المجلد الخامس
أول كتاب الجنائز
1 - باب ما جاء في ثواب المريض
880 - حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حَدَّثَنا عبد الرزاق أَخْبَرَنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها.
يقال هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى.(5/5)
881- حَدَّثَنا أبو غسان مالك بن الخليل البصري ، قال : حَدَّثَنا أبو عامر حَدَّثَنا زهير عن محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار ، عَن أبي هريرة ، عَن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما يصيب المرء المسلم وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه.
هذا حديث غريب من هذا الوجه.
وقد روى عطاء بن يسار ، عَن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن وكيع أنه قال : لم نسمع في الهم أن يكون كفارة إلا من هذا الحديث.(5/6)
2- باب ما جاء في عيادة المريض
882- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا المحاربي عن عاصم الأحول ، عَن أبي قلابة ، عَن أبي الأشعث الصنعاني ، عَن أبي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع . قيل يارسول الله وما خرفة الجنة ؟ قال جناها.
883- حَدَّثَنا إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء ، عَن أبي قلابة ، عَن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع .(5/7)
وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر.
حديث ثوبان حسن
وروى أبو غفار أيضا هذا الحديث ، عَن أبي قلابة ، عَن أبي الأشعث ، عَن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحكي عن محمد بن إسماعيل أنه قال : من روى هذا الحديث ، عَن أبي الأشعث ، عَن أبي أسماء فهو أصح وأحاديث أبي قلابة إنما هي ، عَن أبي أسماء إلا هذا الحديث - أعني عاصم الأحول وأبي غفار - وهو عندي ، عَن أبي الأشعث ، عَن أبي أسماء والله أعلم .(5/8)
884- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال : عاد أبو موسى الحسن بن علي وعنده علي.
فقال علي : زائرا جئت أم عائدا ؟ قال : عائد.
قال علي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم يعود مريضا إلا خرج معه سبعون ألف ملك إن كان مصبحا حتى يمسي وكان له خريف في الجنة وإن كان ممسيا شيعه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريفا في الجنة.(5/9)
3- باب ما جاء في النهري عن التمني للموت
885- حَدَّثَنا محمد بن الوليد القرشي حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : دخلت على خباب وقد اكتوى فقال : ما أعلم أحدا لقى من البلاء ما لقيت لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن في تاحية بيتي هذا الأربعين ألفا ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن يتمنى الموت لتمنيته.
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر.
ويقال حديث خباب حديث صحيح.
وقد روى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي.(5/10)
4- باب ما جاء في التعوذ للمريض
886- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن منصور ، عَن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال : أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
887- حَدَّثَنا محمد بن علي حَدَّثَنا بشر بن هلال الصواف حَدَّثَنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب ، عَن أبي نضرة ، عَن أبي سعيد : أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد اشتكيت ؟(5/11)
قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة بسم الله أرقيك والله يشفيك.
888- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا قتيبة حَدَّثَنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال : دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت : ياأبا حمزة اشتكيت ؟ فقال أنس : أفلا أرقيك رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.
وفي الباب عن أنس وعائشة حديث أبي سعيد يقال حديث حسن صحيح .(5/12)
وحكى ، عَن أبي زرعة أنه سئل عن هذا الحديث ؟
وقيل له : رواية عبد العزيز بن صهيب ، عَن أبي نضرة ، عَن أبي سعيد أصح ؟ أو حديث عبد العزيز عن أنس ؟ قال : كلاهما صحيح.
روى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
5- باب الحث على الوصية.
889- حَدَّثَنا بندار أبو بكر محمد بن بشار العبدي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال : أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه .(5/13)
يقال حديث ابن عمر حديث صحيح.
6- باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع
890- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن عطاء وهو ابن السائب ، عَن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن سعد بن مالك قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال : أوصيت ؟ قلت : نعم . قال : بكم ؟ قال : قلت : بنالي كله في سبيل الله. قال : فما تركت لولدك ؟
قلت : هم أغنياء. قال : أوص بالعشر. قال : فما زلت أناقصه ويناقصني حتى قال : أوص بالثلث والثلث كثير.
وفي الباب عن ابن عباس.
ويقال : حديث سعد صحيح .(5/14)
وقد روي عنه من غير وجه.
والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون أن يوصى الرجل بأكثر من الثلث ويستحب أن ينقص من الثلث.
وقال سفيان الثوري : كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث.
فمن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث.
7- باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء عنده
891- حَدَّثَنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان ، عَن أبي حازم ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله .(5/15)
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وحذيفة وأبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعدى المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله وحديث أبي سعيد حديث حسن غريب.
892- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ماتقولون.
فلما توفي أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : كيف أقول ؟ قال : قولي : اللهم اغفر لنا وله وأعقبنا عقبى صالحة .(5/16)
قالت فقلتها . فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
شقيق هو ابن سلمة أو وائل الأسدي.
يقال حديث أم سلمة حديث صحيح.
وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله.
وقال بعض أهل العلم : إذا قال ذلك مرة فلم يتكلم بعد ذلك لا ينبغي له التلقين ولا يكثر عليه في هذا.
وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه وأكثر عليه فقال له عبد الله : إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم.
8- باب ما جاء في التشديد عند الموت(5/17)
893- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء ، عَن أبي بردة عن بعض أمهات المؤمنين قالت : وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه فلما أفاق قالت : قلت له :يارسول الله لو صنع بعضنا عسى أن تجد عليه ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما تعلمين أن الميت يشدد عليه ليكفر عنه خطاياه أو ليكفر عنه.
894- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد أربا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم(5/18)
وهو بالموت وعندنا قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : اللهم أعمي على سكرات الموت.
هذا حديث غريب.
895- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت : لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقيل له : عبد الرحمن بن العلاء ؟ قال : هو ابن العلاء بن اللجلاج وإنما نعرفه من هذا الوجه .(5/19)
وروى زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من حافظين رفعا إلى الله تعالى ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة أو في آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله عز وجل : أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة.
9- باب منه
896- حدثني أحمد بن سيار حَدَّثَنا عبد الله بن عثمان حَدَّثَنا عبد الله وهو ابن المبارك قال : أربا المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان بخرسان فعاد أخا له مريضا فوجده(5/20)
في الموت وإذا هو يعرق جبينه فقال بريدة : الله اكبر سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : المؤمن يموت بعرق الجبين.
وفي الباب عن ابن مسعود وهذا حديث حسن.
وقد قال بعض أهل الحديث : لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة.
10- باب ما جاء في كراهية النعي
897- ، قال : حَدَّثَنا أبو محمد القاسم بن يزيد الوزان ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي .(5/21)
وروى حكام بن سلم الرازي ، قال : حَدَّثَنا عنبسة ، عَن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية.
قال عبد الله والنعي أذان بالميت.
وروى عبد الله العدني عن سفيان الثوري ، عَن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه.
ولم يذكر فيه قول عبد الله : النعي أذان بالميت.
وهذا أصح من حديث عنبسة عن ابي حمزة.
وأبو حمزة هو : ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
حديث عبد الله حديث غريب.
وقد كره بعض أهل العلم النعي .(5/22)
والنعي عندهم : أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته.
وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه.
وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته.
11- باب أن الصبر في الصدمة الأولى
898- حَدَّثَنا محمد بن الوليد القرشي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن ثابت قال : سمعت أنسا : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي على صبي لها فقال : اتقى الله واصبري.
فقالت : وما تبالي أنت بمصيبتي .(5/23)
فلما ذهب قيل لها : إنه رسول الله فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت : لم أعرفك يارسول الله.
فقال : إن الصبر عند الصدمة الأولى.
أو قال : عند أول صدمة.
يقال : هذا حديث صحيح.
899- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا قتيبة وابن زغبة عيسى بن حماد بن زغبة ، قال : حَدَّثَنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصبر في الصدمة الأولى.
هذا حديث غريب.
12- باب ما جاء في تقبيل الميت .(5/24)
900- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان ، قال : حَدَّثَنا وكيع حَدَّثَنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت : قبل النبي صلى الله عليه عثمان بن مظعون وهو ميت فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة.
قالوا : إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
حديث عائشة يقال حسن صحيح.
13- باب ما جاء في غسل الميت.
901 - حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصاري .(5/25)
902- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام قال : باب يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية.
903- وحَدَّثنا يعقوب الدورقي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية ، قال : حَدَّثَنا خالد عن حفصة عن أم عطية.
904- وحَدَّثنا الدورقي قال : أبو معاوية الضرير ، قال : حَدَّثَنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية.
905- وحدثنا القاسم بن يزيد قال : باب وكيع قال : باب يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أم عطيه.
وهذا لفظ أحمد بن المقدام.
عن يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم(5/26)
ونحن نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلي في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ، قالت : فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة وقال : أشعرنها إياه ، قالت أم عطية : مشطناها ثلاثة قرون.
وقال : اغسلنها وترا.
وفي الباب عن أم سلمة.
وحديث أم عطية يقال حديث صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : غسل الميت كالغسل من الجنابة.
وقال مالك بن أنس : ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر .(5/27)
وقال الشافعي : إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى.
وإذا أنقى الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأه ذلك من غسله ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلنها ثلاثا أو خمسا.
وإن أنقى في أقل من ثلاث مرات أجزأه.
ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على الإنقاء أو خمسا ولم يوقت.
وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث.
وقال أحمد وإسحاق : ويكون الغسل بماء وسدر.
ويكون في الآخره من الكافور.
14- باب ما جاء في المسك للميت .(5/28)
906- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن خليد ، عَن أبي نضرة ، عَن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أطيب الطيب المسك.
يقال : هذا حديث صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد كره قوم من أهل العلم المسك للميت.
وروي المستمر بن الريان أيضا ، عَن أبي نضرة.
907- حدثنا بذلك سعيد بن مسعود ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون حَدَّثَنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر بن الريان الأزدي قالا : سمعنا أبا نضرة يحدث ، عَن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من(5/29)
بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا قال : والمسك أطيب الطيب.
15- باب ما جاء في الغسل من غسل الميت.
908- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا أبو بحر البكراوي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عمرو بن علقمة ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عمرو بن علقمة حَدَّثَنا أبو سلمة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ومن تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع.
وفي الباب عن علي وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن وقد روى ، عَن أبي هريرة موقوفا . واختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(5/30)
وغيرهم : إذا غسل ميتا فعليه الغسل.
وقال بعضهم : عليه الوضوء.
وقال مالك بن أنس : يستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا.
وهكذا قال الشافعي . وقال أحمد : من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه.
وقال إسحاق : لا بد من الوضوء.
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال : لا بأس أن يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.
16- باب ما جء في عدد كفن النبي صلى الله عليه وسلم
909- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كفن(5/31)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ، قالت فأما الحلة فإنه إنما شبه على الناس أنها اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها فتركت وكفن في ثلاثة بيض سحولية. قال فأخذها عبد الله بن ابي بكر فقال أحسبها لنفسي حتى اكفن فيها ، قالت ثم قال لو رضيها الله لرسوله لكفنه فيها ، قالت فباعها وتصدق بثمنها.
وهذا لفظ ابن عرفة.
يقال هذا حديث صحيح.
17- باب منه(5/32)
910- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم ، قال : حَدَّثَنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب في ثوب.
قال جابر : ذلك الثوب نمرة.
وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر.
يقال : حديث عائشة صحيح.
وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .(5/33)
قال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزء ثوب واحد إن لم يجد ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجد أحب إليهم.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : تكفن المراة في خمسة أثواب.
18- باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت.
911- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا المسيب بن واضح وأحمد بن منيع قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد(5/34)
جاءهم ما يشغلهم.
هذا حديث حسن
وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة وهذا قول الشافعي وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روى عنه ابن جريج.
19- باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.
912- حَدَّثَنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية.
يقال : هذا حديث صحيح.
20- باب ما جاء في كراهية النوح(5/35)
913- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن عبيد قال : سمعت علي بن ربيعة قال : شهدت المغيرة بن شعبة خرج يوما فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال هذا النوح في الإسلام !!
وكان رجل من الأنصار مات فنيح عليه ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نيح عليه يعذب بما نيح عليه .(5/36)
وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة.
ويقال : حديث المغيرة حسن صحيح.
914- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن علقمة بن مرثد ، عَن أبي الربيع ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع من أمتي من أمر الجاهلية لم يدعوهن : الطعن في الأنساب والنياحة ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى : الرجل يشتري البعير الأجرب في مائة بعير فتجرب من أعدى الأول.
هذا حديث حسن.
21- باب ما جاء في الكراهية من البكاء على الميت(5/37)
915- حَدَّثَنا محمد بن الوليد القرشي قال : باب محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الميت يعذب بما نيح عليه.
وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين ويقال : حديث عمر صحيح.
916- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة قال : حدثني محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه .(5/38)
قالت عائشة : غفر الله لأبي عبد الرحمن إنه وهم إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر وقال : إن هذا ليعذب الآن وأهله يبكون عليه.
ثم قال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ).
وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
وذهبوا إلى حديث عمر وقال ابن المبارك : أرجو أن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء.(5/39)
22- باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت
917- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، قال : حَدَّثَنا هشام عن أبيه قال : ذكر لعائشة أن بن عمر يقول : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال : والله ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يابني : ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) إنما قال إنه يبكى عليه وإنه ليعذب بخطيئته.
وفي الباب عن ابن عباس وقرظة بن كعب وأبي مسعود وأسامة بن زيد وأبي هريرة.
ويقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل إلى هذا وتاولوا هذه الآية ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ).
وقد روى غير واحد عن عائشة .وهو قول الشافعي .(5/40)
918- حَدَّثَنا أبو هشام زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا القاسم بن مالك المزني ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى النخل وفيه منزل أم إبراهيم فأتاها وهو يجود بنفسه فأخذه فوضعه في حجره ثم قال : ياإبراهيم ما أملك لك من الله شيئا وفاضت عيناه.
فقال عبد الرحمن بن عوف : يارسول الله أتبكي وقد نهيت عن البكاء ؟!
فقال : إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وإنما هذه(5/41)
رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ياإبراهيم إنا بك لمحزونون . القلب ييجع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب.
وهذا حديث حسن.
23- باب ما جاء في المشي أمام الجنازة.
919- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرىء ويحيى بن حكيم المقومي قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
920- حَدَّثَنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب البصري ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن عاصم الكناني ، قال : حَدَّثَنا همام بن يحيى ، قال : حَدَّثَنا منصور وبكر الكوفي وزياد بن سعد كلاهما(5/42)
سمعا الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة.
وفي الباب عن أنس بن مالك وحديث بن عمر هذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة.
وقال الزهري : وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح وحكي عن ابن المبارك أن حديث الزهري هذا المرسل(5/43)
أصح من حديث ابن عيينة.
قال ابن المبارك : وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال : وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه.
وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام.
واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد.
24- باب ما جاء في المشي خلف الجنازة.
921- حَدَّثَنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم المقومي قالا : حَدَّثَنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى الجابر .(5/44)
922- وبا عمر بن شبة النميري ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم عن شعبة عن يحيى بن عبد الله التيمي ، عَن أبي ماجد قال : قال عبد الله : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة ؟ قال : ما دون الخبب فإن خيرا تعجل إليه وإن كان شرا فلا يبعد الله غير النار ليس معها من تقدمها.
وهذا لفظ بندار فأما أبو عاصم فإنه قال في حديثه : ، عَن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجنازة متبوعة ولا تتبع.
هذا حديث لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه .(5/45)
وحكى عن محمد بن إسماعيل أنه كان يضعف حديث أبي ماجد هذا. قال : وقال الحميدي : قال ابن عيينة : قيل ليحيى : من أبو ماجد هذا ؟. قال : طائر طار فحدثنا.
وقد ذهب بعض أهل العلم العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا : رأو ان المشي خلفها أفضل.
وبه يقول الثوري وإسحاق ويحيى هذا يقال له : يحيى الجابر ويحيى المجبر.
وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة والقاسم بن مالك المزني.
25- باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة .(5/46)
923- حَدَّثَنا أبو محمد زهير بن محمد البغدادي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأتي بدابة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له ؟ فقال : إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهو يمشون.
924- حدثني أحمد بن سيار ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن إسحاق السعدي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن يوسف التنيسي ، قال : حَدَّثَنا عيسى بن يونس ، قال : حَدَّثَنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى ناسا على الدواب(5/47)
فقال : ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم ركوب على ظهر الدواب.
26- باب منه
925- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي الدحداح فأتي بفرس تجري فعقله رجل فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه فقال رجل من القوم : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة.
هذا حديث حسن.
27- باب ماجاء في الكبير على الجنازة .(5/48)
926- حَدَّثَنا علي بن مسلم وزياد بن أيوب قالا : حَدَّثَنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ، عَن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا.
وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر ويزيد بن ثابت وأنس.
يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا.
ويقال : حديث أبي هريرة حديث صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات .(5/49)
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
927- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن عَمْرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا !!
فسألت فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
يقال : حديث زيد بن أرقم حديث صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
رأوا أن التكبير على الجنازة خمس .(5/50)
قال أحمد وإسحاق : إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام.
28- باب ما جاء في ما يقول في الصلاة على الميت.
928- حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن بكر وبا الأوزاعي عن يحيى (.... ) بن أبي كثير ، عَن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت : لأولنا وآخرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا.
قال يحيى : فحدثني أبو سلمة في هذا الحديث قال : ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على(5/51)
الإيمان.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر.
يقال : حديث أبي إبراهيم حسن صحيح.
وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وروى عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ.
وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى.
ويرى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى عن محمد بن إسماعيل أنه قال :(5/52)
أصح الروايات في هذا : حديث يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه : سئل عن اسم أبي إبراهيم ؟ فلم يعرفه.
29- باب منه.
929- حَدَّثَنا أبو الحسن بن سبار ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن عمرو بن سرح ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عمرو قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عَن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول : اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من(5/53)
الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار.
قال عوف : تمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.
يقال : هذا الحديث صحيح.
وحكي عن محمد بن إسماعيل أنه قال : أصح شيء في هذا الباب : هذا الحديث.
30- باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب
930- حدثني أحمد بن سيار ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن إسحاق السعدي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(5/54)
: كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
وفي الباب عن أم شريك.
حديث ابن عباس ليس إسناده بذلك القوي.
إبراهيم بن عثمان هو : أبو شيبة الواسطي منكر الحديث.
والصحيح : عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
931- حَدَّثَنا محمد بن سنان ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان قال : أَخْبَرَنا سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له ؟ فقال : إنه من السنة أو من تمام السنة .(5/55)
932- وبا ابن المقرىء حَدَّثَنا عبد الله العدني عن سفيان ، قال : حَدَّثَنا سعد بن إبراهيم حَدَّثَنا طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب.
فقلت له ياابن عباس ؟ فقال : إنها لمن تمام السنة أو السنة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى.
وهو قول الشافعي واحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم(5/56)
ودعاء للميت وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة.
وطلحة بن عبد الله بن عوف هو : ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.
31- باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت.
933- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن أيوب ، عَن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس من رجل يموت فيصلى عليه أمة من الناس يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه.
يقال : حديث عائشة حديث صحيح.
وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه .(5/57)
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وأم حبيبة.
934- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن عليه عن محمد بن إسحاق قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله يعني اليزني عن مالك بن هبيرة قال – وكانتله صحبة – قال : كان إذا أتى بالجنازة ليصلى عليها فتقال أهلها جزاهم صفوفا ثلاثة ثم صلى بهم عليها. قال : ويقول مالك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما صفت صفوف ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا رحمت.
حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق .(5/58)
وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا.
ورواية هؤلاء أصح عندنا.
مرثد بن عبد الله هو أبو الخير.
32- باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
935- حَدَّثَنا أبو محمد القاسم بن يزيد الوزان ، قال : حَدَّثَنا وكيع حَدَّثَنا موسى بن علي اللخمي عن أبيه قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل يعني تزول(5/59)
الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب.
هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعة.
وقال ابن المبارك : معنى هذا الحديث : أو نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة.
وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس.
وهو قول أحمد وإسحاق وقال الشافعي : لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة.
33- باب ما جاء في الصلاة على الأطفال .(5/60)
936- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الكلابي ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن سعيد بن عبيد الله الثقفي عن زياد بن جبير حية الثقفي عن أبيه.
937- وبا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن عمر قال : أَخْبَرَنا سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه.
وهذا لفظ الزعفراني.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .(5/61)
قالوا : يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق.
وهو قول أحمد وإسحاق .وهذا الحديث رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله.
وقال أزهر السمان في هذا الحديث : عن إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله عن أبيه.
34- باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل
روى محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم ، عَن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
هذا الحديث قد اضطرب الناس فيه .(5/62)
فروى بعضهم ، عَن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.
وروى أشعث بن سوار وغير واحد ، عَن أبي الزبير عن جابر موقوفا.
وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا.
وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا . وقالوا : لا يصلى على الطفل حتى يستهل.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
35- باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد
938- حَدَّثَنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي فديك ، قال : حَدَّثَنا الضحاك بن عثمان ، عَن أبي النضر ، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن(5/63)
عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه . فأنكر ذلك !!
قالت : والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد.
هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال الشافعي : قال مالك رحمه الله : لا يصلى على الميت في المسجد.
وقال الشافعي : يصلى عليه في المسجد واحتج بهذا الحديث.
36- باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة(5/64)
939- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الكلابي البغدادي ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن همام عن غالب عن أنس : أنه أتى بجنازة فقام عند رأس السرير ثم أتى بجنازة امرأة فقام أسفل من ذلك عند الصدر . فما قام قال العلاء بن زياد : ياأبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل والمرأة نحو ما رأيناك فعلت ؟ قال : نعم . قال فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال : احفظوا.
وفي الباب عن سمرة . حديث أنس حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام هذا .وروى هذا الحديث غير وكيع فقال : ، عَن أبي غالب .(5/65)
ويقال : وهم وكيع فقال : عن غالب عن أنس . والصحيح : ، عَن أبي غالب . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد.
940- حَدَّثَنا محمد بن المثنى العنزي قراءة عليه ، قال : حَدَّثَنا ابن ابي عدي عن حسين – يعني المعلم – عن عبد الله بن بريدة قال : سمعت سمرة بن جندب يقول : لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنده وما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني ولقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها.
يقال : هذا حديث صحيح .(5/66)
37- باب ما جاء في الصلاة على الشهيد
941- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا الليث بن سعد قال : حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول :أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ثم قال : أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا .(5/67)
942- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن يحيى قال : حدثني أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال : خرجت صفية بنت المطلب يوما مع النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهت إليه قام إليها علي والزبير فقالا : أخري.
وكرها أن تنظر إلى ما بحمزة وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : رداها لا ترى ما بحمزة فيشق عليها ما به فقال علي : يازبير هي أمك فأنت أجرأ عليها مني . فنادت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترى إلى هذين يمنعاني أن أتظر إلى أخي أن أراه فلعله قتل(5/68)
فأنت تكره أن أراه فدعني فإن كان قتل أحتسبته وصبرت واستغفرت له.
فانطلق الزبير فأخبر النبي صلى عليه وسلم بقولها فأذن لها فأتته فوقفت عليه فاحتسبت واستغفرت له وصبرت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فكفن في نمرة إذا غطي رأسه انكشفت عن رجليه من ضيقها فإذا غطي بها رجلاه انكشفت عن رأسه فلما رأوا ذلك جعلوا على رجليه إذخر ثم وضعه فكبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تكبيرات ثم أتى بالقتلى فصلى عليهم وحمزة موضوع يكبر عليهم وعليه حتى كبر على حمزة ثنتين وسبعين تكبيرة .(5/69)
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أنس بن مالك وحديث جابر حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبيي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من ذكره عن جابر.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم : لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : أنه صلى على حمزة . وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق .(5/70)
38- باب ما جاء في الصلاة على القبر
943- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم قال الشيباني أخبرنا عن الشعبي قال : حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منبوذ قال : فصلى عليه وصف الناس خلفه.
قيل : من حدثك هذا ؟ قال : ابن عباس.
وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف. قال : حديث ابن عباس حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .(5/71)
وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن أنس وقال عبد الله بن المبارك : إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره إلى شهر.
وأكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر.
39- باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي
944- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أتاه موت النجاشي فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر عليه أربعا .(5/72)
وفي الباب عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
945- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثَنا دحيم ، قال : حَدَّثَنا الوليد ، قال : حَدَّثَنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه فكبر عليه أربعا وهم لا يظنون إلا أن الجنازة بين يديه.
40- باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة(5/73)
946- حَدَّثَنا محمد بن عثمان الكوفي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا أبو سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان أقلهما أو أصغرهما مثل أحد.
وفي الباب عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر.
يقال : هذا حديث أبي هريرة حسن صحيح.
41- باب ما جاء في القيام للجنازة(5/74)
947- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وزكريا بن يحيى قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
42- باب منه
948- حَدَّثَنا محمد بن بشار وأحمد بن عبد الله المنجوفي قالا : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن عمر قال : أخبرني نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأى أحد منكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع .(5/75)
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة.
ويقال : حديث عامر بن ربيعة حديث صحيح.
949- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
وفي الباب عن جابر وسهل بن حنيف.
وحديث أبي سعيد في هذا الباب حسن صحيح على ما يقال.
وهو قول أحمد وإسحاق قالا : من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال .(5/76)
وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة.
وهو قول الشافعي.
43- باب ما جاء في الرخصة في ترك القيام لها
950- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : قال نافع بن جبيرفحدثني مسعود بن الحكم أن عليا رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مرة ثم لم يعد يعني في الجنازة .(5/77)
951- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ، قال : حَدَّثَنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال : حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير : اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب برحبة الكوفة وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذاك وأمرنا بذاك.
وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس ويقال : حديث علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي : وهذا أصح شيء في(5/78)
هذا الباب.
وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
قال أحمد : إن شاء قام وإن شاء لم يقم.
واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحاق.
44- باب ما جاء في اللحد لنا والشق لغيرنا
952- حَدَّثَنا هارون بن إسحاق أبو القاسم الهمداني الكوفي ، قال : حَدَّثَنا حكام بن سلم الرازي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللحد لنا والشق لغيرنا .(5/79)
وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر وحديث ابن عباس حسن غريب.
45- باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر
953- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا أبو خالد الأحمر ، قال : حَدَّثَنا الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر وقال مرة : إذا وضع الميت في لحده قال : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
وقال مرة : بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله.
أبو خالد الذي يقول : مرة كذا ومرة كذا.
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
46- باب ما جاء في الشيء يلقى تحت الميت(5/80)
954- حَدَّثَنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن فرقد قال : سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه قال : الذي لحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم : أبو طلحة والذي ألقى القطيفة شقران.
قال جعفر : وأخبرني ابن أبي رافع قال : سمعت شقران يقول : أنا والله فرشت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر.
وفي الباب عن ابن عباس . وحديث شقران حديث حسن غريب.
وروى علي بن المديني هذا الحديث عن عثمان بن فرقد .(5/81)
955- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن شعبة ، عَن أبي جمرة عن ابن عباس قال : جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء حين دفن.
هذا حديث حسن وقد روى شعبة ، عَن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء.
وروى ، عَن أبي جمرة الضبعي واسمه : نصر بن عمران.
وكلاهما من أصحاب ابن عباس وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وروى محمد بن بشار في موضع فقال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة ، عَن أبي جمرة وهذا أصح.
47- باب ما جاء في تسوية القبور(5/82)
956- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت ، عَن أبي وائل : أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي : أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم : ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثال إلا طمسته.
وفي الباب عن جابر . وحديث علي حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن ترفع القبور فوق الأرض.
قال الشافعي : أكره أن يرفع إلا بقدر ما يعرف أنه قبر ولا يوطأ ولا يجلس عليه.
48- باب ما جاء في كراهية المشي على القبر(5/83)
957- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، قال : حَدَّثَنا المحاربي عن ليث بن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب ، عَن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر امرىء مسلم وما أبالي إن أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق.
وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله ، عَن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع ، عَن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلسوا(5/84)
على القبور ولا تصلوا إليها.
وقد روى الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع ، عَن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . ليس فيه ، عَن أبي إدريس هو الصحيح.
وحكى عن محمد بن إسماعيل قال : حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه وزاد فيه : ، عَن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة.
هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه : ، عَن أبي إدريس.
49- باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها(5/85)
958- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير عن ابن جريج ، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والبناء عليها والجلوس عليها.
يقال : هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر.
50- باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر
959- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا حرمي ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا أتى المقابر قال : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم لنا(5/86)
سلف وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله العافية لنا ولكم.
وروى محمد بن الصلت ، عَن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن قابوس ، عَن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
وفي الباب عن عائشة وحديث ابن عباس حديث حسن غريب وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب اللخمي.
51- باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور(5/87)
960- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الذهلي قالا : حَدَّثَنا أبو عاصم ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر بالآخرة وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا ونهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله وكل مسكر حرام.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة .(5/88)
يقال : حديث بريدة صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون بزيارة القبور بأسا.
وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
52- باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء
961- حَدَّثَنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب البصري قال : حدثني عمرو بن عاصم ، قال : حَدَّثَنا همام عن محمد بن جحادة ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور.
وهذا حديث حسن.
وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال(5/89)
والنساء وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.
53- باب ما جاء في الدفن بالليل
962- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الكلابي ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن يزيد المكي ، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدفنوا موتاكم ليلا إلا أن تضطروا إلى ذلك.
وروى أبو كريب ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل القبر ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة .(5/90)
وقال : رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا.
وفي الباب عن يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه.
حديث ابن عباس حسن.
وقال بعضهم : يسل سلا.
ورخص أهل العلم في الدفن بالليل.
54- باب ما جاء في حسن الثناء على الميت
963- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي البصري ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خير فقال : وجبت ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها بشر فقال : وجبت فقالوا : يارسول الله قلت لهذه وجبت وقلت لهذه وجبت ؟؟(5/91)
قال : شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض.
حديث أنس حديث حسن.
55- باب منه
964- حَدَّثَنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال : أَخْبَرَنا زيد بن الحباب قال : أَخْبَرَنا داود بن أبي الفرات الكندي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عَن أبي الأسود الديلي قال : أتيت المدينة وبها مرض وموت ذريع فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فقال : وجبت ، ثم مرت به جنازة فقال : وجبت ، ثم مرت به ثالثة فأثنى على الثالثة شر ، فقال : وجبت فقلت ياأمير المؤمنين ما وجبت ؟ قال : أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من(5/92)
أربعة يشهدون على جنازة بخير إلا وجبت له الجنة فقلنا : يارسول الله وثلاثة ؟ قال : وثلاثة.
قلنا : يارسول الله واثنان ؟ قال : واثنان . ولو قلنا : واحد لقال واحد.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان.
56- باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا
965- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن مخلد ، قال : حَدَّثَنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم .(5/93)
وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة المزني.
حديث أبي هريرة حديث حسن.
966- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب قال : حدثني أبو محمد مولى لعمر بن الخطاب ، عَن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قدم ثلاثا لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا من النار. قال : فقال أبو الدرداء : قدمت اثنين ؟ قال : واثنين .(5/94)
قال : فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء : قدمت واحدا ؟ قال : وواحد . قال : ولكن ذلك في أول صدمة.
هذا حديث غريب . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
57- باب ما جاء في الشهداء من هم
967- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا القعنبي ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس عن سمي ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال : الشهداء خمسة : المبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله . وقال : لو(5/95)
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
هذا حديث حسن صحيح على ما يقال.
وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وأبي موسى وعائشة.
967- حَدَّثَنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، قال : حَدَّثَنا شبابة أَخْبَرَنا شعبة عن جامع بن شداد قال : سمعت عبد الله بن يسار يقول : كنت قاعدا مع خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد الخزاعي فذكروا : أن رجلا توفي بالبطن فقال أحدهما للآخر(5/96)
: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه من قتل بالبطن لم يعذب في قبره ؟ فقال الآخر : بلى.
هذا حديث غريب في هذا الباب.
58- باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون
969- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا محمد بن موسى الحرشي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عَن عَمْرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون نحو هذا.
حديث المعتمر عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه(5/97)
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة.
يقال : حديث أسامة بن زيد حسن صحيح.
59- باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
970- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حَدَّثَنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
يقال حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح.
60- باب ما جاء فيمن قتل نفسه .(5/98)
971- حَدَّثَنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : حَدَّثَنا حسن بن عطية ، قال : حَدَّثَنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : إن فلانا قد مات فقال : كيف مات ؟ قال : نحر نفسه بمشقص كان معه فلم يصل عليه.
هذا حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في هذا : فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس.
وهو قول الثوري وإسحاق.
وقال أحمد : لا يصلى الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام.
61- باب ما جاء في المديون(5/99)
972- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو عامر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن عثمان بن عبد الله قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلي عليها قال : صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا.
فقال أبو قتادة : أنا أتكفل بدينه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بالوفاء ؟ قال : بالوفاء. قال : ودينه عشرة أو تسعة عشر درهما.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
973- وبا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا أبو سلمة ، عَن أبي قتادة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم(5/100)
بجنازة ليصلي عليها فقال : عليه دين ؟ قالوا : عليه دينار . قال : صلوا على صاحبكم.
فقال أبو قتادة : هما علي يارسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه.
يقال : هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما
62- باب ما جاء في عذاب القبر
974- قرىء على الشيخ الصالح أبي القاسم يوسف بن الحسن بن محمد الزنجاني من أصل شيخه الذي فيه سماعه منه وأقر به أخبركم الحسن بن علي بن بندار الزنجاني بزنجان سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة قال : أَخْبَرَنا أبو سعيد(5/101)
القاسم بن علقمة الأبهري بأبهر في رجب سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ، قال : حَدَّثَنا أبو علي الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي في سنة سبع وثمان وثلاثمائة حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قبر أحدكم أو الأنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان . يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير . قال : فيقولان له : ماذا تقول في هذا الرجل ؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم . قال : فهو قائل ما كان يقول فإن كان(5/102)
مؤمنا قال : هو عبد الله ورسوله . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال : فيقولان له : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك . ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وينور له فيه ثم يقال له : سل فيقول : دعوني أرجع إلى أهلي فأخبقرهم فيقولون : نم . فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال : لا ادري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله .(5/103)
قال : فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم قال للأرض : التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك إلى يوم القيامة.
وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وابن عباس وأبي أيوب وجابر وأنس وعائشة وأبي سعيد.
يقال : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.
975- حَدَّثَنا محمد بن بشار وأحمد بن عبيد الله العنبري وأحمد بن عبد الله المنجوفي البصريان قالا : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات أحدكم عرض على(5/104)
مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار.
يقال : ذاك مقعدك حتى تبعث إليه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
63- باب ما جاء في أجر من عزى مصابا
976- حَدَّثَنا علي بن سلمة اللبقي ، قال : حَدَّثَنا علي بن عاصم ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عزى مصابا فله مثل أجره.
