إحرامه . ( حين يحرم ) يريد أن يحرم . ( لحله ) تحلله من محرمات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق ] (2/558)
18 - باب من أهل ملبدا (2/558)
1466 - حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل ملبدا
[ 1474 ، 5570 ، 5571 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها رقم 1184
( يهل ملبدا ) شعر رأسه بصمغ ونحوه لينضم ويلتصق بعضه ببعض احترازا عن سقوطه أو حصول الحشرات فيه . ويهل من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ] (2/559)
19 - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (2/559)
1467 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما . وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول
: ما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة رقم 1186 ] (2/559)
20 - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (2/559)
1468 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال
: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس )
[ ر 134 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . . رقم 1177
( القمص ) جمع قميص . ( الخفاف ) جمع خف وهو كالحذاء . ( أسفل من الكعبين ) دون الكعبين حتى يصبح كالنعل ] (2/559)
21 - باب الركوب الارتداف في الحج (2/559)
1469 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه و سلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة
[ 1601 ، 1602 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي . . رقم 1281
( ردف ) راكبا خلفه . ( جمرة العقبة ) وهي الجمرة الكبرى التي ترمى يوم النحر وسميت الجمرة لأنها مجمع الجمار وهي الحصى ] (2/559)
22 - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر (2/559)
ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران . وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة . وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه
[ ش ( المعصفرة ) المصبوغة بالعصفر . ( لا تلثم ) من الالتثام وهو وضع اللثام وهو ما يغطي الشفة من الوجه . ( لا تتبرقع ) لا تلبس البرقع وهو ما يغطي الوجه . ( بورس ) أي مصبوغا به . ( زعفران ) أي مصبوغا به . ( المورد ) المصبوغ على لون الورد ] (2/559)
1470 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: انطلق النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب
[ 1545 ، 1644 ]
[ ش ( الأردية ) جمع رداء وهو ما يلبس في أعالي الجسم . ( الأزر ) جمع إزار وهو ما يستر وسط الجسم فما دون . ( تردع ) لكثرة ما فيها تلصق الأثر على الجلد . ( البيداء ) المفازة والصحراء . ( قلد بدنته ) في نسخة ( بدنه ) جمع بدنة والمعنى علق في عنقها القلادة من نعل وغيره إشعارا بأنها هدي أي مهداة للحرم وسميت بدنة لأنهم كانوا يسمنونها . ( خلون ) مضين . ( من أجل بدنه ) التي جعلها هديا وليس لصاحب الهدي أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر . ( الحجون ) موضع بمكة وهو مقبرة أهل مكة يبعد ميلا ونصفا عن البيت . ( لم يقرب الكعبة ) أي لم يطف بها ولعل ذلك لشغل منعه وإلا فالطواف مشروع . أقول ولعل هذا لحكمة التخفيف من الزحام لما اطلع عليه صلى الله عليه و سلم من إقبال الحجيج وازدحامهم في مستقبل الزمان فلو أكثر الطواف مدة مقامه في مكة ىقتدى به المسلمون ولكان الحرج على الأمة ] (2/560)
23 - باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح (2/560)
قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1460 ] (2/560)
1471 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: صلى النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة أربع وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل
[ ش ( استوت به ) قامت . ( أهل ) أحرم ] (2/561)
1472 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح
[ ر 1039 ، 1444 ] (2/561)
24 - باب رفع الصوت بالإهلال (2/561)
1473 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال
: صلى النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا
[ ر 1039 ]
[ ش ( يصرخون بهما جميعا ) يرفعون أصواتهم ملبين بالحج والعمرة معا والمراد النبي صلى الله عليه و سلم ومن معه من أصحابه ] (2/561)
25 - باب التلبية (2/561)
1474 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )
[ ر 1466 ] (2/561)
1475 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت
: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه و سلم يلبي ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك )
تابعه أبو معاوية عن الأعمش . وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها
[ ش ( لبيك اللهم لبيك ) أجبناك يا الله إلى ما دعوتنا ونحن قائمون على إجابتك إجابة بعد إجابة ] (2/561)
26 - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة (2/561)
1476 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال
: صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج . قال ونحر النبي صلى الله عليه و سلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة كبشين أملحين
قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس
[ ر 1039 ]
[ ش ( استوت على البيداء ) قامت ناقته في الصحراء . ( قدمنا ) مكة . ( فحلوا ) من إحرامهم بأداء أعمال عمرة . ( بالمدينة ) يوم عيد الأضحى . ( كبشين ) مثنى كبش وهو ذكر الغنم إذا دخل في السنة الثانية . ( أملحين ) مثنى أملح وهو الأبيض الذي خالطه سواد ] (2/562)
27 - باب من أهل حين استوت به راحلته (2/562)
1477 - حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: أهل النبي صلى الله عليه و سلم حين استوت به راحلته قائمة
[ ر 1443 ] (2/562)
28 - باب الإهلال مستقبل القبلة (2/562)
1478 - وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما
: إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل ذلك . تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل
[ 1680 ، وانظر 1443 ]
[ ش ( بالغداة ) صلاة الصبح . ( الحرم ) أرض الحرم . ( يمسك ) عن التلبية . ( ذا طوى ) اسم لواد معروف قرب مكة . ( زعم ) قال والزعم يطلق على القول الصحيح أحيانا ] (2/562)
1479 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما
: إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يفعل
[ ر 1443 ] (2/563)
29 - باب التلبية إذا انحدر في الوادي (2/563)
1480 - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال
: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال ( مكتوب بين عينيه كافر ) . فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال ( أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي )
[ 3177 ، 5569 ، وانظر 6712 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه و سلم إلى السموات رقم 166
( أنه ) أي الدجال . ( قال ) أي ابن عباس رضي الله عنهما . ( ولكنه قال ) أي النبي صلى الله عليه و سلم ] (2/563)
30 - باب كيف تهل الحائض والنفساء (2/563)
أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب
{ وما أهل لغير الله به } / المائدة 3 / . وهو من استهلال الصبي
[ ش ( وما أهل . . ) المعنى حرم عليكم ما ذكر عليه عند الذبح غير اسم الله تعالى . ( استهلال الصبي ) رفع صوته بالصياح عند الولادة ] (2/563)
1481 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت
: خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ) . فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ) . ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه و سلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال ( هذه مكان عمرتك ) . قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا
[ ر 290 ] (2/563)
31 - باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه و سلم كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم (2/563)
قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 4096 ] (2/563)
1482 - حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه
: أمر النبي صلى الله عليه و سلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه . وذكر قول سراقة
[ 1493 ، 1495 ، 1568 ، 1693 ، 2371 ، 4095 ، 6803 ، 6933 ]
[ ش ( سراقة ) بن مالك الجعشمي رضي الله عنه وانظر قوله في روايات الحديث ] (2/564)
1483 - حدثنا الحسن بن علي الخلالي الهذلي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه و سلم من اليمن فقال ( بما أهللت ) . قال بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لولا أن معي الهدي لأحللت )
وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه و سلم ( بما أهللت يا علي ) . قال بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( فأهد وامكث حراما كما أنت )
[ 4096 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وهديه رقم 1250
( فأهد ) قدم الهدي . ( وامكث حراما ) البث وابق محرما ] (2/564)
1484 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال ( بما أهللت ) . قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم قال ( هل معك من هدي ) . قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أم غسلت رأسي
فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله { وأتموا الحج والعمرة لله } . وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه و سلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي
[ 1490 ، 1637 ، 1701 ، 4089 ، 4136 ]
[ ش ( البطحاء ) بطحاء مكة ويسمى المحصب وهو مكان ذو حصى صغيرة وهو في الأصل مسيل وادي مكة . ( فقدم عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه زمن خلافته . ( أتموا الحج والعمرة ) أتموا أفعالهما بعد الشروع بهما . / البقرة 196 / . ( نحر الهدي ) بمنى يوم النحر ] (2/564)
32 - باب قول الله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } / البقرة 197 / . { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } . / البقرة 89 / (2/564)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان
[ ش ( معلومات ) معروفات عند الناس لا تشكل عليهم . ( فرض ) ألزم وأوجب على نفسه . ( رفث ) الجماع والتعريض به . ( فسوق ) عصيان . ( جدال ) خصام . ( الأهلة ) جمع هلال والمعنى يسألونك عن سر ظهورها دقيقة ثم تزيد حتى تصبح بدرا ثم تتناقض حتى تغيب أو عن حقيقتها ومم هي ؟ . ( مواقيت ) جمع ميقات من الوقت أي فأرشدهم إلى فائدتها العملية التي يستفيد منها الناس . ( من السنة ) أي من طريقة الشريعة . ( خراسان أو كرمان ) بلدان من بلاد العجم والمراد أنه كره أن يحرم بعيدا عن الميقات ] (2/564)
1485 - حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال ( من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا )
قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أبكي فقال ( ما يبكيك يا هنتاه ) . قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال ( وما شأنك ) . قلت لا أصلي قال ( فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها ) . قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجنا من منى فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم ائتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني )
قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال ( هل فرغتم ) . فقلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة
ضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا
[ ر 290 ]
[ ش ( حرم الحج ) أزمنته وأمكنته وحالاته . ( فالآخذ بها ) بجعل الإحرام عمرة . ( فلم يقدروا ) أن يتحللوا بعمرة . ( هنتاه ) يا هذه . ( لا أصلي ) أي تحرم علي الصلاة وتعني أنها حائض . ( يرزقكيها ) أي العمرة . ( النفر الآخر ) من منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . ( أنظركما ) في نسخة ( أنتظركما ) . ( فرغت ) من العمرة . ( من الطواف ) للوداع . ( بسحر ) قبيل طلوع الفجر . ( فآذن ) أعلم الناس . ( ضير . . ) إشارة إلى أن الضير والضرر والضر والضر والضرار معناها واحد ] (2/565)
33 - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (2/565)
1486 - حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه و سلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة ؟ قال ( وما طفت ليالي قدمنا مكة ) . قلت لا قال ( اذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا )
قالت صفية ما أرني إلا حابستهم قال ( عقري حلقي وأما طفت يوم النحر ) . قالت قلت بلى قال ( لا بأس انفري ) . قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه و سلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو وأنا مصعدة وهو منهبط منها
[ ر 290 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام . . رقم 1211
( حابستهم ) مانعتهم من السير إلى المدينة . ( عقري حلقي ) عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها وهو من الألفاظ التي لا يراد بها حقيقة معناها وعقري من العقر وهو الجرح ] (2/566)
1487 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل العمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان ويوم النحر
[ ر 290 ] (2/567)
1488 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال
: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه و سلم لقول أحد
[ 1494 ]
[ ش انظر مسلم الحج باب جواز التمتع رقم 1223 . ( المتعة ) فسخ الحج إلى العمرة أو المراد القران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا . ( رأى علي ) النهي عن التمتع على المعنى المذكور . ( أهل بهما ) لبيان الجواز . ( قال ) علي رضي الله عنه . ( سنة النبي ) طريقة النبي صلى الله عليه و سلم أي وقد فعل ذلك ] (2/567)
1489 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برا الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . قدم النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل ؟ قال ( حل كله )
[ 3620 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج رقم 1240
( كانوا ) أي أهل الجاهلية . ( يرون ) يعتقدون . ( أفجر الفجور ) أعظم الذنوب . ( ويجعلون المحرم صفرا ) يجعلون الشهر الحرام صفرا بدل المحرم . ( برا الدبر ) وفي نسخة ( برأ ) أي شفي ظهر الإبل من أثر إحتكاك الأحمال عليها بعد رجوعها من الحج . ( عفا الأثر ) ذهب أثر إصابتها . ( انسلخ ) انقضى . ( صبيحة رابعة ) صبيحة ليلة رابعة من ذي الحجة . ( مهلين بالحج ) ملبين به ومحرمين . ( فتعاظم ) استعظموا مخالفتهم عبادتهم المألوفة . ( أي الحل ) أي شيء يحل لنا . ( حل كله ) جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع ] (2/567)
1490 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: قدمت على النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني بالحل
[ ر 1484 ] (2/568)
1491 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك . وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت
: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر )
[ 1610 ، 1638 ، 4137 ، 5572 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد رقم 1229
( لبدت ) من التلبيد وهو أن يجعل في رأسه صمغا ليجتمع الشعر ولا يصير فيه قمل ونحوه . ( قلدت هديي ) جعلت القلائد في أعناقه ليعلم أنه هدي والهدي ما يهدى لله تعالى من النعم فيذبح في الحرم ويوزع على فقرائه ] (2/568)
1492 - حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال
: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لم ؟ فقال للرؤيا التي رأيت
[ 1603 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج رقم 1242
( فأمرني ) أن استمر على التمتع . ( مبرور ) مقبول . ( سهما ) نصيبا . ( فقال ) أبو جمرة . ( للرؤيا التي رأيت ) من أجل الرؤيا التي رأيتها أي إكراما له على ذلك أو من أجل أن يقصها على الناس ] (2/568)
1493 - حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال
: قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم ( أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة ) . فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال ( افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ) . ففعلوا
[ ر 1482 ]
[ ش ( يوم التروية ) اليوم الثامن من ذي الحجة . ( مكية ) أي تفوتك فضيلة الإحرام من الميقات كحجة أهل مكة . ( يوم ساق البدن ) جمع بدنة وذلك في حجة الوداع . ( سمينا الحج ) عينا في إحرامنا الحج . ( محله ) هو أن ينحر اليوم العاشر من ذي الحجة في منى ] (2/568)
1494 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال
: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه و سلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا
[ ر 1488 ]
[ ش ( ما تريد إلا أن تنهى ) أي قولك هذا كأنه نهي عما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/569)
34 - باب من لبى بالحج وسماه (2/569)
1495 - حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلناها عمرة
[ ر 1482 ] (2/569)
35 - باب التمتع (2/569)
1496 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال
: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء
[ 4246 ]
[ ش ( فنزل القرآن ) أي بجوازه بقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } / البقرة 196 / . ( قال رجل برأيه ما شاء ) أي فليقل أي إنسان ما شاء أن يقول في جوازها أو عدمه فقد جاء بها القرآن وأول من نهى عن المتعة عمر رضي الله عنه وتابعه عثمان رضي الله عنه في ذلك وغرضهم منه الحث على تحصيل فضيلة الإفراد على أنه هو الأفضل ] (2/569)
36 - باب قول الله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } (2/569)
1497 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ) . طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال ( من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ) . ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى { فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء
[ ش ( أتينا النساء ) جامعنا أزواجنا . ( عشية التروية ) بعد ظهر الثامن من ذي الحجة . ( المناسك ) جمع منسك وهي أعمال الحج والمراد هنا الوقوف في عرفة والمبيت بمزدلفة ومنى . ( أمصاركم ) بلادكم أي تصومون السبة في بلدكم . ( استيسر من الهدي ) يذبح ما تيسر له من شاة أو غيرها بسبب التمتع . ( ذلك ) إشارة إلى التمتع المذكور أول الآية بقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } . وإشارة إلى الهدي والصوم الذي سبق ذكره . ( حاضري المسجد الحرام ) ساكني مكة والحرم ومن دون المواقيت . والآية من / البقرة 196 / . ( ذكر الله تعالى ) أي في قوله { الحج أشهر معلومات } / البقرة 197 / ] (2/570)
37 - باب الاغتسال عند دخول مكة (2/570)
1498 - حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع قال
: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
[ 1499 ، 1680 ، وانظر 1443 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة . . رقم 1259
( أدنى الحرم ) أول موضع منه . ( أمسك ) ترك . ( بذي طوى ) واد بقرب مكة في طريق التنعيم الذي فيه مسجد عائشة رضي الله عنها ] (2/570)
38 - باب دخول مكة نهارا أو ليلا (2/570)
بات النبي صلى الله عليه و سلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله (2/570)
1499 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: بات النبي صلى الله عليه و سلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله
[ ر 1498 ] (2/571)
39 - باب من أين يدخل مكة (2/571)
1500 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى
[ 1501 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . . رقم 1257
( الثنية ) الطريق العالي في الجبل . ( العليا ) التي ينزل منها إلى مقابر مكة . ( السفلى ) التي بأسفل مكة ] (2/571)
40 - باب من أين يخرج من مكة (2/571)
1501 - حدثنا مسدد بن مسرهد البصري حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى
قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد
[ ر 1500 ]
[ ش ( كداء ) اسم جبل بأعلى مكة . ( بالبطحاء ) المسيل الواسع فيه صغار الحصى . ( مسدد ) من التسديد وهو الإحكام ومنه السداد وهو الاستقامة ومراده المبالغة في توثيق مسدد بن مسرهد شيخه رحمهما الله تعالى ] (2/571)
1502 - حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها (2/571)
1503 - حدثنا محمود بن غيلان المروزي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح من كداء - وخرج من كدا - من أعلى مكة
حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح من كداء - أعلى مكة . قال هشام وكان عروة يدخل من كلتيهما من كداء وكدا وأكثر ما يدخل من كدا وكانت أقربهما إلى منزله
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . . رقم 1258
( من أعلى مكة ) بيان لكداء التي دخل منها هذا هو الصحيح . ( كدا ) اسم جبل بأسفل مكة . ( وكان عروة . . ) هذا قول هشام يعتذر فيه عن أبيه إنه خالف بفعله ما رواه ] (2/572)
1504 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروة
: دخل النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة . وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا وكان أقربهما إلى منزله
حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح من كداء . وكان عروة يدخل منهما كليهما وأكثر ما يدخل من كدا أقربهما إلى منزله
قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان
[ 4039 ، 4040 ] (2/572)
41 - باب فضل مكة وبنيانها (2/572)
وقوله تعالى { وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود . وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير . وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلما مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم } . / البقرة 126 - 128 /
[ ش ( مثابة ) مرجعا يأتون إليه من كل جانب . ( أمنا ) مأمنا لهم من الظلم والإغارة الواقعة في غيره . ( اتخذوا ) اجعلوا . ( مقام إبراهيم ) وهو الحجر الذي وقف عليه عند قيامه ببناء البيت ومكانه معروف الآن إلى جانب الكعبة . ( مصلى ) مكانا تصلون عنده وتدعون . ( عهدنا ) أمرنا . ( طهرا ) طهارة مادية من الأنجاس ومعنوية من الشرك والأوثان . ( العاكفين ) المقيمين في الحرم . ( الركع السجود ) المصلين جمع راكع وساجد . ( هذا ) البلد . ( فأمتعه قليلا ) أتركه يتلذذ بحظوظ الدنيا مدة حياته . ( ثم اضطره ) ألجئه في الآخرة . ( القواعد ) جمع قاعدة وهي الأساس ورفعها البناء عليه . ( أرنا مناسكنا ) علمنا شرائع عبادتنا وحجنا ] (2/572)
1505 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه و سلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه و سلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال ( أرني إزاري ) . فشده عليه
[ ر 357 ]
[ ش ( فخر ) وقع . ( طمحت ) شخصت وارتفعت . ( أرني ) أعطني ] (2/573)
1506 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه و سلم
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها ( ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ) . فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال ( لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ) . فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب نقض الكعبة وبنائها رقم 1333
( لما بنوا الكعبة ) قبل الإسلام . ( اقتصروا ) نقصوا . ( الحجر ) المبني حوله جدار قصير إشارة إليه . ( لم يتمم ) أي أخرج منه ما كان ركنا ] (2/573)
1507 - حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت
: سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الجدر أمن البيت هو ؟ قال ( نعم ) . قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال ( إن قومك قصرت بهم النفقة ) . قلت فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال ( فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جدر الكعبة وبابها رقم 1333
( الجدر ) في نسخة ( الجدار ) والمراد الحجر الذي حول الجدار ] (2/573)
1508 - حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا )
قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا
[ ش ( بابا ) من خلفه مقابل الباب الموجود الآن ] (2/574)
1509 - حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها ( يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم )
فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه . قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل . قال جرير فقلت له أين موضعه ؟ قال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها
[ ر 126 ]
[ ش ( حديث عهد ) عهدهم قريب أي لم يمض عليهم زمن طويل لتركهم الجاهلية . ( ألزقته ) جعلته ملتصقا غير مرتفع . ( فذلك ) أي حديث عائشة رضي الله عنها . ( كأسنمة ) صخور كبيرة أمثال ظهور الإبل . ( أين موضعه ) أي الأساس . ( فحزرت ) قدرت ] (2/574)
42 - باب فضل الحرم (2/574)
وقوله تعالى { إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين } / النحل 91 / . وقوله جل ذكره { أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون } / القصص 57 /
[ ش ( هذه البلدة ) مكة . ( حرمها ) جعل لها حرمة وتعظيما . ( نمكن لهم ) نسكنهم ونجعل مكانا لهم . ( حرما آمنا ) ذا أمن يأمن الناس فيه . ( يجبى ) يجلب ويحمل من كل ناحية وبلد . ( لدنا ) عندنا ] (2/574)
1510 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة ( إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها )
[ 1737 ، 2631 ، 2670 ، 2912 ، 3017 ، وانظر 1284 ]
[ ش ( يعضد ) يقطع . ( ينفر ) يزعج من مكانه أو يصاد . ( يلتقط لقطته ) يأخذ ما سقط فيه . ( عرفها ) شهرها ثم حفظها لمالكها ولا يتملكها أبدا ] (2/575)
43 - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة (2/575)
لقوله تعالى { إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم } / الحج 25 / البادي الطاري . { معكوفا } / الفتح 25 / محبوسا
[ ش ( سواء خاصة ) أي إن الناس يستوون في المسجد خاصة لا في سائر مواضع مكة . ( يصدون ) يمنعون ويصرفون . ( سبيل الله ) دين الإسلام . ( العاكف فيه ) المقيم . ( الباد ) المسافر الذي أتى من خارج مكة وهو معنى الطاري الذي فسر به البخاري رحمه الله تعالى . ( يرد فيه بإلحاد بظلم ) يرتكب فيه فعلا وهو مائل عن الحق وظالم . ( محبوسا ) تفسير للفظ من قوله تعالى { والهدي معكوفا أن يبلغ محله } أي أن يصل إلى مكان ذبحه وهو الحرم وذلك في صلح الحديبية حين منع المشركون رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه من دخول مكة وأداء العمرة ] (2/575)
1511 - حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال
: يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة ؟ فقال ( وهل ترك عقيل من رباع أو دور ) . وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر
قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى { إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض } . الآية
[ 2893 ، 4032 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها رقم 1351
( رباع ) جمع ربع وهو المحلة المشتملة على عدة بيوت . ( يقول ) وهذا المذكور موقوفا على عمر رضي الله عنه هنا ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه و سلم في المغازي رقم 4032 . والمراد أنه كان يقول ذلك بناء على ما أقره صلى الله عليه و سلم من عدم وراثة علي وجعفر رضي الله عنهما من أبي طالب . ( يتأولون ) يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية الميراث . ( آووا ) أنزلوا المهاجرين وأسكنوهم في ديارهم . ( أولياء ) في الميراث والنصرة . ( الآية ) الآنفال 72 . وتتمتها { والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير } . ( ولايتهم ) من ميراثهم أو توريثهم . ( استنصروكم ) استغاثوا بكم وطلبوا نصرتكم على من يؤذونهم في دينهم من المشركين . ( النصر ) أن تنصروهم على من قاتلهم . ( ميثاق ) عهد ] (2/575)
44 - باب نزول النبي صلى الله عليه و سلم مكة (2/575)
1512 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أراد قدوم مكة ( منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفر )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به رقم 1314
( بخيف بني كنانة ) المراد المحصب وهو في أعلى مكة على طيق منى والخيف كل ما نحدر من الجبل وارتفع عن المسيل . ( حيث تقاسوا على الكفر ) المكان الذي تحالفوا فيه على إخراج النبي صلى الله عليه و سلم وكتبوا الصحيفة على مقاطعة بني هاشم والمطلب ] (2/576)
1513 - حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم من الغد يوم النحر وهو بمنى ( نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ) . يعني ذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه و سلم . وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقالا بني هاشم وبني المطلب . قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه
[ 3669 ، 4033 ، 4034 ، 7041 ]
[ ش ( الغد ) ما بين الفجر وطلوع الشمس . ( يوم النحر ) يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى . ( يناكحوهم ) يزوجوهم أو يتزوجوا منهم . ( أشبه ) أي بالصواب من عبد المطلب لأن عبد المطلب هو ابن هاشم فلفظ هاشم يغني عنه أما المطلب فهو أخو هاشم والمطلب وهاشم ابنا عبد مناف ] (2/576)
45 - باب قول الله تعالى (2/576)
{ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم . ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم } . الآية / إبراهيم 35 - 37 /
[ ش ( اجنبني ) بعدني . ( أضللن ) كن سبب ضلال . ( من ذريتي ) بعض ذريتي وهم إسماعيل وأمه عليهما السلام . ( بواد ) هو مكة . ( غير ذي زرع ) لا زرع فيه ولا ماء . ( أفئدة ) قلوبا . ( تهوي إليهم ) تميل وتحن فتسرع إليهم شوقا وودا . ( الآية ) وتتمتها { وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون } ] (2/576)
46 - باب قول الله تعالى { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس... } (2/576)
{ ...والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم } / المائدة 97 /
[ ش ( قياما للناس ) يقوم به أمر دينهم بالحج إليه كما يقوم به أمر دنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي الثمرات إليه والمتاجرة فيه . ( الشهر الحرام ) أي الأشهر التي حرم فيها التعدي والظلم والقتال وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب يستقيم فيها أمرهم بأمنهم من القتال فيها . ( الهدي ) ما يذبح في الحرم وبه يستقيم أمر الغني المنفق بالأجر والثواب وعدم التطلع إلى ماله وحال الفقير المحتاج بالانتفاع به وسد حاجته . ( القلائد ) جمع قلادة وهي ما يعلم به الهدي فتكون سببا لأمن صاحبها من التعرض له ] (2/576)
1514 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )
[ 1519 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . . رقم 2909
( ذو السويقتين ) تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي الذي له ساقان ضعيفتان والتصغير هنا للتحقير أي ضعيف هزيل لا شأن له ] (2/577)
1515 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه )
[ 1794 ، 1897 ، 1898 ، 3619 ، 4232 ، 4234 ]
[ ش ( كانوا ) أي المسلمون . ( عاشوراء ) اليوم العاشر من محرم . ( تستر فيه ) يوضع عليها الستار والكسوة في كل سنة في هذا اليوم ] (2/578)
1516 - حدثنا أحمد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج )
تابعه أبان وعمران عن قتادة . وقال عبد الرحمن عن شعبة قال ( لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ) . والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد
[ ش ( يأجوج ومأجوج ) شعوب بشرية كثير عددها غريبة أخلاقها واسع شرها يكون ظهورها من علامات الساعة الكبرى . ( والأول أكثر ) أي رواته أكثر عددا واتفاقا على اللفظ المذكور ] (2/578)
47 - باب كسوة الكعبة (2/578)
1517 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة . وحدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال
: جلست مع شيبة على كرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته . قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما
[ 6847 ]
[ ش ( صفراء ولا بيضاء ) ذهبا ولا فضة ومراده ما كان مدخرا فيها مما يهدى إليها ويزيد عن حاجتها . ( قسمته ) بين فقراء المسلمين . ( صاحبيك ) النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر رضي الله عنه . ( المرآن ) الرجلان الكاملان في المروءة وهي صفة في النفس تحمل مراعاتها على محاسن الأخلاق وجميل العادات ] (2/578)
48 - باب هدم الكعبة (2/578)
قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم ( يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم )
[ ر 2012 ]
[ ش ( فيخسف بهم ) تغور بهم الأرض ] (2/578)
1518 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا )
[ ش ( كأني به ) كأني أنظر إليه . ( أفحج ) من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين ونصبه على الحالية ] (2/579)
1519 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )
[ ر 1514 ] (2/579)
49 - باب ما ذكر في الحجر الأسود (2/579)
1520 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه
: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يقبلك ما قبلتك
[ 1528 ، 1532 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف رقم 1270
( لا تضر ولا تنفع ) أي بذاتك وإنما النفع بالثواب الذي يحصل بامتثال أمر الله تعالى في تقبيله ] (2/579)
50 - باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء (2/579)
1521 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال
: دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين
[ ر 388 ]
[ ش ( ولج ) دخل ] (2/579)
51 - باب الصلاة في الكعبة (2/579)
1522 - حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء
[ ر 388 ]
[ ش ( قبل الوجه ) المقابل . ( يتوخى ) يقصد ] (2/580)
52 - باب من لم يدخل الكعبة (2/580)
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل (2/580)
1523 - حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال
: اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة ؟ قال لا
[ 1699 ، 3608 ، 3952 ، 4008 ]
[ ش ( يستره من الناس ) يحجز بينه وبين الناس حتى لا يقطعوا عليه صلاته وحماية له من أي أذى ] (2/580)
53 - باب من كبر في نواحي الكعبة (2/580)
1524 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الآزلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقيما بها قط ) . فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه
[ 3173 ، 3174 ، 4037 ]
[ ش ( لما قدم ) مكة . ( الآلهة ) الأصنام التي كانوا يزعمون أنها آلهة . ( الأزلام ) جمع زلم وهي أعواد نحتوها وكتبوا على أحدها ( افعل ) والآخر ( لا تفعل ) والثالث لا شيء عليه فإذا أرادوا القيام بعمل ضربوا بها أي جعلوها في كيس أو نحوه وأدخل السادن أو غيره يده وأخرج واحدا منها فأيها خرج عملوا بما كتب عليه . ( لم يستقسما ) لم يطلبا القسم أي معرفة ما قسم لهما وما لم يقسم ] (2/580)
54 - باب كيف كان بدء الرمل (2/580)
1525 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
[ 4009 ، وانظر 1566 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . . رقم 1264
( وهنهم ) أضعفهم . ( حمى ) مرض . ( يثرب ) اسم المدينة في الجاهلية . ( يرملوا ) يهرولوا والهرولة المشي السريع مع تقارب الخطى . ( الأشواط ) جمع شوط والمراد الطوفة حول الكعبة . ( الركنين ) اليماني والأسود . ( الإبقاء عليهم ) الرفق بهم ] (2/581)
55 - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا (2/581)
1526 - حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال
: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع
[ 1527 ، 1537 ، 1538 ، 1562 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . . رقم 1261
( يخب ) يرمل من الخبب وهو نوع من العدو مثل الرمل . ( أطواف ) جمع طوفة وهي الدوران حول الكعبة ] (2/581)
56 - باب الرمل في الحج والعمرة (2/581)
1527 - حدثني محمد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: سعى النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة . تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1526 ] (2/581)
1528 - حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه
: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه و سلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه و سلم فلا نحب أن نتركه
[ ر 1520 ]
[ ش ( للركن ) أي الحجر الأسود . ( استلمك ) مسك بيده وقبلك . ( راءينا ) من المراءاة وهي إظهار الأمر على خلاف ما هو عليه أي أظهرنا لهم به القوة ونحن في حال ضعف ] (2/582)
1529 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يستلمهما
قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين ؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه
[ 1531 ، 1533 ، وانظر 164 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف رقم 1268
( هذين الركنين ) اليماني والأسود . ( شدة ولا رخاء ) أي في أي حال من الأحوال ] (2/582)
57 - باب استلام الركن بالمحجن (2/582)
1530 - حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: طاف النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن . تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه
[ 1534 ، 1535 ، 1551 ، 4987 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن رقم 1272
( بمحجن ) عصا منحنية الرأس ] (2/582)
58 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (2/582)
وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال
: ومن يتقي شيئا من البيت ؟ . وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجور . وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن
[ ش ( يتقي شيئا ) يترك شيئا . ( هذان الركنان ) اللذان يليان الحجر ويسميان الشاميين لأنهما باتجاه الشام . ( مهجورا ) متروكا ] (2/582)
1531 - حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال
: لم أر النبي صلى الله عليه و سلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين
[ ر 1529 ] (2/583)
59 - باب تقبيل الحجر (2/583)
1532 - حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال
: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلك ما قبلتك
[ ر 1520 ] (2/583)
1533 - حدثنا مسدد حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال
: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلمه ويقبله . قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت ؟ قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلمه ويقبله
[ ر 1529 ]
[ ش ( رجل ) هو الزبير راوي الحديث . ( اجعل أرأيت باليمن ) اترك هذا التعذر واتبع السنة ] (2/583)
60 - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه (2/583)
1534 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: طاف النبي صلى الله عليه و سلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه
[ ر 1530 ] (2/583)
61 - باب التكبير عند الركن (2/583)
1535 - حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: طاف النبي صلى الله عليه و سلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر . تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء
[ ر 1530 ]
[ ش ( بشيء كان عنده ) بمحجن كان معه بيده والمحجن عصا منحنية الرأس ] (2/583)
62 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين ثم خرج إلى الصفا (2/583)
1536 - حدثنا أصبغ عن ابن وهب أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها
: أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي صلى الله عليه و سلم - أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة . فأول شيء بدأ به الطواف . ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا
[ 1560 ]
[ ش ( قدم ) مكة . ( لم تكن عمرة ) أي لم تكن فعلته عمرة أي لم يفسخ حجه إلى عمرة . ( أمي ) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . ( مسحوا الركن ) الأسود أي وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا ] (2/584)
1537 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أنس حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
[ ش ( سعى ) مشى هرولة ورملا . ( سجدتين ) ركعتين سنة الطواف . ( يطوف ) أي يسعى ] (2/584)
1538 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة
[ ر 1526 ]
[ ش ( يسعى ) يهرول ويسرع في مشيه . ( بطن المسيل ) الوادي بين الصفا والمروة ويوجد الآن مصباحان أخضران علامة على هذا المكان الذي يهرول فيه . ( طاف ) سعى ] (2/584)
63 - باب طواف النساء مع الرجال (2/584)
1539 - وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء
: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه و سلم مع الرجال ؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت كيف يخالطن الرجال ؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت عنك وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال
وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها ؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا
[ ش ( مع الرجال ) في وقت واحد . ( طاف نساء النبي ) غير مختلطات وإنما من وراء الرجال . ( إي ) نعم . ( الحجاب ) أي أمرهن بالحجاب . ( لعمري ) بفتح العين وهي لغة في العمر تختص بالقسم تخفيفا والمعنى أقسم ببقاء الله تعالى . ( أدركته ) أي رأيت طوافهن مع الرجال . ( حجرة ) في نسخة ( حجزة ) في ناحية محجوزة ومحجورة عن الرجال أي معتزلة . ( امرأة ) قيل اسمها دقرة . ( نستلم ) نمس الحجر الأسود . ( عنك ) اتركي هذا عن نفسك . ( متنكرات ) مستترات . ( قمن حتى دخلن ) وقفن قائمات لا يدخلن إلا بعد خروج الرجال . ( آتي عائشة ) أجيئ إليها . ( مجاورة ) مقيمة . ( جوف ) باطن . ( ثبير ) جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى . ( وما حجابها ) بأي شيء كانت تحتجب . ( قبة تركية ) خيمة صغيرة من لبود تضرب في الأرض . ( غشاء ) غطاء . ( وما بيننا وبينها غير ذلك ) أي كانت محجوبة عنا بهذه الخيمة وليس بيننا وبينها سواها . ( درعا موردا ) قميصا أحمر لونه لون الورد ويحتمل أنه رأى ذلك عليها دون قصد أو أنه رأى ذلك وهو صغير كما ورد في رواية عبد الرزاق ( درعا معصفرا وأنا صبي ) . العيني ] (2/585)
1540 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت
: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أشتكي فقال ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) . فطفت ورسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ { والطور . وكتاب مسطور }
[ ر 452 ]
[ ش ( أشتكي ) أتوجع أي مريضة ] (2/585)
64 - باب الكلام في الطواف (2/585)
1541 - حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم قال ( قده بيده )
[ 1542 ، 6324 ، 6325 ]
[ ش ( بسير ) قطعة من الجلد ضيقة وطويلة . ( قده ) جره من القيادة ] (2/586)
65 - باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه (2/586)
1542 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه
[ ر 1541 ] (2/586)
66 - باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك (2/586)
1543 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره
: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع - يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
[ ر 362 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . . رقم 1347
( رهط ) ما دون العشرة من الرجال . ( يؤذن ) يعلم . ( بعد العام ) بعد هذا العام . ( عريان ) مجرد من الثياب كما كانت عادتهم في الجاهلية ] (2/586)
67 - باب إذا وقف في الطواف (2/586)
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه . ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم (2/586)
68 - باب صلى النبي صلى الله عليه و سلم لسبوعه ركعتين (2/586)
وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين . وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ؟ فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين
[ ش ( سبوع ) طوافة سبعة أشواط . ( تجزئه المكتوبة ) أي إذا صلى فرضا بعد الطواف كفاه عن الركعتين سنة الطواف . ( السنة أفضل ) أي مراعاة عمل النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان يصلي بعد الطواف ركعتين غير المكتوبة ] (2/586)
1544 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو
: وسألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة
[ ر 387 ]
[ ش ( أيقع الرجل ) من الوقاع وهو الجماع ] (2/587)
69 - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول (2/587)
1545 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة
[ ر 1470 ] (2/587)
70 - باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد (2/587)
وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم (2/587)
1546 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم . وحدثني محمد ابن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ) . ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت
[ ر 452 ] (2/587)
71 - باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام (2/587)
1547 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
[ ر 387 ] (2/588)
72 - باب الطواف بعد الصبح والعصر (2/588)
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس . وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى (2/588)
1548 - حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون
[ ش ( طافوا ) أي ولم يصلوا ركعتي الطواف . ( المذكر ) الواعظ الذي يذكر الناس . ( قاموا يصلون ) سنة الطواف . ( الساعة التي تكره فيها الصلاة ) أي عند طلوع الشمس وقبل أن ترتفع ] (2/588)
1549 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
[ ر 558 ] (2/588)
1550 - حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع قال
: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين . قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما
[ ر 565 ] (2/588)
73 - باب المريض يطوف راكبا (2/588)
1551 - حدثني إسحق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر
[ ر 1530 ] (2/588)
1552 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت
: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أشتكي فقال ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) . فطفت ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور . وكتاب مسطور
[ ر 452 ] (2/589)
74 - باب سقاية الحاج (2/589)
1553 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له
[ 1656 ، 1658 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . . رقم 1315
( من أجل سقايته ) حتى يقوم بسقاية الحجيج لأنهم كانوا يستسقون الماء من زمزم في الليل ويجعلونه في الحياض مسبلا يشرب منه الحجاج ] (2/589)
1554 - حدثنا إسحق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه و سلم بشراب من عندها . فقال ( اسقني ) . قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه . قال ( اسقني ) . فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال ( اعملوا فإنكم على عمل صالح ) . ثم قال ( لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ) . يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه
[ ش ( السقاية ) الموضع الذي يسقى فيه الماء . ( ويعملون فيها ) ينزحون منها الماء . ( لولا أن تغلبوا ) بأن يجتمع عليكم الناس إذا رأوني أعمل اقتداء بي فيغلبوكم عليها لكثرتهم ] (2/589)
75 - باب ما جاء في زمزم (2/589)
1555 - وقال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا ؟ قال جبريل )
[ ر 342 ] (2/589)
1556 - حدثنا محمد هو ابن سلام أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال
: سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم من زمزم فشرب وهو قائم . قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير
[ 5294 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب في الشرب من زمزم قائما رقم 2027
( إلا على بعير ) أي لا يقال إنه صلى الله عليه و سلم شرب قائما لأنه كان راكبا على بعير ] (2/590)
76 - باب طواف القارن (2/590)
1557 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال ( من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما ) . فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه و سلم ( هذه مكان عمرتك ) . فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا
[ ر 290 ]
[ ش ( طوافا آخر ) أي للحج وهو طواف الإفاضة . ( طوافا واحدا ) للحج والعمرة معا بعد الوقوف في عرفة ويمكن أن يراد بالطواف فيهما السعي ] (2/590)
1558 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما
: دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت ؟ فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران رقم 1230
( وظهره في الدار ) وأحضر مركوبه ليركبه ويتوجه . ( الناس ) الحجاج وعبد الله بن الزبير . ( فيصدوك ) يمنعوك ويحصروك . ( أقمت ) هذه السنة وتركت الحج . ( أسوة ) قدوة / الأحزاب 21 / . ( أوجبت ) أحرمت وألزمت نفسي بها ] (2/590)
1559 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع
: أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدي هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ 1607 ، 1622 ، 1712 ، 1713 ، 1717 ، 1718 ، 3947 - 3949 ]
[ ش ( بظاهر البيداء ) موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة . ( ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ) في حكم الحصر والتحلل منهما . ( هديا ) ما يذبح في منى يوم النحر . ( بقديد ) موضع قريب من الجحفة ] (2/591)
77 - باب الطواف على وضوء (2/591)
1560 - حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال
: قد حج النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة . ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي - الزبير بن العوام - فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان . وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا
[ ر 1536 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى . . رقم 1235
( ثم لم تكن عمرة ) يجوز في عمرة حيث وردت النصب على أنها خبر تكن الناقصة والرفع على أنها فاعل لتكن التامة . ( ممن مضى ) من السلف الماضي ] (2/591)
78 - باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله (2/591)
1561 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة
: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } . فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله } . الآية
قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما
ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ماكنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله } . الآية
قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت
[ 1698 ، 4225 ، 4580 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج إلا به رقم 1277
( أرأيت قول الله تعالى ) أخبريني عن مفهوم هذه الآية / البقرة 158 / . ( شعائر الله ) أعلام مناسكه وطاعته جمع شعيرة وهي كل ما جعل علامة لطاعة الله تعالى . ( جناح ) إثم . ( يطوف بهما ) يسعى بينهما . ( أولتها عليه ) فسرتها عليه من الإباحة وأنه لا حرج في ترك السعي بينهما . ( يهلون ) يحجون . ( لمناة ) الصنم الذي كانوا يذبحون عنده الذبائح . ( الطاغية ) من الطغيان وهو اسم لكل باطل . ( المشلل ) موضع قريب من الجحفة . ( يتحرج أن يطوف . . ) لوجود الصنمين عندهما وهما إساف ونائلة وكان من أهل لمناة لا يسعى بين الصفا والمروة . ( سن ) شرع . ( أبو بكر ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ] (2/592)
79 - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (2/592)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين (2/592)
1562 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة . فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني ؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه
[ ر 1526 ] (2/593)
1563 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال
: سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته ؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة (2/593)
1564 - حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
[ ر 387 ] (2/593)
1565 - حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال
: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله
{ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما }
[ 4226 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن . . رقم 1278
( شعائر الجاهلية ) من علائم عباداتهم ] (2/594)
1566 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته
زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله
[ 4010 ، وانظر 1525 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة رقم 1266
( سعى ) المراد بالسعي الإسراع بالمشي رملا في الطواف وهرولة في المسعى ] (2/594)
80 - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (2/594)
1567 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
[ ر 290 ] (2/594)
1568 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: أهل النبي صلى الله عليه و سلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه و سلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت ) . وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
[ ر 1482 ]
[ ش ( وذكر أحدنا يقطر منيا ) أي من أثر الجماع قالوا ذلك مبالغة في تعجبهم أي إن تحللنا بالعمرة يؤدي بنا إلى مجامعة النساء التي أصبحت حلالا لنا وسنحرم بالحج عقب ذلك فنخرج إلى منى وكأن ذكر أحدنا يقطر منيا لقرب عهده بالجماع . وكأنهم رأوا ذلك يتنافى مع حالة الحج التي من شأنها ترك الترفيه والتلذذ بمتع الدنيا . ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ) لو كنت الآن مستقبلا من الأمر ما سبق مني في زمن مضى والمعنى لو تبين لي هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول الأمر . ( ما أهديت ) أي حتى أتمكن من التمتع ] (2/594)
1569 - حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت
: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست غزوات قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ قال ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين ) . فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألنها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا قالت بأبي فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي فقال ( لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى ) . فقلت آلحائض ؟ فقالت أو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا
[ ر 318 ]
[ ش ( أختها ) قيل هي أم عطية رضي الله عنها ] (2/595)
81 - باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى (2/595)
وسئل عطاء عن المجاور يلبي الحج ؟ قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته . وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج . وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء
وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية فقال لم أر النبي صلى الله عليه و سلم يهل حتى تنبعث به راحلته
[ ر 164 ]
[ ش ( المجاور . . ) أي عن حكم إحرام المقيم في مكة بالحج . ( مكة بظهر . . ) أي أحرمنا ونحن خارجون من مكة بحيث أصبحت وراءنا ] (2/595)
82 - باب أين يصلي الظهر يوم التروية (2/595)
1570 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا إسحق الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال
: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه و سلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر رقم 1309
( يوم التروية ) يوم الثامن من ذي الحجة أي يوم ذهاب الحجيج من مكة إلى منى . ( يوم النفر ) يوم الرجوع من منى وهو الثالث عشر من ذي الحجة . ( بالأبطح ) المحصب موضع بمكة على طريق منى . ( كما يفعل أمراؤك ) صل حيث يصلون ] (2/596)
1571 - حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش حدثنا عبد العزيز لقيت أنسا . وحدثني إسماعيل بن أبان حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال
: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه و سلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل
[ 1674 ] (2/596)
83 - باب الصلاة بمنى (2/596)
1572 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال
: صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته
[ ر 1032 ] (2/596)
1573 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحق الهمذاني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال
: صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين
[ ر 1033 ] (2/597)
1574 - حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال
: صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان
[ ر 1034 ]
[ ش ( تفرقت بكم الطرق ) اختلفتم في قصر الصلاة وإتمامها فمنكم من يقصر ومنكم من يتم . ( حظي ) نصيبي الذي يحصل لي ] (2/597)
84 - باب صوم يوم عرفة (2/597)
1575 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل
: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه و سلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بشراب فشربه
[ 1578 ، 1887 ، 5282 ، 5295 ، 5313 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة رقم 1123
( شك الناس ) اختلفوا هل هو صائم أم لا . ( يوم عرفة ) أي وهم واقفون على عرفة ] (2/597)
85 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة (2/597)
1576 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي
: أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه
[ ر 927 ]
[ ش ( يهل ) يرفع صوته بالتلبية . ( يكبر ) يرفع صوته بتكبير العيد ] (2/597)
86 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة (2/597)
1577 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال
: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة ؟ قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق
[ 1579 ، 1580 ]
[ ش ( سرادق ) ما يحيط بالخيمة وله باب بدخل منه إلى الخيمة . ( ملحفة ) إزار كبير . ( معصفرة ) مصبوغة بالعصفر . ( فأنظرني ) أخرني وانتظرني . ( أفيض ) أغتسل من الإفاضة وهي صب الماء بكثرة . ( الرواح ) عجل بالذهاب إلى الموقف . ( السنة ) طريقة النبي صلى الله عليه و سلم . ( هذه الساعة ) أي وقت الهاجرة . ( فأقصر الخطبة ) في نمرة بعد الزوال . ( عجل الوقوف ) في الموقف في عرفة ] (2/597)
87 - باب الوقوف على الدابة بعرفة (2/597)
1578 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث
: أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه
[ ر 1575 ] (2/598)
88 - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة (2/598)
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما (2/598)
1579 - وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم
: أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة . فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة . فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته
[ ر 1577 ]
[ ش ( نزل بابن الزبير ) أي نزل بمكة لمحاربته . ( فهجر ) صلها وقت الهجير وهو شدة الحر ] (2/598)
89 - باب قصر الخطبة بعرفة (2/598)
1580 - حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا ؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن ؟ قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق
[ ر 1577 ]
[ ش ( يأتم ) يقتدي . ( زاغت ) مالت عن وسط السماء . ( فسطاطه ) بيت من شعر يحيط به سرادق ] (2/599)
90 - باب الوقوف بعرفة (2/599)
1581 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه
: كنت أطلب بعيرا لي . وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمس فما شأنه ها هنا
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رقم 1220
( الحمس ) جمع أحمس وهو الشديد سميت به قريش لتشددها فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية . ( فما شأنه ها هنا ) أي فما باله يقف في عرفة والحمس لا يقفون فيها لأن قريشا كانت لا تخرج من الحرم يوم عرفة وعرفة ليست من الحرم ] (2/599)
1582 - حدثنا فرة بن أبي الغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة
: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع . قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } . قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات
[ 4248 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رقم 1219
( يحتسبون على الناس ) يعطونهم حسبة بدون مقابل . ( يفيض ) يدفع من عرفة . ( جماعة الناس ) باقي الناس غير قريش . ( جمع ) مزدلفة . ( الآية ) البقرة 199 ] (2/599)
91 - باب السير إذا دفع من عرفة (2/599)
1583 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال
: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص
قال هشام والنص فوق العنق فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء . { مناص } ليس حين فرار
[ 2837 ، 4151 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي . . رقم 1286
( دفع ) انصرف من عرفات . ( العنق ) السير بين الإبطاء والإسراع . ( ليس . . ) تفسير لقوله تعالى { ولات من مناص } / ص 30 / . وذكره لدفع توهم أنهما من اشتقاق واحد وليس كذلك فإن ( مناص ) من النوص وليس من النص ] (2/600)
92 - باب النزول بين عرفة وجمع (2/600)
1584 - حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي ؟ فقال ( الصلاة أمامك )
[ ر 139 ] (2/600)
1585 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال
: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي الجمع
[ 1589 ] (2/600)
1586 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال
: ردفت رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله ؟ قال ( الصلاة أمامك ) . فركب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة جمع
قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة
[ ر 139 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة وباب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . . رقم 1280 ، 1281
( دون المزدلفة ) قربها . ( خفيفا ) لم يزد على مرة مرة أو لم يكثر الدلك . ( غداة جمع ) صبيحة يوم النحر . ( الجمرة ) جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى ] (2/600)
93 - باب أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط (2/600)
1587 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثني ابن عباس رضي الله عنهما
: أنه دفع مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه و سلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال ( أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع ) . ( أوضعوا ) أسرعوا . ( خلالكم ) من التخلل بينكم . { وفجرنا خلالهما } بينهما
[ ش ( زجرا ) صياحا لحث الإبل على السير . ( بسوطه ) قضيبه . ( البر ) الخير . ( بالإيضاع ) هو حمل الدابة على إسراعها في السير . واستشهد البخاري لهذا المعنى بقوله تعالى { لأوضعوا خلالكم } / التوبة 47 / . واستشهد لتفسيره الخلال بقوله تعالى { وفجرنا خلالهما نهرا } / الكهف 33 / ] (2/601)
94 - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (2/601)
1588 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول
: دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة ؟ فقال ( الصلاة أمامك ) . فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما
[ ر 139 ] (2/601)
95 - باب من جمع بينهما ولم يتطوع (2/601)
1589 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه و سلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما
[ ر 1585 ] (2/602)
1590 - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة
[ 4152 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي . . رقم 1287 ] (2/602)
96 - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما (2/602)
1591 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول
: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر - رأى - فإذن وأقام قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتها صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر . قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يفعله
[ 1598 ، 1599 ]
[ ش ( بالعتمة ) العشاء الأخيرة . ( هذه الساعة ) أول لحظة من دخول الوقت . ( هذه الصلاة ) صلاة الفجر . ( تحولان عن وقتهما ) المألوف المعتاد . ( هذا اليوم ) يوم النحر . ( يبزغ الفجر ) أول ما يطلع الفجر والمعتاد في الصلوات أن تصلى بعد ما يظهر الوقت للجميع ] (2/602)
97 - باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر (2/602)
1592 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم
: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من . . رقم 1295
( المشعر الحرام ) جبل صغير في آخر المزدلفة سمي بالمشعر لأنه معلم للعبادة وبالحرام لأنه من الحرم . ( يرجعون ) إلى منى . ( أرخص ) من الإرخاص وهو التسهيل والتخفيف ] (2/602)
1593 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم من جمع بليل
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء . . رقم 1293 ، 1294
( جمع ) هي المزدلفة ] (2/603)
1594 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه و سلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله
[ 1757 ]
[ ش ( ضعفة أهله ) النساء والصبيان من آل بيته ] (2/603)
1595 - حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء
: أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر ؟ قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر ؟ قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن للظعن
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن . . رقم 1291
( يا هنتاه ) يا هذه . ( غلسنا ) تقدمنا على الوقت المشروع من النغليس وهو السير في ظلمة آخر الليل . ( للظعن ) جمع ظعينة وهي المرأة وقيل المرأة في الهودج ] (2/603)
1596 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن وهو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت
: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه و سلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فإذن لها
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن . . رقم 1290
( استأذنت ) أن تذهب إلى منى وترمي الجمرة قبل الناس . ( ثبطة ) بطيئة الحركة ] (2/603)
1597 - حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت
: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه و سلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به
[ ش ( حطمة الناس ) زحمتهم . ( مفروح به ) ما يفرح به من كل شيء ] (2/603)
98 - باب متى يصلي الفجر بجمع [ صلاة الفجر بالمزدلفة ] (2/603)
1598 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال
: ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر . . رقم 1289
( قبل ميقاتها ) المعتاد وهو ظهور طلوع الفجر لعامة الناس ] (2/604)
1599 - حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال
: حرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ) . ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة . فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر
[ ر 1591 ]
[ ش ( الصلاتين ) المغرب والعشاء . ( حين طلع ) أول لحظة من طلوعه . ( يعتموا ) يدخوا في العتمة وهي ظلمة الليل . ( أسفر ) من الإسفار وهو انتشار ضوء الصباح . ( أفاض ) دفع من مزدلفة . ( الآن ) وقت الإسفار ] (2/604)
99 - باب متى يدفع من جمع (2/604)
1600 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة عن أبي إسحق سمعت عمرو بن ميمون يقول
: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه و سلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس
[ 3626 ]
[ ش ( أشرق ثبير ) من الإشراق وهو طلوع الشمس وثبير جبل في المزدلفة والمعنى لتطلع عليك الشمس حتى ندفع من مزدلفة ] (2/604)
100 - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير (2/604)
1601 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة (2/605)
1602 - حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الإيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه و سلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة
[ ر 1469 ] (2/605)
101 - باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } / البقرة 196 / (2/605)
[ ش ( تمتع ) انتفع بالتقرب من الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بالتقرب بالحج . ( الهدي ) ما يذبح جبرا للنقص لعدم إحرامه بالحج من الميقات . ( حاضري المسجد ) المقيمين عنده ] (2/605)
1603 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال
: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم . قال وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور
[ ر 1492 ]
[ ش ( عن المتعة ) عن مشروعيتها وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة . ( فأمرني بها ) فإذن لي فيها . ( الهدي ) الذبح الواجب فيها . ( جزور ) واحد الإبل بعدما يذبح ويطلق على الذكر والأنثى . ( شرك في دم ) مشاركة مع غيره في جزء من بعير أو بقرة بمقدار السبع ] (2/605)
102 - باب ركوب البدن (2/605)
لقوله { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين } / الحج 36 ، 37 /
قال مجاهد سميت البدن لبدنها . والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وشعائر استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس
[ ش ( البدن ) جمع بدنة وهي واحدة الإبل وقيل هي ما يهدى إلى الحرم من الإبل أوالبقر . ( شعائر الله ) أعلام شريعته ومعالم عبادته . ( صواف ) قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن وقيل قائمات على ثلاث واليد اليسرى معقولة أي مربوطة مع الذراع . ( لن ينال الله ) يصل إليه والمعنى لن يقع منه موقع القبول ويصيب مرضاته . ( لبدنها ) في نسخة ( لبدانتها ) أي سمنها وضخامة جسمها . ( يعتر ) يطوف ويريك نفسه ولا يسأل . وقيل القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض والمعتر السائل أو المتعرض . ( عتقه من الجبابرة ) حفظه من شرهم ومنعهم من الوصول إلى غرضهم حيث ساروا إليه ليهدموه وهو يفسر قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } / الحج 29 / ] (2/605)
1604 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال ( اركبها ) . فقال إنها بدنة فقال ( اركبها ) . قال إنها بدنة قال ( اركبها ويلك ) . في الثالثة أو في الثانية
[ 1619 ، 2604 ، 5808 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها رقم 1322
( اركبها ) لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم ركوبهم ما أهدوا إلى الحرم . ( إنها بدنة ) أي كيف أركبها وهي هدي . ( ويلك ) الويل الهلاك وقال له ذلك تأنيبا على مراجعته له وعدم امتثاله أول الأمر ] (2/606)
1605 - حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ( اركبها ) . قال إنها بدنة قال ( اركبها ) . قال إنها بدنة قال ( اركبها ) . ثلاثا
[ 2603 ، 5807 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها رقم 1323 ] (2/606)
103 - باب من ساق البدن معه (2/606)
1606 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة قال للناس ( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهدى وساق الهدي من الناس
وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه و سلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 290 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه . . رقم 1227 ، 1228
( خب ) رمل . ( فركع ) صلى . ( قضى حجه ) بالوقوف في عرفات ورمي الجمرات والحلق ] (2/607)
104 - باب من اشترى الهدي من الطريق (2/607)
1607 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال
: قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد قال الله { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا
