2143 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ [ف: 215] الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
_________
الطلاق: 57
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1659 في الطلاق؛ والحدثاني، 362أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/832)
2144 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) .
_________
الطلاق: 58
(1) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 362ج في الطلاق، عن مالك به.(4/832)
2145 - مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1) ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، [ق: 141 - أ] مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ.
_________
الطلاق: 59
(1) في نسخة عند الأصل «أبي عبد الله» وعليها علامة التصحيح.
يعني الفضيل بن أبي عبد الله. وبهامش ق « ... قال ابن وضاح، قال لي يحيى: الفضيل بن عبد الله، وروى ابن القاسم عن مالك: الفضيل بن أبي عبد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1661 في الطلاق؛ والحدثاني، 362د في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/833)
2146 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وابْنِ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَبْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
_________
الطلاق: 60
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1615 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1662 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي، وفي، 18453 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.(4/833)
2147 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ. وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.
_________
الطلاق: 61
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1663 في الطلاق، عن مالك به.(4/833)
2148 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا. [ص:834]
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
_________
الطلاق: 62
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1664 في الطلاق، عن مالك به.(4/833)
2149 - مَا جَاءَ (1) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل: «باب ما جاء» ، وفي ق «عدة المرأة» .(4/834)
2150/518 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ (1) ، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ. فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا.
فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: [ن: 91 - ب] إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ، غَلَبَنِي.
وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. [ص:835]
فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.
_________
الطلاق: 63
(1) من قوله «البتة» الى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر» أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال، الزرقاني 3: 266
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1667 في الطلاق؛ والشيباني، 591 في الطلاق؛ والشافعي، 1446؛ والبخاري، 5321 في الطلاق: 40ئ عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 2295 في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.(4/834)
2151 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
_________
الطلاق: 64
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1668 في الطلاق؛ والشيباني، 592 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/835)
2152 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا.
_________
الطلاق: 65
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1669 في الطلاق؛ والشيباني، 595 في الطلاق؛ والشافعي، 1452، كلهم عن مالك به.(4/835)
2153 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.
قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. [ص:836]
قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟.
قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ.
_________
الطلاق: 66
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني 3: 266
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1670 في الطلاق؛ والشيباني، 594 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/835)
2154 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ(4/836)
2155/519 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (1) ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (2) بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» (3) . وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا [ن: 92 - أ] حَلَلْتِ، فَآذِنِينِي.
قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ، خَطَبَانِي. [ص:837]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [ف: 216] : «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ، لاَ مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» [ق: 141 - ب] .
قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ.
ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِي ذلِكَ (4) خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.
_________
الطلاق: 67
(1) بهامش الأصل «هذا هو الصواب، أن أبا عمرو بن حفص، وهو ابن حفص بن المغيرةبن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واختلف في اسمه، فقيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الحميد، وذكره النسائي أن اسمه أحمد. ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن أبا حفص بن المغيرة، وهو وهم من يحيى، والله أعلم» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وفتحها. وبهامشه: «الرسول هو عياش بن أبي ربيعة، حمل إليها خمسة آصع من شعير، وخمسة آصع من تمر» . وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير.
(3) بهامش الأصل: «وقال أحمد وإسحاق وداود: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال النعمان: لها السكنى والنفقة، وهو قول الثوري، والحسن، ... وابن شبرمة» .
(4) في ق «فيه خبرا» وفي نسخة خ عندها «في ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«واغتبطت به» أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، الزرقاني 3: 270؛ «.. فلا يضع عصاه عن عاتقه» أي: كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء، الزرقاني 3: 269؛ «قالت: فكرهته» أي: لشدة سواده، الزرقاني 3: 270
O قال الجوهري: «قال البرقي: لم يرد العصا التي يضرب بها، إنما أراد الأدب. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع عصاك عن أهلك» ، مسند الموطأ صفحة175
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1665 في الطلاق؛ والحدثاني، 363 في الطلاق؛ والشافعي، 910؛ والشافعي، 1307؛ والشافعي، 1325؛ والشافعي، 1444؛ ومسلم، الطلاق: 36 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2284 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4049 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4290 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 759 عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف وعن طريق أحمد بن نصر عن محمد بن حرب وعن طريق أحمد بن نصر عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي؛ والقابسي، 379، كلهم عن مالك به.(4/836)
2156 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
[قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا] (1) .
_________
الطلاق: 68
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1666 في الطلاق؛ والحدثاني، 363أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/837)
2157 - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا(4/838)
2158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (1) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (2) . كَانَتْ (3) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (4) . فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.
_________
الطلاق: 69
(1) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح» .
(2) ن «لا يغير عدتها عتقها» .
(3) في نسخة عند الأصل «كان» .
(4) ق ون «يقع عليه الحد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1671 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1672 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/838)
2159 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلاَثاً. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ.
وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
_________
الطلاق: 69أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1673 في الطلاق، عن مالك به.(4/838)
2160 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، [ص:839] فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (1) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.
_________
الطلاق: 69ب
(1) في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1674 في الطلاق، عن مالك به.(4/838)
2161 - جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاَقِ(4/839)
2162 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ن: 92 - ب] طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذلِكَ. وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ (2) .
_________
الطلاق: 70
(1) في ق «وعن يزيد بن عبد الله» .
(2) بهامش الأصل «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فإنها تنتظر تسعة أشهر» أي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني 3: 273؛ «ثم رفعتها حيضتها» أي: لم تأتها، الزرقاني 3: 273
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1675 في الطلاق؛ والشيباني، 611 في الطلاق؛ والشافعي، 1426، كلهم عن مالك به.(4/839)
2163 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
_________
الطلاق: 70أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1677 في الطلاق، عن مالك به.(4/839)
2164 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: (1) عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، سَنَةٌ.
_________
الطلاق: 71
(1) ن «أنه كان يقول» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عدة المستحاضة سنة» وذلك إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت فعدتها بالأقراء، الزرقاني 3: 273
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1676 في الطلاق؛ والشيباني، 614 في الطلاق؛ والدارمي، 914 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18721 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.(4/840)
2165 - قَالَ (1) مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (2) . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، اسْتَكْمَلَتْ (3) عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. وَلِزَوْجِهَا فِي ذلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا (4) .
_________
الطلاق: 71أ
(1) في نسخة عند الأصل «قال يحيى، قال» .
(2) بهامش الأصل «يعني من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق» .
(3) ن «كانت قد استكملت» .
(4) بهامش ن «طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف» وقد أعلم على «فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1678 في الطلاق، عن مالك به.(4/840)
2166 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا. وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ، وَأَخْطَأَ، وَإِنْ (1) كَانَ ارْتَجَعَهَا، وَلاَ حَاجَةَ [ق: 142 - أ] لَهُ بِهَا.
_________
الطلاق: 71ب
(1) ن «إن كان ارتجعها» بدون الواو.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1679 في الطلاق، عن مالك به.(4/841)
2167 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ [ن: 93 - أ] الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذلِكَ طَلاَقاً، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلاَمُ، بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
_________
الطلاق: 71ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1680 في الطلاق، عن مالك به.(4/841)
2168 - مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ(4/841)
2169 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَاِبْعَثُوا حَكماً مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ [ص:842] عَلِيماً خَبِيراً} [النساء 4: 35] . إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا، وَالِاجْتِمَاعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ [ف: 217] فِي الْفُرْقَةِ، وَالِاجْتِمَاعِ.
_________
الطلاق: 72
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته ... الخ» أي: أن الزوج يوكل حكمه بالطلاق أو الخلع، والزوجة توكل حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا، الزرقاني 3: 275
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1681 في الطلاق، عن مالك به.(4/841)
2170 - يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلاَقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ(4/842)
2171 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاَقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.
_________
الطلاق: 73
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم أثم» أي: حنث، الزرقاني 3: 276
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1683 في الطلاق، عن مالك به.(4/842)
2172 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
_________
الطلاق: 73أ
(1) في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا» ، وعليها «علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1684 في الطلاق، عن مالك به.(4/842)
2173 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ. [ص:843]
قَالَ: أَمَّا [ن: 94 - ب] نِسَاؤُهُ، فَطَلاَقٌ (1) كَمَا قَالَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ (2) بِثُلُثِهِ.
_________
الطلاق: 73ب
(1) بهامش الأصل «أما امرأته فطالق، هو الصواب» .
(2) في نسخة عند الأصل «فيتصدق» ، «وعليها علامة التصحيح» .(4/842)
2174 - أَجَلُ الَّذِي لاَ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ(4/843)
2175 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (1) مَسَّهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
_________
الطلاق: 74
(1) بهامش الأصل، في «توزري: هو» ، يعني فإن هو مسها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1685 في الطلاق؛ والحدثاني، 364 في الطلاق؛ والشيباني، 538 في النكاح، كلهم عن مالك به.(4/843)
2176 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (1) ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (2) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (3) .
_________
الطلاق: 75
(1) بهامش الأصل في «ح: سُئل» .
(2) في نسخة عند الأصل «يبتني» .
(3) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1686 في الطلاق، عن مالك به.(4/843)
2177 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
_________
الطلاق: 75أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني 3: 277
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1687 في الطلاق؛ والحدثاني، 364أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/844)
2178 - جَامِعُ الطَّلاَقِ(4/844)
2179/520 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولاَللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (1) ، أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.
_________
الطلاق: 76
(1) بهامش الأصل «هو غيلان بن سلمة - بالغين المعجمة، ذكره ابن عبد البر، والنحاس في الناسخ والمنسوخ له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1693 في الطلاق؛ والحدثاني، 365 في الطلاق؛ والشيباني، 530 في النكاح؛ والشافعي، 1407، كلهم عن مالك به.(4/844)
2180 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: [ق: 142 - ب] سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ [ص:845] تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا [ن: 95 - أ] الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا.
_________
الطلاق: 77
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1694 في الطلاق؛ والحدثاني، 365أفي الطلاق؛ والشيباني، 566 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/844)
2181 - مَالِكٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ (1) ، لِعَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِبْنِ الْخَطَّابِ. فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ (2) . وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَعَبْدَانِ لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا. فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلاَّ. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ. فَعَلْتُ بِكَ [ف: 218] كَذَا، وَكَذَا.
قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلاَقُ أَلْفاً.
قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي. فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ (3) . وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ. فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ
فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، أَمِيرٌ (4) عَلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. [ص:846]
قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (5) ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (6) .
قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي.
_________
الطلاق: 78
(1) بهامش الأصل: «اسمها زينب، ذكر ذلك ابن الحذَّاء» .
(2) في نسخة عند الأصل «بسياط» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) بهامش الأصل «وهو قول أبيه عمر، وعلي، وابن عباس. وقال أبو حنيفة: طلاق المكره لازم له» .
(4) في نسخة عند الأصل «أميرا» .
(5) بهامش الأصل في «توزري: يومئذ» .
(6) بهامش الأصل «ليس هذا مذهب مالك، وهو بدعة، ومخالف للسنة، وإنما هو مذهب أبي حنيفة، وأشهب من أصحابنا، وذلك إذا لم يراجعها في خلال ذلك، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليها العدة، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس ذلك بطلاق» : للإكراه، الزرقاني 3: 279
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1695 في الطلاق؛ والحدثاني، 366 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/845)
2182 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1) .
قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (2) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (3) .
_________
الطلاق: 79
(1) في نسخة عند الأصل «لقبل» . وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن. قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه» . وفي ن وق «لقبل عدتهن» .
(2) في نسخة عند الأصل «الرجل» .
(3) رمز في الأصل على «قال» علامة «عـ» ، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح» . وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1696 في الطلاق؛ والحدثاني، 367 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/846)
2183/521 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ن: 95 - ب] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَداً. فَأَنْزَلَ (1) اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 229] . فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.
_________
الطلاق: 80
(1) في نسخة عند الأصل «قال» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو تسريح بإحسان» : أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن ابن عبد البر، الزرقاني 3: 281؛ «.. إذا شارفت» أي: قاربت.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1697 في الطلاق؛ والحدثاني، 367ب في الطلاق؛ والشافعي، 942؛ والشافعي، 1453، كلهم عن مالك به.(4/847)
2184/522 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (1) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة 2: 231] . يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.
_________
الطلاق: 81
(1) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1699 في الطلاق؛ والحدثاني، 367ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/847)
2185 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، [ص:848] سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ. فَقَالاَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلاَقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 82
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1700 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 2330 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 368 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/847)
2186 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: 143 - أ] سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
_________
الطلاق: 82أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1701 في الطلاق؛ والحدثاني، 368أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/848)
2187 - عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1)
_________
(1) في ق «إذا كانت حاملا» ، وعليها علامة غير مفهومة.(4/848)
2188/523 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا [ن: 96 - أ] وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. [ص:849]
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ [ف: 219] وَفَاةِ زَوْجِهَا (1) بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ. أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ.
فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَباً. وَرَجَا، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا، أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» .
_________
الطلاق: 83
(1) بهامش الأصل: «زوج سبيعة المتوفى هو سعد بن خولة، وأيتهن الذي خطبها هو أخو السنابل كذا في صحيح مسلم.
وقيل: إن زوجها كان أبا البداح بن عاصم حكى ذلك أبو عمر عن ابن جريج.
وقال ابن وضاح: الشاب الذي خطبها هو أبو اليسرى الحاري من بني عبد الدار، غيره لا يعرف أبو اليسر هذا في الصحابة.
وأبو السنابل اسمه حَبّة، قال ابن ماكولا: بفتح المهملة وتشديد الباء المعجمة. وقال بعضهم: الدحنة بالنون ... وتوفي سعد بن خولة عام حجة الوداع، فالحكم في النازلة متأخر بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (كذا) .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. آخر الأجلين» أي: تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا إن ولدت قبلها، فان مضت ولم تلد تربصت حتى تلد، الزرقاني 3: 283؛ «فحطت إلى الشاب» أي: مالت ونزلت بقلبها، الزرقاني 3: 283
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل» ، مسند الموطأ صفحة214
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1702 في الطلاق؛ والحدثاني، 369 في الطلاق؛ والشافعي، 1431؛ وابن حنبل، 26758 في م6 ص319 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 3510 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4297 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 396، كلهم عن مالك به.(4/848)
2189 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. [ص:850]
فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (1) بَعْدُ فَحَلَّتْ.
_________
الطلاق: 84
(1) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن» . وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1705 في الطلاق؛ والحدثاني، 370 في الطلاق؛ والشيباني، 578 في الطلاق؛ والشافعي، 1434، كلهم عن مالك به.(4/849)
2190/524 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» .
_________
الطلاق: 85
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. نفست» أي: ولدت، الزرقاني 3: 284
O قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة270 - 271
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1704 في الطلاق؛ والشافعي، 1433؛ وابن حنبل، 18937 في م4 ص327 عن طريق إسحاق وعن طريق روح؛ والبخاري، 5320 في الطلاق عن طريق يحيى بن قزعة؛ والقابسي، 474، كلهم عن مالك به.(4/850)
2191/525 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ (1) . فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا كُرَيْباً، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: [ن: 96 - ب][ص:851] وَلَدَتْسُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» .
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (2) .
_________
الطلاق: 86
(1) بهامش الأصل «حديث عبد ربه أولى أن هذا الاختلاف كان بين ابن عباس وأبي هريرة» .
(2) بهامش ق ون «ببلدنا» .
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: من شئت.
هذا عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن عفير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي.
وليس عند القعنبي ولا ابن بكير» ، مسند الموطأ صفحة283
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1703 في الطلاق؛ والحدثاني، 369أفي الطلاق؛ والشافعي، 1432؛ والنسائي، 3514 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4296 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 493، كلهم عن مالك به.(4/850)
2192 - مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ(4/851)
2193/526 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (1) ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2) ؛ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجَهَا [ص:852] خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ (3) ، لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ.
قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي [ق: 143 - ب] فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ.
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» .
قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِي، فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ» .
فَرَدَّدْتُ (4) عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ، مِنْ شَأْنِ زَوْجِي.
فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» .
قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ (5) .
_________
الطلاق: 87
(1) بهامش الأصل «وقال أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن الزهري، حدثني رجل من أهل المدينة، يقال له: مالك بن أنس» .
(2) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «عـ» ، مع علامة التصحيح، وبهامشه: «ع: سعيد رواية يحيى، وسعد لابن وضاح. وسعد ذكره الدارقطني لجميع الرواة لم يذكر خلافاً. قال: وقال معن: أن الفريعة بنت مالك بن نَبْهان أخت أبي سعيد الخدري، لأمه أخبرتها. ذكره الدارقطني» . وبهامش ق «في رواية يحيى بن يحيى: سعيد، وعن ابن وضاح: سعد، كذلك رواية سائر الرواة عن مالك. وقد ذكر عبد الرزاق فيه: سعيداً كما قال يحيى، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه، وهو حليف بني سالم، والصواب فيه» .
(3) بهامش الأصل: «كـ: المحدثون يقولون قدوم بتشديد ثانيه، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بالقدوم» بقية الكلام لم يظهر في التصوير.
(4) في نسخة عند الأصل وفي ن: «فرَدَدْتُ» .
(5) بهامش الأصل «لم يخرج البخاري ولا مسلم حديث الفريعة، ورواه ابن عينية عن مالك، فقال فيه: سعيد كما قال يحيى، وكذلك قال عبد الرزاق. وهذا الحديث رواه الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري. وابن شهاب عن مالك. ورواه أيضاً عن مالك أحمد بن إسماعيل بن حذافة المصيصي، وبين وفاته ووفاة الزهري مائة سنة وستون سنة. الزهري توفي سنة خمس وعشرين ومئة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى يبلغ الكتاب أجله» أي: المكتوب من العدة، الزرقاني 3: 287؛ «.. بطرف القدوم» موضع قريب من المدينة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1707 في الطلاق؛ والحدثاني، 371 في الطلاق؛ والشيباني، 593 في الطلاق؛ والشافعي، 1205؛ وأبو داود، 2300 في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1204 في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4292 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2287 في الطلاق عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 407، كلهم عن مالك به.(4/851)
2194 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى [ن: 97 - أ] عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ [ف: 220] مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (1) الْحَجَّ.
_________
الطلاق: 88
(1) بهامش الأصل في «عـ: من» يعني من الحج.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من البيداء» هي: طرف ذي الحليفة، الزرقاني 3: 288
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1708 في الطلاق؛ والحدثاني، 372 في الطلاق؛ والشيباني، 583 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/853)
2195 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ (1) ، تُوُفِّيَ. وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا. وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثاً لَهُمْ بِقَنَاةَ (2) ، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟. فَنَهَاهَا عَنْ ذلِكَ. فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، سَحَراً. فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ (3) ، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.
_________
الطلاق: 88أ
(1) بهامش الأصل «حُبَاب، رواه حاتم، والفلتي، وهو وهم، وصوابه: خبّاب» .
(2) بهامش الأصل «قال مالك: كانوا من أهل المدينة، وبينها وبين المدينة ستة أميال» . وبهامش «قناة واد من الأودية» .
(3) بهامش الأصل «في حرثها، عبيد الله» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بقناة» هو: موضع بالمدينة، الزرقاني 3: 288
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1709 في الطلاق، عن مالك به.(4/853)
2196 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (1) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 89
(1) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية» .
(2) بهامش الأصل في «ع: وهذا» . ومثله في ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني 3: 288
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1710 في الطلاق؛ والحدثاني، 372ب في الطلاق؛ والشافعي، 1436، كلهم عن مالك به.(4/854)
2197 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفََى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ، إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.
_________
الطلاق: 90
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1711 في الطلاق؛ والحدثاني، 372أفي الطلاق؛ والشيباني، 559 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/854)
2198 - عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ (1) سَيِّدُهَا
_________
(1) في الأصل في «عت: عنها» يعني إذا توفي عنها سيدها. وفي ق «عنها سيدها» .(4/854)
2199 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ (1) نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. [ص:855] فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (2) .
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ. يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} [البقرة 2: 234] . مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
_________
الطلاق: 91
(1) رسم في الأصل على «بين» علامة عـ.
(2) سقطت عبارة «ففرّق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً» من التونسية.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1713 في الطلاق؛ والحدثاني، 373 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/854)
2200 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (1) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.
_________
الطلاق: 92
(1) رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، 596 في الطلاق؛ والشافعي، 1430، كلهم عن مالك به.(4/855)
2201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، [ن: 97 - ب] حَيْضَةٌ (1) .
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2) .
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
_________
الطلاق: 92أ
(1) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضاً: «فإن تركها حايضاً استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة» .
(2) ن «وهذا الأمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1715 في الطلاق؛ والحدثاني، 374أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/855)
2202 - عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا (1)
_________
(1) في الأصل رسم على «أو سيدها» علامة «عـ» . وبهامشه أيضاً «طرحه محمد، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها. إنما عليها الاستبراء بحيضة» . وبهامش الأصل أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة» وفي ن «عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها» .(4/856)
2203 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.
قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذلِكَ.
_________
الطلاق: 93
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1716 في الطلاق؛ والحدثاني، 374ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/856)
2204 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلاَقاً لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَقِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ (1) وَخَمْسَ لَيَالٍ. [ق: 144 - أ] وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ (2) وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 93أ
(1) ن «شهران» .
(2) ق «أعتقت» ، وفي نسخة خ عندها «عتقت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1718 في الطلاق، عن مالك به.(4/856)
2205 - مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العزل» هو: الإنزال خارج الفرج، الزرقاني 3: 291(4/857)
2206/527 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، [ف: 221] فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (1) . فَأَصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ. وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ. وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ. [ن: 98 - أ] فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ» .
_________
الطلاق: 95
(1) بهامش الأصل «هي المريسيع، سنة ست لبني المصطلق، ووهم فيه موسى بن عقبة، فقال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس كان بحنين سنة ثمان. وقوله: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ما عليكم في العزل ولا في الامتناع منه شيء. فاعزلوا أو لا تعزلوا فإن الله يفعل ما يريد وإن عزلتم. وقال الحسن: هو زجر. أي لا عليكم أن تفعلوا، وتكون لا زائدة» .
وبهامشه أيضاً «قال لنا محمد: هو أمر، يعني افعلوه، أي اعزلوا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا وهي كائنة» أي: موجودة في الخارج سواء عزلتم أم لا، الزرقاني 3: 292؛ «نسمة» أي: نفس، الزرقاني 3: 292
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: سبينا من سبى العرب، وفيها: إلا وهي كائنة» ، مسند الموطأ صفحة122
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1729 في الطلاق؛ والحدثاني، 377 في الطلاق؛ وابن حنبل، 11665 في م3 ص68 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2542 في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 2172 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 161، كلهم عن مالك به.(4/857)
2207 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.
_________
الطلاق: 96
(1) ن «: عامر بن أبي وقاص» .(4/858)
2208 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ (1) ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي أَيُّوبَ (2) ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.
_________
الطلاق: 97
(1) بهامش الأصل «عن عبد الرحمن بن أفلح، لابن بكير ومطرف» .
(2) سقطت من التونسية عبارة «عن أم ولد لأبي أيوب» .(4/858)
2209 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ. وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.
_________
الطلاق: 98
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 380أفي الطلاق، عن مالك به.(4/858)
2210 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِوبْنِ غَزِيَّةَ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ (1) ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ (2) ، لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي [ص:859] أُكِنُّ فَأَعْجَبَ (3) إِلَيَّ مِنْهُنَّ. وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (4) مِنِّي. أَفَأَعْزِلُ؟.
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ.
قَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ. إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ.
قَالَ: أَفْتِهِ.
قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ. إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ. قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذلِكَ مِنْ زَيْدٍ. فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.
_________
الطلاق: 99
(1) في الأصل «ابن قهد» ، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «صوابه ابن فهد بالفاء، قاله الدارقطني، والرواية عند ح بهما جميعاً» .
وبهامشه أيضاً: «رواه ابن عتاب بالفاء والقاف معاً. وذكر الدارقطني أن ابن مهدي رواه عن مالك بالقاف. قال: وقال ابن معين: أخطأ ابن مهدي، إنما هو بالفاء، ولا يعرف ابن قهد إلا رجل [من] الأنصار، ويقال له: قيس بن قهد بالقاف. القهد الخالي من كل شيء، والقهد الأبيض من ولد الضان، وقهد فار صغير الأذنين، خ» .
(2) في نسخة عند الأصل «جوارلي» ثم قال: «وما في الكتاب هو الصواب» .
(3) في نسخة عند الأصل «بأعجب» .
(4) في نسخة عند الأصل «يحملن» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1731 في الطلاق؛ والحدثاني، 379 في الطلاق؛ والشيباني، 550 في النكاح، كلهم عن مالك به.(4/858)
2211 - مَالِكٌ؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَزْلِ؟. فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذلِكَ (2) . أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.
_________
الطلاق: 100
(1) في نسخة عند الأصل «ذُفَيْفٌ» .
(2) في نسخة عند الأصل «ذاك» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1732 في الطلاق؛ والحدثاني، 380 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/859)
2212 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (1) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا. [ص:860] وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (2) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
_________
الطلاق: 100أ
(1) ق «المرأة الحرة» بدون عن.
(2) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1733 في الطلاق، عن مالك به.(4/859)
2213 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلاَ يَعْزِلُهَا (1) إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
_________
الطلاق: 100ب
(1) بهامش الأصل في «عـ: فلا يعزل إلا» .(4/860)
2214 - مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ(4/860)
2215/528 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ.
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (1) ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (2) ، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (3) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [ص:861] تُؤْمِنُ [ق: 144 - ب] بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» .
_________
الطلاق: 101
(1) بهامش الأصل «رملة اسمها» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.
(3) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني 3: 296
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 375 في الطلاق؛ وابن حنبل، 26797 في م6 ص324 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 26808 في م6 ص325 عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 1281 في الجنائز: 30ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 5334 في الطلاق: 45ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 1195 في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، 4304 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، 318، كلهم عن مالك به.(4/860)
2216/529 - قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ (1) . غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: [ف: 222] «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» .
_________
الطلاق: 101
(1) في ن «من حاجة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبي يعلى الموصلي، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك به.(4/861)
2217/530 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (1) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (2) . وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَتَكْحُلُهُمَا (3) ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ» ، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثاً. كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لاَ» . [ص:862]
ثُمَّ قَالَ: [ن: 99 - أ] : «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (4) . وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي (5) بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» .
قَالَ حُمَيْدُ (6) بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟.
فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ (7) طِيباً، وَلاَ شَيْئاً، حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ. حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ (8) فَتَفْتَضُّ (9) بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ. فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
_________
الطلاق: 101
(1) بهامش الأصل «اسم هذه المرأة عاتكة بنت نعيم، أنصارية، أخت عبد الله بن نعيم» .
(2) بهامش الأصل «المتوفى وهو المغيرة المخزومي» .
(3) بهامش الأصل «بالتاء لابن وضاح، وروى يحيى: أفنكحلها، بالنون» .
(4) في الأصل «وعشرٌ» ، وعليها علامة «ع» . وفي نسخة عند الأصل «عشراً» وعليها علامة التصحيح.
(5) بهامش الأصل «قال ابن وهب: ترمي بها خلفها، وقال ابن نافع: أمامها» .
(6) ضبطت في الأصل بكسر الحاء وضمِّها.
(7) في نسخة عند الأصل «تمسس» .، وفي ن «ولم تمسس» .
(8) رمز في الأصل على «طير» علامة «ط» ، و «عت» وفي نسخة عند الأصل «أو طائر» .
(9) بهامش الأصل: «قال أبو داود: أخطأ الشافعي، فقال: تقبض. قال ابن النحاس: رواه بعض الفقهاء الجلة: تقبض. قال: معناه يجعل أصابعها على الطائر كما قُرئ فقبضت قبضة ... وخالفه أصحاب مالك أجمعون، فقالوا: تفتض» . وبهامشه أيضاً في «ط، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الربيع، عن الشافعي، عن مالك في كتابي: فتقبض، وقيل لي: كذا قال هو. ومعنى يعني موضع تفتض. رواه الشافعي: تقتص بقاف وصاد مهملة يعني تتبع به جلدها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1719 في الطلاق؛ والشافعي، 1438؛ ومسلم، الطلاق: 58 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3533 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2299 في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.(4/861)
2218 - قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرَّدِيءُ. وَتَفْتَضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كالنُّشْرَةِ.(4/863)
2219/531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ (2) .
_________
الطلاق: 104
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا» .
(2) بهامش الأصل أربعة أشهر وعشراً، رواه مصعب و.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة أشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين» .
«وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك» . «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي عنهما بلا شك
ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة256
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 376 في الطلاق؛ والشيباني، 590 في الطلاق؛ والشافعي، 1439؛ وابن حنبل، 26497 في م6 ص286 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 4302 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 263، كلهم عن مالك به.(4/863)
2220 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلاَءِ (1) بِاللَّيْلِ. وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
_________
الطلاق: 105
(1) بهامش الأصل «ابن القوطية في المقصور والممدود له: الجلاء كحل الإثمد، أدخله في باب فِعَال، وقيل: انكسر مع المد، والفتح مع القصر.
ونقلت من خط ابن سكرة بفتح الجيم وكسرها مقصور في الوجهين، وهذا لا معنى له لما ذكره اللغويون. سمى جلاء لأنه يجلو البصر.
وأدخله أبو علي في المقصور والممدود في باب فعَل مفتوح الجيم مقصور» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بكحل الجلاء» هو: كحل خاص بالليل، الزرقاني 3: 302
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1721 في الطلاق، عن مالك به.(4/863)
2221 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا. إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ، أَوْ كُحْلٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ. فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.(4/864)
2222 - مَالِكٌ، [ن: 99 - ب] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ (1) .
_________
الطلاق: 107
(1) بهامش الأصل «ابن القوطية: رمضت العين رَمَضا أوجعها القذى. في باب فعِل بكسر العين» .
وبهامش الأصل أيضا «قال أبو عبيد: اختلف علينا في الرواية عن مالك، فحدثنيه أبو المنذر ترمصان. وحدثني إسحاق بن عيسى عن مالك ترمضان. ففسر الصاد المهملة، ثم قال: وإن كان المحفوظ بالضاد فإنه عندي مأخوذ من الرمضاء، وهو أن يشتد الحر على الحجارة حتى تحتمى، فيقول: هاج بعينيها من الحر مثل ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ترمضان» أي: يجمد الوسخ في موقها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1724 في الطلاق؛ والحدثاني، 376أفي الطلاق؛ والشيباني، 589 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/864)
2223 - قَالَ مَالِكٌ: تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
_________
الطلاق: 107أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الشبرق» أي: دهن السمسم.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1726 في الطلاق، عن مالك به.(4/864)
2224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.
وَلاَ يَلْبَسُ (1) شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً.
وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ.
وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (2) ، مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ (3) فِي رَأْسِهَا (4) .
_________
الطلاق: 107ب
(1) في ن «ولا تلبس» .
(2) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك» .
(3) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله» .
(4) ق «مما لا يختمر في الرأس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيّاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1727 في الطلاق؛ والحدثاني، 376ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/865)
2225/532 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِراً.
فَقَالَ: «مَا هذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» .
قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ. [ص:866]
قَالَ: «اجْعَلِيهِ (1) بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ» .
_________
الطلاق: 108
(1) في نسخة عند الأصل «فاجعليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صبراً» هو: الدواء المر، الزرقاني 3: 304
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1725 في الطلاق، عن مالك به.(4/865)
2226 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ [ف: 223] عَلَى الصَّبِيَّةِ (1) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (2) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
_________
الطلاق: 108أ
(1) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.
(2) ن «بلغت» بدون قد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1728 في الطلاق، عن مالك به.(4/866)
2227 - قَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.(4/866)
2228 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا. وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ. وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.(4/866)
2229 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.
_________
الطلاق: 109
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت» أي: تمشطه بما لا طيب فيه، الزرقاني 3: 305(4/866)
2230 - كَمُلَ كِتَابُ الطَّلاَقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1) .
_________
(1) في ن «تم كتاب الطلاق، والحمد لله» .(4/866)
2231 -[ق: 83 - أ] [ن: 100 - أ] كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
_________
(1) بهامش الأصل «كتاب الرضاع، صح» .(4/867)
2232 - رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ(4/867)
2233/533 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. [ص:868]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُرَاهُ فُلاَناً، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيّاً، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ» .
_________
الرضاع: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1735 في الرضاع؛ والحدثاني، 381 في الطلاق؛ والشيباني، 616 في الطلاق؛ والشافعي، 1457؛ وابن حنبل، 25492 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2646 في الشهادات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3105 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5099 في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الرضاع: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3313 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والمنتقى لابن الجارود، 686 عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب؛ والدارمي، 2247 في النكاح عن طريق اسحاق عن روح، كلهم عن مالك به.(4/867)
2234/534 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، [ن: 83 - ب] فَأْذَنِي لَهُ» .
قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ (2) .
فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» .
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
_________
الرضاع: 2
(1) ن وق «قالت: فجاء» .
(2) بهامش الأصل «ولو أرضعها الرجل لم تحرم به، هذا هو المشهور عن مالك، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه. وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة» . وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي، وقال: وهو أبين، وقد تعلق بقول عائشة: ولم يرضعني الرجل.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فليلج عليك» أي: فليدخل عليك، الزرقاني 3: 308
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1736 في الرضاع؛ والحدثاني، 382 في الطلاق؛ والبخاري، 5239 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4109 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(4/868)
2235/535 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ [ن: 100 - ب] أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ (1) ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ (2) . قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ (3) .
_________
الرضاع: 3
(1) بهامش الأصل «اسم أبي القعيس وائل بن أفلح، قاله الدارقطني» .
(2) بهامش الأصل «بعد مانزل، لأبي عمر» .
(3) ق «آذن له» بدون «عَليّ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1737 في الرضاع؛ والحدثاني، 383 في الطلاق؛ وابن حنبل، 25482 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5103 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الرضاع: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3316 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والقابسي، 39، كلهم عن مالك به.(4/869)
2236 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ (1) مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ.
_________
الرضاع: 4
(1) بهامش الأصل في «هـ: كانت» . وفي ق «كانت» وفي ن «وإن كانت» وفي نسخة خ عند ن «كان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1738 في الرضاع؛ والحدثاني، 383أفي الطلاق؛ والشيباني، 622 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/869)
2237/536 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَماً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟. [ص:870]
فَقَالَ: لاَ. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (1) .
_________
الرضاع: 5
(1) بهامش الأصل «يعني أنهما أخوان لأب. بفتح اللام المشهور» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1739 في الرضاع؛ والحدثاني، 384 في الطلاق؛ والشيباني، 619 في الطلاق؛ والشافعي، 1460؛ والترمذي، 1149 في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.(4/869)
2238 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.
_________
الرضاع: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1741 في الرضاع؛ والحدثاني، 384أفي الطلاق؛ والشيباني، 615 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/870)
2239 - مَالِكٌ، [ف: 224] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ.
قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ (1) ، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاَثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
_________
الرضاع: 7
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بسكون التاء وضمها: بهامش الأصل «حكى الباجي الروايتين» .
وبهامشه أيضاً في «ع: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1740 في الرضاع؛ والحدثاني، 386 في الطلاق؛ والشيباني، 623 في الطلاق؛ والشافعي، 1083، كلهم عن مالك به.(4/870)
2240 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ [ص:871] حَفْصَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ [ن: 101 - أ] صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
_________
الرضاع: 8
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1742 في الرضاع؛ والحدثاني، 386أفي الطلاق؛ والشيباني، 624 في الطلاق؛ والشافعي، 1084، كلهم عن مالك به.(4/870)
2241 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (1) . وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.
_________
الرضاع: 9
(1) بهامش الأصل، في «ح: أختها» .
وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل» . وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1743 في الرضاع؛ والشيباني، 618 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/871)
2242 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّضَاعَةِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (1) يُحَرِّمُ.
وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. [ص:872]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
_________
الرضاع: 10
(1) بهامش الأصل في «عت: فهي» ، وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1744 في الرضاع؛ والحدثاني، 387 في الطلاق؛ والشيباني، 620 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/871)
2243 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ.
_________
الرضاع: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1746 في الرضاع؛ والحدثاني، 387أفي الطلاق؛ والشيباني، 628 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/872)
2244 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ.
وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.
_________
الرضاع: 11أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 391أفي الطلاق، عن مالك به.(4/872)
2245 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.
قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (1) ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [ق: 84 - أ] .
_________
الرضاع: 11ب
(1) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1748 في الرضاع، عن مالك به.(4/872)
2246 - مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل «خـ وذر: ما جاء في رضاعة الكبير» .(4/873)
2247/537 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً. كَانَ تَبَنَّى سَالِماً، الَّذِي (1) يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، [ن: 101 - ب] كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ، سَالِماً. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ. أَنْكَحَهُ ابْنَةَ (2) أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَهِيَ يَوْمَئِذٍ (3) مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. وَهِيَ (4) مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ. فَلَمَّا أَنْزَلاَللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ: {اِدْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَواليكُمْ} [الأحزاب 33: 5] . رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ. فَمَنْ (5) لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ، رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ (6) . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ. وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا [ص:874] رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ [ف: 225] .
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَتُحَرِّمُ (7) بِلَبَنِهَا» .
وَكَانَتْ تَرَاهُ (8) ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ (9) .
فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَبَنَاتَ أُخْتِهَا (10) أَنْ تُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ
وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ: لاَ وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ [ن: 102 - أ] وَحْدَهُ. لاَ، وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هذَا كَانَ (11) أَزْوَاجُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
_________
الرضاع: 12
(1) في الأصل، في «ع: كان» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني الذي كان يقال له. وفي ق «كان يقال» وفي ن «وكان قد تبنى سالما الذي يقال له» .
(2) في نسخة عند الأصل «بنت» .
(3) رسم في الأصل على «يومئذ» علامة «هـ» .
(4) بهامش الأصل، في «س، ط: يومئذ» . يعني وهي يومئذ من.
(5) في نسخة عند الأصل «فإن لم» .
(6) بهامش الأصل «مواليه: عبيد الله» . وكتب فوقه: «معاً» .
(7) رسم في الأصل على «تحرَّم» علامة «ع» . وفي نسخة عند الأصل «فيحرم» .
(8) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها.
(9) في نسخة عند الأصل «ابنة» .
(10) رسم في الأصل على «اختها» علامة «ح» و «هـ» ، وكتب عليها «علامة التصحيح» . وفي نسخة عنده: «أخيها» . وفي ق «بنات أخيها» .
(11) في نسخة عند الأصل: «كانت» . وفي ق «كان رأي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أيامى قريش» جمع: أيم: وهو من لا زوج له ذكرا أو أنثى؛ «وأنا فضل» أي: مكشوفة الرأس والصدر، الزرقاني 3: 315
O قال الغاقفي: «حديث مرسل أدخله النسائي في المسند.
وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك في غير الموطأ مسندا، عن عروة عن عائشة مختصرا. ورواه عبد الرزاق عن مالك بطوله فأسنده أيضا» .
قال الجوهري: «قال مالك: إنما كان ذلك رخصة من رسول الله، ولم يعمل الناس من بعده، ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده» ، مسند الموطأ صفحة53
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1749 في الرضاع؛ والحدثاني، 388 في الطلاق؛ والشيباني، 627 في الطلاق؛ والشافعي، 1081؛ والشافعي، 1464؛ والشافعي، 1465؛ وابن حنبل، 26222 في م6 ص255 عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 4215 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 40، كلهم عن مالك به.(4/873)
2248 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (1) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا.
فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (2) ، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ (3) .
_________
الرضاع: 13
(1) بهامش الأصل «هو أبو عبس بن جبر» ، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث.
(2) بهامش الأصل في «ع: ارجعها» .
(3) رسم في الأصل على «الصغر» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: الصغير» ، «وعليها علامة التصحيح» . وبهامشه أيضاً: «قال الشافعي: إذا أرضعت امرأة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزوج لها. وقال [ ... ] لا يلزمها شيء من الصداق» . وفي ق «الصغير» وفي ن «الصغير» ووضع عليها علامة سـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أوجعها» أي: بإتيانك جاريتك، الزرقاني 3: 318؛ «دار القضاء» : بالمدينة، الزرقاني 3: 317
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1750 في الرضاع؛ والحدثاني، 389 في الطلاق؛ والشيباني، 626 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/875)
2249 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (1) لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (2) .
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
_________
الرضاع: 14
(1) من قوله «انظر» إلى ههنا كتب بالهامش في ق، ولم يظهر في التصوير.
(2) بهامش الأصل «لم يقل به أحد إلا الليث وعطاء وروى عن علي ولم يصح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الحبر» أي: العالم، الزرقاني 3: 318
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1751 في الرضاع، عن مالك به.(4/876)
2250 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ(4/876)
2251/538 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (1) ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ» .
_________
الرضاع: 15
(1) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الإسناد: وعن عروة بالواو، وهو من سقطه وغلطه، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه» . وبهامشه أيضاً «طرحها ح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1752 في الرضاع؛ والحدثاني، 389أفي الطلاق؛ والشيباني، 617 في الطلاق؛ والشافعي، 1319؛ وابن حنبل، 24216 في م6 ص44 عن طريق يحيى، وفي، 24287 في م6 ص51 عن طريق يحيى؛ وأبو
داود، 2055 في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1147 في الرضاع عن طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4223 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2249 في النكاح عن طريق صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد، كلهم عن مالك به.(4/876)
2252/539 - مَالِكٌ، [ق: 84 - ب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ (1) ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (2) . حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ» .
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْغِيلَةُ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ.
_________
الرضاع: 16
(1) بهامش الأصل: «ع: رواه موسى بن هارون الحمال عن خلف بن هشام عن مالك، فقال: جذامة بالذال. قال موسى، عن معن عن مالك، فقال: عن جدامة بالدال غير [معجمة] وهو الصواب. فقلت لأبي: ممن الغلط؟ قال من [خلف] يعني خلف بن هشام ذكره الدارقطني عن ... بن أحمد عن موسى في كتابه المؤلف في حديث [الموطأ] واختلافها. وكان الشافعي يقول فيها بدال مشددة مهملة، وهي السفعة والجمع» . وفي ن «جذامة» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين في كلى الموضعين بفتح الغين وكسرها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1753 في الرضاع؛ وابن حنبل، 27079 في م6 ص361 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 27080 في م6 ص361 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، النكاح: 140 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3326 في النكاح عن طريق عبيد الله عن عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 3882 في الطب عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 2077 في الطب عن طريق عيسى بن أحمد عن ابن وهب؛ والدارمي، 2217 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 90، كلهم عن مالك به.(4/877)
2253/540 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ [ص:878] عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي (1) الْقُرْآنِ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى [ف: 226] هذَا.
_________
الرضاع: 17
(1) في الأصل في «ع: من» يعني من القرآن.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وليس على هذا العمل» بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، الزرقاني 3: 321
O قال الجوهري: «وهذا حديث موقوف أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة185
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1754 في الرضاع؛ والحدثاني، 391 في الطلاق؛ والشيباني، 625 في الطلاق؛ والشافعي، 1082؛ ومسلم، الرضاع: 24 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3307 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2062 في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، الرضاع: 3 عن طريق بعض أهل العلم عن عائشة عن إسحاقبن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4221 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4222 في م10 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2253 في النكاح عن طريق اسحاق عن روح؛ والقابسي، 311، كلهم عن مالك به.(4/877)
2254 - تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.(4/878)
2255 -[ق: 146 - ب] ، [ش: 151] كِتَابُ الْبُيُوعِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.(4/879)
2256 - مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ(4/879)
2257/541 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: [ص:880] أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (2) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ (3) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
_________
البيوع: 1
(1) بهامش الأصل «الثقة هنا ابن لهيعة
وعند الأصيلي: معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء.
وقيل: بكر بن الأشج فانظره.
وقيل: ابن وهب.
وقال القنازعي: هو للقعنبي.
مالك أنه بلغه عن عمرو. ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب، ولم يذكر الثقة» .
وبهامشه أيضاً: «عربان الشيء أوله ومقدمته» .
وبهامشه أيضاً: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي إنما الحديث نهى عن العربان» (كذا) . في ق «عن الثقة عنده» .
(2) بهامش الأصل «أعطيك» «معاً» .
(3) في نسخة عند الأصل: «أو اكتراء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«باطل بغير شيء» : وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، الزرقاني 3: 324
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2470 في البيوع؛ والحدثاني، 217 في البيوع؛ وابن حنبل، 6723 في م2 ص183 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 3502 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2210 في التجارات عن طريق هشامبن عمار، كلهم عن مالك به.(4/879)
2258 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ (1) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لاَ بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ (2) . فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضاً، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.
_________
البيوع: 1أ
(1) رمز في الأصل على «يبتاع» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: يُبَاع» .
(2) في نسخة عند الأصل «اختلافهما» . وكتب بالهامش «فهما» فقط.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«والنفاذ» أي: المضي في الأمر، الزرقاني 3: 325
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2472 في البيوع، عن مالك به.(4/880)
2259 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا [ش: 152] اشْتَرَيْتَ مِنْ [ص:881] ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.
_________
البيوع: 1ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2473 في البيوع، عن مالك به.(4/880)
2260 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (1) أُنْثَى أو حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.
_________
البيوع: 1ت
(1) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح» .
(2) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني 3: 325
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2474 في البيوع، عن مالك به.(4/881)
2261 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ (1) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ.
قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي.
وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ [ص:882] فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ (2) .
_________
البيوع: 1ث
(1) بهامش الأصل «أقال الله عثرته جبرها، والمريض كشف عنه، والمتبايعان
جبر بعضها بعضا. وحكى قلته: ففيه إذن لغتان» .
(2) بهامش الأصل «وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة، وهو أنه لما عجل له العشرة من المائة صار بيعا وسلفا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2475 في البيوع، عن مالك به.(4/881)
2262 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ [ف: 227] سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ق: 147 - أ] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ (1) ثَلاَثِينَ دِينَاراً، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لاَ يَنْبَغِي (2) .
_________
البيوع: 1ج
(1) في الأصل في نسخة «سـ: وأعطى صاحبه» . وفي ن «وأعطى لصاحبه» .
(2) بهامش الأصل «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين ديناراً إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقداً [من] أجل ستة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقداً، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهذا لا ينبغي» أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني 3: 326
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2476 في البيوع، عن مالك به.(4/882)
2263 - مَالُ الْمَمْلُوكِ(4/882)
2264/542 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ [ص:883] الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (1) الْمُبْتَاعُ.
_________
البيوع: 2
(1) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عـ» .
وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2477 في البيوع، عن مالك به.(4/882)
2265 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (1) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. يُعْلَمُ (2) ، أَوْ لاَ يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (3) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (4) ، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.
_________
البيوع: 2أ
(1) بهامش الأصل في «خو، ذر: إذا» بدل إن.
(2) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك» .
(3) بهامش الأصل في «توزري: أعتق» .
(4) في نسخة عند الأصل «كوتب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الغرماء» هم: أصحاب الديون، الزرقاني 3: 328
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2478 في البيوع، عن مالك به.(4/883)
2266 - الْعُهْدَةُ (1)
_________
(1) في الأصل في «ذر: ما جاء في» . وفي ق «ما جاء في العهدة» ورمز على «ما جاء في» علامة عـ.(4/883)
2267 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ [ص:884] حَزْمٍ؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.
_________
البيوع: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. في خطبتهما» أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني 3: 328
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2479 في البيوع؛ والحدثاني، 219 في البيوع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36318 في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.(4/883)
2268 - قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ.
وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ (1) كُلِّهَا.
_________
البيوع: 3أ
(1) في نسخة عند الأصل «العهد» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2480 في البيوع، عن مالك به.(4/884)
2269 - وَ (1) مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً. وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.
_________
البيوع: 3ب
(1) ق «قال مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا عهدة..» أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني 3: 329
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2481 في البيوع، عن مالك به.(4/884)
2270 - الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ(4/885)
2271 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلاَماً لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَبْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ.
فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ (1) الْعَبْدَ (2) فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
_________
البيوع: 4
(1) في نسخة عند الأصل «وأرجع» .
(2) بهامش الأصل، في «ح: الغلام، لأبي عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بالبراءة» أي: من العيوب، الزرقاني 3: 329
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2482 في البيوع؛ والشيباني، 774 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/885)
2272 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْداً، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (1) ، حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. [ف: 228] فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (2) ، وَبِهِ الْعَيْبُ [ص:886] الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.
_________
البيوع: 4أ
(1) بهامش الأصل في «طع وع: الفوت» .
(2) بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليماً يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. حتى لا يستطاع رده» : كالعتق والإيلاء،
الزرقاني 3: 329؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني 3: 329
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2484 في البيوع، عن مالك به.(4/885)
2273 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ (1) ، [ق: 147 - ب] ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً (2) . مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ (3) بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ (4) .
وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَاراً. وُضِعَ عَنِ [ص:887] الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.
_________
البيوع: 4ب
(1) سقطت من التونسية كلمة «العيب» .
(2) في ق «حدث به عند المشترى عيبا مفسدا» .
(3) بهامش الأصل «دليله حديث المصراة. وقال ح وش: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه» .
(4) بهامش الأصل: «خالفه ح وش، وقالا: ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له» . وح وش ههنا أبو حنيفة والشافعي.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أقيم» أي: قوم: قدر ثمنه:، الزرقاني 3: 330؛ «يغرم» أي: يدفع، الزرقاني 3: 330
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2485 في البيوع، عن مالك به.(4/886)
2274 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا (1) . وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.
_________
البيوع: 4ت
(1) في نسخة عند الأصل «قيمتها» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2486 في البيوع، عن مالك به.(4/887)
2275 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً (1) ، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً (2) ، فَكَتَمَهُ (3) ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.
_________
البيوع: 4ث
(1) رسم في الأصل على «حيوانا» علامة عـ، وبهامش الأصل «طرحه ح» .
وبهامشه أيضاً «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق.
وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها» . وفي ق وضع عليها علامة عـ.
(2) في ش «علم عيبا» .
(3) سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيباً فكتمه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2483 في البيوع، عن مالك به.(4/887)
2276 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. [ص:888]
قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ [ش: 154] سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا (1) حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا (2) مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا (3) .
_________
البيوع: 4ج
(1) ش «ثمنهما» .
(2) ش «عليهما» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين: «قَبَضَهُما» و «قَبْضِهِمَا» .
وبهامش الأصل أيضا: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين ... باعها» ، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تقام الجارية» أي: تقوم، الزرقاني 3: 331
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2487 في البيوع، عن مالك به.(4/887)
2277 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ (1) . ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ (2) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ [ص:889] أَضْعَافاً. ثُمَّ يُوجَدُ (3) بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ (4) مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلاَ يُحْسَبُ (5) لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ: (6) وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 4ح
(1) رسم في الأصل على «الغلة» علامة عـ بهامش الأصل في «ح: أو القليلة» ،
«وعليها علامة التصحيح» .
(2) ش «وهذا الأمر» .
(3) رمز في الأصل على «يوجد» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: وجد به عيباً» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «وجد به عيبا» .
(4) وفي نسخة عند الأصل وفي «ق» : يُرَدُّ.
(5) كتب في الأصل على الوجهين: بالتاء والياء.
(6) في ق وش «قال مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2488 في البيوع، عن مالك به.(4/888)
2278 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذلِكَ (1) الرَّقِيقِ عَبْداً [ف: 229] مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً.
قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً (2) . فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (3) الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ (4) ثَمَناً. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ [ق: 148 - أ] الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ.
قَالَ: (5) وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذلِكَ (6) الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (7) الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنْ [ص:890] أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ (8) .
_________
البيوع: 4خ
(1) رسم في الأصل على «ذلك» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل «تلك» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين «وَجَدَ به عيباً» ، أو «وُجِد به عيبٌ» .
(3) في نسخة عند الأصل «تلك» . ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.
(4) رسم في الأصل على «أكثره» علامة ع. وبالهامش «أكثرها» .
(5) في نسخة عند الأصل وفي ق «قال مالك» .
(6) في نسخة عند الأصل «تلك» . ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.
(7) ش «تلك» .
(8) بهامش الأصل «قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده، ثم وجد فيها عيباً يريد ردها منه. قال: يردها إن شاء، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول، ويأخذ جاريته ولا يفرق بينهما (كذا) وبين زوجها. لمطرف وحده» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2489 في البيوع، عن مالك به.(4/889)
2279 - مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا(4/890)
2280 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ (1) عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تَقْرَبْهَا (2) ، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.
_________
البيوع: 5
(1) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين» . وفي نسخة عند الأصل «عبد الله» .
(2) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع» . وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2491 في البيوع؛ والحدثاني، 221أفي البيوع؛ والشيباني، 790 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/890)
2281 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَيَطَأُ [ص:891] الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلاَّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
_________
البيوع: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2492 في البيوع؛ والحدثاني، 221ب في البيوع؛ والشيباني، 791 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/890)
2282 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً (1) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا (2) . فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.
_________
البيوع: 6أ
(1) بهامش الأصل في «هـ: بثمن» .
(2) بهامش الأصل «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2493 في البيوع، عن مالك به.(4/891)
2283 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ(4/891)
2284 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (1) ، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: 155] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا (2) .
_________
البيوع: 7
(1) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس» .
(2) بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2494 في البيوع؛ والحدثاني، 222 في البيوع؛ والشيباني، 795 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/891)
2285 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً (1) . فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا.
_________
البيوع: 8
(1) بهامش الأصل «من عاصم بن عدي، لابن بكير» . يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 222أفي البيوع؛ والشيباني، 794 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/892)
2286 - مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ(4/892)
2287/543 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (2) .
_________
البيوع: 9
(1) في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر» .
(2) بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع» . وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أبرت» : التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني 3: 334
O قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح» ، مسند الموطأ صفحة242
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2495 في البيوع؛ والحدثاني، 218 في البيوع؛ والحدثاني، 223 في البيوع؛ والشيباني، 792 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 793 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 687؛ وابن حنبل، 5306 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2204 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2716 في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 77 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، 2228 في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، 5797 عن طريق سويد؛ والقابسي، 234، كلهم عن مالك به.(4/892)
2288 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا(4/892)
2289/544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ص:893] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [ف: 230] حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ.
_________
البيوع: 10
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2498 في البيوع؛ والحدثاني، 224 في البيوع؛ والشيباني، 759 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 690؛ وابن حنبل، 5292 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2194 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3367 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4991 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2555 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 235، كلهم عن مالك به.(4/892)
2290/545 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟.
فَقَالَ: «حِينَ (1) تَحْمَرُّ» .
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ (2) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» .
_________
البيوع: 11
(1) في نسخة عند الأصل «حتى» يعني: حتى تحمر.
(2) بهامش الأصل في «عـ: فيم» ، «وعليها علامة التصحيح» . وبهامشه «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. حتى تزهي» أي: يبدو صلاحها، الزرقاني 3: 335
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر» ، مسند الموطأ صفحة116
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2499 في البيوع؛ والحدثاني، 224أفي البيوع؛ والشافعي، 692؛ والبخاري، 1488 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2198 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 115 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4526 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريقالحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4990 في م11 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 3740 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 151، كلهم عن مالك به.(4/893)
2291/546 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 148 - ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (1) .
_________
البيوع: 12
(1) بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى تنجو من العاهة» : وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني 3 - 337: 336
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2500 في البيوع؛ والحدثاني، 224ب في البيوع؛ والشيباني، 760 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 694، كلهم عن مالك به.(4/894)
2292 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
_________
البيوع: 12أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2502 في البيوع، عن مالك به.(4/894)
2293 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (1) .
_________
البيوع: 13
(1) بهامش الأصل «يعني مع الفجر، وذلك لثلاثة عشر ليلة تمضي من مائة وهو أيار» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2503 في البيوع؛ والحدثاني، 225أفي البيوع؛ والشيباني، 761 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/894)
2294 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، [ص:895] وَالْجَزَرِ (1) أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ، حَلاَلٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ. وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِداً. كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
_________
البيوع: 13أ
(1) بهامش الأصل «طرحه ح» ، يعني والجزر طرحه ابن وضاح. وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الخربز» هو: صنف من البطيخ، الزرقاني 3: 337
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2504 في البيوع، عن مالك به.(4/894)
2295 - بَيْعُ الْعَرِيَّةِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «ما جاء في بيع العرية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العرية» هي: ما منح من ثمر النخل، الزرقاني 3: 338(4/895)
2296/547 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (1) .
_________
البيوع: 14
(1) بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة» . وبهامشه أيضاً: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا» . وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها.
O قال الجوهري: «زاد أبو مصعب من التمر.
وتفسير العرية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر» ، مسند الموطأ صفحة250
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2505 في البيوع؛ والحدثاني، 226 في البيوع؛ والشيباني، 757 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 703؛ وابن حنبل، 21669 في م5 ص186 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2188 في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: 60 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5001 في م11 عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 237، كلهم عن مالك به.(4/895)
2297/548 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
_________
البيوع: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2506 في البيوع؛ والحدثاني، 226أفي البيوع؛ والشيباني، 758 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 704؛ وابن حنبل، 7235 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2382 في المساقاة عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، البيوع: 71 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4541 في البيوع عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وعن طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 3364 في البيوع عن طريق عبد اللهبن مسلمة وعن طريق القعنبي؛ والترمذي، البيوع: 62؛ وابن حبان، 5006 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5007 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 658 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ وأبي يعلى الموصلي، 6386 عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5603 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن القعنبي عن وعثمان بن عمر؛ والقابسي، 157، كلهم عن مالك به.(4/896)
2298 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (1) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى [ص:897] ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ وَلاَّهُ أَحَداً، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ [ش: 156] .
_________
البيوع: 14أ
(1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث» وبهامشه أيضاً «قوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أرخص فيه» : يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني 3: 339؛ «ويخرص» أي: يحزر، الزرقاني 3: 339
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2507 في البيوع، عن مالك به.(4/896)
2299 - الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ(4/897)
2300/549 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ (1) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً» . فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ (2) .
_________
البيوع: 15
(1) ش «تبيّن» .
(2) بهامش الأصل «قال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له، أي شيء أعطاه الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال: لا أدري، ما الذي أعطى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. تألَّى» أي: حلف مبالغا في النهي، الزرقاني 3: 339
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2508 في البيوع؛ والحدثاني، 227 في البيوع؛ والشافعي، 709، كلهم عن مالك به.(4/897)
2301 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ. [ص:898]
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجائحة» : ما يصيب الثمر من أعراض تنقصه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2509 في البيوع، عن مالك به.(4/897)
2302 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِداً. وَلاَ يَكُونُ مَا (1) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (2) [ف: 231] .
_________
البيوع: 16أ
(1) بهامش الأصل في «عـ: فيما» .
(2) وبهامشه أيضاً: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل» .(4/898)
2303 - مَا يَجُوزُ مِنِ (1) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في» . وفي ش «في استثناء» .(4/898)
2304 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (1) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.
_________
البيوع: 17
(1) في نسخة عند الأصل «ثمار» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2510 في البيوع؛ والحدثاني، 228 في البيوع؛ والشيباني، 764 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/898)
2305 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: 149 - أ] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (1) .
_________
البيوع: 18
(1) بهامش الأصل في «ح: تمراً» يعني بثمانمائة درهم تمراً. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2511 في البيوع؛ والحدثاني، 228أفي البيوع؛ والشيباني، 762 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/898)
2306 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
_________
البيوع: 19
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2512 في البيوع؛ والحدثاني، 228ب في البيوع؛ والشيباني، 763 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/899)
2307 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لاَ يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
البيوع: 19أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2513 في البيوع، عن مالك به.(4/899)
2308 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.
_________
البيوع: 19ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2514 في البيوع، عن مالك به.(4/899)
2309 - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «الثمر» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ش «الثمار» ، وفي نسخة ع، ز عند ش «الثمر» .(4/899)
2310/550 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ» . [ص:900]
فَقِيلَ لَهُ: (1) إِنَّ عَامِلَكَ (2) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ لِي» ، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ يَبِيعُونَنِي (3) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (4) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً» .
_________
البيوع: 20
(1) في ق «فقيل: يارسول الله» .
(2) بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو» .
(3) ق «لا يبيعوني» .
(4) ش «ابتاع» ، وبالهامش في نسخة «ابتع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني 3: 342؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب» : نوع من جيد التمر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2515 في البيوع؛ والحدثاني، 229 في البيوع؛ والشيباني، 821 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/899)
2311/551 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً (2) عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» . [ص:901]
فَقَالَ: لاَ وَاللهِ (3) يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِثَلاَثَةٍ (4) .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ. بِعِ الْجَمْعَ (5) بِالدَّرَاهِمِ. [ش: 157] ثُمَّ ابْتَعْ (6) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً» .
_________
البيوع: 21
(1) بهامش الأصل «عن عبد المجيد، أصلحه ابن وضاح. وقال أبو عمر: هو الصواب» .
وبهامشه أيضا في «ع: كذا روى يحيى: عبد الحميد، وردّه ابن وضاح عبد المجيد. وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عيينة كما روى يحيى» . وفي ق «عبد المجيد» وبهامش ق «روى يحيى: عبد الحميد، وابن وضاح رده عبد المجيد، وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عبينة: عبد الحميد كرواية يحيى» .
(2) بهامش الأصل «هو سواد بن غزيّة» .
(3) ش «ب الله» .
(4) في نسخة عند الأصل «بالثلاثة» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(5) بهامش الأصل «الأصمعي: الجمع كل نخلة مما لا يعرف اسمه فهو جمع. يقال: ما أكثر الجمع في أرض فلان» .
(6) ش «ابتاع» وبالهامش في نسخة عندها «ابتع» .
O قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: جنيب الكبيس.
وقال أبو الطاهر: الجنيب الذي ليس فيه خلط، والجمع المختلط» ، مسند الموطأ صفحة211
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2516 في البيوع؛ والحدثاني، 229أفي البيوع؛ والشيباني، 822 في الصرف وأبواب الربا؛ والبخاري، 2201 في البيوع: 89ئ عن طريق قتيبة، وفي، 2302 في الوكالة: 3ئ عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4244 في المغازي: 41ئ عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: 95 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4553 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5021 في م11 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 394، كلهم عن مالك به.(4/900)
2312/552 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (1) ؛ أَنَّ زَيْداً، أَبَا عَيَّاشٍ، [ص:902] أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (2) بِالسُّلْتِ.
فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟.
قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ.
وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» .
فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذلِكَ (3) .
_________
البيوع: 22
(1) بهامش الأصل «ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان. ولم يذكر مالك في موطئه عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثاً (كذا) يقولون: إنه خرج [ ... ] وأما زيد أبو عياش الزرقي المخزومي سمع من سعدبن أبي وقاص روى عنه عبد الله مولى الأسود وعمران بن أبي ... الحاكم في الكنى له. ويقال: إن زيداً هذا مجهول، ويقال: هو زيد، أبو عياش الزرقي من صغار الصحابة» . التعليق لم يظهر في التصوير، في ق «عبد الله بن زيد» .