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال : أكثر ما(5/105)
ابتلى به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه.
64- باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة
977- حَدَّثَنا عبد الله بن إسحاق الجوهري وأبو قلابة قالا :نا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف الإسكندراني عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من مات يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر.
هذا حديث غريب ليس بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروي ، عَن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو.
ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو .(5/106)
65- باب ما جاء في تعجيل الجنازة
978- حَدَّثَنا سعيد بن مروان ، قال : حَدَّثَنا هارون بن معروف ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن وهب قال : حدثني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ثلاثة ياعلي لا تؤخرهن : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا أحضرت والأيم إذا وجدت كفؤا.
هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.
66- باب ما جاء في رفع اليدين في تكبيرة الجنازة(5/107)
روى إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلي ، عَن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمني على اليسري
وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
واختلف أهل العلم غي هذا : فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل يديه في تكبير على الجنازة.
وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : لا يرفع إلا في أول مرة .(5/108)
وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة : لا يقبض بيمينه على شماله.
ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة.
67- باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يقضى عنه.
979- حَدَّثَنا حوثرة بن محمد المنقري ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة ، قال : حَدَّثَنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يقضى عنه .(5/109)
980- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نفس المؤمن معلقة ما دام عليه دين.
هذا حديث حسن وهو أصح من الأول.
كتاب النكاح
أول كتاب النكاح
1- باب ما جاء في فضل التراويح والحث عليه.
روى حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول ، عَن أبي الشمال ، عَن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من سنن المرسلين : الختان والتعطير والسواك والنكاح.
حديث أبي أيوب حديث حسن غريب .(5/110)
981- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا حسين بن حفص الأصبهاني ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال : عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
982- حَدَّثَنا هارون بن إسحاق الهمداني ، قال : حَدَّثَنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا : لقى عثمان عبد الله بن مسعود فقال : أتزوجت ؟؟ ألا ازوجك بكرا ؟ لعلك أن تذكر ما مضى من زمانك !!(5/111)
فقال : أما إذا قلت هذا فغني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
2- باب ما جاء في النهي عن التبتل والإخصاء
983- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك.
هذا حديث حسن .(5/112)
984- حَدَّثَنا إبراهيم بن بسطام البصري ، قال : حَدَّثَنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.
قال قتادة : قال الله تبارك وتعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ).
وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس.
حديث سمرة حسن غريب.
وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن همام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ويقال : كلا الحديثين صحيح.
3- باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه .(5/113)
985- حَدَّثَنا أبو عمران موسى بن عمر الجرجاني ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن موسى الفراء ، قال : حَدَّثَنا عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصري ، عَن أبي وثيمة البصري ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتاكم من ترضون خلقة ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فيث الأرض وفساد عريض.
986- حَدَّثَنا ابن طرخان ، قال : حَدَّثَنا قتيبة ، قال : حَدَّثَنا عبد الحميد بن سليمان نحوه وزاد فيه : قالوا : يارسول الله وإن كان ؟ قال : وإن كان وإن كان.
وفي الباب ، عَن أبي حاتم المزني وعائشة .(5/114)
حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث.
ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
قال محمد بن إسماعيل حديث الليث بن سعد أشبه.
ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا.
وروى حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد ، قال يارسول الله وإن كان فيه .(5/115)
قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه ثلاث مرات.
هذا حديث غريب.
وأبو حاتم المزني له صحبة.
ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
4- باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال
987- حَدَّثَنا إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك.
حديث جابر حديث حسن صحيح.
5- باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة(5/116)
988- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن عاصم وهو الأحول ، عَن أبي قلابة وبكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أراد نكاحها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها.
قال سفيان مرة أخرى : إن المغيرة تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟. قال : لا قال : اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأنس بن مالك وأبي هريرة.
وهذا حديث حسن .(5/117)
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا : لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما.
وهو قول أحمد وإسحاق.
6- باب ما جاء في إعلان النكاح
989- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا روح بن عبادة عن شعبة ، قال : حَدَّثَنا أبو بلج وهو يحيى بن أبي سليم قال : قلت لمحمد بن حاطب : إني تزوجت امرأتين لم يكن معها غناء ولا ضرب بدف !! فقال : بئس ما صنعت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الدف والصوت.
وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ.
حديث محمد بن حاطب حديث حسن .(5/118)
وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم.
ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير.
7- باب ما جاء في ما يقال للمتزوج
990- حَدَّثَنا أبو سهل الفضل بن أبي طالب البغدادي ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفا رجلا قال : بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير.
يقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح.
8- باب ما يقول إذا دخل على أهله(5/119)
991- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم وهو ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : لو أن أحدكم حين يواقع أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فقضى عنهما ولد لم يضره الشيطان.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
9- باب ما يستحب من الأوقات التي يستحب فيها النكاح
992- حَدَّثَنا محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قالا : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله(5/120)
صلى الله عليه وسلم في شوال وبني بي في شوال.
وكانت عائشة تستحب أن يبني بنسائها في شوال.
زاد عبد الله بن هاشم في حديثه : فأي نسائه كان أحظى عنده مني !
هذا حديث حسن.
لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية.
10- باب ما جاء في الوليمة
993- حدثني أحمد بن سيار ، قال : حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس بن مالك : أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فقال له سعد : إني أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي(5/121)
فخذه وعندي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها لك.
فقال له عبد الرحمن : بارك الله في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق.
فذهب واشترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط وسمن فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم جاء وعليه ردغ زعفران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم ؟! فقال : يارسول الله تزوجت امرأة . قال : ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة.
قال عبد الرحمن فلقد رأيتني بعد ذلك لو رفعت حجرا لظننت أن سأصيب تحته ذهبا أو فضة .(5/122)
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان
ويقال : حديث أنس حسن صحيح.
994- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.
قال سفيان : فقد سمعت الزهري يحفظه.
وكان بكر بن وائل يجالس الزهري معنا.
هذا حديث حسن غريب.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه ، عَن أبي وائل عن أبيه .(5/123)
إلا أن سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره.
995- حَدَّثَنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري ، قال : حَدَّثَنا عفان بن مسلم قال : حدثنا همام ، قال : حَدَّثَنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف يقال معروفا أي يثني عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء .(5/124)
وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فحضر الرسول ولم يجب وقال : إن هذا سمعة ورياء.
وروى هذا الحديث زياد بن عبد الله البكائي ، قال : حَدَّثَنا عطاء بن السائب ، عَن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
11- باب ما جاء في كراهية الوليمة إذا اتخذت رياء وسمعة
996- حَدَّثَنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال : حدثني سعيد بن سويد ، قال : حَدَّثَنا عمران القطان ، قال : حَدَّثَنا قتادة ، عَن أبي العالية عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم(5/125)
شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنه الجائع.
هذا حديث حسن غريب.
12- باب من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة
997- حَدَّثَنا يوسف بن موسى ، قال : حَدَّثَنا حريز عن الأعمش ، عَن أبي وائل ، عَن أبي مسعود الأنصاري قال : كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه : ويحك اصنع لنا طعام لخمسة نفر فإني أريد أ أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة .(5/126)
قال : فصنع ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة وتتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع فقال : لا بل آذن يارسول الله.
يقال : هذا حديث حسن صحيح
وفي الباب عن ابن عمر.
13- باب ما جاء في إجابة الداعي
998- حَدَّثَنا محمد بن عبيد الله بن الربيع البصري ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم فليجب .(5/127)
وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس بن مالك وأبي أيوب.
ويقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
14- باب ما جاء في تزويج الأبكار
999- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم قال أَخْبَرَنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله إني حديث عهد بعرس قال :(5/128)
أتزوجت ؟ قلت : نعم قال : بكرا أم ثيبا؟ قلت : بل ثيبا . قال : فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال : ثم قال : وإذا قدمت المدينة فالكيس الكيس. قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال : أمهلوا حتى ندخل ليلا أو عشاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
وفي الباب ، عَن أبي بن كعب وكعب بن عجرة.
ويقال : حديث جابر حسن صحيح.
15- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي
1000- حَدَّثَنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكوفي ، قال : حَدَّثَنا جعفر بن عون عن سفيان الثوري ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم .(5/129)
1001- وبا الفضل بن حزم اليشكري الهروي ، قال : حَدَّثَنا مالك بن سليمان ، قال : حَدَّثَنا شعبة بن الحجاج وإسرائيل بن يونس ، عَن أبي إسحاق السبيعي ، عَن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي.
وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس بن مالك.
1002- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا ابن علية قال : أَخْبَرَنا ابن جريج.
1003- وبا يحيى بن حكيم ومحمد بن يحيى الذهلي قالا : حَدَّثَنا أبو عاصم قال : أَخْبَرَنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(5/130)
قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها.
وهذا لفظ يحيى بن حكيم.
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف.
ورواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أسباط بن محمد وزيد بن الحباب عن يونس بن إسحاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم .(5/131)
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ولم يذكر فيه ، عَن أبي إسحاق.
وروى شعبة والثوري ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي موسى ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت(5/132)
من جميع هؤلاء الذين رووا ، عَن أبي إسحاق هذا الحديث.
فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد على ما حكى.
ومما يدل على ذلك رواية أبي داود قال : أنبأنا شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسئل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي ؟ قال : نعم.
فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد.
وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق .(5/133)
وحكى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : ما فاتني من حديث الثوري ، عَن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم.
وحديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي هو عندي حديث حسن.
رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .(5/134)
وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره.
فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم.
قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج.
وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج .(5/135)
والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم.
وهكذا عن فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي . منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
وبهذا يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
16- باب لا نكاح إلا ببينة(5/136)
1004- حَدَّثَنا الحسين بن محمد بن زياد القباني قال : حدثني ابو السكين زكريا بن يحيى بن حصن الطائي ببغداد أَخْبَرَنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام عن ابن سيرين ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. قال : قال أبو هريرة : كنا نقول : التي تنكح نفسها هي الزانية.
روى يوسف بن حماد البصري ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير(5/137)
بينة.
قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق فلم يرفعه.
وهذا اصح.
وهذا الحديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا.
وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة.
هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة قوله.
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا.
وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس بن مالك .(5/138)
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، قالوا لا نكاح إلا بشهود . لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ؟ قال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح.
وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك.
وهو قول مالك بن أنس وغيره.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة .(5/139)
وقال بعض أهل العلم : تجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق.
17- باب ما جاء في خطبة النكاح
1005- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي عدي ، قال : حَدَّثَنا المسعودي ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي الأحوص عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فأما خطبة الصلاة : فالتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .(5/140)
وأما خطبة الحاجة : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وروسوله ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ، ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ، ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) إلى قوله ( .... فوزا عظيما ) ثم تكلم بحاجتك.
وفي الباب عن عدي بن حاتم.
ورواه الأعمش ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .(5/141)
ورواه شعبة ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكلا الحديثين صحيحان لأن إسرائيل جمعهما فقال : ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قال بعض أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم.
1006- حَدَّثَنا أبو جعفر المخرمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي ، قال : حَدَّثَنا عبد الواحد بن زياد عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء .(5/142)
هذا حديث حسن غريب.
18- باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
1007- حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن بكر قال : الأوزاعي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة قال : حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : وكيف إذنها يارسول الله ؟ قال : الصموت.
وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة.
ويقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .(5/143)
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها وكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم.
واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء !! فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض تزويج الأب فالنكاح مفسوخ.
وقال بعض أهل المدينة : تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق .(5/144)
1008- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم قال : حدثني عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها.
وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس.
وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث !
وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم(5/145)
فقال : لا نكاح إلا بولي.
وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم : أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
19- باب ما جاء في كراهية اليتيمة للتزويج
1009- حَدَّثَنا أبو هاشم زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس قال : سمعت محمد بن عمرو بن علقمة يذكر ، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تستأمر الييتيمة في(5/146)
نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها.
وفي الباب ، عَن أبي موسى وابن عمر.
حديث أبي هريرة حسن.
واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة : فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه.
وهو قول بعض التابعين وغيرهم.
وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهم من أهل العلم.
وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت .(5/147)
واحتجا بحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين.
وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
20- باب في الوليين يزوجان
1010- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع ، قال : حَدَّثَنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أو عقبة بن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة أنكحها وليان جميعا فهي للأول منهما.
هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم . لا نعلم بينهم في هذا اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز(5/148)
ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا مفسوخ.
وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق.
21- باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
1011- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد تزوج أو قال : نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر.
وفي الباب عن ابن عمر.
وحديث جابر حديث حسن .(5/149)
وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح.
والصحيح : عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز.
وهو قول أحمد وإسحاق.
22- باب ما جاء في مهور النساء
1012- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله بن عامر عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأتت(5/150)
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ فقالت : نعم . فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي.
يقال : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في المهر ؟!
فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك بن أنس : لا يكون أقل من ربع دينار.
وقال بعض أهل الكوفة : لايكون المهر أقل من عشرة دراهم .(5/151)
1013- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حَدَّثَنا مالك ، عَن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت : إني قد وهبت نفسي لك . فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : زوجنيها يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة ؟!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا.
فقال : ما أجد شيئا !!(5/152)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمس ولو خاتما من حديد . فالتمس فلم يجد شيئا فقال : يارسول الله ما أجد شيئا !!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن من شيء ؟. قال : نعم سورة كذا وسورة كذا . السور سماها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زوجناكها بما معك من القرآن.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال : إن لم يكن له شيء يصدقها به تزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن .(5/153)
وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها.
وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق على ذا.
1014- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري البصري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين ، عَن أبي العجفاء السلمي قال : سمعت عمر على المنبر يقول : ألا لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أحقكم وأولاكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت أعطى شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية فإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى تصير لها عداوة في نفسه حتى(5/154)
يقول : لقد كلفت إليك علق القربة وكنت يومئذ غلاما شابا فما أدري ما علق القربة وأخرى تقولونها لمن قتل في معارككم هذه : قتل فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ورقا أو ذهبا يلتمس التجارة فلا تقولوا ذلك ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل في سبيل الله فهو في الجنة.
أبو العجفاء اسمه : هرم.
الأوقية عند أهل العلم : أربعون درهما واثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما.
23- باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها(5/155)
1015- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال : يانبي الله أعطني جارية من السبي فقال : اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي.
فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يانبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضر لا تصلح إلا لك !؟
فقال : ادعه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له : خذ جارية من السبي غيرها .(5/156)
قال : فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها.
فقال له ثابت : ياأبا حمزة ما أصدقها ؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها.
يقال : حديث أنس حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق.
والقول الأول أصح.
24-باب ما جاء في فضل ذلك
1016- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا صالح بن حي الهمداني قال وكان خيرا من ابنيه(5/157)
وكان على خيرهما. قال : جاء رجل إلى الشعبي وأنا عند فقال : ياعمرو إن ناسا عندنا يخراسان يقولون : إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته !؟
فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وعبد أطاع الله وأدى حق سيده فله(5/158)
أجران.
خذها بغير شيء فلقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة.
روى علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي ، عَن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
وحديث أبي موسى حسن.
وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
25- باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها ؟
روى عبد الله بن لهيعة ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح(5/159)
ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.
هذا الحديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ، عَن عَمْرو بن شعيب.
والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
والعلم على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها.
وإذا تزوج الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل نكاح أمها لقول الله عز وجل ( وأمهات نسائكم .... ).
وهو قول الشافعي وإسحاق .(5/160)
26- باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
1017- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء والزبير بن بكار قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة طلقني طلاقا فبنت منه وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن عليه مثل هدبة الثوب.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة !! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .(5/161)
قال الزبيرفي حديثه وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال : ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة.
يقال : حديث عائشة حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر.
27- باب ما جاء في المحل والمحلل له(5/162)
1018- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي بن الحارث عن مجالد بن سعيد عن عامر عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له.
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس.
حديث علي وجابر حديث معلول.
هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي.
وعامر عن جابر بن عبد الله.
وهذا حديث ليس إسناده بقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل .(5/163)
وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي.
وهذا أوهم فيه ابن نمير.
والحديث الأول أصح.
وقد روى مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي.
1019- حَدَّثَنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حَدَّثَنا الفضل بن دكين وشاذان قالا : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله والمحلل والمحلل له.
يقال : هذا حديث صحيح حسن .(5/164)
وأبو قيس الأودي اسمه : عبد الرحمن بن ثروان.
وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم.
وهو قول الفقهاء من التابعين.
وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وحكى عن وكيع أنه قال بهذا . وقال : ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أهل الرأي.
وقال سفيان : إذا تزوج الرجل امرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح(5/165)
جديد.
28- باب ما جاء في نكاح المتعة
1020- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله عن أبيهما سمعا عليا يقول لابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
يقال : حديث علي حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة .(5/166)
وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
29- باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
1021- حَدَّثَنا عمرو بن عثمان بن راشد السواق أبو سعيد البصري ، قال : حَدَّثَنا روح ، قال : حَدَّثَنا حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر .(5/167)
1022- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله نهى عن الشغار.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : لا يرون نكاح الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما.
وقال بعض أهل العلم : نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لها صداق.
وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق.
وروي عن عطاء بن أبي رباح قال : يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل.
وهو قول أهل الكوفة .(5/168)
30- باب ما جاء أن لا تنكح المرأة على عنتها ولا على خالتها
1023- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس عن عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
وفي الباب عن ابن عباس وعن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وعائشة وأبي موسى.
1024- حَدَّثَنا يوسف بن موسى ، قال : حَدَّثَنا جرير عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل(5/169)
المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما كتب لها.
1025- حَدَّثَنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن داود وهو ابن أبي هند عن عامر ، عَن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على ابنة أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
يقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وكذلك حديث ابن عباس صحيح .(5/170)
فأما حديث ابن عباس فإن نصر بن علي الجهضمي حدث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة ، عَن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها.
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
لا نعلم بينهم اختلافا : أنه لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم.
31- باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح(5/171)
1026- حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كارمة العجلي ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . منهم عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها.
وهو قول بعض أهل العلم
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق .(5/172)
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها.
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
32- باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
1027- حَدَّثَنا المؤمل بن هشام بالبصرة ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا.
هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه .(5/173)
وحكى عن محمد بن إسماعيل يقول : هذا الحديث غير محفوظ.
والصحيح : ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره : عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.
قال محمد : وإنما حدثت : الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق نساءه.
فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر رغال. قال : والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي.
33- باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان(5/174)
1028- حَدَّثَنا أبو مزاحم سباع بن النضر قال : حدثني علي بن عبد الله المديني ، قال : حَدَّثَنا وهب بن جرير بن حازم ، قال : حَدَّثَنا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عَن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال : أسلمت وتحتي أختان فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : طلق أيتهما شئت.
هذا حديث حسن.
وأبو وهب الجيشاني اسمه : الديلم بن هوشع.
34- باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل(5/175)
1029- حَدَّثَنا أحمد بن سفيان أبو سفيان النسوي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الرقاشي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع ، قال : حَدَّثَنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ، عَن أبي مرزوق قال : شهدت مع رويفع بن ثابت فتح جربا فلما فتحها قام فينا خطيبا فقال : لا أقول لهم إلا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال : لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها(5/176)
ردها فيه ولا يلبس ثوبا حتى إذا أخلقه رده فيه.
هذا حديث حسن.
وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع.
35- باب ما جاء فيمن يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له وطؤها
1030- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم بن بشير ، قال : حَدَّثَنا عثمان البتي ، عَن أبي الخليل ، عَن أبي سعيد قال : أصبنا يوم أوطاس سبايا ولهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات ( والمحصنات من النساء إلا مما ملكت أيمانكم )(5/177)
.
هذا حديث حسن.
وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي ، عَن أبي الخليل.
وأبو الخليل اسمه : صالح بن أبي مريم.
وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل ، عَن أبي علقمة الهاشمي ، عَن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
36- باب ما جاء في كراهية مهر البغي
1031- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن عبد الله المقرىء قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عَن أبي مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .(5/178)
وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس.
وحديث أبي مسعود يقال : حسن صحيح.
37- باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1032- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه.
وفي الباب عن سمرة وابن عمر وأبي هريرة.
وحديث أبي هريرة يقال : حسن صحيح .(5/179)
قال مالك بن أنس : وإنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه : إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبة أخيه.
فهذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته.
وأما قبل أن يعلم رضاها وركونها إليه فلا بأس أن يخطبها.
والحجة في ذلك : حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها . فقال : أما أبو جهم فرجل لا يرفع العصا عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة .(5/180)
فمعنى هذا الحديث والله أعلم : أن فاطمة بنت قيس لم تخبره برضاها بواحد منهما ولكن أخبرته فأشار عليها بغير اللذين ذكرت.
38- باب ما جاء في العزل
1033- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو عن عطاء قال : سمعت جابرا يقول : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
وفي الباب عن البراء وعمر وأبي هريرة وأبي سعيد.
وحديث جابر حسن صحيح على ما يقال.
وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل .(5/181)
وقال مالك بن أنس : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة.
1034- ما محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق أَخْبَرَنا : معمر عن يحيى بن أبي كثير.
1035- وبا محمد بن عبد الله المخرمي قال : حدثني أحمد بن نصر – يعني الخزاعي – ، قال : حَدَّثَنا محمد بن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال : جاء ناس من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله إنه يكون لنا الإماء فنعزل عنهن فزعمت اليهود أن تلك الموؤدة الصغرى .(5/182)
فقال : كذبت اليهود . إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلقه لم يستطع أحد أن يرده.
1036- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، قال : حَدَّثَنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : كن لنا جواري فكنا نعزل عنهن فقالت اليهود : تلك الموؤدة الصغرى.
39- باب ما جاء في كراهية العزل
1037- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا ابن علية ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن الحسن ، عَن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل : أقره قراره وإنما هو القدر .(5/183)
1038- حَدَّثَنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الكوفي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ، عَن أبي سعيد الخدري قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ؟ فقال : أنت تخلقه ؟ أنت ترزقه ؟ أقره قراره.
وروى سفيان بن عيينى عن ابن جريج عن مجاهد عن قزعة ، عَن أبي سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لم يفعل ذلك أحدكم ؟! قالا في حديثهما : فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
1039- حَدَّثَنا بذلك محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة .(5/184)
وفي الباب عن جابر.
ويقال حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه ، عَن أبي سعيد.
وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
40- باب ما جاء في القسم للبكر والثيب
1040- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية عن خالد وهو الحذاء ، عَن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. قال : قال أبو قلابة : أما إني لو قلت : إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها سنة .(5/185)
قال خالد فحدثت به محمد بن سيرين فقال زدتم هذه أربعا وهذه ليلة.
وفي الباب عن أم سلمة.
يقال حديث أنس حسن صحيح.
وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب ، عَن أبي قلابة عن أنس.
ولم يرفعه بعضهم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد العدل.
وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا.
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين .(5/186)
والقول الأول أصح.
41- باب ما جاء في التسوية بين الضرائر
1041- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة.
1042- وبا عباد بن الوليد الغبري ، قال : حَدَّثَنا حبان بن هلال ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة.
1043- وحدثني أحمد بن سيار ، قال : حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن أيوب ، عَن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي : أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك .(5/187)
حديث عائشة هذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب ، عَن أبي قلابة عن عبد الله بن بريدة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب ، عَن أبي قلابة مرسل : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
1049- حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن يونس الكناني ، قال : حَدَّثَنا حفص بن يحيى قال : هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط .(5/188)
وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة.
ورواه أيضا هشام الدستوائي عن قتادة.
ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وغيره يروي عن هشام أنه كان يقال.
42- باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما وفيمن قال يحدث بينهما نكاح جديد.
1044- حَدَّثَنا علي بن سلمة اللبقي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية عن حجاج ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد.
هذا حديث في إسناده مقال .(5/189)
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجهاوهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
1045- حَدَّثَنا علي بن سلمة ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حَدَّثَنا عن ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول لم يحدث شهادة ولا صداقا .(5/190)
هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث.
وقد حكى عن يزيد بن هارون أنه قال : حديث ابن عباس أجود إسنادا.
والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
43- باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
1046- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي وسليمان بن معبد قالا : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتى عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يمسها حتى مات. قال : فرددهم ثم قال : أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني . أرى أن لها صداق امرأة من(5/191)
نسائها . لا وكس ولا شطط.
وعليها العدة . ولها الميراث. قال : فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس وبنو رؤاس حي من عامر بن صعصعة.
وفي الباب عن الجراح.
يقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
قد روي عنه من غير وجه.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .(5/192)
منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا : لها الميراث ولا صداق وعليه العدة.
وهو قول الشافعي.
وقالوا : لو ثبت بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.
كتاب الرضاع
1- باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1047- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية ، قال : حَدَّثَنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال علي بن أبي طالب لرسول(5/193)
الله صلى الله عليه وسلم : ألا تتزوج بنت حمزة فإنها أحسن فتاة في قريش !؟
فقال : أيس قد علمت أن حمزة أخي من الرضاع ؟ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة.
ويقال : حديث علي حسن صحيح.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
ولا نعلم بينهم في ذلك خلافا.
2- باب ما جاء في لبن الفحل
1048- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال : قال حَدَّثَنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم(5/194)
استأذن على أخو أبي قعيس فقال : لا تحجبيه فإنه عمك.
فقلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل !!
فقال : إنه عمك فليلج عليك.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل.
والأصل في هذا : حديث عائشة.
وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.
والقول الأول أصح.
وروى معن ، قال : حَدَّثَنا مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما ؟ هل يحل للغلام أن يتزوج بالجارية(5/195)
عنه ؟ قال : لا . اللقاح واحد . وهذا أصل في هذا الباب.
وهو قول أحمد وإسحاق.
3- باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان
1049- حَدَّثَنا علي بن الحسين الدرهمي وأحمد بن المقدام العجلي قالا : حَدَّثَنا معتمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم المصة ولا المصتان.
وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وعبد الله بن الزبير.
ويقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح.
روى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا(5/196)
تحرم المصة ولا المصتان.
وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم /
وزاد فيه محمد بن دينار : عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل العلم حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد بن دينار : بصري ثقة.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .(5/197)
وقالت عائشة : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
1050- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن إبراهيم البوسنجي حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حَدَّثَنا مالك عن عبد الله بن بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل في القرآن أن عشر رضعات معلومات تحرمن فنسخن في خمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مما يقرأ في القرآن .(5/198)
وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحرم المصة والمصتان.
وقال : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي.
وجبن أن يقول فيه شيئا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة.
4- باب في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع(5/199)
1051- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا ابن علية ، قال : حَدَّثَنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال : حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال : وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : إني قد أرضعتكما.
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : إني قد أرضعتكما وهي كاذبة . فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة !! قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك.
وفي الباب عن ابن عمر .(5/200)
حديث عقبة بن الحارث يقال : حسن صحيح.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث.
ولم يذكروا فيه : عبيد بن أبي مريم ولا دعها عنك.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
وقال ابن عباس : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ بيمينها.
وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر.
وهو قول الشافعي .(5/201)
5- باب ما جاء من ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
روى أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
6- باب ما جاء ما يذهب على مذمة الرضاع(5/202)
1052- حَدَّثَنا ابن المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يارسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : غرة عبد أو أمة.
يقال : هذا حديث صحيح.
وهكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وغير واحد.
روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1053- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن(5/203)
أبيه قال : قلت : يارسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة.
حديث ابن عيينة غير محفوظ.
والصحيح ما روي عن هشام بن عروة.
قال الشيخ : معني هذا : أنه لا يحفظ من حديث سفيان بن عيينة والمحفوظ من حديث حماد بن سلمة.
7- باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج
1054- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن زوج بريرة كان مملوكا ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .(5/204)
1055- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فلما عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، قالت وأراد أهلها أن يبيعونها ويشترطوا الولاء !! قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.
حديث عائشة حديث حسن صحيح على ما يقال.
هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث.
وهذا روي عن ابن عمر .(5/205)
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة ، قال الأسود وكان زوجها حرا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .(5/206)
1056- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري قال : قال ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذكر عند ابن عباس زوج بريرة قال : ذاك مغيث عبد بني فلان كأني أنظر إليها يتبعها في الطرق ويبكي عليها.
يقال : حديث ابن عباس حسن صحيح.
8- باب ما جاء أن الولد للفراش
1057- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ، عَن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر .(5/207)
وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وابن عمر وعمرو بن خارجة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم.
يقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
9- باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه
روى محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى ، قال : حَدَّثَنا هشام بن أبي عبد الله ، عَن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال : إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان . فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها .(5/208)
وهذا حديث حسن غريب صحيح.
وفي الباب عن ابن مسعود.
10- باب ما جاء في حق الزوج على المرأة
1058- حَدَّثَنا علي بن مسلم ، قال : حَدَّثَنا عبد الصمد ، قال : حَدَّثَنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه : يارسول الله يسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. فقال : اعبدوا ربكم وأكرموا وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أبيض إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض(5/209)
لكان ينبغي لها أن تفعله.
هذا حديث حسن.
وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر وأبي هريرة.
فأما حديث أبي هريرة : فرواه النضر بن شميل ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه.
1059- حَدَّثَنا حميد بن الربيع اللخمي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن فضيل ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري(5/210)
عن أمه قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امرأة يعني باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
يقال : هذا حديث غريب.
11- باب ما جاء في حق المرأة على زوجها
1060- حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.
وفي الباب عن عائشة وابن عباس.
وحديث أبي هريرة حسن .(5/211)
1061- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال حَدَّثَنا عمار بن محمد بن ابن أخت سفيان عن ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال رأت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال حقه عليها أن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها ، قالت يارسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟. قال حقه ألا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر ، قالت يارسول الله ما حق الزوج على زوجته .(5/212)
قال حقه عليها أنه لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت مقتها الله تبارك وتعالى وملائكتة ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع ، قالت يارسول الله وإن كان لها ظالما ؟! قال وإن كان لها ظالما ، قالت فوالذي بعثك بالحق لا يملك على أمري رجل ما بقيت أبدا!!
هذا حديث حسن.
1062- حدثني أبو الحسن أحمد بن الحسين بن نصر بن الخليل المروزي ، قال حَدَّثَنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي العذري سنة سبع وستين ومِئتين ، قال حَدَّثَنا أبو سعيد وهو عبد الله بن سعيد ، قال حَدَّثَنا مسلم بن عبيد عن أسماء بنت يزيد(5/213)
الأنصارية ثم من بني عبد الأشهل : أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه . فقالت : بأبي أنت وأمي أنا وافدة النساء إليك ( وأعلم نفسي لك الفداء ) ما من النساء امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي : أن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبالهدى الذي بعثك وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولا دكم وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك كله(5/214)
الجهاد في سبيل الله وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم أفلا نشارككم في الأجر يار سول الله ؟؟!
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه كلهم ثم قال : أسمعتم بمقالة امرأة قط أحسن في مسائلتها عن أمر دينها من هذه ؟ !
فقالوا : والله يارسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا !!
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال :
انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل(5/215)
ذلك كله قال : وأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا.
هذا حديث غريب.
12- باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن
1063- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي ، عَن أبي سنان ، عَن أبي قلابة عن زر بن حبيش ، عَن أبي بن كعب قال : قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة فمنها : نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ومنها نكاح المرأة المرأة وهو مما حرم(5/216)
الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله وليس لهذا صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا ، قال زر فقلت لأبي وما التوبة النصوح ؟ قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال هو الندم على الذنب حين يفرط منك وتستغفر الله بندامتك عند الحافر ثم لا تعود إليه أبدا.
هذا حديث حسن غريب.
13- باب منه
1064- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال حَدَّثَنا عبد الله بن الوليد العدني ، قال حَدَّثَنا سفيان .(5/217)
1065- وبا أحمد بن منصور الرمادي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن أبي حكيم قال سفيان ، قال : حَدَّثَنا عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا النساء في أدبارهن. قال : الله لا يستحي من الحق.
وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة
حديث علي بن طلق حديث حسن.
وحكى عن محمد بن إسماعيل أنه قال : لا أعرف لعلى بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد.
ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي .(5/218)
وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
14- وباب منه
1066- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا أبو خالد عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأته في الدبر.
هذا حديث حسن غريب.
15- باب ما جاء في غيرة النساء
1067- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان وأبو عيسى موسى بن عبد الرحمن المسروقي واللفظ للمسروقي ، قال : حَدَّثَنا عبيد بن الصباح الخزاز ، قال : حَدَّثَنا كامل يعني ابن العلاء عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد(5/219)
الله قال : بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة عريانة فغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبا وضمها إليه ، فقال بعض أصحابه : أحسبها امرأت . فقال : أحسبها غيرى إن الله كتب الغيرة على النساء وكتب الجهاد على الرجال فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان له مثل أجر شهيد.
وروى سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يغار والمؤمن يغار وغيره الله عز وجل أن يأتي(5/220)
المؤمن ما حرم عليه.
1068- حَدَّثَنا بذلك محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه.
وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر.
وحديث أبي هريرة حسن غريب.
وقد روي عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر هذا الحديث.
ويقال : كلا الحديثين صحيح.
1069- حَدَّثَنا بذلك بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير(5/221)
قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثني عروة بن الزبير : أن أسماء بنت أبي بكر الصديق أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : ليس أحد أغير من الله.
1070- حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال : أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
16- باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها(5/222)
1071- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي وأبو قلابة قالا : حَدَّثَنا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1072- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ووكيع ويعلى وأبو نعيم قالوا : حدثنا الأعمش.
1073- وحَدَّثنا محمد بن عثمان أبو جعفر ، قال : حَدَّثَنا ابن نمير عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة(5/223)
أيام فصاعدا إلا ومعها أبو ها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو محرم.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
واختلف أهل العلم في المرأة إذ كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج ؟؟ فقال بعض أهل العلم : لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ).
فقال : إذ لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا .(5/224)
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال بعضهم : إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
17- باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
1074- حَدَّثَنا علي بن خشرم قال : أَخْبَرَنا عيسى بن يونس عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال : ومنك يارسول الله ؟! قال : نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم.
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد .(5/225)
وحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم.
يعني أنا أسلم منه ، قال سفيان والشيطان لا يسلم.
1075- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد وابن زغبة عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ، عَن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء.
فقال رجل من الأنصار يارسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت.
وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص.
يقال حديث عقبة حديث حسن صحيح .(5/226)
18- باب ما جاء في المرأة تؤذي زوجها
1076- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد الكلاعي عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.
هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح.
وله عن أهل الحجاز والعراق مناكير.
أبواب الطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(5/227)
1- باب طلاق السنة
1077- حَدَّثَنا محمد بن بشار العبدي وأحمد بن عبد الله بن سويد المنجوفي قالا : يحيى بن سعيد القطان ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن عمر قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال : مر عبد الله فليراجعها قبل أن يجامعها أو يمسها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1078- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر : أنه طلق امرأته في الحيض(5/228)
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل.