[ ر 1558 ] (2/607)
105 - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (2/607)
وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة (2/607)
1608 - حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قالا
: خرج النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه و سلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة
[ 1716 ، 2581 ، 3926 ، 3944 ، 3945 ]
[ ش ( من المدينة ) في نسخة ( زمن الحديبية ) . ( قلد الهدي ) وضع في عنقه قلادة كنعل وغيره . ( أشعر ) جرح سنامه ] (2/608)
1609 - حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت
: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له
[ 1611 - 1618 ، 2192 ، 5246 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه رقم 1321
( فما حرم عليه شيء ) من محظورات الإحرام لأنه لم يحرم بعد ] (2/608)
106 - باب فتل القلائد للبدن والبقر (2/608)
1610 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت
: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت ؟ قال ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج )
[ ر 1491 ] (2/608)
1611 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم
[ ر 1609 ] (2/608)
107 - باب إشعار البدن (2/608)
وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه و سلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة
[ ر 1608 ] (2/608)
1612 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت
: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه و سلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل
[ ر 1609 ]
[ ش ( كان له حل ) حلال أي قبل تقليد الهدي وإشعاره ] (2/609)
108 - باب من قلد القلائد بيده (2/609)
1613 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها
: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ؟ قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي
[ ر 1609 ] (2/609)
109 - باب تقليد الغنم (2/609)
1614 - حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: أهدى النبي صلى الله عليه و سلم مرة غنما (2/609)
1615 - حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه و سلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا (2/609)
1616 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر . وحدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه و سلم فيبعث بها يمكث حلالا (2/609)
1617 - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه و سلم تعني القلائد قبل أن يحرم
[ ر 1609 ] (2/610)
110 - باب القلائد من العهن (2/610)
1618 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت
: فتلت قلائدها من عهن كان عندي
[ ر 1609 ]
[ ش ( أم المؤمنين ) عائشة رضي الله عنها . ( عهن ) صوف أو المصبوغ منه ] (2/610)
111 - باب تقليد النعل (2/610)
1619 - حدثنا محمد أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن نبي الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة قال ( اركبها ) . قال إنها بدنة قال ( اركبها ) . قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه و سلم والنعل في عنقها . تابعه محمد بن بشار (2/610)
1620 - حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1604 ] (2/610)
112 - باب الجلال للبدن (2/610)
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها (2/610)
1621 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال
: أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها
[ 1629 - 1631 ، 2177 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها رقم 1317
( بجلال البدن ) جمع جل وهو ما يوضع على ظهر الدابة من كساء ونحوه ] (2/610)
113 - باب من اشترى هدية من الطريق وقلده (2/610)
1622 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال
: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . إذا أصنع كما أصنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدي هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1558 ]
[ ش ( حجة الحرورية ) نسبة إلى حروراء وهي قرية من قرى الكوفة اجتمع فيها الخوارج أول خروجهم والمراد هنا الحجة التي حج فيها الخوارج أو التي حج فيها الحجاج ومن معه والرواي أطلق عليهم ذلك بجامع ما بينهم وبين الخوارج من الظلم والخروج على أئمة الحق . ( قضى طوافه ) بعد الوقوف بعرفات . ( الأول ) الواحد للحج والعمرة ] (2/611)
114 - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن (2/611)
1623 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس بقين من ذي القعدة لانرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه
قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه
[ ر 290 ] (2/611)
115 - باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه و سلم بمنى (2/611)
1624 - حدثنا إسحق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع
: أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر . قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه و سلم (2/611)
1625 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض حدثنا موسى بن عقبة عن نافع
: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه و سلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك
[ ر 939 ] (2/612)
116 - باب من نحر بيده (2/612)
1626 - حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال
: ونحر النبي صلى الله عليه و سلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين . مختصرا
[ ر 1039 ]
[ ش ( مختصرا ) أي ذكره هنا مختصرا وذكر في مواطن أخرى أطول ] (2/612)
117 - باب نحر الإبل مقيدة (2/612)
1627 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال
: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه و سلم . وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب نحر البدن قياما مقيدة رقم 1320
( ابعثها ) أثرها حتى تقوم . ( قياما ) قائمة . ( مقيدة ) معقولة اليد اليسرى مربوطة بالعقال وهو الحبل ] (2/612)
118 - باب نحر البدن قائمة (2/612)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه و سلم
[ ر 1627 ]
وقال ابن عباس رضي الله عنهما { صواف } / الحج 36 / قياما (2/612)
1628 - حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال
: صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه و سلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين
وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة
[ ر 1039 ]
[ ش ( رجل ) قيل هو أبو قلابة رضي الله عنه ] (2/612)
119 - باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا (2/612)
1629 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال
: بعثني النبي صلى الله عليه و سلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها
قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها
[ ر 1621 ]
[ ش ( ولا أعطي . . جزارتها ) أن لا أعطي جزءا منها أجرة ذبحها ] (2/613)
120 - باب يتصدق بجلود الهدي (2/613)
1630 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا
[ ر 1621 ] (2/613)
121 - باب يتصدق بجلال البدن (2/613)
1631 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه حدثه قال
: أهدى النبي صلى الله عليه و سلم مائة بدنة فإمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها
[ ر 1621 ] (2/613)
122 - باب (2/613)
{ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم لقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه } / الحج 26 - 30 /
[ ش ( بوأنا ) هيأنا وأعددنا وبينا . ( طهر بيتي ) أزل عنه الأذى المادي كالنجاسات والمعنوي كالوثنية والشرك . ( القائمين ) المعتكفين . ( الركع السجود ) جمع راكع وساجد والمراد المصلون . ( أذن ) ناد وأعلم . ( رجالا ) مشاة جمع راجل . ( ضامر ) بعير مهزول من بعد السفر . ( فج عميق ) طريق واسع وبعيد . ( أيام معلومات ) العشر الأول من ذي الحجة أو يوم النحر وأيام التشريق . ( بهيمة الأنعام ) الإبل والبقر والغنم التي تذبح يوم العيد وبعده في منى . ( البائس ) شديد الفقر . ( لقضوا تفثهم ) يزيلوا أوساخهم بالحلق وقص الظفر ونتف الإبط والعانة ثم الاغتسال والتطيب . ( العتيق ) القديم . ( يعظم حرمات الله ) بترك ما نهى الله عنه وتعظيم بيته ومراعاة مناسك الحج ] (2/613)
123 - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق (2/613)
وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك . وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة
[ ش ( لا يؤكل . . ) لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه وكذلك لا يأكل الناذر من نذره بل يتصدق بهما على الفقراء . ( سوى ذلك ) كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك . ( المتعة ) أي الدم الواجب بالتمتع وهو الإتيان بالعمرة قبل الحج في أشهره ثم الإتيان بالحج دون الخروج إلى الميقات ] (2/613)
1632 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول
: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كلوا وتزودوا ) . فأكلنا وتزودنا . قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة ؟ قال لا
[ 2818 ، 5108 ، 5247 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي . . رقم 1972
( فوق ثلاث منى ) بعد أيام التشريق التي يقام فيها بمنى ] (2/614)
1633 - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه و سلم عن أزواجه
قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه
[ ر 290 ] (2/614)
124 - باب الذبح قبل الحلق (2/614)
1634 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: سئل النبي صلى الله عليه و سلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال ( لا حرج لا حرج ) (2/615)
1635 - حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
: قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم زرت قبل أن أرمي قال ( لا حرج ) . قال حلقت قبل أن أذبح قال ( لا حرج ) . قال ذبحت قبل أن أرمي قال ( لا حرج )
وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم
وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي رقم 1307
( زرت ) طفت طواف الزيارة وهو طواف الركن وطواف الإفاضة ] (2/615)
1636 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: سئل النبي صلى الله عليه و سلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال ( لا حرج ) . قال حلقت قبل أن أنحر قال ( لا حرج )
[ ر 84 ] (2/615)
1637 - حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بالبطحاء فقال ( أحججت ) . قلت نعم قال ( بما أهللت ) . قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أحسنت انطلق فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ) . ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله
[ ر 1484 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام رقم 1221
( أحججت ) أي أحرمت بالنسك الحج أو العمرة . ( أفتي به ) أي بالتمتع ] (2/616)
125 - باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق (2/616)
1638 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
: عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر )
[ ر 1491 ] (2/616)
126 - باب الحلق والتقصير عند الإحلال (2/616)
1639 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول
: حلق رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجته
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 1304 ] (2/616)
1640 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( اللهم ارحم المحلقين ) . قالوا والمقصرين يا رسول الله قال ( اللهم ارحم المحلقين ) . قالوا والمقصرين يا رسول الله قال ( والمقصرين )
وقال الليث حدثني نافع ( رحم الله المحلقين ) . مرة أو مرتين
قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة ( والمقصرين )
[ 1642 ، 4148 ، 4149 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 1301
( المحلقين ) الذين يحلقون جميع شعرهم . ( المقصرين ) الذين يقصون أطراف شعرهم ] (2/616)
1641 - حدثنا عياش بن الوليد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اللهم اغفر للمحلقين ) . قالوا وللمقصرين قال ( اللهم اغفر للمحلقين ) . قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال ( وللمقصرين )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 1302 ] (2/617)
1642 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال
: حلق النبي صلى الله عليه و سلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم
[ ر 1639 ] (2/617)
1643 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس
: عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمشقص
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب التقصير في العمرة رقم 1246
( عن رسول الله ) أخذت من شعر رأسه . ( بمشقص ) سهم فيه نصل عريض ] (2/617)
127 - باب تقصير المتمتع بعد العمرة (2/617)
1644 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا
[ ر 1470 ] (2/617)
128 - باب الزيارة يوم النحر (2/617)
وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم
: أخر النبي صلى الله عليه و سلم الزيارة إلى الليل . ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يزور البيت أيام منى
[ ش ( الزيارة ) أي طواف الزيارة وهو طواف الركن وطواف الإفاضة يوم النحر ] (2/617)
1645 - وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر . ورفعه عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر رقم 1308
( طوافا واحدا ) للإفاضة . ( يقيل ) أي بمكة من القيلولة وهي النوم وقت الظهيرة ] (2/617)
1646 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت
: حججنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه و سلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال ( حابستنا هي ) . قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال ( اخرجوا )
ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر
[ ر 322 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم 1211
( فأفضنا يوم النحر ) طفنا طواف الإفاضة . ( ما يريد الرجل من أهله ) كناية عن أنه أراد منها الجماع ] (2/618)
129 - باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا (2/618)
1647 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال ( لا حرج ) (2/618)
1648 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول ( لا حرج ) . فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال ( اذبح ولا حرج ) . وقال رميت بعدما أمسيت فقال ( لا حرج )
[ ر 84 ] (2/618)
130 - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (2/618)
1649 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال ( اذبح ولا حرج ) . فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ( ارم ولا حرج ) . فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ( افعل ولا حرج )
[ ش ( وقف ) أي وهو قاعد على ناقته ليراه الناس ويسألوه ] (2/618)
1650 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا ابن جريج حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه
: أن شهد النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( افعل ولا حرج ) . لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال ( افعل ولا حرج ) (2/619)
1651 - حدثنا إسحق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناقته فذكر الحديث
تابعه معمر عن الزهري
[ ر 83 ] (2/619)
131 - باب الخطبة أيام منى (2/619)
1652 - حدثنا علي بن عبد الله حدثني يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس يوم النحر فقال ( يا أيها الناس أي يوم هذا ) . قالوا يوم حرام قال ( فأي بلد هذا ) . قالوا بلد حرام قال ( فأي شهر هذا ) . قالوا شهر حرام قال ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) . فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال ( اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته ( فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )
[ 6668 ]
[ ش ( يوم النحر ) يوم العاشر من ذي الحجة في منى وهي من الحرم المكي . ( حرام ) ذو حرمة يحرم القتال فيه . وكذلك الدماء والأموال والأعراض ذات حرمة لا يجوز انتهاكها أو التعرض لها ] (2/619)
1653 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت جابر ابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب بعرفات . تابعه ابن عيينة عن عمرو
[ 1744 ، 1746 ، 5467 ، 5515 ] (2/620)
1654 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال
: خطبنا النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر قال ( أتدرون أي يوم هذا ) . قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس يوم النحر ) . قلنا بلى قال ( أي شهر هذا ) . قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال ( أليس ذو الحجة ) . قلنا بلى قال ( أي بلد هذا ) . قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليست بالبلدة الحرام ) . قلنا بلى قال ( فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت ) . قالوا نعم قال ( اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )
[ ر 67 ]
[ ش ( أليس ذو الحجة ) ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر . ( كفارا ) تفعلون ما يفعل الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله ] (2/620)
1655 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أحبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم بمنى ( أتدرون أي يوم هذا ) . قالوا الله ورسوله أعلم فقال ( فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا ) . قالوا الله ورسوله أعلم قال ( بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا ) . قالوا الله ورسوله أعلم قال ( شهر حرام ) . قال ( فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )
وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال ( هذا يوم الحج الأكبر ) . فطفق النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( اللهم اشهد ) . وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع
[ 4141 ، 5696 ، 5814 ، 6403 ، 6474 ، 6666 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا ترجعوا بعدي كفارا رقم 66
( بهذا ) الحديث . ( يوم الحج الأكبر ) يوم النحر لكثرة ما فيه من المناسك وقيل غير ذلك ] (2/620)
132 - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى (2/620)
1656 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه و سلم (2/621)
1657 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن (2/621)
1658 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه و سلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له
تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة
[ ر 1553 ] (2/621)
133 - باب رمي الجمار (2/621)
وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال
[ ش ( بعد ذلك ) أي في أيام التشريق . انظر مسلم الحج باب استحباب كون عصى الجمار بقدر حصى الخذف وباب بيان وقت استحباب الرمي رقم 1299 ] (2/621)
1659 - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال
: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار ؟ قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا
[ ش ( نتحين ) نراقب الوقت من الحين وهو الزمن . ( زالت الشمس ) مالت إلى جهة الغرب ] (2/621)
134 - باب رمي الجمار من بطن الوادي (2/621)
1660 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال
: رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها ؟ فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه و سلم
وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش بهذا
[ 1661 - 1663 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره رقم 1296
( سورة البقرة ) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج مذكورة فيها ] (2/622)
135 - باب رمي الجمار بسبع حصيات (2/622)
ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1664 ] (2/622)
1661 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه
: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه و سلم
[ ر 1660 ] (2/622)
136 - باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره (2/622)
1662 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد
: أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
[ ر 1660 ] (2/622)
137 - باب يكبر مع كل حصاة (2/622)
قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1664 ] (2/622)
1663 - حدثنا مسدد عن عبد الواحد حدثنا الأعمش قال
: سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه و سلم
[ ر 1660 ]
[ ش ( السورة التي يذكر ) أي ولم يقل سورة البقرة وهكذا . ( اعترضها ) أتاها من عرضها ] (2/622)
138 - باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف (2/622)
قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1664 ] (2/622)
139 - باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة (2/622)
1664 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يفعله
[ 1665 ، 1666 ]
[ ش ( الجمرة الدنيا ) الصغرى وهي أول الجمرات التي ترمى أيام التشريق وسميت الدنيا لأنها أقرب الجمرات إلى منى وأبعدها من مكة . ( يسهل ) ينزل إلى السهل من بطن الوادي حتى لا يصيبه ما يتطاير من الحصى ] (2/623)
140 - باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى (2/623)
1665 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل
[ ر 1664 ] (2/623)
141 - باب الدعاء عند الجمرتين (2/623)
1666 - وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي تلي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها
قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وكان ابن عمر يفعله
[ ر 1664 ] (2/624)
142 - باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (2/624)
1667 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
: طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها
[ ر 1465 ] (2/624)
143 - باب طواف الوداع (2/624)
1668 - حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض
[ ر 323 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم 1328
( آخر عهدهم بالبيت ) آخر ما يفعلونه - في آخر وقت من أوقات مجيئهم - أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع قبل مغادرتهم مكة إلى أوطانهم ] (2/624)
1669 - حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به
تابعه الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 1675 ]
[ ش ( رقد ) نام . ( بالمحصب ) مكان متسع بين مكة ومنى بين الجبلين إلى المقابر ] (2/624)
144 - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (2/624)
1670 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه و سلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أحابستنا هي ) . قالوا إنها قد أفاضت قال ( فلا إذا )
[ ر 322 ] (2/625)
1671 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة
: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية
رواه خالد وقتادة عن عكرمة
[ ش ( طافت ) طواف الإفاضة . ( تنفر ) تذهب من مكة دون طواف وداع ] (2/625)
1672 - حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت
قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه و سلم رخص لهن
[ ر 323 ]
[ ش ( قال ) أي طاوس ] (2/625)
1673 - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبوعوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ( ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا ) . قالت لا قال ( فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا ) . فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( عقري حلقي إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر ) . قالت بلى قال ( فلا بأس انفري ) . فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو مصعدة وهو منهبط
وقال مسدد قلت لا . تابعه جرير عن منصور في قوله لا
[ ر 290 ، 322 ] (2/625)
145 - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح (2/625)
1674 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال
: سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه و سلم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال بالأبطح افعل كما يفعل أمراؤك
[ ر 1570 ] (2/626)
1675 - حدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به
[ ر 1669 ] (2/626)
146 - باب المحصب (2/626)
1676 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه و سلم ليكون أسمح لخروجه تعني بالأبطح
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر رقم 1311
( إنما كان منزل ينزله ) أي محصب موضع ينزل فيه ليكون الخروج أسهل عند السفر إلى المدينة ] (2/626)
1677 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر رقم 1312
( ليس التحصيب بشيء ) أي النزول في المحصب ليس من مناسك الحج المطلوب فعلها بشيء ] (2/626)
146 - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة (2/626)
1678 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع
: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه و سلم ينيخ بها
[ ش ( بذي طوى ) موضع بأسفل مكة . ( الثنيتين ) تثنية ثنية وهي الطريق إلى الجبل . ( سجدتين ) ركعتين سنة الطواف . ( صدر ) رجع متوجها إلى المدينة ] (2/627)
1679 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال
: نزل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمر وابن عمر . وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا شك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( عن المحصب ) أي عن النزول به . ( يهجع هجعة ) ينام نومة من الهجوع وهو النوم . ( لا أشك في العشاء ) أي إنما حصل شكه في ذكر المغرب لا في العشاء ] (2/627)
148 - باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة (2/627)
1680 - وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
[ ر 1498 ] (2/627)
149 - باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية (2/627)
1681 - حدثنا عثمان بن الهيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما
: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . في مواسم الحج
[ 1946 ، 1992 ، 4247 ]
[ ش ( ذو المجاز ) اسم سوق للعرب في الجاهلية كان إلى جانب عرفة وقيل في منى . ( عكاظ ) اسم سوق كان بناحية مكة . ( متجر ) مكان تجارتهم . ( جناح ) إثم . ( تبتغوا ) تطلبوا . ( فضلا ) رزقا منه وعطاء وربحا في التجارة . / البقرة 198 / . ( في مواسم الحج ) هذه الجملة ليست من القراءة المتواترة بل هي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وهي تفسير منه للآية على ما يبدو ] (2/628)
150 - باب الإدلاج من المحصب (2/628)
1682 - حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني حابستكم قال النبي صلى الله عليه و سلم ( عقري حلقي أطافت يوم النحر ) . قيل نعم قال ( فانفري )
قال أبو عبد الله وزادني محمد حدثنا محاضر حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( حلقي عقري ما أراها إلا حابستكم ) . ثم قال ( كنت طفت يوم النحر ) . قالت نعم قال ( فانفري ) . قلت يا رسول الله إني لم أكن أحللت قال ( فاعتمري من التنعيم ) . فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال ( موعدك مكان كذا وكذا )
[ ر 322 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام . . رقم 1211
( لم أكن أحللت ) أي حين قدمت مكة لأني متمتعة بل كنت قارنة أي ولم أعتمر عمرة مستقلة . ( مدلجا ) سائرا من آخر الليل من الإدلاج وهو السير في آخر الليل والإدلاج السير في أول الليل ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/628)
33 - أبواب العمرة (2/628)
1 - باب وجوب العمرة وفضلها (2/628)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله { وأتموا الحج والعمرة لله } . / البقرة 196 /
[ ش ( لقرينتها ) أي إن العمرة ذكرت مقرونة بالحج في القرآن في الآية المذكورة مع الأمر بإتمامهما والأمر للوجوب فدل على أن العمرة واجبة كالحجة ] (2/628)
1683 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم 1349
( العمرة ) هي في اللغة الزيارة وفي الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة . ( كفارة ) ماحية مشتقة من الكفر وهو التغطية والستر . ( لما بينهما ) لما وقع بينهما من الذنوب الصغيرة . ( المبرور ) المقبول وهو الذي لا يخالطه إثم مشتق من البر وهو الإحسان ] (2/629)
2 - باب من اعتمر قبل الحج (2/629)
1684 - حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج
: أن عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج ؟ فقال لا بأس . قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يحج
وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله . حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله
[ ش ( لا بأس ) ليس عليه شيء إذا اعتمر قبل أن يحج ولكن لا على وجه التمتع كما مر ] (2/629)
3 - باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم (2/629)
1685 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال
: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة . ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال أربعا إحداهن في رجب . فكرهنا أن نرد عليه
قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول ؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب . قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه و سلم وزمانهن رقم 1255
( حجرة ) غرفة وهي في الأصل ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه . ( المسجد ) أي مسجد النبي صلى الله عليه و سلم في المدينة المنورة . ( بدعة ) البدعة هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ومراد ابن عمر رضي الله عنه أن اجتماع الناس في المسجد على صلاة الضحى بدعة لا صلاة الضحى نفسها فإنها سنة . ( استنان عائشة ) أي صوت سواكها وهي تتسوك به . ( يا أماه ) سماها أمه وهي في الحقيقة خالته لأن الخالة بمنزلة الأم أو باعتبارها أم المؤمنين . ( شاهده ) حاضر معه تعني في ذلك المبالغة في نسبة النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنهما ] (2/630)
1686 - حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال
: سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجب
[ 4007 ] (2/630)
1687 - حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن قتادة
: سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال أربعا عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة - أراه - حنين . قلت كم حج ؟ قال واحدة
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه و سلم وزمانهن رقم 1253
( الحديبية ) هي قرية كبيرة على مرحلة من مكة مما يلي المدينة سميت ببئر هناك . ( صده المشركون ) منعوه من دخول مكة في ذي القعدة عام ست من الهجرة وجرى بينه وبينهم هدنة سميت صلح الحديبية وسمي العام عام الحديبية . ( الجعرانة ) مكان بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب . ( أراه ) أظنه وهو كلام معترض بين المضاف والمضاف إليه وكأن الراوي طرأ عليه شك فأدخل لفظ ( أراه ) بينهما . ( حنين ) غزوة حنين وحنين واد بين مكة والطائف وقعت فيه الغزوة في الخامس من شوال سنة ثمان من الهجرة عام فتح مكة . ( كم حج ) أي بعد فرض الحج . ( واحدة ) هي حجة الوداع واعتمر معها العمرة الرابعة التي لم تذكر في هذه الرواية وذكرت فيما بعدها ] (2/630)
1688 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه فقال
: اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته
حدثنا هدبة حدثنا همام قال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته
[ 2901 ، 3917 ] (2/631)
1689 - حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا
: اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة قبل أن يحج . وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين
[ 1747 ، 2551 - 2553 ، 3013 ، 4005 ] (2/631)
4 - باب عمرة في رمضان (2/631)
1690 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ( ما منعك أن تحجي معنا ) . قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال ( فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة ) . أو نحوا مما قال
[ 1764 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل العمرة في رمضان رقم 1256
( لامرأة من الأنصار ) قيل هي أم سنان الأنصارية . ( ناضح ) البعير الذي يستقى عليه . ( لزوجها وابنها ) أي ذكرت زوجها وابنها . ( حجة ) من حيث الثواب لا أنها تنوب مناب حج الفريضة ] (2/631)
5 - باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (2/631)
1691 - حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا ( من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة ) . قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ) . فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي
[ ر 290 ]
[ ش ( موافين لهلال ذي الحجة ) مكملين لشهر ذي القعدة مستقبلين هلال ذي الحجة . ( يهل ) يرفع صوته بالتلبية عند النية بحج أو عمرة . ( أهديت ) سقت الهدي وهو ما يقدم من الأنعام هدية للبيت الحرام . ( أظلني يوم عرفة ) دنا منها كأنه ألقى ظله عليها . ( ارفضي عمرتك ) اتركي عمرتك وتحللي منها . ( انقضي رأسك ) حلي شعرك . ( ليلة الحصبة ) هي الليلة التي تلي ليلة النفر الأخير من منى بعد آخر أيام التشريق والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب . والمحصب موضع الجمار بمنى . ( التنعيم ) موضع خارج مكة وهو أقرب مواضع الحل إليها وهو من مواقيت العمرة ] (2/632)
6 - باب عمرة التنعيم (2/632)
1692 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم . قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو
[ 2822 ، 2824 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام . . رقم 1212
( يردف عائشة ) يركبها وراءه على ناقته . ( سمعت عمرا ) أي بدل عن عمرو والمراد به عمرو بن دينار . ( كم سمعته ) أي ما أكثر ما سمعت هذا الحديث ] (2/632)
1693 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه و سلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن النبي صلى الله عليه و سلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت ) . وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه و سلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال ( لا بل للأبد )
[ ر 1482 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام . . رقم 1216
( طلحة ) بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة . ( أهللت بما أهل به رسول الله ) أي قال لبيك بما أهل به رسول الله وكان علي رضي الله عنه لا يعلم بم أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم أبحج أم بعمرة ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أهل بحج فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي . ( أن يجعلوها عمرة ) أن يقلبوا إحرامهم بالحج عمرة . ( يطوفوا ) بدل من يجعلوا ولذلك حذفت نونه على النصب . ( وذكر أحدنا يقطر ) أي بالمني . ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ) أي لو علمت في الأول ما علمت في الآخر . ( ما أهديت ) ما سقت الهدي ولأحللت وتمتعت . ( فنسكت المناسك ) أدت أعمال الحج كلها إلا الطواف بالبيت لأنه تشترط له الطهارة . ( وهو بالعقبة ) عند جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي ترمى يوم النحر صبيحة العاشر من ذي الحجة . ( ألكم هذه خاصة ) أي جعل الحج عمرة أو أداء العمرة في أشهر الحج مخصوصة بكم في هذه السنة أو لكم ولغيركم أبدا . ( للأبد ) هي مشروعة لكل الناس أبد الدهر ] (2/632)
7 - باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي (2/632)
1694 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة ) . فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ) . ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم
[ ر 290 ]
[ ش ( ولم يكن في شيء من ذلك ) أي في تركها العمرة التي أحرمت بها أولا وإدراجها لها في الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها بدلها بعد الحج . ( هدي ولا صدقة ولا صوم ) أي لم يأمرها صلى الله عليه و سلم بفعل شيء من ذلك ] (2/633)
8 - باب أجر العمرة على قدر النصب (2/633)
1695 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالا
: قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك ؟ فقيل لها ( انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك )
[ ر 390 ]
[ ش ( أيصدر الناس بنسكين ) أيرجعون بعبادتين حج وعمرة . ( بمكان كذا وكذا ) والمكان الذي عينه لها المحصب بمنى . ( ولكنها ) أي ثواب عمرتك . ( نصبك ) تعبك ] (2/634)
9 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع (2/634)
1696 - حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت
: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه ( من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا ) . وكان النبي صلى الله عليه و سلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أبكي فقال ( ما يبكيك ) . قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة قال ( وما شأنك ) . قلت لا أصلي قال ( فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها ) . قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال ( اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا ) . فأتينا في جوف الليل فقال ( فرغتما ) . قلت نعم فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة
[ ر 290 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام . . رقم 1211
( حرم الحج ) الحالات والأماكن والأوقات التي للحج . ( سرف ) مكان بقرب مكة . ( اخرج بأختك الحرم ) أي من الحرم إلى الحل . ( فلتهل بعمرة ) فلتحرم بعمرة . ( أنتظركما ها هنا ) أي في المحصب ] (2/634)
10 - باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (2/634)
1697 - حدثنا أبو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية - يعني - عن أبيه
: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه و سلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد أنزل عليه الوحي ؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط - وأحسبه قال - كغطيط البكر فلما سري عنه قال ( أين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك )
[ ر 1463 ]
[ ش ( الجعرانة ) مكان بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب . ( جبة ) ثوب واسع يلبس فوق الثياب . ( الخلوق ) نوع من الطيب . ( صفرة ) من أثر الطيب . ( فأنزل الله على النبي ) أي جاءه الوحي بقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } / البقرة 196 / . ( غطيط ) صوت فيه بحوحة . ( وأحسبه ) أظنه . ( البكر ) الفتي من الإبل . ( سري عنه ) كشف عنه وذهب عنه الوحي . ( أنق ) من الإنقاء وهو التطهير ] (2/634)
1698 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال
: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } . فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما ؟ . فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأنزل الله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما }
زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة
[ ر 1561 ]
[ ش ( الصفا ) موضع بمكة قرب البيت معروف والصفا في اللغة صخرة ملساء . ( المروة ) واحدة المرو وهي الحجارة البيض البراقة والمروة مكان قرب البيت مقابل الصفا . ( شعائر الله ) علائم عبادته وتعظيمه والمراد مناسك الحج . ( جناح ) حرج وإثم . ( يطوف بهما ) يسعى بينهما . / البقرة 158 / . ( كلا ) كلمة ردع أي ليس الأمر كما تقول . ( مناة ) اسم صنم . ( كما تقول ) من عدم وجوب السعي . ( حذو ) محاذي . ( قديد ) موضع بين مكة والمدينة . ( يتحرجون ) يحترزون من الإثم بالسعي بينهما حسب اعتقادهم . ( زاد ) أي في الرواية عن عائشة رضي الله عنها ] (2/635)
11 - باب متى يحل المعتمر (2/635)
وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
[ ر 1568 ، 1693 ] (2/635)
1699 - حدثنا إسحق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال
: اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة ؟ . قال لا
قال فحدثنا ما قال لخديجة ؟ . قال ( بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب )
[ ر 1523 ]
[ ش ( قصب ) أنابيب من جوهر . ( صخب ) صياح وأصوات مختلطة . ( نصب ) تعب ] (2/636)
1700 - حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال
: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته ؟ . فقال قدم النبي صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة
[ ر 387 ] (2/636)
1701 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
: قدمت على النبي صلى الله عليه و سلم بالبطحاء وهو منيخ فقال ( أحججت ) . قلت نعم قال ( بما أهللت ) . قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل ) . فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه و سلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله
[ ر 1484 ]
[ ش ( وهو منيخ ) راحلته وهو كناية عن النزول بها . ( أحججت ) أي هل أحرمت بالحج . ( ففلت رأسي ) فتشته واستخرجت ما فيه من قمل أو غيره . ( فقال . . ) أي عمر رضي الله عنه منكرا المتعة قال القسطلاني والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه كما قال النووي قال ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة ] (2/636)
1702 - حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه
: أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى . . رقم 1237
( بالحجون ) موضع بمكة يقال هو مقبرة أهل مكة . ( خفاف ) متاعنا قليل . ( ظهرنا ) مراكبنا . ( فلان وفلان ) تعني بهم جماعة عرفتهم ممن لم يسق الهدي وتمتع . ( مسحنا البيت ) طفنا بالبيت ] (2/637)
12 - باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (2/637)
1703 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده )
[ 2833 ، 2918 ، 3890 ، 6022 ]
[ ش ( قفل ) رجع . ( شرف ) مكان مرتفع . ( آيبون ) راجعون إلى الله تعالى أو راجعون إلى الأهل والوطن . ( عبده ) رسوله محمد صلى الله عليه و سلم . ( الأحزاب ) القبائل العربية التي اجتمعت على قتاله صلى الله عليه و سلم يوم الخندق فهزمهم الله تعالى بدون قتال . ويشمل أيضا الفرق الضالة المعادية للإسلام والمسلمين في جميع الأزمنة والأمكنة ] (2/637)
13 - باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة (2/637)
1704 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه
[ 5620 ]
[ ش ( أغيلمة ) صبيانهم تصغير غلمة على غير قياس وهي جمع غلام . ( بين يديه ) أركبه أمامه على ناقته ] (2/637)
14 - باب القدوم بالغداة (2/637)
1705 - حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح
[ ر 1460 ]
[ ش ( مسجد الشجرة ) موضع معروف على طريق الذاهب من المدينة إلى مكة . ( بذي الحليفة ) موضع يحرم منه أهل المدينة ] (2/638)
15 - باب الدخول بالعشي (2/638)
1706 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال
: كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا . . رقم 1928
( لا يطرق أهله ) من الطروق وهو الإتيان بالليل يعني أنه لا يدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر . ( غدوة ) من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . ( عشية ) من زوال الشمس إلى غروبها ويطلق أيضا على ما بعد الغروب إلى العتمة والمراد هنا الأول ] (2/638)
16 - باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة (2/638)
1707 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يطرق أهله ليلا
[ 4945 ، 4946 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا . . رقم 715 ] (2/638)
17 - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة (2/638)
1708 - حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها
قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها
حدثنا قنيبة حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات . تابعه الحارث بن عمير
[ 1787 ]
[ ش ( درجات المدينة ) طرقها المرتفعة جمع درجة . ( أوضع ) أسرع السير . ( حركها من حبها ) حثها على الإسراع لجهة المدينة والدخول إليها لكثرة حبه لها . ( جدرات ) جمع جدر وهو جمع جدار ] (2/638)
18 - باب قول الله تعالى { وأتوا البيوت من أبوابها } (2/638)
1709 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال
: سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت { وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها }
[ 4242 ]
[ ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير رقم 3026
( فجاؤوا ) إلى منازلهم . ( عير ) من التعيير وهو التعييب . ( البر ) اسم جامع لوجوه الخير والطاعة . ( ظهورها ) سقوفها ويكون ذلك بنقبها وإحداث فتحة فيها أو غير ذلك . ( اتقى ) بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه في شرع الله عز و جل . / البقرة 189 / ] (2/639)
19 - باب السفر قطعة من العذاب (2/639)
1710 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله )
[ 2839 ، 5113 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب السفر قطعة من العذاب . . رقم 1927
( قطعة من العذاب ) جزء ونوع من العذاب لما فيه من الألم الناشئ عن المشقة بسبب . ( يمنع . . الخ ) يؤخره عن وقته المألوف ولا يحصل له منه القدر الكافي أو اللذة المعتادة . ( قضى نهمته ) أنهى حاجته التي سافر من أجلها ] (2/639)
20 - باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله (2/639)
1711 - حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال
: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة الوجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما
[ ر 1041 ]
[ ش ( الشفق ) بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل . ( العتمة ) العشاء . ( جد به السير ) اهتم به وأسرع ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/639)
34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد (2/639)
1 - باب المحصر وجزاء الصيد (2/639)
وقوله تعالى { فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . / البقرة 196 /
وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحسبه
قال أبو عبد الله { حصورا } / آل عمران 39 / لا يأتي النساء
[ ش ( أحصرتم ) منعتم عن إتمام الحج أو العمرة والإحصار المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده . ( استيسر ) تيسر . ( الهدي ) ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام مفرده هدية . ( حتى يبلغ الهدي محله ) مكان حل ذبحه وهو مكان الإحصار - عند الشافعي رحمه الله تعالى - ولو في غير الحرم وقال غيره محله الحرم . ( يحسبه ) يمنعه من إتمام الحج أو العمرة من عدو أو مرض أو غيرهما . ( لا يأتي النساء ) عفة وزهدا وحصرا لنفسه ومنعا لها عن الملذات لا عجزا عن إتيانهن لعلة فيه ] (2/639)
2 - باب إذا أحصر المعتمر (2/639)
1712 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع
: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم . فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أهل بعمرة عام الحديبية
[ ش ( في الفتنة ) أي فتنة الحجاج حين نزل مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ] (2/641)
1713 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه
: أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا لا يضرك أن لا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه و سلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة
حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا
[ ر 1558 ]
[ ش ( شأنهما واحد ) أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وشرط ذلك عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وعند الحنفية قبل مضي أكثر طوافها وعند المالكية يصح بعد تمام الطواف . ( يقول ) أي ابن عمر رضي الله عنهما . ( طوافا واحدا ) للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة . ( بهذا ) أي المكان أو بهذا العام ] (2/641)
1714 - حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما
: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه و سلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا
[ ش ( أحصر ) عام صلح الحديبية . ( جامع نساءه ) أي حل له جماعهن أو باشر ذلك فعلا . ( حتى اعتمر ) في نسخة ( ثم اعتمر ) ] (2/642)
3 - باب الإحصار في الحج (2/642)
1715 - حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول
: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا
وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه
[ ش ( أليس حسبكم سنة رسول الله ) أليس يكفيكم متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم . ( حبس أحدكم عن الحج ) لم يتمكن من أداء ركنه الأساسي وهو الوقوف في عرفة . ( فيهدي ) يذبح شاة وهو دم الإحصار . ( يصوم ) أياما مقابل قيمة الهدي ] (2/642)
4 - باب النحر قبل الحلق في الحصر (2/642)
1716 - حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
[ ر 1608 ] (2/643)
1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال
: خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه و سلم بدنه وحلق رأسه
[ ر 1558 ]
[ ش ( بدنه ) جمع بدنة وهي ما يهدى للحرم من الإبل وقيل من الإبل والبقر ] (2/643)
5 - باب من قال ليس على المحصر بدل (2/643)
وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله
وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم
[ ش ( البدل ) القضاء . ( بالتلذذ ) بالجماع . ( ولا يرجع ) لا يجب عليه القضاء قال العيني وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى . ( أن يبعث ) به إلى الحرم ليذبح هناك . ( محله ) مكان ذبحه وهو الحرم . ( غيره ) قيل هو الشافعي رحمه الله تعالى ] (2/643)
1718 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى
[ ر 1558 ] (2/643)
6 - باب قول الله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } . / البقرة 196 / (2/643)
وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام
[ ش ( أو به أذى من رأسه ) بسبب قمل أو جراحة تحوجه إلى الحلق . ( نسك ) جمع نسيكة وهي الذبيحة وأعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة . ( وهو مخير ) أي بين أن يصوم أو يتصدق على ستة مساكين أو يذبح ] (2/643)
1719 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لعلك آذاك هوامك ) . قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة )
[ 1720 ، 1722 ، 3927 ، 3954 ، 3955 ، 4245 ، 5341 ، 5376 ، 6330 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى . . رقم 1201
( هوامك ) جمع هامة وهي ما يدب من الأحناش والمراد هنا القمل وما شابهه مما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا ترك التنظيف زمنا طويلا . ( انسك بشاة ) تقرب بشاة أي اذبحها قربة لله تعالى ] (2/644)
7 - باب قول الله تعالى { أو صدقة } . وهي إطعام ستة مساكين (2/644)
1720 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال
: وقف علي رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال ( يؤذيك هوامك ) . قلت نعم قال ( فاحلق رأسك أو قال احلق ) . قال في نزلت هذه الآية { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر )
[ ر 1719 ]
[ ش ( يتهافت قملا ) يتساقط منه القمل شيئا فشيئا . ( بفرق ) مكيال كان معروفا في المدينة ويساوي تسعة ألتار تقريبا . ( انسك بما تيسر ) اذبح ما تيسر لك من أنواع الهدي ] (2/644)
8 - باب الإطعام في الفدية نصف صاع (2/644)
1721 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال
: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ( ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة ) . فقلت لا فقال ( فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع )
[ ر 1719 ]
[ ش ( الوجع ) المتسبب عن كثرة القمل . ( الجهد ) المشقة ] (2/645)
9 - باب النسك شاة (2/645)
1722 - حدثنا إسحق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل فقال ( أيؤذيك هوامك ) . قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام
وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله
[ ر 1719 ] (2/645)
10 - باب قول الله تعالى { فلا رفث } . / البقرة 197 / (2/645)
1723 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )
[ ر 1449 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم 1350
( يرفث ) من الرفث ويطلق على الجماع وعلى ذكر الجماع وخاصة مع وجود النساء وعلى الفحش في القول . ( يفسق ) من الفسوق وهو الخروج عن حدود الشريعة من قول أو فعل . ( كما ولدته . . ) أي نقيا من الذنوب ] (2/645)
11 - باب قول الله عز و جل { ولا فسوق ولا جدال في الحج } . / البقرة 197 / (2/645)
1724 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )
[ ر 1449 ] (2/646)
12 - باب قول الله تعالى (2/646)
{ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام . أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون } . / المائدة 95 ، 96 /
[ ش ( لا تقتلوا ) لا تصطادوا . ( الصيد ) الحيوان البري المتوحش الذي يحل أكل لحمه . ( حرم ) جمع حرام وهو من أحرم بحج أو عمرة . ( فجزاء ) فعليه جزاء . ( مثل ما قتل ) شبيه بما قتله من حيث الكبر والصغر . ( النعم ) هي الإبل والبقر والغنم . ( ذوا عدل ) حكمان عادلان من المسلمين . ( هديا ) حال كون المحكوم به هديا يقدم ليذبح في الحرم . ( بالغ الكعبة ) يبلغ به الحرم ليذبح فيه . ( طعام مساكين ) بمقابل قيمة الهدي يطعم مساكين من غالب قوت البلد لكل مسكين مد . ( عدل ذلك ) مقابل الإطعام يصوم عن كل مد يوم . ( وبال أمره ) ثقل جزاء فعله . ( سلف ) من قتل الصيد قبل تحريمه . ( صيد البحر ) هو ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك والمراد ما أخذ منه طريا . ( طعامه ) ما يقذفه ميتا أو ما يتزود منه يابسا . ( متاعا ) تمتيعا وتنعيما . ( للسيارة ) المسافرين ] (2/646)
13 - باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (2/646)
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل
يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك
{ قياما } / المائدة 97 / قواما . { يعدلون } / الأنعام 1 / يجعلون عدلا
[ ش ( يقال عدل . . ) تفسير لقوله تعالى { عدل ذلك صياما } . ( زنة ) أي موازنة في القدر . ( قياما ) اللفظ من قوله تعالى { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس } أي سببا لاستقامة أمرهم وحالهم . ( يعدلون ) من قوله تعالى { ثم الذين كفروا بربهم يعدلون } أي يجعلون غير الله تعالى نظيرا له ] (2/646)
1725 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال
: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه و سلم أن عدوا يغزوه بغيقة فانطلق النبي صلى الله عليه و سلم فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم على بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه و سلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه و سلم ؟ . قال تركته بتعهن وهو قايل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم . قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة ؟ فقال للقوم ( كلوا ) . وهم محرمون
[ 1726 - 1728 ، 2431 ، 2699 ، 2757 ، 3918 ، 5090 ، 5091 ، 5172 ، 5173 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم رقم 1196
( عام الحديبية ) العام الذي حصل فيه صلح الحديبية . ( بغيقة ) موضع بين مكة والمدينة . ( فبينما أنا ) المتكلم هو أبو قتادة رضي الله عنه . ( تضحك ) ضحك تعجبا لما رأى . ( فأثبته ) جعلته ثابتا في مكانه لا يتحرك منه أي قتلته . ( نقتطع ) يقطعنا العدو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ويحول بيننا وبينه . ( فطلبت ) خرجت أطلبه وأسعى وراءه . ( أرفع فرسي ) أجريه وأسرعه في السير . ( شأوا ) تارة والشأو الغاية . ( بتعهن ) اسم لعين ماء في طريق مكة . ( قايل السقيا ) عازم أن يقيل في السقيا من القيلولة وهي النوم وقت الظهيرة والسقيا قرية بين مكة والمدينة . ( أهلك ) أصحابك . ( فاضلة ) قطعة قد فضلت منه وبقيت معي ] (2/647)
14 - باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال (2/647)
1726 - حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله ابن أبي قتادة أن أباه حدثه قال
: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه و سلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه و سلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ . فقال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إنا اصدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه ( كلوا ) . وهم محرمون
[ ر 1725 ]
[ ش ( فانطرهم ) انتظرهم حتى يلحقوا بك . ( اصدنا ) أصله اصتدنا فقلبت التاء صادا وأدغمت في الصاد بمعنى اصطدنا ] (2/647)
15 - باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد (2/647)
1727 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ( ح )
وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو أمامنا فسألته فقال ( كلوه حلال )
قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا
[ ر 1725 ]
[ ش ( بالقاحة ) اسم موضع بين مكة والمدينة . ( يتراءون شيئا ) ينظرون شيئا يعرض لهم من الرؤية . ( أكمة ) تل من حجر واحد . ( فعقرته ) جرحته ونحرته . ( قدم علينا ها هنا ) أي جاء إلى مكة قال العيني ومراده أن صالح بن كيسان مدني قدم مكة فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه هذا وغيره ] (2/648)
16 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (2/648)
1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان وهو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال ( خذوا ساحل البحر حتى نلتقي ) . فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها . قال ( أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ) . قالوا لا قال ( فكلوا ما بقي من لحمها )
[ ر 1725 ]
[ ش ( أتانا ) الأتان أنثى الحمار ] (2/648)
17 - باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل (2/648)
1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي
: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )
[ 2434 ، 2456 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم رقم 1193
( الأبواء ) اسم موضع بين مكة والمدينة سميت بذلك لتبوء السيول بها . ( بودان ) موضع بين الأبواء والجحفة . ( ما في وجهه ) أي من الكراهية والحزن . ( حرم ) محرمون ويمتنع علينا أخذ الصيد ] (2/649)
18 - باب ما يقتل المحرم من الدواب (2/649)
1730 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ) . وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم ( يقتل المحرم )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب . . رقم 1199 ، 1200
( جناح ) إثم وحرج ولا جزاء في قتلها ] (2/649)
1731 - حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور )
[ 3123 ، 3134 ، 3135 ، 3137 ، 3792 ]
[ ش ( الغراب ) وهو طائر أسود في ظهره وبطنه بياض . ( الحدأة ) وهي نوع من الطيور وهي أخسها . ( العقور ) الجارح الذي يتعرض للناس ويعضهم وأذن بقتل هذه الدواب لضررها وإيذائها للناس ] (2/649)
1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور )
[ 3136 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب . . رقم 1198
( فاسق ) من الفسق وهو الخروج ووصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع ] (2/650)
1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال
: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه و سلم في غار بمنى إذ نزل عليه { والمرسلات } وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اقتلوها ) . فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( وقيت شركم كما وقيتم شرها )
[ 3139 ، 4646 ، 4647 ، 4650 ]
[ ش ( والمرسلات ) أي سورة والمرسلات . ( لرطب بها ) لم يجف ريقه من قراءتها . ( فابتدرناها ) أسرعنا إلى أخذها وقتلها ] (2/650)
1734 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للوزغ ( فويسق ) . ولم أسمعه أمر بقتله
[ 3130 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب استحباب قتل الوزغ رقم 2239
( الوزغ ) دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش وقيل هي سام أبرص التي تكون في الجدران والسقوف . ( فويسق ) تصغير فاسق وهو تصغير للتحقير ] (2/650)
19 - باب لا يعضد شجر الحرم (2/650)
وقال ابن عباس رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يعضد شوكه )
[ ر 1737 ] (2/650)
1735 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي
: أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه و سلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال ( إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه و سلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب )
فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو ؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة . خربة بلية
[ ر 104 ] (2/651)
20 - باب لا ينفر صيد الحرم (2/651)
1736 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ) . وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ؟ فقال ( إلا الإذخر )
وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها ؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه
[ ر 1284 ] (2/651)
21 - باب لا يحل القتال بمكة (2/651)
وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يسفك بها دما )
[ ر 1735 ] (2/651)
1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم يوم افتتح مكة ( لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها )
قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال قال ( إلا الإذخر )
[ ر 1510 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . وفي الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام . . رقم 1353 ] (2/651)
22 - باب الحجامة للمحرم (2/651)
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم . ويتداوى ما لم يكن فيه طيب (2/651)
1738 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم . ثم سمعته يقول حدثني طاوس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما
[ 1836 ، 1837 ، 5369 ، 5370 ، 5373 ، 5374 ]
[ ش ( احتجم ) من الحجامة وهي شق العرق ومص الدم منه ] (2/652)
1739 - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال
: احتجم النبي صلى الله عليه و سلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه
[ 5373 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز الحجامة للمحرم رقم 1203
( بلحي جمل ) اسم موضع بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب ] (2/652)
23 - باب تزويج المحرم (2/652)
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم
[ 4011 ، 4824 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته رقم 1410 ] (2/652)
24 - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (2/652)
وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران (2/652)
1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحق في النقاب والقفازين . وقال عبيد الله ولا ورس . وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين . وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة . وتابعه ليث بن أبي سليم
[ ر 134 ]
[ ش ( لا تنتقب ) لا تغطي وجهها . ( القفازين ) تثنية قفاز وهو شيء يلبس في اليدين ويزر على الساعدين اتقاء من البرد أو سترا للكفين ] (2/653)
1742 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل )
[ ر 1206 ]
[ ش ( وقصت ) كسرت رقبته . ( يهل ) يرفع صوته بالتلبية على الحالة التي مات عليها ] (2/653)
25 - باب الاغتسال للمحرم (2/653)
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام . ولم ير ابن عثمان وعائشة بالحك بأسا (2/653)
1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه
: أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا ؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ . فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه رقم 1205
( الأبواء ) اسم موضع بين مكة والمدينة . ( القرنين ) هما جانبا البناء الذي على رأس البئر وتوضع خشبة البكرة عليهما . ( فطأطأه ) خفضه وأزال عن رأسه ] (2/653)
26 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (2/653)
1744 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب بعرفات ( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم )
[ ر 1653 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم 1178
( الخفين ) مقطوعين من الأسفل . ( سراويل للمحرم ) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا وهو الأصح عند الشافعية ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا فإن لبسه لزمته الفدية ] (2/654)
1745 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه
: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ . فقال ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين )
[ ر 134 ] (2/654)
27 - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل (2/654)
1746 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: خطبنا النبي صلى الله عليه و سلم بعرفات فقال ( من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين )
[ ر 1653 ] (2/654)
28 - باب لبس السلاح للمحرم (2/654)
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى . ولم يتابع عليه في الفدية
[ ش ( افتدى ) أعطى الفدية . ( لم يتابع ) أي لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه ] (2/654)
1747 - حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء رضي الله عنه
: اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب
[ ر 1689 ]
[ ش ( قاضاهم ) من القضاء وهو الفصل والحكم أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك . ( القراب ) شيء يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه وسوطه وقد يضع فيه زاده ] (2/655)
29 - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (2/655)
ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم
[ ش ( الإهلال ) الإحرام ورفع الصوت بالتلبية عنده . ( وغيرهم ) ممن يكثر دخولهم إلى مكة وخروجهم منها . واستدل لقوله هذا بمفهوم ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ( ممن أراد الحج والعمرة ) ] (2/655)
1748 - حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
[ ر 1452 ] (2/655)
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال ( اقتلوه )
[ 2879 ، 4035 ، 5471 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم 1357
( المغفر ) زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس أو ما غطى الرأس من السلاح وقيل حلق يتقنع بها المتسلح ويستر بها وجهه غير عيينه . ( رجل ) هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه . ( ابن خطل ) واسمه عبد الله أمر بقتله لأنه أسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم ليجمع الزكاة وبعث معه رجلا من الأنصار فقتله في الطريق وارتد مشركا واتخذ قينتين أي مغنيتين تغنيان له بهجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/655)
30 - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص (2/655)
وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه (2/655)
1750 - حدثنا أبو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال
: كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه ؟ . فنزل عليه ثم سري عنه فقال ( اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ) . وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1463 ]
[ ش ( ثنيته ) وهي إحدى السنين اللذين في وسط الأسنان من فوق ومن أسفل ] (2/655)
31 - باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يؤدى عنه بقية الحج (2/655)
1751 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي ) (2/656)
1752 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا )
[ ر 1206 ] (2/656)
32 - باب سنة المحرم إذا مات (2/656)
1753 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه و سلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )
[ ر 1206 ] (2/656)
33 - باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة (2/656)
1754 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال ( نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء )
[ 6321 ، 6885 ]
[ ش ( أكنت . . ) أي ةهذا الحج المنذور دين لله تعالى فيقضي وهو أحق بالقضاء ] (2/656)
34 - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (2/656)
1755 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة ( ح )
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ . قال ( نعم )
[ ر 1442 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما رقم 1335 ] (2/657)
35 - باب حج المرأة عن الرجل (2/657)
1756 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه و سلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ . قال ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع
[ ر 1442 ] (2/657)
36 - باب حج الصبيان (2/657)
1757 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال
: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه و سلم في الثقل من جمع بليل
[ ر 1593 ]
[ ش ( الثقل ) أتباع المسافر وحشمه وآلات السفر وأمتعة المسافرين . ( جمع ) المزدلفة ] (2/657)
1758 - حدثنا إسحق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه و سلم
وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع
[ ر 76 ] (2/657)
1759 - حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال
: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا ابن سبع سنين (2/658)
1760 - حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن زيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( حج به في ثقل ) أي قدم مع من قدم المزدلفة بسبب صغر سنه ] (2/658)
37 - باب حج النساء (2/658)
1761 - وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده
: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف
[ ش ( فبعث . . ) كانا يقومان بشؤونهن دون مخالطة بل ثبت أنهن نزلن في الشعب ونزل عبد الرحمن وعثمان في آخره . وجاز لهن السفر بدون محرم لوجود نسوة ثقات وقيل لأن جميع المسلمين محارم لهن إذ لا يجوز لأحد أن يتزوج إحدى زوجاته صلى الله عليه و سلم ] (2/658)
1762 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت
: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ فقال ( لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور ) . فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 1448 ]
[ ش ( نغزو ) نخرج للجهاد ونقاتل معكم الكفار ] (2/658)
1763 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) . فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ؟ . فقال ( اخرج معها )
[ 2844 ، 2896 ، 4935 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1341
( ذي محرم ) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة وكره مالك رحمه الله تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد لفساد الناس ] (2/658)
1764 - حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: لما رجع النبي صلى الله عليه و سلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ( ما منعك من الحج ) . قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا . قال ( فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي )
رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم . وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1690 ]
[ ش ( تقضي حجة معي ) أي يعدل ثوابها ثواب حجة معي ] (2/659)
