734/243 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا [ص:305] أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {وَلا تَجْهرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِهَا وَاِبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [الإسراء 17: 110] فِي الدُّعَاءِ [ش: 60] .
_________
القرآن: 39
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 628 في الجمعة؛ والحدثاني، 205ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/304)
735 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ [ف: 66] فِيهَا (1) .
_________
القرآن: 39أ
(1) بهامش ق «في أولها، أو وسطها، أو آخرها، قال مالك: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة المكتوبة. لابن معاوية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 629 في الجمعة؛ والحدثاني، 205ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/305)
736/244 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ. وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ. وَإِذَا أَرَدْتَ (1) فِي النَّاسِ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، غَيْرَ مَفْتُونٍ» .
_________
القرآن: 40
(1) بهامش الأصل في رواية «خ: أدرت» وعليها علامة التصحيح وفي التونسية
«أدرت» ، وبهامشه أيضا: «أردت فتنة جـ» ، وكذلك هو لابن بكير، وفي ق «أردت» ورمز عليها جـ، عـ. وبالهامش في «حـ: أدرت» كذا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 630 في الجمعة؛ والحدثاني، 205 في الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/305)
737/245 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو إِلَى هُدًى، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ. لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً» . [ص:306]
وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلاَلَةٍ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ. لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً.
_________
القرآن: 41
(1) بهامش الأصل: «روته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 631 في الجمعة؛ والحدثاني، 206 في الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/305)
738 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.
_________
القرآن: 42
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 632 في الجمعة؛ والحدثاني، 206أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/306)
739 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: نَامَتِ الْعُيُونُ. وَغَارَتِ النُّجُومُ. وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (1) .
_________
القرآن: 43
(1) بهامش ق «هنا آخر كتاب الصلاة عند جميع الرواة إلا يحيى بن يحيى، وعليها علامة التصحيح، قاله أبو عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وغارت النجوم» أي: غربت، الزرقاني 2: 62
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 633 في الجمعة؛ والحدثاني، 206ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/306)
740 - النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ(2/306)
741/246 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ (1) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا. فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا. فَإِذَا دَنَتْ لِلغُرُوبِ قَارَنَهَا. فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا» . [ص:307]
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ (2) .
_________
القرآن: 44
(1) بهامش ق: «وقع في رواية عبيد الله: عبد الله بإسقاط أبي. والصواب ما في الكتاب. وكذا رواه ابن وضاح» .
(2) في ق «الساعة» وفي نسخة عندها «الساعات» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ومعها قرن الشيطان» أي: مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب، الزرقاني 2: 63
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الشمس» ، مسند الموطأ صفحة126
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 31 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 18 في المواقيت؛ والشيباني، 181 في الصلاة؛ والشافعي، 807؛ والنسائي، 559 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبي يعلى الموصلي، 1451 عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، كلهم عن مالك به.(2/306)
742/247 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ (1) . وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ» .
_________
القرآن: 45
(1) بهامش الأصل: «قوله: حتى تبرز يعني مرتفعة مستقلة عن الأفق، مبيضة، بدليل قوله في الجنازة: حتى ترتفع الشمس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا بدأ حاجب الشمس» أي: طرفها الأعلى من قرصها، الزرقاني 2: 64؛ «حتى تبرز» أي: تصير ظاهرة وترتفع، الزرقاني 2: 64
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 32 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 18أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.(2/307)
743/248 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ، [ق: 37 - أ] أَوْ ذَكَرَهَا. قَالَ: (1) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. تِلْكَ [ص:308] صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، أَوْ عَلَى قَرْنِ (2) الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً. لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً» .
_________
القرآن: 46
(1) بهامش الأصل في رواية «ع: فقال» ، وفي رواية «هـ: ثم قال» .
(2) بهامش الأصل في رواية «ع: قَرْنَيْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فنقر أربعا» أي: أسرع الحركة فيها كنقر الطائر، الزرقاني 2: 66
O قال الجوهري: «لم يقل الذهلي عن عبد الله عن مالك: أو على قرني شيطان» ، مسند الموطأ صفحة220
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 33 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 19 في المواقيت؛ وابن حنبل، 12531 في م3 ص149 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 12952 في م3 ص185 عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، 413 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 261 في م1 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 132، كلهم عن مالك به.(2/307)
744/249 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَتَحَرَّ (1) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا» .
_________
القرآن: 47
(1) في نسخة عند الأصل «يتحرَّى» مع إثبات حرف العلة، وعليها علامة «التصحيح» ومثله في ش. وفي ق «لا يتحرا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 34 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 19أفي المواقيت؛ والشيباني، 180 في الصلاة؛ والشافعي، 806؛ وابن حنبل، 4885 في م2 ص33 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 5301 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 585 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 289 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 563 في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 1548 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1566 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 196، كلهم عن مالك به.(2/308)
745/250 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ [ص:309] أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
_________
القرآن: 48
O قال الجوهري: «لم يقل الذهلي في رواية القعنبي: وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ، مسند الموطأ صفحة89
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 35 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 20 في المواقيت؛ والشافعي، 805؛ وابن حنبل، 9954 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المسافرين: 285 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 561 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1543 في م4 عن طريق محمد بن أحمد بن أبي عون عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1544 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 96، كلهم عن مالك به.(2/308)
746 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَحَرَّوْا (1) بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَطْلُعُ (2) قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَتَغْرُبَانِ (3) مَعَ غُرُوبِهَا. وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى (4) تِلْكَ الصَّلاَةِ.
_________
القرآن: 49
(1) ق «لا تتحروا» ، وفي نسخة عنده: لا تحروا.
(2) في الأصل وفي ق: «يطلع» بالتاء والياء معاً.
(3) في الأصل وفي ق: «يغربان» بالتاء والياء معاً.
(4) بهامش الأصل في رواية «هـ: عن» ، وبهامش ق في «خ: يصرف الناس عن» ، وفي ش «عن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا تحرّوا..» أي: لا تقصدوا.، الزرقاني 2: 67
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 36 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 20أفي المواقيت؛ والشيباني، 182 في الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/309)
747 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ رَأَى [ص:310] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
_________
القرآن: 50
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 37 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 20ب في المواقيت؛ والشيباني، 221 في الصلاة، كلهم عن مالك به.(2/309)
748 - كَمُلَ كِتَابُ الصَّلاَةِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً [ف: 67] .(2/310)
749 - كتاب الجنائز [ق: 76 - أ] [ش: 178]
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (1)
_________
(1) ليس في ق: التصلية.(2/311)
750 - غُسْلُ الْمَيِّتِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل: «ما جاء في غسل الميت» .(2/311)
751/251 - مَالِكٌ (1) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِلَ فِي قَمِيصٍ.
_________
الجنائز: 1
(1) كتب في الأصل بن أنس على «مالك» بن أنس.
O قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، غير ابن عفير فإنه أسنده، فقال فيه: عن عائشة، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة114(2/311)
752/252 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ (1) أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (2) ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ [ص:312] أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ (3) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً. أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» ،
قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» ، تَعْنِي بِحَقْوِهِ، إِزَارَهُ.
_________
الجنائز: 2
(1) بهامش الأصل: «اسمها نُسَيبة» وبهامش ق «أم عطية، اسمها نسيبة» .
(2) بهامش الأصل «هي زينب، كذا في مسلم، وقيل: إنها أم كلثوم كذا وفي مسند الأوزاعي من رواية ابن الحذاء، عن أبيه» .
(3) بهامش الأصل: «أو أكثر من ذلك إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك. سقط ليحيى، وهو مما أخذ عليه» وفي ق «إن رأيتن ذلك» ، وعليها الضبة وبهامش ق «قال أبو عمر: كل الرواة ثبتت: إن رأيتن ذلك. ولم يسقطها سوى يحيى بن يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أشعرنها إياه» أي: اجعلن الإزار يلي جسدها، الزرقاني 2: 72؛ «فآذنني» أي: أعلمنني، الزرقاني 2: 72؛ «كافورا» هو: طيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين، الزرقاني 2: 71
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1005 في الجنائز؛ والحدثاني، 393 في الجنائز؛ والشافعي، 1625؛ والبخاري، 1253 في الجنائز عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، 1881 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3142 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 129، كلهم عن مالك به.(2/311)
753 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، حِينَ تُوُفِّيِ. ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. وَإِنَّ هذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غَسْلٍ؟
فَقَالُوا: لاَ.
_________
الجنائز: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1006 في الجنائز؛ والحدثاني، 393أفي الجنائز؛ والشيباني، 304 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/312)
754 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ [ص:313] مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ. فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
_________
الجنائز: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1007 في الجنائز؛ والحدثاني، 393ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/312)
755 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلاَّ نِسَاءٌ (1) ، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.
_________
الجنائز: 4أ
(1) بهامش الأصل في رواية «ج: النساء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1008 في الجنائز، عن مالك به.(2/313)
756 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (1) مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.
_________
الجنائز: 4ب
(1) بهامش الأصل في راوية «ج: حَدٌّ» يعني حد موصوف.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1009 في الجنائز، عن مالك به.(2/313)
757 - مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ(2/313)
758/253 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ [ق: 76 - ب] وَلاَ عِمَامَة (1) .
_________
الجنائز: 5
(1) بهامش الأصل: «قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، من قول هشام، ليس لعائشة، لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سحولية» نسبة إلى «سحول» وهي قرية باليمن، الزرقاني 2: 74
O قال الجوهري: «قال البرقي، قال لنا ابن بكير: سحول قرية باليمن. قال ابن وهب: هو قطن ليس بجيد» ، مسند الموطأ صفحة264
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1011 في الجنائز؛ والشافعي، 1629؛ والبخاري، 1273 في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1898 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3037 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن محمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(2/313)
759/254 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
_________
الجنائز: 5أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1010 في الجنائز؛ والقابسي، 463، كلهم عن مالك به.(2/314)
760/255 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِنَ [ش: 179] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟
فَقَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هذَا الثَّوْبَ - لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ (1) أَوْ زَعْفَرَانٌ - فَاغْسِلُوهُ. ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ. مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هذَا؟
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. وَإِنَّمَا هذَا لِلْمُهْلَةِ (2) .
_________
الجنائز: 6
(1) ضبط في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «مِشق، بالكسر» وبهامشه أيضاً: «أبو عبيد، قال الكسائي: والثياب الممشقة هي المصبوغة بالمشق، وهي المغرة. قال أبو عبيد: يقال مغرة ومغرة، ومَشْق، ومِشْق. والسيراء برود يخالطها الحرير» ، وبهامشه «مشق بالكسر عند أبي علي» .
(2) ضبط في الأصل بالوجهين: بضم الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصلأيضاً: «الرواية بكسر الميم، وهو الصديد، ... الصديد بعكر الزيت ... ورواه أبو عبيدة»
وبهامش ق «قال الأصمعي: المهلة بالرفع خاصة وهو الصديد والقيح وفي العين بالكسر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«للمهلة» أي: الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد، الزرقاني 2: 75؛ «مشق» هو: المغرة عند أهل المدينة، الزرقاني 2: 75
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1010 في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري، 1012 في الجنائز؛ والحدثاني، 394أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/314)
761 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ.
_________
الجنائز: 7
(1) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح» ، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن» . وفي ق: «العاص» . وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبد الرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح» . وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1013 في الجنائز؛ والحدثاني، 394ب في الجنائز؛ والشيباني، 305 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/315)
762 - الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ (1) [ف: 68]
_________
(1) ضبط في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم وكسرها، وكتب عليها «معا» .(2/315)
763/256 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرّاً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
_________
الجنائز: 8
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«هلم جرا» معناه: سيروا على هينتكم ولا تجهدوا أنفسكم، الزرقاني 2: 77
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1024 في الجنائز؛ والحدثاني، 398أفي الجنائز؛ والشيباني، 307 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/315)
764 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
_________
الجنائز: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1025 في الجنائز؛ والحدثاني، 398ب في الجنائز؛ والشيباني، 308 في الجنائز؛ والشافعي، 1652، كلهم عن مالك به.(2/316)
765 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ، إِلاَّ أَمَامَهَا. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.
_________
الجنائز: 10
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1023 في الجنائز؛ والحدثاني، 398 في الجنائز؛ والحدثاني، 399 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/316)
766 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأ السُّنَّةِ (1) .
_________
الجنائز: 11
(1) بهامش الأصل: «الثوري وأبو حنيفة يقولان: المشي خلفها أفضل، وهو قول علي» .(2/316)
767 - النَّهْيُ (1) أَنْ تُتْبَعَ (2) الجِنَازَةُ بِالنَّارِ (3)
_________
(1) كتب في الأصل «عن» بين الكلمتين بخط دقيق جداً، بحيث يقرأ «النهي عن أن» ، وليس عليها علامة التصحيح أو رمز رواية.
(2) ضبط في الأصل على الوجهين، بسكون التاء الثانية، وبتشديدها.
(3) في نسخة عند الأصل «بنار» ، وعليهما علامة «التصحيح» ، وفي ق وش «بناء» .(2/316)
768 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا [ص:317] قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ. ثُمَّ حَنِّطُونِي. وَلاَ تَذُرُّوا (1) عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً (2) . وَلاَ تَتْبَعُونِي (3) بِنَارٍ.
_________
الجنائز: 12
(1) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الذال، وضم الراء، وبضم الذال وتشديد الراء، وكتب عليها «معا» .
(2) ضبط في الأصل على الوجهين بضم الحاء وكسرها، وكتب عليها «معا» .
(3) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون التاء الثانية، وبتشديدها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حنطوني» الحنوط: ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب وعنبر وكافور، الزرقاني 2: 78؛ «أجمروا ثيابي» أي: بخروا، الزرقاني 2: 78
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1014 في الجنائز؛ والحدثاني، 394ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/316)
769 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ (3) ، بَعْدَ مَوْتِهِ، بِنَارٍ
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ ذلِكَ.
_________
الجنائز: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1015 في الجنائز؛ والشيباني، 309 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/317)
770 - مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ(2/317)
771/257 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى. فَصَفَّ بِهِمْ. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
_________
الجنائز: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. نعى النجاشي» أي: أخبرهم بموته، الزرقاني 2: 80
O قال الجوهري: «قال ابن وهب: فكبر عليه» ، مسند الموطأ صفحة36
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 978 في الجنائز؛ والحدثاني، 402 في الجنائز؛ والشيباني، 317 في الجنائز؛ والشافعي، 1053؛ والشافعي، 1640؛ والشافعي، 1795؛ وابن حنبل، 9644 في م2 ص438 عن طريق يحيى، وفي، 9661 في م2 ص439 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 1245 في الجنائز عن طريق إسماعيل، وفي، 1333 في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: 62 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1971 في الجنائز عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله، وفي، 1980 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3204 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3068 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3098 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 542 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، 2841 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 14، كلهم عن مالك به.(2/317)
772/258 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً (1) مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» (2) ، فَأُخْرِجَ (3) بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا (4) .
فَقَالَ: «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟» ، [ص:319]
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، [ق: 77 - أ] كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً، وَنُوقِظَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (5) .
_________
الجنائز: 15
(1) بهامش ق «قال أبو عمر: يروى مسكينةَ، ومسكينةً، فمن صرف فهي فقيرة، ولم يصرف فهو اسمها وهي سوداء، وهي مولاة زيد بن ثابت رحمه الله» الأصل: «قال ابن وضاح: هذه المسكينة كانت مولاة لزيد بن ثابت، وكانت سوداء، وكانت تقم مصلى رسول الله» .
(2) سقطت «بها» من ق.
(3) كتبت الكلمة في الأصل على الوجهين، فكتب في أصل الكتاب «فأخرج» وعليها علامة «التصحيح» ، وكتب في طرته «فَخُرِجَ» وكتب عليها «معا، وعليها علامة التصحيح» . وفي ق وش «فخُرج» .
(4) بهامش الأصل: «قال أبو القاسم: سألت مالكاً عن هذا، فقال: ليس عليه العمل» .
(5) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك الأمر عندنا ما لم يرفع الجنازة، فإن لم يدرك تكبيرا دعا للميت» .
O قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة33
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 979 في الجنائز؛ والحدثاني، 402أفي الجنائز؛ والشيباني، 318 في الجنائز؛ والشافعي، 1641؛ والنسائي، 1907 في الجنائز عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.(2/318)
773 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟
فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك.
_________
الجنائز: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 980 في الجنائز؛ والحدثاني، 402ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/319)
774 - مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ(2/319)
775 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ يُصَلَّى (1) عَلَى الْجَنَازَةِ؟ [ص:320]
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللهِ، أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ. وَحَمِدْتُ اللهَ. [ش: 180] وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ. ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. [ف: 69] وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ (2) سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
_________
الجنائز: 17
(1) كتب في الأصل: «يُصَلَّى» ، وعليها رمز ع، وعليها علامة «التصحيح» ، وكتب فوقها: «تُصَلى» ، بالتاء الفوقانية في أولها، وعليها علامة «التصحيح» . وفي ق «تُصلى» .
(2) في ق، وبهامش الأصل في رواية «ع: عنه» ، وفي رواية «ح: فتجاوز عنه، اللهم» وفي ش: «فتجاوز عنه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1016 في الجنائز؛ والحدثاني، 395 في الجنائز؛ والشيباني، 311 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/319)
776 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
_________
الجنائز: 18
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لم يعمل خطيئة قط» لأنه مات قبل البلوغ، الزرقاني 2: 85
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1017 في الجنائز؛ والحدثاني، 395أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/320)
777 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.
_________
الجنائز: 19
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 970 في الجنائز؛ والحدثاني، 397أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/320)
778 - الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ(2/321)
779 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.
_________
الجنائز: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يغلس بالصبح» أي: يصليها وقت الغلس في أول وقتها، الزرقاني 2: 86
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1021 في الجنائز؛ والحدثاني، 396ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/321)
780 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.
_________
الجنائز: 21
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1020 في الجنائز؛ والحدثاني، 396أفي الجنائز؛ والشيباني، 313 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/321)
781 - الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ(2/321)
782/259 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ [ص:322] فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، لِتَدْعُوَ لَهُ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ (1) ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ (2) إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.
_________
الجنائز: 22
(1) بهامش الأصل: «قال مالك: ومعنى قولها ما أسرع الناس، أي ما أسرع ما نسوا. وقال ابن وهب: معناه، ما أسرعهم إلى الطعن والعيب، وقول مالك أصح. وقد جاء عنها نصاً» .
(2) بهامش الأصل: «هو سهيل بن وهب، قرشي، فهري، بدري، وأمه دعْد بنت أسد، توفي سنة تسع» .
O قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة149
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1018 في الجنائز؛ والحدثاني، 396 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/321)
783 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ (1) .
_________
الجنائز: 23
(1) بهامش الأصل: «صهيب كان المصلِّي على عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1019 في الجنائز؛ والشيباني، 314 في الجنائز؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 11968 في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين، كلهم عن مالك به.(2/322)
784 - جَامِعُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (1)
_________
(1) في الأصل على «الجنائز» علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «هـ:
الجِنازة» .(2/322)
785 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (1) .
_________
الجنائز: 24
(1) بهامش الأصل: «الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 968 في الجنائز؛ والحدثاني، 397 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/322)
786 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ، حَتَّى يُسْمِعَ مِنْ يَلِيهِ.
_________
الجنائز: 25
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1002 في الجنائز؛ والشيباني، 312 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/323)
787 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
_________
الجنائز: 26
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 969 في الجنائز؛ والحدثاني، 397ب في الجنائز؛ والشيباني، 316 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/323)
788 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.
_________
الجنائز: 26أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1003 في الجنائز، عن مالك به.(2/323)
789 - مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ.(2/323)
790 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (1) ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.
فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. [ص:324]
وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.
فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلاَّ فِي [ف: 70] مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (2) ، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. [ش: 181] فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لاَ تَنْزِعُوا (3) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (4) ، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
_________
الجنائز: 27
(1) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال» .
(2) بهامش الأصل «شيئاً ما نسيته، ما قبض الله نبياً قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا) » .
(3) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أفذاذاً» أي: صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، الزرقاني 2: 91
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 971 في الجنائز؛ والحدثاني، 400 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/323)
791/260 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ (1) ، وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ (2) ، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ (3) ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
_________
الجنائز: 28
(1) بهامش الأصل: «الذي كان يلحد أبو طلحة زيد بن سهل، والذي كان لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح، ذكر ذلك ابن إسحاق» .
(2) رسم في الأصل بحيث يمكن أن يقرأ «أولا» أيضاً.
(3) بهامش الأصل: «يُلْحِدُ، ولَحَدَ، وألحد في الدين أفصح» . ولم أفهم مراد الكاتب من قوله: «وألحد في الدين أفصح» . وبهامش ق «يقال: لحد وألحد لغتان بمعنى واحد، قاله ابن قتيبة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يلحد» أي: يشق في جانب القبر، الزرقاني 2: 92
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 972 في الجنائز؛ والحدثاني، 400أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/324)
792/261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ (1) .
_________
الجنائز: 29
(1) بهامش الأصل «جمع كريز هو الفأس» ، وفي ق «هي الفؤوس» ، واحدها كرزن.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وقع الكرازين» أي: صوت المساحي ومعناه: أخذتها دهشة، الزرقاني 2: 93
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 973 في الجنائز؛ والحدثاني، 400ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/325)
793 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حَجْرِي (1) فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا. قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرُهَا.
_________
الجنائز: 30
(1) بهامش الأصل: في رواية «ع: قال ابن وضاح، نا زيد بن المبشر فذكره، قال بحجرتي» . وبهامش الأصل أيضاً: في رواية «ح: حجري، وكذا لابن قعنب، ليعقوب: حَجر وحِجر، ولثعلب هو حَجر الإنسان مفتوح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 974 في الجنائز؛ والحدثاني، 401 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/325)
794 - مَالِكٌ؛ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ. وَحُمِلاَ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَدُفِنَا بِهَا.
_________
الجنائز: 31
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 977 في الجنائز؛ والحدثاني، 401ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/325)
795 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ. لأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ. إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ. إِمَّا ظَالِمٌ، فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ.
_________
الجنائز: 32
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1001 في الجنائز، عن مالك به.(2/326)
796 - الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ(2/326)
797/262 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (1) ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ. ثُمَّ جَلَسَ، بَعْدُ.
_________
الجنائز: 33
(1) بهامش الأصل: «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن واقد بن سعد بن معاذ، وتابعه على ذلك أبو مصعب وغيره. وسائر الرواة، وهم الأكثر عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو الصواب. نسبه يحيى إلى جده» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1022 في الجنائز؛ والشيباني، 310 في الجنائز؛ والشافعي، 792؛ والشافعي، 1665؛ وابن حبان، 3054 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 509، كلهم عن مالك به.(2/326)
798 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.
_________
الجنائز: 34
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، 322 في الجنائز، عن مالك به.(2/326)
799 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ، [ص:327] فِيمَا نُرَى (1) ، لِلْمَذَاهِبِ.
_________
الجنائز: 34أ
(1) في ق «فيما نرى والله أعلم» ، ورمز على «والله أعلم» علامة سـ. وفي التونسية «نهي عن العقود على المقابر فيها نرى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 976 في الجنائز، عن مالك به.(2/326)
800 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا (1) .
_________
الجنائز: 35
(1) بهامش الأصل: «يعني بالصلاة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى يؤذنوا» أي: بالصلاة عليها، الزرقاني 2: 97
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1029 في الجنائز؛ والحدثاني، 399ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/327)
801 - النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ(2/327)
802/263 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو أُمِّهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ. فَصَاحَ بِهِ. فَلَمْ يُجِبْهُ. فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا الرَّبِيعِ» ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ. فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُنَّ. فَإِذَا وَجَبَ، فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» ، [ص:328]
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوُجُوبُ؟
قَالَ: «إِذَا مَاتَ» ،
فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً، [ف: 71] فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ (1) .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»
قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ (2) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (3) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ (4) شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ [ش: 182] تَمُوتُ بِجُمْعٍ (5) شَهِيدٌ» .
_________
الجنائز: 36
(1) بهامش الأصل في رواية «ج: جهادك» ، وفي ق «قد كنت قضيت جَهازك» .
(2) الغرق ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وكسر الراء، وكسر الغين وفتح الراء، وكتب عليها «معا» .
(3) بهامش الأصل: «رجلٌ جَنِبٌ» .
(4) ضبطت في الأصل: «والحَرْق» وبهامشه والحَرِق «معا» وكذلك بهامشه «والحريق» إذن هناك ثلاثة أوجه لهذه الكلمة.
(5) بهامش الأصل: «بَجَمْع» ، بفتح الجيم لعبيد الله بن يحيى، وبهامشه أيضا: «ماتت بجمع» أي في بطنها ولد.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ع. الحرق» أي: الميت بحرق النار، الزرقاني 2: 99؛ «تموت بجمع» أي: الميتة في النفاس وولدها في بطنها، الزرقاني 2: 99؛ «ذات الجنب» هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، الزرقاني 2: 99؛ «.. قد غلب عليه» أي: غلبه الألم، الزرقاني 2: 98؛ « ... فلا تبكين باكية» أي: لا ترفع صوتها بالبكاء، أما دمع العين فمباح، الزرقاني 2: 98
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فإنك كنت قد قضيت جهازك»
وقيل: «الجمع ان تموت وقد استتم ولدها في بطنها» ، وقيل: «أن تموت بدمها بكرا لم ينكح، والأول أجود» ، مسند الموطأ صفحة171
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 935 في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، 996 في الجنائز؛ والشيباني، 302 في الصلاة؛ والشافعي، 1667؛ وابن حنبل، 23804 في م5 ص446 عن طريق روح؛ والنسائي، 1846 في الجنائز عن طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة؛ وأبو داود، 3111 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3189 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3190 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 6968 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 301، كلهم عن مالك به.(2/327)
803/264 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ. أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ. وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ. إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا» .
_________
الجنائز: 37
O قال الجوهري: «هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده خارج الموطأ والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة188
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 997 في الجنائز؛ والحدثاني، 407أفي الجنائز؛ والشيباني، 319 في الجنائز؛ والشيباني، 320 في الجنائز؛ والشافعي، 889؛ وابن حنبل، 24802 في م6 ص107 عن طريق إسحاق، وفي، 26223 في م6 ص255 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 1289 في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: 27 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1856 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 1006 في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 3123 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 316، كلهم عن مالك به.(2/329)
804 - الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ(2/330)
805/265 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» .
_________
الجنائز: 38
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إلا تحلة القسم» أي: ما ينحل به القسم الوارد في مثل قوله تعالى: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها} والمعنى: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنها يدخلها مجتازا، الزرقاني 2: 104
O قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: تفسيره قول الله عز وجل: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقضِيّاً} » ، مسند الموطأ صفحة36
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 982 في الجنائز؛ والحدثاني، 403أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 10124 في م2 ص473 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 6656 في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البر والصلة: 150 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1875 في الجنائز عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، 1060 في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2942 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 15، كلهم عن مالك به.(2/330)
806/266 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ؛ (2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ [ص:331] الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ» ،
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (3) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟
قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» .
_________
الجنائز: 39
(1) في ق «محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» .
(2) بهامش الأصل في رواية «ح: عن ابن النضر» وكان من المستحسن أن يكون في المتن: ابن النضر.
وفي الأصل: «عن أبي النضر» وعليها علامة «عـ» .
وبهامش الأصل: «اضطرب فيه رواة الموطأ، فطائفة تقول كما قال يحيى: عن ابن النضر، وطائفة تقول: عن أبي النضر، منهم القعنبي، وهو رجل لا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصاحب هو أم تابع، وهو مجهول، ظلمة من الظلمات. قيل فيه: محمد بن النضر. وقيل: عبد الله بن النضرة وقال فيه أكثرهم: المَسْلَمة بفتح السين واللام، كأنه منبني سلمة من الأنصار. وقال بعض المتأخرين فيه: أنس بن مالك بن النضر، نُسب إلى جده النضر. قال: وكنية أنس بن مالك بن النضر، أبو النضر، وهذا جهل وغباوة، وذلك لأن أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سلمة، وإنما هو من بني عدي بن النجار، ولا يكنى بأبي النضر، وإنما كنيته أبو حمزة» .
(3) بهامش الأصل: «المرأة هي أم مبشر، قاله ابن بكير بعقب هذا الحديث، ولم يأت على ذلك بشاهد، وقيل: هي أم سليم، ذكر ذلك أبو يحيى بن أبي عشرة في مسنده» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جنّة من النار» أي: وقاية، الزرقاني 2: 105
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 981 في الجنائز؛ والحدثاني، 403 في الجنائز؛ والقابسي، 94، كلهم عن مالك به.(2/330)
807/267 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ» .
_________
الجنائز: 40
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وحامته» أي: قرابته وخاصته ومن يحزنه موته، الزرقاني 2: 107
O قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: حامته ابن عمه، وخاصته من جلسائه» ، مسند الموطأ صفحة302 ص1
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 984 في الجنائز؛ والحدثاني، 404أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/331)
808 - جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ(2/331)
809/268 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ (1) ؛ أَنَّ [ص:332] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِيُعَزِّ (2) الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ، الْمُصِيبَةُ بِي» .
_________
الجنائز: 41
(1) بهامش الأصل في رواية «خ: بن محمد» يعني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وبهامشه في رواية عبد الرزاق عن مالك، وفيه: عن أبيه. وفي ق: «عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» .
(2) بهامش الأصل في رواية «ع: يعزي» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المصيبة بي» أي: المصيبة التي لا عوض عنها هي: فقده صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 2: 108
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 983 في الجنائز؛ والحدثاني، 403ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/331)
810/269 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُاللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ [ق: 78 - ب] آجِرْنِي (1) فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْراً مِنْهَا، إِلاَّ فَعَلَ اللهُ ذلِكَ بِهِ»
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَأَعْقَبَهَا اللهُ رَسُولَهُ، فَتَزَوَّجَهَا.
_________
الجنائز: 42
(1) بهامش الأصل: «الكسر مع المد، والقصر مع الضم،» أي آجِرني، واءَجُرني، وهناك وجه ثالث وهو «أوجرني» ذكره بالهامش أيضاً.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 985 في الجنائز؛ والحدثاني، 404 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/332)
811 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي. فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، يُعَزِّينِي بِهَا. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ. وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً (1) لَهَا مُحِبّاً. فَمَاتَتْ. فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْداً شَدِيداً. وَلَقِيَ [ص:333] عَلَيْهَا أَسَفاً، حَتَّى خَلاَ فِي بَيْتٍ، [ف: 72] وَغَلَّقَ (2) عَلَى نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ (3) النَّاسِ. فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ، فَجَاءَتْهُ. فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا. لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ. فَذَهَبَ النَّاسُ (4) ، وَلَزِمَتْ بَابَهُ. وَقَالَتْ: مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ هَهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ، وَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ (5) . وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، وَهِيَ لاَ تُفَارِقُ الْبَابَ.
فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهَا. فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ.
قَالَ: وَمَا هُوَ؟
قَالَتْ: إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْياً (6) . فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَاناً. ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ، أَفَأُؤَدِّيهِ (7) إِلَيْهِمْ؟
فَقَالَ: (8) نَعَمْ. وَاللهِ.
فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَاناً.
فَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ (9) إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ (10) زَمَاناً. [ص:334]
قَالَ: فَقَالَتْ: أَيْ، يَرْحَمُكَ اللهُ. أَفَتَأْسَفُ [ش: 183] عَلَى مَا أَعَارَكَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِقَوْلِهَا.
_________
الجنائز: 43
(1) في ق «ولهاَ» محبّا.
(2) بهامش الأصل: «وأَغْلَقَ» وكتب عليها «معا» .
(3) رمز في الأصل على «من» علامة عـ، وش، وكتب عليها علامة التصحيح. وفي رواية «هـ، ح: عن» وفي ق «عن الناس» .
(4) ش «وذهب» .
(5) في نسخة عند الأصل: «إني أردت مشافهته» .
(6) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْياً» و «حُلِيّاً» وكتب عليها «معا» .
(7) في نسخة عند الأصل: «أفأرده» ، بدل «أفأوديه» .
(8) بهامش الأصل في رواية «طع: قال» .
(9) بهامش الأصل في رواية «ح: بردك» وعليها علامة التصحيح.
(10) بهامش الأصل في رواية «هـ: أعاروكه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فوجد عليها» أي: حزن حزناً شديداً، الزرقاني 2: 110
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 998 في الجنائز؛ والحدثاني، 408 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/332)
812 - مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ (1) وَهُوَ النَّبَّاشُ (2)
_________
(1) بهامش الأصل: في «ت: في المختفي لابن حمدين» وبهامش الأصل أيضاً: في المختفي وهو النباش وكتب عليها «معا» .
(2) ضبطت النباّش مثقلة ومخففة «النِّباش» .(2/334)
813/270 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ. يَعْنِي نَبَّاشَ (1) الْقُبُورِ.
_________
الجنائز: 44
(1) بهامش الأصل في رواية «هـ نَبَّاشي» ، وفي رواية «ت: نُبَّاش» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 999 في الجنائز؛ والحدثاني، 409أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/334)
814 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ: كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ. تَعْنِي، فِي الْإِثْمِ.
_________
الجنائز: 45
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1000 في الجنائز؛ والحدثاني، 409 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/334)
815 - جَامِعُ الْجَنَائِزِ(2/335)
816/271 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ (1) إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ، يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقَنِي بِالرَّفِيقِ (2) .
_________
الجنائز: 46
(1) ش «مستسند» .
(2) في نسخة عند الأصل «الأعلى» يعني بالرفيق الأعلى.
O قال الجوهري: «قوله عليه السلام بالرفيق، أي بأعلى الجنة» ، مسند الموطأ صفحة275
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 986 في الجنائز؛ والحدثاني، 405 في الجنائز؛ ومسلم، فضائل الصحابة: 85 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 483، كلهم عن مالك به.(2/335)
817/272 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ» ، قَالَتْ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى» ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.
_________
الجنائز: 46أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى يخير» أي: بين الدنيا والآخرة، الزرقاني 2: 113
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 987 في الجنائز؛ والحدثاني، 405أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/335)
818/273 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ [ص:336] النَّارِ، [ق: 79 - أ] فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ (1) إِلَى (2) يَوْمِ الْقَيِامَةِ» .
_________
الجنائز: 47
(1) بهامش الأصل: «إليه، وكتب عليها علامة التصحيح» ، و «معا» .
(2) بهامش الأصل «كذا ح، وكذا رواه ابن القاسم، قاله أبو علي، وهو أيضاً لابن عتاب» .
وبهامشه أيضاً: «ورواه القعنبي: حتى يبعثك الله يوم القيامة» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إليه يوم القيامة» ، مسند الموطأ صفحة236
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 990 في الجنائز؛ والحدثاني، 410 في الجنائز؛ وابن حنبل، 5926 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1379 في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجنة: 65 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2072 في الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3130 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 207، كلهم عن مالك به.(2/335)
819/274 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلاَّ عَجْبُ الذَّنَبِ. مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ» .
_________
الجنائز: 48
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا عجب الذنب» هو: العصعص الهابط من الصلب أسفل العظم، الزرقاني 2: 115
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 991 في الجنائز؛ والحدثاني، 410أفي الجنائز؛ والبخاري، 5352 في النفقات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 4743 في السنة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3138 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 341، كلهم عن مالك به.(2/336)
820/275 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ (1) الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ [ص:337] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ [ف: 73] طَيْرٌ (2) يَعْلَقُ (3) فِي (4) الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.
_________
الجنائز: 49
(1) في نسخة عند الأصل: «بن مالك» ، وعليها علامة التصحيح، وفي ق: «عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» .
(2) كتب في أصل المتن «طير» وعليها علامة «التصحيح» ، وكتب فوقها «طائر» وعليها علامة «التصحيح» أيضاً وكتب فوقها في «ع: طير، كذا في رواية يحيى» . وفي «ع» أجاز أبو عبيدة أن يقال للواحد: طير وجمعه طيور.
(3) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين؛ بفتح اللام وضمها، وكتب عليها «معا»
وبهامش الأصل: في «ع: بفتح اللام: يَسْرَح، وبضم اللام يأكل» .
(4) كتب في الأصل في أعلى السطر «شجر» وعليها علامة التصحيح فقط. وكتب بهامش الأصل أيضاً: «ع في التمهيد يروى بفتح اللام وهو الأكثر، ويروى بضم اللام، والمعنى واحد، وهو الأكل والرعي، يقول: تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها، والعُلوقة، والعَلاق، والعُلوق الأكل والرعي. تقول العرب: عالق علوقا أي طعاماً. هذا نصه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نسمة المؤمن» أي: روحه، الزرقاني 2: 115
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 992 في الجنائز؛ والحدثاني، 406أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 15816 في م3 ص455 عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، 2073 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 4325 في الزهد عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 72، كلهم عن مالك به.(2/336)
821/276 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي، أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ. [ص:338]
وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ» .
_________
الجنائز: 50
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 994 في الجنائز؛ والحدثاني، 409ب في الجنائز؛ والبخاري، 7504 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1835 في الجنائز عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 363 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 340، كلهم عن مالك به.(2/337)
822/277 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ (1) - لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ - لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ. ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. فَوَ اللهِ لَئِنْ قَدَّرَ (2) اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ،
فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ (3) . فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟
قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ» .
_________
الجنائز: 51
(1) بهامش الأصل: «لأهله، لعبيد الله ... » .
(2) في نسخة عند الأصل: «قَدَرَ، خف» أي بالتخفيف، وفي ق «قَدَر» .
(3) ليس في ق وش «به» ، وبهامش ق أيضا «قد رأى ضيق من قوله تعالى {وأَمّا إِذا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزقَهُ} ، أي ضيّق، ويروى قدّر بالتشديد، وهو من القدر، قال الله تعالى: {إنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ} » .
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، خيرا قط» .
«وفي رواية ابن القاسم: فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم» ، مسند الموطأ صفحة196 - 197
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 993 في الجنائز؛ والحدثاني، 407 في الجنائز؛ والبخاري، 7506 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، التوبة: 24 عن طريق محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون عن روح؛ والقابسي، 337، كلهم عن مالك به.(2/338)
823/278 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (1) . فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ [ص:339] أَوْ (2) يُنَصِّرَانِهِ. كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ، مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُّ (3) مِنْ جَدْعَاءَ؟
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟
قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.
_________
الجنائز: 52
(1) بهامش الأصل: «أي على خلقة يعرف بها ربه، إذا بلغ، ولم يخلق خلقة بهيمية» .
(2) بهامش الأصل «و» كتب عليها «معاً» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء» أي: تولد ولم يذهب من بدنها شيء، الزرقاني 2: 121؛ «يولد على الفطرة» أي: على الملة، الزرقاني 2: 119؛ «هل تحس فيها من جدعاء» أي: هل تبصر فيها مقطوعة الأنف أو الأذن والأطراف؟، الزرقاني 2: 121
O قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: جدعاء، يقول: ليس مولود إلا ولد وله أذنان» .
«وقال ابن وهب: جمعا الحامل يجدعه أصحابه إذا نتجت فلا تجسه كذلك يهود هؤلاء [والنصارى] وينصرهم آباءهم، لولا ذلك لم يكونوا كذلك، كما النتوج لولا أنهم قطعوا أذنه كان صحيحاً» .
«وقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين بما كان نجواهم في أعمالهم فلا يضر ولا ينفع ما صنع آباؤهم إلا بالقدر،
وهذه حجة مالك على القدرية الذين احتجوا بأول الحديث» .
«وقيل: على فطرة أبيه، وقيل على ابتداء أمره من أخذ الميثاق» ، مسند الموطأ صفحة197
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 995 في الجنائز؛ وأبو داود، 4714 في السنة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 133 في م1 عن طريق عمر بن سعيد الطائي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 338، كلهم عن مالك به.(2/338)
824/279 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا [ش: 184] لَيْتَنِي مَكَانَهُ.
_________
الجنائز: 53
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يا ليتني مكانه» أي: ميتا وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين، الزرقاني 2: 123
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 975 في الجنائز؛ والحدثاني، 401أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 7226 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 7115 في الفتن عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الفتن: 53 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6707 في م15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 339، كلهم عن مالك به.(2/339)
825/280 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ (1) ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرِاحٌ مِنْهُ» ،
قَالُوا: (2) يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ (3) مِنْهُ؟
قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنَ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا، إِلَى رَحْمَةِ اللهِ.
وَالعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ» .
_________
الجنائز: 54
(1) بهامش الأصل عند «طع: الديلي» .
(2) في رواية عند الأصل: «فقالوا» .
(3) بهامش الأصل في رواية «ت: وما» يعني وما المستراح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من نصب الدنيا» أي: تعبها ومشقتها، الزرقاني 2: 125
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1027 في الجنائز؛ والحدثاني، 399أفي الجنائز؛ والبخاري، 6512 في الرقاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجنائز: 61 عن طريق قتيبة؛ والنسائي، 1930 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3012 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 101، كلهم عن مالك به.(2/340)
826/281 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.
_________
الجنائز: 54أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولم تلبس منها بشيء» مدح له بالزهد في الدنيا وعدم الاستكثار منها، الزرقاني 2: 125
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 989 في الجنائز؛ والحدثاني، 406ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/340)
827/282 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيَرَةَ تَتَّبِعُهُ. فَتَبِعَتْهُ. حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ، مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقِفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَسَبَقَتْهُ بَرِيَرَةٌ فَأَخْبَرَتْنِي. [ق: 79 - ب] فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ» .
_________
الجنائز: 55
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 988 في الجنائز؛ والحدثاني، 406 في الجنائز؛ والنسائي، 2038 في الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3748 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 405، كلهم عن مالك به.(2/341)
828 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.
_________
الجنائز: 56
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو شر تضعونه عن رقابكم» فيه ندب المبادرة
بدفن الميت بعد تحقق موته، الزرقاني 2: 127
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1028 في الجنائز؛ والحدثاني، 399ب في الجنائز؛ والشيباني، 306 في الجنائز، كلهم عن مالك به.(2/341)
829 - كَمُلَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.(2/341)
830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ
بسم الله الرحمن الرحيم. [ش: 61](2/342)
831 - مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ [ف: 74](2/342)
832/283 - مَالِكٌ (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (2) صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (3) .
_________
الزكاة: 1
(1) كتب على «مالك» في الأصل بخط دقيق «بن أنس» .
(2) بهامش الأصل: «من الإبل، لعبيد الله» وبهامشه أيضاً: «وقد كان بعض الشيوخ لا يرويه إلا خمس ذودٍ على التنوين، لا على الإضافة. وعلى هذا الصحيح ما قاله أهل اللغة» .
(3) بهامش الأصل: «هي ألف ومائتا مد، وهي خمسة وعشرون قفيزاً قرطبية، كل قفيز ثمانية وأربعون مدا، وقال ابن حبيب هي» (كذا) .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خمسة أوسق» جمع «وسق» وهو ستون صاعاً، الزرقاني 2: 130؛ «خمس أواق» جمع أوقية وهي: أربعون درهما من الفضة، الزرقاني 2: 129؛ «ذود» هو من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة، الزرقاني 2: 129
O قال الجوهري: «والذود الواحد، وقيل: القطيعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر» ، مسند الموطأ صفحة215
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 634 في الزكاة؛ والحدثاني، 208 في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، 394؛ والشافعي، 424؛ والشافعي، 430؛ وأبو داود، 1558 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 402، كلهم عن مالك به.(2/342)
833/284 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (1) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» .
_________
الزكاة: 2
(1) في ق وش «أواق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 635 في الزكاة؛ والحدثاني، 208أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 325 في الزكاة؛ والشافعي، 392؛ والشافعي، 394؛ والشافعي، 423؛ والشافعي، 424؛ والبخاري، 1447 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1459 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2474 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 92، كلهم عن مالك به.(2/343)
834 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ (1) فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
_________
الزكاة: 3
(1) بهامش الأصل: في رواية «ح: بدمشق» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العين» أي: الذهب والفضة، الزرقاني 2: 132؛ «الماشية» : الإبل والبقر والغنم، الزرقاني 2: 132؛ «في الحرث» أي: كل ما لا ينمو إلا بالحرث، الزرقاني 2: 132
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 636 في الزكاة، عن مالك به.(2/343)
835 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالِعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
_________
الزكاة: 3أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 637 في الزكاة، عن مالك به.(2/343)
836 - الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ(2/344)
837 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (1) إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لاَ. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، [ق: 37 - ب] وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً.
_________
الزكاة: 4
(1) بهامش الأصل: في رواية «ح: الصديق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأقطعه بمال عظيم» أي: أخذ منه مالا معجلا دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، الزرقاني 2: 132
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 638 في الزكاة؛ والشيباني، 327 في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/344)
838 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لاَ. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
_________
الزكاة: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 639 في الزكاة؛ والشيباني، 328 في الزكاة؛ والشافعي، 405، كلهم عن مالك به.(2/344)
839 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
_________
الزكاة: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 640 في الزكاة؛ والحدثاني، 208ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 326 في الزكاة؛ والشافعي، 404، كلهم عن مالك به.(2/345)
840 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
_________
الزكاة: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 641 في الزكاة؛ والحدثاني، 208ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/345)
841 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (1) . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
_________
الزكاة: 7أ
(1) بهامش ق «عيناً لأبي عمر بن عبد البر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 642 في الزكاة، عن مالك به.(2/345)
842 - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (1) ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ (2) .
قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. [ص:346] فَإِذَا (3) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (4) ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
_________
الزكاة: 7ب
(1) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص» .
(2) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.
(3) في نسخة عند الأصل: «فإن» ، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.
(4) في نسخة عند ق «وازنة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني 2: 134
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 643 في الزكاة، عن مالك به.(2/345)
843 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، [ف: 75] وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
_________
الزكاة: 7ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 644 في الزكاة، عن مالك به.(2/346)
844 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ (1) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ [ش: 62] مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ (2) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
_________
الزكاة: 7د
(1) كتب في الأصل «عنده» على كلمة «له» .
(2) ق «بعد ما يحول عليها بيوم» ، وبالهامش في خ «الحول» يعنى بعد ما يحول عليها الحول بيوم.
(3) في ق «عليه» وفي نسخة عنده «عليها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 645 في الزكاة، عن مالك به.(2/346)
845 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (1) . ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
_________
الزكاة: 7هـ
(1) بهامش الأصل في «ع: عشرون ديناراً لغير عبيد الله، وهو الصواب» . وفي ق «عشرون» ، وبالهامش في «حـ: عشرة دنانير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 646 في الزكاة، عن مالك به.(2/347)
846 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.
_________
الزكاة: 7و
(1) رمز في ق على «عندنا» علامة عـ. وبالأصل على «عندنا» رمز «ح» ، وعليها علامة التصحيح.
وبهامش الأصل: «عندنا ح. وليس عـ» . أي ليس في رواية عـ هذه الكلمة. وبهامش الأصل أيضاً: «انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسألتين: إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصاباً، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستأنف له حول» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 647 في الزكاة، عن مالك به.(2/347)
847 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ [ص:348] بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.
وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (1) .
وَإِنْ (2) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (3) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ق: 38 - أ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (4)
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
_________
الزكاة: 7ي
(1) بهامش الأصل: «خالفه ش، وهو قول الحسن البصري» .
(2) رمز على «وإن» بعلامة عـ، وبهامشه في «هـ: فإن» .
(3) بهامش الأصل: في «ص ز، مال» يعني في روايتهما: أخذ من مال كل إنسان.
(4) بهامش الأصل: «هو قول علي وعمر بن عبد العزيز، والمشيخة السبعة» ومرجع الضمير غير واضح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 648 في الزكاة، عن مالك به.(2/347)
848 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ (1) بِأَيْدِي نَاسٍ (2) شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً. ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.
_________
الزكاة: 7ي
(1) ق «مفترقة» ، وفي نسخة عنده «متفرقة» .
(2) بهامش الأصل: «أُناسٍ» ، وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 649 في الزكاة، عن مالك به.(2/348)
849 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ (1) أَفَادَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، فَإِنَّهُ (2) لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (3) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا (4) .
_________
الزكاة: 7ي
(1) في الأصل، في رواية «هـ ح: فيمن» .
(2) في الأصل، في رواية «عـ: أنه» . ومثله في ش.
(3) رمز في الأصل على «عليه» بعلامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «س: عليها» . وفي ق وش «عليها» .
(4) بهامش ق «بلغت قراءة في الثاني بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 650 في الزكاة، عن مالك به.(2/349)
850 - الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ(2/349)
851/285 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِبَلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلاَّ الزَّكَاةُ.
_________
الزكاة: 8
(1) رسم على «عن» علامة «ع» ، وعلامة التصحيح. وبهامشه في «ع لابن وضاح: وغير واحد،: وعن غير واحد ح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«معادن القبلية» يقال: إنها أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة. وفيها عينان يقال لهما الربض والتحف يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله ابن الزبير، والربض منابت الأراك في الرمل، الزرقاني 2: 137
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 651 في الزكاة؛ والشيباني، 339 في الزكاة؛ وأبو داود، 3061 في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.(2/349)
852 - قَالَ مَالِكٌ: أُرَى، - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً [ص:350] عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، أُخِذَ (1) مِنْهُ بِحِسَابِ ذلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ. فَإِنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ (2) ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكَاةُ. كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ.
_________
الزكاة: 8أ
(1) «منه» لم تذكر في ش.
(2) بهامش الأصل «عُرْقُهُ، لابن يزيد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 652 في الزكاة، عن مالك به.(2/349)
853 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: 76] وَالْمَعْدِنُ (1) بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْهُ (2) مِثْلُ مَا يُؤْحَذُ مِنَ الزَّرْعِ.
يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ (3) مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ. وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ. كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إِذَا حُصِدَ، الْعُشْرُ. وَلاَ يُنْتَظَرُ (4) أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
_________
الزكاة: 8ب
(1) ق «المعادن» ، وفي نسخة عنده «المعدن» .
(2) ق «: منها» ، وفي نسخة عنده «منه» .
(3) ش «أخرج» .
(4) بهامش الأصل ق «ت، ط: به» ، يعنى ولا ينتظر به.(2/350)
854 - زَكَاةُ الرِّكَازِ(2/350)
855/286 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ [ص:351] أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .
_________
الزكاة: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في الركاز..» أي: المال المدفون في الأرض، الزرقاني 2: 139
O قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي» .
وعند القعنبي: «مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية سحنون عن ابن القاسم، قال فيه: عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»
«وتفسير الركاز أنه دفن الجاهلية» ، مسند الموطأ صفحة38 - 39
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشافعي، 441؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وشرح معاني الآثار، 5354 عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.(2/350)
856 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1) . وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ (2) أَهْلِ (3) الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، [ش: 63] وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلاَ مَؤُونَةٌ. (4) فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِىءَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
_________
الزكاة: 9أ
(1) بهامش الأصل: «قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي» .
(2) في الأصل رسم على «من» علامة «خ» .
وبهامش الأصل في رواية «ع: بعض» يعني بعض أهل العلم. وفي ق «سمعت أهل العلم» .
(3) كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن» ، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معاً» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 655 في الزكاة، عن مالك به.(2/351)
857 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ(2/351)
858 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ [ص:352] النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ (1) أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (2) الزَّكَاةَ.
_________
الزكاة: 10
(1) بهامش الأصل: «بَنَاتَ، لغة» .
(2) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيِهِنَّ» ، و «حُلِيهِنَّ» ، وبهامشه «حلي، لغة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني 2: 140
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 656 في الزكاة؛ والحدثاني، 209 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 329 في الزكاة؛ والشافعي، 433، كلهم عن مالك به.(2/351)
859 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (1) الزَّكَاةَ.
_________
الزكاة: 11
(1) ضبطت الكلمة في الأصلة كأختها في الفقرة السابقة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 657 في الزكاة؛ والشيباني، 330 في الزكاة؛ والشافعي، 435، كلهم عن مالك به.(2/352)
860 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً (1) ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ [ق: 38 - ب] زَكَاةٌ (2) . وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ (3) الْمَكْسُورُ (4) ، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ [ص:353] الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.
_________
الزكاة: 11أ
(1) بهامش الأصل: «ليس لابن أيمن، ولا لابن بكير، وللقعنبي: عيناً» .
(2) بهامش الأصل في راوية «ش: الزكاة» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الزكاة» .
(3) ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة.
(4) بهامش الأصل: «فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي، ولابن بكير: فأما التبر المكسور» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«التبر» هو الذهب الذي لم يسبك، الزرقاني 2: 140
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 658 في الزكاة، عن مالك به.(2/352)
861 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلاَ (1) الْمِسْكِ، وَلاَ (2) الْعَنْبَرِ، زَكَاةٌ.
_________
الزكاة: 11ب
(1) في الأصل في «ع: ولا في المسك» ، بزيادة «في» .
(2) في الأصل في «ع: ولا في العنبر» بزيادة «في» . ومثله في ق وش.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 659 في الزكاة، عن مالك به.(2/353)
862 - زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا(2/353)
863 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا (1) فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.
_________
الزكاة: 12
(1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بإسكان التاء وضم الجيم، وبتشديد التاء وكسر الجيم، وكتب عليها «معا» . وفي نسخة عند الأصل «يَتَّجِرُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا تأكلها الزكاة» أي: لا تنقصها، الزرقاني 2: 142
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 660 في الزكاة، عن مالك به.(2/353)
864 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخاً لِي، يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا. فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.
_________
الزكاة: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 661 في الزكاة؛ والشافعي، 413؛ والشافعي، 991، كلهم عن مالك به.(2/353)
865 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ [ص:354] الْيَتَامَى، مَنْ يَتَّجِرُ (1) لَهُمْ فِيهَا.