(2) بهامش الأصل «البيضاء في هذا الحديث هو الشعير» .
(3) في ق إضافة: «قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام» وحوق هذا الفتوى بـ حـ وفي ش «فنهاه عن ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البيضاء» أي: الشعير، الزرقاني 3: 344؛ «السلت» هو: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له، الزرقاني 3: 345
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله» ،
«ومعنى أفضل أي أكثر» ، مسند الموطأ صفحة176
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2517 في البيوع؛ والحدثاني، 230 في البيوع؛ والشيباني، 765 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 719؛ وابن حنبل، 1515 في م1 ص175 عن طريق ابن نمير، وفي، 1544 في م1 ص179 عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي؛ والنسائي، 4545 في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 3359 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1225 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2284 في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، 4997 في م11 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 5003 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد ابن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 712 عن طريق سويد بن سعيد، وفي، 825 عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 20691 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن وكيع، وفي، 36234 في الرد على أي حنيفة عن طريق وكيع؛ والقابسي، 380، كلهم عن مالك به.(4/901)
2313 - الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ(4/903)
2314/553 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ف: 232] الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلاً. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
_________
البيوع: 23
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني 3: 345؛ «.. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.
O قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.
والمزابنة بيع التمر بالتمر.
قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة242
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2518 في البيوع؛ والحدثاني، 231 في البيوع؛ والشيباني، 778 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 712؛ وابن حنبل، 394 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 4528 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5297 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5307 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5862 في م2 ص108 عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، 2171 في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، 2185 في البيوع عن طريق عبد
الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 72 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 4534 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3380 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4998 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 236، كلهم عن مالك به.(4/903)
2315/554 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى [ص:904] ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ق: 149 - ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.
وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
_________
البيوع: 24
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كراء الأرض بالطعام» ، مسند الموطأ صفحة119
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2519 في البيوع؛ والحدثاني، 231أفي البيوع؛ والشيباني، 780 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 713؛ وابن حنبل، 11035 في م3 ص6 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11067 في م3 ص8 عن طريق محمد بن إدريس، وفي، 11594 في م3 ص60 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2186 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 106 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن ماجه، 2480 في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، 1191 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 158، كلهم عن مالك به.(4/903)
2316/555 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. [ص:905]
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
البيوع: 25
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2520 في البيوع؛ والحدثاني، 231ب في البيوع؛ والشيباني، 779 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 714؛ والشافعي، 1242؛ والنسائي، 3893 في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.(4/904)
2317 - قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ (1) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ السِّلَعِ. لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ. أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ (2) . فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعاً، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً.
أَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذلِكَ بَيْعاً. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ (3) . يَدْخُلُ هذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى [ص:906] ذلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (4) ، وَلاَ هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.
_________
البيوع: 25أ
(1) بهامش الأصل في «هـ: بيع» ، وفي نسخة عند الأصل «أبيع» وفي أخرى «يباع» . وبهامشه أيضاً: «هي لغة، يقال: بعت الشيء وأبعته. وقيل: أبعته عرضته للبيع» .
(2) ق «اعدد من ذلك ما كان يعد» .
(3) بهامش الأصل «هو الزيادة تارة. والنقصان تارة. قالوا: ومنه: القمر. سمى بذلك للزيادة والنقص المتعاورين عليه» .
(4) بهامش الأصل «أعطاه إياه. وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة، لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المصبر» أي: المجموع بعضه فوق بعض، الزرقاني 3: 347؛ «القز» هو: ما يعمل منه الإبريسم، الزرقاني 3: 348؛ «الخبط» هو: ما يسقط من ورق الشجر، الزرقاني 3: 347
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2522 في البيوع، عن مالك به.(4/905)
2318 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ (1) فَلِي.
أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [ش: 158] لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي. كَذَا، وَكَذَا قَمِيصاً. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ. كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَلِي.
أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (2) ، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ [ف: 233] لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، [ص:907] أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ (3) حَبَّكَ هذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي. فَهذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (4) ، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لاَ تَصْلُحُ، وَلاَ يَجُوزُ.
وَكَذلِكَ أَيْضاً، [ق: 051 - أ] إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْكُرْسُفُ، أَوِ الْكَتَّانُ، أَوِ الْقَضْبُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً. مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ. أَوْ هذَا النَّوَى بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً، مِنْ نَوًى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ ذلِكَ. فَهذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.
_________
البيوع: 25ب
(1) بهامش الأصل في «خـ: عن ذلك» .
(2) في ش، ط «لرجل» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين «أَعْصِرُ» و «اعْصُرْ» ، وكتب عليها «معاً» .
(4) في نسخة عند الأصل وفي ش «وما يشبهه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ظهارة القلنسوة» أي: ما يظهر للعين بعكس البطانة، الزرقاني 3: 348؛ «من مائة» أي: حقيقة وصفه، الزرقاني 3: 349
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2523 في البيوع، عن مالك به.(4/906)
2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1)
_________
(1) رسم في الأصل على «الثمر» علامة «عـ» . وبهامشه في «ح: الثمار» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي «عخ: التمر» ، «وعليها علامة التصحيح» .(4/907)
2320 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ نَخْلٍ مُسَمًّى (1) ، أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى، أَوْ لَبَناً مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً. يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ، عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ [ص:908] رَاوِيَةِ زَيْتٍ. يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ (2) بِدِينَارٍ، أَوْ دِينَارَيْنِ. وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ. وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.
فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلاَّ ذَهَبُهُ. وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ (3) .
قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِراً، يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْماً بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ، بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا. وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا. فَإِنْ فَارَقَهُ (4) فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ.
فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَلاَ يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَيَضْمَنُ ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ. وَلاَ يُسَمَّى ذلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ. وَلاَ فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا.
_________
البيوع: 26
(1) في نسخة عند الأصل «مسماة» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق وش «سماة» .
(2) بهامش الأصل في «هـ، ط: الرجل» .
(3) بهامش الأصل «لأنه بيع عين، لا بيع صفة مضمونة» .
(4) في نسخة خ عند ق أضافة «قبل أن يأخذ منه ما بقى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نظرة» أي: تأخير؛ «الكالئ بالكالئ» أي: الدَّيْن بالدَّيْن.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2524 في البيوع، عن مالك به.(4/907)
2321 - وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ أَلْوَانِ [ص:909] التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلاَتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ (2) . وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ (3) مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً [ش: 159] . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ.
قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.
_________
البيوع: 26أ
(1) بهامش الأصل في «خـ: قال» .
(2) بهامش الأصل في «هـ: آصع» . وفي ق «آصع» .
(3) سقط من ش سطر كامل من قوله «وإن أخذ العجوة» إلى ههنا.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكبيس» : نوع من التمر، الزرقاني 3: 350؛ «العذق» : أنواع من التمر، الزرقاني 3: 351؛ «العجوة» من أجود تمر المدينة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2526 في البيوع، عن مالك به.(4/908)
2322 - قَالَ: وَسُئِلَ [ف: 234] مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ [ص:910] دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ (1) دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ.
وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ [ق: 150 - ب] لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ.
فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذلِكَ مِنْهُ.
_________
البيوع: 26ب
(1) رسم في الأصل على «ثلثى» سلامة خو، عتـ، وفي نسخة عند الأصل «بثلثي» ، «وعليها علامة التصحيح» وفي ش «إن كان أخذ بثلثي ديناره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2527 في البيوع، عن مالك به.(4/909)
2323 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ (1) بِعَيْنِهَا. أَوْ يُؤَاجِرُ غُلاَمَهُ، الْخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَّارَ، أَوِ الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذلِكَ الْغُلاَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ. ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذلِكَ حَدَثٌ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ. فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ. إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ.
_________
البيوع: 26ت
(1) بهامش الأصل في «هـ: راحلة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2528 في البيوع، عن مالك به.(4/910)
2324 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ. إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ. أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ أَجَلٌ.
_________
البيوع: 26ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2529 في البيوع، عن مالك به.(4/911)
2325 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةِ أَرْكَبُهَا فِي (1) الْحَجِّ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ (2) ذَهَباً، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِيَ لَهُ بِذلِكَ الْكِرَاءِ. وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ (3) ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ.
_________
البيوع: 26ج
(1) بهامش الأصل في «ح: إلى» . يعني إلى الحج. ورسم في الأصل على «الحج» علامة عـ.
(2) في ق «إنما أسلفه ذهبا» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول «رُدَّ عليه ذهبُهُ» و «ردَّ عليه ذهبَه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2530 في البيوع، عن مالك به.(4/911)
2326 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ الْقَبْضُ. مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ. وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ [ص:912] أَثْمَانَهُمَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. وَبِهذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.
_________
البيوع: 26ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2531 في البيوع، عن مالك به.(4/911)
2327 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ. لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً [ش: 160] عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
_________
البيوع: 26خ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2533 في البيوع، عن مالك به.(4/912)
2328 - بَيْعُ الْفَاكِهَةِ [ف: 235](4/912)
2329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ (1) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ.
وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ (2) فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ [ق: 151 - أ] وَاحِدٍ.
فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ (3) اثْنَانِ (4) بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ. [ص:913]
وَمَا كَانَ مِنْهَا لاَ يَيْبَسُ (5) ، وَلاَ يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ (6) ، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ (7) ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا (8) يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ (9) بِهِ (10) .
_________
البيوع: 27
(1) في نسخة عند الأصل «الفَوَاكِهَ» .
(2) ق «فتؤكل» .
(3) بهامش الأصل «يبتاع منه، ع» .
(4) بهامش الأصل «لعبيد الله: منه اثنتين» يعني بأن يباع منه اثنتين.
(5) ش «مما لاييبس» .
(6) في نسخة عند الأصل «والأترج» .
(7) ق «والرمان والموز» .
(8) بهامش الأصل في «ع: مما» يعني: فليس هو مما يدخر.
(9) بهامش الأصل في «ع: فلا» يعني فلا بأس به.
(10) بهامش الأصل: «زاد مطرف وابن بكير، قال مالك: ومن سلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منه مما ابتاع بعد أن ينقد الثمر، وما بقي له من الثمر رده إليه البائع. وإنما مثل ذلك الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموصوفة بين يديه أو من زيته الذي في جراره فينقده ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو بكماله فينقص مكيلته عما باع له من الذهب فليس على البائع أن يأتيه بطعام سوى ذلك، ولكن ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن. وما بقي رده إليه بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه وما كان من السلع التي تسلف إلى أجل فهي على سِنَته، على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يداً بيد» أي: مناجزة؛ «مثلا بمثل» أي: متساويا.، الزرقاني 3: 353
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2534 في البيوع، عن مالك به.(4/912)
2330 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1) ، عَيْناً وَتِبْراً
_________
(1) ق «بيع الورق بالذهب عينا وتبرا» .(4/913)
2331/556 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ [ص:914] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، السَّعْدَيْنِ (1) ، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْناً.
فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا» (2) .
_________
البيوع: 28
(1) بهامش الأصل «سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل «هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السعدين» هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، الزرقاني 3: 354
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2536 في البيوع؛ والحدثاني، 232 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/913)
2332/557 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ (1) ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا» .
_________
البيوع: 29
(1) بهامش الأصل «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2537 في البيوع؛ والحدثاني، 232أفي البيوع؛ والشيباني، 816 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 882؛ وابن حنبل، 8923 في م2 ص379 عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، 4567 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5012 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 192، كلهم عن مالك به.(4/914)
2333/558 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ [ص:915] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً. غَائِباً بِنَاجِزٍ» .
_________
البيوع: 30
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بناجز» أي: بحاضر، الزرقاني 3: 355؛ «.. ولا تشفوا بعضها على بعض» أي: لا تفضلوا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2538 في البيوع؛ والحدثاني، 233 في البيوع؛ والشيباني، 815 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 671؛ والشافعي، 883؛والبخاري، 2177 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 75 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4570 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5016 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 648 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 259، كلهم عن مالك به.(4/914)
2334/559 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (1) . فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ. وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا (2) ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، [ص:916] وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.
_________
البيوع: 31
(1) بهامش الأصل «هو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له» .
(2) في ش «دابة يركبها» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إنى أصوغ» ، مسند الموطأ صفحة117
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2540 في البيوع؛ والحدثاني، 234 في البيوع؛ والشافعي، 1184؛ والنسائي، 4568 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5758 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 153، كلهم عن مالك به.(4/915)
2335/560 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ لِي (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ. وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» .
_________
البيوع: 32
(1) بهامش الأصل «قال: قال لي رسول الله في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2539 في البيوع؛ والحدثاني، 233أفي البيوع؛ وشرح معاني الآثار، 5757 عن طريق ابن أبي داود عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلهم عن مالك به.(4/916)
2336/561 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ [ف: 236] .
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هذَا بَأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: (1) مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. [ص:917]
ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ش: 161] فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لاَ يَبِيعَ ذلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ.
_________
البيوع: 33
(1) بهامش الأصل «كذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يعذرني من معاوية» أي: يلومه على فعله ولا يلومني عليه، الزرقاني 3: 357؛ «سقاية» هي: البرادة يبرد فيها الماء وتعلق.
O قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة129
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2541 في البيوع؛ والشيباني، 818 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1209؛ وابن حنبل، 27571 في م6 ص448 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي، 4572 في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.(4/916)
2337 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ق: 151 - ب] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
_________
البيوع: 34
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2542 في البيوع؛ والحدثاني، 236 في البيوع؛ والشيباني، 813 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1073، كلهم عن مالك به.(4/917)
2338 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ (1) . وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ [ص:918] بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ (2) . إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
_________
البيوع: 35
(1) وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز.
(2) بهامش الأصل في «ع: تنتظره» ، يعني لا تنتظره.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2543 في البيوع؛ والحدثاني، 236أفي البيوع؛ والشيباني، 814 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/917)
2339 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.
_________
البيوع: 36
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2544 في البيوع، عن مالك به.(4/918)
2340 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رِباً إِلاَّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ.
_________
البيوع: 37
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2545 في البيوع؛ والحدثاني، 237 في البيوع؛ والشيباني، 820 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/918)
2341 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.
_________
البيوع: 37
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2548 في البيوع؛ والحدثاني، 237أفي البيوع؛ والشيباني، 829 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/918)
2342 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. إِذَا كَانَ تِبْراً، أَوْ حُلِيّاً قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، [ص:919] جِزَافاً حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذلِكَ جِزَافاً فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافاً. وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ.
فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافاً. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذلِكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلِكَ جِزَافاً، بَأْسٌ (1) .
_________
البيوع: 37أ
(1) في ش «بأسا» ، وفي نسخة ز عند ش «بأس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2546 في البيوع، عن مالك به.(4/918)
2343 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ (1) بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ (2) مِنْ ذلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (3) . وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ، ٍ [ص:920] مِنْ أَمْرِ (4) النَّاسِ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 37ب
(1) بهامش الأصل: «إنما ينظر إلى وزن ما فيه، لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب. وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب. وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ» . وفي ش «وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الراء، وبفتح التاء والراء معاً، وكتب عليها «معاً» .
(3) بهامش الأصل: «فإن كان فيه تأخير رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت بمالك، فلم يرد البيع» .
(4) ق وش «أمر الناس» بدون من.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2547 في البيوع، عن مالك به.(4/919)
2344 - مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ [ف: 237](4/920)
2345/562 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ (2) . ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَنِي (3) خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ (4) ، لاَ تُفَارِقْهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ [ش: 162] . ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. [ص:921]
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.
_________
البيوع: 38
(1) بهامش الأصل: «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث» .
(2) ق «يديه» .
(3) في نسخة عند الأصل «يأتي» .
(4) في نسخة عند الأصل «لا والله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فتراوضنا» أي: تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتابعين من الزيادة والنقصان، الزرقاني 3: 361؛ «هاء وهاء» أي: مناولة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2549 في البيوع؛ والحدثاني، 235 في البيوع؛ والشيباني، 817 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 660؛ والشافعي، 716؛ وابن حنبل، 314 في م1 ص45 عن طريق عثمان بن عمر وعن طريق أبي عامر؛ والبخاري، 2174 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3348 في البيوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5013 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 234 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 10، كلهم عن مالك به.(4/920)
2346 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَماً زَائِفاً، فَأَرَادَ رَدَّهُ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ. وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ.
وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ» . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ (1) دِرْهَماً مِنْ صَرْفٍ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلاً (2) بِآجِلٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ. وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. أَوْ مُخْتَلِفَةً (3) أَصْنَافُهُ.
_________
البيوع: 38أ
(1) بهامش الأصل في «حو، طع: إليه» .
(2) في نسخة عند الأصل «عاجل» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والكسرة المنونتين.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«زائفا» أي: رديئا، الزرقاني 3: 363
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2550 في البيوع، عن مالك به.(4/921)
2347 - الْمُرَاطَلَةُ(4/921)
2348 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ [ص:922] الْمُسَيَّبِ، يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى. فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ. أَخَذَ، وَأَعْطَى (1) .
_________
البيوع: 39
(1) بهامش الأصل «ولا يرى بتفاضل عددها بأساً، قاله مطرف في هذا الخبر عن مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يراطل» أي: يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا، الزرقاني 3: 363
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2551 في البيوع؛ والحدثاني، 239 في البيوع؛ والشيباني، 819 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/921)
2349 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، مُرَاطَلَةً: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَداً بِيَدٍ. إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. عَيْناً بِعَيْنٍ. وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ.
وَالدَّرَاهِمُ أَيْضاً فِي ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.
_________
البيوع: 39أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2552 في البيوع، عن مالك به.(4/922)
2350 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبٍ. أَوْ وَرِقاً بِوَرِقٍ. فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ. فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَأْخُذُهُ. فَإِنَّ ذلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ لِرِباً (1) ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ. حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ (2) مِرَاراً. لِأَنْ يُجِيزَ ذلِكَ الْبَيْعَ، بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ.
_________
البيوع: 39ب
(1) في ش «للربا» .
(2) في نسخة عند الأصل: «بقيمته» . وفي ق وش «بقيمته مراراً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2553 في البيوع، عن مالك به.(4/922)
2351 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (1) . فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ. وَ (2) الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.
_________
البيوع: 39ت
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها.
(2) بهامش الأصل «ألحق ابن وضاح الواو، وليست ترجمة عنده وهو متصل بما قبله. هي ترجمة عند يحيى، وليست ترجمة عند ح» . وفي ش «باب الأمر المنهى عنه» .(4/923)
2352 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ (1) الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْراً ذَهَباً (2) غَيْرَ جَيِّدَةٍ. وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَباً كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً. وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ. فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ.
_________
البيوع: 39ث
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها.
(2) بهامش الأصل في «توزري: تبر ذهب» . وفي ش «تبر ذهب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2554 في البيوع، عن مالك به.(4/923)
2353 - قَالَ [مَالِكٌ] : (1) وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ. وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ، لَمْ [ف: 238] يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذلِكَ، إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ (2) . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ آصُعٍ (3) مِنْ [ص:924] تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ، وَمُدٍّ [ق: 152 - ب] مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ. فَقِيلَ لَهُ: هذَا لاَ يَصْلُحُ. فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ بَيْعَهُ. فَذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ. وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ (4) .
أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْنِي ثَلاَثَةَ آصُعٍ (5) [ش: 163] مِنَ الْبَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ حِنْطَةً شَامِيَّةً (6) . فَيَقُولُ: هذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، صَاعاً مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ. لَوْ كَانَ ذلِكَ الصَّاعُ مُفْرَداً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ.
_________
البيوع: 39ج
(1) الزيادة من ق.
(2) بهامش الأصل «ولو كان ذلك التبر مثل الكوفية في الطيب أو أجود منها لم يكن بذلك بأس، قاله عيسى، وأنكره سحنون، وهو خلاف ما في الرواية فيمن بادل بمد قمح ومد شعير بمد قمح ومد شعير، أنه لا يجوز» .
(3) بهامش الأصل ههنا وفي أختها في آخر القول «أصوع» عند «ح» . ورسم في الأصل على «آصع» علامة عـ، وفي ش «أصوع» .
(4) في ق «لفضل الكبيس على العجوة» .
(5) ش «أصوع» .
(6) ش وق «من حنطة شامية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حنطة شامية» هي: الحنطة السمراء، الزرقاني 3: 366
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2555 في البيوع، عن مالك به.(4/923)
2354 - قَالَ مَالِكٌ: فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ. الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَاعَ (1) إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنْهُ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ؛ لِيُجَازَ بِذلِكَ الْبَيْعُ، وَيُسْتَحَلُّ (2) بِذلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ، إِذَا جُعِلَ مَعَ [ص:925] الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ. وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذلِكَ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ. فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَهْمُمْ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الصِّفَةِ. فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ، أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ. وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذلِكَ شَيْئاً. فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذلِكَ.
_________
البيوع: 39ح
(1) في نسخة عند الأصل «يباع» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ش «وَلْيَسْتَحِلَّ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2556 في البيوع، عن مالك به.(4/924)
2355 - الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «توزري، ع: وبيع الطعام قبل أن يستوفى» . ومثله في ق، بالهامش «وبيع الطعام قبل أن يستوفى» .(4/925)
2356/563 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ (1) ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (2) .
_________
البيوع: 40
(1) في نسخة عند الأصل «يبيعُهُ» .
(2) بهامش الأصل «في المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين. قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حراماً. وإن وقع جاز» ؟.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى يستوفيه» أي: يقبضه، الزرقاني 3: 367
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2558 في البيوع؛ والحدثاني، 240 في البيوع؛ والشيباني، 767 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 925؛ وابن حنبل، 396 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5309 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2126 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2136 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: 32 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3492 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2245 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، 2559 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 238، كلهم عن مالك به.(4/925)
2357/564 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ» .
_________
البيوع: 41
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2559 في البيوع؛ والشافعي، 926؛ والنسائي، 4596 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 287، كلهم عن مالك به.(4/926)
2358/565 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (1) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
_________
البيوع: 42
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. وبهامشه في «ع: فيَبْعث رده ابن وضاح بفتح الياء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2560 في البيوع؛ والحدثاني، 240ب في البيوع؛ والشيباني، 768 في البيوع والتجارات والسلم؛ وابن حنبل، 395 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5924 في م2 ص112 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البيوع: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4605 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3493 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5800 عن طريق سويد؛ والقابسي، 239، كلهم عن مالك به.(4/926)
2359 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَاماً، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.
فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
_________
البيوع: 43
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2561 في البيوع؛ والحدثاني، 240ج في البيوع؛ والشيباني، 766 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/926)
2360 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَبْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ (1) . [ف: 239] فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالاَ: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا، يَا مَرْوَانُ؟.
فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ. وَمَا ذَاكَ؟.
فَقَالاَ: (2) هذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا.
فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا (3) ، يَنْتَزِعُونَهَا [ق: 153 - أ] مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (4) .
_________
البيوع: 44
(1) الجار موضع بساحل البحر يجمع فيها الطعام ثم يصرّف على الناس بصكاك. فؤاد عبد الباقي.
(2) بهامش الأصل في «ع: قال» .
(3) بهامش الأصل في «ط، ز: يَتْبَعونها» .
(4) بهامش الأصل «يعني إلى الذين ابتاعوها أولا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء. وظاهر الكلام أنه فسخ البيعين، ورد الصكوك إلى أهل العطاء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صكوكاً» هي: الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحقة، الزرقاني 3: 369؛ «من طعام الجار» هو: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك، الزرقاني 3: 169
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2562 في البيوع؛ والحدثاني، 241 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/927)
2361 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا (1) تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟. [ص:928]
فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟. فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.
وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لاَ تَبِعْ (2) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
_________
البيوع: 45
(1) بهامش الأصل في «حـ: أيتها» .
(2) بهامش الأصل في «ف: تبيع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المبتاع» هو: المشتري، الزرقاني 3: 370
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2564 في البيوع؛ والحدثاني، 242 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/927)
2362 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ [ش: 161] عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ.
فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟.
فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1) .
_________
البيوع: 46
(1) بهامش الأصل «قال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك.
قال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2563 في البيوع؛ والحدثاني، 241أفي البيوع؛ والشيباني، 824 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/928)
2363 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2) ، [ص:929] أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بُرّاً، أَوْ شَعِيراً، أَوْ سُلْتاً، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْناً. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجُبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشِّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ (3) ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.
_________
البيوع: 46أ
(1) في ق وش «عندنا» .
(2) في الأصل عند «خ: عندنا» يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا.
(3) ش «وما يشبه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2566 في البيوع، عن مالك به.(4/928)
2364 - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ(4/929)
2365 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.
_________
البيوع: 47
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2567 في البيوع؛ والحدثاني، 243 في البيوع؛ والشيباني، 771 في البيوع والتجارات والسلم؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 20751 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.(4/929)
2366 - مَالِكٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ (1) إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ (2) بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. فَكَرِهَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ [ص:930] مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذلِكَ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلاَّ يَبِيعَ (3) الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ.
فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ (4) ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ
قَالَ [ف: 240] مَالِكٌ: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْساً.
_________
البيوع: 48
(1) في ق «بالذهب» .
(2) ش «ثم يشتري بالذهب» .
(3) بهامش الأصل في «طع: عن أن يبيع» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(4) في نسخة عند الأصل: «بائعه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2568 في البيوع؛ والحدثاني، 243أفي البيوع، كلهم عن مالك به.(4/929)
2367 - السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ(4/930)
2368 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ [ص:931] مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.
_________
البيوع: 49
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2571 في البيوع؛ والحدثاني، 244 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/930)
2369 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا (1) ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ (2) . فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ [ق: 153 - ب] الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي مِنْهُ بِذلِكَ الثَّمَنِ شَيْئاً حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
_________
البيوع: 49أ
(1) في نسخة عند الأصل: «وفاء ما» .
(2) في ق «وفاء فأقاله مما ابتاع منه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2572 في البيوع، عن مالك به.(4/931)
2370 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي، وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ. فَكَانَ ذلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.(4/931)
2371 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، [ش: 164] وَكَرِهَ الطَّعَامَ، أَخَذَ بِهِ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا [ص:932] الْإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ، وَلاَ الْمُشْتَرِي. فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، بِنَسِيئَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْإِقَالَةُ، إِذَا فَعَلاَ (1) ذلِكَ، بَيْعاً. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الزِّيَادَةِ، أَوِ النُّقْصَانِ، أَوِ النَّظِرَةِ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، زِيَادَةٌ، أَوْ نُقْصَانٌ، أَوْ نَظِرَةٌ، صَارَ بَيْعاً. يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ (2) .
_________
البيوع: 49ت
(1) بهامش الأصل في «ع: فُعِلَ» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) بهامش الأصل: «قال مالك: وإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه سوى الطعام الذي واصفه عليه، قبل محل الأجل، فإن ذلك لا يصلح. لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره ويقبله مما لم يجد عنده، ويأخذ منه بحساب ذلك الثمن الذي دفع إليه، فإن ذلك لا يصلح، وهو مما ينهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف. ولو جاز ذلك من الناس لانطلق الرجل إلى الرجل يسلفه في طعام وزاده في السلف لأنه يزيده البائع في السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه وليس عنده وفاء بما يسلفه فيه، فإذا حلّ الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه من الثمن، وأقاله مما لم يجد عنده، فكان ذلك بيعاً وسلفاً، وصار ذلك ذريعة بين الناس فيما نهي عنه من البيع والسلف. في موطأ ابن القاسم وابن نافع، ومطرف، وابن بكير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بنسيئة» أي: تأخير.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2573 في البيوع، عن مالك به.(4/931)
2372 - قَالَ (1) مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
_________
البيوع: 49ث
(1) لقد حوق في الأصل على «قال» هكذا. وبهامشه: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط غيره» كذا.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«محل الأجل» أي: حلوله، الزرقاني 3: 373(4/932)
2373 - قَالَ [مالك] : (1) وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ.
فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً، أَوْ شَامِيَّةً.
وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيّاً، أَوْ جَمْعاً.
وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.
_________
البيوع: 49ج
(1) الإضافة من نسخة خـ بهامش الأصل.(4/933)
2374 - بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا(4/933)
2375 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ [ف: 241] لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (1) شَعِيراً. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.
_________
البيوع: 50
(1) في نسخة عند الأصل «به» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني 3: 374
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2578 في البيوع؛ والحدثاني، 245 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/933)
2376 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ [ص:934] عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ.
فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.
_________
البيوع: 51
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2579 في البيوع؛ والحدثاني، 245أفي البيوع؛ والشيباني، 770 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/933)
2377 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ (1) ، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 52
(1) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن سهل، ز: معيقب» . وبهامشه أيضاً «تابع يحيى على روايته ابن معيقيب، ابن بكير» . وأما القعنبي وطائفة فيقولون: «عن معيقيب» . بهامش ق، ط روى يحيى معيقيب، والصواب معيقب بغير ياء قبل الباء وكذلك رواه القعنبي وغيره من أصحاب مالك رضي الله عنهم.
(2) في نسخة عند الأصل «وذلك» بدل: وهو.(4/934)
2378 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَاماً. وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا، إِلاَّ يَداً بِيَدٍ.
_________
البيوع: 52أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2581 في البيوع، عن مالك به.(4/934)
2379 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (1) ، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
لاَ يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ، بِمُدَّيْ [ق: 154 - أ] حِنْطَةٍ. وَلاَ مُدُّ تَمْرٍ، بِمُدَّيْ تَمْرٍ. وَلاَ [ص:935] مُدُّ زَبِيبٍ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، وَالْأُدْمِ كُلِّهَا. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ. إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. لاَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الْفَضْلُ. وَلاَ يَحِلُّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَيَداً بِيَدٍ.
_________
البيوع: 52ب
(1) في نسخة عند الأصل «كلها» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2582 في البيوع، عن مالك به.(4/934)
2380 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ (1) مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلاَ يَحِلُّ.
_________
البيوع: 52ت
(1) ضبط في الأصل «صاعٍ» بالكسر منوناً في الأماكن كلها في هذا الفتوى.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2583 في البيوع، عن مالك به.(4/935)
2381 - قَالَ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (1) . وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (2) الْحِنْطَةَ [ش: 166] بِالتَّمْرِ جِزَافاً.
_________
البيوع: 52ث
(1) في نسخة عند الأصل «قال» .
(2) في ق «تُشترى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2584 في البيوع، عن مالك به.(4/935)
2382 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (1) ، فَبَانَ [ص:936] اخْتِلاَفُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافاً، يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافاً، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (2) ، جِزَافاً.
قَالَ [مالك] : (3) وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافاً. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. فَهذَا حَلاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ.
_________
البيوع: 52ج
(1) في ش «الأدام» .
(2) في ق «والورق» .
(3) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2585 في البيوع، عن مالك به.(4/935)
2383 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، جِزَافاً، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ (1) كَيْلِهِ، وَغَرَّهُ. وَكَذلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ، وَعَدَدَهُ، مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، جِزَافاً. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ذلِكَ (2) . فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.
_________
البيوع: 52ح
(1) كتب في الأصل «توزري» على «من» ، وضبطت «كيله» على هذا الأساس، بفتح اللام وضم الهاء، وكسر اللام والهاء معاً. وفي ش «كتمه كيله» .
(2) ش ط ولم يعلم ذلك «المشتري» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فإن ذلك لا يصلح» أي: لا يجوز.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2586 في البيوع، عن مالك به.(4/936)
2384 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْخُبْزِ قُرْصٌ بِقُرْصَيْنِ. وَلاَ عَظِيمٌ، [ص:937] بِصَغِيرٍ. إِذَا كَانَ بَعْضُ ذلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى، أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ. [ف: 242] وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.
_________
البيوع: 52خ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2587 في البيوع، عن مالك به.(4/936)
2385 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ (1) مِنْ حَشَفٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ (2) مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ (3) ، لاَ يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.
_________
البيوع: 52د
(1) في نسخة عند الأصل وفي ق «صاعاً» .
(2) في نسخة عند الأصل هنا وما بعد «أصوع» .
(3) ش «عجوة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2588 في البيوع، عن مالك به.(4/937)
2386 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لاَ بَأْسَ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ (1) ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ (2) الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.
_________
البيوع: 52ذ
(1) ش «إذا أخلص» .
(2) في نسخة عند الأصل «الحنطة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2589 في البيوع، عن مالك به.(4/937)
2387 - جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ(4/938)
2388 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكُونُ (1) مِنَ الصُّكُوكِ [ق: 154 - ب] بِالْجَارِ (2) . فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. أَفَأُعْطِي بِالنِّصْفِ طَعَاماً؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: (3) لاَ. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَماً. وَخُذْ بَقِيَّتَهُ (4) طَعَاماً.
_________
البيوع: 53
(1) رسم في الأصل على «يكون» وعلى «الجار» علامة «عـ» ، وكتب عليهما علامة التصحيح، وبهامشه «طرحه ح» . وبهامشه أيضاً: «ليس عند القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا عند أكثر الرواة هذا الذي طرحه ابن وضاح» .
(2) ش «يكون من صكوك الجار» .
(3) في ق «فقال» بدون ذكر سعيد.
(4) كتب في الأصل على «بقيته» ، «توزري» ، وبهامشه في «ب: ببقيته» . وفي ق «ببقيته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2590 في البيوع؛ والحدثاني، 246 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/938)
2389 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ، حَتَّى تَبْيَضَّ.
_________
البيوع: 54
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى يبيض» أي: يشتد حبه، الزرقاني 3: 378
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2591 في البيوع؛ والحدثاني، 246أفي البيوع، كلهم عن مالك به.(4/938)
2390 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ [ص:939] مُسَمًّى. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ: (1) لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ. فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ (2) إِلَى أَجَلٍ. فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هذَا لاَ يَصْلُحُ؛ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (3) .
فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ، حَتَّى أَقْضِيَكَهُ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَاماً، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَتَصِيرُ الذَّهَبُ الَّتِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ (4) مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا. وَيَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَعَلاَهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
_________
البيوع: 54أ
(1) بهامش الأصل في «خـ: لصاحبه» ، وفي نسخة أخرى عنده «لغريمه» . وبهامشه أيضاً: إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين. وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر ديناراً أو درهماً في حنطة فلم يدخله مكروه. وفي ق «لصاحبه» ووضع عليها حـ.
(2) في نسخة عند الأصل «عَليَّ» يعني فبعني الطعام الذي لك عليّ.
(3) ش، ط «قبل أن يستوفي» .
(4) في الأصل عند «خ: باعه» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الذي باعه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2592 في البيوع، عن مالك به.(4/938)
2391 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذلِكَ الطَّعَامِ [ش: 167] . فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ، لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ. فَأَرَادَ أَنْ [ص:940] يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاً َّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ.
قَالَ مَالِكٌ: (1) وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.
_________
البيوع: 54ب
(1) «قال مالك» ليس في ق ولا في ش.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالشرك والتولية» أي: التشريك له ببعض ما اشتراه والتولية لما اشتراه بما اشتراه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2593 في البيوع، عن مالك به.(4/939)
2392 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ (1) أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ. وَذلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفَ الدَّرَاهِمَ النُّقَّصَ. فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَا فَضْلٌ. فَيَحِلُّ لَهُ ذلِكَ، وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصاً. بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذلِكَ (2) . وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصاً. لَمْ يَحِلَّ لَهُ.
_________
البيوع: 54ت
(1) بهامش الأصل «يعني شيوخه الذين أخذ عنهم. وأما أكثر العلماء فيبيعوه، ليس في الإقالة أنها جائزة اختلاف إذا كانت بمثل رأس المال، إنما الاختلاف في الشريك والتولية» .
(2) ق «لم يحل ذلك» .(4/940)
2393 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ [ص:941] بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَأَرْخَصَ [ف: 243] فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.
وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ: أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ، وَالتِّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. لاَ مُكَايَسَةَ فِيهِ.
_________
البيوع: 55
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المكايسة» أي: المغالبة، الزرقاني 3: 379
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2595 في البيوع، عن مالك به.(4/940)
2394 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَاماً بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ (1) ، أَوْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (2) يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَماً، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.
_________
البيوع: 55أ
(1) في نسخة عند الأصل «ثلث» .
(2) ق وش «أن ببتاع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2596 في البيوع، عن مالك به.(4/941)
2395 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَهذَا لاَ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ [ق: 155 - أ] . يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.
_________
البيوع: 55ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يقل مرة ويكثر مرة» أي: لخفض السعر وارتفاعه، الزرقاني 3: 380(4/941)
2396 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً، جِزَافاً. وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً (1) . [ص:942] فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُشَيْئاً. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ الثُّلُثُ، فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ (2) ، إِلاَّ الثُّلُثَ، فَمَا دُونَهُ. قَالَ
مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 55ت
(1) كرَّر الناسخ: «ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً» .
(2) في ش «أن يستثني فيه» ، وفي نسخة عندها «منه» ، وسقطت عبارة: «ولا يجوز له أن يستثني منه» من التونسية، وصارت العبارة: «إلا ما كان يجوز أن يستثني منه إلا الثلث ... » .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فلا ينبغي» أي: لا يجوز، الزرقاني 3: 380
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2597 في البيوع، عن مالك به.(4/941)
2397 - الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حكرة» هي: حبس الطعام بقصد الغلاء، والتربص: الانتظار، الزرقاني 3: 380(4/942)
2398 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا. لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ، بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ، إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا. فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا. وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ. فَذلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ. فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ.
_________
البيوع: 56
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. على عمود كبده» أي: يأتي به على تعب ومشقة.، الزرقاني 3: 381؛ «فذلك ضيف عمر» أي: لا حرج عليه بإمساك ما جلب، الزرقاني 3: 381
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2598 في البيوع، عن مالك به.(4/942)
2399 - مَالِكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ [ص:943] الْخَطَّابِ، مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ. وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ، بِالسُّوقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: [ش: 168] إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.
_________
البيوع: 57
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وإما أن ترفع من سوقنا» أي: لئلا تضر بأهل السوق، الزرقاني 3: 381؛ «.. إما أن تزيد في السعر» أي: تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق؛ «.. وهو يبيع زبيباً له بالسوق» أي: بأرخص ممايبيع الناس.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2599 في البيوع؛ والحدثاني، 247 في البيوع؛ والشيباني، 789 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/942)
2400 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.
_________
البيوع: 58
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2600 في البيوع، عن مالك به.(4/943)
2401 - مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ(4/943)
2402 - مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّبْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِراً (1) ، بِعِشْرِينَ بَعِيراً، إِلَى أَجَلٍ.
_________
البيوع: 59
(1) في نسخة عند الأصل «عُصْيفيراً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بعشرين بعيرا» أي: صغاراً، وذلك لإختلاف المنافع، الزرقاني 3: 382
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2602 في البيوع؛ والحدثاني، 248أفي البيوع؛ والشيباني، 800 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 680، كلهم عن مالك به.(4/943)
2403 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.
_________
البيوع: 60
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2603 في البيوع؛ والحدثاني، 248ب في البيوع؛ والشيباني، 801 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 681، كلهم عن مالك به.(4/943)
2404 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ [ف: 244] إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
البيوع: 61
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2604 في البيوع؛ والحدثاني، 248ج في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/944)
2405 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَداً بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ (1) .
قَالَ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْداً، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضاً (2) .
_________
البيوع: 61أ
(1) وفي ق «ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل» .
(2) بهامش الأصل «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فلا خير في ذلك أيضا» أي: لا يجوز.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2605 في البيوع، عن مالك به.(4/944)
2406 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ [ص:945] بِالْأَبْعِرَةِ (1) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
_________
البيوع: 61ب
(1) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.
(2) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«النجيب» : الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني 3: 382؛ «الحمولة» : الجماعة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2606 في البيوع، عن مالك به.(4/944)
2407 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (1) . لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلاَ رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلاَ تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (2) ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، [ق: 155 - ب] مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
_________
البيوع: 61ت
(1) في نسخة عند الأصل «إلى أجل» .
(2) في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ولا رحلة» أي: حمل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2607 في البيوع، عن مالك به.(4/945)
2408 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ [ص:946] مُسَمًّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلاَّهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ. فَذلِكَ جَائِزٌ. وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا. وَلَمْ يَزْلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
_________
البيوع: 61ث
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فوصفه وحلاه» أي: وصفه. فالعطف مساو، الزرقاني 3: 383 معناهما واحد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2608 في البيوع، عن مالك به.(4/945)
2409 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ(4/946)
2410/566 - مَالِكٌ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ (2) . وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
_________
البيوع: 62
(1) ق «مالك عن نافع» .
(2) بهامش الأصل «انتهى الحديث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حبل الحبلة» : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت؛ «الجزور» : البعير، الزرقاني 3: 384
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2609 في البيوع؛ والحدثاني، 249 في البيوع؛ والشيباني، 777 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2143 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 4625 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4947 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 5821 عن طريق سويد؛ والقابسي، 240، كلهم عن مالك به.(4/946)
2411 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ.
وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ (1) .
_________
البيوع: 63
(1) بهامش الأصل «قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منهاملقوحة. فأما المضامين فمما في أصلاب الفحول، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام، وحبل الحبلة من نتاج النتاج. فكلام أبي عبيد في المضامين والملاقيح مخالف لما قال مالك في الموطأ. ووافق أبا عبيد ابن حبيب في شرحه للموطأ، فانظره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2610 في البيوع؛ والحدثاني، 249أفي البيوع؛ والشيباني، 776 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/946)
2412 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لاَ قَرِيباً، وَلاَ بَعِيداً.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لاَ. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.
_________
البيوع: 63أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2611 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2612 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/947)
2413 - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ(4/947)
2414/567 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (1) .
_________
البيوع: 64
(1) بهامش الأصل «لا يثبت مسنداً بوجه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني 3: 386
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2613 في البيوع؛ والحدثاني، 250 في البيوع؛ والشيباني، 783 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/947)
2415 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ [ف: 245] الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ (1) ، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ.
_________
البيوع: 65
(1) رسم في الأصل على «الحيوان» علامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح. وعنده في «ح: اللحم» بدل الحيوان. وبهامشه «روى يحيى: الحيوان، والصواب: اللحم، قاله أبو عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ميسر أهل الجاهلية» أي: قمار، الزرقاني 3: 386
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2614 في البيوع؛ والحدثاني، 250أفي البيوع؛ والشيباني، 782 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/948)
2416 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرِ شِيَاهٍ؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ [ص:949] عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.
_________
البيوع: 66
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شارفا» أي: المسنة من النوق، الزرقاني 3: 386
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2615 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2616 في البيوع؛ والحدثاني، 250ب في البيوع؛ والشيباني، 781 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/948)
2417 - بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ(4/949)
2418 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، مِنَ الْوُحُوشِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْناً بِوَزْنٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ. إِذَا تُحُرِّيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ.
_________
البيوع: 67
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من الوحوش» : كالظباء والمها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2619 في البيوع، عن مالك به.(4/949)
2419 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
_________
البيوع: 67أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فلا خير فيه» : لربا النسأ فيه، الزرقاني 3: 387
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2620 في البيوع، عن مالك به.(4/949)
2420 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفاً (1) لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ، وَالْحِيتَانِ. فَلاَ أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذلِكَ بِبَعْضٍ. مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، إِلَى أَجَلٍ.
_________
البيوع: 67ب
(1) في نسخة عند الأصل «مخالفة» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2621 في البيوع، عن مالك به.(4/949)
2421 - مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ [ق: 156 - أ](4/950)
2422/568 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (1) أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.
وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.
قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي.
لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
_________
البيوع: 68
(1) رسم في الأصل على «وعن» علامة عـ. وبهامش الأصل «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود، وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الضاري» أي: المعلم على الصيد، الزرقاني 3: 388؛ «نهى عن ثمن الكلب» أي: المنهى عنه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2622 في البيوع؛ والحدثاني، 251 في البيوع؛ والشافعي، 682؛ والشافعي، 1077؛ والبخاري، 2237 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2282 في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: 39 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 57، كلهم عن مالك به.(4/950)
2423 - السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ(4/950)
2424/569 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.
_________
البيوع: 69
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نهى عن بيع وسلف» أي: مجتمعين لتهمة الربا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2624 في البيوع، عن مالك به.(4/950)
2425 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا، وَكَذَا. عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هذَا، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.
فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً.
_________
البيوع: 69أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2625 في البيوع، عن مالك به.(4/951)
2426 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ، بِالْأَثْوَابِ. مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ (1) ، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلاَحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. الْوَاحِدُ بِالِاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَداً بِيَدٍ (2) مِنْ [ف: 246] صِنْفٍ (3) وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
_________
البيوع: 69ب
(1) بهامش الأصل «أبو عبيد، قال عاصم: سألنا عن القسي، فقال: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسي بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون: القَسى بالفتح، تنسب إلى بلاد يقال لها القس، وقد رأيتها» . وبهامش ق «الواو خطأ لم يقع لغير يحيى» ، ويبدو أن محل هذا التعليق هو الحديث تحت عنوان «ما جاء في ثمن الكلب» .
(2) بهامش الأصل في «ح: أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد فدخل» .
(3) رسم في الأصل على «من صنف» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«القسي» : ثياب فيها خطوط حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر؛ «المروي» : نسبة إلى مرو، بلدة بفارس؛ «الشقائق» : الأزر الضيقة الرديئة، الزرقاني 3: 390؛ «الهروي» : نسبة إلى هراة بخراسان؛ «الشطوى» : نسبة إلىشطا قرية بمصر؛ «الملاحف» : الملاءات التي يلتحف بها؛ «الأتريبى» : ثياب تصنع بإتريب بمصر؛ «الزيقة» : نسبة إلى: زيق: قرية بنيسابور، الزرقاني 3: 389(4/951)
2427 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ. فَيَبِينَ اخْتِلاَفُهُ، فَإِذَا (1) أَشْبَهَ بَعْضُ [ش: 170] ذلِكَ بَعْضاً. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ. فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، أَوِ الْقُوهِيِّ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ (2) ، بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ. فَإِذَا كَانَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
_________
البيوع: 69ت
(1) رمز في الأصل على «فإذا» علامة ح. وفي نسخة عند الأصل «فإن» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين «القُرْقُبِي» و «القُرقِبي» ، والصواب: الفرقبي كما في ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«القوهي» : ثياب بيض؛ «القرقبي» ثياب بيض من كتان، الزرقاني 3: 390(4/952)
2428 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
_________
البيوع: 69ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2473 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2627 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/952)
2429 - السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ(4/952)
2430 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. [ص:953]
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ، بِالْوَرِقِ. وَكَرِهَ ذلِكَ.
_________
البيوع: 70
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سبائب» أي: شقق رقيقة، الزرقاني 3: 390
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2628 في البيوع؛ والحدثاني، 251أفي البيوع، كلهم عن مالك به.(4/952)
2431 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ.
_________
البيوع: 70أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2629 في البيوع؛ والشافعي، 1114، كلهم عن مالك به.(4/953)
2432 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفاً فَسَلَّفَ فِيهِ، إِلَى أَجَلٍ. فَحَلَّ الْأَجَلُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُوَ الرِّبَا. صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ. دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا. فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ، [ق: 156 - ب] وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا. فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ.
_________
البيوع: 70ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2630 في البيوع، عن مالك به.(4/953)
2433 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً، أَوْ وَرِقاً. فِي حَيَوَانٍ، أَوْ عَرَضٍ (1) إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ (2) فَإِنَّهُ لاَ [ص:954] بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ. وَ (3) بَعْدَ مَا يَحِلُّ (4) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (5) ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. بَالِغاً مَا بَلَغَ ذلِكَ الْعَرْضُ، إِلاَّ الطَّعَامَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ (6) الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ. بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. يَقْبِضُ ذلِكَ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ. وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلٍ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ (7) .
_________
البيوع: 70ت
(1) في نسخة عند الأصل «أو عروض» .
(2) بهامش الأصل في «ع: قوله ثم حل الأجل يُستغني عنه» .
(3) في نسخة عند الأصل «أو» بدل الواو.
(4) ق «بعد ما يحل الأجل» .
(5) ش «يتعجله» .
(6) ق «صاحبها» .
(7) ش «بدين آخر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2631 في البيوع، عن مالك به.(4/953)
2434 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ، وَلاَ تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ [ف: 247] أَنْ يَبِيعَهَا (1) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.
_________
البيوع: 70ث
(1) ق «بيعها» بدل أن يبيعها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2632 في البيوع، عن مالك به.(4/954)
2435 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلاَفُهُ. يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.(4/954)
2436 - قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ. تَقَاضَى صَاحِبَهَا. فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ. وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا. فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: [ش: 171] أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذِهِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (1) .
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضاً. إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.
_________
البيوع: 70ح
(1) بهامش الأصل في «طع: يفترقا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2633 في البيوع، عن مالك به.(4/955)
2437 - بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا (1) مِمَّا يُوزَنُ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «أشبهه» .(4/955)
2438 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ. مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ (1) ، وَالشَّبَهِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالْحَدِيدِ، وَالْقَضْبِ، وَالتِّبْنِ، وَالْكُرْسُفِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يُوزَنُ. فَلاَ [ص:956] بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ، بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ. وَرِطْلُ صُفْرٍ، بِرِطْلَيْ صُفْرٍ.
_________
البيوع: 71
(1) بهامش الأصل «هو النحاس الأحمر خاصة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الآنك» : الرصاص الخالص؛ «صفر» : النحاس الجيد، الزرقاني 3: 393
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2634 في البيوع، عن مالك به.(4/955)
2439 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالشَّبَهِ، وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
_________
البيوع: 71أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2635 في البيوع، عن مالك به.(4/956)
2440 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ. مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ. إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً، أَوْ وَزْناً. فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ، جِزَافاً. فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ [ق: 157 - أ] بِنَقْدٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً. وَلاَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْناً. حَتَّى تَزِنَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. وَهُوَ (1) الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 71ب
(1) في نسخة عند الأصل «وهذا» بدل وهو.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2636 في البيوع، عن مالك به.(4/956)
2441 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَلاَ يُشْرَبُ. مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ ذلِكَ. أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ وَاحِدٍ (1) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.
_________
البيوع: 71ت
(1) ش وق «من صنف واحد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكتم» : نبت فيه حمرة يخلط ويختضب به للسواد، الزرقاني 3: 394
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2637 في البيوع، عن مالك به.(4/957)
2442 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ [ف: 248] الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ (1) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ رِباً. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ. وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِباً.
_________
البيوع: 71ث
(1) ضبطت في الأصل بكسر الصاد مشدداً، وبهامشه «أو القصَّةُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«القصة» : الجص بلغة الحجاز، الزرقاني 3: 394
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2638 في البيوع، عن مالك به.(4/957)
2443 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ(4/957)
2444/570 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
_________
البيوع: 72
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2640 في البيوع، عن مالك به.(4/957)
2445 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.
_________
البيوع: 73
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2565 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2639 في البيوع؛ والحدثاني، 242أفي البيوع، كلهم عن مالك به.(4/958)
2446 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ [ش: 172] .
_________
البيوع: 74
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2641 في البيوع، عن مالك به.(4/958)
2447 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (1) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (2) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (3) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.
_________
البيوع: 74أ
(1) في نسخة عند الأصل «اشترى» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ش «ديناراً» .
(3) في ق «أخذ» ، وبالهامش في نسخة خ: أخر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2642 في البيوع، عن مالك به.(4/958)
2448 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْداً. [ص:959] أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَنْبَغِي.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
وَهذَا (1) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
_________
البيوع: 74ب
(1) ق «وهذا ن من» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2643 في البيوع، عن مالك به.(4/958)
2449 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً (1) . أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُعٍ. أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُعٍ (2) بِدِينَارٍ. قَدْ وَجَبَتْ (3) إِحْدَاهُمَا: إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِيّاً (4) . فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ (5) صَاعاً مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ. فَهذَا مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ. وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَهُوَ أَيْضاً مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ. اثْنَانِ [ق: 157 - ب] بِوَاحِدٍ.
_________
البيوع: 74ت
(1) في نسخة عند الأصل «أصوع» في كل المواضع في هذا الباب.
(2) ش «أصوع» .
(3) ق «قد وجبت لي» ، وبالهامش «له» .
(4) في نسخة عند الأصل «صيحانية» .
(5) ق «أو تجب عليه» وقد ضبب على «عليه» ، وبالهامش له.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2644 في البيوع، عن مالك به.(4/959)
2450 - بَيْعُ الْغَرَرِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الغرر» هو: اسم جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وسمك في ماء وطير في الهواء، الزرقاني 3: 396(4/960)
2451/571 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
_________
البيوع: 75
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2501 في البيوع؛ والحدثاني، 225 في البيوع؛ والشيباني، 775 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/960)
2452 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ (1) ، أَوْ أَبَقَ غُلاَمُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً
قَالَ مَالِكٌ: وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ، أَمْ نَقَصَتْ. أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ؟. فَهذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ.
_________
البيوع: 75أ
(1) في نسخة عند الأصل «راحلته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2645 في البيوع، عن مالك به.(4/960)
2453 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لاَ يُدْرَى (1) أَيَخْرُجُ، أَمْ لاَ [ص:961] يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَناً، أَمْ قَبِيحاً. أَمْ تَامّاً، أَمْ نَاقِصاً. أَمْ ذَكَراً، أَمْ [ف: 249] أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.
_________
البيوع: 75ب
(1) في نسخة عند الأصل «لأنه» ، يعني لأنه لا يدري.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2646 في البيوع، عن مالك به.(4/960)
2454 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ.
_________
البيوع: 75ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2647 في البيوع، عن مالك به.(4/961)
2455 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. وَلاَ الْجُلْجُلاَنِ، بِدُهْنِ الْجُلْجُلاَنِ. وَلاَ الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ، وَمَا يُشْبِهُهُ (1) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لاَ يَدْرِي (2) أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ؟. فَهذَا غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ. فَذلِكَ غَرَرٌ. لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ، هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ. لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ، وَنُشَّ (3) ، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.
_________
البيوع: 75ث
(1) في نسخة عند الأصل «أشبهه» .
(2) ق «يُدْرَى» .
(3) بهامش الأصل «وقع عند أبي عمر: ونُشَّ، بضم النون» .
وبهامشه أيضاً «نُشَّ بضم النون لا غير، أي خلط بأفاويه الطيب يقال: زعفران منشوش بكافور. وفي حديث ابن عمر: أنه كان ينش بالمسك طيبه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالسليخة» هي: دهن ثمر البان، الزرقاني 3: 399؛ «نش» أي: خلط، الزرقاني 3: 399
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2648 في البيوع، عن مالك به.(4/961)
2456 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ش: 173] بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ (1) . وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
_________
البيوع: 75ج
(1) سقطت من التونسيَّة عبارة: «وهذا لا يصلح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2649 في البيوع، عن مالك به.(4/962)
2457 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.
وَ (1) ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 75ح
(1) في نسخة عند الأصل «قال مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2650 في البيوع، عن مالك به.(4/962)
2458 - الْمُلاَمَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ(4/962)
2459/572 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، [ص:963] عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 159 - أ] نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
_________
البيوع: 76
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشافعي، 1076؛ وابن حنبل، 8922 في م2 ص379 عن طريق محمدبن إدريس؛ والبخاري، 2146 في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، 99، كلهم عن مالك به.(4/962)
2460 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلاَ يَنْشُرُهُ، وَلاَ يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ.
وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ (1) ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هذَا بِهذَا. فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
_________
البيوع: 76أ
(1) ق «وينبذ الآخر إليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ينبذ» أي: يطرح؛ «.. هذا بهذا» أي: على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة، الزرقاني 3: 400؛ «ينشره» أي: يفرده.(4/963)
2461 - قَالَ مَالِكٌ، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ، أَوْ يُنْظَرَ (1) إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا. وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَهُوَ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ.
_________
البيوع: 76ب
(1) ق وش «وينظر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في جرابه» أي: وعائه؛ «الساج» : الطيلسان الأخضر والأسود.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2654 في البيوع، عن مالك به.(4/963)
2462 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ فِي طَيِّهِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُول ُبِهِ. [ص:964] وَمَعْرِفَةُ ذلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ (1) . وَالتِّجَارَةِ (2) بَيْنَهُمْ. الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْساً لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى [ف: 250] الْبَرْنَامِجِ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلاَمَسَةَ.
_________
البيوع: 76ت
(1) في نسخة عند الأصل «الجائزة» يعني من بيوع الناس الجائزة.
(2) كتب في الأصل على «التجارة» ، «عبيد الله» . وفي نسخة عنده «الجارية»
بدل التجارة. وفي ق «في التجارة بينهم الجائزة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في صدور الناس» أي: متقدميهم، الزرقاني 3: 401؛ «البرنامج» : معرب برنامه بالفارسية معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2655 في البيوع، عن مالك به.(4/963)
2463 - بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ(4/964)
2464 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَداً آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: (2) إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (3) فِيهِ أَجْرَ (4) السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةَ (5) . وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ. إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ (6) مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ. بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
_________
البيوع: 77
(1) في الأصل «ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه» . وفي ش «الأمر المجتمع عليه عندنا» .
(2) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم البائع» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين «يُحْسَبُ» و «يَحْسُبُ» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها.
(5) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح التاء المربوطة وضمها.
(6) ق «البائع فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حملانه» أي: حمله، الزرقاني 3: 402؛ «البز» : الثياب أو متاع البيت من الثياب؛ «السماسرة» هم: الوسطاء بين البائع والمشتري.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2656 في البيوع، عن مالك به.(4/964)
2465 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ. يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ. كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ. فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئاً مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (1) فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ. وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَزُّ، فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.
_________
البيوع: 77أ
(1) في نسخة عند الأصل «له» يعني: لا يحسب له. وفي ق وش «لا يحسب له فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2657 في البيوع، عن مالك به.(4/965)
2466 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (1) . وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَداً (2) ، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (3) بِهِ الْبَائِعُ. وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا [ش: 174] اشْتَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.
_________
البيوع: 77ب
(1) ق «أو بالورق» وفي ش «أو الورق» وفي نسخة عندها «أو بالورق» .
(2) ق «بلدا آخر» .
(3) بهامش الأصل «ابتاعه، لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ. وإن كان قد يجوز على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء» . لا أدري وجه التعليق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2658 في البيوع، عن مالك به.(4/965)
2467 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ (1) عَشَرَ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ (2) بِتِسْعِينَ دِينَاراً. وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ. خُيِّرَ الْبَائِعُ. فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ. فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي [ق: 159 - ب] بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ. فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ. وَفِي رَأْسِ مَالِهِ، وَرِبْحِهِ. وَذلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَاراً.
_________
البيوع: 77ت
(1) بهامش الأصل «بعشرة أحدعشر، كذا في أصل أبي عيسى» ، «وعليها علامة التصحيح» . وبهامشه أيضاً، في «ح: لعشرة إحدى» يعني لعشرة إحدى عشر. وبهامشه أيضاً، في «ذر: لعشرة أحد» يعني لعشرة أحد عشر. وفي ش «لعشرة أحد عشرة» .
(2) ق «فقال: إنها قامت عليّ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2659 في البيوع، عن مالك به.(4/966)
2468 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً. فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ (1) أَنَّهَا قَامَتْ (2) بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً. خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ. بَالِغاً مَا بَلَغَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا جَاءَ [ص:967] رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ. فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ [ف: 251] .
_________
البيوع: 77ث
(1) بهامش الأصل في توزري: «فقال له» ، يعني ثم جاء بعد ذلك فقال له.
(2) بهامش الأصل في «هـ: عليه» . يعني أنها قامت عليه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2660 في البيوع، عن مالك به.(4/966)
2469 - الْبَيْعُ (1) عَلَى الْبَرْنَامِجِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «في» يعني في البيع.(4/967)
2470 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ. الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ. فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟
فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ رَأَوْهُ قَبِيحاً، وَاسْتَغْلُوهُ (1)
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ. إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ، وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.
_________
البيوع: 78
(1) في نسخة عند الأصل «نظر إليه، رآه قبيحاً واستغلاه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2661 في البيوع، عن مالك به.(4/967)
2471 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ (1) لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ. وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا [ص:968] مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً. وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً. ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا. وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافاً مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ. وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ. ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا (2) ، وَيَنْدَمُونَ
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (3) يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ. وَلَمْ يَكُنْ (4) مُخَالِفاً لَهُ.
_________
البيوع: 78أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وتشديد الدال، وبفتح الدال وإسكان القاف. وكتب عليها «معاً» . وفي ق «يقدم إليه» ، وفي نسخة عندها «له» وفي ش «رجل يقدم له» .
(2) سقطت من التونسيَّة عبارة: «فيستغلونها» .
(3) ش «لم يزل عليه الناس عندنا» .
(4) ق «ولا يكون» ، وبالهامش في خ «ولم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ريطة» : كل ملاءة ليست قطعتين؛ «سابرية» : نوع رقيق من الثياب نسبة إلى نيسابور، الزرقاني 3: 405
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2662 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2663 في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/967)
2472 - بَيْعُ (1) الْخِيَارِ
_________
(1) بهامش الأصل في «ذر: ما جاء» في.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالخيار» هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، الزرقاني 3: 405(4/968)
2473/573 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص:969] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ» .
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.
_________
البيوع: 79
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حد معروف» أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني 3: 406
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2664 في البيوع؛ والحدثاني، 252 في البيوع؛ والشيباني، 785 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 654؛ والشافعي، 1074؛ وابن حنبل، 393 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 2111 في البيوع عنطريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 43 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4465 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3454 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4916 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5822 عن طريق سويد؛ والقابسي، 241، كلهم عن مالك به.(4/968)
2474/574 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَّانِ» .
_________
البيوع: 80
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أيما بيعين تبايعا..» أي: ثم تخالفا.، الزرقاني 3: 407
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2665 في البيوع؛ والشيباني، 786 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/969)
2475 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَناً، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَرِهَ [ش: 175] فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.
_________
البيوع: 80أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2666 في البيوع، عن مالك به.(4/969)
2476 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ [ص:970] الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.
وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. إِنَّهُ يُقَالُ [ق: 160 - أ] لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ.
فَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعي عَلَى صَاحِبِهِ.
_________
البيوع: 80ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2667 في البيوع، عن مالك به.(4/969)
2477 - مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ(4/970)
2478 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ [ف: 251] بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزّاً لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هذَا، وَلاَ تُؤْكِلَهُ.
_________
البيوع: 81
(1) بهامش الأصل في «هو أبو العباس عبد الله بن محمد» ، وفي التونسيَّة:
«بن صالح» بدل: «أبي صالح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من أهل دار نخلة» هو محل بالمدينة فيه البزازون، الزرقاني 3: 409
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2668 في البيوع؛ والحدثاني، 253 في البيوع؛ والشيباني، 769 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/970)
2479 - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ (1) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [ص:971] عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ. فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ (2) .
_________
البيوع: 82
(1) ضبطت «خلدة» في ق على الوجهين بفتح اللام وإسكانها، وبالهامش «الفتح، صوابه» .