1765 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثنتي عشرة غزوة قال
: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه و سلم فأعجبني وآنقنني ( أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى )
[ ر 1139 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1340 ] (2/659)
38 - باب من نذر المشي إلى الكعبة (2/659)
1766 - حدثنا ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه قال ( ما بال هذا ) . قالوا . نذر أن يمشي . قال ( إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ) . وأمره أن يركب
[ 6323 ]
[ ش أخرجه مسلم في النذر باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة رقم 1642
( يهادى ) يمشي بينهما معتمدا عليهما . ( ما بال هذا ) ما شأنه يمشي هكذا ] (2/659)
1767 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال
: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه و سلم فاستفتيته فقال عليه السلام ( لتمش ولتركب ) . قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة...فذكر الحديث
[ ش أخرجه مسلم في النذر باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة رقم 1644
( أختي ) هي أم حبان بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/660)
35 - أبواب فضائل المدينة (2/660)
1 - باب حرم المدينة (2/660)
1768 - حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المدينة حرم من كذا إلى كذا . لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )
[ 6876 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه و سلم فيها بالبركة رقم 1366
( حرم ) محرمة . ( من كذا إلى كذا ) من عير إلى أحد وعير جبل بقرب المدينة . ( حدث ) عمل مخالف للكتاب والسنة ] (2/661)
1769 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال ( يا بني النجار ثامنوني ) . فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد
[ ر 418 ] (2/661)
1770 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( حرم ما بين لابتي المدينة على لساني ) . قال وأتى النبي صلى الله عليه و سلم بني حارثة فقال ( أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ) . ثم التفت فقال ( بل أنتم فيه )
[ 1774 ]
[ ش ( لابتي ) تثنية لابة وهي الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء . ( بني حارثة ) بطن من الأوس كانوا يسكنون غربية مشهد حمزة رضي الله عنه ] (2/661)
1771 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال
: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل )
[ 3001 ، 3008 ، 6374 ، 6870 ]
[ ش ( عائر ) هو عير . ( آوى محدثا ) أجار جانيا وحماه من خصمه . ( صرف ولا عدل ) توبة ولا فدية أو نافلة ولا فريضة . ( ذمة ) عهد وأمان . ( تولى ) اتخذهم أولياء ونصراء . ( مواليه ) حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق ] (2/661)
2 - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس (2/661)
1772 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها رقم 1382
( أمرت بقرية ) أمرت بالهجرة إليها والنزول فيها وسكناها . ( تأكل القرى ) يغلب أهلها أهل سائر البلاد وتكون مركز جيوش الإسلام تنطلق منها كتائب الفتوح وتجلب إليها الغنائم والأرزاق . ( يقولون يثرب ) يسميها المنافقون يثرب واللائق بها أن تسمى المدينة ويثرب اسمها في الجاهلية من التثريب وهو الملامة والتوبيخ ولذلك كرهه صلى الله عليه و سلم . ( تنفي الناس ) تخرج الأشرار من بينهم . ( الكير ) ما ينفخ به الحداد في النار . ( خبث الحديد ) وسخه وشوائبه ] (2/662)
3 - باب المدينة طابة (2/662)
1773 - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه
: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه و سلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال ( هذه طابة )
[ ر 1411 ] (2/662)
4 - باب لابتي المدينة (2/662)
1774 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما بين لابتيها حرام )
[ ر 1770 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه و سلم فيها بالبركة رقم 1372
( الظباء ) جمع ظبي وهو الغزال . ( ترتع ) ترعى وتنبسط . ( ذعرتها ) أخفتها ونفرتها ] (2/662)
5 - باب من رغب عن المدينة (2/662)
1775 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف - يريد عوافي السباع والطير - وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب في المدينة حين يتركها أهلها رقم 1389
( على خير ما كانت ) من العمارة وكثرة الثمار وحسن المنظر . ( يغشاها ) يسكنها ويأتي إليها . ( العواف ) جمع عافية وهي التي تطلب القوت والرزق من الدواب والطير . ( ينعقان ) يصيحان . ( وحشا ) خالية ليس فيها أحد . ( ثنية الوداع ) عقبة عند حرم المدينة من جهة الشام سميت بذلك لأن الخارج من المدينة كان يمشي معه المودعون إليها . ( خرا على وجوههما ) سقطا ميتين ] (2/663)
1776 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله ابن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار رقم 1388
( يبسون ) يسوقون إبلهم ودوابهم راحلين من المدينة ] (2/663)
6 - باب الإيمان يأرز إلى المدينة (2/663)
1777 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها )
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا رقم 147
( ليأرز ) لينضم أهله ويجتمعون . ( حجرها ) مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر ] (2/663)
7 - باب إثم من كاد أهل المدينة (2/663)
1778 - حدثنا حسين بن حريث أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله رقم 1387
( يكيد ) يدبر لهم ما فيه ضرر بغير حق . ( انماع ) ذاب أي أهلكه الله تعالى ولم يمهله ] (2/664)
8 - باب آطام المدينة (2/664)
1779 - حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال
: أشرف النبي صلى الله عليه و سلم على أطم من آكام المدينة فقال ( هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر )
تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري
[ 2335 ، 3402 ، 6651 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر رقم 2885
( أطم ) الحصون التي تبنى بالحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح . ( مواقع الفتن ) مواضع حصولها وسقوطها . ( خلال بيوتكم ) بينها ونواحيها جمع خلل وهو الفرجة بين الشيءين . ( كمواقع القطر ) مثل سقوط المطر الكثير الذي يعم الأنحاء والأماكن ] (2/664)
9 - باب لا يدخل الدجال المدينة (2/664)
1780 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان )
[ 6707 ]
[ ش ( رعب المسيح الدجال ) الخوف والذعر الذي ينتشر في الآفاق بسبب فتنته ] (2/664)
1781 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال )
[ 5399 ، 6714 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها رقم 1379
( أنقاب ) جمع نقب مداخلها والطرق المؤدية إليها . ( الطاعون ) الوباء الذي يكثر بسببه الموت ] (2/664)
1782 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق )
[ 6706 ، 6715 ، 7035 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة رقم 2943
( سيطؤه ) سيدخله . ( ترجف ) تزلزل ] (2/665)
1783 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال
: حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال ( يأتي الدجال وهومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييه هل تشكون في الأمر ؟ . فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه )
[ 6713 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه رقم 2938
( السباخ ) جمع سبخة وهي الأرض التي لا تكاد تنبت لما يعلوها من الملوحة . ( تشكون في الأمر ) ترتابون في صدقي . ( فيقولون ) القائل أتباعه من اليهود وأهل الضلال أو المراد جميع من حضر يقولون ذلك خوفا منه لا تصديقا به . ( أشد بصيرة ) أقوى يقينا بأنك الدجال لأنه من علامته أن يحيي المقتول . ( فلا أسلط عليه ) لا أستطيع قتله ] (2/665)
10 - باب المدينة تنفي الخبث (2/665)
1784 - حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه
: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه و سلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرات فقال ( المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها )
[ 6783 ، 6785 ، 6790 ، 6891 ]
[ ش ( محموما ) من الحمى وهي المرض مع السخونة . ( أقلني ) من الإقالة وهي فسخ ما أبرم من عقد أو عهد . ( تنفي خبثها ) تخرج أشرار الناس منها . ( ينصع طيبها ) من النصوع وهو الخلوص والناصع الخالص والمعنى يطيب هواؤها وينظف لمن رغب بالسكنى فيها ] (2/665)
1785 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله ابن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول
: لما خرج النبي صلى الله عليه و سلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت { فما لكم في المنافقين فئتين } . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد )
[ 3824 ، 4313 ]
[ ش أخرجه مسلم في أوائل صفات المنافقين وأحكامهم رقم 2776
( ناس ) هم عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من المنافقين وهو رأسهم . ( نقتلهم ) نقتل الذين رجعوا لأن رجوعهم أثبت نفاقهم . ( فئتين ) تفرقتم إلى فرقتين . / النساء 88 / . ( تنفي الرجال ) تظهرهم وتميزهم وتخرج الأشرار من بينهم ] (2/666)
1786 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة )
تابعه عثمان بن عمر عن يونس
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه و سلم فيها بالبركة رقم 1369
( البركة ) كثرة الخير والمراد البركة الدنيوية في سعة الرزق وهناءة العيش ] (2/666)
1787 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها
[ ر 1708 ] (2/666)
11 - باب كراهية النبي صلى الله عليه و سلم أن تعرى المدينة (2/666)
1788 - حدثنا ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال
: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعرى المدينة وقال ( يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم ) . فأقاموا
[ ر 625 ] (2/666)
1789 - حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي )
[ ر 1138 ] (2/667)
1790 - حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول
كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحولي إذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة * وهل يبدون لي شامة وطفيل
وقال اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة ) . قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا
[ 3711 ، 5330 ، 5353 ، 6011 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها رقم 1376
( وعك ) أصابه الوعك وهو الحمى . ( أخذته الحمى ) اشتدت عليه . ( أدنى ) أقرب . ( شراك نعله ) سير النعل الذي يكون على وجهها . ( أقلع ) كف . ( عقيرته ) رفع الصوت مع البكاء أو الغناء . ( ليت شعري ) ليتني أشعر . ( إذخر ) نوع من الحشيش . ( جليل ) نوع من النبات . ( مياه مجنة ) ماء عند عكاظ قريبا من مكة . ( يبدون ) يظهرن . ( شامة وطفيل ) جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة وقيل هما عينا ماء ( وقال ) بلال رضي الله عنه . ( الوباء ) المرض العام . ( الجحفة ) ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الآن وتسمى رابغ . ( بطحان ) واد في صحراء المدينة . ( نجلا ) هو ما يجري على وجه الأرض وقيل هو الذي لا يزال فيه الماء . ( آجنا ) متغير الطعم واللون ] (2/667)
1791 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه
: عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه و سلم
وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر نحوه
وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم (2/668)
36 - كتاب الصوم (2/668)
1 - باب وجوب صوم رمضان (2/668)
وقول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } / البقرة 183 /
[ ش ( كتب ) فرض . ( الصيام ) هو لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق بها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . ( كما كتب على الذين من قبلكم ) كما فرض على الأمم السابقة من حيث الكيفية لا القدر ] (2/668)
1792 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله
: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال ( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ) . فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال ( شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ) . فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه و سلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق )
[ ر 46 ]
[ ش ( شرائع الإسلام ) نصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك من الأحكام الشرعية ] (2/669)
1793 - حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: صام النبي صلى الله عليه و سلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك . وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه
[ 1896 ، 4231 ]
[ ش ( عاشوراء ) اليوم العاشر من المحرم . ( أن يوافق صومه ) الذي كان يعتاده والمعنى أنه كان لا يعتقد صيام يوم عاشوراء من النفل المندوب ] (2/669)
1794 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك ابن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها
: أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من شاء فليصمه ومن شاء أفطر )
[ ر 1515 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء رقم 1125 ] (2/670)
2 - باب فضل الصوم (2/670)
1795 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم - مرتين - والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها )
[ 1805 ، 5583 ، 7054 ، 7100 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب حفظ اللسان للصائم وباب فضل الصيام رقم 1151
( جنة ) وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النار أو وقاية من دخول النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار قد خفت بها وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوب . ( يرفث ) من الرفث وهو الكلام الفاحش ويطلق أيضا على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء . ( لا يجهل ) لا يفعل شيئا من الجهالة كالعياط والسفه والسخرية . ( مرتين ) يكرر ذلك مرتين . ( لخلوف ) تغير طعم الفم وريحه . ( يترك ) أي يقول الله تعالى يترك الخ . ( شهوته ) شهوة الجماع وغيرها . ( الصيام لي ) عمل خالص من أجلي ليس فيه رياء . ( أجزي به ) جزاء غير محدود يتناسب مع كرم الله سبحانه وفضله ] (2/670)
3 - باب الصوم كفارة (2/670)
1796 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال
: قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم في الفتنة ؟ . قال حذيفة أنا سمعته يقول ( فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ) . قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر . قال وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتح أو يكسر ؟ قال يكسر قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب ؟ . فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة
[ ر 502 ] (2/670)
4 - باب الريان للصائمين (2/670)
1797 - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد )
[ 3084 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل الصيام رقم 1152
( الريان ) صيغة مبالغة من الري وهو نقيض العطش ] (2/671)
1798 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة )
فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ . قال ( نعم وأرجو أن تكون منهم )
[ 3466 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب من جمع صدقة وأعمال البر رقم 1027
( أنفق زوجين ) عمل صنفين من أعمال البر . ( من أهل الصلاة ) المكثرين لصلاة التطوع وكذلك من ذكر من أهل الأعمال الأخرى فالمراد الملازمون لها المكثرون منها زيادة عن الواجبات . ( بأبي أنت وأمي ) أنت مفدى بهما . ( من ضرورة ) من مضرة أي قد سعد من دعي من الأبواب جميعا ودعوته منها جميعا أن يخير في الدخول من أيها شاء وهذا مزيد تكريم وفضل ] (2/671)
5 - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا (2/671)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من صام رمضان ) . [ ر 1802 ]
وقال ( لا تقدموا رمضان ) . [ ر 1815 ] (2/671)
1799 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ) (2/671)
1800 - حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين )
[ 3103 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل شهر رمضان رقم 1079
( فتحت ) المراد حقيقة الفتح وقيل هو كناية عن كثرة الطاعات . ( أبواب السماء ) المراد بالسماء الجنة لأنها يصعد منها إلى الجنة لأنها فوق السماء وسقفها عرش الرحمن . ( سلست الشياطين ) شدت بالسلاسل ومنعت من الوصول إلى بغيتها من إفساد المسلمين بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان ] (2/672)
1801 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له )
وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان
[ 1807 - 1809 ، 1814 ، 4996 ]
[ ش ( رأيتموه ) رأيتم هلال الشهر رمضان أولا وشوال ثانيا . ( غم عليكم ) ستر وغطي بالغيم أو غيره . ( فاقدروا له ) قدروا له تمام العدة ثلاثين يوما ] (2/672)
6 - باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية (2/672)
وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم ( يبعثون على نياتهم )
[ ر 2021 ] (2/672)
1802 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )
[ ر 35 ] (2/672)
7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يكون في رمضان (2/672)
1803 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كان النبي صلى الله عليه و سلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه و سلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة
[ ر 6 ]
[ ش ( ينسلخ ) يمضي وينتهي ] (2/672)
8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (2/672)
1804 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )
[ 5710 ]
[ ش ( الزور ) الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة . ( العمل به ) العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه . ( فليس لله حاجة ) أي إن الله تعالى لا يلتفت إلى صيامه ولا يقبله ] (2/673)
9 - باب هل يقول إني صائم إذا شتم (2/673)
1805 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه )
[ ر 1795 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل الصيام رقم 1151
( كل عمل ابن آدم له ) أي يمكن أن يدخله حظ النفس . ( يصخب ) من الصخب وهو الخصام والصياح . ( إذا أفطر فرح ) بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر وهذا أمر طبعي للإنسان الذي فطر على الحاجة للطعام والشراب والسرور إذا حصلت له حاجته . وقيل يفرح بإتمام صومه وعبادته . ( فرح بصومه ) بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه ] (2/673)
10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (2/673)
1806 - حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )
[ 4778 ، 4779 ]
[ ش ( العزوبة ) العزب من لا زوج له والعزبة من لا زوج لها أي خاف أن يقع في الزنا لعدم الزواج وبعده عنه . ( الباءة ) هي في اللغة الجماع والتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح وقيل المراد بالباءة هنا مؤن الزواج . ( أغض للبصر ) أدعى إلى غض البصر . ( أحصن للفرج ) أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا . ( وجاء ) قاطع للشهوة ] (2/673)
11 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) (2/673)
وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم
[ ش ( يوم الشك ) هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته ] (2/673)
1807 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال رقم 1080 ] (2/674)
1808 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )
[ ش ( تسع وعشرون ) أي يكون هكذا أحيانا . ( العدة ) عدة أيام شعبان ] (2/674)
1809 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الشهر هكذا وهكذا ) . وخنس الإبهام في الثالثة
[ ر 1801 ]
[ ش ( هكذا وهكذا ) أي أشار بيديه الكريمتين ناشرا أصابعه مرتين فهي عشرون . ( وخنس الإبهام في الثالثة ) أي أشار في المرة الثالثة كما أشار قبلها ولكنه قبض الإبهام فهي تسع فيكون المجموع تسعا وعشرين ] (2/674)
1810 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال رقم 1081
( غبي ) من الغباوة وهي عدم الفطنة وهو استعارة لخفاء الهلال ] (2/674)
1811 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا ؟ . فقال ( إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما )
[ 4906 ]
[ ش ( آلى من نسائه ) حلف لا يدخل عليهن . ( غدا ) من الغدو وهو الذهاب أول النهار . ( راح ) من الرواح وهو الذهاب آخر النهار وقد يراد به مطلق الذهاب في أي وقت . ( فقيل له ) القائل هي عائشة رضي الله عنها ] (2/675)
1812 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال
: آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا ؟ . فقال ( إن الشهر يكون تسعا وعشرين )
[ ر 371 ]
[ ش ( انفكت رجله ) من الانفكاك وهو الخلع وانفتال بعضها عن بعض ] (2/675)
12 - باب شهرا عيد لا ينقصان (2/675)
قال أبو عبد الله قال إسحق وإن كان ناقصا فهو تمام . وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص
[ ش ( لا يجتمعان . . ) أي لا يكون كل منهما ناقصا في سنة واحدة ] (2/675)
1813 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت إسحق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم . وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب معنى قوله صلى الله عليه و سلم شهرا عيد لا ينقصان رقم 1089
( لا ينقصان ) قيل في معناه أقوال ولعل أحسنها ما ذكره البخاري عن إسحق أنهما تامان في الأجر والثواب وإن نقصا في العدد . ( شهرا عيد ) فرمضان يعقبه عيد الفطر وذو الحجة يكون عيد الأضحى خلال أيامه ] (2/675)
13 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نكتب ولا نحسب ) (2/675)
1814 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا ) . يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين
[ ر 1801 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال رقم 1080
( أمة ) جماعة العرب . ( أمية ) لا تقرأ ولا تكتب نسبة إلى الأم أي الحالة التي ولدتنا عليها الأمهات . ( لا نكتب ) قليل فينا من يكتب . ( ولا نحسب ) لا نعرف حساب النجوم وتسييرها فلم نكلف في مواقيت عباداتنا ما يحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة ] (2/675)
14 - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (2/675)
1815 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين رقم 1082
( يصوم صومه ) كان له صوم نفل معتاد فوافق ذلك اليوم أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه ] (2/676)
15 - باب قول الله جل ذكره { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم } / البقرة 187 / (2/676)
[ ش ( أحل ) أبيح ورخص به . ( الرفث إلى نسائكم ) الإفضاء إليهن بالجماع . ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) كناية عن كون كل من الزوجين سكنا للآخر وسترا له وأنه شديد الاحتياج إليه يماسه ويباشره كما يباشر اللباس . ( تختانون أنفسكم ) تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان يحرم عليكم ذلك . ( فالآن باشروهن ) بعد الحل لكم أن تجامعوهن . ( ابتغوا ) اطلبوا بمباشرتهن وجماعهن . ( ما كتب الله لكم ) ما أحله الله ورخص لكم به من التمتع بهن أو ما قدره الله تعالى من الولد ] (2/676)
1816 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء رضي الله عنه قال
: كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام ؟ . قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } . ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود }
[ 4238 ]
[ ش ( كان أصحاب محمد ) أي وهو معهم أول ما افترض الله تعالى الصيام . ( فغلبته عيناه ) كناية عن النوم . ( خيبة لك ) حرمانا لك يقال خاب الرجل إذا لم ينل ما طلبه . ( غشي عليه ) من الغشيان وهو تعطيل القوى المحركة والأوردة الحساسة لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط وهو نوع من الإغماء . ( ونزلت ) أي تتمة الآية . ( الخيط الأبيض ) بياض الصبح الصادق أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط المدود و ( الخيط الأسود ) ما يمتد معه من غبش الليل وسواده ] (2/676)
16 - باب قول الله تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } / البقرة 187 / (2/676)
فيه البراء عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1816 ] (2/676)
1817 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال أخبرني حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
: لما نزلت { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } . عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال ( إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار )
[ 4239 ، 4240 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم 1090
( عقال ) الحبل الذي يعقل به البعير . ( يستبين ) يظهر . ( فغدوت ) ذهبت أول النهار . ( ذلك ) المذكور في الآية ] (2/677)
1818 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد ( ح ) . حدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال
: أنزلت { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } ولم ينزل { من الفجر } فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد { من الفجر } فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار
[ 4241 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم 1091 ] (2/677)
17 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ) (2/677)
[ ر 596 ] (2/677)
1819 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
: أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر )
قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا
[ ر 597 ] (2/677)
18 - باب تأخير السحور (2/677)
1820 - حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 552 ]
[ ش ( أن أدرك السجود ) أي صلاة الفجر وعبر بالسجود عنها لأنه ركن أساسي منها ] (2/678)
19 - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (2/678)
1821 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور ؟ . قال قدر خمسين آية
[ ر 550 ] (2/678)
20 - باب بركة السحور من غير إيجاب (2/678)
لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور
[ ش ( السحور ) بضم السين هو تناول الطعام أو الشراب وقت السحر وهو ما قبيل طلوع الفجر . والسحور بفتح السين اسم لما يتناول في ذلك الوقت ] (2/678)
1822 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال ( لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى )
[ 1861 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم رقم 1102
( واصل ) تابع الصيام بين اليومين من غير إفطار بالليل . ( لست كهيئتكم ) ليس حالي مثل حالكم . ( أظل ) أبيت وأبقى ] (2/678)
1823 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( تسحروا فإن في السحور بركة )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه رقم 1095
( تسحروا ) من السحور والأمر للندب . ( بركة ) دنيوية في التقوى على صيام النهار وأخروية بمزيد الأجر والثواب ] (2/678)
21 - باب إذا نوى بالنهار صوما (2/678)
وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام ؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا . وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم (2/678)
1824 - حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ( إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل )
[ 1903 ، 6837 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم 1135 ] (2/679)
22 - باب الصائم يصبح جنبا (2/679)
1825 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة ( ح ) . حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر بالفطر والأول أسند
[ 1829 ، 1830 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم 1109
( وهو جنب من أهله ) أي وقد أصابته جنابة من جماع إحدى زوجاته . ( لتقرعن بها ) لتعلمنه بهذه القصة التي تخالف فتواه إعلاما صريحا . ( على المدينة ) حاكما عليها وأميرا من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . ( فقال ) أبو هريرة رضي الله عنه . ( وهو أعلم ) أي الفضل أعلم مني بما روى والعهدة عليه في ذلك . ( يأمر بالفطر ) من أصبح جنبا . ( والأول أسند ) أي حديث أمهات المؤمنين أثبت لأنه ناسخ لما رواه أبو هريرة عن الفضل رضي الله عنهم ] (2/679)
23 - باب المباشرة للصائم (2/679)
وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها (2/679)
1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه
وقال قال ابن عباس { مآرب } حاجات . قال طاوس { غير أولي الإربة } الأحمق لا حاجة له في النساء
[ 1827 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة . . رقم 1106
( يباشر ) من المباشرة وهي الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه والمراد هنا غير الجماع . ( أملككم لإربه ) أقوى منكم في ضبط نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة من الإنزال أو ما تجر إليه من الجماع . والإرب الحاجة ويطلق على العضو . ( مآرب ) جمع مآرب وهو الحاجة . / طه 18 / . ( أولي الإربة ) أصحاب الحاجة . / النور 31 / ] (2/680)
24 - باب القبلة للصائم (2/680)
وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه (2/680)
1827 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت
[ ر 1826 ]
[ ش ( ضحكت ) تنبيها إلى أنها صاحبة القضية ليكون أبلغ في الثقة بحديثها ] (2/680)
1828 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت
: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ( ما لك أنفست ) . قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم
[ ر 294 ] (2/681)
25 - باب اغتسال الصائم (2/681)
وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم . ودخل الشعبي الحمام وهو صائم . وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء . وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم . وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا . وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه استاك وهو صائم . وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه . وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر . وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به . ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا
[ ش ( يتطعم ) أي يدخل الطعام في فمه ليتذوقه من غير بلع . ( مترجلا ) أي متمسحا بالدهن مسرحا شعره نظيفا حسن المظهر لأنه في ضيافة الله تعالى . ( أبزن ) حوضا من فخار أو غيره . ( أتقحم فيه ) أدخل فيه لتحصيل البرودة . ( ازدرد ) ابتلع ريقه بعد التسوك ] (2/681)
1829 - حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم
[ ر 1825 ]
[ ش ( من غير حلم ) أي جنابته ليست عن احتلام في المنام بل من مجامعة أهله ] (2/681)
1830 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن
: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه . ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك
[ ر 1825 ] (2/681)
26 - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (2/681)
وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك . وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه . وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه
[ ش ( إن لم يملك ) أي إن أدخل الماء في أنفه ليستنشق ويستنثر فسبق شيء منه إلى حلقه ولم يستطع دفعه فبلعه لم يفطر وإن استطاع دفعه قبل أن يصل إلى حلقه ولم يدفعه أفطر ] (2/681)
1831 - حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )
[ 6292 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم 1155
( فليتم صومه ) فليبق ممسكا لأنه لم يفطر أصلا . ( أطعمه الله وسقاه ) أي بغير قصد منه ولا حيلة ] (2/682)
27 - باب السواك الرطب واليابس للصائم (2/682)
ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد . وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) . ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يخص الصائم من غيره . وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( مطهرة للفم مرضاة للرب ) . وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه
[ ش ( أشق ) أدخل عليهم المشقة والحرج . ( لأمرتهم ) أمر إيجاب وإلزام وهذا دليل الاستحباب المؤكد . ( مطهرة . . ) أي إن السواك ينظف الفم وينقيه فيقبل العبد على مناجاة ربه برائحة زكية فيرضى عنه ويقبل منه عبادته ويكثر له الأجر والمثوبة ] (2/682)
1832 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران
: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه )
[ ر 158 ] (2/682)
28 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ) . ولم يميز بين الصائم وغيره (2/682)
وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل . وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك
[ ش ( بالسعوط ) الدواء الذي يصب في الأنف . ( يزدرد ريقه ) يبتلعه . ( لم يملك ) انظر الباب 26 ] (2/682)
29 - باب إذا جامع في رمضان (2/682)
ويذكر عن أبي هريرة رفعه ( من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ) . وبه قال ابن مسعود . وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه
[ ش ( رفعه ) أي إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه . ( لم يقضه صيام الدهر ) لم يعوض عليه ما فاته من الأجر والفضيلة ] (2/682)
1833 - حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول
: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنه احترق . قال ( مالك ) . قال أصبت أهلي في رمضان . فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل يدعى العرق فقال ( أين المحترق ) . قال أنا قال ( تصدق بهذا )
[ 6436 ]
[ ش ( رجلا ) هو سلمة بن صخر البياضي . ( احترق ) ارتكب ما يعاقب عليه بالاحتراق في النار . ( أصبت أهلي ) كناية عن جماعه لزوجته . ( بمكتل ) وعاء يحمل فيه مثل القفة . ( العرق ) قيل هو أكبر من المكتل ] (2/683)
30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (2/683)
1834 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال ( مالك ) . قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هل تجد رقبة تعتقها ) . قال لا . قال ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ) . قال لا . فقال ( فهل تجد إطعام ستين مسكينا ) . قال لا . قال فمكث النبي صلى الله عليه و سلم . فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال ( أين السائل ) . فقال أنا . قال ( خذ هذا فتصدق به ) . فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ . فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال ( أطعمه أهلك )
[ 1835 ، 2460 ، 5053 ، 5737 ، 5812 ، 6331 ، 6333 ، 6435 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان . . رقم 1111
( هلكت ) فعلت ما يستوجب الهلاك والعقوبة . ( وقعت على امرأتي ) جامعتها . ( رقبة ) عبد مملوكا أو أمة . ( تعتقها ) تحررها من الرق . ( فمكث ) جلس ينتظر . ( الحرتين ) مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء والمدينة بين حرتين . ( أنيابه ) هي الأسنان الملاصقة للرباعيات وهو علامة شدة ضحكه صلى الله عليه و سلم وكان ذلك منه تعجبا من حال الرجل وسرورا من حسن توسله وتلطفه للوصول إلى مقصوده ] (2/684)
31 - باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (2/684)
1835 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان . فقال ( أتجد ما تحرر رقبة ) . قال لا . قال ( فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ) . قال لا . قال ( أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا ) . قال لا . قال فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال ( أطعم هذا عنك ) . قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا . قال ( فأطعمه أهلك )
[ ر 1834 ]
[ ش ( الآخر ) هو من يكون آخر القوم وقيل معناه الأبعد على الذم . ( الزبيل ) وعاء يحمل فيه كالقفة ] (2/684)
32 - باب الحجامة والقيئ للصائم (2/684)
وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج . ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح . وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل . واحتجم أبو موسى ليلا . ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما . وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى
ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله . قيل له عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ . قال نعم ثم قال الله أعلم
[ ش ( إنما . . ) أي القيئ يخرج من جوفه ولا يدخل إليه والصوم ينتقض ويفسد بما يدخل ] (2/684)
1836 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم (2/685)
1837 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: احتجم النبي صلى الله عليه و سلم وهو صائم
[ ر 1738 ] (2/685)
1838 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال
: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ . قال لا إلا من أجل الضعف . وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( من أجل الضعف ) أي إن الحجامة تسبب ضعفا في الجسم فيؤدي ذلك إلى الفطر ] (2/685)
33 - باب الصوم في السفر والإفطار (2/685)
1839 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي إسحق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال
: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال لرجل ( انزل فاجدع لي ) . قال يا رسول الله الشمس ؟ . قال ( انزل فاجدع لي ) . قال يا رسول الله الشمس ؟ . قال ( انزل فاجدع لي ) . فنزل فجدع له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال ( إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم )
تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر
[ 1854 ، 1855 ، 1857 ، 4991 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار رقم 1101
( لرجل ) هو بلال رضي الله عنه . ( فاجدع ) اخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء وحركه حتى أفطر عليه . ( الشمس ) انظر الشمس أو هذه الشمس فإن ضوءها ما زال ساطعا . ( رمى بيده ها هنا ) أشار بيده إلى جهة المشرق . ( أفطر الصائم ) دخل وقت إفطاره ] (2/685)
1840 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال
: يا رسول الله إني أسرد الصوم
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم 1121
( أسرد الصوم ) أتابع بين الأيام في الصوم ] (2/686)
1841 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم
: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه و سلم أأصوم في السفر ؟ . وكان كثير الصيام فقال ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) (2/686)
34 - باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر (2/686)
1842 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس
قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد
[ 1846 ، 2794 ، 4026 ، 4029 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . . رقم 1113
( عسفان ) قرية بين مكة والمدينة . ( قديد ) موضع قريب من مكة ] (2/686)
1843 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال
: خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه و سلم وابن رواحة
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم 1122
( إلا ما كان من النبي صلى الله عليه و سلم وابن رواحة ) أي ما وجد منهما فإنهما كانا صائمين ] (2/686)
35 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ( ليس من البر الصوم في السفر ) (2/686)
1844 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ( ما هذا ) . فقالوا صائم فقال ( ليس من البر الصوم في السفر )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . . رقم 1115
( زحاما ) قوما مزحومين أي يضايق بعضهم بعضا في موضع . ( رجلا ) قيل هو أبو إسرائيل العامري . ( البر ) الطاعة والعبادة والإحسان والخير . ( الصوم في السفر ) إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة ] (2/687)
36 - باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار (2/687)
1845 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال
: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . . رقم 1118 ] (2/687)
37 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس (2/687)
1846 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان . فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه و سلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر
[ ر 1842 ]
[ ش ( فرفعه إلى يديه ) أي رفعه أقصى ما يمكن أن تمتد يداه حتى يعلو ويظهر للناس ] (2/687)
38 - باب { وعلى الذين يطيقونه فدية } / البقرة 184 / (2/687)
قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون } . / البقرة 185 /
[ ش ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) المعنى الذين يستطيعون الصوم ويفطرون بدون عذر عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا قدر ما يأكله من يومه فدية عن الفطر وكان هذا أول ما فرض الصوم إذ كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية فلما نزل قوله تعالى { شهر رمضان } . نسخ هذا الحكم وأصبح الصوم هو المحتم على المستطيع وقال فريق من العلماء إن الآية لم ينسخ حكمها على أن المراد ب - { الذين يطيقونه } العجوز الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه ولا يستطيع معه الصوم فإنهما تجب عليهما الفدية ولا يكلفان بالصوم وعليه فمعنى { يطيقونه } يتكلفونه بمشقة وجهد أصلها ( يتطوقونه ) من الطوق إما بمعنى الطاقة وهي غاية الوسع وإما بمعنى القلادة وهي ما يوضع في العنق وكل منهما فيه معنى المشقة والعسر والإسلام جاء برفعهما فأباح لهؤلاء الفطر مع وجوب الفدية . ( نسختها ) أي نسخ حكم الآية السابقة الآية التالية . ( هدى للناس ) يخرجهم من الضلال في العقيدة والأخلاق والسلوك إلى الحق والهداية والتوحيد والاستقامة . ( بينات ) آيات واضحات . ( من الهدى ) مما يرشد إلى الحق من الأحكام التشريعية . ( الفرقان ) ما يفرق به بين الحق والباطل من كل شيء . ( فمن شهد منكم الشهر ) فمن رأى منكم هلال رمضان أو أخبر برؤيته وكان صحيحا مقيما . ( العدة ) عدد أيام صوم رمضان . ( لتكبروا ) لتعظموا الله سبحانه بالتكبير والتحميد ] (2/687)
1847 - وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم
: نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها { وأن تصوموا خير لكم } . فأمروا بالصوم
[ ش ( أصحاب محمد ) أشار به إلى أنه روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ولا يقال لهذا رواية مجهول لأن الصحابة كلهم عدول لا تضر جهالة أسمائهم . ( نزل رمضان ) أي فرض صيامه . ( فنسختها ) أي نسخت الفدية بدل الصوم . ( خير لكم ) المراد بالخيرية على هذا القول الوجوب ] (2/688)
1848 - حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: قرأ { فدية طعام مسكين } . قال هي منسوخة
[ 4236 ] (2/688)
39 - باب متى يقضى قضاء رمضان (2/688)
وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى { فعدة من أيام أخر }
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان
وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم . ولم يذكر الله الإطعام إنما قال { فعدة من أيام أخر }
[ ش ( يفرق ) أي في قضاء رمضان . ( فعدة . . ) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر وهذ يتحقق بصومها مفرقة . ( العشر ) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان والمراد بقوله ( لا يصلح ) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء لا أنه لا يصح صومه . ( فرط ) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان . ( طعاما ) أي فدية بسبب تأخيره ] (2/688)
1849 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان
قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه و سلم
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب قضاء رمضان في شعبان رقم 1146
( الشغل من النبي ) أي الشغل هو المانع لها من القضاء والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه و سلم واستمتاعه بها في جميع الأوقات شأن جميع أزواجه صلى الله عليه و سلم وBهن اللواتي كن حريصات على سروره وإرضائه فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة أن تكون له حاجة بإحداهن ويأذن لها تلبية لرغبتها فتفوت عليه رغبته صلى الله عليه و سلم وحاجته وأما في شعبان فإنه صلى الله عليه و سلم كان يصوم أكثر أيامه فتتفرغ إحداهن لصومها أو تضطر لاستئذانه في الصوم لضيق الوقت عليها ] (2/689)
40 - باب الحائض تترك الصوم والصلاة (2/689)
وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة
[ ش ( السنن ووجوه الحق ) أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الكتاب أوالسنة من الأمور والأحكام الشرعية . ( على خلاف الرأي ) لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل . ( بدا ) امتناعا أي يجب اتباعها والعمل بها ولو لم يظهر على وجه الحكمة فيها . ( من ذلك ) أي من جملة ما ثبت مخالفا للقياس عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض مع أن القياس وجوبه كالصوم لأن كلا منهما عبادة تركت لعذر ولكن ثبت الحكم على خلاف هذا القياس لحكمة يعلمها الله عز و جل والمسلمة تلتزم ذلك تعبدا له سبحانه وقد قيل في حكمة الفرق بينهما أقوال لعل أقربها أن الصوم لا يكون إلا في السنة مرة واحدة فليس في قضائه كبير مشقة وأما الصلاة فهي متكررة كل يوم فلو كلفت قضاءها لكان في ذلك حرج عظيم عليها والله أعلم ] (2/689)
1850 - حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها )
[ ر 298 ] (2/689)
41 - باب من مات وعليه صوم (2/689)
وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز (2/689)
1851 - حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )
تابعه ابن وهب عن عمرو . ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت رقم 1147
( عليه صيام ) واجب من قضاء أو نذر أو كفارة . ( وليه ) كل قريب له ولو كان غير وارث ] (2/690)
1852 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ . قال ( نعم قال فدين الله أحق أن يقضى )
قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قالا سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس
ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم إن أختي ماتت
وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي ماتت
وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر
وقال أبو جرير حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت رقم 1148
( فدين الله ) حق الله تعالى . ( أحق أن يقضى ) أولى بالقضاء والوفاء ] (2/690)
42 - باب متى يحل فطر الصائم (2/690)
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس (2/690)
1853 - حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار رقم 1100
( ها هنا ) جهة المشرق . ( أدبر ) ذهب . ( ها هنا ) جهة المغرب . ( أفطر الصائم ) دخل وقت فطره ] (2/691)
1854 - حدثنا إسحق الواسطي حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال
: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم ( يا فلان قم فاجدع لنا ) . فقال يا رسول الله لو أمسيت ؟ . قال ( انزل فاجدع لنا ) . قال يا رسول الله فلو أمسيت ؟ . قال ( انزل فاجدع لنا ) . قال إن عليك نهارا قال ( انزل فاجدع لنا ) . فنزل فجدع لهم فشرب النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال ( إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم )
[ ر 1839 ] (2/691)
43 - باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره (2/691)
1855 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال
: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال ( انزل فاجدع لنا ) . قال يا رسول الله لو أمسيت ؟ . قال ( انزل فاجدع لنا ) . قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال ( انزل فاجدع لنا ) . فنزل فجدع ثم قال ( إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم ) . وأشار بإصبعه قبل المشرق
[ ر 1839 ]
[ ش ( إن عليك نهارا ) أي ما زلت في النهار لأن ضوءه لم يذهب بعد ] (2/691)
44 - باب تعجيل الإفطار (2/691)
1856 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . . رقم 1098
( لا يزال . . ) أي يبقون في سعة وراحة إذا هم أفطروا عقب تحقق الغروب لأنه أرفق بهم وأقوى لهم على العبادة وكذلك يحصل لهم مزيد من الأجر والمثوبة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/692)
1857 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال
: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل ( انزل فاجدع لنا ) . قال لو انتظرت حتى تمسي قال ( انزل فاجدع لي إذا رأيت الليل قد أقبل ها هنا فقد أفطر الصائم )
[ ر 1839 ] (2/692)
45 - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (2/692)
1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام فأمروا بالقضاء ؟ . قال لابد من قضاء . وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا
[ ش ( لابد من قضاء ) أي لا يترك القضاء . ( سمعت هشاما ) أي قال ] (2/692)
46 - باب صوم الصبيان (2/692)
وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه
[ ش ( لنشوان ) لرجل سكران أتي به عمر رضي الله عنه فوبخه بأن الصبيان صائمون وهو يفطر في رمضان ويشرب الخمر وأقام عليه الحد ثمانين جلدة ونفاه إلى الشام . - عيني - ] (2/692)
1859 - حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت
: أرسل النبي صلى الله عليه و سلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار ( من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم ) . قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم 1136
( غداة عاشوراء ) صبيحة اليوم العاشر من محرم . ( فليتم بقية يومه ) فليمسك عن الفطر بقية يومه . ( العهن ) الصوف وقيل الصوف المصبوغ ] (2/692)
47 - باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام (2/692)
لقوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } . / البقرة 187 /
ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق
[ ش ( إلى الليل ) أي إن حد الصوم إلى الليل وهو غروب الشمس فلا يدخل في حكم ما قبله . ( التعمق ) هو تكلف ما لم يكلف به ] (2/692)
1860 - حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تواصلوا ) . قالوا إنك تواصل قال ( لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى )
[ 6814 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم رقم 1104
( لا تواصلوا ) أي لا تتابعوا الصوم ليلا ونهارا دون أن تفطروا في الليل . ( كأحد منكم ) ليس حالي كحال أي أحد منكم ] (2/693)
1861 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال ( إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى )
[ ر 1822 ] (2/693)
1862 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه
: أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ) . قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال ( إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين )
[ 1866 ]
[ ش ( حتى السحر ) قبيل الصبح أي وليفطر قبل طلوع الفجر . ( كهيئتكم ) حالكم وصفتكم من حيث القرب من الله تعالى وما يحصل لي من الفيض الإلهي والغذاء الرباني ] (2/693)
1863 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قالا أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال ( إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين )
قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم رقم 1105 ] (2/693)
48 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال (2/693)
رواه أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 6814 ] (2/693)
1864 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال ( وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ) . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال ( لو تأخر لزدتكم ) . كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم رقم 1103
( أبوا ) لأنهم فهموا من النهي التنزيه لا التحريم . ( رأوا الهلال ) الظاهر أنه هلال شوال . ( لزدتكم ) أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتطلبوا التخفيف بتركه . ( كالتنكيل لهم ) أي خاطبهم بهذا على وجه الزجر لهم والتحذير من التشديد على أنفسهم في دين الله تعالى ] (2/694)
1865 - حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إياكم والوصال ) . مرتين قيل إنك تواصل قال ( إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون )
[ 6459 ، 6815 ، 6869 ]
[ ش ( إياكم ) أحذركم . ( فاكفوا ) تكلفوا . ( ما تطيقون ) ما تقدرون عليه دون مشقة ] (2/694)
49 - باب الوصال إلى السحر (2/694)
1866 - حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ) . قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال ( لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين )
[ ر 1862 ] (2/694)
50 - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له (2/694)
1867 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال
: آخى النبي صلى الله عليه و سلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك ؟ . قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( صدق سلمان )
[ 5788 ]
[ ش ( متبذلة ) لابسة ثياب البذلة وهي المهنة أي تاركة لباس الزينة . ( حاجة في الدنيا ) أي ومنها زينة المرأة لزوجها وهو لا يأبه لذلك . ( ذي حق ) صاحب حق . وكانت هذه الزيارة وهذا الحوار قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات ] (2/694)
51 - باب صوم شعبان (2/694)
1868 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صيام النبي صلى الله عليه و سلم في غير رمضان رقم 1156
( نقول لا يفطر ) تكثر متابعة صومه الأيام بحيث نصبح نظن أنه لا يفطر وكذلك متابعته الفطر . ( استكمل صيام شهر ) صامه كاملا أو أكثره ] (2/695)
1869 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت
: لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول ( خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ) . وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه و سلم ما دووم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها
[ ر 43 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صيام النبي صلى الله عليه و سلم في غير رمضان رقم 782
( يصوم شعبان كله ) أي كان يصوم أكثره والعرب تطلق الكل على الأكثر . ( تطيقون ) تستطيعون المداومة عليه بدون ضرر . ( لا يمل حتى تملوا ) لا يقطع عنكم الثواب والفضل حتى تنقطعوا عن العمل الصالح ] (2/695)
52 - باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه و سلم وإفطاره (2/695)
1870 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: ما صام النبي صلى الله عليه و سلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صيام النبي صلى الله عليه و سلم في غير رمضان رقم 1157 ] (2/696)
1871 - حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته
وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم
[ ر 1090 ] (2/696)
1872 - حدثني محمد أخبرنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال
: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 1090 ]
[ ش ( خزة ) واحدة الخز وهو في الأصل اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبرها بذلك وهو المقصود هنا . ( عبيرة ) نوع جيد من أخلاط الطيب ] (2/696)
53 - باب حق الضيف في الصوم (2/696)
1873 - حدثنا إسحق أخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال
: دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث - يعني ( إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا ) . - فقلت وما صوم داود ؟ قال ( نصف الدهر )
[ ر 1079 ]
[ ش ( لزورك ) لضيفك ولمن يضيفك . ( نصف الدهر ) أي صوم يوم وفطر يوم ] (2/696)
54 - باب حق الجسم في الصوم (2/696)
1874 - حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
: قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ) . فقلت بلى يا رسول الله قال ( فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله ) . فشددت فشدد علي . قلت يا رسول الله إني أجد قوة ؟ . قال ( فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه ) . قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ . قال ( نصف الدهر ) . فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1079 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . . رقم 1159
( بحسبك ) كافيك . ( قبلت رخصة النبي ) أي وأخذت بالأخف من أول الأمر ] (2/697)
55 - باب صوم الدهر (2/697)
1875 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال
: أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال ( فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ) . قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال ( فصم صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام ) . فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا أفضل من ذلك )
[ ر 1079 ] (2/697)
56 - باب حق الأهل في الصوم (2/697)
رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1867 ] (2/697)
1876 - حدثنا عمرو بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
: بلغ النبي صلى الله عليه و سلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ( ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام ؟ فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا ) . قال إني لأقوى لذلك قال ( فصم صيام داود عليه السلام ) . قال وكيف ؟ . قال ( كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ) . قال من لي بهذه يا نبي الله ؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا صام من صام الأبد ) . مرتين
[ ر 1079 ]
[ ش ( حظا ) نصيبا وحقا . ( لاقى ) العدو . ( لا صام ) لم يكتب له ثواب الصيام . ( الأبد ) الدهر والمراد هنا تابع الصيام مدة عمره ولم يفطر إلا الأيام التي يحرم صومها كالعيدين وأيام التشريق ] (2/698)
57 - باب صوم يوم وإفطار يوم (2/698)
1877 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( صم من الشهر ثلاثة أيام ) . قال أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال ( صم يوما وأفطر يوما ) . فقال ( اقرأ القرآن في كل شهر ) . قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال ( في ثلاث )
[ ر 1079 ]
[ ش ( في ثلاث ) ليال أي مع أيامها ] (2/698)
58 - باب صوم داود عليه السلام (2/698)
1878 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل ) . فقلت نعم قال ( إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله ) . قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال ( فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى )
[ ش ( هجمت ) غارت ودخلت . ( نفهت ) تعبت وكلت ] (2/698)
1879 - حدثنا إسحق الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال ( أما يكفيك كل شهر ثلاثة أيام ) . قال قلت يا رسول الله قال ( خمسا ) . قلت يا رسول الله قال ( سبعا ) . قلت يا رسول الله قال ( تسعا ) . قلت يا رسول الله قال ( إحدى عشرة ) . ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما )
[ ر 1079 ]
[ ش ( أدم ) جلد . ( يا رسول الله ) أي زدني على ذلك . ( شطر الدهر ) نصفه ] (2/699)
59 - باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (2/699)
1880 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: أوصاني خليلي صلى الله عليه و سلم بثلاث ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام )
[ ر 1124 ] (2/699)
60 - باب من زار قوما فلم يفطر عندهم (2/699)
1881 - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه
: دخل النبي صلى الله عليه و سلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال ( أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ) . ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ( ما هي ) . قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال ( اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له ) . فإني لمن أكثر الأنصار مالا . وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة
حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 5975 ، 5984 ، 6017 ، 6018 ]
[ ش ( سقائه ) وعاء من جلد يوضع فيه الماء وربما وضع فيه غيره . ( ناحية ) جانب . ( خويصة ) تصغير خاصة ومعناه الذي يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه . ( لصلبي ) أي من ولدي غير أحفادي وأسباطي والحفيد ولد الابن والسبط ولد البنت . ( مقدم الحجاج ) بن يوسف الثقفي إلى البصرة سنة خمس وسبعين من الهجرة وكان عمر أنس رضي الله عنه عندها أكثر من ثمانين سنة وقد عاش بعدها إلى سنة ثلاث وتسعين وقد قارب المائة سنة رضي الله عنه وأرضاه . ( بضع ) ما بين ثلاث إلى تسع ] (2/699)
61 - باب الصوم آخر الشهر (2/699)
1882 - حدثنا الصلت بن محمد حدثنا مهدي عن غيلان . وحدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه - سأله أو - سأل رجلا وعمران يسمع فقال ( يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر ) . قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال ( فإذا أفطرت فصم يومين ) . لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان
قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عم عمران عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من سرر شعبان )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . . رقم 1161
( سرر ) آخر الشهر سمي بذلك لاستسرار القمر فيه أي استتاره . وقيل هو وسط الشهر وسرر كل شيء وسطه والمراد الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ] (2/700)
62 - باب صوم يوم الجمعة (2/700)
فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده (2/700)
1883 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم الجمعة ؟ . قال نعم . زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا رقم 1143 ] (2/700)
1884 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا رقم 1144
( إلا يوما قبله أو بعده ) أي إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده ] (2/700)
1885 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة ( ح ) . وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال ( أصمت أمس ) . قالت لا قال ( تريدين أن تصومي غدا ) . قالت لا قال ( فأفطري )
وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت (2/701)
63 - باب هل يخص شيئا من الأيام (2/701)
1886 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
: قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يختص من الأيام شيئا ؟ . قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يطيق
[ 6101 ، وانظر 1869 ]
[ ش ( ديمة ) دائما لا ينقطع . ( يطيق ) يستطيع ويقدر عليه ] (2/701)
64 - باب صوم يوم عرفة (2/701)
1887 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته ( ح ) . وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث
: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه
[ ر 1575 ]
[ ش ( تماروا ) اختلفوا وتجادلوا . ( قدح ) إناء يشرب فيه ] (2/701)
1888 - حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها
: أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه و سلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة رقم 1124
( بحلاب ) الإناء الذي يحلب فيه اللبن وقيل هو اللبن المحلوب . ( الموقف ) في عرفة ] (2/701)
65 - باب صوم يوم الفطر (2/701)
1889 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن زهر قال
: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم
[ 5251 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم 1137
( نسككم ) أضحيتكم ] (2/702)
1890 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر
[ ر 360 ]
[ ش ( صلاة ) نافلة . ( بعد الصبح والعصر ) بعد أداء صلاة الصبح وصلاة العصر ] (2/702)
66 - باب الصوم يوم النحر (2/702)
1891 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة
[ ر 361 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1511 ] (2/702)
1892 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال
: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد ؟ . فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم هذا اليوم
[ 6327 ، 6328 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم 1139
( أمر الله بوفاء النذر ) أي بقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } . / الحج 29 / . فيجب الوفاء به ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه عملا بقاعدة ( إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع ) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم ] (2/702)
1893 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه و سلم اثنتي عشرة غزوة قال
: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه و سلم فأعجبنني قال ( لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا )
[ ر 1139 ] (2/703)
67 - باب صيام أيام التشريق (2/703)
قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي
: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها
[ ش ( أبوها ) أبو بكر رضي الله عنه . وفي رواية ( أبوه ) أي أبو هشام وهو عروة بن الزبير . ( يصومها ) أي أيام التشريق ] (2/703)
1894 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة . وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا
: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي
[ ش ( لم يجد الهدي ) لم يجد ما يذبحه عن دم الإحصار أو التمتع ] (2/703)
1895 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى
وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله . تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب
[ ش ( تمتع ) دخل الحرم محرما بعمرة ثم تحلل بأعمالها وأحرم بالحج يوم التروية من مكة ] (2/703)
68 - باب صيام يوم عاشوراء (2/703)
1896 - حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم يوم عاشوراء ( إن شاء صام )
[ ر 1793 ] (2/703)
1897 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر (2/704)
1898 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه
[ ر 1515 ] (2/704)
1899 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن
: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام الحج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء رقم 1129
( أين علماؤكم ) سؤاله هذا يحتمل أنه سمع من يقول عن صوم يوم عاشوراء خلاف ما علمه . ( يكتب ) يفرض . ( وأنا صائم ) تطوعا ] (2/704)
1900 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ( ما هذا ) . قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله نبي إسرائيل من عدوهم فصامه موسى . قال ( فأنا أحق بموسى منكم ) . فصامه وأمر بصيامه
[ 3216 ، 3727 ، 4403 ، 4460 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء رقم 1130
( يوم صالح ) وقع فيه خير وصلاح . ( أحق بموسى ) أولى بالفرح والابتهاج بنجاته ] (2/704)
1901 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه و سلم ( فصوموه أنتم )
[ 3726 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء رقم 1131
( فصوموه أنتم ) معلنين أنكم تخالفونهم في اعتباره عيدا لأنكم لا تصومون يوم العيد ] (2/704)
1902 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء رقم 1132 ] (2/705)
1903 - حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال
: أمر النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من أسلم ( أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء )
[ ر 1824 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/705)
37 - كتاب صلاة التراويح (2/705)
1 - باب فضل من قام رمضان (2/705)
1904 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لرمضان ( من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) (2/707)
1905 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )
قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما
[ ر 37 ]
[ ش ( الأمر على ذلك ) استمر الحال على ترك الجماعة في قيام رمضان ] (2/707)
1906 - وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال
: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله
[ ش ( أوزاع ) جماعات . ( الرهط ) من ثلاثة إلى عشرة . ( أرى ) واجتهاده هذا من إقراره صلى الله عليه و سلم للذين صلوا خلفه ولكنه لم يستمر بهم خشية أن تفرض عليهم ( أمثل ) أفضل . ( فجمعهم على أبي ) جعله إماما لهم . ( البدعة ) سماها بدعة لأنها لم يسنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال نعم البدعة هذه ليدل على فضلها وأن من البدع ما هو مستحسن ومقبول إن كان يندرج تحت مستحسن في الشرع . ( ينامون عنها ) أي إذا ناموا ولم يصلوا التراويح ثم قاموا آخر الليل فصلوا فهو أفضل ] (2/707)
1907 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى وذلك في رمضان (2/708)
1908 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال ( أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) . فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك
[ ر 696 ] (2/708)
1909 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
: أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ؟ . فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا . فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ . قال ( يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي )
[ ر 1096 ]
[ ش ( ولا ينام قلبي ) أي هو حاضر مع الله تعالى يقظ للقيام للعبادة ينتبه للقيام دون منبه ] (2/708)
2 - باب فضل ليلة القدر (2/708)
وقول الله تعالى { إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر }
قال ابن عيينة ما كان في القرآن ( ما أدراك ) فقد أعلمه وما قال ( وما يدريك ) . فإنه لم يعلمه
[ ش ( أنزلناه ) القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . ( القدر ) الشرف العظيم أو التقدير . ( وما أدراك ما ليلة القدر ) لم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها . ( الروح ) جبريل عليه السلام . ( أمر ) قضاه الله تعالى في تلك الليلة . ( سلام ) كلها خير وسلامة للمؤمنين الصادقين لا يقدر عليهم فيها بلاء ولا مصيبة . ( ما أدراك ) أي ما ذكر في القرآن بلفظ ( ما أدراك ) . فقد أخبره الله تعالى به كهذه الآية . وكل ما ورد فيه بلفظ ( وما يدريك ) . فإنه تعالى لم يخبره به صلى الله عليه و سلم (2/708)
1910 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) . تابعه سليمان بن كثير عن الزهري
[ ر 35 ] (2/709)
3 - باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (2/709)
1911 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر )
[ 6590 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها رقم 1165
( السبع الأواخر ) أي من رمضان . ( تواطأت ) توافقت . ( متحريها ) قاصدها وطالبها ] (2/709)
1912 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال
: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه و سلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال ( إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فليرجع ) . فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته
[ ر 638 ]
[ ش ( أريت ) أعلمت بوقتها المحدد . ( نسيتها ) أنساني الله تعالى علم تحديدها . ( فالتمسوها ) اطلبوها وتحروها . ( الوتر ) أوتار الليالي وهي المفردة منها . ( قزعة ) قطعة رقيقة من السحاب ] (2/709)
4 - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (2/709)