يقال : حديث سالم عن ابن عمر حسن صحيح.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
أن طلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع.
وقال بعضهم : إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل.
وقال بعضهم : لا يكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحاق .(5/229)
وقالوا في طلاق الحامل : يطلقها متى شاء.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعضهم : يطلقها عند كل شهر تطليقة.
2- باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
1079- حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كرامة العجلي حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن جده : أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ما أردت بذلك ؟ قال : أردت به البتة . قال : آلله ؟ قال : آلله . قال : فهو على ما نويت .(5/230)
هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه.
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم : نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة.
وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس في البتة : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي : إن نوى واحدة فواحدة يملك رجعتها وإن نوى ثنتين فثنتين وإن نوى ثلاثا فثلاث.
3- باب ما جاء في أمرك بيدك(5/231)
وروى على بن نصر الجهضمي ، قال : حَدَّثَنا سليمان بن حرب ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال : في (أمرك بيدك) أنها ثلاث إلا الحسن ؟ فقال : لا . ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير – مولى سمرة – ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث.
قال أيوب : فلقيت كثيرا – مولى ابن سمرة – فسألته ؟ فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته.
فقال : نسي.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد .(5/232)
وسئل محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : حَدَّثَنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد إنما هو ، عَن أبي هريرة موقوف.
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا.
وكان علي بن نصر بن علي حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت : القضاء ما قضت .(5/233)
وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله بن مسعود.
وأما مالك بن أنس فقال : القضاء ما قضت.
وهو قول أحمد بن حنبل . وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
4- باب ما جاء في الخيار
1080- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟ .(5/234)
1081- وبا ابن المقرىء حَدَّثَنا عبد الله العدني عن سفيان حَدَّثَنا الأعمس ، عَن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد طلاقا.
1082- وحَدَّثنا بندار حَدَّثَنا عبد الرحمن حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش ، عَن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة مثله.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في الخيار.
فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أيضا أنهما قالا : واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء .(5/235)
وروي عن علي أنه قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
وقال زيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث.
وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله.
وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وأما أحمد فذهب إلى قول علي رضي الله عنهم أجمعين.
5- باب ما جاء في أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
1083- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم عن إسماعيل ، عَن أبي خالد وأشعث ومجالد ومغيرة عن الشعبي(5/236)
قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فقالت طلقها زوجها البتة . قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة ، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
1084- وحَدَّثنا الدورقي حَدَّثَنا هشيم قال أَخْبَرَنا داود وهو ابن أبي هند عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فقالت طلقها زوجها البتة ، قالت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة !!(5/237)
قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
1085- وحَدَّثنا يعقوب الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم عن سيار وحصين عن الشعبي قال : دخلت فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : طلقها زوجها البتة . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وقال : إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم : الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي.
وبه يقول أحمد وإسحاق .(5/238)
وقالوا : ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عمر وعبد الله : أن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال بعض أهل العلم : لها السكنى ولا نفقة لها.
وهو قول : مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي.
قال الشافعي : إنما لها السكنى لكتاب الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ). قال : هو البذاء أن تبذو على أهلها .(5/239)
واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذوا على أهلها.
قال الشافعي : ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس.
6- باب ما جاء لا طلاق قبل نكاح
1086- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع ، قال : حَدَّثَنا سعيد وهو ابن أبي عروبة ، قال : حَدَّثَنا مطر ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك.
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن .(5/240)
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي.
وروي عن ابن مسعود أنه قال : في المنصوبة أنها تترك.
وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا : إذا وقت ترك .(5/241)
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال : غن تزوجت من كورة كذا وكذا فإن إن تزوج فإنها تطلق.
وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال : إن فعل لا أقول هي حرام.
وقال أحمد بن حنبل : إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته.
وقال إسحاق : أجيز في ( المنصوبة ) لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته . ووسع إسحاق في غير المنصوبة.
7- باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان(5/242)
1087- حَدَّثَنا أبو الحسن بن سنان القزاز البصري حَدَّثَنا أبو عاصم حَدَّثَنا مظاهر بن أسلم حَدَّثَنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تطليق الأمة تطليقتين.
وروى أبو عاصم هذا الحديث أيضا عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم.
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
8- باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته(5/243)
1088- حَدَّثَنا أبو سعيد يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به.
1089- وحَدَّثنا معروف بن الحسن أبو بشر الهمداني ، قال : حَدَّثَنا القاسم بن الحكم ، قال : حَدَّثَنا مسعر عن قتادة عن زرارة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به .(5/244)
1090- وحَدَّثنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال : ابن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تجاوز الله لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم به أو تعمل به.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به.
9- باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق
1091- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل الجعفي قالا : حَدَّثَنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد .(5/245)
1092- وحَدَّثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني سليمان بن بلال.
1093- وحَدَّثنا محمد بن يحيى ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي مريم ، قال : حَدَّثَنا الدراوردي وسليمان بن بلال قالا : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : أَخْبَرَنا يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة.
هذا حديث محمد بن يحيى هذا حديث حسن غريب.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .(5/246)
قال : وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك.
وابن ماهك هو عندي : يوسف بن ماهك.
10- باب ما جاء في الخلع
1094- حَدَّثَنا محمد بن عبيد الله الزيادي البصري ، قال : حَدَّثَنا مسلمة بن الصلت الشيباني ، قال : حَدَّثَنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : أخبرتني ربيع بنت معوذ بن عفراء أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله فأتى أخوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكيه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس فقال : خذ الذي لها وخل سبيلها .(5/247)
قال : نعم.
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها.
1095- وحَدَّثنا علي بن سلمة اللبقي حَدَّثَنا محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ : أنها اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة أو أمرت أن تعتد حيضة.
وفي الباب عن ابن عباس.
حديث الربيع صحيح : أنها أمرت أن تعتد بحيضة .(5/248)
1096- أَخْبَرَنا أحمد بن المقدام العجلي حَدَّثَنا يزيد بن زريع حَدَّثَنا سعيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا فلان لزوجها ثابت بن قيس ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته ؟ ، قالت نعم . ففرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بينهما.
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.
فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .(5/249)
وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : عدة المختلعة حيضة.
وقال إسحاق : إن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي.
11- باب ما جاء في المختلعات
1097- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا معتمر بن سليمان عن ليث ، عَن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة.
وقال : المختلعات من المنافقات.
هذا حديث غريب.
12- باب ما جاء في مداراة النساء(5/250)
1098- أبو عتبة أحمد بن الفرج حَدَّثَنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج.
وفي الباب ، عَن أبي ذر وسمرة وعائشة.
حديث أبي هريرة يقال : حديث حسن صحيح من هذا الوجه.
13- باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته
1099- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كانت تحتي(5/251)
امرأة تعجبني وكان عمر يكرهها فقال لي : طلقها فأبيت.
فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة فكرهتها فأمرته أن يطلقها فأبى فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعبد الله بن عمر طلق امرأتك فطلقتها.
هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
14- باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
1100- حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد ، قال : حَدَّثَنا داود بن عبد الحميد ، قال : حَدَّثَنا زكريا عن سعد ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل(5/252)
لامرأة تسأل طلاق أختها لتكتفىء إناءها.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها.
وفي الباب عن أم سلمة.
وحديث أبي هريرة يقال : حديث حسن صحيح.
15- باب ما جاء في طلاق المعتوه
1101- حَدَّثَنا أبو الفضل محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس الضبي الكوفي : ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن سليمان قال : حدثني من سمع عكرمه بن خالد ، عَن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب(5/253)
.
وقد روى مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان.
وعطاء بن عجلان : ضعيف ذاهب الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله : لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فتطلق في حال إفاقته.
16- باب ما جاء في قوله تعالى ( الطلاق مرتان )(5/254)
1102- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي حَدَّثَنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله تبارك وتعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .قال : كان الرجل يطلق ثم يراجع امرأته وإن أكثر ما لم تحل فقال رجل من الأنصار لا آويك ولا تحلين معي . ثم قال : أطلقك ثم أراجعك إذا دنا أجلك . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ).
فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق.
هذا حديث حسن ورواه أبو يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة .(5/255)
إلا أن هذا الحديث هو أصح من حديث يعلى بن شبيب.
17- باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
1103- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود ، عَن أبي السنابل قال : وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة . فلما تعلت تشوقت إلى الأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : وما يمنعها وقد انقضى أجلها.
وفي الباب عن ابن مسعود وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة والمسور بن مخرمة.
حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه .(5/256)
ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل.
وحكي عن محمد بن إسماعيل أنه قال : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها إذا وضعت فقد حل لها التزويج وإن لم تكن انقضت عدتها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : تعتد آخر الأجلين . والقول الأول أصح .(5/257)
1104- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم قال : أَخْبَرَنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أو نحو من ذلك فأرادت التزويج فقال لها أبو السنابل : ليس ذلك لك حتى تأتي آخر الأجلين . قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال : تتزوج إذا شاءت.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
18- باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها(5/258)
1105- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن حميد بن نافع مولى صفوان بن خالد الأنصاري أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أنها سمعت أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي زوجها وأنها اشتكت عينها وأنها تريد أن تكحلها!! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إن كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول . إنما هي أربعة أشهر وهشرا .(5/259)
قال حميد : فسألت زينب ما رميها بالبعرة ؟
فقالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فقعدت فيه حولا فإذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة.
وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر بن الخطاب.
ويقال : حديث زينب حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة.
وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم.
19- باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر(5/260)
1106- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ؟؟ قال : كفارة واحدة.
وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم : إذا واقع قبل أن يكفر فعليه كفارتان.
وهو قول عبد الرحمن بن مهدي.
1107- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن أبي يزيد ، قال : حَدَّثَنا حديج بن معاوية ، عَن أبي إسحاق الهمداني(5/261)
عن يزيد بن زيد عن خولة بنت صامت وكان زوجها مريضا فدعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال : أنت على كظهر أمي إن أنا وطئتك.
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت ذلك إليه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة في ذلك شيء ثم أتاه مرة أخرى فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتق رقبة. قال : ليس عندي. قال : صم شهرين متتابعين. قال : لا أستطيع ذلك. قال : أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا. قال : لست أملك ذلك يارسول الله إلا أن تعينني .(5/262)
فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا وأعانه الناس حتى ثلاثين صاعا. قال : أطعم ستين مسكينا. قال : والله يارسول الله ما أحد أفقر مني ومن أهل بيتي !! قال : خذه أنت وأهل بيتك.
هذا حديث حسن
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار.
20- باب ما جاء في الإيلاء
1108- حَدَّثَنا علي بن سلمة ، قال : حَدَّثَنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس قال : آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وانفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال : أطلقت نساءك ؟(5/263)
قال : لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه.
وفي الباب عن عائشة وأبي موسى.
والإيلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.
فقال بعضهم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة : يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .(5/264)
21- باب ما جاء في اللعان
1109- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سمعت سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير أيفرق بينهما ؟ فما دريت ما أقول . فقمت مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت : ياأبا عبد الرحمن المتلاعنان يفرق بينهما ؟ قال سبحان الله !! إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان ، قال : يارسول الله أرأيت الرجل منا يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم فأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك ؟ فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الأمر الذي(5/265)
سألتك عنه فقد ابتليت به ؟!
فأنزل الله هؤلاء الآيات في النور ( والذين يرمون أزواجهم ) فقرأ حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ).
فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
فقال : والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها.
ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
فقالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب.
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .(5/266)
ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ثم فرق بينهما.
وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة.
ويقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
1110- حَدَّثَنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن حازم الرملي قال : سمعت مالك بن أنس يحدث عن نافع عن ابن عمر قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته ولدها بينهما وألحق الولد بأمه.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(5/267)
والعمل على هذا عند أهل العلم.
22- باب ما جاء أن تعتد المرأة في بيت زوجها
1111- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن سعد بن إسحاق قال : حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك قالت : خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلى لم يذر لي نفقة ولا مالا ورثته والمسكن ليس له فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني.
فقال : تحولي .(5/268)
فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمرني فدعيت له فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت فبعث إلى عثمان فأتيته فحدثته فأخذ به.
يقال هذا حديث صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
ولم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تقضي عدتها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .(5/269)
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها.
أخر الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم
دائما أبد الآبدين
رب أنعمت فزد
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1112- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري ، قال : حَدَّثَنا المعتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن عامر عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وإن بين الحلال(5/270)
والحرام أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فمن تركها استبرأ دينه وعرضه ومن وقع فيها يوشك ان يقع في الحرام كما رعى قريبا من الحمى يوشك أن يقع فيه وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله في الأرض محارمه . وإن مثل المسلمين فيما بينهم في التواصل والتراحم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى منه إليه سائر جسده.
1113- حدثنا القاسم بن يزيد الوراق حَدَّثَنا وكيع أَخْبَرَنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر.
1114- وبا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يزيد ، قال : حَدَّثَنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم(5/271)
نجوه بمعناه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح قد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير.
2- باب ما جاء في أكل الربا
1115- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله أنه قال : لا تصلح صفقتان في صفقة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
وفي الباب عن عمر وعلي وجابر.
ويقال : حديث عبد الله حسن صحيح.
3- باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور .(5/272)
1116- حَدَّثَنا محمد بن بشار بندار أَخْبَرَنا محمد بن جعفر حَدَّثَنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال : اليمين الغموس شك شعبة.
1117- وبا إسحاق بن شاهين حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟! قال : قلت : بلى يارسول الله قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور .(5/273)
قال : فما زال يقولها حتى قلت : لا يسكت.
1118- وبا محمد بن يحيى حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا الجريري نحوه.
إلا : قال : وكان متكئا فقال : ألا وقول الزور ألا وقول الزور.
وروى خالد بن الحارث عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال : الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.
وفي الباب عن أيمن بن خريم وابن عمر.
ويقال : حديث أنس غريب صحيح.
4- باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم .(5/274)
1119- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن منصور ، عَن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال : كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها وكنا نسمي أنفسنا : السماسرة ويسمينا الناس.
فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا به أنفسنا وسمانا الناس فقال : يامعشر التجار إنه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه بصدقة.
وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة.
يقال : حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح.
رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد ، عَن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة .(5/275)
ولا يعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.
1120- حَدَّثَنا أبو صالح سعيد بن منصور ، قال : حَدَّثَنا يعلى بن عبيد ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي حمزة عن الحسن ، عَن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
أحسب أبا حمزة اسمه : ميمون وهو بصري إن شاء الله.
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري ، عَن أبي حمزة.
ويقال : أبو حمزة اسمه : عبد الله بن جابر البصري.
5- باب من قال : التاجر فاجر إلا من اتقى الله(5/276)
1121- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان حَدَّثَنا يحيى بن سليم الطائفي قال : سمعت عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعث التاجر يوم القيامة فاجرا إلا من اتقى وبر وصدق.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
ويقال : إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا.
6- باب ما جاء فيمن حلف على سلعته كاذبا
1122- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن علي بن مدرك ، عَن أبي زرعة بن عمرو عن خرشة بن الحر ، عَن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم(5/277)
قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو ذر : خابوا وخسروا خابوا وخسروا خابوا وخسروا
من هم يارسول الله ؟ ؟
المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان ....
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار.
يقال : حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.
7- باب ما جاء في التكبير بالتجارة(5/278)
1123- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن عرفة العبدي واللفظ لابن عرفة قالا : حَدَّثَنا هشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لأمتي في بكورها.
روى الدورقي في حديثه : وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار.
وكان صخر رجلا تاجرا . وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله.
وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر.
حديث صخر حديث حسن .(5/279)
ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث.
8- باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
1124- حَدَّثَنا علي بن مسلم الطوسي ببغداد ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يزيد الواسطي ، عَن أبي سلمة عن جابر بن يزيد عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جابر النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة قال: فأتيته فقلت : بعثني إليك رسول الله تبعث إليه بأثواب إلى الميسرة .(5/280)
قال : وما الميسرة ؟! والله ما لمحمد ثاغية ولا راغية.
قال الشيخ : الثاغية : الشاة / والراغية : الإبل.
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فلما رآني قال : كذب عدو الله أنا خير من يبايع لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده.
وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأسماء بنت يزيد
حديث عائشة غريب.
وقد روى شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة فأما حديث عائشة : روى يزيد بن زريع ، قال : حَدَّثَنا عمارة بن أبي حفصة ، قال : حَدَّثَنا عكرمة عن عائشة قالت : كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان(5/281)
قطريان غليظين فكان إذا قعد فعرق ثقلا ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة ؟!
فأرسل إليه فقال : قد علمت ما تريد أن تذهب بمالي أو دراهمي !!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذب قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة.
يقال : حديث عائشة حديث حسن غريب.
1125- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله .(5/282)
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
9- باب ما جاء في كتابة الشروط.
1126- حَدَّثَنا محمد بن يحيى ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن طالوت حَدَّثَنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس ، قال : حَدَّثَنا عبد المجيد أبو وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قال : ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأخرج كتابا : هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا وأمة قال عباد : أنا أشك : لا داء ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم المسلم.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث.
10- باب ما جاء في المكيال والميزان(5/283)
1127- أَخْبَرَنا أبو علي قال : وروى سعيد بن يعقوب الطالقاني ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان : إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم.
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث.
وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا.
11- باب ما جاء في بيع من يزيد
1128- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان البغدادي ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن عبد الله بن عثمان عن الأخضر بن عجلان ، عَن أبي بكر(5/284)
الحنفي عن أنس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع متاع رجل من يزيد حلسا وقدحا وفأسا.
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان.
وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي.
والعمل على هذا عند أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.
12- باب ما جاء في بيع المدبر
1129- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو عن جابر قال : دبر رجل من الأنصار غلاما فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(5/285)
روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يرو ببيع المدبر بأسا.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر.
وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي.
رحمة الله عليهم أجمعين.
13- باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع
1130- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي حَدَّثَنا المعتمر عن أبيه ، عَن أبي عثمان عن ابن مسعود قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع .(5/286)
وفي هذا الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1131- حَدَّثَنا ابن عرفة ، قال : حَدَّثَنا داود بن الزبرقان عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين ، عَن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا الجلب.
هذا حديث حسن وحديث ابن مسعود يقال : حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا.
14- باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد(5/287)
1132- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري والحسن بن عرفة العبدي قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيع حاضر لباد.
وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يبيع حاضر لباد ودعو الناس يصيب بعضهم من بعض.
ويقال : حديث جابر حديث حسن صحيح .(5/288)
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وكرهوا أن يبيع حاضر لباد.
ورخص بعضهم أن يشتري حاضر لباد.
وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد فإن باع فالبيع جائز.
15- باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة
1133- حَدَّثَنا علي بن أحمد بن الحسين الجواربي الواسطي حَدَّثَنا يزيد بن هارون أَخْبَرَنا شريك عن سعيل بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال : والمزابنة : شراء الثمر بالتمر والمحاقلة شراء الحنطة بالسنبل .(5/289)
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد.
يقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح.
والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.
والمزابنة : بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر.
والعمل على هذا عند أهل العلم : كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة.
1134- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش أن سعدا سئل عن البيضاء بالسلت فكرهه ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر .(5/290)
فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم. قال : فلا إذا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وهو قول الشافعي وأصحابنا.
16- باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
1135- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان حَدَّثَنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبتع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة.
قال :بدو صلاحها : حمرته وصفرته.
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت .(5/291)
يقال : حديث ابن عمر حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
1136- حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن حميد قال : سئل أنس عن بيع الثمرة ؟ قال : نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو.
قيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : يحمر.
17- باب ما جاء في النهي عن بيع الحبلة(5/292)
1137- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي حَدَّثَنا عبد الوهاب حَدَّثَنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري.
ويقال : حديث ابن عمر حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وحبل الحبلة : نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
وشعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وحديث ابن عمر أصح.
18-باب ما جاء في كراهية بيع الغرر(5/293)
1138- حَدَّثَنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله ، قال : حَدَّثَنا أبو الزناد عن الأعرج ، عَن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس.
ويقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر.
قال الشافعي : ومن بيوع الغرر : بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع.
19- باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعه(5/294)
1139- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود.
ويقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقد فسر بعض أهل العلم قالوا : بيعتان في بيعة : أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشر وبالنسيئة بعشرين ولا يفارقه على إحدى البيعتين.
فإن فارقه على إحداهما فلا بأس كانت العقدة على واحد منهما .(5/295)
قال الشافعي : ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري.
وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت صفقته.
20- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
1140- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم قال : أَخْبَرَنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : قلت يارسول الله يأتي الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ قال : فقال : لا تبع ما ليس عندك .(5/296)
1141- حَدَّثَنا إبراهيم بن راشد الأدمي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن خداش ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.
هذا حديث حسن
نا إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد نهى عن بيع وسلف. قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
ويحتمل أن يكون سلف إليه في شيء.
يقول : فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك
قال إسحاق : كما قال .(5/297)
قال : قلت لأحمد : وعن ربح ما لم يضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام يعني ما لم يقبض.
قال إسحاق : كما قال في كل شيء ما يكال ويوزن.
قال أحمد : إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع . وإذا قال : أبيعكه وعلي خياطته أو قال : أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هذا شرط واحد.
قال إسحاق : كما قال.
1142- أَخْبَرَنا أحمد بن المقدام ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن أيوب ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وربح ما لم يضمن(5/298)
وبيع ما ليس عندك.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وحديث حكيم بن حزام حديث حسن وقد روي من غير وجه.
روى أيوب وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النببي صلى الله عليه وسلم.
وهذا حديث مرسل إنما رواه محمد بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام على ما :
حدثنا به إبراهيم بن راشد الأدمي قد كتبناه قبل هذا.
وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه : عن يوسف بن ماهك .(5/299)
ورواية حماد بن زيد أصح.
وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم : كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
21- باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
1143- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي حَدَّثَنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته .(5/300)
ويقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع الولاء وهبته.
وهو وهم ، وهم فيه يحيى بن سليم.
وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
22- باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان نسيئة(5/301)
1144- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي ، قال : حَدَّثَنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن سمرة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قال (....) الحسن نسي حديثه فكان لا يرى به بأسا إذا خالف الصنف الصنف.
وقد روى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر.
يقال : حديث سمرة حسن صحيح .(5/302)
وسماع الحسن عن سمرة صحيح . هكذا قال علي بن المديني وغيره.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وبه يقول أحمد رحمه الله.
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وهو قول الشافعي وإسحاق رحمة الله عليهم.
1145- حَدَّثَنا أحمد بن بديل الكوفي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن نمير ، قال : حَدَّثَنا الحجاج – يعني – ابن أرطاة ، عَن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(5/303)
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد.
هذا حديث حسن.
23- باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين
1146- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ،قال : حَدَّثَنا الليث ، قال : حدثني أبو الزبير عن جابر أنه قال : جاء عبد فبايع نبي الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة . ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعنيه . فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله : أعبد هو ؟ .(5/304)
1147- وبا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا قتيبة ، قال : حَدَّثَنا ليث ، عَن أبي الزبير عن جابر قال : جاء عبد فبايع نبي الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعنيه . فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله : أعبد هو ؟.
وفي الباب عن أنس بن مالك.
وحديث جابر يقال : حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم : أنه لا بأس عبد بعبدين يدا بيد.
واختلفوا فيه إذا كان نسيئا .(5/305)
24- باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه والصرف
1148- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن خالد ، عَن أبي قلابة ، عَن أبي الأشعث الصنعاني قال : كان أناس يبايعون آنية من الفضة في المغنم إلى العطاء . فقال عبادة بن الصامت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر.
قال أحدهما : والملح بالملح ولم يقله الآخر.
وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شاء .(5/306)
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال.
ويقال : حديث عبادة حديث حسن صحيح.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد.
وقال سفيان الثوري : بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد.
وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد ، عَن أبي قلابة ، عَن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه : قال خالد : قال أبو قلابة : بيعوا البر بالشعير كيف شئتم وذكر الحديث.
وأبو قلابة اسمه : عبد الله بن زيد.
والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل وإذا(5/307)
اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد.
ولا بأس أن يباع البر بالشعير متفاضلا يدا بيد.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال الشافعي : والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد.
وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة ... بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح.
25- باب ما جاء في الصرف(5/308)
1149- حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن بكر ، قال : حَدَّثَنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني نافع قال : حدثني أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا يشف بعضها على بعض ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا يشف بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز.
وفي الباب ، عَن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال .(5/309)
وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال حديث : حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا إذا كان يدا بيد.
وقال : إنما الربا في النسيئة.
وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا.
وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والقول الأول أصح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .(5/310)
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف.
1150- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير آخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير.
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك ؟
فقال : لا بأس به بالقيمة .(5/311)
1151- وبا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب نحوه.
1152- وحَدَّثنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه.
وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس أن يقبض الذهب من الورق والورق من الذهب.
وهو قول أحمد وإسحاق .(5/312)
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.
1153- وبا محمد بن شوكر بن رافع ببغداد ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حَدَّثَنا أبي عن صالح عن ابن شهاب : أن مالك بن أوس بن الحدثان البصري أخبره أنه خرج بمائة دينار يصرفها مني ثم جعل يقلبها بيده وقال حتى (..... ) من الغابة أو مكان أرسل إليه.
فقال عمر بن الخطاب : لا تفارقه حتى تأخذ الذي لك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء(5/313)
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
وكان ابن عمر يقول : ما اختلف ألوانه من التمر فلا بأس به.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
26- باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
1154- حَدَّثَنا محمد بن عبيد الله بن الربيع البصري ، قال : حَدَّثَنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع مملوكة وله مال فإن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وكذلك في الأرض.
وفي الباب عن جابر .(5/314)
يقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وهكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
فأما حديث ابن عمر عن عمر :(5/315)
1155- فحدثناه الحسن بن عرفة ، قال : حَدَّثَنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وهكذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم .(5/316)
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
27- باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
1156- حَدَّثَنا يوسف بن موسى ، قال : حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وروى ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له .(5/317)
وفي الباب ، عَن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة.
ويقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقالوا : الفرقة بالأبدان لا بالكلام.
وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ما لم يفترقا يعني : الفرقة بالكلام.
والقول الأول أصح لأن ابن عمر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما رواه.
وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له .(5/318)
وهكذا روى ، عَن أبي برزة الأسلمي : أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة . فقال : لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى الفرقة بالكلام.
وهو قول سفيان الثوري.
وهكذا روي عن مالك بن أنس
وروي عن ابن المبارك أنه قال : كيف أرد هذا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح.
وقوى هذا المذهب.
زمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : إلا بيع الخيار معناه : أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع . فإذا خيره فاختار(5/319)
البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يفترقا.
هكذا فسره الشافعي وغيره.
ومما يقوي قول من يقول : الفرقة بالأبدان : حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
28- باب ما جاء فيمن يخدع في البيع
1157- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الأزدي البصري حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عطاء حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعغ فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يانبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم(5/320)
ونهاه عن البيع فقال : يانبي الله إني لا أصبر عن البيع. قال : فإن كنت غير تارك فقل : ها ولا خلابة.
وفي الباب عن ابن عمر.
وحديث أنس يقال : حسن صحيح غريب.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا : يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل.
وهو قول أحمد وإسحاق.
ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر.
29- باب ما جاء في المصراة
1158- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن عبد الله المصري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم(5/321)
من اشترى شاة مصراة أو محفلة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يردها ومعها صاع تمر لا سمراء.
وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم.
30- باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
1159- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فتلاحق بي وتحتي ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد(5/322)
يسير فقال لي : ما لبعيرك ؟ قال : قلت : قد أعيا قال : فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل يسير قدامها. قال : فقال لي : كيف ترى بعيرك ؟ قلت : بخير قد أصابه بركتك . قال : فبعنيه . قال فاستحييته ولم يكن لي ناضح غيره قال : فقلت نعم . فبعته إياه على أن لي .... ظهره حتى أبلغ المدينة. قال : فقلت له : يارسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة فلحقني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني .(5/323)
قال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين استأذنته : بما تزوجت بكرا أو ثيبا ؟ . فقلت له : تزجت ثيبا . قال ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك فقلت : يارسول الله : توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي.
يقال : هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه جابر .(5/324)
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم إذا كان فيه شرط.
31- باب ما جاء في الانتفاع بالرهن
1160- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان المقرىء أبو محمد البغدادي ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن زكريا عن عامر ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا . ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته .(5/325)
هذا حديث حسن ولا نعرفه مرفوعا إلا من طريق عامر الشعبي ، عَن أبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة موقوفا.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء.
32- باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
1161- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال : حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة(5/326)
بالذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينه وبينه . قال : إنما أردت الحجارة . قال : لا حتى تميز بينهما قال : فرده حتى ميز بينهما.
1162- وحَدَّثنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا قتيبة حَدَّثَنا الليث بن سعد ، عَن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثنتي عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع حتى يفصل ذلك .(5/327)
يقال : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفضضة ومثل ذلك بدراهم حتى يميز ويفصل.
وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
33- باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
1163- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم(5/328)
اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة.
وفي الباب عن ابن عمر.
ويقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
34- باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
1164- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري وعبد الله بن عبد الصمد الموصلي قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان – مكاتب أم سلمة – قال : قالت أم سلمة : كم بقى عليك ؟ قال : كذا وكذا قالت : هو عندك ؟ قال : نعم . قالت : أعطه ابن أخي أو ابن أختي .(5/329)
قال : وأرخت الستر وقالت : السلام عليك.
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.
فقال : لا والله ما هو عندي ولا اعطيه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا : لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.
35- باب ما جاء إذا أفلس الرجل فوجد الغريم عنده متاعه
1165- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عَن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي(5/330)
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وجد ما له بعينه عند معدم أو عند رجل قد أفلس فهو أحق به.
وفي الباب عن سمرة وابن عمر.
يقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة.
36- باب ما جاء في التخلي عن التجارة في الخمر
1166- حَدَّثَنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا أبو جناب ، عَن أبي الزبير عن جابر قال : كان رجل عنده مال أيتام وكان(5/331)
يشتري لهم الرجيع والأنضاء يصلحها ويبيعها. قال : فاشترى خمرا فجعله في الخوابي وإن الله تبارك وتعالى أنزل تحريم الخمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أهرقه ثم سأله فقال : أهرقه ثم سأله فقال : أهرقه.
فقال : يارسول الله إنه ليس لهم مال غيره . قال : أهرقه فأهراقه.
وفي الباب عن ابن عباس وأنس بن مالك وعائشة وأبي سعيد الخدري.
وهذا حديث حسن.
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .(5/332)
وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن يتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا.
ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد وقد صار خلا.
37- باب ما جاء أن العارية مؤداة
1167- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث واللد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله .(5/333)
من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة.
لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها.
قيل : يارسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا. قال : ثم قال : العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.
وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس بن مالك.
وحديث أبي امامة حديث حسن غريب.
1168- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ويوسف بن موسى القطان قالا : حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي ، قال : حَدَّثَنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم(5/334)
قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدبه.
روي هذا الحديث عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال قتادة : ثم نسى الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه : يعني العارية.
هذا حديث حسن.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا : يضمن صاحب العارية.
وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف.
وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق .(5/335)
38- باب ما جاء في الاحتكار
1169- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا زياد بن عبد الله البكائي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحتكر إلا خاطىء.
وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا.
وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر.
1170- حَدَّثَنا أبو عبد الله مهني بن يحيى الحمصي ، قال : حَدَّثَنا بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحشر(5/336)
الحكارون وقتلة الأنفس إلى جهنم في درجة واحدة.
حديث معمر بن عبد الله حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام.
ورخص بعضهم في الإحتكار في غير طعام.
وقال ابن المبارك : لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك.
39- باب ما جاء في بيع المحفلات
1171- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الزيادي ، قال : حَدَّثَنا مسلمة بن الصلت ، قال : حَدَّثَنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي كثير العبدي ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها .(5/337)
وروى أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض.
وفي الباب عن ابن مسعود.
ويقال : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
40- باب ما جاء في اليمين الفاجرة ليقتطع بها مال الرجل المسلم .(5/338)
1172- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفرني ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير ، قال : حَدَّثَنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال مسلم لقى الله وهو عليه غضبان.
فقال الأشعث بن قيس : في – والله – كان ذلك.
كانت بيني وبين رجل من اليهود أرض فحجدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينه ؟ فقلت : لا . فقال لليهودي : احلف . قلت : يارسول الله إذا يحلف فيذهب مالي .(5/339)
فأنزل الله عز وجل : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية.
وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى.
ويقال : حديث عبد الله بن مسعود حسن صحيح.
41- باب ما جاء إذا اختلف البيعان
1173- حَدَّثَنا علي بن مسلم الطوسي ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن محمد بن أبي رزين ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن خلاس ، عَن أبي رافع ، عَن أبي هريرة : أن رجلين تداريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيع ليس بينهما بينه فأمرهما أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها .(5/340)
1174- وحَدَّثنا أيضا على ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي رزين ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان ادعيا أنه ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين.
هذا حديث حسن.
42- باب منه
1175- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا ابن ابي عدي ، قال : حَدَّثَنا المسعودي : عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال : باع ابن مسعود من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق دار الإمارة فأرسل عبد الله يتقاضاه فقال الأشعث : بعتني بعشرة آلاف . وقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا(5/341)
فاختر بيني وبينك رجلا . فقال : أما والله لأختارن لنفسي أنت بيني وبين نفسك قال : فإني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة فالقول قول رب السلعة أو يترادان.
هذا حديث مرسل.
وعون بن عبد الله رواه عن ابن مسعود أيضا هذا الحديث.
وكلا الحديثين مرسلان ولم يدركا عبد الله بن مسعود : عون والقاسم.
سمعت إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد بن حنبل : إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة ؟ قال : فالقول ما قال رب السلعة أو يترادان.
قال إسحاق : كما قال .(5/342)
وكل من كان القول قوله فعليه اليمين.
وهكذا روي عن شريح أيضا.
43- باب ما جاء في بيع فضل الماء
1176- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو بن دينار ، عَن أبي المنهال عن رجل من مزينة اسمه : إياس بن عبد قال سفيان مرة : إياس بن عمرو أنه قال : لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الماء.
1177- أَخْبَرَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا الحميدي ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن دينار قال : اخبرني أبو المنهال قال : سمعت إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء قال : لا(5/343)
تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء.
قال عمرو : لا أدري ما هو ؟
قال سفيان : هو عندنا – إن شاء الله – أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله منه.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع نقع البئر.
يقال : حديث إياس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء.
وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري .(5/344)
1178- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن أبي الزناد عن الأعرج ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
قال سفيان وثلاثة لا يمنعن الماء والكلأ والنار.