(2) بهامش الأصل «قال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز. وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم (كذا) هذا جوابه، يعني ابن عمر، إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه.
وكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي. قال: إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة، وهذا نقيضه، فإذا كان ذلك حراماً فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه أيضاً إبراهيم النخعي. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب» (كذا)
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2669 في البيوع؛ والحدثاني، 253أفي البيوع، كلهم عن مالك به.(4/970)
2480 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟
فَإِنْ قَضَى (1) ، أَخَذَ. وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.
_________
البيوع: 83
(1) ش «فإذا قضى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني 3: 409
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2670 في البيوع؛ والحدثاني، 253ب في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/971)
2481 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ [ص:972] يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لاَ شَكَّ فِيهِ.
_________
البيوع: 83أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2671 في البيوع، عن مالك به.(4/971)
2482 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْداً، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، إِلَى أَجَلٍ،
قَالَ مَالِكٌ: هذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ. وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى، إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ. أَوْ يَزْدَادُ (1) عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَاراً فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فَإِنْ قَضَى، أَخَذُوا (2) . وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ. وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ.
_________
البيوع: 83ب
(1) ق وش «ويزداد» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق «أخذ» . وبهامش ق «أخذوا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2672 في البيوع، عن مالك به.(4/972)
2483 - جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ(4/972)
2484/575 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ [ص:973] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ، فَلْيَتَّبِعْ (1) » .
_________
البيوع: 84
(1) في نسخة عند الأصل «فَلْيَتْبَعْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أتبع» أي: أحيل؛ «الغني» : القادر على أداء ما عليه؛ «مليء» غني، الزرقاني 3: 411
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2674 في البيوع؛ والحدثاني، 254 في البيوع؛ وابن حنبل، 10003 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2287 في الحوالات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4691 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3345 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 5053 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5090 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمدبن أبي بكر؛ والدارمي، 2586 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، 6298 عن طريق سويد، وفي، 6344 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 354، كلهم عن مالك به.(4/972)
2485 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: لاَ تَبِعْ إِلاَّ [ش: 176] مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.
_________
البيوع: 85
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2675 في البيوع؛ والحدثاني، 254أفي البيوع؛ والشيباني، 825 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/973)
2486 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (1) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو [ص:974] نِفَاقَهُ (2) . وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ [ق: 160 - ب] لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.
_________
البيوع: 85أ
(1) ق «في الذي» .
(2) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2676 في البيوع، عن مالك به.(4/973)
2487 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي [ف: 253] الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ. ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ. فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ (1) اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ (2) ، وَاسْتَوْفَاهُ. فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ،
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَمَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ.
وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفٌ (3) أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ، بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنِ. فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
_________
البيوع: 85ب
(1) بهامش الأصل في «ح: كان» يعني أنه كان قد اكتاله.
(2) ش «بنفسه» .
(3) في نسخة عند الأصل «ويتخوف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فهو مكروه» أي: ممنوع، الزرقاني 3: 413
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2677 في البيوع، عن مالك به.(4/974)
2488 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلاَ [ص:975] حَاضِرٍ. إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ، أَمْ لاَ يَتِمُّ
قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ. أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً
قَالَ: وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ، لاَ يَصْلُحُ.
_________
البيوع: 85ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2678 في البيوع، عن مالك به.(4/974)
2489 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ. وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (1) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ (2) يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً، إِلَى أَجَلٍ، فَلِ هذَا كُرِهَ هذَا (3) . وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.
_________
البيوع: 85ث
(1) في نسخة عند الأصل «يُسَلِّف» و «يُسلَّف» . وفي ق «، ان يُسَلَّق» .
(2) ش «بيع» .
(3) رمز في الأصل علامة «ط» على «هذا» ، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الدخلة» أي: النية إلى التوصل إلى الربا؛ «الدلسة» أي: التدليس، الزرقاني 3: 414
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2679 في البيوع، عن مالك به.(4/975)
2490 - مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «والإقالة» ، «وعليها علامة التصحيح» .(4/975)
2491 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً [ص:976] بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذلِكَ، الرَّقْمَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ (1) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ (2) مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.
_________
البيوع: 86
(1) في نسخة عند الأصل «حتى» .
(2) في نسخة عند الأصل «اشتَرَى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البز المصنف» أي: المجموع من أصناف.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2680 في البيوع، عن مالك به.(4/975)
2492 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (1) . وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلاَ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.
_________
البيوع: 86أ
(1) بهامش الأصل في «ع: بالنقد» . وكتب في الأصل على «في النقد» معاً. يعني كلتي الروايتين صحيحتان.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيه» أي: بت شراءه، الزرقاني 3: 415؛ «وضيعة» أي: نقص.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2681 في البيوع، عن مالك به.(4/976)
2493 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ [ص:977] عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. [ش: 177] وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (1) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. [ق: 161 - أ] وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.
_________
البيوع: 86ب
(1) في نسخة عند الأصل «البايع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2682 في البيوع، عن مالك به.(4/976)
2494 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ (1) [ف: 254] هذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ (2) إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ (3) أَخَذَ ذلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً.
_________
البيوع: 86ت
(1) في نسخة عند الأصل «اشترى» . بإثبات حرف العلة.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، «يُسْلِفُهُ» و «يُسَلَّفُهُ» .
(3) رسم في الأصل على «ماتت» علامة «ط» ، وبهامشه في «ع: فاتت» ، «معاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2683 في البيوع، عن مالك به.(4/977)
2495 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّ هذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.
_________
البيوع: 86ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2684 في البيوع، عن مالك به.(4/977)
2496 - مَا جَاءَ فِي إِفْلاَسِ الْغَرِيمِ (1)
_________
(1) بهامش ش «في تفليس لابن بكير» .(4/978)
2497/576 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» .
_________
البيوع: 87
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ابتاعه منه» أي: اشتراه منه؛ «أسوة الغرماء» مثل أصحاب الدين، الزرقاني 3: 417
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2686 في البيوع؛ والحدثاني، 254ب في البيوع؛ والشيباني، 787 في البيوع والتجارات والسلم؛ وأبو داود، 3520 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.(4/978)
2498/577 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
_________
البيوع: 88
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأدرك الرجل» أي: وجد الرجل الذي باعه وأقرضه، الزرقاني 3: 419
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2687 في البيوع؛ والحدثاني، 254ج في البيوع؛ والشافعي، 1528؛ وأبو داود، 3519 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5036 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 510، كلهم عن مالك به.(4/978)
2499 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ (1) مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئاً، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ. وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذلِكَ لَهُ.
_________
البيوع: 88أ
(1) ش «أن يأخذها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2688 في البيوع، عن مالك به.(4/979)
2500 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ. غَزْلاً، أَوْ مَتَاعاً، أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ. ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَاراً، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْباً. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذلِكَ. فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ.
_________
البيوع: 88ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2689 في البيوع، عن مالك به.(4/979)
2501 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ.(4/979)
2502 - قَالَ [مالك] : (1) وَكَذلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ. إِذَا دَخَلَهُ هذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ. لاَ وَفَاءَ لَهُ. وَهذَا الْعَمَلُ فِيهِ (2) .
_________
البيوع: 88ث
(1) الزيادة من نسخة طع عند الأصل ومن ق.
(2) ق «فهذا العمل فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2690 في البيوع، عن مالك به.(4/980)
2503 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئاً. إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ [ش: 168] السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ [ف: 255] فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا. فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئاً، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا [ق: 161 - ب] ، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ (1) لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذلِكَ لَهُ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ. فَذلِكَ لَهُ.
_________
البيوع: 88ج
(1) بهامش الأصل «ولا بيعة، هو أفصح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يحاص» أي: يأخذ حصته. محقق؛ «.. ولا تباعة» أي: لا رجوع، الزرقاني 3: 421
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2691 في البيوع، عن مالك به.(4/980)
2504 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ [ص:981] الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (1) حَقَّهُ كَامِلاً. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.
_________
البيوع: 88ح
(1) في ش، ط «فيعطونه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2692 في البيوع، عن مالك به.(4/980)
2505 - مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ(4/981)
2506/578 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَكْراً. فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ.
فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» .
_________
البيوع: 89
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أحسنهم قضاء» أي: للدين، الزرقاني 3: 422؛ «رباعياً» أي: دخل في السنة السابعة، الزرقاني 3: 422؛ «بكراً» هو الفتى من الابل، الزرقاني 3: 321
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2693 في البيوع؛ والحدثاني، 255 في البيوع؛ والشيباني، 827 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 406؛ والشافعي، 675؛ وابن حنبل، 27225 في م6 ص390 عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: 118 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4617 في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 3346 في البيوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1318 في البيوع عن طريق عبد بن حميد عن روح بن عبادة؛ وشرح معاني الآثار، 5733 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 172، كلهم عن مالك به.(4/981)
2507 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ. ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، هذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. [ص:982]
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ. وَلَكِنْ نَفْسِي بِذلِكَ طَيِّبَةٌ (1) .
_________
البيوع: 90
(1) بهامش الأصل «ابن وضاح: بعض أهل المدينة يقول في خير منها أي أكثر منها، في المدينة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2694 في البيوع؛ والحدثاني، 255أفي البيوع؛ والشيباني، 826 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/981)
2508 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ (1) شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ (2) أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (3) . فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ
قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً. مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ.
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ. فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيٍ، وَلاَ عَادَةٍ. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ.
_________
البيوع: 90أ
(1) في ق «لا بأس أن يقتضى من أسلف» .
(2) في نسخة عند الأصل «منهما» يعني على شرط منهما. وفي ش «على شرط منهما» .
(3) رسم في الأصل على «عادة» علامة «طع» ، وبهامشه «عدة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2695 في البيوع، عن مالك به.(4/982)
2509 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ(4/982)
2510 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ [ص:983] رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَكَرِهَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ (1) ؟ يَعْنِي حُمْلاَنَهُ.
_________
البيوع: 91
(1) بهامش الأصل «الحِمالُ» ، وكتب عليها «معاً» . وفي ق «فأين الحمال» ، ورسم عليها حـ، وبالهامش «الحمل» في عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2696 في البيوع، عن مالك به.(4/982)
2511 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً. وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذلِكَ (1) الرِّبَا
قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي (2) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: (3) سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ.
وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ.
وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ [ف: 256] خَبِيثاً بِطَيِّبٍ، فَذلِكَ الرِّبَا [ق: 162أ]
قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ [ص:984]
قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ. فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ. وَإِنْ أَعْطَاكَ [ش: 169] دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ. وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذلِكَ شُكْرٌ. شَكَرَهُ لَكَ. وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.
_________
البيوع: 92
(1) رسم في الأصل على «فذلك» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: ذلك» . وفي ش «ذلك الربا» .
(2) بهامش الأصل في «توزري: أن أصنع» يعني فكيف تأمرني أن أصنع.
(3) في نسخة عند الأصل «أوجه» ومثله في ق وش.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. تريد به وجه صاحبك» أي: التحبب إليه والحظوة عنده؛ «تشق الصحيفة» أي: التي كتبت على الرجل المتسلف، الزرقاني 3: 424
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2697 في البيوع؛ والحدثاني، 256أفي البيوع، كلهم عن مالك به.(4/983)
2512 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ.
_________
البيوع: 93
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2698 في البيوع؛ والشيباني، 828 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/984)
2513 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ (1) قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.
_________
البيوع: 94
(1) في نسخة عند الأصل «كان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2699 في البيوع، عن مالك به.(4/984)
2514 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (1) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَصْلُحُ. [ص:985]
وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.
_________
البيوع: 94أ
(1) في نسخة عند الأصل «وبحلية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلى إحلال ما لا يحل..» أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ «فلا يصلح» أي: سلف الإماء، الزرقاني 3: 425
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2700 في البيوع، عن مالك به.(4/984)
2515 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ(4/985)
2516/579 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .
_________
البيوع: 95
(1) رسم في الأصل على «يبِعْ» علامة «ح» ، وبهامشه في «عـ: يبيع» . وفي ش «لايبيع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يبع» أي: لا يشتر، الزرقاني 3: 427
O قال الجوهري: «وليس في كل الروايات: ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، أعني رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي.
وهو عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف وابن عفير، وابن برد» ، مسند الموطأ صفحة243
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2651 في البيوع؛ والحدثاني، 257 في البيوع؛ والشيباني، 784 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 839؛ ومسلم، البيوع: 7 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3436 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2189 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 4965 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5801 عن طريق سويد؛ والقابسي، 242، كلهم عن مالك به.(4/985)
2517/580 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.
وَلاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا. [ص:986]
وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تُصَرُّوا (2) الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ.
بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» .
_________
البيوع: 96
(1) ش «ولا يبيع» في كلى الموضعين.
(2) في نسخة عند الأصل «تَصُرُّوا» يعني ولا تَصُروا الإبل.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا تصروا» أي: لا تجمعوا اللبن في الضرع يومين أو ثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن، الزرقاني 3: 428؛ «لا تلقوا الركبان» أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا؛ «ردَّها وصاعا من تمر» : لأنه كان غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما [يقضى] بالصاع من غالب عيشهم، الزرقاني 3: 429؛ «فهو بخير النظرين» أي: أفضل الرأيين، الزرقاني 3: 429؛ «ولا يبيع حاضر لباد» أي: لا يكون سمساراً له، الزرقاني 3: 428
O قال الجوهري: «قوله عليه السلام: لا يبع حاضر لباد، قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا» ،
«وقال أبو الطاهر: لا تصروا، يقول: لا تحولوا بين الأبل والغنم وبين أولادها، وتتركوا اللبن في ضروعها حتى تعظم ضروعها، ويكثر درها، فيظن المشتري أنها كذلك» ، مسند الموطأ صفحة201
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2702 في البيوع؛ والحدثاني، 257أفي البيوع؛ والشافعي، 923؛ وابن حنبل، 8924 في م2 ص380 عن طريق محمد بن إدريس، وفي، 10005 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2150 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 11 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4496 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3443 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4970 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 353، كلهم عن مالك به.(4/985)
2518 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ [ص:987] عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ. وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ. وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا. مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ. فَهذَا (2) الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
_________
البيوع: 96أ
(1) ش «لا يبيع» .
في نسخة عند الأصل «أركن» . وبهامش الأصل «يقال: رَكَنَ يَرْكُنُ ويَرْكِنُ، ورَكِن يَرْكَنُ، وأَركن يُرْكن، وقرأ ابن أبي عبلة ولا تُركِنوا بضم التاء وكسر الكاف، ذكرها أبو عمرو في المحتوى. وذكر جماعة من أهل اللغة رَكَنَ يَرْكَنُ من باب أبَى يأبى في الممدود» .
(2) في نسخة عند الأصل «فذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا ركن البائع..» أي: مال إلى بيعه محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2703 في البيوع، عن مالك به.(4/986)
2519 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوُقَّفُ لِلْبَيْعِ. فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ.(4/987)
2520 - قَالَ [مالك] : (1) وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ (2) عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا. أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ. وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ، فِي سِلَعِهِمْ، الْمَكْرُوهُ. وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هذَا.
_________
البيوع: 96ت
(1) الزيادة من نسخة عند الأصل.
(2) ق «ولو ترك الناس عند أول» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2704 في البيوع، عن مالك به.(4/987)
2521/581 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ
قَالَ [مَالِكٌ] : (1) وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.
_________
البيوع: 97
(1) الزيادة من ق وليست في ش.
O قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن،
وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيىبن يحيى الأندلسي» ، مسند الموطأ صفحة243
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2713 في البيوع؛ والحدثاني، 258ج في البيوع؛ والشافعي، 835؛ وابن حنبل، 5863 في م2 ص108 عن طريق مصعب، وفي، 5870 في م2 ص108 عن طريق مصعب، وفي، 6451 في م2 ص156 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 2142 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6963 في الحيل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، البيوع: 13 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4505 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2191 في التجارات عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري وعن طريق أبي حذافة؛ وابن حبان، 4968 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5796 عن طريق مصعب وعن طريق سويد بن سعيد، كلهم عن مالك به.(4/987)
2522 - جَامِعُ الْبُيُوعِ(4/988)
2523/582 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 162 - ب] إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ. قَالَ: [ف: 257] فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ (2) قَالَ: لاَ خِلاَبَةَ.
_________
البيوع: 98
(1) بهامش الأصل «الرجل هو حَبَّان بن منقذ، جد محمد بن يحيى بن حبان، وهو بفتح الحاء مهملة بعدها باء معجمة بواحدة، وكذا في منتقى ابن الجارود.
وقيل: منقذ بن عمرو، كذا في مسند الحميدي» .
(2) كتب في الأصل على «بايع» ، «باع» ، ثم كتب عليها «معاً، ت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين، الزرقاني 3: 432؛ «.. يخدع في البيوع» أي: يراد به المكروه والغلبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 258 في البيوع؛ والشيباني، 788 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2117 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6964 في الحيل عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 4484 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 3500 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5052 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 288، كلهم عن مالك به.(4/988)
2524 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا.
_________
البيوع: 99
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأقلل المقام بها» لأن ظهور المنكر وعمومه ممايحذر تعجيل عقوبته. كما في حديث: نعم إذا كثر لخبث:، الزرقاني 3: 434؛ «فأطل المقام..» أي: الإقامة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2706 في البيوع؛ والحدثاني، 258أفي البيوع، كلهم عن مالك به.(4/989)
2525 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ. سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحاً إِنْ قَضَى. سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى [ش: 178] .
_________
البيوع: 100
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سمحاً» هو: من السماحة أي الجود أي: متصفا بها، الزرقاني 3: 434
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2707 في البيوع؛ والحدثاني، 258ب في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/989)
2526 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً: إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً.
_________
البيوع: 100أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2708 في البيوع، عن مالك به.(4/989)
2527 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ [ص:990] بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا (1) فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
_________
البيوع: 100ب
(1) في ش «إن لم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2709 في البيوع، عن مالك به.(4/989)
2528 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ.
_________
البيوع: 100ت
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجعل» : جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2710 في البيوع، عن مالك به.(4/990)
2529 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.
فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لاَ يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
_________
البيوع: 100ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2711 في البيوع، عن مالك به.(4/990)
2530 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. [ص:991]
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
البيوع: 101
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لا بأس بذلك» : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني 3: 436
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2712 في البيوع؛ والحدثاني، 258د في البيوع، كلهم عن مالك به.(4/990)
2531 - كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (1) .
_________
(1) يليه في ق «كتاب الجامع» وسماعات بهامش ن.(4/991)
2532 -[ف: 286] [ق: 86 - ب] [ش: 144] كِتَابُ الْقِرَاضِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.(4/992)
2533 - باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ(4/992)
2534 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ. فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ (1) .
ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ
بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالاَ: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ. [ص:993]
فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ.
فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذلِكَ إِلَى عُمَرَ،
قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ (2) مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟
قَالاَ: لاَ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (3) . فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ.
فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ
وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ: [ش: 145] مَا يَنْبَغِي لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ [ف: 287]
فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً.
فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.
_________
القراض: 1
(1) في نسخة عند الأصل «به» بدل فيه. وبهامشه في «خ: لفعلتُ» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) في نسخة عند الأصل «أسلف» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) في ق زيادة «مرّا على عامل له» ووضع عليها علامة سـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. قد جعلته قراضا» أي: أعطيته حكم القراض، الزرقاني 3: 438؛ «قفَلا» أي: رجعا من الغزو، الزرقاني 3: 437
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2429 في القراض؛ والشافعي، 1247، كلهم عن مالك به.(4/992)
2535 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.
_________
القراض: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أن عثمان بن عفان أعطاه..» أي: يعقوب، الزرقاني 3: 439(4/994)
2536 - مَا يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.(4/994)
2537 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ كِسْوَةَ.
_________
القراض: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2431 في القراض، عن مالك به.(4/994)
2538 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ [ق: 87 - أ] إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.
_________
القراض: 3أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2441 في القراض، عن مالك به.(4/994)
2539 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.
_________
القراض: 3ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2442 في القراض، عن مالك به.(4/994)
2540 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً. يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعاً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ. لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (1) . وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.
_________
القراض: 3ت
(1) ق «ينتزعه منه» .(4/995)
2541 - مَا لاَ يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.(4/995)
2542 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً: إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.
_________
القراض: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله» ذلك لأنه ما في الذمة من الدين لا يصير أمانة حتى يقبض، الزرقاني 3: 440
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2449 في القراض، عن مالك به.(4/995)
2543 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.
قَالَ [مَالِكٌ] (1) : لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ [ص:996] يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ (2) .
_________
القراض: 4أ
(1) الزيادة من «ق» .
(2) بهامش الأصل «فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده، وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ويجبر رأس المال من ربحه» أي: يكمل ما نقص منه. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2464 في القراض، عن مالك به.(4/995)
2544 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.
وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَداً وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ (1) قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (2) لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة 2: 279] .
_________
القراض: 4ب
(1) ق وش «ولا يجوز فيه» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق وش «في غيره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ما يجوز إذا تفاوت..» أي: يمضي، الزرقاني 3: 441
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2437 في القراض، عن مالك به.(4/996)
2545 - مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ(4/996)
2546 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاَ قِرَاضاً. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي [ف: 288] إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا
قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. [ص:997]
قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، [ش: 146] فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لاَ تَخْتَلِفُ (1) فِي شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
القراض: 5
(1) في ق وش «كثيرة موجودة لا تخلف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فإن ذلك مكروه» أي: للتحجير، الزرقاني 3: 442(4/996)
2547 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً وَاحِداً. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئاً مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَلاَلٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ
قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَماً وَاحِداً، فَمَا فَوْقَهُ خَالِصاً لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.
_________
القراض: 5أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2434 في القراض، عن مالك به.(4/997)
2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «الشروط» .(4/997)
2549 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ الْعَامِلِ. وَلاَ يَنْبَغِي [ق: 87 - ب] لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ. [ص:998]
وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ. وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَلاَ سَلَفٌ، وَلاَ مِرْفَقٌ. يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.
وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ، وَلاَ طَعَامٍ، وَلاَ شَيْءٍ (1) مِنَ الْأَشْيَاءِ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: (2) فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ صَارَ إِجَارَةً.
وَلاَ تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ. وَلاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ.
وَلاَ يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَداً. وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئاً لِنَفْسِهِ. فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ، وَحَصَلَ وَعَزَلَ رَأْسُ الْمَالِ (3) ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ، لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ. لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ. وَذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ.
وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا (4) عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ، مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوْ ثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ.
_________
القراض: 6
(1) في نسخة عند الأصل «شيئاً» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «شيئا» .
(2) ق «قال مالك» .
(3) في ق «فإذا وُفر المالُ وحُصل عُزِل رأس المال» .
(4) رسم في الأصل على «تراضيا» علامة خ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وضيعة» أي نقص، الزرقاني 3: 443؛ «يكافيء..» أي: من أسدى إليه معروفا خاصا به؛ «.. ولا مرفق» أي: ما يرتفق به؛ «ولا يتولى شيئا منها لنفسه» أي: يستقل به دون صاحبه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2432 في القراض، عن مالك به.(4/997)
2550 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ سِنِينَ (1) ، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَجُوزُ (2) إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ. فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ. وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ حَتَّى [ف: 289] يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْناً. فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ. لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ.
_________
القراض: 6أ
(1) بهامش الأصل في «ع: إليَّ» يعني لا ترده إليَّ سنين. وفي نسخة أخرى عند «ع: إلى» يعنى لا ترده إلى سنين. وفي ق «لا تردهُ إليّ» .
(2) بهامش الأصل في «ح: يكون، وعليها علامة التصحيح» . يعني لأن القراض لا يكون إلى أجل ومثله في ش.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيرده عيناً كما أخذه] الحاصل أن لكل منهما أن يرده قبل العمل لا بعده حتى يعود عينا كما أخذه، الزرقاني 3: 444؛ «.. تركه..» لأن عقده غير لازم بإجماع، الزرقاني 3: 444
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2439 في القراض، عن مالك به.(4/999)
2551 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً (1) . فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. [ص:1000]
وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ. لِرَجُلٍ [ش: 147] يُسَمِّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولاً بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
_________
القراض: 6ب
(1) بهامش الأصل في «ح: ثانياً (كذا) ، وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2435 في القراض، عن مالك به.(4/999)
2552 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ (1) مَالاً قِرَاضاً، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ.
قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ. وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ (2) . وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَاناً. لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.
_________
القراض: 6ت
(1) في نسخة عند الأصل «الرجل» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعني في الرجل يدفع إلى الرجل.
(2) ق «غير الضمان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2444 في القراض، عن مالك به.(4/1000)
2553 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً [ق: 88 - أ] أَوْ دَوَابَّ (1) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. [ص:1001]
قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ هذَا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.
_________
القراض: 6ث
(1) بهامش الأصل في توزري وفي ش: «دوابا» .(4/1000)
2554 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَماً يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.
_________
القراض: 6ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2443 في القراض، عن مالك به.(4/1001)
2555 - الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ(4/1001)
2556 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ. وَلاَ تَنْبَغِي (1) الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ (2) . فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضَلاً لِنَفْسِهِ. مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَؤُونَتِهَا.
أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (3) . وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. [ص:1002] فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى (4) يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضاً مِنْ [ف: 290] يَوْمَ نَضَّ. وَاجْتَمَعَ عَيْناً. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.
_________
القراض: 7
(1) في نسخة عند الأصل «لأنه لا تنبغي» . وفي ق وش «لاتنبغي» .
(2) بهامش الأصل «اختار هذا الوجه أبو حنيفة، ومنعه مالك والشافعي» .
(3) بهامش الأصل «أجاز هذا الوجه ابن أبي ليلى» .
(4) كرّر الناسخ حتَّى مرَّتين.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نض المال» أي: اجتمع عيناً، الزرقاني 3: 446؛ «.. على أحد وجهين» وكل منهما ممنوع، الزرقاني 3: 445؛ «.. وهو فيه نافق» أي: رائج مطلوب شراؤه، الزرقاني 3: 446
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2436 في القراض، عن مالك به.(4/1001)
2557 - الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ(4/1002)
2558 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دُفِعَ (1) إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ للتِّجَارَةِ (2) ، فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ [ص:1003]
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذلِكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَحْمِلَ ذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ [ش: 148] .
_________
القراض: 8
(1) رمز في الأصل على «دفع» علامة «عـ» . وبهامشه في «طع، ع: دفع إلى رجل مالا قراظاً» ، «وعليها علامة التصحيح» وفي نسخة عنده «دفع إليه رجل مالا قراضاً» . وفي ق «دفع إلى رجل مالا قراضا» .
(2) في نسخة عند الأصل «لتجارة» . وكذلك في نسخة عند ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فاغترق الكراء أصل المال كله» أي: استغرق. محقق؛ «فبار عليه» أي: كسد، الزرقاني 3: 446
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2465 في القراض، عن مالك به.(4/1002)
2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ(4/1003)
2560 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (1) . فَحَمَلَتْ (2) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ.
قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (3) . فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ [ق: 88 - ب] . فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (4) .
_________
القراض: 9
(1) في نسخة عند الأصل «فوطئها» .
(2) في نسخة عند الأصل «منه» يعني فحملت منه.
(3) بهامش الأصل «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به» .
(4) وفي ق «حتى يجبر رأس المال من ثمنها» . بهامش الأصل «خالفه ابن القاسم، فقال: تتبع بقيمتها ديناً عليه إلى ميسرة. قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا سلف ثمنها من المال. بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2458 في القراض، عن مالك به.(4/1003)
2561 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءٍ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.
_________
القراض: 9أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2459 في القراض، عن مالك به.(4/1004)
2562 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (1) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (2) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
_________
القراض: 9ب
(1) بهامش الأصل في «ح: إنه ضامن للمال» . وفي ق «أنه ضامن للمال» ومثله في ش.
(2) ق «فيما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2460 في القراض، عن مالك به.(4/1004)
2563 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ (1) مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ.
قَالَ: (2) إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.
_________
القراض: 9ت
(1) في نسخة عند الأصل «في يديه» . وفي ق «مما بيده» .
(2) ش وق «قال مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2461 في القراض، عن مالك به.(4/1004)
2564 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ (1) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ (2) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ. وَكَذلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى (3) .
_________
القراض: 9ث
(1) في نسخة عند الأصل «مخير» .
(2) بهامش الأصل في «ع: أشركه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) رمز في الأصل على «وكذلك يفعل بكل من تعدّى» علامة «عـ» ، وبهامشه «طرحه ح، وصح عـ» يعني طرح ابن وضاح هذه الجملة وهي ثابتة لعبيد الله.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2462 في القراض، عن مالك به.(4/1005)
2565 - مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ(4/1005)
2566 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ (1) دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيراً يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، [ف: 291] فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ (2) . وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيراً لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ.
وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ.
وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ. فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلاَ [ص:1006] يَكْتَسِيَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ.
_________
القراض: 10
(1) في نسخة عند الأصل «الرجل» .
(2) كتب في الأصل على «قدره» لعبيد الله. وبهامشه في «ح: من قدر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فإذا شخص» أي: سافر، الزرقاني 3: 449
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2452 في القراض، عن مالك به.(4/1005)
2567 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ. قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ.
_________
القراض: 10أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2453 في القراض، عن مالك به.(4/1006)
2568 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل «سقطت هذه الترجمة في كتاب ابن عتاب» .(4/1006)
2569 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ. فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي: إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً [ش: 149] . وَلاَ يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ غَيْرَهُ. وَلاَ يُكَافِئُ فِيهِ أَحَداً. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُا بِطَعَامٍ وَهُوَ بِطَعَامٍ. فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ [ق: 89 - أ] تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (1) ، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ. فَإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ. إِنْ كَانَ ذلِكَ شَيْئاً (2) لَهُ مُكَافَأَةٌ.
_________
القراض: 11
(1) بهامش الأصل في «ح، ع: أشبهه» .
(2) ش «إن كان شيئا» .(4/1006)
2570 - الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ(4/1007)
2571 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا (1) ذلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ (2) . فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (3) . وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ.
فَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ (4) مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.
فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (5) جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.
_________
القراض: 12
(1) رسم في الأصل علامة «عـ» على «يقبضوا» ، وفي نسخة أخرى عند «عـ» «يقتضوا» .
(2) في ق وش «على ذلك المال» .
(3) رسم في الأصل على «يقتضوه» علامة «ح» .
(4) في نسخة عند الأصل «فيه» .
(5) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعني فإذا اقتضى ذلك جميع المال.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إن أراد ورثته» أي: ورثة العامل، الزرقاني 3: 451؛ «ثم باع السلعة بدين..» أي: بإذن صاحب المال.، الزرقاني 3: 451
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2448 في القراض، عن مالك به.(4/1007)
2572 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ. فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
_________
القراض: 12أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2450 في القراض، عن مالك به.(4/1008)
2573 - الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ(4/1008)
2574 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفاً [ف: 292] ، وَاسْتَسْلَفَ (1) مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً (2) وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ (3) أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً.
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةِ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، وَكَانَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطاً [ص:1009] فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ شَرْطٌ. أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ. وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ (4) فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.
_________
القراض: 13
(1) ق وش «أو استسلف» .
(2) كتب ناسخ الأصل هنا «وأبضع معه صاحب المال سلفاً» . وأن هذا في غير موضعه وهي غير موجودةٍ في «ق» .
(3) في ق وش «أو أبضع معه صاحب المال ببضاعة ببيعها له» .
(4) ش «ولا يرده» ، بدون «عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2446 في القراض، عن مالك به.(4/1008)
2575 - السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ (1)
_________
(1) رمز في الأصل علامة «عـ» على عنوان الباب.(4/1009)
2576 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً مَالاً. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً. قَالَ مَالِكٌ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ (1) ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً أَوْ يُمْسِكَهُ.
_________
القراض: 14
(1) ق «ماله منه» .(4/1009)
2577 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ [ق: 89 - ب] عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ [ش: 150] قَدْ نَقَصَ (1) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لاَ يَجُوزُ وَلاَ يَصْلُحُ.
_________
القراض: 14أ
(1) «نقص» ضبطت في الأصل على الوجهين: المبني للمعلوم، والمجهول.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا يجوز ولا يصلح.» : لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني 3: 453
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2447 في القراض، عن مالك به.(4/1009)
2578 - الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ(4/1010)
2579 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ.
قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ.
_________
القراض: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2454 في القراض، عن مالك به.(4/1010)
2580 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاَ. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (1) .
_________
القراض: 15أ
(1) بهامش الأصل «وهذا بخلاف غرماء ربِّ المال فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح. ولم يكن على المال في بيعها غبن، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2455 في القراض، عن مالك به.(4/1010)
2581 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً (1) قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ. فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ (2) عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. [ص:1011]
قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.
_________
القراض: 15ب
(1) في التونسيَّة «دفع إلى رجلٍ مالاً» .
(2) ق «غائبا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2451 في القراض، عن مالك به.(4/1010)
2582 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَتَجَرَ [ف: 293] فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ. وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حَظَّهُ (1) وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذلِكَ.
قَالَ: لاَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.
_________
القراض: 15ت
(1) في ق «وأخذ حصته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2456 في القراض، عن مالك به.(4/1011)
2583 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ: هذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ. وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ. وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي.
قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ. فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِهَ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ (1) قَدْ نَقَصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لاَ يُنْزَعَ مِنْهُ. وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدَيْهِ.
_________
القراض: 15ث
(1) بهامش الأصل في «ع: العامل» . وكذلك في هامش ق في نسخة خ «العامل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2457 في القراض، عن مالك به.(4/1011)
2584 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ(4/1012)
2585 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا.
وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِي ذلِكَ.
قَالَ: لاَ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْئَلُ عَنْ ذلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ (1) وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ، انْتُظِرَ بِهَا.
_________
القراض: 16
(1) رمز في الأصل على «المعرفة» علامة «عـ» ، وفي نسخة عنده «العلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2469 في القراض، عن مالك به.(4/1012)
2586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ [ق: 90 - أ] ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ (1) تَتْرُكَهُ عِنْدِي.
قَالَ: لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ.
وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ الْمَالِ (2) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.
_________
القراض: 16أ
(1) في ق «لِكَيْ» .
(2) في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال» . وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. هو عنده وافر..» أي: كامل، الزرقاني 3: 455
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2463 في القراض، عن مالك به.(4/1012)
2587 - قَالَ [مالك] : (1) وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ قَالَ: رِبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ.
فَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئاً. وَمَا قُلْتُ لَكَ ذلِكَ إِلاَّ لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدَيَّ، فَذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ [ش: 151] بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، وَصِدْقُهُ. فَلاَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ.
_________
القراض: 16ب
(1) الزيادة من نسخة عند ق.(4/1013)
2588 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحاً. فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ الثُّلُثَيْنِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ.
قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضُ مِثْلِهِ.
وَكَانَ ذلِكَ نَحْواً مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ. لَمْ يُصَدَّقْ. وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
_________
القراض: 16ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2466 في القراض، عن مالك به.(4/1013)
2589 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي. وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. [ص:1014]
وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقٍّ هذَا. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي.
قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ [ف: 294] . وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضاً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأَوْلَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضاً عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ. وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
_________
القراض: 16ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2467 في القراض، عن مالك به.(4/1013)
2590 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلاَ فَبَقَيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ كَانَ تَافِهاً، لاَ خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ.
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً أَفْتَى بِرَدِّ ذلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذلِكَ، الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ. وَإِنْ كَانَ شَيْئاً لَهُ اسْمٌ. مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ (1) . أَوْ أَشْبَاهِ ذلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هذَا، إِلاَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذلِكَ (2) .
_________
القراض: 16ج
(1) «الشاذكونة» ثياب غلاظ تصنع في اليمن. وضبطت في الأصل بفتح الذال وكسرها.
(2) بهامش ق «بلغ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد قراءة في الثاني على على البرهان الشامي، وأبو القاسم على بن أحمد بن يسير سماعا» وصح. «بلغ محمد بن رفاع قراءة في الحادي عشر على الشيخ عفيف الدين النسائي» «بلغ الحسني قراءة في ... على الشريف النسابة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. خلق القربة» أي: القربة البالية، الزرقاني 3: 457؛ «لا خطب له» أي: لا شأن ولا قيمة له، الزرقاني 3: 457
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2468 في القراض، عن مالك به.(4/1014)
2591 - كَمُلَ كِتَابُ الْقِرَاضِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.(4/1014)
2592 -[ف: 282] [ق: 107 - أ] [ش: 262] كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.
_________
(1) بهامش الأصل في ذر: «ما جاء في المساقاة» .(4/1015)
2593 - مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ(4/1015)
2594/583 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (1) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُاللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (2) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» .
قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.
_________
المساقاة: 1
(1) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر» ، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح» .
(2) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إن شئتم فلكم..» : لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني 3: 459
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2397 في الشفعة؛ والشيباني، 831 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 427؛ والشافعي، 1095، كلهم عن مالك به.(4/1015)
2595/584 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ. قَالَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلْياً (1) مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ. فَقَالُوا: هذَا لَكَ (2) . وَخَفِّفْ عَنَّا. وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ (3) بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ (4) عَلَيْكُمْ. فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ. وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا.
فَقَالُوا: بِهذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.
_________
المساقاة: 2
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها.
(2) في ق «فقالوا له هذا لك» .
(3) في نسخة عند الأصل وفي ق «ذلك» .
(4) ش «حاملي أن أحيف عليكم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سحت» أي: حرام، الزرقاني 3: 461؛ «.. وتجاوز في القسم» أي: أجمله وأغمض فيه؛ «أحيف عليكم» أي أجور؛ «.. بهذا قامت السماوات والأرض» أي: بهذا العدل قامت السموات فوق الرؤوس بعير عمد، الزرقاني 3: 462
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2398 في الشفعة؛ والشيباني، 832 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 428، كلهم عن مالك به.(4/1016)
2596 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ، فَهُوَ لَهُ.
_________
المساقاة: 2أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فما أزدرع» أي: زرع، الزرقاني 3: 462(4/1016)
2597 - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ [ص:1017] لِنَفْسِهِ (1) ، فَذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ، يَسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ. فَذلِكَ (2) زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ.
_________
المساقاة: 2ب
(1) ش «في البياض، فذلك» ، لم يذكر «لنفسه» .
(2) في نسخة عند الأصل «فتلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2399 في الشفعة، عن مالك به.(4/1016)
2598 - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَتِ الْمَؤُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ. الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ، وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ. فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ [ش: 263] غَيْرَ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَؤُونَةَ كُلَّهَا. وَالنَّفَقَةَ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ. فَهذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ.
_________
المساقاة: 2ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2400 في الشفعة، عن مالك به.(4/1017)
2599 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ [ف: 283] فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا. فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ. وَيَقُولُ الْآخَرُ: لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ. وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ. تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ. فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ.
قَالَ: وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ. وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئاً بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ (1) الْآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
_________
المساقاة: 2ث
(1) بهامش الأصل في «ح، هـ يلحق» . وفي ق «يلحق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2401 في الشفعة، عن مالك به.(4/1017)
2600 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا [ق: 107 - ب] وَالْمَؤُونَةُ (1) عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئاً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي أَيَقِلُّ ذلِكَ أَمْ (2) يَكْثُرُ؟ (3) .
_________
المساقاة: 2ج
(1) ق «والمؤونة كلها» .
(2) ق «أيقل ذلك عليه» .
(3) كتب في ق فيما بعد هذا النص «قال: وإنما المساقاة أن يكون النفقة كلها والمؤونة على الداخل في المال» وكتب «لا» في بداية هذا الكلام، و «إلى» في النهاية، ورمز عليها بعلامة حـ في البداية والنهاية.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2402 في الشفعة، عن مالك به.(4/1018)
2601 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئاً دُونَ صَاحِبِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيراً بِذلِكَ. يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً. تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا. وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ. عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي وَلاَ يَصْلُحُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
المساقاة: 2ح
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وتأبرها» أي: تلقحها وتصلحها، الزرقاني 3: 463
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2403 في الشفعة، عن مالك به.(4/1018)
2602 - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى؛ شَدُّ (1) الْحِظَارِ، وَخَمُّ الْعَيْنِ، وَسَرْوُ الشَّرَبِ. وَإِبَّارُ [ص:1019] النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ. وَجَدُّ الثَّمَرِ (2) . هذَا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ (3) جَدِيدٍ. يُحْدِثُهُ فِيهَا مِنْ بِئْرٍ يَحْفُرُهَا (4) . أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ فِي رَأْسِهَا.
أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا. يَأْتِي بِأَصْلِ ذلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا. تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابْنِ لِي هَاهُنَا بَيْتاً. أَوِ احْفِرْ (5) لِي بِئْراً. أَوِ اجْرِ لِي عَيْناً. أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلاً. بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ. وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
_________
المساقاة: 2خ
(1) بهامش الأصل «شد» ، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معاً» .
(2) في نسخة عند الأصل «التمر» .
(3) في نسخة عند الأصل «ابتداء عملا» .
(4) بهامش الأصل في «ع: يحتفرها» .
(5) بهامش الأصل في «أصل ذر: أو احتفر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شد الحظار» أي: تحصين الزروب، الزرقاني 3: 463؛ «قطع الجريد» أي: كسر أغصان النخل، الزرقاني 3: 464؛ «سرو الشرب» أي: كنس الحياض التي يستنقع فيها الماء حول الشجر، الزرقاني 3: 464؛ «ضفيرة» : موضع يجتمع فيه الماء مثل الصهريج، الزرقاني 3: 464؛ «خم العين» أي: تنقيتها، الزرقاني 3: 464
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2404 في الشفعة، عن مالك به.(4/1018)
2603 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لِي بَعْضَ هذِهِ الْأَعْمَالِ، لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ. قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ. [ص:1020]
قَالَ: فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ تَمْرٌ. أَوْ قَلَّ تَمْرُهُ (1) أَوْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذلِكَ. وَأَنَّ الْأَجِيرَ لاَ يُسْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مُسَمًّى (2) . مِمَّا لاَ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا الْإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ. وَلاَ يَصْلُحُ ذلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
_________
المساقاة: 2د
(1) في ق في كلى الموضعين ثمر بدل تمر. واستمر الناسخ في ق في هذا الباب على هذا المنوال.
(2) في نسخة عند الأصل «معلوم» بدل يسمى.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2405 في الشفعة؛ والشيباني، 775 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/1019)
2604 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ (1) . عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ (2) [ش: 264] .
_________
المساقاة: 2ذ
(1) في ش «جائزا لا بأس به» .
(2) ؟؟؟.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الفرسك» هو: الخوخ أو نوع منه أحمر أجرد، الزرقاني 3: 465
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2406 في الشفعة، عن مالك به.(4/1020)
2605 - قَالَ يَحْيَى، [ف: 284] قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ. فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ [ق: 108 - أ] وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ. فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذلِكَ أَيْضاً جَائِزَةٌ (1) .
_________
المساقاة: 2ر
(1) ش «فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة» .(4/1020)
2606 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. إِذَا كَانَ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَراً قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُدَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ. إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُدَّ النَّخْلَ (1) إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَاقَى تَمْراً فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ.
_________
المساقاة: 2ز
(1) في نسخة عند الأصل «النخيل» يعني صاحب النخيل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2407 في الشفعة، عن مالك به.(4/1021)
2607 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ.
_________
المساقاة: 2س
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2409 في الشفعة، عن مالك به.(4/1021)
2608 - قَالَ: فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً (1) . وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْساً، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُوماً يَصْلُحُ لَهُ [ص:1022] أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ. وَأَخَذَ أَمْراً غَرَراً. لاَ يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ (2) فَهذَا مَكْرُوهٌ.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ: (3) هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَنْبَغِي.
_________
المساقاة: 2ش
(1) في نسخة عند الأصل «أخرى» يعني ويكثر مرة أخرى.
(2) ش «أيتم أم لا يتم» .
(3) بهامش الأصل في «خ: للأجير» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2410 في الشفعة، عن مالك به.(4/1021)
2609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.(4/1022)
2610 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَيْءَ فِيهَا.
_________
المساقاة: 2ض
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2411 في الشفعة، عن مالك به.(4/1022)
2611 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضاً إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ (1) الثَّلاَثَ وَالْأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ (2) .
_________
المساقاة: 2ط
(1) رسم في الأصل على «السنين» علامة «عـ» ، وبهامشه في «عت: السنتين والثلاث» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) في ش «سمعته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2412 في الشفعة، عن مالك به.(4/1022)
2612 - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (1) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.
_________
المساقاة: 2ظ
(1) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2413 في الشفعة، عن مالك به.(4/1023)
2613 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُسَاقِي: إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ (1) شَيْئاً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (2) . وَلاَ طَعَاماً (3) وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. لاَ يَصْلُحُ ذلِكَ (4) .. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ.
_________
المساقاة: 2ع
(1) ن «الذي ساقى» .
(2) رسم في الأصل على «يزداده» علامة «هـ» .
(3) في نسخة عند الأصل «طعامٍ» ، وفي نسخة أخرى «طعامٍ ولا شيءٍ» . مع إضافة شيء.
(4) «لا يصلح ذلك» ساقطة من ش.(4/1023)
2614 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (1) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (2) لاَ يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.
_________
المساقاة: 2غ
(1) في نسخة عند الأصل «فيه» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني أن تقع فيه، وفي ق «أن تقع فيه» .
(2) بهامش الأصل في «طـ: أو» بدل أم.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2414 في الشفعة، عن مالك به.(4/1023)
2615 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبَهُ (1) ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ.
قَالَ مَالِكٌ: [ق: 108 - ب] إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ [ف: 285] تَبَعاً لِلْأَصْلِ. وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. [ش: 265] وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ.
_________
المساقاة: 2ف
(1) في نسخة عند الأصل «أشبه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2415 في الشفعة، عن مالك به.(4/1024)
2616 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ، وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذلِكَ الْكِرَاءُ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْبَيَاضُ. وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ. وَلَمْ تَزَلْ هذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (1) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَاماً. أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَلاً. [ص:1025]
وَالْأَمْرُ فِي ذلِكَ عِنْدَنَا وَالَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعاً لِمَا هُوَ فِيهِ (2) ، جَازَ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ، قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ. وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ.
_________
المساقاة: 2ق
(1) بهامش الأصل في «خ: منصوص» .
(2) رسم في الأصل على «فيه» علامة «خز، عت» ، وفي نسخة عنده «فيهما» . وفي ق «من ذلك الذهب أو الورق تبعا لما هو فيه» . وفي ش «إذا كان الشيء من الذهب تبعا لما هو فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2415 في الشفعة، عن مالك به.(4/1024)
2617 - الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ(4/1025)
2618 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ (1) الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَؤُونَةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤُونَتُهُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ (2) غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّضْحِ. [ص:1026]
قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لاَ تَغُورُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ (3) .
_________
المساقاة: 3
(1) في نسخة عند الأصل «عُمَّال» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) بهامش الأصل «بالتاء المثناة في الكتاب» .
وبهامشه أيضاً: «الزبيدي: الوثن والواثن المقيم، أدخله في باب الثاء مثلثة. وقال في المستدرك له في باب وتن بالتاء مثناة، وتن الماء وتوناً دام ولم ينقطع. والواتن الدائم الذي لا ينقطع.
ابن طريف: وتن بالمكان ووثن أقام، وبالثاء المثلثة أكثر وأعرف. فكلهم قال: وتن. ووتن أقام. وخص الزبيدي عن أبي علي وتن في الماء خاصة بالتاء مثناة، فهو يترجح هنا على قوله» .
(3) في ق «ولا ينقطع ماؤها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الواثنة» : العين الكثيرة الماء والثابت فيها، الزرقاني 3: 469؛ «النضح» : الماء الذي يحمله الناضح يعنى الجمل، الزرقاني 3: 469؛ «اشتدت مؤونته» أي: قويت كلفته لعدم المساعدة، الزرقاني 3: 469
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2419 في الشفعة، عن مالك به.(4/1025)
2619 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ. وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.
_________
المساقاة: 3أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2420 في الشفعة، عن مالك به.(4/1026)
2620 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.(4/1026)
2621 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ (1) ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ
قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً، فَلْيُخْرِجْهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَداً، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي (2) بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ [ص:1027]
قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.
_________
المساقاة: 3ت
(1) ق «ساقاة» بدل بمساقاة.
(2) في نسخة عند الأصل «ليُساق» . وفي ق «ليساقى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2421 في الشفعة، عن مالك به.(4/1026)
2622 - كَمُلَ كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً [ف: 286] .(4/1027)
2623 -[ف: 286] [ش: 257] كِرَاءُ الأَرضِ
بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيم
صَلّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم.(4/1028)
2624/585 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ق: 109 - أ] ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، [ش: 258] بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
_________
كراء الأرض: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أما بالذهب والورق فلا بأس به» : لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني 3: 471
O قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ» ، مسند الموطأ صفحة122
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، 830 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1241؛ وابن حنبل، 17297 في م4 ص140 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، 162، كلهم عن مالك به.(4/1028)
2625 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ (1) .
_________
كراء الأرض: 2
(1) ق «قال: فلا بأس به» .(4/1028)
2626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؟
فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ. وَلَوْ كَانَتْ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا.
_________
كراء الأرض: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أكثر رافع» أي: أتى بكثير موهم لغير المراد، الزرقاني 3: 473
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2426 في الشفعة، عن مالك به.(4/1029)
2627 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضاً. فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ.
قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا، مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا. ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.
_________
كراء الأرض: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2424 في الشفعة، عن مالك به.(4/1029)
2628 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.(4/1029)
2629 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ [ص:1030] صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَكَرِهَ ذلِكَ.
_________
كراء الأرض: 5أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فكره ذلك» أي: كراهة منع.، الزرقاني 3: 474
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2428 في الشفعة، عن مالك به.(4/1029)
2630 - كَمُلَ كِتَابُ كَرَاءِ الْأَرْضِ، والْحَمْدُ للهِ.(4/1030)
2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ [ف: 279]
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.(4/1031)
2632 - مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ(4/1031)
2633/586 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ (1) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ
قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.
_________
الشفعة: 1
(1) بهامش الأصل في «ع: بالشفعة، انتهى الحديث. صحّ لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قضى بالشفعة» أي: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة؛ «فإذا وقعت الحدود بينهم..» أي: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، الزرقاني 3: 476
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2371 في الشفعة؛ والشيباني، 855 في العتاق؛ والشافعي، 885؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وابن ماجه، 2523 في الأحكام عن طريق محمدبن يحيى عن أبي عاصم وعن طريق عبد الرحمن بن عمر عن أبي عاصم؛ وابن حبان، 5185 في م11 عن طريق الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الماجشون؛ وشرح معاني الآثار، 5987 عن طريق ابن مرزوق عن أبي عاصم، وفي، 5991 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي عامر، وفي، 5991 عن طريق إبراهيمبن مرزوق عن القعنبي، كلهم عن مالك به.(4/1031)
2634 - مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ. وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.
_________
الشفعة: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2383 في الشفعة، عن مالك به.(4/1032)
2635 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.(4/1032)
2636 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ. فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ (2) بَعْدَ ذلِكَ. فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا. وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا. فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.
وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَاراً
قَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ [ف: 280] الْمُشْتَرِي.
_________
الشفعة: 3أ
(1) في نسخة عند الأصل «قال يحيى» : قال مالك.
(2) ق «الشفعة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شقصاً» أي: قطعة، الزرقاني 3: 477
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2372 في الشفعة، عن مالك به.(4/1032)
2637 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ (1) ، أَوْ [ص:1033] دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.
_________
الشفعة: 3ب
(1) ق «من أرض» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2374 في الشفعة، عن مالك به.(4/1032)
2638 - قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (2) الثَّوَابِ [ش: 256] .
_________
الشفعة: 3ت
(1) رسم في الأصل على الواو علامة «ع» .
(2) رسم في الأصل على «بقيمة» علامة «ح، ز» ، وفي نسخة عنده «بقدر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2389 في الشفعة، عن مالك به.(4/1033)
2639 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مَلِيّاً، فَلَهُ الشُّفْعَةُ [ق: 145 - ب] بِذلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ (1) مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذلِكَ لَهُ.
_________
الشفعة: 3ث
(1) ق «ثقة مليء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بحميل مليء» أي: بضامن غني، الزرقاني 3: 478
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2375 في الشفعة؛ وأبو مصعب الزهري، 2376 في الشفعة، كلهم عن مالك به.(4/1033)
2640 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ. وَإِنْ [ص:1034] طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.
_________
الشفعة: 3ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2377 في الشفعة، عن مالك به.(4/1033)
2641 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ.
ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ. فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الشفعة: 3ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2378 في الشفعة، عن مالك به.(4/1034)
2642 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ. إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ (1) . وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ. وَذلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا فِيهَا.
_________
الشفعة: 3خ
(1) بهامش الأصل في «ع: فقليلا» . وفي ق «قليلا فقليلا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2379 في الشفعة، عن مالك به.(4/1034)
2643 - قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا. أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
_________
الشفعة: 3د
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2380 في الشفعة، عن مالك به.(4/1034)
2644 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً. فَيُرِيدُ أَنْ [ص:1035] يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (1) ، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.
_________
الشفعة: 3ذ
(1) في نسخة عند الأصل «أعمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2381 في الشفعة، عن مالك به.(4/1034)
2645 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (1) .
_________
الشفعة: 3ر
(1) ش «بالثمن الذي باعها به» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2382 في الشفعة، عن مالك به.(4/1035)
2646 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً (1) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً
قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (2) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ [ف: 281] شُفْعَتَهُ (3) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (4) .
_________
الشفعة: 3ز
(1) بهامش الأصل في «ع: حيوان أو عروض» ، وفي «ع: أو عرض» كذا. وفي ق «عرضا» .
(2) في ق «بحصته» .
(3) في ق «في الأرض أو الدار بالذي يصيبها» .
(4) رمز في الأصل على: «ولا يأخذ» إلى آخر القول علامة «عـ» ثم ذكر بالهامش «المعلم عليه سقط عند ح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2384 في الشفعة، عن مالك به.(4/1035)
2647 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (1) . وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ.
إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (2) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.
_________
الشفعة: 3س
(1) بهامش الأصل «صوابه: للمبتاع، قاله ابن الرمانة» وفي ق «الشفعةُ للبائع» .
(2) بهامش الأصل «للمشتري، هذا صوابه، قاله أبو عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2386 في الشفعة، عن مالك به.(4/1036)
2648 - قَالَ مَالِكٌ، فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (1) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (2) كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلٌ (3) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ [ق: 146 - أ] حِصَصَ (4) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ (5) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ [ش: 257] أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.
_________
الشفعة: 3ش
(1) في ق «اشتركوا» .
(2) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) في نسخة عند الأصل «رجلا» . وكلمة «فعرض» ضبطت على الوجهين: المبني للمعلوم، والمبني للمجهول.
(4) ش «وأترك حصة» .
(5) ش «ليس له إلا أن يأخذ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2387 في الشفعة، عن مالك به.(4/1036)
2649 - مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ(4/1037)
2650 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (1) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا. وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلِ (2) النَّخْلِ
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3) ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الشفعة: 4
(1) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(2) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب» . غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:
تأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول
أتظن أهل الفحل بالفحول
فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.
(3) في نسخة عند الأصل «ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2390 في الشفعة؛ والشيباني، 854 في العتاق، كلهم عن مالك به.(4/1037)
2651 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.(4/1037)
2652 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا (1) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.
_________
الشفعة: 4ب
(1) في نسخة عند الأصل «فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عرصة دار» أي: ساحة دار، الزرقاني 3: 481
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2391 في الشفعة، عن مالك به.(4/1037)
2653 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. [ص:1038] عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
_________
الشفعة: 4ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2392 في الشفعة، عن مالك به.(4/1037)
2654 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِيناً. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.
_________
الشفعة: 4ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري 2393(4/1038)
2655 - قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ (1) . وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذلِكَ.
_________
الشفعة: 4ج
(1) ش «يثبت له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. حتى طال زمانه..» : الطول بسنة وما قاربها، وقيل أقل من ذلك، الزرقاني 3: 483(4/1038)
2656 - قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، [ف: 282] قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.
_________
الشفعة: 4ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2394 في الشفعة، عن مالك به.(4/1039)
2657 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ. وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ. وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِئْرٍ (1) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ.
_________
الشفعة: 4خ
(1) في نسخة عند الأصل «في» يعني: ولا في بئر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2396 في الشفعة، عن مالك به.(4/1039)
2658 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّو (1) اوَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ (2) ، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلاَ أَرَى ذلِكَ لَهُمْ.
_________
الشفعة: 4د
(1) رسم في الأصل على «يستحقوا» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ: يأخذوا» .
(2) بهامش الأصل في «ح، ز: الشفعة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2395 في الشفعة، عن مالك به.(4/1039)
2659 - كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.(4/1039)
2660 -[ف: 257] [ق: 119 - أ] [ي: 71 - أ] كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1) .
_________
(1) في ق البسملة قبل «كتاب الأقضية» وفي ب «وصلى الله على محمد وأهله» .(4/1040)
2661 - التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ(4/1040)
2662/587 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 119 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلاَ يَأْخُذْ (1) مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» .
_________
الأقضية: 1
(1) بهامش الأصل في «ع، ب، ط: يأخذنَّ» يعني فلا يأخذنّ منه. وبهامش ب عند «طع: فلا يأخذن منه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ألحن بحجته» أي: أبلغ وأعلم وأفصح، الزرقاني 3: 485؛ «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي: مآله إلى النار، الزرقاني 3: 485
O قال الجوهري: «وهذا أيضا مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه أم سلمة رضيالله عنها» .
قال أبو عبيد: «ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدل» . وقوله عليه السلام: «فإنما أقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بأن قضى له القاضي بذلك» ، مسند الموطأ صفحة273
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2877 في الأقضية؛ والحدثاني، 272 في القضاء؛ والشافعي، 732؛ والشافعي، 1281؛ والبخاري، 2680 في الشهادات عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 7169 في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5070 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 478، كلهم عن مالك به.(4/1040)
2663 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ. فَرَأَى عُمَرُ (1) أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ. فَقَضَى لَهُ.
فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ: (2) وَمَا يُدْرِيكَ؟
فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ [ف: 258] الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.
_________
الأقضية: 2
(1) في نسخة عند الأصل إضافة «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(2) في ق «له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة» : لأنه كره مدحه له في وجهه، الزرقاني 3: 487
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2878 في الأقضية؛ والحدثاني، 272أفي القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1041)
2664 - فِي الشَّهَادَاتِ(4/1041)
2665/588 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، [ص:1042] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَ (2) يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» .
_________
الأقضية: 3
(1) في نسخة عند الأصل: «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وفي «ب: عبد الله بن أبي بكر بن حزم» .
(2) في الأصل في ع: «ويخبر» بهامشه في «ح: أو يخبر» «وعليها علامة التصحيح» ، وبهامشه أيضاً «ع ويخبر، في رواية عبيد الله» . وفي ق وب «يخبر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» أي: يأتي الحاكم بشهادته قبل أن تطلب منه إحقاقا لحق الله، الزرقاني 3: 489
O قال الجوهري: «هكذا قال القعنبي، ومعن، وابن عفير، وابن بكير» .
«وقال ابن وهب، وابن القاسم، وأبو مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري: عن أبي عمرة الأنصاري. واسم ابن أبي عمرة: عبد الرحمن» ، مسند الموطأ صفحة187
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2931 في الأقضية؛ والحدثاني، 290 في القضاء؛ والشيباني، 849 في العتاق؛ وابن حنبل، 17081 في م4 ص115 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 21729 في م5 ص193 عن طريق قراد؛ ومسلم في القضاء: 19 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3596 في الأقضية عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، 2295 في الشهادات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5079 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 317، كلهم عن مالك به.(4/1041)
2666 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ: (1) قَدِمَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (2) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلاَ ذَنَبٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (3) .
قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ [ص:1043]
فَقَالَ: (4) نَعَمْ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.
_________
الأقضية: 4
(1) ق وب «قال» .
(2) في الأصل في حـ «لأمر» ، وبهامشه في «ع: بأمر» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) في ق، في حـ: «وما هو» ، وفي نسخة عـ «وما ذاك» .
(4) ب: «قال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني 3: 490؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني 3: 490؛ «.. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني 3: 489
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2932 في الأقضية؛ والحدثاني، 290أفي القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1042)
2667 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ.
_________
الأقضية: 4أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني 3: 490؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني 3: 490
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2933 في الأقضية؛ والحدثاني، 290ب في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1043)
2668 - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل «القضاء في شهادة القاذف والمحدود، ع. هذا صواب هذه الترجمة» .(4/1043)
2669 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ [ي: 71 - ب] مِنْهُ التَّوْبَةُ [ص:1044]
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وّالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ، إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور 24: 4 - 5] .
_________
الأقضية: 4ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2934 في الأقضية، عن مالك به.(4/1043)
2670 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
_________
الأقضية: 4ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2937 في الأقضية؛ والحدثاني، 291ب في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1044)
2671 - الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ(4/1044)
2672/589 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 120 - أ] قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
_________
الأقضية: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2911 في الأقضية؛ والحدثاني، 284 في القضاء؛ والشيباني، 846 في العتاق، كلهم عن مالك به.(4/1044)
2673 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (1) عَلَى الْكُوفَةِ: [ص:1045] أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (2) .
_________
الأقضية: 6
(1) بهامش الأصل «يروى: وهو عامله» .
(2) بهامش الأصل في «خز: الواحد» يعني مع الشاهد الواحد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2912 في الأقضية، عن مالك به.(4/1044)
2674 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟
فَقَالاَ: نَعَمْ.
_________
الأقضية: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2913 في الأقضية، عن مالك به.(4/1045)
2675 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ. وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ.
فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذلِكَ الْحَقُّ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً. وَلاَ يَقَعُ ذلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ. وَلاَ فِي نِكَاحٍ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ. وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ. وَلاَ فِي فَرِيَّةٍ (1) .
قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأَ. لَيْسَ (2) ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ، [ف: 259] لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (3) ، أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ [ص:1046]
وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ (4) بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ.
_________
الأقضية: 7أ
(1) في الأصل في ع: «فَرِيَّة» ، وبالهامش في «هـ: فِرْيَة» ، وفي ي «فِرْيَةٍ» .
(2) في ي «وليس» .
(3) بهامش الأصل في «ع: واحد» . يعنى بشاهد واحد، وفي ق «بشاهد واحد» وعلى «واحد» ضبة.
(4) بهامش الأصل «وإن العبد جاء» ، وكتب عليها «معاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإن نكل» أي: امتنع عن الحلف. محقق؛ «ولا في فرية» أي: كذب، الزرقاني 3: 494
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2914 في الأقضية، عن مالك به.(4/1045)
2676 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ.
_________
الأقضية: 7ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2916 في الأقضية، عن مالك به.(4/1046)
2677 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلاَقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ (1) .