فيه عن عبادة . [ ر 1919 ] (2/709)
1913 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان )
[ 1915 ، 1916 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال رقم 1169 ] (2/710)
1914 - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال ( كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين ) . فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه و سلم ليلة إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه و سلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء
[ ر 638 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال رقم 1167
( يجاور ) يعتكف . ( هذه الليلة ) ليلة القدر . ( فابتغوها ) اطلبوها . ( فاستهلت ) أمطرت بشدة وصوت من الاستهلال وهو رفع الصوت . ( فوكف ) تقاطر من سقفه الماء ] (2/710)
1915 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( التمسوا ) (2/710)
1916 - حدثني محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول ( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان )
[ ر 1913 ] (2/710)
1917 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى )
[ ش ( تاسعة تبقى ) وهي ليلة الحادي والعشرين لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام لاحتمال أن يكون الشهر تسعة وعشرين يوما ] (2/711)
1918 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قالا قال ابن عباس رضي الله عنهما
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هي في العشر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين ) . يعني ليلة القدر
قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس ( التمسوا في أربع وعشرين )
[ ش ( تسع يمضين ) أي ليلة التاسع والعشرين . ( سبع يبقين ) وتكون في ليلة الثالث والعشرين وفي نسخة ( يمضين ) فتكون ليلة السابع والعشرين ] (2/711)
5 - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (2/711)
1919 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال
: خرج النبي صلى الله عليه و سلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال ( خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة )
[ ر 49 ] (2/711)
6 - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (2/711)
1920 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله
[ ش أخرجه مسلم في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان رقم 1174
( شد مئزره ) هو كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد لها زيادة عن المعتاد وقيل هو من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء وترك الجماع . والمئزر الإزار وهو ما يلبس من الثياب أسفل البدن . ( أيقظ أهله ) نبههن للعبادة وحثهن عليها ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/711)
38 - كتاب الاعتكاف (2/711)
1 - باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها (2/711)
لقوله تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون } . / البقرة 187 /
[ ش ( تباشروهن ) لا تقربوهن بالجماع . ( وأنتم عاكفون في المساجد ) ما دمتم معتكفين يحرم عليكم مباشرة النساء ولو في غير المسجد . ( حدود الله ) أوامره ونواهيه وأحكامه التي حدها لعباده وبينها . ( فلا تقربوها ) تجاوزوها أو تعتدوها ] (2/711)
1921 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان
[ ش أخرجه مسلم في الاعتكاف باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان رقم 1171
( العشر الأواخر ) ما بعد العشرين من أيامه ] (2/713)
1922 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم
: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده
[ ش أخرجه مسلم في الاعتكاف باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان رقم 1172
( أزواجه من بعده ) أي بعد وفاته صلى الله عليه و سلم وهو دليل استمرار محك الاعتكاف حتى للنساء شريطة أن لا يختلطن بالرجال ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصلاتها ] (2/713)
1923 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال ( من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر ) . فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه و سلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين
[ ر 638 ]
[ ش ( عريش ) هو ما يستظل به أي مبني سقفه من جريد النخل ] (2/713)
2 - باب الحائض ترجل المعتكف (2/713)
1924 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض
[ ر 291 ، 292 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . . رقم 297
( يصغي ) يدني ويميل رأسه . ( مجاور ) معتكف . ( فأرجله ) فأسرحه ] (2/714)
3 - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (2/714)
1925 - حدثنا قتبية حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت
: وإن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا
[ ر 292 ، 292 ] (2/714)
4 - باب غسل المعتكف (2/714)
1926 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
[ ر 291 ، 292 ] (2/714)
5 - باب الاعتكاف ليلا (2/714)
1927 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ . قال ( فأوف بنذرك )
[ 1937 ، 1938 ، 2975 ، 4065 ، 6319 ] (2/714)
6 - باب اعتكاف النساء (2/714)
1928 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه و سلم رأى الأخبية فقال ( ما هذا ) . فأخبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( آلبر ترون بهن ) . فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال
[ 1929 ، 1936 ، 1940 ]
[ ش أخرجه مسلم في الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه رقم 1173
( أضرب له خباء ) أنصبه له والخباء خيمة من وبر أو صوف تنصب على عمودين أو ثلاثة . ( فاستأذنت حفصة عائشة ) طلبت منها أن تستأذن لها . ( آلبر ترون بهن ) أتظنون أنه أريد بهذه الأخبية الطاعة والخير وكذلك قوله في الحديث الأتي ( آلبر تقولون ) أي تظنون . وفي بعض النسخ ( ألبر ترون ) وستأتي ] (2/715)
7 - باب الأخبية في المسجد (2/715)
1929 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال ( آلبر تقولون بهن ) . ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال
[ ر 1928 ] (2/715)
8 - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد (2/715)
1930 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته
: أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه و سلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهما النبي صلى الله عليه و سلم ( على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي ) . فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا )
[ 1933 ، 1934 ، 2934 ، 3107 ، 5865 ، 6750 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة . . رقم 2175
( ساعة ) فترة من الزمن . ( تنقلب ) ترجع وترد إلى منزلها . ( على رسلكما ) اتئدا ولا تعجلا . ( كبر عليهما ) وشق عليهما ما قاله صلى الله عليه و سلم . ( مبلغ الدم ) كما يبلغ الدم ووجه الشبه بين الشيطان والدم شدة الاتصال وعدم المفارقة . ( يقذف ) يلقي ويرمي . ( شيئا ) من سوء الظن وعند مسلم بلفظ ( شرا ) ] (2/715)
9 - باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه و سلم صبيحة عشرين (2/715)
1931 - حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت
: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر ليلة القدر ؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيحة عشرين فقال ( إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فليرجع ) . فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته
[ ر 638 ]
[ ش ( أرنبته ) طرف أنفه ] (2/716)
10 - باب اعتكاف المستحاضة (2/716)
1932 - حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي
[ ر 303 ] (2/716)
11 - باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (2/716)
1933 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته . ( ح ) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين
: كان النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي ( لا تعجلي حتى أنصرف معك ) . وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه و سلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه و سلم ثم أجازا وقال لهما النبي صلى الله عليه و سلم ( تعاليا إنها صفية بنت حيي ) . قالا سبحان الله يا رسول الله قال ( إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا )
[ ر 1930 ]
[ ش ( فرحن ) أي أزواجه من الرواح وهو الرجوع آخر النهار . ( أجازا ) مضيا ] (2/717)
12 - باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه (2/717)
1934 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته . وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين
: أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال ( تعال هي صفية ) . وربما قال سفيان ( هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) . قلت لسفيان أتته ليلا ؟ . قال وهل هو إلا ليل
[ ر 1930 ]
[ ش ( يدرأ ) يدفع عن نفسه ما يوجه إليه من سوء بالقول أو الفعل . ( وهل هو إلا ليل ) فهل الإتيان منها في وقت إلا في الليل لأنهن ما كن يخرجن في النهار ] (2/717)
13 - باب من خرج من اعتكافه عند الصبح (2/717)
1935 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد
قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد . قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم العشر الأواسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين ) . فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين
[ ر 638 ] (2/717)
14 - باب الاعتكاف في شوال (2/717)
1936 - حدثنا محمد أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه . قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من الغد أبصر أربع قباب فقال ( ما هذا ) . فأخبر خبرهن فقال ( ما حملهن على هذا ؟ آلبر ؟ انزعوها فلا أراها ) . فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال
[ ر 1928 ] (2/718)
15 - باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف (2/718)
1937 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر
: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أوف نذرك ) . فاعتكف ليلة
[ ر 1927 ] (2/718)
16 - باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم (2/718)
1938 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
: أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أوف بنذرك )
[ ر 1927 ] (2/718)
17 - باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان (2/718)
1939 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما
[ 4712 ] (2/719)
18 - باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج (2/719)
1940 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ( ما هذا ) . قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( آلبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف ) . فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال
[ ر 1928 ] (2/719)
19 - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل (2/719)
1941 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه و سلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه
[ ر 291 ، 292 ] (2/719)
39 - كتاب البيوع (2/719)
وقول الله عز و جل { وأحل الله البيع وحرم الربا } . / البقرة 275 /
بسم الله الرحمن الرحيم
[ ش ( البيع ) هو في اللغة المبادلة وشرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي . ( الربا ) في اللغة الزيادة وشرعا هو زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص وقال في النهاية هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع . والحاصل أن مؤدي الربا أخذ مال غيره بلا عوض ]
وقوله { إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم } . / البقرة 282 /
[ ش ( حاضرة ) المبيع والثمن حاضران . ( تديرونها بينكم ) تقبضون المبيع والثمن ] (2/719)
1 - باب ما جاء في قول الله تعالى (2/719)
{ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين } . / الجمعة 10 ، 11 /
[ ش ( قضيت الصلاة ) أديت صلاة الجمعة وانتهت . ( فانتشروا في الأرض ) للتجارة والتصرف في حوائجكم . ( ابتغوا من فضل الله ) اطلبوا الرزق والربح فهو مباح لكم فضلا من الله تعالى . ( تجارة ) بضاعة أتي بها لتباع في المدينة . ( لهوا ) كانوا في الجاهلية إذا أتت تجارة استقبلوها بالطبل والتصفيق فينتبه الناس إليها وهذا من اللهو فأطلق على كل ما ينبه إلى وجود التجارة من ضجيج وصوت إبل ونحو ذلك والله أعلم . ( انفضوا ) تفرقوا . ( قائما ) على المنبر تخطب ]
وقوله { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم } . / النساء 29 /
[ ش ( بالباطل ) بالمحرم في الشرع كالربا والغصب . ( تجارة ) أموال تجارة . ( عن تراض منكم ) كل واحد منكم راض بما في يده من المال الذي أخذه مما يبيح الشرع التعامل به ] (2/719)
1942 - حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه و سلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث يحدثه ( إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول ) . فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم تلك من شيء
[ ر 118 ]
[ ش ( عمل أموالهم ) ما يتعلق بإصلاح أموالهم من مزارع ونحوها . ( مسكينا ) لا شيء لي أتاجر به أو يشغلني إصلاحه . ( الصفة ) موضع مظلل في المسجد كان يأوي إليه الغرباء وفقراء الصحابة رضي الله عنهم ومن ليس له منزل منهم وكان أبو هريرة رضي الله عنه رئيسهم . ( أعي ) أحفظ . ( أقضي مقالتي ) أنتهي من حديثي . ( نمرة ) كساء مخطط أو ملون ] (2/721)
1943 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
: لما قدمنا إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة ؟ . قال سوق قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تزوجت ) . قال نعم قال ( ومن ) . قال امرأة من الأنصار قال ( كم سقت ) . قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أولم ولو بشاة )
[ 3569 ، وانظر 1944 ]
[ ش ( آخى ) من المؤاخاة وهي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبا . ( هويت ) أردت وأحببت . ( قينقاع ) قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة . ( الغدو ) الذهاب أول النهار إلى السوق . ( أثر صفرة ) أثر الطيب الذي استعمله عند الزفاف . ( كم سقت ) كم أعطيتها مهرا . ( زنة نواة ) وزنها . ( أولم ) اصنع وليمة وهي الطعام الذي يصنع أيام العرس ] (2/722)
1944 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال
: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( مهيم ) . قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ( وما سقت إليها ) . قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال ( أولم ولو بشاة )
[ 2171 ، 3570 ، 3722 ، 4785 ، 4853 ، 4858 ، 4860 ، 4872 ، 5732 ، 6023 ]
[ ش ( استفضل ) ربح . ( وضر ) تلطخ من أثر الطيب الذي له لون . ( مهيم ) ما هذا وما أمرك وهي كلمة يستعملها أهل اليمن ] (2/722)
1945 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج } . قرأها ابن عباس
[ ر 1681 ]
[ ش ( أسواقا ) يتاجرون فيها في موسم الحج . ( تأثموا فيه ) اجتنبوا التجارة في موسم الحج احترازا عن الإثم وخشية أن يذهب الأجر . ( مواسم ) جمع موسم وهو وقت الاجتماع للتجارة ونحوها سمي بذلك لأنه معلم يجتمع الناس إليه . ( قرأها . . ) أي قرأ هذه اللفظة " في مواسم الحج " في جملة القرآن وهو خلاف المشهور فهي قراءة شاذة ولها حكم حديث الآحاد فتكون تفسيرا للآية وليست بقرآن ] (2/723)
2 - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات (2/723)
1946 - حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه )
[ ر 52 ]
[ ش ( كان لما استبان أترك ) أكثر تركا لما وضح وظهر إثمه . ( يرتع ) من رتعت الماشية إذا رعت كيف شاءت ] (2/723)
3 - باب تفسير المشبهات (2/723)
وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
[ ش ( أهون ) أسهل وأكثر راحة لنفسي وقلبي . ( الورع ) الأخذ بالأحوط في شأن الدين والحلال والحرام . ( دع . . ) اترك ما شككت فيه وخذ ما وضح لك واستبان وليس في نفسك شك من أمره ] (2/723)
1947 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه
: أن امرأة سوادء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه و سلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كيف وقد قيل ) . وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي
[ ر 88 ] (2/724)
1948 - حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه . فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة ) . ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ( احتجبي منه ) . لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله
[ 2105 ، 2289 ، 2396 ، 2594 ، 4052 ، 6368 ، 6384 ، 6431 ، 6760 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 1457 . ( ابن وليدة زمعة ) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم . ( ولد على فراشه ) أي من امرأة كانت موطوءة له . ( فتساوقا ) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده . ( الولد للفراش ) الولد تابع لصاحب الفراش وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة . ( العاهر للحجر ) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها له الحجر وله التراب ] (2/724)
1949 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
: سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن المعراض فقال ( إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ ) . قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ ؟ . قال ( لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر )
[ ر 173 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم 1929
( المعراض ) سهم لا ريش عليه وفيه خشبة ثقيلة أو عصا وقيل هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا . ( وقيذ ) موقوذ وهو المقتول بالخشب ونحوه . ( أخذ ) أي الصيد ] (2/725)
4 - باب ما يتنزه من الشبهات (2/725)
1950 - حدثنا قبيضة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال
: مر النبي صلى الله عليه و سلم بتمرة مسقوطة فقال ( لولا أن تكون صدقة لأكلتها )
وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
: ( أجد تمرة ساقطة على فراشي )
[ 2299 ، 2300 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم . . رقم 1071
( مسقوطة ) ساقطة . ( لولا . . ) لولا أني أخاف أن تكون ساقطة من الصدقات وهي محرمة علي لأكلتها ولما تركتها ] (2/725)
5 - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات (2/725)
1951 - حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال
: شكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة ؟ . قال ( لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )
وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت
[ ر 137 ] (2/725)
1952 - حدثني أحمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( سموا الله عليه وكلوه )
[ 5188 ، 6963 ] (2/726)
6 - باب قول الله تعالى { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } . / الجمعة 11 / (2/726)
1953 - حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال
: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه و سلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها }
[ ر 894 ] (2/726)
7 - باب من لم يبال من حيث كسب المال (2/726)
1954 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام )
[ 1977 ] (2/726)
8 - باب التجارة في البر (2/726)
وقوله عز و جل { رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله } / النور 37 /
وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله
[ ش ( تجارة ) شراء أو البيع والشراء في السفر . ( القوم ) المراد الصحابة رضي الله عنهم . ( نابهم ) حضرهم حق من حقوق الله تعالى كإقامة الصلاة بادروا لأدائه ] (2/726)
1955 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه و سلم
وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا
: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح )
[ 2070 ، 2365 ، 3724 ]
[ ش ( الصرف ) بيع النقد بعضه ببعض كالذهب بالذهب أو بالفضة ومثله بيع العملات الورقية كذلك . ( يدا بيد ) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس . ( نساء ) متأخرا ] (2/726)
9 - باب الخروج في التجارة (2/726)
وقول الله تعالى { فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } / الجمعة 10 /
[ ش ( فانتشروا . . ) اذهبوا في كل مكان واطلبوا الرزق من الله عز و جل ] (2/726)
1956 - حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير
: أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له . قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك . فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ألهاني الصفق بالأسواق . يعني الخروج إلى تجارة
[ 5891 ، 6920 ]
[ ش ( بذلك ) بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن . ( بالبينة ) بمن يشهد معك على ذلك ] (2/727)
10 - باب التجارة في البحر (2/727)
وقال مطر لابأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا { وترى الفلك مواخر فيه ولبتغوا من فضله } / النحل 14 / . والفلك السفن الواحد والجمع سواء
وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام
[ ش ( وما ذكره ) أي ما ذكر الله ركوب البحر في القرآن إلا بحق كابتغاء فضله تعالى وبيان ما فيه من عظيم قدرته وغير ذلك . ( مواخر ) تمخر الماء تشقه بجرية مقبلة ومدبرة بريح واحدة . ( تمخر السفن الريح ) أي تشقها وتخرج صوتا من شقها ويكون الصوت من السفن إن كانت صغيرة ومن الريح إن كانت كبيرة ] (2/727)
1957 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
: أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث
[ ر 1427 ] (2/727)
11 - باب { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } (2/727)
وقوله جل ذكره { رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله } / النور 37 /
وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله
[ ش انظر الباب 1 و 8 من البيوع ] (2/727)
1958 - حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال
: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم الجمعة فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما }
[ ر 894 ] (2/728)
12 - باب قول الله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم } / البقرة 267 / (2/728)
[ ش ( أنفقوا . . ) والمعنى أنفقوا من حلال كسبكم وجيده ] (2/728)
1959 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا )
[ ر 1359 ] (2/728)
1960 - حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
: ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره )
[ 5045 ]
[ ش ( عن غير أمره ) أي من غير أن يأمرها بذلك . ( نصف أجره ) مثل أجره بمعنى أن يجتمع أجره وأجرها ويكون بينهما نصفين ] (2/728)
13 - باب من أحب البسط في الرزق (2/728)
1961 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
: ( من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه )
[ 5640 ]
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم 2557
( يبسط ) يوسع . ( ينسأ ) يؤخر . ( أثره ) بقية عمره . ( فليصل رحمه ) فليبر بأقاربه ] (2/728)
14 - باب شراء النبي صلى الله عليه و سلم بالنسيئة (2/728)
[ ش ( بالنسيئة ) بتأخير الثمن إلى الأجل ] (2/728)
1962 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد
[ 1990 ، 2088 ، 2133 ، 2134 ، 2256 ، 2374 ، 2378 ، 2759 ، 4197 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر رقم 1603
( الرهن في السلم ) المراد بالسلم هنا تأجيل الثمن والرهن فيه أن يرتهن البائع عينا مقابل الثمن توثقا لديه ] (2/729)
1963 - حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس ( ح ) . وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا أسباط أبو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
: أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه و سلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه و سلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ( ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه و سلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة )
[ 2373 ]
[ ش ( إهالة ) ما أذنب من الدهن أو الشحم . ( سنخة ) متغيرة الرائحة من طول الزمن . ( لأهله ) لأزواجه . ( يقول ) قيل القائل هو أنس رضي الله عنه وقيل هو النبي صلى الله عليه و سلم ] (2/729)
15 - باب كسب الرجل وعمله بيده (2/729)
1964 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنب ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير
: أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه
[ ش ( حرفتي ) عملي الذي كنت أكتسب منه . ( من هذا المال ) من بيت مال المسلمين . ( يحترف للمسلمين فيه ) يتاجر لهم به حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر ] (2/729)
1965 - حدثني محمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها
: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم ( لو اغتسلتم )
رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة
[ ر 861 ]
[ ش ( عمال أنفسهم ) يعملون بأيديهم ويكسبون لأنفسهم . ( أرواح ) جمع ريح بسبب تعرقهم . ( لو اغتسلتم ) لحضور الجمعة ] (2/730)
1966 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده )
[ ش ( قط ) في أي زمن مضى . ( أن يأكل من عمل يده ) من كسبه ونتيجة صنع يده ] (2/730)
1967 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده )
[ 3235 ، 4436 ] (2/730)
1968 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه )
[ ر 1401 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة سؤال الناس رقم 1042 ] (2/730)
1969 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس )
[ ر 1402 ] (2/730)
16 - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف (2/730)
1970 - حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )
[ ش ( سمحا ) جوادا متساهلا يوافق على ما طلب منه . ( اقتضى ) طلب الذي له على غيره ] (2/730)
17 - باب من أنظر موسرا (2/730)
1971 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا ؟ . قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه )
وقال أبو مالك عن ربعي ( كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر )
وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي . قال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي ( أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ) . وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي ( فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر )
[ 2261 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل إنظار المعسر رقم 1560
( تلقت ) استقبلت عند الموت لتقبضها . ( فتياني ) جمع فتى وهو الأجير والخادم . ( ينظروا ) من الإنظار وهو الإمهال . ( يتجاوزوا ) يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء ] (2/731)
18 - باب من أنظر معسرا (2/731)
1972 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه )
[ 3293 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل إنظار المعسر رقم 1562
( يداين الناس ) يبيعهم مع تأخير الثمن إلى أجل ] (2/731)
19 - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه و سلم ( هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة )
وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق
وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة
وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره
[ ش ( بيع المسلم المسلم ) أي لا غش فيه ولا خديعة . ( لا داء ) لا عيب . ( لا خبثة ) لا خبث والخبث الحرام . ( ولا غائلة ) لا فجور ولا خيانة . ( الإباق ) هروب العبد من سيده . ( النخاسين ) جمع نخاس وهو دلال الدواب . ( آري ) هو الإصطبل أو معلف الدابة أو مربطها وسبب الكراهة أن فيه تدليسا لأنه يوهم أنه حديث الجلب من تلك الأقطار وهو يعني أنه أتى به من الإصطبل الذي يسمى بذلك . ( داء ) عيبا . ( أخبره ) أخبر به المشتري ] (2/731)
1973 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )
[ 1976 ، 2002 ، 2004 ، 2008 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع والبيان رقم 1532
( البيعان ) المتبايعان وهما البائع والمشتري . ( بالخيار ) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه . ( لم يتفرقا ) من مجلس العقد . ( بينا ) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن . ( كذبا ) في الأوصاف . ( محقت ) من المحق وهو النقصان وذهاب البركة ] (2/732)
20 - باب بيع الخلط من التمر (2/732)
1974 - حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع . فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1595
( نرزق تمر ) نعطي من تمر الصدقة . ( الخلط ) المخلوط من أنواع متفرقة . ( لا صاعين ) لا تبيعوا صاعين بصاع ] (2/732)
21 - باب ما قيل في اللحام والجزار (2/732)
1975 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال
: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه و سلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع ) . فقال لا بل قد أذنت له
[ 2324 ، 5118 ، 5145 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه . . رقم 2036
( لغلام ) أجير أو خادم . ( قصاب ) اسم فاعل من قصبت الشاة قصبا قطعتها عضوا عضوا واسم الصنعة من ذلك القصابة . ( خامس خمسة ) أحد خمسة أي معه أربعة غيره . ( عرفت في وجهه الجوع ) رأيت أثره في وجهه ] (2/732)
22 - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع (2/732)
1976 - حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )
[ ر 1973 ] (2/733)
23 - باب قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون } / آل عمران 130 /
[ ش ( الربا ) الزيادة . ( أضعافا مضاعفة ) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين ] (2/733)
1977 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام )
[ ر 1954 ] (2/733)
24 - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
وقوله تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . / البقرة 275 /
[ ش ( لا يقومون ) من قبورهم يوم القيامة أو لا يتحركون على الأرض في الدنيا إلا ونفوسهم كذلك لشعورهم بمقت الناس لهم . ( يتخبطه ) يصرعه . ( المس ) الجنون . ( مثل الربا ) نظيره . ( فله ما سلف ) أي ليس عليه رد ما أخذ من ربا قبل التحريم أما الآن وبعد ثبوت التحريم فيجب عليه رد ما أخذه من زيادة لمن أخذه منه أو لورثته وإن كان لا يعلمه كمن يتعامل مع المصارف فعليه أن يتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين ولا يأكله لأنه كسب خبيث . ( خالدون ) لا يخرجون منها إن استحلوا التعامل بالربا ويمكثون فيها طويلا إن اعتقدوا حرمته وتعاملوا به ] (2/733)
1978 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه و سلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر
[ ر 447 ] (2/734)
1979 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا ؟ . فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا )
[ ر 809 ] (2/734)
25 - باب موكل الربا
لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون } . / البقرة 278 - 281 /
قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 4270 ]
[ ش ( ذروا ) اتركوا . ( فأذنوا ) استيقنوا . ( بحرب ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فمن كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وعن الحسن البصري وابن سيرين قالا والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة الربا وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح . - عيني - ( رؤوس أموالكم ) أصل دينكم من غير زيادة . ( ذو عسرة ) صاحب فقر وحاجة . ( فنظرة ) تأجيل وانتظار . ( ميسرة ) وقت يسر وسعة ] (2/734)
1980 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال
: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور
[ 2123 ، 5032 ، 5601 ، 5617 ]
[ ش ( بمحاجمه ) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها . ( فسألته ) عن سبب كسرها . ( ثمن الكلب ) بيعه وأخذ ثمنه لأنه نجس . ( ثمن الدم ) أجرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام . ( الواشمة ) فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو يخضر . ( الموشومة ) التي يفعل بها الوشم . ( آكل الربا ) آخذه . ( موكله ) معطيه . ( المصور ) لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة ] (2/735)
26 - باب { يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } / البقرة 276 /
[ ش ( يمحق الله الربا ) يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي دخل فيه . ( يربي ) يزيد وينمي . ( كفار ) يكفر بآيات الله تعالى فيحل ما حرم . ( أثيم ) فاجر كثير الإثم بأكله أموال الناس بالباطل ] (2/735)
1981 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع رقم 1606
( الحلف ) اليمين والمراد بها هنا الكاذبة . ( منفقة ) مروجة . ( ممحقة ) مذهبة . ( للبركة ) الزيادة والنماء من الله تعالى ] (2/735)
27 - باب ما يكره من الحلف في البيع (2/735)
1982 - حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه
: أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }
[ 2530 ، 4276 ]
[ ش ( أقام سلعة ) روج متاعا بحلفه . ( أعطى بها ) بدل سلعته . ( ليوقع ) ليغري من يريد الشراء . ( بعهد الله ) بما عاهدوه عليه من الإيمان والإقرار بوحدانيته . ( أيمانهم ) الكاذبة . ( ثمنا قليلا ) عرضا يسيرا من متاع الدنيا . / آل عمران 77 / . وتتمتها { أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . ( خلاق ) نصيب . ( ولا يكلمهم ) كلام رضا . ( ولا ينظر إليهم ) نظر رحمة . ( يزكيهم ) يطهرهم ] (2/735)
28 - باب ما قيل في الصواغ
وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يختلى خلاها )
وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال ( إلا الإذخر )
[ ر 1284 ] (2/735)
1983 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره
: أن عليا عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي
[ 2246 ، 2925 ، 3781 ، 5457 ]
[ ش ( شارف ) الناقة المسنة . ( الخمس ) خمس الغنيمة الذي جعل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم . ( أبتني ) أدخل بها . ( صواغا ) هو الذي يصوغ الحلي . ( قينقاع ) قبيلة يهودية . ( وليمة عرس ) الوليمة ما يصنع من الطعام للعرس والعرس هو الزفاف ودخول الرجل بزوجته والوليمة لذلك ] (2/736)
1984 - حدثنا إسحق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ويعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف ) . وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا . فقال ( إلا الإذخر ) . فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها ؟ . هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه
قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا
[ ر 1284 ] (2/736)
29 - باب ذكر القين والحداد (2/736)
1985 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال
: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص ابن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه و سلم . فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث . قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك . فنزلت { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا . أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا }
[ 2155 ، 2293 ، 4455 ، 4458 ]
[ ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه و سلم عن الروح رقم 2795
( قينا ) حدادا . ( أتقاضاه ) أطلب منه ديني . ( أفرأيت ) أبلغك علم هذا وأخبرت به . ( عهدا ) هل أعطاه الله ميثاقا بذلك أم قدم هو عملا صالحا يرجو ثوابه ] (2/736)
30 - باب ذكر الخياط (2/736)
1986 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم لطعام صنعه قال أنس ابن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ
[ 5064 ، 5104 ، 5117 ، 5119 ، 5121 ، 5123 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين رقم 2041
( مرقا ) كل طعام طبخ بماء . ( دباء ) القرع واليقطين . ( قديد ) لحم مجفف . ( حوالي ) جوانب ] (2/737)
31 - باب ذكر النساج (2/737)
1987 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال
: جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة ؟ . فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها . قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه و سلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها . فقال ( نعم ) . فجلس النبي صلى الله عليه و سلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا . فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت . قال سهل فكانت كفنه
[ ر 1218 ] (2/737)
32 - باب النجار (2/737)
1988 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال
: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل ( أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس ) . فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه
[ ر 370 ] (2/738)
1989 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا . قال ( إن شئت ) . قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق فنزل النبي صلى الله عليه و سلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال ( بكت على ما كانت تسمع من الذكر )
[ ر 438 ]
[ ش ( تئن ) تصوت . ( على ما كانت ) على فراق ما كانت تسمع ] (2/738)
33 - باب شراء الحوائج بنفسه
وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه و سلم جملا من عمر
[ ر 2009 ]
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه و سلم منه شاة
[ ر 2103 ]
واشترى من جابر بعيرا
[ ر 1991 ] (2/738)
1990 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه
[ ر 1962 ]
[ ش ( بنسيئة ) النسيئة التأخير أي مع تأخير دفع الثمن إلى أجل ] (2/738)
34 - باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر ( بعينه ) . يعني جملا صعبا
[ ر 2009 ] (2/738)
1991 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزاة فأبطأ بي جملي أعيى فأتى علي النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( جابر ) . فقلت نعم قال ( ما شأنك ) . قلت أبطأ علي جملي أعيى فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال ( اركب ) . فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( تزوجت ) . قلت نعم قال ( بكرا أم ثيبا ) . قلت بل ثيبا قال ( أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ) . قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال ( أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ) . ثم قال ( أتبيع جملك ) . قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال ( آلآن قدمت ) . قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين ) . فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ( ادع لي جابرا ) . قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال ( خذ جملك ولك ثمنه )
[ ر 432 ]
[ ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين وباب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر . وفي الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين . وفي المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه . وفي الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر رقم 715
( غزاة ) غزوة والراجح أنها غزوة الفتح . ( أعيا ) تعب وعجز عن المشي . ( يحجنه ) يجذبه . ( بمحجنه ) عصا في رأسها اعوجاج يلتقط بها الراكب ما يسقط منه . ( أكفه ) أمنعه . ( ثيبا ) هي التي يسبق لها أن تزوجت والبكر هي التي لم تتزوج بعد ويطلق كل منهما على الذكر والأنثى . ( جارية ) أي بكرا . ( تلاعبها ) لصغرها على الغالب . ( الكيس الكيس ) الزم الكيس وهو الفطنة وشدة المحافظة على الشيء فقد أمره صلى الله عليه و سلم باستعمال الكيس وأن يرفق بأهله عندما يقدم عليهن فيحذر ويتقي عند مجامعة زوجته فربما لطول غيبته وامتداد غربته أصابها وهي حائض أو أثقل عليها في ذلك . وقيل معنى الكيس الولد وقيل الجماع . ( بالغداة ) صبيحة اليوم . ( فأرجح ) زاد لي عن استحقاقي . ( وليت ) أدبرت . ( أبغض إلي منه ) أي من رد جملي علي بعد أن أخذت ثمنه من رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/739)
35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام (2/739)
1992 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله { ليس عليكم جناح... } في مواسم الحج . قرأ ابن عباس كذا
[ ر 1681 ]
[ ش ( قرأ . . ) لقد تقدم أن هذا معدود من الشاذ الذي صح سنده وهو حجة وليس بقرآن وإنما هو تفسير ] (2/740)
36 - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
الهائم المخالف للقصد في كل شيء
[ ش ( الهائم . . ) أي الذي يذهب على وجهه ولا يدري أين يتجه وليس هو مفرد الهيم ] (2/740)
1993 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال عمرو
: كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل . فقال ممن بعتها ؟ . قال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك . قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول
الله صلى الله عليه و سلم ( لا عدوى )
سمع سفيان عمرا
[ 2703 ، 4805 ، 4806 ، 5421 ، 5438 ]
[ ش ( هيم ) جمع أهيم وهو العطشان الذي لا يروى والمؤنث هيماء . وقيل الهيم من الهيام وهو داء يصيب الإبل فيسخن جلدها وينحل جسمها ويصيبها شره للماء وقيل هو داء يكون معه الجرب . ( لا عدوى ) هي انتقال المرض من المصاب به إلى غيره والمعنى لا تأثير لها في حقيقة الأمر لأن الأمر بقضاء الله وقدره وإن كنا مأمورين باتخاذ الأسباب ولا يتعارض هذا مع فعل ابن عمر رضي الله عنه وقوله لسمو حاله رضي الله عنه وعلو شأنه في التوكل على الله عز و جل ] (2/740)
37 - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة
[ ش ( الفتنة ) المراد ما يجري بين المسلمين من الحروب ] (2/740)
1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حنين فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام
[ 2973 ، 4066 ، 4067 ، 6749 ]
[ ش ( مخرفا ) بستانا من النخل . ( تأثلته ) جمعته واتخذته أصلا للمال ] (2/741)
38 - باب في العطار وبيع المسك (2/741)
1995 - حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة )
[ 5214 ]
[ ش ( كير ) جلد غليظ ينفخ فيه النار . ( لا يعدمك ) لا تفقد ولا يفوتك . ( خبيثة ) كريهة ] (2/741)
39 - باب ذكر الحجام (2/741)
1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه
[ 2096 ، 2157 ، 2161 ، 5371 ]
[ ش ( أهله ) مالكيه وأسياده . ( خراجه ) ما فرضه عليه سيده ليؤديه كل يوم ] (2/741)
1997 - حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: احتجم النبي صلى الله عليه و سلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه
[ 2158 ، 2159 ، 5367 ] (2/741)
40 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء (2/741)
1998 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال
: أرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال ( إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها ) . يعني تبيعها
[ ر 846 ] (2/742)
1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته
: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه و سلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم ماذا أذنبت ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما بال هذه النمرقة ) . قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيو ما خلقتم ) . وقال ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة )
[ 3052 ، 4886 ، 5612 ، 5616 ، 7118 ]
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . رقم 2107
( نمرقة ) كساء مخطط وقيل هي وسادة صغيرة . ( ما بال ) ما شأنها ولما وضعت . ( توسدها ) تجعلها وسادة لك . ( هذه الصور ) لذات الروح وأصحابها المصورون لها . ( خلقتم ) صورتم على هيئة خلق الله تعالى ] (2/742)
41 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم (2/742)
2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ) . وفيه خرب ونخل
[ ر 418 ] (2/742)
42 - باب كم يجوز الخيار (2/742)
2001 - حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ) . قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
[ 2003 ، 2005 - 2007 ، 2010 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم 1531
( المتبايعين ) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع . ( بالخيار ) في إمضاء العقد ونقضه . ( خيارا ) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا ] (2/742)
2002 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا )
وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث
[ ر 1973 ] (2/743)
43 - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
[ ش ( لم يوقت ) أي يحدد مدة للخيار بيوم أو أكثر ] (2/743)
2003 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) . وربما قال ( أو يكون بيع خيار )
[ ر 2001 ] (2/743)
44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (2/743)
وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة (2/743)
2004 - حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )
[ ر 1973 ] (2/743)
2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار )
[ ر 2001 ] (2/743)
45 - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (2/743)
2006 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع )
[ ر 2001 ]
[ ش ( فقد وجب البيع ) لزم ] (2/744)
46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع (2/744)
2007 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
[ ر 2001 ]
[ ش ( بيعين ) متبايعين . ( لا بيع بينهما ) لا يلزم البيع بينهما ] (2/744)
2008 - حدثني إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )
قال همام وجدت في كتابي ( يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما )
قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1973 ]
[ ش ( وجدت في كتابي ) أي الذي رويته هو المحفوظ لكن الموجود في كتابي بلفظ ( يختار ) وهو مكتوب ثلاث مرات ] (2/744)
47 - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه (2/744)
وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له
[ ش ( على الرضا ) أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد . ( وجبت ) لزمت المبايعة ] (2/744)
2009 - وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر ( بعينه ) . قال هو لك يا رسول الله قال ( بعينه ) . فباعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت )
[ 2468 ، 2469 ]
[ ش ( بكر ) ولد الناقة أول ما يركب . ( صعب ) نفور لم يذلل ] (2/745)
2010 - قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال
[ ر 1002 ]
[ ش ( مالا ) أرضا وعقارا . ( بالوادي ) قيل هو وادي القرى من أعمال المدينة وقيل واد معهود لديهم . ( عقبي ) القهقرى إلى الخلف . ( يرادني ) يطلب استرداده مني . ( وجب ) لزم . ( غبنته ) نقصته حقه . ( أرض ثمود ) أرض قريبة من تبوك . ( بثلاث ليال ) زدته على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه بثلاث ليال ونقصني المسافة التي كانت بيني وبين أرضي ثلاث ليال وهذا هو وجه الغبن ] (2/745)
48 - باب ما يكره من الخداع في البيع (2/745)
2011 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع فقال ( إذا بايعت فقل لا خلابة )
[ 2276 ، 2283 ، 6563 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من يخدع في البيع رقم 1533
( رجلا ) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه . ( لا خلابة ) لا خديعة ] (2/745)
49 - باب ما ذكر في الأسواق (2/745)
وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا إلى المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة ؟ . قال سوق قينقاع . [ ر 1943 ] . وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق . [ ر 1944 ] . وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق . [ ر 1956 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من يخدع في البيع رقم 1533
( رجلا ) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه . ( لا خلابة ) لا خديعة (2/745)
2012 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ) . قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ . قال ( يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم )
[ ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت رقم 2884
( بيداء ) الصحراء التي لا شيء فيها . ( يخسف ) تغور بهم الأرض . ( أسواقهم ) أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون ولم يقصدوا الغزو . ( يبعثون ) يوم القيامة . ( على نياتهم ) يحاسب كل منهم بحسب قصده ] (2/746)
2013 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه )
[ ر 465 ]
[ ش ( بضعا ) من ثلاث إلى تسع . ( ينهزه ) ينهضه ] (2/746)
2014 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: كان النبي صلى الله عليه و سلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي )
[ ش أخرجه مسلم في الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم رقم 2131
( باسمي ) أي سموا محمدا . ( بكنيتي ) أي لا تكنوا أبا القاسم والجمهور على جواز ذلك وأن النهي للتنزيه أو هو منسوخ ] (2/746)
2015 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه
: دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه و سلم فقال لم أعنك قال ( سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي )
[ 3344 ، وانظر 5843 ] (2/746)
2016 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال
: خرج النبي صلى الله عليه و سلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال ( أثم لكع أثم لكع ) . فحسبته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال ( اللهم أحبه وأحب من يحبه )
قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة
[ 5545 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما رقم 2421
( طائفة النهار ) قطعة منه . ( بفناء ) الموضع المتسع أمام البيت . ( آثم ) اسم يشار به للمكان البعيد أي أيوجد هناك في البيت . ( لكع ) معناه الصغير بلغة تميم ومراده صلى الله عليه و سلم الحسن بن علي رضي الله عنهما . ( سخابا ) قلادة من خرز أو طيب أو قرنفل وقيل غير ذلك . ( يشتد ) يسرع ] (2/747)
2017 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا ابن عمر
: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام
قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه
[ 2019 ، 2024 ، 2026 ، 2029 ، 2030 ، 2058 ، 2059 ، 6460 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان المبيع قبل القبض رقم 1527
( الركبان ) الجماعة من الإبل في السفر جمع راكب ثم أطلق على كل راكب دابة . ( حيث اشتراه ) مكان شرائه . ( حيث يباع الطعام ) الأماكن التي يباع فيها الطعام عادة وهي الأسواق . ( يستوفيه ) يقبضه ] (2/747)
50 - باب كراهية السخب في السوق (2/747)
2018 - حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال
: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه و سلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن { يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا } . وحزرا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا
تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال . وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا
[ 4558 ]
[ ش ( أجل ) حرف جواب مثل نعم . ( شاهدا ) لأمتك بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم . ( مبشرا ) للمؤمنين . ( نذيرا ) للكافرين / الأحزاب 45 / . ( حرزا للأميين ) حصنا للعرب . ( المتوكل ) المعتمد على الله تعالى . ( بفظ ) سيء الخلق . ( غليظ ) شديد في القول . ( سخاب ) يرفع صوته على الناس . ( يقيم الملة العوجاء ) ينفي الشرك ويثبت التوحيد . ( عميا ) لا تبصر الحق . ( صما ) لا تسمع دعوة الخير . ( غلفا ) غطتها ظلمة الشرك ] (2/747)
51 - باب الكيل على البائع والمعطي (2/747)
لقول الله تعالى { وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } / المطففين 3 / يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله { يسمعونكم } / الشعراء 73 / يسمعون لكم
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اكتالوا حتى تستوفوا ) . ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له ( إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل )
[ ش ( وإذا كالوهم . . ) المعنى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن . ( يسمعونكم ) من قوله تعالى { قال هل يسمعونكم إذ تدعون } أي الأصنام . ( اكتالوا . . ) أي تأخذوا حقكم كاملا . ( فكل ) فأوف ولا تنقص . ( ابتعت ) اشتريت . ( فاكتل ) فاستوف ولا تزد ] (2/747)
2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
[ ر 2017 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1526
( ابتاع ) اشترى . ( طعاما ) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك . ( يستوفيه ) يقبضه ] (2/748)
2020 - حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال
: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي فاستعنت النبي صلى الله عليه و سلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه و سلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل لي ) . ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال ( كل للقوم ) . فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء
وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم فما زال يكيل لهم حتى أداه . وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه و سلم ( جذ له فأوف له )
[ 2265 ، 2266 ، 2275 ، 2461 ، 2562 ، 2629 ، 3387 ، 3827 ]
[ ش ( غرمائه ) جمع غريم وهو من له دين على غيره . ويطلق على الغارم وهو من كان عليه دين لغيره . ( أن يضعوا من دينه ) أن يتركوا منه شيئا . ( فصنف تمرك أصنافا ) اعزل كل نوع منه على حدة . ( العجوة ) نوع من أجود التمر بالمدينة . ( عذق زيد ) نوع من التمر الردئ . ( جذ ) من الجذاد وهو قطع التمر ] (2/748)
52 - باب ما يستحب من الكيل (2/748)
2021 - حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كيلوا طعامكم يبارك لكم )
[ ش ( كيلوا طعامكم ) عند شرائه أو بيعه . ( يبارك لكم ) لامتثال أمر الشارع بكياه حتى لا يحصل شك أو منازعة وبفضل التسمية عند كيله ولدعائه صلى الله عليه و سلم فيها بالبركة في مد المدينة وصاعها ] (2/749)
53 - باب بركة صاع النبي صلى الله عليه و سلم ومدهم (2/749)
فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1790 ] (2/749)
2022 - حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة )
[ ر 3187 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه و سلم فيها بالبركة رقم 1360
( حرم مكة ) جعل لها حرمة بأمر الله عز و جل وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها ونحوه ] (2/749)
2023 - حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله
ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم ) . يعني أهل المدينة
[ 6336 ، 6900 ، وانظر 2732 ] (2/749)
54 - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (2/749)
[ ش ( الحكرة ) حبس الطعام والسلع عن البيع حتى يرتفع سعرها فيبيعها وهو الاحتكار ] (2/749)
2024 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال
: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
[ ر 2017 ]
[ ش ( مجازفة ) بلا كيل ولا وزن ولا تقدير . ( يضربون ) تأديبا وتعزيرا . ( أن يبيعوه ) كي لا يبيعوه . ( يؤووه ) يقبضوه وينقلوه . ( رحالهم ) منازلهم ] (2/750)
2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه . قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ . قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ
[ 2028 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1525
( كيف ذاك ) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه . ( دراهم بدراهم ) تقديره أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل فإذا باعه منه أو من غيره
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين وهو ربا لا يجوز . ( مرجأ ) مؤخر ] (2/750)
2026 - حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
[ ر 2017 ] (2/750)
2027 - حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن أوس أنه قال من عنده صرف ؟ فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة . قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن أوس
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء )
[ 2062 ، 2065 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم 1586
( صرف ) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير والصرف بيع أحد النقدين بالآخر . ( الغابة ) هي في الأصل الشجر المتكاثف الملتف سميت بذلك لأنها تغيب ما فيها والمراد هنا غابة المدينة وهي موضع قريب من عواليها . ( هاء وهاء ) يقول أحدهما هاء يعني خذ ويقول الآخر هاء يعني هات والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق ] (2/750)
55 - باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك (2/750)
2028 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله
[ ر 2025 ] (2/751)
2029 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) . زاد إسماعيل ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
[ ر 2017 ] (2/751)
56 - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك (2/751)
[ ش ( الأدب ) التأديب على ترك إيوائه قبل بيعه ] (2/751)
2030 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
[ ر 2017 ] (2/751)
57 - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض (2/751)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع
[ ش ( ما أدركت . . ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري ] (2/751)
2031 - حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه و سلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر ( أخرج من عندك ) . قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء قال ( أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج ) . قال الصحبة يا رسول الله قال ( الصحبة ) . قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما قال ( قد أخذتها بالثمن )
[ ر 464 ]
[ ش ( لقل يوم ) اللام جواب قسم محذوف وقل فعل ماض فيه معنى النفي أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه . ( لم يرعنا . . ) من الروع وهو الفزع والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر . ( الصحبة ) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج ] (2/751)
58 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك (2/751)
[ ش ( يسوم على . . ) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر أو يقول للراغب فيها أنا أبيعك خيرا منها بأقل ونحو ذلك ] (2/751)
2032 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه )
[ 2057 ، 4848 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . رقم 1412
( بيع أخيه ) هو بمعنى السوم الذي ذكر أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط . والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر ] (2/752)
2033 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها )
[ 2041 ، 2043 ، 2044 ، 2052 ، 2054 ، 2574 ، 2577 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم 1515
( حاضر ) المقيم في البلد . ( لباد ) قادم من البادية أو القرى . وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء . ( تناجشوا ) من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره . ( خطبة أخيه ) وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء . ( لتكفأ ما في إنائها ) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه ] (2/752)
59 - باب بيع المزايدة (2/752)
وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد (2/752)
2034 - حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( من يشتريه مني ) . فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه
[ 2117 ، 2273 ، 2284 ، 2397 ، 6338 ، 6548 ، 6763 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم بأهله . وفي الأيمان باب جواز بيع المدبر رقم 997
( عن دبر ) أي قال له أنت حر بعد موتي . ( فدفعه إليه ) أعطى مدبره ثمنه ] (2/753)
60 - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع (2/753)
وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن . [ ر 2530 ]
وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الخديعة في النار ) . ( ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
[ ر 2550 ]
[ ش ( الناجش ) فاعل النجش انظر شرح 2033 . ( آكل . . ) كآكل الربا في كونه عاصيا مع علمه بالنهي عن فعله وخيانته غشه وخداعه . ( وهو ) أي النجش . ( الخديعة . . ) أي صاحب الخديعة في النار . ( أمرنا ) شرعنا الذي نحن عليه . ( رد ) مردود لا يقبل منه . وقوله هو خداع الخ . . من كلام البخاري ] (2/753)
2035 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النجش )
[ 6562 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . . رقم 1516 ] (2/753)
61 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة (2/753)
2036 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
[ 2137 ، 3630 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحبلة رقم 1514
( حبل الحبلة ) أي أن يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمل الناقة وهو إما بيع معدوم ومجهول وإما بيع إلى أجل مجهول وكل منهما ممنوع شرعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليه من المنازعة ] (2/753)
62 - باب بيع الملامسة (2/753)
وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم . [ ر 2093 ] (2/753)
2037 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن بيع الملامسة . والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
[ ر 360 ] (2/754)
2038 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ
[ ر 361 ] (2/754)
63 - باب بيع المنابذة (2/754)
وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم . [ ر 2093 ] (2/754)
2039 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة والمنابذة
[ ر 361 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1511 ] (2/754)
2040 - حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة
[ ر 360 ] (2/754)
64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة (2/754)
والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته (2/754)
2041 - حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر )
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( صاع تمر ) . وقال بعضهم عن ابن سيرين ( صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا ) . وقال بعضهم عن ابن سيرين ( صاعا من تمر ) . ولم يذكر ثلاثا . والتمر أكثر
[ ر 2033 ]
[ ش ( بخير النظرين ) يختار أنفع الرأيين له . ( أمسك ) ورضي بالبيع . ( ثلاثا ) ثلاثة أيام . ( والتمر أكثر ) هذا من كلام البخاري والمعنى أن التمر أكثر من الطعام أو المراد أن الروايات التي تذكر التمر أكثر عددا من التي لم يذكر فيها أو ذكر فيها الطعام بدله ] (2/755)
2042 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى
الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
[ 2056 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم تلقي الجلب رقم 1518
( محفلة ) ترك حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها . ( تلقي البيوع ) استقبال أصحاب المبيعات والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق ] (2/755)
2043 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر )
[ ر 2033 ]
[ ش ( لا تلقوا الركبان ) لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها . ( سخطها ) لم يرض بها على عيبها ] (2/755)
65 - باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر (2/755)
2044 - حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر )
[ ر 2033 ]
[ ش ( حلبتها ) بدل ما حلب منها ] (2/756)
66 - باب بيع العبد الزاني (2/756)
وقال شريح إن شاء رد من الزنا
[ ش ( رد . . ) أي رد العبد أو الأمة المشتراة وفسخ البيع بسبب اطلاعه على زناها ] (2/756)
2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر )
[ 2119 ، 6448 ، وانظر 2046 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703
( الأمة ) المملوكة . ( فتبين ) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل . ( يثرب ) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد ] (2/756)
2046 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ . قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) . قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
[ 2118 ، 2417 ، 6447 ، وانظر 2045 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1704
( تحصن ) تتزوج . ( بضفير ) حبل من شعر أو غيره منسوج أو مفتول ] (2/756)
67 - باب البيع والشراء مع النساء (2/756)
2047 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها
: دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ) . ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق )
[ ر 444 ]
[ ش ( شرط الله ) ما أحله الله تعالى وبينه . ( أحق ) أولى بالالتزام . ( أوثق ) أحكم وأقوى ] (2/756)
2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) . قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا ؟ . فقال ما يدريني
[ 2061 ، 2423 ، 6371 ، 6376 ، 6378 ]
[ ش ( ساومت ) من السوم وهو البحث في البيع والشراء . ( فخرج ) أي النبي صلى الله عليه و سلم إلى الصلاة . ( الولاء ) المعونة والنصرة والمراد به هنا التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه ] (2/757)
68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه (2/757)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ) . ورخص فيه عطاء
[ ش ( فيه ) أي بيع الحاضر للبادي وهو أن يأتي رجل من خارج البلد بشيء يريد بيعه فيقول له من في البلد اتركه عندي لأبيعه لك بسعر أنفع لك ] (2/757)
2049 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه
: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم
[ ر 57 ]
[ ش ( والسمع والطاعة ) للحاكم المسلم العادل إذا لم يأمر بمعصية ] (2/757)
2050 - حدثنا الصلت بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ) . قال فقلت لابن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ) . قال لا يكون له سمسارا
[ 2055 ، 2154 ، وانظر 2051 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1521
( لا تلقوا الركبان ) لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق . ( سمسارا ) دلالا وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة ] (2/757)
69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر (2/757)
2051 - حدثني عبد الله بن صباح حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد . وبه قال ابن عباس
[ ر 2050 ] (2/758)
70 - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة (2/758)
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري . وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء (2/758)
2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد )
[ ر 2033 ] (2/758)
2053 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه
: نهينا أن يبيع حاضر لباد
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1523 ] (2/758)
71 - باب النهي عن تلقي الركبان (2/758)
2054 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد
[ ر 2033 ] (2/758)
2055 - حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال
: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله ( لا يبيعن حاضر لباد ) . فقال لا يكن له سمسارا
[ ر 2050 ] (2/758)
2056 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال
: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن تلقي البيوع
[ ر 2042 ] (2/759)
2057 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق )
[ ر 2032 ]
[ ش ( لا تلقوا السلع ) لا تستقبلوا جالبي المبيعات . ( يهبط بها إلى السوق ) يصل بها جالبها إلى سوق البلد ] (2/759)
72 - باب منتهى التلقي (2/759)
2058 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه و سلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله (2/759)
2059 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
[ ر 2017 ] (2/759)
73 - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2/759)
2060 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) . ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتا بالله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ] (2/759)
2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها بنيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 2048 ] (2/760)
74 - باب بيع التمر بالتمر (2/760)
2062 - حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
[ ر 2027 ] (2/760)
75 - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (2/760)
2063 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1542
( الثمر ) الرطب على النخيل . ( الكرم ) شجر العنب والمراد العنب نفسه ] (2/760)
2064 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة
قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي
قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا بخرصها
[ 2072 ، 2073 ، 2076 ، 2080 ، 2091 ، 2251 ، وانظر 1415 ]
[ ش ( رخص ) أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا . ( العرايا ) جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون . ( بخرصها ) بما يحزر من مقدارها ] (2/760)
76 - باب بيع الشعير بالشعير (2/760)
2065 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره
: أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
[ ر 2027 ] (2/761)
77 - باب بيع الذهب بالذهب (2/761)
2066 - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم )
[ 2071 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الوررق بالذهب دينا رقم 1590
( سواء بسواء ) متساويتن في الوزن . ( كيف شئتم ) متساويا أو متفاضلا ] (2/761)
78 - باب بيع الفضة بالفضة (2/761)
2067 - حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال أبو سعيد في الصرف ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الربا رقم 1584
( حدثه مثل ذلك حديثا ) أي مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه السابق في وجوب التساوي بين البدلين . ( الصرف ) بيع النقد بالنقد . ( مثلا بمثل ) متماثلين ومتساويين في الوزن . ( الورق ) الفضة ] (2/761)
2068 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز )
[ 2069 ]
[ ش ( تشفوا ) من الإشفاف وهو التفضيل . ( غائبا ) مؤجلا . ( بناجز ) بحاضر ] (2/761)
79 - باب بيع الدينار بالدينار نساء (2/761)
2069 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه و سلم أو وجدته في كتاب الله ؟ . قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه و سلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا ربا إلا في النسيئة )
[ ر 2067 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1596