_________
الزكاة: 14
(1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين: «يَتَّجِرُ» و «يَتْجُرُ» وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 662 في الزكاة، عن مالك به.(2/353)
866 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالاً. فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالٍ كَثِيرٍ (1) .
_________
الزكاة: 15
(1) بهامش الأصل: «بالثاء المثلثة لأحمد، ولعبيد الله. وبالباء لغيرهما» . وفي ش «كبير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 663 في الزكاة، عن مالك به.(2/354)
867 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (1) مَأْمُوناً. فَلاَ أَرَى (2) عَلَيْهِ ضَمَاناً.
_________
الزكاة: 15أ
(1) في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى» . وفي نسخة عند ق «الوالى» . ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ» .
(2) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 664 في الزكاة، عن مالك به.(2/354)
868 - زَكَاةُ الْمِيرَاثِ (1)
_________
(1) في الأصل في «خو: في» يعني: في زكاة الميراث.(2/354)
869 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ [ف: 77] الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (1) عَلَى الْوَصَايَا [ص:355]
قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.
_________
الزكاة: 16
(1) تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني 2: 143
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 665 في الزكاة، عن مالك به.(2/354)
870 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ دَارٍ، وَلاَ عَبْدٍ، وَلاَ وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.
_________
الزكاة: 16أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا وليدة» أي: أمة، الزرقاني 2: 144
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 666 في الزكاة، عن مالك به.(2/355)
871 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.(2/355)
872 - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ(2/355)
873 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.
_________
الزكاة: 17
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 668 في الزكاة؛ والشيباني، 323 في الزكاة؛ والشافعي، 448، كلهم عن مالك به.(2/355)
874 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ [ص:356] عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ش: 64] إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لاَ تُؤْخَذَ (1) مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (2) كَانَ ضِمَاراً (3) .
_________
الزكاة: 18
(1) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ» .
(2) «إن» عليها علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه» . وبهامش ق «قال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«كان ضمارا» أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني 2: 145
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 669 في الزكاة، عن مالك به.(2/355)
875 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ. أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا.
_________
الزكاة: 19
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 670 في الزكاة؛ والحدثاني، 209أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/356)
876 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا [ق: 39 - أ] فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (2) إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً، لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذلِكَ. [ص:357]
قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ (3) غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى. فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى (4) عِشْرِينْ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
_________
الزكاة: 19أ
(1) بهامش الأصل في «عـ: المجتمع عليه» .
(2) بهامش الأصل في: «ع: فيه» يعني لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة.
(3) في ق «مال ناض» ، وضبب على «مال» .
(4) في ق «ما اقتضى من دينه» وضبب على «من دينه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الناض» أي: الذهب والفضه، الزرقاني 2: 146
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 671 في الزكاة، عن مالك به.(2/356)
877 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ (1) يَغِيبُ أَعْوَاماً، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ (2) فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ (3) أَعْوَاماً. ثُمَّ يَبِيعُهَا (4) . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلاَ تُخْرَجُ [ص:358] الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.
_________
الزكاة: 19ب
(1) بهامش الأصل في «س: على الدين» . أي بحذف «أن» .
(2) بهامش الأصل في «ط: عليه» . يعنى فلا يكون عليه فيه. وفي ش «فلا تكون» .
(3) في الأصل رمز على «للتجارة» بعلامة «خ» . وفي ق «للتجارة» بدون أعواماً. وعندها في نسخة خ «أعواما» .
(4) ق «ثم يبيعها بعد أعوام» .(2/357)
878 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذلِكَ مَا تَجِبُ [ف: 78] فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ (1) وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.
_________
الزكاة: 19ج
(1) في ق وفي نسخة عند الأصل: «العروض» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 672 في الزكاة، عن مالك به.(2/358)
879 - زَكَاةُ العُرُوضِ(2/358)
880 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ (1) ، وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ [ص:359] أَرْبَعِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ. حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً.
وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ، كِتَاباً إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ [ش: 65] .
_________
الزكاة: 20
(1) بهامش ق «تقدم الزاي على الراء، رواية أهل الشام، وأهل العراق يقولون: رزيق، وهو الصواب، ذكره عبد الغني» . في ش «زريق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 673 في الزكاة؛ والشافعي، 447، كلهم عن مالك به.(2/358)
881 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً، بَزّاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ [ق: 39 - ب] الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ (1) ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.
_________
الزكاة: 20أ
(1) في ش «إن لم يتبع» ، وبالهامش «يبع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بزّا» أي: الثياب، الزرقاني 2: 148؛ «صدّق ماله» أي: دفع صدقته وزكّاه، الزرقاني 2: 148
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 674 في الزكاة، عن مالك به.(2/359)
882 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ [ص:360] يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلاَ مِثْلُ (1) الْجِدَادِ.
_________
الزكاة: 20ب
(1) ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني 2: 148
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 675 في الزكاة، عن مالك به.(2/359)
883 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ يَنِضُّ (1) لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا (2) كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ (3) . وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.
_________
الزكاة: 20ت
(1) «ينض» ضبطت في ق على الوجهين، بكسر النون وضمها.
(2) في ق «قيمة ما» .
(3) ش، ق: «لتجارة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا ينض» أي: لا يحصل، الزرقاني 2: 149
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 676 في الزكاة، عن مالك به.(2/360)
884 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا (1) .
_________
الزكاة: 20ث
(1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «يَتَّجِرُوا» و «يَتْجُرُوا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 677 في الزكاة، عن مالك به.(2/360)
885 - مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ(2/361)
886 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟
فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.
_________
الزكاة: 21
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 678 في الزكاة؛ والشافعي، 451، كلهم عن مالك به.(2/361)
887 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي [ف: 79] صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ (1) ، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ. يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.
_________
الزكاة: 22
(1) في رواية عند الأصل «شجاعاً أقرع» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «بالرفع وقع في كتاب الوقشي، وكانت نسخة الطلمنكي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أقرع» أي: برأسه بياض لكثرة سمه، الزرقاني 2: 150؛ «له زبيبتان» أي: هما الزبدتان اللتان في الشدقين، الزرقاني 2: 151؛ «شجاعا» هو: الحية الذكر الذي يقوم على ذنبه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 679 في الزكاة؛ والحدثاني، 209ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 342 في الزكاة؛ والشافعي، 390؛ والشافعي، 452، كلهم عن مالك به.(2/361)
888 - صَدَقَةُ المَاشِيَةِ(2/361)
889 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ (1) . قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: [ص:362]
بسم الله الرحمن الرحيم
هذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، بِنْتُ (2) مَخَاضٍ.
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ.
فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ (3) لَبُونٍ.
وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (4) . [ص:363]
وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، شَاةٌ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى ثَلاَثَمِائَةٍ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ.
فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ.
وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ (5) ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ (6) .
وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (7) . وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
وَفِي الرِّقَةِ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، رُبُعُ العُشْرِ [ش: 66] .
_________
الزكاة: 23
(1) في الأصل في رواية «ع: الصدقات» .
(2) في نسخة عند الأصل: «ابنةُ» وعليها علامة التصحيح.
(3) في نسخة عند الأصل «ابنة» .
(4) بهامش الأصل: «قال مالك: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فالساعي مخير بين ثلاث بنات لبون أو حقتين.
قال الزهري: ليس فيها إلا ثلاث بنات لبون دون تخيير إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، ففيها حقة وابنتا لبون.
قال ابن القاسم: ورأيي على قول الزهري رحمه الله.
وقال المغيرة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان دون تخيير، وبه قال ابن الماجشون.
ومتى بلغت ثلاثين ومائة لم يكن فيها خلاف بينهم أن فيها حقة وابنتي لبون» .
(5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها، وكتب عليها «معاً» وبهامشه أيضاً «عِوَار بكسر العين عند ش» . وبهامشه أيضاً. عند «ع: العوار بفتح العين وبضمها ذهاب العين وقد قيل ... » (كلام لم يظهر في التصوير) .
(6) بهامش الأصل: «يعني إذا رأى الهرمة وذات العوار خيراً للمساكين من التي أخرج إليه صاحب المال، وعلى هذا يتجه» .
(7) رسم في الأصل على «متفرق» علامة «ط» ، وعليها علامة التصحيح وبهامشه في: «ع: مفترق» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «مفترق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سائمة الغنم» أي: راعيتها، الزرقاني 2: 154؛ «ولا ذات عوار» أي: فيها عيب، الزرقاني 2: 155؛ «حقة طروقة الفحل» أي: بلغت أن يطرقها الفحل وهي: التى أتت عليها ثلاث سنين، الزرقاني 2: 153؛ «ابنة مخاض» أي: أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها؛ «الرقة» الفضة مضروبة أو غير مضروبة، الزرقاني 2: 155؛ «تيس» : هو فحل الغنم أو المعز، الزرقاني 2: 154؛ «فابن لبون» أي: ما دخل في الثالثة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 680 في الزكاة، عن مالك به.(2/361)
890 - مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: صدقة» . وفي ش وق «ما جاء في البقر» ، وفي نسخة عند ق «زكاة» يعنى ما جاء في زكاة البقر.
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: فرس عتيق» ، مسند الموطأ صفحة131(2/364)
891/287 - مَالِكٌ، عَنْ [ق: 40 - أ] حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعاً. وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئاً، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَأَسْأَلَهُ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.
_________
الصدقة: 24
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تبيعا» هو: ما دخل في الثانية؛ «مسنة» هو ما دخلت في الثالثة، الزرقاني 2: 156
O قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة117
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 681 في الصدقة؛ والشيباني، 340 في الزكاة؛ والشافعي، 401، كلهم عن مالك به.(2/364)
892 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ (1) ، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى. أَنَّ ذلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ.
وَمِثْلُ ذلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً (2) ، فِي أَيْدِي [ص:365] نَاسٍ (3) شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ (4) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا.
_________
الصدقة: 24أ
(1) كتبت بهامش الأصل «مُفْترِقين» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معاً» . وبهامشه في «هـ: مفترقَين» ، وفي ش مثله.
(2) بهامش الأصل: «مفترقة» وكتب عليها معاً.
(3) في رواية عند الأصل: «أناس» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) في ش وق «فيخرج ما وجب» ، بإسقاط «منها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صُدّقت» أي: أخرجت صدقتها، الزرقاني 2: 157
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 682 في الصدقة، عن مالك به.(2/364)
893 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا (1) هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا.
وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، شَاةٌ (2)
قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ (3) عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ (4) أَكْثَرَ، أُخِذَ مِنْهَا [ف: 80] . فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ (5) ، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
_________
الصدقة: 24ب
(1) في رواية عند الأصل: «قال: وإنما» .
(2) بهامش الأصل: في «ع: شاة» يعني: أربعين شاة شاة. وفي ق «أربعين شاة شاة» .
(3) في ق «فلم» .
(4) في رواية عند الأصل: «المعزى» وعليها علامة التصحيح. وفي رواية «خ: هي» وعليها علامة التصحيح، يعني بذلك: وإن كانت المعز هي أكثر.
(5) في ش «فإن استوى الضان والمعز» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المصدق» : الساعي، الزرقاني 2: 157
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 683 في الصدقة، عن مالك به.(2/365)
894 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ (1) عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ.
وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ (2) أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا (3) . فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
_________
الصدقة: 24ت
(1) كتبت في الأصل بالياء والتاء في أولهما.
(2) بهامش الأصل: في «ح: النجب» .
(3) في ق «فإن كانت البخت هي أكثر من العراب فليأخذ منها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العراب والبخت» قال القاضي عياض في المشارق 1: 512 البخت هي إبل غلاظ ذات سنامين.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 684 في الصدقة، عن مالك به.(2/366)
895 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ (1) فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا (2)
وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلاَ يَجِبُ (3) عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا (4) . [ص:367]
وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا.
فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذلِكَ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَ الصِّنْفَانِ (5) جَمِيعاً.
_________
الصدقة: 24ث
(1) في نسخة خ عند ق، وفي رواية ع عند الأصل: «تجمعان» .
(2) كتب في الأصل على «ربهما» علامة التصحيح: وبهامشه «رَبِّها» وعليها علامة التصحيح أيضا. وفي ق «على ربِّها» ، وعلى «ربّها» علامة عـ وفي نسخة عند ق «ربِّهما» .
(3) في ق «فلا تجب» .
(4) في الأصل على «صدقتها» علامة التصحيح، وفي رواية عنده «صدقتهما» .
(5) في الأصل على «الصنفان» علامة التصحيح، وفي رواية «ط: الصنفين» . وفي ق «الصنفين» ، وفي نسخة خ عند ق «الصنفان» .(2/366)
896 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ.
وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا (1) أَرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ (2) خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَراً أَوْ غَنَماً، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا. وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ.
وَإِنْ (3) كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ (4) ، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ.
_________
الصدقة: 24ج
(1) في ق «أو» ، وفي نسخة خ عنده «وإما» .
(2) بهامش الأصل في «ت: لرجل» .
(3) ش «إن كان» بدون الواو.
(4) في الأصل على «ماشيته» علامة التصحيح، وعنده في «هـ: ماشية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 685 في الصدقة، عن مالك به.(2/367)
897 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ (1) الْوَرِقُ. يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضاً، وَقَدْ [ق: 40 - ب] وَجَبَتْ (2) عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذلِكَ، إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هذَا الْيَوْمَ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ.
_________
الصدقة: 24ح
(1) بهامش الأصل في «خ: وإنما ذلك مثل» .
(2) بهامش الأصل في «ذر: وجب» ، وعليها علامة التصحيح.(2/368)
898 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَماً كَثِيرَةً [ش: 67] تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا؛ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ (1) ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذلِكَ نِصَابَ مَالٍ (2) ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَذلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.
_________
الصدقة: 24خ
(1) في ق، وبهامش الأصل في «ع: الصدقة» .
(2) بهامش الأصل في «ش: لا يضم زيادة إلى غنمهما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 686 في الصدقة، عن مالك به.(2/368)
899 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا [ص:369]
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا (2) .
_________
الصدقة: 24د
(1) بهامش الأصل في «خ: ذلك» ، وفي «ت: هو» .
(2) رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضاً: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 687 في الصدقة، عن مالك به.(2/368)
900 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (1) أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أُحِبُّ (2) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.
_________
الصدقة: 24ذ
(1) بهامش الأصل في «جـ وص: الإبل» . وفي «الإبل» وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «المال» بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له ... وفي «ولا أحب له» ، وعلى «له» ضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 688 في الصدقة، عن مالك به.(2/369)
901 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْإِبِلِ [ف: 81] النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (1) .
_________
الصدقة: 24ر
(1) بهامش الأصل «لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البقر السواني» أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني 2: 160؛ «الإبل النواضح» أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني 2: 160
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 690 في الصدقة، عن مالك به.(2/369)
902 - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ (1)
_________
(1) في ش وقط «صدقة الخلطاء» .(2/370)
903 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً، وَالْفَحْلُ وَاحِداً، وَالْمُرَاحُ وَاحِداً، وَالدَّلْوُ وَاحِداً: فَالرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ
قَالَ: وَالَّذِي لاَ يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ (1) بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.
_________
الصدقة: 25
(1) في الأصل على «ليس» علامة «ع» ، وفي نسخة عنده: «فليس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المراح» هو: مجتمع الماشية للمبيت، الزرقاني 2: 160(2/370)
904 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (1) ؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ (2) عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.
_________
الصدقة: 25أ
(1) في الأصل: في «خ: أنه» وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه.
(2) كتب في الأصل «تكن» بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معاً.(2/370)
905 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً. فَإِنْ [ص:371] كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا (1) أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.
_________
الصدقة: 25ب
(1) في ق «فإن كان لكل واحد منهما» وعليها الضبة. وعندها في نسخة «خ: فأن كانت لواحد» . وعندها في نسخة أخرى: «لأحدهما» يعني فإن كانت لأحدهما.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يترادان الفضل بالسوية» أي: يؤخذ من كل على قدر حصته، الزرقاني 2: 160(2/370)
906 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعاً، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ (1) شَاةٌ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (2) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا.
_________
الصدقة: 25ت
(1) في الأصل في «خ: شاة» يعني: إذا بلغت أربعين شاة شاة. زغب ف «أربعين شاة شاة» .
(2) في نسخة عند الأصل: «وهو» بدل «وهذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 692 في الصدقة، عن مالك به.(2/371)
907 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (1) [ق: 41 - أ] لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، [ص:372] وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (2) أَنَّهُ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ (3) يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَ (4) قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهُوا [ش: 68] عَنْ ذلِكَ.
وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا (5) فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا. فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذلِكَ. فَقِيلَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ: فَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
_________
الصدقة: 25ث
(1) في ش «عمر» .
(2) في الأصل رمز على «متفرق» علامة ع. وفي نسخة ع عنده وفي ق «مفترق» في كلا الموضعين. والفرق بين الرمزين غير واضح.
(3) في ق «الذي» وفي نسخة عندها «الذين» .
(4) في الأصل رمز على «الواو» علامة ح، وفي نسخة عنده «قد» ، وعليها علامة التصحيح.
(5) في الأصل في «جـ: عليه» ، وعليها علامة التصحيح. يعنى فيكون عليه.(2/371)
908 - مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ] (1)
_________
(1) الزيادة من «ع» عند الأصل، ومن ق.(2/372)
909 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ [ص:373] الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1) ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ.
فَقَالُوا: (2) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ (3) شَيْئاً؟!
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (4) [ف: 82] نَعَمْ، نَعُدُّ (5) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ نَأْخُذُهَا (6) ! وَلاَ نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلاَ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (7) وَخِيَارِهِ
[قَالَ مَالِكٌ] : (8) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.
وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. [ص:374]
وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.
وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.
_________
الصدقة: 26
(1) بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين» .
(2) في ق رسم على «فقالوا» علامة عـ. وفي نسخة أخرى عنده «فقال» .
(3) بهامش الأصل في «خ: منها» .
(4) ق وش «عمر» .
(5) في رواية في الأصل: «تعد» .
(6) في الأصل: «ولا نأخذها» وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ» بدل نأخذ.
(7) بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح. ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حـ. وبهامش ق في عـ: «المال» .
(8) الزيادة من ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«غذاء الغنم» أي: سخالها، الزرقاني 2: 165
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 694 في الصدقة، عن مالك به.(2/372)
910 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُولَدُ (1) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلاَدَتِهَا (2)
قَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلاَدِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ (3) الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ (4) . وَمِثْلُ ذلِكَ، الْعَرْضُ. لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ (5) . وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ (6)
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.
_________
الصدقة: 26أ
(1) بهامش الأصل وفي نسخة ق «فتوالد» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) رمز عليها في الأصل بعلامة «ح» ، وبهامشه عند «عـ ع: بوالدتها» .
(3) بهامش الأصل في «هـ: والدةً» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) بهامش الأصل: «سلم ش: إذا اشترى بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم، ثم باعها بمائتين درهم بعد أن يحال عليها الحول من يوم اشترائها فإن الزكاة فيها، وعلى هذا التسليم يصح قياس مالك» .
(5) بهامش الأصل: «يعني: أن النصاب يكمل بالولادة، ولا يكمل بالإفادة» .
(6) كتب في الأصل فوقها بين السطرين «ماله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 695 في الصدقة، عن مالك به.(2/374)
911 - قَالَ مَالِكٌ: غَيْرَ أَنَّ ذلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ. أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ (1) فِيهِ الزَّكَاةُ (2) ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا (3) بَعِيراً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ، نِصَابُ [ق: 41 - ب] مَاشِيَةٍ
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا (5) كُلِّهِ.
_________
الصدقة: 26ب
(1) كتب في الأصل «تجب» بالتاء والياء معاً.
(2) في الأصل «الزكاة» وعليها علامة «ع» وعنده في «هـ: الصدقة» .
(3) في نسخة عند الأصل «إليه» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) في رواية عند الأصل: «وهذا» وعليها علامة التصحيح.
(5) في الأصل عليها علامة التصحيح، وعند الأصل في «ع: ذلك» . وفي ق «وهذا أحسن ما سمعت في هذا عنه» .(2/375)
912 - الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا (1)
_________
(1) في رواية عند الأصل: «اجتمعتا» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «من هنا إلى كتاب الجنائز فوت ... عبد الكافي السعدي» .(2/375)
913 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ. فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى. فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ [ص:376]
قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ. [ش: 69] لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ (1) يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ (2) عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (3) شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ (4) الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ. أَوْ مَضَى (5) مِنَ مَالِهِ.
_________
الصدقة: 27
(1) في رواية عند الأصل: «حين» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) في الأصل عند: «هـ، ط: أو وجب» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) في رواية عند الأصل: «منها» بدل منه.
(4) في رواية عند الأصل: «فيها» .
(5) في ش «ومضى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإن تظاهرت على رب المال صدقات» أي: كثر منها، الزرقاني 2: 166
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 696 في الصدقة، عن مالك به.(2/375)
914 - النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ(2/376)
915 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ [ف: 83] عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ [ص:377] ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: (1) مَا هذِهِ الشَّاةُ؟
فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ. لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ. لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ. نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ (2) .
_________
الصدقة: 28
(1) في رواية «خ» عند الأصل عمر بن الخطاب.
(2) بهامش الأصل نقلا عن «الهروي: حرزات وحزران الجزرة خيار المال لأن صاحبها يحزرها في نفسه، وحزرات لأن صاحبها يحرزها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حزرات المسلمين» أي: خيار أموالهم، الزرقاني 2: 167؛ «نكّبوا عن الطعام» أي: ذوات الدر، الزرقاني 2: 167؛ «شاة حافلا ذات ضرع عظيم» أي: مجتمعا لبنها وهي ذات ثدي عظيم، الزرقاني 2: 167
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 697 في الصدقة؛ والشافعي، 449، كلهم عن مالك به.(2/376)
916 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقاً. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.
_________
الصدقة: 28أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وفاء من حقه» أي: العدل في الوزن.، الزرقاني 2: 168
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 698 في الصدقة؛ والشافعي، 450، كلهم عن مالك به.(2/377)
917 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (1) عَلَيْهِ أَهْلَ [ص:378] الْعِلْمِ (2) ، أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (3) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (4) .
_________
الصدقة: 28ب
(1) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت» ، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت» . وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح» .
(2) ش «ببلدنا» .
(3) في رواية عند الأصل: «رفعوا» .
(4) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 699 في الصدقة، عن مالك به.(2/377)
918 - أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا (1)
_________
(1) بهامش الأصل: «يعني عن السن والصفة التي تستلزمهم» .(2/378)
919/288 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِاللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (1) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ» .
_________
الصدقة: 29
(1) ق وش «أو رجل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني 2: 168
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 700 في الصدقة؛ والشيباني، 343 في الزكاة؛ وأبو داود، 1635 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.(2/378)
920 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ق: 42 - أ] أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ [ص:379] الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذلِكَ. وَعَلَى هذَا (1) أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
_________
الصدقة: 29أ
(1) في الأصل عند «ت: ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 701 في الصدقة، عن مالك به.(2/378)
921 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.(2/379)
922 - مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا(2/379)
923 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.
_________
الصدقة: 30
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عقالاً» جمع: عقل: وهو: ما يعقل به الإبل، الزرقاني 2: 170
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 703 في الصدقة، عن مالك به.(2/379)
924 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَناً فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا (1) مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوَ هذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.
_________
الصدقة: 31
(1) في الأصل في «ص ز: له» أي حلبوا له. وعنده أيضاً في رواية «لي» أي حلبوا لي.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سقائي» أي: وعائي، الزرقاني 2: 170
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 704 في الصدقة، عن مالك به.(2/379)
925 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقّاً [ش: 70] عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.
_________
الصدقة: 31أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 705 في الصدقة، عن مالك به.(2/380)
926 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: (1) أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. فَأَدَّى بَعْدَ ذلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: [ف: 84] أَنْ خُذْهَا مِنْهُ (2) .
_________
الصدقة: 32
(1) في ق وفي نسخة عند الأصل «له» أي يذكر له.
(2) بهامش ق «بلغ محمد بن رافع ... على الشيخ عبد العزيز النسائي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فاشتدّ عليه» أي: قوي وعظم، الزرقاني 2: 171
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 702 في الصدقة، عن مالك به.(2/380)
927 - زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ(2/380)
928/289 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1) عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ؛ الْعُشْرُ. وَمَا (2) سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» .
_________
الصدقة: 33
(1) بهامش الأصل «يقال: إنه مخرمة، ويقال: معن بن عيسى» .
(2) بهامش الأصل في «ع: وفيما» . وبهامشه أيضاً: «حكى الدارقطني أنه الحارث بنعبد الرحمن بن أبي ذباب. قلت: ومما يشهد له ما خرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، الحديث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«النضح» وهو: ما سقي بالساقية، البقرة التى يخرج بها الماء من البئر، الزرقاني 2: 172؛ «البعل» هو: ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 706 في الصدقة، عن مالك به.(2/380)
929 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلاَ عَذْقُ (1) ابْنُ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.
_________
الصدقة: 34
(1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها، وكتب عليها «معاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مصران الفارة» نوع رديء من التمر، الزرقاني 2: 173؛ «عذق» جنس من التمر؛ «ابن حبيق» : الدقل من التمر لرداءته، الزرقاني 2: 173؛ «الجعرور» هو: نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفا، الزرقاني 2: 173(2/381)
930 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (1) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (2) وَمَا أَشْبَهَهُ. لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (3) الْمَالِ.
_________
الصدقة: 34أ
(1) ش «في الصدقة» .
(2) بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء» .
(3) بهامش الأصل في «هـ: أوسط» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البُردي» : أجود التمر، الزرقاني 2: 173(2/381)
931 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ (1) وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَباً وَعِنَباً. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذلِكَ ضِيقٌ. (2) فَيُخْرَصُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.
_________
الصدقة: 34ب
(1) في نسخة عند الأصل: «النخل» وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل: «ضَيْق، بفتح الضاد، ش» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يخرص» أي: يحزر قدر الثمر، الزرقاني 2: 174
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 708 في الصدقة، عن مالك به.(2/382)
932 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْباً، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ. وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ [ق: 42 - ب] حَبّاً؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ (1) الزَّكَاةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
_________
الصدقة: 34ت
(1) في نسخة عند الأصل: «فيها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 709 في الصدقة، عن مالك به.(2/382)
933 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا (2) أَنَّ النَّخِيلَ [ص:383] تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَيُؤْخَذُ (3) مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْراً عِنْدَ الْجِدَادِ.
فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ (4) قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ (5) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ (6) أَيْضاً.
_________
الصدقة: 34ث
(1) بهامش الأصل: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه أن النخيل، كذا لابن إبراهيم» .
(2) في الأصل رسم على «عندنا» علامة «عـ» .
(3) في ش، ق «تؤخذ» .
(4) في الأصل رسم على الألف من «أو» علامة «خ» .
(5) في ق ط «فيلغ» .
(6) رسم في الأصل على «الكرم» علامة «ح» وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «عـ: الكروم» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجائحة» المرض يصيب الثمر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 710 في الصدقة، عن مالك به.(2/382)
934 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (1) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (2) ، لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (3) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (4) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (5) .
_________
الصدقة: 34ج
(1) بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك» . وفي ق «شرك» ، وعندها في «خ: إشراك» .
(2) في نسخة عند الأصل: «مفترقة» .
(3) رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه أو قطعة، وهذا هو الوجه» .
(4) ق «لو قطعته» وفي نسخة عندها «أو قطعته» .
(5) بهامش ق «بلغ مقابلة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 711 في الصدقة، عن مالك به.(2/383)
935 - زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ [ش: 71](2/384)
936 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.
_________
الصدقة: 35
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 712 في الصدقة، عن مالك به.(2/384)
937 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (1) . فَمَا لَمْ (2) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
_________
الصدقة: 35أ
(1) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكاً قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون» .
(2) في ق «وما لم» ، وفي نسخة خ عند ق «فما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 713 في الصدقة، عن مالك به.(2/384)
938 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: 85] وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ (1) السَّمَاءُ (2) وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.
_________
الصدقة: 35ب
(1) في الأصل «سقته» وعليها علامة التصحيح، وفي الأصل عند: «ش: سَقْيه» وعليها علامة التصحيح، وعنده في رواية «عت: تَسْقِيه» .
(2) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها، وكتب عليها «معاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 716 في الصدقة، عن مالك به.(2/384)
939 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا [ص:385] النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا (1) ، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلاً، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
_________
الصدقة: 35ت
(1) في نسخة عند الأصل: «فيأكلونها» .
(2) في ق «النبي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 714 في الصدقة، عن مالك به.(2/384)
940 - قَالَ [مَالِكٌ] : (1) وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا (2) الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالْأُرْزُ، وَالْعَدَسُ، وَالْجُلْبَانُ (3) ، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَاماً. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبّاً
قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذلِكَ. وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذلِكَ مَا رَفَعُوا (4) .
_________
الصدقة: 35ث
(1) الزيادة من ق، وبهامش الأصل في ز: «مالك» وعليها علامة التصحيح.
(2) عند الأصل في «ت: تجب» فيها.
(3) ضبط في الأصل: «الجلبان» بتخفيف اللام، وبهامشه: «الجلَّبان، بتشديد اللام، حكاه أبو حنيفة، ثم قال: وما أكثر التخفيف، ولعلها لغة» .
(4) في الأصل «رفعوا» بالراء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه: في «ح: دفعوا» بالدال. وفي ش، وفي ق «دفعوا» ورمز عليها في ق علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السلت» هو: ضرب من الشعير -؛ «الجلجلان» : السمسم في قشره قبل أن يحصد -، الزرقاني 2: 176؛ «الجلبان» : حب من القطاني.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 715 في الصدقة، عن مالك به.(2/385)
941 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ [ص:386]
فَقَالَ: لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ (1) أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا (2) قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ (3) عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.
_________
الصدقة: 35ج
(1) في نسخة عند الأصل: «فيه» بدل «عنه» .
(2) في الأصل «بما» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عند «حـ: فيما» . وفي ق «فيما» .
(3) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها. أي «تَجِبْ» ، و «يَجِبْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 717 في الصدقة، عن مالك به.(2/385)
942 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ [ق: 43 - أ] وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.
_________
الصدقة: 35ح
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص177
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 719 في الصدقة، عن مالك به.(2/386)
943 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ (1) .
_________
الصدقة: 35خ
(1) بهامش الأصل: «حتى لو سُقى لم ينفعه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 720 في الصدقة، عن مالك به.(2/386)
944 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام 6: 141] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ (1) .
_________
الصدقة: 35د
(1) بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 721 في الصدقة، عن مالك به.(2/386)
945 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (2) ، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ (3) .
_________
الصدقة: 35ذ
(1) رسم في الأصل على «الواو» علامة «عـ، سـ» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهاء وكسرها، وعليها علامة «معا» .
(3) بهامش الأصل: «لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها، وهو وقت الزهو» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2497 في البيوع، عن مالك به.(2/387)
946 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ(2/387)
947 - مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ (1) مِنْهُ أَرْبَعَةَ (2) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ (3) مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ (4) ؛ إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ (5) . حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْفِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ (6) مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ [ص:388] خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» .
_________
الصدقة: 36
(1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، المبني على المعلوم والمبني على المجهول.
(2) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة وفتحها.
(3) رسم في الأصل على الألف علامة «سـ عـ» .
(4) بهامش الأصل: «القِطنية، بكسر القاف ... لغة ... تسمى أيضاً» .
(5) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» .
(6) من قوله «من التمر أو في الزبيب» الى ههنا ليس في ش.(2/387)
948 - وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ [ف: 86] خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.(2/388)
949 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ [ش: 72] أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا (1) ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
_________
الصدقة: 36ب
(1) بهامش الأصل: «فإن لم يبلغ ذلك، لابن عتاب» . وفي ش «فإن لم يبلغ» .(2/388)
950 - قال، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ (1) وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
_________
الصدقة: 36ت
(1) في ق، في موضع «البيضاء» كلمة شبه ممحوءة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 726 في الصدقة، عن مالك به.(2/388)
951 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (1) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ (2) .
_________
الصدقة: 36ث
(1) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن» .
(2) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب» ، إلى ههنا كتب بهامش ش.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 725 في الصدقة، عن مالك به.(2/388)
952 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ (1) أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا.
وَالْقِطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ (2) ، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ. وَكُلُّ مَا (3) ثَبَتَتْ (4) مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ (5) قِطْنِيَّةٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا، [ق: 43 - ب] لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ. فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذلِكَ (6) بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
_________
الصدقة: 36ج
(1) بهامش الأصل: «اختلف لأحمد، طرحه ح» .
(2) «عدس» كتبت في ق بالهامش باللحاق، ولم تظهر في التصوير.
(3) رسم في الأصل: «وكلما» .
(4) بهامش الأصل: في «خـ: يثْبت» .
(5) رسم في الأصل على «أنه» علامة «ع» ، وبهامشه عند «ط: أنها» .
(6) بهامش الأصل: في «ع: كله» وعليها علامة التصحيح، يعني: يجمع ذلك كله.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 727 في الصدقة، عن مالك به.(2/389)
953 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ (1) صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ (2) نِصْفَ الْعُشْرِ.
_________
الصدقة: 36ح
(1) بهامش الأصل: «كلها» وعليها علامة «ت» و «ذر» .
(2) كذا في الأصل، وبهامشه «صوابه الزبيب» . وفي ق «الزبيب» ، وعندها في خ «الزيت» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«النبط» هم: النصاري التجار لما قدموا المدينه بالتجارة، الزرقاني 2: 180(2/389)
954 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ (1) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟
قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (3) فِي الصَّدَقَةِ (4) . وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ.
_________
الصدقة: 36خ
(1) في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ» .
(2) بهامش الأصل: «اثنين» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «اثنين» .
(3) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً.
(4) بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني 2: 180(2/390)
955 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (1) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (2) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (3) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (4) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (5) ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.
_________
الصدقة: 36د
(1) بهامش الأصل في «ع: النخيل» .
(2) بهامش الأصل في «ح: فيها» ، بدل منها.
(3) في رواية عند الأصل: «منها» .
(4) ق «ما يجد منه» .
(5) بهامش الأصل: في «ع: الأوسق» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 729 في الصدقة، عن مالك به.(2/390)
956 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا (1) تُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ (2) مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ (3) الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (4) جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حِصَادُهُ (5) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
_________
الصدقة: 36ذ
(1) في الأصل: «كلها» وعليها علامة «عت» ، وبهامشه: «أصل ذر، كل ما يحصل» ، وفي «طع» عنده «كلها مما تحصد» .
(2) في الأصل على «رجل» علامة «ح» ، وفي رواية عنده «واحد» ، بدل «رجل» وعليها علامة التصحيح.
(3) في الأصل «فيه» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عنده «ح، هـ: فيها» . وفي ق «فيها» .
(4) بهامش الأصل، في «ش: يبلغ» وعليها علامة التصحيح. وفي ش «يبلغ» .
(5) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «جدده» و «قطافه» ، و «حصاده» بفتح أول الحرف وبكسرها معاً.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 730 في الصدقة، عن مالك به.(2/391)
957 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ (1) وَالْحِنْطَةِ [ف: 87] وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا (2) . ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ [ص:392] بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ. يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ [ش: 73] زَكَّى (4) الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.
_________
الصدقة: 36ر
(1) ق «من التمر» ، وضبب على «من» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من: التمر والحنطة والزبيب والحبوب، بضم آخرها وكسرها معاً، وضبطت كلمة «كلها» بضم اللام وكسرها.
(3) في الأصل على «عليها» علامة «عـ، جـ» .
(4) رسم في الأصل على «زكى» علامة «طع ع» ، وبهامشه «أصل ذر: يُزكى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 731 في الصدقة، عن مالك به.(2/391)
958 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ (1) وَالْبُقُولِ
_________
(1) رسم على «القضب» علامة «ش» ، وعلامة التصحيح أيضا. وفي رواية عنده «والقضَبِ» بفتح الضاد، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضا: «القصب: القصعة الرطبة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«القضب» هو: نبات يشبه البرسيم؛ «البقول» هي: كل نبات اخضرت به الأرض، الزرقاني 2: 183(2/392)
959 - مَالِكٌ: أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ. إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ.
_________
الصدقة: 36ز
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الفرسك» هو: الخوخ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 732 في الصدقة، عن مالك به.(2/392)
960 - قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ (1) وَلاَ (2) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
_________
الصدقة: 36س
(1) في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد.
(2) في الأصل عند «هـ: في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق وش «ولا في البقول» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 733 في الصدقة، عن مالك به.(2/393)
961 - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ [ق: 44 - أ](2/393)
962/290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَ (1) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ (2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (3) .
_________
الصدقة: 37
(1) بهامش الأصل: «ثبتت الواو لابن وضاح، وسقطت لعبيد الله» .
(2) بهامش الأصل: «قال أحمد بن خالد: هكذا رواه يحيى بن يحيى: وعن عراك، وهو خطأ، إنما هو لسليمان بن يسار عن عراك، فكلاهما يروى عن أبي هريرة، ولكن هذا الحديث انفرد به عراك وهو ثقة، فأخذه الناس عنه» .
(3) بهامش الأصل في: «ح: يعني إلا صدقة الفطر» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في عبده، ولا فرسه» ، مسند الموطأ صفحة182
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 734 في الصدقة؛ والشيباني، 336 في الزكاة؛ ومسلم، الزكاة: 8 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 2471 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1595 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 299، كلهم عن مالك به.(2/393)
963 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ (1)
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ، رَحِمَهُ اللهُ «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
_________
الصدقة: 38
(1) بهامش الأصل: «يعني من بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يرزقان السادات وعبيدهم من الفيء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 735 في الصدقة؛ والشيباني، 338 في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/394)
964 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ (2) مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (3) .
_________
الصدقة: 39
(1) بهامش الأصل في «ع: بن عمرو» ، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
(2) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً. ورسم عليها علامة «هـ» .
(3) بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 736 في الصدقة؛ والشيباني، 337 في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/394)
965 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: (1) وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.
_________
الصدقة: 40
(1) في ش وق «فقال سعيد» وقد ضبب في ق على «سعيد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البراذين» هي: التركي من الخيل، الزرقاني 2: 185
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 737 في الصدقة؛ والشيباني، 335 في الزكاة؛ والشافعي، 410، كلهم عن مالك به.(2/394)
966 - جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (1)
_________
(1) كتب في الأصل في جنب العنوان: «ع: والمجوس» وعليها علامة التصحيح.(2/395)
967/291 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (1) قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ (2) .
_________
الصدقة: 41
(1) بهامش الأصل في «ق: أنه» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل «مقطوع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البربر» هم قوم من أهل المغرب كالأعراب، الزرقاني 2: 185
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 741 في الصدقة؛ والشيباني، 332 في الزكاة؛ والترمذي، 1588ز في السير عن طريق الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.(2/395)
968/292 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ [ف: 88] لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (1) .
_________
الصدقة: 42
(1) بهامش الأصل «يعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح» . وبهامشه أيضاً: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس» . وكلمة «يجيز» قراءتها مشكوكة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» أي: عاملوهم مثل أهل الكتاب في الجزية، الزرقاني 2: 186
O قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة114
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 742 في الصدقة؛ والشافعي، 1013، كلهم عن مالك به.(2/395)
969 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً. مَعَ ذلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (1) .
_________
الصدقة: 43
(1) بهامش الأصل: «يريد وفد أبناء السبيل وعونهم وإنزالهم في الكن، وصونهم من البرد والحر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ضيافة ثلاثة أيام» أي: للمجتازين بهم من المسلمين، الزرقاني 2: 187؛ «أرزاق المسلمين» أي: رفد أبناء السبيل وعونهم.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 743 في الصدقة؛ والحدثاني، 209ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 333 في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/396)
970 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ.
فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا.
قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟
قَالَ: يَقْطُرُونَهَا (1) بِالْإِبِلِ.
قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ [ص:397]
فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ (2) عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ (3) إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [ش: 74] وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ (4) ، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.
_________
الصدقة: 44
(1) بهامش الأصل: «يُقَطرونها، ش» ، وبهامشه «صوابه: يُقْطِرُونها» .
(2) في نسخة عند الأصل: «وكانت» .
(3) في الأصل رسم «ع» على «به» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ع هـ: بها» ورسم عليها «معا» .
(4) كتب على «ال» من «النقصان» علامة «خ» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صحاف» : آنية؛ «طريفة» هي: ما يستملح ويستطاب، الزرقاني 2: 188
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 748 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 990 في العتاق؛ والشافعي، 457، كلهم عن مالك به.(2/396)
971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ (1) مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.
_________
الصدقة: 44أ
(1) كذا في الأصل بفتح الميم. ومعناه: تؤخذ منهم النعم في حزيتهم بقيمتها. قاله الباجي في المنتقى 2: 175، وبهامش الأصل في «ج: لا أرى يؤخذ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 749 في الصدقة، عن مالك به.(2/397)
972 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى [ق: 44 - ب] عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.
_________
الصدقة: 45
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 744 في الصدقة، عن مالك به.(2/398)
973 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ.
_________
الصدقة: 45أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 745 في الصدقة، عن مالك به.(2/398)
974 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلاَ (1) كُرُومِهِمْ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدّاً عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَتْجُرُوا (2) فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ (3) . فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشُورُ (4) فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (5) ، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ [ص:399] عَدُوُّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ (6) مِصْرَ إِلَى الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبِلاَدِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.
وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ (7) .
مَضَتْ بِذلِكَ السُّنَّةُ. وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً إِلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ (8) . لِأَنَّ ذلِكَ [ف: 89] لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا (9) عَلَيْهِ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
_________
الصدقة: 45ب
(1) بهامش الأصل في «عـ ت: في» ، يعني: ولا في كرومهم.
(2) في الأصل: «يتجُرُوا» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه «توزي: يتَّجِرُوا» .
(3) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع» ، وفي رواية عنده «فيها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فيها» ، وبالهامش «فيه» .
(4) بهامش الأصل، في: «عـ: العشر» وعليها علامة التصحيح. وكذلك في هامش ق.
(5) في الأصل في «ت: في بلادهم» ، وفي «ط: ببلدهم» .
(6) ق «أرض» ، وفي نسخة خ عندها «أهل» .
(7) بهامش الأصل في: «ز: زرعهم» .
(8) بهامش الأصل: «ثمن العشر، أو قيمة العشر، أو عشر ما باع أو اشترى من عينه» ، وبهامش الأصل في «ح، خالفه وش» يعني أبا حنيفة والشافعي.
(9) في رواية عند الأصل: «صولحوا» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا..» أي: انتقلوا في البلاد، الزرقاني 2: 189؛ «صغاراً لهم» أي: إذلالاً لهم، الزرقاني 2: 189
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 746 في الصدقة، عن مالك به.(2/398)
975 - عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ(2/399)
976 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ [ص:400] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.
_________
الصدقة: 46
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 738 في الصدقة؛ والشيباني، 331 في الزكاة؛ والشافعي، 1019، كلهم عن مالك به.(2/399)
977 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً (1) مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.
_________
الصدقة: 47
(1) بهامش الأصل في «س ع: غلاما. في كتاب أبي عيسى عاملا ليحيى، وغلاماً لابن بكير. عكس الباجي. فيقال: أن رواية يحيى: غلاماً، وكذلك ش قال: أنه مصحح عليه لعبيد الله» . وبهامشه أيضاً: «والصواب: عميلا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 739 في الصدقة؛ والشافعي، 1020، كلهم عن مالك به.(2/400)
978 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ (1) مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَلْزَمَهُمْ ذلِكَ عُمَرُ (2) .
_________
الصدقة: 48
(1) في ش «كان يأخذ عمر» .
(2) في رواية عند الأصل: «عمر بن الخطاب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 740 في الصدقة، عن مالك به.(2/400)
979 - اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا(2/400)
980/293 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ [ص:401] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. [ش: 75] وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. قَالَ: (1) فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ [ق: 45أ] صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ (2) . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (3) » .
_________
الصدقة: 49
(1) في الأصل على «قال» رسم علامة «ح» . وليس في ش.
(2) سقطت «واحد» في رواية ع وهـ. وبهامشه «طرحه، ح» .
(3) بهامش الأصل: «كل ارتجاع يكون باختيار المرتجع فهو عوده بخلاف الإرث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فرس عتيق» أي: كريم، الزرقاني 2: 191؛ «كالكلب يعود في قيئه» أي: كما يقبح أن يفيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره لنفسه، الزرقاني 2: 192
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 967 في الجهاد؛ وابن حنبل، 281 في م1 ص40 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1490 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2623 في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2970 في الجهاد عن طريق الحميدي عن سفيان، وفي، 3003 في الجهاد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الهبات: 1 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، 2615 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5125 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 168، كلهم عن مالك به.(2/400)
981/294 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْهُ (1) ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .
_________
الصدقة: 50
(1) بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء» .
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب» ، مسند الموطأ صفحة240
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 966 في الجهاد؛ والبخاري، 2971 في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، 3002 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1593 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5124 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 214، كلهم عن مالك به.(2/401)
982 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.(2/402)
983 - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ(2/402)
984 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.
_________
الصدقة: 51
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 750 في الصدقة؛ والحدثاني، 210أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/402)
985 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا (1) ، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ (2) ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
_________
الصدقة: 51أ
(1) في رواية عند الأصل «كلهم» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم.
(2) رسم عليها في الأصل رمز «ع» ، وبهامشه «للتجارة» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 751 في الصدقة، عن مالك به.(2/402)
986 - قَالَ يحيى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ [ص:403] مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ (1) مِنْهُ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
_________
الصدقة: 51ب
(1) بهامش الأصل في «هـ: وأَئِسَ» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العبد الآبق» أي: الهارب.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 753 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 752 في الصدقة، كلهم عن مالك به.(2/402)
987 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ (1) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ [ف: 90] مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
_________
الصدقة: 51ت
(1) وفي رواية عند الأصل: «كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب. وفي حاشيته قال ح: اجعله كما هي» وفي ش: «قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل البادية» .(2/403)
988 - مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ(2/403)
989/295 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ (1) صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
_________
الصدقة: 52
(1) بهامش الأصل: «صاعاً من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض» . يعني لابن وضاح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 755 في الصدقة؛ والشافعي، 414؛ والشافعي، 417؛ وابن حنبل، 5303 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1504 في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 12 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2502 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1611 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 676 في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 1830 في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والدارمي، 1661 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 211، كلهم عن مالك به.(2/403)
990/296 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
_________
الصدقة: 53
(1) بهامش الأصل «اسم أبي السرح: الحسام بن الحارث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أقط» هو: لبن فيه زبدة، الزرقاني 2: 199
O قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة136
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 756 في الصدقة؛ والشافعي، 416؛ والشافعي، 418؛ والشافعي، 1386؛ والبخاري، 1506 في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 17 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والدارمي، 1664 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 176، كلهم عن مالك به.(2/404)
991 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ. إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً.
_________
الصدقة: 54
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 757 في الصدقة؛ والحدثاني، 210ب في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، 422، كلهم عن مالك به.(2/404)
992 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إِلاَّ الظِّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ (1) ، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.
_________
الصدقة: 54أ
(1) بهامش الأصل «هشام بن إسماعيل المخزومي أمير كان بالمدينة،
ومده مُدان إلا ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن القاسم. وقيل: بل هو مدان من مد النبي صلى الله عليه وسلم قاله معن. وقيل: مد وثلث، قاله حبيب» ، وبعض الكلام لم يظهر في التصوير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بمد هشام» هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو: مد وثلثان أو مدان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 2: 201؛ «بالمدّ الأصغر» الصاع: أربعة أمداد؛ «زكاة العشور» أي: الحبوب التي فيها العشر أو نصفه، الزرقاني 2: 201
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 758 في الصدقة؛ والحدثاني، 210ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(2/405)
993 - وَقْتُ (1) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
_________
(1) كتب في الأصل بخط مغاير لخط العنوان «في» يعني في وقت إرسال زكاة الفطر: وكتب عليها «خ» .(2/405)
994 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1) ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ [ش: 76] قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ [ق: 45ب] أَوْ ثَلاَثَةٍ.
_________
الصدقة: 55
(1) في ش «مالك أن عبد الله بن عمر» بإسقاط نافع.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 759 في الصدقة؛ والحدثاني، 210د في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 344 في الزكاة؛ والشافعي، 421، كلهم عن مالك به.(2/405)
995 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ [ص:406] الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (1) إِلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ (2) بَعْدَهُ.
_________
الصدقة: 55أ
(1) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا» .
(2) في الأصل «وبعده» ، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 760 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 761 في الصدقة، كلهم عن مالك به.(2/405)
996 - مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ(2/406)
997 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (1) ، إِلاَّ مَا كَانَ (2) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (3) ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
_________
الصدقة: 56
(1) ش «زكاة» .
(2) في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان» .
(3) في ق «من رقيق امرأته يخدمه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 754 في الصدقة، عن مالك به.(2/406)
998 - كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (1) .
_________
(1) في ش «تم كتاب الزكاة بحمد الله وعونه» ، وفي ق «تم كتاب الزكاة بأسره، والحمد لله على نصره» ، وبهامش ق «بلغ أبو ... سماعا ثاني مرة بقراءة أبي الفضل بن حجر العسقلاني على البرهان الشامي في الأول» . وسماع آخر «بلغ الحسيني قراءة على النسابة» وهناك سماعات أخرى.(2/406)
999 -[ش: 86] كِتَابُ الصِّيَامِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.(3/407)
1000 - مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ (1) فِي رَمَضَانَ
_________
(1) في رواية عند الأصل «الصائم والفطر» وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل في ح «للصائم والمفطر» .(3/407)
1001/297 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا (1) لَهُ» .
_________
الصيام: 1
(1) بهامش الأصل: «قدرت الشيء، وقدرته، وأقدرته لغات فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فاقدروا له» أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، الزرقاني 2: 206؛ «فإن غمّ عليكم» أي: حال بينكم وبين الهلال غيم، الزرقاني 2: 206
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 762 في الصيام؛ والحدثاني، 453 في الصيام؛ والشيباني، 346 في الصيام؛ وابن حنبل، 5294 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1906 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصيام: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2121 في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسموعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3445 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1684 في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 208، كلهم عن مالك به.(3/407)
1002/298 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ (1) وَعِشْرُونَ. فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ [ف: 91] تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ» .
_________
الصيام: 2
(1) كذا في الأصل «تسعة» ، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «تسع» وعليها علامة التصحيح أيضاً. وفي ق «تسع» ، وبهامش ق «تسعة» وفي ش «تسع وعشرون» .
O قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: غم عليكم أي لم يبصروا الهلال» ، مسند الموطأ صفحة177
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 763 في الصيام؛ والحدثاني، 453أفي الصيام؛ والشافعي، 468؛ والبخاري، 1907 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3449 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 282، كلهم عن مالك به.(3/408)
1003/299 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ (1) ثَلاَثِينَ» .
_________
الصيام: 3
(1) رمز عليها في الأصل علامة «ح» . وفي ق «العدة» وفي نسخة عند ق «العدد» .
O قال الجوهري: «هذا حديث مرسل.
وقد رواه روح بن عبادة، عن مالك في غير الموطأ عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس. وكان مالك لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس» ، مسند الموطأ صفحة111
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 764 في الصيام؛ والحدثاني، 453ب في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/408)
1004 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ [ص:409] بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
_________
الصيام: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 765 في الصيام، عن مالك به.(3/408)
1005 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ (2) ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً (3) . وَيَقُولُ (4) أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ.
ذوَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ نَهَاراً، فَلاَ يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ (5) صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ (6) الَّتِي تَأْتِي (7) .
_________
الصيام: 4أ
(1) رمز في الأصل على الواو علامة «ع» .
(2) بهامش الأصل: «فإن فطر فعليه القضا والكفارة» .
(3) في رواية عند الأصل: «بمأمون» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) في نسخة خ عند الأصل «ويقولون» ، وفي نسخة عـ عنده «يقال» .
(5) كذا في الأصل: «ولْيُتَمِّمْ» ، وعليها رمز «ط» . وفي رواية عند الأصل «وَلْيُتِمْ» ، وفي رواية أخرى عنده «ويُتِمَّ» وعلى الجميع علامة التصحيح.
وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم» .
(6) في رواية عند الأصل «لليلة» .
(7) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رُئيَ قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رُئي بعد الزوال فهو للآتية، وهو قول ابن وهب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 766 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 767 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/409)
1006 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ (1) أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ [ص:410] قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ (2) ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ (3) الشَّمْسِ.
_________
الصيام: 4ب
(1) بهامش الأصل في «ت: الثبت» ، وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه أيضاً: «ثَبَتٌ، بفتح الثاء المثلثة، وبعدها الباء المفتوحة، المعجمة من تَحتها بواحدة، وبعدها التاء المنقوطة، فوقها نقطتين، كذا ضبط وكذلك بهامش الأصل بخط يده.
(2) في ق «يوما» .
(3) بهامش الأصل في «ب: الزوال» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 768 في الصيام، عن مالك به.(3/409)
1007 - مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أجمع الصيام» أي: عزم عليه وقصد له بنية، الزرقاني 2: 210(3/410)
1008 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ (1) قَبْلَ الْفَجْرِ.
_________
الصيام: 5
(1) بهامش الأصل في «ع: الصيام» يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 775 في الصيام؛ والحدثاني، 456 في الصيام؛ والشيباني، 372 في الصيام؛ والنسائي، 2343 في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.(3/410)
1009 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [ق: 46أ] مِثْلَ (1) ذلِكَ.
_________
الصيام: 5أ
(1) ش «بمثل» .(3/410)
1010 - مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في: «ب: تعجيل» الفطر. وعليها علامة التصحيح.(3/411)
1011/300 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» .