_________
الأقضية: 7ت
(1) في الأصل على «الطلاق» علامة «لأحمد» ، وبهامشه في «جـ، وذر: طلاق» . وفي ق «طلاق» بدون أداة التعريف.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2917 في الأقضية، عن مالك به.(4/1046)
2678 - قَالَ مَالِكٌ: فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ [ي: 72 - أ] . وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. لاَ تَجُوزُ فِيهَا (1) شَهَادَةُ النِّسَاءِ. لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ (2) الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ. وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ [ص:1047] زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ. وَإِنْ قُتِلَ (3) قُتِلَ بِهِ. وَيَثْبُتُ (4) لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ.
فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ. فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ ذلِكَ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنَّ ذلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ (5) . إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ. يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ (6) بِذلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ. فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. [ق: 120 - ب] فَيَكُونُ ذلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ. إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ (7) .
_________
قضية: 7ث
(1) في نسخة عند الأصل وفي ب «فيه» بدل «فيها» .
(2) في ق وفي نسخة عند الأصل «أعتق» .
(3) في الأصل في هـ «قُتِل» وبهامشه في «ع: قَتَلَ» .
(4) في نسخة عند الأصل «وثبت» .
(5) في نسخة عند الأصل «عتاقة العبد» .
(6) بهامش الأصل «هذه المسألة غلط، لا يرد ذلك عتاقة العبد، ولو أقر السيد بعد العتق بالدين، فكيف ينكر له هـ. وهو في مختصر ابن أبي زيد. وذكر ابن مُزين عن ابن القاسم أن العتق لا يرد بنكول البينة ولا بإقراره، ولو أقر أنّ ديناً عليه قبل العتق» . وبهامش ب: «قال ابن القاسم: رجع مالك رحمه الله عن هذه المسألة» .
(7) في ق وب «ترد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2918 في الأقضية، عن مالك به.(4/1046)
2679 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ. فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتِي [ص:1048] سَيِّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ، وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً. فَيُنْكِرُ ذلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ. فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ برَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ. فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ. وَيَحِقُّ حَقُّهُ. وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وَيَكُونُ ذلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا.
وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ.
_________
الأقضية: 7ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2919 في الأقضية، عن مالك به.(4/1047)
2680 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً؛ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشَهْدَوُنَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ.
_________
الأقضية: 7ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2920 في الأقضية، عن مالك به.(4/1048)
2681 - قَالَ [مالك] : (1) وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ أَيْضاً مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ. فَيَجِبُ بِذلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ. وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ. إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا، رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ [ف: 260] وَمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئاً. وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ [ص:1049] أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا [ي: 72 - ب] شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ.
_________
الأقضية: 7خ
(1) الزيادة من ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الحوائط» : البساتين، الزرقاني 3: 496؛ «على استهلال الصبي» أي: خروجه حيا من بطن أمه، الزرقاني 3: 496
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2921 في الأقضية، عن مالك به.(4/1048)
2682 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ النَّاسِ (1) مَنْ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: {فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَيِنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة 2: 282] يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ
قَالَ مَالِكٌ: فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً. أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ (2) عَنْهُ. وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ (3) صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
فَهذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ. فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدَهُ؟ فَإِذَا أَقَرَّ بِهذَا فَلْيُقْرِرْ (4) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ. وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ. فَفِي هذَا (5) بَيَانٌ (6) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
_________
الأقضية: 7د
(1) بهامش الأصل «هو الليث بن سعد» .
(2) في ق «بطل ذلك الحق» ، وعلى «الحق» ضبَّةٌ.
(3) بهامش الأصل في «ز: حُلِفَ» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) في ق «فليقر» .
(5) بهامش الأصل في «أصل ذر: فهذا» .
(6) بهامش الأصل في «ع: ما أشكل من ذلك» . يعني: بيان ما أشكل من ذلك. وفي ق «بيان ما أشكل من ذلك» .
وبهامش ق «بلغت قرأة في الثامن، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2922 في الأقضية، عن مالك به.(4/1049)
2683 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (1)
_________
(1) بهامش الأصل «صواب هذه الترجمة: القضاءُ فيمن هلك، وله دين، له فيه شاهد واحد، وعليه دين» .(4/1050)
2684 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (1) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ.
قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضُلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (2) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، [ق: 121 - أ] فَتَرَكُوهَا. إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا (3) فَضْلاً. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (4) .
_________
الأقضية: 7ذ
(1) بهامش الأصل «سقط عند ح» : لهم فيه شاهد واحد.
(2) في الأصل في عـ: «للورثة» وفي نسخة عندْ «لورثته» .
(3) في ب: «أن لصاحبنا» .
(4) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة في السابع على السيد النسابة» وبهامشه أيضا «بلغت قراءة على قاضي القضاة السيد ركن الدين الحنفي في العاشر، كتبه محمد بن الخيضري» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2923 في الأقضية، عن مالك به.(4/1050)
2685 - الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى(4/1050)
2686 - مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ [ص:1051] عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى (1) الرَّجُلِ حَقّاً، نَظَرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ.
_________
الأقضية: 8
(1) في نسخة عند الأصل «قبل الرجل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2924 في الأقضية، عن مالك به.(4/1050)
2687 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى [ي: 73 - أ] رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدَّ الْيَمِينَ (1) عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.
_________
الأقضية: 8أ
(1) بهامش ق في «ع: وردت اليمين» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2925 في الأقضية، عن مالك به.(4/1051)
2688 - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ(4/1051)
2689 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.
_________
الأقضية: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2926 في الأقضية، عن مالك به.(4/1051)
2690 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) ، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا [ف: 261] بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ [ص:1052] ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (2) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.
_________
الأقضية: 9أ
(1) في ق «المجتمع عليه» .
(2) في نسخة عند الأصل «شهد» وعنده في أُخرى «أشهدُوا» . وفي ق «أشهدوا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو يخببوا» أي: يخدعوا، الزرقاني 3: 500
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2927 في الأقضية؛ والحدثاني، 287 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1051)
2691 - مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(4/1052)
2692/590 - مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ (2) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (3) آثِماً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .
_________
قضية: 10
(1) بهامش الأصل، هاشم بن هاشم «بن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير» .
(2) في ق، وبهامش الأصل «مولى كثير بن الصلت» . وبهامشه أيضاً: قد قيل: إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض، وهاشم بن هاشم. روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحداً.
(3) بهامش ق «عند منبرى» قاله أبوعمر.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تبوأ» أي: اتخذ، الزرقاني 4: 3؛ «آثما» أي: تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم؛ «من حلف على منبري» يريد: عند منبري، الزرقاني 4: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2928 في الأقضية؛ والحدثاني، 288 في القضاء؛ والشافعي، 745؛ وابن حنبل، 14747 في م3 ص344 عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، 4368 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 1782 عن طريق سويد؛ والقابسي، 484، كلهم عن مالك به.(4/1052)
2693/591 - مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ [ص:1053] السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (1) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ» .
قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» . قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
_________
الأقضية: 11
(1) بهامش الأصل: «اسمه إياس بن ثعلبة الحارثي، مدني، وليس بأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وإن كان قضيباً من أراك..» أي: سواكا، الزرقاني 4: 4 يعني شيئا تافها؛ «.. بيمينه..» أي: بحلفه الكاذب.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2929 في الأقضية؛ والحدثاني، 288أفي القضاء؛ وابن حنبل، 21288 في م5 ص270 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 140، كلهم عن مالك به.(4/1052)
2694 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ(4/1053)
2695 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِيِّ (1) يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (2) . [ص:1054]
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي.
قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: لاَ وَاللهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ.
قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ.
قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ (3) [ق: 121 - ب] .
_________
الأقضية: 12
(1) بهامش الأصل «سعد هو كاتب مروان» .
(2) بهامش الأصل «ولا يرقى على المنبر ولكن إلى جانب منه. لم يروه ابن بكير ولا مطرف» .
وبهامشه أيضا: «قال مالك: ويحلف أهل الآفاق عند الخصم مكان يكون في المسجد، وليس بسائر الآفاق في اليمين مثل منبر النبي عليه السلام، لابن نافع» .
(3) بهامش الأصل «قال مالك: كره زيد يمين الصبر، لابن القاسم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2930 في الأقضية؛ والحدثاني، 289 في القضاء؛ والشيباني، 847 في العتاق؛ والشافعي، 746، كلهم عن مالك به.(4/1053)
2696 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. وَذلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
_________
الأقضية: 12أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 289أفي القضاء، عن مالك به.(4/1054)
2697 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ(4/1054)
2698/592 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ» .
_________
قضية: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط، الزرقاني 4: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2957 في الرهون؛ والشيباني، 848 في العتاق، كلهم عن مالك به.(4/1054)
2699 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ.
قَالَ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً (1) [ي: 73 - ب] .
_________
الأقضية: 13أ
(1) في نسخة عند الأصل «مفسوخاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2958 في الرهون؛ والحدثاني، 297 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1055)
2700 - الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ(4/1055)
2701 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (1) حَائِطاً لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ (2) ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ [ف: 262] .
وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا
قَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (3) الْمُبْتَاعُ» .
_________
الأقضية: 13ب
(1) في نسخة عند الأصل «ارتهن» .
(2) رمز في الأصل على «اشترط» علامة «عـ» ، وكتب عليها علامة التصحيح.
(3) ق «إلا أن يشترطه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2959 في الرهون، عن مالك به.(4/1055)
2702 - قَالَ [مالك] : (1) وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا: (2) أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ. أَنَّ ذلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي. اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ. وَلاَ يَرْهَنُ النَّخْلَ. وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. مِنَ الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنَ الدَّوَابِّ.
_________
الأقضية: 13ت
(1) الزيادة من ق.
(2) في ب «والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2961 في الرهون، عن مالك به.(4/1056)
2703 - الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ(4/1056)
2704 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلاَكُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئاً.
وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ. فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَكُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ. فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَا لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ (1) بِذلِكَ. فَإِنْ كَانَ [ص:1057] فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ. وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.
_________
الأقضية: 13ث
(1) في ق «النظر» بدل «البصر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2964 في الرهون، عن مالك به.(4/1056)
2705 - وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ (1) الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لاَ عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ [ق: 122 - أ] الَّذِي لاَ يُسْتَنْكَرُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.
_________
الأقضية: 13ج
(1) في الأصل في هـ «أُعْطِيَ» ، وبهامشه في «ع: أَعْطَىَ» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «أَعْطى» .(4/1057)
2706 - الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ(4/1057)
2707 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ [ي: 74 - أ] كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلاَ يَنْقُصَ حَقُّ (1) الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ. بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِيَ حَقَّهُ (2) . وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ (3) مِنْ ذلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ. أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ [ص:1058] إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ.
_________
الأقضية: 13ح
(1) ب وق «فلا ينقص» ، وبهامش ي في نسخة عندها «ولا ينقص» .
(2) رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ» .
(3) رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2962 في الرهون، عن مالك به.(4/1057)
2708 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ: إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ [ف: 263] الْمُرْتَهِنُ.
_________
الأقضية: 13خ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2963 في الرهون، عن مالك به.(4/1058)
2709 - الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ(4/1058)
2710 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ (1) عِشْرُونَ دِينَاراً.
قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ.
وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
_________
الأقضية: 13د
(1) في ق «والحق الذي للرجل فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2965 في الرهون، عن مالك به.(4/1058)
2711 - قَالَ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ [ص:1059] فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا (1) صَاحِبَهُ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ (2) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.
وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ.
قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ (3) الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ (4) لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ.
_________
الأقضية: 13ذ
(1) عند ق في جـ: «عند صاحبه» .
(2) رمز في الأصل على الألف «أرهنتكه» علامة «خـ» . وفي ق وب «رهنتكه» .
(3) في ب «أخذه» .
(4) في الأصل في عـ «باليمين» . وفي نسخة عنده «في» يعني في اليمين.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2966 في الرهون، عن مالك به.(4/1058)
2712 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ (1) الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذُ رَهْنَكَ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ.
_________
الأقضية: 13ر
(1) في نسخة عند الأصل وعند ق في عـ، وفي نسخة عند ب «ثمن» يعني إن كان ثمن الرهن.(4/1059)
2713 - قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ. فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: [ي: 74 - ب] كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً.
وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلاَّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ [ق: 122 - ب] دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى (1) . ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ. ثُمَّ قَاصُّوهُ (2) بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ. ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعِي (3) عَلَيْهِ. بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ. وَذلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ، صَارَ مُدَّعِياً عَلَى الرَّاهِنِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ، مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.
_________
الأقضية: 13ز
(1) في نسخة عند الأصل «ادَّعاه» .
(2) في نسخة عند الأصل «قاصه» .
(3) في نسخة عند الأصل «للمدعَى» ، وعليه علامة التصحيح. وفي ق «للمدعَى عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2967 في الرهون، عن مالك به.(4/1060)
2714 - الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا [ف: 264](4/1060)
2715 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ [ص:1061] يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى. ثُمَّ يَتَعَدَّى ذلِكَ وَيَتَقَدَّمُ: قَالَ: فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِيَ ذلِكَ. وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ. وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ.
وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ. فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي، وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ. وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِباً وَرَاجِعاً، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ (1) . وَذلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدَاءَةِ وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ (2) . فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّي (3) بِالدَّابَّةِ. وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي وَالْخِلاَفِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ (4) .
_________
الأقضية: 13س
(1) في الأصل في عـ «الأول» .
(2) بهامش الأصل «قول مالك: نصفه في البدأة ونصف في الرجعة إنما يريد إذا استوت القيمتان، وأما إن اختلفت فإن الكراء نقص على قدر القيمتين» .
(3) بهامش الأصل، في «ح: المستكرى» .
(4) بهامش الأصل «إذا تعدى المكارى المكان الذي تكارى إليه رب الدابة بالخيار إن أحب أن يضمن دابته المكارى ... يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه. وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى المستكري ويأخذ دابته فذلك له، وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البدأة» : أي: الذهاب، الزرقاني 4: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3013 في الوصايا، عن مالك به.(4/1060)
2716 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ [ص:1062] رَبُّ الْمَالِ: لاَ تَشْتَرِ بِهِ (1) حَيَوَاناً وَلاَ سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ [ي: 75 - أ] يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ.
وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنٌ (2) عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى (3) .
_________
الأقضية: 13ش
(1) بهامش الأصل، في «هـ: فيه» .
(2) في الأصل في عـ «ضامن» وفي نسخة عنده، وفي ق «ضامناً» .
(3) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3014 في الوصايا، عن مالك به.(4/1061)
2717 - قَالَ: وَكَذلِكَ، أَيْضاً، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بالْبِضَاعَةِ (1) . فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ. وَيَتَعَدَّى ذلِكَ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَى بِمَالِهِ أَخَذَهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذلِكَ لَهُ (2) .
_________
الأقضية: 13ص
(1) في نسخة عند الأصل وفي ب «ببضاعة» . وفي نسخة عند ب «بالبضاعة» .
(2) بهامش الأصل «قال محمد: إنما هذا إذا كانت السلعة قائمة، فإن أماتها مشتريها كان عليه الأكثر من قيمتها إن انتفع بها من غير بيع. وإن باع بالثمن الذي باع به أو اشتراها به، ثم إن عمل بعد ذلك في المال كانا على شرطهما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3015 في الوصايا، عن مالك به.(4/1062)
2718 - الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ(4/1062)
2719 - مَالِكٌ [ق: 123 - أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ [ص:1063] قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهَا.
_________
الأقضية: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أصيبت» أي: جومعت، الزرقاني 4: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2909 في الأقضية؛ والشيباني، 703 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(4/1062)
2720 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ (1) . وَلاَ عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (2) .
_________
الأقضية: 14أ
(1) رسم في الأصل على «العقوبة في ذلك على المغتصب» علامة «عـ، عـ» ، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى» ، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ.
(2) وبهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكراً فجاءت تسيل دماً، وإن كانت ثيباً ففضحت نفسها، فلها مهر مثلها، لمطرف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2910 في الأقضية؛ والحدثاني، 284 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1063)
2721 - الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْحَيَوَانِ (1) وَالطَّعَامِ (2)
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: وغيره» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) رمز في الأصل على «الطعام» علامة «عـ» .(4/1063)
2722 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ [ص:1064] شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ [ف: 265] يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.
_________
الأقضية: 14ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3010 في الوصايا، عن مالك به.(4/1063)
2723 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ (1) . وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ (2) مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ (3) . وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ (4) . وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.
_________
الأقضية: 14ت
(1) في نسخة عند الأصل «صنفه» مع علامة التصحيح، وقد ضبب في الأصل على «صفته» وفي ق وب «صنفه» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَرُدُّ» و «يُرَدُّ» ، وكتب عليها «معاً» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها، بناء على ضبط «يرد» وكتب عليها «معاً» .
(4) سقطت من التونسيَّة عبارة: «إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بمكيلته من صنفه» أي: إن علمت مكيلته وإلا فقيمته، الزرقاني 4: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3011 في الوصايا، عن مالك به.(4/1064)
2724 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (1) [ي: 75 - ب] .
_________
الأقضية: 14ث
(1) بهامش الأصل «هذه المسألة ليست من الباب، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3012 في الوصايا، عن مالك به.(4/1064)
2725 - الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ(4/1065)
2726/593 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» .(4/1065)
2727 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَمَعْنَى (1) قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» . أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا. لِأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلاَمَ. فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هؤُلاَءِ. وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ.
وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ. وَذلِكَ، لَوْ أَنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَى ذلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، فِيمَا نُرَى (2) - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الْإِسْلاَمَ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَذلِكَ الَّذِي عُنِيَ (3) بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
_________
الأقضية: 15أ
(1) بهامش الأصل، في «هـ: في معنى» . وعليها علامة التصحيح.
(2) سقطت من التونسيَّة عبارة: «فيما نرى» .
(3) عَنى، ضبطت في الأصل على الوجهين المبنى للمعلوم والمبني للمجهول ورمز في الأصل على «عنى» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: عُنِيَ» . وفي ص «عَنَى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2987 في الرهون؛ والحدثاني، 304 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1065)
2728 - مَالِكٌ عَنْ [ق: 123 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ. فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: (1) هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ (2) خَبَرٍ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ.
قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟
قَالَ: قَرَّبْنَاهُ (3) ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ
فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً. وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ.
ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ. وَلَمْ آمُرْ (4) . وَلَمْ أَرْضَ، إِذْ بَلَغَنِي.
_________
الأقضية: 16
(1) في نسخة عند الأصل «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(2) بهامش الأصل «مُغَرَّبَةِ، خَبَرٍ، مُغْرِبَةِ خَبَرٍ، مُغْرِبَةٍ خَبَراً، مُغَرِّبَةٍ خَبْرُ، لعبيد الله» .
وبهامش الأصل أيضاً «هذه القصة حكاها أبو عبيد في غريب الحديث له، بكسر الراء، قال: وهي من الغْرب وهو البعد، ومنه قيل ... ومغرب ومغرب. وحكاها ابن حبيب: مُغْرِبَةٍ بسكون الغين على التخفيف، وفسّرها أنها من الأمر الغريب» .
(3) في نسخة عند الأصل «قدمناه» .
(4) في ق «ولم أر» ، وعلى «أر» ضبة، وبهامشه في خ: «آمر» ، يعني لم آمر.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. هل كان فيكم من مغربة خبر؟» أي هل من حالة حاملة لخبر من موضع بعيد؛ «فضربنا عنقه» أي: بلا استتابة أخذاً بظاهر الحديث ص4 ص19
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2986 في الرهون؛ والحدثاني، 303 في القضاء؛ والشيباني، 869 في العتاق؛ والشافعي، 1503، كلهم عن مالك به.(4/1066)
2729 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً(4/1067)
2730/594 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» .
_________
الأقضية: 17
(1) بهامش الأصل في «ح، ذر: عن أبيه» . مع علامة التصحيح وبهامشه أيضاً
«كذا رواه يحيى في كتاب الحدود عن أبيه، عن أبي هريرة،
ورواه في الأقضية عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة. سقط ليحيى عن أبيه، وهو صحيح، ولذلك صححه محمد بن وضاح في كتاب الأقضية.
وذكر البزار: أن مالكاً انفرد به عن سهيل.
وقد تابعه على ذلك الدراوردي، وسليمان بن بلال، قاله لنا أبو الوليد» .
وفي ق: «عن أبيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 301 في القضاء؛ والشافعي، 975؛ وابن حنبل، 10008 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ ومسلم في اللعان: 15 عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 441، كلهم عن مالك به.(4/1067)
2731 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ [ف: 266] أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (1) ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (2) . فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (3) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ [ي: 76 - أ] ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو [ص:1068] مُوسَى، عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (4) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (5) .
_________
الأقضية: 18
(1) بهامش الأصل في «ع: يقال له: ابن خيبري» .
(2) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر» ، وعنده في «خ: قتلهما» ، وعليهما علامة التصحيح.. في ب «فكتب معاوية» .
(3) بهامش الأصل في «عت، ذر: أن» يعنى أن أسألك.
(4) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب «أبو الحسن» .
(5) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني 4: 21؛ «ما هو بأرضي» أي: بالعراق، الزرقاني 4: 21؛ «يسأل له عليَّ بن أبي طالب» : لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني 4: 21
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2983 في الرهون؛ والحدثاني، 301أفي القضاء؛ والشافعي، 1337؛ والشافعي، 1670، كلهم عن مالك به.(4/1067)
2732 - الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ(4/1068)
2733 - مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَجِئْتُ (2) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النَّسَمَةِ؟
فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. [ص:1069]
فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: كَذلِكَ (3) ؟
قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ. وَلَكَ وَلاَؤُهُ. وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.
_________
الأقضية: 19
(1) في ق وب «زمان» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ب «به» يعني فجئت به.
(3) رمز في الأصل على «كذلك» علامة «حـ» وبهامشه في «ع، ذر: أ» يعني في ع وذر: أكذلك؟ وفي ق «أكذلك؟» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«منبوذا» أي: لقيطا؛ «عريفه» أي: من يعرف أمور الناس؛ «وعلينا نفقته» أي: من بيت المال، الزرقاني 4: 22
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3020 في الوصايا؛ والحدثاني، 312أفي القضاء؛ والشافعي، 1105، كلهم عن مالك به.(4/1068)
2734 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ، أَنَّهُ حُرٌّ. وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.
_________
الأقضية: 19أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3021 في الوصايا؛ والحدثاني، 312ب في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1069)
2735 - الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ(4/1069)
2736/595 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (1) ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (2) مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. [ص:1070]
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ: ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (3) فَقَالَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ.
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، [ق: 124 - أ] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمَعَةَ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .
ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (4) . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.
_________
الأقضية: 20
(1) بهامش الأصل: «عتبة هذا كسر رباعية النبي يوم أحد، فدعا عليه ألّا تمر سنة حتى يموت كافرا، فكان كذلك» .
(2) بهامش الأصل «ابن وليدة زمعة، اسمه عبد الرحمن، وله عقب» .
(3) بهامش الأصل «بفتح الميم، قيد ابن دريد: زَمَعَةَ» .
(4) بهامش الأصل «فليس لك بأخ، كذا في النسائي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الولد للفراش» أي: الولد للحالة التى يمكن فيها الافتراش، الزرقاني 4: 27؛ «وللعاهر الحجر» أي: وللزانى الخيبة ولا حق له في الولد؛ «عهد إلى أخيه..» أي: أوصى، الزرقاني 4: 24؛ «فتساوقا» أي: تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهما في الولد، الزرقاني 4: 25؛ «احتجبى منه» أي: من عبد الرحمن؛ «قالت..» أي: عائشة، الزرقاني 4: 28؛ «وليدة أبي» أي: جاريته.
O قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «هو لك يا عبد بن زمعة» ، مسند الموطأ صفحة50
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2879 في الأقضية؛ والحدثاني، 273 في القضاء؛ والشيباني، 845 في العتاق؛ وابن حنبل، 26135 في م6 ص247 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 2053 في البيوع عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2745 في الوصايا عن طريق عبد اللهبن مسلمة، وفي، 4303 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6749 في الفرائض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7182 في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 4105 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 4672 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 41، كلهم عن مالك به.(4/1069)
2737 - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ (2) ، أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ. فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا [ي: 76 - ب] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ. ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَداً تَامَّا. فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَدَعَا عُمَرُ (3) نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، قُدَمَاءَ (4) . فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ. هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ (5) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا. وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ف: 267] وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ [ص:1072] يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ.
_________
الأقضية: 21
(1) في ق «الهاد» بدل الهادي.
(2) بهامش الأصل «هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي، ابن أخي أم سلمة» .
(3) في نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(4) في الأصل في عـ «قدماء» وبهامشه في «هـ: قُدُماً» .
(5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها، وبهامشه: «فمحش، رواية» .
وبهامشه أيضاً «أبو عبيدة في غريب الحديث: حَشَّ يحِشُّ إذا يبس، واحتشت المرأة إذا فعل ذلك ولدها بها. وبعضهم يرويه: حُش ولدها بضم الحاء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وألْحق الولد بالأول» أي: بالميت لأنه ولده إذ الولد للفراش، الزرقاني 4: 31؛ «تحرك الولد في بطنها وكبر» : لانتعاشه بالماء، الزرقاني 4: 31؛ «فلما أصابها» أي: وطئها، الزرقاني 4: 31؛ «فحش ولدها» اى: يبس، الزرقاني 4: 31؛ «فأهريقت عليه الدماء» أي: صبت بكثرة على الحمل، الزرقاني 4: 31؛ «فذكر ذلك له» : لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، الزرقاني 4: 31
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2888 في الأقضية؛ والحدثاني، 275 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1071)
2738 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ (1) أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ.
فَأَتَى رَجُلاَنِ. كِلاَهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (2) فَقَالَ: (3) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ.
فَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (4) . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَماً. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ.
قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلاَمِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.
_________
الأقضية: 22
(1) في نسخة عند الأصل «يلصق» .
(2) في نسخة عند الأصل «بالمرأة» يعني ثم دعا بالمرأة.
(3) في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:.
(4) في الأصل في عـ «حبل» وبهامشه في «ح: حَمْل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قد استمر بها حبل» أي: حملت بالولد، الزرقاني 4: 32؛ «بمن ادعاهم في الإسلام» أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني 4: 31؛ «كان هذا..» أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني 4: 32؛ «يليط» أي: يلحق، الزرقاني 4: 31؛ «.. وهي:..» تقصد وأنا، الزرقاني 4: 32
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2889 في الأقضية؛ والحدثاني، 277 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1072)
2739 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، [ص:1073] قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا. وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ (1) . فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً. فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.
_________
الأقضية: 23
(1) في ق «فتزوجها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وذكرت أنها حرة» أي: وهى أمة، الزرقاني 4: 23
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3018 في الوصايا؛ والحدثاني، 311أفي القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1072)
2740 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هذَا (1) ، إِنْ شَاءَ اللهُ.
_________
الأقضية: 23أ
(1) بهامش ق، في «خ: مثل» .(4/1073)
2741 - الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ (1) الْمُسْتَلْحَقِ
_________
(1) في الأصل في عـ «الولد» . وفي نسخة عنده «ولد» ، وعليها علامة التصحيح.(4/1073)
2742 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ (1) عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ: أَنَّ ذلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ (2) مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.
_________
الأقضية: 23ب
(1) في الأصل في عـ «المجتمع» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بشهادة إنسان واحد» بل بشهادة اثنين فأكثر، الزرقاني 4: 33(4/1073)
2743 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ (1) ، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ [ص:1074] لَهُ. وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ. فيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ. [ق: 124 - ب] وَذلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لَحِقَ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى، فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ.
وَهُوَ [ي: 77 - أ] أَيْضاً بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ. وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلَى حِسَابِ هذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ.
_________
الأقضية: 23ت
(1) في نسخة عند الأصل «رجل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. مائة دينار» أي: نصف ميراثه لو كانت بنوته ثابتة. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2891 في الأقضية، عن مالك به.(4/1073)
2744 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْناً. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ (1) .
_________
الأقضية: 23ث
(1) رسم في الأصل على «إقراره» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2892 في الأقضية، عن مالك به.(4/1074)
2745 - الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ [ف: 268](4/1075)
2746 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (1) ؟ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا.
_________
الأقضية: 24
(1) في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ «.. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني 4: 43؛ «ألحق به ولدها» : عملا بحديث: الولد للفراش.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 274 في القضاء؛ والشيباني، 551 في النكاح؛ والشافعي، 1097، كلهم عن مالك به.(4/1075)
2747 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (1) يَخْرُجْنَ. لاَ تَأْتِينِي (2) وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.
_________
الأقضية: 25
(1) في ق «ثم يدعونهن» .
(2) ق «ولا تأتي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2881 في الأقضية؛ والشيباني، 552 في النكاح، كلهم عن مالك به.(4/1075)
2748 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ [ص:1076] إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (1) . وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
_________
الأقضية: 25أ
(1) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراً عليه، الزرقاني 4: 35
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2883 في الأقضية، عن مالك به.(4/1075)
2749 - الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ(4/1076)
2750/596 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (1) حَقٌّ» .
_________
الأقضية: 26
(1) بهامش الأصل «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر، وجعله ظالماً لأنه ثبت في غير حقه» .
وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهى له» أي: بمجرد الإحياء، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا، الزرقاني 4: 36؛ «من أحيا أرضا ميتة» أي: التي لم تعمر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2893 في الأقضية؛ والشيباني، 833 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1099؛ والشافعي، 1759، كلهم عن مالك به.(4/1076)
2751 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
_________
الأقضية: 26أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 278 في القضاء، عن مالك به.(4/1076)
2752 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ [ص:1077]
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الأقضية: 27
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2894 في الأقضية؛ والحدثاني، 278أفي القضاء؛ والشافعي، 1100، كلهم عن مالك به.(4/1076)
2753 - الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ(4/1077)
2754/597 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ؛ [ي: 77 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِيبٍ: (1) «يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ» .
_________
الأقضية: 28
(1) رسم في الأصل على «مذينيب» علامة ع. وبهامش ق «مهزور ومذينيب واديان يسيلان من ناحية بني قريظة، إذا كان المطر، وهما يهدمان المسجد فيما يقال» وفي ب: «مذينب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يمسك.» أي: يمسكه الأقرب إلى الماء فيسقى زرعه أو حديقته؛ «.. ثم يرسل الأعلى على الأسفل» أي: يرسل الماء على الأبعد عنه، الزرقاني 4: 37؛ «مهزور ومذينيب» هما: واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2899 في الأقضية؛ والحدثاني، 280 في القضاء؛ والشيباني، 835 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/1077)
2755/598 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 125 - أ] قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ» .
_________
الأقضية: 29
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» معنى الحديث: أن من سبق الماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كلأ لا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشى ترد ذلك الماء فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لأنه إذا منعت منه منعت من رعي ذلك الكلأ، والكلأ لا يمنع لما فيه من الإضرار بالناس، الزرقاني 4: 38
O قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند أبي مصعب» ،
قال «حبيب، قال مالك: إذا سقى الرجل ماشيته فلا يمنع جيرانه أن يسقوا بفضل الماء لأنهم إذا منعوا فضل الماء جلو من ذلك المكان، قال: فأرى أن يحكم عليه بأن يسقيهم» ، مسند الموطأ صفحة201
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2900 في الأقضية؛ والحدثاني، 280أفي القضاء؛ والشافعي، 1758؛ والبخاري، 2353 في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6962 في الحيل عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: 36 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 4954 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 355، كلهم عن مالك به.(4/1077)
2756/599 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ» (1) ..
_________
الأقضية: 30
(1) بهامش الأصل «نفع بئر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يمنع نقع بئر» أي: فضل مائها، الزرقاني 4: 39
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2901 في الأقضية؛ والحدثاني، 280ب في القضاء؛ والشيباني، 838 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/1078)
2757 - الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ(4/1078)
2758/600 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» .
_________
الأقضية: 31
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا ضرر ولا ضرار» الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى: إلحاقها به على وجه المقابل أي كلٌّ منهما يقصد ضرر صاحبه، الزرقاني 4: 40
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2895 في الأقضية، عن مالك به.(4/1078)
2759/601 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً (1) يَغْرِزُهَا فِيجِدَارِهِ» . [ص:1079]
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (2) .
_________
الأقضية: 32
(1) بهامش الأصل «لأبي عمر: خُشُبه» ، وبهامش الأصل أيضا: «قال أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ: سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديثأيقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة، فقال: الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقول على التوحيد. ذكره عنه أبو الوليد شيخنا» .
قال الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عن: خشبَة أو خُشُبه في هذا الحديث، فقال: سمعت من جماعة خشبَة يعنى على لفظ الواحدة.
قال لنا أبو عمر: قد روي اللفظان جميعاً في الموطأ عن مالك، واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعاً، والمعنى واحد. وكذلك اختلفوا علينا بين أكتافكم وأكنافكم. والصواب والأكثر: التاء. وفي ق في عـ: «خشبة» .
(2) بهامش الأصل «لأحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف أكنا [فكم] بالنون» . وفي ب «أكنافكم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عنها معرضين» أي: عن هذه السنة أو المقالة.؛ «لأرمين بها بين أكتافكم» أي: لأشيعن هذه المقالة بينكم، الزرقاني 4: 42
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جاره، موضع أخيه» ، مسند الموطأ صفحة62
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2896 في الأقضية؛ والحدثاني، 279أفي القضاء؛ والشيباني، 804 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 1102؛ وابن حنبل، 9962 في م2 ص463 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2463 في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساقاة: 136 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 82، كلهم عن مالك به.(4/1078)
2760 - مَالِكٌ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَبْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ (1) . فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِبْنِ مَسْلَمَةَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ.
فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ. تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً. [ص:1080] وَلاَ يَضُرُّكَ (2) .
فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَكَلَّمِ فِيهِ الضَّحَّاكُ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (3) ، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ.
فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ (4) .
فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ. تَسْقِي بِهِ [ف: 269] أَوَّلاً وَآخِراً. وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ.
قَالَ (5) مُحَمَّدٌ: لاَ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ (6) عَلَى بَطْنِهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ. فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ.
_________
الأقضية: 33
(1) بهامش الأصل «هو من المدينة على ميلين، وهو تصغير عرض. والعرض الوادي» .
(2) في ق «وهو لا يضرك» وقد ضبِّب على «هو» .
(3) في ق «عمر» .
(4) ق «لا والله» في كلا الموضعين.
(5) في ب «فقال» .
(6) بهامش الأصل في «ح: ولو على بطنك» . وبهامشه أيضاً «قال ابن وهب، قال مالك: ليس عليه العمل اليوم، ولا أرى أن يعمل به» . وفي ق وب «ولو على بطنك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العريض» هو: واد با لمدينة به أموال أهلها، الزرقاني 4: 43؛ «ساق خليجا له.» هو النهر وشرم من البحر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2897 في الأقضية؛ والحدثاني، 279ب في القضاء؛ والشيباني، 836 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1103، كلهم عن مالك به.(4/1079)
2761 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ، رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ. فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ. فَمَنَعَهُ صَاحِبُ [ص:1081] الْحَائِطِ. فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (1) ، فَقَضَى (2) لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ (3) .
_________
الأقضية: 34
(1) في نسخة عند الأصل «في ذلك» .
(2) في ب «فقضى عمر» .
(3) بهامش ق «بلغ مقابلة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ربيع» هو: الجدول وهو النهر الصغير، الزرقاني 4: 44
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2898 في الأقضية؛ والحدثاني، 279ج في القضاء؛ والشيباني، 837 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.(4/1080)
2762 - الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ(4/1081)
2763/602 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلاَمِ» .
_________
الأقضية: 35
(1) في الأصل في عـ: «بلغني» مع علامة التصحيح، بهامشه في «ح: أنه بلغه» وبهامشه أيضاً «عن عكرمة، عن ابن عباس، كذا لابن طهمان، عن مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجاهلية» هي: ما قبل البعثة المحمدية، الزرقاني 4: 45
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2902 في الأقضية؛ والحدثاني، 281 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1081)
2764 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً [ي: 78 - أ] بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلاَّ أَنْ يَرْضَى [ص:1082] أَهْلُهُ بِذلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ (1) بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
_________
الأقضية: 36
(1) بهامش الأصل في «ع، ح، ذر: يسهم» وبهامش ب «ثم يسهم لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«النضح» أي: الماء الذى يحمله الناضح وهو البعير، الزرقاني 4: 46؛ «البعل» هو: ما يشرب بعروقه من غير سقى؛ «بالعالية والسافلة» هما: جهتان بالمدينة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2903 في الأقضية؛ والحدثاني، 281أفي القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1081)
2765 - الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي (1) وَالْحَرِيسَةِ
_________
(1) بهامش الأصل في «جـ: الضوال» .(4/1082)
2766/603 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ (1) ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (2) عَلَى أَهْلِهَا (3) [ق: 125 - ب] .
_________
الأقضية: 37
(1) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء، والتصويب من التقريب.
(2) في الأصل في عـ «ضامن» ، وبهامشه في «ح: ضمان» وعليها علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها، وإن أبَى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ضامن على أهلها» أى: يضمنون قيمة ما أفسدته ليلا، الزرقاني 4: 47
O قال الجوهري: «حديث مرسل إلا عند معن، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعيدبن محيصة عن محيصة مسندا» ، مسند الموطأ صفحة77
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2904 في الأقضية؛ والحدثاني، 282 في القضاء؛ والشيباني، 678 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 952؛ وابن حنبل، 23741 في م5 ص435 عن طريق إسحاق بن عيسى، كلهم عن مالك به.(4/1082)
2767 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟
فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ (1) مِائَةِ دِرْهَمٍ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ (2) مِائَةِ دِرْهَمٍ.
_________
الأقضية: 38
(1) في نسخة عند الأصل «أربعة» .
(2) في نسخة عند الأصل «ثمان» . وفي ب: «ثمان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2905 في الأقضية؛ والحدثاني، 282أفي القضاء؛ والشافعي، 1104، كلهم عن مالك به.(4/1083)
2768 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ. وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.
_________
الأقضية: 38أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2906 في الأقضية، عن مالك به.(4/1083)
2769 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ(4/1083)
2770 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (1) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
_________
الأقضية: 38ب
(1) في الأصل في عـ: «سمعت» وبهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.(4/1083)
2771 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ (1) صَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ [ف: 270] .
_________
الأقضية: 38ت
(1) في ق وب «وَصَال» بدل أو.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يصول» أي: يثب؛ «يعقرة» أي: يكسر قوائمه، الزرقاني 4: 49
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2908 في الأقضية؛ والحدثاني، 283 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1084)
2772 - الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل وفي ق وفي نسخة ي «الغسَّال» بدل العمال.(4/1084)
2773 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (1) مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ (2) .
وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ (3) أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ. [ي: 78 - ب] وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ.
وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ (4) مِثْلَهُ. فَلاَ [ص:1085] يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.
_________
الأقضية: 38ث
(1) رمز في الأصل على «سمعت» علامة «عـ» ، وفي نسخة عنده «قال مالك: فيمن دفع» .
(2) رمز في الأصل على «الصبغ» علامة «عـ» ، وفي «ح، هـ: الصباغ» .
(3) في ق «بلى، أنت» وبالهامش «بل أنت» وكتب عليها «ها» .
(4) في نسخة عند الأصل وفي ق «في» يعني لا يستعملون في مثله.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فإن ردها» أي: رد اليمين، الزرقاني 4: 49
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2968 في الرهون، عن مالك به.(4/1084)
2774 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (1) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] (2) حَتَّى يَلْبَسَهُ (3) الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ (4) لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.
_________
الأقضية: 38ج
(1) بهامش الأصل في «ح: الغسال» . وبهامشه أيضاً «قال مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه، قال: لا يغرم الذي لبسه شيئاً إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب وذلك إذا لبس. ثم روى في المسألة كرواية يحيى» .
(2) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ج عند الأصل. ومن نسخة عند ي.
(3) في الأصل في عـ: «حتى يلبسه» .
(4) في ق وب «بأنه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2969 في الرهون، عن مالك به.(4/1085)
2775 - الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «جو: والحوالة» .(4/1085)
2776 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (1) عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لاَ [ص:1086] يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ (2)
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
_________
الأقضية: 38ح
(1) ق وب: «أحيل» ، وفي نسخة عند ب: «احتيل» .
(2) بهامش الأصل «للحوالة ثلاثة شروط، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف. وأن يكون على مليء. ولا يلزم إلا بقبول المحال، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه. يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل. وقال زفر: الحوالة كالكفالة، له أن يأخذ أيهما شاء.
وقال أبو حـ[نيفة] لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلساً، أو يموت مليئاً ويجحد ورثته أصل الدين، ولم يكن للمحال بيّنة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل.
وقال البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه» .
وبهامشه أيضاً «هنا ينبغي أن يكون حديث مطل الغني ظلم، وهو من كتاب جامع الدين، والحول من البيوع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2970 في الرهون، عن مالك به.(4/1085)
2777 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.
_________
الأقضية: 38خ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2971 في الرهون، عن مالك به.(4/1086)
2778 - الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ [ق: 126 - أ] ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ(4/1086)
2779 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (1) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ (2) عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. [ص:1087] فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (3) الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.
_________
الأقضية: 38د
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر» .
(2) في ق «فيشهد» .
(3) في نسخة عند الأصل «ثمن» بدل «من» يعني ينقص ثمن الثوب. وفي ب «ينقص ثمن الثوب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2972 في الرهون، عن مالك به.(4/1086)
2780 - قَالَ [مالك] : (1) وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ (2) . فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.
فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغاً يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (3) عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ (4) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، [ي: 79 - أ] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ [ص:1088] مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ (5) حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ [ف: 271] .
_________
الأقضية: 38ذ
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح عند الأصل. وفي ق «قال مالك فإن» .
(2) بهامش الأصل في «عـ: عُوار» وعليها علامة التصحيح، هكذا هنا وفيما يأتي بعده في هذا الباب.
(3) في نسخة عند الأصل «الثمن» .
(4) بهامش الأصل في «ح: الصباغ» هنا وفيما بعده في هذا الباب.
(5) في ق، وفي نسخة عند الأصل «بقدر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أو عوار.» هو: العيب من شق وخرق وغير ذلك، الزرقاني 4: 51
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2974 في الرهون، عن مالك به.(4/1087)
2781 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ (1)
_________
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم النون وكسرها.(4/1088)
2782/604 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا، غُلاَماً كَانَ لِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟» .
قَالَ: (1) لاَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَارْتَجِعْهُ» (2) .
_________
الأقضية: 39
(1) ق «فقال» .
(2) بهامش ق «قال ابن وضاح: قوله فارتجعه، من خفض فارتجعه فكأنه أمر من النبي عليه السلام. ومن نصب فكأن بشيرا ارتجعه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نحلت» أي: أعطيت، الزرقاني 4: 52
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2938 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 292 في القضاء؛ والشيباني، 807 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2586 في الهبة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: 9 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3673 في النحل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5100 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 33، كلهم عن مالك به.(4/1088)
2783 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ. وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (1) . وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ. إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟
فَقَالَ: (2) ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ (3) . أُرَاهَا جَارِيَةً.
_________
الأقضية: 40
(1) في ب: «جددته واحتزته» ، وبالهامش في ز «جددتيه، واحتزيته» .
(2) بهامش الأصل «أبو بكر، لعبيد الله» يعني فقال أبو بكر. وفي ق «قال أبو بكر» وبهامش ب في «ع ح: أبو بكر» .
(3) بهامش الأصل «بنت خارجة هذه اسمها حبيبة، ويقال: مليكة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير من بلحارث بن الخزرج. كانت تحت سعد بن ربيع الأنصاري فقتل عنها بأحد فتزوجها أبو بكر ثم توفي عنها وهي حامل منه، فوضعت بنتاً فسمتها عائشة أم كلثوم فزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له عائشة ابنة طلحة. وتزوجت بنت خارجة بعد أبي بكر حبيب بن يساف الأنصاري فرمته بأنه أصاب جارية لها، ثم أقرت بأنها كانت أحلتها له، فجلدها عمر حد الفرية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ذو بطن بنت خارجة..» أي: الكائنة في بطن حبيبة بنت خارجة؛ «جاد عشرين» أي: نخل يجد منها عشرين؛ «بالغابة» : موضع خارج المدينة على طريق الشام؛ «أراها جارية» أي: أظنها جارية، وذلك لرؤيا رآها أبوبكر، الزرقاني 4: 57؛ «ولا أعز» أي: أشق وأصعب، الزرقاني 4: 56؛ «كان لك» : لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة، الزرقاني 4: 56؛ «جددتيه» أي: قطعتيه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2939 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 292أفي القضاء؛ والشيباني، 808 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/1089)
2784 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا [ق: 126 - ب] . فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ (1) .
_________
الأقضية: 41
(1) بهامش ق «الحمد لله بلغت قراءة على السيد قاضي القضاة ركن الدين ... كتبه محمد بن الخيضرى في الحادى عشر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2940 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 292ب في القضاء؛ والشيباني، 809 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/1090)
2785 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ(4/1090)
2786 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا.
قَالَ: (1) وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.
_________
الأقضية: 41أ
(1) بهامش الأصل في «ح: مالك» يعني قال مالك، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «إلا أن عيون المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2945 في النحل والعطية، عن مالك به.(4/1090)
2787 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى (1) . فَجَاءَ [ص:1091] الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ [ي: 79 - ب] ذلِكَ. عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى (2) عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
_________
الأقضية: 41ب
(1) رسم في الأصل على «أعطى» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح، هـ: أعطاها» . وفي ق «ثم نكل صاحبها الذي أعطاه» .
(2) في نسخة عند الأصل «ادّعاه» . وبهامشه أيضاً: «قال ع: انظر قوله وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له، ففيه دليل أنه لا يمين على من ادّعى على أنه وهب شيئاً وهو منكر لذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2944 في النحل والعطية، عن مالك به.(4/1090)
2788 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (1) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (2) [ف: 272] .
_________
الأقضية: 41ت
(1) بهامش الأصل في «حو: كان» .
(2) بهامش الأصل «هذا إذا كان المعطى كبيراً أو صغيراً في ولاية غير المعطي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فورثته بمنزلته» أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني 4: 58
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2946 في النحل والعطية، عن مالك به.(4/1091)
2789 - الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ(4/1091)
2790 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ [ص:1092] الْمُرِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا.
وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.
_________
الأقضية: 42
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إنما أراد بها الثواب» أي: أراد الجزاء عليها ممن وهبها له، الزرقاني 4: 59
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2947 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 294 في القضاء؛ والشيباني، 805 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/1091)
2791 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.
_________
الأقضية: 42أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2948 في النحل والعطية، عن مالك به.(4/1092)
2792 - الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ(4/1092)
2793 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لاَ يُرْجَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.
_________
الأقضية: 42ب
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني 4: 59
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2950 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 295 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1092)
2794 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (1) نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (2) ، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.
_________
الأقضية: 42ت
(1) في الأصل في عـ: «ولده» وفي نسخة عندها «ابنه» .
(2) في ب «شيئا من ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2951 في النحل والعطية، عن مالك به.(4/1093)
2795 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ [ق: 127 - أ] فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا [ي: 80 - أ] يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ (1) .
_________
الأقضية: 42ث
(1) في ق «وصفت لك» ، وفي نسخة عند ب «وصفت لك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2952 في النحل والعطية، عن مالك به.(4/1093)
2796 - الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عمرى» هي: إعطاء العطية والقول للمعطى: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت.(4/1093)
2797/605 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، [ص:1094] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَداً (1) ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» .
_________
الأقضية: 43
وبهامش الأصل أيضاً: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبداً، وكذلك ابن طهمان غير أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبداً. قال ابن وضاح: «إلى قوله أبداً انتهىَ كلام رسول اللهصلى الله عليه وسلم وسائره يقولون: هو لأبي سلمة» .
وبهامشه أيضاً «انفرد يحيى بقوله أبداً. وقوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من كلام أبي سلمة. وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري» .
(1) قال أشهب، قال مالك: ليس على هذا الحديث الذي جاء عن أبي سلمة عن جابر في العُمْرَى العمل، ولوددت أنه محي.
قال ابن القاسم، قال مالك: من أعمر رجلا عُمْرَى له ولعقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيّاً أو إلى من ورثه. وإنما الذي لا يرجع ميراثاً الحبس. فإنه يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، يكون حبساً أبداً حتى يقول: حبس، وإن قال: أسكنتك وعقبك، وأعمرتك وعقبك فإن ذلك يرجع إليه أو إلى من ورثه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا مدرج من قول أبى سلمة، الزرقاني 4: 60؛ «ولعقبه» أي: أولاد الإنسان ما تناسلوا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2953 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 في القضاء؛ والشيباني، 811 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 1066؛ ومسلم، الهبات: 20 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3745 في العمرى عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، 1350 في الأحكام عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5137 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 986 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، 5869 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 21، كلهم عن مالك به.(4/1093)
2798 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا. [ص:1095]
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا.
_________
الأقضية: 44
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2954 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296أفي القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1094)
2799 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ (1) .
_________
الأقضية: 44أ
(1) رمز في الأصل على هذا الفتوى علامة «عـ» من أوله إلى آخره وبهامشه «سقط المعلم عليه في أصل أبي عمر من طريق عبيد الله» .
وبهامشه أيضاً «طرح المعلم عليه لأنه خلاف المذهب، انفرد به يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2955 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296ب في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1095)
2800 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ (1) حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا.
قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ.
فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. [ف: 273] وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.
_________
الأقضية: 45
(1) في ق، في عـ: «ورث من» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2956 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296ج في القضاء؛ والشيباني، 812 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/1095)
2801 - الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«اللقطة» أي: الشيء الذى يلتقط، الزرقاني 4: 63(4/1095)
2802/606 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى [ص:1096] الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ.
فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا» .
قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» (2) .
قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟
فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» .
_________
الأقضية: 46
(1) في نسخة عند الأصل «يزيد» .
(2) بهامش الأصل في «خ: هي» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ب «هي لك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فإن جاء صاحبها» أي: فأدها إليه، الزرقاني 4: 65؛ «هي لك أو لأخيك..» فيه حث على أخذها، الزرقاني 4: 66؛ «عرفها» أي: اذكرها للناس، الزرقاني 4: 64؛ «وكاءها» أي: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس؛ «فشأنك بها» أي: تصرف فيها، الزرقاني 4: 65؛ «عفاصها» أي: وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ «حذاؤها» أي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، الزرقاني 4: 66 وهذا دليل على أن الابل لا تلتقط، الزرقاني 4: 67؛ «سقاؤها» أي: جوفها، الزرقاني 4: 66
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2975 في الرهون؛ والحدثاني، 298 في القضاء؛ والشافعي، 1088؛ والبخاري، 2372 في المساقاة عن طريق إسماعيل، وفي، 2429 في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، 1705 في اللقطة عن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 4889 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4898 في م11 عن طريق الحسين بن أدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 163، كلهم عن مالك به.(4/1095)
2803 - مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (1) الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ (2) . فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (3) . وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ (4) ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا (5) .
_________
الأقضية: 47
(1) في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد» .
وبهامش الأصل أيضاً «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ» .
(2) ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم» .
(3) في ي «المساجد» .
(4) في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة» ، أي من الشام سنة.
(5) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2976 في الرهون؛ والحدثاني، 299 في القضاء؛ والشافعي، 1089، كلهم عن مالك به.(4/1097)
2804 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟
فَقَالَ (1) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. [ي: 80 - ب] فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (2) . وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا [ق: 127 - ب] .
_________
الأقضية: 48
(1) ق «قال» .
(2) بهامش الأصل في «ح: بأكلها» . وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لا آمرك أن تأكلها» : كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني 4: 67
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2977 في الرهون؛ والحدثاني، 299أفي القضاء؛ والشيباني، 851 في العتاق؛ والشافعي، 1090، كلهم عن مالك به.(4/1097)
2805 - الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ اللُّقَطَةِ (1)
_________
(1) كتب في الأصل على عنوان الباب «في أصل ذر» . وبهامشه «العبد، صوابه» يعني القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وبهامشه أيضاً «سقطت الترجمة عند ح، وتفرد بها يحيى بن يحيى» .
وبهامش ب «صواب هذه الترجمة: القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وهو قول أبي عمر» .(4/1098)
2806 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، وَذلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ. إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ.
وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلاَمَهُ. وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهِ. وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.
_________
الأقضية: 48أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2978 في الرهون، عن مالك به.(4/1098)
2807 - الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ(4/1098)
2808 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ (1) . ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ (2) أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. [ص:1099]
فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي.
فَقَالَ (3) لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (4) .
_________
الأقضية: 49
(1) في ق «فعلقه» وعليها الضبة، وبهامشها «فعقله» وعليها علامة التصحيح.
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق «بن الخطاب» . يعني عمر بن الخطاب.
(3) في نسخة عند الأصل «قال» يعني قال، فقال.
(4) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهو رأيي، وقد أشرت به على السلطان أن يرسلها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أرسله حيث وجدته» أي: أطلقه في المكان الذي وجدته فيه، الزرقاني 4: 68؛ «.. قد شغلني عن ضيعتي» أي: منعني عقاري.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2979 في الرهون؛ والحدثاني، 300 في القضاء؛ والشيباني، 852 في العتاق؛ وشرح معاني الآثار، 6079 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.(4/1098)
2809 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ (1) وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ، إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ.
_________
الأقضية: 50
(1) بهامش الأصل في «عـ: له» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهو ضال» : لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق، الزرقاني 4: 69
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2980 في الرهون؛ والحدثاني، 300أفي القضاء؛ والشيباني، 853 في العتاق، كلهم عن مالك به.(4/1099)
2810 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ (2) لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ [ص:1100] زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.
_________
الأقضية: 51
(1) في ق «زمان» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «تناتج» . وبهامش الأصل «هي التي تتخذ للقينة، أي تنتاج، لا يعمل عليها، قاله يعقوب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مؤبلة» أي: المجعولة للقنية. أي كالمؤبلة
المقتناة في عدم تعرض أحد إليها، واجتزائها بالكلأ؛ «تناتج» أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة، الزرقاني 4: 69
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 574 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 2981 في الرهون؛ والحدثاني، 300ب في القضاء؛ والشيباني، 850 في العتاق؛ وأبو داود، 4867 في الأدب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.(4/1099)
2811 - صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ (1) الْمَيِّتِ
_________
(1) في ق «على» وعليها الضبة، وفي نسخة ح عند ق «عن» .(4/1100)
2812/607 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (1) عَنْ سَعِيدِبْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [ف: 274] ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. [ص:1101]
فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» .
فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.
_________
الأقضية: 52
(1) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» . وبهامشه «لابن وضاح: ابن [سعيد] روى يحيى عن سعيد، وصوابه: بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده. وكذلك أصلحه ابن وضاح» . وبهامش ق «الصواب: ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد، وكذلك هو لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» أي: ينفعها ذلك عند الله فضلا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، الزرقاني 4: 70
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن أصدق عنها. وفيها: صدقة عنها» ، مسند الموطأ صفحة144
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2999 في الوصايا؛ والحدثاني، 309 في القضاء؛ والنسائي، 3650 في الوصايا عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3354 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن أبي سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(4/1100)
2813/608 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَجُلاً (1) قَالَ لِرَسُولِ اللهِ [ي: 81 - أ] صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (2) نَفْسُهَا. وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «نَعَمْ» .
_________
الأقضية: 53
(1) بهامش الأصل «أظن هذا الرجل سعد بن عبادة» .
(2) بهامش ق «افتلت يعنى ماتت فجأة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«افتلتت نفسها» أي: أخذت روحها بغتة، الزرقاني 4: 71
O قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: افتلت اخترمت،
وقال أبو عبيد: ماتت فجاءة، لم تمرض فتوصي» ، مسند الموطأ صفحة264
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3000 في الوصايا؛ والبخاري، 2760 في الوصايا عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 3649 في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3353 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمدبن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 4434 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 471، كلهم عن مالك به.(4/1101)
2814/609 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً (1) مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي [ص:1102] الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ. فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ. وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ» (2) .
_________
الأقضية: 54
(1) بهامش الأصل «هذا الرجل هو عبد الله بن زيد، صاحب الأذان» . وبهامش ب «الرجل هو عبد الرحمن بن زيد الذي أري التأذين في النوم» .
(2) بهامش الأصل «قال ابن نافع، قال مالك: لا بأس أن يرث الرجل صدقته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3001 في الوصايا؛ والحدثاني، 310 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1101)
2815 - كتاب [الْوَصِيَّةُ](4/1103)
2816 -[ي: 81 - أ] الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ(4/1103)
2817/610 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ق: 128 - أ] لَيْلَتَيْنِ (1) ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (2) .
_________
الوصية: 1
(1) بهامش الأصل «كذا قال نافع: وقال فيه: سالم عن أبيه: يبيت ثلاثاً، رواه الزهري عن سالم» .
(2) بهامش الأصل في «ع: مكتوبة ليس من الحديث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2988 في الوصايا؛ والحدثاني، 305 في القضاء؛ والشيباني، 734 في الفرائض؛ وابن حنبل، 5930 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2738 في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3616 في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 249، كلهم عن مالك به.(4/1103)
2818 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ (1) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. [ص:1104]
وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكاً. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى (2) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَ (3) وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» .
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ.
_________
الوصية: 1أ
(1) في ق وي «إذا» .
(2) في ق وب «فلا سبيل إلى» ، وبهامش ب في ع «له» .
(3) ي: سقطت الواو.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2989 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2990 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2991 في الوصايا، كلهم عن مالك به.(4/1103)
2819 - جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ (1) وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ
_________
(1) في ق «للصغير» ، وعليها الضبة. وبهامش الأصل في هـ «جواز الوصية للصغير» وفي ب «للصغير» .(4/1104)
2820 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَوبْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَاغُلاَماً [ص:1105] يَفَاعاً (1) . لَمْ يَحْتَلِمْ. مِنْ غَسَّانَ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. وَهُوَ ذُو مَالٍ. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَةُ (2) عَمٍّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا.
قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ.
قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ [ف: 275] دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ (3) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (4) .
_________
الوصية: 2
(1) رسم في الأصل على «يفاعاً» علامة «هـ» ، وبهامشه «غلام يفاع، يافع» .
(2) في ق، وبهامش الأصل في «خ: بنت» .
(3) في ق «بنت» .
(4) في نسخة عند الأصل: «الزرقي» . وبهامش ب «معاوية هو الذي اشتراه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يفاعاً» أي: مرتفعاً؛ «إن ها هنا» أي: بالمدينة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2992 في الوصايا؛ والحدثاني، 305أفي القضاء؛ والشيباني، 735 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(4/1104)
2821 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ غُلاَماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً يَمُوتُ. أَفَيُوصِي؟
قَالَ: فَلْيُوصِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً.
فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ. فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
_________
الوصية: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2993 في الوصايا؛ والحدثاني، 306 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1105)
2822 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ي: 81 - ب] . أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِيهَ. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ، فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ.
_________
الوصية: 3أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2994 في الوصايا؛ والحدثاني، 306أفي القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1106)
2823 - القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ (1) ، لاَ يَتَعَدَّى
_________
(1) ق «الوصية في الثلث» . وفي نسخة خ عند ق «القضاء في» ، ومثله في هامش ب.(4/1106)
2824/611 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟
قَالَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ» .
فَقُلْتُ: (2) فَالشَّطْرُ؟
قَالَ: «لاَ» . [ص:1107]
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (3) . إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (4) النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ (5) . حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» .
قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ (6) ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً، إِلاَّ [ص:1108] ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ» .
_________
الوصية: 4
(1) في ق «قال قال» وعلى «قال» الأخيرة ضبة.
(2) ق «قال، فقلت» .
(3) بهامش الأصل «اختلفت الرواية على يحيى: في كثير. يروي عبيد الله وابن وضاح بالثاء المعجمة بثلاث، وغيرهما من رواة يحيى يقولون: كبير. بالباء المعجمة بواحدة من أسفل» .
(4) بهامش الأصل في «ع: يقال: استكف السائل إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيدة في العريض: يتكففون يصيرون حوله كالكفة» .
(5) ق «عليها» وقد ضبب عليها.
(6) رمز في الأصل على «لن» علامة «ح» ،
وبهامش الأصل في «ع: لن تخلف لابن وضاح» .
وبهامشه أيضاً «إنك إنْ تُخلف لغيره من رواة يحيى» . وفي ب «إن تخلف» وبالهامش «لن تخلف لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أمض..» أي: أتمم، الزرقاني 4: 82؛ «.. بعد أصحابي» أي: المنصرفين معك بمكة لأجل مرض وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله، الزرقاني 4: 81؛ «عالة يتكففون الناس» أي: فقراء يسألون الناس بأكفهم، الزرقاني 4: 79؛ «لكن البائس..» أي: الذي عليه أثر البؤس وشدة الفقر والحاجة، الزرقاني 4: 82؛ «في في امرأتك» أي: في فمها، الزرقاني 4: 80؛ «يعودني» أي: يزورني، الزرقاني 4: 77؛ «يرثي له..» أي: يتوجع ويتحزن، الزرقاني 4: 82؛ «فالشطر» أي: فأتصدق بالنصف، الزرقاني 4: 79؛ «ينتفع بك أقوام» أي: المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر، الزرقاني 4: 81؛ «ويضر بك آخرون» أي: الكفار الهالكون على يديك، الزرقاني 4: 81
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من وجع، وفيها، ثم قال: الثلث، والثلث كبير» ، مسند الموطأ صفحة70
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2995 في الوصايا؛ والحدثاني، 307 في القضاء؛ والشيباني، 736 في الفرائض؛ والبخاري، 1295 في الجنائز عن طريق عبد الله بنيوسف؛ وابن حبان، 6026 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 834 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 68، كلهم عن مالك به.(4/1106)
2825 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ: غُلاَمِي يَخْدُمُ فُلاَناً مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيَنْظَرُ فِي ذلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوَصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ.
_________
الوصية: 4أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2997 في الوصايا، عن مالك به.(4/1108)
2826 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: (1) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (2) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ [ص:1109] الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (3) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ف: 276] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ (4) .
_________
الوصية: 4ب
(1) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه» .
(2) في ب: «ويأخذوا» .
(3) في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
(4) بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2998 في الوصايا، عن مالك به.(4/1108)
2827 - أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي (1) يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ [ي: 82 - أ]
_________
(1) رسم في الأصل على «والذي» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ومن» يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أموالهم.(4/1109)
2828 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا (1) فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا (2) كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ ثُلُثَهُ.
_________
الوصية: 4ت
(1) رسم في الأصل على «قضاياها» علامة «ع» . وبهامشه في «هـ: قضائها» .
(2) في ق «وإذا» .(4/1109)
2829 - قَالَ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلاَ خَوْفٍ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ} [هود 11: 71] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: [ص:1110] {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوُا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف 7: 189] .
قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ} (1) [البقرة 2: 233]
وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف 46: 15] فَإِذَا مَضَى (2) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.