يقال هذا حديث حسن صحيح.
44- باب ما جاء في كراهية عسب الفحل
1179- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج والمؤمل بن هشام اليشكري والحسن بن عرفة العبدي قالوا حَدَّثَنا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل .(5/345)
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد.
ويقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك.
وروى عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه.
فقال : يارسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم.
فرخص له في الكرامة.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة .(5/346)
45- باب ما جاء في ثمن الكلب
1180- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان والحسن بن عرفة العبدي قالا : حَدَّثَنا محمد بن فضيل عن الأعمش ، عَن أبي حازم ، عَن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
وفي الباب عن عمر وأبي مسعود : عقبة بن عمرو وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن جعفر وابن عباس ورافع بن خديج.
فأما حديث رافع بن خديج :
1181- فحدثنا أبو محمد زهير بن محمد قمير المروزي البغدادي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق حَدَّثَنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج(5/347)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كسب الحجام ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث.
1182- وحَدَّثنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام خبيث.
1183- حَدَّثَنا أبو بكر أحمد بن عبد الله المنجوفي البصري قال : أَخْبَرَنا يحيى القطان عن محمد بن يوسف قال : سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شر الكسب مهر البغي وثمن(5/348)
الكلب وكسب الحجام.
1184- حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن بكر قال : أَخْبَرَنا الأوزاعي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : حدثني السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسب الحجام ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث.
يقال : حديث رافع بن خديج حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.
46- باب ما جاء في كسب الحجام(5/349)
1185- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان قال : أَخْبَرَنا جرير عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حرام بن محيصة بن مسعود قال : كان لمحيصة غلام حجام يقال له : أبو طيبة يكسب كسبا كثيرا . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسبة فنهاه عن أكله فشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : ليس له شبء ! فقال : اعلف به ناضحك وأطعمه رقيقك.
وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب.
حديث محيصة حديث حسن.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال أحمد : إن سألني حجاح نهيته.
وأخذ بهذا الحديث .(5/350)
47- باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام
1186- أَخْبَرَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قال : أَخْبَرَنا سفيان بن عيينة عن حميد عن أنس قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام صاعا أو صاعين أو مدا أو مدين وحجمه أبو طيبة غلام بني بياضة وكلمهم أن يخففوا عنه.
وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر.
ويقال : حديث أنس حسن صحيح.
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب.
48- باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور(5/351)
1187- حَدَّثَنا علي بن خشرم قال : أَخْبَرَنا عيسى بن يونس عن الأعمش ، عَن أبي سفيان عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
روى عيسى بن يونس عن الأعمش ، عَن أبي سفيان عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
1188- حَدَّثَنا بذلك علي بن خشرم
هذا حديث في إسناده اضطراب.
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا عن الأعمش في هذا الحديث.
وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق .(5/352)
وروى ابن فضيل عن الأعمش ، عَن أبي حازم ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي عن جابر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
1189- حَدَّثَنا أبو مزاحم ، قال : حَدَّثَنا علي بن عبد الله المديني ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق قال : أَخْبَرَنا عمر بن أبي يزيد الصنعاني ، قال : حَدَّثَنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن ثمن الهر.
هذا حديث غريب.
وعمر بن أبي يزيد لا نعرف أحدا روى عنه غير عبد الرزاق.
49- باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات(5/353)
1190- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا منصور بن سلمة الخزاعي ، قال : حَدَّثَنا بكر بن مضر عن عبيد الل بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم ، عَن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام.
وفي الباب عمر بن الخطاب.
حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه.
وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه.
50- باب ما جاء في كراهية التفريق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها(5/354)
1191- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما وارتجعهما ولا تبيعهما إلا جمعا ولا تفرق بينهما.
هذا حديث حسن غريب.
1192- وحَدَّثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حَدَّثَنا معاوية بن عمرو ، عَن أبي إسحاق الفزاري عن معاوية بن يحيى عن من حدثه أن أبا أيوب مر بالسبي يوم روزبين يبكون قد فرق بين الوالدة وولدها(5/355)
.
فرد الولد إلى والديه فصمتوا فجاء صاحب المغنم فقال : من صنع هذا بمقاسمنا ؟
فقال أبوأيوب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال : لأذرنهم على ما صنعت.
رواه عبد الله بن وهب قال : أخبرني حيي بن عبد الله ، عَن أبي عبد الرحمن ، عَن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
هذا حديث حسن غريب .(5/356)
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي يكره أن يفرق بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة والأخوات في البيع.
ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين الوالدات الذين ولدوا في أرض الإسلام.
والقول الأول أصح وبه نقول.
51- باب ما جاء الخراج بالضمان
ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا
1193- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان المقرىء ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن ابن أبي ذئب .(5/357)
1194- وبا الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن أبي كبشة البصري ، قال : حَدَّثَنا سلم بن قتيبة ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الخراج بالضمان.
وهذا لفظ ابن أبي كبشة.
هذا حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم.
1195- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا مطرف بن عبد الله ، قال : حَدَّثَنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخراج بالضمان.
يقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .(5/358)
ورواه جرير أيضا عن هشام بن عروة.
ويقال : حديث جرير تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة.
وتفسير الخراج بالضمان هو : الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك من مال المشتري.
ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان.
52- باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة للمار بها
1196- حَدَّثَنا صالح بن محمد بن أبي الأشرس ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عباد المكي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سليم ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دخل(5/359)
حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو مولى آبي اللحم وأبي هريرة.
حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.
وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن.
53- باب ما جاء في النهي عن الثنيا.
1197- حَدَّثَنا جعفر بن محمد النسوي حَدَّثَنا داود بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين ، قال : حَدَّثَنا يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم(5/360)
عن الثنيا إلا أن تعلم.
هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء.
54- باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى تستوفيه
1198- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر.
ويقال : حديث ابن عباس وابن عمر حديثان حسنان صحيحان.
فأما حديث ابن عباس فإن حماد بن زيد روى ، عَن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع(5/361)
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله.
1199 – حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد.
1200- وحَدَّثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يوسف الفريابي حَدَّثَنا سفيان ، عَن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا(5/362)
يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق.
55- باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
1201- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيع الرجل على بيع أخيه إلا بالإذن.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وسمرة.
ويقال : حديث ابن عمر حسن صحيح.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يسوم الرجل على سوم أخيه .(5/363)
ومعني البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم .(5/364)
المجلد السادس
56- باب ما جاء في النهي عن بيع الخمر
1202- حَدَّثَنا محمد بن المثنى ، قال : حَدَّثَنا أبو عامر ، قال : حَدَّثَنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام اليمامي عن طاووس قال : أشهد لسمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر وشرائها وبيعها وعصرها.
وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس وأبي طلحة.
وحديث أبي طلحة رواه المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس ، عَن أبي طلحة أنه قال : يانبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري . قال : أهرق الخمر واكسر الدنان .(6/5)
وروى الثوري أيضا هذا الحديث حديث أبي طلحة عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده.
وهو أصح من حديث الليث.
وهو حديث حسن.
1203- حَدَّثَنا بندار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي قال : سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا ؟ قال : لا.
وهذا حديث حسن.
57- باب في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
1204- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها .(6/6)
وقد روى عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحلب ويشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذن فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد الخدري.
يقال : حديث ابن عمر حسن صحيح.
وحديث سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق.
قال علي بن المديني : حديث الحسن عن سمرة صحيح .(6/7)
58- باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
1205- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن بديل الكوفي والحسين بن الجنيد الدامغاني ومحمد بن عبادة الواسطي واللفظ لابن عبادة قالوا : حَدَّثَنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وبيع الأصنام وبيع الميتة . فقال رجل : يارسول الله ما ترى في شحوم الميتة ؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها ؟(6/8)
فقال : قاتل الله اليهود فإن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها.
وفي الباب عن عمر وابن عباس.
ويقال : حديث جابر حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
59- باب ما جاء في كراهية الرجوع عن الهبة
1206- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو.
ويقال : حديث ابن عباس حسن صحيح .(6/9)
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : من وهب هبة فليس له أن يرجع في هبته
وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا : من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها.
وهو قول الثوري.
وقال الشافعي : لا يحل لأحد ان يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده.
60- باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
1207- حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن بكر قال : أَخْبَرَنا الأوزاعي قال : أَخْبَرَنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/10)
رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وجابر.
وحديث زيد بن ثابت هكذا رواه الزهري.
وروى محمد بن إسحاق بن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت.
هكذا رواه الزهري.
وروى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن المحاقلة والمزابنة .(6/11)
وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص في العرايا.
وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رخص في بيع العرايا بخرصها.
1208- حَدَّثَنا بذلك زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا ابن علية عن أيوب.
وهذا حديث حسن صحيح على ما يقال.
والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : إن العرايا مستثناه من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة .(6/12)
واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة.
وقالوا : له أن يشتري ما دون خمسة أوسق.
ومعنى هذا عند بعض أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا : لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها ويأكلوها رطبا.
61- باب ما جاء في كراهية النجش
1209- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد(6/13)
ولا يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها.
وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك.
ويقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعلم على هذا عند أهل العلم . كرهوا النجش.
والنجش أن يأتي الرجل يمصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن ينخدع المشتري بما استام وهذا ضرب من الخديعة.
قال الشافعي : وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش.
62- باب ما جاء في الرجحان في الميزان(6/14)
1210- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا : حَدَّثَنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر إلى مكة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى منا رجل سراويل ووزان يزن بالأجر فقال للوزان : زن وأرجح.
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة.
يقال : حديث سويد حديث حسن صحيح.
وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن.
وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال : ، عَن أبي صفوان وذكر الحديث.
63- باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به(6/15)
1211- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن عمر عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
وفي الباب ، عَن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وأبي مسعود.
حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه.
1212- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال : حَدَّثَنا الأعمش عن شقيق ، عَن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا(6/16)
موسرا وكان يخالط الناس فكان يقول لغلمانه : تجاوزا عن المعسر فقال الله للملائكة : نحن أحق بذلك منه تجاوزا عنه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
اسم أبي اليسر: كعب بن عمر.
64- باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
1213- ، قال : حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي الزناد عن الأعرج ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي.
يقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح.
ومعناه : أنه إذا أحيل على ملي فليحتل(6/17)
وقال بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على ملي فاحتال فقد برىء المحيل وليس له أن يرجع على المحيل.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول.
واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا : ليس على مال المسلم توى.
قال إسحاق : معنى هذا الحديث : ليس على مال مسلم توى هو : إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى.
65- باب ما جاء في الملامسة والمنابذة(6/18)
1214- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي الزناد عن الأعرج ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين عن اللماس والنباذ.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وابن عمر.
يقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث : أن يقول : إذا انتبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك.
والملامسة : إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب وغير ذلك.
وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك .(6/19)
66- باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر
1215- حَدَّثَنا ابن المقدام ، قال : حَدَّثَنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت معمر يحدث عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير ، عَن أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث . فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم : من سلف في تمر فبكيل معلوم إلى أجل معلوم.
وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى.
يقال : حديث ابن عباس حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .(6/20)
أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : السلم في الحيوان . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
67- باب ما جاء في الأرض المشتركة يريد بعضهم بيع نصيبه
1216- حَدَّثَنا علي بن المنذر ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن أبي الزبير سمع جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكم كانت له(6/21)
أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
وروى علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.
هذا حديث ليس إسناده بمتصل.
وحكي عن محمد بن إسماعيل أنه قال : سليمان اليشكري مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ولا يعرف لأحد منهم سماع من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله .(6/22)
ويقال : إنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله وروى قتادة عنه.
وحكى عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أنه قال : قال سليمان التيمي : ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال : فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها . وأتوني بها فلم أروها.
68- باب ما جاء في المخابرة والمعارمة
1217- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا ابن عيينة عن أيوب ، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة و(6/23)
المعاومة والثنيا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
69- باب في النهي أن يسعر على المسلمين
1218- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم قال : أَخْبَرَنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت زيدا أبا المعلى يحدث عن الحسن عن معقل بن يسار أنه قال لابن زياد – وعاده في وجعه – بلغني أنك أدخلت في أسعار المسلمين شيئا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أدخل في أسعر المسلمين شيئا فإن حقا على الله أن يقذفه في معظم جهنم.
هذا حديث حسن صحيح.
70- باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع(6/24)
1219/ 108- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام فأوحى إليه : أن أدخل يدك في أسفله فأدخل يده فوجده مخالفا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من غشنا.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة وحذيفة بن اليمان.
ويقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا : الغش حرام.
71- باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان(6/25)
1220- حَدَّثَنا إسحاق بن منصور بن بهرام التيمي المروزي ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي قالا : حَدَّثَنا محمد بن يوسف ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن سلمة بن كهيل ، عَن أبي عبد الرحمن ، عَن أبي هريرة قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال : أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه . فقال : أعطوه فكأنه أثنى عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خياركم احسنكم قضاء.
1221- وحَدَّثنا القاسم بن يزيد الوزان المقرىء ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل ، عَن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن ، عَن أبي هريرة قال : قال(6/26)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : خياركم أحاسنكم قضاء.
وفي الباب ، عَن أبي رافع.
ويقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن من الإبل بأسا.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم.
وقد روى شعبة عن سلمة بن كهيل هذا الحديث.
1222- حَدَّثَنا محمد بن المثنى : أبو موسى الزمن العنزي البصري ، قال : حَدَّثَنا روح حَدَّثَنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عَن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجائت إبل من إبل الصدقة(6/27)
.قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي لرجل بكره . فقلت : لا أجد من الإبل إلا جملا خيارا رباعيا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
أول كتاب القضاء والأحكام
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1- باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي/
1223- حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن معمر البحراني ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا أبو عوانة عن عبد الأعلى الثعلب عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري(6/28)
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتغى القضاء وسأل عنه الشفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدده.
هذا حديث حسن غريب.
روى المعتمر بن سليمان قال : سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر : اذهب فاقض بين الناس قال : لا . وتقاعس.
1224- حَدَّثَنا حمدون بن سليم الحذاء الواسطي ، قال : حَدَّثَنا الفضل بن عنبسة ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عَن أبي سنان عن يزيد بن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان أراد ابن عمر على القضاء فقال : لا أقضي بين رجلين ولا أؤمهما . قال : أتعصي ؟ قال :(6/29)
لست أعصي ولكن لا أقضي . قال : فقال : أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ؟ أليس أبو كان يقضي ؟ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليه شيء سأل جبريل صلى الله عليه وسلم وكان عمر إذا أشكل عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم . وإني لا أجد من أسأله.
وكان يقول : إن القضاء : رجل اجتهد فأصاب الحق فذاك كفاف ليس له ولا عليه ورجل مال به الهوى فجار فذلك في النار ورجل قال بغير علم فذلك هلك.
ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من استعاذ بالله فقد عاذ بمعاذ .(6/30)
وإني أعوذ بالله أن نستقضي.
فقال : قد أعفيتك فلا تخبرن أحدا.
هذا حديث غريب حسن . وليس إسناده بمتصل.
2- باب ما جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين
1225- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثَنا أبو المنذر ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين.
هذا حديث حسن غريب.
3- باب في القاضي يصيب ويخطيء
1226- حَدَّثَنا محمد بن إسحاق بن شبويه السجستاني بمكة ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق أَخْبَرَنا معمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي(6/31)
بكر بن عمرو بن حزم ، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
وفي الباب ، عَن عَمْرو بن العاص وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري.
وحديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري.
4- باب في القضاء أنه فريضة محكمة وسنة متبعة(6/32)
1227- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالا : حَدَّثَنا شعبة ، عَن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له : كيف تصنع إذا عرض لك القضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله. قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : ففي سنة رسول الله. قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو .(6/33)
قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله.
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . والله أعلم.
أبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله.
5- باب ما جاء في الإمام العادل
1228- حَدَّثَنا محمد بن المثنى قراءة عليه وحدثنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب سماعا أن عمرو بن عاصم حدثهما ، قال : حَدَّثَنا عمران القطان أبو العوام وهو : عمران بن داور ، عَن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن فيروز عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/34)
إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى الله عنه وتركه للشيطان.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من وجه عمران القطان.
1229- وحَدَّثنا علي بن المنذر الكوفي ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن منصور السلولي ، قال : حَدَّثَنا قيس عن الأعمش عن عطية ، عَن أبي سعيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أرفع الناس يوم القيامة إمام عادل وأوضع الناس يوم القيامة إمام غير عادل.
هذا حديث غريب.
6- باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما(6/35)
1230- حَدَّثَنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حَدَّثَنا عبدة بن سليمان المصيصي قال : أَخْبَرَنا ابن المبارك قال : أَخْبَرَنا إسماعيل المكي عن الحسن عن علي بن أبي طالب : أنه نزل به ضيف فذهب يسأله عن شيء . فقال : ألك ؟ قال : نعم . قال : فتحول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تضيفوا الخصم إلا مع الخصم.
1231- أَخْبَرَنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلب ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن داود الخريبي عن الحسن يعني ابن صالح قال : حدثني سماك بن حرب قال : حدثني حنش عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا(6/36)
تقاضى إليك اثنان فلا تقض للأول حتى تسمع قول الأخير . عرفت كيف تقضي. قال : فما زلت قاضيا بعد.
هذا حديث حسن.
7- باب ما جاء في إمام الرعية
روى إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال : حدثني أبو الحسن قال : قال عمرو بن مرة لمعاوية : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته . قال : فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
وفي الباب عن ابن عمر .(6/37)
وحديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.
وعمروبن مرة يكنى أبا مريم.
8- باب ما جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان
1232- يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب واللفظ لزياد قالا : حَدَّثَنا هشيم قال : أَخْبَرَنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقضي القاضي وهو غضبان.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو بكرة اسمه : نفيع.
9- باب ما جاء في هدايا الأمراء(6/38)
1233- حَدَّثَنا حميد بن الربيع اللخمي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة ، قال : حَدَّثَنا دود الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت إليه فقال : تدري لم بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيئا بغير علمي فإنه غلول . ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . بهذا دعوتك. امض إلى عملك.
وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر.
حديث معاذ حديث حسن غريب.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي . /(6/39)
10- باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
1234- حَدَّثَنا الحسن بن مدرك الطحان البصري ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعائشة وابن حديدة وأم سلمة.
يقال : حديث أبي هريرة حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث ، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي ، عَن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح .(6/40)
حكي عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يقول : حديث ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
1235- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم قال : أَخْبَرَنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة ؟ قال : يقال : من السحت . قالا : في الحكم ؟ قال : ذكر الكفر . ثم تلا هذه الآية : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ).
هذا حديث حسن من قول عبد الله بن مسعود.
11- باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة(6/41)
1236- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي عن عبد الله بن عباد عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى عليه وسلم وأتاه رجل من فهر بسقاء فقال : ما هذا ؟ قال : عسل أهديناه لك . قال : فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقال : احم لي شعبين . فحماهما له وكتب له كتابا.
هذا حديث حسن.
وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت .(6/42)
1237- حَدَّثَنا بذلك عمرو بن عثمان بن راشد أبو سعيد السواق البصري ، قال : حَدَّثَنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس.
وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة.
ويقال : حديث أنس حديث حسن صحيح.
12- ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه
1238- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت ام سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من(6/43)
بعض . وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع منكم . فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه شيئا فلا يأخذه فإنما يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة
ويقال : حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.
13- باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه
1239- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب ، عَن أبي يحيى عن ابن عباس قال : جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال للمدعي : أقم البينة . فلم يقم .(6/44)
وقال للآخر : إحلف . فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ادفع إليه متاعه وستكفر عنك لا إله إلا هو مما صنعت.
هذا حديث حسن.
1240- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا هناد بن السري ، قال : حَدَّثَنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة وائل عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله وسلم فقال الحضرمي : يارسول الله : إن هذا غلبني على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك(6/45)
يمينه . قال : يارسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء قال : ليس لك منه شيء إلا ذلك. قال : فانطلق الرجل ليحلف له . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض.
وفي الباب عن عمر وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس.
يقال : حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.
1241- حَدَّثَنا أبو الفضل عباس بن محمد الدوري ، قال : حَدَّثَنا مطرف وأبو مصعب المدني قالا : حَدَّثَنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/46)
قال : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا القسامة.
هذا حديث في إسناده مقال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
14- باب ما جاء في اليمين مع الشاهد
1248- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى باليمين مع الشاهد الواحد .(6/47)
قال ربيعة : وأخبرني ابن لسعد بن عبادة انه وجد في كتاب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى باليمين مع الشاهد.
وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق وزبيب بن ثعلبة.
1249- حَدَّثَنا سعد بن عمار بن شعيث بن عبيد الله بن زبيب بن ثعلبة البصري قال : حدثني أبي عمار عن جديث شعيث عن عبيد الله قال : حدثني أبي زبيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صحابته فأخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة يازبيب ؟ فقال : نعم يارسول الله - بأبي أنت وأمي - فشهد(6/48)
سمرة بن عمرو وحلف زبيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوا على بني العنبر كل شيء لهم فرد عليهم غير زريبة أم زبيب وهي القطيفة . فأقبل زبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله – بأبي أنت وأمي – قد رد علي بني العنبر كل شيء لهم غير زربية أمي !
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعرف من أخذها يازبيب ؟ فقال : نعم يارسول الله – بأبي أنت وأمي – فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حضر الناس الصلاة فاقعد على باب المسجد فإذا بصرت بصاحبك فالزمه حتى تنصرف الصلاة فننصف بينك(6/49)
وبينه غن شاء الله . ففعل زبيب حتى بصر بصاحبه فلزمه حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة . ثم أقبل إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لزبيب : ياأخا بني العنبر ما تريد بأسيرك ؟ فأجهش زبيب باكيا ثم أرسل الرجل فقال : خيرا يريد الله ورسوله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل : أمعك زربية أم زبيب ؟ فقال : يارسول الله – بأبي أنت وأمي – خرجت من يدي.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخلع له سيفك وزده أصوعا من تمرك .(6/50)
ففعل الرجل . ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زبيب فمسح بيده وجهه ثم أجراها على صدره.
فقال زبيب : حتى وجدت برد كف النبي صلى الله عليه وسلم على سرتي.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبيب : اللهم ارزقه العفو والعافية.
ثم انصرف زبيب بالسيف فباعه ببكرتين من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم فتوالدتا عند زينب حتى بلغتا مائة ونيف.
هذا حديث حسن غريب.
1250- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم(6/51)
: قضى باليمين مع الشاهد.
قال عبد الوهاب بن عبد المجيد قال : جعفر بن محمد : قال أبي : فقضى به علي بالعراق.
1251- وحَدَّثنا محمد بن علي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن أبان وبندار قالا : حَدَّثَنا عبد الوهاب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى باليمين مع الشاهد.
وقال أبي : قضى بها علي بالعراق.
روى إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال : وقضى بها علي فيكم.
وهذا الحديث أصح .(6/52)
وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا.
روى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقالوا : لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد .(6/53)
15- باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه
1252- حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا في مملوك فكان له من المال ما يبلغ ثمنه اقيمة العدل فهو عتيق من ماله.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1253- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حَدَّثَنا سعيد بن أبي عروبة عن بشير بن نهيك ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .(6/54)
1254- وحَدَّثنا أحمد بن المقدام ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ، عَن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه المال قيمة عدل ويستسعى فيها غير مشقوق.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية .(6/55)
واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق.
وقال بعض أهل العلم : إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وأعتق العبد من ماله.
وإن لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى.
وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم.
16- باب ما جاء في العمرى(6/56)
1255- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا أبو الوليد ، قال : حَدَّثَنا ليث بن سعد عن الزهري.
1256- وحَدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حَدَّثَنا مالك عن ابن شهاب ، عَن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعمر عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها . فهي لمن أعمرها ولعقبه.
هذا لفظ الليث بن سعد.
فأما مالك بن أنس فإنه قال في حديثه : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت في المواريث .(6/57)
وروى ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة لأهلها وميراث لأهلها.
وفي الباب عن زيد بن ثابت وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير وعائشة ومعاوية.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول.
وإذا لم يقل : لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة لأهلها .(6/58)
والعمل على هذا هند بعض أهل العلم قالوا : إذا مات المعمر فهي لورثته وإن تجعل لعقبه.
وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
17- باب ما جاء في الرقبى
1257- حَدَّثَنا زياد بن أيوب حَدَّثَنا هشيم أَخْبَرَنا داود بن أبي هند ، عَن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرقبى جائزة لأهلها.
هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى.
وهو قول أحمد وإسحاق .(6/59)
وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى.
وتفسير الرقبى أن يقول : هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلى فهي راجعة إلي.
وقال أحمد وإسحاق : الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول.
18- باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا
1258- حَدَّثَنا الزبير بن أبي بكر قاضي أهل مكة ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه(6/60)
.
فلما حدثه أبو هريرة طأطأوا رءوسهم فقال : ما لي أراكم معرضين ؟ والله لأرمين بين أكتافكم.
وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية.
ويقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وبه يقول الشافعي.
وروي عن بعض أهل العلم قال : له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره.
وهو قول مالك بن أنس.
والقول الأول أصح إن شاء الله.
19- باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه
1259- يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالا : حَدَّثَنا هشيم قال : عبد الله بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قال(6/61)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
هذا حديث حسن غريب.
وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح.
لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية التي استحلف.
20- باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل(6/62)
1260- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المخرمي والقاسم بن يزيد المقرىء قالا : حَدَّثَنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا الطريق سبعة أذرع.
وقد روى يحيى بن سعيد القطان بمثل هذا الإسناد فقال فيه : عن بشير بن كعب العدوي ، عَن أبي هريرة.
وهذا أصح من حديث وكيع.
وفي الباب عن ابن عباس.
وحديث بشير بن كعب ، عَن أبي هريرة يقال : حديث حسن صحيح.
فأما حديث بشير بن نهيك ، عَن أبي هريرة هذا فهو غير محفوط .(6/63)
21- باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
1261- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء حَدَّثَنا سفيان بن عيينة في المرة الثانية عن زياد بن سعيد عن هلال بن أبي ميمونة ، عَن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : خير غلاما بين أبيه وأمه.
روى ابن المقرىء في المرة الأولى مرسلا.
وقال سفيان : مرة كذا ومرة كذا.
وفي الباب عن ابن عمر وجد عبد الحميد بن جعفر.
وحديث أبي هريرة حسن.
وأبو ميمونة اسمه : سليم .(6/64)
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقالا : ما كان الولد صغيرا فالأم أحق فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.
22- باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده
1262- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني حَدَّثَنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حَدَّثَنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه .(6/65)
وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو.
وهذا حديث حسن.
وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا : عن عمته عن عائشة.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء
وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.
23- باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر
1263- حَدَّثَنا محمد بن محمد بن عمر حَدَّثَنا محمد بن عيسى حَدَّثَنا محمود بن غيلان حَدَّثَنا أبو داود الحفري عن سفيان عن حميد عن أنس قال : أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم(6/66)
طعاما في قصعة . فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام وإناء بإناء.
1246- وحَدَّثنا محمد بن علي ، قال : حَدَّثَنا بشر بن خالد العسكري ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن آدم عن سفيان عن حميد عن أنس قال : بعث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في قصعة فكسرتها خادم لعائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام وإناء كإناء.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/67)
وقد روى سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم.
وهذا حديث غير محفوظ.
وإنما أراد – عندنا- سويد الحديث الذي رواه الثوري.
وحديث الثوري أصح.
24- باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
1265- أَخْبَرَنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، قال : حَدَّثَنا قبيصة ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني .(6/68)
قال نافع : فحدثت بن عمر بن عبد العزيز فقال : من كان ابن أربع عشرة سنة فألحقوه على مائة ومن كان ابن خمس عشرة سنة فافرضوا له.
1266- حَدَّثَنا علي بن مسلم حَدَّثَنا محمد بن بكر البرساني ، قال : حَدَّثَنا ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة فلم يجز ولم يرني بلغت ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله : لا تفرضوا إلا لمن له خمس عشرة سنة .(6/69)
فكان عمر لا يفرض لأحد إلا مائة درهم حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال.
وإذا احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال.
وقال أحمد وإسحاق : للبلوغ ثلاث منازل : بلوغ خمس عشرة أو إحتلام فإن لم يعرف سنه ولا إحتلام فالإنبات . يعني : العانة.
25- باب فيمن تزوج امرأة أبيه(6/70)
1267- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال : مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء . فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه.
1268- وحَدَّثنا أبو سعيد أيضا ، قال : حَدَّثَنا أبو خالد عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن خاله أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله.
وفي الباب عن قرة المزني .(6/71)
وحديث البراء حديث غريب وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه.
وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
26- باب ما جاء في الرجلين أحدهما أسفل من الآخر في الماء
1269- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حَدَّثَنا إسماعيل بن علية ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة قال : خاصم الزبير رجل من الأنصار في شرج من شراج الحرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يازبير اشرب ثم خل سبيل الماء .(6/72)
قال رجل من الأنصار : اعدل يارسول الله أن كان ابن عمتك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف أن قد ساءه. قال : فقال : يازبير احبس الماء إلى الجدار أو إلى الكعبين ثم خل سبيل الماء. قال : فنزلت ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ).
وهذا حديث حسن.
وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير نحو حديث ابن علية.
وروى عبد الله بن وهب عن الليث.
ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/73)
.
1270- حَدَّثَنا بذلك أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان إملاء ، قال : حَدَّثَنا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا الليث بن سعد قال : سمعت ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه : أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج بالحرة التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : اسق يازبير ثم أرسل إلى جارك.
فغضب الأنصاري فقال : يارسول الله أن كان ابن عمتك ؟!(6/74)
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : يازبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
قال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية أنزلت في ذلك : ( فلا وربك لا يؤمنون ).
27- باب ما جاء فيمن يعتق مملوكه أو مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم
1271- حَدَّثَنا أحمد بن عبد الله المنجوفي ، قال : حَدَّثَنا روح ، قال : حَدَّثَنا سعيد وهو ابن عروبة عن أيوب.
1272- وحَدَّثنا ابن المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عَن أبي قلابة .(6/75)
1273- وحَدَّثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حَدَّثَنا عارم قال : حماد بن زيد ، عَن أبي قلابه عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق رءوسل ستة عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فأقرع بينهم فأجاز الثلث : اثنين ورد أربعة في الرق.
وهذا لفظ المنجوفي.
1274- وحَدَّثنا روح ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة.
يقال : حديث عمران حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين .(6/76)
والعلم على هذا عند بعض أهل العلم.
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره.
وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا : يعتق من كل عبد الثلث ويستسعي في ثلثي قيمته.
وأبو المهلب اسمه : عبد الرحمن بن معاوية وهو عم أبي قلابة.
وأبو قلابة اسمه : عبد الله بن زيد.
28- باب ما جاء فيمن ملك ذا محرم
1275- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال : حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ملك ذا(6/77)
محرم فهو حر.
1276- وحَدَّثنا محمد بن يحيى ، قال : حَدَّثَنا الحجاج ، قال : حَدَّثَنا حماد ، قال : حَدَّثَنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ملك ذا محرم فهو حر.
هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا منهذا.
وقال : محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ملك ذا محرم فهو حر.
ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث : عن عاصم الأحول غير محمد بن بكر البرساني .(6/78)
والعمل على هذا عند أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل وصل اللهم على محمد
خاتم النبيين وآله أجمعين رب أنعمت فزد
29- باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
1277- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا شريك ، عَن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من زرع زرعا في أرض بغير إذن أهلها فله نفقته.
1278- وحَدَّثنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن آدم ، قال : حَدَّثَنا شريك ، عَن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم(6/79)
قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء.
1279- وحَدَّثنا محمد بن علي ، قال حَدَّثَنا قتيبة وابن بنت السدي قالا حَدَّثَنا شريك بن عبد الله النخعي ، عَن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
هذا حديث غريب.
لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق .(6/80)
وسئل محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن ولا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
وروى محمد بن إسماعيل عن معقل بن مالك البصري ، قال حَدَّثَنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
30- باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
1280- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال حَدَّثَنا سفيان قال سمعناه من الزهري قال أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده . فقال أكل أولادك نحلت ؟(6/81)
قال لا . قال فاردده.
يقال هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة.
وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول الثوري.
وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث.
وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله.
31- باب ما جاء في الشفعة(6/82)
1281- حَدَّثَنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي البصري ومحمد بن يحيى الذهلي قالا حَدَّثَنا أبو الوليد ، قال حَدَّثَنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض.
وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس بن مالك.
ويقال حديث سمرة حديث حسن صحيح.
وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وروى شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة .(6/83)
ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس.
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، عَن عَمْرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن.
ورواه إبراهيم بن ميسرة ، عَن عَمْرو بن الشريد ، عَن أبي رافع.
وحكى عن محمد بن إسماعيل أنه قال كلا الحديثين صحيح.
32- باب ما جاء في الشفعة للغائب
1282- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال حَدَّثَنا هشيم ، قال حَدَّثَنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن(6/84)
كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
هذا حديث غريب.
ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر.
وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث.
وعبد الملك يقال هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.
وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث.
وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان . يعني في العلم.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا .(6/85)
فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك.
33- باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
1283- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي والعباس بن محمد الدوري ومحمد بن سنان القزاز البصري وإسحاق بن محمد الجوهري البصري قالوا حَدَّثَنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة قال العباس في حديثه عن سعيد وأبي سلمة ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
يقال هذا حديث حسن صحيح .(6/86)
1284- حَدَّثَنا أبو صالح بن منصور ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق قال : أَخْبَرَنا معمر عن الزهري ، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في الأموال ما لم تقسم فإذا قسمت الحدود وعرفت الناس حقوقهم فلا شفعة بين الناس.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم مرسلا ، عَن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان .(6/87)
وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل : عمر بن عبد العزيز.
وهو قول أهل المدينة منهم : يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعه بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : الشفعة للجار واحتجوا بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جار الدار أحق بالدار.
وقالوا : الجار أحق بشفعته.
وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.
34- باب ما جاء في اللقطة والضالة(6/88)
1285 – حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق حَدَّثَنا سفيان عن خالد الحذاء.
1286- وحَدَّثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة عن سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الجارود العبدي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو أسامة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها.
قال سفيان : أراه يعني : الإبل.
هذا لفظ الذهلي.
هذا حديث حسن.
1287- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر ، عَن عَمْرو بن شعيب(6/89)
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن ضالة الإبل ؟ فقال : ما لك ولها لها سقاؤها وحذاؤها دعها تأكل الشجر وترد الماء حتى يأتيها باغيها.
ثم سئل عن ضالة الغنم ؟ فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب.
ثم سأل عن اللقطة ؟ قال : اعرف عددها ووعاءها وعفاصها ثم عرفها عاما . فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووعاءها وعفاصها فادفعها إليه وإلا فهي لك.
هذا حديث حسن.
وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟(6/90)
فقال : عرفها سنة.
يقال : حديث زيد بن خالد : حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
ورخص في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها.
وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا.
وقال الشافعي : ينتفع وإن كان غنيا .(6/91)
لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها.
وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها.
فلو كانت اللقطة لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب كان لا يحل له الصدقة.
وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها.
وقال بعضهم : إذا كان دون ربع دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم .(6/92)
1288- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن عرفة العبدي واللفظ للحسن قالا : حَدَّثَنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي : دعه.
فقلت : لا ادعه للسباع لآخذنه فلأستمتعن به. قال : فقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له.
فقال : احسنت إني وجدت صرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأخذتها فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : عرفها حولا أو قال : سنة فإن وجدت من يعرفها وإلا فاستمتع(6/93)
بها.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
35- باب ما جاء في الوقف
1289- حدثني أبو بكر محمد بن محمد الواسطي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن خلف ، قال : حَدَّثَنا رواد بن الجراح عن صدقة بن يزيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال : يارسول الله ما من مالي شيء أحب إلى من المائة وسق التي أطعمتني من خيبر.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة. قال : فكتب عمر : هذا كتاب من عمر بن الخطاب في ثمغ والمائة وسق التي أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر إني حبست أصلها وجعلت ثمرها(6/94)
صدقة لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وللقيم عليها أن يأكل أو يوكل صديقا.
لا يباع ولا يوهب ولا يورث حبس ما دامت السموات والأرض.
جعل ذلك إلى ابنته حفصة فإذا ماتت فإلى ذي الرأي من أهلها.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1290- حَدَّثَنا زهير بن محمد بن قمير ببغداد ، قال : حَدَّثَنا معاوية بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس عندي منها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منها فما(6/95)
تأمرني ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
فتصدق بها عمر لا يباع أصلها . على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول منها.
لا تباع ولا توهب ولا تورث.
قال ابن عون : فذكرت ذلك لمحمد فقال : غير متأثل مالا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك خلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك .(6/96)
36- باب ما جاء في العجماء جرحها جبار
1291- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري البصري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري قام فاتبعته فسألته ثن اتبعته فأخر فقال : حدثني سعيد وأبو سلمة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس.
1292- حَدَّثَنا ابن المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة قال : أول ما رأيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فحدثني قال : - يعني – حدثني سعيد وأبو سلمة أنهما سمعا أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : العجماء جرحها جبار(6/97)
والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس.
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت.
يقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
37- باب ما جاء من أحيا أرضا ميتة فهي له
1293- حَدَّثَنا إبراهيم بن محمد بن مرزوق حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حَدَّثَنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحاط على أرض حائطا فهي له وليس لعرق ظالم حق.
روى بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : حَدَّثَنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد قال : قال(6/98)
النبي صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق.
هذا حديث غريب.
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.
وهو قول أحمد وإسحاق قالوا : له أن يحيى الأرض الموات بغير إذن السلطان.
وقال بعضهم : ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان.
والقول الأول أصح.
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير.
وحكى ، عَن أبي الوليد الطيالسي في قوله : ليس لعرق ظالم حق.
فقال : العرق الظالم : الغاصب الذي يأخذ ما ليس له .(6/99)
قيل له : هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره ؟ قال : هو ذاك.
38- باب ما جاء في القطائع
1294- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا وأرسل معه معاوية قال : أعلمها إياه وأعطها إياه.
قال معاوية : أردفني خلفك . قال : لا . قال : اعطني نعلك أنتعل بها . قال : انتعل ظل الناقة. قال : فلما أتيته أقعدني معه على السرير وذكرني الحديث.
قال سماك: فقال : وددت أني كنت حملته بين يدي.
وفي الباب عن أبيض بن حمال وأسماء .(6/100)
1295- حَدَّثَنا بحديث أبيض بن حمال : أبو زرعة ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن أبي عمر العدني قال : حدثني فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال المأربي بمنى قال : حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال أن سعيد بن أبيض بن حمال حدثه عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال : ملح سد مأرب فقطعه له.
ثم إن الأقرع بن حابس قال : يانبي الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء من ورده أخذه وهو مثل العد .(6/101)
فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال أبيض : قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه.
قال فرج : فهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال : فقطع له نبي الله صلى الله عليه وسلم أرضا ونخيلا بالجرف جرف مران مكانة حين أقاله منه.
حديث ابيض حديث غريب.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك .(6/102)
39- باب ما جاء في فضل الغرس
1296- حَدَّثَنا هارون بن أبي إسحاق الكوفي ، قال : حَدَّثَنا أبو إسحاق الطالقاني ، قال : حَدَّثَنا يقية بن الوليد عن ثابت بن العجلان ، قال : حَدَّثَنا القاسم مولى يزيد ، عَن أبي الدرداء قلت : أدركته ؟ قال : نعم . قال : رآه رجل يغرس في حائط له فقال : تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا تعجل علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من غرس غرسا فما أكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة.
وفي الباب ، عَن أبي أيوب وأم مبشر وجابر.
ويقال : حديث أنس حسن صحيح .(6/103)
40- باب ما جاء في المزارعة
1298- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي الكوفي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر. قال : وكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير.
فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الأرض أو يمضي لهن الأوسق.
فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء.
وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر.
ويقال : هذا حديث حسن .(6/104)
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع.
واختار بعضهم : أن يكون البذر من رب الأرض.
وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم : المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخل بالثلث والربع بأسا.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.
41- باب منه
1299- حَدَّثَنا أبو الفضل علقمة بن عمرو الكوفي ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش ، عَن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن(6/105)
خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ولكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا إذا كان لحدنا أرض أن يعطي الأرض ببعض خراجها وبدراهم قال : إذا كان لحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو يبيعها.
يقال : هذا حديث حسن إلا أن حديث رافع مضطرب
ويروى عذا الحديث عن رافع عن عمومته.
ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته.
وقد روي هذا الحديث منه على روايات مختلفة .(6/106)
وروى محمود بن غيلان ، قال : حَدَّثَنا الفضل بن موسى الشيباني ، قال : حَدَّثَنا شريك عن شعبة ، عَن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض.
يقال : هذا الحديث حسن صحيح.
أبواب السير
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1- باب ما جاء في الدعوة قبل القتال
1300- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا هانىء بن سعيد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل قوما حتى يدعوهم.
هذا حديث حسن صحيح .(6/107)
1301- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال : اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
وإذا لقيت عدوا من المشركين فادعوهم إلى أحد ثلاث خصال أو خلال أيهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .(6/108)
ادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم انهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.
فإن أبو أن يتحولوا فأخبرهم أنهم فأخبرهم انهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب وليس لهم في الفىء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا.
فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا خير ذمتكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله .(6/109)
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا.
هذا أو نحو ذلك.
وفي الباب عن سلمان والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال.
وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال : إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن . يكون ذلك أهيب.
وقال بعض أهل العلم : لا دعوة اليوم . /
وقال أحمد : لا أعرف اليوم أحدا يدعى .(6/110)
وقال الشافعي : لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا ان يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.
2- باب منه
1302- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا عبد الملك بن نوفل بن مساحق قال : سمعت ابن عصام المزني يخبر عن أبيه – وكان قد أردك الصحابة – قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال : إن رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا.
هذا حديث غريب من حديث ابن عيينة.
3- باب ما جاء في البيات والغارات(6/111)
1303- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حَدَّثَنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح . فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتهم ومكاتهم . فلما رأوه قالوا : محمد والله محمد والخميس.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
4- باب منه(6/112)
1304- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا معاذ بن معاذ ، قال : حَدَّثَنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ، عَن أبي طلحة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا.
يقال : هذا حديث صحيح غريب.
وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا.
وكرهه بعضهم.
وقال أحمد وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلا.
5- باب ما جاء في التحريق والتخريب
1305- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا أبو نصر التمار ، قال : حَدَّثَنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر بن أبي قحافة صحب يزيد(6/113)
بن أبي سفيان إلى الشام وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أوصيكم بتقوى الله . لاتغصوا ولا تجبنوا ولا تغلوا ولا تهدموا بيعة ولا تحرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تحشروا بهيمة ولا تقطعوا من شجرة مثمرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا.
وذكر الحديث.
روى الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ).
وفي الباب عن ابن عباس.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/114)
وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولو يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون.
وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي.
ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجر مثمر أو يخرب عامر.
وعمل بذلك المسلمون بعده.
وقال الشافعي : لا بأس بتحريق أرض العدو وقطع الأشجار والثمار.
وقال أحمد : قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق . وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
6- باب ما جاء في الغنيمة
1306- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام ، قال : حَدَّثَنا المعتمر – يعني – ابن سليمان ، قال : حَدَّثَنا أبي عن سيار ، عَن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم(6/115)
قال : إن الله فضلني على الأنبياء – أو قال – أمتي على الأمم : بعثني بأربع : إلى الناس كافة وجعل الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا وحيث ما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره ونصرني بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم.
وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسي وابن عباس.
يقال : حديث أبي أمامة حسن صحيح.
7- باب منه
1308- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال : حَدَّثَنا الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/116)
لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها.
فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله تبارك وتعالى : ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلال طيبا ).
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
8- باب ما جاء في سهم الخيل
1308- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سليم بن أخضر عن عبيد الله.
1309- وحَدَّثنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا هشيم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنفال يوم خيبر(6/117)
للفرس سهمين وللفارس سهما.
هذا لفظ بندار.
وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قالوا : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه . وللرجل سهم.
9- باب ما جاء في السريا
1310- حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن يحيى الأزدي البصري ، قال : حَدَّثَنا وهب بن جرير بن حازم ، قال : حَدَّثَنا أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن(6/118)
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولم يهلك اثنا عشر ألفا من قلة.
هذا حديث غريب.
لا يسنده كثير أحد عن غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
10- ما جاء فيمن يعطي الفىء
1311- حَدَّثَنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري ، قال : حَدَّثَنا زيد بن الحباب ، قال : حَدَّثَنا رافع بن سلمة بن زياد من ولد سالم بن أبي الجعد قال : حدثني حشرج بن زيادة عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول(6/119)
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث ألينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال : مع من خرجتن ؟.
فقلت : يارسول الله خرجنا نغزل آله السفر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق.
حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال.
فقلت لها : ياجدة وما كان ذلك ؟
قالت : تمرا.
1312- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا هشام بن عمار ، قال : حَدَّثَنا حاتم بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا جعفر عن أبيه عن ابن هرمز : قال : كتب نجده إلى ابن عباس يسأله(6/120)
على خلال ستة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان ؟
فكتب : أما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهن يداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أنس وأم عطية.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
وقال بعضهم : يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي .(6/121)
وقال الأوزاعي : أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب.
قال الوزاعي : واسهم النبي صلى الله وسلم للنساء بخيبر وأخذ به المسلمون بعده.
11- باب ما جاء هل يسهم للعبيد
1313- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا حفص بن غياث وبشر بن المفضل قالا : حَدَّثَنا محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا عبد مملوك.
قلت : يارسول الله أعطني سهمي فأعطاني سيفا وقال : تقلده وأعطاني من خرثي المتاع.
وفي الباب عن ابن عباس.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/122)
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
12- باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ؟
1314- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن محمد الفروي ، قال : حَدَّثَنا مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نيار السلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما كان بحرة الوبر أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح اصحاب رسول الله(6/123)
صلى الله عليه وسلم حين رأوه.
فلما أدركه قال جئت لأتبعك وأصيب معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله ؟ . قال لا . قال فارجع فلن أستعين بمشرك ، قالت فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال كما قال أول مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله ؟ قال نعم . قال فانطلق.
هذا حديث حسن غريب.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو.
ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين .(6/124)
ويروى عن الزهري : أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه.
13- باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين.
1315- حَدَّثَنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي البصري ، قال : حَدَّثَنا أبو قتيبة ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن أيوب ، عَن أبي قلابة ، عَن أبي ثعلبة الخشني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس ؟ فقال : أنقوها عسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل ذي ناب. قال : وقد روي من غير هذا الوجه ، عَن أبي ثعلبة رواه أبو إدريس عن ثعلبة.
وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة.
14- باب منه(6/125)
1316- حَدَّثَنا أبو سهل الفضل بن أبي طالب قال : ( ... ) بن نوح الأهوازي ، قال : حَدَّثَنا قدامة بن شهاب المازني ، قال : حَدَّثَنا برد بن سنان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب آنية المشركين وأسقيتهم فنتمتع بها فلا يعاب ذلك علينا ولا نرى به بأسا. قال : فننتفع أو نستنفع.
هذا حديث حسن.
15- باب النفل
1317 – حَدَّثَنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول ، عَن أبي سلام ، عَن أبي أمامة عن(6/126)
عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع والقفول الثلث.
وفي الباب عن سعد وابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع.
حديث عبادة حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث ، عَن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس.
فقال مالك بن أنس : لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها.
فقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الإجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره .(6/127)
قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس ؟ قال : يخرج الخمس ثم ينفل ما بقى ولا يجاوز هذا.
وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب : النفل من الخمس.
وقال إسحاق كما قال.
16- باب ما جاء من قتل قتيلا فله سلبه
1318- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير.
1319- وحَدَّثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا القعنبي عن مالك – اللفظ لابن إسماعيل – عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح ، عَن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عَن أبي قتادة بن(6/128)
ربعي أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جوله.
فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدبرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة قطعت الدرع فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. قال : فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له : ما بال الناس ؟
فقال : أمر الله . ثم إن الناس رجعوا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.
قال أبو قتادة : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست .(6/129)
ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست . ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك ياأبا قتادة ؟ قال : فقصلى الله عليه وسلمت عليه القصة.
فقال رجل من القوم : صدق يارسول الله وسلبه عندي.
فقال أبو بكر الصديق : لا هاء الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق فأعطه إياه.
فقال أبو قتادة : فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام .(6/130)
1320- وحَدَّثنا ابن المقرىء وعلي بن مسلم وحميد اللخمي وعبد الله بن محمد الزهري قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن يحيى – يعني – ابن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح ، عَن أبي محمد ، عَن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين.
وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس بن مالك وسمرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد .(6/131)
وقال بعض أهل العلم : للإمام أن يخرج من السلب الخمس.
وقال الثوري : النفل ان يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه خمس.
قال إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب.
17- باب ما جاء في كراهية بيع المغانم حتى تقسم
1321- حَدَّثَنا محمد بن بشار قال :نا ابن أبي عدي وأبو داود.
1322- وحَدَّثنا يحيى بن حكيم ، قال : حَدَّثَنا أبو داود جميعا عن شعبة عن سعيد بن جبير قال : سمعت مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية في بيت المقدس(6/132)
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى يعلم ما بقى أو تقسم.
هذا حديث حسن.
18- باب ما جاء في كراهية وطء الحبالي من السبايا
1323- حَدَّثَنا محمد بن عباد الواسطي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ، قال : حَدَّثَنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن وطء الحبالى وعن بيع الخمس وعن لحوم الحمر الأهلية وعن قتل الولدان وعن كل ذي ناب من السبع.
وفي الباب عن رويفع بن ثابت وعرباض بن سارية وابن عباس.
والعمل على هذا عند أهل العلم .(6/133)
وقال الأوزاعي : إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا توطأ حامل حتى تضع.
قال الأوزاعي : وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة.
19- باب في طعام المشركين
1324- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو عامر ، قال : حَدَّثَنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قبيصة بن الهلب عن أبيه قال : قلت يارسول الله أرأيت طعاما لا أدعه إلا تحرجا ؟ قال : لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية .(6/134)
وروى أبو داود عن شعبة قال : أخبرني سماك بن حرب قال : سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصراني ؟ قال : لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية.
هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب.
20- باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي
1325- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين(6/135)
أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما وارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما.
وفي الباب ، عَن أبي أيوب الأنصاري.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : كرهوا التفريق بين السبي : بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة.
21- باب ما جاء في قتل الأساري والفداء
1326- حَدَّثَنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال : حدثني أبو داود الحفري ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة(6/136)
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن جبريل عليه السلام هبط إليه فقال له : خيرهم – يعني أصحابه – في أسارى بدر : القتل أو الفداء على أن يقتل منكم قابلا مثلهم.
قالوا : الفداء ويقتل منا.
وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم.
وهذا حديث غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة.
ورواه أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
1327- حَدَّثَنا بذلك يوسف بن موسى القطان .(6/137)
ورواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
1328- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قال سفيان بن عيينة عن أيوب ، عَن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا من المشركين برجلين من المسلمين أعطاهم مشركا وأخذ مسلمين.
يقال : هذا حديث صحيح حسن.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من يشاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء.
واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء .(6/138)
وقال الأوزاعي : بلغني ان هذه الآية منسوخة قوله : ( فإما منا بعد وإما فداء ) نسختها قوله : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ).
قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فلا أعلم به بأسا.
قال إسحاق : الإثخان أحب إلى إلا أن يكون معروفا يطمع به في الكثير.
22- باب ما جاء في النهيعن قتل النساء والصبيان
1329- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا ( ................. ) ، عَن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب(6/139)
قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فمر بامرأة مقتولة والناس عليها ففرجوا له فقال : ما كانت هذه لتقاتل أدرك خالدا فقل له : لا تقتل ذرية ولا عسيفا.
هذا حديث حسن.
وفي الباب عن ابن عمر وبريدة ورباح.
ويقال : رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس وصعب بن جثامة.
قأما حديث ابن عمر :
1330- فحدثنا محمد بن علي ، قال : حَدَّثَنا قتيبة ، قال : حَدَّثَنا الليث عن نافع أن ابن عمر حدثه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء(6/140)
والصبيان.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان.
وهو قول الثوري والشافعي.
ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان.
وهو قول أحمد وإسحاق.
ورخصا في البيات.
1331- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري البصري والزبير بن أبي بكر قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان قال : فأهديت له(6/141)
لحم حمار وحش فرده علي.
فلما رأى الكراهية في وجهي قال : ليس بنا رد عليك ولكنا حرم.
وسمعته سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم. قال : وسمعته يقول : لا حمى إلا لله ورسوله.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1332- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا ليث بن سعد ، قال : حَدَّثَنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار ، عَن أبي هريرة قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال : إن وجدتما فلانا وفلانا – لرجلين من قريش – فأحرقوهما بالنار .(6/142)
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وأبي هريرة رجلا في هذا الحديث.
وروى غير واحد مثل رواية الليث.
وحديث الليث أصح وأشبه.
23- باب ما جاء في الغلول
1333- ، قال : حَدَّثَنا العباس بن يزيد المحرمي ( أو لعله البحراني ) ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن زريع ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن(6/143)
معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من فارق الروح وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة : الكبر والغلول والدين.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
ورواه أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم . إلا أنه قال : الكبر ولم يذكر فيه عن معدان.
وهذا أصح من الحديث الأول.
1334- حَدَّثَنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حَدَّثَنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا عكرمة بن عمار قال : حدثني أبو زميل قال : حدثني ابن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : قتل نفر(6/144)
يوم خيبر فقالوا : قتل فلان شهيدا وفلان شهيدا حتى ذكروا رجلا فقالوا : قتل فلان شهيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا إني رأيته في النار بعباءة غلها. قال : اخرج ياانب الخطاب فناد في الناس : أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . فخرجت فناديت.
هذا حديث غريب حسن.
24- باب ما جاء في خروج النساء في الحرب
1335- حَدَّثَنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حَدَّثَنا معاوية بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا إسحاق الفزاري عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نداوي الجريح ونصنع(6/145)
لهم طعامهم وأخلفهم في رحالهم.
وفي الباب عن أنس والربيع بنت معوذ.
هذا حديث حسن.
25- باب ما جاء في قبول هدايا المشركين
1336- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : أهدي كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه . وأهدى قيصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه . وأهدت له الملوك فقبل منهم.
وفي الباب عن جابر.
وهذا حديث غريب.
26- باب ما جاء في سجدة الشكر(6/146)
1337- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان حَدَّثَنا أبو عاصم النبيل عن بكار بن عبد العزيز عن أبيه ، عَن أبي بكرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء مما يسر به – أو يسرون – خر ساجدا شكرا لله.
1338- حَدَّثَنا محمد بن المثنى ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم ، قال : حَدَّثَنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه ، عَن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم – يعني – كان إذا أتاه أمر فسر به خر ساجدا.
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
رأوا سجدة الشكر .(6/147)
27- ما جاء في أمان المرأة والعبد
1339- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد المقرىء ، قال حَدَّثَنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري ، عَن أبي مرة مولى فاختة أم هانىء عن أم هانىء قالت لما كان يوم فتح مكة أخذت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي علي فصلت عليهما بالسيف فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده فوجدت فاطمة فكانت أشد علي من زوجها ، قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغبار فأخبرته فقال يا أم هانىء قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت.
يقال هذا حديث حسن صحيح .(6/148)
وروى يحيى بن أكثم ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح ، عَن أبي هريرة قال : إن المرأة لتأخذ للقوم – يعني – تجير على المسلمين بذلك.
هذا حديث غريب.
والعمل على حديث أم هانىء عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة.
وهو قول أحمد وإسحاق أجازوا أمان المرأة.
وهو قول أحمد وإسحاق أجازوا أمان المرأة والعبد.
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد.
وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له : مولى أم هانىء واسمه يزيد.
28- باب ما جاء في الغدر(6/149)
1340- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن وسعيد بن عامر قالوا : حَدَّثَنا شعبة ، عَن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير في أرض للروم وكان بينه وبينهم أمد.
فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا بشيخ على دابة يقول : الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أن ينبذ إليهم على سواء.
فبلغ ذلك معاوية فرجع.
وكان الشيخ : عمرو بن عنبسة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/150)
29- ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة
1341- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال : أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال : هذه غدرة فلان.
وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأنس بن مالك.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
30- باب ما جاء في النزول على الحكم
1342- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا الليث قال : حدثني أبو الزبير عن جابر أنه قال : رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ الأنصاري فقطعوا(6/151)
أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فحسمه وتركه.
فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة.
فاستمسك عرقه فما قطرت قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ.
فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم أن تقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم ودراريهم يستعين بهم المسلمون.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد : أصبت حكم الله فيهم.
وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وعطية القرظي .(6/152)
وهذا حديث حسن صحيح.
1343- حَدَّثَنا أحمد بن بديل الكوفي ، قال : حَدَّثَنا حجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم.
ثم أنشد حجاج هذا البيت :
إن شرخ الشباب يألفه البيض وشيب القذال شيء زهيد
هذا لفظ أحمد بن بديل
قال يعقوب : استبقوا.
وقال ابن بديل : استحيوا.
والشرخ : الغلمان الذين لم ينبتوا
هذا حديث غريب.
1344- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي حَدَّثَنا أبو نعيم ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال : قال أخبرني عطية القرظي قال : كنت فيمن أخذ يوم(6/153)
قريظة وكانوا يقتلون من أنبت ويتركون من لم ينبت فكنت فيمن ترك.
يقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه.
وهو قول أحمد وإسحاق.
31- باب ما جاء في الحلف
1345- حَدَّثَنا العباس بن عبد الله ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبان عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عقد في الإسلام ولا سعاد في الإسلام ولا جنب ولا جلب في الإسلام. قال : العقد : الحلف.
والسعاد النوح.
والجلب : أن يقود خلف الفرس .(6/154)
والجنب : أن يقاد معه . يعني يركض معه في المضمار.
1346- حَدَّثَنا محمد بن سنان القزاز أبو الحسن البصري ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن الحضرمي ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن عمران ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهدت حلفا في دار ابن جدعان بين بني هاشم وزهرة وايم الله لو دعيت له اليوم لأجبت . ما أحب أني – كلمة ذكرها – أن لي حمر النعم على أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ونأخذ للمظلوم من الظالم.
هذا حديث حسن غريب .(6/155)
وفي الباب عن أم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم.
32- باب ما جاء في الجزية من المجوس
1347- أَخْبَرَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال : حَدَّثَنا الحجاج ، عَن عَمْرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر فجاءنا كتاب عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر الجزية.
هذا حديث حسن .(6/156)
1348- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري البصري وابن المقرىء قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو سمع بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عن الأحنف فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أو سنتين : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة. قال : فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمة في كتاب الله.
وصنع طعاما كثيرا ودعا المجوس فألقوا وقر أو بغل أو بغلين من فضة فأكلوا بغير زمزمة .(6/157)
قال : ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
33- باب ما جاء من أموال أهل الذمة وما جاء في الهجرة
1349- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – فتح مكة : لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي .(6/158)
وقد رواه سفيان الثوري عن منصور نحو هذا.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
34- ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
1350- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وحميد بن الربيع اللخمي والزبير بن بكار الزبيري – واللفظ لابن المقرىء – قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عَن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : بايعوني على : أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى فأجره على الله وإن أصاب من ذلك شيئا فعوقب(6/159)
فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك فستره الله عليه وهو إلى الله : إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1351- حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن عيسى العطار البغدادي ، قال : حَدَّثَنا نصر بن حماد ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن أبي الزبير عن جابر قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
35- باب ما جاء في نكث البيعة
1352- حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كرامة ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/160)
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها ما يريد وفي وإلا لم يف.
ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقة فأخذها ولم يعط بها ما قال.
ورجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه ابن السبيل.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
36- باب ما جاء في بيعة
1353- حَدَّثَنا أبو يحيى بن المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا الليث قال : حدثني أبو الزبير عن جابر أنه قال : جاء عبد فبايع نبي الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم(6/161)
أنه عبد فجاء سيده يريدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيده : بعنيه.
فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟.
يقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي الزبير وفي الباب عن ابن عباس.
37- باب ما جاء في بيعة النساء
1354- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري وأبو يحيى بن المقرىء قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال : فيما استطعتن وأطلقتن. قال : قلت : الله ورسوله أرحم بنا منا بانفسنا .(6/162)
قلت : يارسول الله بايعنا . قال : إني لا أصافحكن إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر.
وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه.
38- ما جاء في السرايا وعدة أصحاب بدر.
1355- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو عامر ومؤمل بن إسماعيل قالا : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدد أصحاب طالوت من جاز معه النهر وما جاز(6/163)
معه إلا مؤمن.
وفي الباب عن ابن عباس.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
39- باب ما جاء في الخمس من المغانم
1356- حَدَّثَنا أحمد بن عبد الله المنجوفي ، قال : حَدَّثَنا روح ، قال : حَدَّثَنا بسطام قال : سمعت أبا حمزة قال : سمعت ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك كلما شئنا فأنبئنا ما يحل مما يحرم علينا. قال : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم أن يقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغانم وأنهاكم عن الدباء والحنتم(6/164)
والنقير والمزفت.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
40- باب ما جاء في كراهية النهبة
1357- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال : قلت يارسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنى مدى ؟ قال : أعجل وأرح وأنهر الدم واذكر اسم الله وكل ليس السن والظفر وسأحدثك :
أما السن فعظم وأما فمدى الحبش. قال : وأصبنا نهب إبل وغنم. قال : فند منها بعير فرماه رجل منا فحبسه .(6/165)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
هذا حديث حسن.
وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من انتهب فليس منا.
41- باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب
1358- حَدَّثَنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حَدَّثَنا علي بن عاصم ، قال : حَدَّثَنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله(6/166)
صلى الله عليه وسلم : لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق.
1359- وحَدَّثنا أبو قلابة الرقاشي ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم عن سفيان.
1360- وحَدَّثنا أيضا ، قال : حَدَّثَنا بكر بن يحيى بن الزبان ، قال : حَدَّثَنا شعبة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة نحوه.
وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
42- باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين(6/167)
1361- حَدَّثَنا أحمد بن سنان ، قال : حَدَّثَنا أَخْبَرَنا أبو الفضل العباس بن الوليد النرسي قال : حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة.
هذا حديث حسن.
وروى أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : أنا برىء من(6/168)
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.
قالوا : يارسول الله ولم ؟ قال : لا تراءى نارهما.
وفي الباب عن سمرة.
وأكثر أصحاب إسماعيل بن أبي خالد قالوا : عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير.
وحكى عن محمد بن إسماعيل أنه قال : الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
43- باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب
1362- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي وأبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قالا : حَدَّثَنا روح بن عبادة قال : سفيان بن سعيد .(6/169)
1363- وحَدَّثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال : حَدَّثَنا زيد بن الحبحاب قال : أخبرني سفيان الثوري ، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
وهذا لفظ المسروقي.
وروى أبو عاصم وعبد الرزاق قالا : أَخْبَرَنا ابن جريج قال : أَخْبَرَنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما .(6/170)
يقال : هذ حديث حسن صحيح.
44- باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1364- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي حَدَّثَنا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أرسل إلى عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله فقال – حين دخلت عليه – يامال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم.
قلت : لو أمرت غيري بذلك. قال : خذه.
فجاءه يرفا فقال : ياأمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي(6/171)
وقاص ؟ قال : نعم . فأذن لهم فدخلوا.
ثم جاءه يرفا فقال : ياأمير المؤمنين هل لك في علي والعباس ؟ قال : نعم فأذن بهما فدخلا فقال العباس : ياأمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا – يعني عليا – فقال بعضهم : أجل ياأمير المؤمنين فاقض بينهما وأرحهما.
قال مالك بن أوس : خيل إلى أنهما قدما أولائك لذلك.
فقال عمر : اتئد . ثم أقبل على أولئك الرهط.
فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا صدقة .(6/172)
قالوا : نعم . ثم أقبل على علي والعباس فقال : أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا صدقة.
فقالا : نعم. قال : فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس فقال : ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ).
فكان الله أفاء على رسوله بني النضير .(6/173)
فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة نسائه ونفقة أهل سنة ويجعل ما بقى أسوة المال.
ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم.
ثم أقبل على العباس وعلي فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم.
فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم .(6/174)
فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر الصديق تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة.
فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا . والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق.
فوليها أبو بكر – يعني – فلما وليتها قلت : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق فوليتها ما شاء الله أن أليها جئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت : إن شئت(6/175)
أن أدفعها إليك على أن عليكما عهد الله وميثاقه أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها به فأخذتما مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك !
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلى.
وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت : من يرثك ؟ فقال : أهلي وولدي . قالت : فما لي لا أرث أبي.
فقال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نورث . ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/176)
يعوله.
وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه.
1365- حَدَّثَنا بذلك عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة أن فاطمة . الحديث بطوله.
وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وأبي هريرة.
1365- حَدَّثَنا بذلك عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة أن فاطمة . الحديث بطوله .(6/177)
وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وأبي هريرة.
وحديث أبي هريرة غريب من هذا الوجه.
إنما أسند حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه ، عَن أبي بكر الصديق.
يقال : حديث مالك حديث حسن صحيح غريب.
45- باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : هذه لا تغزى بعد اليوم
1366- حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كرامة ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن زكريا عن عامر عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول – يوم(6/178)
فتح مكة - : لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة.
1367- وحَدَّثنا صالح بن حامد النسوي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة عن زكريا نحوه.
وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع.
يقال : هذا الحديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي لا نعرفه إلا من حديثه.
46- باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال
1368- أَخْبَرَنا أبو علي قال : روى بندار ، قال : حَدَّثَنا معاذ بن هشام ، قال : حَدَّثَنا أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر امسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف(6/179)
النهار أمسك حتى تزول الشمس – يعني – فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى تصلى العصر ثم يقاتل.
وكان يقال : عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم.
وقد روي هذا عن النعمان بن مقرن بإسناد أحسن اتصالا من هذا.
وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن.
وهذا قول قتادة حيث قال : وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر.
وروى عفان والحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة ، عَن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث(6/180)
بطوله.
فقال النعمان بن مقرن : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وعلقمة بن عبد الله هو : أخو بكر بن عبد الله المزني.
47- باب ما جاء في الطيرة
1369- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل .(6/181)
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل.
1370- حَدَّثَنا محمد بن المثنى ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
48 – باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال(6/182)
1371- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الذهلي قالا :با عبد الصمد ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، قال : حَدَّثَنا علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة الأسلمي حدثه عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية دعاه فأوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا فقال : اغزوا بسم الله . اغزوا ولا تغدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال – أو قال : خلال فإن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم :(6/183)
ادعهم إلى الإسلام فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى المهاجرين فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن هم أسلموا واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين – أو قال : المسلمين – وأن ليس لهم في الفىء والغنيمة شيء فإن هم أبو فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن هم فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .(6/184)
فإذا حاصرتم حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله واجعل لهم ذمتك وذمة آبائك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائك أهون عليكم أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟
ولكن أنزلهم على حكمك.
وفي الباب عن النعمان بن مقرن.
ويقال : حديث بريدة حسن صحيح.
أبواب فضائل
الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/185)
1- باب ما جاء في فضل الجهاد
1372- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد.
1373- وحَدَّثنا إسحاق بن أبي عمران ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن سهيل.
1374- وحَدَّثنا علي بن حرب الموصلي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية عن سهيل واللفظ ليوسف عن أبيه ، عَن أبي هريرة قالوا : يارسول الله أخبرنا ما يعدل الجهاد في سبيل ؟ قال : لا تستطيعون قالوا : بلى يارسول الله قال : لا تستطيعونه قالوا : بلى يارسول الله. قال : فما أدري قال لهم في الثالثة أو الرابعة : مثل الجهاد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر(6/186)
من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله.
وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
2- باب ما جاء في فضل من مات مرابطا
1375- حَدَّثَنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت ، قال : حَدَّثَنا أنس – يعني – ابن عياض عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان ، عَن أبي الجعد الضمري عن سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على ابن السمط وهو مرابط في سبيل الله فقال له : ألا أرغبك فيما أنت فيه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/187)
رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له عمله – أو – نما له عمله ووقي فتنة القبر.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعقبة بن عامر وجابر هذا حديث حسن صحيح.
3- باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله
1376- حَدَّثَنا أبو بشر إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عَن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصوم عبد في سبيل الله يوما إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا.
هذا حديث حسن .(6/188)
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر.
4- باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله
1377- أَخْبَرَنا أبو علي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي وعلي بن معبد بمكة قالا : حَدَّثَنا معاوية بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا زائدة ، قال : حَدَّثَنا الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وأبي مسعود وثوبان وأبي أمامة وعمران بن حصين وأبي الدرداء.
وهذا حديث حسن.
وإنما نعرفه من وجه الركين بن الربيع .(6/189)
1378- حَدَّثَنا موسى بن هارون بن حيان القزويني ، قال : حَدَّثَنا هارون بن عبد الله ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين الخزاعي كلهم يحدث هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة . ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية : ( والله(6/190)
يضاعف لمن يشاء ).
هذا حديث حسن.
5- باب في فضل من جهز غازيا
1379- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال حَدَّثَنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل اله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا.
يقال هذا حديث حسن صحيح.
6- باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله
1380- حَدَّثَنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، قال حَدَّثَنا الوليد بن مسلم قال حَدَّثنا يزيد بن أبي مريم الأنصاري قال لحقني عباية(6/191)
بن رافع بن خديج وأنا رائح إلى الجمعة ماشيا وهو راكب فقال لي : أبشر فإني سمعت أبا عبس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار.
هذا حديث حسن صحيح.
وأبو عبس اسمه : عبد الرحمن بن جبر.
وفي الباب ، عَن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد بن أبي مريم رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام.
وبريد بن مريم : كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه : مالك بن ربيعة.
وبريد بن أبي مريم سمع من أنس .(6/192)
وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة.
7- باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله
1381- حَدَّثَنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا : حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة ، عَن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال بندار : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمه غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا.
وهذا لفظ المقومي .(6/193)
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
8- باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله
1382- حَدَّثَنا العباس بن محمد الدوري ، قال : حَدَّثَنا محاضر بن المورع ، قال : حَدَّثَنا الأعمش ، عَن عَمْرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال شرحبيل بن السمط لكعب بن مرة حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال : سمعته يقول : من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو.
وحديث كعب بن مرة هكذا رواه الأعمش ، عَن عَمْرو بن مرة .(6/194)
وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا.
ويقال : كعب بن مرة ويقال : مرة بن كعب البهزي.
9- باب ما جاء فيمن ارتبط فرسا في سبيل الله
1383- حَدَّثَنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله ومحمد بن إسماعيل السلمي قالا : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حَدَّثَنا مالك عن زيد بن أسلم ، عَن أبي صالح السمان ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل لثلاثة : لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر .(6/195)
فأماالذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تستسقي به كان له حسنات فهي لذلك أجر.
ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر.
قال محمد بن إسماعيل : قال ابن بكير : النواء يعني : العداوة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/196)
قال محمد بن إبراهيم : نوا.
وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
1384- حَدَّثَنا بذلك محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن مخلد القطواني ، قال : حَدَّثَنا يوسف عن سهيل.
10- باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله
1385- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن زيد الجهني قال : كنت رجلا راميا فكان يمر بي عقبة بن عامر الجهني فيقول لي : ياخالد اخرج بنا نرمي . قال : فلما كان(6/197)
ذات يوم أبطأت عنه فقال لي : ياخالد تعالى أخبرك بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعة يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس اللهو إلا في ثلاث تأديب الرجل فرصه وملاعبته امرأته ورمية بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة فانها نعمة كفرها – أو قال – كفر بها.
هذا حديث حسن .(6/198)
1386- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية ، قال : حَدَّثَنا هشام – يعني – الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حَدَّثَنا أبو سلام عن عبد الله الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه يحتسب بصنعته الخير والرامي به والممد به.
وقال : ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا.
وكل لهو يلهو به الرجل باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته أهله فإنها من الحق.
وقال : من نسى الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه.
وهذا حديث حسن .(6/199)
وفي الباب عن كعب بن مرة وعمرو بن عنبسة.
1387- حَدَّثَنا أبو قلابة الرقاشي ، قال : حَدَّثَنا معاذ بن فضالة ، قال : حَدَّثَنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة – يعني – اليعمري ، عَن أبي نجيح السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رمى بسهم أصاب العدو أو أخطأ كانت له درجة ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه في حَدَّثَنا جهنم.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو نجيح هو : عمرو بن عبسة السلمي.
11- باب ما جاء في الحرس في سبيل الله(6/200)
1388- حَدَّثَنا محمد بن حرب أبو عبد الله النشائي الواسطي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن المتوكل عن هلال بن أبي هلال عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وأبي ريحانة.
12- ما جاء في ثواب الشهيد
1389- حَدَّثَنا العباس بن عبد الله الترقفي ، قال : حَدَّثَنا أبو عبد الرحمن المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سعيد – وهو ابن أبي أيوب قال : حدثني عياش بن العباس ، عَن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه(6/201)
قال : القتل في سبيل الله يكفر عنه كل شيء إلا الدين.
وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة.
13- باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله
1390- حَدَّثَنا أبو صالح بن منصور شعيب ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : حَدَّثَنا ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة.
1391- وحَدَّثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حَدَّثَنا نعيم بن حمادة ، قال : حَدَّثَنا ابن المبارك قال : أَخْبَرَنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار الهذلي ، عَن أبي الخولاني قال : سمعت فضالة بن عبيد يقول : سمعت عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهداء أربعة : فمؤمن جيد(6/202)
الإيمان لقى العدو فصدق الله وقاتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم فهو في الدرجة الأولى . ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت القلنسوة عن رأسه . وعن رأس عمر.
ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح إذا جاءه سهم غرب فقتله فهذا في الدرجة الثانية.
ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فصدق الله فقاتل فقتل فهو في الدرجة الثالثة.
ورجل أسرف على نفسه فلقى العدو فقاتل حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة.
هذا حديث حسن.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عطاء بن دينار .(6/203)
وحكى عن محمد بن إسماعيل أنه كان يقول : قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار قال فيه : عن أشياخ من خولان ولم يذكر فيه ، عَن أبي يزيد.
وقال : عطاء بن دينار ليس به بأس.
14- باب ما جاء في غزو البحر
1392- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا مكرف ، قال : حَدَّثَنا مالك.
1393- وحَدَّثنا عبد الملك بن عبد الله الرقاشي ، قال : حَدَّثَنا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه(6/204)
وكانت أم حرام بمن ملحان تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعمته وجلست تفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت ما يضحكك يارسول الله ؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة - او قال - مثل الملوك على الأسرة - شك إسحاق - قلت يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ فضحك ، قالت قلت ما يضحكك يارسول الله ؟(6/205)
قال : ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت : قلت : يارسول الله : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : فقال : أنت من الأولين. قال : فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1394- وحَدَّثنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازي.
يقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .(6/206)
15- باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا
1395- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله وزياد بن أيوب قالا : حَدَّثَنا زياد بن عبد الله البكائي ، قال : حَدَّثَنا منصور عن شقيق بن سلمة ، عَن أبي موسى الأشعري قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكس فقال : يارسول الله ما القتال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل حمية ويقاتل عصبية. قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وفي الباب عن عمر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/207)
1396- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن يحيى – وهو – ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال : سمعت عمر يقول على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/208)
وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد.
ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
16- باب ما جاء في فضل الغدو والروح في سبيل الله
1397- حَدَّثَنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال : ، قال : حَدَّثَنا يونس بن بكير عن هشام بن سعد القرشي ، عَن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الروحة يروحها العبد والغدوة يغدوها في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس بن مالك.
زيقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/209)
1398- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان ، عَن أبي حازم ، عَن أبي هريرة.
1399- وحَدَّثنا أبو سعيد ، قال : حَدَّثَنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
هذا حديث غريب.
17- باب ما جاء أي الناس خير
1400- حَدَّثَنا أحمد بن سفيان أبو سفيان النسوي ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن صالح وسعيد بن منصور قالا : حَدَّثَنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابن(6/210)
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الناس ؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله وأخبركم بالذي يتلوه : رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها.
وأخبركم بشر الناس : رجل سئل بالله ولا يعطي به.
هذا حديث غريب من هذا الوجه.
ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس.
18- باب ما جاء فيمن سأل الشهادة
1401- حَدَّثَنا أبو عبد الله الجعفي محمد بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن صالح قال : حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح عن سهل بن أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/211)
قال : من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
هذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح.
وفي الباب عن معاذ بن جبل.
1402- حَدَّثَنا أحمد بن سفيان ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق وأبو عاصم.
1403- وحَدَّثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز البصري ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم – واللفظ لأبي سفيان – عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ، قال : حَدَّثَنا مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل حدثنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن سأل(6/212)
الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات فله أجر الشهيد ومن خرج في سبيل الله فعليه طابع الشهداء.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
19- باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم
1404- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان ، قال : حَدَّثَنا هشام بن عمار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن حمزة قال : حدثني ابن عجلان عن سعيد المقبري ، عَن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثلاثة حق على الله عونهم : رجل غاز في سبيل الله حق على الله عونه ورجل تزوج امرأة التماس العفاف عما حرم الله حق على الله عونه ورجل كاتب التماس الداء(6/213)
حق على الله عونه.
قال يحيى : وحدثني أبو وهب عن بلال بن سعد مثله.
هذا حديث حسن.
1405- حَدَّثَنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة كلهم على الله عونه : المجاهد في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء.
20- باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله
1406- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/214)
من يكلم في سبيل الله يجيء يوم القيامة كهيئة يوم جرح لونه دم وريحه مسك.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه ، عَن أبي هريرة
21- باب ما جاء أي الأعمال أفضل
1407- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي حَدَّثَنا أبو داود حَدَّثَنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة قال : يارسول الله أي الإسلام أفضل ؟ قال : إيمان بالله وبرسوله.
قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم الجهاد في سبيل الله.
قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم حجة مبرورة .(6/215)
1408- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة ، قال : حَدَّثَنا أبو سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قيل يارسول الله أي العمل أفضل ؟ أو أي العمل أخير ؟ قال : إيمان بالله وبرسوله.
قالوا : ثم أي يارسول الله ؟ قال : الجهاد في سبيل الله سنام العمل.
قالوا : ثم أي يارسول الله ؟ قال : ثم حج مبرور.
وقد روي من غير هذا الوجه ، عَن أبي هريرة.
يقال : هذا حديث حسن.
22- باب ما جاء أن الجنة تحت ظلال السيوف(6/216)
1409- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، عَن أبي النضر المدني أنه سمع كتابا كتبه عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبيد بن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ذات يوم في مغازيه حتى إذا مالت الشمس قام في الناس فقال : لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم واسألوا الله العافية فإن أتوكم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.
ثم دعا فقال : اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم .(6/217)
1410- حَدَّثَنا قتيبة ، قال : حَدَّثَنا جعفر بن سليمان الضبعي ، عَن أبي عمران الجوني ، عَن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال : سمعت ابي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقال رجل من القوم رث الهيئة : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ؟ قال : نعم.
فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام وكسر جفن السيف قضرب به حتى قتل.
يقال : هذا حديث حسن صحيح غريب.
لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان.
وأبو عمران الجوني اسمه : عبد الملك بن حبيب .(6/218)
وأبو بكر بن أبي موسى : قال أحمد بن حنبل : هو اسمه.
23- باب ما جاء أي الناس أفضل
1411- حَدَّثَنا أبو سفيان ، قال : حَدَّثَنا حجاج ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من نفس تموت ولها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه ييسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من فضل الشهادة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ، عَن أبي سعيد الخدري قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الناس أفضل ؟(6/219)
قال : رجل يجاهد في سبيل الله.
قالوا : ثم من ؟ قال : ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1412- حَدَّثَنا محمد بن المثنى ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أحد يدخل الجنة يحب ان يرجع إلى الدنيا وغن ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى ان يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة.
يقال :هذا حديث حسن صحيح.
24- باب ما جاء في فضل من رابط يوما في سبيل الله(6/220)
1413- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أن سلمان مر بابن السمط وهو مرابط قد شق عليه وعلى أصحابه فقال : ياابن السمط ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ سمعته يقول : رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة.
هذا حديث حسن ولكن ليس بمتصل.
ومحمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي
وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .(6/221)
1413- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ومحمد بن معمر البحراني البصريان ويوسف بن موسى القطان قالوا : حَدَّثَنا أبو الوليد ، قال : حَدَّثَنا ليث بن سعد قال : حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد ، عَن أبي صالح مولى عثمان قال : سمعت عثمان على المنبر يقول : إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ منكم لنفسه ما بدا له.
إنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
هذا حديث حسن صحيح .(6/222)
1415- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا صفوان بن عيسى ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
كتاب الجهاد
1- باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود
1416- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد القرشي قالوا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول : يعني نزلت ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل(6/223)
الله ) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا بكتف فشكى ابن أم مكتوم ضراراته فنزلت ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ).
زاد ابن المثنى في حديثه قال : سمعته وأخبرني سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد في هذه الآية ( لا يستوي القاعدون ) بمثل حديث البراء.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت.
يقال : هذا حديث حسن غريب صحيح.
وروى الثوري ، عَن أبي إسحاق هذا الحديث.
وروى المعتمر بن سليمان عن أبيه ، عَن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ائتوني بالكتف أو(6/224)
اللوح فكتب ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين ) وعمرو بن مكتوم خلف ظهره فقال : هل لي من رخصة ؟ فنزلت ( غير أولي الضرر ).
2- باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه
1417- حَدَّثَنا بندار ، قال : حَدَّثَنا يحيى عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت ، عَن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد قال : ألك والدين ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد.
وفي الباب عن ابن عباس.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو العباس هو : الشاعر الأعمى المكي واسمه : السائب بن فروخ .(6/225)
3- باب ما جاء في الرجل يبعث وحده في السرية
1418- حَدَّثَنا الحسن بن محمد بن الصباح ومحمد بن الخليل المخرمي قالا : حَدَّثَنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج في قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ). قال : عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي : بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.
أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
هذا حديث حسن غريب.
لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج.
4- باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده .(6/226)
1419- حَدَّثَنا علي بن شعيب البغدادي ، قال : حَدَّثَنا معن بن عيسى ، قال : حَدَّثَنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الراكب شيطان والراكبة شيطانان والثلاثة ركب.
هذا حديث حسن.
1420- حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سرى راكب بليل وحده أبدا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/227)
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو : ابن زيد بن عبد الله بن عمر.
5- باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب
1421- حَدَّثَنا الزبير بن أبي بكر وعبد الله بن محمد الزهري وعبد الله بن هاشم ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء واللفظ لابن المقرىء قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحرب خدعة.
وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وكعب بن مالك وأنس بن مالك.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/228)
6- باب ما جاء في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
1422- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر قال : شعبة ، عَن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج يستسقي فصلى ركعتين ثم استسقى فقلت لزيد بن أرقم وليس بيني وبينه إلا رجل أو رجلان كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : تسع عشرة غزوة.
قلت : كم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة.
قلت : ما أول ما غزا ؟ قال : ذات العشير أو العشيرة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
7- باب ما جاء في الصف والتبعئة عند القتال(6/229)
روى محمد بن حميد الرازي ، قال : حَدَّثَنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : عبانا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا.
وفي الباب ، عَن أبي أيوب وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
8- باب ما جاء في الدعاء عند القتال
1423- حَدَّثَنا محمد بن إسحاق الصغاني ببغداد ، قال : حَدَّثَنا معاوية بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا أبو إسحاق الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال : اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم(6/230)
الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.
وفي الباب عن ابن مسعود وهذا حديث حسن صحيح.
9- باب ما جاء في الألوية والرايات
1424- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس ، قال : حَدَّثَنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة قالت : كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض ورايته سوداء من مرط لعائشة مرحل.
قال الشيخ : وجدته في الأصل عن عمرة قالت : كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإنما هو عمرة عن عائشة .(6/231)
1425- وجدت في كتابي ، عَن أبي جعفر محمد بن عمر بن الوليد الكندي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار الدهني ، عَن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لواؤه أبيض يوم دخل مكة.
وحكى عن محمد بن إسماعيل أنه سئل عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك.
وروى غير واحد عن شريك عن عمار ، عَن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء.
قال محمد : والحديث هو هذا.
ويقال : الدهن : بطن من بجيلة .(6/232)
روى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : حَدَّثَنا أبو يعقوب الثقفي حَدَّثَنا يوسف بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال : بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كانت سوداء مربعة من نمرة.
وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس.
وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة.
وأبو يعقوب الثقفي اسمه : إسحاق بن إبراهيم.
وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى.
10- باب ما جاء في الشعار(6/233)
1426- حَدَّثَنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري النصري ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ، عَن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن بيتم الليلة فقولوا ( حم ) لا ينصرون أو لا ينصرون.
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وهكذا روى بعضهم ، عَن أبي إسحاق مثل رواية الثوري وروى عنه عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
11- باب ما جاء في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم(6/234)
1427- حَدَّثَنا زياد بن أيوب حَدَّثَنا معاوية بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا جرير بن حازم قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك : أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضة.
1428- حَدَّثَنا محمد بن يحيى ، قال : حَدَّثَنا سعيد بن محمد الجرمي ، قال : حَدَّثَنا أبو عبيدة الحداد ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن سعد الكاتب قال : قال لي محمد بن سيرين : صنعت سيفي على صنعة سيف سمرة بن جندب قال : وزعم سمرة أنه صنع سيفه على صنعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال : وكان سيفا حنفيا .(6/235)
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه.
12- باب ما جاء في الخروج عند الفزع
1429- حَدَّثَنا محمد بن المثنى حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس قال : كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال : ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
وفي الباب ، عَن عَمْرو بن العاص.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/236)
1430- حَدَّثَنا محمد بن يحيى العتكي البصري ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه فلما رجع قال : ياأبا طلحة إنا وجدناه بحرا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
13- باب ما جاء في الثبات عند القتال
1431- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد ، قال : حَدَّثَنا سفيان قال : حدثني أبو إسحاق عن البراء قال : قال له رجل : وليتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبا عمارة يوم حنين ؟(6/237)
قال : لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
وفي الباب عن علي وابن عمر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
1432- حَدَّثَنا أبو بكر محمد بن محمد الواسطي قال : حدثني محمد بن إدريس الحنظلي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي البصري قال : حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/238)
مائة رجل.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا الوجه.
14- باب ما جاء في السيوف وحليتها
1433- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أخرج إلينا علي بن الحسين سبف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته والحلقتان واللتان فيهما الحمائل فضة. قال : فسألته فإذا هو قد نحل.
وكان سيف نبيه بن الحجاج السهمي فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه يوم بدر.
قال الشعبي : وأخرج إلينا درعه فإذا هي يمانية رقيقة .(6/239)
وروى محمد بن صدران أبو جعفر البصري ، قال : حَدَّثَنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة.
قال طالب : فسألته عن الفضة ؟ فقال : كانت قبيعة السيف فضة.
وهكذا روي أيضا عن همام عن قتادة عن أنس.
وهذا حديث غريب أعني حديث طالب بن حجير.
وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
15- باب ما جاء في الدرع وصفته(6/240)
1434- حَدَّثَنا علي بن حرب الطائي ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن سعيد بن نجده الأزدي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن القاسم الأسدي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس قال : قال عمر : ما سابقت أبا بكر في فضيلة إلا سبقني إليها حتى أتى يوم أحد وقد صاح الملعون إبليس : قتل محمد فانكشف الناس وانكشفت عنا غبرة فإذا برجل يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ويمشي به القهقري ويذب عنه.
فقال أبو بكر : اللهم إذا حرمتني أن ألي هذا من نبيك صلى الله عليه وسلم فاجعله طلحة بن عبيد الله .(6/241)
وقلت أنا : اللهم إذا حرمتني أن ألي هذا من نبيك فاجعله سعيد بن زيد فكان والله كما قال أبو بكر : طلحة.
فلم يزل يحمله مرة ويذب عنه مرة حتى أتى به الصخرة من أحد فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلوها – وكان قد حمل اللحم وظاهر بين درعين – فحنا له طلحة ظهره حتى علا الصخرة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبشر ياطلحة بالجنة.
فمن أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على ظهر الأرض سبقه عضو منه إلى الجنة فلينظر إلى طلحة.
وفي الباب عن الزبير بن العوام وصفوان بن أمية والسائب بن يزيد.
16- باب ما جاء في المغفر(6/242)
1435- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح غريب.
لا يعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري.
17- ما جا في فضل الخيل
1436- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا هشيم قال : أَخْبَرَنا حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود بنواصيها الخير : الأجر والمغنم إلى يوم القيامة .(6/243)
وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
قال أحمد بن حنبل : وفقه هذا الحديث : أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة.
18- باب ما جاء فيما يستحب من الخيل
1437- حَدَّثَنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا شيبان ، قال : حَدَّثَنا عيسى بن علي هو : ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمن الخيل في الشقر.
هذا حديث حسن غريب.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان .(6/244)
1438- حَدَّثَنا علي بن حرب الموصلي الطائي ، قال : حَدَّثَنا زيد بن أبي الزرقاء عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح ، عَن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الخيل : الأدهم الأقرح الأرثم.
1439- وحَدَّثنا ابن المقرىء ، قال : حَدَّثَنا ابن لهيعة بهذا الإسناد مثله وزاد فيه : المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيه.
هذا حديث حسن صحيح.
19- باب ما جاء ما يكره من الخيل
1440- حَدَّثَنا العباس بن عبد الله ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي ، عَن أبي زرعة ، عَن أبي هريرة قال : كره(6/245)
رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكال من الخيل.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روى شعبة عن عبد الله الخثعمي ، عَن أبي زرعة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وأبو زرعة بن عمر بن جرير اسمه هرم.
20- باب ما جاء في السبق بين الخيل
1441- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان قال : حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمرة من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق .(6/246)
قال سفيان : ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع : خمسة أميال أو ستة وما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس بن مالك.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
21- باب ما جاء في الكراهية أن تنزى الحمر على الخيل
1442- حَدَّثَنا إسحاق بن منصور قال : أننا محمد بن يوسف ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن موسى بن سالم أبو الجهضم عن رجل من ولد العباس عن ابن عباس قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي الحمر على الخيل.
سفيان الثوري وهم في الحديث وهذا غير محفوظ .(6/247)
روى إسماعيل بن علية ، قال : حَدَّثَنا موسى بن سالم أبو جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي حمارا على فرس.
ويقال :هذا حديث حسن صحيح
وفي الباب عن علي بن أبي طالب.
22- باب ما جاء في الإستفتاح بصعاليك المهاجرين
1443- وروى ابن المبارك ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير ، عَن أبي الدرداء قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم(6/248)
يقول : أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون – أو – تنصرون بضعفائكم.
هذا حديث حسن.
23- باب ما جاء في كراهية الأجراس
1444- حَدَّثَنا إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد – يعني – ابن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس.
وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
24- باب ما جاء فيمن يستعمل على الحرب(6/249)
روى أبو الجواب الأحوص بن الجواب عن يونس بن أبي إسحاق ، عَن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على احدهما : علي بن أبي طالب وعلى الآخر : خالد بن الوليد وقال : إذا كان القتال فعلي. قال : فافتتح علي حصنا وأخذ منه جارية فكتب معي خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به – يعني : النميمة – فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال : ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ؟. قال : قلت : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول فسكت .(6/250)
وفي الباب عن ابن عمر.
وهذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب.
25- باب ما جاء في الإمام
1445- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسؤول فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والأمير راع على الناس وهو مسؤول عنهم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وأنس.
وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
26- باب ما جاء في طاعة الإمام(6/251)
1446- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر.
1447- وحَدَّثنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
1448- وحَدَّثنا محمد بن عبد الله المقرىء قال : حدثني أبي قال : حدثني الليث بن سعد قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري .(6/252)
ويقال هذا حديث حسن صحيح.
1449- حَدَّثَنا الحسن بن محمد بن الصباح ، قال حَدَّثَنا عمروبن الهيثم حَدَّثَنا يونس - يعني - ابن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحصين قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع عليه برد له متلفع له من تحت إبطه ، قالت فرأيت عضلة عضده ترتج فسمعته يقول ياأيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وعرباض بن سارية.
27- باب ما جاء في بلوغ الرجل ومتى يفرض له(6/253)
1450- حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، قال : حَدَّثَنا قبيصة ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال : من كان ابن أربع عشرة فألحقوه على مائة ومن كان ابن خمس عشرة فافرضوا له.
هذا حديث حسن غريب من حديث سفيان الثوري.
28- باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين(6/254)
1451- حَدَّثَنا هارون بن إسحاق الكوفي وابن المقرىء قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان وعمرو بن دينار سمعا محمد بن قيس يخبر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال : يارسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي هذا في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي ؟ قال : نعم.
فلما أدبر الرجل دعاه فقال : تعال هذا جبريل عليه السلام يقول : إلا أن يكون عليه دين.
وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/255)
29- باب ما جاء في دفن الشهداء
1452- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالا : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية قال : أَخْبَرَنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري قال : شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد.
قالوا : كيف تأمرنا بقتلانا ؟ قال : احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا.
قال هشام : قدموا أبي بين اثنين.
1453- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا أبو معمر ، قال : حَدَّثَنا عبد الوارث حَدَّثَنا أيوب عن حميد بن هلال ، عَن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال : شكونا إلى رسول(6/256)
الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من القرح فقال : احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. قال : فقدموا أبي بين رجلين.
وفي الباب عن خباب وجابر وأنس بن مالك.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو الدهماء اسمه : قرفة بن بهيس.
30- باب ما جاء في المشورة
1454- حَدَّثَنا علي بن مسلم ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية عن الأعمش ، عَن عَمْرو بن مرة ، عَن أبي عبيدة عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر جاءوا بالأسارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يارسول(6/257)
الله استأذن بهم واستأنسهم لعل الله أن يتوب عليهم.
وقال عمر : يارسول الله أخرجوك وكذبوك فاضرب أعناقهم. قال : وقال عبد الله بن رواحة يارسول الله انظر واديا كثير الحطب فندخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. قال : فقال العباس : قطعت رحمك.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم شيئا ثم قام فدخل.
فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من الحرير . وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون(6/258)
أشد من الحجارة وإن مثلك ياأبا بكر كمثل إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
قال ( فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ).
وإن مثلك ياأبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وغن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ).
وإن مثلك ياعمر كمثل نوح عليه السلام قال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ).
وإن مثلك ياعمر كمثل موسى صلى الله عليه وسلم قال ( واشدد على قلوبهم ) الآية . أنتم عالة ، فلا ينفلتن منهم احد إلا بفداء أو بضرب عنق .(6/259)
قال : فقال عبد الله : يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال : فسكت.
قال عبد الله : فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل بن بيضاء. قال : فأنزل الله تبارك وتعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) إلى آخر الآية. قال : فنزل القرآن على قول عمر.
وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة.
وهذا حديث حسن.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
31- باب في الفرار من الزحف(6/260)
1455- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة قال : حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن ابن عمر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلقو العدو فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة فتخبأنا بها . فقلنا : يارسول الله نحن الفرارون.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنتم العكارون وأنا فئتكم.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.
ومعنى قوله : فحاص الناس حيصة – يعني : أنهم فروا من القتال .(6/261)
ومعنى قوله : بل أنتم العكارون والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف.
32- باب ما جاء في رد القتلى إلى مضاجعها
1456- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن الأسود – يعني – ابن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله إن قتلى أحد حملوا من مكانهم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
33- باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم(6/262)
1457- حَدَّثَنا الزبير بن أبي بكر وزكريا بن يحيى قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمة من غزوة تبوك.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
34- باب ما جاء في الفىء
1458- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن دينار ومعمر بن راشد عن ابن شهاب أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم(6/263)
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منه نفقة سنة وما بقى جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.
وكان سفيان ربما قال - في هذا الحديث - : يحبس منه نفقة سنته.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
أول كتاب الأشربة
1- باب ما جاء في شارب الخمر
1459- حَدَّثَنا أبو يعقوب إسحاق بن الضيف العسكري الباهلي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق قال : أَخْبَرَنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل خمر حرام .(6/264)
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبادة وأبي مالك الأشعري.
يقال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعه.
2- باب ما جاء فيمن شرب الخمر لم يتقبل له صلاة أربعين صباحا
في حاشية كتاب شيخنا وهو أصل شيخه ليس في الأصل في أخرى حديث
يوسف بن موسى قال حَدَّثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب ، عَن أبي عبيد بن عمير عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/265)
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا.
فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه الله من نهر الخبال.
قيل : ياأبا عبد الرحمن وما نهر الخبال ؟ قال : نهر من صديد أهل النار.
هذا حديث حسن.
3- باب ما جاء في كل مسكر حرام
1460- حَدَّثَنا علي بن شعيب البغدادي ، قال : حَدَّثَنا معن بن عيسى القزاز ، قال : حَدَّثَنا مالك عن الزهري ، عَن أبي سلمة عن(6/266)
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن البتع ؟ قال : كل شراب أسكر فهو حرام.
قال علي : في كتابي غير مرفوع.
1461- وحَدَّثنا عبد الله بن محمد الزهري وأبو يحيى المقري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عَن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل شراب أسكر فهو حرام.
1462- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي قال : سمعت الحميدي يقول : قيل لسفيان : فإن مالكا أو غيره يذكرون في هذا الحديث : البتع . فقال : ما قال لنا ابن شهاب إلا كما قلت لكم.
وقد روى هذا الحديث الثقة عن معن مرفوعا .(6/267)
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1463- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام.
وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة ووائل بن حجر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم(6/268)
.
ورواه غير واحد عن محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكلاهما يقال : صحيح.
4- باب ما أسكر كثيره فقليله حرام
1464- قال الزبير بن بكار المديني ، قال : حَدَّثَنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن داد بن بكر عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
هذا حديث حسن غريب.
وفي الباب عن سعيد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير .(6/269)
1465- حَدَّثَنا الحسين بن الجنيد الدامغاني ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون والربيع بن صبيح عن عمر بن سالم أبي عثمان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام.
1466- أَخْبَرَنا يعقوب الدورقي ، قال : حَدَّثَنا ابن علية ، قال : حَدَّثَنا ليث ، عَن أبي عثمان عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام.
هذا حديث حسن.
وأبو عثمان اسمه يقال عمرو بن سالم.
ويقال : عمرو بن سالم أيضا .(6/270)
5- باب في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير
1467- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن عَمْرو – هو – ابن مرة قال : سمعت زاذان قال : سألت ابن عمر قلت : أخبرني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرنا به بلغتكم وفسره لنا بلغتنا قال : نهانا عن الحنتمة وهي الجرة والدباء وهي القرعة والنقير وهي أصل النخلة : ينقر نقرا وينسح نسحا ونهى عن المزفت وهي المقيرة وأمرنا أن ننتبذ في الأسقية .(6/271)
وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
6- باب في الرخصة أن ينتبذ في الظروف
1468- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الذهلي قالا : حَدَّثَنا أبو عاصم ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قد كنت نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله وكل مسكر حرام.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/272)
1469- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الأسدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان.
1470- وحَدَّثنا علي بن حرب الموصلي ، قال : حَدَّثَنا زيد بن أبي الزرقاء وأبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال : لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف قالت الأنصار : إنه لا بد لنا منها. قال : فلا إذا.
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
7- باب ما جاء في السقاء(6/273)
1471- حَدَّثَنا أحمد بن الفرج الحمصي ، قال : حَدَّثَنا ضمرة بن ربيعة ، قال : حَدَّثَنا السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال : قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي الكذاب.
قلنا : يارسول الله علمت من نحن وأين نحن فإلى من نحن ؟ قال : إلى الله ورسوله. قال : قلنا : يارسول الله إن لنا أعنابا فما نصنع بها ؟ قال : زببوها. قال : قلنا : يارسول الله فما نصنع بالزبيب. قال : انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوا على غذائكم ولا تنبذوا في النقير وانبذوه في الشنان فإنه إن تأخر عن(6/274)
عصيره صار خلا.
هذا حديث حسن غريب.
روى عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة قالت : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه له عزلاء ننبذ له غدوة ويشربه عشيا وننبذ له عشيا ويشربه غدوة.
هذا حديث غريب.
8- باب ما جاء في الحبوب التي منها الخمر
1472- حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن بكر قال : أَخْبَرَنا الأوزاعي قال : حدثني أبو كثير وهو السحيمي قال : حدثني أبو هريرة .(6/275)
1473- وحَدَّثنا علي بن مسلم ، قال : حَدَّثَنا أبو عامر قال : أَخْبَرَنا عكرمة ، عَن أبي كثير السحيمي قال : حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعتبة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
أبو كثير السحيمي هو الغبري واسمه : يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة.
وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث.
1474- حَدَّثَنا العباس بن محمد الدوري ، قال : حَدَّثَنا قبيصة ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال : نزل تحريم الخمر وهي من خمس : من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والخمر ما(6/276)
خامر العقل.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة والنعمان بن بشير.
يقال : هذا حديث حسن غريب.
1475- حَدَّثَنا أبو محمد زهير بن محمد بن قمير ببغداد ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن التمر خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر.
هذا حديث غريب.
قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد : لم يكن إبراهيم بن المهاجر بالقوي في الحديث .(6/277)
1476- حَدَّثَنا حميد بن الربيع وزياد بن أيوب قالا حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس ، عَن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير.
والخمر ما خامر العقل.
9- باب ما جاء في خليط البسر والتمر
1477- حَدَّثَنا أحمد بن المقدام ، قال حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن سليمان التَّيْمِيِّ ، عَن أبي نضرة ، عَن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينتبذ فيه وعن البسر والتمر أن يخلط بينهما.
ويقال هذا حديث حسن صحيح .(6/278)
1478- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : نهى أن يخلط البسر والتمر.
1489- حَدَّثَنا جميل بن الحسن البصري ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، قال : حَدَّثَنا سعيد عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط البسر والتمر والزبيب والتمر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جابر وأنس بن مالك وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه.
10- باب كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة .(6/279)
1480- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان فإناء من فضة فرماه به وقال : إني كنت نهيته عنه فأبى أن ينتهي.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال : هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وفي الباب عن أم سلمة والبراء بن عازب وعائشة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
11- باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما(6/280)
1481- حَدَّثَنا محمد بن عبيد الله بن الربيع البصري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن المفضل عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما.
قال قتادة : فسألته عن الأكل قائما ؟ قال : ذاك شر أو قال ذاك أخبث.
1482- حَدَّثَنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حَدَّثَنا مسدد ، قال : حَدَّثَنا بشر بن المفضل عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما.
قال قتادة : فسألته عن الأكل ؟ فقال : ذاك شر أو ذاك أخبث.
قال عثمان : هو صحيح عن شعبة .(6/281)
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك والجارود.
1483- حَدَّثَنا أبو حاتم الرازي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال : حَدَّثَنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عَن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن المعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما.
وهذا حديث غريب.
وهكذا روى غير واحد هذا الحديث.
وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عَن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ضالة المسلم حرق النار .(6/282)
الجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال : الجارود بن العلاء.
1484- حَدَّثَنا علي بن مسلم ، قال : حَدَّثَنا عبد الصمد قال : حماد عن أيوب عن عكرمة ، عَن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائما.
وهذا حديث حسن.
12- باب في الرخصة في الشرب قائما
1485- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم قال : أَخْبَرَنا عاصم – وهو الأحول – والمغيرة عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
وفي الباب عن علي وسعيد وعبد الله بن عمر وعائشة .(6/283)
ويقال : هذا حديث حسن صحيح
1486- حَدَّثَنا محمد بن عمر بن حنان وأبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصيان قالا : حَدَّثَنا بقية بن الوليد قال : حدثني الزبيدي قال : حدثني مكحول عن مسروق بن الأجدع حدثهم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : شرب قائما وقاعدا وصلى حفيا ومنتعلا وانصرف عن يمينه وعن شماله.
هذا حديث غريب.
13- باب ما جاء في التنفس في الإناء
1487- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ، قال : حَدَّثَنا أبو عبيدة الحداد عن هشام الدستوائي ، عَن أبي عصام عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاثا(6/284)
فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ.