( الدينار بالدينار ) يباع به متساويا . ( لا يقوله ) لا يشترط المساواة في ذلك . ( كل ذلك لا أقول ) أي لم يكن السماع ولا الوجدان . ( النسيئة ) التأخير وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا ] (2/762)
80 - باب بيع الورق بالذهب نسيئة (2/762)
2070 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالورق دينا
[ ر 1955 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا رقم 1589
( بالورق ) بالفضة . ( دينا ) أي أحدهما غير حاضر في المجلس ] (2/762)
81 - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد (2/762)
2071 - حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء . وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
[ ر 2066 ] (2/762)
82 - باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا (2/762)
قال أنس نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة . [ ر 2093 ] (2/762)
2072 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر )
قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص
في غيره
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1539
( يبدو صلاحه ) يظهر نضجه فيحمر أو يصفر - على حسبه - ويؤكل منه ] (2/763)
2073 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا . [ ر 1415 ، 2063 ] (2/763)
2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1546
( المحاقلة ) مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية ] (2/763)
2075 - حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة (2/763)
2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
[ ر 2063 ] (2/763)
83 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة (2/763)
2077 - حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ر 1416 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . . وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة . . رقم 1536
( يطيب ) أكله ببدو صلاحه . ( العرايا ) انظر الحديث 2064 والباب 84 ] (2/764)
2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ . قال نعم
[ 2253 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1541
( أوسق ) جمع وسق وهو في الأصل الحمل والمراد وعاء معين يسع ستين صاعا ] (2/764)
2079 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا
وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة ؟ . قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت . قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ . قال لا
[ 2254 ، وانظر 1416 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1540 ] (2/764)
84 - باب تفسير العرايا (2/764)
وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر
وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين
وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر
[ ش ( يعري ) من الإعراء وهو الإعطاء . ( بالجزاف ) بدون كيل أو وزن . ( بالأوسق ) جمع وسق وهو حمل بعير والموسقة تأكيد لها كقول الناس الآلاف المؤلفة ] (2/764)
2080 - حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا
قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها
[ ر 2063 ] (2/765)
85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (2/765)
2081 - وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ( فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ) . كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم
وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار
أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر
قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكرياء عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد
[ ش ( جد الناس ) قطعوا تمر النخيل . ( تقاضيهم ) طلب ديونهم . ( الدمان ) فساد الطلع وتعفنه فيخرج قبل الثمرة أسود . ( مراض ) اسم لجميع الأمراض . ( قشام ) مرض يصيب ثمر النخيل فلا يصير رطبا . ( عاهات ) جمع عاهة وهي الآفة والمرض . ( فإما لا ) فإن لا تتركوا هذه المبايعة . ( كالمشورة ) يشير عليهم بذلك . ( تطلع الثريا ) اسم علم لنجم مخصوص والمعنى حتى تطلع مع الفجر ويكون ذلك في أول فصل الصيف وعندها تكون الثمار قد نضجت ] (2/765)
2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
[ ر 1415 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم 1534 ] (2/766)
2083 - حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو . قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر
[ ر 1417 ] (2/766)
2084 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تباع الثمرة حتى تشقح . فقيل ما تشقح ؟ . قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
[ ر 1416 ] (2/766)
86 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (2/766)
2085 - حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو . قيل وما يزهو ؟ . قال يحمار أو يصفار
[ ر 1417 ] (2/766)
87 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (2/766)
2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له وما تزهي ؟ . قال حتى تحمر . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه )
[ ر 1417 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
( منع الله الثمرة ) بأن تلفت بآفة من الآفات . ( بم يأخذ . . ) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله ] (2/766)
2087 - قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر )
[ ر 1415 ]
[ ش ( على ربه ) على صاحبه الذي باعه ] (2/766)
88 - باب شراء الطعام إلى أجل (2/766)
2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف فقال لابأس به . ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه
[ ر 1962 ] (2/767)
89 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (2/767)
2089 - حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أكل تمر خيبر هكذا ) . قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا )
[ 2180 ، 4001 ، 6918 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1593
( رجلا ) قيل هو سواد بن غزية وقيل مالك بن صعصعة رضي الله عنهما . ( جنيب ) نوع جيد من أنواع التمر . ( الجمع ) الرديء أو الخليط من التمر ] (2/767)
90 - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة (2/767)
قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث
سمى له نافع هؤلاء الثلاث
[ ش ( أبرت ) من التأبير وهو التلقيح . ( لم يذكر الثمر ) في العقد لمن يكون . ( وكذلك العبد ) أي إذا بيعت الأم المملوكة فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع وإن كان جنينا فهو للمشتري . ( الحرث ) الزرع فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد ] (2/767)
2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[ 2092 ، 2250 ، 2567 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من باع نخلا عليها تمر رقم 1543
( يشترط المبتاع ) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له ] (2/768)
91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلا (2/768)
2091 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله
[ ر 2063 ] (2/768)
92 - باب بيع النخل بأصله (2/768)
2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع ]
[ ر 2090 ] (2/768)
93 - باب بيع المخاضرة (2/768)
2093 - حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
[ ش ( المحاقلة ) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . ( المخاضرة ) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها . ( الملامسة ) من اللمس وهي أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع . ( المنابذة ) من النبذ وهو الإلقاء وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له . ( المزابنة ) بيع التمر اليابس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا ] (2/768)
2094 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو . فقلنا لأنس ما زهوها ؟ . قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
[ ر 1417 ] (2/768)
94 - باب بيع الجمار وأكله (2/768)
2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم وهو يأكل جمارا فقال ( من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ) . فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال ( هي النخلة )
[ ر 61 ] (2/768)
95 - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة (2/768)
وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقة ربحا
وقال النبي صلى الله عليه و سلم لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) [ ر 2097 ]
وقال تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } . / النساء 6 /
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم ؟ . قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم
[ ش ( وسننتهم . . ) طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة لديهم والمراد إثبات الاعتماد على العرف والعادة . ( سنتكم ) أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة . وكلمة ( ربحا ) هنا قيل لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده قال العيني هكذا وقع في بعض النسخ ولكنه غير صحيح لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر . ( لا بأس . . ) أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا بربح دينار لكل عشرة فلا بأس بذلك إن جرى به عرف ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة . ( ومن كان فقيرا . . ) المعنى لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله بقدر أجرة عمله عرفا إن كان فقيرا . ( بدانقين ) مثنى دانق وهو سدس الدرهم والمراد أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم ] (2/768)
2096 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: حجم رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه و سلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
[ ر 1996 ] (2/769)
2097 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا ؟ . قال ( خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف )
[ 2328 ، 3613 ، 5044 ، 5049 ، 5055 ، 6265 ، 6742 ، 6758 ]
[ ش ( شحيح ) بخيل مع الحرص . ( جناح ) إثم . ( سرا ) أي دون علمه وإذنه . ( بالمعروف ) حسب عادة الناس في نفقة أمثالك وأمثال أولادك ] (2/769)
2098 - حدثني إسحاق حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام . وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه
: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } . أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف
[ 2614 ، 4299 ]
[ ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير رقم 3019
( من كان غنيا . . ) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه . ( بالمعروف ) بقدر أجرة أمثاله ] (2/770)
96 - باب بيع الشريك من شريكه (2/770)
2099 - حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه
: جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ 2100 ، 2101 ، 2138 ، 2363 ، 2364 ، 6575 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة رقم 1608
( الشفعة ) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه . ( وقعت الحدود ) صارت مقسومة وحددت الأقسام . ( صرفت الطرق ) ميزت وبينت ] (2/770)
97 - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم (2/770)
2100 - حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: قضى النبي صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (2/770)
2101 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم
تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال . رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
[ ر 2099 ] (2/770)
98 - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي (2/770)
2102 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه
فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي أبواي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم
وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار فسعيت حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين
وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطيني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي ؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم )
[ 2152 ، 2208 ، 3278 ، 5629 ]
[ ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء . . باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . . رقم 2743
( ثلاثة ) من الناس من الأمم السابقة . ( الحلاب ) الإناء الذي يحلب فيه أو اللبن المحلوب . ( أهلي ) أقربائي كأختي وأخي وغيرهما . ( فاحتبست ) تأخرت بسبب أمر عرض لي . ( يتضاغون ) يصيحون من الضغاء . ( دأبي ) عادتي وشأني . ( إبتغاء وجهك ) طلبا لمرضاتك . ( فرجة ) الفتحة بين الشيءين . ( لا تنال ذلك منها ) لا تحصل على مرادك . ( لا تفض الخاتم إلا بحقه ) لا تزل البكارة إلا بحلال وهو النكاح . ( بفرق ) مكيال يسع ثلاثة أصع ] (2/771)
99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب (2/771)
2103 - حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بيعا أم عطية ؟ أو قال هبة ) . قال لا بل بيع فاشترى منه شاة
[ 2475 ، 5067 ]
[ ش ( مشعان ) طويل جدا فوق الطول المألوف في الرجال ] (2/772)
100 - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (2/772)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم لسلمان ( كاتب ) . وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال
وقال الله تعالى { والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم سواء أفبنعمة الله يجحدون } . / النحل 71 /
[ ش ( كاتب ) من المكاتبة وهي أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال إذا أداه له أصبح حرا . ( سبي ) أخذ من أهله وعشيرته وبيع على أنه مملوك . ( في الرزق ) فمنكم غني وفقير وسيد ومملوك . ( برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم ) بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين مماليكهم . ( سواء ) مشتركون . ومعنى الآية أنهم لا يرضون من مماليكهم أن يشاركوهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله تعالى شركاء له . ( يجحدون ) يكفرون وينكرون ] (2/772)
2104 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك ؟ . قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله )
قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الله إن أباهريرة قال ( قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله )
قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة ( فقالت اللهم إن يمت قتلته فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة )
[ 2492 ، 3179 ، 4796 ، 6550 ]
[ ش ( هاجر ) سافر بها . ( جبار ) ملك ظالم باغ . ( لا تكذبي حديثي ) لا تقولي خلاف ما قلت . ( أختي ) ولم يقل له زوجتي لأنه ربما حمله ذلك على قتله لتخلص له . ( إن على الأرض ) ليس على الأرض . ( فأرسل بها إليه ) أي وهو مطمئن إلى أن الله سيحميها منه . ( أحصنت فرجي ) حفظته . ( فغط ) ضاق نفسه وكاد يختنق حتى سمع له غطيط وهو تردد النفس صاعدا إلى الحلق حتى يسمعه من حوله . ( ركض برجله ) حركها وضربها على الأرض . ( شيطانا ) متمردا من الجن . ( آجر ) هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام . ( كبت الكافر ) أذله وأخزاه ورده خاسئا . ( أخدم وليدة ) أعطى أمة للخدمة والوليدة الجارية للخدمة كبيرة كانت أم صغيرة ] (2/772)
2105 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال ( هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ) . فلم ترد سودة قط
[ ر 1948 ] (2/773)
2106 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه
: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك . فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي
[ ش ( لا تدع إلى غير أبيك ) قال له ذلك لأنه كان يقول إنه ابن سنان بن مالك وينتهي نسبه إلى النمر بن قاسط وهو عجمي اللسان . ( ما يسرني . . ) أي لا أرضى أن أدعي إلى غير أبي ولو أعطيت الكثير . ( سرقت وأنا صبي ) بعد أن عرفت مولدي وأهلي وباعني الذين سرقوني إلى الروم فأخذت بسانهم ] (2/773)
2107 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال
: يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر ؟ . قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أسلمت على ما سلف لك من خير )
[ ر 1369 ] (2/773)
101 - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ (2/773)
2108 - حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بشاة ميتة فقال ( هلا استمتعتم بإهابها ) . قالوا إنها ميتة . قال ( إنما حرم أكلها )
[ ر 1421 ] (2/774)
102 - باب قتل الخنزير (2/774)
وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه و سلم بيع الخنزير [ ر 2121 ] (2/774)
2109 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )
[ 2344 ، 3264 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم رقم 155
( ليوشكن ) ليقربن وليسرعن . ( مقسطا ) عادلا . ( يضع الجزية ) يرفعها ولا يقبل من الناس إلا الإسلام وإلا قتلهم . ( يفيض ) يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده ] (2/774)
103 - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (2/774)
رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم [ ر 2121 ] (2/774)
2110 - حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها )
[ 3273 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1582
( فلانا ) هو سمرة رضي الله عنه . ( باع خمرا ) أي بعدما تخللت . ( فجملوها ) أذابوها ] (2/774)
2111 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها )
قال أبو عبد الله { قاتلهم الله } / التوبة 30 / . لعنهم . { قتل } لعن . { الخراصون } . / الذاريات 10 / الكذابون
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1583 ] (2/775)
104 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك (2/775)
2112 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال
: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سمعته يقول ( من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا ) . فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح
قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد
[ 5618 ]
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . رقم 2110
( صنعة يدي ) عمل يدي . ( وليس بنافخ ) لا يستطيع النفخ أبدا فيستمر عليه العذاب . ( ربا ) علا نفسه وضاق صدره أو ذعر وامتلأ خوفا . ( ويحك ) كلمة ترحم . ( هذا الواحد ) أي لم يسمع إلا هذا هذا الحديث الواحد ] (2/775)
105 - باب تحريم التجارة في الخمر (2/775)
وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه و سلم بيع الخمر
[ ر 2121 ] (2/775)
2113 - حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه
وسلم فقال ( حرمت التجارة في الخمر )
[ ر 447 ] (2/775)
106 - باب إثم من باع حرا (2/775)
2114 - حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره )
[ 2150 ]
[ ش ( أعطى بي ) عاهد باسمي وحلف . ( غدر ) نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه . ( باع حرا ) وهو يعلم أنه حر . ( فاستوفى منه ) العمل الذي استأجره من أجله ] (2/776)
107 - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة (2/776)
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله
وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل
وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة
[ ش ( راحلة ) ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا م أنثى . ( أبعرة ) جمع بعير واحد الإبل ذكرا أم أنثى . ( مضمونة عليه ) في ضمان البائع إذا هلكت . ( يوفيها ) يسلمها . ( الربذة ) قرية معروفة قرب المدينة . ( رهوا ) هو في الأصل السير السهل والمراد به هنا آتيك به بلا شدة ولا مماطلة . ( نسيئة ) إلى أجل ] (2/776)
2115 - حدثنا سليمان ن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال
: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 364 ] (2/776)
108 - باب بيع الرقيق (2/776)
2116 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره
: أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل ؟ فقال ( أو إنكم تفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة )
[ 2404 ، 3907 ، 4912 ، 6229 ، 6974 ]
[ ش ( نصيب سبيا ) نجامع الإماء المسبية وهن النساء اللواتي أخذن أسرى من العدو وضرب عليهم إمام المسلمين الرق ووزعهم على الغانمين . ( فنحب الأثمان ) نرغب بيعهن وأخذ أثنانهن فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه المني دفعا لحصول الولد المانع من بيع الأمهات . ( فكيف ترى في العزل ) ماذا تحكم فيه . ( لا عليكم أن لا تفعلوا ) لا ضرر عليكم في تركه والعزل جائز بشروطه ولعل من أهمها أن لا يكون الباعث عليه الفرار من المسؤولية وعناء التربية وخوف النفقة لأن هذا يتعارض مع روح الدين الإسلامي القائل { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } / الإسراء 31 / . ( إملاق ) فقر . ويؤكد هذا ما جاء في الحديث من أن ما قدره الله تعالى كائن لا محالة . ويدخل في معنى العزل استعمال موانع الحمل وهي بادرة ذات خطر كبير إذا اتسعت وانتشرت في العالم الإسلامي لأن نتيجتها تقليل النسل وضعف الأمة واضمحلالها أمام أعداء الأمة المتكاثرة في أعدادها . وأخطر من ذلك دعوة تحديد النسل التي لا تعدو أن تكون فكرة هدامة في شكلها ومضمونها تهدف إلى القضاء على الأمة من أيسر السبل . ( نسمة ) كل ذات روح . ( كتب ) قدر . ( خارجة ) إلى الوجود والحياة ] (2/776)
109 - باب بيع المدبر (2/776)
2117 - حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
: باع النبي صلى الله عليه و سلم المدبر
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 2034 ] (2/777)
2118 - حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه
: أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال ( اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ) . بعد الثالثة أو الرابعة
[ ر 2046 ] (2/777)
2119 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر )
[ ر 2045 ] (2/777)
110 - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها (2/777)
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها
وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء
وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . / المؤمنون 6 /
[ ش ( بالجارية ) المرأة المملوكة وهي الأمة . ( يباشرها ) يمس بشرتها
ببشرته دون الوطء في الفرج . ( الوليدة ) الأمة . ( التي توطأ ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته . والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ . ( ولا تستبرء العذراء ) وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل . ( لا بأس . . ) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه . ( إلا على . . ) المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء . والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها ] (2/777)
2120 - حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( آذن من حولك ) . فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه و سلم على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب
[ ر 364 ]
[ ش ( عروسا ) اسم للمرأة إذا دخل زوجها بها وكذلك يقال للرجل عروس . ( فاصطفاها ) أخذها صفيا والصفي سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم من المغنم كان يأخذه من الأصل قبل قسمة الغنائم جارية كان أم غيرها . ( سد الروحاء ) موضع قريب من المدينة . ( حلت ) طهرت من حيضتها . ( فبنى بها ) دخل بها والبناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بإمرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله . ( حيسا ) خليطا من التمر والأقط والسمن ويقال من التمر والسويق أو التمر والسمن . ( نطع ) جلود مدبوغة يجمع بعضها إلى بعض وتفرش . ( آذن من حولك ) أعلمهم ليحضروا وليمة العرس . ( يحوي ) يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه . ( بعباءة ) نوع من الأكسية ] (2/778)
111 - باب بيع الميتة والأصنام (2/778)
2121 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال ( لا هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )
قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 4045 ، 4357 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1581
( يطلى ) يدهن . ( يستصبح بها الناس ) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها . ( شحومها ) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } . / الأنعام 146 / . ( جملوه ) أذابوه واستخرجوا دهنه ] (2/779)
112 - باب ثمن الكلب (2/779)
2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ 2162 ، 5031 ، 5428 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن . . رقم 1567
( ثمن الكلب ) بيعه وأخذ ثمنه . ( مهر البغي ) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا } . / النور 33 / . فتياتكم إمائكم . تحصنا تعففا . ( حلوان الكاهن ) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته وأصل الحلوان في اللغة العطية والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه ] (2/779)
2123 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور
[ ر 1980 ]
[ ش ( كسب الأمة ) أي من زناها ] . بسم الله الرحمن الرحيم (2/780)
40 - كتاب السلم (2/780)
1 - باب السلم في كيل معلوم (2/780)
2124 - حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال ( من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم )
حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا ( في كيل معلوم ووزن معلوم )
[ 2125 ، 2126 ، 2135 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب السلم رقم 1604
( يسلفون ) من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس المال ويسمى أيضا سلما لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد ] (2/781)
2 - باب السلم في وزن معلوم (2/781)
2125 - حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم )
حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال ( فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) (2/781)
2126 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم وقال ( في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )
[ ر 2124 ] (2/781)
2127 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد . وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد . وحدثنا حفص ابن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال
: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر . وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك
[ 2128 ، 2129 ، 2136 ]
[ ش ( في السلف ) السلم أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل المسلم فيه كما يدل عليه الحديث الآتي ] (2/782)
3 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل (2/782)
2128 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال
: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم يسلفون في الحنطة ؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت إلى من كان أصله عنده ؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم نسألهم
ألهم حرث أم لا
[ ش ( نبيط ) أهل الزراعة سموا بذلك لاهتدائهم إلى استخراج الماء واستنباطه من الينابيع ونحوها . ( أصله عنده ) عنده أصل الثمر المسلم فيه وهو الحرث . ( حرث ) زرع ] (2/782)
2129 - حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير . وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب
[ ر 2127 ] (2/782)
2130 - حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال
: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل ؟ قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن . فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز
وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه و سلم مثله
[ 2131 ، 2132 ، وانظر 1415 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم 1537
( في النخل ) أي في ثمر النخل . ( يؤكل منه ) كناية عن ظهور صلاحه ونضجه . ( أي شيء يوزن ) أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل . ( يحرز ) يحفظ ويصان وفي رواية ( يحزر ) أي يقدر كيله وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك ] (2/782)
4 - باب السلم في النخل (2/782)
2131 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال
: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن
[ ش ( بيع النخل ) بيع ثمره . ( يصلح ) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل . ( الورق ) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب . ( نساء بناجز ) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا ] (2/783)
2132 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري
: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز . وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن . قلت وما يوزن ؟ قال رجل عنده حتى يحرز
[ ر 2130 ] (2/783)
5 - باب الكفيل في السلم (2/783)
2133 - حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
[ ر 1962 ] (2/783)
6 - باب الرهن في السلم (2/783)
2134 - حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد
[ ر 1962 ] (2/784)
7 - باب السلم إلى أجل معلوم (2/784)
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن
وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه (2/784)
2135 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال ( أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) . وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال ( في كيل معلوم ووزن معلوم )
[ ر 2124 ] (2/784)
2136 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال
: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع ؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك
[ ر 2127 ] (2/784)
8 - باب السلم إلى أن تنتج الناقة (2/784)
2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه . فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها
[ ر 2036 ]
[ ش ( حبل الحبلة ) قيل المراد أن تلد الناقة ما في بطنها وتكبر وتحمل . وقيل أن تلد ما في بطنها وهو معنى قوله تنتج الناقة . . والنهي عنه يدل على عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/785)
41 - كتاب الشفعة (2/785)
1 - باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (2/785)
2138 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ر 2099 ] (2/787)
2 - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (2/787)
وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له
وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له
[ ش ( من بيعت . . ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك ] (2/787)
2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال
: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( الجار أحق بسقبه ) . ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه
[ 6576 ، 6577 ، 6579 ، 6580 ]
[ ش ( ابتع مني ) اشتر مني . ( بيتي في دارك ) بيتي الكائن في دارك والمراد بالبيت الغرفة . ( منجمة ) مؤجلة تعطى شيئا فشيئا . ( بسقبه ) ما قرب من داره ويقال الصقب أيضا ] (2/787)
3 - باب أي الجوار أقرب (2/787)
2140 - حدثنا حجاج حدثنا شعبة ( ح ) . وحدثني علي بن عبد الله حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها
قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال
( إلى أقربهما منك بابا )
[ 2455 ، 5674 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/788)
42 - كتاب الإجارة (2/788)
1 - باب استئجار الرجل الصالح (2/788)
وقول الله تعالى { إن خير من استأجرت القوي الأمين } / القصص 26 / . والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده
[ ش ( إن خير . . ) المعنى اتخذه أجيرا يرعى غنمنا بدلنا فإنه خير من يستأجر لما لديه من قوة وأمانة تؤهلانه للرعاية والقيام بالمسؤولية على خير وجه ] (2/788)
2141 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين )
[ ر 1371 ] (2/789)
2142 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال ( لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أراده )
[ 6525 ، 6730 ، 6737 ، 6738 ]
[ ش ( ما عملت ) جهدت أن أردهما عن هذا الطلب وفي رواية ( ما عملت ) لم يكن عندي علم بهذا أي ولو علمت به لما أتيت بهما . ( العمل ) الإمارة والولاية . ( أراده ) طلبه لأن طلبه دليل حرصه عليها ليغنم من ورائها فينبغي الاحتراز منه (2/789)
2 - باب رعي الغنم على قراريط (2/789)
2143 - حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ) . فقال أصحابه وأنت ؟ فقال ( نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة )
[ ش ( قراريط ) جمع قيراط وهو جزء من النقد وقيل قراريط اسم موضع قرب جياد بمكة ] (2/789)
3 - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام (2/789)
وعامل النبي صلى الله عليه و سلم يهود خيبر . [ ر 2165 ] (2/789)
2144 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها
: واستأجر النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا - الخريت الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ
بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل
[ ر 464 ]
[ ش ( هاديا ) مرشدا في الطريق . ( غمس يمين حلف ) دخل في جملتهم . والحلف العهد وكانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف . ( ثور ) جبل بأسفل مكة ] (2/790)
4 - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل (2/790)
2145 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت
: واستأجر رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث
[ ر 464 ] (2/790)
5 - باب الأجير في الغزو (2/790)
2146 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال
: غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته وقال ( أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال أحسبه قال - كما يقضم الفحل )
قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه
[ 2814 ، 4155 ، 6498 ]
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه رقم 1674
( غزوت . . جيش العسرة ) أي في جملته وهي غزوة تبوك سميت بذلك لعسر حالها باشتداد الحر وغيره . ( أوثق أعمالي ) أقواها اعتمادا عليه . ( فأندر ثنيته ) أسقطها والثنية مقدم الأسنان . ( فأهدر . . ) أبطلها ولم يجعل فيها دية . ( تقضمها ) من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان . ( الفحل ) ذكر الإبل ] (2/790)
6 - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل (2/790)
لقوله { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين - إلى قوله - على ما نقول وكيل } / القصص 27 - 28 /
يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله
[ ش ( إلى قوله ) وتتمتها { على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين . قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل } . ( أنكحك ) أزوجك . ( تأجرني ) تكون أجيرا لي في رعي غنمي . ( حجج ) سنين . ( الصالحين ) الوافين بالعهد . ( قضيت ) فرغت منه . ( فلا عدوان علي ) أي فلا أمنع من أخذ أهلي والذهاب بهم ] (2/790)
7 - باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز (2/790)
2147 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه - فاستقام ) . قال يعلى حسبت أن سعيدا قال ( فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) . قال سعيد ( أجرا نأكله )
[ ر 74 ]
[ ش ( يريد ) نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز أي مائل يكاد يقع . ( ينقض ) ينقلع من أصله ] (2/791)
8 - باب الإجارة إلى نصف النهار (2/791)
2148 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ قال هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء )
[ ر 532 ]
[ ش ( غدوة ) أول النهار . ( أكثر ) و ( أقل ) منصوبان على الحالية ] (2/791)
9 - باب الإجارة إلى صلاة العصر (2/791)
2149 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء ؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء )
[ ر 532 ] (2/792)
10 - باب إثم من منع أجر الأجير (2/792)
2150 - حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره )
[ ر 2114 ] (2/792)
11 - باب الإجارة من العصر إلى الليل (2/792)
2151 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور )
[ ر 533 ]
[ ش ( وما عملنا باطل ) أبطلناه وكأنه لم يكن . ( النور ) نور الهداية إلى الحق ] (2/792)
12 - باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل (2/792)
2152 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون )
[ ر 2102 ]
[ ش ( رهط ) ما دون العشرة من الرجال ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه . ( أووا المبيت ) التجؤوا إلى موضع ليبيتوا فيه . ( أغبق ) من الغبوق وهو شرب العشي . ( فناء بي ) بعد . ( أرح ) أرجع . ( برق الفجر ) ظهر الضياء . ( فأردتها عن نفسها ) كناية عن طلب الجماع . ( ألمت بها سنة ) نزلت بها سنة من سني القحط فأحوجتها . ( الرقيق ) المملوك يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى ] (2/793)
13 - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال (2/793)
2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة ألف . قال ما تراه يعني إلا نفسه
[ ر 1350 ]
[ ش ( لبعضهم ) بعض أولئك الذين كان أحدهم يحامل ليصيب المد . ( قال ) شقيق الراوي ] (2/794)
14 - باب أجر السمسرة (2/794)
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا
وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك
وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( المسلمون عند شروطهم )
[ ش ( المسلمون . . ) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي ] (2/794)
2154 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد
قلت يا ابن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ) . قال يكون له سمسارا
[ ر 2050 ] (2/795)
15 - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب (2/795)
2155 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب قال
: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا . قال وإني لميت ثم مبعوث ؟ قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك . فأنزل الله تعالى { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا }
[ ر 1985 ]
[ ش ( فاجتمع لي عنده ) صار لي عنده . ( فلا ) أي فلا أكفر ] (2/795)
16 - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (2/795)
وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) . [ ر 5405 ]
وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله . وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم . وأعطى الحسن دراهم عشرة . ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا . وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص
[ ش ( لا يشترط . . ) أي لا يشترط المعلم أجرة على تعليم القرآن ولكن إذا أعطي شيئا على سبيل الإكرام أخذه . ( القسام ) الذي يوظفه القاضي أو غيره ليقسم بين الناس أراضيهم وغيرها . ( الخرص ) الحزر والتقدير ] (2/795)
2156 - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ { الحمد لله رب العالمين } . فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة . قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه و سلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال ( وما يدريك أنها رقية ) . ثم قال ( قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما ) . فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم
وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا
[ 4721 ، 5404 ، 5417 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار رقم 2201
( فاستضافوهم ) طلبوا منهم الضيافة . ( فلدغ ) ضربته حية أو عقرب . ( الرهط ) ما دون العشرة من الرجال . ( لأرقي ) من الرقية وهي كل كلام استشفي به من وجع أو غيره . ( جعلا ) أجرة . ( فصالحوهم ) اتفقوا معهم . ( قطيع ) طائفة من الغنم . ( يتفل ) من التفل وهو النفخ مع قليل من البصاق . ( نشط من عقال ) فك من حبل كان مشدودا به . ( قلبة ) علة . ( وما يدريك أنها رقية ) ما الذي أعلمك أنها يرقى بها . ( اضربوا لي معكم سهما ) اجعلوا لي منه نصيبا ] (2/795)
17 - باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء (2/795)
2157 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه و سلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته
[ ر 1996 ]
[ ش ( مواليه ) ساداته ومالكيه . ( غلته ) ما فرضوه عليه من خراج وهو بمعنى الضريبة ] (2/796)
18 - باب خراج الحجام (2/796)
2158 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: احتجم النبي صلى الله عليه و سلم وأعطى الحجام
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب لكل داء دواء واستحباب التدواي رقم 1202 ] (2/796)
2159 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: احتجم النبي صلى الله عليه و سلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه
[ ر 1997 ] (2/796)
2160 - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي رقم 1577 ] (2/797)
19 - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه (2/797)
2161 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: دعا النبي صلى الله عليه و سلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته
[ ر 1996 ] (2/797)
20 - باب كسب البغي والإماء (2/797)
وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية
وقول الله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } / النور 33 / . فتياتكم إماؤكم
[ ش ( إماءكم ) جواركم . ( البغاء ) الزنا . ( تحصنا ) تعففا . ( لتبتغوا ) لتطلبوا وتحصلوا . ( عرض ) المال أوالمتاع . ( غفور ) لهن . ( رحيم ) لا يعاجل بالعقوبة لكم على ذلك ] (2/797)
2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ ر 2122 ] (2/797)
2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كسب الإماء
[ 5033 ]
[ ش ( كسب الإماء ) ما تحصله الأمة بسبب زناها وفجورها ] (2/797)
21 - باب عسب الفحل (2/797)
2164 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل
[ ش ( عسب الفحل ) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه أي تلقيحه ] (2/797)
22 - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما (2/797)
وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها
وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه و سلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه و سلم (2/797)
2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . وأن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه . وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع . وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر
[ 2203 ، 2204 ، 2206 ، 2366 ، 2571 ، 4002 ]
[ ش ( شطر ) نصف . ( سماه ) ذكر مقداره . ( كراء المزاع ) أخذ نصيب من الثمر أجرة على الأرض ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/798)
43 - كتاب الحوالات (2/798)
1 - باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (2/798)
وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز . وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
[ ش ( يتخارج ) يخرج كل منهما من نصيبه ما وقع في نصيب صاحبه . ( عينا ) متاعا أو غيره . ( دينا ) أي في الذمة . ( توي ) هلك شيء مما وقع في نصيبه ] (2/798)
2166 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع )
[ 2167 ، 2270 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة رقم 1564
( مطل ) المطل التسويف وعدم القضاء . ( الغني ) المتمكن من قضاء ما عليه . ( ظلم ) محرم ومذموم . ( أتبع ) أحيل . ( ملي ) واجد لما يقضي به الدين ] (2/799)
2 - باب إذا أحال على ملي فليس له رد (2/799)
2167 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع )
[ ر 2166 ] (2/799)
3 - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (2/799)
2168 - حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال
: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال ( هل عليه دين ) . قالوا لا قال ( فهل ترك شيئا ) . قالوا لا فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال ( هل عليه دين ) . قيل نعم قال ( فهل ترك شيئا ) . قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها . ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال ( هل ترك شيئا ) . قالوا لا قال ( فهل عليه دين ) . قالوا ثلاثة دنانير قال ( صلو على صاحبكم ) . قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه
[ 2173 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/799)
44 - كتاب الكفالة (2/799)
1 - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (2/799)
وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه
: أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن
[ ش ( مصدقا ) عاملا يجمع الزكاة . ( فوقع . . ) جامعها جاهلا تحريم ذلك . ( جارية امرأته ) مملوكتها . ( كفيلا ) يضمنه ويتعهد به . ( قد جلده ) من قبل بسبب فعله هذا . ( فصدقهم ) أي صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك . ( عذره بالجهالة ) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم . ( كفلهم ) خذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد ] (2/799)
2169 - قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأئتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته
ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء ؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا )
[ ر 1427 ]
[ ش ( التمس ) طلب . ( للأجل ) الزمن الذي حدده له للوفاء . ( فنقرها ) حفرها . ( صحيفة ) مكتوبا . ( زجج ) سوى موضع النقر وأصلحه من تزجيج الحواجب وهو حلق زوائد الشعر . ( تسلفت فلانا ) طلبت منه سلفا . ( جهدت ) بذلت وسعي . ( ولجت ) دخلت في البحر ] (2/801)
2 - باب قول الله تعالى { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } (2/801)
2170 - حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
: { ولكل جعلنا موالي } . قال ورثة { والذين عاقدت أيمانكم } . قال كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فلما نزلت { ولكل جعلنا موالي } نسخت ثم قال { والذين عاقدت أيمانكم } إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له
[ 4304 ، 6366 ]
[ ش ( عادت ) من المعاقدة وهو الحلف الذي كانوا يتوارثون به . وفي قراءة { عقدت } / النساء 33 / . ( ذوي رحمه ) أقربائه . ( موالي ) ورثة . ( نسخت ) آية المعاقدة . ( الرفادة ) المعاونة . ( يوصي له ) لمن كان يرثه بالأخوة الإسلامية ] (2/802)
2171 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال
: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن الربيع
[ ر 1944 ] (2/802)
2172 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا عاصم قال
: قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا حلف في الإسلام ) . فقال قد حالف النبي صلى الله عليه و سلم بين قريش والأنصار في داري
[ 5733 ، 6909 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه و سلم بين أصحابه رقم 2529
( لا حلف ) لا تعاهد على مثل ما كانوا يتعاهدون عليه في الجاهلية مما يتعارض مع الإسلام . ( حالف ) آخى بينهم وعاهد على التعاون والنصرة في الحق ] (2/803)
3 - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع (2/803)
وبه قال الحسن
[ ش ( الحسن ) البصري رحمه الله تعالى والمعنى لزمته الكفالة واستقر الحق في ذمته ] (2/803)
2173 - حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال ( هل عليه من دين ) . قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال ( هل عليه من دين ) . قالوا نعم قال ( صلوا على صاحبكم ) . قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه
[ ر 2168 ] (2/803)
2174 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمع محمد ابن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ) . فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه و سلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه و سلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة وقال خذ مثليها
[ 2458 ، 2537 ، 2968 ، 2993 ، 4122 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قط فقال لا رقم 2314
( مال البحرين ) ما فرض على أهلها من جزية . ( هكذا وهكذا وهكذا ) أي ملء كفيه ثلاث مرات . ( عدة ) وعد بعطاء . ( حثية ) ملء الكفين ] (2/803)
4 - باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وعقده (2/803)
2175 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير
: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين
وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قد إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد
أن أسيح في الأرض فأعبد ربي . قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق . فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا . قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . قال أبو بكر إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله . ورسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين ) . وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي ) . قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال ( نعم ) . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر
[ ر 464 ]
[ ش ( ابتلي المسلمون ) أصابهم أذى المشركين . ( برك الغماد ) موضع بأقاصي هجر وقيل باليمامة وهو موضع موضع أيضا باليمن . ( القارة ) قبيلة موصوفة بجودة الرمي . ( أسيح ) أسير وأذهب أصله من السيح وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض . ( تكسب المعدوم ) تفوز بمعاونة الفقير وتتبرع بالمال لمن عدمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك . ( تحمل الكل ) تكفل اليتيم وتحمل ثقل العجزة . ( تقري الضيف ) تحسن إليه وتكرمه . ( نوائب الحق ) ما ينزل بالإنسان من حوادث ومصائب جمع نائبة . ( جار ) مجير ممن يظلمك أو يعتدي عليك . ( فيتقصف ) يزدحم . ( ذمتك ) عهدك . ( نخفرك ) ننقض عهدك . ( أريت ) أعلمت أو من الرؤيا في المنام . ( سبخة ) هي الأرض التي لا تكاد تنبت لما يعلوها من الملوحة . ( الحرتان ) تثنية حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء كأنها احترقت بحر النار . ( على رسلك ) اتئد ولا تعجل . ( السمر ) نوع من الشجر واحده سمرة ] (2/803)
5 - باب الدين (2/803)
2176 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل ( هل ترك لدينه فضلا ) . فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين ( صلوا على صاحبكم ) . فلما فتح الله عليه الفتوح قال ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته )
[ 2268 ، 2269 ، 4503 ، 5056 ، 6350 ، 6364 ، 6382 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفرائض باب من ترك مالا فلورثته رقم 1619
( فضلا ) قدرا زائدا على مؤونة تجهيزه . ( فلما فتح . . ) فتحت البلدان وصار يأتيه منها الغنائم والصدقات ونحوها . ( أولى . . ) أرأف بهم وأعطف عليهم ولذلك أسعى في تخليص ذمتهم مما تعلق بها من حقوق وتبعات ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/805)
45 - كتاب الوكالة (2/805)
1 - باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها (2/805)
وقد أشرك النبي صلى الله عليه و سلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها
[ ر 2371 ، 1630 ] (2/805)
2177 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال
: أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت وبجلودها
[ ر 1621 ] (2/807)
2178 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ( ضح به أنت )
[ 2367 ، 5227 ، 5235 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب سن الأضحية رقم 1965 ]
( عتود ) الصغير من ولد المعز إذا قوي وقيل هو ما أتى عليه الحول (2/807)
2 - باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز (2/807)
2179 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال
: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه
[ 3753 ]
[ ش ( صاغيتي ) أهلي وحاشيتي . ( ذكرت الرحمن ) أي كتبت اسمي عبد الرحمن . ( لا أعرف الرحمن ) الذي جعلت نفسك عبدا له . ( لأحرزه ) لأحفظه أو لأحوزه من الحيازة وهو الجمع . ( ثقيلا ) ضخم الجسم . ( لأمنعه ) لأحميه منهم . ( فتخللوه ) أدخلوا سيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحتي ] (2/807)
3 - باب الوكالة في الصرف والميزان (2/807)
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف
[ ش ( الصرف ) بيع النقد بالنقد بشروطه ] (2/807)
2180 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال ( أكل تمر خيبر هكذا ) . فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال ( لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) . وقال في الميزان مثل ذلك
[ ر 2089 ]
[ ش ( رجلا ) هو سواد بن غزية رضي الله عنه . ( الجنيب ) تمر جيد . ( الجمع ) المختلط من التمر . ( وقال في الميزان مثل ذلك ) أي إن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات ] (2/808)
4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد (2/808)
2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه
: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أساأل النبي صلى الله عليه و سلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه و سلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها
قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت . تابعه عبدة عن عبيد الله
[ 5182 ، 5183 ، 5185 ، 5186 ]
[ ش ( بسلع ) جبل في المدينة . ( جارية ) خادمة . ( موتا ) إشرافا على الموت . ( فيعجبني . . ) ما جاء في الحديث أنها كذلك أي فيؤخذ منه جواز الذبح الأمة ] (2/808)
5 - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة (2/808)
وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير
[ ش ( قهرمانه ) هو خادم الشخص والقائم بأعماله وقضاء حوائجه وهو لغة فارسية ] (2/808)
2182 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال ( أعطوه ) . فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال ( أعطوه ) . فقال أوفيتني أوفى الله بك . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن خياركم أحسنكم قضاء )
[ 2183 ، 2260 ، 2262 ، 2263 ، 2271 ، 2465 ، 2467 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه رقم 1601
( سن من الإبل ) ذو سن معين منها . ( أوفيتني ) أعطيتني حقي وافيا . ( قضاء ) وفاء للحق الذي عليه ] (2/809)
6 - باب الوكالة في قضاء الديون (2/809)
2183 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ) . ثم قال ( أعطوه سنا مثل سنه ) . قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال ( أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ]
[ ش ( فأغلظ ) شدد في المطالبة وأثقل بالقول . ( فهم به ) قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد . ( مقالا ) صولة الطلب وقوة الحجة . ( أمثل ) أفضل ] (2/809)
7 - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز (2/809)
لقول النبي صلى الله عليه و سلم لوفد هوازن حين سألوه عن المغانم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( نصيبي لكم ) (2/809)
2184 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد منت استأنيت بهم ) . وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( أما بعد فإن أخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ) . فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا
[ 2402 ، 2444 ، 2466 ، 2963 ، 4064 ، 6755 ]
[ ش ( وفد ) الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم . ( هوازن ) قبيلة من خزاعة . ( سبيهم ) ما أخذ منهم من النساء والأولاد . ( أصدقه ) الذي يوافق الحقيقة والواقع . ( الطائفتين ) المال أو السبي . ( استأنيت بهم ) انتظرت وتربصت . ( بضع ) من ثلاث إلى تسع . ( قفل ) رجع . ( يطيب بذلك ) يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه . ( حظه ) نصيبه من السبي . ( يفيء ) من الفيء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد ما حازه الكافرون بغير استحقاق . ( يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلك التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم ] (2/810)
8 - باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس (2/810)
2185 - حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فكنت على جمل ثفال وإنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( من هذا ) . قلت جابر بن عبد الله قال ( ما لك ) . قلت إني على جمل ثفال قال ( أمعك قضيب ) . قلت نعم قال ( أعطينه ) . فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم قال ( بعينه ) . فقلت بل هو لك يا رسول الله قال ( بعينه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ) . فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال ( أين تريد ) . قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال ( فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ) . قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال ( فذلك ) . فلما قدمنا إلى المدينة قال ( يا بلال اقضه وزده ) . فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه و سلم . فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله
[ ر 432 ]
[ ش ( يزيد بعضهم على بعض ) أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر . ( ولم يبلغه . . ) أي والحال أنهم لم يبلغوا الحديث بل بلغه رجل واحد منهم . ( ثفال ) البعير البطيء السير الثقيل الحركة . ( فزجره ) أثاره . ( ولك ظهره ) أي لك أن تركبه . ( أرتحل ) أنفصل عن القوم وأتوجه إلى مقصدي . ( خلا منها ) مات عنها زوجها . ( جربت ) اختبرت حوادث الزمن وصارت ذات تجربة وخبرة تقدر بها على تعهد إخوتي وتفقد أحوالهن . ( فذلك ) شيء حسن ومبارك . ( قيراطا ) نصف عشر الدينار وقيل غير ذلك ] (2/810)
9 - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (2/810)
2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال
: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي . فقال رجل زوجنيها قال ( قد زوجناكها بما معك من القرآن )
[ 4741 ، 4742 ، 4799 ، 4829 ، 4833 ، 4839 ، 4842 ، 4847 ، 4854 ، 4855 ، 5533 ، 6981 ]
[ ش ( امرأة ) هي خولة بنت حكيم وقيل أم شريك الأزدية رضي الله عنهما . ( وهبت لك من نفسي ) جعلت أمري إليك إن شئت تزوجتني وإن شئت زوجتني لمن رأيت . ( بما معك من القرآن ) على أن تعلمها ما تحفظ من القرآن ] (2/811)
10 - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز (2/811)
2187 - وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: وكلني رسول الله صلى الله عليه و سلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) . قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال ( أما إنه قد كذبك وسيعود ) . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنه سيعود ) . فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا أباهريرة ما فعل أسيرك ) . قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال ( أما إنه كذبك وسيعود ) . فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو ؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما فعل أسيرك البارحة ) . قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ( ما هي ) . قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ) . قال لا قال ( ذاك شيطان )
[ 3101 ، 4723 ]
[ ش ( آت ) اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين . ( يحثو ) يأخذ بكفيه . ( علي عيال ) نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء . ( أسيرك ) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا أخذته بحبل . ( البارحة ) أقرب ليلة مضت . ( فرصدته ) ترقبته . ( آية الكرسي ) الآية التي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعالى { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . إلى آخر الآية / البقرة 255 / . ( وكانوا ) أي الصحابة يحرصون على تعلم الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا . ( قد صدقك ) أخبرك بما يوافق الواقع والحق . ( وهو كذوب ) من شأنه وخلقه كثرة الكذب ] (2/812)
11 - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود (2/812)
2188 - حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال
: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( من أين هذا ) . قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم عند ذلك ( أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1594
( برني ) نوع من التمر أصفر مدور وهو من أجود التمر . ( أوه ) كلمة تقال عند الشكاية والحزن وقالها صلى الله عليه و سلم تألما من هذا الفعل أو لسوء الفهم لمعنى الربا . ( عين الربا ) أي هذا البيع نفس الربا حقيقة . ( ببيع آخر ) بعقد آخر بأن يكون مقابلة دراهم مثلا ولا يكون مقابل التمر الجيد . ( اشتر به ) اشتر بالثمن التمر الجيد ] (2/813)
12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف (2/813)
2189 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه
: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا . فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم
[ ش ( صدقة عمر ) التي أوقفها رضي الله عنه انظر 2586 . ( الولي ) الذي يتولى أمر الوقف . ( جناح ) إثم . ( متأثل ) جامع مالا يجعله أصلا للثروة ] (2/813)
13 - باب الوكالة في الحدود (2/813)
2190 - حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )
[ 2506 ، 2549 ، 2575 ، 6258 ، 6440 ، 6443 ، 6444 ، 6446 ، 6451 ، 6467 ، 6770 ، 6831 ، 6832 ، 6850 ]
[ ش ( اغد ) فعل أمر من الغدو وهو الذهاب . ( اعترفت ) بالزنا . ( فارجمها ) أقم عليها حد الرجم وهو الرمي بالحجارة حتى الموت ] (2/813)
2191 - حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال
: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان بالبيت أن يضربوه قال فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد
[ 6392 ، 6393 ] (2/814)
14 - باب الوكالة في البدن وتعاهدها (2/814)
2192 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها
: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي
[ ر 1609 ] (2/814)
15 - باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت (2/814)
2193 - حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقوب
: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال ( بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين ) . قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
تابعه إسماعيل عن مالك . قال روح عن مالك ( رابح )
[ ر 1392 ] (2/814)
16 - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها (2/814)
2194 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الخازن الأمين الذي ينفق - وربما قال الذي يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين )
[ ر 1371 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/815)
46 - كتاب المزارعة (2/815)
1 - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (2/815)
وقوله تعالى { أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما } / الواقعة 63 - 65 /
[ ش ( تحرثون ) من الحراثة وهي حفر الأرض وإثارة ترابها لإلقاء البذار فيها . ( تزرعونه ) تنبتونه . ( حطاما ) نباتا يابسا لا حب فيه هشيما لا ينتفع به ] (2/815)
2195 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ( ح ) وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة )
وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله
عليه وسلم
[ 5666 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم 1553
( يغرس ) الغرس للشجر والزرع لغيره . ( بهيمة ) كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة ] (2/817)
2 - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به (2/817)
2196 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا محمد ابن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال
: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل )
[ ش ( سكة ) الحديدة التي تحرث بها الأرض . ( آلة الحرث ) آلات الزراعة . ( هذا ) إشارة إلى السكة والآلة . ( أدخله الذل ) وذلك أن أقبلوا على الزراعة بحيث شغلتهم عن الجهاد والقيام بما لزمهم من واجبات دينية ] (2/817)
3 - باب اقتناء الكلب للحرث (2/817)
2197 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية )
قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( إلا كلب غنم أو حرث أو صيد )
وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( كلب صيد أو ماشية )
[ 3146 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1575
( أمسك كلبا ) اقتناه واحتفظ به . ( من عمله ) من أجر عمله الصالح . ( حرث أو ماشية ) لحفظ الزرع والماشية من الإبل والبقر والغنم وغيرها . ( صيد ) من أجل الصيد ] (2/817)
2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقول
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط ) . قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال إي ورب هذا المسجد
[ 3147 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1576
( رجلا ) هو الحارث بن كعب . ( أزد شنوءة ) قبيلة مشهورة من قبائل العرب . ( اقتنى ) اتخذه لنفسه قنية والقنية كل ما اتخذه الإنسان من المال لغير التجارة . ( لا يغني عنه ) لا يستفيد منه في حفظ . ( ضرعا ) اسم لكل ذات ظلف أو خف وهو كناية عن الماشية ] (2/818)
4 - باب استعمال البقر للحراثة (2/818)
2199 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراثة قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ) . قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم
[ 3284 ، 3463 ، 3487 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه رقم 2388
( آمنت به ) بتكلم البقرة وإن كان الناس يستغربونه ويتعجبون منه . ( يوم السبع ) يوم يأخذها حيوان أشد افتراسا مني فيأكل منها حاجته ويترك الباقي فلا يكون له راع غيري . وقيل معناه غير ذلك . ( في القوم ) أي لم يكونا حاضرين وهذه شهادة منه صلى الله عليه و سلم بصدق إيمانهما ] (2/818)
5 - باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر (2/818)
2200 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه و سلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال ( لا ) . فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
[ 2570 ، 3571 ]
[ ش ( تكفوننا المؤونة ) تقومون بما يحتاج إليه من عمل كالسقي وغيره والقائل هم الأنصار . ( قالوا ) أي المهاجرون والأنصار . ( سمعنا وأطعنا ) امتثالا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/819)
6 - باب قطع الشجر والنخل (2/819)
وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالنخل فقطع . [ ر 418 ] (2/819)
2201 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان
وهان على سراة بني لؤي حريق * بالبويرة مستطير
[ 2858 ، 3807 ، 3808 ، 4602 ]
[ ش ( البويرة ) موضع معروف من بلد بني نضير . ( لها ) للبويرة وما حدث فيها . ( هان ) سهل . ( سراة ) جمع سري وهو السيد الشريف . ( مستطير ) منتشر ] (2/819)
2202 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال
: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ
[ 2207 ، 2214 ، 2218 ، 2220 ، 2573 ، 3789 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض بالطعام رقم 1548
( مزدرعا ) مكانا للزرع . ( بالناحية منها ) بما يخرج في جزء منها . ( مسمى ) معين . ( لسيد الأرض ) مالكها . ( يصاب ذلك ) أي الجزء المعين لمالك الأرض قد يصاب بآفة تتلف غلته . ( الورق ) الفضة ] (2/819)
- باب المزارعة بالشطر ونحوه (2/819)
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين
وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا
وقال الحسن لابأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما . ورأى ذلك الزهري . وقال الحسن لابأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه . وقال معمر لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى
[ ش ( يجتنى ) أي يقطف ويجمع . ( يعطي الثوب ) أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي . ( لابأس أن تكون الماشية . . ) أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق ] (2/819)
2203 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
: أن النبي صلى الله عليه و سلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض
[ ر 2165 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551
( يقطع لهن ) يعطيهن نصيبا من الماء والأرض . ( يمضي لهن ) يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/820)
8 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (2/820)
2204 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: عامل النبي صلى الله عليه و سلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
[ ر 2165 ] (2/820)
2205 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قلت لطاوس
: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنه ؟ قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينه عنه ولكن قال ( أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما )
[ 2217 ، 2491 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب الأرض تمنح رقم 1550
( المخابرة ) هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل مأخوذة من الخبرة وهي النصيب . ( يمنح ) يعطي بدون مقابل . ( خرجا ) أجرة ] (2/821)
9 - باب المزارعة مع اليهود (2/821)
2206 - حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها
[ ر 2165 ] (2/821)
10 - باب ما يكره من الشروط في المزارعة (2/821)
2207 - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال
: كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 2202 ]
[ ش ( حقلا ) زرعا أو مكانا للزرع ] (2/821)
11 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم (2/821)
2208 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأوا السماء . وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج . وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله )
قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت
[ ر 2102 ] (2/821)
12 - باب أوقاف النبي صلى الله عليه و سلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم (2/821)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر ( تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره ) . فتصدق به . [ ر 2613 ]
[ ش ( تصدق بأصله ) كناية عن الوقف ] (2/821)
2209 - حدثنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال
: قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه و سلم خيبر
[ 2957 ، 3994 ، 3995 ]
[ ش ( آخر المسلمين ) من يأتي بعدكم من المسلمين . ( أهلها ) الغانمين الذين فتحوها ] (2/822)
13 - باب من أحيا أرضا مواتا (2/822)
ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات
وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال ( في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق )
ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( رأى ذلك . . ) أي رأى علي رضي الله عنه إحياء الموات وأنها لمن أحياها . ( ابن عوف ) أي عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه وزاد على قول عمر رضي الله عنه ( من أحيا أرضا ميتة ) زاد ( في غير حق . . ) أي وليست هذه الأرض الميتة مملوكة لمسلم . ( لعرق ظالم ) أي ليس لمن غرس في أرض غيره بدون إذنه حق في إبقاء ما غرس لأنه ظالم ومتعد في غرسه ] (2/822)
2210 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق )
قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته (2/823)
2211 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة
فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك
[ ر 1462 ] (2/823)
2212 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الليلة أتاني آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )
[ ر 1461 ] (2/823)
14 - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما (2/823)
2213 - حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم . وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر
: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نقركم بها على ذلك ما شئنا ) . فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء
[ 2983 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551
( ظهر ) غلب وانتصر . ( لله ولرسوله وللمسلمين ) وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فتح عنوة كان خمسه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه و سلم وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح . ( تيماء ) موضع على طريق المدينة من الشام . ( أريحاء ) قرية من بلاد الشام ] (2/824)
15 - باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة (2/824)
2214 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير
: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ما تصنعون بمحاقلكم ) . قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال ( لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها ) . قال رافع قلت سمعا وطاعة
[ ر 2202 ]
[ ش ( كان بنا رافقا ) ذا رفق وتيسير . ( بمحاقلكم ) بمزارعكم . ( ازرعوها ) أي بأنفسكم ] (2/824)
2215 - حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه )
[ 2489 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1536 . ( ليمنحها ) ليعطيها بدون أجرة ] (2/824)
2216 - وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه )
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1544 ] (2/825)
2217 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاوس فقال يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما
: إن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينه عنه ولكن قال ( أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما )
[ ر 2205 ] (2/825)
2218 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع
: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية . ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1547
( الأربعاء ) جمع ربيع وهو النهر الصغير أي على ما يخرج على جوانبها ووسطها . ( التبن ) ساق الزرع بعد دياسه ] (2/825)
2219 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض
[ ر 2202 ]
[ ش ( أحدث في ذلك ) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من الجواز . ( لم يكن يعلمه ) أي ولم يطلع هو على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم آخرا ] (2/825)
16 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة (2/825)
وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة
[ ش ( أمثل ) أفضل . ( تستأجروا ) بالذهب أو الفضة أو النقد عامة . ( البيضاء ) التي لا زرع فيها ] (2/825)
2220 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي
: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم . وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة
[ ر 2202 ]
[ ش ( يستثنيه ) أثناء العقد كالثلث أو الربع أو غير ذلك . ( فكيف هي ) ما حكمها إذا كانت بالنقد . ( المخاطرة ) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا من الخطر وهو الإشراف على الهلاك ] (2/826)
2221 - حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال . وحدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية ( أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت ؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء ) . فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك
النبي صلى الله عليه و سلم
[ 7081 ]
[ ش ( فيما شئت ) من المشتهيات والنعيم . ( فبادر الطرف نباته ) أي أسرع نباته وسبق طرفه والطرف امتداد لحظ الإنسان حيث أدرك وقيل حركة العين . ( استواؤه ) قيامه على سوقه قويا شديدا . ( استحصاده ) أسرع يبسه وصار وقت قلعه . ( لا تجده ) أي لا يكون ذلك الرجل الذي اشتهى الزرع ] (2/826)
17 - باب ما جاء في الغرس (2/826)
2222 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال
: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال - ليس فيه شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة
[ ر 896 ]
[ ش ( أربعائنا ) جمع ربيع وهو النهر الصغير . ( ودك ) دسم اللحم ] (2/827)
2223 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه و سلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه و سلم يوما ( لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا ) . فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه و سلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات - إلى قوله - الرحيم }
[ ر 118 ]
[ ش ( والله الموعد ) عند الله تعالى اللقاء يوم القيامة وهو يحاسبني إن كذبت ويحاسب من ظن بي السوء ] . بسم الله الرحمن الرحيم (2/827)
47 - كتاب المساقاة - الشرب (2/827)
1 - باب في الشرب (2/827)
وقول الله تعالى { وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون } / الأنبياء 30 /
وقوله جل ذكره { أفرأيتم الماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون } / الواقعة 68 - 70 / . الأجاج المر المزن السحاب
[ ش ( وجعلنا من الماء . . ) المعنى أن الله تعالى جعل الماء عنصرا أساسيا في كل مخلوق ذي حياة أو نماء وهذا آية قدرته تعالى ووحدانيته التي تستلزم الإيمان بالبداهة . ( المزن ) السحاب جمع مزنة . ( أجاجا ) شديد الملوحة مرا . ( فلولا ) فهلا ] (2/827)
2 - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم (2/827)
وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين )
فاشتراها عثمان رضي الله عنه
[ ش ( بئر رومة ) اسم لبئر معروفة في المدينة . ( دلوه فيها كدلاء المسلمين ) يوقفها ويكون نصيبه منها كنصيب غيره من المسلمين دون مزية ] (2/827)
2224 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
: أتي النبي صلى الله عليه و سلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال ( يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ ) . قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه
[ 2237 ، 2319 ، 2462 ، 2464 ، 5297 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم 2030
( غلام ) هو الفضل بن عباس رضي الله عنهما . ( الأشياخ ) منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه جمع شيخ وهو من طعن في السن . ( لأوثر ) لأقدم على نفسي . ( بفضلي ) بما فضل لي ] (2/829)
2225 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس
ابن مالك رضي الله عنه
: أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه و سلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال ( الأيمن فالأيمن )
[ 2432 ، 5289 ، 5296 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم 2029
( داجن ) هي التي تألف البيوت وتعلف فيها . ( شيب ) خلط . ( الأيمن فالأيمن ) أعطوا الأيمن ثم من على يمينه ] (2/830)
3 - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يمنع فضل الماء ) (2/830)
2226 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة . . رقم 1566
معنى الحديث أن يشق إنسان بئرا بفلاة ويكون حول البئر عشب وليس هناك ماء غيره ولا يتوصل إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب وليس ذلك له ] (2/830)
2227 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ )
[ 6561 ] (2/830)
4 - باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن (2/830)
2228 - حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس )
[ ر 1428 ] (2/830)
5 - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها (2/830)
2229 - حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) . فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . الآية فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي ( شهودك ) . قلت ما لي شهود قال ( فيمينه ) . قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له
[ 2285 ، 2380 ، 2523 ، 2525 ، 2528 ، 2531 ، 4275 ، 6283 ، 6299 ، 6761 ، 7007 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار رقم 138
( على يمين ) على متعلق يمين وهو المحلوف عليه . ( يقتطع بها ) يأخذ قطعة بسبب يمينه . ( هو عليها فاجر ) كاذب في الإقدام عليها . ( يشترون ) يستبدلون . ( بعهد الله ) بما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك . ( ثمنا قليلا ) عرضا حقيرا من أعراض الدنيا . ( الآية ) وتتمتها { أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . / آل عمران 77 / . ( خلاق ) نصيب . ( يزكيهم ) يطهرهم ويثني عليهم ] (2/831)
6 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء (2/831)
2230 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ) . ثم قرأ هذه الآية { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }
[ 2240 ، 2527 ، 6786 ، 7008 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار . . رقم 107
( ابن السبيل ) المسافر . ( بايع إماما ) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم . ( لدنيا ) ليحصل شيئا من متاع الدنيا . ( أعطيت بها ) دفعت قيمتها لبائعها . ( فصدقه رجل ) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه . ( الآية ) آل عمران 77 . وانظر 2229 ] (2/831)
7 - باب سكر الأنهار (2/831)
2231 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه
: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير ( اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ) . فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ( اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) . فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }
[ 2232 ، 2233 ، 2561 ، 4309 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب وجوب اتباعه صلى الله عليه و سلم رقم 2357
( شراج ) جمع شرج وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل . ( الحرة ) الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء وفي المدينة حرتان . ( سرح ) أرسله وسيبه . ( أن كان ابن عمتك ) لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذل قال ذلك عند الغضب وكان زلة منه رضي الله عنه . ( يرجع ) يصل . ( الجدر ) الحواجز التي تحبس الماء والمعنى حتى تبلغ تمام الشرب . ( لا يؤمنون ) لا يتم إيمانهم . ( شجر ) حصل بينهم من خلاف واختلط عليهم أمره والتبس عليهم حكمه . / النساء 65 / ] (2/832)
8 - باب شرب الأعلى قبل الأسفل (2/832)
2232 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال
: خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( يا زبير اسق ثم أرسل ) . فقال الأنصاري إنه ابن عمتك فقال عليه السلام ( اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك ) . فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }
[ ر 2231 ] (2/832)
9 - باب شرب الأعلى إلى الكعبين (2/832)
2233 - حدثنا محمد أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني
ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه
: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك ) . فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ( اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر ) . واستوعى له حقه فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } . قال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه و سلم ( اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر ) . وكان ذلك إلى الكعبين
[ ر 2231 ]
[ ش ( بالمعروف ) بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب . ( استوعى ) استوفى من الوعاء كأنه جمعه له في وعائه ] (2/832)
10 - باب فضل سقي الماء (2/832)
2234 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ) . قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا ؟ قال ( في كل كبد رطبة أجر )
تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد
[ ر 171 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم 2244
( يلهث ) يرتفع نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من شدة العطش . ( الثرى ) التراب الندي وقيل يعض الأرض . ( وإن لنا في البهائم لأجرا ) أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجر . ( في كل كبد ) في الإحسان إلى كل ذي كبد . ( رطبة ) حية ] (2/833)
2235 - حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الكسوف فقال ( دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة قال ما شأن هذه ؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا )
[ ر 712 ] (2/833)
2236 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار ) . قال فقال والله أعلم ( لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض )
[ 3140 ، 3295 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب تحريم قتل الهرة . وفي البر والصلة والآداب باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها رقم 2242
( في هرة ) بسببها . ( خشاش ) حشرات ] (2/834)
11 - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (2/834)
2237 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
: أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره قال ( يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ ) . فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه
[ ر 2224 ] (2/834)
2238 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض )
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه و سلم وصفاته رقم 2302
( لأذودن ) لأطردن ولأدفعن . ( رجالا ) أناسا . ( حوضي ) في الجنة . ( الغريبة ) الناقة الغريبة من الإبل فإنها تطرد إذا أرادت الشرب مع إبل الراعي ] (2/834)
2239 - حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا ) . وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك ؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم
[ 3183 - 3185 ]
[ ش ( معينا ) جارية ] (2/834)
2240 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك )
قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 2230 ] (2/834)
12 - باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم (2/834)
2241 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال
: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) . وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة
[ 2850 ]
[ ش ( حمى ) هو موضع فيه الكلأ والعشب يحميه الإمام من الناس فلا يرعى فيه أحد ولا يقربه أحد والمعنى لا يحمي شيء من الأرض إلا ما يرصد لرعي خيل الجهاد وإبلها وإبل الزكاة وما في معنى هذا . ( النقيع ) عين قريبة من المدينة . ( الشرف ) موضع من أعمال المدينة . ( الربذة ) قرية بينها وبين المدينة ثلاث مراحل ] (2/835)
13 - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (2/835)
2242 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر . ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهروها فهي لذلك ستر . ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر ) . وسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحمر فقال ( ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } )
[ 2705 ، 3446 ، 4678 ، 4679 ، 6923 ]
[ ش ( أجر ) ثواب . ( ستر ) لحاله وفقره . ( وزر ) إثم وثقل . ( سبيل الله ) أعدها للجهاد . ( فأطال بها في مرج ) شدها بحبل طويل يربط طرفه برجلها والطرف الآخر بوتد وتترك ترعى وهو الطيل . والمرج الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء . ( روضة ) أرض ذات خضرة . ( فاستنت ) أفلتت ومرحت . ( شرفا ) ما ارتفع من الأرض . ( أرواثها ) جمع روث وهو ما تلقيه الدواب من فضلات . ( ولم يرد أن يسقي ) أي لم يقصد سقيها ومع ذلك يكون له هذا الأجر فلو قصد هذا لكان أجره أعظم . ( تغنيا ) استغناء عن الناس بطلب نتاجها . ( تعففا ) عن سؤالهم بما يعمله ويكتسبه على ظهورها . ( حق الله في رقابها ) أي يؤدي زكاتها إن كان أعدها للتجارة . ( ولا ظهورها ) أي لا يحمل عليها فوق ما تطيق ولا يمتنع عن الإعانة بركوبها أو الحمل عليها في سبيل الله تعالى وهو الجهاد . ( فخرا ) لأجل التفاخر بها . ( رياء ) مراءاة للناس . ( نواء ) معاداة . ( الجامعة ) العامة الشاملة . ( الفاذة ) المنفردة في معناها . ( مثقال ) وزن . ( ذرة ) النملة الصغيرة . وقيل ما يرى في شعاع الشمس من الهباء ويمكن تفسيرها بما يعرف الآن أنها الجزء الذي لا يتجزأ . / الزلزلة 7 - 8 / ] (2/835)
2243 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال
: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) . قال فضالة الغنم ؟ قال ( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال فضالة الإبل ؟ قال ( ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )
[ ر 91 ]
[ ش أخرجه مسلم في أول كتاب اللقطة رقم 1722
( ترد الماء ) تأتي منابع الماء وتشرب . ( يلقاها ربها ) يجدها صاحبها ] (2/836)
14 - باب بيع الحطب والكلأ (2/836)
2244 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع )
[ ر 1402 ] (2/836)
2245 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه )
[ ر 1401 ] (2/836)
2246 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريح أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال
: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمز للشرف النواء . فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما . قلت لابن شهاب ومن السنام ؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها . قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه و سلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي . فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر
[ ر 1983 ]
[ ش ( قينة ) مغنية . ( ألا ) أداة عرض وتنبيه . ( حمز ) حمزة منادى مرخم والترخيم حذف آخر الكلمة لسهولة النطق . ( للشرف ) جمع شارف وهي الناقة المسنة . ( النواء ) جمع ناوية وهي السمينة . ( فجب ) فقطع . ( أسنمتهما ) جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير . ( بقر ) شق . ( أكبادهما ) جمع كبد . ( فتغيظ عليه ) أظهر الغيظ عليه والغيظ أشد الغضب . ( يقهقر ) رجع إلى ورائه ] (2/837)
15 - باب القطائع (2/837)
2247 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال
: أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال ( سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني )
[ 2248 ، 2992 ، 3583 ]
[ ش ( يقطع من البحرين ) يخصص لهم جزءا من المال الذي يجنى منها وقيل الظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة من أرضها . ( أثرة ) استئثارا والمعنى يفضل غيركم نفسه عليكم في أمور الدنيا ولا يجعل لكم منها نصيبا ] (2/837)
16 - باب كتابة القطائع (2/837)
2248 - وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه
: دعا النبي صلى الله عليه و سلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني )
[ ر 2247 ]
[ ش ( فلم يكن ذلك عند النبي ) لم يكن عنده مثل ما يريد أن يقطعه الأنصار وقيل معناه لم يرد فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير ] (2/838)
17 - باب حلب الإبل على الماء (2/838)
2249 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من حق الإبل أن تحلب على الماء )
[ ر 1337 ]
[ ش ( أن تحلب على الماء ) أن يتصدق من لبنها على من حضر من المساكين عند سقيها ] (2/838)
18 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (2/838)
قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ) . فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية
[ ش ( يرفع ) يقطع الثمر الذي حكم له به ويأخذه . ( رب العرية ) صاحب العرية وهي النخلة التي يعيرها صاحبها إلى رجل محتاج إلى ثمرها ذلك العام أو هي التي يباع ما عليها من الرطب بخرصه تمرا فلصاحبها أن يدخل الأرض ليصلح عريته حتى يقطع ثمرتها ] (2/838)
2250 - أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع )
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد
[ ر 2090 ]
[ ش ( في العبد ) أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلك ] (2/838)
2251 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال
: رخص النبي صلى الله عليه و سلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا
[ ر 2063 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة رقم 1536 ] (2/839)
2252 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ر 1416 ] (2/839)
2253 - حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: رخص النبي صلى الله عليه و سلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك داود في ذلك
[ ر 2078 ] (2/839)
2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم
قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله
[ ر 2079 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/839)
48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2/839)
1 - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته (2/839)
2255 - حدثنا محمد أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال
: غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كيف ترى بعيرك أتبيعينه ) . قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه
[ ر 432 ] (2/841)
2256 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد
[ ر 1962 ] (2/841)
2 - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (2/841)
2257 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله )
[ ش ( يريد أداءها ) قاصدا أن يردها إلى المقرض . ( أدى الله عنه ) يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضى غريمه في الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا . ( إتلافها ) لا يقصد قضاءها . ( أتلفه الله ) أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة ] (2/841)
3 - باب أداء الديون (2/841)
وقال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناسي أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمعيا بصيرا } / النساء 58 /
[ ش ( الأمانات ) جمع أمانة وهي كل ما اؤتمن عليه من حق مادي أو معنوي . ( أهلها ) أصحابها . ( بالعدل ) هو إعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة . ( نعما يعظكم به ) نعم الشيء الذي يعظكم به وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل ] (2/841)
2258 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد ابن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال
: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما أبصر - يعني أحدا - قال ( ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين ) . ثم قال ( إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا - وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله - وقليل ما هم ) . وقال ( مكانك ) . وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله ( مكانك حتى آتيك ) . فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت ؟ قال ( وهل سمعت ) . قلت نعم قال ( أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة )
قلت وإن فعل كذا وكذا قال ( نعم )
[ 3050 ، 5913 ، 6078 ، 6079 ]
[ ش ( فوق ثلاث ) ليال . ( أرصده لدين ) أعده لوفاء دين علي . ( الأكثرين ) مالا في الدنيا . ( الأقلون ) ثوابا في الآخرة إذا لم يؤدوا حقوق المال الذي في أيديهم . ( قال بالمال هكذا وهكذا ) أنفقه في كل جهة من جهات الخير . ( قليل ما هم ) قليلون من الناس هم الذين يفعلون ذلك . ( مكانك ) الزم مكانك . ( كذا وكذا ) كناية عن أفعال سيئة صرح بها في رواية أخرى كالزنا والسرقة ] (2/841)
2259 - حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين )
رواه صالح وعقيل عن الزهري
[ 6080 ، 6801 ] (2/842)
4 - باب استقراض الإبل (2/842)
2260 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال ( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه ) . وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال ( اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ] (2/842)
5 - باب حسن التقاضي (2/842)
2261 - حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له )
قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1971 ]
[ ش ( فقيل له ) ماذا كنت تعمل من الخير في حياتك . ( أبايع ) أبيعهم وأشتري منهم ] (2/843)
6 - باب هل يعطى أكبر من سنه (2/843)
2262 - حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أعطوه ) . فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء )
[ ر 2182 ] (2/843)
7 - باب حسن القضاء (2/843)
2263 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه و سلم ( أعطوه ) . فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال ( أعطوه ) . فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن خياركم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ] (2/843)
2264 - حدثنا خلاد حدثنا مسعر حدثنا محارب بن دثار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال
: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد . قال مسعر أراه قال ضحى فقال ( صل ركعتين ) . وكان له عليه دين فقضاني وزادني
[ ر 432 ] (2/843)
8 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز (2/843)
2265 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره
: أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه و سلم حائطي وقال ( سنغدوا عليك ) . فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها
[ ر 2020 ]
[ ش ( حائطي ) بستان نخلي . ( يحللوا أبي ) يجعلونه في حل ويبرئونه من دينهم . ( سنغدو ) من الغدو وهو الذهاب أول النهار . ( فطاف ) دار . ( فجددتها ) من الجداد وهو قطع ثمرها ] (2/843)
9 - باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره (2/843)
[ ش ( قاص ) من المقاصصة وهي أن يكون له دين على آخر وللآخر مثل ما له عليه فيجعل دينه في مقابلة دينه . ( جازفه ) من المجازفة وهي الحدس والتقدير بلا كيل أو وزن ] (2/843)
2266 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره
: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه و سلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر ( جد له فأوف له الذي له ) . فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه و سلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال ( أخبر ذلك ابن الخطاب ) . فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليباركن فيها
[ ر 2020 ] (2/844)
10 - باب من استعاذ من الدين (2/844)
2267 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ( ح ) . وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو في الصلاة ويقول ( اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ) . فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم ؟ قال ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف )
[ ر 798 ] (2/844)
11 - باب الصلاة على من ترك دينا (2/844)
2268 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا )
[ ش ( كلا ) عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له . ( فإلينا ) يرجع أمره والقيام به ] (2/845)
2269 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } . فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه )
[ ر 2176 ]
[ ش ( إن شئتم ) إن أردتم دليلا على ما أقول فاقرؤوا هذه الآية . / الأحزاب 6 / . ( عصبته ) قرابته الوارثون والعصبة في اصطلاح علم الفرائض اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرد أو الفاضل من المال بعد أخذ ذوي السهام نصيبهم . ( ضياعا ) عيالا محتاجين يضيعون إن تركوا . ( فليأتني ) ذلك الضياع أو صاحب الدين . ( مولاه ) ولي المتوفى أتولى أموره فأوفي دينه وأكفل عياله ] (2/845)
12 - باب مطل الغني ظلم (2/845)
2270 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مطل الغني ظلم )
[ ر 2166 ] (2/845)
13 - باب لصاحب الحق مقال (2/845)
ويذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ) . قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس
[ ش ( لي الواجد ) مطل القادر على قضاء دينه . ( يحل ) يبيح لصاحب الدين . ( عرضه ) بأن يذكر مطله وعدم وفائه والعرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان ] (2/845)
2271 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال ( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا )
[ ر 2182 ] (2/845)
14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به (2/845)
وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف بعينه فهو أحق به
[ ش ( تبين ) أي ظهر إفلاسه . ( من اقتضى . . ) أي من كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء ] (2/845)
2272 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري . . رقم 1559 ] (2/846)
15 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا (2/846)
وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم قال ( سأغدوا عليك غدا ) . فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم
[ ر 2020 ] (2/846)
16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه (2/846)
2273 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من يشتريه مني ) . فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه
[ ر 2034 ] (2/846)
17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع (2/846)
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط . وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض (2/846)
2274 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى ) . الحديث
[ ر 1427 ] (2/847)
18 - باب الشفاعة في وضع الدين (2/847)
2275 - حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال
: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال ( صنف تمرك كل شيء منه على حدته عذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك ) . ففعلت ثم جاء صلى الله عليه و سلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس . وغزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه و سلم من خلفه قال ( بعينه ولك ظهره إلى المدينة ) . فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال صلى الله عليه و سلم ( فما تزوجت بكرا أم ثيبا ) . قلت ثيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ( ائت أهلك ) . فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه و سلم ووكزه إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم
[ ر 2020 ]
[ ش ( اللين ) نوع من التمر وقيل هو الرديء منه جمع لينة وهي النخلة . ( ناضح ) الجمل الذي يسقى عليه . ( فأزحف ) تعب وأصله أن البعير جر رسنه وأزحفه فعبر بذلك عن الإعياء والتعب . ( فوكزه ) ضربه بالعصا . ( ولك ظهره ) الركوب عليه . ( جواري ) جمع جارية وهي البنت الصغيرة . ( سهمي ) نصيبي من الغنيمة ] (2/847)
19 - باب ما ينهى عن إضاعة المال (2/847)
وقول الله تعالى { والله لا يحب الفساد } / البقرة 205 / . و { لا يصلح عمل المفسدين } / يونس 81 / . وقال في قوله { أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء } / هود 87 / . وقال { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } / النساء 5 / . والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع
[ ش ( أصلواتك ) بلفظ الجمع وهي قراءة متواترة وقراءة حفص { أصلاتك } بالإفراد . ( السفهاء ) جمع سفيه وهو المبذر والذي لا يحسن التصرف بالمال من الرجال والنساء والصبيان . ( أموالكم ) أي أموالهم التي في أيديكم وتحت ولايتكم ] (2/847)
2276 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم إني أخدع في البيوع فقال ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) . فكان الرجل يقوله
[ ر 2011 ] (2/848)
2277 - حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات . وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )
[ ر 1407 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة . . رقم 593
( عقوق الأمهات ) أصل العقوق القطع أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها وخص الأمهات بالذكر وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب . ( وأد البنات ) دفنهن وهن أحياء . ( ومنع وهات ) منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حق ] (2/848)
20 - باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه (2/848)
2278 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته ) . قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأحسب النبي صلى الله عليه و سلم قال ( والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
[ ر 853 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/848)
49 - كتاب الخصومات (2/848)
1 - باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي (2/848)
[ ش ( الإشخاص ) إحضار الغريم . ( الملازمة ) منع صاحب الحق غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه ] (2/848)
2279 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال سمعت عبد الله يقول
: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( كلاكما محسن ) . قال شعبة أظنه قال ( لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )
[ 3289 ، 4775 ]
[ ش ( آية ) قيل هي من سورة الرحمن . ( محسن ) مصيب في قراءته . ( تختلفوا ) أي في القرآن ولا تجادلوا فيه . ( اختلفوا ) في كتبهم . ( هلكوا ) سببوا لأنفسهم الهلاك لأن اختلافهم جرهم إلى التحريف والتبديل حسب أهوائهم فكان ذلك سببا لخصوماتهم ونزاعهم وحلول العذاب فيهم ] (2/849)
2280 - حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه و سلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله )
[ 3227 ، 3233 ، 4535 ، 6152 ، 6153 ، 6991 ، 7034 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل موسى عليه السلام رقم 2373
( استب ) من السب وهو الشتم والتنابذ بالكلام وغيره . ( رجل من المسلمين ) قيل أبو بكر رضي الله عنه . ( رجل من اليهود ) قيل هو فنحاص وقيل غيره . ( اصطفى ) من الصفوة وهي الخالص من الشيء . ( تخيروني ) تفضلوني تفضيلا فيه انتقاص لغيري من الأنبياء . ( يصعقون ) يخرون صرعى مغمى عليهم من الفزع أو ميتين . ( يفيق ) يحيا أو يذهب عنه أثر الصعق ويصحو . ( باطش ) متعلق بناحية منه بقوة والبطش الأخذ القوي الشديد . ( استثنى الله ) بقوله تعالى { فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله } / الزمر 68 / أي فلم يصعق ] (2/849)
2281 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال ( من ) . قال رجل من الأنصار قال ( ادعوه ) . فقال ( أضربته ) . قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه و سلم ؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى )
[ 3217 ، 4362 ، 6153 ، 6518 ، 6519 ، 6991 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل موسى عليه السلام رقم 2374
( حوسب بصعقة الأولى ) أي عدت عليه الصعقة التي صعقها في الدنيا عندما طلب من الله تعالى أن ينظر إليه وتجلى سبحانه للجبل لأن كل مكلف يصعق مرتين فقط ] (2/850)
2282 - حدثنا موسى حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بين حجرين
[ 2595 ، 4989 ، 6482 ، 6483 ، 6485 ، 6490 ، 6491 ]
[ ش ( رض ) دق . ( جارية ) من الأنصار . ( سمي ) ذكر اسم القاتل . ( فأومت ) أشارت ] (2/850)
2 - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام (2/850)
ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه
وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء غيره فأعتقه لم يجز عتقه . ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن إضاعة المال . [ ر 2277 ] . وقال للذي يخدع في البيع ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) . ولم يأخذ النبي صلى الله عليه و سلم ماله
[ ش ( نهاه ) أي عن مثل هذه الصدقة . ( الضعيف ونحوه ) ضعيف العقل كالأبله والصغير ونحوه كالسفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال ] (2/850)
2283 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال
: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) . فكان يقوله
[ ر 2011 ] (2/851)
2284 - حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه
: أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه و سلم فابتاعه منه نعيم بن النحام
[ ر 2034 ] (2/851)
3 - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (2/851)
2285 - حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شفيق عن عبد الله رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) . قال فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألك بينة ) . قلت لا قال فقال لليهودي ( احلف ) . قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية
[ ر 2229 ] (2/851)
2286 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه
: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى ( يا كعب ) . قال لبيك يا رسول الله قال ( ضع من دينك هذا ) . فأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال ( قم فاقضه )
[ ر 445 ] (2/851)
2287 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال
: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أقرنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي ( أرسله ) . ثم قال له ( اقرأ ) . فقرأ قال ( هكذا أنزلت ) . ثم قال لي ( اقرأ ) . فقرأت فقال ( هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر )
[ 4706 ، 4754 ، 6537 ، 7111 ]
[ ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف رقم 818
( على غير ما أقرؤها ) خلاف ما تعلمت قراءتها من رسول الله صلى الله عليه و سلم . ( أعجل عليه ) في الإنكار والتعرض له . ( انصرف ) انتهى من القراءة . ( لببته بردائه ) جمعت رداءه عند صدره وجررت به . ( سبعة أحرف ) حسب لهجات العرب ولغاتها وقيل غير ذلك . ( ما تيسر ) لكم حفظه من القرآن ] (2/851)
4 - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة (2/851)
وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت
[ ش ( بعد المعرفة ) أي بعد العلم بأحوالهم تأديبا لهم وزجرا عن ارتكاب ما لم يجزه الشرع . ( أخت أبي بكر ) وتكنى أم فروة . ( ناحت ) من النوح وهو البكاء على الميت بصوت عال مع تعداد شمائله وصفاته ] (2/851)
2288 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم )
[ ر 618 ] (2/852)
5 - باب دعوى الوصي للميت (2/852)
2289 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني وقال عبد بن زمعة وأخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي . فرأى النبي صلى الله عليه و سلم شبها بينا بعتبة فقال ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة )
[ ر 1948 ] (2/852)
6 - باب التوثق ممن تخشى معرته (2/852)
وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض
[ ش ( التوثق ) الإحكام وأخذ الاحتياط بما يلزم من الحبس أو القيد ونحوهما . ( معرته ) فساده وأذاه . ( وقيد . . ) أي كان يجعل في رجليه القيد حتى يثبت ليعلمه القرآن والحديث وشرائع الإسلام ] (2/852)
2290 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول
: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ما عندك يا ثمامة ) . قال عندي يا محمد خير فذكر الحديث . قال ( أطلقوا ثمامة )
[ ر 450 ] (2/853)
7 - باب الربط والحبس في الحرم (2/853)
واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة
وسجن ابن الزبير بمكة
[ ش ( نافع ) من فضلاء الصحابة استعمله عمر رضي الله عنه أميرا على مكة . ( أربعمائة ) أجرة مقابل الانتفاع بها . ( بمكة ) أيام ولايته عليها ] (2/853)
2291 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال
: بعث النبي صلى الله عليه و سلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد
[ ر 450 ] (2/853)
8 - باب الملازمة (2/853)
2292 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه
: أنه كان له على عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( يا كعب ) . وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا
[ ر 445 ] (2/853)
9 - باب التقاضي (2/853)
2293 - حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير بن حازم أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال
: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه و سلم حتى يميتك الله ثم يبعثك . قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأتى مالا وولدا ثم أقضيك . فنزلت { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا } الآية
[ ر 1985 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/854)
50 - كتاب اللقطة (2/854)
1 - باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (2/854)
2294 - حدثنا آدم حدثنا شعبة . وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال
: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت صرة مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( عرفها حولا ) . فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال ( عرفها حولا ) . فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال ( احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن صاحبها وإلا فاستمتع بها ) . فاستمتعت فلقيته بعد بمكة . فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا
[ 2305 ]
[ ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب اللقطة رقم 1723
( عرفها ) من التعريف أي بينها للناس كأن ينادي في المجتمعات من ضاع له شيء فليطلبه عندي . ( حولا ) سنة حسب عادة الناس وعرفهم في مثل هذه الأمور . ( وكاءها ) الخيط الذي يربط به رأس الصرة أو الكيس . ( فإن جاء صاحبها ) فارددها إليه . ( وإلا ) وإن لم يجيء صاحبها . ( فاستمتع بها ) انتفع بها بعد أن تتملكها على أن ترد قيمتها لصاحبها إن جاء بعد . ( فلقيته ) أي لقي شعبة سلمة بن كهيل ] (2/855)
2 - باب ضآلة الإبل (2/855)
2295 - حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعة حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال
: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عما يلتقطه فقال ( عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها ) . قال يا رسول الله فضآلة الغنم ؟ قال ( لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال ضآلة الإبل ؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر )
[ ر 91 ]
[ ش ( فاستنفقها ) انتفع بها واستهلكها بقصد التملك وتضمن قيمتها لصاحبها إن جاء . ( فتمعر ) تغير من الغضب والأصل أن يقال في الشجر إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة ] (2/855)
3 - باب ضآلة الغنم (2/855)
2296 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول
: سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن اللقطة فزعم أنه قال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ) . يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده . قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أم شيء من عنده . ثم قال كيف ترى في ضآلة الغنم ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم ( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال يزيد وهي تعرف أيضا . ثم قال كيف ترى في ضآلة الإبل ؟ قال فقال ( دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها )
[ ر 91 ]
[ ش ( استنفق بها صاحبها ) انتفع بها ملتقطها . ( وكانت وديعة عنده ) هي أو قيمتها إذا جاء صاحبها وهي باقية بعينها ردها عليه وإن كانت مستهلكة رد عليه بدلها أو قيمتها ] (2/856)
4 - باب إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها (2/856)
2297 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال
: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) . قال فضالة الغنم ؟ قال ( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال فضآلة الإبل ؟ قال ( ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )
[ ر 91 ] (2/856)
5 - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه (2/856)
2298 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث ( فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة )
[ ر 1427 ] (2/856)
6 - باب إذا وجد تمرة في الطريق (2/856)
2299 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال
: مر النبي صلى الله عليه و سلم بتمرة في الطريق قال ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها )
وقال يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور . وقال زائدة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس (2/857)
2300 - وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها )
[ ر 1950 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم . . رقم 1070
( فألقيها ) فأرميها ولا آكلها ] (2/857)
7 - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (2/857)
2301 - وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها )
وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف )
وقال أحمد بن سعد حدثنا روح حدثنا زكرياء حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها ) . فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال ( إلا الإذخر )
[ ر 1284 ]
[ ش ( عضاها ) كل شجر له شوك كبير الواحدة عضة ] (2/857)
2302 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال
: لما فتح الله على رسول صلى الله عليه و سلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد ) . فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إلا الإذخر ) . فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اكتبوا لأبي شاه )
قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 112 ] (2/857)
8 - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن (2/857)
2303 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه )
[ ش أخرجه مسلم في اللقطة باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها رقم 1726
( ماشية ) هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الغنم . ( مشربته ) الموضع المصون لما يخزن أو الغرفة المرتفعة عن الأرض . ( خزانته ) الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه . ( ضروع ) جمع ضرع وهو في ذات الخف أو الظلف كالثدي للمرأة . ( أطعماتهم ) جمع أطعمة وهي جمع طعام ] (2/858)
9 - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده (2/858)
2304 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة قال ( عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه ) . قالوا يا رسول الله فضآلة الغنم ؟ قال ( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال يا رسول الله فضآلة الإبل ؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ( ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها )
[ ر 91 ] (2/858)
10 - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق (2/858)
2305 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال
: كنت سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( عرفها حولا ) . فعرفتها حولا ثم أتيت فقال ( عرفها حولا ) . فعرفتها حولا ثم أتيته فقال ( عرفها حولا ) . فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال ( اعرف عدتها ووكاءها ووعائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها )
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا
[ ر 2294 ] (2/859)
11 - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان (2/859)
2306 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه
: أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن اللقطة قال ( عرفها سنة ضال - ة جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاءها وإلا فاستنفق بها ) . وسأله عن ضال الإبل فتمعر وجهه وقال ( ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها ) . وسأله عن ضآلة الغنم فقال ( هي لك أو لأخيك أو للذئب )
[ ر 91 ] (2/859)
2307 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما . حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال
: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت ؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن ؟ فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي ؟ قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت
[ 3419 ، 3452 ، 3696 ، 3704 ، 5284 ]
[ ش ( فاعتقل ) من الاعتقال وهو الإمساك . ( كثبة ) قدر حلبة وقيل قليلا أو ما يملأ القدح . ( إداوة ) إناء صغير يوضع فيه الماء للوضوء وغيره . ( رضيت ) اطمأننت أنه قد ارتوى ] . بسم الله الرحمن الرحيم (2/859)
51 - كتاب المظالم (2/859)
1 - باب في المظالم والغصب (2/859)
وقول الله تعالى { ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رؤوسهم } رافعي المقنع والمقمح واحد . وقال مجاهد { مهطعين } مديمي النظر ويقال مسرعين . { لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء } . يعني جوفا لا عقول لهم . { وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال . وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال . وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام } / إبراهيم 42 - 47 /
[ ش ( تشخص فيه الأبصار ) تبقى عيونهم في ذلك اليوم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان . ( لا يرتد إليهم طرفهم ) لا يطرفون ولا ترجع إليهم أبصارهم . ( أفئدتهم هواء ) قلوبهم فارغة ليس فيها قوة ولا جراءة وقيل صفر من الخير خالية عنه . ( ما لكم من زوال ) باقون في الدنيا لا تزالون عنها بالموت والفناء . ( ضربنا لكم الأمثال ) ذكرنا لكم ما أصاب الأمم قبلكم واضحا مبينا لتعتبروا . ( مكروا مكرهم ) دبروا فيما بينهم أمر قتل النبي صلى الله عليه و سلم . ( عند الله مكرهم ) عالم به لا يخفى عليه فيردهم خائبين ويجازيهم على سوء تدبيرهم . ( لتزول منه الجبال ) ولو بلغ من تدبيرهم أنه تزال به الجبال الراسيات فإنه لا يضر أولياء الله تعالى في نصرة دينه وتبليغ دعوته ] (2/859)
2 - باب قصاص المظالم (2/859)
2308 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه و سلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا )
وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل
[ 6170 ]
[ ش ( حبسوا ) أوقفوا . ( بقنطرة ) كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي نهر ونحوه . ( فيتقاصون ) من القصاص والمعنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من تبعات على بعض . ( نقوا وهذبوا ) خلصوا من جميع الآثام ولم يبق على أحدهم أية تبعة من التنقية وهي تمييز الجيد من الرديء والتهذيب وهو التخليص . ( أدل ) أكثر دلالة وأعرف ] (2/861)
3 - باب قول الله تعالى { ألا لعنة الله على الظالمين } (2/861)
2309 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال
: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في النجوى ؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد { هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين }
[ 4408 ، 5722 ، 7076 ]
[ ش أخرجه مسلم في التوبة قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم 2768 . ( النجوى ) هي التكالم سرا والمراد ما يقع بين الله تعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة من إطلاعه على معاصيه سرا فضلا منه سبحانه . ( يدني ) يقرب . ( كنفه ) ستره وحفظه . ( هلك ) باستحقاقه العذاب على ذنوبه . ( الأشهاد ) جمع شاهد وشهيد وهم الرسل والملائكة والمؤمنون من الإنس والجن . ( كذبوا على ربهم ) بنسبة الشريك له والولد وأن الله تعالى لا يبعثهم بعد موتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . ( لعنة الله ) الطرد من رحمته والعذاب الدائم في جهنم . ( الظالمين ) المشركين والكافرين ومن على شاكلتهم . / هود 18 / ] (2/862)
4 - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (2/862)
2310 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة )
[ 6551 ]
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم رقم 2580 . ( يسلمه ) يتركه إلى الظلم . ( كان في حاجة أخيه ) سعى في قضائها . ( كان الله في حاجته ) أعانه الله تعالى وسهل له قضاء حاجته . ( كربة ) مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه ] (2/862)
5 - باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما (2/862)
2311 - 2312 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) (2/863)
2312 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) . قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال ( تأخذ فوق يديه )
[ 6552 ]
[ ش ( تأخذ فوق يديه ) تمنعه من الظلم ] (2/863)
6 - باب نصر المظلوم (2/863)
2313 - حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
: أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر ( عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم )
[ ر 1182 ] (2/863)
2314 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) . وشبك بين أصابعه
[ ر 467 ] (2/863)
7 - باب الانتصار من الظالم (2/863)
لقوله جل ذكره { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما } / النساء 148 / . { والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون } / الشورى 39 / . قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا
[ ش ( الجهر بالسوء من القول ) الإعلان بالكلام الذي فيه ذكر مساوئ غيره . ( من ظلم ) اعتدي عليه فلا يؤاخذ بالإخبار عن ظلم ظالمه وذكره بما فيه أو الدعاء عليه . ( البغي ) الظلم والاعتداء . ( ينتصرون ) ينتقمون ممن ظلمهم ] (2/863)
8 - باب عفو المظلوم (2/863)
لقوله تعالى { إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا } / النساء 149 / . { وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور . وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل } / الشورى 40 - 44 /
[ ش ( تبدوا ) تظهروا . ( خيرا ) عملا صالحا بدل السوء . ( سوء ) ظلم . ( عفوا قديرا ) يعفو عن عباده مع قدرته عليهم فإذا تخلقتم بأخلاقه سبحانه أجزل لكم الثواب . ( سيئة مثلها ) عقوبة مماثلة للإساءة . ( وما عليهم من سبيل ) ليس عليهم مؤاخذة أو لوم . ( يبغون ) يعتدون ويفسدون . ( عزم الأمور ) الأمور التي طلبها الشارع وندب إليها والعزم الإقدام على الأمر بحزم بعد التفكير والروية . ( مرد ) رجعة إلى الدنيا . ( سبيل ) طريق ] (2/863)
9 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة (2/863)
2315 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الظلم ظلمات يوم القيامة )
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة الآداب باب تحريم الظلم رقم 2579 . ( ظلمات ) على فاعله في الدنيا فيحجب عن رحمة الله تعالى ورؤيته يوم القيامة ] (2/864)
10 - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم (2/864)
2316 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ( اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب )
[ ر 1331 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19 ] (2/864)
11 - باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته (2/864)
2317 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )
قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر . قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان
[ 6169 ]
[ ش ( له مظلمة ) أي قد ظلم أحدا بقول أو فعل . ( عرضه ) جانبه الذي يصونه ويحامي عنه من نفسه وحسبه . ( فليتحلله ) يطلب منه العفو والمسامحة أو يؤدي إليه مظلمته . ( فحمل عليه ) ألقي على الظالم عقوبات سيئات المظلوم ] (2/865)
12 - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه (2/865)
2318 - حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } . قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك
[ 2548 ، 4325 ، 4910 ]
[ ش ( بعلها ) زوجها . ( نشوزا ) سوء عشرة ومنع نفقة . ( إعراضا ) كراهية لها ورغبة في مفارقتها . ( ليس بمستكثر منها ) لا يريد كثرة صحبتها والاستمرار معها . ( من شأني في حل ) أسقط عنك مالي من حقوق . ( الآية ) هي المذكورة في الحديث . / النساء 128 / ] (2/865)
13 - باب إذا أذن له وأحله ولم يبين كم هو (2/865)
2319 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام ( أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) . فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا . قال فتله رسول الله صلى الله عليه و سلم في يده
[ ر 2224 ]
[ ش ( فتله ) وضعه في يده ودفعه إليه ] (2/865)
14 - باب إثم من ظلم شيئا من الأرض (2/865)
2320 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة ابن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين )
[ 3026 ] (2/866)
2321 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه
: أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين )
[ 3023 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها رقم 1612 . ( خصومة ) نزاع حول شيء . ( اجتنب الأرض ) احذر أن تأخذ منها شيئا بغير حق أو لا تتعاطاها خوفا من أن تقع في ذلك . ( قيد ) قدر ] (2/866)
2322 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين )
قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة
[ 3024 ]
[ ش ( خسف به ) غارت به الأرض وجعل ذلك في عنقه كالطوق . ( ليس بخراسان . . ) قال العيني أراد أن عبد الله بن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها هناك وحملها عنه أهلها إلا أن هذا الحديث فإنه أملاه عليهم بالبصرة . ( الفربري ) هو أحد الرواة عن البخاري . ( أبو جعفر ) هو كاتب البخاري . ( أبو عبد الله ) هو البخاري نفسه رحمه الله تعالى ] (2/866)
15 - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز (2/866)
2323 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة
: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه
[ 2357 ، 2358 ، 5131 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما رقم 2045 . ( سنة ) غلاء وجدب . ( يرزقنا ) يعطينا ويطعمنا . ( الإقران ) أن يأكل تمرتين تمرتين ] (2/867)
2324 - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود
: أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه و سلم خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه و سلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن هذا قد اتبعنا أتأذن له ) . قال نعم
[ ر 1975 ] (2/867)
16 - باب قول الله تعالى { وهو ألد الخصام } / البقرة 204 /
[ ش ( ألد الخصام ) شديد العداوة في الخصومة يكذب ويفتري ولا يستقيم مع الحق ] (2/867)
2325 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )
[ 4251 ، 6765 ]
[ ش أخرجه مسلم في العلم باب في الألد الخصم رقم 2668 . ( الألد الخصم ) المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر بها والألد في اللغة الأعوج ] (2/867)
17 - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (2/867)
2326 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرتها
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال ( إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها )
[ 2534 ، 6566 ، 6748 ، 6759 ، 6762 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم 1713 . ( بشر ) لا أعلم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعني الله تعالى عليه ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا تخل في كوني رسولا كالغضب والتأثر بظاهر الكلام . ( الخصم ) المتخاصمون . ( أبلغ ) أفصح ببيان حجته . ( بذلك ) بما ظهر لي من الحجة . ( قطعة من النار ) أي فهي حرام مآل آخذه إلى النار ] (2/867)
18 - باب إذا خاصم فجر (2/867)
2327 - حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر )
[ ر 34 ] (2/868)
19 - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (2/868)
وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } / النحل 126 /
[ ش ( يقاصه ) يأخذ منه مثل ماله . ( بمثل ما عوقبتم به ) دون زيادة أو نقصان ] (2/868)
2328 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت
: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ فقال ( لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف )
[ ر 2097 ] (2/868)
2329 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال
: قلنا للنبي صلى الله عليه و سلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه ؟ فقال لنا ( إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف )
[ 5786 ]
[ ش أخرجه مسلم في اللقطة باب الضيافة ونحوها رقم 1727 ( لا يقروننا ) لا يقدمون لنا ضيافة . ( بما ينبغي ) بما يقدم عادة . ( فخذوا منهم ) ما كان ينبغي أن يقدم قهرا عنهم وذلك في حق الضيف المضطر إلى ضيافة كما لو كان في مكان لا تباع فيه الأشياء أو كان منقطعا وأما غير المضطر فضيافته سنة مؤكدة ] (2/868)
20 - باب ما جاء في السقائف (2/868)
وجلس النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة
[ ر 5314 ] (2/868)
2330 - حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك . وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال
: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه و سلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة
[ 3261 ، 3713 ، 3796 ، 6441 ، 6442 ، 6892 ]
[ ش ( سقيفة ) المكان المظلل كالساباط بجانب الدار . ( بني ساعدة ) بطن من الخزرج ] (2/869)
21 - باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره (2/869)
2331 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ) . ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار رقم 1609 . ( يغرز خشبه ) يضع خشب سقف بيته أو غيرها . ( عنها معرضين ) تاركين لهذه السنة وهذا الفضل . ( لأرمين بها ) بهذه المقالة . ( بين أكتافكم ) أي ولأحملنكم على فعل هذا كارهين ] (2/869)
22 - باب صب الخمر في الطريق (2/869)
2332 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد ابن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه
: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } . الآية
[ 4341 ، 4344 ، 5258 ، 5260 - 5262 ، 5278 ، 5299 ، 6826 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب . . رقم 1980 . ( خمرهم ) أصل الخمر من المخامرة وهي المخالطة سميت بها لمخالطتها العقل . ومن التخمير وهو التغطية سميت بها لتغطيتها العقل . ( الفضيخ ) شراب يتخذ من البسر المفضوخ من الفضخ وهو كسر الشيء الأجوف والبسر نوع من التمر . ( فأهرقها ) من الإهراق وهو الإسالة والصب وأصله الإراقة والهاء زائدة . ( سكك ) جمع سكة وهي الطريق . ( وهي في بطونهم ) أي ولم يمض على شربهم لها زمن طويل . ( جناح ) إثم . ( طعموا ) شربوا من الخمر قبل التحريم . ( الآية ) المائدة 93 . وتتمتها { إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين } ] (2/869)
23 - باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات (2/869)
وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه و سلم يومئذ بمكة
[ ر 464 ]
[ ش ( أفنية ) جمع فناء وهو ما امتد من جوانب الدار أو ما يكون أمام الدار من سعة . ( الصعدات ) جمع صعيد وهو الطريق وقيل جمع صعدة وهي فناء باب الدار وممر الناس أمامه ] (2/869)
2333 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إياكم والجلوس في الطرقات ) . فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال ( فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها ) . قالوا وما حق الطريق ؟ قال ( غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر )
[ 5875 ]
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن الجلوس في الطرقات . . رقم 2121 . ( إياكم ) أحذركم . ( بد ) غنى عنه . ( المجالس ) الجلوس في تلك المجالس . ( حقها ) ما يليق بها من آداب . ( غض البصر ) خفض النظر عمن يمر في الطريق من النساء وغيرهن مما يثير الفتنة . ( كف الأذى ) عدم التعرض لأحد بقول أو فعل يتأذى به ] (2/870)
24 - باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها (2/870)
2334 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ) . قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ فقال ( في كل ذات كبد رطبة أجرا )
[ ر 171 ] (2/870)
25 - باب إماطة الأذى (2/870)
وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ( يميط الأذى عن الطريق صدقة )
[ ر 2827 ]
[ ش ( يميط ) يزيل ] (2/870)
26 - باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (2/870)
2335 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال
: أشرف النبي صلى الله عليه و سلم على أطم من آطام المدينة ثم قال ( هل ترون ما أرى ؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر )
[ ر 1779 ] (2/871)
2336 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اللتين قال الله لهما { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } . فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اللتان قال الله عز و جل لهما { إن تتوبا إلى الله } . فقال واعجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه و سلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل . فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم حتى الليل ؟ فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه و سلم فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم - يريد عائشة - وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسان ؟ قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه و سلم فدخل مشربة له فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أو لم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت لا أدري هو ذا في المشربة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه و سلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك ؟ فرفع بصره إلي فقال ( لا ) . ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه و سلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه و سلم - يريد عائشة - فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال ( أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ) . فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه و سلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( الشهر تسع وعشرون ) . وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال ( إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ) . قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال ( إن الله قال { يا أيها النبي قل لأزواجك - إلى قوله - عظيما } ) . قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة
[ ر 89 ]
[ ش ( صغت قلوبكما ) مالت إلى تحريم مارية القبطية رضي الله عنها . / التحريم 4 / . ( فعدل ) مال عن الطريق . ( بالإداوة ) إناء صغير من جلد يتخذ للماء . ( فتبرز ) خرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة . ( واعجبي ) أتعجب لعدم معرفتك ذلك وأنت مشهور بعلم التفسير أو أتعجب لحرصك على السؤال عما لا ينتبه له إلا الحريص على العلم . ( استقبل عمر الحديث ) بدأ
به من أوله . ( الأمر ) الوحي وما ينزل من الأوامر الشرعية وما يحدث في المدينة . ( نغلب النساء ) يكون رأينا هو المقدم ولا تراجعنا أزواجنا في شيء . ( فطفق ) فشرع . ( أدب ) أخلاق وسلوك . ( راجعتني ) ردت علي الجواب . ( لتهجره ) تترك مخاطبته والعشرة معه . ( فأفزعني ) فأخافني . ( بعظيم ) بأمر عظيم . ( أفتامن ) أفتأمن . ( أن يغضب ) أن لا يغضب . ( لا تستكثري ) لا تكثري عليه في الطلب . ( أوضأ ) أجمل . ( تنعل النعال ) تعد خيلها ودوابها . ( مشربة ) غرفة صغيرة مرتفعة عن الأرض . ( رمال حصير ) حصير منسوج وقيل رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوج . ( أدم ) جلد مدبوغ . ( أستأنس ) أتبصر هل أقول قولا أونسه به وأطيب وقته وأزيل منه غضبه . ( شيئا يرد البصر ) ذا قيمة يرجع البصر راضيا . ( أهبة ) جمع إهاب وهو الجلد الذي لم يدبغ . ( في شك ) من أنه ادخر لنا النعيم في الآخرة . ( من أجل ذلك الحديث ) كان
اعتزاله بسبب إفشاء ذلك الحديث . ( أفشته ) أذاعته ونشرته . ( موجدته ) شدة غضبه . ( آية التخيير ) وهي قوله تعالى { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } . / الأحزاب 28 - 29 / . ( أمتعكن ) أعطيكن شيئا من المال تتنتفعن به ويكون لكن بلغة بعد ذهاب نفقة الزوج . ( أسرحكن ) أطلقكن . ( جميلا ) لا إضرار فيه . ( المحسنات ) اللاتي آثرن الباقية على الفانية . ( تستأمري ) تستشيري ] (2/871)
2337 - حدثنا ابن سلام حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال
: آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك ؟ قال ( لا ولكني آليت منهن شهرا ) . فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه
[ ر 371 ] (2/874)
27 - باب من عقل بعيرة على البلاط أو باب المسجد (2/874)
2338 - حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: دخل النبي صلى الله عليه و سلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل قال ( الثمن والجمل لك )
[ ر 432 ]
[ ش ( عقلت ) شددته بالقعال وهو الحبل الذي تربط به إحدى قوائم البعير حتى لا يذهب . ( الجمل ) ذكر الإبل . ( ناحية ) جانب . ( البلاط ) حجارة مفروشة عند باب المسجد . ( يطيف ) يقاربه ويحيط به ] (2/874)
28 - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم (2/874)
2339 - حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال
: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه و سلم سباطة قوم فبال قائما
[ ر 222 ] (2/874)
29 - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به (2/874)
2340 - حدثنا عبد الله أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله فغفر له )
[ ر 624 ] (2/874)
30 - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع (2/874)
[ ش ( الرحبة ) الواسعة ] (2/874)
2341 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال
: قضى النبي صلى الله عليه و سلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه رقم 1613 . ( تشاجروا ) تخاصم أصحاب الطريق . ( بسبعة أذرع ) يجعل اتساعها ما بين البناء والبناء سبعة أذرع حتى لا تضر بالمارة وتسمح بمرور الأحمال ووسائل الركوب ] (2/874)
31 - باب النهبى بغير إذن صاحبه (2/874)
وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه و سلم أن لا ننتهب
[ ر 3680 ] (2/874)
2342 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النهبى والمثلة
[ 5197 ]
[ ش ( النهبى ) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا . ( المثلة ) العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها إلا إذا كان ذلك قصاصا ] (2/875)
2343 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )
وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله إلا النهبة
قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان
[ 5256 ، 6390 ، 6425 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي . . رقم 57 . ( حين يزني ) يقدم على الزنا ويباشره . ( وهو مؤمن ) ونور الإيمان في قلبه بل ينزع منه فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر . ( يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ) أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبونها . ( الفربري . . ) أحد الرواة عن البخاري . ( أبو جعفر ) هو وراق البخاري أي كاتبه . ( أبو عبد الله ) هو البخاري نفسه ] (2/875)
32 - باب كسر الصليب وقتل الخنزير (2/875)
2344 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )
[ ر 2109 ] (2/875)
33 - باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق . فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه (2/875)
وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء
[ ش ( الدنان ) جمع دن وهو ما يسمى بالخابية وهو فارسي معرب . ( الزقاق ) جمع زق وعاء من جلد دون أن يحلق شعره . ( فإن . . ) أي هل
يضمن أم لا ؟ . ( طنبورا ) آلة من آلات اللهو ولعله ما يسمى الآن العود ] (2/875)
2345 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال ( على ما توقد هذه النيران ) . قالوا على الحمر الإنسية قال ( اكسروها وأهرقوها ) . قالوا ألا نهريقها ونغسلها ؟ قال ( اغسلوا )
[ 3960 ، 5178 ، 5796 ، 5972 ، 6496 ]
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة خيبر رقم 1802 . ( الإنسية ) الأهلية وهي التي يحمل عليها وتركب . ( أهرقوها ) صبوها على الأرض ] (2/876)
2346 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
: دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول { جاء الحق وزهق الباطل } الآية
[ 4036 ، 4443 ]
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب إزالة الأصنام من حول الكعبة رقم 1781 . ( نصبا ) صنما وقيل كل حجر نصب وعبد أو عظم وقيل غير ذلك . ( يطعنها ) من الطعن وهو الضرب والوخز . ( زهق ) هلك واضمحل . ( الآية ) الإسراء 81 . وتتمتها { إن الباطل كان زهوقا } ] (2/876)
2347 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها
: أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه و سلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما
[ 5610 ، 5611 ، 5758 ]
[ ش ( سهوة ) هي الرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء وقيل غير ذلك . ( تماثيل ) جمع تمثال وهو ما يصنع ويصور مشبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح سواء أكان له شخص أم لا . ( فهتكه ) شقه وخرقه . ( نمرقتين ) تثنية نمرقة وهي الوسادة الصغيرة ] (2/876)
34 - باب من قاتل دون ماله (2/876)
2348 - حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( من قتل دون ماله فهو شهيد )
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره . . رقم 141 . ( دون ماله ) مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما . ( شهيد ) له أجر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية ] (2/877)
35 - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره (2/877)
2349 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال ( كلوا ) . وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة
وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 4927 ]
[ ش ( بعض نسائه ) هي عائشة رضي الله عنها . ( إحدى أمهات المؤمنين ) هي صفية وقيل غيرها رضي الله عنهن . ( بقصعة ) إناء من عود وقيل صحفة يشبع ما فيها عشرة ] (2/877)
36 - باب إذا هدم حائطا فليبن مثله (2/877)
2350 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كان رجل من بين إسرائيل يقال له جريح يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ؟ ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات وكان جريح في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريح فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام ؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا من طين
[ ر 1148 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/877)
52 - كتاب الشركة (2/877)
1 - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (2/877)
وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر
[ ش ( مجازفة ) أي بدون كيل أو وزن . ( النهد ) هو أن يخرج كل من الرفقاء نفقة سفره وتوضع النفقات كلها ويخلط بعضها ببعض وينفق الجميع منها وإن تفاوتوا في الأكل . ( مجازفة الذهب والفضة ) أي يجوز إذا اختلف الجنس كذهب وفضة أما إذا اتحد كذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز لأنه ربا . ( القران ) بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين وهذا تمرة تمرة فلا بأس في ذلك ] (2/877)
2351 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال
: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة ؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما
[ 2821 ، 4102 - 4104 ، 5174 ، 5175 ]
[ ش ( مزودي تمر ) مثنى مزود وهو جراب يجعل فيه الزاد . ( يقوتنا ) يطعمنا . ( وجدنا فقدها ) مؤثرا شاقا علينا ولقد حزنا لفقدها . ( حوت ) سمكة عظيمة . ( الظرب ) الرابية أو الجبل الصغير . ( الراحلة ) المركب من الإبل . ( فرحلت ) وضع عليها الرحل وهو كل شيء يعد للرحيل من مركب للبعير ووعاء للمتاع ورسن وغير ذلك ] (2/879)
2352 - حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال
: خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم ) . فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )
[ 2820 ]
[ ش ( أملقوا ) افتقروا . ( نطع ) جلود يضم بعضها إلى بعض وتبسط . ( برك ) دعا بالبركة . ( فاحتثى ) أخذ بكفيه ] (2/879)
2353 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال
: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس
[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التكبير بالعصر رقم 625 . ( نضيجا ) مطبوخا ومستويا ] (2/880)
2354 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم )
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم رقم 2500 . ( أرملوا ) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة . ( في إناء واحد ) أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض . ( بالسوية ) متساوين . ( فهم مني وأنا منهم ) طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة الله عز و جل ولذلك لا أتخلى عنهم ] (2/880)
2 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة (2/880)
2355 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )
[ ر 1380 ] (2/880)
3 - باب قسمة الغنم (2/880)
2356 - حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه و سلم في أخريات القوم فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ( إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) . فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة )
[ 2372 ، 2910 ، 5179 ، 5184 ، 5187 ، 5190 ، 5223 ، 5224 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم 1968 . ( بذي الحليفة ) اسم مكان في تهامة وهو غير ذي الحلفة الذي هو ميقات أهل المدينة . ( فأصابوا ) أي غنيمة من أعدائهم . ( أخريات القوم ) أواخرهم وكان يفعل ذلك ليحمل المنقطع منهم . ( فأكفئت ) قلبت أو أميلت وأريق ما فيها . ( فند ) نفر وذهب شاردا على وجهه . ( فأعياهم ) فأعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليه . ( يسيرة ) قليلة . ( فأهوى ) قصد . ( فحبسه الله ) أوقفه ومنعه من الشرود . ( أوابد ) جمع آبدة وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت . ( مدى ) جمع مدية وهي السكين . ( بالقصب ) قطع القصب وقشوره . ( أنهر ) أسال وأجرى . ( فعظم ) أي لا يقطع وإن كان يجرح ويدمي فلا يكون الذبح به شرعيا . ( مدى الحبشة ) من عاداتهم الذبح بها فإنهم يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق نفسها خنقا ] (2/881)
4 - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه (2/881)
2357 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبلة بن سحيم قال
: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه (2/881)
2358 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة قال
: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه
[ ر 2323 ] (2/881)
5 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (2/881)
2359 - حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منهما عتق ) . قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 2369 ، 2385 - 2389 ، 2415 ]
[ ش أخرجه مسلم في أول العتق وفي الأيمان باب من أعتق شركا له في عبد رقم 1501 . ( شقصا ) نصيبا وسهما . ( شركا ) هو بمعنى الشقص . ( بقيمة العدل ) بتقويم الرجل العادل لا زيادة فيها ولا نقص . ( عتيق ) أي كله معتوق . ( ما عتق ) المقدار الذي عتقه صاحب الشقص ] (2/882)
2360 - حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه )
[ 2370 ، 2390 ]
[ ش أخرجه مسلم في العتق باب ذكر سعاية العبد . وفي الأيمان باب من أعتق شركا . . رقم 1503 . ( خلاصه ) أداء قيمة الباقي من ماله ليخلصه من الرق كليا . ( استسعي ) ألزم العبد بالعمل ليكتسب قيمة نصيب الشريك الآخر ليفك بقية رقبته من الرق . ( غير مشقوق عليه ) أي لا يشدد عليه في الاكتساب إذا عجز ] (2/882)
6 - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (2/882)
2361 - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا )
[ 2540 ]
[ ش ( القائم على حدود الله ) المستقيم مع أوامر الله تعالى ولا يتجاوز ما منع الله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر . ( الواقع فيها ) التارك للمعروف المرتكب للمنكر . ( استهموا ) اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا . ( أخذوا على أيديهم ) منعوهم من خرق السفينة ] (2/882)
7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث (2/882)
2362 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير
: أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى { وإن خفتم - إلى - ورباع } . فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينحكوا ما طاب لهم من النساء سواهن
قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد هذه الآية فأنزل الله { ويستفتونك في النساء - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن } . والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء } . قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى { وترغبون أن تنكحوهن } . يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
[ 2612 ، 4297 ، 4298 ، 4324 ، 4777 ، 4804 ، 4810 ، 4835 ، 4838 ، 4846 ، 6564 ]
[ ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير رقم 3018 . ( اليتيمة ) الصغيرة التي مات أبوها . ( حجر وليها ) تحت رعاية القائم بأمرها والحجر الحضن . ( يقسط ) يعدل . ( صداقها ) مهرها . ( سنتهن ) مهر أمثالهن من النساء . ( طاب ) حل . ( الآية ) { وإن خفتم } . / النساء 3 / . ( ويستفتونك ) يطلبون منك الفتوى . / النساء 127 / . ( إلى قوله ) وتتمتها { قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن } أي لا تعطونهن مهور أمثالهن . ( رغبتهم عنهن ) حين يكن قليلات المال أو الجمال ] (2/883)
8 - باب الشركة في الأرضين وغيرها (2/883)
2363 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: إنما جعل النبي صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ر 2099 ] (2/883)
9 - باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة (2/883)
2364 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: قضى النبي صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ر 2099 ] (2/884)
10 - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف (2/884)
2365 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال
: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال ( ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه )
[ ر 1955 ] (2/884)
11 - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة (2/884)
2366 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
[ ر 2165 ] (2/884)
12 - باب قسمة الغنم والعدل فيها (2/884)
2367 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ضح به أنت )
[ ر 2178 ] (2/884)
13 - باب الشركة في الطعام وغيره (2/884)
ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة
[ ش ( فغمزه ) أي أشار له بعينه أن يشتريها وهذا يدل على أنه لا يشترط للشركة صيغة بل يكتفى بالإشارة إذا ظهرت القرينة التي تدل على رغبته بالشركة ] (2/884)
2368 - حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام
: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه و سلم وذهبت به أمه زينب بيت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال ( هو صغير ) . فمسح رأسه ودعا له
وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه و سلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل
[ 5992 ، 6784 ]
[ ش ( أصاب الراحلة كما هي ) أي يربحها بتمامها ] (2/885)
14 - باب الشركة في الرقيق (2/885)
2369 - حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق )
[ ر 2359 ]
[ ش ( يعطي شركاؤه حصتهم ) يعطي كلا من شركائه قيمة حصته من العبد . ( يخلى سبيل المعتق ) يحرر العبد ويطلق ] (2/885)
2370 - حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه )
[ ر 2360 ] (2/885)
15 - باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى (2/885)
2371 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر . وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال
: قدم النبي صلى الله عليه و سلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة . قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقام خطيبا فقال ( بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت ) . فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد ؟ فقال ( لا بل للأبد ) . قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي
[ ر 1482 ]
[ ش ( لا يخلطهم شيء ) أي من العمرة وإنما هم محرمون بالحج فقط . ( ففشت ) ذاعت وانتشرت . ( القالة ) كلام الناس في هذا الأمر . ( فقال جابر بكفه ) أشار به إلى التقطر . ( أحدهما ) أحد الراويين عطاء وطاوس ] (2/885)
16 - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2/885)
2372 - حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) . قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب ؟ فقال ( اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة )
[ ر 2356 ]
[ ش ( تهامة ) ما انخفض عن نجد من أراضي الحجاز . ( بجزور ) واحد الإبل ذكرا أم أنثى وقيل هو ما نحر من الإبل . ( أرني ) أعجل ذبحها ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/886)
53 - كتاب الرهن (2/886)
1 - باب في الرهن في الحضر (2/886)
وقوله تعالى { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } / البقرة 283 /
[ ش ( على سفر ) مسافرين وهذا القيد جري على الغالب وليس بشرط وكذلك قوله تعالى { ولم تجدوا كاتبا } . فيصح الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب . ( فرهان ) جمع رهن وهو في اللغة مطلق الحبس وشرعا حبس شيء وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منه عند تعذر الوفاء . ( مقبوضة ) في يد صاحب الدين وهو المرتهن ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ] (2/886)
2373 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
: ولقد رهن النبي صلى الله عليه و سلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بخبز شعير وإهالة سنحة ولقد سمعته يقول ( ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه و سلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات )
[ ر 1963 ] (2/887)
2 - باب من رهن درعه (2/887)
2374 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه
[ ر 1962 ]
[ ش ( القيبل ) الكفيل ] (2/887)
3 - باب رهن السلاح (2/887)
2375 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر
ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم ) . فقال محمد بن مسلمة أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال ارهنوني نساءكم كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان يعني السلاح - فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأخبروه
[ 2867 ، 2868 ، 3811 ]
[ ش ( من لكعب ) من يذهب ويتصدى لقتله . ( تسلفنا ) تعطينا سلفا ] (2/887)
4 - باب الرهن مركوب ومحلوب (2/887)
وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله
[ ش ( الضالة ) ما ضل وضاع من البهائم ذكرا كان أو أنثى ] (2/887)
2376 - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول ( الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا )
[ ش ( الرهن ) المرهون . ( يركب بنفقته ) يركبه المرتهن وينفق عليه فيكون ركوبه بمقابلة نفقته . ( يشرب لبن الدر ) أي الدارة وهي ذات الضرع ويؤخذ لبنها بمقابلة النفقة عليها ] (2/888)
2377 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )
[ ش ( الظهر ) أي الدواب التي يركب ظهرها وهذه الرواية تفسير لرواية ( الرهن ) ] (2/888)
5 - باب الرهن عند اليهود وغيرهم (2/888)
2378 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما ورهنه درعه
[ ر 1962 ] (2/888)
6 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2/888)
2379 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي
: إن النبي صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعى عليه
[ 2524 ، 4277 ] (2/888)
2380 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال
: قال عبد الله رضي الله عنه ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) . فأنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - فقرأ إلى - عذاب أليم } . ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( شاهداك أو يمينه ) . قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) . فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى - ولهم عذاب أليم }
[ ر 2229 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/889)
54 - كتاب العتق (2/889)
1 - باب ما جاء في العتق وفضله (2/889)
وقوله تعالى { فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة } / البلد 13 - 15 /
[ ش ( فك رقبة ) تحرير رقبة وتخليصها من الأسر أو الرق . ( مسغبة ) مجاعة . ( مقربة ) قرابة ] (2/889)
2381 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد ابن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار )
قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي لله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه
[ 6337 ]
[ ش أخرجه مسلم في العتق باب فضل العتق رقم 1509 . ( استنفذ ) نجى وخلص . ( بكل عضو منه ) من المعتق . ( عضوا منه ) من المعتق . ( به ) أي بهذا الحديث ] (2/891)
2 - باب أي الرقاب أفضل (2/891)
2382 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن
أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال
: سألت النبي صلى الله عليه و سلم أي العمل أفضل ؟ قال ( إيمان بالله وجهاد في سبيله ) . قلت فأي الرقاب أفضل ؟ قال ( أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ) . قلت فإن لم أفعل ؟ قال ( تعين صانعا أو تصنع لأخرق ) . قال فإن لم أفعل ؟ قال ( تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك )
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال رقم 84 . ( الرقاب ) جمع رقبة وهي العبد المملوك ذكرا أم أنثى . ( أفضل ) أكثر ثوابا في العتق . ( أنفسها ) التي يرغبها مالكوها أكثر من غيرها . ( تصنع لأخرق ) تساعد من لا يحسن الصناعة ] (2/891)
3 - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات (2/891)
[ ش ( الآيات ) جمع آية وهي العلامة والمراد العلامات المخيفة التي تنذر بغضب الله عز و جل كخسوف القمر وكسوف الشمس والزلازل والرياح الشديدة والظلمة الشديدة ونحو ذلك ] (2/891)
2383 - حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
: أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالعتاقة في كسوف الشمس
تابعه علي عن الدراوردي عن هشام
[ ش ( بالعتاقة ) تحرير الرقاب من الرق . ( كسوف الشمس ) ذهاب ضوئها كلا أو بعضا وكذلك الخسوف بالنسبة للقمر ] (2/892)
2384 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عثام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة
[ ر 86 ] (2/892)
4 - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء (2/892)
2385 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق ) (2/892)
2386 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق ) (2/892)
2387 - حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق )
حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره
[ ش ( اختصره ) أي اختصره مسدد بالإسناد المذكور واقتصر على ذكر المقصود منه ] (2/892)
2388 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق ) . قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث (2/893)
2389 - حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى ابن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق . يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم
ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مختصرا
[ ر 2359 ] (2/893)
5 - باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (2/893)
2390 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شقيصا من عبد )
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه )
تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة
[ ر 2360 ] (2/893)
6 - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله (2/893)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لكل امرئ ما نوى ) . [ ر 54 ] ولا نية للناسي والمخطئ (2/893)
2391 - حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما سوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم )
[ 4968 ، 6287 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر . . رقم 127 . ( تجاوز ) عفا ولم يؤاخذ . ( ما وسوست به صدورها ) ما يخطر بالبال من شر ] (2/894)
2392 - حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا يحيى ين سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
[ ر 1 ] (2/894)
7 - باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق (2/894)
2393 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك ) . فقال أما إني أشهدك أنه حر قال فهو حين يقول
يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت
[ ش ( ضل ) تاه كل واحد منهما وذهب إلى ناحية . ( عنائها ) تعبها ومشقتها . ( دارة ) دار ] (2/894)
2394 - حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: لما قدمت على النبي صلى الله عليه و سلم قلت في الطريق
يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت
قال وأبق مني غلام لي في الطريق قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه و سلم بايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا أبا هريرة هذا غلامك ) فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته . لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر
[ ش ( أبق ) هرب ] (2/894)
2395 - حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال
: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله
[ 4132 ]
[ ش ( بهذا ) أي بهذا الحديث ] (2/895)
8 - باب أم الولد (2/895)
قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها )
[ ر 48 ] (2/895)
2396 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت
: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة قال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأقبل معه بعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هو لك يا عبد بن زمعة ) . من أجل أنه ولد على فراش أبيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( احتجبي منه يا سودة بنت زمعة ) . مما رأى من شبهه بعتبة وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1948 ]
[ ش ( أشبه الناس به ) أي بعتبة بن أبي وقاص ] (2/895)
9 - باب بيع المدبر (2/895)
2397 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه و سلم به فباعه
قال جابر مات الغلام عام أول
[ ر 2034 ] (2/895)
10 - باب بيع الولاء وهبته (2/895)
2398 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الولاء وعن هبته
[ 6375 ]
[ ش أخرجه مسلم في العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته رقم 1506 . ( الولاء ) حق إرث المعتق من العتيق إذا لم يكن له وارث من عصبته وحقوق أخرى تعرف في الفقه ] (2/896)
2399 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ) . فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه و سلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها
[ ر 444 ]
[ ش ( الورق ) الفضة المضروبة نقدا . ( فخيرها من زوجها ) أي أن يبقى على عصمته أو تفارقه . ( فاختارت نفسها ) أي فاختارت مفارقته وأن تبقى طليقة بنفسها ] (2/896)
11 - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا (2/896)
وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه و سلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا . [ ر 411 ] وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس
[ ش ( الغنيمة ) أي التي غنمها المسلمون في غزوة بدر ] (2/896)
2400 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه
: أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال ( لا تدعون منه درهما )
[ 2883 ، 3793 ]
[ ش ( لابن أختنا ) لأنهم أخوال أبيه عبد المطلب فإن أمه من بني النجار ] (2/896)
12 - باب عتق المشرك (2/896)
2401 - حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي
: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير فلما أسلم حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها ؟ يعني أتبرر بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أسلمت على ما سلف لك من خير )
[ ر 1369 ]
[ ش ( حمل على مائة بعير ) أي في الحج أو في القتال أو الجهاد أي أعطاها لمن يركبها . ( أتبرر بها ) أطلب البر والإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله تعالى ] (2/896)
13 - باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (2/896)
وقوله تعالى { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون } / النحل 75 /
[ ش معنى الآية مثلكم في إشراككم بالله تعالى الأوثان مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف لا يملك شيئا بيده وبين حر مالك قادر قد رزقه الله تعالى مالا كثيرا يتصرف فيه وينفق كيف يشاء لا يعارضه أحد ولا شك أنه لا يستوي الحر والعبد وفرق كبير بين القادر والعاجز فالحمد لله وحده المتفضل بالنعم الهادي عباده المؤمنين إلى سواء السبيل بالحجة الباهرة . وقيل وجه مناسبة الآية للعنوان أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجميا فدل على أنه لا فرق في الاسترقاق بين العربي والعجمي ] (2/896)
2402 - حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال ( إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم ) . وكان النبي صلى الله عليه و سلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه و سلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إنا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه و سلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( أما بعد فإن أخوانكم جاؤونا تائبين وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل ) . فقال الناس طيبنا ذلك قال ( إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا . فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن
[ ر 2184 ]
وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه و سلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا
[ ر 411 ] (2/897)
2403 - حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية . حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام رقم 1730 . ( غارون ) غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة . ( أنعامهم ) هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الإبل . ( مقاتلتهم ) البالغين الذين هم على استعداد للقتال . ( سبى ذراريهم ) أخذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق . والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغين . ( أصاب يومئذ جويرية ) أي كانت في السبي ] (2/898)
2404 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة )
[ ر 2116 ] (2/898)
2405 - حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم
وحدثني ابن سلام أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة . وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال
: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فيهم سمعته يقول ( هم أشد أمتي على الدجال ) . قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هذه صدقات قومنا ) . وكانت سبية منهم عند عائشة فقال ( أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل )
[ 4108 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم رقم 2525 . ( منذ ثلاث ) أي منذ سمعت عنهم هذه الخصال الثلاث . ( سبية ) أمة مملوكة ] (2/898)
14 - باب فضل من أدب جاريته وعلمها (2/898)
2406 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران )
[ ر 97 ]
[ ش ( فعالها ) أنفق عليها وقام بما تحتاج إليه من قوت وكسوة وغيرهما وفي نسخة ( فعلمها ) ] (2/899)
15 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ) (2/899)
وقوله تعالى { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا } / النساء 36 /
ذي القربى القريب . والجنب الغريب . الجار الجنب يعني الصاحب في السفر
[ ش ( الجار الجنب ) البعيد عنك في الجوار أو النسب أو كما فسره البخاري . ( الصاحب بالجنب ) الرفيق الملازم في سفر أو غيره وقيل الزوجة . ( ابن السبيل ) المنقطع في سفره . ( ما ملكت أيمانكم ) من الأرقاء نساء أم رجالا ] (2/899)
2407 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال
: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( أعيرته بأمه ) . ثم قال ( إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم )
[ ر 30 ] (2/899)
16 - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده (2/899)
2408 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين )
[ 2412 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده رقم 1664 . ( مرتين ) مرة لنصح سيده ومرة لأحسان عبادة ربه سبحانه وتعالى ] (2/899)
2409 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران )
[ ر 97 ] (2/900)
2410 - حدثنا بشر بن محمد أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد ابن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( للعبد المملوك الصالح أجران ) . والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك
[ ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده . . رقم 1665 . ( لولا . . ) لولا أن هذه الأمور لها أجر كبير وأنا مكلف بها أي وكوني مملوكا ربما منعني من القيام بها . ( وأنا مملوك ) حتى أحصل أجرين . وهذا الكلام من أبي هريرة رضي الله عنه فهو مدرج ] (2/900)
2411 - حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده )
[ ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده . . رقم 1667 . ( نعم ما لأحدهم ) نعم الشيء الذي يحصله المملوك ] (2/900)
17 - باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي (2/900)
وقال الله تعالى { والصالحين من عبادكم وإمائكم } / النور 32 / . وقال { عبدا مملوكا } / النحل 75 / . { وألفيا سيدها لدى الباب } / يوسف 25 / . وقال { من فتياتكم المؤمنات } / النساء 25 / . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( قوموا إلى سيدكم ) ر [ 2878 ] . و { اذكرني عند ربك } / يوسف 42 / سيدك . و ( من سيدكم )
[ ش ( عبادكم ) جمع العبد وهو المملوك . ( إمائكم ) جمع أمة وهي المملوكة . ( عبدا مملوكا ) انظر الباب 13 . ( ألفيا ) صادفا ولقيا . ( سيدها ) زوجها . ( فتياتكم ) جمع فتاة وهي الأمة . ( من سيدكم ) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال ( من سيدكم يا بني سلمة ) قلنا الجد بن قيس على أنا نبخله قال ( وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح ] . [ عيني ] (2/900)
2412 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين )
[ ر 2408 ] (2/900)
2413 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران )
[ ر 97 ] (2/901)
2414 - حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي )
[ ش أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة . . رقم 2249 ] (2/901)
2415 - حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه ما عتق )
[ ر 2359 ] (2/901)
2416 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
[ ر 853 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم 1829 . ( بعلها ) زوجها ] (2/901)
2417 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان عن الزهري حدثني عبيد الله سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها - في الثالثة أو الرابعة - بيعوها ولو بضفير )
[ ر 2046 ] (2/901)
18 - باب إذ أتاه خادمه بطعامه (2/901)
2418 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه )
[ 5144 ]
[ ش ( أكلة ) لقمة . ( ولي علاجه ) تولى صنعه وتجهيزه ] (2/902)
19 - باب العبد راع في مال سيده (2/902)
ونسب النبي صلى الله عليه و سلم المال إلى السيد (2/902)
2419 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته ) . قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه و سلم وأحسب النبي صلى الله عليه و سلم قال ( والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
[ ر 853 ] (2/902)
20 - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه (2/902)
2420 - حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس . قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم . وحدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه )
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب النهي عن ضرب الوجه رقم 2612 . ( ابن فلان ) هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني . ( قاتل ) ضرب أحدا ]
بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتب (2/902)
21 - باب إثم من قذف مملوكه . وباب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم (2/902)
وقوله { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي آتاكم } / النور 33 /
وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال ما أراه إلا واجبا . وقاله عمرو بن دينار . قلت لعطاء تأثره عن أحد قال لا . ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } . فكاتبه
[ ش ( يبتغون الكتاب ) يطلبون المكاتبة وهي أن يؤدي العبد سيده مقدارا من المال يتفقان عليه على أقساط ويسمى كل قسط نجما فإذا أداها أصبح حرا . ( خيرا ) أمانة على أداء ما التزموه وقدرة على الكسب والاحتراف . ( آتوهم ) أعينوهم في أداء ما التزموه . ( علمت له مالا ) قدرة على كسب المال . ( قاله ) أي قال هذا القول وهو وجوب المكاتبة . ( تأثره ) ترويه عن أحد . ( أخبرني ) القائل هو ابن جريج والمخبر عطاء . ( بالدرة ) بالسوط ] (2/902)
2421 - وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها
: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدو أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي ؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ) . ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل شرط الله أحق وأثق )
[ ر 444 ]
[ ش ( نفست فيها ) رغبت . ( أهلك ) أسيادك ومالكوك ] (2/903)
22 - باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله (2/903)
فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم (2/903)
2422 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة
: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن حبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت . فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ) . قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق )
[ ر 444 ]
[ ش أخرجه مسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق رقم 1504 . ( تحتسب عليك ) تطلب الثواب عند الله تعالى ولا يكون لها الولاء ] (2/903)
2423 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها فقال أهلها على أن ولاءها لنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 2048 ]
[ ش أخرجه مسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق رقم 1504 ] (2/904)
23 - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (2/904)
2424 - حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي . فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألني فأخبرته فقال ( خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) . قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدكم أعتق يا فلان ولي الولاء فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ] (2/904)
24 - باب بيع المكاتب إذا رضي (2/904)
وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء . وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم
وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء (2/904)
2425 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن
: أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا
قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ] (2/905)
25 - باب إذا قال المكاتب اشتريني وأعتقني فاشتراه لذلك (2/905)
2426 - حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال
: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني وأعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قال لها فقال ( اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ) . فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط )
[ ر 444 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/905)
55 - كتاب الهبة وفضلها (2/905)
1 - باب فضلها والتحريض عليها (2/905)
2427 - حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة )
[ 5671 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بقليل رقم 1030 . ( لا تحقرن ) لا تستصغرن شيئا تقدمه هبة فتمتنع منها والهبة في اللغة إيصال الشيء لغيره بما ينفعه سواء كان مالا أم غيره يقال وهبة الله مالا حلالا وولدا صالحا وعقلا سليما . وشرعا هي تمليك المال بلا عوض وفي معناها الهدية مع ملاحظة تكريم الموهوب له . ( فرسن شاة ) ما دون الرسغ من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء ولو في الشيء اليسير وخص النساء بالخطاب لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي بالكثرة وأشباه ذلك ] (2/907)
2428 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة
: ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه و سلم نار . فقلت يا خالة ما كان يعيشكم ؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه و سلم من ألبانهم فيسقينا
[ 6093 ، 6094 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزهد والرقائق رقم 2972 . ( وما أوقدت . . ) كناية عن طبخ شيء من اللحم أو سواه . ( يعيشكم ) يقيتكم من الطعام . ( الأسودان ) غلب التمر على الماء فقيل أسودان وكان الغالب في تمر المدينة الأسود . ( منائح ) جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تعطي للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبها وقد تكون عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كالهبة . ( يمنحون ) من المنح وهو العطاء ] (2/907)
2 - باب القليل من الهبة (2/907)
2429 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت )
[ 4883 ]
[ ش ( ذراع ) اليد من الحيوان . ( كراع ) ما استدق من ساق الحيوان ] (2/908)
3 - باب من استوهب من أصحابه شيئا (2/908)
وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( اضربوا لي معكم سهما )
[ ر 2156 ] (2/908)
2430 - حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال لها ( مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر ) . فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد قضاه قال صلى الله عليه و سلم ( أرسلي به إلي ) . فجاؤوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه و سلم فوضعه حيث ترون
[ ر 370 ] (2/908)
2431 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال
: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه و سلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألناه عن ذلك فقال ( معكم منه شيء ) . فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم
فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة
[ ر 1725 ]
[ ش ( أخصف ) أخرز وألزق . ( يؤذنوني ) يعلموني . ( فأسرجته ) شددت عليه سرجه والسرج ما يوضع على الدابة تحت الراكب . ( فعقرته ) جرحته حتى مات . ( فوقعوا فيه ) أخذوا من لحمه . ( فرحنا ) من الرواح وهو الذهاب آخر النهار . ( خبأت العضد ) أبقيتها . ( نفدها ) أتى عليها كلها ولم يبق منها شيئا ] (2/908)
4 - باب من استسقى (2/908)
وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( اسقني ) . [ ر 5314 ] (2/908)
2432 - حدثنا خالد بن مخلد حدثا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول
: أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال ( الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا ) . قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات
[ ر 2225 ] (2/909)
5 - باب قبول هدية الصيد (2/909)
وقبل النبي صلى الله عليه و سلم من أبي قتادة عضد الصيد . [ ر 2431 ] (2/909)
2433 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال
: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بوركها وفخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقبله . قلت وأكل منه ؟ قال وأكل منه ثم قال بعد قبله
[ 5171 ، 5215 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب إباحة الأرنب رقم 1953 . ( أنفجنا ) أثرناه من مكانه . ( بمر الظهران ) موضع قريب من مكة . ( فلغبوا ) تعبوا . ( بوركها ) ما فوق الفخذ ] (2/909)
2434 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم
: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال ( أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )
[ ر 1729 ] (2/909)
6 - باب قبول الهدية (2/909)
2435 - حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عبدة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ 2441 ، 2442 ، 3564 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها رقم 2441 ، 2442 . ( يتحرون ) من التحري وهو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول . ( يوم عائشة ) يوم نوبتها ومبيت رسول الله صلى الله عليه و سلم عندها . ( يبتغون ) يطلبون . ( بذلك ) بتحريهم بهداياهم يوم عائشة . ( مرضاة ) سروره ورضاه ] (2/910)
2436 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه و سلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه و سلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ 5074 ، 5087 ، 6925 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب إباحة الضب رقم 1946 ، 1947 . ( أضبا ) جمع ضب وهو دويبة تشبه الحرذون ومنها ما هو أكبر منه . ( تقذرا ) كراهية وتقززا منه ] (2/910)
2437 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتي بطعام سأل عنه ( أهدية أم صدقة ) . فإن قيل صدقة . قال لأصحابه ( كلوا ) . ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه و سلم فأكل معهم
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب قبول النبي صلى الله عليه و سلم الهدية ورده الصدقة رقم 1077 ] (2/910)
2438 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: أتي النبي صلى الله عليه و سلم بلحم فقيل تصدق على بريرة قال ( هو لها صدقة ولنا هدية )
[ ر 1424 ] (2/910)
2439 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
: أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ) . وأهدي لها لحم فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم هذا تصدق على بريرة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هو لها صدقة ولنا هدية ) . وخيرت
وقال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد
[ ر 444 ] (2/910)
2440 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت
: دخل النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة رضي الله عنها فقال ( عندكم شيء ) . قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة قال ( إنها قد بلغت محلها )
[ ر 1377 ] (2/911)
7 - باب ن أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض (2/911)
2441 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي . وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعن فذكرت له فأعرض عنها
[ ش ( صواحبي ) أرادت بقية أزواج النبي صلى الله عليه و سلم . ( اجتمعن ) وقلن لي خبري رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأمر الناس بأن يهدوا له حيث كان . ( فذكرت له ) ما قلنه لها . ( فأعرض عنها ) لم يلتفت إلى ما قالته له ] (2/911)
2442 - حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: أن نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلن لها كلمي رسول الله صلى الله عليه و سلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم هدية فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلن لها فكلميه قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلن لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها ( لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة ) . قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر فكلمته فقال ( يا بنية ألا تحبين ما أحب ) . قالت بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن ارجعي إليه فأبت أن ترجع فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لينظر إلى عائشة هل تكلم قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها قالت فنظر النبي صلى الله عليه و سلم إلى عائشة وقال ( إنها بنت أبي بكر )
قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن . وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنت فاطمة
[ ر 2435 ]
[ ش ( حزبين ) تثنية حزب وهو الطائفة والجماعة . ( ينشدنك الله العدل ) يسألنك بالله العدل بأن تسوي بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها وهذا مما لا يملكه أحد ولا يكلف به وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال والأمور المادية . ( تناولت عائشة ) تعرضت لها بالقول . ( فسبتها ) نالتها بالكلام ضمن الحدود الشرعية . ( إنها بنت أبي بكر ) إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها ] (2/911)
8 - باب ما لا يرد من الهدية (2/911)
2443 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال
: دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يرد الطيب
[ 5585 ]
[ ش ( الطيب ) ما يتطيب به من العطور والأدهان ] (2/912)
9 - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة (2/912)
[ ش ( الهبة الغائبة ) أي هبة ما هو غائب أو سيملك ] (2/912)
2444 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس
فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( أما بعد فإن إخوانكم جاؤونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا )
فقال الناس طيبنا لك
[ ر 2184 ] (2/913)
10 - باب المكافأة في الهبة (2/913)
2445 - حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية ويثيب عليها
لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة
[ ش ( يثيب عليها ) يكافئ صاحبها فيعطيه عوضا عنها ما هو خير منها أو مثلها . ( لم يذكر وكيع ) بن الجراح و ( محاضر ) بن المورع أي لم يسندا الحديث بل ذكراه مرسلا ] (2/913)
11 - باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه (2/913)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اعدلوا بين أولادكم في العطية )
[ ر 2447 ]
وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى
واشترى النبي صلى الله عليه و سلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت . [ ر 2009 ] (2/913)
2446 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير
: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن نحلت ابني هذا غلاما فقال ( أكل ولدك نحلت مثله ) . قال لا قال ( فارجعه )
[ 2447 ، 2507 ]
[ ش أخرجه مسلم في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة رقم 1623 . ( نحلت ) أعطيت من النحلة وهي العطاء ] (2/913)
12 - باب الإشهاد في الهبة (2/913)
2447 - حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول
: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال ( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ) . قال لا قال ( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . قال فرجع فرد عطيته
[ ر 2446 ] (2/914)
13 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (2/914)
قال إبراهيم جائزة . وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان . واستأذن النبي صلى الله عليه و سلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه )
وقال الزهري فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز قال الله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا } . / النساء 4 /
[ ش ( صاقك ) مهرك . ( خلبها ) خدعها . ( فإن طبن ) المعنى إن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبنه لكم بكل رضى . ( فكلوه هنيئا مريئا ) طيبا محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم ] (2/914)
2448 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها
: لما ثقل النبي صلى الله عليه و سلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان
بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ قلت لا قال هو علي بن أبي طالب
[ ر 195 ] (2/914)
2449 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه )
[ 2478 ، 2479 ، 6574 ]
[ ش ( أخرجه مسلم في الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة...رقم 1622 . ( العائد في هبته ) الذي يرجع في عطيته . ( يعود في قيئه ) يلعقه بعد أن ألقاه وهو مبالغة في قبح الرجوع بالهبة ] (2/915)
14 - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز (2/915)
قال الله تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } / النساء 5 /
[ ش ( السفهاء ) جمع سفيه وهو المبذر والذي لا يحسن التصرف في المال من الرجال أو النساء أو الصبيان . ( أموالكم ) أموالهم التي في أيديكم ] (2/915)
2450 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت
: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق ؟ قال ( تصدقي ولا توعي فيوعى عليك )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء رقم 1029 ] (2/915)
2451 - حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام ابن عروة عن فاطمة عن أسماء
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك )
[ ر 1366 ] (2/915)
2452 - حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته
: أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه و سلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي ؟ قال ( أو فعلت ) . قالت نعم قال ( أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك )
وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب إن ميمونة أعتقت
[ 2454 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين . . رقم 999 . ( وليدة ) أمة . ( يدور عليها فيه ) يبيت عندها . ( أشعرت ) أعلمت . ( أعظم لأجرك ) أكثر ثوابا لك ] (2/915)
2453 - حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ 2494 ، 2518 ، 2542 ، 2723 ، 3208 ، 3801 ، 3910 - 3912 ، 4413 ، 4414 ، 4472 - 4474 ، 4479 ، 6285 ، 6301 ، 6935 ، 6936 ، 7061 ، 7106 ]
[ ش ( أقرع بين نسائه ) من القرعة وهي أن يختار كل من المتقارعين شيئا معينا فيسمى سهمه أي نصيبه وتوضع في وعاء مغلق ثم يستخرج منها واحد فمن خرج سهمه كان هو صاحب القرعة . ( تبتغي ) تطلب . ( بذلك ) بهبتها يومها وليلتها . ( رضا ) سروره ] (2/916)
15 - باب بمن يبدأ بالهدية (2/916)
2454 - وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أعتقت وليدة لها فقال لها ( ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك )
[ ر 2452 ] (2/916)
2455 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال ( إلى أقربهما منك بابا )
[ ر 2140 ] (2/916)
16 - باب من لم يقبل الهدية لعلة (2/916)
وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم هدية واليوم رشوة
[ ش ( الهدية ) أي للنبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم . ( واليوم رشوة ) إذا أعطيت للحكام والموظفين ] (2/916)
2456 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره
: أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده قال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ( ليس بنا رد عليك ولكنا حرم )
[ ر 1729 ]
[ ش ( عرف في وجهي رده ) أثره وهو كراهتي لذلك . ( ليس بنا رد عليك ) أي لم نرد عليك رغبة منا في ذلك وكرها لهديتك . ( حرم ) محرمون ] (2/917)
2457 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال
: استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي . قال ( فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه يتعر )
ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه ( اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ) . ثلاثا
[ ر 883 ]
[ ش ( استعمل ) وظف . ( الصدقة ) الزكاة . ( هذا لكم ) ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين . ( منه ) من المال الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته . ( جاء به ) حشر مصاحبا له . ( رغاء ) صوت ذوات الخف . ( خوار ) صوت البقر . ( تيعر ) من اليعار وهو صوت الشاة . ( عفرة إبطيه ) بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه معفر بالتراب . ( ثلاثا ) أي كررها ثلاث مرات ] (2/917)
17 - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه (2/917)
وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته
وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى . وقال الحسن إيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول
[ ش ( فصلت ) ميزت . ( الرسول ) الذي كلف بإيصال الهدية للمهدى له ] (2/917)
2458 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه قال
: قال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا - ثلاثا ) . فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه و سلم فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه و سلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه و سلم وعدني فحثى لي ثلاثا
[ ر 2174 ] (2/917)
18 - باب كيف يقبض العبد والمتاع (2/917)
وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه و سلم وقال ( هو لك يا عبد الله )
[ ر 2009 ] (2/917)
2459 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن مليكة عن المسور
ابن مخرمة رضي الله عنهما قال
: قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال ( خبأنا هذا لك ) . قال فنظر إليه فقال ( رضي مخرمة )
[ 2514 ، 2959 ، 5464 ، 5524 ، 5781 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم 1058 . ( أقبية ) جمع قباء وهو ثوب يلبس . ( رضي مخرمة ) أي هل رضيت ] (2/918)
19 - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت (2/918)
2460 - حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هلكت فقال ( وما ذاك ) . قال وقعت بأهلي في رمضان قال ( تجد رقبة ) . قال لا قال ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ) . قال لا قال ( فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ) . قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال ( اذهب بهذا فتصدق به ) . قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال ( اذهب فأطعمه أهلك )
[ ر 1834 ] (2/918)
20 - باب إذا وهب دينا على رجل (2/918)
قال شعبة عن الحكم هو جائز . ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه ) . فقال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه و سلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي
[ ش ( من كان . . ) أي من كان عليه لأحد حق فليعطه لصاحبه أو ليطلب منه أن يبرئ ذمته منه ] (2/918)
2461 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس . قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره
: أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال ( سأغدو عليك ) . فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية ثم جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر ( اسمع - وهو جالس - ياعمر ) . فقال ألا يكون ؟ قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله
[ ر 2020 ]
[ ش ( ألا يكون ) أي ليس غريبا أن يكون هذا وأنت رسول الله المؤيد بالمعجزات وقصد رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله ( اسمع يا عمر ) . تأكيد علمه رضي الله عنه وتقويته وزيادة الحجج لديه ] (2/919)
21 - باب هبة الواحد للجماعة (2/919)
وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني به معاوية مائة ألف فهو لكما
[ ش ( القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ( ابن أبي عتيق ) هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . ( بالغابة ) موضع قريب من المدينة وهو من عواليها والغابة في الأصل الأشجار المتكاثفة التي تغيب ما فيها ] (2/919)
2462 - حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام ( إن أذنت لي أعطيت هؤلاء ) . فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا فتله في يده )
[ ر 2224 ] (2/919)
22 - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (2/919)
وقد وهب النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم
[ ر 2184 ]
وقال ثابت بن محمد حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فقضاني وزادني
[ ر 432 ] (2/919)
2463 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول
: بعت من النبي صلى الله عليه و سلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال ( ائت المسجد فصل ركعتين ) . فوزن قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح فما زال معي منها شيئا حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة
[ ر 432 ]
[ ش ( منها ) من الثمن الذي أعطاه إياه . ( أصابها ) أخذها . ( يوم الحرة ) يوم الوقعة التي حصلت حوالي المدينة عند حرتها والحرة أرض ذات حجارة سوداء ] (2/920)
2464 - حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام ( أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) . فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله في يده
[ ر 2224 ] (2/920)
2465 - حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم دين فهم به أصحابه فقال ( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ) . وقال ( اشتروا له سنا فأعطوه إياه ) . فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال ( فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ] (2/920)
23 - باب إذا وهب جماعة لقوم (2/920)
2466 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم ( معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت ) . وكان النبي صلى الله عليه و سلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه و سلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل ) . فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم ( إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا . وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن . هذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا
[ ر 2184 ] (2/920)
24 - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق (2/920)
ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح (2/920)
2467 - حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقال ( إن لصاحب الحق مقالا ) . ثم قضاه أفضل من سنه وقال ( أفضلكم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ] (2/921)
2468 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أنه كان مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فكان على بكر لعمر صعب فكان يتقدم النبي صلى الله عليه و سلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه و سلم أحد . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( بعينه ) . فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال ( هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت )
[ ر 2009 ] (2/921)
25 - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز (2/921)
2469 - وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر ( بعينه ) . فابتاعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هو لك يا عبد الله )
[ ر 2009 ] (2/921)
26 - باب هدية ما يكره لبسه (2/921)
2470 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد قال ( إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة ) . ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر منها حلة وقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت ؟ فقال ( إني لم أكسكها لتلبسها ) . فكساها عمر أخا له بمكة مشركا
[ ر 846 ] (2/921)
2471 - حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: أتى النبي صلى الله عليه و سلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم قال ( إني رأيت على بابها سترا موشيا ) . فقال ( ما لي وللدنيا ) . فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء قال ( ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة )
[ ش ( موشيا ) منقوشا ومخططا بألوان شتى . ( ما لي وللدنيا ) ليس لي حاجة بزخرف الدنيا ] (2/922)
2472 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال
: أهدى إلي النبي صلى الله عليه و سلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي
[ 5051 ، 5502 ]
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب . . رقم 2071 . ( حلة ) ثوبان من جنس واحد . ( سيراء ) ذات خطوط يخالطها شيء من الحرير . ( نسائي ) زوجته وأمه وبنت عمه حمزة وزوجة أخيه عقيل رضي الله عنهم أجمعين ] (2/922)
27 - باب قبول الهدية من المشركين (2/922)
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر ) . [ ر 2104 ]
وأهديت للنبي صلى الله عليه و سلم شاة فيها سم
[ ر 2474 ]
وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه و سلم بغلة بيضاء وكساة بردا وكتب له ببحرهم
[ ر 1411 ]
[ ش ( أيلة ) بلدة كانت معروفة بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة ولعلها ما يسمى الآن أيلات . ( كتب له ببحرهم ) أي جعله حاكما على بلدهم وأرضهم ] (2/922)
2473 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه قال
: أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال ( والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا )
وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه و سلم
[ 3076 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه رقم 2469 . ( سندس ) الديباج الرقيق والديباج ثياب من الحرير الخالص . ( فعجب الناس منها ) أعجبهم حسنها . ( أكيدر دومة ) ملكها وهي مدينة بقرب تبوك ] (2/922)
2474 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها ؟ قال ( لا ) . فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب السم رقم 2190 . ( يهودية ) اسمها زينب واختلف في إسلامها . ( أعرفها ) أعرف أثرها . ( لهوات ) جمع لهاة وهي ما يبدو من الفم عند التبسم وقيل هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم ] (2/923)
2475 - حدثنا أبو النعمان حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثين ومائة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هل مع أحد منكم طعام ) . فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بيعا أم عطية أو قال أم هبة ) . قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه و سلم بسواد البطن أن يشوى وايم الله ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي صلى الله عليه و سلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال
[ ر 2103 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره رقم 2056 . ( بسواد البطن ) ما في البطن من كبد وغيره وقيل هو الكبد . ( وايم الله ) من ألفاظ القسم وقيل هي جمع يمين ومعناها أيمن الله قسمي ] (2/923)
28 - باب الهدية للمشركين (2/923)
وقول الله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم } / الممتحنة 8 /
[ ش ( تبروهم ) تحسنوا إليهم . ( تقسطوا ) تعاملوهم بالعدل ] (2/923)
2476 - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه و سلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد . فقال ( إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة ) . فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت ما قلت فيها ؟ قال ( إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها ) . فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم
[ ر 846 ] (2/924)
2477 - حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال ( نعم صلي أمك )
[ 3012 ، 5633 ، 5634 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين . . رقم 1003 . ( راغبة ) أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له ] (2/924)
29 - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (2/924)
2478 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) (2/924)
2479 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه )
[ ر 2449 ]
[ ش ( ليس لنا مثل السوء ) لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس الأحوال ] (2/924)
2480 - حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول
: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم فقال ( لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه )
[ ر 1419 ] (2/925)
2481 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة
: أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكما على ذلك قالوا ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم
[ ش ( بني صهيب ) الرومي الصحابي المشهور . ( مولى ابن جدعان ) الذي اشتراه في الجاهلية وأعتقه . ( حجرة ) موضع منفرد في الدار ] (2/925)
30 - باب ما قيل في العمرى والرقبى (2/925)
أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له . { استعمركم فيها } / هود 61 / جعلكم عمارا
[ ش ( استعمركم فيها ) المعنى أذن لكم في عمارتها واستخرج قوتكم منها وقيل غير ذلك ] (2/925)
2482 - حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال
: قضى النبي صلى الله عليه و سلم بالعمرى أنها لمن وهبت له
[ ش أخرجه مسلم في الهبات باب العمرى رقم 1625 . ( قضى ) حكم . ( بالعمرى ) بصحتها والعمرى أن يقول رجل لآخر أعمرتك داري أي جعلتها لك مدة عمري . ( لمن وهبت له ) أي على التأبيد لا ترجع إلى الواهب أو ورثته ] (2/925)
2483 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى جائزة ) . وقال عطاء
حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
[ ش أخرجه مسلم في الهبات باب العمرى رقم 1625 ، 1626 . ( جائزة ) صحيحة ومشروعة ] (2/925)
31 - باب من استعار من الناس الفرس (2/925)
2484 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول
: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه و سلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ( ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا )
[ 2665 ، 2702 ، 2707 ، 2711 ، 2712 ، 2751 ، 2806 ، 2807 ، 2875 ، 5686 ، 5858 ]
[ ش ( فزع ) خوف من العدو . ( من شيء ) يوجب الفزع . ( لبحرا ) واسع الجري ] (2/926)
32 - باب الاستعارة للعروس عند البناء (2/926)
[ ش ( البناء ) الزفاف والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله ] (2/926)
2485 - حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال
: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره
[ ش ( أبي ) هو أيمن الحبشي المخزومي المكي . ( درع ) قميص المرأة . ( قطر ) نوع من غليظ الثياب القطنية فيه بعض الخشونة وفي نسخة ( درع قطن ) . ( تزهى ) تأنف وتتكبر . ( تقين ) تتزين لزفافها ] (2/926)
33 - باب فضل المنيحة (2/926)
2486 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء )
حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال ( نعم الصدقة )
[ 5285 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل المنيحة رقم 1019 ، 1020 . ( المنيحة ) وهي الناقة أو الشاة ذات الدر تعطي لينتفع بلبنها ثم ترد إلى أصحابها . ( اللقحة ) الحلوب من الإبل أو الشياه . ( الصفي ) الكثيرة اللبن . ( تغدو بإناء وتروح بإناء ) تحلب إناء بالغدو وإناء بالعشي ] (2/926)
2487 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: لما قدم المهاجرون إلى المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه و سلم عذاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه و سلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد
قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه و سلم إلى أمه عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم أم أيمن مكانهن من حائطه
وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم . . رقم 1771 . ( ثمار أموالهم ) يقاسمونهم عليها . ( المؤونة ) في الزراعة من السقي وغيره . ( عذاقا ) هو النحلة والمراد ثمرها . ( قتل أهل خيبر ) قتالهم . ( حائطه ) بساتنه ] (2/926)
2488 - حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة )
قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة
[ ش ( خصلة ) صفة . ( منيحة العنز ) أنثى العنز تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد . ( تصديق موعودها ) مصدقا بما وعد الله تعالى عليها من الأجر . ( تشميت العاطس ) أن يقول له يرحمك الله ونحوه وأصل الشماتة أن يفرح بالمصيبة تنزل بغيره فكانه يدعو له بدفع المصيبة . ( نبلغ خمس عشرة ) حسب اجتهاده ومبلغ علمه ولم يذكرها صلى الله عليه و سلم مع القطع بعلمه بها لحكمة الله ورسوله أعلم بها ولعلها الاجتهاد بأعمال البر عامة وحتى لا يقتصر الناس عليها ] (2/927)
2489 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
: كان لرجال منا فضول أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه )
[ ر 2215 ] (2/927)
2490 - وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري حدثني عطاء بن يزيد حدثني أبو سعيد قال
: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن الهجرة فقال ( ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل ) . قال نعم قال ( فتعطي صدقتها ) . قال نعم قال ( فهل تمنح شيئا ) . قال نعم قال ( فتحلبها يوم وردها ) . قال نعم قال ( فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا )
[ ر 1384 ]
[ ش ( تمنح منها ) تعطي صدقة وهدية . ( فتحلبها يوم وردها ) يوم مجيئها إلى الماء لتشرب فتعطي من لبنها من حضر من الفقراء والمساكين . ( يترك ) ينقصك ] (2/928)
2491 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو عن طاوس قال حدثني أعلمهم بذاك - يعني ابن عباس رضي الله عنهما -
: أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال ( لمن هذه ) . فقالوا اكتراها فلان فقال ( أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من
أن يأخذ عليها أجرا معلوما )
[ ر 2205 ]
[ ش ( تهتز زرعا ) تتحرك وترتاح لأجل الزرع الذي عليها وكل من ارتاح لأمر اهتز له ] (2/928)