_________
الوصية: 4ث
(1) في ق: تكملة الآية «لمن أراد أن يتم الرضاعة» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق: «مضت» ، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أثقلت» أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني 4: 85؛ «فأول الإتمام ستة أشهر» هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني 4: 85؛ «حملا خفيفا» أي: النطفة، الزرقاني 4: 85
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3003 في الوصايا، عن مالك به.(4/1109)
2830 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.
وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.
_________
الوصية: 4ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3004 في الوصايا، عن مالك به.(4/1110)
2831 - الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ(4/1110)
2832 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي [ق: 129 - أ] هذِهِ الْآيَةِ: [ص:1111] إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة 2: 180] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللهِ.
_________
الوصية: 4ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3005 في الوصايا، عن مالك به.(4/1110)
2833 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (1) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (2) . جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.
_________
الوصية: 4خ
(1) رمز في الأصل على «له» علامة «عـ» .
(2) في ق «بعضهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت» : لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني 4: 87
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3006 في الوصايا، عن مالك به.(4/1111)
2834 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلُثُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ (1) مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُمْ (2) ، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ (3) . وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ. وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ. [ص:1112]
قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ [ي: 82 - ب] فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذلِكَ إِنْ شَاؤُا. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ (4) . إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ (5) بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الْوَرَثَةِ [ف: 277] ، إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ. ثُمَّ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئاً. فَإِنَّهُ رَدٌّ (6) عَلَى مَنْ وَهَبَهُ. إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلاَنٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ. وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ.
قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضَهُ (7) فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ. يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ.
_________
الوصية: 4د
(1) في نسخة عند الأصل «أو بأكثر» .
(2) ب «: ولو جاز لهم ذلك» .
(3) ب «أخذو لأنفسهم ذلك» .
(4) في نسخة عند الأصل «يشاء» .
(5) رسم في الأصل على «يتصدق» علامة «عت» ، وفي نسخةعنده «فيتصدق» . وفي ق «وتصدق به» .
(6) في نسخة عند الأصل «يرد» .
(7) بهامش الأصل في «خ: بعض» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهو رد» أي: مردود. محقق؛ «حيث يحجب عنه ماله» أي: بسبب المرض القوي، الزرقاني 4: 87
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3007 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 3008 في الوصايا، كلهم عن مالك به.(4/1111)
2835 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ [ص:1113] قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (1) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذلِكَ فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ اللهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (2) .
_________
الوصية: 4ذ
(1) رسم في الأصل على «فأبَى» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: فيأبى» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) بهامش ق «بلغ مقابلة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3009 في الوصايا، عن مالك به.(4/1112)
2836 - مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «الصغير» يعني بالولد الصغير.(4/1113)
2837/612 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1) ؛ أَنَّ مُخَنَّثاً كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَداً، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. [ص:1114]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلَنَّ هؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ» (2) .
_________
الوصية: 5
(1) بهامش الأصل «رواه سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها فأسنده» .
وبهامشه أيضاً «اسم المخنث هيت، هكذا في مسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي والبخاري.
وقيل: اسمه ماتع ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي.
والموصوفة بالحسن هي بادية بنت غيلان بالنون والياء معاً في بادنة،
وقيّدها أبو علي: بادية بالياء اسم فاعل من بدت تبدو» .
(2) رسم في الأصل على «عليكم» علامة «عـ» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي نسخة عند الأصل «عليكن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تقبل بأربع وتدبر بثمان» معناه: أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، الزرقاني 4: 89؛ «أن مخنثا» هو: من فيه تكسر ولين كالنساء؛ «عليكم» يقصد جمع النسوة للتعظيم، الزرقاني 4: 90؛ «هؤلاء] المخنثون، الزرقاني 4: 90
O قال الجوهري: «وهذا أيضا حديث مرسل» .
[قال] «حبيب، قال مالك: يعني العكن هن أربع في البطن، فإذا أدبرت كانت الظهر ثمانيا من قبل الجنبين لأن العكن لا ينكس في الظهر.»
«وقال ابن وهب: إذا أقبلت لا ترى إلا جلدها وملوسة بطنها، وإذا أدبرت تبين أعكانها من كلا الجانبين» ، مسند الموطأ صفحة272
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3017 في الوصايا؛ والحدثاني، 311ب في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1113)
2838 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (1) . فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ. ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا. [ق: 129 - ب] فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً. فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ (2) الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ. حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ.
فَقَالَ (3) عُمَرُ: ابْنِي. [ص:1115]
وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق (4) : خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ.
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي [ي: 83 - أ] آخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ.
_________
الوصية: 6
(1) بهامش الأصل «المرأة الأنصارية أم عاصم، هي حميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح. وجده الغلام المذكور يسمى الشموس، ولقيها عمر بمحسر ذكر ذلك ابن المديني. وحميلة المذكورة أخت عاصم بن ثابت، وكانت تكنى أم عاصم بابنها من عمر» .
(2) ق «في فناء» .
(3) ق «فقال له» .
(4) في ب «أبوبكر الصديق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فنازعته إياه» أي: طلبت أخذه منه فامتنع، الزرقاني 4: 92؛ «وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك» أي: أن الجدة للأم مقدمة في الحضانة على الأب، الزرقاني 4: 92؛ «فأدركته جدة الغلام» أي: لأمه، الزرقاني 4: 91
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3016 في الوصايا؛ والحدثاني، 311 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1114)
2839 - الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا (1)
_________
(1) بهامش الأصل «قال أبو عمر: صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد. وقال هـ: لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يحب أن يترجم الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها» .(4/1115)
2840 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ (1) ذلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ. فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ.
قَالَ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ (2) ذلِكَ إِلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا (3) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ [ص:1116] نُقْصَانٍ بَعْدَ ذلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ.
وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ (4) فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ [ف: 278] مَرْغُوبٌ فِيهَا. ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ. لاَ يُرِيدُهَا أَحَدٌ. فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ. إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ.
قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ. أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ. فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا (5) . فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. كَانَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ. إِمَّا فِي سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ. وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ (6) بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدّاً قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلاَ بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعاً لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا. إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ.
_________
الوصية: 6أ
(1) في ب «فيوجد» .
(2) رسم في الأصل على «يرد» علامة «عـ» ، «وعليها علامة التصحيح» . وبهامشه في «ح: يؤمر برد. كذا» .
(3) رسم في الأصل على «ضمنها» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ: ضامنها» وبهامشه أيضاً «هـ: اختياره ما في الأصل» .
(4) بهامش الأصل في «جو وذر: قد» .
(5) بهامش الأصل في «عت: سرقها» .
(6) في ق وب «يوجد» في كلى الموضعين.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إن غلت تلك السلعة بعد ذلك» : فالعبرة بيوم السرقة، الزرقاني 4: 93
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3023 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 3024 في الوصايا، كلهم عن مالك به.(4/1115)
2841 - جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ(4/1117)
2842 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَداً. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ (1) فَنِعِمَّا (2) لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدَا عَلَيَّ (3) قِصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللهِ.
_________
الوصية: 7
(1) في ق «تداوى» وعليها الضبة، وبالهامش «تبرئ» مع علامة التصحيح.
(2) في نسخة عند الأصل «فنعمى» .
(3) في ق «إليّ» وعليها الضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«طبيبا» أي: قاضيا، الزرقاني 4: 93؛ «لا تقدس أحدا» أي: لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات. ص4 ص93؛ «متطببا» أي: متعاطيا لعلم الطب بدون إبراء، الزرقاني 4: 94؛ «فنعما لك» أي: نعم شيئا الإبراء، الزرقاني 4: 94
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3022 في الوصايا؛ والحدثاني، 313 في القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1117)
2843 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: [ي: 83 - ب] مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ [ق: 130 - أ] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ. إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذلِكَ لِسَيِّدِهِ.
وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الوصية: 7أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2884 في الأقضية، عن مالك به.(4/1117)
2844 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرّاً [ص:1118] وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقّاً: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئاً (1) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (2) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.
_________
الوصية: 7ب
(1) بهامش الأصل «إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف» .
(2) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع» ، وفي ق «: منه» «ذر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2885 في الأقضية، عن مالك به.(4/1117)
2845 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضّاً كَانَ أَوْ عَرْضاً. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.
_________
الوصية: 7ت
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ناضاً» أي: نقداً، الزرقاني 4: 94؛ «.. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني 4: 94
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2887 في الأقضية، عن مالك به.(4/1118)
2846 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ (1) ،؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (2) : سَبَقَ الْحَاجَّ. أَلاَ وَإِنَّهُ أَدَانَ (3) مُعْرِضاً. فَأَصْبَحَ قَدْ [ص:1119] رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ [ف: 279] دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ (4) .
_________
الوصية: 8
(1) بهامش الأصل «ذر: دلّاف بالتشديد» . وفي ق «دِلاف» وبالهامش في ع «دَلاف» مع علامة التصحيح. وبهامشه ايضا «عن أبيه، لابن بكير، وابن القاسم» .
(2) بهامش الأصل في «ع: له» يعني بأن يقال له.
(3) بهامش الأصل في «عـ: دان» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي نسخة أخرى عنده «قد دان» ، وعليهما علامة التصحيح، وفي أخرى «أدان» .
(4) بهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قد رين به» أي: أحاط به الدين، الزرقاني 4: 95؛ «الرواحل» جمع راحلة وهي: الناقة الصالحة للرحل، الزرقاني 4: 95؛ «وإياكم والدَّيْن» أي: احذروه، الزرقاني 4: 95؛ «سبق الحاج» وذلك ليس بدين ولا أمانة، الزرقاني 4: 95؛ «وآخره حرب» أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، الزرقاني 4: 95؛ «قد دان معرضا» أي: اشترى إلى أجل مسمى ولم يهتم بقضائه، الزرقاني 4: 95
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2685 في البيوع، عن مالك به.(4/1118)
2847 - مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا(4/1119)
2848 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ. أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَاناً. أَوْ شَيْئاً (1) اخْتَلَسَهُ. أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا. أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا. إِنَّ ذلِكَ (2) فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. لاَ يَعْدُو ذلِكَ الرَّقَبَةَ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثُرَ. فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ، أَوْ أَفْسَدَ. أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ. وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ، أَسْلَمَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذلِكَ. سَيِّدُهُ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.
_________
الوصية: 8أ
(1) رسم في الأصل على «شيئا» علامة «عـ» وفي نسخة عنده «شيء» .
(2) بهامش الأصل في «عـ: كلَّه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو حريسة احترسها» أي: سرقها وحريسة الجبل هي: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل فلا قطع فيها لأن الجبل ليس بحرز، الزرقاني 4: 96(4/1119)
2849 - مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ(4/1120)
2850 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (1) . فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (2) . وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
_________
الوصية: 9
(1) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.
(2) في ق سقطت «له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2941 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293 في القضاء؛ والشيباني، 806 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 810 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(4/1120)
2851 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (1) .
_________
الوصية: 9أ
(1) بهامش الأصل «قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه» .
في ق «تم بحمد الله» ، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وإلا..» أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني 4: 98
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2942 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293أفي القضاء، كلهم عن مالك به.(4/1120)
2852 - كَمُلَ كِتَابُ الْأُقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.(4/1120)
2853 -[ق: 98 - أ] [ي: 95 - ب] كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (1) ، وَالْوَلاَءِ [ف: 173]
_________
(1) في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار «في أصل أحمد بن سعيد» . وفي ب: «كتاب العتق والولاء من الأم» .(5/1121)
2854 - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ [ي: 96 - أ](5/1121)
2855/613 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ (1) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ [ص:1122] الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .
_________
العتق والولاء: 1
(1) رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع» . وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ب: «فأعطى» وفي نسخة عندها «فأُعْطِيَ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني 4: 98؛ «من أعتق شركا..» أي: جزء مشتركا، الزرقاني 4: 97
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2715 في العتق؛ والحدثاني، 420 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 840 في العتاق؛ والشافعي، 947؛ وابن حنبل، 397 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5920 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6453 في م2 ص156 عن طريق حماد؛ والبخاري، 2522 في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: 1 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: 47 عن طريق يحيىبن يحيى؛ وأبو داود، 3940 في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 2555 في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 4316 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، 969 عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5802 عن طريق سويد؛ والقابسي، 244، كلهم عن مالك به.(5/1121)
2856 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْماً مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذلِكَ الشِّقْصِ. وَذلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي (1) ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا (2) هُمُ ابْتَدَؤُا الْعَتَاقَةَ. وَلاَ أَثْبَتُوهَا (3) . وَلاَ لَهُمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَثْبُتُ (4) لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيِّتُ. هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأَثْبَتَ (5) لَهُ الْوَلاَءَ. فَلاَ يُحْمَلُ ذلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ [ق: 98 - ب] مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ.
_________
العتق والولاء: 1أ
(1) في نسخة عند الأصل: «الموصى له» .
(2) في نسخة عن الأصل: «ليس» بدل ليسوا.
(3) بهامش الأصل في «عـ: أبتَّوها» ، وفي «هـ: أنشؤها» . وفي ق «ولا أثبتوها هم» وعلى «هم» ضبة، وبهامش ي «أنشؤها» .
(4) في نسخة عند الأصل «ولا ثبت» .
(5) في الأصل في «ح: وثبت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2716 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2779 في المدبر، كلهم عن مالك به.(5/1122)
2857 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ [ص:1123] عِتْقَهُ أُعْتِقَ (1) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ (2) لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ (3) عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ (4) فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.
_________
العتق والولاء: 1ب
(1) بهامش الأصل في «عـ: عتق» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها «معا» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء، وكتب عليها «معا» . وفي ق وب: «عتق» .
(4) بهامش الأصل في «خ: عليه» يعني: جائز عليه.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فبتَّ عتقه» أي: نجزه، الزرقاني 4: 101
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2717 في العتق؛ والحدثاني، 421 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1122)
2858 - الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ(5/1123)
2859 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ (1) مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ. وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، وَلاَ يَحِيلُ (2) عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ (3) حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.
_________
العتق والولاء: 2
(1) سقطت «ليس» من ق وب.
(2) رسم في الأصل على «يحيل» علامة «ح» وبهامشه «يحمل» . وفي بأيضا «يحمل» .
(3) في نسخة عند الأصل «فأَعطَى شركاءَه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2718 في العتق؛ والحدثاني، 421أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1123)
2860 - قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً، أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ. وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مْنَ الرِّقِّ.
_________
العتق والولاء: 2أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2719 في العتق؛ والحدثاني، 421ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1124)
2861 - مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً (1) لاَ يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ [ي: 96 - ب]
_________
(1) في ق «رقيقا له» ، وعلى «له» علامة سـ. وفي ب «فيمن أعتق» .(5/1124)
2862/614 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (2) وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [ف: 174] لِذلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ (3) .
_________
العتق والولاء: 3
(1) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وبهامشه في «ع: عن بلا واو رواية يحيى»
وفي «خ: وغير» .
وبهامشه أيضاً في «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: مالك عن يحيى بن سعيد، عن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن محمد بن سيرين، هكذا صحيح رواية يحيى. وأصلحه ابن وضاح، فقال: عن يحيى وغير واحد عن الحسن، وعن محمد، وهذا الصواب» . وبهامش ق في «حـ: وعن» .
(2) في ق: «البصري» .
(3) في ق، وفي نسخة عند الأصل «ولم يكن له مال غيرهم» . ورمز في ق علامة خ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأسهم» أي: أقرع، الزرقاني 4: 103
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2720 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2721 في العتق؛ والحدثاني، 422 في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 422أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1124)
2863 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ، كُلَّهُمْ جَمِيعاً. فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ (1) بِتِلْكَ الرَّقِيقِ، فَقُسِمَتْ أَثْلاَثاً. ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ (2) . فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلاَثِ (3) . فَعَتَقَ (4) الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ.
_________
العتق والولاء: 4
(1) في ب: «أبان بن عثمان بن عفان» .
(2) في نسخة عند الأصل «فيعتق» ، وفي أخرى «فيعتقه» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «فيعتقوا» .
(3) في ق «تلك الأثلاث» وعلى «تلك» علامة سـ.
(4) في نسخة عند الأصل «فأعتق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2722 في العتق؛ والحدثاني، 422ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1125)
2864 - مَالُ (1) الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ (2)
_________
(1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عـ عند ق، وفي نسخة عند ب «القضاء في مال العبد» .
(2) كان في الأصل: «عتق» بفتح العين والتاء والقاف، ثم أضاف الهمزة، وضبط بسكون العين وكسر التاء.(5/1125)
2865 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ (1) تَبِعَهُ مَالُهُ.
_________
العتق والولاء: 5
(1) في ب «عَتَق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2723 في العتق؛ والحدثاني، 423 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1125)
2866 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ (1) تَبِعَهُ مَالُهُ، [ص:1126] أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ (2) . وَذلِكَ (3) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا. لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتْ (4) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ [ق: 99 - أ] .
_________
العتق والولاء: 5أ
(1) في ق: «أعتق» ، وضبب على الهمزة.
(2) ق «أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه» .
(3) في الأصل رمز على «أن المكاتب يتبعه ماله وذلك» علامة «عـ» في ثلاثة مواضع، وبهامشه في «ح: وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه» .
(4) في نسخة عند الأصل «كوتب» بدل «كانت» . وعليها علامة التصحيح. ومثله في ق وفي ب: «كاتب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2724 في العتق؛ والحدثاني، 423أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1125)
2867 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا. وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا. وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا.
_________
العتق والولاء: 5ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2725 في العتق، عن مالك به.(5/1126)
2868 - قَالَ مَالِكٌ: (1) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.
_________
العتق والولاء: 5ت
(1) سقطت من ق كلمة «مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2726 في العتق، عن مالك به.(5/1126)
2869 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ. أُخِذَ [ص:1127] هُوَ وَمَالُهُ. وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.
_________
العتق والولاء: 5ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2727 في العتق، عن مالك به.(5/1126)
2870 - عِتْقُ (1) أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «عتاق» بدل «عتق» .(5/1127)
2871 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا (1) وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
_________
العتق والولاء: 6
(1) في ب: «يتبعها» وهو سهو قلم.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2728 في العتق؛ والحدثاني، 424 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 799 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.(5/1127)
2872 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.
_________
العتق والولاء: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 424أفي المكاتب والمدبر، عن مالك به.(5/1127)
2873 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ (1) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. [ص:1128]
وَلاَ يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (2) عَلَيْهِ مَالُهُ (3) ، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.
_________
العتق والولاء: 7أ
(1) في ق «تجوز» .
(2) في نسخة عند الأصل «المولِي» ، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ» .
(3) في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله» . وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني 4: 105
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2729 في العتق؛ والحدثاني، 424ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1127)
2874 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ [ي: 97 - أ](5/1128)
2875/615 - مَالِكٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ (1) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ (2) ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولاَللهِ، إِنَّجَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لِي. فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً (3) مِنَ الْغَنَمِ. [ص:1129] فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا. وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ. أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ اللهُ؟» .
فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ.
فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟»
فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا» [ف: 275] .
_________
العتق والولاء: 8
(1) بهامش الأصل: «هو هلال بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة هو أسامة. ومنهم من يقول: هلال بن علي بن أبي ميمونة، وعلي هو أبوه دِنيا، وأبو ميمونة جده، فهو هلال بن عليبن أسامة، مولى بني عامر بن لؤي» .
(2) بهامش الأصل «صوابه: معاوية بن الحكم السلمي، ليس في الصحابة: عمر بن الحكم» وبهامشه أيضاً: «قال أبو عمر: الصواب عن معاوية بن الحكم، والغلط فيه من هلال بن أسامة» . وبهامش ق، في «حـ: معاوية» .
(3) في نسخة عند الأصل «فقدت منها شاة» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فلطمت وجهها» أي: ضربت عليه ببياض كفي، الزرقاني 4: 106؛ «وكنت من بني آدم» أي: آسف كما يأسفون، الزرقاني 4: 106
O قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي.
هكذا رواه مالك عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم.
وقد رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم ... ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة259
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2730 في العتق؛ والحدثاني، 425 في المكاتب والمدبر؛ والقابسي، 485، كلهم عن مالك به.(5/1128)
2876/616 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟» .
فَقَالَتْ: (1) نَعَمْ.
قَالَ: «أَفَتَشْهَدِينَ (2) أَنَّ (3) مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟» . [ص:1130]
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟» .
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا» .
_________
العتق والولاء: 9
(1) في ي «قالت» بدون الفاء.
(2) في نسخة عند الأصل «أتشهدين» وفي أخرى: «فتشهدين» وعليهما علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل، في «ع: أني محمدٌ» ، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معاً» يعني في ع كلتا الروايتان. وفي ق «أنِّي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2731 في العتق؛ والحدثاني، 426 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1129)
2877 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً (1) ؟
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِيهِ (2) .
_________
العتق والولاء: 10
(1) رسم في الأصل على «يعتق فيها ابن زنا» علامة «عـ» في البداية والنهاية. وبهامشه في «هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زناً؟» .
(2) بهامش الأصل في «هـ: يجزى عنه» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق عند عـ: «يجزي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2732 في العتق؛ والحدثاني، 426أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1130)
2878 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍالْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (1) وَلَدَ زِناً (2) ؟
قَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (3) [ق: 99 - ب] .
_________
العتق والولاء: 11
(1) بهامش الأصل في «خ: فيها» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها.
(2) في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ.
(3) رسم في الأصل على «ذلك يجزي عنه» علامة «عـ» في موضعين، وبهامشه: «أسقطه ابن وضاح» . وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ.(5/1130)
2879 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ(5/1131)
2880 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ. هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟
فَقَالَ: لاَ.
_________
العتق والولاء: 12
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فقال: لا» أي: لا تشترى بشرط العتق، الزرقاني 4: 109
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2734 في العتق؛ والحدثاني، 427 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1131)
2881 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِأَنَّهُ يَضَعُ (1) مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.
_________
العتق والولاء: 12أ
(1) بهامش الأصل في «ح: يتَّضع» . وفي الأصل على «يضع» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2735 في العتق، عن مالك به.(5/1131)
2882 - قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ. وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقُهَا.
_________
العتق والولاء: 12ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2736 في العتق، عن مالك به.(5/1131)
2883 - مَالِكٌ (1) : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (2) فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يَهُودِيٌّ (3) . وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ [ص:1132] مُدَبَّرٌ. وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ. وَلاَ مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلاَ أَعْمَى.
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ. تَطَوُّعاً. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِمَّا مَنّاً بَعدُ وَإِمّا فِداءً} [محمد 47: 4] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ.
_________
العتق والولاء: 12ت
(1) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن» .
(2) في نسخة عند الأصل: «سمعت» بدل «سمع» .
(3) رسم في ق على «نصراني ولا يهودي» علامة عـ، وبالهامش «نصرانيا ولا يهوديا» ، وعليها رمز حـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2737 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2738 في العتق؛ والحدثاني، 427أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1131)
2884 - قَالَ [مالك] : (1) فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْكِتَابِ (2) . فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ فِيهَا إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.
_________
العتق والولاء: 12ث
(1) الزيادة من ق.
(2) في ب، وفي نسخة عند الأصل «كتابه» .(5/1132)
2885 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ [ي: 97 - ب] فِي الْكَفَّارَاتِ. لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلاَّ الْمُسْلِمُونَ (1) . وَلاَ يُطْعَمُ (2) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلاَمِ.
_________
العتق والولاء: 12ج
(1) في نسخة عند الأصل «المسلمين» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2739 في العتق؛ والحدثاني، 427ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1132)
2886 - عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ(5/1132)
2887/617 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ (1) فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. [ص:1133]
فَقَالَ (2) عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ. فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» .
_________
العتق والولاء: 13
(1) رسم في الأصل على «تصبح» علامة «عـ» ، وعنده في «ح: تصح» .
(2) في ب «قال» .
O قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي. وهو حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة211
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2740 في العتق؛ والحدثاني، 428 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1132)
2888 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ (1) . فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِقَاباً كَثِيرَةً.
قَالَ مَالِكٌ: [ف: 176] وَهذَا أَحَبُّ (2) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
_________
العتق والولاء: 14
(1) بهامش الأصل في «طع: نومة نامها» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي الأصل رمز على «نامه» علامة «عـ» .
(2) بهامش الأصل عند «عبيد الله: وهذا أحسن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2741 في العتق؛ والحدثاني، 428أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 842 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1133)
2889 - فَضْلُ (1) الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ (2) ، وَابْنِ زِناً (3)
_________
(1) بهامش الأصل، في «ح: ما جاء» .
(2) بهامش الأصل في «عـ: الزانية» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) رسم في الأصل على «زنا» علامة «عـ» وبهامشه، في «ح: الزنا» ، «وعليها علامة التصحيح» .(5/1133)
2890/618 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ [ص:1134] عَائِشَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَغْلاَهَا (2) ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» .
_________
العتق والولاء: 15
(1) رسم في الأصل على «عن عائشة» علامة «عـ» . وبهامشه «أسقط ابن وضاح: عن عائشة» وبهامشه في «هـ: صحيح إسناده: عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر الغفاري، عن النبيصلى الله عليه وسلم. ويحيى غلط في ذكر عائشة، وغيره يجعله مرسلا، وهو أولى» .
(2) بهامش ب: «أعلاها لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وأنفسها عند أهلها» أي: أكثرها رغبة، الزرقاني 4: 141
O قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند أبي مصعب ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة265
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2742 في العتق؛ والحدثاني، 429 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1133)
2891 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً، وَأُمَّهُ.
_________
العتق والولاء: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2743 في العتق؛ والشيباني، 841 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1134)
2892 - مَصِيرُ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ (1)
_________
(1) رسم في الأصل على «مصير الولاء لمن أعتق» علامة «عـ» ، في البداية والنهاية. وبهامشه عند «ح: سقطت» . وفي نسخة عند الأصل «بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الولاء» .(5/1134)
2893/619 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (1) . فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي. [ص:1135]
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ [ق: 100 - أ] أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ، فَعَلْتُ.
فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
_________
العتق والولاء: 17
(1) في نسخة عند الأصل «أواقي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أني كاتبت أهلي» تعني ساداتها، الزرقاني 4: 112؛ «.. خذيها» أي: اشتريها، الزرقاني4: 14
O قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي. [قال] حبيب، قال مالك الذي يقع في نفسي أنها قالت: قد عجزت فلذلك اشترتها عائشة رحمها الله» ، مسند الموطأ صفحة265
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2744 في العتق؛ والحدثاني، 430 في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، 848؛ والشافعي، 999؛ والبخاري، 2168 في البيوع عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، 2729 في الشروط عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 4325 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 4425 عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5654 عن طريق إسماعيل بن يحيى عن محمد بن إدريس؛ والقابسي، 470، كلهم عن مالك به.(5/1134)
2894/620 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ [ص:1136] الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ (1) أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ (2) ذلِكَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
_________
العتق والولاء: 18
(1) في نسخة عند الأصل: فقال «لها» .
(2) في نسخة عند ب «يمنعنك» .
O قال الجوهري: «وليس هو عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة250
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2745 في العتق؛ والحدثاني، 431 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 798 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 997؛ والشافعي، 1561؛ وابن حنبل، 5929 في م2 ص113 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 6452 في م2 ص156 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 2169 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2562 في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6752 في الفرائض عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 6757 في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، العتق: 5 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4644 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2915 في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5648 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36278 في الرد على أبي حنيفة عن طريق شبابة بن سوار، كلهم عن مالك به.(5/1135)
2895/621 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ [ي: 98 - أ] عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا.
فَقَالُوا: لاَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: (1) فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ [ص:1137] ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ (2) الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
_________
العتق والولاء: 19
(1) في نسخة عند الأصل «ابن سعيد» يعني: قال يحيى بن سعيد. وفي ق «يحيى بن سعيد» .
(2) في ق، وب، وفي نسخة عند الأصل «فإنما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أن أصب لهم» أي: أدفعه عاجلا في مرة، الزرقاني 4: 119
O قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة280
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2746 في العتق؛ والحدثاني، 431أفي المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 432 في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، 1562؛ والبخاري، 2564 في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4326 في م10 عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 5649 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.(5/1136)
2896/622 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
_________
العتق والولاء: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني 4: 120
O قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة178
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2747 في العتق؛ والحدثاني، 433 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 797 في البيوع والتجارات
والسلم؛ والشافعي، 1087؛ والنسائي، 4658 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 289، كلهم عن مالك به.(5/1137)
2897 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . [ص:1138]
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: 177] أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
_________
العتق والولاء: 20أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2748 في العتق؛ والحدثاني، 433أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، 2572 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.(5/1137)
2898 - جَرُّ (1) الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ (2)
_________
(1) بهامش الأصل، في «خ: ما جاء في» .
(2) كتب في الأصل على «إذا أعتق» لابن عتاب. وكتب بهامشه في «ش: جر ولد العبد الولاء لمن أعتق» . «ح: جر ولاء العبد إذا عتق، ح» . وضبطت في الأصل كلمة «أعتق» على الوجهين، بضم الهمزة وكسر التاء وفتح الهمزة وفتح التاء. وبهامش ق عند حـ: «عتق» وكذلك في ب.(5/1138)
2899 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ. وَلِذلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ.
وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ (1) .
_________
العتق والولاء: 21
(1) بهامش الأصل «ابن أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن، فولدت، وكان يعقوب مكاتباً لأوس بن الحدثان، وكان عبد الرحمن مولاة لرجل عن الحرقة فاختصما في [زمن] عثمان إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقى، وما ولدت بعد [عتقه] فهو لأوس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2749 في العتق؛ والحدثاني، 434 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1138)
2900 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ؟ [ص:1139]
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ.
_________
العتق والولاء: 21أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2750 في العتق؛ والحدثاني، 434أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 732 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(5/1138)
2901 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذلِكَ [ق: 100 - ب] ، وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي. يُنْسَبُ (1) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ (2) أَبُوهُ الْحَدَّ (3) .
_________
العتق والولاء: 21ب
(1) في نسخة عند الأصل «ينتسب» ، وضبطت على الوجهين. بضم الياء وفتح السين، وفتح الباء وكسر السين.
(2) في نسخة عند الأصل: «يُجلد» ، «وعليها علامة التصحيح» . وكذلك في نسخة عند ب «يجلد» .
(3) بهامش الأصل في «ع: عند أبي مصعب هنا. قال مالك: في الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه، قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإن جر جريرة» أي: وإن جنى جناية، الزرقاني 4: 122
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2753 في العتق، عن مالك به.(5/1139)
2902 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (1) هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (2) ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.
وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (3) . قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ [ص:1140] أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
_________
العتق والولاء: 21ت
(1) سقطت كلمة «مثل» من ق.
(2) بهامش الأصل في «ع: لأمه» يعني وإخوته لأمه.
(3) في ق، وبهامش الأصل في «عـ، خ: بولاء أمه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2754 في العتق؛ والحدثاني، 435أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1139)
2903 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً. فَإِنْ عَتَقَ (2) أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ (3) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. [ي: 98 - ب] وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ (4) .
_________
العتق والولاء: 21ث
(1) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ» ، وبهامشه «طرحه ح» .
(2) في نسخة عند الأصل «أعتق» .
(3) ق: «كان الولاء والميراث» .
(4) رمز في الأصل على «الميراث» علامة «عـ» ، وبهامشه «طرحه ابن وضاح الميراث» .
وفي نسخة عند الأصل: «جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، كذا لأبي مصعب ومطرف» .
وبهامش الأصل: «الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك،
والعبارة ناقصة، والصواب أن يقول: أن الجد أخ مع الأخ فيرثه، والولاء للأخ دون الجد. هذا مذهب مالك، وطرح ابن وضاح الميراث لأجل رواية أبي مصعب ومطرف.
وفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى: الميراث بين الجد والأخ نصفان، وهو مما لم تختلف فيه الأمة، وهو وارث معه. وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2752 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2755 في العتق؛ والحدثاني، 434ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 436 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1140)
2904 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ [ص:1141] يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] (1) . وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلاَءَهُ.
_________
العتق والولاء: 21ج
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من ق ومن نسخة ح عند الأصل، ومن نسخة ع عند ب، وبهامش الأصل «إن يعتق، زاد ابن وضاح: أمه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2756 في العتق؛ والحدثاني، 436أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1140)
2905 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ، يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْداً لَهُ. فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلاَءَ الْمُعْتَقِ (1) لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.
_________
العتق والولاء: 21ح
(1) ق «العبد المعتق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2757 في العتق؛ والحدثاني، 436ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1141)
2906 - مِيرَاثُ الْوَلاَءِ(5/1141)
2907 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ (2) بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ. وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً. اثْنَانِ لِأُمٍّ. وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ (3) . فَهَلَكَ أَحَدُ [ص:1142] اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ. وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَمَوَالِيهِ (4) . ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلاَءَ الْمَوَالِي. وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ: فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ [ف: 178] أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ. وَأَمَّا وَلاَءُ الْمَوَالِي فَلاَ. أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
_________
العتق والولاء: 22
(1) بهامش الأصل في «جـ، ع: محمد بن عمرو بن حزم» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(2) قي ق «العاص» بدل العاصي.
(3) في نسخة عند الأصل «اثنين لأم، ورجلا لعلة» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(4) بهامش الأصل في «ح، ذر: مالَه وولأَ مواليه» . ورسم في الأصل على «ماله ومواليه» علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ورجل لعلة» أي: من امرأة أخرى، الزرقاني 4: 123
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2758 في العتق؛ والحدثاني، 437 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 730 في الفرائض؛ والشافعي، 1000، كلهم عن مالك به.(5/1141)
2908 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ. وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا [ق: 101 - أ] . فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ.
فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ (1) مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
_________
العتق والولاء: 23
(1) بهامش الأصل في «هـ: فإن» ، وفي نسخة عند الأصل «فإذا» . وعليهما علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2759 في العتق؛ والحدثاني، 438 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 731 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(5/1142)
2909 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلاَداً. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ (1) ، الْبَاقِي مِنَ الثَّلاَثَةِ. فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخْوَيْهِ (2) فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ (3) ، سَوَاءٌ.
_________
العتق والولاء: 24
(1) رمز في الأصل على «الموالى» علامة «عـ» ، وبهامشه في «هـ: المال» . بدل الموالى، وعليها علامته التصحيح.
(2) في نسخة عند الأصل: «إخوته» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق أيضا «إخوته» .
(3) رمز في الأصل على «شرع» علامة «هـ» ، وفي نسخة عنده: «شرعاً سواءً» . وفي ق «شرعا سواء» ، ورمز على «شرعا» علامة عـ. وفي ب «شرعا سواء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2760 في العتق؛ والحدثاني، 438أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1143)
2910 - مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السائبة» هي: أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق ولا خلاف في جوازه ولزومه، الزرقاني 4: 125(5/1143)
2911 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ.
فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
_________
العتق والولاء: 25
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2761 في العتق، عن مالك به.(5/1143)
2912 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (1) فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَداً. وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.
_________
العتق والولاء: 25أ
(1) في نسخة عند الأصل «أحسن ما سمعت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2763 في العتق، عن مالك به.(5/1144)
2913 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَداً.
قَالَ [مَالِكٌ] : (1) وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا. ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
_________
العتق والولاء: 25ب
(1) الزيادة من ق، ومن نسخة عند ب.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2764 في العتق، عن مالك به.(5/1144)
2914 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى (1) أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أُعْتِقَ، مُسْلِماً لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ، مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلاَءٌ، فَوَلاَءُ (2) الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
_________
العتق والولاء: 25ت
(1) في ق، وفي نسخة عند الأصل «موالي» . وفي ق على «الموالى» ضبة. وبهامش ق في «عـ: مولى» .
(2) ق: «وولاء» .(5/1144)
2915 - كَمُلَ كِتَابُ الْعِتَاقَةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ (1) [ف: 179]
_________
(1) في ق «تم بحمد الله» ، «بلغ» وفي ب «تم كتاب العتق والولاء بحمد الله وعونه» .(5/1145)
2916 -[ق: 90 - أ] ، [ي: 47 - أ] كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.(5/1146)
2917 - الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ(5/1146)
2918 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.
_________
المكاتب: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2796 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 857 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1146)
2919 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [ق: 90 - ب] مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ رَأْيِي.
_________
المكاتب: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2797 في المكاتب؛ والحدثاني، 445أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1146)
2920 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ.
وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.
_________
المكاتب: 2أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2798 في المكاتب؛ والحدثاني، 445ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1147)
2921 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ. وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُوناً لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ.
_________
المكاتب: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2799 في المكاتب؛ والحدثاني، 445ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 858 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1147)
2922 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور 24: 33] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا} [المائدة 5: 2] ، {فَإِذا قُضِيَتِ [ص:1148] الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة 62: 10]
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا ذلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ.
_________
المكاتب: 3أ
(1) ق «الأمر المجتمع» وعلى «المجتمع» ضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2800 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1147)
2923 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللهِ الَّذيءَاتَكُمْ} [النور 24: 33] : إِنَّ ذلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ. ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسَمًّى.
قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا (1) الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذلِكَ عِنْدَنَا.
_________
المكاتب: 3ب
(1) رسم في الأصل على «فهذا» علامة «عـ» ، وفي «ح: هذا أحسن» وبهامشه في «أصل ذر: فهذا ما سمعت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2801 في المكاتب؛ والحدثاني، 446ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1148)
2924 - قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَماً لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ.
_________
المكاتب: 3ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2802 في المكاتب؛ والحدثاني، 446أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1148)
2925 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.
_________
المكاتب: 3ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2803 في المكاتب، عن مالك به.(5/1148)
2926 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (1) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (2) . فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ [ي: 47 - ب] لِأَنَّهَا (3) مِنْ مَالِهِ
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ [ف: 180] مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.
_________
المكاتب: 3ج
(1) في نسخة عند الأصل «حمل» .
(2) في ب وق «كاتبه» ، وقد ضبب عليها في ق.
(3) بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2804 في المكاتب، عن مالك به.(5/1149)
2927 - قَالَ، وَقَالَ [مالك] (1) فِي مُكَاتَبٍ (2) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ (3) لَهُ.
_________
المكاتب: 3ح
(1) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب» .
(3) رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني 4: 131
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2806 في المكاتب، عن مالك به.(5/1149)
2928 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (1) لَهُ: [ق: 91 - أ] إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.
_________
المكاتب: 3خ
(1) بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ» . لعلَّه كذا..
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2807 في المكاتب، عن مالك به.(5/1150)
2929 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ (1) يَأْذَنْ. إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً، لِأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلاَّ (2) أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ. فَذلِكَ خِلاَفٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ» .
_________
المكاتب: 3د
(1) في ق «أم لم» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «إلى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2809 في المكاتب، عن مالك به.(5/1150)
2930 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ (1) .
_________
المكاتب: 3ذ
(1) بهامش الأصل في «خ: حالته الأولى» ، وكتب عليها «معا» .(5/1150)
2931 - قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ [ص:1151] الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ: يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (1) مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلاَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ (2) الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ (3) . ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَجَزَ (4) . فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلاَ يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً. لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا (5) . وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي (6) بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى [ي: 48 - أ] أَنْ يَرُدَّ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَ.
_________
المكاتب: 3ر
(1) سقط من ق وب من قوله «بقدر حصته» إلى ههنا.
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «اقتضى» بدل «أعتقه» .
(3) بهامش الأصل في «خ: عليه» ، «وعليها علامة التصحيح» ، يعني: الذي له عليه.
(4) في ق «عجز المكاتب» وضبب على المكاتب.
(5) بهامش الأصل «بحقه لابن بكير» . وفي ق «بحقه» .
(6) في نسخة عند الأصل «فيقبض» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ويشح الآخر» أي: يأبى، الزرقاني 4: 133
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2811 في المكاتب، عن مالك به.(5/1150)
2932 - الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ(5/1152)
2933 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَاتَبُوا (1) جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ، شَيْءٌ.
فَإِنْ (2) قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ. وَأَلْقَى (3) بِيَدَيْهِ. فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا (4) يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ. وَيَتَعَاوَنُونَ بِذلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ. حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ (5) أَوْ يَرِقَّ بِرِقِّهِمْ. إِنْ رَقُّوا.
_________
المكاتب: 4
(1) رمز في الأصل على «كاتبوا» علامة «ح» ، وعنده في «عـ: كاتبوا» (كذا) .
(2) في ق «وإن» .
(3) في ق، وفي نسخة جـ عند ب «فألقى» .
(4) في ق وب «ما» يعنى ما يطيق.
(5) في ب، وبهامش الأصل في «ح: إن عتقوا» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حملاء» أي: ضامنون، الزرقاني 4: 133
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2812 في المكاتب، عن مالك به.(5/1152)
2934 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 181] الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ. لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ (1) لَهُ، بِكَتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ، إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ (2) رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اتَّبَعَ ذلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي حَمَلَ (3) لَهُ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً. لاَ هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ، فَيَكُونَ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ [ص:1153] ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ وَلاَ [ق: 91 - ب] الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونَ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ تَثْبُتُ (4) لَهُ. فَإِنْ (5) عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَكَانَ عَبْداً مَمْلُوكاً لَهُ. وَذلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ. وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ.
وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدَّ عَبْداً مَمْلُوكاً لِسَيِّدِهِ. وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ. لاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ (7) رَقَبَتِهِ.
_________
المكاتب: 4أ
(1) في نسخة عند الأصل «يحمل» .
(2) في ب «إن حمل» ، وبالهامش «تحمل» .
(3) في نسخة عند الأصل «تحمل» .
(4) في نسخة عند الأصل «ثبتت» وفي ب «ثبتت» بدون «له» .
(5) في ق «وإن» .
(6) في ق وفي نسخة عند الأصل «فَيَحْمل» ، وبهامش الأصل «تحمل بمعنى يتحمل» ولم ترد كلمة تحمل هنا في النص.
(7) بهامش الأصل في «هـ: ثمن» يعني في ثمن رقبته. وبهامش ب «زاد ابن وضاح: من ثمن رقبته، وسقط لعبيد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2813 في المكاتب، عن مالك به.(5/1152)
2935 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلاَ (1) يُعْتَقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ (2) مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءٌ. وَيَتْبَعُهُمُ [ص:1154] السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمْ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ (3) . إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ (4) عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ.
وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ، لَمْ يَرِثْهُ. لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ.
_________
المكاتب: 4ب
(1) في ق بدون الواو.
(2) بهامش الأصل في «ع: عبده» .
(3) بهامش الأصل في «ح: لأن الهالك» . وكذلك في ق وب.
(4) رمز في الأصل على «حمل» علامة «ع» . وبهامش الأصل في «ط، هـ: يحمل، كذا» . وفي ق «إنما حمل» ، وبهامش ق في خ «كان» يعنى كان حمل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2814 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2845 في المكاتب، كلهم عن مالك به.(5/1153)
2936 - الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ(5/1154)
2937 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
_________
المكاتب: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. كانت تقاطع مكاتبيها، المقاطعة: قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له بتمام حريته بذلك، الزرقاني 4: 135
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2816 في المكاتب؛ والحدثاني، 443أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1154)
2938 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ [ي: 48 - ب] إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. [ص:1155]
وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ جَازَ (1) ذلِكَ لَهُ (2) . ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ. لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَباً بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقِطَاعَةِ. وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ. ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ [ف: 182] صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا بِشَطْرَيْنِ (3) . وَإِنْ أَبَيْتَ، فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصاً.
_________
المكاتب: 5أ
(1) رمز في الأصل على «جاز» علامة غير واضحة، وبهامشه في «ح، ذر: حاز» وعليها علامة التصحيح، و «أجاز لعبيد الله» . وبهامشه أيضاً «الرواية بالحاء وصوابه بالجيم، قاله الأصيلي، وكذا أصلحه بالجيم، وقاله هـ» . وبهامش ب: «حاز لابن وضاح» .
(2) ق وب، بدون «له» .
(3) في الأصل في عت «بشطرين» ، وفي نسخة عند الأصل «شطرين» بدون الباء.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وتماسك صاحبه بالكتابة» أي: لم يقاطعه، الزرقاني 4: 136
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2817 في المكاتب، عن مالك به.(5/1154)
2939 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ (1) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ [ق: 92 - أ] مِثْلَ مَا قَاطَعَ [ص:1156] عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ يَعْجِزُ (2) الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ (3) الْمُكَاتَبُ، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يُفَضَّلُهُ بِهِ (4) ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ (5) الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، فَذلِكَ لَهُ.
وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ (6) .
_________
المكاتب: 5ب
(1) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «هـ» ، وبهامشه في «عـ: يقتضي» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) رسم في الأصل على «يعجز» علامة «عـ» وبهامشه في «ع: عَجَز» .
(3) رسم في الأصل على «عجز» علامة «ع» ، وفي نسخة عنده «يعجز» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَفْضُلُه» ، وكتب عليها «معا» . وكتب بهامشه «تَفَضَّله» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «تَفَصَّله» .
(5) رسم في الأصل على «فأحبّ» علامة «عـ» .
(6) بهامش الأصل «ح: استوفى الذي لم يقاطعه ما بقى له عليه ح. وكان ما فضل بعد ذلك بينهما بنصفين. وكذا لأبي جعفر بن عون الله، حاشية» .
وبهامشه أيضاً «طرح ابن وضاح من قوله: فأحبَّ إلى قوله: إنما أخذ حقه، وهو وهم من مالك، وإنما هو جواب العجز، وليس جواب الموت، فقف عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2818 في المكاتب، عن مالك به.(5/1155)
2940 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ، بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ (1) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ (2) أَقَلَّ [ص:1157] مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ (3) . وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ، فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ (4) قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ.
_________
المكاتب: 5ت
(1) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: يقتضي» .
(2) ق «بالكتابة» وبالهامش في «خ: بالبرق» .
(3) في ق، وبهامش الأصل في «حر: شطرين» .
(4) رسم في الأصل على «كان» علامة «ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2819 في المكاتب، عن مالك به.(5/1156)
2941 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعاً. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ [ي: 49 - أ] . وَذلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا تَفَضَّلْتَهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصاً. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى (1) أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ.
_________
المكاتب: 5ث
(1) في ب «لأنه إن أبى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2820 في المكاتب، عن مالك به.(5/1157)
2942 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ (1) وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ [ص:1158] مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ.
_________
المكاتب: 5ج
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ولغرمائه أن يبدؤا عليه» أي: أنه حق لهم، الزرقاني 4: 137
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2821 في المكاتب، عن مالك به.(5/1157)
2943 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (1) وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (2) .
_________
المكاتب: 5ح
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.
(2) ق «فليس ذلك له بجائز» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2822 في المكاتب، عن مالك به.(5/1158)
2944 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ مَنْ كَرِهَهُ، لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ (1) ، يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلٍ (2) فَيَضَعُ عَنْهُ، وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هذَا مِثْلَ الدَّيْنِ (3) . إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ [ف: 183] سَيِّدَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ. فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ. وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلاَ ذَهَباً بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ [ص:1159] رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ: [ق: 92 - ب] ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً. وَأَنْتَ حُرٌّ. فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هذَا دَيْناً ثَابِتاً. وَلَوْ كَانَ (4) دَيْناً ثَابِتاً لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ. فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.
_________
المكاتب: 5خ
(1) كتب أمامه في الأصل بالهامش «الذي» وحوقه بالدائرتين.
(2) بهامش الأصل في «ح، هـ: إلى أجل» ، «وعليها علامة التصحيح» . ومثله في نسخة خ عند ق، وفي ب أيضا «إلى أجل» .
(3) بهامش الأصل «لابن سهل: الدين لأن قطاعة المكاتب» . وفي «عـ: مثل الذي أي قطاعة المكاتب. والعبارة ههنا في «بـ» غير واضحة.
(4) ق «ولو كان هذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2823 في المكاتب، عن مالك به.(5/1158)
2945 - جِرَاحُ (1) الْمُكَاتَبِ
_________
(1) بهامش الأصل في «خ: ما جاء في» .(5/1159)
2946 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جُرْحاً يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ، أَدَّاهُ. وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَقْوَ (1) عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ، خُيِّرَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ، فَعَلَ. وَأَمْسَكَ غَلاَمَهُ. وَصَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ. وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ.
_________
المكاتب: 6
(1) بهامش الأصل في هـ: «فإن لم يكن يقوى» . وفي ق «وإن» ، وفي نسخة خ عند ق مثل ما ههنا في أصل الكتاب.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يقع فيه العقل عليه» أي: يلزمه عقل ما جرح، الزرقاني 4: 138
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2824 في المكاتب، عن مالك به.(5/1159)
2947 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً، فَيَجْرَحُ أَحَدَهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعاً [ي: 49 - ب] عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ أَدَّوْهُ (1) ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهُ فَقَدْ عَجَزُوا. وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ. فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً. وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الْآخَرُونَ عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً بِعَجْزِهِمْ (2) عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ.
_________
المكاتب: 6أ
(1) بهامش الأصل «أديا، عبيد الله» .
(2) في نسخة عند الأصل «لعجزهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2825 في المكاتب، عن مالك به.(5/1160)
2948 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجُرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ. أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ (1) الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ. وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِي لَهُ الْكِتَابَةٌ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.
_________
المكاتب: 6ب
(1) في ق «أولاد» ، وقد ضبب عليه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2826 في المكاتب، عن مالك به.(5/1160)
2949 - قَالَ [مالك] : (1) وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِي أَخَذَ سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَإِذَا أَدَّى [ص:1161] الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.
وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَدْ عَتَقَ. وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جُرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ. أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ. وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ.
وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ (2) عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. [ف: 184] وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ [ق: 93 - أ] إِلَى سَيِّدِهِ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ.
_________
المكاتب: 6ت
(1) ما بين المعكوفتين الزيادة من ق وب.
(2) «سيده» ساقطة من ب.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو معضوب» أي: مقطوع، الزرقاني 4: 140
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2827 في المكاتب، عن مالك به.(5/1160)
2950 - بَيْعُ (1) الْمُكَاتَبِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «ما جاء في» بيع المكاتب. وبهامشه: «معناه: بيع كتابة المكاتب» .(5/1161)
2951 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ (1) مَا سُمِعَ (2) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ: أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ. إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ [ص:1162] الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (3) وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْناً بِدَيْنٍ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ.
قَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ (4) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا. يُعَجِّلُ ذلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.
_________
المكاتب: 7
(1) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ب: «سمعت» بدل «سمع» .
(3) ق «يُعَجِّله إياه» ، وقد ضبّب على «إياه» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الدال وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2828 في المكاتب، عن مالك به.(5/1161)
2952 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ (1) كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ (2) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْداً. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ. وَأَنَّ الْعَتَاقَةَ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا.
وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ [ي: 50 - أ] فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ سَهْماً مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ. فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ (3) [ص:1163] تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ (4) عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً. إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ.
_________
المكاتب: 7أ
(1) بهامش الأصل في ح «: بيعت كتابته» .
(2) في ق «الثمر» ، وهو سهو قلم.
(3) رسم في الأصل على «حرية» علامة: هـ، وفي نسخة عنده «حرمة» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق وب «حرمة» .
(4) في نسخة عند الأصل «محجوب» ، وبهامشه بالراء والزاء عـ، والباء لمحمد. يعني في رواية عـ: «محجوز» و «محجور» ، وفي رواية محمد: «محجوب» ، وبهامش ب «محجور لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا» أي: لتشوف الشرع للحرية وهي أقوى من مطلق الوصية، الزرقاني 4: 141
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2830 في المكاتب، عن مالك به.(5/1162)
2953 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ. وَذلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْماً مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ. وَكَذلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضاً يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ، فَلاَ يُحَاصُّ، بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ، غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ.
_________
المكاتب: 7ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب» أي: القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، الزرقاني 4: 141
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2831 في المكاتب، عن مالك به.(5/1163)
2954 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ. أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ.(5/1163)
2955 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَداً لَهُ [ص:1164] صِغَاراً مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ. وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ [ف: 185] كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: تُبَاعُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ. يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ. لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَوُدِيَ عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْيِ. رَجَعُوا جَمِيعاً رَقِيقاً لِسَيِّدِهِمْ.
_________
المكاتب: 7ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2833 في المكاتب، عن مالك به.(5/1163)
2956 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي [ق: 93 - ب] الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ (1) وَعَتَقَ. فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ (2) شَيْءٌ.
_________
المكاتب: 7ج
(1) في الأصل في ع: «منه» .
(2) في نسخة عند الأصل «ولايته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2834 في المكاتب، عن مالك به.(5/1164)
2957 - مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ (1)
_________
(1) في ي: «سعيُ المكاتب» بدون: ما جاء في.(5/1164)
2958 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ [ص:1165] عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟
فَقَالاَ: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ [ي: 50 - ب] أَبِيهِمْ، شَيْءٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لاَ يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى (1) بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (2) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.
_________
المكاتب: 8
(1) كتب في الأصل بالياء والتاء معاً.
(2) كتب بهامش الأصل «أصل ذر: حالتهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2835 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2836 في المكاتب؛ والحدثاني، 443ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 443ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 859 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1164)
2959 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (1) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (2) . وَيَتْرُكُ (3) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (4) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ [ص:1166] شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (5) . وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
_________
المكاتب: 8أ
(1) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب» .
(2) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته» .
(3) بهامش الأصل، في: «هـ: وترك» .
(4) في ب «: وأم ولده» .
(5) في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك» .
(6) في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2837 في المكاتب، عن مالك به.(5/1165)
2960 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ (1) الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ (2) حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعاً. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا (3) عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ.
_________
المكاتب: 8ب
(1) في نسخة عند الأصل «كوتب» . وفي ق «وإذا كوتب» .
(2) في ق، وبهامش الأصل، في «عـ: بعضهم» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) في نسخة عند الأصل «أُدِي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2839 في المكاتب، عن مالك به.(5/1166)
2961 - عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ (1)
_________
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وكسرها.(5/1166)
2962 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ (1) ، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ (2) بِذلِكَ الْمَالِ أَنْ [ص:1167] يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَوُضِعَ (3) فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ الْفُرَافِصَةُ، قَبَضَ الْمَالَ.
_________
المكاتب: 9
(1) بهامش الأصل: «الفرافصة بن الأحوص، أبو نايلة، صهر عثمان بن عفان» .
(2) في نسخة عند الأصل «بن الحكم» ، يعني مروان بن الحكم.
(3) في ق وب «فيوضع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2840 في المكاتب؛ والحدثاني، 444 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1166)
2963 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا [ف: 186] ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذلِكَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذلِكَ كُلَّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ. وَلاَ أَشْبَاهُ هذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلاَ يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (2) خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ (3) .
_________
المكاتب: 9أ
(1) في ق «والأمر» .
(2) بهامش الأصل، في «ح، ذر: عملا، ولا» يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا خدمة.
(3) بهامش الأصل، في «ح: عتاقته» ، وفي «عـ: عتاقه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2841 في المكاتب؛ والحدثاني، 444أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1167)
2964 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ [ق: 94 - أ] لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (1) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ [ي: 51 - أ][ص:1168]
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ (2) بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ] (3) . وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.
_________
المكاتب: 9ب
(1) رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح» .
(2) في ب «لأنه لا يقضي بذلك حرمته» ، وبالهامش «تتم» .
(3) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2842 في المكاتب، عن مالك به.(5/1167)
2965 - مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ (1)
_________
(1) في ق «إذا أعتق» .(5/1168)
2966 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً. فَقَالَ: يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ (1) بِكِتَابَتِهِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ.
_________
المكاتب: 10
(1) رسم في الأصل على «تمسك» علامة «عـ» . وفي نسخة عنده وفي ق، وفي نسخة عند ب: «تماسك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2843 في المكاتب؛ والحدثاني، 444ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1168)
2967 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.(5/1168)
2968 - قَالَ: وَهذَا أَيْضاً فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ [ص:1169] النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، وَيَصِيرَ مَوْرُوثاً بِالْوَلاَءِ.
_________
المكاتب: 10ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2844 في المكاتب، عن مالك به.(5/1168)
2969 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ (1) بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (2) . فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ (3) مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (4) أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.
_________
المكاتب: 10ت
(1) في ق، وفي نسخة عند الأصل «الكتابة» .
(2) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط» ، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند ب «الكتابة» .
(3) في ق وب «لأحد منهم» .
(4) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط» . وفي ق «الكتابة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2847 في المكاتب، عن مالك به.(5/1169)
2970 - الشَّرْطُ (1) فِي الْمُكَاتَبِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «ما جاء في الشرط في المكاتب.(5/1169)
2971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ (1) عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً: (2) إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ [ص:1170] مِنْ ذلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ. وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذلِكَ مَعَ نُجُومِهِ (3) .
_________
المكاتب: 11
(1) بهامش الأصل: «ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته. وزعم ابن الجهم أن هذا خلاف لما في الموطأ، وليس ذلك عندي بخلاف، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل المكاتب كتابته» .
(2) كتب في الأصل «أُضْحيَّة» و «ضحيَّةً» ، وكتب عليها «معا» . وفي ق وب «ضحية» .
(3) بهامش الأصل «قال محمد: إنما تقوّم هذه الأشياء مثل الضحية، والكسوة على ما يساوي ذلك معجلا بالنقد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2848 في المكاتب، عن مالك به.(5/1169)
2972 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ف: 187] ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ. بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ. وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ. وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ.
_________
المكاتب: 11أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2849 في المكاتب، عن مالك به.(5/1170)
2973 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي [ي: 51 - ب] إِلاَّ بِإِذْنِي. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي.
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ (1) ذلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ، وَلاَ [ص:1171] يَنْكِحَ (2) ، وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ (3) سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، اشْتَرَطَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ [ق: 94 - ب] دِينَارٍ. وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْداً لاَ مَالَ لَهُ. أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَلاَ عَلَى ذلِكَ كِتَابَتُهُ (4) . وَذلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.
_________
المكاتب: 11ب
(1) في ق «وليرفع ذلك سيده» .
(2) ق: «وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر» .
(3) في نسخة عند الأصل «أرضه» .
(4) في ق وب «كاتبه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2850 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2851 في المكاتب، كلهم عن مالك به.(5/1170)
2974 - وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ (1)
_________
(1) بهامش الأصل: «صوابه: ولاء معتق المكاتب، هـ» . وبهامش ق في «خ: عتق» .(5/1171)
2975 - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (1) أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (2) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.
_________
المكاتب: 12
(1) ق «وإن» .
(2) ق «فإن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2852 في المكاتب، عن مالك به.(5/1171)
2976 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْداً. فَعَتَقَ [ص:1172] الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ (1) الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ (2) حَتَّى يُعْتَقَ.
_________
المكاتب: 12أ
(1) في نسخة عند الأصل: «أعْتِقَ» . وفي ق «عتق» .
(2) في نسخة عند الأصل «لأبيهم الولاء» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2853 في المكاتب، عن مالك به.(5/1171)
2977 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِحُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالاً.
قَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي (1) لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئاً مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتْ (2) بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ
قَالَ: [مَالِكٌ] (3) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَباً. وَتَرَكَ بَنِينَ (4) رِجَالاً وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ [ص:1173] ذلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئاً. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً (5) ، لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ (6) ، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.
_________
المكاتب: 12ب
(1) ق «للذي» .
(2) رسم في الأصل على «ليست» علامة «عت» ، وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «ليس» .
(3) الزيادة من ق.
(4) في نسخة عند الأصل: «بنيناً» .
(5) رسم في الأصل على «عتاقة» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ، ح: عتاقته» .
(6) كتب في الأصل على «منهم» : سهمه. يعني في نسخة عند الأصل: لمن أعتق سهمه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2854 في المكاتب، عن مالك به.(5/1172)
2978 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ.
كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ [ف: 188] صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [ي: 52 - أ] عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .
_________
المكاتب: 12ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2856 في المكاتب، عن مالك به.(5/1173)
2979 - قَالَ [مالك] : (1) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (2) عَلَيْهِ كَانَ (3) الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ
قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ [ص:1174] وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
_________
المكاتب: 12ث
(1) الزيادة من ق.
(2) كتب في الأصل على الوجهين «عَتَقَ» و «أُعْتِق» .
(3) في نسخة عند الأصل: «لكان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2857 في المكاتب، عن مالك به.(5/1173)
2980 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ(5/1174)
2981 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ، [ق: 95 - أ] دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضاً مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.
_________
المكاتب: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. دون مؤامرة أصحابه..» أي: مشاورتهم، الزرقاني 4: 149
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2859 في المكاتب، عن مالك به.(5/1174)
2982 - قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ. وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ (1) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذلِكَ عَجْزاً لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، فَهذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ» .
_________
المكاتب: 13أ
(1) في نسخة عند الأصل «ونجاتهم به» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2860 في المكاتب، عن مالك به.(5/1174)
2983 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ [ص:1175] مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا (1) شَيْئاً. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلاَ عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ (2) .
_________
المكاتب: 13ب
(1) كتب بهامش الأصل «منهم» ، وكتب عليها «معا» .
(2) في ق «له جائز» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2861 في المكاتب، عن مالك به.(5/1174)
2984 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «عت أم ولد له» .(5/1175)
2985 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ (1) وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ. وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ (2) . وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً فَيُعْتَقُوا (3) بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ (4) فَتُعْتَقُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ.
_________
المكاتب: 14
(1) رسم في الأصل على «أم ولده» علامة «ط» و «ش» .
(2) في ب «حين» .
(3) في الأصل «فيعتقوا» ، وكتب على الألف حرف النون. يعني في نسخة: «فيعتقون» . وكذلك في ق «فيعتقون» .
(4) في ب، وبهامش الأصل في «ح: عليهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2862 في المكاتب، عن مالك به.(5/1175)
2986 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الِمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَيْهِ [ي: 52 - ب] . وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ [ص:1176] يَعْتِقَ (1) الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ (2) الْمُكَاتَبُ، وَذلِكَ فِي يَدِهِ (3) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ الْعَبْدَ. وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعاً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.
_________
المكاتب: 14أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.
(2) في ق «عتق» .
(3) في نسخة عند الأصل «يديه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2863 في المكاتب، عن مالك به.(5/1175)
2987 - الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ(5/1176)
2988 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ (1) فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى [ف: 189] هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذلِكَ الثَّمَنَ (2) الَّذِي يَبْلُغُ. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلاَّ دِيَةَ جُرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ.
وَلاَ يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (3) لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي (4) عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ (5) لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. [ص:1177] وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ الدِرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ (6) لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ. فَصَارَ حُرّاً بِهَا.
_________
المكاتب: 15
(1) في نسخة عند الأصل «سمعت» . و «سمع» عليها في الأصل علامة «خز» .
(2) في نسخة عند الأصل «كانت الثمن» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) رسم في الأصل على «والدراهم» علامة: «عت» و «طع» .
(4) في نسخة عند الأصل «وإن كان الذي بقي» ، وفي ق «فإن» يعني فإن كان الذي بقي. وكتبت «بقي» باللحاق ولم تظهر في التصوير.