وهذا حديث غريب حسن.
وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا.
1488- وحَدَّثنا محمد بن علي ، قال : حَدَّثَنا هناد عن وكيع عن يزيد بن سنان عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
وهذا حديث غريب.
14- باب ما ذكر من الشرب بنفسين(6/285)
1489- حَدَّثنا أبو سعيد الأشج قال حَدَّثنا سعيد بن محمد الوراق عن ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب مرتين.
وروى رشدين بن كريب أيضا هذا الحديث.
وسئل عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين ومحمد ابني كريب ؟ فقال ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي.
15- باب في كراهية النفخ في الشراب
1490- ، قال حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد ، قال حَدَّثَنا داود بن عبد الحميد الكوفي ، قال حَدَّثَنا زكريا عن سماك بن حرب قال بعثني عمي أتقاضى دراهم فأتيت مسجد الأنصار فأتى بعضهم بشراب فنفخ(6/286)
فيه فقال فيه عمي : مهلا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا.
هذا حديث حسن غريب.
وروى سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1491- حَدَّثَنا علي بن شعيب البغدادي حَدَّثَنا معن بن عيسى ، قال : حَدَّثَنا مالك عن أيوب بن حبيب مولى لسعد بن أبي وقاص ، عَن أبي المثنى الجهني قال : كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب(6/287)
؟ قال : نعم.
فقال رجل : إني لا أروى من نفس واحد. قال : فأبن القدح من فيك ثم تنفس . قال : إني أرى القذاة فيه ؟ قال : أهرقها.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
16- باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء
1492- حَدَّثَنا بندار : محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، قال : حَدَّثَنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه .(6/288)
1493- وحدثني محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثَنا أبو نعيم ووهب بن جرير قالا : حَدَّثَنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
17- باب ما جاء في اختناث الأشقية
1494- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عَن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/289)
قال أبو عبيد : الاختناث أن يثني أفواهها ثم يشرب منها.
وأصل الاختناث : التكسر والتثني.
18- باب في الرخصة في ذلك
1495- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي قال : حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي قال : أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فشرب من في قربة وهو قائم فقطعت فم القربة وهو عندي.
وربما قال سفيان : كبشة أو كبيشة وأكثر ذلك يقول : كبيشة.
هذا حديث حسن غريب .(6/290)
ويزيد بن يزيد بن جابر هو : أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا.
19- باب ما جاء أن الأيمن أحق بالشرب
1496- حَدَّثَنا علي بن شعيب البغدادي ، قال : حَدَّثَنا معن بن عيسى ، قال : حَدَّثَنا مالك.
1497- وحَدَّثنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا مالك.
1498- وحَدَّثنا علي بن حرب الموصلي ، قال : حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الجرمي ، قال : حَدَّثَنا مالك.
1499- وحَدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن بكير ، قال : حَدَّثَنا مالك – واللفظ لمعن – ، قال : حَدَّثَنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء(6/291)
وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن.
وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
20- باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1501- حَدَّثَنا محمد بن عبيد الله بن الربيع البصري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة .(6/292)
والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل . وروى عبد الله بن المبارك عن عمر ويونس عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب اطيب ؟ قال الحلو البارد.
وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
كتاب البر والصلة
1- باب في بر الوالدين
1502- حَدَّثَنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حَدَّثنا خالد بن عبد الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يارسول الله من أبر ؟ قال أمك . قلت ثم من ؟ قال ثم أمك . قلت ثم من ؟ قال ثم أمك . قلت ثم من ؟(6/293)
قال : ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي الدرداء وجد بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة القشيري.
وهذا حديث حسن.
2- باب منه
1503- حَدَّثَنا عبد الله بن يونس الكناني قال يحيى بن يحيى قال : أَخْبَرَنا أبو معاوية ، عَن أبي إسحاق – يعني – الشيباني عن الوليد – وهو – ابن العيزار ، عَن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟(6/294)
قال : الصلاة لميقاتها . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم الجهاد في سبيل الله.
واسم أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس.
وهذا حديث حسن صحيح.
3- باب الفضل في رضا الوالدين
1504- حَدَّثَنا أبو عبيد الله حماد بن عنبسة الوراق ، قال : حَدَّثَنا الحجاج بن نصير ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت أبي أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال : هل من والديك أحد حي ؟ قال : أمي . قال : انطلق فربها . قال : وأقبل يتخلل الركب قال : وقال : إن(6/295)
رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
روى بندار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا أصح.
وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة هذا الحديث موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث والحجاج بن نصير عن شعبة
وخالد والحجاج بن نصير : ثقتان.
وقال محمد بن المثنى : ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس.
وفي الباب عن ابن مسعود.
4- باب ما جاء في عقوق الوالدين(6/296)
1505- حَدَّثَنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك قال : حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال : حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عبد الله عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء.
هذا حديث حسن.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد.
1506- حَدَّثَنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن(6/297)
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا : يارسول الله وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل الرجل ويسب أباه فيسب أباه ويشتم امه فيشتم أمه.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
5- باب ما جاء في إكرام أهل ود أبيه
1507- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا عاصم بن علي ، قال : حَدَّثَنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعدما يولي .(6/298)
يقال : هذا إسناد صحيح.
وروي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه.
وفي الباب ، عَن أبي أسيد.
6- باب في بر الخالة
1508- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سوقة ، عَن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يارسول الله إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك والدان ؟ قال : لا . قال : فلك خالة ؟ قال : نعم . قال : قرها إذن .(6/299)
وفي الباب عن علي وعن البراء بن عازب وأبو بكر بن حفص هو : ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
وروى ابن عيينة هذا الحديث عن محمد بن سوقة ، عَن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر وهذا أصح والله أعلم.
7- ما جاء في دعاء بر الوالدين
1509- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا أبو بحر البكراوي ، قال : حَدَّثَنا هشام عن يحيى بن أبي كثير ، عَن أبي جعفر ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده .(6/300)
وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام.
وأبو جعفر الذي روى ، عَن أبي هريرة يقال له : أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه.
وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث.
8- باب ما جاء في حق الوالدين
1510- حَدَّثَنا العباس بن عبد الله الترقفي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن سهيل عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح.
9- باب ما جاء في قطيعة الرحم(6/301)
1511- حَدَّثَنا أبو يحيى المقرىء محمد بن عبد الله ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عَن أبي سلمة : أن أبا الرداد اشتكى فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال : خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد.
قال عبد الرحمن : إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول : قال الرب : أنا الرحمن وقال مرة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله : أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وابن أبي أوفي وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم .(6/302)
1512- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة قاطع.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف.
وحديث معمر خطأ على ما حكي عن محمد بن إسماعيل أنه قال.
10- باب ما جاء في صلة الرحم
1513- أبو يحيى المقرىء محمد بن عبد الله ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن بشير أبي إسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله(6/303)
صلى الله عليه وسلم : ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل إذا انقطعت رحمه وصلها.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد الله بن عمرو ورجل من خثعم وأبي أيوب وسويد بن عامر وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وأبي ذر وثوبان وأبي هريرة.
11- باب ما جاء فيما يبقى للوالدين من بر الولد
1514- حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجفعي قال حَدَّثَنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال : حدثني عباس بن أبي شملة قال : حدثني موسى بن يعقوب عن أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه ، عَن أبي أسيد الساعدي قال : كنت أصغر أصحاب النبي(6/304)
صلى الله عليه وسلم وأكثرهم منه سماعا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبقى للوالدين من بر الولد إلا أربع : الصلاة عليه والدعاء له وإنفاذ عهده من بعده وصلة الرحم وإكرام صديقه.
يقال : هذا حديث حسن.
12- ما جاء في حب الولد
1515- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال : سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد قال : أخبرني عمر بن كثيربن أفلح عن عبيد سنوطاقال : سمعت خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب تقول : سمعت خوله بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب تقول : سمعت(6/305)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذاكر حمزة الدنيا فقال : إن الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها.
1516- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو محتضن بأحد ابني بنته وهو يقول :
والله إنكم لتجهلون وتجبنون وتبخلون وإنكم من ريحان الله وإن آخر وطئه وطئها الجبار بوج .(6/306)
قال : وج منزل بين مكة والطائف.
وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس.
ويقال : حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا حديثه . ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خوله.
13- باب ما جاء في رحمة الولد
1517- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا سفيان عن الزهري ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل أحد ابنيه فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا.
فقال : إنه لا يرحم من لا يرحم.
وفي الباب عن أنس وعائشة .(6/307)
وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
14- باب ما جاء في النفقة على البنات
1518- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم ، قال : حَدَّثَنا علي بن زيد بن جدعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللهقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفهن وجبت له الجنة البتة.
قيل : يارسول الله وإن كانت اثنتين ؟ قال : وإن كانتا اثنتين فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة .(6/308)
وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وابن عباس وجابر وابن مسعود وأم سلمة.
هذا حديث حسن.
15- باب ما جاء في رحمة اليتيم
1519- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم ، قال : حَدَّثَنا علي بن زيد عن زرارة بن أوفي عن مالك بن الحارث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة البتة ومن أعتق امرأة مسلما كان فكاكاه من النار يجزىء بكل عضو منه عضوا منه.
هذا حديث حسن.
وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد .(6/309)
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
16- باب ما جاء في رحمة الصبيان
1520- حَدَّثَنا أبو شعيب صالح بن جبلة الرازي ، قال : حَدَّثَنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغرا عن محمد – يعني – ابن إسحاق ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
وهذا حديث حسن.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس.
17- باب ما جاء في رحمة المسلمين
1521- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا ابن أبي عدي وعبد الرحمن عن شعبة قال : كتب به إلي منصور وقرأته عليه قال : حدثني أبو عثمان مولى(6/310)
المغيرة بن شعبة قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة الصادق المصدوق قال : لا تنزع الرحمة إلا من شقى.
وزاد ابن أبي عدي في حديثه وفي الكتاب أيضا ، عَن أبي عثمان ، عَن أبي هريرة قال : من صلى لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتافي الجنة أو بني له بيت في الجنة.
هذا حديث حسن.
وروى يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : حَدَّثَنا قيس بن أبي حازم قال : حدثني جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لا يرحم الناس لا يرحمه الله .(6/311)
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو.
18- باب ما جاء في النصيحة
1522- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرىء وعبد الله بن أيوب المخرمي – واللفظ للمخرمي – قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة الدين النصيحة قال : لمن يارسول الله ؟ . قال : لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم.
هذا حديث حسن .(6/312)
وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه.
19- باب ما جاء في حق المسلم على المسلم
1523- حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري قال حَدَّثَنا بشر بن بكر قال حَدَّثَنا الأوزاعي قال : حدثني الزهري قال : حدثني سعيد بن المسيب قال : حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حق المسلم على أخية خمس : يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض ويشهد جنازية إذا مات.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
20- باب في شفقة المسلم على المسلم(6/313)
1524- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، قال : حَدَّثَنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام : عرضه وماله ودمه . التقوى ها هنا ويشير وأومأ بيده إلى صدره . بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
يقال : هذا حديث غريب.
وفي الباب عن علي وأبي أيوب.
21- باب ما جاء في الستر على المسلم(6/314)
1525- حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن يحيى الأزدي البصري ، قال : حَدَّثَنا روح بن عمارة ، قال : حَدَّثَنا هشام بن حسان عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ستر أخاه في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
هذا حديث حسن غريب.
وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر.
22- باب منه(6/315)
1526- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال : حَدَّثَنا الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم(6/316)
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
23- باب في كراهية الهجر
1527- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري والزبير بن أبي بكر قاضي مكة قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة قال عبد الله بن محمد : أيقنت من الزهري
وقال الزبير عن الزهري عن عطاء ، عَن أبي أيوب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزبير عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ، عَن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما(6/317)
الذي يبدأ بالسلام.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
24- باب ما جاء في مواساة الأخ
1528- حَدَّثَنا عبد الرحمن بن عبد الحكم المروزي ، قال : حَدَّثَنا النضر بن شميل ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : قال عبد الرحمن بن عوف : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت : تزوجت امرأة من الأنصار فقال : ما أصدقتها ؟.
فقلت : نواة – يعني – من ذهب.
وهذا حديث غريب من حديث شعبة .(6/318)
1529- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الله – وهو – الأنصاري ، قال : حَدَّثَنا حميد عن أنس قال : لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف مهاجرا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له سعد : إن لي مالا فأقاسمك مالي نصفين وعندي امرأتان أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها.
فقال : بارك الله في أهلك ومالك . دلوني على السوق.
فما رجع حتى استفضل مما اشترى وباع أقطا وسمنا.
فجاء به إلى منزله فلبثنا ما شاء الله ثم رآه – يعني – النبي صلى الله عليه وسلم وعبيه وضر صفرة فقال :(6/319)
مهيم ؟. قال : يارسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال : ما سقت إليها ؟. قال : وزن نواة من الذهب. قال : أولم ولو بشاة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
قال أحمد بن حنبل : وزن نواة من ذهب.
وزن ثلاثة دراهم وثلث.
قال إسحاق : وزن نواة من ذهب : وزن خمسة دراهم . حَدَّثَنا بذلك غسحاق بن منصور.
25- باب ما جاء في الغيبة
1530- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن العلاء ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : أن تذكر أخاك بما تكره .(6/320)
قال : أرأيت غن كان في أخي ما ذكرت ؟. قال : فإن كان فيه ما ذكرت فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته.
1531- حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن كرامة العجلي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن مخلد ، قال : حَدَّثَنا عبد السلام بن حفص عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قيل يارسول الله ما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره.
ثم ذكر الحديث بنحوه.
وفي الباب ، عَن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
26- باب ما جاء في الحسد(6/321)
1532- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن عبد الله المقرىء قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب ، عَن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي هريرة.
27- باب منه
1533- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري وأبو يحيى بن المقرىء وعلي بن المنذر قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول(6/322)
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقرؤه آناء الليل وآناه النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي ، عَن أبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
28- باب ما جاء في التباغض والتحريش بين المسلمين
1534- حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية عن الأعمش ، عَن أبي سفيان عن جابر قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/323)
وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه.
يقال : هذا حديث صحيح.
وأبو سفيان اسمه : طلحة.
29- باب ما جاء في إصلاح ذات البين
1535- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا أبو أحمد عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل لامرأته أن يرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح به بين الناس.
هذا حديث حسن.
لا نعرفه إلا من حديث ابن خثيم.
30- باب ما جاء في الخيانة والغش(6/324)
1536- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا علي بن الحسن – يعني – ابن شقيق قال : أَخْبَرَنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن مرة – وهو – ابن شراحيل الطيب ، عَن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة سيء ملكته ملعون من ضار مسلما أو غرة.
هذا حديث حسن غريب.
31- باب ما جاء في حسن الجوار
1537- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سلم بن قتيبة عن يونس عن مجاهد ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
وهذا حديث حسن غريب .(6/325)
32- باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم
1538- محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن واصل عن معرور بن سويد ، عَن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه.
وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
33- باب ما جاء في النهي عن ضرب الخادم(6/326)
1539- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه ، عَن أبي مسعود قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي قائلا يقول : اعتم أبا مسعود فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله لله أقدر عليك منك عليه.
فقال : فما ضربت مملوكا لي بعد
وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمرو.
وابن أبي نعم هو : عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
34- باب ما جاء في أدب الخادم
1540- حَدَّثَنا إسحاق بن منصور ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يوسف ، قال : حَدَّثَنا سفيان .(6/327)
1541- وحَدَّثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي هارون العبدي ، عَن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم.
أبو هارون العبدي اسمه : عمارة بن جوين.
وحكى عن علي بن المديني أنه قال : قال يحيى بن سعيد : ضعف شعبة أبا هارون العبدي قال يحيى : ما زال ابن عون يروي ، عَن أبي هارون حتى مات.
35- باب ما جاء في أدب الولد(6/328)
1542- حَدَّثَنا محمد بن علي بن طرخان البجلي ، قال : حَدَّثَنا دلويه بن زياد بن أيوب ، قال : حَدَّثَنا علي بن ثابت الجزري قال : حدثني ناصح أبو عبد الله البكري.
1543- قال محمد بن علي : وحَدَّثنا الحسن بن محمد الزعفراني وابن أبي بزة المكي قالا : حَدَّثَنا سعيد بن سليمان ، قال : حَدَّثَنا علي بن هاشم عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع كل يوم.
واللفظ لدلويه.
هذا حديث غريب وناصح ليس عند أهل العلم بالقوي.
ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه .(6/329)
1544- حَدَّثَنا إسحاق بن زياد العطار الأيلي ، قال : حَدَّثَنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا عامر بن أبي عامر الخزاز ، قال : حَدَّثَنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن.
هذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر.
وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص.
وهذا عندي حديث مرسل.
وناصح بن العلاء شيخ كوفي.
وناصح شيخ آخر بصري يروى عن عمار بن أبي عمار وغيره.
36- باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة(6/330)
1545- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عبد الله بن عياض عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل من فهد بسقاء فقال : ما هذا ؟. قال : عسل أهديناه لك. قال : فقبله النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال : احم لي شعبين فحماهما له وكتب له كتابا.
هذا حديث غريب حسن.
وروى عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها.
يقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .(6/331)
لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر.
37- باب في الشكر لمن أحسن إليك
1546- حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن كرامة العجلي حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطية ، عَن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يشكر الناس لا يشكر الله.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة والأشعث والنعمان بن بشير.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
38- باب ما جاء في اصطناع المعروف(6/332)
1547- حَدَّثَنا النضر بن محمد الجرشي ، قال : حَدَّثَنا عكرمة بن عمار ، قال : حَدَّثَنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه ، عَن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك الرجل الردىء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفقراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة.
هذا حديث حسن غريب.
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة.
39- باب ما جاء في المنحة(6/333)
1548- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن نمير عن مالك – يعني – ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من منح منيحة لبن أو منيحة ورق أو هدى زقاقا كان له كعتق رقبة ومن قال : لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فهو كعتاق رقبة وإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.
وإن كان ليأتي الصف أو ناحيته فيمسح صدورنا – أو – على مناكبنا فيقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وزينوا القرآن بأصواتكم(6/334)
.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وروى إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه ، عَن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب هذا الحديث مختصرا.
وهو حديث غريب من حديث أبي إسحاق
وروى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث.
وفي الباب عن النعمان بن بشير.
40- باب ما جاء في إماطة الأذى
1549- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا القعنبي ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك عن سمي ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك(6/335)
على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له وقال : الشهداء خمسة : المبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
وفي الباب ، عَن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
41- باب ما جاء في السخاء والبخل
1550- حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن المؤمل بن الصباح البصري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جهضم ، قال : حَدَّثَنا سعيد بن مسلمة ، قال : حَدَّثَنا يحيى(6/336)
بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الجنة بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار وجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل.
1551- حَدَّثَنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ، قال : حَدَّثَنا حاتم بن وردان ، قال : حَدَّثَنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قلت : يارسول الله إنه ليس لي في بيتي إلا ماأدخل الزبير أفأعطي ؟ قال : نعم ولا توكي فيوكى عليك.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/337)
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة.
42- باب في حسن الخلق
1552- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم لا تسعون الناس بأموالهم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
هذا حديث حسن.
43- باب ما جاء في سوء الخلق
1553- حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن هارون بن بهز – زاد الفارسي – المعروف بالكرخي ، قال : حَدَّثَنا أبو عمر الدوري حفص بن عمر الأزدي ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن جميع عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة(6/338)
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيئ إلا له توبة إلا صاحب خلق سوء فإنه كلما تاب من ذنبعاد في أشر منه.
هذا حديث حسن غريب.
44- باب منه
1554- حَدَّثَنا أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري ، قال حَدَّثَنا أبو داود ، قال حَدَّثَنا صدقة بن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني ، عَن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخلوسوء الخلق.
هذا حديث حسن غريب.
لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى.
45- باب منه(6/339)
1555- حَدَّثَنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة – يعني – الطيب ، عَن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ولا سيء الملكة وأول من يدخل الجنة المملوك إذا أطاع الله وأطاع سيده.
هذا حديث حسن غريب.
46- باب ما جاء في النفقة على الأهل
1556- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد ، عَن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(6/340)
: الرجل إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
47- وباب منه
1557- حَدَّثَنا محمد بن حسان الأزرق قال ( ... ) يحيى بن سعيد ، قال : حَدَّثَنا عباد بن منصور عن أيوب ، عَن أبي قلابة ، عَن أبي أسماء عن ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس دينار ينفقهه الرجل بأعظم أجر من دينار ينفقه على عياله ثم دينار ينفقه على فرسه في سبيل الله ثم دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
48- باب ما جاء في غاية الضيافة كم هي(6/341)
1558- حَدَّثَنا زكريا بن يحيى بن أسد ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو عن نافع بن جبير ، عَن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فبكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
وعن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عَن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر(6/342)
فليقل خيرا أو ليسكت.
وعن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عَن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته يومه وليلته والضيافة ثلاثا ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه فما أنفق عليه بعد ثلاث فهو صدقة.
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة.
وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد عن المقبري.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
أبو شريح الكعبي ويقال : العدوي واسمه : خويلد بن عمرو.
49- باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم(6/343)
1559- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل الجعفي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حَدَّثَنا مالك عن ثور بن زيد ، عَن أبي الغيث ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث (...).
1560- ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حَدَّثَنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله – أو – كالذي يقوم الليل ويصوم النهار.
أبو الغيث اسمه : سالم مولى عبد الله بن مطيع وثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي.
50- ما جاء في طلاقة الوجه(6/344)
1561- حَدَّثَنا عبد الله بن يونس الكناني ، قال : حَدَّثَنا قتيبة ، قال : حَدَّثَنا المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل معروف صدقة ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق.
وفي الباب ، عَن أبي ذر.
وهذا حديث حسن.
51- باب ما جاء في الصدق والكذب
1562- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال : حَدَّثَنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا(6/345)
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
وفي الباب ، عَن أبي بكر وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
52- باب في الفحش والتفحش
1563- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن نمير ، قال : حَدَّثَنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول : إن خياركم أحاسنكم أخلاقا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/346)
1564- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق أَخْبَرَنا معمر عن ثابت عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما كان الفحش قط في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء قط إلا زانة.
هذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق.
53- باب ما جاء في اللعنة
1565- حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن يحيى الأزدي البصري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سابق كوفي ، قال : حَدَّثَنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء .(6/347)
وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وسمرة وعمران بن الحصين.
54- باب في تعليم النسب
1566- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فمت إليه برحم بعيدة فألان له في القول فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قرب للرحم إذا قطعته وإن كانت قريبة ولا بعد إذا وصلت وإن كانت بعيدة . هذا حديث حسن.
وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(6/348)
قال : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر.
هذا حديث غريب من هذا الوجه.
55- باب في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب
1567- حَدَّثَنا جعفر بن محمد الراسبي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما دعوة أسرع إجابة من دعوة الغائب للغائب.
هذا حديث غريب.
والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
56- باب في الشتم(6/349)
1568- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن زياد بن علاقة قال : سمعت رجلا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء.
1569- وحَدَّثنا جعفر بن محمد الراسبي ، قال : حَدَّثَنا الفريابي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وسعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل.
وقد اختلف سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الفريابي .(6/350)
وروى بعضهم مثل رواية ابن مهدي.
1570- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن سفيان عن زبيد وهو ابن الحارث الأيامي ، عَن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1571- وحَدَّثنا بندار ويحيى بن حكيم قالا : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي وبهذا الإسناد مثله وزاد فيه : قلت لأبي وائل : أنت سمعت من عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
57- باب في قوله المعروف(6/351)
1572- حَدَّثَنا علي بن منذر الكوفي ، قال : حَدَّثَنا ابن فضيل ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال : يارسول الله لمن هي ؟ قال : هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق.
58- باب في فضل المملوك الصالح(6/352)
1573- حَدَّثَنا بندار قال : مؤمل – يعني – ابن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده فله أجران.
قال كعب : صدق الله وروسوله صدق الله ورسوله.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
1574- حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كرامة ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة.
1575- حَدَّثَنا يوسف بن موسى ، قال : حَدَّثَنا جرير عن الأعمش ، عَن أبي صالح قال : اجتمع أبو هريرة وكعب فذكروا المملوك فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/353)
نعما لأحدهم أن يحسن عبادة الله وينصح لسيده. قال : فقال كعب : صدق الله ورسوله.
ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب ، عَن أبي موسى وابن عمر.
59- باب في معاشرة الناس
1576- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن حبيب – وهو – ابن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب ، عَن أبي ذر قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح .(6/354)
وقد روى سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح حديث أبي ذر.
60- باب في سوء الظن
1566- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن أبي الزناد عن الأعرج ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وحكى عن سفيان الثوري أنه قال : الظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم.
فأما الظن الذي هو إثم : فالذي يظن ظنا ويتكلم به وأما الظن الذي ليس بإثم : فالذي يظن ولا يتكلم .(6/355)
61- باب في المزاح
1578- حَدَّثَنا محمد بن الوليد القرشي البصري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن أبي التياح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لنا : ياأبا عمير ما فعل النغير ؟. قال : وكان غذا حضرت الصلاة بسطنا له طرف البساط ثم يؤمنا وصففنا خلفه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو التياح حسن صحيح.
وأبو التياح اسمه : يزيد بن حميد.
62- باب في المراء(6/356)
1579- حَدَّثَنا علي بن مسلم الطوسي وعلي بن شعيب جميعا ببغداد قالا : حَدَّثَنا ابن فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله وسلم قال : من ترك الكذب وهو باطل بني له بيت في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها.
هذا حديث حسن.
لا نعرفه إلا من حديث مسلمة بن وردان عن أنس بن مالك.
63- باب في المداراة
1580- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري وأبو يحيى بن المقرىء وزكريا بن يحيى البغدادي قالوا : حَدَّثَنا سفيان – يعني – ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع عروة بن الزبير يقول :(6/357)
سمعت عائشة تقول : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل عليه ألان له الكلام فلما خرج قالت : قلت : يارسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له الكلام ؟
فقال : ياعائشة إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
64- باب في الكبر
1581- حَدَّثَنا محمد بن عبد الكريم العبدي ، قال : حَدَّثَنا الهيثم بن عدي ، قال : حَدَّثَنا الأعمش .(6/358)
1582- وحَدَّثنا يوسف بن موسى ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن يونس ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال خردلة من كبر ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
وهذا لفظ يوسف بن موسى.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
65- وباب منه
1583- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان وإسحاق بن سيار النصيبي ووهب بن إبراهيم الرازي – واللفظ ليوسف – قالوا : حَدَّثَنا يحيى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا شعبة(6/359)
عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر.
فقال رجل : يارسول الله إن الرجل ليحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله جميل يحب الجمال الكبر : من بطر الحق وغمص الناس.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
66- باب ما جاء في حسن الخلق(6/360)
1584- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء ، عَن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أثقل شيء في الميزان خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء.
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
1585- حَدَّثَنا هارون بن إسحاق الكوفي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده ، عَن أبي هريرة قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال : التقوي(6/361)
وحسن الخلق.
وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال : الأجوفان : الفم والفرج.
يقال : هذا حديث حسن صحيح غريب.
وعبد الله بن إدريس هو : ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي.
67- وباب منه
1586- حَدَّثَنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري ، قال : حَدَّثَنا معلى بن أسد ، قال : حَدَّثَنا بشار بن الحكم قال : وحَدَّثنا ثابت عن أنس بن مالك قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال : ياأبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما ؟. قال : بلى يارسول الله .(6/362)
قال : عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما.
هذا حديث حسن غريب.
وقد حكى عن ابن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال : هو بسط الوجه وكف الأذى.
68- باب في زيارة الإخوان
1587- حَدَّثَنا الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن أبي كبشة البصري ، قال : حَدَّثَنا يوسف بن يعقوب السدوسي ، قال : حَدَّثَنا أبو سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تبارك وتعالى نادى مناد من السماء : أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا .(6/363)
وهذا حديث غريب.
وأبو سنان اسمه : عيسى بن سنان.
وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت ، عَن أبي رافع ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا.
69- باب في الإحسان والعفو
1588- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو أحمد الزبيري قال: حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي الأحوص عن أبيه قال : قلت : يارسول الله الرجل أمر به فلا يقربني ولا يضيفني فيمر بي أفأجازيه ؟ قال : لا أقره. قال : ورآني رث الثياب فقال : هل لك من مال ؟ قال : قلت : من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال : فلير عليك .(6/364)
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو الأحوص اسمه : عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
70- باب ما جاء في الحياء
1589- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
1590- وحَدَّثنا محمد بن عثمان بن كرامة العجلي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6/365)
الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين.
71- باب ما جاء في التأني والعجلة
1591- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا نوح بن قيس ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عمران القرشي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التؤدة والإقتصاد والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة.
وفي الباب عن ابن عباس .(6/366)
فأما حديث ابن عباس فإن بشر بن المفضل روى عن قرة بن خالد ، عَن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لأشج عبد القيس : إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة.
1591- حَدَّثَنا أبو قلابة إملاء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا عبد الوارث عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس : فيك خلقان يحبهما الله : الحلم والحياء.
يقال : هذا حديث حسن صحيح غريب.
وفي الباب عن الأشج العصري وسهل بن سعد الساعدي.
72- باب ما جاء في الرفق(6/367)
1593- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري البصري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن عَمْرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء ، عَن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حرم حظه من الرفق فقد حرم من الخير وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء.
وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
73- باب ما جاء في دعوة المظلوم
1594- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن قيس الملائي ، عَن أبي عامر ، عَن أبي مدلة ، عَن أبي هريرة قال : قال(6/368)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام وتفتح له أبواب السماء ويقول الرب تبارك وتعالى : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.(6/369)
المجلد السابع
كتاب الفرائض
1- باب ما جاء فيمن ترك مالا فلورثته
رواه محمد بن عمرو ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي.
2- باب ما جاء في تعليم الفرائض
1595- حَدَّثَنا موسى بن عمر الجرجاني ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن يحيى قال : أَخْبَرَنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن عوف الأعرابي قال : بلغنا عن سليمان بن جابر الهجري قال : قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن(7/5)
العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما.
1596- حَدَّثَنا موسى بن عمر إملاء ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني حفص بن محمد بن أبي العطاف ، عَن أبي الزناد عن الأعرج ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ياأبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي.
3- باب في قوله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) إلى آخر الآية نزلت في المواريث(7/6)
1597- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول : اشتكيت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني.
1598- وحَدَّثنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سفيان قال : حفظت عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر وهما ماشيان وجاءا وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي فضل وضوئه فأفقت فقلت : يارسول الله كيف أقضي في مالي ؟ كيف أصنع في مالي ؟ فلم يجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم(7/7)
حتى نزلت آية الميراث. قال : وقال أبو الزبير : إنه قال : نزلت في : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ).
وهذا لفظ ابن المقرىء.
وقال الزهري في حديثه : كان له تسع أخوات ولم يكن له ولد.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
4- باب في فرائض الصلب وميراث بنت الابن مع ابنة الصلب
1599- حَدَّثَنا بندار ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا سفيان ، عَن أبي قيس وهو الأودي عن الهزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم .(7/8)
فقالا : للبنت النصف وللأخت النصف وقالا : ائت عبد الله فإنه سيتابعنا.
فأتى عبد الله فسأله فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وللأخت ما بقى.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
أبو قيس الأودي اسمه : عبد الرحمن بن ثروان.
5- باب في ميراث الإخوة من الأب والأم
1600- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا سفيان ، عَن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال : غنكم تقرءون هذه الآية ( من بعد وصية يوصى بها أو دين )(7/9)
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
6- وباب منه
1601- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي.
وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
7- وباب منه(7/10)
1602- حَدَّثَنا كثير بن شهاب ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سعيد سابق ، قال : حَدَّثَنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت : يانبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي ؟
فلم يرد علي شيئا فنزلت هذه الآية ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ).
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روى ابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر.
8- باب في ميراث العصبة(7/11)
1603- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق قال : أَخْبَرَنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسموا المال بين أهل الفرائض فما أبقت فلأولى رجل ذكر.
هذا حديث حسن.
وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
9- في ميراث الجدة
1604- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري قال : سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا الزهري قال : أخبرني من سمع قبيصة يقول : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت : إن لي ميراثا . فقال أبو بكر : ما أجد لك في الكتاب من حق وما(7/12)
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى لك من شيء وسأسأل فسأل الناس فشهد المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : من معك ؟
فقام محمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأعطاها السدس.
وجاءت التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس.
1605- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حَدَّثَنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن مات فما لي من ميراثه ؟ قال : لك السدس فلما ولى دعاه قال : لك سدس آخر فلما(7/13)
ولى دعاه قال : إن السدس الآخر طعمة.
10- باب منه
1606- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا بشر بن عمر ، قال : حَدَّثَنا مالك بن أنس.
1607- وحَدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حَدَّثَنا مالك واللفظ للسلمي عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فارجعي حتى أسأل الناس .(7/14)
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
هذا حديث حسن.
وهو أصح من حديث ابن عيينة.
11- باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها(7/15)
1608- حَدَّثَنا محمد بن إسحاق الصغاني وأبو بكر محمد بن جعفر الخزاز ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون قال : أَخْبَرَنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الجدة مع ابنها : إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا أم أب وابنها حي.
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.
12- وباب منه
1609- حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ، قال : حَدَّثَنا أبو تميلة يحيى بن واضح ، عَن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه قال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس(7/16)
إذا لم تكن أم.
هذا حديث غريب حسن.
13- ما جاء في ميراث الخال
1610- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عَن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله وروسله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له.
وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب.
وهذا حديث حسن.
14- باب منه(7/17)
1611- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن ابن جريج عن طاووس عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله ورسوله ولي من لا ولي له والخال وارث من لا وارث له.
1612- حَدَّثَنا إسحاق بن منصور ، عَن أبي عاصم عن ابن جريج ، عَن عَمْرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخال وارث من لا وارث له.
هذا حديث غريب.
وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة .(7/18)
وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام.
وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال.
15- باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث
1613- حَدَّثَنا بندار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق تخلة فمات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال : هل له من رحم أو نسب ؟ قالوا : لا. قال : فانظروا بعض أهل قريته فأعطوه إياه.
هذا حديث حسن .(7/19)
1614- حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كرامة العجلي ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله عن ابن عيينة ، عَن عَمْرو يعني ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس : أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم في هذا الباب : إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
16- باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر(7/20)
1615- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم بن بشير عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل الملتين.
1616- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وعلي بن مسلم الطوسي والحسن بن محمد الصباح الزعفراني وعلي بن محمد بن الخصيب الكوفي – واللفظ للزهري – قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري عن علي بن الحسين ، عَن عَمْرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا(7/21)
الكافر المسلم.
وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو رواية مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وحديث مالك وهم فيه مالك.