_________
الصيام: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ما عجلوا الفطر» أي: عند تحقق غروب الشمس برؤية أو شهادة، الزرقاني 2: 211
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 772 في الصيام؛ والحدثاني، 455 في الصيام؛ والشيباني، 364 في الصيام؛ والشافعي، 471؛ وابن حنبل، 22910 في م5 ص337 عن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، 22921 في م5 ص339 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1957 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 699 في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3502 في م8 عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 410، كلهم عن مالك به.(3/411)
1012/301 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرََحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» .
_________
الصيام: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 773 في الصيام؛ والحدثاني، 455أفي الصيام؛ والشيباني، 364 في الصيام؛ وابن حنبل، 22910 في م5 ص337 عن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، 22921 في م5 ص339 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1957 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 699 في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3502 في م8 عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 410، كلهم عن مالك به.(3/411)
1013 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ [ص:412] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا. ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ.
_________
الصيام: 8
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ينظران إلى الليل الأسود» : أي: في أفق المشرق عند الغروب، الزرقاني 2: 212
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 774 في الصيام؛ والحدثاني، 455ب في الصيام؛ والشيباني، 365 في الصيام؛ والشافعي، 472، كلهم عن مالك به.(3/411)
1014 - مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً(3/412)
1015/302 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى [ش: 87] عَائِشَةَ (1) ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنِّي أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَأَغْتَسِلُ، وَأَصُومُ» .
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا.
قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ [ف: 92] مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: [ص:413] «وَاللهِ، إِنِّي لأَرْجُو (2) أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ. وَأَعْلَمَكُمْ (3) بِمَا أَتَّقِي (4) » .
_________
الصيام: 9
(1) بهامش الأصل في «ح: عن عائشة» وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه أيضاً: «في رواية عبيد الله عن أبيه مرسل،
وفي رواية ابن وضاح وجعله مسنداً عن عائشة،
وكذلك هو مسند عند جميع رواة الموطأ، وسقط عن عائشة ليحيى فيما علمت، والله أعلم» . وفي ق «عن عائشة» وضبب عليها. وبهامش ق «سقط عن عائشة لعبيد الله» وفي ش «عن عائشة» وضبب عليها.
(2) بهامش الأصل في «هـ: أرجو» ، بحذف اللام، وعليها علامة التصحيح.
(3) ش «وأعلم» وفي نسخة عند ش «أعلمكم» .
(4) في الأصل على «اتقي» علامة «ج» . وبهامشه: «بما اتَّبع، كذا في السنن» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: على الباب وأنا أسمع» ، مسند الموطأ صفحة172
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 777 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 778 في الصيام؛ والحدثاني، 457 في الصيام؛ والشيباني، 350 في الصيام؛ والشافعي، 476؛ والشافعي، 870؛ وابن حنبل، 25267 في م6 ص156 عن طريق أبي نوح، وفي، 26125 في م6 ص245 عن طريق روح؛ وأبو داود، 2389 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 302، كلهم عن مالك به.(3/412)
1016/303 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبَِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ يَصُومُ.
_________
الصيام: 10
O قال الجوهري: «زاد أبو مصعب: في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم» ص213
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 779 في الصيام؛ والحدثاني، 457أفي الصيام؛ وابن حنبل، 24120 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26527 في م6 ص290 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، الصيام: 78 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2388 في الصوم عن طريق القعنبي وعن طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 3489 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 395، كلهم عن مالك به.(3/413)
1017/304 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (1) ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي [ص:414] عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذُكِرَ لَهُ (2) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً، أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ. فَلَتَسْأَلَنَّهُ مَا عَنْ ذلِكَ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَتْ (3) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لاَ، وَاللهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ (4) ، ثُمَّ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.
قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ مَا قَالَتَا. [ص:415]
فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ [ق: 46ب] لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ. فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذلِكَ.
فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ سَاعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذلِكَ. إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ (5) .
_________
الصيام: 11
(1) بهامش الأصل، في «ح: بن عبد الرحمن» ، يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومثله بهامش ق.
(2) في الأصل كتبت «له» بين السطرين، وعليها علامة التصحيح، وبهامش ق عند خ «له» وفي ش «فذكر أن» .
(3) ق «فقالت» .
(4) في رواية عند الأصل «في رمضان» وعليها علامة التصحيح.
(5) بهامش الأصل، في «ع: قيل: إنه الفضل بن عباس، وقيل: إنه أسامة بن زيد. ذكر أنه الفضل بن عباس أيضاً أحمد بن خالد، وذكر النسائي وابن أبي ذئب في موطأه أنه أسامة بن زيد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 780 في الصيام؛ والحدثاني، 458 في الصيام؛ والشيباني، 351 في الصيام؛ والشافعي، 871؛ والبخاري، 1931 في الصوم: 25ئ عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، 437، كلهم عن مالك به.(3/413)
1018/305 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.
_________
الصيام: 12
(1) في رواية عند الأصل إضافة «بن عبد الرحمن» ، وعليها علامة التصحيح. يعني أبا بكر بن عبد الرحمن.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 781 في الصيام؛ والقابسي، 436، كلهم عن مالك به.(3/415)
1019 - مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ(3/415)
1020/306 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ [ص:416] رَجُلاً (1) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ. فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ وَجْداً شَدِيداً. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذلِكَ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. اللهُ يُحِلُّ (2) لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. [ف: 93] ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِهذِهِ (3) الْمَرْأَةِ؟» فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ. [ش: 88] .
فَقَالَ: (4) «أَلاَ أَخْبَرْتِيهَا (5) أَنِّي أَفْعَلُ ذلِكَ؟» .
فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ. يُحِلُّ (6) اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. فَغَضِبِ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «وَاللهِ. إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ» .
_________
الصيام: 13
(1) بهامش الأصل «ذكر مسلم أن السائل هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم» .
(2) بهامش الأصل في «ع: يحل الله» . وفي ق مثله.
(3) في نسخة عند الأصل: «ما بال» وعليها علامة التصحيح. يعني ما بال هذه المرأة.
(4) في ق «فقال رسول الله» .
(5) بهامش الأصل في «ع: أَخْبَرْتِها» .
(6) في الأصل في نسخة «ذر: الله يحل» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فزاده ذلك شرّا» أي: استدامته الغضب إذ لم تأته بمايقنعه، الزرقاني 2: 218؛ «.. فوجد» أي: غضب خوفا من الإثم؛ «ثم ضحكت» وذلك تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة، الزرقاني 2: 219
O قال الجوهري: «هذا حديث مرسل أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة130
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 782 في الصيام؛ والحدثاني، 459 في الصيام؛ والشيباني، 352 في الصيام؛ والشافعي، 1198، كلهم عن مالك به.(3/415)
1021/307 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.
_________
الصيام: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 783 في الصيام؛ والحدثاني، 460 في الصيام؛ والشافعي، 477؛ والبخاري، 1928 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3537 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3547 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 464، كلهم عن مالك به.(3/417)
1022 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ صَائِمٌ. فَلاَ يَنْهَاهَا.
_________
الصيام: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 784 في الصيام؛ والحدثاني، 460أفي الصيام، كلهم عن مالك به.(3/417)
1023 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (1) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (2) ؟
فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا (3) وَأَنَا صَائِمٌ؟ [ص:418]
فَقَالَتْ: نَعَمْ (4) .
_________
الصيام: 16
(1) بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة.
(2) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها» .
(3) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.
(4) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع» ، وفي رواية عنده «قالت: نعم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 785 في الصيام؛ والحدثاني، 460ب في الصيام؛ والشيباني، 353 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/417)
1024 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
_________
الصيام: 17
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 786 في الصيام؛ والحدثاني، 461 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/418)
1025 - مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ(3/418)
1026/308 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 47أ] صلى الله عليه وسلم (1) يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ (2) لِنَفْسِهِ (3) مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟.
_________
الصيام: 18
(1) في ق وفي نسخة عند الأصل: «كان» يقبل.
(2) ق «ثم تقول: وأيكم كان أملك» ، وضبب على «كان» .
(3) في الأصل رسم على «لنفسه» علامة «ع» ، وبهامشه في «ع هـ: لأريه» وبهامشه أيضاً: «الخطابي: الأَرَب مفتوحة الألف والراء، وهو الوطر، وحاجة النفس وقد يكون الأرب الحاجة أيضاً، والأول أبين ... الهروي: والإِرْب، والأَرَبْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وأيكم أملك لنفسه..» أي: ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة المباشرة، الزرقاني 221: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 787 في الصيام، عن مالك به.(3/418)
1027 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (1) : قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.
_________
الصيام: 18أ
(1) في ق «هشام» بدون «بن عروة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير» أي: لما يخاف من الإنزال أو الجماع، الزرقاني 2: 222
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 788 في الصيام؛ والحدثاني، 461أفي الصيام، كلهم عن مالك به.(3/418)
1028 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.
_________
الصيام: 19
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب» لان الغالب انكسار شهوة الشيخ وقوتها عند الشباب، الزرقاني 222: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 789 في الصيام؛ والحدثاني، 461ب في الصيام؛ والشافعي، 478، كلهم عن مالك به.(3/419)
1029 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ، لِلصَّائِمِ.
_________
الصيام: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 790 في الصيام؛ والحدثاني، 461ج في الصيام؛ والشيباني، 354 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/419)
1030 - مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ(3/419)
1031/309 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. [ص:420]
وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ، فَالْأَحْدَثِ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم.
_________
الصيام: 21
(1) في رواية عند الأصل إضافة «بن مسعود» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» .
(2) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: وكانوا يأخذون إلى آخر الحديث من كلام ابن شهاب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكديد» موضع بين مكة والمدينة وهو الماء الذي بين قديد وعسفان، الزرقاني 223: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 791 في الصيام؛ والحدثاني، 462 في الصيام؛ والشيباني، 360 في الصيام؛ والشافعي، 761؛ والبخاري، 1944 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 3563 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1708 في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 3222 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 50، كلهم عن مالك به.(3/419)
1032/310 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» ، وَصَامَ رَسُولُ اللهِ [ف: 94] صلى الله عليه وسلم.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ (2) يَصُبُّ (3) عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ (4) مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ (5) صلى الله عليه وسلم: إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ. [ص:421]
قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ بِالْكَدِيدِ، دَعَا [ش: 89] بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.
_________
الصيام: 22
(1) بهامش الأصل: «هو أبو سعيد الخدري» .
(2) بهامش الأصل: «ع: قال ابن وضاح: العرج على رأس ثلاث مراحل من المدينة» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضم الصاد، وبضم الياء وفتح الصاد، وكتب عليها «معا» ، ورمز عليها بـ «ع» .
(4) ضبطت الماء في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وبفتحها، وذلك بناء على ضبط يصب.
(5) في ق إضافة «يا رسول الله» وقد ضبب عليها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بقدح» : فيه ماء، الزرقاني 224: 2؛ «.. بالعرج» هي: قرية على ثلاث مراحل من المدينة، الزرقاني 224: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 792 في الصيام؛ والحدثاني، 462أفي الصيام؛ والشافعي، 764؛ وابن حنبل، 15944 في م3 ص475 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 23239 في م5 ص376 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 23699 في م5 ص430 عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، 2365 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 3232 عن طريق ابن مرزوق عن القعنبي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9217 في الصيام عن طريق وكيع؛ والقابسي، 438، كلهم عن مالك به.(3/420)
1033/311 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا (1) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَمَضَانَ. فَلَمْ (2) يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
_________
الصيام: 23
(1) رسم في الأصل على «سافرنا» علامة ح، وفي ق رمز عليه علامة عـ.
وفي ش «سافر أصحاب رسول الله» .
(2) في نسخة هـ عند الأصل «ولم يعب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 793 في الصيام؛ والحدثاني، 462ج في الصيام؛ والشافعي، 482؛ والبخاري، 1947 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 147، كلهم عن مالك به.(3/421)
1034/312 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ [ص:422]
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» .
_________
الصيام: 24
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 794 في الصيام؛ والحدثاني، 463 في الصيام؛ والشافعي، 481؛ والبخاري، 1943 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2306 في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 465، كلهم عن مالك به.(3/421)
1035 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ (1) .
_________
الصيام: 25
(1) بهامش الأصل «ابن عمر وابن عباس: الفطر أفضل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 795 في الصيام؛ والشيباني، 359 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/422)
1036 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ (1) ، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلاَ يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ.
_________
الصيام: 26
(1) كتب «عروة» بين السطرين في الأصل بقلم خفيف جداً. وفي ق «فيصوم عروة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 796 في الصيام؛ والحدثاني، 463أفي الصيام، كلهم عن مالك به.(3/422)
1037 - مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ(3/422)
1038 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ (1) فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
_________
الصيام: 27
(1) بهامش الأصل في «ع: سفره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 799 في الصيام؛ والحدثاني، 463ج في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/422)
1039 - قَالَ يَحْيَى (1) ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ (2) مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ (3) لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ. دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
_________
الصيام: 27أ
(1) كتب في الأصل: «يحيى» بين السطرين بخط صغير، وعليها علامة عـ.
(2) ش «داخل أهله» بدون على.
(3) في ق «فطلع» وعلى الفاء ضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 800 في الصيام، عن مالك به.(3/423)
1040 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ [ق: 47ب] بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. فَإِنَّهُ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 800 في الصيام، عن مالك.(3/423)
1041 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ (1) ، وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حِيضَتِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، إِنْ شَاءَ.
_________
الصيام: 27ت
(1) في ق «سفره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 801 في الصيام، عن مالك به.(3/423)
1042 - كَفَّارَةُ (1) مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ
_________
(1) بهامش الأصل، في «ع: ما جاء في» .(3/423)
1043/313 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ [ص:424] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
فَقَالَ: لاَ أَجِدُ.
فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تَمْرٍ (2) .
فَقَالَ: «خُذْ هذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» .
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْوَجَ (3) مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ» .
_________
الصيام: 28
(1) بهامش الأصل «هو سلمة بن صخر البياضي، في منتقى ابن جارود، وفي مسند ابن أبي شيبة. ويقال فيه أيضاً: سليمان بن صخر» .
(2) بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.
(3) بهامش الأصل «ما أحد أحوج لابن وضاح» . وفي ق «ما أحد أحوج إليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بعرق تمر» أي: مكتل:.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 802 في الصيام؛ والحدثاني، 464 في الصيام؛ والشيباني، 349 في الصيام؛ والشافعي، 479؛ وابن حنبل، 10698 في م2 ص516 عن طريق روح وعن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، الصيام: 83 عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 2392 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3523 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1717 في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 3197 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 30، كلهم عن مالك به.(3/423)
1044/314 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ (1) ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا ذلِكَ (2) » ؟ [ص:425]
فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟»
فَقَالَ: لاَ.
قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟»
قَالَ: لاَ.
قَالَ: «فَاجْلِسْ» . فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ (3) تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هذَا، [ف: 95] فَتَصَدَّقْ بِهِ» .
فَقَالَ: مَا أَحَدٌ (4) أَحْوَجَ مِنِّي.
فَقَالَ: (5) «كُلْهُ، وَصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ (6) » . [ص:426]
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟
فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً إِلَى عِشْرِينَ.
_________
الصيام: 29
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وإسكانها. وكتب عليها «معا» .
(2) في رواية عند الأصل: «ذاك» .
(3) بهامش الأصل: «أكثرهم يرويه بسكون الراء، والصواب عند أهل اللغة فتح الراء. وزعم ابن حبيب أنه رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء، قال: والفرْق بتسكين الراء هو العظم، والفرَق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعاً» . بهامش ق: «ذكر أبو داود أن العرق ستون صاعا» .
(4) رسم في الأصل على «أحد» علامة «ح» . وفي رواية عنده «ما أجد أحوج مني» .
(5) في ق «فقاله له» .
(6) بهامش الأصل «انفرد به عطاء عن سعيد، وقد أنكره سعيد، وقال: كذب الخراساني، إنما قلت له: تصدق، تصدق. حكى ذلك القاسم بن عاصم» .
وبهامش ق: «قال أبو عمر في قوله: كُلْه، لا أعلم لمالك نصّا هل في مضمونة على الواطي الأكل أم لا؟ وكان عيسى بن دينار يقول: هي مضمونة عليه» ، «صح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. هلك الأبعد» يقصد نفسه، الزرقاني 232: 2؛ «يضرب نحره وينتف شعر» أي: لما يشعر به من الندم، الزرقاني 232: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 803 في الصيام؛ والحدثاني، 465 في الصيام؛ والحدثاني، 465أفي الصيام؛ والشافعي، 480، كلهم عن مالك به.(3/424)
1045 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ش: 90] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ (1) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (2) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (3) .
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
_________
الصيام: 29أ
(1) بهامش ق، في خ «فَمن» .
(2) في نسخة عند ق «فإنما» .
(3) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 806 في الصيام؛ والحدثاني، 466ب في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/426)
1046 - حِجَامَةُ الصَّائِمِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في» . وفي ق «في الحجامة للصائم» .(3/426)
1047 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ [ص:427] وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ.
_________
الصيام: 30
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني 234: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 838 في الصيام؛ والحدثاني، 474 في الصيام؛ والشيباني، 355 في الصيام؛ والشافعي، 473، كلهم عن مالك به.(3/426)
1048 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.
_________
الصيام: 31
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 839 في الصيام؛ والحدثاني، 474أفي الصيام؛ والشيباني، 356 في الصيام؛ والشافعي، 1036، كلهم عن مالك به.(3/427)
1049 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلاَّ وَهُوَ صَائِمٌ.
_________
الصيام: 32
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 840 في الصيام؛ والحدثاني، 474ب في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/427)
1050 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلاَّ خَشْيَةً (1) أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلاَ ذلِكَ لَمْ تُكْرَهْ (2) .
وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ (3) الْيَوْمِ [ق: 48أ] .
_________
الصيام: 32أ
(1) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ق «من» يعني إلا خشية من، وفي ش: «إلَّا خشية من» .
(2) بهامش الأصل: «وقال أحمد: عليه القضاء. وقال عطاء: والكفارة» .
(3) بهامش ق في خ «لذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 841 في الصيام؛ والحدثاني، 474ج في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/427)
1051 - صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يوم عاشوراء» هو: العاشر من الشهر المحرم، الزرقاني 236: 2(3/428)
1052/315 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ. وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
_________
الصيام: 33
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 842 في الصيام؛ والحدثاني، 475 في الصيام؛ والشافعي، 784؛ والبخاري، 2002 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، 2442 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3621 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 466، كلهم عن مالك به.(3/428)
1053/316 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ لِهذَا الْيَوْمِ: «هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ (1) صِيَامُهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» .
_________
الصيام: 34
(1) ق «ولم يكتب الله» ورسم على إسم الجلالة علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 843 في الصيام؛ والحدثاني، 475أفي الصيام؛ والشيباني، 374 في الصيام؛ والشافعي، 786؛ والبخاري، 2003 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وشرح معاني الآثار، 3298 عن طريق أبي بكرة عن روح وعن طريق ابن مرزوق عن روح؛ والقابسي، 27، كلهم عن مالك به.(3/428)
1054 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَداً يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأْمُرْ (1) أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.
_________
الصيام: 35
(1) بهامش الأصل في توزري «ومُرْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 844 في الصيام؛ والحدثاني، 475ب في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/429)
1055 - صِيَامُ (1) يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: صوم» .(3/429)
1056/317 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 96] نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
_________
الصيام: 36
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 892 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1387 في المناسك؛ والحدثاني، 476أفي الصيام؛ والحدثاني، 563ب في المناسك؛ وابن حنبل، 10642 في م2 ص511 عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: 139 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 3598 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 98، كلهم عن مالك به.(3/429)
1057 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، [ص:430] وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ (1) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
_________
الصيام: 37
(1) بهامش الأصل في «ت: يوم» يعني: ويوم الفطر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 859 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 894 في الصيام؛ والحدثاني، 482أفي الصيام، كلهم عن مالك به.(3/429)
1058 - النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الوصال» أي: وصل يوم بصوم يوم آخر، الزرقاني 142: 2(3/430)
1059/318 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ.
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟
فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى» [ش: 91] .
_________
الصيام: 38
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لست كهيئتكم» أي: ليس حالي كحالكم، الزرقاني 242: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 850 في الصيام؛ والحدثاني، 479 في الصيام؛ والشيباني، 367 في الصيام؛ وابن حنبل، 5917 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6125 في م2 ص128 عن طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ والبخاري، 1962 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: 55 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2360 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، 209، كلهم عن مالك به.(3/430)
1060/319 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (1) » . [ص:431]
قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ!
فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي» .
_________
الصيام: 39
(1) في ق «إياكم والوصال مرة واحدة» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال» ، مسند الموطأ صفحة197
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 851 في الصيام؛ والحدثاني، 479أفي الصيام؛ والشيباني، 368 في الصيام؛ وابن حنبل، 7228 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن؛ والدارمي، 1703 في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 344، كلهم عن مالك به.(3/430)
1061 - صِيَامُ (1) الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في» .(3/431)
1062 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ، وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ. وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.
وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ (2) صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لاَ تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ. وَهِيَ تَبْنِي [ص:432] عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ، مَرَضٍ، أَوْ حَيْضَةٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ [ق: 48ب] .
_________
الصيام: 40
(1) بهامش الأصل في «عت: قال مالك: أحسن» .
(2) ق «ظهراني» وبهامش ق «بلغت قراءة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو تظاهر» أي: من نسائهم، الزرقاني 244: 2؛ «بين ظهري صيامها» أي: خلاله.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 813 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 814 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 815 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/431)
1063 - مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ(3/432)
1064 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيُتْعِبُهُ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ ذلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ. وَكَذلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ، وَبَلَغَ (1) مِنْهُ بِعُذْرِ (2) ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، وَمِنْ ذلِكَ مَا لاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ مِنْهُ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ. وَدِينُ اللهِ يُسْرٌ.
وَقَدْ أَرْخَصَ (3) لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 2: 184 - 185] فَأَرْخَصَ اللهُ لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. [ص:433]
فَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (4) .
_________
الصيام: 41
(1) رسم في الأصل على «بلغ» علامة «ح» ، وبهامشه في: «عـ: ويبلغ وما الله أعلم» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) رسم في الأصل على «بعذر» علامة عـ. وبهامشه في ح «بقدر» وفي ق وش «وبلغ منه والله أعلم» ، ورسم في ق على «بعذر ذلك من العبد» علامة عـ.
(3) كتب في الأصل بين السطرين بقلم آخر، اسم الجلالة، يعني: وقد أرخص الله للمسافر.
(4) بهامش الأصل في «ع: عندنا» . يعني وهو الأمر المجتمع عليه عندنا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 817 في الصيام، عن مالك به.(3/432)
1065 - النَّذْرُ (1) فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ [ف: 97]
_________
(1) بهامش الأصل في «ز: النذور» ، وعليها علامة التصحيح.(3/433)
1066 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ. هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
_________
الصيام: 42
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 832 في الصيام؛ والحدثاني، 472 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/433)
1067 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذلِكَ.(3/433)
1068 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ (2) ، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ [ص:434] خَاصَّةً. دُونَ رَأْسِ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ، سَمَّى مِثْلَ هذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ [ش: 92] مُتَقَاضٍ. فَلَوْ كَانَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ، أَخَّرَ هذِهِ الْأَشْيَاءَ. حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَنْ تُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ (3) .
_________
الصيام: 42ب
(1) بهامش الأصل «لابن القاسم: قال سمعت مالكاً يقول» ، وفي رواية عنده «قال مالك» . وفي ق «وقال مالك» .
(2) في رواية عند الأصل «الرقبة» بدل الصدقة.
(3) ش «ليس له ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وال بدنة في ثلثه» أي: في ثلث المال لا في رأس المال، الزرقاني 247: 2؛ «يبدّى» أي: يقدم، الزرقاني 247: 2؛ «بدنة» البعير ذكرا كان أو أنثى يهديها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 833 في الصيام، عن مالك به.(3/433)
1069 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟.
فَيَقُولُ: لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (1) .
_________
الصيام: 43
(1) بهامش ق «بلغ مقابلة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 835 في الصيام، عن مالك به.(3/434)
1070 - مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ(3/434)
1071 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ (1) ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ. فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ. وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اطَّلَعَتِ الشَّمْسُ. [ص:435]
قَالَ (2) عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ. وَقَدِ اجْتَهَدْنَا.
_________
الصيام: 44
(1) بهامش الأصل في «ح: خالد بن أسلم» ، وبهامشه أيضاً: «سقط خالد بن أسلم ليحيى وابن بكير وأبو مصعب، وصح لابن وهب» . وفي ق «خالد بن أسلم» وعليها علامة حـ.
(2) في رواية عند الأصل «فقال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وقد اجتهدنا» أي: غلب علي الظن أن الشمس غابت، الزرقاني 248: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 820 في الصيام؛ والحدثاني، 469 في الصيام؛ والشيباني، 366 في الصيام؛ والشافعي، 470، كلهم عن مالك به.(3/434)
1072 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، الْقَضَاءُ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ، وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ: يَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ.(3/435)
1073 - مَالِكٌ (1) ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ (2) مُتَتَابِعاً، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ (3) .
_________
الصيام: 44ب
(1) رسم في الأصل على «مالك» علامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) ق «يصوم قضاء رمضان» .
(3) رسم في الأصل على «سفر» علامة «عـ» ، وكتب في جنبه «إلى» .
وبهامشه أيضاً «لم يكن المعلم عليه عند قاسم بن أصبغ. قاله ذر، هذا الحديث المعلم عليه ثبت لابن وضاح، وليس لعبيد الله» ، يعنى هذا الأثر ساقط في رواية عبيد الله.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 819 في الصيام، عن مالك به.(3/435)
1074 - مَالِكٌ، [ق: 49أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.
فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ
وَقَالَ الْآخَرُ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. [ص:436]
لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلاَ أَيَّهُمَا قَالَ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ (1) .
_________
الصيام: 46
(1) بهامش ق «قال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وأبو هريرة يقول: يفرق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني 2: 249
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 818 في الصيام؛ والشيباني، 362 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/435)
1075 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (1) .
_________
الصيام: 47
(1) بهامش الأصل «قضاء، كذا لأحمد بن مطرف وأبي عيسى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ذرعه القيء» : أي غلبه وسبقه، الزرقاني 2: 250؛ «من استقاء» أي: تكلف القيء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 821 في الصيام؛ والحدثاني، 469ب في الصيام؛ والشيباني، 358 في الصيام؛ وشرح معاني الآثار، 3411 عن طريق أبي بكرة عن روح، كلهم عن مالك به.(3/436)
1076 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.
_________
الصيام: 48
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وأن يواتر» أي: يتابعه، الزرقاني 2: 250
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 822 في الصيام؛ والحدثاني، 470 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/436)
1077 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ [ص:437] رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذلِكَ (2) إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ.
_________
الصيام: 48أ
(1) بهامش الأصل في «ع: قال مالك فيمن فرّق» .
(2) في ق «وأحب إليّ» ، وعندها في نسخة خ كما ههنا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 823 في الصيام؛ والحدثاني، 470أفي الصيام، كلهم عن مالك به.(3/436)
1078 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمَعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِياً، أَوْ نَاسِياً، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ (1) .
_________
الصيام: 48ب
(1) بهامش الأصل «هذه المسألة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله» . ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 824 في الصيام، عن مالك به.(3/437)
1079 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ [ف: 98] صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ (1) يَقْطَعُهَا؟.
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ (2) ، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ.
قَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
_________
الصيام: 49
(1) في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ» ، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم» .
(2) رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح» ، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقْطعها» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 804 في الصيام؛ والحدثاني، 466 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/437)
1080 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ (1) يُصَامُ مُتَتَابِعاً.
_________
الصيام: 49أ
(1) بهامش الأصل في «خ: أن» يعني: أن يصام.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 805 في الصيام، عن مالك به.(3/438)
1081 - قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ. فَلاَ تَرَى شَيْئاً. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ: (1) كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلاَتِهَا؟
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ (2) فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ (3) .
_________
الصيام: 49ب
(1) بهامش الأصل في: «ع: مالك» يعني فسُئل مالك. وفي ق وش «فسئل مالك» .
(2) في نسخة عند الأصل: «في وقت يمكن أن يكون حيضاً» .
(3) رمز في الأصل على «ولتصم» علامة «هـ» ، ورمز عليها بالتصحيح.
وبهامشه: في نسخة أخرى عنده، «وتصوم» وفي أخرى «وتصم» مع علامة التصحيح. ورمز في ق على «وتصوم» علامة جـ، وفي نسخة أخرى عندها «ولتصم» ، وفي نسخة غ عند ق «وتصم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من دم عبيط» أي: طري خالص لا خلط فيه، الزرقاني 2: 251
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 825 في الصيام، عن مالك به.(3/438)
1082 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ [ص:439]
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (1) . وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (2) [ش: 93] .
_________
الصيام: 49ت
(1) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة» .
(2) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه» . يعني أسلم فيه
وبهامش الأصل أيضاً: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 826 في الصيام، عن مالك به.(3/438)
1083 - قَضَاءُ التَّطَوُّعِ(3/439)
1084/320 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ، وَكَانَتْ بِنْتَ (1) أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ. فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ» .
_________
الصيام: 50
(1) بهامش الأصل في «ص: ابنة» . وبهامشه أيضاً: «تعنى حزماً ونفوذاً، وجرأة على الكلام مبادرة إلى البحث والسؤال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وكانت بنت أبيها» أي: في المسارعة في الخير، فهو غاية في مدحها لها، الزرقاني 2: 252؛ «وبدرتني بالكلام» أي: سبقتني؛ «فأهدي إليهما طعام» أي: شاة كما في رواية الإمام أحمد، الزرقاني 2: 252
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 827 في الصيام؛ والحدثاني، 471 في الصيام؛ والشيباني، 363 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/439)
1085 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِياً، [ص:440] أَوْ سَاهِياً (1) ، فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ (2) الَّذِي أَكَلَ فِيهِ، أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَلاَ يُفْطِرْهُ (3) . وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ، [ق: 49ب] وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ. إِذَا كَانَ، إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ، لاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.
_________
الصيام: 50أ
(1) ق «ساهيا أو ناسيا» .
(2) بهامش الأصل في «هـ: صيام يومه» وعليها علامة التصحيح.
(3) رسم في الأصل على «ولا يفطره» علامة هـ، وفي نسخة عنده «ولا يفطر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 828 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 829 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/439)
1086 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ، لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ، لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا أَهَلَّ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبْعَهُ (2) .
لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ هذَا، إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَالْأُمُورِالَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا [ف: 99] وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ [ص:441] الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة 2: 187] . فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ (3) ، كَمَا قَالَ اللهُ (4) .
{وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ} [البقرة 2: 196] ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعاً، وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ الطَّرِيقِ.
وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
_________
الصيام: 50ب
(1) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: لا ينبغي للرجل أن يدخل في» يعني بتقديم وتأخير.
(2) في نسخة عند الأصل: «سبوعه» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل في «عـ: إلى الليل» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) في ق «وقال: وأتموا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإذا أهلّ» أي: بالحج، الزرقاني 2: 254؛ «حتى يتم سبوعه» أي: أشواطه السبعة، الزرقاني 2: 254
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 831 في الصيام، عن مالك به.(3/440)
1087 - فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ(3/441)
1088 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي
قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذلِكَ وَاجِباً. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ (1) أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ قَوِيّاً عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مُدّاً بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم.
_________
الصيام: 51
(1) ش «وأحب إليّ» .
(2) ق «النبي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فكان يفتدي» أي: يطعم عن كل يوم مسكينا، الزرقاني 2: 255
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 809 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 810 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/441)
1089 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟
فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
_________
الصيام: 52
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 807 في الصيام؛ والحدثاني، 467 في الصيام؛ والشافعي، 1133، كلهم عن مالك به.(3/442)
1090 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللهُ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم (1) مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 2: 184 - 185] . وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضاً مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.
_________
الصيام: 52أ
(1) ليس في الأصل «منكم» وهو ثابت في القرآن، وبهامشه في: «هـ: منكم» . وعليها علامة التصحيح وفي رواية «ع: ومن كان مريضاً» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فمن كان منكم مريضا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 808 في الصيام؛ والحدثاني، 467أفي الصيام، كلهم عن مالك به.(3/442)
1091 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، [ش: 93] (1) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ (2) . وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.
_________
الصيام: 53
(1) سقط من ش عدة أوراق.
(2) بهامش الأصل: «أشهب: مُدّاً ونصفاً في غير الفريضة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 811 في الصيام؛ والحدثاني، 467ب في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/442)
1092 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذلِكَ.(3/443)
1093 - جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «خ: رمضان» بدل الصيام وعليها علامة التصحيح. يعني جامع قضاء رمضان.(3/443)
1094/321 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: (2) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
_________
الصيام: 54
(1) في ق «أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» .
(2) «يقول» ، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فما أستطيع أصومه حتي يأتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني 2: 258
O قال الجوهري: «قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق،
وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة280
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 834 في الصيام؛ والحدثاني، 473 في الصيام؛ والشافعي، 828؛ وأبو داود، 2399 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.(3/443)
1095 - صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ(3/443)
1096 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ [ق: 50أ] أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ [ص:444] الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (1) بِهِ صِيَامَ (2) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلاَ يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً، بَأْساً.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
_________
الصيام: 55
(1) في نسخة عند الأصل: نُوِيَ «، وبهامشه أيضاً نَوَى لأحمد وأبي عيسى» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها. بناء على ضبط «نوى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جاء الثبت» أي: الثقة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 836 في الصيام، عن مالك به.(3/443)
1097 - جَامِعُ الصِّيَامِ(3/444)
1098/322 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [ف: 100] أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ.
وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ.
وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَاماً (1) مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
_________
الصيام: 56
(1) بهامش الأصل في «ح، عـ: صيام» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 852 في الصيام؛ والحدثاني، 480 في الصيام؛ والشيباني، 373 في الصيام؛ وابن حنبل، 24801 في م6 ص107 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 25236 في م6 ص153 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 26095 في م6ص242 عن طريق روح؛ والبخاري، 1969 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: 175 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2434 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3648 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 424، كلهم عن مالك به.(3/444)
1099/323 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً، فَلاَ يَرْفَثْ (1) ، وَلاَ يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ» .
_________
الصيام: 57
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وكسرها. وكتب عليها «معا» وبهامشه في: «ح: يَرْفُثْ» ، بضم الفاء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضاً «طاهر وأبو علي يرفِث بكسر الفاء عن ابن سراج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فلا يرفث» أي: لا يفحش ويتكلم بالكلام القبيح، الزرقاني 2: 262؛ «ولا يجهل» أي: لا يفعل فعل الجهال صياح وسفه وسخرية، الزرقاني 2: 263؛ «الصيام جنة» أي: وقاية وسترة من المعاصي، الزرقاني 2: 262
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 853 في الصيام؛ والحدثاني، 480أفي الصيام؛ وابن حنبل، 9999 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ وأبو داود، 2363 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، 342، كلهم عن مالك به.(3/445)
1100/324 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَخُلُوفُ (1) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي. فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. [ص:446]
كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرَةِ (2) أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ (3) مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي (4) . وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» .
_________
الصيام: 58
(1) بهامش الأصل: «لَخَلُوف، بالفتح لعبيد الله، هو تغيير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام عنه» .
(2) في الأصل رسم على تاء العشرة رمز «خـ» .
(3) كتب في الأصل على سبع «تسع» .
(4) بهامش الأصل في رواية «ع: فإنه» أي فإنه لي بدل: فهو لي.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لخلوف فم الصائم» أي: تغيير رائحة فمه لخلو المعدة بترك الأكل، الزرقاني 2: 264؛ «فالصيام لي وأنا أجزي به» أي: أن الصيام لا يعلم مقدار ثواب عامله إلا الله، الزرقاني 2: 266؛ «إنما يذر» أي: يترك، الزرقاني 2: 265
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: قال الله عز وجل: إنما يذر طعامه.
وقال البرقي: خلوف فم الصائم يعني تغير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام» ، مسند الموطأ صفحة198
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 854 في الصيام؛ والحدثاني، 481 في الصيام؛ وابن حنبل، 10000 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10704 في م2 ص516 عن طريق روح؛ والبخاري، 1894 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 343، كلهم عن مالك به.(3/445)
1101 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.
_________
الصيام: 59
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وصفدت الشياطين» أي: شدت بالأغلال، الزرقاني 2: 268
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 855 في الصيام؛ والحدثاني، 482 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/446)
1102 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ. فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لاَ فِي أَوَّلِهِ وَلاَ فِي آخِرِهِ (1) . وَلَمْ [ص:447] أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذلِكَ، وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ.
_________
الصيام: 60
(1) كتب في الأصل بين السطرين: «قال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 856 في الصيام، عن مالك به.(3/446)
1103 - وَقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ. لَوْ رَأَوْا فِي ذلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ (1) الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ.
_________
الصيام: 60أ
(1) في ق «عند أحد من أهل العلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أهل الجهالة وال جفاء» أي: الغلظة والفظاظة، الزرقاني 2: 271
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 857 في الصيام، عن مالك به.(3/447)
1104 - وَقَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامُهُ حَسَنٌ (1) . وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ (2) أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ. وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.
_________
الصيام: 60ب
(1) في الأصل كتابة على «حسن» ولم أتمكن من قراءته.
(2) بهامش الأصل: «قيل: هو محمد بن المنكدر، وقيل: إنه صفوان بن سليم» وبهامش ق «قيل: أن الرجل الذي كان يتحرى صيام يوم الجمعة محمد بن المنكدر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 858 في الصيام، عن مالك به.(3/447)
1105 - تَمَّ كِتَابُ الصِّيَامِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (1) .
_________
(1) ق في رواية خ «تم كتاب الصيام، يتلوه كتاب الاعتكاف» بالرغم من هذا التصريح نجد في ق مباشرة «ما جاء في ليلة القدر» ثم يأتي ذكر الاعتكاف.(3/447)
1106 -[ف: 101] كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.(3/448)
1107 -[ق: 50ب] ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ(3/448)
1108/325 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ (1) .
_________
الاعتكاف: 1
(1) حوق في الأصل على «وكان» وعلى «الإنسان» ، وبهامشه «ابن وضاح: وكان لا يدخل البيت من كلام ابن شهاب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يدني إليّ» أي: يقرب؛ «فأرجّله» أي: أمشط شعره وأنظفه، الزرقاني 2: 273
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 860 في الصيام؛ والحدثاني، 447 في الاعتكاف؛ والشيباني، 377 في الصيام؛ وابن حنبل، 24775 في م6 ص104 عن طريق أبي سلمة، وفي، 25523 في م6 ص181 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26304 في م6 ص262 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، المقدمة: 887؛ ومسلم، الحيض: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2467 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 804 في الصوم عن طريق أبي مصعب المديني؛ وابن حبان، 3672 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 46، كلهم عن مالك به.(3/448)
1109 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 51 - أ] كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ [ف: 102] ، لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ. إِلاَّ وَهِيَ تَمْشِي. لاَ تَقِفُ.
_________
الاعتكاف: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 861 في الصيام؛ والحدثاني، 447أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.(3/449)
1110 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا. وَلاَ يُعِينُ أَحَداً. إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجاً لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا.
_________
الاعتكاف: 2أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 863 في الصيام، عن مالك به.(3/449)
1111 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفاً، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ. مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ (1) ، إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.
_________
الاعتكاف: 2ب
(1) في الأصل رمز على «البيت» علامة «ض» وبهامشه في «خ: البيوت» وكتب عليها «معا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق رمز على البيت علامة «عـ» ، وبهامشه «البيوت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 864 في الصيام، عن مالك به.(3/449)
1112 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ [ص:450]
فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
الاعتكاف: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 862 في الصيام؛ والحدثاني، 447ب في الاعتكاف؛ والشيباني، 379 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/449)
1113 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ. وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لاَ يُجَمَّعُ (1) فِيهَا، إِلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعُهَا. فَإِنْ كَانَ مَسْجِداً لاَ تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلاَ يَجِبُ (2) عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَإِنِّي لاَ أَرَى بَأْساً بِالِاعْتِكَافِ فِيهِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة 2: 187] ، فَعَمَّ اللهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا. وَلَمْ يُخْصِصْ (3) شَيْئاً مِنْهَا.
_________
الاعتكاف: 3أ
(1) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً.
(2) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الجيم وفتح الميم وبفتح الجيم وتشديد الميم.
(3) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «لم يَخْصُص» و «لم يُخْصِص» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يجمّع فيه» أي: يصلى فيه الجمعة، الزرقاني 2: 275
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 871 في الصيام، عن مالك به.(3/450)
1114 - قَالَ مَالِكٌ: فَمِنْ هُنَاكَ (1) جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ، الَّتِي لاَ تُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ. إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.
_________
الاعتكاف: 3ب
(1) في رواية عند الأصل «هُنالك» وعليها علامة التصحيح.(3/450)
1115 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ [ص:451] الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحْبَةٍ (1) مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْطَرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ (2) فِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيتُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ
قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْتَكِفُ أَحَدٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. وَلاَ فِي الْمَنَارِ. يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ.
_________
الاعتكاف: 3ت
(1) ضبطت الكلمة وأخواتها في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وسكونها، وكتب عليها «معاً» .
(2) ق «فيبيت» وعندها في نسخة ع «يبيت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خباؤه» أي: خيمته، الزرقاني 2: 276
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 872 في الصيام، عن مالك به.(3/450)
1116 - قَالَ يَحْيَى (1) ، قَالَ مَالِكٌ: يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا. حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.
_________
الاعتكاف: 3ث
(1) كتب في الأصل «يحيى» بين خ وخ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 866 في الصيام، عن مالك به.(3/451)
1117 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا. [ص:452]
وَ (1) لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً، أَنْ (2) يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.
_________
الاعتكاف: 3ج
(1) بهامش الأصل: في «سـ: قال مالك» . يعني قال مالك: ولا بأس.
(2) ق «أو أن» وعلى «أو» ضبة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بضيعته» أي: بستانه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 865 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 870 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/451)
1118 - قَالَ يَحْيَى، وَ (1) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطاً، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، [ف: 103] فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، وَلاَ يَبْتَدِعُهُ. وَقَدِ اعْتَكَفَ [ق: 51 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ.
_________
الاعتكاف: 3ح
(1) رسم في الأصل على الواو علامة «خ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 867 في الصيام، عن مالك به.(3/452)
1119 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالِاعْتِكَافُ، وَالْجُوَارُ سَوَاءٌ. وَالِاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.
_________
الاعتكاف: 3خ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 868 في الصيام، عن مالك به.(3/452)
1120 - مَا لاَ يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلاَّ بِهِ(3/453)
1121 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ونَافِعاً مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالاَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ. يَقُولُ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة 2: 187] . فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الِاعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ.
_________
الاعتكاف: 4
(1) بهامش الأصل: «لقول الله» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 873 في الصيام، عن مالك به.(3/453)
1122 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ.(3/453)
1123 - خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ (1)
_________
(1) بهامش ق «قال ابن وضاح، قال يحيى من ههنا إلى آخر باب الاعتكاف» والسطر الثاني من كلام لم يظهر بالتصوير بسبب التجليد ولعله: لم أسمع من مالك.(3/453)
1124 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ اعْتَكَفَ. فَكَانَ يَذْهَبُ (1) لِحَاجَتِهِ (2) تَحْتَ سَقِيفَةٍ، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ (3) ، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
_________
الاعتكاف: 5
(1) بهامش الأصل: «يخرج لأحمد» .
(2) رسم في الأصل على «لحاجته» علامة «ع» . وبهامشه في «ط: إلى حاجته» وعليها علامة التصحيح.
(3) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بسكون العين وفتح اللام، وفتح العين وتشديد اللام. وكتب عليها «معاً»
وبهامشه أيضاً، «ح: معلَّقة»
وبهامشه أيضاً: «لأحمد بعين معجمة، ولابن ح بالمهملة، وهو الصواب وعليه فسَّره أبو عمر» . وفي ق «مُعَلَّقَةٍ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 874 في الصيام؛ والحدثاني، 448 في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.(3/453)
1125 -[وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادٍ، عَنْ] (1) مَالِكٍ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ (2) الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.
_________
الاعتكاف: 6
(1) الزيادة من نسخة عند الأصل.
(2) بهامش الأصل في «خ: في» يعني: إذا اعتكفوا في العشر الأواخر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 875 في الصيام؛ والحدثاني، 448أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.(3/454)
1126 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي ذلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.(3/454)
1127 - قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ(3/454)
1128/326 - مَالِكٌ (1) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. وَجَدَ أَخْبِيَةً: خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ. فَلَمَّا رَآهَا (2) ، سَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ لَهُ: هذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، [ص:455] وَخِبَاءُزَيْنَبَ (3) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (4) .
_________
الاعتكاف: 7
(1) في ق «وحدثني يحيى عن زياد عن مالك» .
(2) بهامش الأصل في «ح: رسول الله» .
(3) كرر الناسخ جملة «فلما رآها» إلى قوله: «وزينب» ، وهذا سهو قلم. وفي ق «فقيل له هذا خباء عائشة، وحفصة، وزينب» .
(4) وبهامش ق «خرج البخاري حديث ابن شهاب عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف من طريق مالك كالذي روى في هذا الكتاب، وخرجه عن غير طريق مالك مسندا عن عمرة، عن عائشة. وخرجه مسلم مسندا عن عمرة عن عائشة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«آلبرَّ تقولون بهن» أي: أتظنون بهن البر، الزرقاني 2: 281
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 876 في الصيام؛ والبخاري، 2034 في الاعتكاف عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.(3/454)
1129 - قَالَ يَحْيَى (1) ، قَالَ زِيَادٌ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْماً، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لاَ يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ (2) . إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ [ف: 104] يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (3) .
_________
الاعتكاف: 7أ
(1) بهامش الأصل «سقط هذا عند محمد بن وضاح في رواية ابن سهل. وثبت لجميعهم» .
(2) في ق «عكوفة» .
(3) رسم الناسخ في الأصل على «قال يحيى» علامة «عـ» ثم كتب على شوال علامة عـ و «إلى» توضيحا لما سقط عند ابن وضاح في رواية ابن سهل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 877 في الصيام، عن مالك به.(3/455)
1130/327 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعاً.
_________
الاعتكاف: 7ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 878 في الصيام، عن مالك به.(3/456)
1131 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولاَ تُأَخِّرُ ذلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلاَ تُؤَخِّرُ ذلِكَ.
_________
الاعتكاف: 7ت
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فتبني على ما مضى» أي: تتم، الزرقاني 2: 182
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 879 في الصيام؛ والحدثاني، 449 في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.(3/456)
1132/328 - مَالِكٌ (1) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
_________
الاعتكاف: 8
(1) في ق «وحدثني زياد، عن مالك» .(3/456)
1133 - قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ، [ص:457] وَلاَ مَعَ غَيْرِهِمَا (1) .
_________
الاعتكاف: 8أ
(1) بهامش الأصل في «هـ: غيرها» .(3/456)
1134 - النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ(3/457)
1135 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً، تُنْكَحُ (1) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.
قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (2) بِالنَّهَارِ.
_________
الاعتكاف: 8ب
(1) في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير.
(2) في نسخة عند الأصل «منهن» ، وفي ق «منهن بالنهار» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نكاح الملك» أي: العقد؛ «المسيس» أي: الجماع، الزرقاني 2: 284
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 880 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 881 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/457)
1136 - قَالَ مَالِكٌ: (1) وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ (2) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، بِقُبْلَةٍ، وَلاَ غَيْرِهَا.
قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَلاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ. [ص:458]
وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ.
[وَالْمُعْتَكِفُ] (3) وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنَانِ، وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرْضَى. فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ.
قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ.
_________
الاعتكاف: 8ت
(1) في ق «قال يحيى، قال زياد، قال مالك» .
(2) في نسخة عند الأصل: «أهله» .
(3) الزيادة من ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 882 في الصيام، عن مالك به.(3/457)
1137 - كَمُلَ كِتَابُ الْاعْتِكَافِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ.(3/458)
1138 -[ق: 50أ] كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.(3/459)
1139/329 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ [ق: 50 - ب] أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ (2) مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَاماً. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا (3) مِنَ اعْتِكَافِهِ. قَالَ: [ص:460] «مَنْ كَانَ [ف: 101] اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ. وَقَدْ رَأَيْتُ (4) هذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أُنْسِيتُهَا.
وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا (5) فِي مَاءٍ، وَطِينٍ. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ» .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ (6) السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.
وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ وَعَلَى جَبِينِهِ (7) وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
_________
ليلة القدر: 9
(1) في طرة الأصل: «إثبات الياء في الهادي» يعني: يزيد بن عبد الله بن الهادي وفي الأصل «زيد» وفي ق: يزيد، وهو الصواب ولذلك أثبتناه.
(2) بهامش الأصل في «ع: الوُسَطَ، الوَسَطَ، الوُسُط» وعليها علامة التصحيح على الأول، وكذلك على الآخِر.
وبهامش الأصل أيضاً في ج «هكذا وقع في كتابه مقيداً بضم الواو والسين. جـ: ويحتمل عندي أن يكون جمع واسط. قال صاحب العين: واسط الرجل ما بين قادمته وآخرته. قال أبو عبيد: وسط البيوت يسطها إذا نزل وسطهم. واسم الفاعل من ذلك واسط، ويقول جمعه وسُط كبازل وبُزل، ونازل ونُزل. وأما الوسط بفتح الواو والسين فيحتمل أن يكون جمع أوسط. والذي قيد بضم الواو وفتح السين جمع وسطى» .
(3) في الأصل: «صبحها» . وفي طرته في «ع: صُبْحَتِها، طرحه ابن وضاح، صبيحها لأحمد بن مطرف» .
(4) في رواية عند الأصل: «أريتُ» .
(5) في الأصل على «صبحها» رمز «عـ» ، وفي نسخة عنده «صبحتها» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «صبيحتها» هنا، وفي أختها في آخر الحديث.
(6) بهامش الأصل: «أمطرت أي سالت، ومطرت قطرت. قاله أبو عمر الشيباني. قلت، وقال غيره: مطرت وأمطرت بمعنى» .
(7) بهامش الأصل في «ع: جبهتهِ» ، بدل جبينه وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وكان المسجد على عريش» أي: أنه كان مظللا بالخوص والجريد، الزرقاني 2: 287؛ «ثم أنسيتها» أي: نسي علم تعيينها تلك السنة، الزرقاني 2: 284؛ «فوكف المسجد» أي: سال ماء المطر من سقفه، الزرقاني 2: 287
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 883 في الصيام؛ والحدثاني، 450 في الاعتكاف؛ والشيباني، 378 في الصيام؛ والبخاري، 2027 في الاعتكاف عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1095 في التطبيق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1382 في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3673 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 516، كلهم عن مالك به.(3/459)
1140/330 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: 94] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ [ص:461] رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» .
_________
ليلة القدر: 10
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 884 في الصيام؛ والحدثاني، 451 في الاعتكاف؛ والشيباني، 376 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/460)
1141/331 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» .
_________
ليلة القدر: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 888 في الصيام؛ والشيباني، 375 في الصيام؛ وابن حنبل، 5932 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصيام: 206 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1385 في رمضان عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 283، كلهم عن مالك به.(3/461)
1142/332 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ. فَمُرْنِي لَيْلَةً (1) أَنْزِلُ (2) لَهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ (3) » .
_________
ليلة القدر: 12
(1) في ق وفي الأصل «ليلة» وعند الأصل في نسخة «ت: بليلة» .
(2) «أنزل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وإسكانها.
(3) بهامش الأصل «هذا الحديث مقطوع لم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شاسع الدار» أي: بعيدها، الزرقاني 2: 289
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 886 في الصيام؛ والحدثاني، 451أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.(3/461)
1143/333 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ [ص:462] قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ (2) هذِهِ اللَّيْلَةَ فِي (3) رَمَضَانَ. حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنِ، فَرُفِعَتْ (4) . فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ» .
_________
ليلة القدر: 13
(1) بهامش الأصل، في «ش: عليهم» وكذلك في ش «عليهم» .
(2) بهامش الأصل في «ح: رأيتُ» وفي ق، في رواية خ: «رأيت» .
(3) في الأصل على «في» علامة هـ. وبهامشه في رواية ع «من» .
(4) بهامش الأصل: أي أبهمت. ورمز في الأصل على «فرفعت» علامة هـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تلاحى رجلان» أي: تنازع وتخاصم؛ «فرفعت» أي رفع بيانها أو علم تعيينها من قبلي، الزرقاني 2: 289
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 885 في الصيام؛ والحدثاني، 451ب في الاعتكاف؛ والقابسي، 148، كلهم عن مالك به.(3/461)
1144/334 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ. فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (1) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» .
_________
ليلة القدر: 14
(1) في نسخة عند الأصل: «تواطَّت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قد تواطأت» أي: توافقت؛ «متحريها» أي: طالبها، الزرقاني 2: 291
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في المنام في السبع الأواخر من رمضان.
وفيها: على السبع الأواخر فمن كان متحريها.
وفي رواية ابن عفير: أروا ليلة القدر» ، مسند الموطأ صفحة237
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه القابسي، 210، عن مالك به.(3/462)
1145/335 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ. أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذلِكَ. فَكَأَنَّهُ [ص:463] تَقَاصَرَ (1) أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ (2) ، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) .
_________
ليلة القدر: 15
(1) بهامش الأصل في «خ، ت: تصاغر» .
(2) كلمة «عمر» لم تظهر في ق في التصوير.
(3) بهامش الأصل: «وهذا آخر أحاديث الأربعة التي لا تحفظ لغير مالك» وبهامشه أيضاً: «رواه القعنبي والشافعي [وابن] وهب، وابن القاسم، وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله. وهو حديث مالك محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر» .
بهامش ق: «قال أبو عمر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي ذكرها مالك ولم يذكرها أحد غيره.
والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إني أنسى أو أنسى لأسنن.
والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة.
والرابع: الحديث الذي ذكره في الجامع: أنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أنه قال: أحسن خلقك للناس، معاذ بن جبل. نقله أبو بكر بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تقاصر أعمار أمته» إذ هي: ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يتجاوز ذلك، الزرقاني 2: 292
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 889 في الصيام؛ والحدثاني، 452أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.(3/462)
1146 - مَالِكٌ (1) ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.
_________
ليلة القدر: 16
(1) بهامش الأصل، في «ذر: وحدثني عن مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فقد أخذ بحظه منها» أي: نصيبه من ثوابها، الزرقاني 2: 293
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 890 في الصيام؛ والحدثاني، 452ب في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.(3/463)
1147 - تَمَّ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (1) .
_________
(1) ش «تم كتاب ليلة القدر بحمد الله وعونه» .(3/463)
1148 -[ف: 104] [ق: 52أ] كِتَابُ الْحَجِّ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.(3/464)
1149 - الْغَسْلُ لِلْإِهْلاَلِ(3/464)
1150/336 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ؛ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ. فَذَكَرَ ذلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ» .
_________
الحج: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالبيداء» هي: بطرف ذي الحليفة؛ «ثم لتهل» أي: تحرم وتلبي، الزرقاني 2: 299
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1030 في المناسك؛ والحدثاني، 483 في المناسك؛ والشيباني، 470 في الحج؛ وابن حنبل، 27129 في م6 ص369 عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، 54 عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 4935 عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 389، كلهم عن مالك به.(3/464)
1151 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ [ص:465] أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ [ف: 105] وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ.
_________
الحج: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1031 في المناسك؛ والحدثاني، 483 في المناسك؛ والحدثاني، 483أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/464)
1152 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.
_________
الحج: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1032 في المناسك؛ والحدثاني، 483ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/465)
1153 - غُسْلُ الْمُحْرِمِ(3/465)
1154/337 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ نَافِعٍ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: (2) يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.
قَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟
فَقُلْتُ: (3) أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ. أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ (4) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 52 - ب] يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ [ص:466]
قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي [ش: 95] رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
_________
الحج: 4
(1) بهامش الأصل، في «ذ: ذكر نافع في إسناد هذا الحديث خطأ، وغلط من يحيى، وقد أدركه عليه ابن وضاح وغيره» وبهامش ق «قال ابن وضاح: إدخال نافع في هذا الحديث خطأ، وأمر بطرحه» .
(2) بهامش الأصل في «خ: بن عباس» يعني عبد الله بن عباس.
(3) بهامش الأصل في «هـ، ح: له» يعني فقلت له.
(4) ش «أرسلني عبد الله بن عباس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بين القرنين» هما: الخشبتان القائمان على رأس البئر، الزرقاني 2: 301؛ «فطأطأه» أي: خفض الثوب وأزاله عن رأسه، الزرقاني 2: 302؛ «بال أبواء» هو: جبل قرب مكة.
O قال الجوهري: «القرنان عمودا البئر، والحجران اللذان يقوم عليهما السقاء، وهما حجران مشرفان على الحوض» ، مسند الموطأ صفحة134 - 135
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1033 في المناسك؛ والحدثاني، 484 في المناسك؛ والشيباني، 420 في الحج؛ والشافعي، 536؛ وابن حنبل، 23594 في م5 ص418 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 1840 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 91 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2665 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1840 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2966 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3948 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 179، كلهم عن مالك به.(3/465)
1155 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ (1) ، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبْ (2) عَلَى رَأْسِي. [ص:467]
فَقَالَ لَهُ (3) يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ.
فَقَالَ لَهُ (4) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اصْبُبْ. فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَثاً.
_________
الحج: 5
(1) بهامش الأصل: «منية، ابنة غزوان أمة، وأمية أبوه قاله ع» .
وقد قيل: «إن أمه: منية بنت جابر. وقيل: منية بنت الحارث بن جابر، فهي عمة عتبة بن غزوان على هذا» .
(2) بهامش الأصل، في «أصل ذر: أأصبب» وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضاً: «آصب على الاستفتاء والسؤال، وهو أظهر، بدليل قول الآخر له: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت» .
(3) في الأصل رسم على «له» علامة «عـ» وفي ش «فقال يعلي» .
(4) في ق وش «فقال عمر بن الخطاب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أتريد أن تجعلها بي؟» أي: تجعلني أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك، الزرقاني 2: 303؛ «شعثا» لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك الغبار، الزرقاني 2: 303
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1034 في المناسك؛ والحدثاني، 485 في المناسك؛ والشيباني، 421 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/466)
1156/338 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ. ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَلاَ يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً، حَتَّى يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى (1) . وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.
_________
الحج: 6
(1) بهامش الأصل: «طوًى منون على فعل، قيده أبو علي البغدادي في المقصور والممدود له» . وبهامش ق «طَوَى بالفتح رواية الشيخ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بذي طوى» هو: واد بقرب مكة، الزرقاني 2: 304
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1035 في المناسك؛ والحدثاني، 485أفي المناسك؛ والشيباني، 472 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/467)
1157 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلاَّ مِنِ احْتِلاَمٍ.
_________
الحج: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1036 في المناسك؛ والحدثاني، 486 في المناسك؛ والشيباني، 419 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/467)
1158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.
_________
الحج: 7أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالغسول» هو: ما يغسل به الرأس من سدر وغيره؛ «التفث» أي: الوسخ، الزرقاني 2: 305
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1037 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1265 في المناسك؛ والحدثاني، 486أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/468)
1159 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ (1) الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
_________
(1) بهامش الأصل في «خ: لباس» بدل «لبس» .(3/468)
1160/339 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدٌ (1) لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
وَلاَ تَلْبَسُوا (2) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ (3) » [ف: 106] .
_________
الحج: 8
(1) بهامش الأصل في «ع: أحداً» .
(2) في نسخة عند الأصل: «يلبس» . وفي ش «ولا يلبسوا» .
(3) بهامش الأصل: «الورس نبات باليمن، صبغة بين الصفرة والحمرة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البرانس» جمع برنس وهو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني 2: 306؛ «الورس» هو: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، الزرقاني 2: 308
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1038 في المناسك؛ والحدثاني، 489 في المناسك؛ والشيباني، 422 في الحج؛ والشافعي، 541؛ وابن حنبل، 5308 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1542 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5803 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الم
ناسك: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2669 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2674 في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2961 في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، 2964 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3784 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1800 في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، 5805 عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، 219، كلهم عن مالك به.(3/468)
1161 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ (1) لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» . (2) فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا. وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.
_________
الحج: 8أ
(1) في ق وش «من» بإسقاط الواو.
(2) في ق في كلا الموضعين «سراويلا» ، وقد ضبب عليه. وبهامش ق «في كتاب ابن بكير: سراويلَ، وهو أجوز، وقد قرىء بهما جميعا في قوله: قوارير وقوارير، بالصرف وبدون الصرف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1039 في المناسك؛ والحدثاني، 489أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/469)
1162 - لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ(3/470)
1163/340 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .
_________
الحج: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1040 في المناسك؛ والحدثاني، 487 في المناسك؛ والشيباني، 423 في الحج؛ والشافعي، 542؛ وابن حنبل، 5336 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5852 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2666 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم؛ وابن ماجه، 2962 في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، 2964 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3787 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3956 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 284، كلهم عن مالك به.(3/470)
1164 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ [ق: 53 - أ]
فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: (1) إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً [ص:471] جَاهِلاً رَأَى هذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ (2) كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ. فَلاَ تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئاً مِنْ هذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ [ش: 96] .
_________
الحج: 10
(1) بهامش الأصل في «عـ، خ: بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(2) في ش «كان يلبس» بدون قد.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«هو مدر» أي: مغرة، الزرقاني 2: 310
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1041 في المناسك؛ والحدثاني، 487أفي المناسك؛ والشيباني، 425 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/470)
1165 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ (1) أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ (2) ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ.
_________
الحج: 11
(1) في «عـ: ابنة» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الشين وفتح الباء، وبفتح الشين وتشديد الباء، وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المعصفرات المشبعات» هي: التي لا ينفض صبغها، الزرقاني 2: 311
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1042 في المناسك؛ والحدثاني، 488 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/471)
1166 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ: زَعْفَرَانٌ (1) ، أَوْ وَرْسٌ.
_________
الحج: 11أ
(1) ضبطت في الأصل «زعفران» على الوجهين بضم النون مع التنوين وبكسرها مع التنوين، وكذلك «ورس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1043 في المناسك؛ والحدثاني، 488أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/471)
1167 - لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المنطقة» هي: ما يشد به الوسط، الزرقاني 2: 311(3/472)
1168 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.
_________
الحج: 12
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1045 في المناسك؛ والحدثاني، 490 في المناسك؛ والشيباني، 434 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/472)
1169 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: (1) أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُورَةً (2) . يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي (3) ذلِكَ.
_________
الحج: 13
(1) في ش لم يذكر «تحت ثيابه» .
(2) بهامش الأصل في «ع: سيورا» . وفي ق «سيورا» ورمز عليها علامة عـ.
(3) ش «ما سمعت في ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سيورا» جمع سير من الجلد وهو الحزام، الزرقاني 2: 312
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1046 في المناسك؛ والحدثاني، 490أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/472)
1170 - تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ(3/472)
1171 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ [ص:473] قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ، يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
_________
الحج: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالعرج» هي: قرية على ثلاثة مراحل من المدينة، الزرقاني 2: 312
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1047 في المناسك؛ والحدثاني، 494 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/472)
1172 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.
_________
الحج: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1051 في المناسك؛ والحدثاني، 495أفي المناسك؛ والشيباني، 418 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/473)
1173 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
_________
الحج: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1048 في المناسك؛ والحدثاني، 495 في المناسك؛ والشيباني، 509 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/473)
1174 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (1) الْعَمَلُ.
_________
الحج: 14أ
(1) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: انقضى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1049 في المناسك، عن مالك به.(3/473)
1175 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ [ف: 107] تَنْتَقِبُ (1) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
_________
الحج: 15
(1) في ش «لا تتنقب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني 2: 313
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1052 في المناسك؛ والحدثاني، 495ب في المناسك؛ والشيباني، 424 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/473)
1176 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ (1) ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ. وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
_________
الحج: 16
(1) في ش «فاطمة بنت المنذر بن الزبير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1050 في المناسك؛ والحدثاني، 494أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/474)
1177 - مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «ذر: ترك الطيب في الحج» . وفي ق «ما جاء في ترك الطيب في الحج» وفي ق أيضا «سقط عند ع» يعني قوله «ما جاء» فيبقى العنوان: ترك الطيب في الحج.(3/474)
1178/341 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
_________
الحج: 17
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1053 في المناسك؛ والحدثاني، 491 في المناسك؛ والشيباني، 493 في الحج؛ والشافعي، 555؛ والبخاري، 1539 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2685 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1745 في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وابن حبان، 3766 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 386، كلهم عن مالك به.(3/474)
1179/342 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِحُنَيْنٍ. وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزَعْ قَمِيصَكَ. وَاغْسِلْ هذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ. وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ» .
_________
الحج: 18
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وبه أثر صفرة» أي: من زعفران، الزرقاني 2: 317
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1054 في المناسك؛ والشيباني، 426 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/475)
1180 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. [ق: 53 - ب]
فَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللهِ.
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنََهُ (1) .
_________
الحج: 19
(1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يعني أم حبيبة لتغسلنه كما فعلته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1057 في المناسك؛ والشيباني، 402 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/475)
1181 - مَالِكٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ؛ أَنَّ [ص:476] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ (1)
فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ.
فَقَالَ عُمَرُ: [ش: 97] فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ. فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْقِيَهُ. فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ
قَالَ مَالِكٌ: الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.
_________
الحج: 20
(1) بهامش الأصل في «خ: هذا الريح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لبّدت رأسي» أي: جعلت فيه شيئا مثل الصمغ ليجتمع شعره، الزرقاني 2: 318؛ «حتى تنقيه» أي: من الطيب، الزرقاني 2: 319
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1058 في المناسك؛ والحدثاني، 492أفي المناسك؛ والشيباني، 403 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/475)
1182 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطِّيبِ. فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
_________
الحج: 21
(1) بهامش ق في «ع: أنهم أخبروه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1059 في المناسك؛ والحدثاني، 493 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/476)
1183 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ [ص:477] طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
_________
الحج: 21أ
(1) ق وش «أن يدهن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1055 في المناسك، عن مالك به.(3/476)
1184 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟
فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ. وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلاَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.
_________
الحج: 21ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1056 في المناسك، عن مالك به.(3/477)
1185 - مَوَاقِيتُ الْإِهْلاَلِ(3/477)
1186/343 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» .
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (1) وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» [ف: 108] .
_________
الحج: 22
(1) ق «قال عبد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1060 في المناسك؛ والحدثاني، 496 في المناسك؛ والشيباني، 380 في الحج؛ والبخاري، 1525 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 13 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2651 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1737 في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وابن ماجه، 2946 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، 5803 عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، 220، كلهم عن مالك به.(3/477)
1187/344 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ [ص:478] أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلَ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هؤُلاَءِ الثَّلاَثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» .
_________
الحج: 23
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1061 في المناسك؛ والحدثاني، 496أفي المناسك؛ والشيباني، 381 في الحج؛ والشافعي، 522؛ وابن حبان، 3759 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(3/477)
1188 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ.
_________
الحج: 25
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من الفرع» هو: موضع بناحية المدينة، الزرقاني 2: 323
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1062 في المناسك؛ والحدثاني، 496ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/478)
1189 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ.
_________
الحج: 26
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إيلياء» أي: بيت المقدس، الزرقاني 2: 324
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1063 في المناسك، عن مالك به.(3/478)
1190/345 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ.
_________
الحج: 27
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1064 في المناسك، عن مالك به.(3/478)
1191 - الْعَمَلُ فِي الْإِهْلاَلِ (1)
_________
(1) في الأصل كلمة في جنب الإهلال، وهي غير مقروءة.(3/479)
1192/346 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ (1) الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ» .
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ (2) إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ.
_________
الحج: 28
(1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بالهمزة المفتوحة، والمكسورة معاً. وبهامشه في «ع: اختلفت الرواية في فتح أنّ وكسرها في قوله: أن الحمد، وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر. وكان ثعلب يقول: إن بالكسر في قوله: إنَّ الحمد والنعمة لك أحب إليّ، لأن الذي يكسرها يذهب إلى أنَّ الحمد والنعمة لك على كل حال. والذي يفتح يذهب إلى المعنى: لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وسعديك» أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد؛ «والرغباء» أي: الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر، الزرقاني 2: 326
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1065 في المناسك؛ والحدثاني، 497 في المناسك؛ والشيباني، 386 في الحج؛ والشافعي، 569؛ والبخاري، 1549 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 19 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 2749 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1812 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3799 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5804 عن طريق عبد الأعلى بن حماد، وفي، 5815 عن طريق أبي الربيع الزهراني؛ والقابسي، 221، كلهم عن مالك به.
(2) في نسخة عند الأصل «الرُّغْبَى» .(3/479)
1193/347 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ [ص:480] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (1) فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ (2) . [ق: 54 - أ] .
_________
الحج: 29
(1) في ق «ثم يخرج فيركب» ورمز عليها بعلامة عـ.
(2) بهامش ق «قال هشام: وكان عروة يفعل ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1066 في المناسك؛ والحدثاني، 498 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/479)
1194/348 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
_________
الحج: 30
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بيداؤكم هذه» أي: التي فوق ذي الحليفة، الزرقاني 2: 328
O قال الجوهري في حديث قتيبة عن مالك نحوه، وقال فيه: «تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها» ، مسند الموطأ صفحة227
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1067 في المناسك؛ والحدثاني، 498أفي المناسك؛ والشيباني، 385 في الحج؛ وابن حنبل، 5337 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، 1541 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 23 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2757 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1771 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3762 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 189، كلهم عن مالك به.(3/480)
1195/349 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ، لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً، لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا (1) . [ص:481]
قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟
قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ.
وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةِ.
وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ.
وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهْلِلْ (2) أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ [ش: 98] صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ.
وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا.
وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. [ص:482]
وَأَمَّا الْإِهْلاَلُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
_________
الحج: 31
(1) بهامش الأصل «يَصْنَعُهُنَّ» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا» .
(2) ق «ولم تهل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السبتية» أي: التي لا شعر فيها؛ «يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة، الزرقاني 2: 330؛ «اليمانيين» أي: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو الركن العراقي وهذا من باب التغليب؛ «حتى تنبعث به راحلته» أي: تستوي قائمة إلى طريقه، الزرقاني 2: 331
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1068 في المناسك؛ والحدثاني، 499 في المناسك؛ والشيباني، 478 في الحج؛ وابن حنبل، 5338 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق، وفي، 5894 في م2 ص110 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 166 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5851 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، ال
مناسك: 25 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1772 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3763 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 418، كلهم عن مالك به.(3/480)
1196 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (1) . فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ.
_________
الحج: 32
(1) في رواية عند الأصل «ثم يخرج فيركب» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ثم يخرج فيركب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1069 في المناسك؛ والحدثاني، 499أفي المناسك؛ والشيباني، 384 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/482)
1197 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، أَشَارَ [ف: 109] عَلَيْهِ بِذلِكَ.
_________
الحج: 33
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1070 في المناسك، عن مالك به.(3/482)
1198 - رَفْعُ الصَّوْتِ (1) بِالْإِهْلاَلِ
_________
(1) بهامش الأصل في «هـ عـ: الأصوات» .(3/482)
1199/350 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (2) ، عَنْ (3) خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ [ص:483] الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلاَلِ» ، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.
_________
الحج: 34
(1) في ق «عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» ، وضب على «بن عمرو» .
(2) في الأصل في خ زيادة «بن عبد الرحمن» وعليها علامة التصحيح يعني: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
(3) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح» ، وبهامشه في «عـ: وعن خلاد. في كتاب أبي عيسى:» عن «بغير واو» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أو من معي» ، مسند الموطأ صفحة186
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1071 في المناسك؛ والحدثاني، 500ب في المناسك؛ والشيباني، 392 في الحج؛ والشافعي، 573؛ وابن حنبل، 16616 في م4 ص56 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق روح؛ وأبو داود، 1814 في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.(3/482)
1200 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (1) .
_________
الحج: 35
(1) بهامش الأصل «لابن نافع: ومن يليها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1072 في المناسك، عن مالك به.(3/483)
1201 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلاَلِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ يُسْمِعُ (1) نَفْسَهُ، وَمَنْ يَلِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (2) ، وَمَسْجِدِ (3) مِنًى (4) ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا.
_________
الحج: 35أ
(1) رسم في الأصل على «يسمع» علامة ع، وعليها علامة التصحيح،
وبهامشه في «ع: ليسمع» .
(2) بهامش الأصل في «ص: مسجد الحرام» .
(3) بهامش الأصل في «هـ: وفي» ، يعني: وفي مسجد منى، وعليها علامة التصحيح.
(4) في ش «في مسجد منى وفي المسجد الحرام» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1073 في المناسك، عن مالك به.(3/483)
1202 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ [ص:484] كُلِّ صَلاَةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ.
_________
الحج: 35ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وعلى كل شرف من الأرض» أي: مكان مرتفع، الزرقاني 2: 335
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1074 في المناسك، عن مالك به.(3/483)
1203 - إِفْرَادُ الْحَجِّ(3/484)
1204/351 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.
وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ.
وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
_________
الحج: 36
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج» ، مسند الموطأ صفحة87 - 88
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1075 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1080 في المناسك؛ والحدثاني، 505 في المناسك؛ والشيباني، 393 في الحج؛ والشافعي، 1064؛ وابن حنبل، 24122 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1562 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4408 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 118 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1779 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 3649 عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، وفي، 3909 عن طريق في ذلك ما عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي، 89، كلهم عن مالك به.(3/484)
1205/352 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [ق: 54 - ب] أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ.(3/484)
1206/353 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، - قَالَ: وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَفْرَدَ الْحَجَّ.
_________
الحج: 38
O قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف» ، مسند الموطأ صفحة87
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1077 في المناسك؛ والحدثاني، 506أفي المناسك؛ وابن حنبل، 26105 في م6 ص243 عن طريق روح؛ وابن ماجه، 2998 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبي يعلى الموصلي، 4362 عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.(3/485)
1207 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ (1) ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ (2)
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
_________
الحج: 39
(1) بهامش الأصل في «ح: مفرداً» .
(2) ق «فليس ذلك له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1078 في المناسك؛ والحدثاني، 506ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/485)
1208 - الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ(3/485)
1209 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ يَنْجَعُ (1) بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقاً، وَخَبَطاً. فَقَالَ: هذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، [ص:486] وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ، وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ. فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ (2) عَلَى ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ؟
فَقَالَ عُثْمَانُ: ذلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ (3) مَعاً [ش: 99] .
_________
الحج: 40
(1) في رواية عند الأصل: «يُنْجِعُ» .
(2) ق «أثر الخبط والدقيق» .
(3) بهامش الأصل في «خ: بعمرة وحجة» . وفي ق «بحجة وعمرة» ورمز في الأصل عليها علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خبطاً» هو: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق، الزرقاني 2: 340؛ «بكرات» جمع: بكرة وهو: ولد الناقة أو الفتى منها؛ «ينجع» أي: يسقي؛ «بالسقيا» هي: قرية جامعة بطريق مكة، الزرقاني 2: 339
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1079 في المناسك؛ والحدثاني، 507 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/485)
1210 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
_________
الحج: 40أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1082 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1393 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/486)
1211/354 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ [ف: 110] مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. [ص:487]
وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحْلِلْ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ.
_________
الحج: 41
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 508 في المناسك؛ والشيباني، 393 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/486)
1212/355 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا، فَذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
وَقَدْ صَنَعَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ
قَالَ: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً» .
_________
الحج: 42
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صددت» أي: منعت وحبست، الزرقاني 2: 340
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1081 في المناسك؛ والحدثاني، 509 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/487)
1213 - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ(3/487)
1214/356 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ [ص:488] أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟
قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.
_________
الحج: 43
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1089 في المناسك؛ والحدثاني، 502 في المناسك؛ والشيباني، 387 في الحج؛ والشافعي، 1137؛ وابن حنبل، 12089 في م3ص110 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 13545 في م3 ص240 عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 970 في العيدين عن طريق أبي نعيم، وفي، 1659 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 274 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3000 في الحج عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن دكين؛ وابن حبان، 3847 في م9 عن طريق محمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1877 في المناسك عن طريق أبي نعيم؛ والقابسي، 100، كلهم عن مالك به.(3/487)
1215 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 55 - أ] وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (1) .
_________
الحج: 44
(1) في ق وفي رواية عند الأصل «ببلدنا» ،
وبهامشه أيضاً «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة وبه يقول ح ش» . وبهامشه أيضاً: «وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلى، ورواية ابن المواز إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قول رابع. وذكر عبد الوهاب قولا خامساً، وذكر ابن الجلاب سادساً، ... فإنه يقطع إذا رمى جمرة العقبة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1090 في المناسك؛ والحدثاني، 502أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/488)
1216 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [ص:489] زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.
_________
الحج: 45
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا رجعت إلى الموقف» أي: بعرفة بعد الزوال، الزرقاني 2: 344
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1091 في المناسك؛ والحدثاني، 503 في المناسك؛ والشيباني، 390 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/488)
1217/357 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ (1) .
_________
الحج: 46
(1) بهامش الأصل «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى، أنه لا يقطع الثلبية حتى يرمي حعرة العقبة، وبه يقول: ح ش (يعني أبا حنيفة والشافعي) . وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلَّى. ورواية ابن الموَّاز:
إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قولٌ رابع، ويذكر عبد الوهاب قولاً خامساً، وذكر ابن الجلَّاب سادساً وهو أنَّه إذا كان إحرامه بعرفة فإنَّه يقطع إذا رمى جعرة العقبة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1092 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1121 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1122 في المناسك؛ والحدثاني، 503أفي المناسك؛ والشيباني، 389 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/489)
1218 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
_________
الحج: 47
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1093 في المناسك؛ والحدثاني، 503ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/489)
1219 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ. قَالَتْ: [ص:490] وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا. وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. تَرَكَتِ الْإِهْلاَلَ.
قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فِي ذِي الْحِجَّةِ. ثُمَّ تَرَكَتْ ذلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ. حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ. فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.
_________
الحج: 48
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الأراك» هو: موضع بعرفة من ناحية الشام، الزرقاني 2: 345
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1094 في المناسك؛ والحدثاني، 504 في المناسك؛ والشيباني، 391 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/489)
1220 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.
_________
الحج: 48
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إنها التلبية» أي: فلا تبدلوها بالتكبير، الزرقاني 2: 345
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1095 في المناسك؛ والحدثاني، 504أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/490)
1221 - إِهْلاَلُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَامِنْ غَيْرِهِمْ [ف: 111] [ش: 100](3/490)
1222 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ [ص:491] الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثاً وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُّوا، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ.
_________
الحج: 49
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يأتون شعثاً» أي: مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن، الزرقاني 2: 346
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1083 في المناسك؛ والحدثاني، 500 في المناسك؛ والشيباني، 514 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/490)
1223 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذلِكَ.
_________
الحج: 50
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1084 في المناسك، عن مالك به.(3/491)
1224 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ، بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا. وَمَنْ كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ.
_________
الحج: 50أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1085 في المناسك، عن مالك به.(3/491)
1225 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَذلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
_________
الحج: 50ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1086 في المناسك، عن مالك به.(3/491)
1226 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ؟ (1)
قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ، فَلْيُؤَخِّرْهُ. وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ، [ص:492] وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ. وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، كُلَّمَا طَافَ سَبْعاً (2) . وَقَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى.
وَفَعَلَ ذلِكَ (3) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. [ق: 55 - ب] وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى.
_________
الحج: 50ت
(1) في ق «في الطواف» .
(2) بهامش الأصل في «خ: سبوعا» ، وفي رواية عنده «سُبُعا» . وعند ش في رواية ز «سبوعا» .
(3) في ق «وقد فعل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1087 في المناسك، عن مالك به.(3/491)
1227 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟
قَالَ: (1) بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ.
_________
الحج: 50ث
(1) ق «فقال» وبهامش ق في خ «قال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1088 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1129 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/492)
1228 - مَا لاَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ(3/492)
1229/358 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) ، عَنْ [ص:493] عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ.
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (3) . ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (4) الْهَدْيُ.
_________
الحج: 51
(1) كان الأصل في «ذر: بن محمد بن عمرو» يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(2) ق «قالت» .
(3) ق «بيديه» .
(4) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وكذلك «الهدي» ضبطت على الوجهين بضم الياء وفتحها.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن زياد بن أبي سفيان» ، مسند الموطأ صفحة184
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1096 في المناسك؛ والحدثاني، 510 في المناسك؛ والشيباني، 398 في الحج؛ وابن حنبل، 25504 في م6 ص180 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1700 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2317 في الوكالة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: 369 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2793 في الحج عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، 4853 عن طريق محمد بن المثني عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، 308، كلهم عن مالك به.(3/492)
1230 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ [ص:494] فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى (1) .
_________
الحج: 52
(1) بهامش الأصل «ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرُمُ» [صح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1097 في المناسك؛ والحدثاني، 511 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/493)
1231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً (1) بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذلِكَ تَجَرَّدَ.
قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
_________
الحج: 53
(1) بهامش الأصل في «ع: المتجرد هو ابن عباس» وبهامش ق «الرجل عبد الله بن عباس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1098 في المناسك؛ والحدثاني، 511أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/494)
1232 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ [ف: 112] حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. فَقَالَ: (1) لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الْإِهْلاَلِ. إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.
_________
الحج: 53أ
(1) رسم في الأصل على الفاء في «فقال» علامة «ع» وكتب عليها «ذر: قال» وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1099 في المناسك، عن مالك به.(3/494)
1233 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
الحج: 53ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1100 في المناسك، عن مالك به.(3/495)
1234 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَلاَ الْعُمْرَةَ. فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ قَوْلُ [ش: 101] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ.
_________
الحج: 53ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1101 في المناسك، عن مالك به.(3/495)
1235 - مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ(3/495)
1236 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلاَ تَقْرَبُ (1) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.
_________
الحج: 54
(1) في الأصل «خ: من» يعني ولا تقرب من المسجد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1102 في المناسك؛ والحدثاني، 512 في المناسك؛ والشيباني، 464 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/495)
1237 - الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ [ق: 56 - أ](3/496)
1238/359 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ ثَلاَثاً: عَامَ الْحُدَيْبِيََةِ (1) ، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ (2) .
_________
الحج: 55
(1) ضبطت في الأصل هكذا بالتشديد، وكتب عليها «خف» ثم كتب عليها «معاً» أي بتشديد الياء وبتخفيفها.
(2) هكذا ضبطت بالأصل، وكتب عليها «معاً» ، أي أنها تضبط على الوجهين، بكسر العين وتشديد الراء أيضاً.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وعام القضية» تسمى عمرة القضية، والقضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها على أن يأتي مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثا، الزرقاني 2: 351
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1103 في المناسك؛ والحدثاني، 517 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/496)
1239/360 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثاً: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ (1) .
_________
الحج: 56
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها. وكتب عليها «معاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1104 في المناسك؛ والحدثاني، 517أفي المناسك؛ والشيباني، 449 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/496)
1240/361 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ. قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
_________
الحج: 57
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1106 في المناسك؛ والحدثاني، 518أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/496)
1241 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ (1) .
_________
الحج: 58
(1) بهامش الأصل في «هـ: يَحُجَّ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ولم يحج» وفي نسخة عند ش «ولم يحجج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1105 في المناسك؛ والحدثاني، 518 في المناسك؛ والشيباني، 447 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/497)
1242 - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ(3/497)
1243 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
_________
الحج: 59
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1121 في المناسك، عن مالك به.(3/497)
1244 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ (1) .
_________
الحج: 59أ
(1) بهامش الأصل في «ط: لا يقطع التلبية حتى» يرى البيت، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1123 في المناسك، عن مالك به.(3/497)
1245 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟
فَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ [ص:498]
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ (1) .
_________
الحج: 59ب
(1) بهامش الأصل «فيه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، صح من كتاب أبي وسقط للجميع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1124 في المناسك، عن مالك به.(3/497)
1246 - مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ(3/498)
1247/362 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا [ف: 113] يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ.
قَالَ (1) سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي.
فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.
_________
الحج: 60
(1) ق «فقال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1107 في المناسك؛ والحدثاني، 519 في المناسك؛ والشيباني، 396 في الحج؛ والشافعي، 1063؛ وابن حنبل، 1503 في م1 ص174 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 2734 في الحج عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 823 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3939 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 805 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، 67، كلهم عن مالك به.(3/498)
1248 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
_________
الحج: 61
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1108 في المناسك؛ والحدثاني، 519أفي المناسك؛ والشيباني، 448 في الحج؛ والشافعي، 1065، كلهم عن مالك به.(3/499)
1249 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (1) ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ. ثُمَّ (2) أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ [ش: 106] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (3) ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ (4) ، ثُمَّ حَجَّ (5) .
_________
الحج: 62
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها.
(2) في الأصل كتب على «ثم» علامة ح. ثم كتب «ح» على «رجع» وكتب عليها «إلى» بمعنى أن هذا الجزء ساقط من ح. وبهامشه أيضاً: «عـ: فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هدياً عـ، وعليها علامة التصحيح» ومثله في ق.
(3) بهامش الأصل في «خ: يجده» يعني لم يجده.
(4) وفي التونسية «وذلك إذا أقام بمكة حتى الحج» .
(5) وبهامش ق: «المعلم عليه في الأم بالحاء لابن وضاح، والذي في الحاشية لعبيد الله» ، وقد بدأ في ق وضع رمز حـ من «ثم أقام» وانتهى بنهاية هذا القول حتى الحج ثم حج.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1109 في المناسك؛ والحدثاني، 520 في المناسك؛ والشيباني، 451 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/499)
1250 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا، [ص:500] وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ. أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.
_________
الحج: 62أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1111 في المناسك، عن مالك به.(3/499)
1251 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ. أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ مُتَمَتِّعٌ (1) . وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ [ق: 56 - ب] الْإِقَامَةَ. وَذلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ. وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
_________
الحج: 62ب
(1) بهامش الأصل «لا خلاف في هذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1112 في المناسك، عن مالك به.(3/500)
1252 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
_________
الحج: 63
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1110 في المناسك؛ والحدثاني، 520أفي المناسك؛ والشيباني، 454 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/500)
1253 - مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ(3/501)
1254 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ. إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ. ثُمَّ حَجَّ
قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.
_________
الحج: 64
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1116 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1117 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1120 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/501)
1255 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ (1) ، أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ، أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا. فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ دُونَهُ. أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ، أَوِ الصِّيَامِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهلُهُ حَاضِرِي [ص:502] المَسجِدِ الحَرَامِ} [البقرة 2: 196] (2) .
_________
الحج: 64أ
(1) كتب في الأصل على «الرباط» ، «لقاسم» ، وبهامشه في «ذر: طرح ابن وضاح ذكر الرباط، وثبتت لعبيد الله» .
(2) بهامش ق «بلغ كاتبه محمد بن الخيضري قراءة على السيد ركن الدين الحنفي من أول الحج إلى ههنا ... الرابع ولله الحمد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1118 في المناسك، عن مالك به.(3/501)
1256 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ(3/502)
1257/363 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ» .
_________
الحج: 65
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1125 في المناسك؛ والحدثاني، 521 في المناسك؛ وابن حنبل، 9949 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1773 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 437 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2629 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، 2920 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، 6657 عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، 432، كلهم عن مالك به.(3/502)
1258/364 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1) ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (2) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي (3) كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ. فَاعْتُرِضَ لِي. [ص:503]
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ» .
_________
الحج: 66
(1) بهامش الأصل في «خ: بن عبد الرحمن» ، يعني: أبي بكر بن عبد الرحمن، وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل «هي أم سنان كذا في صحيح مسلم. وقيل: إنها أم معقل الأسدية زوج أبي معقل هيثم كذا في النسائي. وقيل: إنها أم سليم زوج أبي طلحة كذا في مسند ابن أبي شيبة، وقيل: إنها أم طليق زوج أبي طليق، في كتاب ابن السكن» .
(3) بهامش الأصل في «هـ: قد» وعليها علامة التصحيح. يعني قد كنت تجهزت.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فاعترض لي» أي: عاقني عائق منعني، الزرقاني 2: 360
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1126 في المناسك؛ والحدثاني، 521أفي المناسك؛ والشيباني، 450 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/502)
1259 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ.
وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
_________
الحج: 67
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1127 في المناسك؛ والحدثاني، 521ب في المناسك؛ والشيباني، 397 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/503)
1260 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.
_________
الحج: 68
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1128 في المناسك، عن مالك به.(3/503)
1261 - قَالَ يحيى: قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.
_________
الحج: 68أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1130 في المناسك، عن مالك به.(3/503)
1262 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً.
_________
الحج: 68ب
(1) بهامش الأصل: «خالفه مطرف وابن المواز وهو قول ح وش» يعني أبا حنيفة والشافعي.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1131 في المناسك، عن مالك به.(3/503)
1263 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ [ص:504] الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (1) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ [ق: 57 - أ] .
_________
الحج: 68ت
(1) بهامش الأصل في «خ: لعمرته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يقع بأهله» أي: يجامعها، الزرقاني 2: 363
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1134 في المناسك، عن مالك به.(3/503)
1264 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (1) ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذلِكَ (2) .
_________
الحج: 68ث
(1) في ق «سبعا» .
(2) بهامش ق: «قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج، لا تستطيع الطواف بالبيت، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم أهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله. وأجزأها طواف واحد، وكان عليها الهدي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1135 في المناسك، عن مالك به.(3/504)
1265 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ (1) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ (2) أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.
_________
الحج: 68ج
(1) بهامش الأصل في «التوزري: إن شاء» .
(2) رسم في الأصل على «وهو» علامة «عـ» ، وبهامشه في «خ: أو ما هو» ، وعليها علامةالتصحيح وبهامشه أيضاً «أو ما رواية أحمد بن سعيد، قاله أبو علي» بهامش ق في خ «أو ما هو أبعد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1133 في المناسك، عن مالك به.(3/504)
1266 - نِكَاحُ الْمُحْرِمِ(3/505)
1267/365 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
_________
الحج: 69
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قبل أن يخرج» أي: إلى عمرة القضية. وميمونة هي: آخر امرأة تزوجها ممن دخل بهن، الزرقاني 2: 364
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1176 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1536 في النكاح؛ والحدثاني، 331 في النكاح؛ والحدثاني، 564 في المناسك؛ والشافعي، 878؛ والشافعي، 1253، كلهم عن مالك به.(3/505)
1268/366 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ (1) إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. وَأَبَانُ (2) يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ (3) . وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: [ص:506] سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، وَلاَ يَخْطُبْ» .
_________
الحج: 70
(1) بهامش الأصل في «ق: الرسول إليه هو نبيه بن وهب، أخو بني عبد الدار» .
(2) «أبان» ضبطت في الأصل على الوجهين، منونة وبدون التنوين.
(3) بهامش الأصل في «ع: يقال: إن مالكاً يقول: بنت شيبة بن جبير. وغيره يقول بنت شيبة بن عثمان. وجبير أيضاً هو ابن شيبة بن عثمان، فيشبه أن يكون نسب شيبة إلى جده الأكبر، وإلا فهكذا يتصل عمود نسبه، ومن وَهَّم مالكاً في قوله: بنت شيبة بن جبير، فقد وهم» . وبهامشه أيضاً: «اسمها أمة الحميد، ذكرها الزبير في كتاب الأنساب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1177 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1537في النكاح؛ والحدثاني، 331أفي النكاح؛ والحدثاني، 565 في المناسك؛ والشيباني، 436 في الحج؛ والشافعي، 877؛ والشافعي، 1251؛ وابن حنبل، 401 في م1 ص57 عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، 534 في م1 ص73 عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، النكاح: 41 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2842 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2843 في الحج عن طريق عبيد الله بن سعيد عن يحيى، وفي، 3275 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن، وفي، 3275 في النكاح عن طريق ابن القاسم؛ وأبو داود، 1841 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 1974 في النكاح عن طريق محمد بن الصباح عن عبد الله بن رجاء المكي؛ وابن حبان، 4123 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4139 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي الزهري؛ والمنتقى لابن الجارود، 443 عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر الزهراني، وفي، 693 عن طريق إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 266، كلهم عن مالك به.(3/505)
1269 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ [ف: 115] أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ (1) ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً (2) ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.
_________
الحج: 71
(1) كتب في الأصل «سعد» على «أبا غطفان» كأنها رواية أخرى عنده.
(2) في رواية عند الأصل «بمكة» ، يعني تزوج امرأة وهو محرم بمكة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1178 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1538 في النكاح؛ والحدثاني، 332 في النكاح؛ والحدثاني، 565أفي المناسك؛ والشيباني، 438 في الحج؛ والشافعي، 1256، كلهم عن مالك به.(3/506)
1270 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.
_________
الحج: 72
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1179 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1541 في النكاح؛ والحدثاني، 332أفي النكاح؛ والحدثاني، 565ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/506)
1271 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ (1) ، وَلاَ يُنْكِحُ (2) .
_________
الحج: 73
(1) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم» .
(2) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني 2: 369
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1180 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1539 في النكاح؛ والحدثاني، 332ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.(3/507)
1272 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
_________
الحج: 73أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني 2: 367
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1181 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1540 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/507)
1273 - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ(3/507)
1274/367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ (1) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ (2) .
_________
الحج: 74
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضاً» .
(2) بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1189 في المناسك؛ والحدثاني، 579 في المناسك؛ والشيباني، 521 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/507)
1275 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
_________
الحج: 75
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1190 في المناسك؛ والحدثاني، 579أفي المناسك؛ والشيباني، 416 في الحج؛ والشيباني، 522 في الحج؛ والشافعي، 1058، كلهم عن مالك به.(3/508)
1276 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
_________
الحج: 75أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1191 في المناسك، عن مالك به.(3/508)
1277 - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ(3/508)
1278/368 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ (1) ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، [ش: 108] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ. تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيّاً. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ (2) . فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا (3) . فَأَخَذَهُ. [ق: 57 - ب] ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4) . وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ» .
_________
الحج: 76
(1) في الأصل: «التميمي» ، والصواب «التيمي» كما في كتب الرجال، ومخطوطة ق.
(2) بهامش الأصل «في البخاري» فركب فرساً يقال له الجرادة، وبوب عليه، «باب اسم الفرس والحمار» .
(3) ق «فأبوا عليه» .
(4) بهامش الأصل: «وفي البخاري: وخبأت العضد له معي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1136 في المناسك؛ والحدثاني، 570 في المناسك؛ والشيباني، 443 في الحج؛ والشافعي، 903؛ وابن حنبل، 22620 في م5 ص301 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 2914 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5490 في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 57 عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة؛ والنسائي، 2816 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1852 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 847 في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3975 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 426، كلهم عن مالك به.(3/508)
1279 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ، فِي الْإِحْرَامِ
قَالَ مَالِكٌ: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ.
_________
الحج: 77
(1) في رواية عند الأصل «قال هشام بن عروة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1138 في المناسك؛ والشيباني، 446 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/509)
1280/369 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ (1) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ.
إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟» .
_________
الحج: 78
(1) رسم في الأصل على «عطاء بن يسار» علامة «ط، ز» ، وبهامشه في «ع: عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، هكذا لابن وضاح، ولعبيد الله كما في داخل الكتاب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1137 في المناسك؛ والشافعي، 904؛ وابن حنبل، 22621 في م5 ص301 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 5491 في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 58 عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 848 في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 173، كلهم عن مالك به.(3/509)
1281/370 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ (1) ، عَنِ الْبَهْزِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «دَعُوهُ. فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ» . فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ. فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْإِثَايَةِ (2) ، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ (3) فِي [ف: 116] ظِلٍّ، وَفِيهِ سَهْمٌ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ (4) عِنْدَهُ. لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. حَتَّى يُجَاوِزَهُ (5) .
_________
الحج: 79
(1) بهامش الأصل: سلمة «بالكسر رواه يحيى، وبالفتح لابن وضاح» وبهامشه «وقع في النسائي: عن عمير بن سلمة الضمري. قال: كنا نسير»
وبهامشه أيضاً «ع: في أصل كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: عن عمير بن سلِمة بكسر اللام، وقال في الحاشية: ... اللام لعبيد الله ومحمد بن وضاح. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن محمد بن بان ومطرف بن قيس وابن وضاح وعبيد الله، كلهم عن يحيى. قال أحمد بن خالد، رواه لنا إبراهيم بن محمد بن بان عن يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير جميعاً عن مالك بكسر اللام. ورواه لنا يحيى بن عمر عن ابن بكير سلَمة بالفتح، وهو الصواب» .
(2) بهامش الأصل: «قال ابن سراج: هي وثاية من أثيت به، إذا وثيت به. وقال يعقوب» .
(3) بهامش الأصل في «ع: معنى حاقف ... حديث ابن وهب عن مالك ظبي حاقف يعني ناكس» .
(4) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها. وبهامشه في «ع: أَنْ، لوهب» .
(5) بهامش الأصل في «ح: يُجاوزوه» وكذلك «تجاوزوه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالروحاء» : موضع بين مكة والمدينة؛ «عقير» أي: معقور؛ «لا يريبه» أي: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه، الزرقاني 2: 372؛ «حاقف» أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب عن البهزي: وفيها حتى تجاوزوه» ،
قال ابن وهب: «الحاقف الواقف في موضع المغار في الجبل» ، مسند الموطأ صفحة288
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1139 في المناسك؛ والحدثاني، 572 في المناسك؛ والنسائي، 2818 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5111 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 492، كلهم عن مالك به.(3/510)
1282 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ، وَجَدَ رَكْباً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ. فَسَأَلُوهُ عَنْ صَيْدٍ (1) وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ.
قَالَ: ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ؟
فَقَالَ: (2) أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لَفَعَلْتُ بِكَ. يَتَوَاعَدُهُ.
_________
الحج: 80
(1) في الأصل، في «عـ: لحم» ، يعني عن لحم صيد.
(2) رسم في الأصل على الفاء علامة «عـ» . وفي ق وش «قال» ، وبهامش ق في «خ: فقلت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالربذة» هي: موضع قرب المدينة، الزرقاني 2: 373
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1140 في المناسك؛ والحدثاني، 573 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/511)
1283 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ. فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاساً أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ. فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ.
قَالَ: ثُمَّ (1) قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟
قَالَ: فَقُلْتُ: (2) أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ.
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لأَوْجَعْتُكَ.
_________
الحج: 81
(1) في رواية عند الأصل: «إني» يعني قال: ثم أني قدمت.
(2) في ق «فقال» يدل قال، فقلت.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ناساً أحلة» أي: محلين وليسوا محرمين، الزرقاني 2: 373
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1141 في المناسك؛ والحدثاني، 574 في المناسك؛ والشيباني، 442 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/512)
1284 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّأْمِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ.
قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهذَا؟
قَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا. ثُمَّ لَمَّا [ق: 58 - أ] كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ [ص:513] يَأْخُذُوهُ، وَيَأْكُلُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا [ش: 109] عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ (1) بِهذَا؟
قَالَ: (2) هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.
قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟
قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنْ هِيَ إِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ، يَنْترُهُ (3) فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.
_________
الحج: 82
(1) بهامش الأصل: «أفتيتهم» وكتب عليها «معاً» .
(2) في رواية عند الأصل: قال: «كعب» .
(3) كتب في الأصل على الكلمة «ت» تاكيدا «لينتره» ، وضبطه في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها. وفي ق «ينثره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«رجل من جراد» أي: قطيع من جراد؛ «نثرة حوت ينثره» أي: عطسة حوت يرميه متفرقا، الزرقاني 2: 374
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1142 في المناسك؛ والحدثاني، 575 في المناسك؛ والشيباني، 444 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/512)
1285 - وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟
فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ. وَأَمَّا (2) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
_________
الحج: 82أ
(1) في رواية عند الأصل «قال يحيى» .
(2) ق «فأما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1143 في المناسك، عن مالك به.(3/513)
1286 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.
_________
الحج: 82ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1145 في المناسك، عن مالك به.(3/514)
1287 - قَالَ مَالِكٌ: فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ (1) ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْبِرَكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، إِنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ.
_________
الحج: 82ت
(1) في رواية عند الأصل: «البحار» بدل البحر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1144 في المناسك، عن مالك به.(3/514)
1288 - مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ(3/514)
1289/371 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَاراً وَحْشِيّاً، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 117] . قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ (1) عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (2) » .
_________
الحج: 83
(1) بهامش الأصل: «نَرُدَّهُ لقاسم» .
(2) بهامش ق «حدثنا محمد بن معاوية عن مالك أنه بلغه أن الحمار الذي أهدى له الصعب كان ... صح لابن معاوية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بودّان» هو: موضع قرب الجحفة؛ «ما في وجهه» أي: من الكراهة لما حصل له برد هديته، الزرقاني 2: 377
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1146 في المناسك؛ والشيباني، 441 في الحج؛ والشافعي، 902؛ وابن حنبل، 16470 في م4 ص38 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 16711 في م4 ص71 عن طريق مصعب بن عبد الله، وفي، 16733 في م4ص73 عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الله بن مسلمة؛ والبخاري، 1825 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2573 في الهبة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 50 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2819 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3969 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 53، كلهم عن مالك به.(3/514)
1290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ (1) أُرْجُوَانٍ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: أَوَ لاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟ (2)
فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي (3) .
_________
الحج: 84
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بكسر التاء المربوطة، وبتنوينها. وكتب عليها «معاً» .
(2) في ش «ولا تأكل أنت؟» بدون أداة الاستفهام.
(3) بهامش الأصل «لم يأخذ مالك بقول عثمان، وقال: كل ما صيد من أجل محرم بأمره أو بغير أمره فهو ميتته لا يحل أكله، لا لمحرم ولا لحلال. وروى عنه أشهب أنه قال: معنى قول عثمان: إنما صيد من أجلي، أي وهو قد أحرم. قال مالك: ولو صيد له وذبح قبل إحرامه يحل له أكله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«كهيئتكم» أي: كصفتكم، الزرقاني 2: 378؛ «بقطيفة أرجوان» هي كساء له خمل من صوف أحمر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1147 في المناسك؛ والحدثاني، 577 في المناسك؛ والشيباني، 417 في الحج؛ والشافعي، 1111، كلهم عن مالك به.(3/515)
1291 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ. فَإِنْ تَخَلَّجَ (1) فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ، فَدَعْهُ. تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ.
_________
الحج: 85
(1) بهامش الأصل «بالخاء المعجمة لابن وضاح، ع، وبالمهملة لعبيد الله، الصواب بالحاء، قاله ذر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تخلج» أي: تحرك.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1148 في المناسك؛ والحدثاني، 577أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/515)
1292 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ (1) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ (2) عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.
_________
الحج: 85أ
(1) في رواية عن الأصل «يُصْطَادُ» ، صح.
(2) في ق «قال فإن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1149 في المناسك، عن مالك به.(3/516)
1293 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟
فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلاَ فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.
_________
الحج: 85ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1150 في المناسك؛ والحدثاني، 578 في المناسك؛ والجامع لابن زياد، 90 في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.(3/516)
1294 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلاَلٍ، وَلاَ لِمُحْرِمٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْداً. فَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ [ص:517]
وقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.
_________
الحج: 85ت
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس بذكيٍّ» أي مذكّى بل هوميتة، الزرقاني 2: 379
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1151 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1152 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1253 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1273 في المناسك؛ والجامع لابن زياد، 93 في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.(3/516)
1295 - أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ(3/517)
1296 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ [ق: 58 - ب] صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ (1) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ (2) .
فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ [ش: 110] .
_________
الحج: 86
(1) بهامش الأصل في «ع: الكلب» .
(2) ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1153 في المناسك؛ والحدثاني، 578أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/517)
1297 - الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ(3/517)
1298 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يّا أّيُّهَا [ص:518] الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة 5: 95] ، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
_________
الحج: 87
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1156 في المناسك، عن مالك به.(3/517)
1299 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.(3/518)
1300 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ [ف: 118] كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِيناً، صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1) .
_________
الحج: 87ب
(1) بهامش ق «قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا مسلما فقتله فلا يكون على الذي أمره قتل، وعليها علامة التصحيح، لابن معاوية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1158 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1269 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/518)
1301 - مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ(3/519)
1302/372 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» .
_________
الحج: 88
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكلب العقور» هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني 382: 2-383؛ «جناح» أي: إثم.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1183 في المناسك؛ والحدثاني، 629 في المناسك؛ والشيباني، 427 في الحج؛ والشافعي، 1059؛ وابن حنبل، 6229 في م2 ص138 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1826 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 76 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2828 في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 224؛ والقابسي، 286، كلهم عن مالك به.(3/519)
1303/373 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ» .
_________
الحج: 89
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1184 في المناسك؛ والشيباني، 428 في الحج؛ وابن حنبل، 6228 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 3315 في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 286، كلهم عن مالك به.(3/519)
1304/374 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ (1) . يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، [ص:520] وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» .
_________
الحج: 90
(1) بهامش ق «قوله خمس فواسق: يريد أنهن يعملن عمل الفساق، وهو الفساد، فالكلب العقور يفترس، والعقرب يلسع، والفأرة تقطع الثوب. والغراب ينقر دبر البعير، والحدأة تنقض عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1185 في المناسك؛ والحدثاني، 629ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/519)
1305 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.
_________
الحج: 91
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1186 في المناسك؛ والحدثاني، 628 في المناسك؛ والشيباني، 429 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/520)
1306 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لاَ يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ (1) ، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.
_________
الحج: 91أ
(1) بهامش الأصل «الضبع الأنثى، والذكر ضبعان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1187 في المناسك؛ والحدثاني، 628أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/520)
1307 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ. إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ق: 59 - أ] صلى الله عليه وسلم: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.
_________
الحج: 91ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1188 في المناسك، عن مالك به.(3/520)
1308 - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ(3/521)
1309 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ (1) بَعِيراً لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.
_________
الحج: 92
(1) بهامش الأصل في «خ: يُقْرِدُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يقرد بعيرا له» أي: يزيل عنه القراد؛ «بالسقيا» : قرية بين مكة والمدينة، الزرقاني 387: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1192 في المناسك؛ والحدثاني، 582أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/521)
1310 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ؟
فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.
_________
الحج: 93
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ويشدد» زيادة في بيان الإباحة، الزرقاني 387: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1194 في المناسك؛ والحدثاني، 581 في المناسك؛ والشيباني، 435 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/521)
1311 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ [ش: 111] نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ (1) كَانَ بِعَيْنَيْهِ (2) ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
_________
الحج: 94
(1) رسم في الأصل على «لشكو» علامة «هـ، عـ» وبهامشه في «ح، ع: لشكوى» .
(2) في ش «بعينه» ، وفي نسخة عندها «بعينيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لشكو» أي: وجع، الزرقاني 387: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1195 في المناسك؛ والحدثاني، 582 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/521)
1312 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَاداً عَنْ بَعِيرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
_________
الحج: 95
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1193 في المناسك؛ والحدثاني، 582ب في المناسك؛ والشيباني، 432 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/522)
1313 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ.
_________
الحج: 96
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1196 في المناسك؛ والحدثاني، 581أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/522)
1314 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ [ف: 119]
فَقَالَ: (1) لاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (2) ، لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.
_________
الحج: 96أ
(1) ق «قال» .
(2) بهامش الأصل في «خـ: فمه» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1197 في المناسك، عن مالك به.(3/522)
1315 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (2) ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ.
_________
الحج: 96ب
(1) بهامش الأصل في «ذر: أن» .