(5) بهامش الأصل، في «ح: من قيمته» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(6) في نسخة عند الأصل «حُسب» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يقام على هيئته» أي: يقوم على صفته، الزرقاني 4: 151
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2864 في المكاتب، عن مالك به.(5/1176)
2989 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ [ق: 95 - ب] عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْداً، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ. بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُحَمَّلُ (1) تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا. وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ، فَذلِكَ لَهُمْ. [ص:1178]
وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذلِكَ لَهُمْ. لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ. وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ: الَّذِي أَوْصَى بِهِ (2) صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ أَوْصَى [ي: 53 - أ] صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ.
قَالَ: فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ (3) فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ. عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ.
وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْداً لِأَهْلِ الْوَصَايَا، لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ. فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ [ص:1179] أَن ْيُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ. وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ، فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ، عَتَقَ. وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
_________
المكاتب: 15أ
(1) رمز في الأصل على «تحمل» علامة «ت» ، وبهامشه: «تحمل لعبيد الله» وبهامشه أيضاً «ح: تجعل» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق وب «تجعل» وفي نسخة عند ب «تحمل» .
(2) ق «اللتي أوصى بها» .
(3) رمز في الأصل على «إلى أهل الوصايا وما عليه من الكتابة» بعلامة «عـ» ، وكتب بهامشه: «المعلم عليه بالحمرة لابن وضاح بدلا من المعلم عليه بالعين، والمعلم عليه بالعين لعبيد الله بدلا من المعلم عليه بالحمرة» . ومع الأسف لا يظهر اللون في التصوير.
وبهامشه: «كان لأهل الوصايا ما عليه، كذا في نسخة عتيقة»
وبهامشه أيضاً: «لابن بكير: كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، وهذا هو الصواب، إذ لا يملكون رقبته إلا بعد عجزه. وإنما لهم ما عليه. ورواية ابن وضاح يوجب تمليكهم رقبته. ورواية يحيى يوجب تمليكهم رقبته مع ما عليه. ورواية يحيى كيفما هي أحسن مع إصلاح ابن وضاح» والتصوير غير واضح. وفي ق وب «كان لأصل الوصايا ما عليه من الكتابة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2866 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2871 في المكاتب، كلهم عن مالك به.(5/1177)
2990 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ
قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ [ف: 190] أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ. فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. فَيَصِيرُ ذلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْداً. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ. حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هذَا الْحِسَابِ.
_________
المكاتب: 15ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2868 في المكاتب، عن مالك به.(5/1179)
2991 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ (1) أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.
_________
المكاتب: 15ت
(1) بهامش الأصل، في «ع: عند موته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2869 في المكاتب، عن مالك به.(5/1179)
2992 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ [ص:1180] دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ. ثُمَّ قُسِّمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ. فَجُعِلَ [ق: 96 - أ] لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ. بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى (1) بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضاً (2) . ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا. بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضاً. حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخَرِهَا. تَفْضُلُ كَلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ، لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ. ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذلِكَ، إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى (3) هذَا الْحِسَابِ.
_________
المكاتب: 15ث
(1) كتب في الأصل «الأولى» ، وكتب عليها «معا» ، وبهامشه «الأول» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) «أيضا» ساقطه من ب.
(3) ق «فعلى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2870 في المكاتب، عن مالك به.(5/1179)
2993 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ لَهُ وَأَعْتَقَ رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ (1) هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً [ي: 53 - ب] أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِيَ (2) لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ، [مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَّلَ. فَيَكُونُ، لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ] (3) ، ثُلُثُ مَا فَضِلَ (4) بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَثَةِ [ص:1181] سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ. وَذلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ.
_________
المكاتب: 15ج
(1) رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ» ، وعنده في «ح: و» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر الصاد، وفتح الهمزة وفتح الصاد.
(3) الزيادة من ب.
(4) بهامش الأصل في «خ: له» ، يعني: ثلث ما فضل له.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2872 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2873 في المكاتب، كلهم عن مالك به.(5/1180)
2994 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ نَقْداً. وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ.
_________
المكاتب: 15ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2874 في المكاتب، عن مالك به.(5/1181)
2995 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: غُلاَمِي فُلاَنٌ حُرٌّ. وَكَاتِبُوا (1) فُلاَناً.
قَالَ: تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ (2) .
_________
المكاتب: 15خ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح التاء وكسرها، وكتب عليها «معا» .
(2) بهامش الأصل «فإن فضل شيء بعد العتاقة خير الورثة، فإن أحبوا أن يمضوا للمكاتب ما أعطاه السيد، وإلا أعتق من المكاتب ما بقى من الثلث بعد عتاقته العبد الذي عتق، صحت لابن بكير» . وقراءة كلمة صحت مشكوكة فيها.
بهامش ق: تم الكتاب بحمد الله. وهناك عدة سماعات على الهامش. منها: «بلغت قراءة على السيد ركن الدين في 9، كتبه محمد الخيضرى» . و «بلغت قراءة في الثلاثين بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» وقراءة أخرى بقراءة الكلوتاتي.
وبهامش ب: «تم الكتاب، كتاب الكتابة، بحمد الله وعونه» .(5/1181)
2996 - كَمُلَ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً.(5/1181)
2997 - كِتَابُ التَّدبِيرِ (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
_________
(1) في ق، وبهامش الأصل، في «خ: كتاب المدبر» . وبهامش ب «كتاب المدبر» .(5/1182)
2998 - الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ(5/1182)
2999 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَوَلَدَتْ أَوْلاَداً بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا، إِنَّ وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا [ف: 191] وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا، فَقَدْ عَتَقُوا. إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ.
_________
المدبر: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إن وسعهم الثلث..» لأن المدبر في الثلث؛ «دبر جارية..» أي: علق سيدها عتقها على موته.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2765 في المدبر، عن مالك به.(5/1182)
3000 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَوْ مُخْدَمَةً، أَوْ بَعْضُهَا حُرّاً، أَوْ مَرْهُونَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، فَوَلَدُ كُلِّ [ص:1183] وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا. وَيَرِقُّونَ (1) بِرِقِّهَا.
_________
المدبر: 1أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم الياء وفتح الراء، والقاف المشددة مع الفتح. وبفتح الياء وكسر الراء، والقاف المشددة مع الضم.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو مخدمة» أي: مستخدمة لإنسان ثم تعتق بعده، الزرقاني 4: 155
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2766 في المدبر، عن مالك به.(5/1182)
3001 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.
_________
المدبر: 1ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2767 في المدبر، عن مالك به.(5/1183)
3002 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا، اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.(5/1183)
3003 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا [ق: 96 - ب] . لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلاَ يَدْرِي أَيَصِلُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذلِكَ لاَ يَحِلُّ (1) لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
_________
المدبر: 1ث
(1) في نسخة عند الأصل، وفي ب «له» ، يعني: لا يحل له.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2768 في المدبر، عن مالك به.(5/1183)
3004 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ (1) أَوْ مُكَاتَبٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً. [ص:1184] فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [ي: 54 - أ] مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُّونَ (2) بِرِقِّهِ.
قَالَ مَالِكٌ: (3) فَإِذَا عُتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، تُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ (4) .
_________
المدبر: 1ج
(1) رمز في الأصل على «مدبر» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: مكاتب أو مدبر» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، الوجه الأول كما هو، والوجه الثاني المبني للمجهول.
(3) «قال مالك» ليست في ق.
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين: بالبناء للمعلوم والمجهول.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2769 في المدبر، عن مالك به.(5/1183)
3005 - جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ(5/1184)
3006 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ: عَجِّلْنِي (1) الْعِتْقَ. وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ، أَنْتَ حُرٌّ. وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذلِكَ، الْعَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذلِكَ بِيَوْمَيْنِ (2) أَوْ ثَلاَثَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: يَثْبُتُ (3) لَهُ الْعِتْقُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَاراً دَيْناً عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ. وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ، مَوْتُ سَيِّدِهِ، شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ.
_________
المدبر: 2
(1) في نسخة عند الأصل «عجل لي» .
(2) رمز في الأصل على «بيومين» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: بيوم أو يومين» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) رمز في الأصل على «يثبت» علامة «ع» ، وبهامشه في «عـ: ثبت» . وكذلك بهامش ب «ثبت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2770 في المدبر، عن مالك به.(5/1184)
3007 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ [ص:1185] حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ. قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ (1) خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (2) مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِنَ الثُّلُثِ (3) ، مَا يَحْمِلُهُ. عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثُ. وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.
_________
المدبر: 2أ
(1) ب «تجميع» .
(2) بهامش «ب» «حتى يتبين لابن وضاح» .
(3) ق، ليس فيه «من الثلث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2771 في المدبر، عن مالك به.(5/1184)
3008 - الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ(5/1185)
3009 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ (2) ، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ.
_________
المدبر: 3
(1) بهامش الأصل في «ط: المجتمع عليه» يعني الأمر المجتمع عليه عندنا. وفي ق «الآمر المجتمع» وضبب على «المجتمع» .
(2) كتبت «ما» بين السطرين، وعليها رمز «ع» وفي ب «متى ماشاء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2772 في المدبر، عن مالك به.(5/1185)
3010 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ [ص:1186] شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ (1) . وَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ [ف: 192] . وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذلِكَ، كَانَ لَهَا ذلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذلِكَ، بَاعَهَا (2) وَوَلَدَهَا. لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا (3) .
قَالَ مَالِكٌ: (4) وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ (5) مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ [مَالِكٌ] (6) : وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ (7) حُبِسَ عَلَيْهِ (8) مِنْ مَالِهِ مَالاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.
_________
المدبر: 3أ
(1) في الأصل في «ح: متى ما» شاء.
(2) ق «باعها قبل ذلك» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم والعين، وضم الجيم وكسر العين، وكتب عليها «معا» .
(4) سقطت «قال مالك» من ق.
(5) في نسخة عند الأصل «العتق» . وفي ق «فالوصية في العتاقة» .
(6) الزيادة من ق.
(7) ق: «وكان قد» .
(8) رمز في الأصل على «عليه» علامة «عـ» ، وبهامشه، في «ح: عنه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2773 في المدبر، عن مالك به.(5/1185)
3011 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقاً لَهُ جَمِيعاً فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثُ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلاَنٌ [ي: 54 - ب] حُرٌّ. وَفُلاَنٌ حُرٌّ (1) . فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي [ص:1187] مَرَضِي هذَا حَدَثٌ (2) . أَوْ [ق: 97 - أ] دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ (3) أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغاً مَا بَلَغَ.
قَالَ: وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.
_________
المدبر: 3ب
(1) بهامش الأصل، في «هـ: وفلان حر» ، كرر ثلاث مرات، وكتب عليها «وعليها علامة التصحيح» .
(2) في نسخة عند الأصل «الموت» ، وفي أخرى «موت» .
(3) في نسخة عند الأصل «ولا يبدّا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2776 في المدبر، عن مالك به.(5/1186)
3012 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَماً لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ (1) .
_________
المدبر: 3ت
(1) في ق «بيده» وعليها الضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2777 في المدبر، عن مالك به.(5/1187)
3013 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا.
_________
المدبر: 3ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2778 في المدبر، عن مالك به.(5/1187)
3014 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلِّهِ (1) ، وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذلِكَ. [ص:1188]
قَالَ: يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ. وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ. بَعْدَ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ.
_________
المدبر: 3ج
(1) في نسخة عند الأصل: «أو أعتقه كله» . وضبطت في الأصل «كله» على الوجهين، بفتح اللام وكسرها. وبهامشه «يخفض كله في اللفظتين معا. قال الوقشي: هو صواب الضبط» .(5/1187)
3015 - مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا(5/1188)
3016 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ. فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.
_________
المدبر: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2780 في المدبر؛ والحدثاني، 441 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1188)
3017 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ (1) أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
_________
المدبر: 5
(1) في نسخة عند الأصل «فله» ، بدل: فإن له.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2781 في المدبر؛ والحدثاني، 441أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 844 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1188)
3018 - بَيْعُ الْمُدَبَّرِ(5/1188)
3019 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ: [ص:1189] أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَبِيعُهُ. وَلاَ يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ (1) سَيِّدَهُ دَيْنٌ. فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ [ف: 193] . وَإِنْ (2) مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ.
فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ (3) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ (4) بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يُحِيطُ إِلاَّ بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ.
_________
المدبر: 6
(1) بهامش الأصل «رهِق، أدخله ابن القوطية في باب فعِل بكسر العين، وقال: رهقته بمعنى غشيته» .
(2) ق «فإن» .
(3) ق «سيده» بدل سيد المدبر.
(4) ق وب «يحيط» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«رهق سيده دين» أي: غشي سيده دين بعد التدبير، الزرقاني 4: 160
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2783 في المدبر، عن مالك به.(5/1188)
3020 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ (1) . أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالاً. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضاً.
قَالَ مَالِكٌ: وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.
_________
المدبر: 6أ
(1) ق «له جائزا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2784 في المدبر، عن مالك به.(5/1189)
3021 - قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ. فَذلِكَ غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ.
_________
المدبر: 6ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2785 في المدبر، عن مالك به.(5/1190)
3022 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّراً كُلَّهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ، أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّراً كُلُّهُ.
_________
المدبر: 6ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2787 في المدبر، عن مالك به.(5/1190)
3023 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ. وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ.
_________
المدبر: 6ث
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ويخارج..» أي: يجعل له عليه خراج، الزرقاني 4: 161
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2788 في المدبر، عن مالك به.(5/1190)
3024 - جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ(5/1190)
3025 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ (1) ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الْمُدَبَّرِ [ص:1191] إِذَا جَرَحَ. أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ، فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ. وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ فِي (2) دِيَةِ جُرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ، رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ.
_________
المدبر: 7
(1) رسم في الأصل على «بلغه» علامة «ح» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق، رسم على «بلغة» علامة حـ.
(2) في ب «من» ، وفي نسخة عندها «في» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2789 في المدبر؛ والحدثاني، 443 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(5/1190)
3026 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ. ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ (1) الْجَرْحِ أَثْلاَثاً. فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ (2) . وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ. إِنْ شَاؤُا أَسْلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ. وَإِنْ شَاؤُا أَعْطَوْا (3) ثُلُثَيِ الْعَقْلِ. وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ.
وَذلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا جِنَايَتُهُ (4) مِنَ الْعَبْدِ. وَلَمْ تَكُنْ دَيْناً عَلَى السَّيِّدِ. فَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ.
فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنٌ. ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ. [ص:1192] فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ. وَتَرَكَ عَبْداً مُدَبَّراً. قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمَائَةُ دِينَارٍ. وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرّاً مُوضِحَةً فَفِيهَا (5) خَمْسُونَ دِينَاراً [ي: 55 - ب] ، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً.
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَاراً، الَّتِي فِي (6) [ف: 194] عَقْلِ الشَّجَّةِ. فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ، وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ (7) شَيْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ. وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء 4: 11 - 12] .
_________
المدبر: 7أ
(1) رسم في الأصل على «عقل» علامة «ح» ، وبهامشه، في «عـ: يقسم الجرح» .
(2) رمز في الأصل على «منه» علامة «ع» ، وبهامشه «فيه» ، وعليها أيضاً علامة «ع» .
(3) في ق وب «أعطوه» .
(4) رمز في الأصل على «جنايته» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ع: كانت جنايته» ، وفي «ح: كان جناية» ، وكتب عليها علامة التصحيح. وفي ب: «كانت جناية» .
(5) رمز في الأصل على «ففيها» علامة «عـ» ، وفي نسخة عنده وفي ق، وفي «ب» أيضاً «عقلها» . وفي نسخة عند ب: «ففيها» .
(6) ق «التي هي في» .
(7) ق «يحوز» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«موضحة» أي: أوضحت العظم، الزرقاني 4: 162
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2790 في المدبر؛ وأبو مصعب الزهري، 2793 في المدبر، كلهم عن مالك به.(5/1191)
3027 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ، عُتِقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَقْلُ [ق: 98 - أ] الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَذلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ.(5/1192)
3028 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ. وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذلِكَ، قَالَ: فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئاً فَهُوَ أَوْلَى بِهِ (1) ، وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ. فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئاً، لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ.
_________
المدبر: 7ت
(1) رسم في الأصل على «به» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: لأنه يحط» ، يعني: فهو أولى لأنه يحط.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2792 في المدبر، عن مالك به.(5/1193)
3029 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ. فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِي دِيَةِ جُرْحِهِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ، اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَرُدَّ الْمُدَبَّرُ إِلَى سَيِّدِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَصَّهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.
_________
المدبر: 7ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2794 في المدبر، عن مالك به.(5/1193)
3030 - جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ (1)
_________
(1) رسم في الأصل على العنوان علامة «عـ» في البداية والنهاية، وفي نسخة عنده «في جراح أم الولد» .(5/1193)
3031 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: إِنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ (1) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ [ص:1194] مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلاَمَهُ (2) ، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا (3) لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ.
وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
_________
المدبر: 8
(1) بهامش الأصل «من ت: ضامناً» .
(2) في نسخة عند الأصل: «غلامه أو وليدته» .
(3) بهامش الأصل: فإذ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ضامن» أي مضمون، الزرقاني 4: 163؛ «وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها» أي: بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت، الزرقاني 4: 164
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2795 في المدبر، عن مالك به.(5/1193)
3032 - كَمُلَ كِتَابُ التَّدْبِيرِ (1) ، والْحَمْدُ للهِ.
_________
(1) في ق «تم كتاب المدبر» ويليه في ق «كتاب العتق والولاء» ، وفي ب «تم كتاب التدبير بحمد الله وعونه» .(5/1194)
3033 -[ف: 308] [ق: 109 - ب] [ص: 17 - أ] كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.(5/1195)
3034 - مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ [ف: 309](5/1195)
3035/623 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ (1) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» .
فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ (2) . فَأَتَوْا (3) بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. ثُمَّ [ص: 17 - ب] قَرَأَ (4) مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. [ص:1196]
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
فَقَالُوا: صَدَقَ (5) يَا مُحَمَّدُ. فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (6) عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ
قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يَحْنِي (7) يَكُبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ.
_________
الحدود: 1
(1) في نسخة عند الأصل وفي ص «بن أنس» يعني مالك بن أنس.
(2) بهامش الأصل، وفي ص «للرجم» ، وبهامش ص «عت، ت، ها: الرجم» .
(3) في نسخة عند الأصل «فأُتوا» .
(4) بهامش الأصل «القارئ اليهودي هو عبد الله بن صورى الأعور، ذكره ابن إسحاق» .
(5) بهامش الأصل «ع: فقال: صدق، لعبيد الله» ، ورمز في الأصل على «فقالوا: صدق» علامة ح وع. وفي ق «قال، فقالوا» ، وضبب على «قال» . ورمز على «فقالوا» علامة جـ.
(6) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى عند أكبر شيوخنا بالحاء، وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء أيضاً. وقد رُوي عن كل واحد منهم بالجيم، يجني، والصواب يجنئ، بالجيم. والهمز فيما ذكر أبو عبيدٍ، «ع» : يجنيء بالجيم والهمز عند أحمد بن سعيد بن حزم» . «قال الهروي: يقال أجنأ عليه يجنئ إجناءً إذا أكبّ عليه يقيه شيئاً» .
وبهامش ص «في ها: يجنى بالجيم» وبهامشه أيضا «يحنى بالحاء لأبي عمر، وبالجيم لأحمد بن سعيد» .
(7) في ق وص «معنى يحني» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فنشروها» أي: فتحوها وبسطوها، الزرقاني 4: 166؛ «.. نفضحهم» أي: نكشف مساويهم ونبينها للناس.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1755 في الحدود؛ والشيباني، 694 في الحدود في الزنا؛ والبخاري، 3635 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6841 في المحاربين عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ وأبو داود، 4446 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4434 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 245، كلهم عن مالك به.(5/1195)
3036/624 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ [ص:1197] رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ (1) جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى (2) .
فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟
فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللهِ. وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى (3) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ (4) سَعِيدٌ: [ق: 109 - ب] فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ (5) بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: «أَيَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» .
فَقَالُوا: (6) بَلْ ثَيِّبٌ. يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ.
_________
الحدود: 2
(1) بهامش الأصل «هو ماعز بن مالك، ذكره مسلم.
قال ابن الفرضي: ماعز لقب، واسمه عريب بن مالك. وكذا قال ابن السكن: والمرأة التي وقع عليها اسمها فاطمة، جارية هزال، ذكر ذلك النسائي» .
(2) بهامش ص «إن الأخر زنى، كنى عن نفسه» . وفي هامش الأصل «الآخر، بالمدِّ لغةٌ» .
(3) رسم في الأصل على «أتى» علامة هـ، وفي نسخة عند الأصل «جاء» .
(4) في ص ق 17 ب «قال» .
(5) في ص «حتى إذا أكثر على رسول الله» ، وفي نسخة عندها «أكثر عنده» .
(6) ص «قالوا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جِنَّة» أي: جنون، الزرقاني 4: 168؛ «أيشتكي» أي: من مرض أذهب عقله؛ «إن الأخِر زنى» معناه: الرذيل الدنيء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1756 في الحدود؛ والشيباني، 700 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1196)
3037/625 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ص: 18 - أ] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ» .
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الْحَدِيثِ (1) فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي. وَهذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ.
_________
الحدود: 3
(1) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «هذا الحديث» . وبهامش ص في «خو، ج: بهذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ياهزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك» أي: خير من أمرك له بإخباري لما فيه من الستر على المسلم من الثواب الجزيل، الزرقاني 4: 170
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1757 في الحدود؛ والشيباني، 701 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1198)
3038/626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (1)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
_________
الحدود: 4
(1) بهامش الأصل «وقد كان أحصن، وعليها علامة التصحيح لمطرف بن قيس عن يحيى بن يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1758 في الحدود؛ والشيباني، 697 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1198)
3039/627 - مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» (2) ، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ (3) جَاءَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اذْهَبِي (4) حَتَّى تُرْضِعِيهِ» .
فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ (5) جَاءَتْهُ. فَقَالَ: اذْهَبِي، فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ. ثُمَّ جَاءَتْهُ (6) فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ [ف: 310] .
_________
الحدود: 5
(1) في ق « ... ابن أبي طلحة» وعلى «أبي» ضبة، وبهامش ق «قال أبو على الجياني رضي الله عنه صوابه: زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، وكذلك لسائر الرواة إلا يحيى، ص، ح» وبهامش ص «كنية يعقوب، أبو عروبة، وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة الجدعاني. روى عنه مالك وابن عينية ومحمد بن جعفر وابن كثير» .
(2) رسم في الأصل على «تضعي» علامة ع. وبالهامش في «ط، ها: تضعيه» .
(3) في ق وص «وضعت» ، وبهامش ص في ها: «وضعته» .
(4) في ق «فقال لها: اذهبي» .
(5) في ص «أرضعت» .
(6) في ق وص «ثم جاءت» ، وبهامش ص في «ها: جاءته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فاستودعيه» أي: اجعليه عند من يحفظه، الزرقاني 4: 172
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1759 في الحدود؛ والشيباني، 696 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1199)
3040/628 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى [ص:1200] رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ.
وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: [ص: 18 - ب] أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ.
قَالَ: «تَكَلَّمْ» ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ (2) وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً. وَغَرَّبَهُ عَاماً.
وَأَمَرَ أُنَيْساً الْأَسْلَمِيَّ أَنْ تَأْتِيَ (3) امْرَأَةَ الآخَرِ (4) . فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ (5) . فَرَجَمَهَا. [ص:1201]
قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ.
_________
الحدود: 6
(1) رمز في الأصل على «عتبة» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: بن مسعود» يعني عبيد اللهبن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ق وص مثله وكتب بهامش «ص ذ، و: لا ابن مسعود» .
(2) بهامش الأصل في «ص: جلدٌ مائةٍ» وبهامشه في «ي هو تعبير، إلا أن ينصب مائةً على التفسير، أو تكون جلدَة بفتح الدال ورفع التاء، أو يضمر المضاف أي عدد مائة. أو تمام مائة، أو جلده مائة» .
(3) في ص «وأمر أنيس الأسلمى أن يأتي» .
(4) عليها في الأصل علامة «عـ» . وبهامشه «في ح الأخير» .
(5) في ق «قال: فاعترفت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. كان عسيفا على هذا» أي: أجيرا عنده، الزرقاني 4: 173
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1760 في الحدود؛ والشيباني، 695 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 798؛ والشافعي، 1180؛ والبخاري، 6633 في الأيمان والنذور: 2ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 6842 في المحاربين: 24ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 5410 في القضاة عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، 4445 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1433 في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 54، كلهم عن مالك به.(5/1199)
3041/629 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 110 - أ] أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي (1) وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
فَقَالَ لَهُ (2) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ: «نَعَمْ» .
_________
الحدود: 7
(1) بهامش ص في «طع، خو: أني» مع علامة التصحيح، بدون «لو» ، يعنى أرأيت آنى وجدت.
(2) عليها في الأصل علامة «ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فقال له رسول الله عليه السلام: نعم» فيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى.. وقد سبق، الزرقاني 4: 176
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1762 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 2982 في الرهون؛ والشافعي، 975؛ والشافعي، 1747؛ وابن حنبل، 10008 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللعان: 15 عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 4533 في الديات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4282 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4409 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 786 عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف؛ والقابسي، 441، كلهم عن مالك به.(5/1201)
3042/630 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (1) إِذَا أَحْصَنَّ (2) . [ص:1202] إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (3) الْبَيِّنَةُ (4) . وَ (5) كَانَ الْحَبَلُ وَ (6) الِاعْتِرَافُ.
_________
الحدود: 8
(1) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.
(2) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح.
(3) رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت.
(4) في نسخة عند الأصل «بينة» .
(5) في ص وق «أو» .
(6) في ص وق «أو» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا أحصن» أي: تزوج ووطىء مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني 4: 176
O قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة58
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1765 في الحدود؛ والشيباني، 692 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 796؛ والشافعي، 1556، كلهم عن مالك به.(5/1201)
3043 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّأْمِ. فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً. فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، [ص: 19 - أ] أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ. يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا. فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ. وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا (1) أَشْبَاهَ ذلِكَ لِتَنْزِعَ. فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتْ (2) عَلَى الِاعْتِرَافِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ (3) فَرُجِمَتْ.
_________
الحدود: 9
(1) بهامش ص «يعنى يلقنها يفهمها، من رواية ابن مزين عن مطرف» .
(2) بهامش الأصل في «ح: وثبتَتْ وتمت» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ص في «خو: وثبتت» .
(3) ق: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأبت أن تنزع» أي: أبت أن ترجع عن الاعتراف بالزنا، الزرقاني 4: 177
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1764 في الحدود؛ والشافعي، 1557، كلهم عن مالك به.(5/1202)
3044/631 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنًى، أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً (1) بَطْحَاءَ. ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ.
ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ. قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ. وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ. وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ. إِلاَّ أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً. وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ [ف: 311] الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ [ص: 19 - ب] يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ (2) . رَحِمَهُ اللهُ (3) . [ص:1204]
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ. فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.
_________
الحدود: 10
(1) بهامش الأصل في «ع: من الكُومة، بالضم اسم لما كَوِّم ... » .
(2) بهامش ص في «خو: ابن الخطاب» .
(3) في ق «عنه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالأبطح» أي: المحصب؛ «كوم كومة بطحاء» أي: جمع من صغار الحصى وجعل لها رأسا؛ «البتة» أي: جزما، الزرقاني 4: 178؛ «مفرط» أي: متهاون به، الزرقاني 4: 177؛ «وتُرِكتم على الواضحة» أي: الظاهرة التي لا تختفي، الزرقاني 4: 178
O قال الجوهري: «قال مالك: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» .
وفي رواية أبي مصعب: «ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة» ،
وقال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب: «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. «قال مالك: يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال، والثيبة من النساء» ، «وفي رواية ابن القاسم: ورجمنا بعده. وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة277-278
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1766 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1767 في الحدود؛ والشيباني، 693 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 797، كلهم عن مالك به.(5/1203)
3045 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرَاً} [الأحقاف 46: 15] وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة 2: 233] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا.
فَبَعَثَ عُثْمَانُ (1) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (2)
_________
الحدود: 11
(1) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(2) بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1763 في الحدود، عن مالك به.(5/1204)
3046 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟» . [ص:1205]
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (1) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (2) .
_________
الحدود: 11أ
(1) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»
بهامش ص «: كمل كتاب الرجم» .
(2) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي» ، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1768 في الحدود، عن مالك به.(5/1204)
3047 - بسم الله الرحمن الرحيم (1)
مَا جَاءَ فِي مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
_________
(1) بهامش الأصل قبل عنوان الباب في «ع، ز: كتاب الحدود» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق أيضا «كتاب الحدود» ، وبهامش ص في «ع، ها: كتاب الحدود» .(5/1205)
3048/632 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ (1) . فَقَالَ: «فَوْقَ هذَا» ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ: «دُونَ هذَا» ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ.
ثُمَّ قَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ [ص: 19 - أ] لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِاللهِ. مَنْ أَصَابَ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئاً، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ» (2) .
_________
الحدود: 12
(1) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح» ، ولم أفهم إلى ما يشير.
(2) جزء من هذا الحديث كتب في ق بالهامش، ولم تظهر الكتابة بسبب التجليد.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فوق هذا» أي: لخفة إيلامه؛ «قد ركب به» : فذهبت عقدة طرفه؛ «من يبد لنا صفحته» أي: يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزير، الزرقاني 4: 180
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1769 في الحدود؛ والشيباني، 698 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1205)
3049 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ (1) فَأَحْبَلَهَا. ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ. ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ (2) .
_________
الحدود: 13
(1) رمز في الأصل على «بكر» علامة: عـ. وبهامشه «سقط لابن ح» يعني لابن وضاح.
(2) «فدكَ» ضبطت في الأصل، وفي ق وص على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فدك» هي: بلدة بينها وبين المدينة يومان بطريق خيبر، الزرقاني 4: 181
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1770 في الحدود؛ والشيباني، 699 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1206)
3050 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ للهِ، لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا. وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ. حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ (1) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
_________
الحدود: 13أ
(1) في ق «قال مالك» ، وفي ص «قال» بدون مالك.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1771 في الحدود، عن مالك به.(5/1206)
3051 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.
_________
الحدود: 13ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1776 في الحدود، عن مالك به.(5/1206)
3052 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا(5/1207)
3053/633 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟
فَقَالَ: «إِنْ [ص: 20 - أ] زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» [ف: 312]
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ (1) .
_________
الحدود: 14
(1) بهامش ص في «طع، ها، قال مالك: والضفير الحبل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1772 في الحدود؛ والشيباني، 705 في الحدود في الزنا؛ وابن حنبل، 17098 في م4 ص117 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 2153 في البيوع: 66ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 6837 في المحاربين: 21ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحدود: 32 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4469 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1433 في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4444 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 820 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي، 2326 في الحدود عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 55، كلهم عن مالك به.(5/1207)
3054 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ (1) أَنَّ عَبْداً كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ. وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ تِلْكَ (2) الرَّقِيقِ. فَوَقَعَ بِهَا. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (3) وَنَفَاهُ. [ص:1208] وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
_________
الحدود: 15
(1) كتب في الأصل على «نافع» : عبيد الله. وبهامشه: «عن صفية» .
(2) في ص «ذلك» وبهامشها في «ها: تلك» .
(3) في نسخة عند الأصل وفي ق «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فجلده عمر ونفاه» لم يأخذ به مالك، الزرقاني 4: 184؛ «وأنه استكره جارية» أي: أكرهها، الزرقاني 4: 184
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1773 في الحدود؛ والشيباني، 702 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1207)
3055 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.
_________
الحدود: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1774 في الحدود؛ والشيباني، 704 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1208)
3056 - مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ (1)
_________
(1) رسم في الأصل على «المغتصبة» علامة عـ، وبهامشه «سقطت لابن ح» يعني ابن وضاح مع علامة التصحيح.(5/1208)
3057 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ (1) اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ [ق: 111 - أ] النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْراً. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى (2) أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ (3) فَضِيحَةَ [ص:1209] نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ [ص: 21 - أ] مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.
_________
الحدود: 16أ
(1) ص بدون «قد» .
(2) في ق «حين» ، وعليها الضبة، وبهامشها في ع «حتى» .
(3) رسم في ص على «فيه» علامة ها. وبالهامش في «خو، عت، ها: به» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1775 في الحدود، عن مالك به.(5/1208)
3058 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ (1) حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ.
فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.
_________
الحدود: 16ب
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وفتح الكاف، وفتح التاء وكسر الكاف.(5/1209)
3059 - مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ (1) وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ
_________
(1) في ق وص «الحد في القذف» وفي نسخة عند ص «الحدود» .(5/1209)
3060 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ (1) ، ثَمَانِينَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرّاً. فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.
_________
الحدود: 17
(1) رسم في الأصل على «فرية» علامة: هـ. وكتبت في الأصل على الوجهين: بكسر الفاء وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في فرية» أي: قذف؛ «هلم جرا» أي: بعدهما، الزرقاني 4: 185
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1778 في الحدود؛ والشيباني، 706 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1209)
3061 - مَالِكٌ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (1) ؛ أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْناً لَهُ. فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ.
قَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ ابْنُهُ: [وَاللهِ] (2) لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا.
فَلَمَّا قَالَ ذلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. فَكَتَبْتُ فِيهِ (3) إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. أَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ.
_________
الحدود: 18
(1) «حكيم» ضبطت في الأصل على الوجهين «حكِيم» بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء بالتصغير. ورسم في الأصل على «حكيم» علامة: هـ
وبهامشه في «ع: بتقديم الراء المهملة على الزاي. قال علي بن المديني حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حُكيم أو حكيم. وكثيراً ما كان يقول: ابن حَكيم، بفتح الحاء. قال علي: والصواب حُكيم يعنى بالضم، وبالضم ذكره الدارقطني وعبد الغني.
وقع في أصل أبي عمر: حَكيم وصوَّبه حُكيم» .
(2) الزيادة من ص وق.
(3) ق «به» وعليها الضبة، وفي نسخة عندها «فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لأبوءن على نفسي بالزنا» أي: لأقرن بذلك، الزرقاني 4: 186
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1780 في الحدود، عن مالك به.(5/1210)
3062 - قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟.
قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا [ص: 21 - ب] فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ. إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْراً. [ص:1211]
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ (1) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (2) . فَإِذَا كَانَ (3) عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.
_________
الحدود: 18أ
(1) في ق وص «تقوم» .
(2) بهامش ص في «ها: البينة» .
(3) في ق «كانا» وعليها الضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1781 في الحدود، عن مالك به.(5/1210)
3063 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (1) [ف: 313] .
_________
الحدود: 19
(1) بهامش ق «قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد، فإن أقيم عليه الحد، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا. قال، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد. فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد ... ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير، إذ أكلته الأرضة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1782 في الحدود، عن مالك به.(5/1211)
3064 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. [ص:1212]
وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (2) الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.
_________
الحدود: 19أ
(1) في ق وص «زمان» .
(2) في ق: «عمر بن الخطاب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1779 في الحدود؛ والشيباني، 708 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1211)
3065 - قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ. يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْياً، أَوْ قَذْفاً. فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ، الْحَدُّ تَامّاً.
_________
الحدود: 19ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1783 في الحدود، عن مالك به.(5/1212)
3066 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (1) رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ [ق: 111 - ب] الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
_________
الحدود: 19ت
(1) الزيادة من ص وق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1784 في الحدود، عن مالك به.(5/1212)
3067 - مَا لاَ حَدَّ فِيهِ(5/1212)
3068 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (1) فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ [ص: 22 - أ] فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ (2) . فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. [ص:1213]
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3) ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا (4) .
_________
الحدود: 19ث
(1) رسم في الأصل على «سمع» علامة: عـ. وبهامشه في «ح، هـ: سمعت» .
(2) رسم في الأصل على «حملت» علامة: عـ وبهامش الأصل في «ح، هـ: وطئها، وهو صوابه» وكذلك في ق علامة عـ على «حملت» ، وبهامش ص في «ابن وضاح: وطئها، مع علامةالتصحيح» .
(3) في ق «وعلى ذلك» الضبة.
(4) بهامش الأصل «قال مالك: هذا أحب ما سمعت إليّ، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه، فذلك له، إذا هي لم تحمل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1785 في الحدود، عن مالك به.(5/1212)
3069 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
_________
الحدود: 19ج
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ألحق به الولد» : للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد» ، الزرقاني 4: 188؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1786 في الحدود، عن مالك به.(5/1213)
3070 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ (1) .
_________
الحدود: 19ح
(1) في ق على «تحمل» ضبة، وبهامشها «ويلحق به الولد، قال مالك: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1787 في الحدود، عن مالك به.(5/1213)
3071 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ (1) - خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا. فَغَارَتِ [ص:1214] امْرَأَتُهُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي.
فَقَالَ عُمَرُ: (2) لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.
قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (3) .
_________
الحدود: 20
(1) بهامش الأصل: «هذا الرجل اسمه حبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري، وهو جد حبيب ابن عبد الرحمن بن حبيب، والمرأة التي تحته هي مليكة أو حبيبة، أتته خارجة التي كانت تحت أبي بكر وتركها حاملا منه، يقال: إن عمر جلدها الفرية حتى رمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له.
وقيل: هلال بن يساف، وزوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير، حكاه أبو عمر في الاستذكار، أعني القولة الثانية، أنه هلال بن يساف. وحكى في الصحابة القصة الأولى» .
(2) بهامش ص «ابن الخطاب» .
(3) بهامش ص «تم كتاب الرجم» .(5/1213)
3072 - كِتَابُ السَّرِقَةِ (1) .
بسم الله الرحمن الرحيم (2)
_________
(1) كتب في الأصل «لا» يعني غير موجود في ز.
(2) «كتاب السرقة» هو عنوان جانبي في الأصل، كتب بقلم غير القلم الذي يكتب به العناوين.(5/1215)
3073 - مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (1)
_________
(1) بهامش ق سماع.(5/1215)
3074/634 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
_________
السرقة: 21
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مجن» هو: الترس. محقق.
O قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: المجن الترس، وقيل: الدرقة والترس» ، مسند الموطأ صفحة243
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، 686 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1544؛ وابن حنبل، 5310 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 6795 في الحدود عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحدود: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4908 في قطع السارق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 4385 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4463 في م10 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 246، كلهم عن مالك به.(5/1215)
3075/635 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلاَ فِي حَرِيسَةِ [ص: 22 - ب] جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (1) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» .
_________
السرقة: 22
(1) بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، آوى، أويّاً، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرةالكهف: 18 63 وأويت فلاناً بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف.
وقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم.
زاد ابن وهب عن مالك: «والمجن الدرقة والترس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في ثمر معلق» أي: لم يقطع ويحرز؛ «المراح» : هو موضع مبيت الغنم؛ «الجرين» هو: موضع تجفيف الثمار، الزرقاني 4: 189
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، 683 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1552، كلهم عن مالك به.(5/1216)
3076 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّةً (1) . فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ. فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ. مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ. فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.
_________
السرقة: 23
(1) بهامش الأصل، في «عـ، توزري: أترُنْجَة. قال مالك: وهي الأترجة التي تؤكل، هذا لابن القاسم وهذا لا يبعد في ذلك الزمان، وفي ذلك البلد، ولو كانت من ذهب لم تقوم.
قال ابن كنانة: كانت من ذهب على قدر الحمصة يجعل فيها الطيب» .
وفي ص «اترنجة» ، وعندها في «ها: أترجة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1790 في الحدود؛ والشيباني، 688 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1545، كلهم عن مالك به.(5/1216)
3077/636 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ [ص:1217] عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً [ف: 314] .
_________
السرقة: 24
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ما طال علي» أي: قدم الزمان علي، الزرقاني 4: 190
O قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة280
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1791 في الحدود؛ والنسائي، 4927 في قطع السارق عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4462 في م10 عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 499، كلهم عن مالك به.(5/1216)
3078 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ. وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ (1) مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ. قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ.
قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ. فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً. وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذلِكَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ. وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ (2) . فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ (3) . فَأَمَرَتْ [ق: 112 - أ] بِهِ عَائِشَةُ، [ص: 23 - أ] زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.
_________
السرقة: 25
(1) بهامش الأصل في «هـ: فبُعِث» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) ق: «فيه البرد» يعني ولم يجدوا فيه البُرْد.
(3) رمز في الأصل على «العبد» علامة ح، ط. وسقطت العبد من ق وص. وبهامش ص عند «ها: العبد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«اللبد» هو: ما يتلبد من شعر أو صوف، الزرقاني 4: 191؛ «ففتق عنه» أي: نقض خياطته؛ «.. ببرد مراجل» أي: عليه تصاوير الرجال، الزرقاني 4: 190
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1792 في الحدود؛ والشيباني، 687 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1553، كلهم عن مالك به.(5/1217)
3079 - قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا يَجِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دِرَاهِمَ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ (1) قُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ (2) دَرَاهِمَ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (3) .
_________
السرقة: 25أ
(1) في ص وبهامش الأصل في «عـ: أُتْرُنْجَةٍ» ، ورسم في الأصل على «أترجة» علامة ح. وبهامش ص في «ها: أترجة» .
(2) في نسخة عند الأصل «ثلاثة» بدون الباء. وبهامش ق في «عـ: ثلاثة» .
(3) بهامش الأصل «خالفه الشافعي، فقال: المعتبر ربع دينار من الذهب ولا يعتبر فيه الفضة.
وخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يقطع في أقل من دينار،
وقال ابن أبي ليلى: لا يقطع في أقل من خمسة دراهم،
وقال غير هؤلاء لا يقطع في أقل من أربعة دراهم،
وقيل: لا يقطع في أقل من درهمين،
وقيل: لا يقطع في أقل من درهم.
وقيل: يقطع في كل ما له قيمة. وإن قلت: فهذه ثمانية أقوال، وفيه قول تاسع أنه يقطع في عشرة دراهم أو دينار» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1793 في الحدود، عن مالك به.(5/1218)
3080 - مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ(5/1218)
3081 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ. فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي (1) ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ. [ص:1219]
فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ (2) .
_________
السرقة: 26
(1) ق «العاص» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1805 في الحدود؛ والشيباني، 690 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
(2) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل» . قال ابن القاسم: «يريد مالكاً إذا كان سيده عدلا» .(5/1218)
3082 - مَالِكٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (1) ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً قَدْ سَرَقَ. قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ. وَهُوَ الْوَالِي (2) يَوْمَئِذٍ. وَأُخْبِرُهُ (3) أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ.
قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ (4) كِتَابِي، يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاِقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة 5: 38] فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِداً، فَاقْطَعْ يَدَهُ.
_________
السرقة: 27
(1) حكيم ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء مصغراً.
(2) في ق «بالمدينة» وعليها ضبة.
(3) في نسخة عند الأصل «وأخبرته» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) بهامش الأصل في «ح: يقتص» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق في «عـ: يختص، وهو صحيح، إن عصى الله عز وجل» ومثله عند ص في عـ وها: «يختص» ولم أفهم المراد منه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1806 في الحدود، عن مالك به.(5/1219)
3083 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.
_________
السرقة: 27أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1807 في الحدود، عن مالك به.(5/1220)
3084 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.(5/1220)
3085 - تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ(5/1220)
3086/637 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ [ف: 315] قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ (1) . فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، الْمَدِينَةَ. فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ [ص: 24 - أ] صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا يَا رَسُولُ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
فَقَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (3) .
_________
السرقة: 28
(1) بهامش ق «فدعا براحلته فركب، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قيل لى: من لم يهاجر هلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فقد صفوان المدينة، فنام في المسجد، وعليها علامة التصحيح، غ، ح» .
(2) في ق «قال له» وضبب على «له» .
(3) بهامش الأصل «قال العراقي: يسقط القطع بالهبة. وقال غيره: يسقط قبل الحكم، ولا يسقط بعده، بدليل قوله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومذهبنا أنه حق لله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وتوسد رداءه» أي: جعله وسادة تحت رأسه، الزرقاني 4: 194
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1822 في الحدود؛ والشيباني، 685 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1550؛ وابن ماجه، 2624 في الحدود عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، كلهم عن مالك به.(5/1220)
3087 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ.
فَقَالَ: لاَ. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ.
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ (1) فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.
_________
السرقة: 29
(1) ص ليس فيها «إلى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الشافع والمشفع» أي: المتشفع وقابل الشفاعة، الزرقاني 4: 194
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1823 في الحدود، عن مالك به.(5/1221)
3088 - جَامِعُ الْقَطْعِ(5/1221)
3089 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ (2) قَدْ ظَلَمَهُ (3) . فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ. مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. امْرَأَةِ [ص:1222] أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ (4) عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ (5) . فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ. أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ (6) . فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (7) وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ (8) .
_________
السرقة: 30
(1) بهامش الأصل «اسمه جبر أو جبير، وكان أسود اللون، ذكره عبد الرزاق، خ» .
(2) بهامش الأصل «العامل هو يعلى بن منبه، ذكره ابن حبيب في الواضحة، والدارقطني» .
(3) بهامش الأصل «زعم أنه خان فريضة من الصدقة، وكان أخرجه ساعياً فقطع يده من أجل خيانة الفريضة. فقال له أبو بكر: لئن صدقت لأقتديك منه» .
(4) في ص «الحَلْى» .
(5) في نسخة عند ص، وفي ق في عـ: «جاء» .
(6) في ق وص «أبو بكر» .
(7) في ص «فقال أبو بكر الصديق» .
(8) بهامش الأصل «في أصل كتاب أبي عمر: أشد عندي من سرقته، وفي حاشيته: أشد عليه من سرقته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بمن بيت أهل هذا البيت الصالح» أي: أغار عليهم ليلا، الزرقاني 4: 195؛ «.. ما ليلك بليل سارق» : لأن قيام الليل ينافي السرقة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1808 في الحدود؛ والشيباني، 689 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1554، كلهم عن مالك به.(5/1221)
3090 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً [ص: 24 - ب] ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضاً.
_________
السرقة: 30أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1809 في الحدود، عن مالك به.(5/1222)
3091 - مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ (1) ؛ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ [ص:1223] أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ (2) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ (3) . فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.
_________
السرقة: 31
(1) بهامش الأصل «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه» .
(2) رسم في الأصل على «حرابة» علامة: عـ. وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة» ، و «الحرابة» وبهامشه «قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة» وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معا» . وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله»
وبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح» .
(3) بهامش ص في «ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني 4: 195
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1810 في الحدود، عن مالك به.(5/1222)
3092 - قَالَ مَالِكٌ: (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ. الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً (2) . قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ. وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً مِنْ حِرْزِهِ. فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ. لَيْلاً كَانَ أَوْ نَهَاراً.
_________
السرقة: 31أ
(1) في ص «قال يحيى سمعت مالك يقول» .
(2) في ق «محوزة» وعنده في نسخة «جـ: محرزة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1811 في الحدود، عن مالك به.(5/1223)
3093 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ. ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ يُقْطَعُ (1) يَدُهُ [ص:1224]
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ (2) إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ. فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (3) .
قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (4) ، قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكَرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ. فَكَذلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ. وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. وَرَجَعَتْ [ص: 25 - أ] إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا [ف: 316] .
_________
السرقة: 31ب
(1) في ص وق «تقطع» .
(2) في ق «فدفع» .
(3) بهامش ص، في «طع، خو: أنه يجلد الحد» .
(4) قوله «قال وإنما يجلد الحد في المسكر، وليس به سكر فيجلد الحد» ساقط من ق وص.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1818 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1819 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1830 في الحد في الخمر، كلهم عن مالك به.(5/1223)
3094 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً (1) .
قَالَ [مالك] : (2) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ [ص:1225] خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (3) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِ [ق: 113 - أ] الْقَطْعُ.
وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ (4) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.
_________
السرقة: 31ت
(1) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع» .
(2) الزيادة من ص.
(3) في ق وص «بما تبلغ» .
(4) في ص «بما يبلغ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني 4: 197؛ «فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني 4: 197
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1820 في الحدود، عن مالك به.(5/1224)
3095 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً، الْقَطْعُ. حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ. وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
_________
السرقة: 31ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1821 في الحدود، عن مالك به.(5/1225)
3096 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ [ص: 25 - ب] مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ (1) سِرّاً فَسَرَقَ (2) مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (3) .
_________
السرقة: 31ج
(1) في نسخة عند الأصل «يدخل» .
(2) بهامش الأصل في «ط: فيسرق» .
(3) كتب في الأصل «س» على بدء هذا القول «قال مالك» ، ثم كتب «إلى» على «عليه» .
وبهامشه «قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه لا قطع عليه، وكذلك الأمة إن سرقت من متاع سيدتها لا قطع عليها.
قال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته يدخل سراً فيسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه يقطع يده. هذا الذي في الحاشية في أصل أبي عمر رضي الله عنه. والمعلم عليه في الأصل ... ذلك بأن قال هذا عند أحمد بن أبي [فراغ في الأصل] » وما في الأصل هو عنده في الحاشية لقاسم. وفي ق «أنه لا قطع عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1796 في الحدود، عن مالك به.(5/1225)
3097 - وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرّاً فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
_________
السرقة: 31ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1814 في الحدود، عن مالك به.(5/1226)
3098 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا. وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.(5/1226)
3099 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْراً (1) . فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.
_________
السرقة: 31د
(1) في ق وص «سرّاً» .(5/1226)
3100 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ [ص:1227] تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ (1) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (3) .
_________
السرقة: 31ذ
(1) ص: ليس فيه «أنه» .
(2) ق «يسرق» .
(3) بهامش الأصل «خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه» ، وفي ق وص «القطع فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1801 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1815 في الحدود، كلهم عن مالك به.(5/1226)
3101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (1) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ.
قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (2) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
_________
السرقة: 31ر
(1) في ق وص «و» بدل أو.
(2) بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1816 في الحدود، عن مالك به.(5/1227)
3102 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا [ص: 26 - أ] فِيهَا.
قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (1) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ف: 317] .
_________
السرقة: 31ز
(1) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1817 في الحدود، عن مالك به.(5/1227)
3103 - مَالاَ قَطْعَ فِيهِ(5/1228)
3104/638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيّاً مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَبْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِبْنِ خَدِيجٍ.
فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (1) رَسُولَ اللهِ [ق: 113 - ب] صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ» .
فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلاَماً لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ (2) . وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ (3) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلاَماً لِهذَا؟
فَقَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟
قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ.
فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ [ص:1229] كَثَرٍ (4) ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ» .
_________
السرقة: 32
(1) في ق «من» يعنى سمع من رسول الله.
(2) بهامش ص في «خو، عت: قطع يده» .
(3) في ق «رافع بن خديج» .
(4) بهامش ص في «ج: في» يعنى ولا في كثر.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«والكثر الجمار» هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني 4: 199؛ «.. ودِيّاً» أي: نخلا صغيرا.
O قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة290
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1794 في الحدود؛ والشيباني، 684 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1548؛ وأبو داود، 4388 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.(5/1228)
3105 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ.
فَقَالَ لَهُ (1) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟
فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً.
فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. [ص: 26 - ب] خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.
_________
السرقة: 33
(1) رمز في الأصل على «له» علامة «ح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1795 في الحدود؛ والشيباني، 682 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1106، كلهم عن مالك به.(5/1229)
3106 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ [ص:1230] اخْتَلَسَ مَتَاعاً. فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.
_________
السرقة: 34
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«اختلس..» أي: اختطف بسرعة على غفلة، الزرقاني 4: 201
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1797 في الحدود؛ والشيباني، 691 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1229)
3107 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (1) مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي (2) ، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟
قُلْتُ: (3) نَعَمْ.
قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.
_________
السرقة: 35
(1) ق: «خواتيم» .
(2) في ق وص «ذكر» .
(3) ص «فقلت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1799 في الحدود، عن مالك به.(5/1230)
3108 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (1) . فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا (2) [ص:1231]
قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.
_________
السرقة: 35أ
(1) في ق وص «يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده» .
(2) بهامش الأصل «قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1800 في الحدود، عن مالك به.(5/1230)
3109 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ (1) . لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ (2) . وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
_________
السرقة: 35ب
(1) بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا» .
(2) بهامش ص في «ها: السرّاق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1802 في الحدود، عن مالك به.(5/1231)
3110 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ص: 27 - أ] فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ (1) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ (2) .
_________
السرقة: 35ت
(1) في ص «مثل رجل» .
(2) جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1803 في الحدود، عن مالك به.(5/1231)
3111 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ف: 318] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (2) . [ص:1232]
وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً (3) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ.
_________
السرقة: 35ث
(1) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا» .
(2) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد» .
(3) بهامش الأصل في «عت: حراماً» وبهامش ص في «عت: حراماً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1804 في الحدود، عن مالك به.(5/1231)
3112 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ [ق: 114 - أ] . بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
_________
السرقة: 35ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1798 في الحدود، عن مالك به.(5/1232)
3113 - كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ(5/1232)
3114 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1) .
_________
(1) ليس هذا الكلام كله في ق.(5/1233)
3115 - الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ (1)
_________
(1) في ق «ما جاء في الحد في الخمر» .(5/1233)
3116/639 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ (1) رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَءَ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (2) الْحَدَّ تَامّاً (3) .
_________
الأشربة: 1
(1) بهامش الأصل «عبيد الله ابنه، ذكره معمر وابن عيينة وفي البخاري»
وبهامشه أيضاً «قال ابن قتيبة، قال: وأما أبو شحمة بن عمر فضربه عمر الحد في الشراب، وفي أمر آخر، فمات ولا عقب له.
ذكره أبو محمد بن حزم أنه عبد الرحمن الأوسط، ذكره في نسب قريش له» .
(2) في ق «عمر» .
(3) بهامش ص «وذكر البخاري: أني وجدت من عبيد الله ريح شراب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما» أي: ثمانين جلدة، الزرقاني 4: 204؛ «شراب الطلاء» هو: ما طبخ من العصير حتى يغلظ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1825 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 709 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 1376؛ والنسائي، 5708 في الأشربة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.(5/1233)
3117 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ (1) ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ (2) إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ (3) . فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ (4) ثَمَانِينَ.
_________
الأشربة: 2
(1) بهامش الأصل «مقطوع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس» .
(2) في ق وفي نسخة عند الأصل «لأنه» وفي الأصل رمز على «فإنه» علامة عـ.
(3) بهامش ص «قال» ، وعليها رمز عت، طع. يعني أو كما قال، قال فجلد.
(4) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «الخمر» بدل «الحد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«هذى» أي: خلط وتكلم بمالا ينبغي؛ «افترى» أي: كذب وقذف، الزرقاني 4: 205
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1826 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 710 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 1381، كلهم عن مالك به.(5/1234)
3118 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ.
_________
الأشربة: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1827 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 707 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.(5/1234)
3119 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ [ص:1235] يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ اللهُ (1) يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً.
_________
الأشربة: 4
(1) في ق «إلا والله» وضبب على الواو.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1828 في الحد في الخمر، عن مالك به.(5/1234)
3120 - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً، وَلَمْ يَسْكَرْ (1) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (2) .
_________
الأشربة: 4أ
(1) في ص «فسكر أو لم يسكر» .
(2) بهامش ق «وإنما حرم المسكر، وفيه عوتب الناس، وليس في السكر، فمن شرب ما حرمالله عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر.
قال، قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صاحبه معه فأخذه منه، وعليه القطع، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع.
قال، قال مالك: والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر، إن نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه، وإن أقام على اعترافه جلد الحد، غ ج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1829 في الحد في الخمر، عن مالك به.(5/1235)
3121 - مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ(5/1235)
3122/640 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (1) .
_________
الأشربة: 5
(1) بهامش الأصل تعليق طويل غير مقروءٍ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المزفت» هو: المطلي بالزفت لأنه يسرع إليهما الإسكار، الزرقاني 4: 206؛ «الدباء» هو: القرع.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1832 في الحد في الخمر؛ وأبو مصعب الزهري، 1834 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 719 في الأشربة؛ والشافعي، 1368؛ ومسلم، الأشربة: 48 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 248، كلهم عن مالك به.(5/1235)
3123/641 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ.
_________
الأشربة: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ينبذ» أي: يتخذ نبيذا، الزرقاني 4: 206
O قال الجوهري: «قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزفت الآنية المزفتة» ، مسند الموطأ صفحة222
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1834 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 720 في الأشربة؛ وابن حنبل، 10677 في م2 ص514 عن طريق روح؛ والترمذي، 487 في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 136، كلهم عن مالك به.(5/1236)
3124 - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ (1) جَمِيعاً
_________
(1) في ق، وبهامش الأصل في «عت: ينبذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جميعا» أي: في إناء واحد لا شتداد أحدهما بالآخر، الزرقاني 4: 207(5/1236)
3125/642 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ [ص: 28 - أ] وَالرُّطَبُ (1) جَمِيعاً، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً.
_________
الأشربة: 7
(1) رمز في الأصل على «الرطب» علامة «عـ» ، وبهامشه «الثمر لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الرطب» هو: ما نضج من البسر؛ «البسر» هو: التمر قبل إرطابه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1833 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 718 في الأشربة، كلهم عن مالك به.(5/1236)
3126/643 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ [ص:1237][ف: 319] ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (1) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
_________
الأشربة: 8
(1) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني 4: 207
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1835 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 717 في الأشربة؛ والقابسي، 526، كلهم عن مالك به.(5/1236)
3127 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (1)
_________
(1) في ص «تحريم الخمر» وفي نسخة ها عند ص «ما جاء في» .(5/1237)
3128/644 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ [ق: 114 - ب] صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ.
فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (1) حَرَامٌ» .
_________
الأشربة: 9
(1) بهامش الأصل في «ذر: فهو» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وص أيضا «فهو:» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البتع» هو: شراب العسل، الزرقاني 4: 208
O قال الجوهري: «وقال ابن وهب: البتع هو المقرض، شراب العسل» ، مسند الموطأ صفحة41
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1837 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 711 في الأشربة؛ والشافعي، 1357؛ وابن حنبل، 25613 في م6 ص190 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5585 في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: 67 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 5592 في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق سويدبن نصر عن عبد الله؛ وأبو داود، 3682 في الأشربة عن طريق عبد الله بنمسلمةالقعنبي؛ والترمذي، 1863 في الأشربة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5345 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5372 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5393 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2097 في الأشربة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 6446 عن طريق علي بن معبد عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 20، كلهم عن مالك به.(5/1237)
3129/645 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ.
فَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا
قَالَ مَالِكٌ: فَسَأَلْتُ (1) زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ: مَا (2) الْغُبَيْرَاءُ؟
فَقَالَ: هِيَ الْأُسْكَرْكَةُ (3) .
_________
الأشربة: 10
(1) في ق «سألت» . وفي ص رمز على «فسألت» علامة «عت، خو» .
(2) في ق «عن» .
(3) في ق وص «السكركة» ، وبهامش ص في «ب: الأسكركة» ، وكتب عليها «معا» ورمز في الأصل على «الأسكركة» علامة «عـ» وبهامشه «قال كراع: السُّكْرُكةُ، بسكون الكاف الأولى، وضم السين والراء. وحكاها أبو عبيدة مرة أخرى بضم الكاف وسكون الراء، قال: وهي شراب لأهل اليمن.
وقال أبو حنيفة: السكركة اسم أعجمي، ويقال لها أيضاً: السقرقة.
السكركة وهي شراب يصنع من الأرز، وقيل من الذرة، والأول أصح، قاله أبو عمر» ، وبهامش ق «السكركة شراب يصنع من القمح، وقيل: من الذرة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الغبيراء» هي: نبيذ الذرة وقيل: الأرز، الزرقاني 4: 210
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1838 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 712 في الأشربة؛ والشافعي، 1358، كلهم عن مالك به.(5/1238)
3130/646 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص:1239] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ» .
_________
الأشربة: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1840 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 715 في الأشربة؛ والشافعي، 1359؛ وابن حنبل، 4690 في م2 ص19 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 5575 في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: 76 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأشربة: 77 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، 5671 في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والدارمي، 2090 في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 247، كلهم عن مالك به.(5/1238)
3131 - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز» .(5/1239)
3132/647 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ [ص: 28 - ب] سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ (2) لِرَسُولِ (3) اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟» .
قَالَ: لاَ. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (4) إِلَى جَنْبِهِ. [ص:1240]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» .
فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا» ، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
_________
الأشربة: 12
(1) في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري» .
(2) بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن» .
(3) رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله.
(4) في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ساررته» أي: كلمته سرّاً، الزرقاني 4: 212؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ» ، مسند الموطأ صفحة133
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1836 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 713 في الأشربة؛ والشافعي، 1370؛ وابن حنبل، 3373 في م1 ص358 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: 68 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4664 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 4942 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 183، كلهم عن مالك به.(5/1239)
3133/648 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (1) كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ (2) وَتَمْرٍ.
قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. [ص:1241]
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا.
قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.
_________
الأشربة: 13
(1) في ق وص «أنه قال» .
(2) بهامش ق «الفضيخ جنس من التمر، وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فضيخ» هو: شراب يتخذ من البسر المشدوخ، الزرقاني 4: 213
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1842 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 716 في الأشربة؛ والشافعي، 1360؛ والبخاري، 5582 في الأشربة عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 7253 في خبر الواحد عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الأشربة: 9 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن حبان، 5364 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 118، كلهم عن مالك به.(5/1240)
3134 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّأْمَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا: لاَ يُصْلِحُنَا إِلاَّ هذَا الشَّرَابُ.
فَقَالَ عُمَرُ: (1) اشْرَبُوا الْعَسَلَ.
فَقَالُوا: لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ.
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (2) الْأَرْضِ: (3) هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشَّرَابِ شَيْئاً لاَ يُسْكِرُ؟
قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ [ص: 29 - أ] مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ (4) الثُّلُثُ. فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ: هذَا الطِّلاَءُ (5) . هذَا (6) مِثْلُ طَلاَءِ الْإِبِلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ (7) . [ص:1242]
فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ.
فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئاً حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُ [ف: 320] لَهُمْ.
_________
الأشربة: 14
(1) في نسخة عند ص «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(2) في نسخة عند الأصل «تلك» يعني من أهل تلك الأرض.
(3) بهامش ص في «خ: لعمر» .
(4) بهامش الأصل في «ح: منه» يعني وبقى منه.
(5) ق «فقال عمر: الطلاء» .
(6) في ص «وهذا» بدل هذا.
(7) في ق «يشربوها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وباء الأرض» أي: مرض أرضهم العام؛ «يتمطط» أي: يتمدد، الزرقاني 4: 214
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1841 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 721 في الأشربة؛ والشافعي، 1375، كلهم عن مالك به.(5/1241)
3135 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلاَ تَبْتَاعُوهَا. وَلاَ [ق: 115 - أ] تَعْصِرُوهَا. وَلاَ تَشْرَبُوهَا. وَلاَ تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
_________
الأشربة: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فإنها رجس» أي: خبث مستقذر، الزرقاني 4: 215
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1843 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 714 في الأشربة؛ والشافعي، 1374، كلهم عن مالك به.(5/1242)
3136 - كَمُلَ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1) .