وقد روى بعضهم عن مالك فقال : ، عَن عَمْرو بن عثمان . وأكثر أصحاب مالك قالوا : عن مالك عن عمر بن عثمان.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
واختلف أهل العلم في ميراث المرتد ؟(7/22)
فجعل بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره المال لورثته من المسلمين.
وقال بعضهم : لا يرثه ورثته من المسلمين.
واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر.
وهو قول الشافعي.
17- باب في إبطال ميراث القاتل
1617- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد بن قدامة البغدادي قال : محمد بن مسلم بن وارة الرازي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سعيد بن سابق ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن أبي قيس عن منصور يعني ابن المعتمر عن محمد بن عجلان ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كانت لرجل من بني مدلج(7/23)
جارية فأصاب منها ( ... ) وقد كان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال : اصنعي كذا وكذا . قال الغلام : لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي ؟ فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال : ياعدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك ؟ لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك . هلم ديته.
فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه.
هذا حديث غريب حسن.
18- باب ما جاء في توريث المرأة من دية زوجها(7/24)
1618- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب أن عمر كان يقول : إنما الدية للعصبة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه ان يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
رب أنعمت فزد
19- ما جاء في توريث المطلقة إذا طلقها زوجها في مرضه(7/25)
1619- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حَدَّثَنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال : كان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث أن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت : كان عبد الرحمن بن عوف قد طلق تماضر بنت الأصبغ تطليقتين وكانت عنده على تطليقة فلما اشتكى شكواه الذي توفي فيه قال : وكان ماطله شكواه ذلك نازعته يوما في بعض الأمر وقالت له : إنها تسألك بالله أن تطلقها.
قال عبد الرحمن بن عوف : لئن آذنتيني بطهرك لأطلقنك .(7/26)
قالت : والله لأؤذننك بطهري . فلما طهرت أرسلت إليه جاريتها فمرت علي فقلت له : إلى أين تذهبين ؟ فقالت : أرسلتني تماضر تؤذن عبد الرحمن بطهرها ، قالت : فقلت : ارجعي إلى صاحبتك فإنها لا تعقل إنها والله لئن آذنته بطهرها ليطلقنها ولا يأثم في يمينه التي أقسم. قال : فرجعت إليها الجارية فقالت لها فردت إلي الجارية فقالت : غنها تقول لك : أنا والله لآثم.
فمضت الجارية إلى عبد الرحمن بن فآذنته بطهرها فطلقها تطليقة هي آخر طلاقها .(7/27)
قال محمد : وحدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو حي ثم ورثها عثمان من عبد الرحمن بعدما حلت.
وحدثني أنه قيل لعثمان : لم تورثها من عبد الرحمن بن عوف وقد علمت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل.
قال عثمان : أردت أن يكون سنة يهاب بها الناس الفرار من كتاب الله.
وقد بلغني أن عثمان ثد ورث أم حكيم بنت قارظ من عبد الله بن مكمل فطلقها في وجعه ثم توفي بعدما حلت .(7/28)
فسمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر بن حكيم يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحون بين مكة والمدينة ، فقال الوليد : إن أبان بن عثمان نكح بنت عبد الله بن عثمان ضرارا لأم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج ثم لم ينته إلى ذلك أبان حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه هذا.
السائب بن يزيد ابن أخت نمرحيا شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعدما حلت ويشهد على قضاء عثمان في أم حكيم بنت عبد الله بن قارض من عبد الله بن مكمل بعدما حلت .(7/29)
فادعه فسله عن شهادته فإن أبان نكح بنت عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام على أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر حين أبت أم كلثوم أن تبيعه ميراثها فنكحها ضرارا وأدخل معها في ميراثها ربيحة بنت عبد الله بن عثمان ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم قم قدر لوجعه أن تماطله حتى حلت أم كلثوم فتوفي في وجعه ذلك.
سنة عثمان بميراث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن . وميراث أم حكم بنت عبد الله بن قارظ من عبد الله بن مكمل بعدما حلت .(7/30)
غير أن عبد الرحمن وعبد الله بن مكمل توفيا في وجعهما ذلك فاسلك سنة عثمان وأرسل إلى هذا الرجل الذي شهد قضاء عثمان في ذلك فهو حي وهو السائب بن يزيد . ابن أخت نمر.
فقال له الوليد – يعني – ما أظن قضى عثمان بما قلت.
قال معاوية : إن لم يشهد على ذلك السائب فأنا مبطل.
حضرته وعايشته . فلم يزد الوليد على أن يقول : ما أظن عثمان قضى بذلك.
فلما قضى بذلك الوليد في ربيعة بنت عبد الله قضى بذلك سليمان والناس يقضون بذلك اليوم.
هذا حديث حسن .(7/31)
20- باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.
1620- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي حَدَّثَنا عارم محمد بن الفضل ، قال : حَدَّثَنا وهيب ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
21- باب ما جاء أم الميراث للورثة والعقل على العصبة
1621- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا مالك عن الزهري ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت(7/32)
إحداهما الأخرى فألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة : عبد أو وليدة.
1622- حَدَّثَنا ابن المقرىء محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حَدَّثَنا أبي قال : أَخْبَرَنا الليث قال : حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها .(7/33)
وروى أبو بشر هذا الحديث عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ورواه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
22- باب ما جاء أن آخر آية نزلت في الكلالة
1623- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا شبابة ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن عَمْرو بن مرة عن مرة الهمداني عن عمر بن الخطاب قال : قلت ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا قبل أن يموت أحب إلي مما على الأرض من شيء : الكلالة والربا والخلافة .(7/34)
قال : فقلت لمرة : أما الكلالة فلا نشك ما دون الولد والأب.
فقال : الأب أشك فيه.
هذا حديث حسن غريب.
23- ما جاء في الذي يسلم على يدي الرجل
1624- حَدَّثَنا علي بن حرب الموصلي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن داود وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنة فيه ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم .(7/35)
وقال بعضهم : يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : إن الولاء لمن أعتق.
وهو عندنا ليس بمتصل – يعني – حديث تميم الداري.
24- ما جاء في توريث اللقيط وابن الملاعنة
1625- حَدَّثَنا محمد بن عمرو بن حنان الحمصي ، قال : حَدَّثَنا أبو سلمة سليمان بن سليم قال : حدثني عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبيد البصري واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها والذي تلاعن عليه.
هذا حديث حسن غريب .(7/36)
1626- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وأحلق الولد بالمرأة.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
25- باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا
روى ابن لهيعة ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث.
وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث ، عَن عَمْرو بن شعيب .(7/37)
والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
26- باب من يرث الولاء
روى ابن لهيعة ، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يرث الولاء من يرث المال.
آخر كتاب الفرائض.
وأول كتاب الوصايا
1- باب في وصية الثلث
1627- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت عام الفتح فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت : يارسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأتصدق(7/38)
بثلثي مالي ؟ قال : لا قال : فالشطر ؟ قال : لا قال : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير إنك إن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس . وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلي في امرأتك. قال : قلت يارسول الله أخلف عن هجرتي ؟ قال : إنك لن تخلف بعدي فعملت عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة .(7/39)
وفي الباب عن ابن عباس.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص.
والعمل على هذا عند أهل العلم : أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث فقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : والثلث كثير.
2- باب في الحث على الوصية
1628- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار ويحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال : أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرىء مسلم له شيء يريدان أن يوصي فيه يبيت(7/40)
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
3- باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص
1629- حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا مالك بن مغول.
1630- وحَدَّثنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة عن مالك بن مغول.
1631- وحَدَّثنا علي بن الحسين الدرهمي البصري ، قال : حَدَّثَنا أبو قتيبة عن مالك بن مغول – واللفظ لوكيع – عن طلحة بن مصرف قال : قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم(7/41)
بشيء ؟ قال : لا.
قلت : فكيف أمر المسلمين بالوصية ؟
قال مالك وقال طلحة : قال الهذيل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام.
يقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
4- باب ما جاء لا وصية لوارث
1632- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول :(7/42)
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
والولدللفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله.
من ادعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة.
ولا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا ما أذن زوجها.
قيل : يارسول الله ولا الطعام قال : ذلك أفضل أموالنا. قال : ثم قال : العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.
وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعمرو بن خارجة.
وهذا حديث حسن غريب .(7/43)
ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما ينفرد به لأنه روى عنهم مناكير.
ورواية أهل الشام أصح.
وروي عن أحمد بن حنبل رحمة الله أنه قال : إسماعيل بن عياش أصلح عندنا من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن ثقات.
1633- حَدَّثَنا محمد بن المثنى ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ، عَن عَمْرو بن خارجه أنه شهد نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصية.
يقال : هذا حديث حسن صحيح .(7/44)
5- باب الدين يبدأ به قبل الوصية
1634- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عَن أبي إسحاق عن الحارث أو عاصم أو غيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فقال : إنهم يقرؤون الوصية قبل الدين.
1635- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا سفيان.
1636- وحَدَّثنا بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون عن سفيان – واللفظ ليوسف – ، عَن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤؤن ( من بعد وصية يوصى بها أو دين(7/45)
) وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : أنه يبدأ بالدين قبل الوصية.
6- باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند موته
1637- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي حبيبة قال : أوصى إلي أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء فقلت : إن أخي أوصى إلى بطائفة من ماله فأين أجعله : في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين ؟ قال : أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثل الذي يعتق عند الموت(7/46)
مثل يهدي إذا شبع.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأول كتاب الولاء
1- باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
1638- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة.
وفي الباب عن ابن عمر.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
2- وباب منه(7/47)
1639- حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة عن هشام قال : حدثني أبي عن عائشة قالت : دخلت علي بريرة فقالت : إن أهلي كاتبوني عن تسع أو في تسع سنين في كل سنة فأعينيني فقلت لها : إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت.
فذكرت ذلك لأهلها فأبوا أن يكون الولاء إلا لهم.
فذكرت ذلك لي فقلت : لاها الله إذا وانتهرتها فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسألني فأخبرته فقال : اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق .(7/48)
ففعلت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.
كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم : أعتق يافلان ولي الولاء إن أعتق.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة.
وروي هذا من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق .(7/49)
3- باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته
1640- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن دينار مولى ابن عمر قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار .(7/50)
ويروى عن شعبة قال : لوددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث إذن لي حتى كنت أقوم إليه فاقبل رأسه.
وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو وهم وهم يحيى بن سليم.
والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا روى عن عبيد الله بن عمر غير واحد.
وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث.
4- باب فيمن تولى غير مواليه(7/51)
1641- حَدَّثَنا علي بن مسلم ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية قال :نا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال : صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - فقد كذب. قال : وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين.
لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف.
وذمة المسلمين واحدة يسعى أدناهم - يعني بها - .(7/52)
1642- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا عبد الرحمن حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وزاد فيه : ومن تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
5- باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده
1643- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي وعبد الله بن محمد الزهري وأبو يحيى المقرىء قالوا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عَن أبي هريرة قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم(7/53)
فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود !.
فقال : هل لك من إبل ؟. قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟. قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟. قال : إن فيها لورقا . قال : أنى أتاها ذلك قال : عسى أن يكون نزعة عرق. قال : فهذا عسى أن يكون نزعة عرق.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
6- باب ما جاء في القافة
1644- حَدَّثَنا محمد بن عبد المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال : ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى(7/54)
أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه أقدام بعضها من بعض.
قال أبو يحيى في حديثه : هذا في القافة.
1645- حَدَّثَنا محمد بن علي حَدَّثَنا أبو موسى الأنصاري وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال : ياعائشة إن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض .(7/55)
7- باب في حث النبي صلى عليه وسلم على التهادي
روى محمد بن سواء ، قال : حَدَّثَنا أبو معشر عن سعيد ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر.
لا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة.
هذا حديث غريب من هذا الوجه.
8- باب في كراهية الرجوع في الهبة
1646- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد عن سفيان الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء.
يقال : هذا حديث صحيح غريب(7/56)
قال الشافعي : لا يحل لمن وهب عبة ان يرجع فيها إلا الولد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بحديث ابن أبي عدي عن حسين المعلم ، عَن عَمْرو بن شعيب قال : حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد ما يعطي لولده.
ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد ما يعطي لولده.
ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئة.
1647- حَدَّثَنا بذلك يحيى بن حكيم المقومي ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي عدي .(7/57)
أول كتاب القدر
1- باب ما جاء في الخوض في القدر
روى عبد الله بن معاوية الجمحي ، قال : حَدَّثَنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، عَن أبي هريرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقىء في وجبتيه الرمان فقال : أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان فبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر.
عزمت عليكم عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه.
وفي الباب عن عائشة وأنس.
وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذه الوجه من حديث صالح المري .(7/58)
وصالح المري له مناكير وصالح المري له غرائب ينفرد بها.
2- باب ما جاء في إثبات القدر وما ذكر من تقدير القضاء قبل أن يخلق الخلق
1648- حَدَّثَنا محمد بن معاوية البغدادي ، قال : حَدَّثَنا عباد بن العوام أبو سهل ، قال : حَدَّثَنا عبد الواحد بن سليم قال : سمعت عطاء قال : سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كان في وصية أبيك حين حضرة الموت ؟ قال : دعاني فقال : أي بني اتق الله ولن تتقي الله ولن يبلغ العلم حتى تؤمن يالله وحده والقدر خيره وشره .(7/59)
قال : قلت : ياأبه : وكيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وصره ؟ قال : تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأت لم يكن ليصيبك على هذا القدر.
إن مت على غير هذا دخلت النار.
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب قال : يارب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر. قال : فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى الأبد.
هذا حديث حسن.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس.
3- باب ما جاء في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام(7/60)
1649- حَدَّثَنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، قال : حَدَّثَنا أبو هارون ، عَن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن آدم وموسى صلى الله عليهما احتجا فقال له موسى : أنت آدم الذي خلقت الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فبم عصيت ربك ؟ أهبطتنا من الجنة إلى الأرض وخلقت النار.
فلو أنك لم تعص ربك لم يصبنا هذا الشفاء !! وأنت الذي أشقيتنا وأغويتنا !!
فأقبل إليه آدم صلى الله عليه وسلم فقال : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته هل من شيء كان الله يعلمه قبل أن(7/61)
يخلقني أنه يكون إلا سيكون ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحج آدم ثلاثا . كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن هكذا : ثلاثا . وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصابع.
وفي الباب عن عمر وجندب وأبي هريرة.
وهذا حديث حسن.
فأما حديث أبي هريرة :
فرواه المعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : احتج آدم وموسى عليهما السلام .(7/62)
قال موسى : ياآدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال : فقال آدم : وأنت ياموسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ قال : فحج آدم موسى صلى الله عليهما.
وهذا حديث غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش.
وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4- باب في الشقاء والسعادة(7/63)
1650- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا : حَدَّثَنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أرأيت ما نعمل فيه أفرغ منه أم أمر يستأنف او أمر مبتدع ؟ قال : فيما قد فرغ منه. قال : أفلا نتكل ؟ قال : اعمل ابن الخطاب فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة ومن كان من أهل الشقاء فهو يعمل للشقاء.
قال عبد الرحمن بن مهدي : أو أمر مبتدأ أو مبتدع.
وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين .(7/64)
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
5- باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم
1651- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله ، قال : حَدَّثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات : رزقه وعمله وشقي أو سعيد.
فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل أهل النار(7/65)
فيدخلها.
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي هريرة.
وقد روى شعبة والثوري ويحيى القطان ووكيع وأبو ماعوية هذا الحديث عن الأعمش.
6- باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة
1652- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية قال : الأعمش.
1653- وحَدَّثنا يوسف بن موسى ، قال : حَدَّثَنا جرير عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل(7/66)
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه.
فقال رجل : يارسول الله أرأيت إن مات قبل ذلك ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
روى شعبة وغيره عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه وكيع عن الأعمش بنحوه.
7- باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء وقدر الله المقادير قبل خلق السموات والأرض
1654- حَدَّثَنا محمد بن الرازي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن الضريس ، عَن أبي مودود عن سليمان التيمي ، عَن أبي عثمان النهدي عن سليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(7/67)
لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأبو مودود اثنان : أحدهما يقال له : فضة والآخر : عبد العزيز بن أبي سليمان.
أحدهما بصري والآخر مدني وكانا في عصر واحد.
وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه : فضة بصري.
وفي الباب ، عَن أبي سيد.
1655- حَدَّثَنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي البصري ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن يزيد القصير عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواده الجذامي قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول(7/68)
الله صلى الله عليه وسلم يقول : قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
8- باب ما جاء أن الله تعالى كتب كتابا لهل الجنة وأهل النار
1656- حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي البصري وعمار بن خالد الواسطي – واللفظ للمقومي – ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وعبثر بن القاسم – واقتصر عمار على عبد الوهاب – قالا : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن مجاهد قال : سمعت مجاهد يقول : يحدث عن ابن عمر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كأنه قابض على ( .... ) قبض كفيه حتى إذا انتهى إلى أصحابه فتح(7/69)
يمينه فقال : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الرحمن الرحيم فيه أسماء اهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء عشائرهم مجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص فرغ ربكم عز وجل.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
9- باب ما جاء لا عدوى ولا طيرة ولا هامة
1657- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عمارة بن القعقاع ، قال : حَدَّثَنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير ، قال : حَدَّثَنا صاحب لنا عن عبد الله بن مسعود قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يعدى شيء شيئا .(7/70)
1658- حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حَدَّثَنا نعيم بن حماد ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن المبارك ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن عمارة بن القعقاع ، عَن أبي زرعة عن ابن مسعود قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يعدى شيء شيئا لا يعدي شيء شيئا لا يعدي شيء شيئا.
فقال اعرابي : يارسول الله النقبة الواحدة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه فتكون في الأبل العظيمة فتجرب من آخرها ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أجرب الأول ؟ ثم قال : لا عدوى ولا هامة . خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصيباتها وأرزاقها .(7/71)
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وابن عباس وأنس.
10- باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره
1659- حَدَّثَنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن ميمون القداح ، قال : حَدَّثَنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون.
وعبد الله بن ميمون : منكر الحديث .(7/72)
1660- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع :
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر.
1661 – حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي وعثمان بن سعيد الدارمي قالا : حَدَّثَنا أبو مالك الحرستاني – قرية على ميل من دمشق – قال : حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن العبسي عن أبيه عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع أنه كان في مسجد الكوفة ينتظر ركوع الضحى إذا(7/73)
متع النهار قال : فبينما هو جالس إذا أجفل الناس في ناحية المسجد.
فأجفلت فيمن أجفل فإذا برجل جاث على ركبتيه عليه إزار له وملاءة وهو يقول : أنا المصعب بن سعد بن أبي وقاص سمت أبي يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : أربع من كن فيه فهو مؤمن ومن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأنه مبعوث من بعد الموت وإيمان بالقدر خيره وشره.
ومن جاء بثلاثة وكتم واحدة فقد كفر.
وروى أبو داود عن شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل عن علي .(7/74)
ويقال : هذا أصح من حديث غندر إذ أدخل بين علي وربعي رجلا.
وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي.
11- باب ما جاء أن النفس تموت حيثما قضى لها
1662- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليه حاجة.
وفي الباب ، عَن أبي عزة.
وهذا حديث غريب.
ولا يعرف لمطر بن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
12- باب ما جاء في القدرية ليس لهم في الإسلام نصيب(7/75)
1663- حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي ، قال : حَدَّثَنا علي بن ثابت الجزري عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1664- وحَدَّثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي قال : حدثنيه علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم : المرجئة والقدرية.
وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج.
وهذا حديث غريب .(7/76)
1665- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي قال : حدثنيه سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم : المرجئة والقدرية.
1666- وحَدَّثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن حميد ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال ، عَن أبي حسين عن الحكم بن عبد الله عن محمد بن كعب عن عامر بن سعد عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من كذب بقدر فقد برىء الله منه وأسلمه إلى الشيطان.
هذا حديث حسن غريب .(7/77)
13- باب ما جاء في الرضا بالقضاء
1667- حَدَّثَنا أبو الفضل بسطان بن الفضل أخو عارم ، قال : حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا محمد بن أبي حميد قال : حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سعادة ابن آدم استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم : ترك استخارة الله.
ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقاوة ابن آدم سخطة بما قضى الله.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد.
ويقال له : حماد بن أبي حميد وهو : أبو إبراهيم المدني.
14- باب لا يقضى للمؤمن من قضاء إلا خير له(7/78)
1668- حَدَّثَنا سعيد بن مسعود المروزي ، قال : حَدَّثَنا جعفر بن زياد الأحمر ، قال : حَدَّثَنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عجبا للمؤمن لا يقضى له قضاء إلا خير له.
هذا حديث غريب.
15- باب ينادي مناد يوم القيامة ألا ليقم خصماء الله
1669- حَدَّثَنا محمد بن معمر القيسي البحراني ، قال : حَدَّثَنا عمر بن يونس ، قال : حَدَّثَنا سعيد الحمصي عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأمر الله تبارك وتعالى مناديا فينادي يوم القيامة : ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية .(7/79)
هذا حديث حسن غريب.
16- باب ما جاء في القدر وأنه نظام التوحيد
1670- حَدَّثَنا القاسم بن محمد بن عباد البصري ، قال : حَدَّثَنا أبو مسلم الدلال مولى لأبي عمرو بن العلاء وكان من خيار المسلمين وكان كثيرا ما يغزو ويحج ، قال : حَدَّثَنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر كان نقضه للتوحيد تكذيبه بالقدر.
هذا حديث حسن غريب يقال : صحيح.
17- وباب منه(7/80)
1671- حَدَّثَنا سعيد بن مروان وعثمان بن سعيد الدارمي قالا : حَدَّثَنا سليمان بن حرب ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل من عدوة إلا نصف النهار على قيراط فعملت اليهود.
وقال : من يعمل لي من نصف النهار على قيراط ؟ فعملت النصارى.
ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس على قيراطين ؟ فعملتم أنتم.
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا : ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟(7/81)
فقال : هل نقصتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا : لا. قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء.
قال أبو عثمان سعيد بن مروان في حديث : سمعت سليمان بن حرب يقول : ليس في القدر حديث أحج من ذا.
وقال مرة : صح ذلك بقول الله عز وجل : إنما هو فضلي أوتيه من أشاء.
أول كتاب الإيمان
1- باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
1672- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال : حَدَّثَنا الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا(7/82)
الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
وفي الباب عن جابر وسعد وابن عمر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
2- وباب منه
1673- حَدَّثَنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب البصري ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن عاصم الكلابي ، قال : حَدَّثَنا عمران القطان ، قال : حَدَّثَنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك ، عَن أبي بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على(7/83)
الله.
ولو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
هذا حديث خطأ وقد خولف عمران القطان في روايته عن معمر.
3- وباب منه
1674- حَدَّثَنا محمد بن معمر القيسي البحراني البصري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن كثير عن أخيه سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، عَن أبي هريرة قال : لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب فبعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام .(7/84)
فقال له عمر : ياأبا بكر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال : لأقاتلن قوما فرقوا بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
فلما رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر لقتال القوم علمت أنه الحق.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
4- وباب منه(7/85)
1675- حَدَّثَنا أبو مزاحم سباع بن النضر ، قال : حَدَّثَنا علي بن عبد الله المديني ، قال : حَدَّثَنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
1676- حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حَدَّثَنا نعيم بن حماد ، قال : حَدَّثَنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم :(7/86)
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا : أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا.
وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة.
ويقال : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.
وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا .صحيح.
5- باب ما جاء بني الإسلام على خمس
1677- حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري ويحيى بن حكيم البصريان قالا : ( .... ) معاذ بن معاذ العنبري عن كهمس بن الحسن قال : سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني(7/87)
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر الخطاب في آخر المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي : أحدنا يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت : ياأبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وإنما الأمر أنف.
فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم برءاء مني .(7/88)
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر.
ثم قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته غلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه فقال : يامحمد أخبرني عن الإسلام ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي(7/89)
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال : فأخبرني عن امارتها. قال : أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .(7/90)
قال : ثم انطلق . قال : فلبثت ثلاثا ثم قال لي : ياعمر أتدري من السائل ؟
قلت : الله ورسوله أعلم. قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح هو : ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6- باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان
1678- حَدَّثَنا أحمد بن عبد الله المنجوفي البصري ، قال : حَدَّثَنا روح بن عبادة ، قال : حَدَّثَنا بسطام قال : سمعت أبا جمرة قال : سمعت ابن عباس .(7/91)
1679- وحدثني أحمد بن سيار ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن مرزوق ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عَن أبي جمرة قال : سمعت بن عباس يقول : إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من القوم ؟ قالوا : ربيعة. قال : مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين.
قالوا : يارسول الله إنا حي من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل ندعو من وراءنا وندخل به الجنة .(7/92)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمركم بالإيمان بالله وحده وتدرون ما الإيمان بالله ؟
شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس.
وهذا لفظ أحمد بن سيار.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو جمرة : اسمه نصر بن عمران.
7- باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه
1680- حَدَّثَنا أبو بشر إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد – يعني – ابن عبد الله المزني عن خالد – وهو الحذاء – ، عَن أبي قلابة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أكمل(7/93)
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ألطفهم بأهله.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وأنس بن مالك
وهذا حديث حسن.
8- باب منه وحرمة الصلاة.
1681- حَدَّثَنا محمد بن بشار حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن الحكم قال : سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا قلت : يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة.
فقال : بخ بخ لقد سألت عظيما وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به .(7/94)
أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟
أما رأس الأمر فالإسلام من أسلم سلم وأما عموده فالصلاة وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله.
أولا أدلك على أبواب الخير ؟
الصوم جنة والصدقة وقيام الرجل في جوف الليل تكفر الخطيئة وتلا هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ).
اولا أدلك على أملك من ذلك كله – أو كلمة نحوها – وأقبل نفر فخشيت ان يشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله قولك : أولا أدلك على أملك من ذلك كله ؟ قال : فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم(7/95)
إلى لسانه . فقلت : يارسول الله وإنا لنؤاخذ بما نتكلم ؟ قال : ثكلتك أمك معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
هذا حديث حسن.
9- وباب منه أيضا
1682- حَدَّثَنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد القرشي قالا : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ذرا يحدث عن وائل بن مهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء : تصدقن فإنكن أكثر أهل النار ، قالت امرأة من عليه الناس : لم وبم – أو – فيم ؟ قال : إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير .(7/96)
وقال عبد الله ما من ناقصات العقل والدين أغلب على الرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء فقيل له ما نقصان عقلها ؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد وأما نقصان دينها فإنه يأتي إحداكن كذا وكذا فلا تصلي فيه صلاة واحدة.
وفي الباب ، عَن أبي سعيد وابن عمر.
وهذا حديث حسن.
10- وباب منه
1683- حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد عن سُهَيْلِ بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون - أو - بضع وستون شعبة أفضلها قول (7/97)
لا إله إلا الله وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وروى سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة.
وروى عمارة بن غزية هذا الحديث ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإيمان أربعة وستون بابا.
ولم يذكر فيه عبد الله بن دينار.
11- باب ما جاء في الحياء من الإيمان
1684- حَدَّثَنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وعبد الله بن محمد الزهري قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم(7/98)
سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال : إن الحياء من الإيمان.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب ، عَن أبي بكرة وأبي هريرة وأبي أمامة.
12- باب ما جاء في ترك الصلاة
1685- حَدَّثَنا عمرو بن عبد الله الأودي ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن سفيان ، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
1686- حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش ، عَن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر .(7/99)
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وأبو سفيان اسمه : طلحة بن نافع.
13- باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن
1687- حَدَّثَنا عبد القدوس بن محمد البصري حَدَّثَنا عمرو بن عاصم الكلابي ، قال : حَدَّثَنا همام عن قتادة عن الحسن ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقتادة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن.
وقال في حديث عطاء : نهبة ذات شرف – أو – شرف وهو مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن .(7/100)
قال : فقيل له في ذلك ، فقال : إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه.
ورواه الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن لكن التوبة معروضة.
وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى.
وحديث أبي هريرة حسن صحيح.
14- باب في المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1688- حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن داود – يعني – ابن أبي هند وابن أبي خالد حَدَّثَنا الشعبي قال : جاء رجل إلى مجلس عبد(7/101)
الله بن عمرو يتخطى الناس فقال : حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعت منه.
قال داود : لا تحدثني عن الجوالفين قال – يعني – الحرحين. قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وقال : المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه.
سمعت محمد بن إسماعيل السلمي قال : الخرحين : وهو التوراة والإنجيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حين رأى الرؤيا أن تأكل عسلا وسمنا فقال : لتقرأن التوراة والإنجيل إن صدقت الرؤيا .(7/102)
1689- حَدَّثَنا محمد بن علي ، قال : حَدَّثَنا قتيبة ، قال : حَدَّثَنا الليث عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
وفي الباب عن جابر.
ويقال حديث أبي هريرة حسن صحيح.
15- باب أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا
1690- حَدَّثَنا أبو سعيد الدارمي عثمان بن سعيد ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن عون الواسطي ، قال : حَدَّثَنا حفص بن غياث عن الأعمش ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(7/103)
إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء.
قيل : يارسول الله من الغرباء ؟ قال : النزاع من القبائل.
وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو.
ويقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
ويعرف هذا من حديث حفص بن غياث.
وأبو الأحوص اسمه : عوف بن مالك بن نضله الجشمي.
16- ما جاء في علامة المنافقين
1691- حَدَّثَنا علي بن مسلم ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، قال : حَدَّثَنا سفيان عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله – يعني – ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا(7/104)
خالصا وإن كانت فيه خصلة واحدة كان فيه خصلة من نفاق حتى يرجع : إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.
قال وكيع : وسمعت الأعمش يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : اعتبروا المنافق بثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وقرأ ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ) إلى قوله ( بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب ، عَن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن أرقم.
17- باب ما جاء في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(7/105)
1692- حَدَّثَنا علي بن مسلم ، قال : حَدَّثَنا أبو داود ، عَن أبي عوانة عن عبد الملك –وهو – ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل.
ويقال : حديث ابن مسعود حسن صحيح.
1693- حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم ، قال : حَدَّثَنا وكيع عن سفيان عن زبيد ، عَن أبي وائل عن عبد الله قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ويقال : هذا حديث حسن صحيح.
18- باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله(7/106)
1695- حَدَّثَنا محمد بن عمرو بن حنان الحمصي ، قال : حَدَّثَنا بقية بن الوليد ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن الصنابحي أنه قال : دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فلما رأيت ما به من القلق بكيت فقال : ما يبكيك ياأبا عبد الرحمن ؟ فوالله لئن شفعت لأشفعن لك ولئن سئلت لأشهدن لك ولئن استطعت لأنفعنك.
والله ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا .(7/107)
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لقى الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله دخل الجنة.
وهذا لفظ عثمان بن سعيد الدارمي.
يقال : هذا حديث حسن غريب صحيح.
19- باب ما جاء في سهام الإسلام
1696- حَدَّثَنا أبو سهل الفضل بن أبي طالب ، قال : حَدَّثَنا أبو سلمة التبوذكي ، قال : حَدَّثَنا همام قال : سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني شيبة الخضري أنه شهد عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له : الصوم(7/108)
والصلاة والصدقة. قال : ولا يتولى الله رجل في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة. قال : والرابعة : لا يستر الله على عبد إلا ستر الله عليه في الآخرة.
فقال عمر بن عبد العزيز : إذا سمعتم مثل هذا الحديث من مثل عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوه.
هذا حديث حسن غريب.
20- باب ما جاء في صريح الإيمان
1697- حَدَّثَنا إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه ، عَن أبي هريرة قال : قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : إنا نجد في(7/109)
أنفسنا الشيء العظيم عندنا أن نتكلم به. قال : قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم. قال : ذاك صريح الإيمان.
1698- وحَدَّثنا محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذاك صريح الإيمان – يعني – أنه قال : يانبي الله إنا لنجد في أنفسنا شيئا لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به. قال : ذاك صريح الإيمان.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
21- باب ما جاء في حقيقة الإيمان(7/110)
1699- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا هشيم ، قال : حَدَّثَنا الكوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياابن أم عبد أتدري من أفضل المؤمنين إيمانا ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أحسنهم أخلاقا الموطئون أكنافا لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يأمن جاره بوائقه.
22- باب ما جاء في علم الإيمان
1700- حَدَّثَنا محمد بن حزابة البغدادي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر المدائني ، قال : حَدَّثَنا حمزة الزيات ، عَن أبي سفيان ، عَن أبي نضرة ، عَن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(7/111)
علم الإيمان الصلاة فمن فرغ لها قلبه وجاد عليها بجدها ووقتها وسنتها فهو مؤمن.
يقال : هذا حديث حسن صحيح.
23- باب ما جاء لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان
1701- حَدَّثَنا محمد بن بشار وأحمد بن عبد الله المنجوفي قالا : حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقال رجل : يارسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا(7/112)
ونعله حسنة ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله جميل يحب الجمال . الكبر : من بطر الحق وغمص الناس.
هذا حديث حسن.
1702- حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق قال : حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب عن سليمان بن عمرو بن عبد العتزاري أحد بني ليث – وكان في حجر أبي سعيد الخدري – قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يوضع الصراط على ظهر جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس : فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومختلس(7/113)
ومكردس فيها حتى غذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وتفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم ويقولون : أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم !
فيقول : اذهبوا إلى النار فمن وجدتم منهم فأخرجوهم فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم : فمنهم من أخذته النار إلى ركبتيه ومنهم من أزرته النار ومنهم من أخذته النار إلى ثدييه ومنهم من أخذته النار إلى(7/114)
عنقه ولم تغش الوجوه فيستخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة.
قيل : وما ماء الحياة يارسول الله ؟ قال : غسل أهل الجنة. قال : فينبتون كما ينبت الزرع في غثاء السيل ثم يشفع الأنبياء في كل من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيستخرجونهم منها ويتحنن الله برحمته على من يشاء فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها.
هذا حديث حسن غريب.(7/115)
24- ما جاء في افتراق هذه الأمة
1703- حَدَّثَنا أحمد ازداد الخياط الكوفي قال : ثابت بن محمد قال : سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من نكح أمة علانية كان في أمتي مثله ، وإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة ، فقيل : من الواحدة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هذا حديث غريب مفسر ، لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه.
وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمر وعوف بن مالك.(7/116)
25- باب ما جاء فيمن مات لا يشرك شيئا دخل الجنة
1704- حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عَن أبي إسحاق ، عَن عَمْرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل تدري ما حق الله على العباد ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، قال : فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن يغفر لهم ولا يعذبهم.
وهذا حديث حسن.
• حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد المقدام البصري قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار : أن الجن بكت على عمر فوصف ذاكرا قال :(7/117)
عليك سلام من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ... بوائق في أكمامها لم تفتق
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق
أبعد قتيل بالمدينة أظلمت ... له الأرض تهتز العضاة بأسواق.(7/118)