(2) في رواية عند الأصل «خُراجه» ، وعنده في «خ: الخراج» . بدل جراحه، وفي ق «خُرَّاجَهُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يبط المحرم خراجه» أي: يشقه، الزرقاني 388: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1198 في المناسك، عن مالك به.(3/523)
1316 - الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ(3/523)
1317/375 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ (1) أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟
قَالَ: (2) «نَعَمْ» . وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (3) .
_________
الحج: 97
(1) في ش «إن فريضة الله في الحج على عباده» .
(2) بهامش ق: «حدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا أخبره عن عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أمي عجوز لا يستطيع أن يركبها على البعير، لا تستمسك، وإن ربطتها خفت عليها الموت، أفأحج عنها. فقال نعم» .
(3) «حدثني محمد بن معاوية عن مالك عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا ... فجاء ابنه إلى رسول الله فأخبره، قال: إن أبي قد كبر لا يستطيع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلى الشق الآخر» أي: الذي ليس فيه المرأة، الزرقاني 396: 2؛ «.. رديف النبي صلى الله عليه وسلم» أي: راكبا خلفه.
O قال الجوهري، قال «حبيب: قال مالك: إنما كان ذلك له خاصة مثل حديث سالم مولى أبي حذيفة، لا أرى لأحد أن يحج عن أحد» ، مسند الموطأ صفحة71
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1182 في المناسك؛ والحدثاني، 580 في المناسك؛ والشيباني، 481 في الحج؛ والشافعي، 489؛ وابن حنبل، 3238 في م1 ص346 عن طريق يحيى، وفي، 3375 في م1 ص359 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1513 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1855 في المحصر عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 407 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2641 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 5391 في القضاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1809 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3989 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3996 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 58، كلهم عن مالك به.(3/523)
1318 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ(3/524)
1319 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ (1) ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
_________
الحج: 98
(1) بهامش الأصل: «يعني بقوله: وينحر هديه، كان قد ساق معه هديا، وإلا فلا هدي عليه من أجل التحلل.
وخالفه أشهب، فقال: عليه الهدي، لقول الله تعالى: {فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى} .
وبهامشه أيضاً: «قال أشهب: لا يحل حتى إلى يوم النحر، ولا يقطع تلبيته إلى وقت رواح الناس إلى عرفة» .
وبهامشه أيضاً: «قال عبد الملك: ويجزيه من حجة الإسلام» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1175 في المناسك، عن مالك به.(3/524)
1320/376 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّ هُوَ، [ص:525] وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ.
_________
الحج: 98أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1172 في المناسك، عن مالك به.(3/524)
1321/377 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ مِنْ (1) مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ: (2) إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا [ق: 59 - ب] مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (3) نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً. وَرَأَى ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ. وَأَهْدَى (4) .
_________
الحج: 99
(1) كذا في الأصل «من» ، وكتب عليها «إلى» وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل «يعني نزول الحجاج على ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين» .
(3) ش «عبد الله» بدون «بن عمر» .
(4) بهامش الأصل «أهدى شاة، كذا للقعنبي وحده، وهو غير معروف من مذهب ابن عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ما أمرهما إلا واحد» أي: الحج والعمرة أمرهما واحد في الحصر، الزرقاني 392: 2
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أهل بعمرة عام الحديبة، وفيها: فطاف بالبيت سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا» ، مسند الموطأ صفحة239
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1173 في المناسك؛ والحدثاني، 569 في المناسك؛ والشيباني، 394 في الحج؛ والشافعي، 579؛ وابن حنبل، 5298 في م2 ص63عن طريق عبد الرحمن، وفي، 6227 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1806 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1813 في المحصر عن طريق إسماعيل، وفي، 4183 في المغازي عن طريق قتيبة؛ ومسلم، المناسك: 180 عن طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.(3/525)
1322 - قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ (1) .
_________
الحج: 99أ
(1) بهامش الأصل قال أبو عبيد وإسماعيل القاضي: «الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو» . وقال ابن قتيبة: «الإحصار بهما جميعاً، والحصر بالعدو خاصة» ، وحكى أبو علي: «حصر وأحصر بمعنى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1174 في المناسك، عن مالك به.(3/526)
1323 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ(3/526)
1324 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ (1) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي [ش: 112] لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (2) . صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى.
_________
الحج: 100
(1) بهامش الأصل في «غ: ويسعى» ، والرمز غير واضح في التصوير، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ويسعى» وعليها عـ، وفي ش «يسعى» .
(2) بهامش الأصل «الدِّوا لغة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1162 في المناسك؛ والحدثاني، 566 في المناسك؛ والشيباني، 508 في الحج؛ والشافعي، 581، كلهم عن مالك به.(3/526)
1325 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ [ص:527] النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ.
_________
الحج: 101
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1163 في المناسك، عن مالك به.(3/526)
1326 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانَ قَدِيماً (1) أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. كُسِرَتْ فَخِذِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ. وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ [ف: 120] عَبَّاسٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ والنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ (2) لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ. فَأَقَمْتُ عَلَى ذلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ. حَتَّى حَلَلْتُ (3) بِعُمْرَةٍ.
_________
الحج: 102
(1) بهامش الأصل، في «ع: الرجل القديم هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. وقال أبو علي: هو أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن السخبرة، ذكره إسماعيل القاضي، فانظره» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وسكون الراء، وبضم الياء وفتح الراء، وكتب عليها «معاً» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) رسم في الأصل على «حللتُ» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: أحللت» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1164 في المناسك؛ والحدثاني، 567 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/527)
1327 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
_________
الحج: 103
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1165 في المناسك؛ والحدثاني، 567أفي المناسك؛ والشافعي، 580، كلهم عن مالك به.(3/527)
1328 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ [ص:528] عَنِ (1) الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ومَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ. فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ. فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.
_________
الحج: 103أ
(1) بهامش الأصل «لعبيد الله: على هـ، ج» وعليها علامة التصحيح. الرموز بهامش الأصل غير مفهومة، وشكل الكتابة هكذا من الأعلى إلى الأسفل «لعبيد الله وعليها علامة التصحيح عَلَى هـ ح وعليها علامة التصحيح أصل ذلك» . وفي ق «على» وفي ش «على» وفي نسخة عندها «عن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1166 في المناسك؛ والحدثاني، 568 في المناسك؛ والشافعي، 582، كلهم عن مالك به.(3/527)
1329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيََ (1) ، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلاَلاً. ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً، وَيَهْدِيَانِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
_________
الحج: 103ب
(1) بهامش الأصل «كان أبو أيوب أضل رواحله حتى مضى يوم عرفة، وكان هبار أخطأ الغرة وجاء يوم النحر وهو يظنه يوم عرفة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1167 في المناسك، عن مالك به.(3/528)
1330 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ. أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ. فَهُوَ مُحْصَرٌ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.
_________
الحج: 103ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1168 في المناسك، عن مالك به.(3/528)
1331 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ. أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ (1) . قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا (2) .
_________
الحج: 103ث
(1) بهامش الأصل «تَطْلُق رواية، وتُطْلَقُ هو الصواب» وفي ق «تَطْلُق» .
(2) بهامش الأصل «لقوله: {فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى} .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو بطن منحرق» أي: إسهال بطن منعه، الزرقاني 396: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1169 في المناسك، عن مالك به.(3/529)
1332 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ [ق: 60 - أ] الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ (1) خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
_________
الحج: 103ج
(1) في الأصل: «بدا» ، وهو سهو قلم من الناسخ وصوابه: برأ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1170 في المناسك، عن مالك به.(3/529)
1333 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ
قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ. فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ [ص:530] نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذلِكَ يَعْمَلُ بِهذَا. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
_________
الحج: 103ح
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1171 في المناسك، عن مالك به.(3/529)
1334 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.(3/530)
1335 - مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ(3/530)
1336/378 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، [ش: 113] عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيََ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا [ف: 121] عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» ،
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا (1) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ (2) » .
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ (3) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
_________
الحج: 104
(1) في ق «أفلا تردد» وعندها في نسخة خ «تردها» وفي ش «أفلا تردها عند» .
(2) بهامش الأصل، في «س: لفعلت، وعليها علامة التصحيح» .
(3) في رواية عند الأصل: «يُتَمَّ، وعليها علامة التصحيح» وفي ق: «لم يتم» وفي نسخة عندها «يتمم» وفي ش «لم يُيْمَمْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أن قومك» أي: قريش، الزرقاني 398: 2؛ «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» أي: لولا قرب عهدهم بالكفر لرددتها على قواعد إبراهيم، الزرقاني 400: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1278 في المناسك؛ والشيباني، 479 في الحج؛ والشافعي، 614؛ وابن حنبل، 25479 في م6 ص176 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26143 في م6 ص247 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 1583 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3368 في الأنبياء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4484 في التفسير عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 399 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2900 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3815 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 4363 عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، 60، كلهم عن مالك به.(3/530)
1337 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ (1) أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا أُبَالِي، أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ، أَمْ فِي الْبَيْتِ.
_________
الحج: 105
(1) ق «عن عائشة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت» لأنه من البيت كما في الصحيحين، الزرقاني 401: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1279 في المناسك؛ وأبو يعلى الموصلي، 4364 عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.(3/531)
1338 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: (1) مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.
_________
الحج: 106
(1) كتب في داخل دائرة ل: ون، وعليها علامة «عـ» يعني في «عـ: يقولون» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ما حجر الحجر..» أي: منع، الزرقاني 402: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1280 في المناسك، عن مالك به.(3/531)
1339 - الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ(3/532)
1340/379 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
_________
الحج: 107
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. رمل من الحجر الأسود» أي: أسرع في المشي مع تقارب الخطا، الزرقاني 403: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1281 في المناسك؛ والحدثاني، 541أفي المناسك؛ وابن حنبل، 15208 في م3 ص388 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، ال
مناسك: 235 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2944 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3813 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، 1840 في المناسك عن طريق أحمد بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، 1810 عن طريق عبد الأعلى؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 14896 في الحج عن طريق أبي بكر عن خالد بن مخلد؛ والقابسي، 142، كلهم عن مالك به.(3/532)
1341 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ.
_________
الحج: 108
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1283 في المناسك، عن مالك به.(3/532)
1342 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ (1) كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنْتَ تُحْيِى [ص:533] بَعْدَ مَا أَمَتَّ (2) ، يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذلِكَ (3) .
_________
الحج: 109
(1) في الأصل، رسم على «عروة» علامة «ت» .
(2) في ش «أنتا» ، و «أمتا» .
(3) بهامش الأصل «كره مجاهد أن يقول: الأشواط» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يسعى» أي: يرمل؛ «الأشواط الثلاثة» أي: الأشواط الأول، الزرقاني 405: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1284 في المناسك؛ والحدثاني، 542 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/532)
1343 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ؛ [ق: 60 - ب] أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ.
قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَعَى (1) حَوْلَ الْبَيْتِ، الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ.
_________
الحج: 110
(1) في رواية عند الأصل «يسعى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1285 في المناسك؛ والحدثاني، 542أفي المناسك؛ والشيباني، 456 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/533)
1344 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.
_________
الحج: 111
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1304 في المناسك؛ والحدثاني، 553أفي المناسك؛ والشيباني، 520 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/533)
1345 - الاسْتِلاَمِ فِي الطَّوَافِ(3/533)
1346/380 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، [ص:534] اسْتَلَمَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (1) .
_________
الحج: 112
(1) بهامش الأصل «رواه الوليد بن مسلم [مالك] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو محفوظ من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره» ، انظر التمهيد: 24: 413 والكلام منقول منه، وقد أسقط الناسخ ذكر مالك.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1286 في المناسك؛ والحدثاني، 541 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/533)
1347/381 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ: «كَيْفَ صَنَعْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ (1) ؟» .
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَبْتَ» .
_________
الحج: 113
(1) بهامش الأصل في «ع: الأسود، لابن وضاح» ، وبهامشه أيضاً «هي رواية ابن القاسم وابن وهب وابن قعنب» . وفي ق «الركن الأسود» ورمز على «الأسود» ورمز على «الأسواق» علامة حـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1287 في المناسك؛ والحدثاني، 541ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/534)
1348 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ (1) كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ (2) الْأَرْكَانَ كُلَّهَا. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيَمَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ.
_________
الحج: 114
(1) في نسخة عند الأصل «عروة» يعني أن أباه عروة.
(2) في ش «استلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إلا أن يغلب عليه» أي: يحال بينه وبين الركن، الزرقاني 405: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1288 في المناسك؛ والحدثاني، 551ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/534)
1349 - تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلاَمِ(3/535)
1350/382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ، وَهُوَ يَطُوفُ [ش: 114] بِالْبَيْتِ، لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ. وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَبَّلَهُ.
_________
الحج: 115
O قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة270
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1289 في المناسك؛ والحدثاني، 551 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/535)
1351 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ (1) ، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ (2) ، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.
_________
الحج: 115أ
(1) في نسخة عن الأصل «يستحبون» .
(2) وضع في الأصل علامة التصحيح قبل كلمة «الركن» ، وبعد «اليماني» ، وبهامشه في «خ: الأسود» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1290 في المناسك؛ والحدثاني، 551أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/535)
1352 - رَكْعَتَا الطَّوَافِ(3/535)
1353 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: 122] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ (1) . لاَ يُصَلِّي (2) بَيْنَهُمَا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ [ص:536] سُبْعٍ (3) رَكْعَتَيْنِ. فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ (4) عِنْدَ غَيْرِهِ.
_________
الحج: 116
(1) في الأصل «السُّبُعَيْنِ» وعليها علامة «ع» . وفي «هـ: السَّبْعَيْنِ» .
(2) في الأصل في «ع: يَصِلُ» . يعنى لا يَصِلُ بدل لا يصلي، وفي ش «لا يصل» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين، وفتحها، وكتب عليها «معاً» . وبهامش الأصل «سبُع» ، وفي جـ: اسبُوع.
(4) ق وش «وعند غيره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بعد كل سبع..» أي: سبع طوفات، الزرقاني 409: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1291 في المناسك؛ والحدثاني، 554 في المناسك؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 14802 في الحج عن طريق أبي بكر عن معن، كلهم عن مالك به.(3/535)
1354 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (1) ؟
قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (2) رَكْعَتَيْنِ.
_________
الحج: 116أ
(1) في نسخة عند الأصل «السبع» ، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1292 في المناسك، عن مالك به.(3/536)
1355 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.
قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (1) سُبْعَيْنِ (2) جَمِيعاً. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (3) رَكْعَتَيْنِ.
_________
الحج: 116ب
(1) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.
(2) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
(3) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1293 في المناسك، عن مالك به.(3/536)
1356 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (1) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (2) .
_________
الحج: 116ت
(1) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ» ، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1294 في المناسك، عن مالك به.(3/537)
1357 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى [ق: 61 - أ] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ. وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، وَالرَّكْعَتَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا (1) السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ (2) . وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ (3) .
_________
الحج: 116ث
(1) بهامش الأصل، في «ذر، عت: فإما» .
(2) في ق «وضوء» بدل وضوئه.
(3) بهامش ق «بلغ محمد بن رافع بن أبي محمد في السابع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1295 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1296 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/537)
1358 - الصَّلاَةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ (1)
_________
(1) ش «للطواف» وعندها في نسخة ع: «في الطواف» .(3/538)
1359 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ. فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
_________
الحج: 117
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1297 في المناسك؛ والحدثاني، 555 في المناسك؛ والشيباني، 440 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/538)
1360 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ (1) حُجْرَتَهُ، فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.
_________
الحج: 118
(1) بهامش الأصل، في «طع، ز ع: في» يعني ثم يدخل في حجرته.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1298 في المناسك؛ والحدثاني، 555أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/538)
1361 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو (1) بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ. مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.
_________
الحج: 119
(1) رسم في الأصل على واو «يخلو» علامة «عـ» ، وعلامة التصحيح. ومثله في ق وبنفس الرمز.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 555ب في المناسك؛ والشيباني، 439 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/538)
1362 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (1) . ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً (2) . ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
_________
الحج: 119أ
(1) بهامش الأصل في «ع: سبوعه» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1300 في المناسك، عن مالك به.(3/539)
1363 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ (1) وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. [ش: 115] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ (2) الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ (3) .
_________
الحج: 119ب
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معاً.
(2) بهامش الأصل، في «ع: صلاة» يعني: بعد صلاة العصر.
(3) بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إليّ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1301 في المناسك، عن مالك به.(3/539)
1364 - وَدَاعُ الْبَيْتِ(3/539)
1365 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ [ص:540] الْخَطَّابِ
قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى [ف: 123] يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
_________
الحج: 120
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يصدرن» أي: لا ينصرفن، الزرقاني 413: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1442 في المناسك؛ والشيباني، 517 في الحج؛ والشافعي، 622؛ والشافعي، 1109، كلهم عن مالك به.(3/539)
1366 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذلِكَ، فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ} [الحج 22: 32] ،
وَقَالَ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ} [الحج 22: 33] . فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
_________
الحج: 120أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1443 في المناسك، عن مالك به.(3/540)
1367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ (1) ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ.
_________
الحج: 121
(1) بهامش الأصل: «ثمانية عشر ميلا» ، يعني تبعد مر الظهران من مكة ثمانية عشر ميلا. وفي ق «مرظهران» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مر الظهران» اسم وادي بقرب مكة، الزرقاني 413: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1444 في المناسك، عن مالك به.(3/540)
1368 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (1) . فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ [ص:541] آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (2) .
_________
الحج: 122
(1) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ» .
(2) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ» ، وكتب بهامشه «ليس الاسم في الموضعين لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة، الزرقاني 414: 2؛ «فهو حقيق» أي: خليق وجدير، الزرقاني 414: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1445 في المناسك، عن مالك به.(3/540)
1369 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً (1) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (2) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (3) . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [ق: 61 - ب] قَرِيباً. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.
_________
الحج: 122أ
(1) بهامش الأصل في «ت: وإن رجل» . وفي ش «وإن رجل» وبالهامش «ولو أن رجلا» .
(2) ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم الفاء وفتحها.
(3) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1446 في المناسك، عن مالك به.(3/541)
1370 - جَامِعُ الطَّوَافِ(3/541)
1371/383 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي.
فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» .
قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي، إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ [ص:542] يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور 52: 1 - 2] (1) .
_________
الحج: 123
(1) بهامش الأصل «هي صلاة الصبح» ذكرها البخاري.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أني أشتكي..» أي: أتوجع، الزرقاني 415: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1302 في المناسك؛ والحدثاني، 552 في المناسك؛ والشيباني، 476 في الحج؛ وابن حنبل، 26528 في م6 ص290 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26757 في م6 ص319 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 464 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1619 في الحج عن طريق إسماعيل، وفي، 1633 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4853 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 258 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2925 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم، وفي، 2927 في الحج عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 1882 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 2994 في المناسك عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 3830 في م9 عن طريق محمد بن أحمد بن الرقام عن نصر بن علي الجهضمي عن معن بن عيسى، وفي، 3833 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى
لابن الجارود، 461 عن طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وأبو يعلى الموصلي، 6976 عن طريق أبي خيثمة عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 91، كلهم عن مالك به.(3/541)
1372 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ، عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ (1) الْمَسْجِدِ، هَرُقْتُ (2) الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ [ص:543] أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي.
_________
الحج: 124
(1) في الأصل رمز على «باب» علامة «ع» ، وبهامشه في «عـ: بباب» وعليها علامة التصحيح وكذلك في «ع: بباب» وعليها علامة التصحيح. ويتعذر الفرق بين ع وع في الرمز.
(2) ضبطت الكلمة في الأصل وأخواتها على الوجهين، بضم الراء وكسرها. وكتب عليها معاً ويجوز فيها الوجه الثالث وهو فتح الراء.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ركضة من الشيطان» أي: دفعة وحركة من الشيطان ليمنعها من الطواف؛ «هرقت الدماء» أي: صببت الدم؛ «ثم استثفري» أي: شدي فرجك بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطناً وشدي طرفيها على وسطك، الزرقاني 416: 22
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1305 في المناسك؛ والحدثاني، 549 في المناسك؛ والشيباني، 471 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/542)
1373 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ (1) مُرَاهِقاً، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ.
_________
الحج: 125
(1) في ش «إذا دخل من مكة» ، وقد ضبب على «من» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مراهقا» أي ضاق عليه حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة، الزرقاني 417: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1306 في المناسك؛ والحدثاني، 549أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/543)
1374 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ (1) [ص:544]
فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ لَهُ.
_________
الحج: 125أ
(1) في ش «مع الرجال» ، وفي ق «الرجال» وقد ضبب عليه، وبالهامش «الرجل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1309 في المناسك؛ والحدثاني، 550أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/543)
1375 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1308 في المناسك.(3/544)
1376 - الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ [ش: 116](3/544)
1377/384 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ [ف: 124] يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» . فَبَدَأَ بِالصَّفَا.
_________
الحج: 126
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1311 في المناسك؛ والحدثاني، 543 في المناسك؛ وابن حنبل، 15209 في م3 ص388 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، 2969 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي، 143، كلهم عن مالك به.(3/544)
1378/385 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ [ص:545] ثَلاَثاً. وَيَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ. لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» . يَصْنَعُ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَيَدْعُو. وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلِكَ.
_________
الحج: 127
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب يصنع ذلك ثلاث مرات» ، مسند الموطأ صفحة113
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1312 في المناسك؛ والحدثاني، 543أفي المناسك؛ وابن حنبل، 15210 في م3 ص388 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، 2972 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3842 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 144، كلهم عن مالك به.(3/544)
1379 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو (1) ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر 40: 60] . وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَإِنِّي أَسْأَلُكَ، كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلاَمِ، أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي. حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ.
_________
الحج: 128
(1) ق «وهو يدعو على الصفا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1313 في المناسك؛ والحدثاني، 543ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/545)
1380 - جَامِعُ السَّعْيِ(3/545)
1381/386 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ [ق: 62 - أ] اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 2: 158] . فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (1) ؟.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ [ص:546] يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ (2) هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 2: 158] .
_________
الحج: 129
(1) بهامش الأصل: «هذا النص هي في مصحف أُبَي» .
(2) في نسخة عند الأصل: «أنزلت» ، وعليها علامة التصحيح، وأيضاً في ش وق «أنزلت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لمناة» اسم صنم كانت في الجاهلية تراق عندها الدماء؛ «يهلون» أي: يحجون قبل أن يسلموا؛ «يتحرجون» أي: يتحرزون، الزرقاني 421: 2
O قال الجوهري: «قال ابن وهب: مناة حجر كان يعبد في الجاهلية بالمشلل، وهو الجبل الذي تنحدر منه إلى قديد» ، مسند الموطأ صفحة264
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1316 في المناسك؛ والحدثاني، 545 في المناسك؛ والبخاري، 1790 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4495 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 1901 في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 3839 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 467، كلهم عن مالك به.(3/545)
1382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَاشِيَةً. وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً. فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ. فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى (1) مِنَ الصُّبْحِ. فَقَضَتْ طَوَافَهَا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (2) [ص:547]
وَكَانَ عُرْوَةُ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ. فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، حَيَاءً مِنْهُ. فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هؤُلاَءِ، وَخَسِرُوا.
_________
الحج: 130
(1) في نسخة عند الأصل «بالأول» .
(2) بهامش الأصل «كذا ذر: بينه وبينها» وفي ش «فيما بينها وبينه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1317 في المناسك؛ والحدثاني، 546 في المناسك؛ والحدثاني، 546أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/546)
1383 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فِي عُمْرَةٍ. فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَسْعَى. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ.
_________
الحج: 130أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1319 في المناسك؛ والحدثاني، 547أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/547)
1384 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ (1) ؟
فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ لَهُ ذلِكَ (2) .
_________
الحج: 130ب
(1) بهامش الأصل في «ع: فيحدثه» .
(2) رسم في الأصل على «ذلك» علامة «ع» ، وبهامشه في رواية عنده «لا أحب ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1320 في المناسك، عن مالك به.(3/547)
1385 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ. ثُمَّ (1) يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
_________
الحج: 130ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1321 في المناسك، عن مالك به.
(1) كرر الناسخ كلمة «ثم» .(3/547)
1386/387 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ، إِذَا نَزَلَ مِنَ (2) الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ [ف: 125] الْوَادِي، سَعَى حَتَّى [ش: 117] يَخْرُجَ مِنْهُ.
_________
الحج: 131
(1) كتب في الأصل بين السطرين «بن علي» يعني جعفر بن محمد بن علي.
(2) رسم في الأصل على «من» علامة «ع» وكتب تحته «بين» وفي نسخة عند الأصل «نزل بين الصفاء والمروة» وعليها علامة التصحيح.
وبهامش الأصل أيضاً: «هكذا في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، ولم يذكر المروة. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن بار وابن وضاح و [غاز] بن قيس وعبيد الله بن يحيى، لم [ينقل] عن واحد منهم خلافاً لما وقع في الأصل، وكلهم يروي عن يحيى بن يحيى» . وبهامش الأصل أيضاً «هكذا في كتاب يحيى: نزل بين الصفا، وسائر رواة الموطأ يقولون: نزل من الصفاء» . بعض التعليقات لم تظهر جيدا في التصوير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» أي: مشى بقوة وأسرع في المشي، الزرقاني 2: 424
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1314 في المناسك؛ والحدثاني، 544 في المناسك؛ وابن حنبل، 15211 في م3 ص388 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، 2981 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 146، كلهم عن مالك به.(3/548)
1387 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ جَهِلَ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ. فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، وَيَسْتَبْعِدَ. فَإِنَّهُيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ (1) كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا [ص:549] وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ (2) .
_________
الحج: 131أ
(1) ق «فإن» .
(2) بهامش ق «بلغ أحمد الحسني قراءة في ع على السيد النسابة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1322 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1323 في المناسك؛ والحدثاني، 548 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/548)
1388 - صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ(3/549)
1389/388 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ (1) ، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَ [ق: 62 - ب] .
_________
الحج: 132
(1) رسم في الأصل على «بعير» علامة «ع» ، وبهامشه «لابن وضاح: على بعيره» ، وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه أيضاً «ع: بعير بعرفة فشرب، كذا رواه يحيى، وعليها علامة التصحيح، لأحمد بن سعيد» . وفي ش «بعيره» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فأرسلت إليه أم الفضل» ، مسند الموطأ صفحة146
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 891 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1365 في المناسك؛ والحدثاني، 476 في الصيام؛ والحدثاني، 562 في المناسك؛ والشيباني، 369 في الصيام؛ وابن حنبل، 26925 في م6 ص340 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، 1661 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1988 في الصوم عن طريق مسدد عن يحيى، وفي، 1988 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: 110 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2441 في الصوم عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3606 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 425، كلهم عن مالك به.(3/549)
1390 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ، حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ، فَتُفْطِرُ.
_________
الحج/: 133
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض» أي: لخلوها بذهابهم، الزرقاني 2: 426 «.. تصوم يوم عرفة» أي: وهي حاجة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 893 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1366 في المناسك؛ والحدثاني، 476ب في الصيام؛ والحدثاني، 562أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/550)
1391 - مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى(3/550)
1392/389 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى (1) .
_________
الحج: 134
(1) في ش «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 845 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1367 في المناسك؛ والحدثاني، 477 في الصيام؛ والحدثاني، 563 في المناسك؛ والشيباني، 370 في الصيام، كلهم عن مالك به.(3/550)
1393/390 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى، يَطُوفُ. «يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ (1) » .
_________
الحج: 135
(1) في نسخة عند الأصل وفي ش «وذكر الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 846 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1368 في المناسك؛ والحدثاني، 563أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/550)
1394/391 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
_________
الحج: 136
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 892 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1387 في المناسك؛ والحدثاني، 476أفي الصيام؛ والحدثاني، 563ب في المناسك؛ وابن حنبل، 10642 في م2 ص511 عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: 139 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 3598 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 98، كلهم عن مالك به.(3/551)
1395/392 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ (1) امْرَأَةِ (2) عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ. قَالَ: فَدَعَانِي.
فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ.
فَقَالَ لِي: هذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صِيَامِهِنَّ، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ. [ص:552]
قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
_________
الحج: 137
(1) بهامش الأصل في نسخة ح زيادة «بنت أبي طالب» وبهامشه أيضاً «في المنتقى: بنت أبي طالب، فأصلحه ابن وضاح: بنت عقيل. ولم يسميها أبو عمر» .
(2) رسم في الأصل على «امرأة عقيل» على كلتى الكلمتين علامة «عـ» .
وبهامش الأصل «ع: روى يحيى مولى أم هانئ امرأة عقيل، وأدركه ابن وضاح عليه وأمر بطرحه، قال: والصواب أنها أخته، لا امرأته» . ورسم في ق على «امرأة» علامة عـ، وبالهامش «ح: أم هانئ بنت أبي طالب» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يأمرنا بفطرها، وينهانا عن صيامها» ، مسند الموطأ صفحة299
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه ابن حنبل، 17803 في م4 ص197 عن طريق روح؛ وأبو داود، 2418 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.(3/551)
1396 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ(3/552)
1397/393 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ (2) حَزْمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَهْدَى جَمَلاً، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.
_________
الحج: 138
(1) بهامش الأصل «ذكر نافع في هذا الإسناد خطأ، لم يقله أحد من الرواة عن مالك، [غير] يحيى، وأمر ابن وضاح بطرح نافع» . وبهامش ق «طرح ابن وضاح نافعا وعليها علامة التصحيح لعبيد الله» .
(2) بهامش الأصل، في «ب: محمد بن عمرو، ذر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1199 في المناسك؛ والحدثاني، 522 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/552)
1398/394 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» .
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّهَا بَدَنَةٌ.
فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ» . فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ.
_________
الحج: 139
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إنها بدنة» أي: هدي، الزرقاني 2: 430
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1203 في المناسك؛ والحدثاني، 522أفي المناسك؛ والشيباني، 412 في الحج؛ وابن حنبل، 10320 في م2 ص487 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1689 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2755 في الوصايا عن طريق إسماعيل، وفي، 6160 في الأدب عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المناسك: 371 عن طريق يحيى؛ والنسائي، 2799 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1760 في المناسك عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 427 عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 350، كلهم عن مالك به.(3/552)
1399 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي (1) فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ، بَدَنَتَيْنِ. وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، بَدَنَةً.
قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ [ف: 126] بَدَنَةً (2) . وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ. وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
_________
الحج: 140
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.
(2) كتبت في الأصل على الوجهين «بَدَنَةً» و «بُدَنَهُ» ، وفي ق وش «بُدَنَهُ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. حتى خرجت الحربة من تحت كتفها» أي: من قوة الطعنة، الزرقاني 2: 432
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1200 في المناسك؛ والحدثاني، 523 في المناسك؛ والشيباني، 406 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/553)
1400 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَهْدَى جَمَلاً، فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ (1) .
_________
الحج: 141
(1) ليس هذا الأثر في ش.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1199 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1201 في المناسك؛ والحدثاني، 522 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/553)
1401 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ (1) [ش: 118] أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ. إِحْدَاهُمَا نَجِيبَةٌ (2) .
_________
الحج: 142
(1) بهامش الأصل «اسم أبي ربيعة: عمر بن المغيرة» .
(2) رسم في الأصل على «نجيبة» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: بختيَّة» . وفي ق «بختيه» ، ورمز عليها عـ، وبالهامش «نجيبة» وعليها عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بختية» أي: غليظة لها سنامان، الزرقاني 2: 432
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1202 في المناسك، عن مالك به.(3/553)
1402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ (1) وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (2) .
_________
الحج: 143
(1) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.
(2) في نسخة عند الأصل، فيها زيادة «فإن لم يكن في أمه ما تحمله، كلف حمله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا نتجت الناقة» أي: وضعت حملها، الزرقاني 2: 432
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1204 في المناسك؛ والحدثاني، 528أفي المناسك؛ والشيباني، 413 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/554)
1403 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ (1) . وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا. فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
_________
الحج: 144
(1) بهامش الأصل «بهذا قال مالك. إنما يركبها إذا احتاج إليها، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح»
وبهامش الأصل أيضاً «قال مالك في م: لا يشرب من لبن الهدي، ولا ما فضل عن ولده، فإن شرب لم يكن عليه شيء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. غير فادح» أي: غير ثقيل، الزرقاني 2: 433
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1205 في المناسك؛ والحدثاني، 528ب في المناسك؛ والشيباني، 411 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/554)
1404 - الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ(3/554)
1405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ [ق: 63 - أ] عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ [ص:555] إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ. قَلَّدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ. وَذلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ (1) . يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا. فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ. يَصُفُّهُنََ قِيَاماً، وَيُوَجِّهُهُنَّ (2) الْقِبْلَةَ. ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيُطْعِمُ.
_________
الحج: 145
(1) رمز في الأصل على «لِلْ» في «للقبلة» علامة هـ، وبهامشه في ع: «إلى القبلة، وعليها علامة التصحيح» .
(2) بهامش الأصل في «ع: إلى» يعني إلى القبلة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وأشعره» الإشعار: شق سنام الهدي، الزرقاني 2: 433
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1206 في المناسك؛ والحدثاني، 524 في المناسك؛ والشيباني، 399 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/554)
1406 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ.
_________
الحج: 146
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1207 في المناسك؛ والحدثاني، 524أفي المناسك؛ والشيباني، 400 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/555)
1407 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ،
وَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
_________
الحج: 146أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1208 في المناسك؛ والحدثاني، 525أفي المناسك؛ والشيباني، 408 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/555)
1408 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ [ص:556] الْقُبَاطِيَّ، وَالْأَنْمَاطَ، وَالْحُلَلَ. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ. فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.
_________
الحج: 146ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الأنماط» هي: أثواب من صوف ذات لون؛ «الحُلل» جمع: حلة: وهي ثوبان من جنس واحد، الزرقاني 2: 435؛ «القباطي» هو: ثوب رقيق من كتان يصنع بمصر نسبة إلى القبط؛ «كان يجلل» أي: يكسوها الجلال وهو ما يوضع على ظهرها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1210 في المناسك؛ والحدثاني، 525ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/555)
1409 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ (1) بُدْنِهِ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هذِهِ الْكِسْوَةَ؟
فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
_________
الحج: 146ت
(1) ش «بجلل» وعندها في «ع، ز: بجلال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1211 في المناسك؛ والحدثاني، 526 في المناسك؛ والشيباني، 507 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/556)
1410 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الثَّنِيُّ، فَمَا فَوْقَهُ (1) .
_________
الحج: 147
(1) بهامش ق «وحدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ما لم يستسن من البدن والضحايا، وعن التي نقص عن خلقهما، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1212 في المناسك؛ والشيباني، 629 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 2 في الضحايا، كلهم عن مالك به.(3/556)
1411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ، وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.
_________
الحج: 147أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1213 في المناسك؛ والحدثاني، 526أفي المناسك؛ والشيباني، 506 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/556)
1412 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ! لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ. فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ. وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.
_________
الحج: 147ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1214 في المناسك؛ والحدثاني، 526ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/557)
1413 - الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ(3/557)
1414/395 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا (2) فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ [ف: 127] يَأْكُلُونَهَا (3) » .
_________
الحج: 148
(1) بهامش ق «هو ناجية الأسلمي» .
(2) رسم في الأصل على «قلادتها» علامة «ع» وعنده في «ح: قلايدَها» . وفي ق «قلائدها» .
(3) بهامش الأصل «هو ناجية الخزاعي كذا في مصنف النسائي، ومسند الحميدي. وقيل: هو ذؤيب ... أبو قبيصة، كذا في مسلم، وقيل هو: ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، قاله العثماني. وقيل: عمرو العمري ذكره ابن وشرين في كتاب الصحابة» . وفي ش «ثم خلّ بين الناس وبينها يأكلونها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بما عطب من الهدي» أي: بما هلك، الزرقاني 2: 437
O قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة272
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1215 في المناسك؛ والحدثاني، 527 في المناسك؛ والشيباني، 405 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/557)
1415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا (1) .
_________
الحج: 149
(1) بهامش الأصل «وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء، لأن صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1216 في المناسك؛ والحدثاني، 527أفي المناسك؛ والشيباني، 404 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/558)
1416 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ مِثْلَ ذلِكَ (1) .
_________
الحج: 149أ
(1) ش «مثل ذلك أيضا» .(3/558)
1417 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ [ش: 119] أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. جَزَاءً، أَوْ نَذْراً. أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ، فَأُصِيبَ (1) بِالطَّرِيقِ (2) ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
_________
الحج: 150
(1) في نسخة عند الأصل «فأصيبت» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «فأصيبت» .
(2) في نسخة عند الأصل «في» بدل «الباء» يعني: في الطريق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1219 في المناسك؛ والحدثاني، 528 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/558)
1418 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً.
ثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْراً، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً. [ص:559] فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (1) .
_________
الحج: 150أ
(1) بهامش ق «محمد بن معاوية أن عائشة أضلت بدنات لها ثلاثا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1218 في المناسك؛ والحدثاني، 527ج في المناسك؛ والشيباني، 414 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/558)
1419 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ.
_________
الحج: 150ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من الجزاء» أي: للصيد؛ «والنسك» أي: ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها الإحرام، الزرقاني 2: 438
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1228 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1376 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/559)
1420 - هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ(3/559)
1421 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: 63 - ب] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ (1) .
فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا (2) حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
_________
الحج: 151
(1) في ش لم يذكر «بالحج» .
(2) في نسخة عند الأصل «عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1230 في المناسك؛ والحدثاني، 529 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/559)
1422 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.
فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئاً.
فَقَالَ سَعِيدٌ: (1) إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ.
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ (2) فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلاَّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلاَّ لِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا
قَالَ مَالِكٌ: يُهْدِيَانِ جَمِيعاً، بَدَنَةً، بَدَنَةً.
_________
الحج: 152
(1) بهامش الأصل في «ج: ابن المسيب» يعني سعيد بن المسيب.
(2) ق وش «حج قابل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1231 في المناسك، عن مالك به.(3/560)
1423 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ (1) . [ص:561]
قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.
_________
الحج: 152أ
(1) بهامش الأصل: «روى عنه أبو مصعب أنه رجع عن هذا إلى أن حجه صحيح، وعليه الهدي والعمرة لا غير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1242 في المناسك؛ والحدثاني، 530أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/560)
1424 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ. حَتَّى يَجِبَ فِي ذلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ (1) ، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.
قَالَ: (2) وَيُوجِبُ ذلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (3) .
_________
الحج: 152ب
(1) في نسخة عند الأصل «والعمرة» بدل «أو العمرة» .
(2) في الأصل رمز على «قال» علامة «عـ» .
(3) في الأصل رمز على «شيئاً» علامة «عـ» ، وبهامشه «ثبت ما بين العلا لأبي عيسى، وسقط لابن وضاح» . يعني العبارة التي عليها رمز عـ موجودة عند عبيد الله وحده وبهامشه أيضاً «هذا المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح، وقال: ليس عند سائر الرواة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وإن لم يكن ماء دافق» أي: ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها، الزرقاني 2: 440
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1234 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1237 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/561)
1425 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ.
_________
الحج: 152ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1235 في المناسك، عن مالك به.(3/561)
1426 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلاَّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (1) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ. [ص:562]
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (2) .
_________
الحج: 152ث
(1) في الأصل رمز على «إن» علامة «ح» ، وفي نسخة عنده «إذا» .
(2) وبهامش «ق» قال وقال مالك في رجل وقع بأربع نسوة له متفرقة في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم ليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة والحج. فإن كان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن حج قابل والهدي، وإن كان أكرههن ففيه ان يحجهن وأن يهدي عن كل واحدة منهن ... ابن معاوية.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1236 في المناسك، عن مالك به.(3/561)
1427 - هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ(3/562)
1428 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى [ف: 128] بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجّاً. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ (1) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ. أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ. وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ. ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ. فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً، فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
_________
الحج: 153
(1) بهامش الأصل «بالنون والزاء المعجمة» . وبهامشه أيضاً «مخففة الياء، وهي عين ثرة بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب» . وفي ش «خرج حاجا بالنازية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. كان بالنازية» هي: عين قرب الصفراء، الزرقاني 2: 441
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1429 في المناسك؛ والحدثاني، 531 في المناسك؛ والشافعي، 584، كلهم عن مالك به.(3/562)
1429 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ. كُنَّا نُرَى أَنَّ هذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. [ص:563]
فَقَالَ عُمَرُ: [ش: 120] اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ، وَمَنْ مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَدْياً، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا. فَإِذَا كَانَ عَاماً قَابِلاً (1) . فَحُجُّوا، وَأَهْدُوا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
_________
الحج: 154
(1) في نسخة عند الأصل «عام قابل» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أن هذا اليوم يوم عرفة» المشار إليه هو يوم النحر، الزرقاني 2: 441
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1430 في المناسك؛ والشيباني، 431 في الحج؛ والشافعي، 585، كلهم عن مالك به.(3/562)
1430 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً. وَيَقْرُنُ (1) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (2) [ق: 64 - أ] .
_________
الحج: 154أ
(1) في نسخة عند الأصل: «يفرق» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1431 في المناسك، عن مالك به.(3/563)
1431 - هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ(3/563)
1432 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ.
_________
الحج: 155
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1238 في المناسك؛ والحدثاني، 532 في المناسك؛ والشيباني، 513 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/563)
1433 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. يَعْتَمِرُ، وَيُهْدِي (1)
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (2) رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
_________
الحج: 156
(1) بهامش الأصل «رواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل، إحداهما (كذا) هذه المسألة» .
(2) رمز في الأصل على «سمع» علامة «عـ» ، وبهامشه «ح ع: قال: كان، كذا ذر» ، يعني مالك أنه قال كان ربيعة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1239 في المناسك؛ والحدثاني، 532أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/564)
1434 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ؟
فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُفِيضَ. وَإِنْ كَانَ (1) أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ، وَلْيُهْدِ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا. وَلَكِنَّهُ (2) إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ [ص:565] حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ. ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.
_________
الحج: 156أ
(1) بهامش الأصل في «ذر: قد» ، وعليها علامة التصحيح، يعني: وإن كان قد. وفي التونسية «إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض» .
(2) بهامش الأصل في «ع: ولكن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1243 في المناسك؛ والحدثاني، 533 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/564)
1435 - مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(3/565)
1436 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؛ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي} ، شَاةٌ.
_________
الحج: 158
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1220 في المناسك؛ والشيباني، 458 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/565)
1437 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي} ، شَاةٌ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95] . فَمِمَّا يُحْكَمُ [ف: 129] بِهِ فِي الْهَدْيِ، شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْياً.
وَذلِكَ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ، أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ. وَمَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.
_________
الحج: 159
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 805 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1221 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2224 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 271ب في النذور والكفارات؛ والحدثاني، 533أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/565)
1438 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي} . بَدَنَةٌ، أَوْ بَقَرَةٌ.
_________
الحج: 160
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1222 في المناسك؛ والحدثاني، 534 في المناسك؛ والشيباني، 459 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/566)
1439 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ (1) ؛ أَخْبَرَتْهُ: (2) أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَأَنَا مَعَهَا. فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ (3) الْمَسْجِدِ. فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟
فَقُلْتُ: لاَ.
قَالَتْ: (4) فَالْتَمِسِيهِ لِي. فَالْتَمَسْتُهُ [ش: 121] ، حَتَّى جِئْتُ بِهِ. فَأَخَذَتْ (5) مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، ذَبَحَتْ شَاةً (6) .
_________
الحج: 161
(1) وفي التونسية «رقيقة» .
(2) في الأصل رمز على «أخبرته» بعلامة «عـ» ، وفي «ح: أخبرت» .
(3) بهامش الأصل «قال أحمد بن خالد: الصفة بمكة داخل المسجد، والصفة بالمدينة خارج المسجد، فانظر» .
(4) في الأصل رمز على «قالت» علامة «طع» ، وفي نسخة عنده «فقالت» .
(5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالمخاطب والمتكلم. وكتب عليها «معاً» .
(6) بهامش ق «قال، قال مالك: لا أرى عمرة كانت إلا في عمرة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. صفة المسجد» أي: مؤخر المسجد أو سقائفه، الزرقاني 2: 444؛ «من قرون رأسها» أي: أخذت من ضفائر رأسها في المسجد، الزرقاني 2: 445
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1223 في المناسك؛ والحدثاني، 534أفي المناسك؛ والشيباني، 457 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/566)
1440 - جَامِعُ الْهَدْيِ(3/567)
1441 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ (1) .
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (2) لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرُنَ.
فَقَالَ الْيَمَانِيُّ: [ق: 64 - ب] قَدْ كَانَ ذلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ.
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ (3) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟.
قَالَ: هَدِيَّةٌ.
فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدِيَّةٌ؟.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.
_________
الحج: 162
(1) بهامش الأصل في «ع: منفردة» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) ش «فقال عبد الله بن عمر» .
(3) بهامش الأصل «أهل الحجاز يقولون: هَدْي بتخفيف الدال، وبنو تميم يكسرونها، ويشدون الياء، وهو ما يهدى إلى البيت من النعم. الواحدة هديَة وهديَّةٌ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خذ ما تطاير من رأسك» أي: ما ارتفع، الزرقاني 2: 445
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1225 في المناسك؛ والحدثاني، 536 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/567)
1442 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئاً، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً (1) .
_________
الحج: 163
(1) في ق وش «هديها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1226 في المناسك؛ والحدثاني، 537 في المناسك؛ والشيباني، 518 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/568)
1443 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لاَ يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ (1) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً.
_________
الحج: 164
(1) في التونسية «لينحر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1380 في المناسك؛ والحدثاني، 587 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/568)
1444 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ (1) يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟
فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
_________
الحج: 164أ
(1) في نسخة عند الأصل «بِهَدْيٍ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1227 في المناسك، عن مالك به.(3/568)
1445 - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، [ص:569] تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95] . فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.
_________
الحج: 164ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1229 في المناسك، عن مالك به.(3/568)
1446 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ. فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عَنْهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوْتَ (1) خَرَجَ. وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْناً أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا (2) . فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيراً. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فِي سَفَرِهِ ذلِكَ، إِلَى مَكَّةَ (3) .
_________
الحج: 165
(1) في ق «الفوات» وفي نسخة عندها «الفوت» .
(2) بهامش الأصل: «قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلا» .
(3) بهامش ق «بلغ مقابلة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. حتى إذا خاف الفوات» أي: للحج، الزرقاني 2: 447
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1224 في المناسك؛ والحدثاني، 535 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/569)
1447 - الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ [ف: 130] .(3/569)
1448/396 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا [ص:570] مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (1) . وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ» (2) .
_________
الحج: 166
(1) وبهامش الأصل في «ع: عُرَنة بفتح الراء رأيته مضبوطاً بخط أبي عمر الطلمنكي، وقد قيّده عن أبي بكر بن إسماعيل المصري من البارع. قال أبو حاتم: تُرَبة بفتح الراء موضع في وزن عُرَنَة» .
(2) في التونسية «محسن» بدل محسر.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1338 في المناسك، عن مالك به.(3/569)
1449 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ (1) .
وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ.
_________
الحج: 167
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1339 في المناسك، عن مالك به.(3/570)
1450 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحّجِّ} [البقرة 2: 197] .
قَالَ: فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة 2: 187] .
قَالَ: وَالْفُسُوقُ وَ (1) الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. [ص:571]
قَالَ اللهُ: {أَو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام 6: 145] .
قَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ، أَنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ، وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ. يَقُولُ هؤُلاَءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. وَيَقُولُ هؤُلاَءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. فَقَالَ اللهُ: [ش: 122] {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ [ق: 65 - أ] فِي الأَمْرِ وَاِدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ} [الحج 22: 67] . فَهذَا الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ. فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (2) .
_________
الحج: 167أ
(1) كذا في الأصل «والذبح» ، وعلى الواو ثلاثة نقط على هيئة الثاء. وفي ق وش «والفسوق: الذبح» .
(2) بهامش ق «بلغت في 4 على السيد ركن الدين الحنفي، كتبه محمد بن الخيصري» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1340 في المناسك، عن مالك به.(3/570)
1451 - وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ(3/571)
1452 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ (1) ، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟
فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. ثُمَّ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذلِكَ.
وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ كُلِّهِ طَاهِراً. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ.
_________
الحج: 168
(1) رسم في الأصل على «أو بالمزدلفة» علامة «ع» ، وعنده في «ح: وبالمزدل
فة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1318 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1341 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/571)
1453 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ. أَيَنْزِلُ، أَمْ يَقِفُ رَاكِباً؟
فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِباً. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ، أَوْ بِدَابَّتِهِ، عِلَّةٌ. فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.
_________
الحج: 168أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1342 في المناسك، عن مالك به.(3/572)
1454 - وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ(3/572)
1455 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.
وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (1) ، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
_________
الحج: 169
(1) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من قبل.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من ليلة المزدلفة» هي: ليلة العيد، الزرقاني 2: 451
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1343 في المناسك؛ والحدثاني، 597 في المناسك؛ والشيباني، 510 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/572)
1456 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.
وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (1) ، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
_________
الحج: 170
(1) بهامش في الأصل في «عـ: من» يعني من قبل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1344 في المناسك، عن مالك به.(3/572)
1457 - قال يحيى: قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يُجْزِي عَنْهُ مِنْ (1) حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ. ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ، حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ. إِذَا لَمْ [ف: 131] يُدْرِكِ الْوُقُوفَ (2) بِعَرَفَةَ. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ. وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا.
_________
الحج: 170أ
(1) في الأصل رسم على «من» علامة «ع» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل سقط من مخطوطة ط، كلمة: «من» .
(2) في الأصل رسم على «الوقوف» علامة «ع» وكتب عليها «الموقف» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1346 في المناسك؛ والحدثاني، 597أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/573)
1458 - تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل إضافة: «من المزدلفة إلى منًى» .(3/573)
1459/397 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ وعُبَيْدِ اللهِ (1) ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ (2) أَهْلَهُ، وَصِبْيَانَهُ [ص:574] مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى. وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.
_________
الحج: 171
(1) في الأصل على «عبيد الله» علامة «ح» ، وعنده في «عـ: وعبد الله» . وفي ق «عبد الله» مع علامة عـ، وبهامش ق. عبيد الله، ورمز عليها خ.
(2) بهامش الأصل، في «ت: ضعفة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. كان يقدم أهله وصبيانه» أي: خوف التأذي بالعجلة والزحام، الزرقاني 2: 1452
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1353 في المناسك؛ والحدثاني، 598 فيالمناسك؛ والشيباني، 505 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/573)
1460/398 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً (1) لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (2) أَخْبَرَتْهُ. قَالَتْ: جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، مِنًى، بِغَلَسٍ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ. فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ (3) ذلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.
_________
الحج: 1217
(1) بهامش الأصل، «صوابه مولى لأسماء، واسمه: عبد الله، كذا ذكره البخاري» .
(2) بهامش الأصل، في «طع: ابنة» .
(3) في نسخة عند الأصل «نفعل» بدل نصنع.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نصّ» أي: أسرع، الزرقاني 2: 454
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1354 في المناسك؛ والحدثاني، 598أفي المناسك؛ والنسائي، 3050 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.(3/574)
1461 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ، وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.(3/574)
1462 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ. حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. وَمَنْ رَمَى، فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.
_________
الحج: 174
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1356 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1422 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/574)
1463 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ؛ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ. تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا، وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ. يُصَلِّي لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. ثُمَّ تَرْكَبُ، فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى. وَلاَ تَقِفُ.
_________
الحج: 175
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1355 في المناسك؛ والحدثاني، 599 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/575)
1464 - السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ(3/575)
1465/399 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (1) ، وَأَنَا جَالِسٌ [ش: 123] مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ؟ [ص:576]
فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ [ق: 65 - ب] فُرْجَةً نَصَّ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.
_________
الحج: 176
(1) في ش «أسامة بن زيد بن ثابت» .
(2) رمز في الأصل على «يسير» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: سَيْر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. كان يسير العَنَق..» هو: سير بين الإبطاء والإسراع؛ «فرجة» أي مكانا متسعا.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جالس معه، وفيها فرجة. وفيها: قال مالك، قال هشام.»
وقال ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي: «فجوة» .
وقال ابن بكير، وابن عفير وأبو مصعب: «فرجة» .
وقال أبو عبيد: «النص التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها» ، مسند الموطأ صفحة270
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1351 في المناسك؛ والحدثاني، 600 في المناسك؛ والشيباني، 486 في الحج؛ والبخاري، 1666 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3051 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، 1923 في المناسك عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 473، كلهم عن مالك به.(3/575)
1466 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.
_________
الحج: 177
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1352 في المناسك؛ والحدثاني، 600أفي المناسك؛ والشيباني، 487 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/576)
1467 - مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ (1)
_________
(1) في نسخة «ح» عند الأصل زيادة «بمنى» يعني ما جاء في النحر في الحج بمنى.(3/576)
1468/400 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمِنًى: (1) «هذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ» .
وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: «هذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِي الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ، وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ» .
_________
الحج: 178
(1) في ق رمز على «لمنى» علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فجاج مكة» جمع: فج: وهو الطريق الواسع بين الجبلين، الزرقاني 2: 456
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1370 في المناسك؛ والحدثاني، 602أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/576)
1469/401 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ [ص:577] رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يُحِلَّ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا، يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ.
فَقُلْتُ: مَا هذَا؟
فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَزْوَاجِهِ
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: (1) فَذَكَرْتُ هذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: أَتَتْكَ - وَاللهِ - بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
_________
الحج: 179
(1) في ش «قال يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1372 في المناسك؛ والحدثاني، 583 في المناسك؛ والبخاري، 1709 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2952 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3929 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 497، كلهم عن مالك به.(3/576)
1470/402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ [ص:578] أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ف: 132] مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟
«فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» .