_________
(1) في الأصل بعده كتاب الجامع.(5/1242)
3137 -[ق: 101 - أ] ، [ص: 2 - أ] ، [ف: 294] كِتَابُ الْعُقُولِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.(5/1243)
3138 - ذِكرَ الْعُقُولِ (1)
_________
(1) في ص «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله، عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العقول» : الدية إبلا كانت أو نقدا، الزرقاني 4: 216(5/1243)
3139/649 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، [ص:1244]
وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعاً، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا.
وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ.
وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ.
وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ.
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ.
وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ» .
_________
العقول: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الموضحة» أي: التى تكشف العظم، الزرقاني 4: 217؛ «أوعي» أي: أخذ كله، الزرقاني 4: 217؛ «الجائفة» أي: التي تصل إلى الجوف، الزرقاني 4: 217؛ «جدعا» أي: قطعا، الزرقاني 4: 217؛ «المأمومة» أي: التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج، الزرقاني 4: 217
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2226 في العقل؛ والشيباني، 663 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 986؛ والشافعي، 988؛ والشافعي، 1601؛ والشافعي، 1608؛ والنسائي، 4857 في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.(5/1243)
3140 - الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ(5/1244)
3141 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ [ق: 101 - ب]
قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.
_________
العقول: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2307 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2308 في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.(5/1244)
3142 - مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ (1) فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
_________
العقول: 2أ
(1) في ص «تُقَطَّعُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تقطع» أي: تنجم: تقسط:، الزرقاني 4: 218
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2309 في العقل، عن مالك به.(5/1245)
3143 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ص: 2 - ب] الْوَرِقُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.
_________
العقول: 2ب
(1) بهامش الأصل «الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أهل العمود» : أهل البادية. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2310 في العقل، عن مالك به.(5/1245)
3144 - دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ(5/1245)
3145 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
_________
العقول: 2ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2227 في العقل، عن مالك به.(5/1245)
3146 - مَالِكٌ [ف: 295] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
_________
العقول: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قود» أي: قصاص؛ «.. أن اعقله» أي: احبسه بالعقال القيد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2228 في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، 2329 في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.(5/1246)
3147 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (1) . وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
_________
العقول: 3أ
(1) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2230 في النذور والأيمان، عن مالك به.(5/1246)
3148 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (1) .
_________
العقول: 3ب
(1) بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2231 في النذور والأيمان، عن مالك به.(5/1246)
3149 - دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ(5/1246)
3150 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ (1) فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ [ص:1247] عَلَيْهِمْ: [ص: 3 - أ] أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.
فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (2)
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا.
_________
العقول: 4
(1) بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس» .
(2) بهامش الأصل «يعني في تبدئة المدَّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يميناً ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يميناً وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بداً من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا] » ، والكلام غير واضح في الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السعديين» هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني 4: 220
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2232 في العقل؛ والشيباني، 680 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 750، كلهم عن مالك به.(5/1246)
3151 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً (1) وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
_________
العقول: 4أ
(1) في نسخة عند الأصل «ذكر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2233 في العقل؛ والشيباني، 667 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1247)
3152 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ [ص:1248] الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً (2) وَكَبِيراً قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً خَطَأً. كَانَ عَلَى (3) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
_________
العقول: 4ب
(1) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ» .
(2) في نسخة عند الأصل «صغيراً» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) بهامش الأصل، في «ح: عاقلة» يعني كان على عاقلة. وفي ق «عاقلة» وعليها علامة حـ. وبهامش ق: «ليس عند يحيى عاقلة، وهي عند ابن القاسم، وكذلك قرأها ابن وهب» .
وفي ص: «عاقلة» وعليها علامة ها.
وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان على كل واحد منهما عند يحيى ... وروى علي بن زياد ومطرف مثله.
وابن القاسم على عاقلة كل واحد منهما، وقال إبراهيم رواية يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2235 في النذور والأيمان، عن مالك به.(5/1247)
3153 - قَالَ مَالِكٌ: (1) مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (2) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: 102 - أ] .
_________
العقول: 4ت
(1) بهامش الأصل في «عـ: على كل» .
(2) في ص وق «تجوز» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2236 في النذور والأيمان، عن مالك به.(5/1248)
3154 - عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ(5/1248)
3155 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لاَ [ص: 3 - ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ [ص:1249] الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ (1) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ (2) ، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.
_________
العقول: 4ث
(1) بهامش الأصل في «ح: فبَرِئ» . وكتب على «برّأ» في الأصل «عـ» .
(2) بهامش الأصل «العثل هو العيب، يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة أو نحوه قال: إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عثل» أي: برئ على غير استواء واستقامة، الزرقاني 4: 221
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2242 في العقل، عن مالك به.(5/1248)
3156 - قَالَ [مالك] : (1) فَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ. وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمًّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلاَ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
_________
العقول: 4ج
(1) الزيادة من ص.(5/1249)
3157 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ (1) ، إِذَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأَ (2) الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ. فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. إِلاَّ الْجَائِفَةَ. فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.
_________
العقول: 4ح
(1) في ق «جراح الجسد» وعلى الجراح ضبة.
(2) بهامش الأصل في «ح: بَرِئَ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2240 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2275 في العقل، كلهم عن مالك به.(5/1249)
3158 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ. وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ [ف: 296] .
_________
العقول: 4خ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«منقلة الجسد» هي: التي ينقل منها فراش العظام وهي ما رق منها، الزرقاني 4: 221(5/1249)
3159 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ (1) ، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
_________
العقول: 4د
(1) بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني 4: 221
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2241 في العقل، عن مالك به.(5/1250)
3160 - عَقْلُ الْمَرْأَةِ(5/1250)
3161 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. [ص: 4 - أ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.
_________
العقول: 4ذ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. تعاقل المرأة الرجل» أي: تساوي ديته ديتها، الزرقاني 4: 222
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2243 في العقل، عن مالك به.(5/1250)
3162 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ (1) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى [ص:1251] ثُلُثِ دِيَةِ (2) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (3) .
_________
العقول: 4ر
(1) بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما» .
(2) رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ» .
(3) وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل» ، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2244 في العقل، عن مالك به.(5/1250)
3163 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً. فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.
_________
العقول: 4ز
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2245 في العقل، عن مالك به.(5/1251)
3164 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلاَ يُقَادُ (1) مِنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (2) .
_________
العقول: 4س
(1) في ص «لا تقاد منه» .
(2) في ق وص «ونحو ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2246 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2247 في العقل، كلهم عن مالك به.(5/1251)
3165 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا [ص:1252] شَيْءٌ. وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا (1) إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَهؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا.
وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ [ق: 102 - ب] وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. [ص: 4 - ب] وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.
_________
العقول: 4ش
(1) بهامش ص في «ها: والدها» «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2248 في العقل، عن مالك به.(5/1251)
3166 - عَقْلُ الْجَنِينِ(5/1252)
3167/650 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (1) .
_________
العقول: 5
(1) بهامش الأصل «اسم المرأة ذات الجنين: مليكة بنت عويمر، والضاربة لها يقال لها: أم عفيف بنت مسروح ذكر ذلك عبد الغني.
والرجل المعارض للحكم: هو العلاء بن مسروح، أخو أم عفيف القاتلة ابنة مسروح» .
O قال الجوهري: «قال القعنبي: فقضى فيها» ، مسند الموطأ صفحة39
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2249 في العقل؛ والشيباني، 675 في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، 7216 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 6904 في الديات عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: 34 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4819 في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 6017 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 5071 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 25، كلهم عن مالك به.(5/1252)
3168/651 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ [ص:1253] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ (1) عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (2) . فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: (3) كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ. وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلْ (4) .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.
_________
العقول: 6
(1) بهامش ص «قال ابن وضاح: انتهى حديث النبي بغرة. وقوله: عبدٍ أو وليدة، ليس في نص حديثه صلى الله عليه وسلم وإنما هو تفسير للغرة» .
(2) بهامش الأصل «قال ابن بكير بالوجهين رويناه عن مالك» .
(3) بهامش الأصل «المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة، وأنه كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة» .
(4) في نسخة عند الأصل «بَطَلْ» . وبهامش ق «روى بَطَلْ، والصواب يُطل قاله ابن دريد» ، وفي ص «بطل» ، وبهامشها «يُطَلْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا استهل» أي: صاح عند الولادة، الزرقاني 4: 225؛ «إنما هذا من إخوان الكهان» : لمشابهة كلامه لكلامهم بالسجع الذي سجعه، الزرقاني 4: 226؛ «ومثل ذلك يطل» أي: باطل، الزرقاني 4: 225
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2250 في العقل؛ والشيباني، 674 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1605؛ والبخاري، 5759 في الطب: 46ئ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، 4820 في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.(5/1252)
3169 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ (1) دِينَاراً أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (2) خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ [ص:1254]
قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (3) عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
_________
العقول: 6أ
(1) رسم في ص على «خمسين» علامة خو، طع، ج. وبهامش ص «بخمسين» .
(2) في ق وص، وفي نسخة عند الأصل «المسلمة» . يعنى الحرة المسلمة. وفي ص على «المسلمة» رمز ح وهـ.
(3) في ق «فدية الجنين جنين الحرة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2251 في العقل، عن مالك به.(5/1253)
3170 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، [ف: 297] حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً.
_________
العقول: 6ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2252 في العقل، عن مالك به.(5/1254)
3171 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيّاً ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ (1) إِلاَّ بِاسْتِهْلاَلٍ (2) . فَإِذَا [ص: 5 - أ] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
_________
العقول: 6ت
(1) في ص «الجنين» .
(2) بهامش الأصل في «ح: بالاستهلال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2253 في العقل، عن مالك به.(5/1254)
3172 - قَالَ مَالِكٌ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.
_________
العقول: 6ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2254 في العقل، عن مالك به.(5/1254)
3173 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، [ص:1255] عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (1) قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ (2) . وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.
_________
العقول: 6ج
(1) في ق «وإن» ..
(2) في ق «شيء» وضبب عليها. وبالهامش في «خ: دية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2255 في العقل، عن مالك به.(5/1254)
3174 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ (1) فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (2) .
_________
العقول: 6ح
(1) رمز في الأصل على «أنّ» علامة هـ.
(2) بهامش الأصل «قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليٍّ وابن القاسم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2256 في العقل، عن مالك به.(5/1255)
3175 - مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً(5/1255)
3176 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (1) .
_________
العقول: 6خ
(1) بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء» ، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2257 في العقل؛ والشيباني، 664 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1255)
3177 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (1) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. [ص:1256] وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (2) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (3) .
_________
العقول: 6د
(1) في ق «قال» ، وبهامش ق، في «خ: فقال» .
(2) في ق وص «اثنا عشر» .
(3) بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2262 في العقل، عن مالك به.(5/1255)
3178 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً. اصْطُلِمَتَا (1) أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا.
وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ [ص: 5 - ب] كَامِلَةً.
_________
العقول: 6ذ
(1) في ص «إذا اصطلمت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. في كل زوج» مثل: اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين؛ «اصطلمتا» أي: قطعتا من أصلهما، الزرقاني 4: 228
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2258 في العقل، عن مالك به.(5/1256)
3179 - مَالِكٌ؛ [ق: 103 - أ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ (1) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ (2) .
_________
العقول: 6ر
(1) بهامش ص في «ها: ثدبِي» .
(2) بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2259 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2260 في العقل، كلهم عن مالك به.(5/1256)
3180 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ (1) أَطْرَافِهِ [ص:1257] أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ.
_________
العقول: 6ز
(1) في ق «في» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2261 في العقل، عن مالك به.(5/1256)
3181 - قَالَ مَالِكٌ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.
_________
العقول: 6س
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2265 في العقل، عن مالك به.(5/1257)
3182 - عَقْلُ الْعَيْنِ (1) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا
_________
(1) في نسخة عند الأصل «العينين» .(5/1257)
3183 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مَائَةُ دِينَارٍ.
_________
العقول: 6ش
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2266 في العقل؛ والشيباني، 670 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1257)
3184 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ (1) الْعَيْنِ.
فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ (2) . إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ. فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ (3) .
_________
العقول: 6ص
(1) بهامش ص «حجاج العين هو الجفن الذي فيه العين، قاله ابن وضاح» .
(2) في ق «وليس في ذلك عقل مسمى» .
(3) بهامش ص «ابن وضاح: قال حدثني موسى بن معاوية أراه عن أنس بن عياض عن زيد بن أسلم أنهم وجدوا ضبعا وأولادها في حجاج عين من العمالقة. ابن وضاح، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال أخبرني أبي عن ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن عمرو، أنه سمع ابن حجيرة الأكبر يقول: استظل ستون رجلا في قحف حجل من العماليق» . قال الأعظمي: وهذا التعليق ليس له صلة بالموطأ، وما قيل فيه مستبعد تماما. والله أعلم.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شتر العين» أي: قطع جفنها الأسفل؛ «حجاج العين» أي: العظم المستدير حولها، الزرقاني 4: 229
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2268 في العقل، عن مالك به.(5/1257)
3185 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ.
وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى (1) .
_________
العقول: 6ض
(1) بهامش الأصل «قال مالك: وليس في ذكر الخصي، ولا في لسان الأخرس عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد به، وعليها علامة التصحيح لابن بكير، ومطرف، واللفظ له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الشلاء» أي: التي فسدت وبطل عملها، الزرقاني 4: 229
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2267 في العقل، عن مالك به.(5/1258)
3186 - عَقْلُ الشِّجَاجِ(5/1258)
3187 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ (1) مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ [ف: 298] فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ [ص: 6 - أ] فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا (2) خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً (3) .
_________
العقول: 6ط
(1) بهامش الأصل «حد الوجه ههنا هو الجبهة ... والخدان، وليس الأنف واللحى ولا الشفتان [من] الوجه في هذا» .
(2) ق «فيه» وقد ضبب عليه.
(3) بهامش الأصل «ليس العمل على قول سليمان، لكن يزاد فيها على قدر الشيء بالغاً ما بلغ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2269 في العقل؛ والشيباني، 676 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1258)
3188 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً
قَالَ [مالك] : (2) وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلاَ تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.
_________
العقول: 6ظ
(1) في ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» ضبة. وبهامش ص في «حل: المجتمع عليه» مع علامة التصحيح.
(2) الزيادة من نسخة خ، ر عند ص.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فريضة» أي: من الابل، الزرقاني 4: 230
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2272 في العقل، عن مالك به.(5/1259)
3189 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ (1) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.
قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (2) قَوَدٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلاَ تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.
_________
العقول: 6ع
(1) في ص «الأمر» بدون الواو.
(2) في ق «والجائفة» وعليها ضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2274 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2276 في العقل، كلهم عن مالك به.(5/1259)
3190 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ [ص:1260] الشِّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ.
وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ (2) فِي الْقَدِيمِ وَلاَ فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.
_________
العقول: 6غ
(1) في ق «المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ.
(2) في ق وفي نسخة عند الأصل وفي نسخة ح وها عند ص «عندنا» يعنى ولم تقض الأئمة عندنا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2270 في العقل، عن مالك به.(5/1259)
3191 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذلِكَ الْعُضْوِ
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذلِكَ.
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً (1) يَقُولُ: (2) وَأَنَا لاَ أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعَضَاءِ (3) فِي الْجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ. وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا (4) الِاجْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ (5) أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ (6) .
_________
العقول: 6ف
(1) رمز في الأصل عليها علامة «عـ» .
(2) في ص «قال مالك» .
(3) «من الأعضاء» ساقطة من ص.
(4) في ق وص «فيه» .
(5) رسم في الأصل على «ذلك» علامة جـ وحو.
(6) بهامش الأصل «في ذر: المجتمع عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2237 في العقل؛ والشيباني، 673 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1260)
3192 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَ [ق: 103 - ب] المُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ [ص: 6 - ب]
قَالَ [مالك] : (2) وَلاَ أَرَى الْلَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا. لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ. وَالرَّأْسُ، بَعْدَهُمَا، عَظْمٌ وَاحِدٌ.
_________
العقول: 6ق
(1) ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ. وفي نسخة ح عند ص «الأمر المجتمع عليه» . وفي هامش الأصل عند: «ذر: المجتمع عليه» .
(2) الزيادة من ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«اللحي» هو عظم الحنك الذي عليه الأسنان، الزرقاني 4: 231
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2277 في العقل، عن مالك به.(5/1261)
3193 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ.
_________
العقول: 6ك
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2271 في العقل، عن مالك به.(5/1261)
3194 - عَقْلُ الْأَصَابِعِ(5/1261)
3195 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ [ص:1262]
فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلاَثٍ؟
فَقَالَ: ثَلاَثُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟
فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟
قَالَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ. أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ.
فَقَالَ: (1) هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
_________
العقول: 6ل
(1) في ص «فقال سعيد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أعراقي أنت؟» أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص.، الزرقاني 4: 231
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2278 في العقل، عن مالك به.(5/1261)
3196 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَذلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ (2) مِنَ الْإِبِلِ.
_________
العقول: 6م
(1) بهامش الأصل في «ح: المجتمع عليه» وفي ق مثله، وعليها رمز جـ. وفي ص في نسخة ح «المجتمع عليه» .
(2) في ص «عشر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2280 في العقل، عن مالك به.(5/1262)
3197 - قَالَ مَالِكٌ: وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ (1) ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثُ فَرَائِضَ، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ [ف: 299] .
_________
العقول: 6ن
(1) بهامش الأصل في «ع: من الذهب» يعنى حساب الأصابع من الذهب.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2279 في العقل، عن مالك به.(5/1263)
3198 - جَامِعُ (1) عَقْلِ الْأَسْنَانِ
_________
(1) رمز في ص على «جامع» علامة ح.(5/1263)
3199 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ص: 7 - أ] قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ. وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ. وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.
_________
العقول: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الترقوة» هي: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، الزرقاني 4: 232
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2281 في العقل؛ والشافعي، 1107، كلهم عن مالك به.(5/1263)
3200 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ.
وَقَضَى مُعَاوِيَةُ (1) فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ (2) ، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ [ص:1264] مُعَاوِيَةَ (3) . فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ. فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.
_________
العقول: 7أ
(1) في ق «معاوية بن أبي سفيان» .
(2) في ق وص «عمر بن الخطاب» .
(3) في ص «معاوية بن أبي سفيان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2282 في العقل، عن مالك به.(5/1263)
3201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامّاً. فَإِنْ (1) طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ (2) فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضاً تَامّاً.
_________
العقول: 7ب
(1) في نسخة عند ص «وإن» .
(2) في نسخة عند ق «بعد ما اسودت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2286 في العقل؛ والشيباني، 669 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1264)
3202 - الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ(5/1264)
3203 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟
فَقَالَ (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (2) . فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ [ص:1265]
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (3) لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ (4) ذلِكَ إِلاَّ بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.
_________
العقول: 8
(1) في ص «فقال له» .
(2) في نسخة عند الأصل «عبد الله» يعني عبد الله بن عباس.
(3) في ق، وفي هامش ص في: طح، سر، خو «عبد الله بن عباس» .
(4) في ق «يعتبر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2284 في العقل؛ والشيباني، 668 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1584، كلهم عن مالك به.(5/1264)
3204 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
_________
العقول: 8أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2285 في العقل، عن مالك به.(5/1265)
3205 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ [ص: 7 - ب] عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، [ق: 104 - أ] عَقْلُهَا (1) سَوَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لاَ يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
_________
العقول: 8ب
(1) في نسخة عند الأصل «كلها» يعني كلها سواء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2287 في العقل، عن مالك به.(5/1265)
3206 - دِيَةُ (1) جِرَاحِ (2) الْعَبْدِ (3)
_________
(1) بهامش ص «ضرب أبو عمر على الدية» .
(2) في نسخة عند الأصل «جرح» بدل الجراح.
(3) رسم في الأصل على «العبد» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: العَبِيد» وكذلك عند ق في خ «العِبيد» .(5/1265)
3207 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
_________
العقول: 8ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2288 في العقل، عن مالك به.(5/1265)
3208 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ: (1) أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
_________
العقول: 8ث
(1) ق «في الجراح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2289 في العقل، عن مالك به.(5/1266)
3209 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.
وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ (2) مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ.
وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
_________
العقول: 8ج
(1) في ق «الأمر المجتمع عليه» ورمز علي «المجتمع عليه» علامة جـ.
(2) في ق «واحد» وعليه ضبة، وبالهامش في «خ: واحدة منهما، وكذا رواه ابن بكير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2290 في العقل، عن مالك به.(5/1266)
3210 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ (1) ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ (2) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ [ص:1267] عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
_________
العقول: 8ح
(1) في ق وص «رجله أو يده» .
(2) بهامش الأصل في «ح: أنه ليس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2291 في العقل، عن مالك به.(5/1266)
3211 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ [ص: 8 - أ] . نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً (1) خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ف: 300] الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.
فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ (2) أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.
وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ (3) .
_________
العقول: 8خ
(1) رسم في الأصل على «عمداً» علامة «عـ» .
(2) في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل» ، وهو الصواب لذلك أثبتناه.
(3) رسم في الأصل على «القتل» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: العقل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2292 في العقل، عن مالك به.(5/1267)
3212 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (1) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ [ص:1268] سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (2) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (3) فَيُبَاعُ (4) . فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (5) ، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (6) ، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ (7) .
_________
العقول: 8د
(1) في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر» .
(2) في ق بدون «قد» .
(3) في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز.
(4) رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع» .
(5) في نسخة عند الأصل «دية جرحه» .
(6) بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.
قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.
ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من» .
(7) «دية جرحه» ساقطة من ق وص.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2293 في العقل، عن مالك به.(5/1267)
3213 - دِيَةُ (1) أَهْلِ الذِّمَّةِ
_________
(1) في ق «في دية» .(5/1268)
3214 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
_________
العقول: 8ذ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2294 في العقل، عن مالك به.(5/1268)
3215 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بِهِ.
_________
العقول: 8ر
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«غيلة» أي: خديعة، الزرقاني 4: 236
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2297 في العقل، عن مالك به.(5/1268)
3216 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي (1) مِائَةِ دِرْهَمٍ
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
العقول: 8ز
(1) بهامش ص، في «ها: ثمان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2295 في العقل، عن مالك به.(5/1269)
3217 - قَالَ مَالِكٌ: وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي [ص: 8 - ب] دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ. [ق: 104 - ب] وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.
_________
العقول: 8س
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2296 في العقل، عن مالك به.(5/1269)
3218 - مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «خاصةً في ماله» .(5/1269)
3219 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.
_________
العقول: 8ش
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2302 في العقل، عن مالك به.(5/1269)
3220 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا ذلِكَ [ص:1270]
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ ذلِكَ.(5/1269)
3221 - مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
_________
العقول: 8ض
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2299 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2301 في العقل؛ والشيباني، 665 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1270)
3222 - قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.
_________
العقول: 8ط
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. حتى تبلغ الثلث فصاعدا» أي: ثلث دية المجني عليه أو الجاني، الزرقاني 4: 238(5/1270)
3223 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.
وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (2) دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ص: 9 - أ] شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.
_________
العقول: 8ظ
(1) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.
(2) في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2303 في العقل، عن مالك به.(5/1270)
3224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ (1) عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً.
وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ [ف: 301] اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 178] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى (2) أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (3) مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ (4) بِالْمَعْرُوفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (5) .
_________
العقول: 8ع
(1) رسم في الأصل على «الفقه» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: العلم» وبهامش ص «لابن وضاح: والعلم، وعليها علامة التصحيح» .
(2) في ق وص «والله أعلم» .
(3) في ق «شئ» وضبب عليها، وبهامش ق في «عـ: شيئا» مع علامة التصحيح.
(4) في ص «فَلْيَتَّبِعْهُ» .
(5) بهامش الأصل «انظر ففي هذا جواز تأويل القرآن بالرأي، والله أعلم» .
روى ابن وهب، قلت لمالك: أرأيت قول الله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ} أسمعت أن ذلك عند الموت؟ قال: أرى ذلك والله أعلم.
حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، في قوله تعالى: {وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمَاً وَعِلْمَاً} [الأنبياء 21: 79] قال: ذلك الحكم العقل.
قال مالك: وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله.
وقال مالك في قوله: [بنين وحفدة] ، قال: «الحفدة الأعوان والخدم في رأيي، والله أعلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2304 في العقل، عن مالك به.(5/1271)
3225 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [ص:1272] دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.
_________
العقول: 8غ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2305 في العقل، عن مالك به.(5/1271)
3226 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ (1) .
_________
العقول: 8ف
(1) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ع على النسابة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2306 في العقل، عن مالك به.(5/1272)
3227 - مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ(5/1272)
3228/652 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ [ص: 9 - ب] بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي (1) ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ [ق: 105 - أ] صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، [ص:1273] أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.
_________
العقول: 9
(1) بهامش ص في «ها: به» مع علامة التصحيح يعنى يخبرني به.
(2) في ص وفي نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نشد الناس» أي: طلب منهم جواب قوله، الزرقاني 240: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2311 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2312 في العقل؛ والشيباني، 672 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 990، كلهم عن مالك به.(5/1272)
3229/653 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجِ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ (1) . فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ (3) أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟
قَالَ: (4) هَا أَنَذَا.
فَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.
_________
العقول: 10
(1) في ص «سيف» بدون أداة التعريف.
(2) في ق «عمر بن الخطاب» .
(3) في ق وص «عمر» .
(4) ق «فقال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حذف ابنه» أي: رماه؛ «خلفة» أي: من الحوامل من الابل، الزرقاني 4: 241
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2313 في العقل؛ والشافعي، 980، كلهم عن مالك به.(5/1273)
3230 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ [ص:1274]
فَقَالاَ: لاَ. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ.
فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: (1) هَلْ (2) يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟
فَقَالَ: (3) نَعَمْ
قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.
_________
العقول: 10أ
(1) بهامش ص في «ها ابن المسيب» يعنى سعيد بن المسيب.
(2) في ق «فهل» .
(3) في ق وص «قال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر..» أي: من جعل الدية أثلاثا 30 حقة و 30 جذعة و 40 خلفة، الزرقاني 4: 242
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2314 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2315 في العقل، كلهم عن مالك به.(5/1273)
3231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ (1) . كَانَ [ص: 10 - أ] لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ. هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ. وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ. فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَخْوَالُهُ: [ص:1275] كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (2) . حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ (3) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَالَ (4) عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
_________
العقول: 11
(1) بهامش الأصل «قول مالك في أحيحة بن الجلاح أنه رجل من الأنصار إنما أراد أنه من القبيلة التي صارت بعد أنصاراً، فإن الأنصار اسم إسلامي سمى الله الأوس والخزرج، ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول القرآن بذلك. وأحيحة جاهلي قديم، لم يدرك الإسلام ولا قاربه، وهو في سن هاشم بن عبد مناف، وهو الذي خلف على سليمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها، فولدت له عمرو بن أحيحة، وهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، جد النبي عليه السلام، وإنما فائدة هذا الحديث أن القاتل كان يرث في الجاهلية فيمن قتل، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام، وسار سنة مجتمعاً عليها في قاتل العمد أنه لا يرث من قتل، واختلف في قتل الخطأ» .
(2) في ق «ثمة» ضبطت على الوجهين بضم الثاء وفتحها، وكذلك الراء في رمة، بضم الراء وفتحها، وكتب عليها «معا» .
(3) بهامش الأصل «على عممه أراد خوله، واعتدال شبابه، ويقال للنبت إذا طال قد اعتم، ويجوز على عَمَمِه بالتخفيف مفتوحاً، وعلى عُمَمِه بالتخفيف مضموماً، ورواه أبو عبيد بالتشديد»
وبهامشه أيضاً «عُمُمه كذا ذكره الأخفش. وأبو علي في بارعه.
أبو عبيد: هكذا يحدثونه ثُمة ورُمة، بالضم، ووجهه عندي أهل ثَمة ورَمة بالفتح. والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: منه ثممت أثم ثماً، والرم من المطعم، يقال: رممت أرم رماً، ومنه سميت مرمَّة الشّاة ليس للرم بمعنى المطعم مدخل في هذا الحديث، وإنما الرم فيه بمعنى الإصلاح، وهو قريب في المعنى مما قاله أبو عبيد في الثم. ح: بل أهل الرم من الأكل، يقال قد رمت الشاة ترم إذا تناولت من الأرض تأكل، وهي ترتم أيضاً أي فكنا أهل طعام هذا الصبي وتربيته حتى إذا استوى» . وبهامشه أيضا: «قال الهروي في حديث عروة أنه أحيحة، وقول أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه، قال أبو عبيد المحدثون [يروون] بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح [الشيء] وإحكامه يقال: ثممت أثم ثماً. وقال أبو [علي] : الثم الرم. وقالت أم عبد المطلب: لما أردفه كنا ذوي ثمه ورمه، حتى استوى الشباب ... عممه. قال الأزهري: هذا الحرف روته [الرواة] هكذا، وأنكره أبو عبيد في حديث أحيحة. و [الصحيح] ما روته الرواة، والأصل فيه ما قاله ابن ... ما له ثم ولا رم. فالثم قماش البيت، والرم مرمّته. كأنها أرادت: كنا القائمين بأمره منذ ذلك [إلى أن] شب وقوِي» .
(4) في ق «قال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«على عممه» أي: على طوله واعتدال شبابه، الزرقاني 4: 242؛ «ثمة ورمة» أي: كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2316 في العقل، عن مالك به.(5/1274)
3232 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ [ص:1276] الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلاَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لاَ [ف: 302] يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.
_________
العقول: 11أ
(1) في ق «الأمر عندنا» وعلى «عندنا» ضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2317 في العقل، عن مالك به.(5/1275)
3233 - جَامِعُ الْعَقْلِ (1)
_________
(1) في ص «العقول» وبهامشها في خ «العقل» .(5/1276)
3234/654 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَرْحُ (1) الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .
قَالَ مَالِكٌ (2) وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيهِ.
_________
العقول: 12
(1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة خ عند ق وفي ص «جراح» .
(2) «قال مالك» ساقطة من ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العجماء» أي: البهيمة؛ «المعدن» : المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر كالذهب وغيره، الزرقاني 4: 245؛ «جبار» أي: هدر لا شيء فيه، الزرقاني 4: 244؛ «الركاز» هو: دفن الجاهلية قبل الاسلام، الزرقاني 4: 245
O قال الجوهري: «قال القعنبي، قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية له» ، مسند الموطأ صفحة38
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2338 في العقل؛ والشيباني، 677 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 441؛ والشافعي، 951؛ والبخاري، 1499 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2497 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وابن حبان، 6005 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1668 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 2378 في الديات عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 5062 عن طريق يونس عن ابن وهب، وفي، 5354 عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب؛ والقابسي، 19؛ والقابسي، 356، كلهم عن مالك به.(5/1276)
3235 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلاَّ أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئاً (1) تَرْمَحُ لَهُ.
وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ
قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَائِدُ (2) وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.
_________
العقول: 12أ
(1) رسم في الأصل على «شيئاً» علامة «هـ» . وفي نسخة عنده «شيء» .
(2) في ص وفي نسخة عند الأصل «فالقائد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السائق» : لها، الزرقاني 4-246: 245؛ «.. إلا أن ترمح الدابة..» أي: تضرب برجلها من غير أن يفعل بها شيء من نخس وضرب، الزرقاني 4: 248؛ «الراكب» : عليها، الزرقاني 4: 246؛ «القائد» : للدابة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2339 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2340 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2341 في العقل، كلهم عن مالك به.(5/1277)
3236 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ [ص: 10 - ب] الْمُسْلِمِينَ، [ق: 105 - ب] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ (1) فِي ذلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِداً، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا يَجُورُ لَهُ (2) أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى [ص:1278] طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ غُرْمَ. وَمِنْ ذلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. أَوِ (3) الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ (4) فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ.
_________
العقول: 12ب
(1) في ص رسم على «أصيب» علامة د، خو، ح.
(2) ق «له» ساقطة.
(3) ص الواو بدل أو.
(4) في نسخة عند الأصل «لحاجته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2342 في العقل، عن مالك به.(5/1277)
3237 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ (1) ، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.
_________
العقول: 12ت
(1) في نسخة عند ص «البئر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2343 في العقل، عن مالك به.(5/1278)
3238 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِ.
_________
العقول: 12ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2344 في العقل، عن مالك به.(5/1278)
3239 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (2) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.
_________
العقول: 12ج
(1) ص «الصبيان والنساء» .
(2) ص «يبلغ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2345 في العقل، عن مالك به.(5/1278)
3240 - وَقَالَ مَالِكٌ: عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ (1) . وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ (2) اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ (3) ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ.
وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ (4) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ [ص: 11 - أ] الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ.
وَلِأَنَّ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
قَالَ مَالِكٌ: فَالْوَلاَءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.
_________
العقول: 12ح
(1) بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض.
وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين» .
(2) ق «النبي» .
(3) ق «الصديق» .
(4) في ق وص «زمان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2346 في العقل، عن مالك به.(5/1279)
3241 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
_________
العقول: 12خ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2347 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2907 في الأقضية، كلهم عن مالك به.(5/1279)
3242 - قَالَ مَالِكٌ:، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ [ص:1280] الْحُدُودِ: أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلاَّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.
يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟
فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ (1) . وَلاَ أَرَى [ف: 303] أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلاَّ الْقَتْلَ (2) لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.
_________
العقول: 12د
(1) في نسخة عند الأصل «فيقتل» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ» ، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2348 في العقل، عن مالك به.(5/1279)
3243 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ (1) قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً، وَلاَ مَكَاناً. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ. ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوَا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذلِكَ.
_________
العقول: 12ذ
(1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة ع عند ق، وفي ص «ظهراني» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليلطخوا به» أي: يرموا به، الزرقاني 4: 248
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2349 في العقل، عن مالك به.(5/1280)
3244 - قَالَ مَالِكٌ، فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوَا. فَانْكَشَفُوَا. وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ. لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذلِكَ أَنَّ فِيهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ. وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ [ص:1281] الْجَرِيحُ (1) مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً.
_________
العقول: 12ر
(1) في ق «الجراح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نازعوه» أي: خاصموه حتى اقتتلوا، الزرقاني 4: 248
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2350 في العقل، عن مالك به.(5/1280)
3245 - مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ [ص: 11 - ب](5/1281)
3246 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً. خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً. بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ [ق: 106 - أ] صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً (1) .
_________
العقول: 13
(1) ق «به جميعا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تمالأ..» أي: تعاون واجتمع عليه، الزرقاني 4: 248
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2319 في العقل؛ والشيباني، 671 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 972، كلهم عن مالك به.(5/1281)
3247 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ (1) ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا. وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ (2) .
_________
العقول: 14
(1) بهامش الأصل «أسعد صوابه» .
(2) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها»
وبهامش ص «قال ابن وضاح: إذا ثبت عليها أنها تعمل السحر عند الناس فحينئذ يجب عليها القتل، ولا يقتلها سيدها، ولا يقتلها إلا السلطان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2876 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2984 في الرهون، كلهم عن مالك به.(5/1281)
3248 - قَالَ مَالِكٌ: السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ (1) . وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} [البقرة 2: 102] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ. إِذَا عَمِلَ ذلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.
_________
العقول: 14أ
(1) في ق «بعينه» وعليها ضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2985 في الرهون؛ والحدثاني، 302 في القضاء، كلهم عن مالك به.(5/1282)
3249 - مَا يَجِبُ فِيهِ (1) الْعَمْدِ
_________
(1) في الأصل «فيه» وفي نسخة عند ص «في» .(5/1282)
3250 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ (1) ، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً. فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً.
_________
العقول: 15
(1) ق «عمر بن الحسين» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2321 في العقل، عن مالك به.(5/1282)
3251 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (2) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (3) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
_________
العقول: 15أ
(1) رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ.
(2) رمز في ق على «عندنا» علامة جـ.
(3) في ق «أصاب» وعليها الضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2322 في العقل، عن مالك به.(5/1282)
3252 - قَالَ مَالِكٌ: فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (1) نَفْسُهُ.
وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ [ص: 12 - أ] بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ (2) فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.
_________
العقول: 15ب
(1) في ق وص وبهامش الأصل في «ذر: تفيظ» .
(2) في ص «فتكون» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«القسامة» : حلف خمسين يمينا، الزرقاني 4: 250؛ «حتى تفيض نفسه» أي: تخرج روحه؛ «النائرة» : العداوة والشحناء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2323 في العقل، عن مالك به.(5/1283)
3253 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ. وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذلِكَ. وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذلِكَ أَيْضاً.(5/1283)
3254 - الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «القتلى» .(5/1283)
3255 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.(5/1283)
3256 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ} [البقرة 2: 178] فَهؤُلاَءِ الذُّكُورُ {وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} [ف: 304] أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ. [ص:1284]
وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحُرِّ.
وَالْأَمَةُ تُقْتَلُ بِالْأَمَةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.
فَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ [وَالْقِصَاصُ أَيْضاً يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ] (1) وَالنِّسَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة 5: 45] فَذَكَرَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.
_________
العقول: 15ج
(1) الزيادة من ص وق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2325 في العقل، عن مالك به.(5/1283)
3257 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعاً.
وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لاَ يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتَلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُسْجَنُ سَنَةً (1) لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
_________
العقول: 15ح
(1) بهامش ص «أنكر ابن وضاح سنة وأمر بطرحها» ، وبهامش ص أيضا «قال ابن وضاح: روى مطرف ويسجن. كما روى ابن وهب ولم يقل سنة» . روى ابن القاسم: «ويحبس منه. وابن وهب يروى عن مالك ويقول: أن يسجن، وليس يقول سنة ... ابن أبي عبد الرحمن يقول: يحبس حتى يموت ... وضرب ابن وضاح على سنة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2326 في العقل، عن مالك به.(5/1284)
3258 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً. [ق: 106 - ب] أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ. وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ. فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ دِيَةٌ (1) وَلاَ غَيْرُهَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصَ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ} [البقرة 2: 178]
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ. فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ.
_________
العقول: 15خ
(1) بهامش ص في «ب وها: من» وعليها علامة التصحيح، يعني: من دية.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2327 في العقل، عن مالك به.(5/1285)
3259 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (1) قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ (2) . وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً. وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً. وَهذَا (3) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (4) .
_________
العقول: 15د
(1) ق «بين الحر والعبد» .
(2) في نسخة عند الأصل «وبه قال في الجراح» .
(3) رسم في ص على «هذا» علامة خو، عت.
(4) وبهامش الأصل «ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم عند مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2328 في العقل، عن مالك به.(5/1285)
3260 - الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ(5/1285)
3261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي [ص:1286] الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوَ (1) عَنْ قَاتِلِهِ، إِذَا قُتِلَ عَمْداً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
_________
العقول: 15ذ
(1) ق في خ «يعفى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2331 في العقل، عن مالك به.(5/1285)
3262 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ [ص: 13 - أ] ذلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ.(5/1286)
3263 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (1) .
_________
العقول: 15ز
(1) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «عـ» ، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة» .
ابن وهب: يسجن، ولم يذكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع، قيل
لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2334 في العقل، عن مالك به.(5/1286)
3264 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ، عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ (1) وَالْعَفْوِ عَنْهُ (2) .
_________
العقول: 15س
(1) في نسخة عند الأصل «في الدم» بدل بالدم. ورسم في ص على «بالدم» علامة ع، طع، خو، ج.
(2) بهامش الأصل «فإن كانوا بنين كلهم، فعفا أحدهم فلا سبيل إلىَ القتل، والقتل أولى لابن نافع وابن بكير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2332 في العقل، عن مالك به.(5/1286)
3265 - الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل «يعتبر في الجراح المماثلة في الدية، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة» .(5/1287)
3266 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلاً عَمْداً، أَنَّهُ (1) يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ [ف: 305] يُعْقَلُ.
_________
العقول: 15ش
(1) في ق «فإنه» وقد ضبب عليها.(5/1287)
3267 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنْهُ.
فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ، فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ.
وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ. فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ. وَلاَ يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ. أَوْ فَسَدَ مِنْهَا.
وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذلِكَ.
_________
العقول: 15ص
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2336 في العقل، عن مالك به.(5/1287)
3268 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ [ص:1288] يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (1) ذلِكَ، مُتَعَمِّداً لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ.
وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ [ص: 13 - ب] بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.
_________
العقول: 15ض
(1) بهامش الأصل في «ع: شبه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2337 في العقل، عن مالك به.(5/1287)
3269 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ [ق: 107 - أ] .
_________
العقول: 15ط
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2335 في العقل، عن مالك به.(5/1288)
3270 - دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ(5/1288)
3271 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ. فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ. فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ (1) ، أَبُو الْمَقْتُولِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ.
فَقَالَ عُمَرُ: لاَ دِيَةَ لَهُ.
فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟
فَقَالَ عُمَرُ: إِذاً، تُخْرِجُونَ (2) دِيَتَهُ. [ص:1289]
قَالَ (3) الْعَائِذِيُّ: هُوَ، إِذاً كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ (4) .
_________
العقول: 16
(1) بهامش الأصل «بدال غير معجمة في كتاب أبي عيسى. عائذ كذا عند ابن عتاب وغيره» .
(2) في ق «تخرجوا» .
(3) في ق «فقال» ، وفي ص «وقال» .
(4) بهامش ق «بلغت قراءة في التاسع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«هو إذاً كالأرقم» أي: الحية التي فيها بياض وسواد أو حمرة وسواد؛ «يلقم» أي: يأكل بسرعة. ومعناه: إن تركت قتله قتلك وإن قتلته كان له من ينتقم منك، الزرقاني 4: 255
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2234 في العقل؛ والشيباني، 679 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(5/1288)
3272 - كَمُلَ كِتَابُ الْعُقُولِ، وَالْحَمْدُ للهِ (1) .
_________
(1) في ص «تم كتاب العقول بحمد الله» .(5/1289)
3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.(5/1290)
3274 - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ(5/1290)
3275/655 - مَالِكٌ (1) ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْلٍ (2) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ [هُوَ وَ] (3) رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ: فَأُخْبِرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ [ص: 14 - أ] قُتِلَ وَطُرِحَ فِي [ص:1291] فَقِيرِ بِئْرٍ (4) أَوْ عَيْنٍ. فَأَتَى يَهُودَ. فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ (5) .
فَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ لَهُمْ ذلِكَ. ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ (6) لِيَتَكَلَّمَ. وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ، كَبِّرْ» . يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» (7) . فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ. فَكَتَبُوا: (8) إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» .
فَقَالُوا: لاَ.
قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ (9) لَكُمْ يَهُودُ؟» . [ص:1292]
قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ [ف: 306] صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ.
قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ
قَالَ مَالِكٌ: الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ.
_________
القسامة: 1
(1) في نسخة عند الأصل «بن أنس» ، «وعليها علامة التصحيح» ، يعني مالك بن أنس. وفي ص «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله، قال أخبرنا أبو مروان عبيد الله، قال حدثني أبي يحيى بن يحيى عن مالك» .
(2) بهامش الأصل «اسم أبي ليلى هذا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل.
وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل.
وقيل: عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن قاله ابن إسحاق.
وقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. فالله أعلم. وسهل الذي ينسب إليه وهو سهل بن أبي حثمة» وبهامش ص «ابن أبي ليلى، اسمه محمد بن عبد الرحمن» .
(3) الزيادة من هامش ص من ع وها.
(4) رمز في الأصل على «فقير بئر» علامة «عـ» . وفي نسخة عند الأصل «وطرح في بئر» وعليها علامة التصحيح. قال ابن وضاح: ليس في الرواية وبهامش ص «قال ابن وضاح: ليس [في] الرواية بئر» .
(5) بهامش ص أيضا «أن القسامة لا يكون بواحد. لأن عبد الله قال: أنتم والله قتلتموه، وتوقف صاحباه عن اليمين، فلم تجب له القسامة وحده» . وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان خبر محيصة سنة سبع من الهجرة» .
(6) بهامش الأصل «محيصة وحويصة هما عمّا عبد الله المقتول» .
(7) بهامش الأصل «ظاهر هذا إبطال القود بالقسامة» .
(8) في ق «فكتبوا إليه» وعلى «إليه» علامة سـ.
(9) في نسخة عند الأصل «فتحلف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ركضتني منها ناقة حمراء» أي: رفستني برجلها، الزرقاني 4: 258؛ «كبِّر كبِّر» أي: قدم الأكبر بالسن إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن، الزرقاني 4: 257؛ «وإما أن يؤذنوا بحرب» هو: تهديد وتشديد عليه، الزرقاني 4: 258؛ «يَدُوا صاحبكم» أي: يدفع اليهود دية صاحبكم، الزرقاني 4: 258
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه» .
وذكر عن «مالك: الفقير البئر» ، مسند الموطأ صفحة173 - 174
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2352 في القسامة؛ والشيباني، 681 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 747؛ والشافعي، 1612؛ وابن حنبل، 16141 في م4 ص3 عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، 7192 في الأحكام عن طريق عبد الله ابن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: 6 عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر؛ والنسائي، 4710 في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، وفي، 4711 في القسامة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4521 في الديات عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن ماجه، 2709 في الديات عن طريق يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر؛ والمنتقى لابن الجارود، 798 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والقابسي، 525، كلهم عن مالك به.(5/1290)
3276/656 - مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا. فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ (1) . فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ. فَأَتَى هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ (2) فَذَهَبَ [ص:1293] عَبْدُ الرَّحْمنِ لِيَتَكَلَّمَ. لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ. فَقَالَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ، [ص: 14 - ب] كَبِّرْ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ. فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ» . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ (4) صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.
_________
القسامة: 2
(1) ق «الأنصاري» وضبب عليها.
(2) في ص وق «النبي» .
(3) في ق «فقال له» وضبب على «له» ، وبهامش ص في «طع، ع، ز: له» .
(4) رمز في الأصل على «دم» علامة «عـ» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وعبد الرحمن بن سهل، وهو أخو المقتول. وفيها: كبّر كبّر. وفيها: ودّاه من عنده، وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة292
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2353 في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري، 2354 في القسامة؛ والنسائي، 4718 في القسامة عن طريق ابن القاسم، كلهم عن مالك به.(5/1292)
3277 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ. وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ، الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ. فَيَحْلِفُونَ.
وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ. أَوْ يَأْتِيَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى [ص:1294] الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهذَا الَّذِي (1) يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: 85 - ب] تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ (2) .
قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدِّمِ. وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (3)
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِي صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.
_________
القسامة: 2أ
(1) سقط من ق وص «الذي» .
(2) في ق زيادة «والله أعلم» .
(3) في ص «والخطأ» لم يظهر في التصوير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بلوث من بينة» أي: ببينة ضعيفة غير كاملة، الزرقاني 4: 261
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2355 في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري، 2356 في القسامة، كلهم عن مالك به.(5/1293)
3278 - قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ.
وَلاَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. [ص: 15 - أ] وَلاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ، وُلاَةِ الدَّمِ، الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ (1) . فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ [ص:1295] إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِنْهُمْ.
_________
القسامة: 2ب
(1) في نسخة عند الأصل «عنهم» بدل عنه.
(2) رسم في ص على «أحد» علامة «طع، عت، خو» وفي نسخة عندها «واحد» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2358 في القسامة، عن مالك به.(5/1294)
3279 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا (1) تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ (3) .
قَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لاَ تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلاَةِ الدَّمِ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ. وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، رُدِّدَتِ (4) الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ [ف: 307] . فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلاَّ الَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَبَرِئَ.
_________
القسامة: 2ت
(1) في ص «فإنما» ، وعنده في «خ: وإنما» .
(2) في ق «واحد» وعليها الضبة.
(3) في ص «العفو» ، وبهامشه في خ، ذ، و، سـ: «عفو» .
(4) في نسخة عند الأصل وفي ق «ردت» .(5/1295)
3280 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ.
وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ. [ص:1296]
قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا (1) تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ. وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ. وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا. وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ. يُبَدَّؤُونَ (2) بِهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ. وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ [ص: 15 - ب] أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.
_________
القسامة: 2ث
(1) رسم في ص على: «فيما» علامة «خو، عت، حل، طع» . وبالهامش في «ذ، ر، ها: مما» .
(2) في نسخة عند الأصل «يُبدَّؤون» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإنما يلتمس الخلوة» أي: حتى لا يراه أحد يشهد عليه، الزرقاني 4: 264
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2359 في القسامة، عن مالك به.(5/1295)
3281 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ. فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ. وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ (1) خَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. فَلاَ يَبْرَؤُنَ (2) دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (3) خَمْسِينَ يَمِيناً
قَالَ [مالك] : (4) وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
_________
القسامة: 2ج
(1) رسم في ص على «عن نفسه» علامة «خو، ت» مع علامة التصحيح.
(2) في ق وص «ولا يبرؤن» .
(3) بهامش ص في «خو، ت: عن نفسه» .
(4) الزيادة من ص في نسخة «ها» عنده.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2366 في القسامة، عن مالك به.(5/1296)
3282 - قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ. وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ. وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ.
_________
القسامة: 2ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2360 في القسامة، عن مالك به.(5/1296)
3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ(5/1297)
3284 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ.
_________
القسامة: 2خ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2361 في القسامة، عن مالك به.(5/1297)
3285 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، [ق: 86 - أ] فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا. فَذلِكَ لَهُمْ.(5/1297)
3286 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ (1) أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ. الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.
_________
القسامة: 2ذ
(1) في ق: «وإذا» .(5/1297)
3287 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، [ص: 16 - أ] وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لاَ نَدَعُ (1) قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.
_________
القسامة: 2ر
(1) ضبطت في ص على الوجهين بضم العين وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2362 في القسامة، عن مالك به.(5/1297)
3288 - قَالَ مَالِكٌ، لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ [ص:1298] فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (1) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
القسامة: 2ز
(1) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقَّ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2363 في القسامة، عن مالك به.(5/1297)
3289 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.
وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ (1) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ.
وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
_________
القسامة: 2س
(1) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل» ، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إلا على رجل واحد» : لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني 4: 266؛ «.. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2364 في القسامة، عن مالك به.(5/1298)
3290 - الْقَسَامَةُ (1) فِي (2) الْخَطَأ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «باب» القسامة.
(2) ق «في قتل» وعلى قتل علامة سـ وع. وفي ص «في قتل» .(5/1298)
3291 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ (1) الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ [ص:1299] مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ (2) . فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ [ف: 308] إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ (3) إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (4) .
_________
القسامة: 2ش
(1) بهامش ص رمز على «قتل» علامة عت، طع، خو.
(2) بهامش الأصل «رواية ابن وضاح إنما يخرج على مذهب ابن الماجشون، ورواية يحيى على مذهب مالك. لأن ابن ماجشون يقول: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين» .
(3) في نسخة عند الأصل «اليمين» . وفي ق «اليمين» وقد ضبب عليها.
(4) في نسخة عند الأصل: «الأيمان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2365 في القسامة، عن مالك به.(5/1298)
3292 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ (1) ، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ص: 16 - ب] ، وَلاَ يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.
_________
القسامة: 2ص
(1) في ص وق «رجل واحد» .(5/1299)
3293 - الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ(5/1299)
3294 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلاَةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ. وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ. فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ (1) النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.
_________
القسامة: 2ض
(1) في ق «يحز» ، وقد ضبب عليها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2367 في القسامة، عن مالك به.(5/1299)
3295 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا. وَأَصْحَابُهُ غُيَّبٌ (1) لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ. وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً، قَلَّ وَلاَ كَثُرَ (2) . دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَذلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِخَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ.
فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ.
فَإِنْ (3) جَاءَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ. وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِيناً، السُّدُسُ (4) .
فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ (5) .
وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِباً أَوْ صَبِيّاً لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا (6) خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذلِكَ حَلَفَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ [ص:1301] الْحُلُمَ حَلَفَ. يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ [ق: 86 - ب] مِنَ الدِّيَةِ. عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
_________
القسامة: 2ط
(1) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) في نسخة عند الأصل، وفي ص في نسخة طع عندها «أو كَثُر» ، وبهامش ق. عند جـ: «قليلا ولا كثيرا» .
(3) في ق «وإن» ، وفي ص «إن» ، وبهامش ص في ها «وإن» .
(4) في التونسيَّة «الثلث» بدل «السدس» .
(5) بهامش ص في خ «من الدية» .
(6) في الأصل «خضروا» بالخاء، وهو سهو من الناسخ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2368 في القسامة، عن مالك به.(5/1300)
3296 - الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ(5/1301)
3297 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ. أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (1) ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ. وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلاَ خَطَإٍ.
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ.
_________
القسامة: 2ظ
(1) في نسخة عند الأصل «يميناً واحدة» ، وبهامش ص في عت: «يمينا واحدة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2369 في القسامة، عن مالك به.(5/1301)
3298 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَلاَ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلاَّ بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. أَوْ بِشَاهِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
_________
القسامة: 2ع
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2370 في القسامة، عن مالك به.(5/1301)
3299 - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ (1) [ص: 41 - أ] [ف: 320] [ق: 162 - ب]
_________
(1) في ص «تم كتاب القسامة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرجم» .(5/1301)
3300 - كِتَابُ الْجَامِعِ (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
_________
(1) في ق بعد العنوان «بسم الله الرحمن الرحيم» .(5/1302)
3301 - الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا(5/1302)
3302/657 - مَالِكٌ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» . يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
_________
الجامع: 1
(1) في ص «حدثنا يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو مروان عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس» ، وفي نسخة عند الأصل: «بن أنس» ، يعنى: مالك بن أنس.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وبارك لهم في صاعهم ومدهم» أي: ما يكال بهما، الزرقاني 4: 270
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1845 في الجامع؛ والحدثاني، 631 في المناسك؛ والبخاري، 2130 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6714 في كفارات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7331 في الاعتصام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 465 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3745 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2575 في البيوع عن طريق المدني؛ والقابسي، 120، كلهم عن مالك به.(5/1302)
3303/658 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ (1) الثَّمَرِ جَاؤُا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا.
اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبْيُّكَ. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ (2) . وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ (3) بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ» . ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ. فَيُعْطِيهِ ذلِكَ الثَّمَرَ.
_________
الجامع: 2
(1) رمز في الأصل على «أول» علامة «عـ» ، وبهامشه: «سقط أول لابن وضاح» .
(2) بهامش الأصل في «ع: وأنه دعا لمكة، لعبيد الله» . ورمز في الأصل على الكاف مِن دعاك علامة ح.
(3) رسم في الأصل على «د» من دعاك علامة «ع» وعلى «ك» علامة «ح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1846 في الجامع؛ ومسلم، المناسك: 473 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، 3454 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3747 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 447، كلهم عن مالك به.(5/1303)
3304 - مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا [ص: 41 - ب] [ق: 163 - أ](5/1303)
3305/659 - مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْأَجْدَعِ (1) ؛ أَنَّ [ص:1304] يُحَنَّسَ (2) مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ.
فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لُكَعُ (3) . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
_________
الجامع: 3
(1) وبهامش الأصل أيضا: «ع: لابن وضاح: قطن بن وهب، عن عويمر بن الأجدع، أن يحنس، وكذلك رواه ابن القاسم. والصواب ما رواه عبد الله بن يحيى عن أبيه ... في داخل الكتاب المكتوب، خرجه الدارقطني عن ابن القاسم، رواية الحارث بن مسكين عنه ... ولم يذكر خلافا عن أحد منهم أنه قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع» .
(2) بهامش الأصل في «ع: يحنس، هكذا أخبرني به أبو الوليد، عن أبي ذر، عن أبي الحسن الدارقطني، بضم الياء وفتح النون وتشديدها وكذلك» .
(3) في ق «لَكَاع» ، وفي نسخة صـ عندها «لُكَعُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لكع» : كلمة تطلق على المرأة واللئيم والعبد والعَيِيِّ، الزرقاني 4: 273؛ «لأوائها» أي: تعذر الكسب وسوء الحال، الزرقاني 4: 273؛ «.. في الفتنة» أي: التي وقعت زمن يزيد بن معاوية، الزرقاني 4: 272
O قال الجوهري: «قال ابن وهب: اللكاع الدنية، وأصله عند العرب الوسخ. واللأواء الجوع» ، مسند الموطأ صفحة226
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1847 في الجامع؛ وابن حنبل، 5935 في م2 ص113 عن طريق إسحاق، وفي، 6001 في م2 ص119 عن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، المناسك: 482 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو يعلى الموصلي، 5790 عن طريق أبي خيثمة عن إسماعيل بن عمر؛ والقابسي، 406، كلهم عن مالك به.(5/1303)
3306/660 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي.
فَأَبَى (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ. [ص:1305]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا. وَيَنْصَعُ طِيبُهَا» (2) .
_________
الجامع: 4
(1) في ق «فأبى عليه» ، وعلى «عليه» قد ضبب.
(2) بهامش الأصل في «ع: طيبها لابن وضاح» ، وبهامش الأصل تعليق طويل غير مقروء.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أقلني بيعتي» أي: بيعتي على الإسلام، وقيل من الهجرة ولم يرد الردة عن الإسلام، الزرقاني 4: 274؛ «وعك» أي: حمى؛ «وينصع طيبها» أي: تطهرخيارهم وتزكيهم. ح 4 ص275؛ «كالكير» هو: الذي تنفخ به النار، الزرقاني 4: 274؛ «خبثها» أي: ما تبرزه النار من وسخ وقذر، الزرقاني 4: 275
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1848 في الجامع؛ والشيباني، 891 في العتاق؛ وابن حنبل، 14323 في م3 ص306 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 7209 في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 7211 في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7322 في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 489 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4185 في البيعة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 3920 في المناقب عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3732 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3735 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 85، كلهم عن مالك به.(5/1304)
3307/661 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا [ص:1306] الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ: يَثْرِبُ. وَهِيَ [ف: 321] الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» .
_________
الجامع: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تأكل القرى» أي: تغلبها وتظهر عليها، الزرقاني 4: 275؛ «.. أمرت بقرية..» أي: أمرني ربي بالهجرة إلى قرية؛ «يثرب» : كره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأنه من التثريب والتوبيخ أو من الثرب وهو الفساد، الزرقاني 4: 276
O قال الجوهري: «روى زياد بن يونس عن مالك، قال: تأكل القرى، قال: تفتح القرى. ويحمل إليها من القرى.
وقيل: معناه الناس يسمونها يثرب، وأنا سميتها المدينة، وقيل من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة، وإنما نزل القرآن على ما كان يعرف الناس» ، مسند الموطأ صفحة282
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1849 في الجامع؛ وابن حنبل، 7231 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1871 في فضائل المدينة عن طريق عبد اللهبن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 488 عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3723 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 511، كلهم عن مالك به.(5/1305)
3308/662 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللهُ [ص: 42 - أ] خَيْراً مِنْهُ» .
_________
الجامع: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«رغبة عنها» أي: كراهة لها، الزرقاني 4: 277
O قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير معن فإنه أسنده،
وقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة268
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1850 في الجامع، عن مالك به.(5/1306)
3309/663 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ (1) ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. [ص:1307]
وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (2)
وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» .
_________
الجامع: 7
(1) ضبطت في الأصل وفي ص وق: بفتح الياء وضمها هنا وفي أخواتها في هذا الحديث.
وبهامش الأصل: «بفتح الياء، رواه ابن القاسم، وابن بكير، ويحيى بن يحيى، وفسّره ابن القاسم: بيدعون. لابن وهب يُبسون، وفسّره يزينون لهم الخروج من إبساس الناقة عند الحلب لتدر، وذلك بأن [تمر] بيدك على وَجْهِهَا وصفحة عنقها تزين لها ذلك، وعلى هذا فسّره ابن حبيب، ومنع ما سواه»
وبهامش الأصل أيضا: «قال يحيى بن يحيى: يَبِسُّون يعني يسيرون السير الشديد الأقسع، قول الله تعالى: {وبست الجبال بساً} الواقعة: 56 5، فهو السير. قال أبو عمر: رواية يحيى: يَبِسون بفتح الياء وكسر الباء»
وبهامش ص «قال يحيى بن يحيى: يبسون أي يسيرون السير الشديد» .
(2) كرر الناسخ في ق من قوله «وتفتح الشأم» إلى ههنا، وقد رسم عليها الضبة من الأول إلى الآخر.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيتحملون بأهليهم» أي: يخرجون من المدينة،
الزرقاني 4: 278؛ «يبسون» أي: يسيرون.
O قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: يبسون يسيرون، وقرأ {وبست الجبال بسا} أي سارت.
ابن القاسم، قال مالك: يبسون: يدعون،»
«وقال ابن وهب: يزينون لهم الخروج من المدينة، وقيل: يزجرون دوابهم» ، مسند الموطأ صفحة271
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1851 في الجامع؛ وابن حنبل، 21966 في م5 ص220 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1875 في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 6673 في م15 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 479، كلهم عن مالك به.(5/1306)
3310/664 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ (1) ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ. حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمِنْبَرِ» (2) .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ يَكُونُ (3) الثِّمَارُ ذلِكَ الزَّمَانَ؟ [ص:1308]
فَقَالَ: «لِلْعَوَافِي (4) ، الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ» .
_________
الجامع: 8
(1) بهامش ص «ابن وضاح: يوسف بن يونس بن حماس»
وبهامش ص أيضا «قال مالك: رأيته يبصر ثم رأيته أعمى، ثم رأيته يبصر، يعنى ابن حماس» .
(2) في نسخة عند الأصل «على» يعني أو على المنبر، وعليها علامة التصحيح.
(3) في ق «تكون» .
(4) بهامش الأصل «قال: ابن وضاح: انتهى حديث النبي إلى قوله للعوافي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سواري» أعمدة؛ «فيُغَذِّي» أي: يبول دفعة بعد دفعة، الزرقاني 4: 280
O قال الجوهري: «قال معن، وابن يوسف، وأبو مصعب: يونس بن يوسف» ،
وقال ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وابن أبي مريم، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ومصعب الزبيري: «يوسف بن يونس»
وقال القعنبي: «مالك أنه بلغه، عن أبي هريرة.»
وقال البرقي: «قال لنا ابن بكير: فيغذي يبول. والعوافي التي تعفوه، أي يأتيه» ، مسند الموطأ صفحة294-295
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1852 في الجامع؛ وابن حبان، 6773 في م15 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 513، كلهم عن مالك به.(5/1307)
3311 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَبَكَى. ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ؟.
_________
الجامع: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1853 في الجامع؛ والحدثاني، 636أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(5/1308)
3312 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ(5/1308)
3313/665 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ [ص:1309] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ. فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا» .