34 - باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز (2/928)
وقال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة
[ ش ( على ما يتعارف الناس ) أي حسب عرفهم في اعتبار ذلك عارية أم هبة . ( بعض الناس ) قيل أراد بهم الحنفية ] (2/928)
2492 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة )
وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( فأخدمها هاجر )
[ ر 2104 ] (2/928)
35 - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة (2/928)
وقال بعض الناس له أن يرجع فيها
[ ش ( كالعمرى ) انظر الحديث 2482 ] (2/928)
2493 - حدثنا الحميدي أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه
: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( لا تشتره ولا تعد في صدقتك )
[ ر 1419 ] . بسم الله الرحمن الرحيم (2/929)
56 - كتاب الشهادات (2/929)
1 - باب ما جاء في البينة على المدعي (2/929)
لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب عما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم } / البقرة 282 /
قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا } / النساء 135 /
[ ش ( مسمى ) معلوم . ( بالعدل ) بالحق والإنصاف لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر . ( ليملل ) الإملال والإملاء بمعنى واحد وهو أن يقرأ على الكاتب ما يكتبه ليكون إقرارا منه على نفسه بما عليه . ( يبخس ) ينقص . ( سفيها ) مبذرا محجورا عليه لعدم حسن تصرفه في المال . ( ضعيفا ) عن الإملاء لصغر أو كبر . ( وليه ) القائم بأمره من والد أو وصي . ( تضل ) تنسى . ( تسأموا ) من السآمة وهي الملل . ( أقسط ) أعدل . ( أقوم ) أعون على إقامتها . ( أدنى أن لا ترتابوا ) أقرب إلى عدم الشك في قدر الحق أو أجله . ( قوامين بالقسط ) قائمين بالعدل . ( شهداء لله ) تشهدون بالحق إرضاء لله تعالى . ( الهوى ) الرغبة النفسية . ( أن تعدلوا ) كراهة أن تعدلوا فتميلوا عن الحق . ( تلووا ) تحرفوا وتتعمدوا الكذب . ( تعرضوا ) تمتنعوا عن أداء ما عندكم من الشهادة ] (2/929)
2 - باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا (2/929)
2494 - حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا ثوبان . قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك
: فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا )
[ ر 2453 ]
[ ش ( قال لها ) قال عنها . ( أهل الإفك ) أصحابه الين تكلموا فيه والإفك الكذب والمراد هنا ما اتهمت به عائشة رضي الله عنها زورا وافتراء . ( استلبث ) من اللبث وهو الإبطاء والتأخر . ( يستأمرهما ) يشاورهما . ( أهله ) المراد عائشة نفسها . ( أهلك ) أي فكيف يطعن بها . ( أغمصه ) أعيبها به . ( تنام عن عجين أهلها ) تغفل عنه لبراءتها وطيب نفسها . ( الداجن ) الشاة التي ألفت البيوت . ( يعذرنا ) يلومه على فعله ولا يلومني إذا جازيته على صنعه . ( رجل ) هو رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول الذي تولى حديث الإفك وأذاع به . ( ذكروا رجلا ) اتهموه بالفاحشة والمراد به صفوان بن المعطل رضي الله عنه ] (2/932)
3 - باب شهادة المختبي (2/932)
وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر
وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة
وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا
[ ش ( المختبي ) المختفي عند تحمل الشهادة إذا كان من عليه الحق لا يعترف به ظاهرا فيمكن أن يختلي به صاحب الحق ويقرره وهو لا يعلم أن هناك شهودا فإذا أقر به سمع الشهود المختبئون إقراره وشهدوا به عليه ] (2/932)
2495 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول
: انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم طفق رسول الله صلى الله عليه و سلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه و سلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف هذا محمد فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لو تركته بين )
[ ر 1289 ]
[ ش ( يؤمان ) يقصدان . ( طفق ) جعل . ( فتناهى ) انتهى عن زمزمته . ( بين ) لكم باختلاف كلامه ما يهون عليكم شأنه ] (2/932)
2496 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه و سلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه و سلم
[ 4960 ، 4961 ، 4964 ، 5011 ، 5456 ، 5487 ، 5734 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح . . رقم 1433 . ( امرأة رفاعة ) واسمها تميمة بنت وهب . ( فأبت ) من البت وهو القطع أي قطع طلاقي قطعا كليا والمراد أنه طلقها الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى . ( مثل هدبة الثوب ) طرفه الذي لم ينسج كنت بهذا عن استرخاء ذكره وأنه لا يقدر على الوطء . ( عسيلته ) تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع فقد شبه لذته بلذة العسل وحلاوته ] (2/933)
4 - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد (2/933)
قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة . وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال
[ ر 388 ، 389 ، 1412 ]
كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة (2/933)
2497 - حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث
: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كيف وقد قيل ) . ففارقها ونكحت زوجا غيره
[ ر 88 ] (2/934)
5 - باب الشهداء العدول (2/934)
وقول الله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } / الطلاق 2 / . و { ممن ترضون من الشهداء } / البقرة 282 /
[ ش ( ذوي عدل ) صاحبي عدل والعدل عدم فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة . ( ممن ترضون . . ) أي من ترضون دينه وعدالته ] (2/934)
2498 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول
: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة
[ ش ( يؤخذون بالوحي ) ينزل الوحي بما يكشف حالهم وما يعاملون به . ( قربناه ) أكرمناه بما يستحق . ( وليس . . ) لا نعلم شيئا مما في نفسه فلا نحاسبه عليه ] (2/934)
6 - باب تعديل كم يجوز ؟ (2/934)
2499 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال
: مر على النبي صلى الله عليه و سلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال ( وجبت ) . ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال ( وجبت ) . فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت ؟ قال ( شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض )
[ ر 1301 ]
[ ش ( شهادة القوم ) أي مقبولة وقد شهدوا بذلك ) (2/934)
2500 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال
: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ) . قلنا وثلاثة قال ( وثلاثة ) . قلت واثنان قال ( واثنان ) . ثم لم نسأله عن الواحد
[ ر 1302 ]
[ ش ( ذريعا ) واسعا أو سريعا . ( خيرا ) بخير ] (2/935)
7 - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم (2/935)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أرضعتني وأبا سلمة ثويبة )
[ ر 5057 ]
[ ش ( المستفيض ) الشائع الذائع ]
والتثبيت فيه (2/935)
2501 - حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت
: استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي . فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( صدق أفلح ائذني له )
[ 4518 ، 4815 ، 4941 ، 5804 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل رقم 1445 . ( صدق ) أي في قوله أنا عمك ] (2/935)
2502 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم في بنت حمزة ( لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة )
[ 4812 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة رقم 1447 . ( يحرم من الرضاع . . ) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه ] (2/935)
2503 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرتها
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أراه فلانا ) . لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة )
[ 2938 ، 4811 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم 1444 . ( أراه ) أظنه ] (2/936)
2504 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت
: دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قال ( يا عائشة من هذا ) . قلت أخي من الرضاعة قال ( يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة )
تابعه ابن مهدي عن سفيان
[ 4814 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب إنما الرضاعة من المجاعة رقم 1455 . ( انظرن ) تأملن وتفكرن . ( فإنما الرضاعة ) التي تثبت بها الحرمة . ( المجاعة ) جوع الرضيع الذي يسده اللبن ولا يكون ذلك إلا في الصغر ] (2/936)
8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني (2/936)
وقول الله تعالى { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا } / النور 4 ، 5 /
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته
وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة
وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته
وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته
وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة
وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان
وكيف تعرف توبته
[ ش ( لهم ) للقاذفين وهم الذين يتهمون المؤمنين والمؤمنات بالزنا وليس لديهم بينة على ذلك . ( أجازه ) أي الحكم بقبول شهادة المحدود إن تاب . ( استقضي ) جعل قاضيا فإذا قضى في شيء فقضاؤه صحيح ونافذ . ( بعض الناس ) أراد به أبا حنيفة رحمه الله تعالى . ( وكيف تعرف توبته ) أي كيف تعرف توبة القاذف وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال توبته أن يكذب نفسه فيما رمى به ومنهم من قال أن يحسن حاله ويزداد خيرا ]
وقد نفى النبي صلى الله عليه و سلم الزاني سنة . ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة
[ ر 4156 ] (2/936)
2505 - حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس . قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير
: أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أمر فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ 3288 ، 3526 ، 4053 ، 6405 ، 6406 ، 6415 ]
[ ش ( امرأة ) اسمها فاطمة بنت الأسود . ( حسنت توبتها ) استقام حالها ولم تسرق ثانية . ( فأرفع حاجتها ) أخبره بما جاءت تطلب ] (2/937)
2506 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام
[ ر 2190 ]
[ ش ( يحصن ) يتزوج . ( بجلد مائة ) يضرب مائة جلدة . ( تغريب عام ) يبعد عن البلد التي زنا فيها سنة ] (2/937)
9 - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (2/937)
2507 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال
: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ( ألك ولد سواه ) . قال نعم قال فأراه قال ( لا تشهدني شهادة جور ) . وقال أبو حريز عن الشعبي ( لا أشهد على جور )
[ ر 2446 ]
[ ش ( الموهبة ) الهبة . ( جور ) هو الظلم والميل عن الحق ] (2/938)
2508 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) . قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه و سلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن )
[ 3450 ، 6064 ، 6317 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم رقم 2535 . ( قرني ) أهل قرني وهم أصحابي والقرن مائة سنة أو أهل زمان واحد سموا بذلك لاقترانهم في الوجود وقيل غير ذلك . ( يلونهم ) يأتون بعدهم قربين منهم . ( يظهر فيهم السمن ) المعنى أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب التي هي أسباب السمن وقيل غير ذلك ] (2/938)
2509 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته )
قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد
[ 3451 ، 6065 ، 6282 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم رقم 2533 . ( تسبق . . ) كناية عن التسرع في الشهادة والحلف والحرص عليها ولو لم يطلب إليها وهو عنوان قلة الورع والمبالاة في الدين . ( يضربوننا . . ) يؤنبوننا بالضرب على التسرع بالشهادة والحلف حتى لا يصبح ذلك عادة لنا ] (2/938)
10 - باب ما قيل في شهادة الزور (2/938)
لقول الله تعالى { والذين لا يشهدون الزور } / الفرقان 72 /
وكتمان الشهادة
{ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم } / البقرة 283 /
{ تلووا } / النساء 135 / ألسنتكم بالشهادة
[ ش ( الزور ) الكذب والباطل . ( آثم قلبه ) فاجر مليء بالإثم والذنب . ( تلووا ) تحرفوا ] (2/938)
2510 - حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال
: سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الكبائر قال ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور )
تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة
[ 5632 ، 6477 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 88 . ( الكبائر ) جمع كبيرة وهي كل فعل قبيح نهى عنه الشرع وشدد النهي عنه وأعظم أمره . ( عقوق ) هو كل فعل يتأذى به الوالدان تأذيا شديدا وهو ليس من الأفعال الواجبة شرعا أصله من العق وهو القطع لأن العاق يقطع ما بينه وبينهما من صلة . ( الزور ) الكذب والباطل ] (2/939)
2511 - حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) . ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا فقال - ألا وقول الزور ) . قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت
وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن
[ 5631 ، 5918 ، 6521 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 87 . ( أنبئكم ) أخبركم . ( أكبر الكبائر ) أشنعها أكثرها إثما . ( ثلاثا ) كرر الجملة ثلاث مرات ] (2/939)
11 - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات (2/939)
وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء
وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا
وقال الحكم رب شيء تجوز فيه
وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده ؟
وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين
وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء
وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة
[ ش ( عاقلا ) فطنا يدرك الأمور بالقرائن . ( رب . . ) يتسامح بشهادة الأعمى في الأشياء التي يكون فيها التخفيف والمسامحة . ( ابن عباس ) أي بعد ما
عمي في آخر حياته . ( ما بقي . . ) أي من مال الكتابة وهي أن يتعاقد المملوك مع سيده على أن يؤدي له قدرا من المال فإذا أداه أصبح حرا . ( منتقبة ) قد وضعت النقاب على وجهها والنقاب ما يغطى به الوجه ] (2/939)
2512 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يقرأ في المسجد فقال ( رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا )
وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه و سلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال ( يا عائشة أصوت عباد هذا ) . قلت نعم قال ( اللهم ارحم عبادا )
[ 4750 ، 4751 ، 4755 ، 5976 ]
[ ش ( أسقطتهن ) نسيتهن . ( عباد ) بن بشر . ( تهجد ) من الهجود وهو الصلاة في الليل بعد النوم ويطلق الهجود على النوم وتركه ] (2/940)
2513 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا - حتى يؤذن أو قال - حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت
[ ر 592 ] (2/940)
2514 - حدثنا زياد بن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال
: قدمت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه و سلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه و سلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول ( خبأت هذا لك خبأت هذا لك )
[ ر 2459 ] (2/940)
12 - باب شهادة النساء (2/940)
وقوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } / البقرة 282 / (2/940)
2515 - حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان عقلها )
[ ر 298 ] (2/941)
13 - باب شهادة الإماء والعبيد (2/941)
وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا . وأجازه شريح وزرارة بن أوفى . وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده . وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه . وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء
[ ش ( جائزة ) صحيحة . ( عدلا ) غير مرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة . ( التافه ) الذي لا يؤبه به والحقير من الأمور والأشياء . ( بنو عبيد وإماء ) لأن أباكم آدم عبد لله تعالى وأمكم حواء أمه له تعالى ] (2/941)
2516 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي ملكة عن عقبة ابن الحارث . وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه
: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال ( وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) . فنهاه عنها
[ ر 88 ] (2/941)
14 - باب شهادة المرضعة (2/941)
2517 - حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( وكيف وقد قيل دعها عنك ) . أو نحوه
[ ر 88 ] (2/941)
15 - باب تعديل النساء بعضهن بعضا (2/941)
2518 - حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد بن يونس حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا أن عائشة قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحهم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أيتنا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه و سلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض وإنما يدخل فيسلم ثم يقول ( كيف تيكم ) . لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم فقال ( كيف تيكم ) . فقلت ائذن لي إلى أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس ؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا ؟ قالت فبت الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بريرة فقال ( يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك ) . فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الدواجن فتأكله . فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي ) . فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لتقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت فتشهد ثم قال ( يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه )
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه و سلم قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني والله ما أجد لي ولم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال { فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون } . ثم تحولت إلى فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه و سلم في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي ( يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله ) . فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله تعالى { إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم } . الآيات فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة . فأنزل الله تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة - إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم } . فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال ( يا زينب ما علمت ما رأيت ) . فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا . قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع
قال وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله ابن الزبير مثله . قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله
[ ر 2453 ]
[ ش ( طائفة ) قطعة . ( أوعى ) أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث . ( اقتصاصا ) حفظا وتتبعا لأجزائه . ( زعموا ) قالوا والزعم قد يراد به القول المحقق الصريح وقد يراد به غير ذلك . ( أنزل الحجاب ) أنزلت الآيات التي تفرض الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه و سلم وعلى النساء المؤمنات . ( قفل ) رجع . ( آذن ) أعلم . ( جاوزت الجيش ) خرجت من معسكرهم وابتعدت . ( شأني ) حاجتي التي خرجت من أجلها . ( عقد ) ما يوضع في العنق من الحلي والزينة . ( جزع أظفار ) خرز في سواده بياض كالعروق نسبة إلى بلدة باليمن يؤتى به منها . ( فالتمست ) طلبت . ( فحبسني ابتغاؤه ) أخرني طلبه والبحث عنه . ( لم يغشهن اللحم ) لم يغط جسمهن أي لم يكن سمينات . ( العلقة ) القليل من الطعام الذي يسد الجوع . ( فلم يستنكر القوم ) لم يشعروا بخفة الوزن ولم يختلف عليهم وجودها فيه وعدمه . ( استمر ) ذهب ومضى . ( فأممت منزلي ) قصدت مكاني الذي كنت فيه . ( باسترجاعه ) بقوله { إنا لله وإنا إليه لراجعون } . ( فوطئ يدها ) وضع قدمه على يد الراحلة ليسهل الركوب عليها . ( معرسين ) من التعريس وهو النزول ويغلب على النزول في آخر الليل . ( نحر الظهيرة ) النحر أعلى الصدر أو أوله ونحر كل شيء أوله أو أعلاه والمراد بنحر الظهيرة وقت اشتداد الحر وبلوغ الشمس منتهاها في الارتفاع . ( فهلك من هلك ) تسبب بالهلاك لنفسه وبالحديث في شأني . ( تولى الإفك ) تصدى له وتصدر الحديث عنه والإفك البهتان والكذب والمراد افتراؤهم على أم المؤمنين رضي الله عنها الوقوع في الفاحشة . ( فاشتكيت ) مرضت . ( يفيضون ) يشيعون من الإفاضة وهي التوسعة والتكثير . ( يريبني ) يشككني ويوهمني حصول أمر . ( تيكم ) إشارة للمؤنث . ( بشيء من ذلك ) الذي يقوله أهل الإفك . ( نقهت ) برئت من مرضي ولم يرجع لي كمال الصحة . ( المناصع ) مواضع خارج المدينة كانوا يخرجون إليها لقضاء حاجتهم . ( متبرزنا ) الموضع الذي نتبرز فيه من البراز وهو اسم لما يخرج من الإنسان من فضلات وقد يطلق على الموضع الذي يتبرز فيه . ( الكنف ) جمع كنيف وهو الساتر سمي به المكان المتخذ لقضاء الحاجة لأن قاضي الحاجة يستتر به . ( البرية ) الصحراء خارج المدينة . ( التنزه ) طلب النزاهة أي البعد عن البيوت لإلقاء الفضلات . ( مرطها ) كساء من صوف أو غيره يلتحف به أو يؤتزر . ( يا هنتاه ) يا هذه نداء للبعيد خاطبتها بذلك لبعدها عما يخوض فيه الناس . ( إلى أبوي ) أن آتي أبوي . ( أستيقن الخبر ) أحصل على حقيقته . ( وضيئة ) جميلة حسنة من الوضاءة وهي الحسن . ( ضرائر ) جمع ضرة وهي من كانت تشاركها في زوجها أخرى أو زوجات سميت بذلك لأنها تتضرر بغيرها بالغيرة والقسم ونحو ذلك . ( أكثرن عليها ) القول في عيبها ونقصها . ( يرقأ ) يتقطع . ( لا أكتحل بنوم ) استعارة لعدم النوم من كثرة الهم والحزن . ( استلبث الوحي ) أبطأ
نزوله وتأخر . ( الود ) الثقة بهم والمحبة لهم وحسن الصلة . ( قبل ذلك ) قبل أن يقول ما قاله الآن ولا تعني نفي الصلاح عنه بعده وإنما تعني أنه لم يسبق منه موقف يتعلق بالحمية لقومه . ( احتملته الحمية ) أغضبه التعصب لقومه وحمله على الجهالة . ( هموا ) تناهضوا للنزاع وقصدوا المحاربة . ( فخفضهم ) تلطف بهم حتى سكتوا . ( فالق ) من فلق إذا شق . ( ألممت ) فعلت ذنبا ليس من عادتك من الإلمام وهو النزول النادر غير المتكرر . ( قلص ) انقبض وارتفع . ( وقر ) ثبت واستقر . ( ما تصفون ) ما تذكرون عني مما يعلم الله تعالى براءتي عنه . / يوسف 18 / . ( ما رام مجلسه ) ما فارقه ولا قام منه . ( البرحاء ) العرق الشديد من البرح وهو شدة الحر أو الكرب أو غير ذلك من الشدائد . ( ليتحدر ) ينزل ويقطر . ( الجمان ) الؤلؤ واحده جمانة . ( سري ) كشف وأزيل . ( عصبة ) جماعة من العشرة إلى الأربعين . ( الآيات ) النور 11 - 20 . ( يأتل ) يحلف . ( أولو الفضل ) أصحاب الإحسان والصدقة . ( السعة ) البحبوحة في العيش والمال . / النور 22 / . ( تساميني ) تضاهيني بجمالها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه و سلم من السمو وهو العلو والارتفاع . ( فعصمها ) حفظها ومنعها من الخوض في الباطل . ( الورع ) شدة المحافظة على الدين ] (2/942)
16 - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه (2/942)
وقال أبو جميلة وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤسا كأنه يتهمني قال عريفي إنه رجل صالح قال كذاك اذهب وعلينا نفقته
[ ش ( منبوذا ) لقيطا وهو الولد الصغير الذي لا يعرف له أب . ( عسى الغوير أبؤسا . . ) الغوير تصغير غار والأبؤس جمع بؤس وهو الشدة وهو مثل يضرب لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته وأصله أنه كان أناس في غار فأتاهم عدو فقتلهم فيه . ومعنى تمثيل عمر رضي الله عنه به أنه اتهمه أن يكون اللقيط ولده فأتى به ووضعه ليأخذه على هيئة اللقيط ليفرض له عطاء من بيت المال ] (2/942)
2519 - حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال
: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ) . مرارا ثم قال ( من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه )
[ 5714 ، 5810 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط رقم 3000 . ( أثنى ) مدح . ( ويلك ) الويل الحزن والهلاك ويستعمل بمعنى التفجع والتعجب . ( قطعت عنق صاحبك ) تسببت بهلاكه لأنه ربما أخذه العجب بسبب مدحك له . ( مرارا ) أي كرر قوله مرات . ( لا محالة ) لا بد منه ألبتة . ( أحسب ) أظن . ( حسيبه ) كافيه . ( لا أزكي على الله أحدا ) لا أقطع له ولا أجزم على عاقبة أحد بخير أو غيره ] (2/946)
17 - باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم (2/946)
2520 - حدثنا محمد بن صباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال ( أهلكتم - أو قطعتم ظهر الرجل )
[ 5713 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط رقم 3001 . ( يطريه ) من الإطراء وهو المبالغة في المدح . ( قطعتم ظهر الرجل ) أثقلتموه بالإثم لأنه ربما حمله إطراؤهم له على العجب والكبر وسلك سبيل المتكبرين فيقع في الإثم الكبير الذي يقطع الظهر ] (2/947)
18 - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (2/947)
وقول الله تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } / النور 59 /
وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة . وبلوغ النساء في الحيض
لقوله عز و جل { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إلى قوله - أن يضعن حملهن } / الطلاق 4 /
وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة
[ ش ( الحلم ) البلوغ مبلغ الرجال ويكون ذلك بخروج مادة المني من الذكر وبالحيض من الأنثى أو ببلوغهما خمسة عشر عاما عند الشافعي رحمه الله تعالى . ( فليستأذنوا ) في الدخول عليكم في جميع الأوقات . ( يئسن ) انقطع حيضهن وليس لهن أمل أن يحضن بعده . وتتمة الآية { إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } . ( ارتبتم ) شككتم في عدتهن . ( لم يحضن ) لصغرهن . ( أولات الأحمال ) الحبالى صاحبات الحمل . ( أجلهن ) انقضاء عدتهن . ( يضعن ) يلدن ] (2/947)
2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه . ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني . قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث . فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
[ 3871 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان سن البلوغ رقم 1868 . ( عرضه ) استعرضه مع الجيش . ( فلم يجزه ) لم يأذن له بالخروج للمعركة لصغره أو لم يقدر له عطاء كغيره لأنه لم يعتبره من المقاتلين . ( يفرضوا ) يقدروا لهم عطاء في ديوان الجند إذا حضروا المعارك ] (2/948)
2522 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )
[ ر 820 ] (2/948)
19 - باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة ؟ قبل اليمين (2/948)
2523 - حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) . قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألك بينة ) . قال لا قال فقال لليهودي ( احلف ) . قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية
[ ر 2229 ] (2/948)
2 - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (2/948)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( شاهداك أو يمينه ) . [ ر 2525 ]
وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } / البقرة 282 / . قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى
[ ش ( ممن ترضون ) من حيث الدين والعدالة . ( تضل ) تنسى ] (2/948)
2524 - حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين على المدعى عليه
[ ر 2379 ] (2/949)
2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله
: ( من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ) . ثم أنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم } . ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( شاهداك أو يمينه ) . فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) . فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية
[ ر 2229 ] (2/949)
21 - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة (2/949)
2526 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه و سلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( البينة أو حد في ظهرك ) . فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل يقول ( البينة وإلا حد في ظهرك ) . فذكر حديث اللعان
[ 4470 ، 5001 ]
[ ش ( قذف ) رماها بالزنى واتهمها به . ( البينة ) أقم البينة وهي أربعة شهود عدول من الرجال . ( حد في ظهرك ) جزاؤك حد القاذف وهو ثمانون جلدة على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة . ( يلتمس ) يطلب . ( فذكر حديث اللعان ) أي فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث اللعان وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور رقم 4470 ] (2/949)
22 - باب اليمين بعد العصر (2/949)
2527 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها )
[ ر 2230 ] (2/950)
23 - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره (2/950)
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( شاهداك أو يمينه ) . [ ر 2525 ] . فلم يخص مكانا دون مكان
[ ش ( يعجب منه ) أي لم يأبى أن يحلف على المنبر وكان امتناع زيد رضي الله عنه عن الحلف على المنبر حتى لا يتهاون الناس في الحلف عليه وربما حلفوا كاذبين فتذهب من نفوسهم هيبته ووقاره وخاصة أنه منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ] (2/950)
2528 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان )
[ ر 2229 ] (2/950)
24 - باب إذا تسارع قوم إلى اليمين (2/950)
2529 - حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف
[ ش ( فأسرعوا ) إلى الحلف . ( يسهم ) يقرع . ( أيهم يحلف ) قبل الآخر ] (2/950)
25 - باب قول الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } (2/950)
2530 - حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول
: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها فنزلت { إن
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن
[ ر 1982 ]
[ ش ( الناجش ) هو الذي يزيد في ثمن السلعة لا بقصد الشراء وإنما ليغري آخر بشرائها ] (2/950)
2531 - حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من حلف يمينا كاذبا ليقطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان ) . وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . الآية فلقيني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم ؟ قلت كذا وكذا قال في أنزلت
[ ر 2229 ] (2/951)
26 - باب كيف يستحلف (2/951)
قال الله تعالى { يحلفون بالله لكم } / التوبة 62 / . وقوله عز و جل { ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا } / النساء 62 / . يقال بالله وتالله ووالله
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر )
[ ر 2527 ] . ولا يحلف بغير الله (2/951)
2532 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول
: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) . فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وصيام رمضان ) . قال هل علي غيره ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة قال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أفلح إن صدق )
[ ر 46 ] (2/951)
2533 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )
[ 3624 ، 5757 ، 6270 - 6272 ، 6966 ]
[ ش ( حالفا ) يريد أن يحلف . ( ليصمت ) ليسكت ولا يحلف أصلا ] (2/951)
27 - باب من أقام البينة بعد اليمين (2/951)
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض )
[ ر 2534 ]
وقال طاوس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
[ ش ( البينة . . ) أي إذا حلف المدعى عليه اليمين ثم أقام المدعي البينة العادلة قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة ] (2/951)
2534 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها )
[ ر 2326 ]
[ ش ( ألحن بحجته ) أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له ] (2/952)
28 - باب من أمر بإنجاز الوعد (2/952)
وفعله الحسن . وذكر إسماعيل { إنه كان صادق الوعد } / مريم 54 / . وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب . وقال المسور ابن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه و سلم وذكر صهرا له قال ( وعدني فوفى لي )
[ ر 2943 ]
قال أبو عبد الله ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع
[ ش ( ذكر . . ) أي ذكر الله تعالى في كتابه إسماعيل عليه السلام ووصفه بالوفاء بالوعد . والمعنى أنه لم يعد شيئا إلا أوفى به . ( قضى ) حكم بإنجاز الوعد ] (2/952)
2535 - حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال
: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم ؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذه صفة نبي
[ ر 7 ] (2/952)
2536 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف )
[ ر 33 ] (2/952)
2537 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال
: لما مات النبي صلى الله عليه و سلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه و سلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا . قال جابر وعدني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة
[ ر 2174 ] (2/953)
2538 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال
: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال فعل
[ ش ( الأجلين ) المشار إليهما بقوله تعالى { ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك } . / القصص 27 / . ( حبر العرب ) المراد ابن عباس رضي الله عنهما والحبر هو العالم في الدين . ( رسول الله ) المراد كل رسول ويتناول هذا موسى عليه السلام بالأولى لأن الكلام عنه ] (2/953)
29 - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها (2/953)
وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهلل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى { فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء } / المائدة 14 /
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا { آمنا بالله وما أنزل } . الآية )
[ ر 4215 ]
[ ش ( فأغرينا ) أوقعنا وألصقنا بهم بسبب تفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة منهم تكفر الأخرى ] (2/953)
2539 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه و سلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم
[ 6929 ، 7084 ، 7085 ]
[ ش ( كتابكم ) القرآن . ( أحدث الأخبار بالله ) أقرب الكتب إليكم نزولا من عند الله عز و جل . ( لم يشب ) لم يخلط بشيء غيره ولم يبدل ولم يغير . ( ينهاكم ) يكفيكم ويغنيكم ] (2/953)
30 - باب القرعة في المشكلات (2/953)
وقوله { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } / آل عمران 44 / . وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكرياء الجرية فكفلها زكرياء
وقوله { فساهم } أقرع { فكان من المدحضين } / الصافات 141 / من المسهومين
وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه و سلم على قوم فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف
[ ر 2529 ]
[ ش ( أقلامهم ) سهامهم وسمي السهم قلما لأنه يقلم أي يبرى . ( يكفل مريم ) يضمها إلى نفسه ويربيها رغبة في الأجر . ( اقترعوا ) ألقوا سهامهم في الماء ليروا من يكون أحق بكفالتها . ( عال ) غلب الجرية وارتفع ولم يجر مع الماء وكان ذلك علامة الفوز وأنه صاحب الحق بكفالتها . ( المسهومين ) المغلوبين ] (2/953)
2540 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم )
[ ر 2361 ]
[ ش ( المدهن ) المرائي المضيع للحقوق والذي لا يغير المنكر من الإدهان وهو المحاباة في غير حق . ( ينقر ) من النقر وهو الحفر في الخشب أو غيره ] (2/954)
2541 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري
: أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أن عثمان بن مظعون طار سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( وما يدريك أن الله أكرمه ) . فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ) . قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا . وأحزنني ذلك قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال ( ذلك عمله )
[ ر 1186 ]
[ ش ( أحزني ذلك ) أي قوله صلى الله عليه و سلم إشفاقا أن يكون معذبا . ( عينا ) عين ماء . ( ذلك عمله ) أي فسر العين التي تجري بأنها عمله الصالح الذي كان يعمله وهو الرباط في سبيل الله تعالى وثوابه مستمر إلى يوم القيامة ] (2/954)
2542 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 2453 ] (2/955)
2543 - حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا )
[ ر 590 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (2/955)
57 - كتاب الصلح (2/955)
1 - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (2/955)
وقول الله تعالى { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما } / النساء 114 /
[ ش ( نجواهم ) ما يتحدث به الناس فيما بينهم . ( معروف ) اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز و جل وكل ما ندب الشرع إليه ]
وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه (2/955)
2544 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
: أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه و سلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه و سلم فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه و سلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه و سلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس ؟ فقال نعم إن شئت . فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه و سلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه و سلم وراءه فأشار له بيده فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه و سلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال ( يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس ) . فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 652 ] (2/957)
2545 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا رضي الله عنه قال
: قيل للنبي صلى الله عليه و سلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه و سلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه و سلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه و سلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما }
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في دعاء النبي صلى الله عليه و سلم وصبره على أذى المنافقين رقم 1799 . ( لو أتيت عبد الله ) أي فعرضت عليه الإسلام . ( سبخة ) أرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . ( إليك عني ) تنح وابتعد . ( نتن ) رائحته الكريهة . ( رجل ) قيل هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . ( بالجريد ) أغصان النخل المجردة من ورقه . ( طائفتان ) جماعتان . / الحجرات 9 / ] (2/958)
2 - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (2/958)
2546 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته
: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا )
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه رقم 2605 . ( فينمي خيرا ) من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه
على وجه الإصلاح وطلب الخير ] (2/958)
3 - باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح (2/958)
2547 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قالا حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك فقال ( اذهبوا بنا نصلح بينهم )
[ ر 652 ] (2/958)
4 - باب قول الله تعالى { أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير } / النساء 128 / (2/958)
[ ش ( يصالحا ) أصله يتصالحا أي الزوج والزوجة وفي قراءة { يصلحا } وهما متواتران . ( خير ) من الفراق أو الإعراض ] (2/958)
2548 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } . قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا
[ ر 2318 ] (2/958)
5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (2/958)
[ ش ( جور ) ظلم أي شيء مخالف للشرع ] (2/958)
2549 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا
: جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها ) . فغدا عليها أنيس فرجمها
[ ر 2190 ]
[ ش ( الأعرابي ) أرى أن هذه الكلمة زائدة لأن هذا كلام الخصم . ( عسيفا ) أجيرا . ( وليدة ) جارية مملوكة . ( أهل العلم ) الصحابة الذين كانوا يفتون في عهده صلى الله عليه و سلم . ( فرد عليك ) ترد عليك ] (2/959)
2550 - حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )
رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم
[ ش أخرجه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم 1718 . ( أحدث ) اخترع . ( أمرنا هذا ) ديننا هذا وهو الإسلام . ( ما ليس فيه ) مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ ( ما ليس منه ) . ( رد ) باطل ومردود لا يعتد به ] (2/959)
6 - باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه (2/959)
2551 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
: لما صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلي ( امحه ) . فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح ؟ فقال القراب بما فيه
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية رقم 1783 . ( لو كنت رسولا ) أي لو كنا نعلم ونسلم أنك رسول . ( القراب ) شيء يخرز من الجلد يضع فيه الراكب سلاحه أو نحوه ويعلقه في الرحل وقيل هو غمد السيف ] (2/959)
2552 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال
: اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعاك لكن أنت محمد بن عبد الله قال ( أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ) . ثم قال لعلي ( امح رسول الله ) . قال لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الكتاب فكتب ( هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها ) . فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه و سلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك احملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال ( الخالة بمنزلة الأم ) . وقال لعلي ( أنت مني وأنا منك ) . وقال لجعفر ( أشبهت خلقي وخلقي ) . وقال لزيد ( أنت أخونا ومولانا )
[ ر 1689 ]
[ ش ( فكتب ) أي أمر عليا رضي الله عنه فكتب كقولك ضرب الأمير أي أمر بالضرب . ( ابنة حمزة ) هي أمامة وقيل عمارة وأمها سلمى بنت عميس . ( يا عم ) نادته بذلك لأنه أخو أبيها من الرضاع ) . ( دونك ) أي خذيها . ( فاختصم ) اختلفوا فيمن تكون عنده . ( تحتي ) زوجتي . ( ابنة أخي ) في الإسلام لأنه صلى الله عليه و سلم آخى بين زيد وحمزة رضي الله عنهما . ( أنت مني وأنا منك ) أي في النسب والمحبة وغيرهما . ( مولانا ) عتيقنا الذي نتولى أمره ويتولى أمرنا ] (2/960)
7 - باب الصلح مع المشركين (2/960)
فيه عن أبي سفيان . [ ر 7 ] وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم ( ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر )
[ ر 3005 ]
وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه و سلم [ ر 3010 ، 2477 ، 2564 ]
[ ش ( هدنة ) صلح . ( بني الأصفر ) الروم ] (2/960)
2553 - وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
: صالح النبي صلى الله عليه و سلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم يها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه
فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم
قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح
[ ر 1689 ]
[ ش ( يحجل ) يمشي مشي الحجلة وهي طائر معروف والمراد أنه يقارب الخطى وهي مشية المقيد ] (2/961)
2554 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج
[ 4006 ] (2/961)
2555 - حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال
: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح
[ 3002 ، 5791 ، 6502 ، 6769 ] (2/961)
8 - باب الصلح في الدية (2/961)
2556 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم
: أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال ( يا أنس كتاب الله القصاص ) . فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره )
زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش
[ 4229 ، 4230 ، 4335 ، 6499 ، وانظر 2651 ]
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها رقم 1675 . ( ثنية ) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان . ( جارية ) هي المرأة الشابة هنا لا الأمة . ( الأرش ) دية الجراحة أو الأطراف . ( العفو ) النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غيرها . ( كتاب الله القصاص ) حكم كتاب الله تعالى القصاص وهو أن تكسر السن مقابل السن . ( لأبره ) لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه ] (2/961)
9 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم للحسن بن علي رضي الله عنهما (2/961)
( ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين )
وقوله جل ذكره { فأصلحوا بينهما } / الحجرات 9 / (2/961)
2557 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول
: استقبل والله الحسن بن علي بن معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو ابن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية - وكان الله خير الرجلين - أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه . فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه فقال لهما الحسن ابن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها . قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا ؟ قالا نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه . فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ( إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )
قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث
[ 3430 ، 3536 ، 6692 ]
[ ش ( بكتائب ) جمع كتيبة وهي الجيش ويقال الكتيبة ما جمع بعضها إلى بعض . ( أقرانها ) جمع قرن وهو الكفء والنظير في الشجاعة والحرب . ( خير الرجلين ) من كلام الحسن البصري وقع معترضا بين قوله قال له معاوية وبين قوله أي عمرو وأراد بالرجلين معاوية وعمرا وأراد بخيرهما معاوية وقال ذلك لأن عمرا كان أشد من معاوية في الخلاف مع الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين . ( بضيعتهم ) أي من يقوم بأطفالهم وضعفائهم الذين لو تركوا بحالهم لضاعوا لعدم قدرتهم على الاستقلال بالمعاش . ( أصبنا من هذا المال ) أي أيام الخلافة حصل لدينا مال كثير وصارت عادتنا الإنفاق على الأهل والحاشية فإن تركنا هذا الأمر قطعنا عادتنا . ( عاثت ) قتل بعضها بعضا فلا يكفون إلا بالمال . ( فمن لي بهذا ) يتكفل لي بالذي تذكرانه . ( ابني ) المراد ابن ابنته ويطلق على ولد الولد أنه ابن ] (2/962)
10 - باب هل يشير الإمام بالصلح (2/962)
2558 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
: سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ) . فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم 1557 . ( يستوضع ) يطلب منه أن يضع ويحط عنه شيئا من دينه . ( يسترفقه ) يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء والمطالبة . ( المتألي ) الحالف المبالغ في اليمين . ( المعروف ) الخير والإحسان . ( وله أي ذلك أحب ) لخصمي ما رغب وأحب من الحط أو الرفق ] (2/963)
2559 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك
: أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( يا كعب ) . فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا ]
[ ر 445 ] (2/963)
11 - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم (2/963)
2560 - حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة )
[ 2734 ، 2827 ]
[ ش ( سلامى ) مفصل . ( يعدل بين اثنين ) إذا احتكما إليه ] (2/964)
12 - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين (2/964)
2561 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث
: أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير ( اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ) . فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ( اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر ) . فاستوعى رسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه و سلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } . الآية
[ ر 2231 ]
[ ش ( أحفظ ) أغضبه والحفيظة الغضب ] (2/964)
13 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك (2/964)
وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
[ ش ( المجازفة ) المساهلة وعدم التدقيق في الكيل أو الوزن . ( يتخارج . . ) أن يقتسما المدينين فيأخذ كل منهما بعض في حصته ويطالبه بما عليه . وفي القاموس التخارج أن يأخذ بعض الشركاء الدار بعضهم الأرض . ( توي ) هلك واضمحل شيء من نصيبه ] (2/964)
2562 - حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ( إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول صلى الله عليه و سلم ) . فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ( ادع غرمائك فأوفهم ) . فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ( ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ) . فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ما صنع أن سيكون ذلك
وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا . وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر
[ ر 2020 ]
[ ش ( المربد ) الموضع الذي يجفف فيه التمر . ( آذنت ) أعلمت . ( لون ) نوع من التمر ] (2/964)
14 - باب الصلح بالدين والعين (2/964)
2563 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره
: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في بيت فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال ( يا كعب ) فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قم فاقضه )
[ ر 445 ] . بسم الله الرحمن الرحيم (2/965)
58 - كتاب الشروط (2/965)
1 - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (2/965)
2564 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير
: أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه و سلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه و سلم أن يرجعها إليهم فلك يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن - إلى قوله - ولا هم يحلون لهن }
قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمتحنهن بهذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - إلى - غفور رحيم "
قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قد بايعتك ) . كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله
[ ر 1608 ]
[ ش ( امتعضوا ) شق عليهم وغضبوا منه . ( عاتق ) الأنثى الشابة أو ما أدركت أي بلغت . ( يمتحنهن ) يختبرهن بالحلف أنهن خرجن مهاجرات إلى الله ورسوله وبالعلامات الدالة على صدقهن . ( بهذه الآية ) الممتحنة 10 - 12 . ( بهذا الشرط ) المذكور في قوله تعالى { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف } . / الممتحنة 12 / . ( ببهتان... ) أي لا يأتين بولد ليس من أزواجهن فينسبنه إليهم ] (2/967)
2565 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول
: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاشترط علي ( والنصح لكل مسلم ) (2/968)
2566 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال
: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
[ ر 57 ] (2/968)
2 - باب إذا باع نخلا قد أبرت (2/968)
2567 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[ ر 2090 ] (2/968)
3 - باب الشروط في البيع (2/968)
2568 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته
: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فأن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها ( ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ] (2/968)
4 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (2/968)
2569 - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه
: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه و سلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال ( بعينه بوقية ) . قلت لا ثم قال ( بعينه بوقية ) . فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ( ما كانت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك )
قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه و سلم ظهره إلى المدينة
وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة
وقال عطاء وغيره ( لك ظهره إلى المدينة )
وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة
وقال زيد بن أسلم عن جابر ( ولك ظهره حتى ترجع )
وقال أبو الزبير عن جابر ( أفقرناك ظهره إلى المدينة )
وقال الأعمش عن سالم عن جابر ( يبلغ عليه إلى أهلك )
وقال عبيد الله ابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه و سلم بوقية
وتابعه زيد بن أسلم عن جابر . وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر ( أخذته بأربعة دنانير ) . وهذا يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر . وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر
وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب
وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم
وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق
وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله
[ ر 432 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم 715 . ( فاستثنيت حملانه إلى أهلي ) اشترطت أن يكون لي حق الركوب والحمل عليه إلى المدينة . ( على أثري ) ورائي . ( أفقرني ) حملني على فقاره وهو عظام ظهره . ( تبلغ ) فعل أمر من بلغت المكان إذا وصلته ] (2/968)
5 - باب الشروط في المعاملة (2/968)
2570 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه و سلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال ( لا ) . فقال ( تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ) . قالوا سمعنا وأطعنا
[ ر 2200 ] (2/969)
2571 - حدثنا موسى حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال
: أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر اليهرد أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
[ ر 2165 ] (2/969)
6 - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2/969)
وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت
وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال ( حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي )
[ ر 2943 ]
[ ش ( مقاطع الحقوق ) مواقفها التي تنتهي إليها وتنقطع عندها ] (2/969)
2572 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
[ ر 4856 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم 1418 . ( أحق الشروط ) أولاها بالوفاء به . ( ما استحللتم به الفروج ) ما كان سببا في حل التمتع بها وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج إذا كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ولا تتعارض مع أصل شرعي ] (2/970)
7 - باب الشروط في المزارعة (2/970)
2573 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول
: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق
[ ر 2202 ]
[ ش ( ولم ننه عن الورق ) أي لم ينهنا النبي صلى الله عليه و سلم عن الاكتراء بالدراهم ] (2/970)
8 - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح (2/970)
2574 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها )
[ ر 2033 ] (2/970)
9 - باب الشروط التي لا تحل في الحدود (2/970)
2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا
: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قل ) . قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت
[ ر 2190 ] (2/971)
10 - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق (2/971)
2576 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت
: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه و سلم أو بلغه فقال ( ما شأن بريرة ) . فقال ( اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا ) . قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط )
[ ر 444 ] (2/971)
11 - باب الشروط في الطلاق (2/971)
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه
[ ش ( إن بدا . . ) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال أنت طالق إن دخلت الدار أو أخر فقال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تفاوت بينهما في الحكم فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه ] (2/971)
2577 - حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية
تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة . وقال غندر وعبد الرحمن نهي . وقال آدم نهينا . وقال النضر وحجاج بن منهال نهى
[ ر 2033 ]
[ ش ( المهاجر ) المقيم في البلد . ( للأعرابي ) الذي يسكن في البادية . ( يستام ) من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع . ( التصرية ) ترك الحيوان دون حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن ] (2/971)
12 - باب الشروط مع الناس بالقول (2/971)
2578 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( موسى رسول الله ) . فذكر الحديث . قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) . قرأها ابن عباس أمامهم ملك
[ ر 74 ]
[ ش ( الأولى ) اعتراضه على خرق السفينة . ( نسيانا ) للشرط عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يخبره عنه . ( الوسطى ) اعتراضه على قتل الصبي . ( شرطا ) سببا للشرط الذي شرطه على نفسه وهو قوله { إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني } . / الكهف 76 / . وكان ذلك من موسى عليه السلام شرطا بالقول لم يقع عليه إشهاد ولا كتابة وهذه مناسبة إيراد الحديث في الباب . ( الثالثة ) اعتراضه على بناء الجدار دون أخذ أجرة عليه . ( عمدا ) قصدا . ( ترهقني ) تحملني ما فيه مشقة علي . ( عسرا ) صعوبة شديدة . ( أمامهم ملك ) قدامهم وهي قراءة شاذة لا تصح بها الصلاة ولا تعتبر قرآنا وتصلح حجة في التفسير واستنباط الأحكام إذا وصلتنا بسند صحيح . والقراءة المتواترة { وراءهم } (2/972)
13 - باب الشروط في الولاء (2/972)
2579 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت إ ن أحبوا أن أعدها لهمويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء على من أعتق ) . ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ] (2/972)
14 - باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك (2/972)
2580 - حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال ( نقركم ما أقركم الله ) . وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه و سلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة ) . فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك
رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله - أحسبه - عن نافع عن ابن عمر
عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم اختصره
[ ش ( فدع ) من الفدع وهو ميل المفاصل وزوالها عن بعضها . ( ماله هناك ) أرضه ونخيله في خيبر . ( فعدي عليه ) ظلموه وتعدوا عليه . ( تهمتنا ) الذين
نتهمهم بالتعدي . ( إجلاءهم ) إخراجهم من بلدهم . ( بني أبي الحقيق ) وهم من زعماء اليهود ورؤسائهم . ( قلوصك ) الناقة الصابرة على السير وقيل أنثى الإبل أول ما تركب . ( هزيلة ) تصغير هزلة واحدة الهزل وهو ضد الجد . ( عروضا ) أمتعة . ( أقتاب ) جمع قتب وهو ما يوضع حول سنام البعير تحت الراكب ] (2/973)
15 - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (2/973)
2581 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبري عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا
: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين ) . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه و سلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء هلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ) . ثم قال ( والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ) . ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوع فيه فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي
في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينقذن الله أمره ) . فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه و سلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد ؟ قالوا بلى قال أو لست بالولد ؟ قالوا بلى قال فهل تتهمونني ؟ قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر امصص ببظر اللات أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال من ذا ؟ قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه و سلم فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه و سلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه و سلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه و سلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا ؟ قالوا المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ) . ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها . فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له ) . فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه فقالوا ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه و سلم ( هذا مكرز وهو رجل فاجر ) . فجعل يكلم النبي صلى الله عليه و سلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو
قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لقد سهل لكم من أمركم ) . قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه و سلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اكتب باسمك اللهم ) . ثم قال ( هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ) . فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله ) . قال الزهري وذلك لقوله ( لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ) . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ) . فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا . قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنا لم نقض الكتاب بعد ) . قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه و سلم ( فأجزه لي ) . قال ما أنا بمجيزه لك قال ( بلى فافعل ) . قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله
قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه و سلم فقلت ألست نبي الله حقا ؟ قال ( بلى ) . قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال ( بلى ) . قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال ( إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ) . قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال ( بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام ) . قال قلت لا قال ( فإنك آتيه ومطوف به ) . قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق ؟ قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به
قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ) . قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يانبي الله أتحب ذلك اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيلحقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل غما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - حتى بلغ - بعصم الكوافر } . فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه ( لقد رأى هذا ذعرا ) . فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ) . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن آتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إليهم فأنزل الله تعالى { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - حتى بلغ - الحمية حمية الجاهلية } . وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت
قال أبو عبد الله " معرة " العرالجرب . " تزيلوا " تميزوا . حميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حمى لا يدخل
( يتبع... ) (2/974)
( تابع … ) [ ش ( الغميم ) واد بينه وبين مكة مرحلتان . ( طليعة ) مقدمة الجيش . ( بقترة الجيش ) الغبار الأسود الذي أثارته حوافر خيل الجيش . ( يركض ) من الركض وهو الضرب بالرجل على الدابة لاستعجالها في السير . ( بالثنية ) هي الطريق في الجبل وقيل هي موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية . ( حل حل ) صوتو تزجر به الدابة لتحمل على السير . ( فألحت ) لزمت مكانها ولم تنبعث . ( خلأت ) حزنت وتصعبت . ( القصواء ) من القصو وهو قطع طرف الأذن سميت به ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن طرف أذنها كان مقطوعا . ( بخلق ) بعادة . ( حبسها ) منعها من السير ودخول مكة . ( حابس الفيل ) الله تعالى الذي حبس الفيل حين جيء به لهدم الكعبة . ( خطة ) حالة وقضية . ( يعظمون فيها حرمات الله ) يكفون فيها عن القتال تعظيما لحرم الله تعالى . ( فعدل عنهم ) ولى راجعا . ( الحديبية ) اسم مكان قريب من مكة . ( ثمد ) حفرة فيها ماء قليل . ( يتبرضه . . ) يأخذونه قليلا قليلا . ( فلم يلبثه . . ) لم يتركوه يثبت ويقيم . ( نزحوه ) لم يبقوا منه شيئا . ( يجيش ) يفور . ( بالري ) ما يرويهم من الماء . ( صدروا عنه ) رجعوا عنه . ( عيبة نصح ) محل نصحه وموضع سره وأمانته والعيبة في الأصل ما يوضع فيه الثياب لحفظها والنصح الخلوص من الشوائب . ( أعداد ) جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع له والمراد الكثرة . ( العوذ ) النوق التي ولدت حدثيا فهي ذات لبن . ( المطافيل ) النوق التي معها أولادها وأصله الأمهات التي معها أطفالها والمراد من قوله ( معهم العوذ المطافيل ) أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان يتزودون من ألبانها ولا يرجعون حتى يناجزوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ويمنعوه من الدخول إلى مكة . ( صادوك ) مانعوك . ( نهكتهم ) أضعفت قوتهم وأموالهم وأهزلتهم . ( ماددتهم مدة ) جعلت بيني وبينهم مدة صلح وهدنة . ( أظهر ) غلبت عليهم . ( جمو ) استراحوا من جهد الحرب . ( تنفرد سالفتي ) ينفصل مقدم عنقي أي حتى أقتل . ( بالوالد ) مثل الوالد في الشفقة والمحبة . ( بالولد ) مثل الولد في النصح لوالده . ( بلحوا ) امتنعوا . ( اجتاح ) أهلك واستأصل . ( أشوابا ) أخلاطا . ( خليقا ) حقيقا . ( امصص ببظر اللات ) البظر قطعة لحم بين جانبي فرج المرأة وقيل غير ذلك وكان من عادة العرب أن يقولوا لمن يسبونه أو يشتمونه امصص بظر أمه فاستعار أبو بكر رضي الله عنه ذلك في اللات لتعظيمهم إياها فقصد المبالغة في سبه واللات اسم لصنم من أصنام قريش أو أنصابهم . ( يد كانت لك ) نعمة لك علي . ( لم أجزك بها ) لم أكافئك عليها . ( المغفر ) ما يوضع على الرأس تحت الخوذة من زرد منسوج ويسدل على الوجه ليحميه من ضربات السلاح . ( غدر ) يا غدر وهو صيغة مبالغة من الغدر . ( يرمق ) يلحظ . ( تنخم ) أخرج نخامة وهي ما يخرج من الصدر إلى الفم . ( ابتدروا أمره ) أسرعوا في تلبيته وتنفيذه . ( يحدون ) من الإحداد وهو شدة النظر أي لا يتأملونه ولا يديمون النظر إليه . ( إن رأيت ) ما رأيت . ( رجل ) هو الحليس بن علقمة الحارثي . ( يعظمون البدن ) أي لا يستحلونها ولا يعتدون عليها والبدن جمع بدنة وهي ما يهدى للحرم من الإبل أو البقر . ( فابعثوها له ) أثيروها أمامه . ( ضغطة ) مفاجأة وقهرا . ( يرسف ) يمشي مشيا بطيئا بسبب القيود . ( الدنية ) النقيصة والمذلة . ( بغرزه ) ما يكون للإبل بمنزلة الركاب للفرس والمعنى تمسك بأمره ولا تخالفه
( قضية الكتاب ) كتابة العهد والإشهاد عليه . ( حالقه ) هو خراش بن أمية الخزاعي . ( يقتل بعضنا ) من شدة الازدحام على النحر والحلق . ( غما ) حزنا على عدم المبادرة للامتثال . ( فامتحنوهن ) فاختبروهن . ( بعصم الكوافر ) بعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد الزواج والكوافر الكوافر جمع كافرة والمراد المشركة والمعنى لا تقيموا على نكاحهن ولا تتمسكوا بالزوجية بينكم وبينهن . / الممتحنة 10 / . ( رجلين ) هما خنيس بن جابر ومولى يقال له كوثر والذي أرسلهما في طلبه الأخنس بن شريق . ( العهد الذي جعلت لنا ) أي نطالبك بالوفاء بالعهد الذي أعطيته لنا وهو أن ترد إلينا من جاءك منا ولو كان مسلما . ( فلان ) هو خنيس . ( فاستله ) أخرجه من غمده . ( الآخر ) صاحب السيف . ( فأمكنه منه ) أعطاه إياه بيده حتى تمكن منه . ( برد ) كناية عن أنه مات لأن البرودة تلزم عن الموت . ( ذعرا ) فزعا وخوفا . ( وإني لمقتول ) سيقتلني إن لم تردوه عني . ( قد والله أوفى الله ذمتك ) ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أنا . ( ويل أمه ) الويل العذاب وهي كلمة أصلها دعاء عليه ولكنها استعملت هنا للتعجب من عمله . ( مسعر حرب ) محرك لها وموقد لنارها والمسعر في الأصل العود الذي تحرك به النار . ( لو كان له أحد ) لو وجد معه أحد ينصره ويعاضده . ( سيف البحر ) ساحله . ( عصابة ) جماعة أربعون فما فوق . ( بعير ) بخبر عير وهي القافلة من الإبل المحملة بالبضائع والأموال . ( تناشده ) تسأله وتطلب منه بإلحاح . ( الرحم ) القرابة أي يسألونه بحق الله تعالى وبحق القرابة بينهم وبينه . ( ببطن مكة ) داخل مكة وهي الحديبية لأنها من الحرم . ( أظفركم عليهم ) خولكم النصر والغلبة عليهم . ( الحمية ) الأنفة فمنعوكم من دخول المسجد الحرام . / الفتح 24 - 26 / . وتتمة الآيات { وكان الله بما تعملون بصيرا . هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما } . ( صدوكم ) منعوكم . ( الهدي ) ما يهدى للحرم من الإبل وغيرها . ( معكوفا ) محبوسا وممنوعا . ( محله ) مكانه الذي يذبح في عادة وهو الحرم . ( تطؤوهم ) تقتلوهم مع الكفار . ( معرة ) إثم وحرج . ( تزيلوا ) تميزوا عن الكفار . ( سكينته ) وقارة وطمأنينته . ( ألزمهم ) جعلها ملازمة لهم وثبتهم . ( كلمة التقوى ) الإخلاص والتوحيد والوفاء بالعهد . ( أحق بها ) من غيرهم . ( فاتكم ) سبقكم وذهب من عندكم . / الممتحنة 11 / . ( المدة ) مدة المصالحة بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وقريش ] (2/974)
2582 - وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم } . والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها
وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه و سلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث
[ ر 1608 ] (2/980)
16 - باب الشروط في القرض (2/980)
[ ش ( انظر 48 - في الاستقراض 17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ) ] (2/980)
2583 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فرفعها إليه إلى أجل مسمى
[ ر 1427 ]
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - وعطاء إذا أجله في القرض جاز (2/980)
17 - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله (2/980)
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في المكاتب شروطهم بينهم
وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط
وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر
[ ش ( في المكاتب . . ) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال إذا أداه إليه أصبح حرا . والمعنى شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم ] (2/980)
2584 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت
: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ) . ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فقال ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط )
[ ر 444 ] (2/981)