_________
الحج: 180
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وقلدت هديي» أي: علقت شيئا في عنقه ليعرف، الزرقاني 2: 459
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم: قد حلوا بعمرة» ، مسند الموطأ صفحة250 - 251
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1402 في المناسك؛ والحدثاني، 605 في المناسك؛ والشافعي، 958؛ وابن حنبل، 26475 في م6 ص284 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1566 في الحج عن طريق إسماعيل وعن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1725 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5916 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 176 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2781 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1806 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3925 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 7056 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 222؛ والقابسي، 223، كلهم عن مالك به.(3/577)
1471 - الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ(3/578)
1472/403 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (2) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ. وَنَحَرَ غَيْرُهُ (3) بَعْضَهُ (4) .
_________
الحج: 181
(1) في ق «جعفر بن محمد بن علي» .
(2) رسم في الأصل على «علي» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: جابر» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «تابع يحيى القعنبيُّ فجعله عن علي أيضاً.
ورواه ابن بكير ومعن وابن وهب باختلاف عنه.
وسعيد بن عفير، وابن القاسم، وابن نافع، وأبو مصعب، والشافعي كلهم عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.
ع: جعل الدارقطني رواية القعنبي وهما، والصواب: عن جابر» . وفي ق «عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن علي بن أبي طالب» وضبب على جابر بن عبد الله.
وبهامش الأصل ايضا «أمر ابن وضاح بطرح عن علي، وقال: اجعله عن جابر، ومرة أخرى قال اجعله عن» (كذا) .
وبهامش الأصل أيضا «ورواه وهب عن ابن وضاح، فجعله عن جابر» .
(3) بهامش الأصل: «هو علي بن أبي طالب قاله ابن وضاح» .
(4) بهامش الأصل: «والبعض سبع وثلاثون والذي نحر النبي ثلاث وستون فالجملة مائة» .
O قال الجوهري: «قال المكي في رواية القعنبي: عن علي بن أبي طالب رضيالله عنه، هكذا قال القعنبي، ويحيى بن يحيى الأندلسي. والذي عند الناس في الموطأ عن جابر، وهو الصواب» ، مسند الموطأ صفحة114
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه القابسي، 145، عن مالك به.(3/578)
1473 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهَا. ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ، أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذلِكَ.
وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً مِنَ الْإِبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
_________
الحج: 182
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1382 في المناسك؛ والشيباني، 409 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/579)
1474 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَاماً.
_________
الحج: 183
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1383 في المناسك، عن مالك به.(3/579)
1475 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، الذَّبْحُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَالْحِلاَقُ. وَ (1) لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.
_________
الحج: 183أ
(1) بهامش الأصل «أصل ذر: لا يكون» وعليها علامة التصحيح يعني بحذف الواو. ومثله في ش.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1384 في المناسك، عن مالك به.(3/579)
1476 - الْحِلاَقُ(3/579)
1477/404 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» . [ص:580]
قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» .
قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (1) .
_________
الحج: 184
(1) بهامش الأصل «هذا قاله يوم الحديبية، رواه ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وحبشي بن جنادة، حين توقف الناس عن الحلق والتقصير حتى حلق النبي فحلقوا إلا رجلين عثمان وأبا قتادة» .
O قال الجوهري: «وفي رواية معن وابن بكير: قال: اللهم ارحم المحلقين،
قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: اللهم ارحم المحلقيين.
قالوا: والمقصرين يا رسول الله.
قال: اللهم ارحم المحلقين.
قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين» ، مسند الموطأ صفحة239
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1390 في المناسك؛ والحدثاني، 603 في المناسك؛ والشيباني، 462 في الحج؛ وابن حنبل، 5507 في م2 ص79 عن طريق روح، وفي، 6234 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 6234 في م2 ص138 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1727 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 317 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1979 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3880 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 225، كلهم عن مالك به.(3/579)
1478 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ (1) حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ (2) رَأْسَهُ.
قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَوْتَرَ فِيهِ. وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ.
_________
الحج: 185
(1) بهامش الأصل «لعله لم يجد حالقاً» .
(2) بهامش الأصل «خوفاً من أن ينسى فيطوف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1391 في المناسك؛ والحدثاني، 603أفي المناسك؛ والشيباني، 473 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/580)
1479 - قَالَ مَالِكٌ: التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ [ش: 124] الثِّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذلِكَ.
_________
الحج: 185أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1394 في المناسك؛ والحدثاني، 603ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/581)
1480 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (1) نَسِيَ الْحِلاَقَ (2) [ق: 66 - أ] فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟
قَالَ: ذلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ (3) .
_________
الحج: 185ب
(1) في نسخة عند الأصل «عمن» بدل «عن رجل» ، وعنده في «خ: عن الرجل» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) في نسخة عند الأصل «بمنى» ، وعليها علامة التصحيح. يعني نسي الحلاق بمنى. وفي ق كتبت «بمنى» بالهامش مع علامة خ.
(3) بهامش الأصل «لأنه موضع النحر والحلق للحاج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1395 في المناسك، عن مالك به.(3/581)
1481 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (1) . أَنَّ أَحَداً لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً (2) . إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (3) {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة 2: 196] .
_________
الحج: 185ت
(1) بهامش الأصل في «عـ: عندنا» . وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا» .
(2) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم» .
(3) «في كتابه» لم تذكر في ش.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1392 في المناسك، عن مالك به.(3/581)
1482 - التَّقْصِيرُ(3/582)
1483 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ، وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئاً، حَتَّى يَحُجَّ
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَى النَّاسِ.
_________
الحج: 186
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1396 في المناسك، عن مالك به.(3/582)
1484 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ.
_________
الحج: 187
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أخذ من لحيته وشاربه» أي: لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل، الزرقاني 2: 465
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1397 في المناسك؛ والحدثاني، 604 في المناسك؛ والشيباني، 463 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/582)
1485 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي. ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ. فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ. فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي. ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ [ص:583]
قَالَ مَالِكٌ: أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يُهْرِيقَ [ف: 133] دَماً.
وَذلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، فَلْيُهْرِقْ دَماً.
_________
الحج: 188
(1) ش «القاسم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بالجلمين» أي: المقراض، الزرقاني 2: 466
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1398 في المناسك؛ والحدثاني، 604أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/582)
1486 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ (1) لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ (2) . قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ. جَهِلَ ذلِكَ. فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ.
_________
الحج: 189
(1) رمز في الأصل على «أنه» علامة عـ، وبالهامش «أن» كذا.
(2) في ق «المُخْبَرْ» ، وبهامشها في ع: «المُجَبَّر، وهذا أصح، والله أعلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1399 في المناسك؛ والحدثاني، 604ب في المناسك؛ والشيباني، 512 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/583)
1487 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ. وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ. قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِماً.(3/583)
1488 - التَّلْبِيدُ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالتلبيد» التلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل، وإنما يلبد الشعر من طول مكثه، الزرقاني 2: 467(3/583)
1489 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ ضَفَّرَ (1) فَلْيَحْلِقْ. وَلاَ تَشَبَّهُوا (2) بِالتَّلْبِيدِ.
_________
الحج: 191
(1) ق «من ضفر رأسه» .
(2) بهامش الأصل في «هـ: تُشْبِهُوا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1403 في المناسك؛ والشيباني، 461 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/583)
1490 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ عَقَصَ (1) رَأْسَهُ (2) ، أَوْ ضَفَّرَ (3) ، أَوْ لَبَّدَ. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ.
_________
الحج: 192
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بتشديد القاف وتخفيفها، وكتب عليها «خف» أيضاً.
(2) رسم في الأصل على «رأسه» علامة «س، ع» وبهامشه في «حـ: شعره» .
(3) ضبطت في الأصل بتشديد الفاء وتخفيفها، وكتب عليها «خف» أيضاً.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من عقص رأسه» يعني لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله، الزرقاني 2: 467
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1404 في المناسك، عن مالك به.(3/584)
1491 - الصَّلاَةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ (1) الصَّلاَةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ (2) بِعَرَفَةَ
_________
(1) في نسخة عند الأصل: «تقصير» بدل «قصر» .
(2) في نسخة عند الأصل: «وتقصير الخطبة وتعجيل الصلاة» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «تقصير الصلاة» .(3/584)
1492/405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟.
فَقَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ [ص:585] وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى (1) .
_________
الحج: 193
(1) بهامش الأصل «وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، لابن القاسم» .
O قال الجوهري: «قال أبو القاسم: أخبرني مالك فذكر مثله، وزاد: وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع. هذه الزيادة عند ابن وهب وابن القاسم، وقال ابن عفير ثلاثة أذرع، ولم يقل نحوا» ، مسند الموطأ صفحة238
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1328 في المناسك؛ والحدثاني، 611 في المناسك؛ والشيباني، 480 في الحج؛ والشافعي، 75؛ والشافعي، 1704؛ وابن حنبل، 5927 في م2 ص113 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق، وفي، 6231 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 23940 في م6 ص13 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 505 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 388 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 749 في القبلة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2023 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3204 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 226، كلهم عن مالك به.(3/584)
1493/406 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. أَنْ لاَ يُخَالِفَ (1) عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ. [ق: 66 - ب]
قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ. جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هذَا؟
فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ. وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ.
فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ [ص:586]
فَقَالَ: الرَّوَاحَ. إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ [ش: 125] السُّنَّةَ.
فَقَالَ: أَهذِهِ السَّاعَةَ (2) ؟.
فَقَالَ: (3) نَعَمْ.
قَالَ: فَأَنْظِرْنِي (4) حَتَّى أُفِيضَ (5) عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ. حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي (6) ، وَبَيْنَ أَبِي.
فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ.
فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ (7) . فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا يَسْمَعَ ذلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (8) ، قَالَ: صَدَقَ.
_________
الحج: 194
(1) ق «تخالف» ومثله في ش.
(2) ق «هذه الساعة» .
(3) رسم في الأصل على «فقال» علامة «طح» ، وعنده في «عـ: قال» ، في ش وق «قال» .
(4) في نسخة عند الأصل: «فانظُرْني» ، وبهامشه: «الأصيلي: بكسر الظاء، ومعناه: أخِّرني ولا تعجلْني، والألف هنا ألف قطع» .
(5) بهامش الأصل في «ح: أُفِيضُ» .
(6) رسم في الأصل على «بيني» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: بين أبي وبيني» .
(7) بهامش الأصل: «عجل الوقوف، هكذا للقعنبي، وأشهب، بدلا مِن الصلاة» .
(8) رسم في الأصل على «بن عمر» ، علامة، ولكنها غير واضحة، وفي س «عبد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ملحفة» أي: إزار كبير؛ «.. فأنظرنى حتى أفيض عليّ ماء» أي: أخّرنى حتى أغتسل، الزرقاني 2: 474؛ «سرادق» هو: خيمة لها باب تنصب للأكابر؛ «الرّواح» أي: عجّل أورُح على الإغراء، الزرقاني 2: 473؛ «معصفرة» أي: مصبوغة بالعصفر، الزرقاني 2: 473
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1455 في المناسك؛ والبخاري، 1660 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1663 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 3005 في الحج عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي، 3009 في الحج عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.(3/585)
1494 - صَلاَةُ (1) مِنًى (2) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ
_________
(1) رسم في الأصل على «صلاة» علامة «هـ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) رسم في الأصل على «منى» علامة «جـ» ، وبهامشه في «خ: الصلاة بمنى» .(3/587)
1495 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.
_________
الحج: 195
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1335 في المناسك؛ والحدثاني، 606 في المناسك؛ والشيباني، 484 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/587)
1496 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1) ، أَنَّ الْإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.
_________
الحج: 195أ
(1) رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عـ» ، وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح ابن وضاح قوله: «عندنا» ، وقال: ليس فيه خلاف» .(3/587)
1497 - قَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ [ف: 134] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
_________
الحج: 195ب
(1) بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إنه لا يجمع ... » أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني 2: 477
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1337 في المناسك؛ والحدثاني، 606أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/587)
1498 - صَلاَةُ الْمُزْدَلِفَةِ(3/588)
1499/407 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
_________
الحج: 196
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 372 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1347 في المناسك؛ والحدثاني، 118أفي الصلاة؛ والحدثاني، 556 في المناسك؛ والشيباني، 489 في الحج؛ والشافعي، 113؛ وابن حنبل، 5287 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: 286 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 607 في المواقيت عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 1926 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.(3/588)
1500/408 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» . فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ [ص:589] الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلاَّهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.
_________
الحج: 197
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فلم يسبغ الوضوء» أي: خففه، الزرقاني 2: 478؛ «حتى إذا كان بالشعب ... » أي: الذي دون المزدلفة، الزرقاني 2: 477
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 373 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1348 في المناسك؛ والحدثاني، 557 في المناسك؛ وابن حنبل، 21863 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، 139 في الوضوء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1672 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 276 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1925 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1594 في م4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3857 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 3967 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 190، كلهم عن مالك به.(3/588)
1501/409 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
_________
الحج: 198
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 371 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1349 في المناسك؛ والحدثاني، 118 في الصلاة؛ والحدثاني، 558 في المناسك؛ والشيباني، 490 في الحج؛ وابن حنبل، 23612 في م5 ص420 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 4414 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 605 في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3858 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 488، كلهم عن مالك به.(3/589)
1502 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
_________
الحج: 199
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 374 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1350 في المناسك؛ والشيباني، 488 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/589)
1503 - صَلاَةُ مِنًى(3/589)
1504 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي أَهْلِ مَكَّةَ. إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى، [ص:590] إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ. حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.
_________
الحج: 200
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1362 في المناسك، عن مالك به.(3/589)
1505/410 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الصَّلاَةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ. [ق: 67 - أ] ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.
_________
الحج: 201
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شطر إمارته» أي: نصفها، الزرقاني 2: 481
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1358 في المناسك؛ والحدثاني، 608 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/590)
1506 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى (1) ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.
_________
الحج: 202
(1) بهامش الأصل في هـ «بمنى ركعتين» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 391 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 123 في الصلاة؛ والشيباني، 195 في الصلاة، كلهم عن مالك به.(3/590)
1507 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ش: 126] صَلَّى لِلنَّاسِ (1) بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ [ص:591] أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.
_________
الحج: 203
(1) بهامش الأصل في «خ: با» يعني «بالناس» . وفي الأصل «صلى للناس بمنى ركعتين» وصوابه مكة، وآخر الحديث دال على الخطأ، وقد أثبتنا ما هو الصواب والله أعلم. وفي ق «صلى للناس بمكة ولما انصرف قال» . وفي ش «صلى للناس» وفي نسخة عندها «بالناس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1360 في المناسك؛ والحدثاني، 608أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/590)
1508 - سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (1) ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (2) رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا (3) ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.
_________
الحج: 203أ
(1) بهامش الأصل في «هـ: ركعات» .
(2) ش «أو» .
(3) ق «بهما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1363 في المناسك، عن مالك به.(3/591)
1509 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضاً. إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى.(3/591)
1510 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِمِنًى، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنًى.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِعَرَفَةَ، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِهَا (1) أَيْضاً.
_________
الحج: 203ت
(1) ق وش «يتم الصلاة أيضا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1364 في المناسك، عن مالك به.(3/591)
1511 - صَلاَةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى (1)
_________
(1) رمز في الأصل على «صلاة» علامة «جـ» ، وكذلك على «منى» . وبهامشه: «وعليها علامة التصحيح المعلم عليه» .(3/592)
1512 - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى، فَيَقْصُرَ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ.
_________
الحج: 204
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1332 في المناسك، عن مالك به.(3/592)
1513 - تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ [ف: 135] .(3/592)
1514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئاً. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ. فَيُعْرَفُ (1) أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.
_________
الحج: 205
(1) رمز في الأصل على «يعرف» علامة «عـ» ، وبهامشه في «خ: فيعلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1405 في المناسك؛ والحدثاني، 612 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/592)
1515 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ. وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ [ص:593] يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ (1) التَّكْبِيرَ (2) .
_________
الحج: 205أ
(1) بهامش الأصل في «خ: ينقطع» .
(2) بهامش الأصل «هي خمس عشرة صلاة، أولها الظهرِ يوم النحر، وآخرها الصبح رابع يوم النحر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1406 في المناسك، عن مالك به.(3/592)
1516 - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ. مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ. بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ (1) . وَبِالنَّاسِ بِمِنًى. لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ. حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
_________
الحج: 205ب
(1) ق «بإمام الحج» وضبب على «الحج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1407 في المناسك، عن مالك به.(3/593)
1517 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.(3/593)
1518 - صَلاَةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المعرس» هو: موضع النزول.(3/593)
1519/411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص:594] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا.
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
_________
الحج: 206
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1456 في المناسك؛ والحدثاني، 620 في المناسك؛ وابن حنبل، 4819 في م2 ص28 عن طريق روح، وفي، 5922 في م2 ص112 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 6232 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1532 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، ال
مناسك: 430 عنطريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2044 في المناسك عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 228، كلهم عن مالك به.(3/593)
1520 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ [ق: 67 - ب] صَلاَةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.
_________
الحج: 206أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أناخ به» أي: برك راحلته، الزرقاني 2: 488؛ «إذا قفل» أي: رجع من الحج.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1457 في المناسك؛ وأبو داود، 2045 في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.(3/594)
1521 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبٍ (1) . ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ (2) [ش: 127] .
_________
الحج: 207
(1) بهامش الأصل: «هو خيف بني كنانة من مكة، ومنى، وهو أقرب إلى مكة» . وفي ق «بالمحصب» .
(2) بهامش الأصل «لم تكن عائشة، ولا أسماء، ولا ابن عباس يحصبون، وكان عمر يحصب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بالمحصب» هو: اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى، الزرقاني 2: 488
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1277 في المناسك؛ والحدثاني، 620أفي المناسك؛ والشيباني، 519 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/594)
1522 - الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى(3/595)
1523 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.
_________
الحج: 208
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1409 في المناسك؛ والحدثاني، 610 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/595)
1524 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1) ، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (2) .
_________
الحج: 209
(1) بهامش الأصل في «خ: عن عبد الله بن عمر، قال» .
(2) ق «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، 500 في الحج، عن مالك به.(3/595)
1525 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنًى (1) .
_________
الحج: 210
(1) بهامش الأصل «من بات بمنى ليلة من غير عذر فعليه دم» كذا بالهامش. ولعل الصواب: من بات بغير منى.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1411 في المناسك؛ والحدثاني، 610ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/595)
1526 - رَمْيُ الْجِمَارِ(3/595)
1527 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ [ص:596] الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ (1) .
_________
الحج: 211
(1) رسم في الأصل على «القائم» علامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه في «ح: القوم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1412 في المناسك؛ والحدثاني، 613أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/595)
1528 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. يُكَبِّرُ اللهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللهَ. وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
_________
الحج: 212
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1413 في المناسك؛ والحدثاني، 613 في المناسك؛ والشيباني، 498 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/596)
1529 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.
_________
الحج: 213
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1414 في المناسك؛ والحدثاني، 613ب في المناسك؛ والشيباني، 497 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/596)
1530 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: [ف: 136] الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ (1) الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ
قَالَ مَالِكٌ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ.
_________
الحج: 214
(1) بهامش الأصل، في «ع: التي يَرْمي بها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حصى الخذف» أي: الحصى الصغار، الزرقاني 2: 491
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1415 في المناسك؛ والحدثاني، 614 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/596)
1531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ [ص:597] غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلاَ يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.
_________
الحج: 214أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1416 في المناسك؛ والحدثاني، 614أفي المناسك؛ والشيباني، 511 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/596)
1532 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ. مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ.
وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
_________
الحج: 215
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1418 في المناسك؛ والحدثاني، 615أفي المناسك؛ والشيباني، 496 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/597)
1533 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟
فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.
_________
الحج: 216
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من حيث تيسر» أي: أنه لم يعين محلا منها للرمي، الزرقاني 2: 492
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1419 في المناسك؛ والحدثاني، 615ب في المناسك؛ والشيباني، 494 في الحج؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 13418 في الحج عن طريق أبي بكر عن وكيع، كلهم عن مالك به.(3/597)
1534 - سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرِيضِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَيُهْرِيقُ دَماً. فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ. وَأَهْدَى.
_________
الحج: 216أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1420 في المناسك، عن مالك به.(3/597)
1535 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَةً. وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذلِكَ.
_________
الحج: 216ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1421 في المناسك، عن مالك به.(3/598)
1536 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
_________
الحج: 217
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1417 في المناسك؛ والحدثاني، 615 في المناسك؛ والشيباني، 499 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/598)
1537 - الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ(3/598)
1538/412 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ (2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرِعَاءِ (3) الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ (4) بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ (5) ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ [ق: 68 - أ] .
_________
الحج: 218
(1) ق «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» .
(2) بهامش الأصل، «روى يحيى عن مالك، أن أبا البداح عاصم بن عدي، ورده ابن وضاح أن أبا البداح بن عاصم، وهو الصواب» . وبهامشه أيضاً: «اسم أبي البداح عبد الله بن عاصم بن عدي بن العجلان، صاحب حديث اللعان، له صحبة، وقد ذكر أنه الذي طلق أخت معقل بن يسار فعضلها عنه. وأبو البداح لقب غلب عليه، ويكنى أبوه: أبا عبد الله، وقيل: أبا عمرو» .
(3) ق «لرعاة» ، وفي نسخة عندها «لرعاء» .
(4) بهامش الأصل في «ذر: الغد أو من، لابن وضاح» يعني: «يرمون الغد أو من بعد الغد» ، وبهامشه أيضاً «الغد ومن بعد ليحيى» .، وفي الأصل رمز على «الغد» علامة «ع» مع علامة التصحيح.
(5) بهامش الأصل، في «جـ: بيومين» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يوم النفر» أي: الانصراف من منى، الزرقاني 2: 493
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: البيتوتة عن منى» ، مسند الموطأ صفحة187
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1425 في المناسك؛ والحدثاني، 616 في المناسك؛ والشيباني، 495 في الحج؛ وابن حنبل، 23826 في م5 ص450 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 23827 في م5 ص450 عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 3069 في الحج عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 1975 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، 955 في الحجعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق؛ وابن ماجه، 3073 في المناسك عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والمنتقى لابن الجارود، 477 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ والدارمي، 1897 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبي يعلى الموصلي، 6836 عن طريق القواريري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 314، كلهم عن مالك به.(3/598)
1539/413 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ أُرْخِصَ (1) لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ. يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.
_________
الحج: 219
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول، والمبني للمعلوم.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«في الزمان الأول» أي: زمن الصحابة، الزرقاني 2: 494؛ «.. أن يرموا بالليل» أي: ما فاتهم رميه نهارا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1426 في المناسك؛ والحدثاني، 616أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/599)
1540 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ. وَذلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ [ش: 128] لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئاً حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا [ص:600] وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ (1) ، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.
_________
الحج: 219أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وسكونها. وفي نسخة عند الأصل «في النفر» . وفي ق «في النفر» وعلى «في» علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1427 في المناسك، عن مالك به.(3/599)
1541 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ. حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئاً.
_________
الحج: 220
(1) بهامش الأصل «ذكر الحاكم ان عبد الله (كذا) . وقال غيره اسمه كنيته. ولنافع مولى ابن عمر بنون ثلاثة، أبو بكر هذا، وعمر، وعبد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1428 في المناسك؛ والحدثاني، 617 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/600)
1542 - سُئِلَ (1) مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ (2) جَمْرَةً (3) مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ؟
قَالَ: لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. كَمَا يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً، أَوْ نَهَاراً. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَمَا صَدَرَ، [ف: 137][ص:601] وَهُوَ بِمَكَّةَ، أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.
_________
الحج: 220أ
(1) بهامش الأصل، في «سـ: قال يحيى» .
(2) رسم في الأصل على «رَمْيَ» علامة «ت» ، وكتب عليها «لا» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالفتح والكسرة منونتين.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بعد ما صدر» أي: رجع من منى، الزرقاني 2: 495
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1424 في المناسك، عن مالك به.(3/600)
1543 - الْإِفَاضَةُ(3/601)
1544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (1) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلاَّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لاَ يَمَسَّ (2) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلاَ طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
_________
الحج: 221
(1) كتب في الأصل «فقال» وفي جنبه واو أيضاً.
(2) في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1432 في المناسك؛ والحدثاني، 618 في المناسك؛ والشيباني، 491 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/601)
1545 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (1) ، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ (2) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلاَّ النِّسَاءَ (3) ، وَالطِّيبَ (4) ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
_________
الحج: 222
(1) وبهامش الأصل في «ح» «من رمى الجمرة ونحر هدياً إن كان معه، ثم حلق أو قصر فقد، ع وعليها التصحيح.» ومثله في ش. رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ» .
(2) رمز في الأصل على «إن» علامة «عـ» . رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ» ، وكتب بهامشه.
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الهمزة وضمها.
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وضمها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1433 في المناسك؛ والحدثاني، 619 في المناسك؛ والشيباني، 492 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/601)
1546 - دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ(3/602)
1547/414 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً» .
قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ» .
قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا (1) الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حَلُّوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ (2) بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، لِحَجِّهِمْ. [ص:603]
وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَإِنَّمَا [ق: 68 - ب] طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً.
_________
الحج: 223
(1) بهامش الأصل في «أصل ذر: قضيت» ، وكتب عليها «معاً» .
(2) رسم في الأصل على «آخر» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«التنعيم» مكان خارج مكة إلى جهة المدينة وهو معروف اليوم، الزرقاني 2: 499؛ «وامتشطي» أي: سرحيه بالمشط، الزرقاني 2: 498؛ «انقضي رأسك» أي: حلي ضفر شعره.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1303 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1324 في المناسك؛ والحدثاني، 513 في المناسك؛ والحدثاني، 553 في المناسك؛ والشيباني، 466 في الحج؛ وابن حنبل، 24117 في م6 ص35 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25480 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25480 في م6 ص177 عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري، 1556 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1638 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4395 في المغازي عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: 111 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 242 في الطهارة عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي، 2764 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2764 في الحج عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1781 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3912 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3917 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 421 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، 457 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 38، كلهم عن مالك به.(3/602)
1548/415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (1) ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ ذلِكَ.
_________
الحج: 223أ
(1) ق «عروة» .(3/603)
1549/416 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (1) . فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: [ص:604] «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي» .
_________
الحج: 224
(1) بهامش الأصل: «انفرد يحيى بقوله: ولا بين الصفا والمروة، ولم يقله عن مالك غيره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1325 في المناسك؛ والحدثاني، 514 في المناسك؛ والشيباني، 465 في الحج؛ والشافعي، 1471؛ والبخاري، 1650 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 3835 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1846 في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 387، كلهم عن مالك به.(3/603)
1550 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ [ش: 129] بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ، مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ، لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَأَجْزَأَ (1) عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.
_________
الحج: 224أ
(1) بهامش الأصل في «س: وجزأ» بدل «وأجزأ» ، وفي ق «وأجزأ» ، وعليها علامة عـ. وبالهامش «يجزي» وعلها رمز خ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1132 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1326 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/604)
1551 - وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.
_________
الحج: 224ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1327 في المناسك، عن مالك به.(3/604)
1552 - إِفَاضَةُ الْحَائِضِ(3/604)
1553/417 - مَالِكٌ، [ف: 138] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ [ص:605] أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» ؟
فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ.
فَقَالَ: «فَلاَ، إِذاً» .
_________
الحج: 225
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فلا إذا» أي: فلا حبس علينا إذا أفاضت لأنها فعلت ما وجب عليها، الزرقاني 2: 205؛ «.. أحابستنا هي؟» أي: أمانعتنا من السفر في الوقت الذي أردناه، الزرقاني 2: 502
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1434 في المناسك؛ والحدثاني، 515 في المناسك؛ والحدثاني، 516 في المناسك؛ والشافعي، 626؛ والبخاري، 1757 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 3902 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 388، كلهم عن مالك به.(3/604)
1554/418 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟» .
قُلْنَ: (1) بَلَى.
قَالَ: «فَاخْرُجْنَ» .
_________
الحج: 226
(1) في ش «قلت» .
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فاخرجن» ، مسند الموطأ صفحة188
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1435 في المناسك؛ والحدثاني، 515أفي المناسك؛ والشيباني، 468 في الحج؛ وابن حنبل، 25481 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 328 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 385 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 391 في الحيض عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي، 315، كلهم عن مالك به.(3/605)
1555 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْرَةَ [ص:606] بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ.
فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنْ. تَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.
_________
الحج: 227
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1441 في المناسك؛ والشيباني، 467 في الحج؛ والشافعي، 629، كلهم عن مالك به.(3/605)
1556/419 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَلاَ إِذاً» .
_________
الحج: 228
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1436 في المناسك؛ والحدثاني، 516 في المناسك؛ والشافعي، 626؛ وأبو داود، 2003 في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.(3/606)
1557 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ. - وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ (1) ؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (2) .
_________
الحج: 228أ
(1) رسم في الأصل على «ينفعهن» علامة «ع» ، وبهامشه في «جـ، ت: ينفعهم» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «لا ينفعهم» .
(2) رسم في الأصل على «أفاضت» علامة س، وبهامشه، في «عـ: أفضن» . وفي ق «أفضن» ، وبالهامش «أفاضت، وعليها علامة التصحيح، أصل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1437 في المناسك؛ والشافعي، 627؛ والقابسي، 468، كلهم عن مالك به.(3/606)
1558/420 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَتْ.
_________
الحج: 229
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1438 في المناسك؛ والحدثاني، 516أفي المناسك؛ والشيباني، 469 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/607)
1559 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي [ق: 69 - أ] تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.
فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ (1) .
_________
الحج: 229أ
(1) في نسخة عند الأصل «في الحائض» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1439 في المناسك، عن مالك به.(3/607)
1560 - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ.
_________
الحج: 229ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم» وهو: نصف شهر في الحيض، الزرقاني 2: 506
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1440 في المناسك، عن مالك به.(3/607)
1561 - فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ(3/607)
1562 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى [ص:608] فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
_________
الحج: 230
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بعناق» هي: أنثى المعز قبل تمام الحول؛ «بجفرة» هي: الأنثى من ولد الضأن، الزرقاني 2: 507
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1244 في المناسك؛ والحدثاني، 588 في المناسك؛ والشيباني، 503 في الحج؛ والشافعي، 1110، كلهم عن مالك به.(3/607)
1563 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ (1) ، عَنْ [ش: 130] مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً (2) جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا، [ص:609] وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى] (3) ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟
فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ (4) إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ.
قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ [ف: 139] سُورَةَ (5) الْمَائِدَةِ؟
فَقَالَ: لاَ.
قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟
فَقَالَ: لاَ.
فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95] . وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ.
_________
الحج: 231
(1) رسم في الأصل على «عبد الملك» علامة «عـ» وفي نسخة عند الأصل: «قُرَيْب» بدل «قرير» وعليها علامة التصحيح. وفيه «عن ابن قرير ح» ،
وبهامشه: في «ع: أمر ابن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ مالك، وقال: اجعله عن: ابن قرير، وكذلك رواه عن يحيى عن مالك. ورواية عبيد الله عن أبيه، عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، وهو عند أكثر العلماء خطأ، لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف.
قال يحيى بن معين: وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه وإنما هو عبد العزيز بن قرير رجل بصري يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها.
وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه، وإنما هو عبد الملك بن قرير كما قال مالك، أخو عبد العزيز.
ع: الرجل مجهول، والحديث معروف، محفوظ من رواية البصريين والكوفيين عن عمر.
قال الدارقطني في تصحيف الحفاظ: يحيى بن معين يقول: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له: عبد الملك بن قريب، وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك: عبد الله بن قرير، وهو خطأ، إنما هو الأصمعي.
قال الدارقطني: هذا عبد الملك بن قرير شيخ قديم ثم (كذا) أدرك عطاء بن أبي رباح وابن سيرين. ووهم يحيى بن معين في أنه الأصمعي، وله أخ، يقال له: عبد العزيز بن قرير، يروي عن عطاء» .
(2) بهامش الأصل «هو قبيصة بن جابر»
وبهامشه: «قول أبي عبيد عن قبيصة أنه أصاب ظبياً ليس كما قال. وإنما أصابه رجل من رفقائه وأصحابه، كما روى سعيد بن منصور بسنده عن قبيصة بن جابر، قال: خرجنا حجاجاً فسنح لنا ظبي فرماه رجل فما أخطأ حشيشاه، الحديث» .
(3) إضافة ما بين المعكوفتين من «ق» .
(4) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن عوف» .
(5) بهامش الأصل في «ح، هـ: بسورة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلى ثغرة ثنية» أي: أعلى طريق في الجبل، الزرقاني 2: 507؛ «.. بعنز» هي: أنثى المعز إذا أتى عليها الحول، الزرقاني 2: 508
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1245 في المناسك؛ والحدثاني، 589 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/608)
1564 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ (1) مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ.
_________
الحج: 232
(1) بهامش الأصل في «جـ: شاة» بدون أداة التعريف.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1246 في المناسك؛ والحدثاني، 590 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/609)
1565 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.
_________
الحج: 233
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1249 في المناسك، عن مالك به.(3/610)
1566 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
_________
الحج: 233أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1250 في المناسك؛ والحدثاني، 590أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/610)
1567 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.
_________
الحج: 234
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1247 في المناسك، عن مالك به.(3/610)
1568 - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى (1) فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ (2) . كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ. عَبْدٌ (3) ، أَوْ وَلِيدَةٌ (4) . [ص:611]
قَالَ مَالِكٌ: وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَاراً. وَذلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
_________
الحج: 234أ
(1) بهامش الأصل في «ع: أنَّ» . يعني أرى أن في بيضة.
(2) رمز في الأصل على «البدنة» علامة «هـ» .
(3) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منوناً.
(4) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منوناً.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1248 في المناسك؛ والحدثاني، 591 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/610)
1569 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
_________
الحج: 234ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العقبان» جمع: عقاب: طائر معروف؛ «البزاة» جمع: بازي: نوع من الصقور؛ «يودي» : يفدي، الزرقاني 2: 509؛ «الرخم» طائر ضعيف الاصطياد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1251 في المناسك؛ والحدثاني، 591أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/611)
1570 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ (1) ، وَالْكَبِيرِ. فَهُمَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.
_________
الحج: 234ت
(1) بهامش الأصل في «ت: والصغير» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1252 في المناسك؛ والحدثاني، 591ب في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/611)
1571 - فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ(3/611)
1572 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ. [ص:612]
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
_________
الحج: 235
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1254 في المناسك؛ والحدثاني، 592 في المناسك؛ والشيباني، 445 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/611)
1573 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ [ق: 69 - ب] الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
_________
الحج: 236
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1255 في المناسك؛ والحدثاني، 592أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/612)
1574 - فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ (1) قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
_________
(1) في الأصل عند «س: رأسه» .(3/612)
1575/421 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْرِماً. فَآذَاهُ الْقَمْلُ (1) فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ لَهُ: (2) «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ (3) » .
_________
الحج: 237
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وسكونها.
(2) في ق وش «قال» بدون «له» .
(3) بهامش الأصل في «ع: قال ابن وضاح: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، من كلام مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو انسك بشاة» أي: تقرب بشاة تذبحها، الزرقاني 2: 511؛ «.. محرماً» أي: بالحديبية.
O قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف، وابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى، ولم يذكر مجاهدا، وذكره ابن القاسم، وابن وهب» ، مسند الموطأ صفحة213
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1258 في المناسك؛ والحدثاني، 593 في المناسك؛ والشيباني، 504 في الحج؛ وابن حنبل، 18131 في م4 ص241 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 2851 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1861ز في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 449 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 397، كلهم عن مالك به.(3/612)
1576/422 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1) ، عَنِ ابْنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ [ش: 131] هَوَامُّكَ؟» .
فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ» .
_________
الحج: 238
(1) رسم في الأصل على «بن» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ع: مجاهد بن الحجاج وقع في رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: مجاهد أبي الحجاج، وهو الصواب، وهو مجاهد بن جبر أو جبير، يكنى أبا الحجاج» .
وبهامش الأصل أيضا في «ح: أبي الحجاج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. آذاك هوامُك» المراد: القمل، الزرقاني 2: 512
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير عن مجاهد عن كعب بن عجرة، لم يذكروا: ابن أبي ليلى» ، مسند الموطأ صفحة116-117
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1259 في المناسك؛ والحدثاني، 593أفي المناسك؛ والبخاري، 1814 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.(3/613)
1577/423 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ص:614] حَدَّثَنِي شَيْخٌ (2) بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلاً. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ هذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ» ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.
_________
الحج: 239
(1) بهامش الأصل في «ع: عطاء الخراساني، أبو عثمان، وهو عطاء بن أبي مسلم، وقيل: عطاء بن عبد الله، وقيل: عطاء بن ميسرة، مولى المهلب بن أبي صفرة، وقيل: مولى لهذيل، والأول أكثر. قال بعض أهل العلم: عطاء ليس ... » . وبقية الكلام غير مفهوم
(2) بهامش الأصل، «هو: ابن أبي ليلى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1260 في المناسك؛ والحدثاني، 594 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/613)
1578 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (1) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.
_________
الحج: 239أ
(1) رسم في الأصل على «صيام» ، و «صدقة» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة» . وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة» ، وفي ش «أو الصيام أو صدقة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1261 في المناسك، عن مالك به.(3/614)
1579 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ (1) تَعَالَى. [ص:615]
وَلاَ يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ، وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.
_________
الحج: 239ب
(1) في نسخة عند الأصل «تبارك» يعني: تبارك وتعالى.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1262 في المناسك؛ والشيباني، 415 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/614)
1580 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (1) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (2) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
_________
الحج: 239ت
(1) رسم في الأصل على «طلا» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: أو أطلى» .
(2) رسم في الأصل على «يحلق» علامة «ع» ، وبهامشه، في «هـ: حَلَقَ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بنورة» هي: خليط يستعمل لإزالة الشعر، الزرقاني 2: 514
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1263 في المناسك، عن مالك به.(3/615)
1581 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ جَهِلَ (1) ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، افْتَدَى.
_________
الحج: 239ث
(1) بهامش الأصل، في «ع: من نَسِيَ» بدل «من جهل» .(3/615)
1582 - مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً(3/615)
1583 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ (1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، [ص:616] عَنْ (2) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرَقْ دَماً. قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: تَرَكَ، أَمْ (3) نَسِيَ.
_________
الحج: 240
(1) بهامش الأصل، في «خ: السختياني» .
(2) ق «أنّ» بدل عن.
(3) رسم في الأصل على «أم» علامة «خ» ، وعلى «أو» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1401 في المناسك؛ والحدثاني، 595 في المناسك؛ والشيباني، 502 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/615)
1584 - قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْياً، فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكاً، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.(3/616)
1585 - جَامِعُ الْفِدْيَةِ(3/616)
1586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ [ق: 70 - أ] الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.
_________
الحج: 241
(1) بهامش الأصل في «خ: ينبغ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ليسارة مئونة الفدية عليه» أي: لسهولتها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1266 في المناسك، عن مالك به.(3/616)
1587 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ (1) مِنْ ذلِكَ، أَمْ (2) يَفْعَلُهُ [ص:617] فِي فَوْرِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ. كَذَا، أَوْ كَذَا. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ. أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ.
وَأَمَّا النُّسُكُ، فَشَاةٌ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ. بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ. مُدِّ النَّبِيِّ [ش: 132] صلى الله عليه وسلم [ف: 141] .
_________
الحج: 241أ
(1) في نسخة عند الأصل «شيئاً» ، وعليها علامة التصحيح. ق «شيئا» .
(2) في نسخة عند الأصل «أو» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1267 في المناسك، عن مالك به.(3/616)
1588 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (1) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً (2) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (3) . وَكَذلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (4) . لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (5) .
_________
الحج: 241ب
(1) في نسخة عند الأصل «يقولون» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا» .
(3) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ» .
(4) في نسخة عند الأصل: «يفديه» .
(5) ق «واحدة» بدل سواء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1268 في المناسك؛ والحدثاني، 596 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/617)
1589 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. أَوْ فِي الْحَرَمِ. قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى (1) كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ. إِنْ [ص:618] حُكِمَ عَلَيْهِمْ (2) بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ. وَمِثْلُ ذلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً. فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذلِكَ، عِتْقَ رَقَبَةٍ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. أَوْ صِيَامَ (3) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
_________
الحج: 241ت
(1) ش «قال: ارى على» .
(2) ش «عليه» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1161 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1270 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/617)
1590 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا} [المائدة 5: 2] . وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.
_________
الحج: 241ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1274 في المناسك، عن مالك به.(3/618)
1591 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
_________
الحج: 241ج
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وبئس ما صنع» : لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني 2: 517
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1275 في المناسك، عن مالك به.(3/618)
1592 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلاَ (1) يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ [ص:619] إِنْ وَجَدَ هَدْياً، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ.
_________
الحج: 241ح
(1) عن نسخة عند الأصل «فلَم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 849 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1115 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1276 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/618)
1593 - جَامِعُ الْحَجِّ(3/619)
1594/424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِلنَّاسِ بِمِنًى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ (2) لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْحَرْ، وَلاَ حَرَجَ» .
ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ» ،
قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَيْءٍ. قُدِّمَ، وَلاَ أُخِّرَ (3) ، إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ، وَلاَ حَرَجَ.
_________
الحج: 242
(1) ق «عيسى بن طلحة بن عبيد الله» ، وقد رسم على «عبيد الله» علامة ب.
(2) ش «قال يارسول الله» .
(3) بهامش الأصل، في «خ: أو أخر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1450 في المناسك؛ والحدثاني، 622 في المناسك؛ والشيباني، 501 في الحج؛ والشافعي، 1060؛ وابن حنبل، 6800 في م2 ص192 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 83 في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، 1736 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 327 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2014 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3877 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1908 في المناسك عن طريق مسدد عن يحيى؛ والقابسي، 66، كلهم عن مالك به.(3/619)
1595/425 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 70 - ب] صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» .
_________
الحج: 243
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«آيبون» أي: راجعون إلى الله تعالى، الزرقاني 2: 521
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وغيره: ساجدون في موضع سائحون» ، مسند الموطأ صفحة239
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1460 في المناسك؛ والحدثاني، 623 في المناسك؛ والشيباني، 515 في الحج؛ وابن حنبل، 5295 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1797 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6385 في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 2770 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2707 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 227، كلهم عن مالك به.(3/620)
1596/426 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ [ص:621] عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟
فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» .
_________
الحج: 244
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بضبعي صبي» أي: بباطني ساعده، الزرقاني 2: 523؛ «محفتها» هي: شبه الهودج لا قبة لها.
O قال الجوهري: «وهذا مرسل في الموطأ عن كريب غير ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وأبي مصعب، فإنهم أسندوا، فقالوا: عن كريب عن ابن عباس.
ورواه سحنون عن ابن القاسم مرسلا» ، مسند الموطأ صفحة96
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1256 في المناسك؛ والشافعي، 485؛ والشافعي، 617؛ والنسائي، 2649 في الحج عن طريق سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن وهب؛ وابن حبان، 3797 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(3/620)
1597/427 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ «مَا رَأَى (2) الشَّيْطَانَ [ف: 142] يَوْماً. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى (3) مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلاَّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ» .
قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟
قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ» .
_________
الحج: 245
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء مصغراً، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «ع: بضم الكاف لعبيد الله، وبالفتح لابن وضاح، وهو الصواب، إن شاء» الله وبهامش ق «كريز» بفتح الكاف وكسر الراء.
(2) في نسخة عند الأصل «رِيْء» وعليها علامة التصحيح.
(3) ق «يرى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا أغيظ منه» أي: أشد غيظا محيطا بكبده؛ «أدحر» أي: أبعد عن الخير؛ «يزع الملائكة» أي: يصفهم للقتال ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف، الزرقاني 2: 525؛ «أصغر» أي أذل.
O قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة97
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1461 في المناسك؛ والحدثاني، 624 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/621)
1598/428 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي، [ش: 133] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ (1) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ» .
_________
الحج: 246
(1) رسم في الأصل على «كريز» علامة «ع» ، وضبطت على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء، وبهامشه «لابن الوضاح: الفتح ورواية يحيى ... بالتصغير، ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 621 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 1462 في المناسك؛ والحدثاني، 202أفي الصلاة؛ والحدثاني، 624أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/622)
1599/429 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (1) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهُ»
قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (2) وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ، [ص:623] مُحْرِماً. وَاللهُ أَعْلَمُ (3) .
_________
الحج: 247
(1) بهامش الأصل: «ابن خطل، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عبد العزيز، وقيل: هلالي، ذكر ذلك كله الدارقطني. وقتله أبو برزة الأسلمي، وسعيد بن حريث المخزومي، اشتركا في دمه. قاله ابن إسحاق. وقال في التمهيد عن ابن أبي شيبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عماراً، وكان أشد الرجلين فقتله» .
(2) رسم في الأصل على «ابن شهاب» علامة «ع» . وفي ش «قال مالك: ولم يكن رسولالله» .
(3) رسم في الأصل على «والله أعلم» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المغفر» هو: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، الزرقاني 2: 527
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1447 في المناسك؛ والحدثاني، 621 في المناسك؛ والشيباني، 523 في الحج؛ وابن حنبل، 12087 في م3 ص109 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 12088 في م3 ص109 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 12704 في م3 ص164 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 12875 في م3 ص180 عن طريق وكيع، وفي، 12955 في م3 ص186 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 13369 في م3 ص224 عن طريق محمد بن مصعب، وفي، 13461 في م3 ص232 عن طريق أبي أحمد الزبيري، وفي، 13542 في م3 ص240 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 1846 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3044 في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، 4286 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 5808 في اللباس عن طريق أبي الوليد؛ ومسلم، المناسك: 450 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2867 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2868 في الحج عن طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن عبد الله بن الزبير عن سفيان؛ وأبو داود، 2685 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1693 في الجهاد عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2832 في الجهاد عن طريق هشام بن عمار وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 3719 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن أبي الوليد، وفي، 3721 في م9 عن طريق سعيد بن عبد العزيز الحلبي عن عبد السلام بن إسماعيل الدمشقي عن الوليد بن مسلم، وفي، 3806 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة؛ والدارمي، 1938 في المناسك عن طريق عبد الله بن خالد، وفي، 2456 في السير عن طريق عبد الله بن خالد بن حازم؛ وأبي يعلى الموصلي، 3539 عن طريق منصور بن أبي مزاحم، وفي، 3541 عن طريق عبد الأعلى بن حماد عن بشر بن السري؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36903 في المغازي عن طريق شبابة؛ والقابسي، 2، كلهم عن مالك به.(3/622)
1600 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى [ص:624] إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
_________
الحج: 248
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جاءه خبر من المدينة» أي: خبر بالفتنة، الزرقاني 2: 529
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1448 في المناسك؛ والحدثاني، 621أفي المناسك؛ والشيباني، 460 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/623)
1601 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذلِكَ.(3/624)
1602/430 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟
فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟
فَقُلْتُ: لاَ. مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ (1) ، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ (2) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً» .
_________
الحج: 249
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم السين وكسرها.
(2) بهامش الأصل، «قال ابن وهب، قال مالك بن أنس: قطع سررهم من موطأ مالك رواية ابن وهب. وقال في الهروي: سر تحتها من السرور، أى البشرى، فذكر القولين» وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح: يقرأ السُرر، والسِّرر، بالضم والكسر، وبالكسر رويناه في شعر ... والركاب بين الحجون وبين السرر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الأخشبين» هما الجبلان اللذان تحت العقبة؛ «تحت سرحة..» هي: شجرة طويلة لها شعب؛ «سُرّ تحتها سبعون نبيا» أي: ولدوا تحتها فقطع سرهم، هي سرة الصبي، الزرقاني 2: 530؛ «ونفخ بيده» أي: أشار.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أردت ظلها» ، مسند الموطأ صفحة91
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1451 في المناسك؛ والحدثاني، 627 في المناسك؛ وابن حنبل، 6233 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 2995 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 6244 في م14 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 102، كلهم عن مالك به.(3/624)
1603 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ. لاَ تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، [ق: 71 - أ] فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً.
_________
الحج: 250
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مجذومة» أي: أصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه.، الزرقاني 2: 531
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1452 في المناسك؛ والحدثاني، 625 في المناسك؛ والشيباني، 477 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/625)
1604 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ (1) ، الْمُلْتَزَمُ.
_________
الحج: 251
(1) في الأصل «المقام» ، وعليها علامة «ع» . وبهامش الأصل في «ح: والباب» بدل: والمقام. وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: إنما هو ما بين الركن والباب» . وفي ق «الباب» ولذلك أثبتناه وفي ش «بين الركن والباب والمقام الملتزم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الملتزم» أي: ملتزم من دعاء الله عنده من ذي حاجة أو كربة أو غم، الزرقاني 2: 531
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 625أفي المناسك، عن مالك به.(3/625)
1605 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ [ص:626] حَبَّانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ.
فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ (1) غَيْرُهُ؟
قَالَ: لاَ.
قَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ.
قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين (2) قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ. يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.
_________
الحج: 252
(1) بهامش الأصل «رواه عبد الرزاق عن مالك، فقال: ما ينزعك غيره» .
(2) في نسخة عند الأصل «حتَّى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فضاغطت» أي: زاحمت وضايقت، الزرقاني 2: 532؛ «منقصفين» أي: مزدحمين؛ «.. هل نزعك غيره» أي: أخرجك؛ «فأتنف العمل» أي: استقبله لغفر ذنبك.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1454 في المناسك؛ والحدثاني، 626 في المناسك، كلهم عن مالك به.(3/625)
1606 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ش: 134] فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.
_________
الحج: 253
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني 2: 532(3/626)
1607 - سُئِلَ (1) مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لاَ.
_________
الحج: 253أ
(1) في نسخة عند الأصل «قال يحيى» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.(3/626)
1608 - حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ(3/627)
1609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (1) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (2) النِّسَاءِ.
_________
الحج: 254
(1) في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ» . وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني 2: 534
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1458 في المناسك، عن مالك به.(3/627)
1610 - صِيَامُ المُتَمَتِّعِ(3/627)
1611 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: 134] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
_________
الحج: 255
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 847 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1113 في المناسك؛ والحدثاني، 477أفي الصيام؛ والحدثاني، 559 في المناسك؛ والشيباني، 452 في الحج، كلهم عن مالك به.(3/627)
1612 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،.(3/627)
1613 - كَمُلَ كِتَابُ الْحَجِّ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1) .
_________
(1) في ق «تم كتاب الحج بأسره، والحمد لله على نصره» ، وبهامش ق «بلغ محمد بن رافع السلامي في الثامن» و «بلغ السماع في على السيد ركن الدين بقراءة محمد الخيضري» .(3/628)
1614 -[ش: 76] (1) كِتَابُ الْجِهَادِ
بسم الله الرحمن الرحيم
عَوْنُكَ اللَّهُمَّ.
_________
(1) في ش الأضحية بعد الحج.(3/629)
1615 - التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ(3/629)
1616/431 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ، وَلاَ صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ» .
_________
الجهاد: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. الذي لا يفتر» أي: الذي لا يضعف ولا ينكسر، الزرقاني 3: 4
O قال الجوهري: «أن القعنبي قال: من صيام ولا صلاة حتى يرجع» ، مسند الموطأ صفحة198
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 905 في الجهاد؛ والشيباني، 300 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10001 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، 4621 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 345، كلهم عن مالك به.(3/629)
1617/432 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ [ص:630] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ» .
_________
الجهاد: 2
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تكفل الله..» أي: تضمن الله، الزرقاني 3: 4
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: أو يرده إلى مسكنه.» ، مسند الموطأ صفحة198
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 906 في الجهاد؛ والبخاري، 3123 في فرض الخمس عن طريق إسماعيل، وفي، 7457 في التوحيد عن طريق إسماعيل، وفي، 7463 في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3122 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4610 في م10 عن طريق الحسن بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 346، كلهم عن مالك به.(3/629)
1618/433 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ.
فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةٍ. فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذلِكَ مِنَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ، كَانَتْ (1) [لَهُ حَسَنَاتٌ. وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً، أَوْ شَرَفَيْنِ. كَانَتْ] (2) آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا [ق: 71 - ب] حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ. فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. [ص:631]
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً، وَتَعَفُّفاً، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرٌ.
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً، وَرِيَاءً، وَنِوَاءً (3) لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ» .
وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَّ هذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [ف: 144] ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ} [الزلزلة 99: 7 - 8] » .
_________
الجهاد: 3
(1) في الأصل «كانت» ورمز عليها بعلامة «عـ» . وبهامشه في «ح: كان» وعليها علامة التصحيح. وفي ش وق «كان» .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. وفي ش «كان» .
(3) بهامش الأصل: «ونِوًى» كذا في أصله. وكتب في طرته: نِوًى لابن يزيد، ونوًى لإبراهيم، ونوًى لابن الوضاح، والصواب: الكسر والمد.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الفاذّة» أي: المنفردة في معناها، ودلت الآية على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأي ثواب ذلك وإن عمل معصية رأى عقابها، الزرقاني 3: 9؛ «شرفا أو شرفين» أي: شوطا أو شوطين؛ «.. ربطها في سبيل الله» أي أعدها للجهاد؛ «فاستنت» أي: جرت بنشاط؛ «ونواء» أي: مناوأة وعداوة؛ «ولم ينس حق الله في رقابها..» أي: القيام بحقها والشفقة عليها في ركوبها، الزرقاني 3: 8؛ «تغنيا وتعففاً» أي: إستغناء عن الناس وتعففا: تر
فعا: عن مسألتهم؛ «كان ذلك..» أي شربها وإرادته أن يسقيها بغيره؛ «ولم يرد أن يسقي به» أي: لم يرد أن يسقيها من ذلك النهر؛ «.. فخرا ورياء» أي: تعاظما وإظهارا للطاعة والباطن بخلافه؛ «وزر» أي: إثم؛ «في مرج» أي: موضع كلأ مطمئن؛ «في طيلها» أي: حبلها الذي تربط به ويطول لها لترعى؛ «وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر» أي: هل لها حكم الخيل أو عن زكاتها.
O قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: طيلها ذلك» ، مسند الموطأ صفحة131
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 901 في الجهاد؛ والبخاري، 2371 في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2860 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3646 في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4962 في التفسير عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 4963 في التفسير عن طريق يحيى بن سليمان عن ابن وهب، وفي، 7356 في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 3563 في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4672 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 178، كلهم عن مالك به.(3/630)
1619/434 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ (1) رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً (2) بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ. يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً» .
_________
الجهاد: 4
(1) في الأصل رسم على «منزلا» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: منزلة» . وفي ش «نزلا يوم القيامة» .
(2) في الأصل رسم على «منزلا» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: منزلة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بعنان فرسه» أي: بلجامها، الزرقاني 3: 10؛ «.. بخير الناس منزلا» أي: أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة؛ «في غنيمته» أي: غنمه القليلة، الزرقاني 3: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 907 في الجهاد، عن مالك به.(3/632)
1620/435 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ، [ش: 76] وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، والمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا (1) ، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.
_________
الجهاد: 5
(1) بهامش الأصل «حيث كان للقعنبي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا نخاف في الله لومة لائم» أي: لا نخاف في سبيل نصرة دينه لوم الناس، الزرقاني 3: 12؛ «والمنشط والمكره» أي: امتثال أوامره وقت النشاط ووقت الكراهية؛ «.. في اليسر والعسر» أي: يسر المال وعسره.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حيث ما كنا» ، مسند الموطأ صفحة285
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 896 في الجهاد؛ والبخاري، 7199 في الأحكام: 43ج عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 4151 في البيعة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4547 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 505، كلهم عن مالك به.(3/632)
1621 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعاً مِنَ الرُّومِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: (1) أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ (2) شِدَّةٍ، يَجْعَلِ اللهُ لَهُ بَعْدَهُ فَرَجاً. وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. وَأَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاِتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران 3: 200] .
_________
الجهاد: 6
(1) بهامش الأصل في «خ: ابن الخطاب» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسر الزاء، وضم الميم وفتح الزاء المعجمة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لن يغلب عسر يسرين» هذا مبني على ما ذكر في سورة الشرح من تكرار كلمة يسر منكرة، وكلمة العسر معرفة، وأهل اللغة يقولون: إذا أعيدت النكرة نكرة كانت غير الأولى، وإن أعيدت المعرفة معرفة كانت عين الأولى.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 964 في الجهاد، عن مالك به.(3/633)
1622 - النَّهْيُ عَنْ (1) أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
_________
(1) رسم في الأصل على «عن» علامة ش.(3/633)
1623/436 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. [ص:634]
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (1) .
_________
الجهاد: 7
(1) بهامش الأصل «انتهى الحديث، قاله ابن وضاح» . وقد حوق في الأصل «على أرض العدوْ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. مخافة أن يناله العدو» أي: فيؤدي إلى استهانته، الزرقاني 3: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 961 في الجهاد؛ وابن حنبل، 4525 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5293 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2990 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: 92 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2610 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن ماجه، 2909 في الجهاد عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 4715 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 1063 عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، 212، كلهم عن مالك به.(3/633)
1624 - النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ (1) فِي الْغَزْوِ
_________
(1) بهامش الأصل في «خ: والصبيان والولدان» ، وعليها علامة التصحيح. ق «والصبيان» بدل «والولدان» وفي ش «والولدان» بدل والصبيان.(3/634)
1625/437 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (1) ؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ (2) عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ. [ص:635]
قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَكُفُّ، وَلَوْلاَ ذلِكَ اسْتَرَحْنَا (3) مِنْهَا.
_________
الجهاد: 8
(1) بهامش الأصل «عبد الله بن عتيك، عبد الله بن أنيس، أبو قتادة، خزاعي بن أسود، مولى مسعود بن سنان، كلهم من الخزرج، من بني سلمة وكان بخيبر» ، لا أدري سبب هذا التعليق.
(2) بهامش الأصل «هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، كان زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت قبل عند سلام بن مشكم» .
(3) في ق «لاسترحنا» وبهامش ق في خ: «استرحنا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ابن أبي الحقيق» هو أبو رافع اليهودي واسمه عبد الله أو سلام؛ «برحت بنا» أي: أظهرت حزنها، الزرقاني 3: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 919 في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، 5161 عن طريق محمد بن عبد الله عن الوليد، كلهم عن مالك به.(3/634)
1626/438 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ (1) .
_________
الجهاد: 9
(1) بهامش الأصل، في «خ: والوالدان» .
O قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ، ليس فيه عن ابن عمر غير أبي مصعب فإنه أسنده» ، مسند الموطأ صفحة241
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 920 في الجهاد؛ والشيباني، 868 في العتاق؛ وابن حنبل، 4746 في م2 ص23 عن طريق عتاب بن زياد عن عبد الله، وفي، 5459 في م2 ص76 عن طريق إسحاق بن سليمان؛ وابن ماجه، 2868 في الجهاد عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 135 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4785 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(3/635)
1627 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشاً إِلَى الشَّأَمِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ أَمِيرَ رُبُعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ. فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (1) إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ [ق: 72 - أ] أَنْزِلَ. [ص:636]
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا (2) أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي احْتَسَبْتُ (3) خُطَايَ هذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.
وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ.
وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلاَ صَبِيّاً (4) ، وَلاَ كَبِيراً هَرِماً.
وَلاَ [ف: 145] تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِراً. وَلاَ تُخَرِّبَنََ عَامِراً. وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلاَ بَعِيراً، إِلاَّ لِمَأْكُلَةٍ (5) . وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَخْلاً، وَلاَ تُغَرِّقَنَّهُ. وَلاَ تَغْلُلْ. وَلاَ تَجْبُنْ.
_________
الجهاد: 10
(1) في نسخة عند الأصل «الصديق» . وفي ق «لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» .
(2) بهامش الأصل، «ت: ولا» ، وكتب عليها «معاً» . يعني ولا أنا براكب.
(3) في نسخة عند الأصل: «أحتسب» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «احتسب» .
(4) في ق «ولا كبيرا هرما ولا صبيا» .
(5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الكاف وفتحها.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فاضرب ما فحصوا..» أي: اقتلهم؛ «.. فحصوا عن أوساط رؤوسهم..» يعني: الشماسة وهم رؤساء النصارى؛ «حبسوا أنفسهم» أي: وقفوها، وهم الرهبان؛ «.. وكان أمير ربع من تلك الأرباع» أي: الجيوش الأربعة التي وجهها الصديق إلى الشام والأمراء الباقون هم: أبوعبيدة، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة؛ «أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» أي: لكونها مشياً في طاعة، الزرقاني 3: 16؛ «إلا لمأكله» أي: لأكل، الزرقاني 3: 17
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 918 في الجهاد، عن مالك به.(3/635)
1628/439 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ: أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ [ص:637] لَهُمْ: اغْدُوا (1) بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. لاَ تَغُلُّوا. وَلاَ تَغْدِرُوا. وَلاَ تُمَثِّلُوا (2) ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً.
وَقُلْ ذلِكَ لِجُيُوشِكَ، وَسَرَايَاكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ (3) .
_________
الجهاد: 11
(1) رسم عليها في الأصل علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: اغزوا» ، وعليها علامة التصحيح. ق «اغزوا» .
(2) في نسخة عند الأصل: «تَمْثُلوا» .
(3) في ق زيادة «ورحمة الله» وبهامش ق «بلغت قراءة في الرابع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا تمثلوا» أي: لا تقطعوا القتلى، الزرقاني 3: 18
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 917 في الجهاد، عن مالك به.(3/636)
1629 - مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ(3/637)
1630 - مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ (1) مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ؛ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ. حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ (2) فِي الْجَبَلِ، وَامْتَنَعَ. قَالَ رَجُلٌ: مَطَّرَسْ (3) يَقُولُ: لاَ تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ. وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ فَعَلَ ذلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَيْسَ هذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ الْعَمَلُ (4) .
_________
الجهاد: 12
(1) بهامش الأصل: «هو سفيان الثوري» .
(2) بهامش الأصل في «ط: اشتد» .
(3) بهامش الأصل في «ش: مَطْرَس» . وفي نسخة عنده «مَتَّرَس» . وفي «عـ، ت: مَطَّرِس» . وهي كلمة فارسية بمعنى لا تخف.
(4) في نسخة عند الأصل: «عليه» ، يعني: وليس عليه العمل. وفي ق «وليس عليه العمل» وفي ش «وليس العمل عليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مطرس» كلمة فارسية معناها: لا تخف؛ «إذا أسند في الجبل» أي: صعد؛ «العلج» هو الرجل الضخم من كبار العجم؛ «وليس عليه العمل» أي: ليس العمل بحديث عمر الموقوف عليه، لأنه لا يقتل من فعل ذلك وإن كان حراما فالمسلم لا يقتل بالكافر، الزرقاني 3: 18
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 921 في الجهاد، عن مالك به.(3/637)
1631 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَانِ (1) ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لاَ يَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ.
وَلِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.
_________
الجهاد: 12أ
(1) بهامش الأصل في «ع: الكلام» بدل الأمان. وفي ش «بمنزلة الكلام» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ما ختر قوم بالعهد» الختر: أقبح الغدر، الزرقاني 3: 19
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 922 في الجهاد، عن مالك به.(3/638)
1632 - الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى (1) شَيْئاًفِي سَبِيلِ اللهِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل: «أُعْطِيَ» .(3/638)
1633 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ.
_________
الجهاد: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 915 في الجهاد، عن مالك به.(3/638)
1634 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.
_________
الجهاد: 14
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«رأس مغزاته» كانوا يعتبرون وادي القرى وهو بقرب المدينة من جهة الشام رأس المغزاة لأن الذي وصله الغالب أنه لا يرجع، الزرقاني 3: 19
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، 864 في العتاق، عن مالك به.(3/639)
1635 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا،
فَقَالَ: لاَ أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا (1) . وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْجَهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ (2) لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.
_________
الجهاد: 14أ
(1) بهامش الأصل في «ع: فقال: أرى أن لا يكابرهما» .
(2) بهامش الأصل «يصلح» ، وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لا يكابرهما» أي: لا يغالبهما ويعاندهما، الزرقاني 3: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 916 في الجهاد، عن مالك به.(3/639)
1636 - جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ(3/639)
1637/440 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ [ص:640] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً. وَنُفِّلُوا بَعِيراً، بَعِيراً [ق: 72 - ب] .
_________
الجهاد: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سهمانهم» أي: نصيب كل واحد؛ «ونفلوا» أي: أعطي كل منهم زيادة على سهمه، الزرقاني 3: 21؛ «.. بعث سرية» في شهر شعبان سنة ثمان، الزرقاني 3: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 953 في الجهاد؛ والشيباني، 863 في العتاق؛ والشافعي، 1509؛ وابن حنبل، 5288 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5919 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6454 في م2 ص156 عن طريق حماد؛ والبخاري، 3134 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجهاد: 35 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2744 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4833 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2481 في السير عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 213، كلهم عن مالك به.(3/639)
1638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.
_________
الجهاد: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 955 في الجهاد، عن مالك به.(3/640)
1639 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرّاً، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ [ف: 146] يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ.
قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ (1) إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (2) .
_________
الجهاد: 16أ
(1) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم.
(2) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار» . وفي ق «من الأحرار» ، وعليها علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني 3: 22
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 956 في الجهاد، عن مالك به.(3/640)
1640 - مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ(3/641)
1641 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ (1) لَفِظَهُمْ. وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذلِكَ. إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا (2) ، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذلِكَ إِلَى الإِمَامِ. يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ. وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُساً (3) .
_________
الجهاد: 16ب
(1) بهامش الأصل «لفظه البحر، بالفتح، وكذلك لفظ بالكلام بالفتح أيضاً» .
(2) بهامش الأصل في «ع: أو عطبوا» ، وبهامشه: «ويروى أو عطبوا، ويروى: أن عطشوا، وهو أولى ليختلف معنى اللفظين، لدخول أو بينهما» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وسكونها. وبهامشه: «وقع الخمس مكان السهم، فكأنه قال: ولا أرى من أخذهم فيهم سهماً» . وفي ق «لمن أخذهم خمسا» بدون فيهم.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» ذلك لأنهم لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، الزرقاني 3: 23؛ «لفظهم» أي: ألقاهم في الساحل، الزرقاني 3: 22
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 959 في الجهاد، عن مالك به.(3/641)
1642 - مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ (1) [ش: 79]
_________
(1) بهامش الأصل: «يقول هنا بعضهم: أن الصواب في الترجمة: قبل القسم» .(3/641)
1643 - قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ (1) قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمَقَاسِمُ.
_________
الجهاد: 16ت
(1) بهامش الأصل إضافة في «ع: من» أي من قبل.(3/641)
1644 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.(3/642)
1645 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لاَ يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلاَ أَرَى (1) بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (2) ، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (3) ، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
_________
الجهاد: 16ج
(1) في نسخة عند الأصل: «قال مالك» ، فلا أرى بأساً. ومثله في ق.
(2) بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف» .
(3) بهامش الأصل في «هـ: حتى» ، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 947 في الجهاد، عن مالك به.(3/642)
1646 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ (1) فَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً.
_________
الجهاد: 16ح
(1) في ق «بلاده» وبالهامش «بلده» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 948 في الجهاد، عن مالك به.(3/642)
1647 - مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ (1) ، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ
_________
(1) بهامش الأصل في «ذر، ت: في القسم» يعني ما يرد قبل أن يقع في القسم. وفي ق «في المقاسم» ، وبالهامش «القسم» .(3/643)
1648 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَساً لَهُ عَارَ. فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.
_________
الجهاد: 17
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أبق» أي: هرب فلحق بالروم يوم اليرموك؛ «وأن فرسا له عار» أي: انطلق هاربا على وجهه، الزرقاني 3: 24
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 949 في الجهاد، عن مالك به.(3/643)
1649 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ (1) .
_________
الجهاد: 17أ
(1) بهامش الأصل في «ح: أهله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 950 في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، 2886 في الأقضية، كلهم عن مالك به.(3/643)
1650 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (1) عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ،
قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ (2) ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.
_________
الجهاد: 17ب
(1) بهامش الأصل في «خ: مالك» يعني قال مالك.
(2) بهامش الأصل في «هـ: فيه المقاسم» بالتقديم والتأخير.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 951 في الجهاد، عن مالك به.(3/643)
1651 - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (1) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، [ق: 73 - أ] فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (2) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (3) . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (4) ، وَلاَ يَدَعَهَا. وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ [ف: 147] الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (5) ، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.
_________
الجهاد: 17ت
(1) في نسخة عند الأصل: «لرجل» .
(2) رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و «هـ» . وبهامشه في «ع: يفديها» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح.
(4) بهامش الأصل في «حـ: يفديها» .
(5) بهامش الأصل في «ع، هـ: يفديها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إنها لا تسترق» أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني 3: 25؛ «.. جرحت» أي: جرحت إنسانا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 952 في الجهاد، عن مالك به.(3/644)
1652 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى (1) الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوْ فِي التِّجَارَةِ. فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرَّ (2) ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ. فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُسْتَرَقُّ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَلَهُ، فَهُوَ حُرٌّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ [ص:645] شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْأَوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ. وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَسَيِّدُهُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، [ش: 80] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ.
_________
الجهاد: 17ث
(1) بهامش الأصل في «عـ، هـ: أرض» ، وعليها علامة التصحيح. يعني إلى أرض العدو.
(2) ق وش «أو التجارة فيشتري الحر أو العبد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. في المفاداة» أي: الافتداء ما أسروه من المسلمين ص3 ص26
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 960 في الجهاد، عن مالك به.(3/644)
1653 - مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ(3/645)
1654/441 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو (1) بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ (2) ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ. ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللهِ. [ص:646]
ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا (3) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» .
قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ.
ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ.
قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ ذلِكَ، الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ، يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» ،
قَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ هَاءَ اللهِ (4) . إِذاً لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» . فَأَعْطَانِيهِ.
فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفاً (5) فِي بَنِي سَلَمَةَ. فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ.
_________
الجهاد: 18
(1) بهامش الأصل في «ج: عمر» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: وهم فيه يحيى فقال: عمرو، والصواب: عمر بن كثير، وكذلك رواه ابن وضاح وجميع الناس عن مالك إلا يحيى بن يحيى» وفي ش «عمر» .
(2) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير بن أفلح، وتابعه قوم. وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح، وهو الصواب إن شاء الله. وقال الشافعي فيه: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، ولم يسمه» .
(3) بهامش الأصل «وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا، كذا للقعنبي،
وهي زيادة مفيدة كون ذلك بعد أن برد القتال، كما قال مالك رحمه الله» .
(4) بهامش الأصل «ابن وضاح يقول أصل الكلام لاها الله، بغير ألف» رسم في الأصل على لفظ الجلالة علامة «ن» ، «ص» وبهامش الأصل «وجدت في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم من الموطأ في الحاشية: سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول، سمعت أبا عثمان المازني يقول، من قال: لاها الله إذاً، وإيها الله إذا فقد أخطأ. إنما هو: لاها الله ذا، أو إيها الله ذا، أي ذا يميني وذا قسمي، ووجدت هذا أيضاً في شرح الحديث لثابت، لا أدري من القائل، سمعت إسماعيل» .
(5) بهامش الأصل «قال الأصمعي: المخارف واحدها مخرف، وفي الحديث: عايد المريض على مخارف الجنة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تأثلته» أي: اقتنيته، الزرقاني 3: 31؛ «.. لا هاء الله إذاً» أي لا والله يكون ذا، الزرقاني 3: 29؛ «فله سلبه» هو: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره؛ «على حبل عاتقه» أي: على العصب أو العرق الذي بين العنق والمنكب، الزرقاني 3: 27؛ «.. ما بال الناس» أي: ما بالهم قد ولوا؛ «من يشهد لي» أي: بقتل ذلك الرجل، الزرقاني 3: 28؛ «وجدت منها ريح الموت» أي: قاربت الموت لأن هذا المشرك كان شديد القوة؛ «.. قد علا رجلا..» أي: ظهر عليه وأوشك أن يقتله؛ «.. أمر الله» أي: حكمة وماقضى به؛ «مخرفا» أي: بستانا.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب على حبل عاتقه ضربة قطعت منه الدرع، وفيها لا يعمد.
قال حبيب، قال مالك: مخرفا هو الحائط من النخل، تأثلته يقول: اعتقدته» ، مسند الموطأ صفحة286
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 940 في الجهاد؛ والشافعي، 1096؛ والبخاري، 2100 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3142 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4321 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجهاد: 241 عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ وأبو داود، 2717 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1562 في السير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4805 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4837 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 1075 عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، 508، كلهم عن مالك به.(3/645)
1655 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ.
قَالَ: (1) ثُمَّ عَادَ (2) لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذلِكَ أَيْضاً.
ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، مَا هِيَ؟ [ص:648]
قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ. فَقَالَ (3) ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
_________
الجهاد: 19
(1) رسم في الأصل على «قال» علامة «ح» و «هـ» .
(2) بهامش الأصل، في «ع: الرجل» يعني ثم عاد الرجل.
(3) بهامش الأصل في «ح: ثم قال» . وفي ق «ثم قال» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. كاد أن يحرجه» أي: يضيق عليه؛ «مثل صبيغ» هو: ابن عسيل التميمى ومثله به لأنه رآه متعنتا غير مصغ للعلم فحقيق أن يصنع به مثل صبيغ، الزرقاني 3: 32
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 941 في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، 5204 عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.(3/647)
1656 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ [ق: 73 - ب] بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟
فَقَالَ: لاَ يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ [ف: 148] إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ» ، إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
_________
الجهاد: 19أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 942 في الجهاد، عن مالك به.(3/648)
1657 - مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ(3/648)
1658 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
_________
الجهاد: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 943 في الجهاد، عن مالك به.(3/648)
1659 - قَالَ يَحْيَى: (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (2) ؟
قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (3) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (4) . إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
_________
الجهاد: 20أ
(1) بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك.
(2) بهامش الأصل، في «عت: المغنم» .
(3) ق «ليس عندنا» بدون الواو.
(4) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت» . وفي ش «موقوت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 944 في الجهاد، عن مالك به.(3/649)
1660 - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (1) [ش: 81] .
_________
الجهاد: 20ب
(1) بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده»
وبهامشه أيضاً: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها» .(3/649)
1661 - الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ(3/649)
1662 - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (1) . [ص:650]
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.
_________
الجهاد: 21
(1) بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.
قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 945 في الجهاد، عن مالك به.(3/649)
1663 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَ (1) بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟.
فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذلِكَ، وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (2) .
_________
الجهاد: 21أ
(1) بهامش الأصل، في «ع: يحضر» .
(2) بهامش الأصل «خالفه ابن وهب، فقال بعضهم لفرسين لا غير» .(3/650)
1664 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ، إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ (1) فِي كِتَابِهِ: {وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (2) [النحل 16: 168] .
وَقَالَ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال 8: 60] .
قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ، إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي.
وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينِ، هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ؟ [ص:651]
فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.
_________
الجهاد: 21ب
(1) في ش «يقول» بدل قال.
(2) بهامش الأصل في «خ: وزينة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البراذين» هي: الخيل التى تجلب من بلاد الروم؛ «الهجن» هو: ما أحد أبويه عربي، الزرقاني 3: 36
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 946 في الجهاد، عن مالك به.(3/650)
1665 - مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ(3/651)
1666/442 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبَِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرََانَةَ، سَأَلَهُ (1) النَّاسُ، حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ، حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي. أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (2) ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي (3) بَخِيلاً، وَلاَ جَبَاناً، وَلاَ كَذَّاباً. فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: أَدُّوا الْخَائِطَ (4) ، وَالْمِخْيَطَ (5) ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، وَنَارٌ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ (6) شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ: [ص:652] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ.
وَلاَ مِثْلُ هذِهِ. إِلاَّ الْخُمُسُ (7) ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» .
_________
الجهاد: 22
(1) ق «أنه سأله» .
(2) رسم في الأصل على «بينكم» علامة هـ وش، وبهامشه، في «ع: عليكم» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل، في «ع قال أبو عبيد في الحديث: تجدوني، والصواب: تجدونني. قلت: جاء في كتاب الله تعالى: {أَتُحاجّونّي} ، وهو شاهد على قوله: تجدوني على من ... » .
(4) ق «الخياط» وفي نسخة عندها «الخائط» .
(5) بهامش الأصل: «الخياط والمخيط، صوابه عن هـ» ، وبهامشه أيضا: «ع: يروى الخياطوالمخيط، فالخايط واحد الخيوط، والمخيط الأجرة» . ومن روى الخياط فقد يكون الخياط الخيوط، ويكون الخياط المخيط، وهي الأجرة. ولا خلاف أن الرواية المخيط بكسر الميم. قال الفراء يقال: «خياط ومخيط كما يقال: ... » .
(6) في نسخة عند الأصل «شاة» بدل شيئاً.
(7) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الميم وسكونها، وبضم السين وفتحها. وعليها علامة «ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شنار» هو أقبح العيب والعار، الزرقاني 3: 39؛ «مثل سمر تهامة» هو: شجر طويل متفرق الرأس قليل الظل صلب الخشب، الزرقاني 3: 38؛ «فتشبكت بردائه» أي: علق شوكها بها، الزرقاني 3: 37؛ «الخياط والمخيط» أي: الخيط والإبرة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 923 في الجهاد، عن مالك به.(3/651)
1667/443 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ (1) . وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ف: 149] فَزَعَمَ زَيْدٌ (2) أَنَّهُ (3) قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَتَغَيَّرَ (4) وُجُوهُ النَّاسِ لِذلِكَ. فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 74 - أ] قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ» .
قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ.
_________
الجهاد: 23
(1) بهامش الأصل، في «ح: خيبر» ، وبهامشه أيضاً «يوم حنين رواية عبد الله، وتابعه على يوم حنين أبو مصعب» . وفي ش «خيبر» . وفي التونسية «خيبر» .
(2) في ق «فزعم» ، وبالهامش في رواية خ: «زيد» .
(3) بهامش الأصل في «خ: أن رسول الله» .
(4) ق «فتغيرت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قد غل» أي: خان في الغنيمة، الزرقاني 3: 40؛ «فتغيرت وجوه الناس لذلك» أي: لعدم صلاته عليه.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ففتحنا متاعه،
هكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب عن ابن أبي عمرة.
وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري عن ابن أبي عمرة» ، مسند الموطأ صفحة290
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 924 في الجهاد؛ والقابسي، 504، كلهم عن مالك به.(3/652)
1668/444 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ. وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ، غُلُولاً. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ.
_________
الجهاد: 24
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عقد جزع» أي: قلادة خرر فيه بياض وسواد، الزرقاني 3: 40؛ «فكبر عليهم كما يكبر على الميت» أي: حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون المواعظ ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي، الزرقاني 3: 41؛ «برذعة» هي: حلس يجعل تحت الرحل، وقال الباجي: هي الفراش المبطن.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 925 في الجهاد، عن مالك به.(3/653)
1669/445 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حُنَيْنٍ (1) . فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً، وَلاَ وَرِقاً، إِلاَّ الْأَمْوَالَ: الثِّيَابَ، وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غُلاَماً أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ. فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَادِي الْقُرَى. حَتَّى إِذَا كُنَّا (2) بِوَادِي الْقُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ (3) . فَأَصَابَهُ، فَقَتَلَهُ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئاً لَهُ [ش: 82] الْجَنَّةُ. فَقَالَ [ص:654] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَلاَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّذِي (4) أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ (5) عَلَيْهِ نَاراً» .
قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «شِرَاكٌ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» .
_________
الجهاد: 25
(1) بهامش الأصل: «عام حنين رواية عبيد الله عن أبيه، في الموضعين جميعاً، وردّه ابن وضاح: خيبر، وهو الصواب» . وبهامشه في «ع: خبير» ، «صح» . وفي ق «خيبر» وبالهامش في خ «: حنين» .
(2) ش «كانوا» .
(3) في هامش الأصل: «عَار السهم يعير إذا مضى قاصداً، يذهب يمنة ويسرة قال أبو القبال الهذلي: فترى النبال تعير في أقطارنا شمساً كأن نضالهن الشمس» .
(4) رمز في الأصل على «الذي» علامة هـ، وفي نسخة عنده «التي، وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «أن الشمله التي أخذها يوم خيبر» وفي نسخة خ عندها «حنين» ، وفي ش «اللتي أخذ يوم خيبر» .
(5) في نسخة عند الأصل «لتشعل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الشملة» هي: كساء يشتمل به ويلف فيه؛ «شراك» هو: سير النعل على ظهر القدم، الزرقاني 43: 3؛ «.. إذ جاءه سهم عائر» أي: لا يدرى من رمى به، الزرقاني 3: 42
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أهدى رجل من بني الضبيب، يقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ، مسند الموطأ صفحة111 - 112
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 926 في الجهاد؛ والبخاري، 4234 في المغازي عن طريق عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق، وفي، 6707 في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الإيمان: 183 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 3827 في الأيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2711 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4851 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 141، كلهم عن مالك به.(3/653)
1670 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ.
وَلاَ فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ.
وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. [ص:655]
وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ.
وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.
_________
الجهاد: 26
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 927 في الجهاد؛ والشيباني، 862 في العتاق، كلهم عن مالك به.(3/654)
1671 - الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ(3/655)
1672/446 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِاللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ» .
فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ، ثَلاَثاً: أَشْهَدُ للهِ.
_________
الجهاد: 27
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 928 في الجهاد؛ والشيباني، 301 في الصلاة؛ والبخاري، 7227 في التمني عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، 347، كلهم عن مالك به.(3/655)
1673/447 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُقْتَلُ. ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ، فَيُسْتَشْهَدُ» .
_________
الجهاد: 28
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 929 في الجهاد؛ والبخاري، 2826 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3166 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 215 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4667 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 348، كلهم عن مالك به.(3/655)
1674/448 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ [ص:656] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (1) دَماً. اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ (2) » .
_________
الجهاد: 29
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها. وفي التونسية «ينعف» .
(2) في نسخة عند الأصل «المسك» «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يثعب دما» أي: يجري متفجرا كثيرا، الزرقاني 3: 47؛ «.. لا يكلم» أي: يجرح، الزرقاني 3: 46
O قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك» ، مسند الموطأ صفحة199
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 930 في الجهاد؛ والبخاري، 2803 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4652 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 349، كلهم عن مالك به.(3/655)
1675 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ [ف: 150] أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى (1) لَكَ (2) سَجْدَةً وَاحِدَةً، يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
_________
الجهاد: 30
(1) في الأصل عند «هـ وح: سجد» .
(2) رمز في الأصل على «لك» علامة «ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. اللهم لا تجعل.. الخ..» وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد المجوسي أبي لؤلؤة، الزرقاني 3: 47
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 965 في الجهاد، عن مالك به.(3/656)
1676/449 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ [ق: 74 - ب] إِنْ قُتِلْتُ فِي [ص:657] سَبِيلِ اللهِ، صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَنُودِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ قُلْتَ؟» . فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ.
فَقَالَ لَهُ (1) النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «نَعَمْ، إِلاَّ الدَّيْنَ. كَذَاكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ» .
_________
الجهاد: 31
(1) في ق وش «فقال» بدون له. وفي نسخة عند ق: فقال له.
O قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، غير معن والقعنبي فإنهما روياه عن سعيد، ولم يذكرا يحيى بن سعيد دون غيرهما، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة142
قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: أرأيت إن قتلت في سبيل الله»
وفي رواية ابن القاسم: «فأعاد عليه قوله» .
«وهذا عند معن والقعنبي، عن مالك عن سعيد المقبري، لم يذكرا: يحيى بن سعيد، وعند غيرهم عن يحيى بن سعيد، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة284
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 933 في الجهاد؛ والنسائي، 3156 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4654 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 507، كلهم عن مالك به.(3/656)
1677/450 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ: «هؤُلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ» . [ص:658]
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، بِإِخْوَانِهِمْ؟. أَسْلَمْنَا، كَمَا أَسْلَمُوا؟. وَجَاهَدْنَا، كَمَا جَاهَدُوا؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلَى. وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي» . قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ بَكَى. ثُمَّ قَالَ: أَئِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ؟.
_________
الجهاد: 32
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أئنا لكائنون بعدك؟» هو: استفهام تأسف على بقائه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 3: 50
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 931 في الجهاد، عن مالك به.(3/657)
1678/451 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ش: 83] جَالِساً. وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ. فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ. فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ مَا قُلْتَ» .
فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا (1) أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ (2) أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا، مِنْهَا. ثَلاَثَ (3) مَرَّاتٍ» (4) .
_________
الجهاد: 33
(1) في ق «إني إنما» .
(2) كتب بهامش الأصل «يعني المدينة» .
(3) في ق «قالها ثلاث» .
(4) بهامش الأصل «ع: ما على الأرض بقعة هي أحب إليّ أن يكون» الذي في الكتاب ليحيى، و «ما» خارج الكتاب ح» . ولعلَّه يقصد بذلك أن كلمة «ما» ليس في صلب المتن، بل في الهامش.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 932 في الجهاد، عن مالك به.(3/658)
1679 - مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ(3/659)
1680 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ. وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ.
_________
الجهاد: 34
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 934 في الجهاد، عن مالك به.(3/659)
1681 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ (1) تَقْوَاهُ. وَدِينُهُ حَسَبُهُ. وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ. وَالْجُرْأَةُ، وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ. وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لاَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ.
وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ.
وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ.
_________
الجهاد: 35
(1) ش «كرم المرْء» وفي نسخة عندها «كرم المؤمن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«احتسب نفسه على الله» أي: أرضى بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى، الزرقاني 3: 52؛ «حتف من الحتوف» أي: نوع من أنواع الموت؛ «.. يقاتل عمن يؤوب به إلى رحله» أي: عما لا يرجع به لأن قتاله بمحض الهجوم والسرعة من غير نظر لنفع يعود عليه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 936 في الجهاد، عن مالك به.(3/659)
1682 - الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ(3/659)
1683 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَكَانَ شَهِيداً. يَرْحَمُهُ (1) اللهُ.
_________
الجهاد: 36
(1) رمز في الأصل على «يرحمه» علامة «هـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 937 في الجهاد؛ والشافعي، 1630، كلهم عن مالك به.(3/659)
1684 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يُغْسَلُونَ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.
_________
الجهاد: 37
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 939 في الجهاد، عن مالك به.(3/660)
1685 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِي مَنْ قُتِلَ بِالْمُعْتَرَكِ (1) ، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى [ف: 151] مَاتَ.
قَالَ: وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ، فَعَاشَ مَا شَاءَ اللهُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ يُغْسَلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
_________
الجهاد: 37أ
(1) في نسخة عند الأصل «بالمَعْرَك» ، وفي نسخة أخرى عنده «في المَعْرَك» . وفي ق «في المعترك» وفي ش «في المَعْرَك» .(3/660)
1686 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ(3/660)
1687 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ. يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّأْمِ عَلَى بَعِيرٍ. وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي، وَسُحَيْماً.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْشَدْتُكَ اللهَ (1) ، أَسُحَيْمٌ زِقٌّ؟ [ص:661]
فَقَالَ (2) [ق: 75 - أ] : (3) نَعَمْ.
_________
الجهاد: 38
(1) رمز في الأصل على «أنشدتك الله» علامة «عـ» ، وبهامشه في «هـ، ش: أنشدتك بالله» ، وفي نسخة عنده «نشدتك الله» وبهامشه أيضاً «وهو وجهه» . وفي ق «ناشدتك» .
(2) في الأصل عند «عت: له» يعني: قال له. وفي ش «قال: نعم» .
(3) سقط ورقة إما في الأصل أو في التصوير.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 913 في الجهاد، عن مالك به.(3/660)
1688 - التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ(3/661)
1689/452 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (1) ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ (2) . فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يَوْماً، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: (3) مَا يُضْحِكُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هذَا الْبَحْرِ، مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» - يَشُكُّ (4) إِسْحَاقُ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا.
ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟ [ص:662]
قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي [ش: 84] عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» . كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.
قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ» .
قَالَ: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (5) . فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.
_________
الجهاد: 39
(1) بهامش الأصل: «اسمها عميصاء، واسم ملحان مالك» . وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح: ابن حرام (كذا، وصوابه أم حرام) خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة» .
(2) بهامش الأصل في «ع: عبادة» بدل عبد الله. وفي ش «عبادة بن الصامت» .
(3) بهامش الأصل في «ح: له» يعني: قلت له.
(4) رسم في الأصل على يشك علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: شك» .
(5) بهامش الأصل: «يعني زمان إمارته، لا وقت خلافته» . وبهامشه أيضاً في «ع: أهل السير يقولون: كان ذلك في خلافة عثمان رحمه الله سنة ثمان وعشرين، قاله الكلبي. كان معاوية قد استشار عمر في غزو البحر فنهاه، ثم عثمان فنهاه، ثم استأذنه مرة ثانية فأذن له على أن يركبه بأهله وولده، فحينئذ ركبه بزوجته. ولم يخرج البخاري هذا الحديث في مناقب معاوية، وهو من مناقبه رضي الله عنه» . وفي ش «في زمان» ، وفي نسخة عندها «زمن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثبج هذا البحر» أي: وسطه أو معظمه أو هو له، الزرقاني 3: 55؛ «.. تفلي في رأسه» أي: تفتش لإخراج الهوام لأنها ذات محرم منه لأنها خالة أبيه أو جده، الزرقاني 3: 55
O قال الجوهري: «قال يونس، قال لنا عبد الله بن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.. ولذلك استجاز النبي صلى الله عليه وسلم النوم في حجرها، وأن تفلي رأسه» .
قال ابن عفير: «وقبرها بقبرس. وقيل: إن أهل قبرس يستسقون به، ويسمونه قبر المرأة الصالحة» ، مسند الموطأ صفحة100 قال الأعظمي: الاستسقاء بالقبور منكر ومحرم.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 909 في الجهاد؛ وابن حنبل، 13544 في م3 ص240 عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 2788 في الجهاد: 2ح، عن طريق عبد الله ابن يوسف، وفي، 6282 في الاستئذان: 41ج عن طريق إسماعيل، وفي، 7001 في التعبير: 12ح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: 160 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3171 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2491 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1645 في فضائل الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6667 في م15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 117، كلهم عن مالك به.(3/661)
1690/453 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَكِنِّي لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ. وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُونَ. وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي. فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ» .
_________
الجهاد: 40
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سرية تخرج» ، مسند الموطأ صفحة281
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 911 في الجهاد؛ وابن حبان، 4736 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 506، كلهم عن مالك به.(3/663)
1691/454 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ» .
فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ (1) بَيْنَ الْقَتْلَى. فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟
فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ. قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ، فَاقْرَئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ. وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ ثِنْتَيْ (2) عَشْرَةَ طَعْنَةً. [ص:664] وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي. وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لاَ عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ.
_________
الجهاد: 41
(1) «يطوف» ساقطة من ش.
(2) في نسخة عند الأصل: «اثنتي» ، وعليها «صح» . وفي ش «اثنتي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قد أنفذت مقاتلي» أي: فأنا في الأموات، الزرقاني 3: 59
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 962 في الجهاد، عن مالك به.(3/663)
1692/455 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. وَرَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ. فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ [ف: 152] عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ. فَرَمَى مَا بِيَدِهِ (2) . وَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
_________
الجهاد: 42
(1) بهامش الأصل «هو عمير بن الحمام» .
(2) ش «فرقي ما في يده» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 908 في الجهاد، عن مالك به.(3/664)
1693/456 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ.
وَغَزْوٌ لاَ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَلاَ يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلاَ يُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَلاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ لاَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافاً.
_________
الجهاد: 43
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يياسر فيه الشريك» أي: يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعا بالمعونة وكفاية للمؤونة، الزرقاني 3: 60؛ «الكريمة» : كرائم المال وخياره؛ «لا يرجع صاحبه كفافا» أي: لا يرجع بخير أو بثواب يغنيه، الزرقاني 3: 61
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 912 في الجهاد، عن مالك به.(3/664)
1694 - مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ (1) بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ
_________
(1) بهامش الأصل في «هـ، ما جاء في المسابقة بين الخيل، والنفقة في الغزو» وكتب في الأصل على «المسابقة» علامة «ع» .(3/665)
1695/457 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
_________
الجهاد: 44
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نواصيها» هي: الشعر المسترسل على جبهة الفرس، الزرقاني 3: 61
O قال الجوهري: «غير أن المكي في رواية القعنبي لم يقل: معقودا،
ولا أعلم أحدا قال في الموطأ معقود غير ابن عفير، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة240
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 899 في الجهاد؛ والشيباني، 994 في العتاق؛ والبخاري، 2849 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 215، كلهم عن مالك به.(3/665)
1696/458 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ (1) ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ.
وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ (2) سَابَقَ بِهَا.
_________
الجهاد: 45
(1) بهامش الأصل «قال محمد بن وضاح: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال. ومن ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميلا أو نحوه. ويقال: الحفياء والحثياء بالياء والفاء كما يقال: حارث، وحارف، ومغاثير ومغابير» . وذكرها البكري في الممدود «قال: كلام ارمَنْ تكلم في القصور والممدود تكلم عليها» كلام غير مفهوم عندي.
(2) بهامش الأصل في «ع: فيمن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أمدها» : غايتها، الزرقاني 3: 62؛ «الحفياء» مكان خارج المدينة؛ «أضمرت» أي: علقت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها بقدر القوت وأدخلت بيتا وغشيت بالجلال حتى عرقت، فإذا جف عرقها خفّ لحمها وقويت على الجري.
O قال الجوهري: «ليس في كتابي عن المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»
«وقيل: بين الحفيا وثنية الوداع سبعة أميال، وبين الثنية ومسجد بني زريق نحو من ميل.
وسميت ثنية الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه» ، مسند الموطأ صفحة241
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 902 في الجهاد؛ والشافعي، 1611؛ والبخاري، 420 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: 95 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3584 في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2575 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4686 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4692 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 216، كلهم عن مالك به.(3/665)
1697 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (1) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (2) ، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (3) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
_________
الجهاد: 46
(1) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ» . وبهامشه في «ع: أُدخل» ، «صح» .
(2) بهامش الأصل في «خ: سابق» ، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس برهان الخيل بأس..» اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني 3: 63
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 903 في الجهاد؛ والشيباني، 860 في العتاق، كلهم عن مالك به.(3/666)
1698/459 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ [ص:667] يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ» .
_________
الجهاد: 47
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عوتبت في الخيل» أي: في امتهانها، الزرقاني 3: 64
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 900 في الجهاد، عن مالك به.(3/666)
1699/460 - مَالِكٌ، [ش: 85] عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلاً. وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْماً بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَخَرَجَتْ (1) يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هذَا مُحَمَّدٌ (2) ، وَاللهِ. مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» .
_________
الجهاد: 48
(1) بهامش الأصل في «غ: فلما أصبح خرجت» . ورمز في الأصل على «فخرجت» علامة ع.
(2) ش «قالوا: محمد والله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الخميس» أي: الجيش، الزرقاني 3: 65؛ «مكاتلهم» هي: القفاف الكبيرة يحول فيها التراب، الزرقاني 3: 64 - 65؛ «بمساحيهم» هي: مجارف من حديد.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 963 في الجهاد؛ والبخاري، 2944 في الجهاد: 100ئ عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4197 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 1550 في السير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4746 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 149، كلهم عن مالك به.(3/667)
1700/461 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (1) فِي [ص:668] سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ» .
فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ.
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ.
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ.
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟
قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» .
_________
الجهاد: 49
(1) بهامش الأصل «من شيء من الأشياء، كذا قال فيه شعيب، عن الزهري، أخرجه البخاري» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من أنفق زوجين..» أي: شيئين من نوع واحد، الزرقاني 3: 66
O قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن دهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي
وليس هو عند القعنبي،
ولم يقل فيه ابن بكير: عن أبي هريرة، ورواه مرسلا» ، مسند الموطأ صفحة44
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 910 في الجهاد؛ والبخاري، 1897 في الصوم عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن؛ والنسائي، 3183 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة وعن طريق الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ابن القاسم؛ والترمذي، 3674 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 308 في م2 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 31، كلهم عن مالك به.(3/667)
1701 - إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ(3/668)
1702 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ، [ص:669] فَكَانُوا يُعْطُونَهَا. أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؟ أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ؟.
فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ يَخْتَلِفُ. أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ [ف: 153] ، فَإِنَّ مَنْ (1) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ.
وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، فَمَنْ (2) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
لِأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ. وَصَارَتْ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِينَ.
وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَمْنَعُوا (3) أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ (4) حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.
_________
الجهاد: 49أ
(1) في نسخة عند الأصل: «فمن» ، بدل: فإن من. وقد رمز في الأصل على «فإن من» علامة «عت» .
(2) في الأصل عند «عت: فإن من» .
(3) في نسخة عن الأصل «قد منعوا» . وفي ش «قوم منعوا» .
(4) بهامش الأصل في «ع: أنفسهم وأموالهم» بالتقديم والتأخير.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أخذوا عنوة» أي: بالقهر والغلبة، الزرقاني 3: 69
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 958 في الجهاد، عن مالك به.(3/668)
1703 - الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ [ق: 75 - أ] بَعْدَ وَفَاةِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
_________
(1) في نسخة عند الأصل «بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» .(3/669)
1704 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، الْأَنْصَارِيَّيْنِ، [ص:670] ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا. وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ. وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَكَانَا (1) مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، كَأَنَّمَا (2) مَاتَا بِالْأَمْسِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.
_________
الجهاد: 49
(1) في نسخة عند الأصل: «وهما» . وفي ش «وَهُما» .
(2) في نسخة عند الأصل «كأنهما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لم يتغيرا..» لأن الأرض لا تأكل جسم الشهيد، الزرقاني 3: 70
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 938 في الجهاد، عن مالك به.(3/669)
1705 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يُدْفَنَ الرَّجُلاَنِ، وَالثَّلاَثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلَ الْأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
_________
الجهاد: 49أ
(1) ش وق «أن يدفن» ، وبهامش ق «بأن» .(3/670)
1706/462 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ، أَوْ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنِي. فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ.
_________
الجهاد: 50
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وأي» أي: وعد وضمان؛ «حفنات» الحفنة: ما يملأ الكفين، الزرقاني 3: 71
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 954 في الجهاد، عن مالك به.(3/670)
1707 - تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ، بِحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ عَوْنِهِ (1) .
_________
(1) ق «تم كتاب الجهاد بأسره» .(3/670)
1708 -[ف: 160] [ق: 79 - ب] كِتَابُ النُّذُورِ (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
_________
(1) ملحوظة: النذور بعد الصيد، وفي ق بعد الجهاد: الضحايا وفي ش بعد الجهاد «الصيام» ون «كتاب النذور والأيمان» .(3/671)
1709 - مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ(3/671)
1710/463 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي (1) مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ (2) [ن: 41 - أ] . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا» .
_________
النذور والأيمان: 1
(1) بهامش الأصل «اسمها عزة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة، ذكره ابن الحذاء» .
(2) في جس «لم تقضه» بدون الواو.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2191 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 259 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 750 في الفرائض؛ والبخاري، 2761 في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3307 في الأيمان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4393 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 51، كلهم عن مالك به.(3/671)
1711 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ (1) فَمَاتَتْ، وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.
_________
النذور والأيمان: 2
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الهمزة، وبكسرها منوناً.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2192 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 259أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، 744 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/672)
1712 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (1) .
_________
النذور والأيمان: 2أ
(1) رسم في الأصل على «قال يحيى» علامة الضبة، وكتب على «أحد» : «إلى» وبهامشه: «المعلم عليه وعليها علامة التصحيح للصدفي وأبي محمد عند توزري» . وفي ق رسم على «قال» علامة عـ، وعلى «أحد» عـ. ثم علق بالهامش «المحوق عليه وعليها علامة التصحيح عن عبيد الله، وليس هو عند ابن وضاح من طريق أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الأموي عن وهب بن ميسرة عنه، وهو عنده من غير هذا» .(3/672)
1713 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ.
فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هذَا الْجِرْوَ (1) ، لِجِرْوِ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ (2) ، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟.
قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ (3) حَتَّى [ص:673] عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ لي عَلَيْكَ مَشْياً. فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
النذور والأيمان: 3
(1) بهامش الأصل: «قال مالك في العتبية: كانت يمين عبد الله بن أبي حبيبة في الجرو بعد بلوغه» .
(2) في نسخة عند الأصل «بيده» .
(3) ق «مكثت حينا حتى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. هذا الجرو» : الصغير من كل شيء، الزرقاني 3: 76
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2193 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 259ب في النذور والكفارات؛ والشيباني، 745 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/672)
1714 - مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل، في «هـ: ثم عجز فركب» .(3/673)
1715 - مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا؛ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَخَرَجْتُ [ف: 161] مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: (2) مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذلِكَ، الْهَدْيَ.
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
_________
النذور والأيمان: 4
(1) بهامش الأصل: «أبو عامر عروة بن يحيى بن مالك، شاعر مجيد، خير، فاضل» .
(2) في ن «عبد الله بن عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2194 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 260 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 746 في الفرائض؛ والشافعي، 1145؛ والترمذي، الفرائض: 16، كلهم عن مالك به.(3/673)
1716 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ [ن: 41 - ب] مَشْيٌ. فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ (1) ، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرَهُ. فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ.
فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ. فَمَشَيْتُ.
_________
النذور والأيمان: 5
(1) بهامش الأصل «الخاصرة عرق في الكلية إذا تحرك آذى صاحبه، دواؤه الماء المحرق والعسل، ذكره في مسند» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«كان علي مشي» أي: لزمه بنذر؛ «خاصرة» أي: وجعها، الزرقاني 3: 78
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2196 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 260ب في النذور والكفارات؛ والشيباني، 748 في الفرائض، كلهم عن به.(3/674)
1717 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ (2) ، إِنْ لَمْ يَجِدْ [ق: 80 - أ] إِلاَّ هِيَ (3) .
_________
النذور والأيمان: 5أ
(1) ق «الأمر عندنا» بدون الفاء.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «بدنة» و «بقرة» و «شاة» . وذلك بضم التاء المربوطة منونتين بالضم والكسر.
(3) بهامش الأصل «صوابه إلا إياها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2197 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/674)
1718 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعْبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئاً، فَلْيَحْجُجْ، وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذلِكَ الرَّجُلِ (1) . وَذلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.
_________
النذور والأيمان: 5ب
(1) بهامش الأصل، في «ح: معه» يعني: بذلك الرجل معه. وبهامشه أيضاً من «عـ: سقط معه» . وفي ق «معه» وعليها علامة حـ وفي ن «معه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2198 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/675)
1719 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ: مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ. أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ، وَأَبَاهُ بِكَذَا، وَكَذَا، نَذْراً لِشَيْءٍ (1) لاَ يَقْوَى (2) عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذلِكَ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ، أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟.
فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ [ن: 42 - أ] .
_________
النذور والأيمان: 5ت
(1) كتب في الأصل «: لشيء» ، وبالهامش «بشيء» ، وكتب عليها «معا» .
(2) كتب بهامش الأصل «لا يقدر» ، وكتب عليها «معا» . وبهامش جس في نسخة سـ: «يقدر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2199 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/675)
1720 - الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ(3/676)
1721 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ (1) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا سَعَى، فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْياً فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.
_________
النذور والأيمان: 5ث
(1) ق «سمع» بدل سمعت.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فقد فرغ» أي: بر بيمينه، الزرقاني 3: 79
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2200 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 261 في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.(3/676)
1722 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ (1) فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
_________
(1) في نسخة عند الأصل: «النذر» بدل النذور.(3/676)
1723/464 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً (1) قَائِماً فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا؟» . [ص:677]
قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَجْلِسَ، وَيَصُومَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ (2) فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ (3) صِيَامَهُ» .
_________
النذور والأيمان: 6
(1) بهامش الأصل «هو أبو إسرائيل العمري، واسمه يسير، كذا لابن الجارود» .
(2) رسم في الأصل على «مره» علامة «عت» . وفي نسخة عنده «مروه» . وفي ق وجس «مروه» .
(3) بهامش الأصل، في «ت: وليُتْمِمْ» . ومثله في جس.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فليتكلم وليستظل وليجلس» لأنه لا قربة في عدم الثلاثة؛ «وليتم صيامه» لأنه قربة، الزرقاني 3: 81
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2214 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 268 في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.(3/676)
1724 - قَالَ مَالِكٌ: [ف: 162] وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.
_________
النذور والأيمان: 6أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 268أفي النذور والكفارات، عن مالك به.(3/677)
1725 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.
فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم} [ص:678][المجادلة 58: 2] . ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (1) مَا رَأَيْتَ.
_________
النذور والأيمان: 7
(1) بهامش الأصل في «ع: الكفارات» . وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2215 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 752 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/677)
1726/465 - مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1) .
_________
النذور والأيمان: 8
(1) هذا الحديث ليس في الأصل ولا في ق وقد أضيف من النسخة المطبوعة، ومن رواية أبي مصعب الزهري.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2216 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 269 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 751 في الفرائض؛ والشافعي، 1565؛ وابن حنبل، 24121 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 24187 في م6 ص41 عن طريق ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر؛ والبخاري، 6696 في الأيمان والنذور عن طريق أبي نعيم، وفي، 6700 في الأيمان والنذور عن طريق أبي عاصم؛ والنسائي، 3806 في الأيمان عن طريق قتيبة، وفي، 3807 في الأيمان عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 3289 في الأيمان عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1526 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 4387 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4389 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والدارمي، 2338 في النذور والأيمان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 4825 عن طريق سليمان بن شعيب عن يحيى بن حسان؛ والقابسي، 188، كلهم عن مالك به.(3/678)
1727 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1) . إِنْ نَذَرَ أَنْ [ص:679] يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ (2) ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ [ق: 80 - ب] مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ (3) .
_________
النذور والأيمان: 8أ
(1) في نسخة عند الأصل «مثل أن ينذر الرجل» بدل: «إن نذر» . وفي جس «أن ينذر الرجل أن يمشي» .
(2) بهامش حس «حوق عليه في كتاب ج، وقال: محمد لا يريده» .
(3) بهامش حس «تم كتاب النذور» بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه «كتاب الأيمان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2218 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/678)
1728 - اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ(3/679)
1729 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لاَ، وَاللهِ. لاَ، وَاللهِ (1) .
_________
النذور والأيمان: 9
(1) بهامش الأصل: «لابن بكير: لا والله، وبلى والله، وكذا لابن قعنب» . وفي ق «لا والله، وبلى والله» وبهامش جس «لابن بكير لا والله، بلى والله، وروى مطرف مثل يحيى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2219 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 756 في الفرائض؛ والشافعي، 1112، كلهم عن مالك به.(3/679)
1730 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ. ٌ
_________
النذور والأيمان: 9أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2220 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/679)
1731 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هذَا. فَهذَا (1) الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.
_________
النذور والأيمان: 9ب
(1) ق «فهو» بدل «فهذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2221 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/680)
1732 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ [ن: 43 - أ] أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (1) بِهِ مَالاً، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
_________
النذور والأيمان: 9ت
(1) في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني 3: 83
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2222 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 270أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.(3/680)
1733 - مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ(3/680)
1734 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.
_________
النذور والأيمان: 10
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2211 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 749 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/680)
1735 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ (1) ذلِكَ نَسَقاً، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.