_________
الجامع: 10
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا بتيها» أي: الأرض ذات الحجارة السود، الزرقاني 4: 282
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1854 في الجامع؛ وابن حنبل، 12532 في م3 ص149 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 3367 في الأنبياء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4084 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7333 في الاعتصام عنطريق إسماعيل؛ والترمذي، 3922 في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وأبو يعلى الموصلي، 3702 عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي، 403، كلهم عن مالك.(5/1308)
3314/666 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: [ص: 42 - ب] لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ» .
_________
الجامع: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ما ذعرتها» أى: ما أفزعتها ونفرتها، الزرقاني 4: 283
O قال الجوهري: «قال ابن وهب: يقول ما بين حرتيها، وهو قول مالك»
«قال الأصمعي: الحرة هي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود» ، مسند الموطأ صفحة37
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1855 في الجامع؛ وابن حنبل، 7217 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1873 في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 471 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 3921 في المناقب عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3751 في م9عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 509 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وشرح معاني الآثار، 6320 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 16، كلهم عن مالك به.(5/1309)
3315 - مَالِكٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ (1) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ [ص:1310] أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ أَلْجَؤُا ثَعْلَباً إِلَى زَاوِيَةٍ. فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ هذَا؟.
_________
الجامع: 12
(1) بهامش الأصل: «يوسف بن يونس، لابن القاسم، وابن بكير، ومطرف، وابن وهب، وابن عفير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ألجؤا ثعلباً» أي: اضطروا، الزرقاني 4: 284
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1856 في الجامع؛ وشرح معاني الآثار، 6302 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.(5/1309)
3316 - مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (1) ؛ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ. قَدِ اصْطَدْتُ نُهَساً (2) . فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ (3) .
_________
الجامع: 13
(1) بهامش الأصل في «ع: هو شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف، ولم يسمه مالك لأنه كان لا يرضاه»
وبهامش الأصل أيضا: «الأسواف موضع بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت»
وبهامش الأصل أيضاً: «وجاء رجل إلى القاسم بن محمد، فقال: حدِّثنا عن الطرائف. فقال: عليك بشرحبيل بن سعد. وقال ابن أبي ذئب: حدثنا شرحبيل بن سعد وكان متهماً. ذكره كله ابن أبي خيثمة» .
(2) بهامش الأصل «هو الصرد، وقيل: بل هو أصغر منه، وقيل هو اليمامة» .
(3) هنا بهامش ق حديثان: «خ ما جاء في فضل الصلاة في المسجد
1 - مالك عن زيد بن أبي رباح، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة قيما سواه إلا المسجد الحرام.
2 - مالك عن عبد الله بن الأغر، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعليها علامة التصحيح، غ، ح» . يليه ما جاء في وباء المدينة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالأسواف» هو: موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين؛ «نهساً» هو: طائر يشبه الصرد يديم تحريك رأسه وذنبه، الزرقاني 4: 284
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1857 في الجامع، عن مالك به.(5/1310)
3317 - مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ(5/1310)
3318/667 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ [ص:1311] الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ [وَيَا بِلاَلُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟] (1) .
قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ - وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (2) .
وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ (3) :
أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً، - بِوِادٍ (4) ، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟ (5) [ف: 322]
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ؟ - وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (6) ؟ [ص: 43 - أ]
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ. كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ.
وَصَحِّحْهَا لَنَا (7) ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» (8) .
_________
الجامع: 14
(1) ما بين المعكوفتين كتب بهامش الأصل ولم يظهر في التصوير جيداً وهو ثابت في ص.
(2) بهامش الأصل: «هذا الرجز لحكيم النهشلي، قاله يوم الوقيط، بطاء مهملة» .
(3) في ق «ويقول هذه الأبيات، ورسم ضبة على هذه الأبيات» .
(4) بهامش الأصل: «بفخ، يرويه ابن عيينة، وهو جبل بذي طوى» .
(5) بهامش ص «إذخر وجليل نبات» ، وبهامش ق «الإذخر والجليل نبتتان بمكة» .
(6) بهامش الأصل: «جبلان على ثلاثين ميلا من مكة» . وبهامش ص «شامة وطفيل جبلان» .
(7) سقطت «لنا» من ص وق.
(8) بهامش ق: «كان يسكن الجحفة حينئذ اليهود، ولذلك دعا بنقل الحمى إليها، وهي الميقات» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مجنة» هو: موضع على أميال من مكة ص286؛ «يرفع عقيرته» أي: صوته باالبكاء، الزرقاني 4: 285؛ «جليل» هو: نبت ضعيف تحشى بة البيوت ص286؛ «إذخر» هو: حشيش يوجد بمكة ذو الرئحة الطيبة، الزرقاني 4: 286؛ «شامة وطفيل» هما: جبلان بقرب مكة. ص286
O ذكر الغافقي الحديث، ثم قال: هذا «لفظ القعنبي وأبي مصعب. وقال القعنبي: فاجعله.
وزاد أبو مصعب، قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قالت عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجنان حتفه من فوقه.
هذه الزيادة عند معن، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي،
وليست عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير» .
حبيب، قال مالك: «عقيرته صوته» . بواد قال: «فج، إذ خر وجليل، قال: كلأ يكون بمكة»
وشامة وطفيل، قال: «جبلان بمكة وجدة» .
وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه سوداء كانت رديفته فلما انتهى إلى الجحفة نزلت فأولها الحمى، فكان سبب قوله فاجعلها بالجحفة، مسند الموطأ صفحة266
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1858 في الجامع؛ وابن حنبل، 26284 في م6 ص260 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 3926 في مبعث النبي عن طريق عبد الله ابن يوسف، وفي، 5654 في المرضى عن طريق قتيبة، وفي، 5677 في المرضى عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 3724 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 472، كلهم عن مالك به.(5/1310)
3319/668 - قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ:
قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ - إِنَّ الْجَنَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ (1)
_________
الجامع: 15
(1) بهامش الأصل: «هذا الرجز لعمرو بن المنذر، ويعرف بعمرو بن هامة، وهي أمه، وهو أخو عمرو بن هند لأبيه» . وبهامشه أيضا: «كل امرئ مجاهد بطرقه، كالثور يحمي جلده بروقه، والموت أدنى من ثياب طرقه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتفه» أي: هلاكه، الزرقاني 4: 288(5/1312)
3320/669 - مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى أَنْقَابِ (1) الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ» .
_________
الجامع: 16
(1) بهامش ص «الأنقاب الطرق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«على أنقاب المدينة» أي: مداخلها، وهى أبوابها وفوهات طرقها، الزرقاني 4: 289
O قال الجوهري، قال ابن وهب: «يريد مداخل المدينة، وقال: النقب: هو الطريق في الثنية في الجبل» ، مسند الموطأ صفحة257
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1860 في الجامع؛ وابن حنبل، 7233 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8863 في م2 ص375 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1880 في فضائل المدينة عن طريق إسماعيل، وفي، 7133 في الفتن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 485 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 270، كلهم عن مالك به.(5/1313)
3321 - مَا جَاءَ فِي (1) الْيَهُودِ (2)
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: إجلاء» ، وعليها علامة التصحيح، يعني ما جاء في إجلاء اليهود. وفي ص «ما جاء في إجلاء اليهود» ، وبهامش ص: في طع، ع: ما جاء في اليهود.
وفي ق: «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» .
(2) رسم في الأصل على «اليهود» علامة عـ. وبهامشه في «عـ، طع، ع: ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» . وبهامشه أيضا في ح: «من المدينة، لابن بكير» ، وعليها علامة التصحيح.(5/1313)
3322/670 - مَالِكٌ، عَنْ إِسَمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ [ص:1314] عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ» .
_________
الجامع: 17
(1) بهامش ص «إسماعيل بن أبي حكيم هذا كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 571 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 1861 في الجامع؛ والحدثاني، 184أفي الصلاة؛ والشيباني، 874 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1313)
3323/671 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (1) » .
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» . فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.
_________
الجامع: 18
(1) بهامش الأصل «قال مالك: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وخالفه الشافعي في اليمن، وفيها خلاف كثير» وبهامش ق: «قال ابن وضاح: قوله في جزيرة العرب يريد مكة والمدينة واليمن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأجلى» أي: أخرج، الزرقاني 4: 291؛ «الثلج» أي: اليقين الذى لاشك فيه، الزرقاني 4: 291؛ «ففحص» أي: استقصى في الكشف، الزرقاني 4: 291؛ «فى جزيرة العرب» هي: مكة والمدينة واليمامة، الزرقاني 4: 291
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1862 في الجامع؛ والحدثاني، 641أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(5/1314)
3324 - قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ص: 43 - ب] يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ (1)
فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ [ق: 164 - أ] فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ.
وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ [ص:1315]
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفِ الْأَرْضِ
فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الْأَرْضِ. قِيمَةً (2) مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ. ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا.
_________
الجامع: 19
(1) فدك، ضبطت ههنا وأختها فيما بعد على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.
(2) بهامش ص في «عت: قيمته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1863 في الجامع؛ والحدثاني، 642 في المناسك، كلهم عن مالك به.(5/1314)
3325 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ(5/1315)
3326/672 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» .
_________
الجامع: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1865 في الجامع، عن مالك به.(5/1315)
3327 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ (2) أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذاً (3) وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحاً عَظِيماً. فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ (4) . فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ. [ص:1316] ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ. فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ، نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَنْتَ (5) الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ.
فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي بَيْتِ اللهِ [ف: 323] وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئاً.
ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟
قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ، وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ.
فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ وَلاَ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً. ثُمَّ انْصَرَفَ.
_________
الجامع: 21
(1) بهامش الأصل في «ع: سقط يحيى بن سعيد عند مطرف وابن بكير، وإدخال يحيى له وهم منه» .
(2) بهامش الأصل «قال ح: [يعني ابن وضاح] اجعلوه عن أسلم، لأن عبد الرحمن لم يسمع من أسلم، وهو أحد الخمسة التي نهى أن يحدث بها» .
(3) في ق «وعنده نبيذ» .
(4) في ص «في يده» .
(5) في ق «آانت» في كلى الموضعين يعني آنت.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«اختلف العلماء في التفضيل بين مكة والمدينة» على قولين، واختار السيوطي الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة، ويقول الأعظمي: هما الحرمان الشريفان، اللهم حبب إلينا هذين البلدين الطيبين الطاهرين، وجنبنا الفتن، يا رب العالمين.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1866 في الجامع، عن مالك به.(5/1315)
3328 - مَا جَاءَ (1) فِي الطَّاعُونِ
_________
(1) رسم في ص علامة عت على «جاء» .(5/1316)
3329/673 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ (1) . [ص:1317] حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (2) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْعُ (3) لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.
ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْهُمْ (4) فَاسْتَشَارَهُمْ. فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ. وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.
ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا (5) لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا (6) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ. مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْهُمْ (7) فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلاَنِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ.
فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.
فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (8) أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ [ص:1318]
فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ. نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ (9) وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ. إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ (10) وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ (11) رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ غَائِباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ (12) ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هذَا عِلْماً. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ» .
قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (13) .
_________
الجامع: 22
(1) بهامش الأصل: «سنة سبع عشرة، واستخلف بالمدينة زيد بن ثابت» .
(2) ضبطت في الأصل، وفي ص على الوجهين بفتح الراء وإسكانها، وكتب عليها: معاً.
(3) في نسخة عند الأصل: «ادعو» .
(4) في ص «فدعاهم» .
(5) رسم في الأصل على «أدعوا» علامة حـ. وفي نسخة عند الأصل: «ادع» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ص وق «ادع» .
(6) في نسخة عند الأصل: «هنا» .
(7) رمز في الأصل على: «فدعوهم» ، علامة «هـ» وعليها علامة التصحيح.
واختلفت النسخ عند الأصل، ففي بعضها «فدعاهم» ، وفي أخرى «فدعا بهم» ، وفي أخرى «فدعوتهم» .
(8) في نسخة عند الأصل: «بن الجراح» ، يعني: أبا عبيدة بن الجراح.
(9) ضبطت في الأصل على الوجهين: بتسكين التاء وضمّها.
(10) في نسخة عند الأصل «الخصبة» .
(11) رمز في الأصل على «الخصيبة» علامة «هـ» ، وفي ص: «المخصبة» ، وبهامش ص في «ص: الخصيبة» ، وفي ق: «الخصيبة» .
(12) بهامش ص في ها: «حاجاته» .
(13) بهامش الأصل: «ندم على رجوعه، قال ابنه: سمعته يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مشيخة» : الطاعنون في السن، الزرقاني 4: 295؛ «إني مصبح» أي: مسافر في الصباح راكبا، الزرقاني 4: 296؛ «.. بسرغ» هي: قرية بوادي تبوك، الزرقاني 4: 294؛ «عدوتان» أي: شاطئان وحالتان، الزرقاني 4: 296
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وكان عمر يكره خلافه، نعم، نفرّ» .
قال «حبيب: قال مالك: سرغ قرية بوادي تبوك في طريق الشام» .
«وقيل: بسرغ من أدنى الشام، بلغه أن الوباء قد وقع بدمشق» ، مسند الموطأ صفحة74 - 75
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1867 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 1870 في الجامع؛ وابن حنبل، 1683 في م1 ص194 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5729 في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5730 في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: 98 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، 3103 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2953 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 837 عن طريق أبي خيثمة عن معن بن عيسى؛ والقابسي، 63، كلهم عن مالك به.(5/1316)
3330/674 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ و (1) عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّاعُونِ؟
فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ» .
قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْهُ» (2) .
_________
الجامع: 23
(1) بهامش الأصل: «سقطت الواو لابن وهب والقعنبي» .
(2) بهامش الأصل في: «حـ: إلا فراراً» ، وعليها علامة التصحيح -. وبهامشه أيضاً: «أهل العربية يقولون: إن إلّا ههنا لإيجاب بعض ما بقي قبلها، تقديره: لا تخرجوا إلا أن تخرجوا فراراً منه، فهو حال ليس باستثناء» .
O قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي عن محمد بن المنكدر، وهو عند غيره عن: محمد بن المنكدر وأبي النضر جميعا» ، مسند الموطأ صفحة82
قال الجوهري: «وعند القعنبي عن ابن المنكدر وحده» ، مسند الموطأ صفحة148
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1868 في الجامع؛ والشيباني، 955 في العتاق؛ وابن حنبل، 21811 في م5 ص202 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 3473 في الأنبياء عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ ومسلم، السلام: 92 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 2952 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 87، كلهم عن مالك به.(5/1319)
3331/675 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ [ص:1320] قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ (1) وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ» . فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.
_________
الجامع: 24
(1) في ص وق «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1869 في الجامع؛ وابن حنبل، 1682 في م1 ص194 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5730 في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6973 في الحيل عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 9، كلهم عن مالك به.(5/1319)
3332 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ [ف: 324] ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1) .
_________
الجامع: 25
(1) بهامش الأصل: «لا عن رأي مشيخة الفتح» ، يعني لم يرجع برأي مشيخة الفتح.(5/1320)
3333 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: (1) بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ (2) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّأْمِ
قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ. وَلِشِدَّةِ الْوَبَأِ بِالشَّأْمِ (3) .
_________
الجامع: 26
(1) بهامش الأصل في: «ح: أنه بلغه» .
(2) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: ركبة موضع بين مكة والطائف في طريق العراق. وقال غيره: ركبة واد بالطائف خارجاً من الحرم، وهي أرض بني عامر، والله أعلم، عن القعنبي» .
(3) في ق «من الشأم» وقد ضبب عليها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بركبة» : وادي من أودية الطائف، الزرقاني 4: 302؛ «يريد لطول الأعمار والبقاء» أي: لأهل ركبة، الزرقاني 4: 302
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1871 في الجامع، عن مالك به.(5/1320)
3334 -[كِتَابُ الْقَدَرِ](5/1321)
3335 - النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ(5/1321)
3336/676 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ، مُوسَى. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟
فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ. وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ (1) ؟» [ص: 45 - ب] .
_________
القدر: 1
(1) بهامش الأصل: «زاد ابن عيينة، عن أبي الزناد بأربعين سنة» ، وبهامشه أيضاً «ابن وضاح، قال مالك: إذا عوتب أحد على ذنب فلا ينبغي له أن يقول: قد أذنبت الأنبياء قبلي» ، وبهامشه: «طرحه ابن وضاح» ، ولم أفهم إلى ما يشير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تحاج آدم..» أي: تحاجج؛ «فحجَّ آدم موسى» أي: غلبه بالحجة، الزرقاني 4: 303؛ «قال: أفتلومني على أمر..» أي: فحجه بذلك بأن ألزمه أن ما صدر منه لم يكن هو مستقلا به، متمكنا من تركه بل كان قدراً من الله لابد من إمضائه، الزرقاني 4: 304
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1872 في الجامع؛ ومسلم، القدر: 14 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6210 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 361، كلهم عن مالك به.(5/1321)
3337/677 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ (1) ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّياتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوابَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} (2) [الأعراف 7: 172] .
فَقَالَ عُمَرُ: (3) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ (4) عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ (5) بِيَمِينِهِ. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ.
ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلاَءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ» . [ص:1323]
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ.
وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ» .
_________
القدر: 2
(1) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح: بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب رجل لم يسمعه من عمر، فقال: إنما سمعه من نعيم بن ربيعة، عن عمر» .
(2) في الأصل: «ذرياتهم» ، ومثله في ص وق.
(3) بهامش ص في «ب، طع، خو: ابن الخطاب» ، وفي ق أيضا عمر بن الخطاب.
(4) في ق «سئل» .
(5) في ق «على ظهره» وعليها الضبة.
O قال الجوهري: «قال حمزة: ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عمر بن الخطاب إنما سمعه من نعيم بن ربيعة عن عمر» ، مسند الموطأ صفحة138
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1873 في الجامع؛ وابن حنبل، 311 في م1 ص44 عن طريق روح وعن طريق إسحاق وعن طريق مصعب الزبيري؛ وأبو داود، 4703 في السنة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 3075 في تفسير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6166 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(5/1322)
3338/678 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (1) » .
_________
القدر: 3
(1) في ق «وسنة رسوله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1874 في الجامع؛ والحدثاني، 645أفي الجامع، كلهم عن مالك به.(5/1323)
3339 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسِلْمٍ (1) ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.
_________
القدر: 4
(1) بهامش ص «عمر بن مسلم لابن نافع وحده» ، وبهامش ص، في «ها: ابن سليم» .
O قال الجوهري: «روى أبو مصعب عن مالك مثله، وزاد: والكيس والعجز.
وليست هذه الزيادة عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا في بعض ما روى عن ابن القاسم، وهي عند غيرهم، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة139
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1880 في الجامع؛ وابن حنبل، 5893 في م2 ص110 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، القدر: 18 عن طريق عبد الأعلى بن حماد وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6149 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 187، كلهم عن مالك به.(5/1323)
3340/679 - قَالَ طَاوُوسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (1) «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ (2) » .
_________
القدر: 4أ
(1) في الأصل: «يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» .
(2) ضبطت في الأصل كل الكلمات من بعد «حتى» . على الوجهين بضم الحرف الأخير وكسرها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكيس» : ضد العجز، وهو النشاط في تحصيل المطلوب، الزرقاني 4: 308؛ «العجز» : عدم القدرة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه ابن حنبل، 5893 في م2 ص110 عن طريق إسحاق، عن مالك به.(5/1324)
3341 - مَالِكٌ عَنْ زَيِادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.
_________
القدر: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«والفاتن» أي: المضل الوارد في أسمائه، الزرقاني 4: 309
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1875 في الجامع، عن مالك به.(5/1324)
3342 - مَالِكٌ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ فِي هؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ؟
قَالَ، فَقُلْتُ: رَأْيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ. فَإِنْ قَبِلُوا، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ.
فَقَالَ [ف: 325] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَذلِكَ رَأْيِي.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ رَأْيِي.
_________
القدر: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا عرضتهم على السيف» أي: قتلتهم به، الزرقاني 4: 309
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1876 في الجامع؛ والحدثاني، 646 في الجامع، كلهم عن مالك به.(5/1324)
3343 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ (1) الْقَدَرِ
_________
(1) رسم في ق على «أهل» علامة سـ.(5/1325)
3344/680 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ. فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا» .
_________
القدر: 7
O قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك، تقول: لا أتزوجك حتى تطلق فلانة» ، مسند الموطأ صفحة202
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1877 في الجامع؛ والبخاري، 6601 في القدر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 2176 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابنحبان، 4069 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 362، كلهم عن مالك به.(5/1325)
3345/681 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ. قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا [ص: 46 - ب] أَعْطَى اللهُ. وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ (1) . وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ. [ص:1326] مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» .
ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هذِهِ الْأَعْوَادِ.
_________
القدر: 8
(1) في ص وق «لما منع الله» . وفي ص رسم على اسم الجلالة علامة خو.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. على هذه الأعواد» أي: أعواد المنبر النبوي، الزرقاني 4: 312؛ «ولا ينفع ذا الجد منه الجد» أي لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه حظه وإنما ينفعه عمله الصالح، الزرقاني 4: 311
O قال الجوهري: «قال البرقي، قال أبو عبيد: الجد بالنصب وهو الغني، والحظ في الرزق، فمعناه لا ينفعه غناه، إنما ينفعه العمل بطاعته كقوله عز وجل: [لا ينفع مال ولا بنون الآية] » ، مسند الموطأ صفحة295
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1878 في الجامع؛ والقابسي، 521، كلهم عن مالك به.(5/1325)
3346 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لاَ يَعْجَلُ (1) شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَرَهُ. حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى. سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا. لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى.
_________
القدر: 9
(1) رمز في الأصل على «يعجل» علامة «ع» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه:
«لا يعجل شيء أناه وقدره. ع: رواه القعنبي: لم يعجل شيئاً أناه وقدره إلى معناه أن الله لا يقدم شيئاً قد قضى بتأخيره» . وضبط في ص «قدرَه» الراء بالفتحة والشدة، وبهامش الأصل أيضا «أي لا يتقدم شئ وقته، هذا على رواية يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس وراء الله مرمى» أي: غاية يرمى إليها أي تقصد بدعاء أو أمل أو رجاء وغيره، الزرقاني 4: 312؛ «أناه وقدره» أي: لا يسبق وقته الذي وقته له.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1879 في الجامع، عن مالك به.(5/1326)
3347 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَحَداً لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ. فَأَجْمِلُوا (1) فِي الطَّلَبِ (2) .
_________
القدر: 10
(1) كتب في الأصل على «فأجملوا» علامة «ع» .
(2) في ص: «فأجملوا الطلب» ، وعندها في نسخة «خو: في الطلب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأجملوا في الطلب» أي: اطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، الزرقاني 4: 313(5/1326)
3348 - حُسْنُ الْخُلُقِ (1)
_________
(1) في ق «ما جاء في حسن الخلق» .(5/1327)
3349 - مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ(5/1327)
3350/682 - مَالِكٌ؛ أَنَّ (1) مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ، أَنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ، مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ (2) » .
_________
حسن الخلق: 1
(1) رمز في الأصل على «أنّ» علامة «ح» . وبهامشه في «عـ: ليحيى: عن معاذ بن جبل» . وفي ص: «عن معاذ بن جبل» ، ورسم على «عن» علامة ها، عـ.
(2) معاذ، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الذال وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في الغرز» أي: موضع الركاب، الزرقاني 4: 314
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1881 في الجامع، عن مالك به.(5/1327)
3351/683 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ [ق: 165 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا. مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً. فَإِنْ كَانَ إِثْماً، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. [ص:1328]
وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ (1) . فَيَنْتَقِمُللهِ بِهَا [ص: 47 - أ] .
_________
حسن الخلق: 2
(1) في ص وق «حُرْمَةٌ للهِ» .
O قال مالك: كان رسول الله يعفو عمن شتمه، مسند الموطأ صفحة48
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1882 في الجامع؛ وابن حنبل، 24890 في م6 ص116 عن طريق موسى بن داود، وفي، 25524 في م6 ص182 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25598 في م6 ص189 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 26305 في م6 ص262 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 3560 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6126 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، فضائل النبي: 77 عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4785 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، 4382 عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، 43، كلهم عن مالك به.(5/1327)
3352/684 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ» .
_________
حسن الخلق: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1883 في الجامع؛ والشيباني، 949 في العتاق؛ والترمذي، 2318 في الزهد عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.(5/1328)
3353/685 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ (2) عَلَى (3) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مَعَهُ فِي [ص:1329] الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» . ثُمَّ أَذِنَ لَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ. ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ.
فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ» .
_________
حسن الخلق: 4
(1) بهامش الأصل في: «ع: هذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ عن [مالك] عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عائشة، ولم [يذكر] يحيى وجماعة معه في هذا الحديث يحيى بن سعيد. وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح، وأصح [إسناده] محمد بن المنكدر عن عروة، عن عائشة» .
(2) بهامش الأصل «هو عينية بن بدر الفزاري» . وبهامش ص: «هو عيينة بن بدر الفزاري، وكان سيد قومه» .
(3) «على» ساقطة من ص.
(4) في ق «قال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بئس ابن العشيرة» أي: الجماعة أو القبيلة، الزرقاني 4: 318
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1884 في الجامع، عن مالك به.(5/1328)
3354 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا (1) يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.
_________
حسن الخلق: 5
(1) في ص وق «ما يتبعه» ، وبهامش ق «ذا» يعنى: ماذا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1886 في الجامع، عن مالك به.(5/1329)
3355 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ، الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ.
_________
حسن الخلق: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الظامي بالهواجر» أي: العطشان في شدة الحر بسبب الصوم، الزرقاني 4: 320
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1887 في الجامع، عن مالك به.(5/1329)
3356 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ (1) سَعِيدَ بْنَ [ص:1330] الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟
قَالُوا: بَلَى.
قَالَ: صُلْحُ ذَاتِ الْبَيْنَ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ. فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.
_________
حسن الخلق: 7
(1) بهامش الأصل في ع: «قال محمد بن وضاح: اجعله عن سعيد، بينهما رجل. قال: وهذا من الخمسة التي يعد على [يحيى] أنه وهم فيها.
قال علي بن المديني حدثني [معن] بن عيسى، عن مالك عن يحيى بن سعيد ولا تقل: عن سعيد، فقد حدثني به عبد الوهاب الثقفي و [يزيد بن] هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب مرفوعاً.
ومعن، عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: يرفعه مالك.
قال ابن وضاح ... قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البغضة» أي: شدة البغض، الزرقاني 4: 321؛ «الحالقة» أي: الخصلة التي شأنها أن تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر، الزرقاني 321: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1888 في الجامع؛ والشيباني، 867 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1329)
3357/686 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلاَقِ (1) » .
_________
حسن الخلق: 8
(1) بهامش الأصل في «خ» : «هذا أعم، لأنه اسم يحوي ما يعمه، والحسن إنما هو نعت ووصف للشيء المنعوت له، لا يدخل فيه سواه، وقيل: هما لغتان ... » . وفي نسخة عند الأصل «الْاخلاق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1885 في الجامع، عن مالك به.(5/1330)
3358 - مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ(5/1330)
3359/687 - مَالِكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ (1) يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ص:1331] «لِكُلِّ [ص: 47 - ب] دِينٍ خُلُقٌ. وَخُلُقُ الْإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ (2) » .
_________
حسن الخلق: 9
(1) بهامش الأصل: «يزيد، لابن القاسم والقعنبي وغيرهما، وهو الصواب» .
(2) بهامش الأصل «تمامه: من لا حياء له لا دين له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لكل دين خلق» أي: سجية شرعت فيه وخص أهل ذلك الدين بها، الزرقاني 4: 322
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1889 في الجامع؛ والشيباني، 950 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1330)
3360/688 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ. وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» .
_________
حسن الخلق: 10
O قال الجوهري: «وفي رواية معن: يعاتب أخاه» ، مسند الموطأ صفحة55
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1890 في الجامع؛ والشيباني، 951 في العتاق؛ وابن حنبل، 5183 في م2 ص56 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، 24 في الإيمان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 5033 في الإيمان عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4795 في الأدب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك.(5/1331)
3361 - مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ(5/1331)
3362/689 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) أَتَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ. وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَغْضَبْ» .
_________
حسن الخلق: 11
(1) بهامش الأصل: «هو جارية بن قدامة، بينه ابن أبي شيبة، وقيل: أبو الدرداء ذكره الدارقطني في بعض تواليفه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1891 في الجامع، عن مالك به.(5/1331)
3363/690 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا (1) الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» . [ق: 14 - أ] .
_________
حسن الخلق: 12
(1) في ص «وإنما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بالصرعة» أي: الذي يكثر منه صرع الناس، الزرقاني 326: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1892 في الجامع؛ وابن حنبل، 7218 في م2ص236 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10713 في م2 ص517 عن طريق روح؛ والبخاري، 6114 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 107 عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق عبد الأعلى بن حماد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 25376 في الأدب عن طريق داود بن عبد الله؛ والقابسي، 17، كلهم عن مالك به.(5/1332)
3364 - مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ(5/1332)
3365/691 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (1) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ. فَيُعْرِضُ هذَا. وَيُعْرِضُ هذَا. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ» .
_________
حسن الخلق: 13
(1) رسم في الأصل على «يُهاجر» علامة ع، عـ. وبهامشه: «ع: يهجر لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1893 في الجامع؛ والشيباني، 917 في العتاق؛ والبخاري، 6077 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 25 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4911 في الأدب عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وابن حبان، 5669 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5670 في م12 عن طريق السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، 5670 في م12 عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، 5670 في م12 عن طريق الفضل بن الحباب عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 79، كلهم عن مالك به.(5/1332)
3366/692 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، [ص: 48 - أ] وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً. وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (1) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ» .
قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ. فَتُدْبِرَ (2) عَنْهُ بِوَجْهِكَ.
_________
حسن الخلق: 14
(1) بهامش الأصل في: «ح، ز: يهجر» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: يهاجر ليحيى، ويهجر لأحمد في الموضعين» .
(2) في نسخة عند الأصل: «تَدْبَرْ» ، وفي ص «فتُدْبِرُ» .
O قال الجوهري: «لا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا إلى بعض. ولا تحاسدوا، أي في الشيء يحسده عليه، ولا تدابروا، لا تعرض عن أخيك، فتوليه دبره استثقالا له، بل أبسط له وجهك ما استطعت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1894 في الجامع؛ والبخاري، 6076 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 23 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4910 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5660 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 4، كلهم عن مالك به.(5/1333)
3367/693 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.
وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا (1) ، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً» .
_________
حسن الخلق: 15
(1) في ق «ولا تجسوا، ولا تحسسوا» بالتقديم والتأخير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أكذب الحديث» أي: حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان، الزرقاني 4: 330؛ «ولا تنافسوا» أي: لا تتنافسوا حرصا على الدنيا، الزرقاني 4: 331
O قال الجوهري: «قوله الظن، الظن السوء» ؛ «وقال ابن وهب: لا تحسسوا، لا يلي أحدكم استماع ما يقال في أخيه» . «ولا تحبسوا، لا تسألوا عن عورات إخوانكم، وقال ابن البرقي: التدابر آخره كأنه يقطعه آخر الدهر، يقال: قطع الله دابره، يعني أثره من الدابر» ، مسند الموطأ صفحة202
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1895 في الجامع؛ والشيباني، 896 في العتاق؛ وابن حنبل، 10002 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10712 في م2 ص517 عن طريق روح؛ والبخاري، 6066 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 28 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4917 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5687 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 366، كلهم عن مالك به.(5/1333)
3368/694 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ. وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ» .
_________
حسن الخلق: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الغل» : الحقد؛ «الشحناء» أي: العداوة، الزرقاني 4: 333
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1896 في الجامع، عن مالك به.(5/1334)
3369/695 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ (1) لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ [ف: 327] شَيْئاً، إِلاَّ رَجُلٌ (2) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا (3) هَذَيْنِ حَتَّى [ص:1335] يَصْطَلِحَا. أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» .
_________
حسن الخلق: 17
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبنى للمعلوم والمبني للمجهول.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وكسرها منونتين، وفي نسخة عند الأصل: «رجلا» ، وبهامشه: «الوجه النصب على الاستثناء، والرفع ضعيف إلا أنه قد يجوز على مذهب كوفي، ولو خفض على البدل وجعل إلا بمعنى غير كان غير ممتنع، وعلى الصفة أيضاً» . وفي نسخة ها عند ص «إلا رجلا» .
(3) في ص وفي نسخة عند الأصل «أُنْظُروا» بضمِّ الهمز وفي الأصل «أَنْظَروا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1897 في الجامع؛ وابن حنبل، 9188 في م2 ص400 عن طريق موسى بن داود، وفي، 10007 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البر والصلة: 35 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5666 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5668 في م12 عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 443، كلهم عن مالك به.(5/1334)
3370/696 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الإِثْنَيْنِ. وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. إِلاَّ عَبْداً (1) [ص: 48 - ب] كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ أرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا (2) .
_________
حسن الخلق: 18
(1) في نسخة عند الأصل: «عبدٍ» ، وعليها علامة التصحيح. وضبطت في ص على الوجهين بفتح الدال وكسرها منونتين. وفي ق «عبد» .
(2) بهامش الأصل تعليق منقول عن الأصمعي غير مقروء.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أركوا..» أي: أخِّروا، الزرقاني 4: 336؛ «.. كل جمعة..» أي: الأسبوع، الزرقاني 4: 335؛ «حتى يفيئا» أي: يرجعا عما هما عليه من التقاطع، الزرقاني 4: 336
O قال الجوهري: «هذا موقوف في الموطأ غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة230
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1898 في الجامع؛ ومسلم، البر والصلة: 136 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب وعن طريق؛ وابن حبان، 5667 في م12 عن طريق ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.(5/1335)
3371 -[اللِّبَاسُ](5/1336)
3372 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ (1) بِهَا
_________
(1) في ص «للتجمل» ، وفي نسخة «ها» عندها: «للجمال» .(5/1336)
3373/697 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ.
قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا. فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ. ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟»
فَقُلْتُ: (1) خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَ الْمَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا. قَالَ فَجَهَّزْتُهُ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا (2) . قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟»
فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ. كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. [ص:1337]
قَالَ: «فَادْعُهُ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا» .
قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا. ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ.
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَهُ ضَرَبَ [ق: 166 - ب] اللهُ عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هذَا خَيْراً (3) ؟»
قَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ. [ص: 49 - أ] .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي سَبِيلِ اللهِ» .
قَالَ: فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
_________
اللباس: 1
(1) في ق: «قال، فقلت له» ، وضبب على «له» .
(2) بهامش الأصل: «خلق الثوب خلوقة، وأخلق صار خلقاً» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء منوناً وبفتحها منوناً. وفي نسخة عند الأصل إضافة «له» ، يعنى خيراً له.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يرعى ظهرنا» : أي دوابنا؛ «العيبة» أي: مستودع الثياب؛ «قد خلقا» أي: بليا؛ «غِرارَة» هي: شبه العدل؛ «أليس هذا خير له؟» : أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته، الزرقاني 4: 337
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان» ، مسند الموطأ صفحة124-125
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1761 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1899 في الجامع؛ والشافعي، 1502؛ وابن حبان، 5418 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 166، كلهم عن مالك به.(5/1336)
3374 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئٍ (1) أَبْيَضَ الثِّيَابِ.
_________
اللباس: 2
(1) بهامش الأصل: «القارئ هنا الزاهد الناسك - يقال: يقرأ الرجل إذا تنسّك» وبهامش ص «القارئ هنا الناسك، يقال: يقرأ الرجل إذا تعبد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب» أي: أستحب لأهل العلم حسن الزي والتجمل في أعين الناس، الزرقاني 4: 338
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1905 في الجامع؛ والحدثاني، 687 في الجامع، كلهم عن مالك به.(5/1337)
3375 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ.
_________
اللباس: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا أوسع الله عليكم» أي: الرزق، الزرقاني 4: 338
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1900 في الجامع، عن مالك به.(5/1338)
3376 - مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ(5/1338)
3377 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ (1) . وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.
_________
اللباس: 4
(1) ضبطت في ق على الوجهين، بفتح الميم وكسرها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1902 في الجامع، عن مالك به.(5/1338)
3378 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ (1) .
_________
اللباس: 4أ
(1) في ص «وللصغير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1903 في الجامع، عن مالك به.(5/1338)
3379 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الْأَفْنِيَةِ (1) . قَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً حَرَاماً (2) . وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
_________
اللباس: 4ب
(1) بهامش الأصل في: «عـ: الأقبية» ، وكذلك في ق.
(2) في ص: «لا أعلم شيئا من ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1904 في الجامع، عن مالك به.(5/1338)
3380 - مَا جَاءَ (1) فِي لُبْسِ الْخَزِّ
_________
(1) رسم في الأصل على «جاء» علامة «ط» و «حـ» .(5/1339)
3381 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّصلى الله عليه وسلم؛ [ف: 328] أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.
_________
اللباس: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مطرف خز» هو: ثوب مربع من خز، الزرقاني 4: 340
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1906 في الجامع؛ وشرح معاني الآثار، 6737 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.(5/1339)
3382 - مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ [ص: 49 - ب](5/1339)
3383 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ. فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً.
_________
اللباس: 6
(1) في ص: «ابنة» ، وفي نسخة عنده «بنت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خمارا كثيفا» أي: غليظا لأنه أستر، الزرقاني 4: 340
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1907 في الجامع، عن مالك به.(5/1339)
3384/698 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (1) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، [ص:1340] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. مَائِلاَتٌ (2) مُمِيلاَتٌ. لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ. وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.
_________
اللباس: 7
(1) في نسخة عند الأصل: «مريم» ، بدل «أبي موسى» . وفي ص وق «عن مسلم بن أبي مريم» وهو الصواب، وقد أثبت ما هو في ص.
(2) بهامش الأصل، «أبو عمر: أي مائلات عن الحق، ومميلات قلوب أزواجهن إلى أهوائهن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مائلات مميلات» أي: مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن، الزرقاني 4: 341؛ «كاسيات عاريات» أي: يلبسن الثياب الخفيفة التي لا تستر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1908 في الجامع، عن مالك به.(5/1339)
3385/699 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٌ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ» .
_________
اللباس: 8
(1) في نسخة عند الأصل «عارِيَة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صواحب الحجر» أي: زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وخصهن بالذكر لأنهن الحاضرات حينئذ، الزرقاني 4: 342
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1909 في الجامع، عن مالك به.(5/1340)
3386 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ(5/1340)
3387/700 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ (1) ، لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
_________
اللباس: 9
(1) بهامش الأصل: «من الاختيال ما يحبه الله. ومنه ما يكرهه، إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خيلاء» أي: كبرا وعجبا، الزرقاني 4: 343
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1910 في الجامع؛ والقابسي، 290، كلهم عن مالك به.(5/1340)
3388/701 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً» [ص: 50 - أ] .
_________
اللباس: 10
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يجر إزاره بطرا» أي: يجره تكبرا وطغيانا، الزرقاني 343: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1911 في الجامع؛ والبخاري، 5788 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، 358، كلهم عن مالك به.(5/1341)
3389/702 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ (1) » .
_________
اللباس: 11
(1) كتب في ق جزء من الحديث السابق، وجزء من هذا الحديث بالهامش ولم يظهر في التصوير.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1912 في الجامع؛ والبخاري، 5783 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: 42 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 1730 في اللباس عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5794 عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري؛ والقابسي، 165؛ والقابسي، 290، كلهم عن مالك به.(5/1341)
3390/703 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ق: 167 - أ] سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ.
قَالَ: (1) أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِزْرَةُ (2) الْمُسْلِمِ (3) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا [ص:1342] أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً» .
_________
اللباس: 12
(1) في ص «فقال» ، ورمز عليها «ها» . وفي ق: «فقال» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسرها. وبهامشه: «صوابه الكسر» .
(3) في نسخة عند الأصل: «المؤمن» ، بدل المسلم.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ما أسفل من ذلك ففي النار» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار، الزرقاني 4: 345؛ «إزرة المؤمن» أي: هيئة الائتزار.
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب: أرزة المؤمن» .
«وقال ابن وهب، والقعنبي: المسلم» .
«يقال: ما غطى تحت الكعبين من ساقه بالإزار يخشى عليه النار، لأن ذلك من الخيلاء» ، مسند الموطأ صفحة223
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1913 في الجامع؛ وابن حبان، 5447 في م12 عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 138، كلهم عن مالك به.(5/1341)
3391 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل: «ما يكره من إسبال المرأة ثوبها» .(5/1342)
3392/704 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْراً» .
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا.
قَالَ: «فَذِرَاعاً (1) لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ» .
_________
اللباس: 13
(1) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى -[وصوابه انتهى]- كلام النبي إلى قوله: فذراعاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1917 في الجامع؛ وأبو داود، 4117 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5451 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 523، كلهم عن مالك به.(5/1342)
3393 - مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ (1) [ص: 50 - ب]
_________
(1) في الأصل رمز عليها علامة «عت» .(5/1343)
3394/705 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (1) . لَيَنْعَلْهُمَا (2) جَمِيعاً أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً» .
_________
اللباس: 14
(1) بهامش الأصل في: «ع: إلى واحدة انتهى كلام رسول الله» .
(2) بهامش الأصل: «نعل الرجل لبس نعلا، وأنعلت قدمي جعلت له نعلا» . وضبطت في ص «ليُنْعِلَهُما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1919 في الجامع؛ والبخاري، 5856 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 68 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4136 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1774 في اللباس عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5460 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 359، كلهم عن مالك به.(5/1343)
3395/706 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي [ف: 329] الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ.
وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ (1) . [ص:1344]
وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» .
_________
اللباس: 15
(1) بهامش الأصل: «إلى قوله بالشمال انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم»
وبهامش ص: «ابن وضاح: قوله إلى الشمال انتهى كلام النبي عليه السلام» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1920 في الجامع؛ وابن حنبل، 10004 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 5855 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، 4139 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1779 في اللباسعن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5455 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 360، كلهم عن مالك به.(5/1343)
3396 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: (1) لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هذِهِ الْآيَةَ {فَاخْلَعْ} (2) [طه 20: 12] ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: أَتَدْرِي مَا كَانَتَا (3) نَعْلاَ مُوسَى؟
قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ.
قَالَ كَعْبٌ: (4) كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.
_________
اللباس: 16
(1) في ص: «قال» .
(2) في ق: «فاخلع» ، وفي الأصل، وفي ص: «اخلع» .
(3) بهامش الأصل في: «ع: كانت» . وكتب في الأصل على الألف من «أتدري» علامة «ع» .
(4) في ص: «فقال» ، ورسم عليها علامة ها، وفي ق أيضا «فقال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1921 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 2182 في الضحايا؛ والحدثاني، 416أفي الصيد والذبائح؛ والحدثاني، 416ب في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.(5/1344)
3397 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ(5/1344)
3398/707 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ [ص: 51 - أ] لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (1) الْمُلاَمَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. [ص:1345]
وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.
_________
اللباس: 17
(1) في ص: «وعن الملامسة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني 4: 349؛ «.. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على أليته وينصب ساقيه ملتفا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1922 في الجامع؛ والشافعي، 77؛ والشافعي، 1076؛ وابن حنبل، 8922 في م2 ص379 عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري، 359 في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي، 2146 في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، 5821 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البيوع: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، 4975 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 99؛ والقابسي، 357، كلهم عن مالك به.(5/1344)
3399/708 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (1) تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مِنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» . ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً.
فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ (2) مَا قُلْتَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخاً لَهُ (3) مُشْرِكاً بِمَكَّةَ.
_________
اللباس: 18
(1) بهامش ق «صوابه: حلة سيراء، بالإضافة، لأن فِعلاءَ لا تكون صفة، قاله سيبويه» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل: «بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي» وهو نسب عطارد.
(3) في نسخة عند الأصل: «من الرضاع» ، وبهامشه: «هو أخوه لإمه، وهو عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأرقص السلمي، وهو جد سعيد بن المسيب لأمه، هـ»
وفي هامش ص: «قال محمد: كان أخوه من أمه، أو من الرضاعة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من لا خلاق له..» أي: من لاحظ له ولا نصيب، «سيراء» هي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، الزرقاني 4: 350
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عند باب المسجد تباع. وقال فيها: هذه الحلة ... حدثنا سعيد قال أخبرنا مالك نحوه، وزاد: السيراء وشئ من الحرير» ، مسند الموطأ صفحة246-247
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1019 في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري، 1923 في الجامع؛ والشيباني، 314 في الجنائز؛ والشيباني، 870 في العتاق؛ والشافعي، 269؛ والبخاري، 886 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2612 في الهبة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1382 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1076 في الجمعة عن طريق القعنبي، وفي، 4040 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5439 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 11968 في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين؛ والقابسي، 252، كلهم عن مالك به.(5/1345)
3400 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرَقَاعٍ ثَلاَثٍ. لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ (1) .
_________
اللباس: 19
(1) بهامش الأصل: «ويروى لِبَد، أي مراكب، ويُروى: لبْدٍ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1924 في الجامع، عن مالك به.(5/1346)
3401 - صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ق: 167 - ب](5/1347)
3402 -[مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم](5/1347)
3403/709 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، [ص: 51 - ب] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ. وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلاَ بِالْآدَمِ. وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (1) ، وَلاَ بِالسَّبِطِ. بَعَثَهُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ. وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.
وَتَوَفَّاهُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صلى الله عليه وسلم، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
_________
صفة النبي: 1
(1) ضبطت في الأصل وفي ق على الوجهين، بفتح الطاء وكسرها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بالطويل البائن» أي: المفرط في الطول، الزرقاني 4: 351؛ «ولا بالجعد» أي: منقبض الشعر، الزرقاني 4: 353؛ «ولا بالسبط» أي: المنبسط المسترسل، الزرقاني 4: 353؛ «ولا بالأبيض الأمهق» أي: ليس شديد البياض، الزرقاني 4: 352
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1925 في الجامع؛ والشيباني، 947 في العتاق؛ والبخاري، 3548 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5900 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، فضائل النبي: 113 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 3623 في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6387 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق والحسين بن إدريس بن المبارك الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 159، كلهم عن مالك به.(5/1347)
3404 - صِفَةُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ(5/1348)
3405/710 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُرَانِي (1) اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ. كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ. لَهُ لِمَّةٌ [ف: 330] كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ. قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً. مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَوَاتِقِ (2) رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟
فَقِيلَ: هذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ.
ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ (3) . أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى. كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟
فَقِيلَ: (4) [ص: 52 - أ] هذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ (5) » .
_________
صفة النبي: 2
(1) «أراني» ، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وفتحها.
وبهامش الأصل: «أراني، بفتح الهمزة من رؤية العين. قلت: لكنه قد قيد هنا بضم الهمزة أيضاً، والفتح الوجه فيه» .
(2) في ص: «أو على عواتق» .
(3) ضبطت في ق على الوجهين بفتح الطاء وكسرها.
(4) في ق: «قيل» .
(5) تعليق بهامش الأصل غير مقروء.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا بالآدم» أي: ولا شديد السمرة، الزرقاني 4: 352؛ «كأنها عنبة طافية» أي: ذهب ضوؤها، الزرقاني 4: 356؛ «قد رجلها» أي: سرحها بالماء، الزرقاني 4: 356؛ «له لمة» أي: شعر جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين، الزرقاني 356: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1926 في الجامع؛ والبخاري، 5902 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6999 في التعبير عن طريق عبد الله بنمسلمة؛ ومسلم، الإيمان: 273 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 6231 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 253، كلهم عن مالك به.(5/1348)
3406 - مَا جَاءَ (1) فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ
_________
(1) رسم في الأصل على «جاء» علامة عت.(5/1349)
3407/711 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ. تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْاخْتِتَانُ.
_________
صفة النبي: 3
O قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ بشر بن عمر عن مالك مسندا» ، مسند الموطأ صفحة143
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1927 في الجامع؛ والنسائي، 5044 في الزينة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 419، كلهم عن مالك به.(5/1349)
3408 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ. وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هذَا؟
فَقَالَ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ.
فَقَالَ: رَبِّ. زِدْنِي وَقَاراً.
_________
صفة النبي: 4
(1) في ق: «قال الله» ، بدون الفاء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1928 في الجامع؛ والشيباني، 980 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1349)
3409 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً (1) يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ (2) الشَّفَةِ، وَهُوَ الْإِطَارُ. وَلاَ يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.
_________
صفة النبي: 4أ
(1) في ص وق: «سمعت مالكا» .
(2) في ص وق: «طرف» بدون الواو.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا يجزه» أي: يقطعه، الزرقاني 4: 362(5/1349)
3410 - النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ(5/1350)
3411/712 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (1) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ [ص: 52 - ب] فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ.
_________
صفة النبي: 5
(1) في ص: «عن أبي الزبير» ، بدون المكى.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وأن يشتمل الصماء» أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني 4: 363
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1930 في الجامع؛ والشيباني، 924 في العتاق؛ وابن حنبل، 14529 في م3 ص325 عن طريق قراد، وفي، 14746 في م3 ص344 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، اللباس: 70 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5225 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 104، كلهم عن مالك به.(5/1350)
3412/713 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (2) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَكَلَ [ص:1351] أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» .
_________
صفة النبي: 6
(1) في ص: «عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر» ، ورسم على «عبد الله» علامة «ها» .
وبهامش الأصل: «اسم أبي بكر هذا: القاسم» . وثمَّة تعليق غير مقروءٍ.
(2) في ق: «عبد الله بن عمر» .
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر» ، مسند الموطأ صفحة68-69
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1931 في الجامع؛ والشيباني، 883 في العتاق؛ وابن حنبل، 4886 في م2 ص33 عن طريق عبد الرزاق؛ والدارمي، 2030 في الأطعمة عن طريق أبي محمد الحنفي؛ والقابسي، 62، كلهم عن مالك به.(5/1350)
3413 - مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ(5/1351)
3414/714 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ» .
قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ. وَلاَ يَفْطُنُ (1) النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: 168 - أ] يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ» .
_________
صفة النبي: 7
(1) «يفطن» ضبطت في ق على الوجهين، بضم الطاء وكسرها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1932 في الجامع؛ والحدثاني، 803 في الجامع؛ والشيباني، 931 في العتاق؛ والبخاري، 1479 في الزكاة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، 2572 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3352 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 369، كلهم عن مالك به.(5/1351)
3415/715 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) [ص:1352] ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ» .
_________
صفة النبي: 8
(1) بهامش الأصل: «هو عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري، ذكره ابن الحذاء» .
وبهامشه في: «ع، ط: عن محمد بن بجيد الأنصاري، لابن بكير سماه محمداً، وقال ابن البرقي: اسم أم بجيد: حوى بنت يزيد بن سكن» .
وبهامش ص: «عن محمد بن بجيد، لابن بكير وحده» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1933 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 2104 في الجامع؛ والشيباني، 933 في العتاق؛ وابن حنبل، 27490 في م6 ص435 عن طريق روح؛ والنسائي، 2565 في الزكاة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريققتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3374 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 181، كلهم عن مالك به.(5/1351)
3416 - مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ(5/1352)
3417/716 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ص: 53 - أ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .
_________
صفة النبي: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. في معًى واحد» أي: في مصران واحد والمراد: قلة الأكل، الزرقاني 4: 367
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1934 في الجامع؛ والشيباني، 958 في العتاق؛ والبخاري، 5396 في الأطعمة عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 161 في م1 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5238 في م12 عن طريق عمر بن محمد الهمداني عن أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والقابسي، 367، كلهم عن مالك به.(5/1352)
3418/717 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ (1) . فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ [ف: 331] صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ (2) سَبْعِ شِيَاهٍ. [ص:1353]
ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا. ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا (3) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .
_________
صفة النبي: 10
(1) بهامش الأصل: «هو جهجاه الغفاري، ذكره ابن أبي شيبة، والبزار، وأبو عمر. وقيل: هو نضلة بن عمرو، ذكره ثابت وعبد الغني. وقيل: هو أبو نصر جميل بن بصرة، ذكره عبد الغني أيضاً. وقيل: هو ثمامة بن أثال، ذكره ابن إسحاق» .
(2) في ص: «شرب سبع شياه» . وفي ق «حتى بلغ سبع شياه» .
(3) بهامش الأصل في: «عت: يَسْتَتْمِمْهَا» ، وفي ص: «فلم يستممها» .
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: فأمر له، وفيها: إن المؤمن» ، مسند الموطأ صفحة161
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1935 في الجامع؛ وابن حنبل، 8866 في م2 ص375 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الأشربة: 186 عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ والترمذي، 1819 في الأطعمة عن طريق إسحاق بن موسى عن معن؛ وابن حبان، 162 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5235 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 445، كلهم عن مالك به.(5/1352)
3419 - النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ (1) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
_________
(1) في ص وق: «الشراب» ، وفي نسخة عند ص: «الشرب» .(5/1353)
3420/718 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ [ص:1354] الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» .
_________
صفة النبي: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يجرجر في بطنه نار جهنم» أي: تصوت النار في بطنه أو يتجرع النار، الزرقاني 4: 370
O قال الجوهري: «وقال البرقي: الجرجرة أن يصب الماء في حلقه فتسمع له صوتا. وقيل: مد وجذر» ، مسند الموطأ صفحة254
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1937 في الجامع؛ والشيباني، 882 في العتاق؛ والشافعي، 22؛ والبخاري، 5634 في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5342 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 262، كلهم عن مالك به.(5/1353)
3421/719 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ [ص: 53 - ب] ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟
فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ.
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ (1) وَاحِدٍ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ» .
قَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ. [ص:1355]
قَالَ: «فَأَهْرِقْهَا» .
_________
صفة النبي: 12
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الفاء وإسكانها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فأبن القدح عن فيك» أي: أبعده عن فمك؛ «القذاة» هو: ما يتأذى به الشارب ممايقع في الماء؛ «فأهرقها» أي: صبها منه، الزرقاني 4: 371
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1938 في الجامع؛ والشيباني، 940 في العتاق؛ وابن حنبل، 11219 في م3 ص26 عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، 11297 في م3 ص32 عن طريق وكيع، وفي، 11558 في م3 ص57 عن طريق عبد الرزاق؛ والترمذي، 1887 في الأشربة عن طريق علي بن خشرم عن عيسى بن يونس؛ وابن حبان، 5327 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2121 في الأشربة عن طريق اسحاق بن عيسى، وفي، 2133 في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، 1301 عن طريق أبي خيثمة عن وكيع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 24168 في الأشربة عن طريق أبي بكر عن وكيع؛ والقابسي، 131، كلهم عن مالك به.(5/1354)
3422 - مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ(5/1355)
3423 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَاماً.
_________
صفة النبي: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1939 في الجامع؛ والشيباني، 881 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1355)
3424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ قَائِمٌ، بَأْساً.
_________
صفة النبي: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1940 في الجامع؛ والشيباني، 880 في العتاق، كلهم عن مالك به.(5/1355)
3425 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِماً.
_________
صفة النبي: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1942 في الجامع، عن مالك به.(5/1355)
3426 - مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِماً.
_________
صفة النبي: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1941 في الجامع، عن مالك به.(5/1355)
3427 - السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ (1) ، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ (2) الْيَمِينِ
_________
(1) في نسخة عند ق: «الشراب» .
(2) رسم في الأصل على «عن» علامة: عـ. وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «على» ، بدل عن.(5/1356)
3428/720 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ص: 54 - أ] صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ (1) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. فَشَرِبَ. ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ. وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ» [ق: 168 - ب] .
_________
صفة النبي: 17
(1) في نسخة عند الأصل: «شماله» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. قد شيب بماء» أي: خلط، الزرقاني 4: 373
O قال الجوهري: «وقوله شيب أي خلط» ، مسند الموطأ صفحة29-30
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1945 في الجامع؛ والشيباني، 884 في العتاق؛ والبخاري، 5619 في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: 124 عنطريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3726 في الأشربة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1893 في الأشربة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 3468 في الأشربة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، 5333 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5334 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار، وفي، 5337 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار؛ والقابسي، 3، كلهم عن مالك به.(5/1356)
3429/721 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ (1) الْأَشْيَاخُ (2) . فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ؟» [ص:1357]
فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً.
قَالَ: فَتَلَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.
_________
صفة النبي: 18
(1) في نسخة خ عند ق: «شماله» .
(2) بهامش الأصل: «الغلام هو عبد الله بن عباس، والأشياخ: خالد بن الوليد، مسند الحميدي» وبهامش ق «: هو ابن عباس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فتله» أي: وضعه، الزرقاني 4: 374
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1946 في الجامع؛ والشيباني، 885 في العتاق؛ وابن حنبل، 22875 في م5 ص333 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 22918 في م5 ص338 عن طريق موسى بن داود؛ والبخاري، 2451 في المظالم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2602 في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2605 في الهبة عن طريق قتيبة، وفي، 5620 في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: 127 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5335 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 413، كلهم عن مالك به.(5/1356)
3430 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ [ف: 332](5/1357)
3431/722 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفاً. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟
فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا ثُمَّ لَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي. وَرَدَّتْنِي (1) بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ [ص: 54 - ب] وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» [ص:1358]
قَالَ: فَقُلْتُ: (2) نَعَمْ.
قَالَ: «لِطَعَامٍ؟»
قَالَ، قُلْتُ: (3) نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» . قَالَ: فَانْطَلَقَ. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ.
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ.
فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَتَتْ بِذلِكَ الْخُبْزِ. فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ (4) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. [ص:1359] ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» .
فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» . حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً، أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً.
_________
صفة النبي: 19
(1) بهامش الأصل: «ابن وضاح: أنها أعطته من الأقراص ما ردت به جوعه، وليس من التردية» . وبهامش ص: «قال محمد: يعني ردتني أعطتني منه شيئا، شغلتني به» . وبهامش الأصل: «في البخاري: قد ثنى ببعضه» .
(2) رسم في الأصل على «فقلت» علامة ح. وبهامشه في: «عـ: قلت» .
(3) في ص: «فقلت» ، ورمز عليها بها، وفي ق: «فقلت» .
(4) بهامش الأصل: «فأدمته» ، بالقصر، وآدمته أيضاً بالمد لغتان. وفي: «ع: فأدَّمته» . وبهامشه أيضاً: «الأدم الخلط، يقال: أدمت الرجل بأهلي أي خلطته لهم. أدمت الطعام جعلت فيه إداما» .
وفي ق: «فآدمته» ، وبهامش ق: «ويروى أَدَمته بالقصر وتخفيف الدال، وبالقصر وبتشديد الدال، والقصر مع التخفيف أحسن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عكة» أي: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن والعسل غالبا، الزرقاني 4: 378؛ «هلمي يا أم سليم» أي: هات يا أم سليم ما عندك، الزرقاني 4: 377؛ «ثم دسته تحت يدي» أي: أدخلته بقوة، الزرقاني 4: 376؛ «فآدمته» أي: صيرت ما خرج من العكة إداما له، الزرقاني 4: 378
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1948 في الجامع؛ والشيباني، 889 في العتاق؛ والبخاري، 422 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3578 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5381 في الأطعمة عن طريق إسماعيل، وفي، 6688 في الأيمان والنذور عن طريق قتيبة؛ ومسلم، الأشربة: 142 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 3630 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6534 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 119، كلهم عن مالك به.(5/1357)
3432/723 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ [ص: 55 - أ] كَافِي الثَّلاَثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ» .
_________
صفة النبي: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1949 في الجامع؛ والشيباني، 890 في العتاق؛ والبخاري، 5392 في الأطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: 178 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 1820 في الأطعمة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ والقابسي، 368، كلهم عن مالك به.(5/1359)
3433/724 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ. وَأَوْكُوا السِّقَاءَ. وَأَكْفِؤُا (1) الْإِنَاءَ. أَوْ [ص:1360] خَمِّرُوا الْإِنَاءَ (2) . وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقاً. وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً. وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً. وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ (3) » [ق: 169 - أ] .
_________
صفة النبي: 21
(1) بهامش الأصل: «ابن قتيبة: يقال: كفأت الإناء، والكفاية أيضاً لغة» .
(2) في ق: «أو خمروا الإناء» ، كتبت بالهامش ولم تظهر في التصوير.
(3) بهامش ق: «تابعه ابن القاسم، وابن وهب. وقال ابن بكير: بيوتهم. والقعنبي: بيتهم أو بيوتهم على الشك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الفويسقة» هي: الفأرة، الزرقاني 4: 381؛ «وأوكوا السقاء» أي: أربطوا القربة وشدوا رأسها؛ «أكفؤا الإناء» أي: اقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان والهوام.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1950 في الجامع؛ والشيباني، 957 في العتاق؛ وأبو داود، 3732 في الأشربة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1812 في الأطعمة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1271 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 107، كلهم عن مالك به.(5/1359)
3434/725 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ.
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.
جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (1) .
وَضِيَافَتُهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ (2) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ» .
_________
صفة النبي: 22
(1) بهامش الأصل: «يوماً وليلةً، وضيافة ثلاثة، كذا لأحمد بن سعيد» . «و» يوم وليلة ضبطت في الأصل على الوجهين، بالضم منوناً وبالفتح منوناً أيضاً. وبهامش الأصل أيضا: «بالنصب، القنازعي» .
(2) بهامش الأصل: «ثوِى يثوَى، بكسره في الماضي وفتحه في المستقبل، وثوَى يثوِي بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل، وبالفتح في الماضي ذكرها ط، والخليل، والجمهرة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أن يثوي عنده» أي: يقيم، الزرقاني 4: 386؛ «.. ولا يحل له» أي: للضيف، الزرقاني 4: 386؛ «حتى يحرجه» أي: يضيق عليه، الزرقاني 4: 386؛ «.. فليكرم ضيفه جائزته» أي: منحته وعطيته، الزرقاني 4: 385
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1951 في الجامع؛ والشيباني، 953 في العتاق؛ وابن حنبل، 27205 في م6 ص385 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، 85 في الأدب عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 3748 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5287 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 416، كلهم عن مالك به.(5/1360)
3435/726 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً. فَنَزَلَ فِيهَا [ف: 333] ، فَشَرِبَ، وَخَرَجَ (1) . فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ. يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (2) . فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ (3) مِنِّي. فَنَزَلَ (4) الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! [ص: 55 - ب] وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟
فَقَالَ: (5) «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» .
_________
صفة النبي: 23
(1) في ص وق: «فخرج» .
(2) بهامش الأصل: «من العطش ما بلغ» ، وكتب عليها «معاً» (كذا) .
(3) بهامش الأصل: «مثل ما بلغ، لأبي عمرو» .
(4) في نسخة عند الأصل: «في» ، يعني فنزل في البئر.
(5) في ص: «فقال رسول الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يأكل الثرى» أي: التراب الندي، الزرقاني 4: 387؛ «في كل كبد رطبة أجر» أي: في كل كائن حي، الزرقاني 4: 388
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1952 في الجامع؛ والشيباني، 934 في العتاق؛ وابن حنبل، 8861 في م2 ص375 عن طريق إسحاق، وفي، 10710 في م2 ص517عن طريق روح؛ والبخاري، 2363 في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2466 في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6009 في الأدب عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: 153 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 2550 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 544 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 434، كلهم عن مالك به.(5/1361)