_________
النذور والأيمان: 10أ
(1) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ع» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2212 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/681)
1736 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: (1) إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلاَ مُشْرِكٍ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
_________
النذور والأيمان: 10ب
(1) في نسخة عند الأصل «حنث» بدل «يحنث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2213 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/681)
1737 - مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ(3/681)
1738/466 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 163] قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى (2) خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (3) ، وَلْيَفْعَلِ (4) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» .
_________
النذور والأيمان: 11
(1) بهامش الأصل في «جـ: السَّمَّان» . يعني: سهيل بن أبي صالح السمان.
(2) في نسخة عند الأصل: من حلف «يميناً رأى» خيراً منها، وكتب عليها «معا» .
(3) وبهامش الأصل: «عن يمينه، انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قاله محمد بن وضاح» .
(4) بهامش الأصل: «انتهى الحديث عند ابن وهب، والقعنبي، ومطرف: وليفعل، وليس عندهم: الذي هو خير» .
O قال الجوهري: «وزاد أبو مصعب الذي هو خير. وقاله ابن وهب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي» ، مسند الموطأ صفحة159
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2201 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 753 في الفرائض؛ وابن حنبل، 8719 في م2 ص361 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، الأيمان: 12 عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، 1530 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 4349 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 440، كلهم عن مالك به.(3/681)
1739 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.(3/682)
1740 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (1) ، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَاراً. ثَلاَثاً (2) ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ (3) وَاحِدَةٌ (4) ، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
_________
النذور والأيمان: 11ب
(1) في ن «كذا وكذا» .
(2) في ن «ثلاثة» وعليها علامة خـ، وبالهامش «ثلاثا» .
(3) بهامش الأصل، في «ع: كفارة» يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة.
(4) بهامش الأصل في «ح، هـ: ثلاثة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 262أفي النذور والكفارات، عن مالك به.(3/682)
1741 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ [ن: 43 - ب] حَلَفَ (1) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلاَ أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ (2) ، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَذِنْتُ لَكِ إِلَى [ص:683] الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً، فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (3) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ [ق: 81 - أ] عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.
_________
النذور والأيمان: 11ت
(1) ق «وإن حلف» .
(2) في نسخة عند الأصل «طالق» .
(3) ن «شىء واحد من ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2202 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/682)
1742 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
_________
النذور والأيمان: 11ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2203 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 263أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.(3/683)
1743 - الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ(3/683)
1744 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (1) مِنْ حِنْطَةٍ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
_________
النذور والأيمان: 12
(1) في نسخة عند الأصل «مُدّاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فوكدها» التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني 3: 86
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2204 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 264 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 739 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/683)
1745 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ، إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.
_________
النذور والأيمان: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المرار» أي: مراراً، الزرقاني 3: 87
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2206 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 264أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، 737 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/684)
1746 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذلِكَ مُجْزِئاً عَنْهُمْ [ن: 44 - أ] .
_________
النذور والأيمان: 13أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2205 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 738 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/684)
1747 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْباً ثَوْباً. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعاً، وَخِمَاراً. وَذلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلّاً فِي صَلاَتِهِ.
_________
النذور والأيمان: 13ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«درعا» أي: قميصا؛ «خمارا» هو: ما يستر الوجه، الزرقاني 3: 87
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2207 في النذور والأيمان، عن مالك به.(3/684)
1748 - جَامِعُ الْأَيْمَانِ(3/684)
1749/467 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ص:685] أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ (1) ، أَوْ لِيَصْمُتْ» .
_________
النذور والأيمان: 14
(1) بهامش الأصل «انتهى حديث رسول الله: فليحلف بالله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2223 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 271 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 754 في الفرائض؛ والبخاري، 6646 في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4359 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4360 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2341 في النذور والأيمان عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 218، كلهم عن مالك به.(3/684)
1750/468 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «لاَ. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» .
_________
النذور والأيمان: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2225 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 271أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.(3/685)
1751/469 - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ [ف: 164] حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. آهْجُرُ (1) دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِيكَ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ» .
_________
النذور والأيمان: 16
(1) بهامش الأصل «أَهْجرُ» وكتب عليها «معا» ، «توزري» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2208 في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، 2996 في الوصايا؛ والحدثاني، 266 في النذور والكفارات؛ والحدثاني، 308 في القضاء، كلهم عن مالك به.(3/685)
1752 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ (1) ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ (2) مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.
_________
النذور والأيمان: 17
(1) بهامش الأصل في نسخة «ع: بن عبد الرحمن» . وبهامشه أيضاً: «منسوبة إلى حجابة البيت» . وفي ق «منصور بن عبد الرحمن الحجبي» .
(2) بهامش الأصل «يكفر بما يكفر، لأحمد» وعند «خ: يكفرها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«رتاج الكعبة» أي: بابها، الزرقاني 3: 91
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2209 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 266أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، 755 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/686)
1753 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَذلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَبِي لُبَابَةَ (2) .
_________
النذور والأيمان: 17أ
(1) في نسخة عند الأصل: «عن» بدل «من» . وفي ن «عن» .
(2) في نسخة عند الأصل: «أمر» ، يعنى في أمر أبي لبابة، وفي ق «في أمر أبي لبابة» ، وقد ضبب على «أمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2210 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 266ب في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.(3/686)
1754 - كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً (1) ..
_________
(1) في ق «تم كتاب النذور بحمد الله، كتاب الذبائح، بسم الله الرحمن الرحيم» . وفي جس «يليه كتاب الفرائض» .(3/686)
1755 -[ف: 153] [ق: 75 - أ] [ن: 34 - ب] كِتَابُ الضَّحَايَا
بسم الله الرحمن الرحيم(3/687)
1756 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا(3/687)
1757/470 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ (1) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعٌ (2) - وَكَانَ الْبَرَاءُ (3) يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (4) . [ص:688] وَالْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لاَ تُنْقِي» .
_________
الضحايا: 1
(1) بهامش الأصل: «هذا الحديث منقطع، إنما يرويه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد عن عبيد بن فيروز، رواه عنه شعبة وابن وهب عن ... عمرو، عن سليمان، عن عبيد» .
(2) في نسخة عند الأصل «أربعاً» .
(3) في ق «البراء بن عازب» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون اللام وفتحها. وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عورها» هو ذهاب بصر إحدى العينين؛ «.. ماذا يتقى من الضحايا» هذا دليل على أن للضحايا صفات يتقى بعضها؛ «العجفاء التي لا تنقي» هي: الضعيفة الخالية من الشحم، الزرقاني 3: 93؛ «البين ظلعها» أي: الظاهر عرجها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2125 في الضحايا؛ والشيباني، 633 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والدارمي، 1949 في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، 1 في الضحايا عن طريق علي بن زياد، كلهم عن مالك به.(3/687)
1758 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ (1) ، وَالَّتِي نَقَصَ (2) مِنْ خَلْقِهَا
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا [ن: 35 - أ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
_________
الضحايا: 2
(1) بهامش الأصل «تُسِن بكسر السين، ويرويه بعضهم بفتح السين، فمن ... من السن. ويقول: إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني ... ع: وابن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا، لا قول من رواه تسنن بنونين، أي لم تعط أسناناً بمنزلة لم يسمن ... وهذا في كلام العرب يقولون: لم تسنن لم تخرج أسنانه، كما يقولون: لم تلبن إذا لم تعط لبنا» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمعلوم والمبني للمجهول.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لم تسن» أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني 3: 94
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1209 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2126 في الضحايا؛ والحدثاني، 525 في المناسك؛ والشيباني، 630 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(3/688)
1759 - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ(3/688)
1760/471 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ (1) ، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.
قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعاً. [ص:689]
قَالَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ (2) إِلاَّ جَذَعاً [ف: 154] ، فَاذْبَحْ.
_________
الضحايا: 4
(1) ق «أصحيته» .
(2) ق «قال» فإن لم تجد.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جذعا» هو: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية من المعز، الزرقاني 3: 96
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذبح أضحيته. واسم أبي بردة: هانئ بن نيار. وهو خال البراء بن عازب» . والجذع من الضان ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة إلى سنة. وأول سن يقع من كل البهائم فهو جذع. والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني، والثالثة رباع، فإذا استوت أسنانه فهو فادح، ومن الإبل بازل، ومن الغنم ضالع الذي قد كمل وانتهت سنه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2133 في الضحايا؛ وابن حبان، 5905 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1963 في الأضاحي عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، 501، كلهم عن مالك به.(3/688)
1761/472 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.
_________
الضحايا: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2134 في الضحايا؛ والشيباني، 637 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 12 في الضحايا، كلهم عن مالك به.(3/689)
1762 - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا(3/689)
1763 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ.
قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضاً، لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. [ص:690]
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَيْسَ حِلاَقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ (1) .
_________
الضحايا: 3
(1) في ق رسم علامة عـ على «وقد فعله ابن عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«كبشا فحيلا» أي: بالغا، الزرقاني 3: 94
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2127 في الضحايا، عن مالك به.(3/689)
1764 - ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي (1)
_________
(1) رسم في الأصل على العنوان علامة «عـ» وبهامش الأصل في «خ: لحم الأضحى» ، وفي نسخة عند الأصل: «الضحايا» بدل «الأضاحي» .(3/690)
1765/473 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ (1) أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا» (2) .
_________
الضحايا: 6
(1) رسم في الأصل على «ثلاثة» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ثلاث» .
(2) بهامش الأصل «كلوا، وتصدقوا، وادخروا، كذا لابن وضاح، وأكثر رواة الموطأ على لفظ عبيد الله» ، وفي جس «ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا» وفي نسخة خـ عند ن «وتزودوا» .
O قال الجوهري: «إلا في رواية ابن أبي أويس: نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ، مسند الموطأ صفحة83
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2135 في الضحايا؛ والشيباني، 635 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 793؛ وابن حنبل، 15207 في م3 ص388 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الأضاحي: 29 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4426 في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5925 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 14 في الضحايا؛ والقابسي، 105، كلهم عن مالك به.(3/690)
1766/474 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ (1) ، أَنَّهُ قَالَ: [ش: 35] نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ (2) . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (3) عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» .
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ (4) مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ» ؟ أَوْ كَمَا قَالَ.
قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا (5) ، وَادَّخِرُوا» . يَعْنِي بِالدَّافَّةِ، قَوْماً مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.
_________
الضحايا: 7
(1) بهامش الأصل في «عـ: بن عبد الله بن عمر» . وفي التونسية «بن عبد الله بن واقد» بدل «عن» .
(2) بهامش الأصل في «ع: ثلاثة أيام» . وفي ق «بعد ثلاثة أيام» وقد رسم عليها علامة عـ.
(3) جس «رسول الله» .
(4) بهامش ق «يقال: جَمَل وأجمل، إذا أذاب الشحم» . وفي الأصل ضبطت الكلمة بضم الميم وكسرها.
(5) بهامش الأصل في «ولعبيد الله: تزودوا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الدافة» هي: الجماعة التي تسير سيرا لينا، الزرقاني 3: 99؛ «حضرة الأضحي» أي: وقت الأضحى؛ «ويجملون الودك» أي: يذيبون الشحم.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يجملوا منها الودك» ، مسند الموطأ صفحة185 - 186
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2136 في الضحايا؛ والشيباني، 634 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 794؛ ومسلم، الأضاحي: 28 عن طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن روح؛ والنسائي، 4426 في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5927 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 15 في الضحايا؛ والقابسي، 309، كلهم عن مالك به.(3/691)
1767/475 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْماً. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى (1) .
فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ نَهَى عَنْهُ؟ (2)
فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بَعْدَكَ أَمْرٌ (3) . فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ. فَأُخْبِرَ: (4) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا.
وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ [ن: 36 - أ] مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [ص:693]
وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً» . يَعْنِي لاَ تَقُولُوا سُوءا.
_________
الضحايا: 8
(1) رسم في الأصل على «الأضحى» علامة «خـ» ، وفي نسخة عنده «الأضاحي» .
(2) في ق، وفي نسخة عند الأصل: «عنها» .
(3) ق «بعدك فيه أمر» .
(4) بهامش الأصل: «الذي أخبره بذلك هو أخوه لأمه قتادة بن النعمان بدري» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2137 في الضحايا؛ والشافعي، 1661؛ والجامع لابن زياد، 16 في الضحايا، كلهم عن مالك به.(3/692)
1768 - الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ؟ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: باب ما يجزئ عنه البدنة من البقرة والشاة في الأضحي» . مثله بهامش جس، وأضاف على العنوان لأبي عمر رحمه الله. وبهامش الأصل أيضا «طع: باب جامع الأضاحي» وفي ق «وعن كم تذبح البقر والغنم» .(3/693)
1769/476 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
_________
الضحايا: 9
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عام الحديبية» ، مسند الموطأ صفحة84
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1373 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2129 في الضحايا؛ والحدثاني، 584 في المناسك؛ والشيباني، 639 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1061؛ والشافعي، 1692؛ وابن حنبل، 14159 في م3 ص293 عن طريق عبد الرزاق وعن طريق روح؛ ومسلم، المناسك: 350 عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2809 في الأضاحي عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 904 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 1502 في الأضاحي عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 3170 في الأضاحي عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ وابن حبان، 4006 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 9 في الضحايا؛ والقابسي، 106، كلهم عن مالك به.(3/693)
1770 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ؛ [ف: 155] أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، [ص:694] يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ (1) ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.
_________
الضحايا: 10
(1) ق «بعد ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تباهى الناس» أي: تغالبوا وتفاخروا، الزرقاني 3: 102
O قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة218
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1377 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2132 في الضحايا؛ والحدثاني، 586 في المناسك؛ والشيباني، 638 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(3/693)
1771 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ. أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ [ق: 76 - أ] أَهْلِ بَيْتِهِ، الْبَدَنَةَ. وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ. هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ (1) كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا. فَإِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ. وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.
_________
الضحايا: 10أ
(1) في ن «يخرج» وعليها خ، وبالهامش ط «فيخرج» ، وعليها س، ف.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1379 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2131 في الضحايا؛ والحدثاني، 587أفي المناسك؛ والجامع لابن زياد، 10 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 29 في الضحايا، كلهم عن مالك به.(3/694)
1772/477 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً. [ص:695]
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.
_________
الضحايا: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1371 في المناسك؛ والحدثاني، 586أفي المناسك، كلهم عن مالك به.(3/694)
1773 - الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «ع: وذكر أيام الأضحى» وفي نسخة عند الأصل «باب أيام الأضحى، والضحية عما في بطن المرأة» .(3/695)
1774 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: (1) الْأَضْحَى يَوْمَانِ (2) . بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى.
_________
الضحايا: 12
(1) في نسخة عند الأصل «أيام» يعني «أيام الأضحى» .
(2) في جس «الأضحي يوما بعد يوم الأضحي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1388 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2138 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 17 في الضحايا، كلهم عن مالك به.(3/695)
1775 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلُ ذلِكَ [ن: 36 - ب] .(3/695)
1776 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
_________
الضحايا: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2139 في الضحايا؛ والشيباني، 632 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(3/695)
1777 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلاَ أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا.
_________
الضحايا: 13أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الضحية سنة» أي: مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج، الزرقاني 34: 10(3/695)
1778 - تَمَّ كِتَابُ الضَّحَايَا، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.(3/695)
1779 - كِتَابُ الذَّبَائِحِ (1) [ف: 156] [ق: 81 - أ] [ن: 37 - أ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
_________
(1) بهامش الأصل بقلم مغاير لخط العنوان «والصيد» . ون «كتاب الذبائح والصيد» .(3/696)
1780 - التَّسْمِيَةُ (1) فِي (2) الذَّبِيحَةِ
_________
(1) بهامش الأصل في «خ: باب» ، وفي «ع: ما جاء في» . وفي نسخة عند الأصل «كتاب الزكاة» . ق «ما جاء في التسمية» .
(2) في نسخة عند الأصل «على» بدل «في» .(3/696)
1781/478 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللهَ [ق: 81 - ب] عَلَيْهَا، أَمْ لاَ؟. [ص:697]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا» .
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ.
_________
الذبائح: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بلحمان» هو: جمع لحم، الزرقاني 37: 10
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2141 في الضحايا؛ والشيباني، 657 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 51 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.(3/696)
1782 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ، أَمَرَ غُلاَماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ن: 37 - ب] ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ.
فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: قَدْ سَمَّيْتُ.
فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، وَيْحَكَ.
فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ (1) .
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ، لاَ أَطْعَمُهَا أَبَداً (2) .
_________
الذبائح: 2
(1) بهامش الأصل في «ع: الله» يعني: قد سميت الله. وفي ن «قد سميت الله» .
(2) بهامش الأصل: «مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله على ذبيحته. قال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، في رواية ابن بكير عن مالك» . وفي جس «لا أطعمه أبدا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2143 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 157 في الذبائح، كلهم عن مالك به.(3/697)
1783 - مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ(3/697)
1784/479 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ [ص:698] رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا» .
_________
الذبائح: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فذكاها بشظاظ» أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني 3: 108؛ «لقحة» أي: ناقة ذات لبن.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2146 في الضحايا؛ والشيباني، 640 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(3/697)
1785/480 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهَا بِسَلْعٍ (1) . فَأُصِيبَتْ شَاةٌ (2) مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لاَ بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا» (3) .
_________
الذبائح: 4
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون اللام وفتحها، وبفتح العين وكسرها منوناً.
(2) بهامش الأصل، في «ع: بشاة» .
(3) رسم في الأصل على «فكلوها» علامة «عـ» ، وعنده في «خ: فكلوه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بسلع» هو جبل المدينة، الزرقاني 3: 108
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فزكتها بحجر، وقال: كلوها» ، مسند الموطأ صفحة255
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2147 في الضحايا؛ والشيباني، 641 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والبخاري، 5505 في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ والجامع لابن زياد، 45 في الذكاة؛ والقابسي، 265، كلهم عن مالك به.(3/698)
1786 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا. وَتَلاَ هذِهِ الْآيَةَ: [ص:699] {وَمَن [ف: 157] يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة 5: 51] .
_________
الذبائح: 5
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2140 في الضحايا؛ والشيباني، 654 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 69 في ذبح أهل الكتاب، كلهم عن مالك به.(3/698)
1787 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ (1) .
_________
الذبائح: 6
(1) رسم في الأصل على «فكله» علامة «ح» ، وبهامشه في «عـ: فكلوه» . وفي ن «فكلوه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فرى الأوداج» أي: قطعها، الزرقاني 3: 109
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2148 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 47 في الذكاة، كلهم عن مالك به.(3/699)
1788 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (1) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.
_________
الذبائح: 6أ
(1) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه» : وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني 3: 109
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2149 في الضحايا؛ والشيباني، 642 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 48 في الذكاة، كلهم عن مالك به.(3/699)
1789 - مَا يُكْرَهُ (1) مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي (2) الذَّكَاةِ
_________
(1) في الأصل عند «عـ: في» بدل «من» .
(2) في الأصل عند «عـ: من» بدل «في» .(3/699)
1790 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا [ص:700]
ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1) [ن: 38 - أ] .
_________
الذبائح: 7
(1) بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2166 في الضحايا؛ والشيباني، 656 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 53 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.(3/699)
1791 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ، فَكُسِرَتْ. فَأَدْرَكَهَا (1) صَاحِبُهَا، فَذَبَحَهَا. فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا، وَلَمْ تَتَحَرَّكْ.
فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا (2) تَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا.
_________
الذبائح: 7أ
(1) ق «وأدركها» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الفاء وفتحها. وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تردت» أي: سقطت من علو؛ «ونفسها يجري» أي: ودمها يسيل؛ «وهي تطرف» أي: تحرك بصرها، الزرقاني 3: 110
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2167 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 56 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.(3/700)
1792 - ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ(3/700)
1793 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ
النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
_________
الذبائح: 8
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2144 في الضحايا؛ والشيباني، 651 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 49 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.(3/700)
1794 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ (2) .
_________
الذبائح: 9
(1) جس «زيد بن عبد الله بن قسيط الليثي» .
(2) بهامش الأصل: «ذكاة الجنين ذكاة أمه، قد روي مسنداً من حديث جابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي أيوب بأسانيد حسان، ليس في شيء منها ذكر شعر ولا تمام خلق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2145 في الضحايا؛ والشيباني، 652 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.(3/701)
1795 - كِتَابُ الصَّيْدِ (1)
_________
(1) كتب في الأصل بخط مغاير «كتاب الصيد» ، وعليه علامة «ح» ، وفي ق «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيد» ، وبهامش ق سماع محمد بن رافع.(3/702)
1796 - تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ(3/702)
1797 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ (1) بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ [ق: 82 - أ] عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ (2) ، يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ (3) ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ، أَيْضاً.
_________
الصيد: 1
(1) رسم في الأصل على «طيرين» علامة «ع» ، وفي نسخة عنده «طائرين» .
(2) في نسخة عند الأصل: «ابن عمر» يعني «عبد الله بن عمر» .
(3) بهامش ق «القدوم بالتخفيف الآلة، وبالتشديد الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم صلواتالله عليه وسلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وأنا بالجرف» هو موضع بالمدينة؛ «بقدوم» هو: آلة النجار، الزرقاني 3: 112
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2168 في الضحايا؛ والشيباني، 655 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 136 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/702)
1798 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ [ص:703] الْمِعْرَاضُ، وَالْبُنْدُقَةُ (1) .
_________
الصيد: 2
(1) هذا الحديث مكتوب بهامش الأصل وموجود في ق في أصل الكتاب وفي ن أيضا.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«والبندقة» هي: المتخذة من طين وتيبس ويرمى بها، الزرقاني 3: 113
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2169 في الضحايا، عن مالك به.(3/702)
1799 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ، وَأَشْبَاهِهِ.
_________
الصيد: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«. يكره أن تقتل الإنسية» أي: إذا توحشت كبعير شرد وبقرة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2170 في الضحايا، عن مالك به.(3/703)
1800 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْساً بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ، أَنْ يُؤْكَلَ (1) [ن: 38 - ب] .
_________
الصيد: 3أ
(1) بهامش الأصل في «ت: الصيد» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خسق» أي: ثبت فية وتعلق، الزرقاني 113: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2171 في الضحايا، عن مالك به.(3/703)
1801 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً: يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيئٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة 5: 94] . قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ (1) الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ بِرُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ، كَمَا قَالَ اللهُ.
_________
الصيد: 3ب
(1) بهامش الأصل في «ط: يناله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2156 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 133 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/703)
1802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ (1) .
_________
الصيد: 4
(1) رسم في الأصل على «بعده» علامة «هـ» ، وعنده في «ع: بعد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2153 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 135 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/704)
1803 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ (1) ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: 158] .
_________
الصيد: 4أ
(1) في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك» ، بدون «من» .
وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2155 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 131 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/704)
1804 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (1)
_________
(1) في ق «ما جاء في صيد الكلاب المعلمات» ط ورسم على «الكلاب» علامة عـ.(3/704)
1805 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ (1) لَمْ يَقْتُلْ.
_________
الصيد: 5
(1) رسم في الأصل على «أو» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ: وإن لم يقتل» . وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. وفي ق «وإن لم» وقد ضبب على «إن» وبالهامش «أو» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكلب المعلم» هو: الذى إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني 3: 144
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2150 في الضحايا؛ والشيباني، 658 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 124 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/704)
1806 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ (1) .
_________
الصيد: 6
(1) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن.(3/705)
1807 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (1) إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
_________
الصيد: 7
(1) ق «وإن لم تبق منه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني 3: 115
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2152 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 125 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/705)
1808 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (1) أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ (2) الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا [ن: 39 - أ] .
_________
الصيد: 8
(1) بهامش الأصل في «ح: بعض» . ومثله في ق ون.
(2) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2154 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 132 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/705)
1809 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ (1) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ (2) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
_________
الصيد: 8أ
(1) رسم في الأصل على «يتخلص» علامة «عـ» ، وعنده في «ح: يخلص» . وفي ق «يخلص» وبالهامش «يتخلص» .
(2) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يتخلص» أي: يأخذ.(3/706)
1810 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
_________
الصيد: 8ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2157 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 126 في الصيد، كلهم عن مالك به.(3/706)
1811 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
_________
الصيد: 8ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الجامع لابن زياد، 128 في الصيد، عن مالك به.(3/706)
1812 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ [ص:707] بِنَبْلِهِ (1) ، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
_________
الصيد: 8ث
(1) بهامش الأصل في عـ: «أو نبله» . وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني 3: 116
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2159 في الضحايا، عن مالك به.(3/706)
1813 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ [ق: 82 - ب] كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.
_________
الصيد: 8ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الجامع لابن زياد، 138 في الصيد، عن مالك به.(3/707)
1814 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ(3/707)
1815 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ (1) عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ (2) .
قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة 5: 96] . قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ [ص:708] عُمَرَ، إِلَى [ن: 39 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
_________
الصيد: 9
(1) رسم في الأصل على «أنَّ» علامة «ع» ، وبهامشه في «ط: عَن» .
(2) بهامش الأصل في «ع: عن ذلك» . يعني: فنهاه عن ذلك.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لفظ البحر» أي: طرح من السمك، الزرقاني 3: 117
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2161 في الضحايا؛ والحدثاني، 411 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 649 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 116 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.(3/707)
1816 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ (1) ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً (2) . فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
قَالَ سَعْدٌ: (3) ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي. فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.
_________
الصيد: 10
(1) بهامش الأصل في «ت: سعد الجار» .
(2) بهامش الأصل «صَرداً، بفتح الصاد ... » والتعليق غير مقروء بكامله.
(3) ن «قال سعد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«. تموت صرداً» أي: السمك الذى يموت فيه من البرد، الزرقاني 3: 117
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2160 في الضحايا؛ والحدثاني، 411أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 650 في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 19765 في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، 113 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.(3/708)
1817 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً.
_________
الصيد: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 412 في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 115 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.(3/708)
1818 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ [ف: 159] أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ. [ص:709]
فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولاَنِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ (1) . فَأَتَوْا مَرْوَانَ (2) ، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
_________
الصيد: 12
(1) في ن: «ليس به بأس» .
(2) في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من أهل الجار» هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني 3: 118
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2162 في الضحايا؛ والحدثاني، 412أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 117 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.(3/708)
1819 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتاً، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
_________
الصيد: 12أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2163 في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2164 في الضحايا؛ والحدثاني، 412ب في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 118 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.(3/709)
1820 - تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ(3/709)
1821/481 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» (1) .
_________
الصيد: 13
(1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: اجعله في حديث أبي ثعلبة: نهى عن أكل كل ذي نابمن السباع، هكذا رواه أصحاب مالك عنه، وهذا وهم» . وفي ق زيادة «قال مالك: وهذا لأمر عندنا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2175 في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2176 في الضحايا؛ والحدثاني، 413 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 643 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1748؛ والبخاري، 5530 في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3802 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1477 في الصيد عن طريق أحمد بن الحسن عن عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5279 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1980 في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 76، كلهم عن مالك به.(3/709)
1822/482 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) [ن: 40 - أ] .
_________
الصيد: 14
(1) في الأصل: «وهذا الأمر» وعلى «هذا» الضبة، وبهامشه «هو» وعليها علامة التصحيح.
بهامش الأصل «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، لابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2175 في الضحايا؛ والحدثاني، 413أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 644 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1176؛ والشافعي، 1750؛ وابن حنبل، 7223 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الصيد: 15 عن طريق زهير بن حرب عن عبد الرحمن؛ والنسائي، 4324 في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، 3273 في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 5278 في م12 عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 95 في أكل السباع والطير؛ والقابسي، 113، كلهم عن مالك به.(3/710)
1823 - مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ(3/711)
1824 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل 16: 8] .
وَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الْأَنْعَامِ: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [غافر 40: 79] .
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِموا وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ} [الحج 22: 34] {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ ... } [الحج 22: 36] .
_________
الصيد: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2172 في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2174 في الضحايا؛ والحدثاني، 414 في الصيد والذبائح؛ والحدثاني، 414أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 104 في أكل الدواب، كلهم عن مالك به.(3/711)
1825 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ. وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.
_________
الصيد: 15أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1386 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2173 في الضحايا، كلهم عن مالك به.(3/711)
1826 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللهُ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، [ق: 83 - أ] وَالْحَمِيرَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالزِّينَةِ. وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْأَكْلِ.(3/711)
1827 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضاً.(3/712)
1828 - مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ(3/712)
1829/483 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا حُرِّمَ (1) أَكْلُهَا» .
_________
الصيد: 16
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء، وتشديد الراء مع الكسر، وبفتح الحاء وضم الراء. وكتب عليها «معا» .
O قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، ومعن، وابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وابن برد، عن ابن عباس مسندا.
وأرسله غيرهم فلم يذكروا: ابن عباس والله أعلم» . الغافقي، مسند الموطأ صفحة85
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2179 في الضحايا؛ والحدثاني، 415 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 987 في العتاق؛ والشافعي، 17؛ وابن حنبل، 3018 في م1 ص327 عن طريق حماد بن خالد؛ والنسائي، 4235 في الفرع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 52، كلهم عن مالك به.(3/712)
1830/484 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ» .
_________
الصيد: 17
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. الإهاب..» هو: الجلد، الزرقاني 3: 125
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2180 في الضحايا؛ والحدثاني، 415أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 985 في العتاق؛ والشافعي، 20؛ وابن حبان، 1287 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 79 في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، 182، كلهم عن مالك به.(3/712)
1831/485 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ [ن: 40 - ب] .
_________
الصيد: 18
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2181 في الضحايا؛ والحدثاني، 416 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 986 في العتاق؛ والشافعي، 21؛ وابن حنبل، 24491 في م6 ص73 عن طريق إسحاق، وفي، 24774 في م6 ص104 عن طريق أبي سلمة، وفي، 25198 في م6 ص148 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25237 في م6 ص153 عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 4252 في الفرع عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن عمر وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4124 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 3656 في اللباس عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ وابن حبان، 1286 في م4 عن طريق الحسن بن سفيان عن زهير بن عباد الرواسي؛ والدارمي، 1987 في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 24767 في اللباس والزينة عن طريق أبي بكر عن خالد؛ والجامع لابن زياد، 78 في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، 517، كلهم عن مالك به.(3/713)
1832 - مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ (1) [ف: 160] .
_________
(1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عند ن «إلى أكل الميتة» . وفي نسخة خـ عند ن «فيمن اضطر» .(3/713)
1833 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ (1) وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا.
_________
الصيد: 19
(1) رسم في الأصل على «فإن» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: فإذا» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2177 في الضحايا؛ والحدثاني، 417 في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.(3/713)
1834 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ. أَيَأْكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَراً لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعاً، أَوْ غَنَماً بِمَكَانِهِ ذلِكَ؟
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لاَ يُعَدُّ سَارِقاً؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئاً. وَذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ.
وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لاَ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقاً؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى هذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ؛ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذلِكَ،
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحْسَنُ (2) مَا سَمِعْتُ.
_________
الصيد: 19أ
(1) في ق «وذلك» .
(2) في نسخة حـ عند ن «أحب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«. مع أني أخاف» أي: لو أطلقت جواز تقديم طعام الغير على الميتة، الزرقاني 3: 126؛ «يريد استجازة..» أي: استباحة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2178 في الضحايا؛ والحدثاني، 417أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 91 في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.(3/714)
1835 - تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (1) .
_________
(1) في ق «تم الكتاب بحمد الله، كتاب الرضاع» . وبهامش ق سماع بقراءة على بن مسعود بن نفيس الموصلي.(3/714)
1836 -[ف: 155] [ق: 84 - ب] [ن: 36 - ب] كِتَابُ الْعَقِيقَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.(3/715)
1837 - مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العقيقة» هي: الشاة التي تذبح عن الصبي، الزرقاني 3: 127(3/715)
1838/486 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟
فَقَالَ: «لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ» . وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ. [ص:716]
وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ» .
_________
العقيقة: 1
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العقوق» أي: العصيان وترك الإحسان، الزرقاني 3: 127
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لا أحب العقوق، وقال: من ولد له ولد» ، مسند الموطأ صفحة136
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2183 في الضحايا؛ والحدثاني، 418هـ في الصيد والذبائح؛ والحدثاني، 418 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 659 في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، 23183 في م5 ص369 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والجامع لابن زياد، 34 في العقيقة؛ والقابسي، 185، كلهم عن مالك به.(3/715)
1839 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذلِكَ فِضَّةً (2) .
_________
العقيقة: 2
(1) في ن «جعفر بن محمد بن على» .
(2) بهامش الأصل «كان وزنه درهما أو بعض درهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2185 في الضحايا؛ والحدثاني، 419 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 661 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 39 في العقيقة، كلهم عن مالك به.(3/716)
1840 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ (2) فِضَّةً.
_________
العقيقة: 3
(1) في ن «محمد بن على بن حسن» ، وعلى «حسن» علامة سـ. وبالهامش «الحسين» مع علامة فـ.
(2) في ق «فتصدقت بوزنه» وفي ن «فتصدقت بزنته فضة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2186 في الضحايا؛ والشيباني، 662 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 38 في العقيقة، كلهم عن مالك به.(3/716)
1841 - الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ(3/716)
1842 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ.
_________
العقيقة: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، 418 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 660 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 35 في العقيقة، كلهم عن مالك به.(3/716)
1843 - مَالِكٌ، [ف: 156] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (2) ؛ تُسْتَحَبُّ (3) [ن: 37 - أ] الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.
_________
العقيقة: 5
(1) في التونسية «في» بدل «عن» .
(2) بهامش الأصل، في «ع: يقول» . يعني سمعت أبي يقول. وبهامشه أيضاً «سمعت أبي: يستحب، لأحمد» .
وكتب في الأصل: تستحب بالتاء والياء معا، ولم تضبط إلا بالسكون على السين. وبهامشه أيضاً: «مطرف وابن القاسم وعلى يقولون: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تُستحب العقيقة، وليس يقولون: عن أبيه» .
(3) ن «يَسْتحب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2188 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 37 في العقيقة، كلهم عن مالك به.(3/717)
1844/487 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.(3/717)
1845 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.
_________
العقيقة: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2189 في الضحايا؛ والحدثاني، 418ج في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 36 في العقيقة، كلهم عن مالك به.(3/717)
1846 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا [ص:718] يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلاَ عَجْفَاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ، وَلاَ مَرِيضَةٌ (1) ، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلاَ جِلْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ [ق: 85 - أ] بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.
_________
العقيقة: 7أ
(1) ن «ولا مريضة ولا مكسورة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«النسك» أي: الهدايا؛ «ولا يمس الصبي بشيء من دمها» أي: كما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس الصبي بدمها، الزرقاني 3: 131
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2190 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 40 في العقيقة، كلهم عن مالك به.(3/717)
1847 - تَمَّتْ الْعَقِيقَةُ، وَالْحَمْدُ للهِ (1) .
_________
(1) في ق «تم كتاب العقيقة، كتاب القسامة» وبالهامش «قوبل» .(3/718)
1848 -[ف: 164] كِتَابُ الْفَرَائِضِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.(3/719)
1849 - مِيرَاثُ الصُّلْبِ (1)
_________
(1) رسم في الأصل على «ميراث» علامة عـ. وبهامش الأصل، في «ح: ميراث الولد للصلب» .(3/719)
1850 - مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ. أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ، أَوِ الْأُمُّ، وَتَرَكَ (2) وَلَداً. رِجَالاً، وَنِسَاءً. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ بَيْنَهُمْ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ. [ص:720]
وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. يَرِثُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ، كَمَا يَحْجُبُونَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَوَلَدُ الِابْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ (3) ، فَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ. فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ. فَإِنَّهُ يُرَدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضْلاً إِنْ فَضِلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ (4) [ن: 45 - أ] لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِابْنَةِ ابْنِهِ. وَاحِدَةً إِنْ (5) كَانَتْ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ.
فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلاَ فَرِيضَةَ، وَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ (6) ، كَانَ ذلِكَ الْفَضْلُ لِذلِكَ الذَّكَرِ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ (7) مِنْ بَنَاتِ [ص:721] الْأَبْنَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَذلِكَ [ف: 165] أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء 4: 11]
[قَالَ مَالِكٌ] : (8) وَالْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ.
_________
الفرائض: 7ب
(1) رسم في الأصل على عندنا علامة هـ. وبهامش الأصل «طرح ابن ح: عندنا» ويعني بذلك: ابن وضاح. وق في «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا» وفي ن «الأمر المجتمع عندنا» .
(2) في نسخة عند الأصل: «وتركا» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) رسم في الأصل على «ابنتين» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ابنتان» .
(4) ن «وإن» .
(5) رسم في الأصل على «إنْ» علامة «هـ» .
(6) بهامش الأصل في «ع: فضل» يعني: إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل. وفي ن «إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل» وفي ق «أهل الفرائض شيء» وعلى «شيء» علامة عـ.
(7) رسم في الأصل على «فوقه» علامة «هـ» . وبهامشه أيضاً: «سقط ابن وضاح: ومن فوقه» .
(8) الزيادة ما بين المعكوفتين من «عـ» عند الأصل. وبهامشه أيضاً «اسقط لح» «قاله ابن وضاح» . والتعليقات غير واضحة عندي. وفي الأصل على «الأبعد» علامة «عـ»
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أطرف» أي: أبعد، الزرقاني 3: 133؛ «بمنزلتهن» أي: في القرب من الميت.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3026 في الفرائض، عن مالك به.(3/719)
1851 - مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا(3/721)
1852 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ.
وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا. إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ. الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلا مرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِوَصِيََةٍ يُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَذلِكَ [ق: 115 - ب] أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجِكُمْ إِن [ن: 45 [ص:722] ب] لَمُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا} [النساء 4: 12] .
_________
الفرائض: 7ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3027 في الفرائض، عن مالك به.(3/721)
1853 - مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا(3/722)
1854 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2) ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ، أَوِ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفََى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ (3) ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَراً (4) ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لِلْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ (5) السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا. إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا، أَوِ ابْنَتُهَا. فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى. أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ، [ص:723] فَصَاعِداً، ذُكُوراً كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ. أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، فَالسُّدُسُ لَهَا.
وَإِنْ (6) لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَصَاعِداً. فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ (7) ، وَيَتْرُكَ (8) امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ. فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَالْأُخْرَى، أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا (9) ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ [ن: 46 - أ] السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَنَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء 4: 11] . فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ، اثْنَانِ، فَصَاعِداً.
_________
الفرائض: 7ث
(1) بهامش الأصل في «عـ: عندنا» . وبهامش ن في خـ: «عندنا» .
(2) ق زيادة «عندنا» .
(3) بهامش الأصل في «عـ: ذكر» ، وبهامشه «ذكرا طرحه ح» . وفي ق «ذكرا» وفي ن «ولد ابن ذكرا» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين «ذكراً» و «ذكرٍ» .
(5) في نسخة عند الأصل: «عنده» بدل «عنهم» .
(6) ن «فإن لم يترك» .
(7) بهامش الأصل في «ط: الرجل» . في ق «الرجل» .
(8) ن «فيترك» .
(9) رسم في الأصل على «زوجها وأبويها» علامة «عـ» عل كل منهما، وبهامشه في «ح: أبويها وزوجها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إلا في فريضتين» هما: الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة! وأخذت ثلث الباقي، الزرقاني 3: 137؛ «فرض للأب السدس فريضة» : وذلك في المسألة المنبرية وهي: زوجة وأبوان وابنتان، كل واحد تسع ماله حتى لا ينقص فرض الأب عن السدس، الزرقاني 3: 136-137
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3028 في الفرائض، عن مالك به.(3/722)
1855 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ (1) لِلْأُمِّ
_________
(1) بهامش الأصل: إخوة، وأخوة، وإخوان، وأخوان.(3/724)
1856 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) ؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَاناً [ف: 166] كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، شَيْئاً.
وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ (2) أَبِ الْأَبِ شَيْئاً. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا (3) اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ (4) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى (5) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12] . فَكَانَ الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى، فِي هذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
_________
الفرائض: 7ج
(1) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه» . ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» ووضع علامة عـ على «المجتمع عليه» وبهامش ن في حـ: الأمر المجتمع عليه عندنا، وكتب عليها معا.
(2) كتب في الأصل: «أبي الأب» ، وفي ن «أب الأب» وقد أخذت بما كتب في ن.
(3) ن «كان» .
(4) رسم في الأصل على «للذكر» علامة عـ. بهامش الأصل «الذكر فيه والأنثى سواء. ح، هـ» .
(5) وضع في ق علامة عـ على «للذكر مثل حظ الأنثى» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3029 في الفرائض، عن مالك به.(3/724)
1857 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل وفي ن «ميراث الإخوة للأب والأم» . وفي خـ عند ن «لأم وأب» .(3/725)
1858 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 116 - أ] الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (2) لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ (3) شَيْئاً، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ (4) ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ دِنْياً (5) شَيْئاً. وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدّاً، أَبَا أَبٍ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ، يَكُونُونَ (6) عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، عَلَى كِتَابِ اللهِ. ذُكْرَاناً كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، لِلذَّكَرِ مِثْلُ [ن: 46 - ب] حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
_________
الفرائض: 7ح
(1) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) ق «لأم وأب» وفي نسخة عندها «للأب والأم» وفي ن «للأم والأب» .
(3) ق ون «الذكر» .
(4) بهامش الأصل في «ح: شيئاً» . وفي ن «شيئا» .
(5) بهامش الأصل «يقال: هو ابن عمه دِنْيَةً، ودينا، ودنيا، وأجاز الكسائي التنوين مع كسر الدال» .
(6) بهامش الأصل في «ع: فيه» . يعني يكونون فيه عصبة. ق «يكونون فيه عصبة» .(3/725)
1859 -[قَالَ] : (1) وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَباً، وَلاَ جَدّاً أَبَا أَبٍ، وَلاَ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ (2) ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ [ص:726] لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (3) ، النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَمَا فَوْقَ ذلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (4) ؛ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ. وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ (5) . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (6) فِيهَا شَيْءٌ، فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي الْأُمِّ (7) . وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَوَاتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا. فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ. وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ. فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذلِكَ، فَيَشْتَرِكُ (8) بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ. فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ. وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالْأُمِّ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (9) {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12] . فَلِذلِكَ شُرِّكُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ.
_________
الفرائض: 7خ
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.
(2) بهامش الأصل، في «ح: ولا ابن ولد» .
(3) ن «للأم والأب» .
(4) ن «للأم والأب» .
(5) في نسخة عند الأصل «مسمى» بدل «مسماة» .
(6) رسم في الأصل على «لهم» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: لهن» .
(7) في نسخة عند الأصل «في ثلثهم» . وفي ق «فاشركوا فيها مع بني الأم» ووضع علامة عـ على «فيها» .
(8) ن «فُيشْرَك» ، وعندها في نسخة خـ: «فيشترك» .
(9) في نسخة عند الأصل «في كتابه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وتلك الفريضة» وهي: المسماة بالمشتركة، الزرقاني 3: 140(3/725)
1860 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.(3/727)
1861 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ [ف: 167] بَنِي [ن: 47 - أ] الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ (1) فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.
_________
الفرائض: 7د
(1) رسم في الأصل على «شركهم» علامة «عـ» ، وبهامشه، في «ح: يشركهم» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. في الفريضة التي شركهم الخ..» أي: المسالة المشتركة السابق ذكرها، الزرقاني 3: 140(3/727)
1862 - فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ. فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ، ذَكَرٌ. فَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ.
فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ (1) ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ [ق: 116 - ب] الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ [ص:728] شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ (2) لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ (3) لِلْأَبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأُعْطُوا (4) فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
وَلِبَنِي الْأُمِّ، مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ. لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.
_________
الفرائض: 7ذ
(1) ق ون «لهن» .
(2) رسم في الأصل على «الإخوة» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: الأخوات» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) بهامش الأصل، في «ع: ولا ميراث لأحد مع الخوات» (كذا) . وفي ن «فإن كان الأخوات للأب» .
(4) ق «فيعطون» .(3/727)
1863 - مِيرَاثُ الْجَدِّ(3/728)
1864 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ن: 47 - ب] مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذلِكَ مَا لَمْ (1) يَقْضِ فِيهِ إِلاَّ الْأُمَرَاءُ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ، قَبْلَكَ، [ص:729] يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ، مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ (2) مِنَ الثُّلُثِ.
_________
الفرائض: 1
(1) في نسخة عند الأصل «يكن» يعني: وذلك ما لم يكن.
(2) في نسخة عند الأصل «لم ينقص» . وفي ق «لم ينقصاه» وقد ضبب عليه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3032 في الفرائض؛ والحدثاني، 211 في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(3/728)
1865 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِلْجَدِّ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ (1) الْيَوْمَ.
_________
الفرائض: 2
(1) ن «يفرض له الناس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. الذي يفرض الناس له اليوم» : من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث، الزرقاني 3: 142
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3033 في الفرائض؛ والحدثاني، 211أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 722 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/729)
1866 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.
_________
الفرائض: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3034 في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، 3040 في الفرائض؛ والحدثاني، 211ب في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(3/729)
1867 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ، أَبَا الْأَبِ، لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْياً شَيْئاً. وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ، [ص:730] فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخاً أَوْ أُخْتاً لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ [كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ] (2) ، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
_________
الفرائض: 3أ
(1) في نسخة عند الأصل «عندنا» . وفي ق «عندنا» وبهامش ن «عندنا، لمطرف، زاد القعنبي: لا اختلاف فيه» .
(2) الزيادة من ق ون، ونسخة عند الأصل، وفي التونسية.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3035 في الفرائض، عن مالك به.(3/729)
1868 - قَالَ: وَالْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍمُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ (1) الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ [ن: 48 - أ] حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ الثُّلُثِ (2) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ [ف: 168] بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ (3) فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا (4) ، وَجَدَّهَا. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدِّ [ص:731] السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلاَثاً، [ق: 117 - أ] لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.
_________
الفرائض: 3ب
(1) رسم في الأصل على «أعطيه» علامة ح. وفي ن «لحظ الجد الثلث» وبهامش ن «حظ الجد أعطيه الجد الثلث، لابن وضاح وابن بكير» .
(2) ق «السدس» بدل الثلث، وكذلك في ن «أو السدس» .
(3) ن «قسمهم» وفي نسخة خـ عندها «قسمتهم» .
(4) ن «وأختها لأبيها وأمها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا في فريضة واحدة» وهي المسماة: الأكدرية أو الغراء، الزرقاني 143: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3036 في الفرائض، عن مالك به.(3/730)
1869 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمٍّ (1) ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ، كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (2) ، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ. فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ. وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئاً. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. وَلاَ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا. فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ (3) شَيْءٍ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ [ن: 48 - ب] فَرِيضَتَهَا،
وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، [ص:732] لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ (4) يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
_________
الفرائض: 3ت
(1) بهامش الأصل «الأب والأم» وكتب عليها «معا» مع علامة التصحيح.
(2) في ق «فإن الأخوة للأب والأم» ، وفي ن «فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فإن الأخوة للأب والأم لا يعادون» .
(3) ق «فما حصل لهم ولها» .
(4) ق «فإن لم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3037 في الفرائض، عن مالك به.(3/731)
1870 - مِيرَاثُ الْجَدَّةِ(3/732)
1871/488 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ (1) ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا.
فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْئاً. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.
فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْطَاهَا السُّدُسَ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟
فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ (2) . فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.
ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ (3) الْأُخْرَى، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ [ص:733] إِلاَّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُ ذلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (4) فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُ كُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
_________
الفرائض: 4
(1) بهامش الأصل «أهل النسب يقولون فيه: ابن أبي خرشة» .
(2) في نسخة عند الأصل إضافة «بن شعبة» يعني: المغيرة بن شعبة.
(3) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت الجدة للأب» .
(4) ق «فإن اجتمعتا فيه» وعلى «فيه» علامة عـ. وفي ن «فإن اجتمعتا فيه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا لغيرك» أي: لأم الأم، الزرقاني 146: 3؛ «ثم جاءت الجدة الأخرى» وهي أم لأب، الزرقاني 145: 3؛ «.. تسأله ميراثها» أي: من ولد بنتها.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في الفرائض شيئا.» ، مسند الموطأ صفحة75
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3038 في الفرائض؛ والحدثاني، 211أفي ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، 212 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 723 في الفرائض؛ وابن حنبل، 18009 في م4 ص225 عن طريق إسحاق بن سليمان وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 2894 في الفرائض عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 2101 في الفرائض عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 2756 في الفرائض عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 6031 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 119 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، وفي، 5000 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، كلهم عن مالك به.(3/732)
1872 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (2) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.
_________
الفرائض: 5
(1) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ذكره الدارقطني في العلل» .
(2) في الأصل على «ماتتا» علامة «هـ» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: ماتت» وفي ق «لتترك التي لو ماتت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وهو حي كان إياها يرث» : لأنه ابن ابنها، الزرقاني 3: 146
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3039 في الفرائض؛ والحدثاني، 213 في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(3/733)
1873 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ؛ [ن: 49 - أ] أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ.
_________
الفرائض: 6
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3041 في الفرائض، عن مالك به.(3/734)
1874 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ [ف: 169] عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْياً شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ، شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ [ق: 117 - ب] يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَرِيضَةً.(3/734)
1875/489 - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلاَ أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1) .
_________
الفرائض: 6ب
(1) بهامش الأصل، في «خ: نصفان» . وفي ن عند خـ «نصفان» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«القعدد» أي القرابة، الزرقاني 3: 147؛ «أقعدهما» أي: أقربهما.(3/734)
1876/490 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، [ص:735] فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (1)
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَمْ نَعْلَمْ (2) أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ.
_________
الفرائض: 6ت
(1) بهامش الأصل، «قال أشهب: سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين؟ فقال: أي الجدتين؟
قيل: الجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم. فقال: أما الجدة من قبله فهو يمنعها، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها» .
(2) ن وق «ثم لم نعلم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3043 في الفرائض، عن مالك به.(3/734)
1877 - مِيرَاثُ الْكَلاَلَةِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكلالة» هي: من لم يرثه أب ولا ابن، الزرقاني 3: 147(3/735)
1878/491 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْكَلاَلَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ [ن: 49 - ب] الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ (1) فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ» .
_________
الفرائض: 7
(1) رسم في الأصل على «أنزلت» علامة «هـ» ، وفي نسخة عنده «نزلت» ، «وعليها علامة التصحيح» .
O قال الجوهري: «هذا عند ابن القاسم والقعنبي، قالا فيه: عن أبيه أن عمر.
وأما في رواية ابن وهب، ومعن، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها: عن أبيه» ، مسند الموطأ صفحة132-133
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3045 في الفرائض، عن مالك به.(3/735)
1879 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12] .
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ (2) النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهَا: {يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} [النساء 4: 176] .
قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (3) ، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلاَلَةِ.
_________
الفرائض: 7أ
(1) بهامش الأصل، في «ح، هـ: المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا» . وفي ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» .
(2) في نسخة عند الأصل «سورة» ، يعني: سورة النساء.
(3) في نسخة عند الأصل «ولا والد» وفيه أيضاً في «ع: هذا تمامه، وقد بينه في باب الإخوة للام، فانظر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3046 في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، 3047 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/736)
1880 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّدُسَ. وَالْإِخْوَةُ لاَ يَرِثُونَ، مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئاً. وَكَيْفَ لاَ [ق: 118 - أ] يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ. وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ، فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ [ن: 50 - أ] الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ الثُّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.
_________
الفرائض: 7ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3048 في الفرائض، عن مالك به.(3/737)
1881 - مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ (1)
_________
(1) في الأصل في «خ» و «ذر» : ميراث العمَّة.(3/737)
1882 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ، كَانَ قَدِيماً يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسَى (1) ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَا، هَلُمَّ ذلِكَ الْكِتَابَ. لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ يَسْأَلُ (2) عَنْهَا، وَيَسْتَخِيرُ (3) فِيهَا. فَأَتَى بِهِ يَرْفَا. فَدَعَا [ص:738] بِتَوْرٍ، أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ أَقَرَّكِ (4) .
_________
الفرائض: 8
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها. ورسم عليها في الأصل علامة هـ.
(2) في ق «فيسأل» وفي ن «فنسئل» .
(3) بهامش الأصل، في «ت: ويَسْتَخِيرُ» وبهامشه، في «ح: فيسأل عنها ويستخير فيها قول الناس» ، وفي ق «ويستخبر قول الناس فيها، فأتاه به، فدعا بتور» .
(4) في ن وق «لو رضيك الله أقرك» مرتين.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«هلم» أي: أحضر؛ «بتوْر» هو: إناء يشبه الطشت؛ «يرفا» مولى عمر وحاجبه، مخضرم أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر؛ «أقرك» أي: أثبتك في كتابه كما أثبت النساء الوارثات فيه.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3049 في الفرائض؛ والحدثاني، 214 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 725 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/737)
1883 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، كَثِيراً، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: عَجَباً لِلْعَمَّةِ! تُورَثُ، وَلاَ تَرِثُ.
_________
الفرائض: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. تورث ولا ترث» أي: يرثها أبناء أخيها ولا ترث منهم شيئا، الزرقاني 3: 151
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3050 في الفرائض؛ والحدثاني، 215 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 724 في الفرائض؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 31115 في الفرائض عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.(3/738)
1884 - مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ(3/738)
1885 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2) ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ. أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ. [ص:739]
وَالْأَخُ لِلْأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ (3) بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.
وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ (4) الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.
وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.
وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ.
وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ [لِلْأَبِ] (5) ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.
وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ [ن: 50 - ب] لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.
_________
الفرائض: 9أ
(1) في نسخة عند الأصل «عندنا» . ومثله في ق.
(2) بهامش الأصل في «خ: عندنا» .
(3) ق «ابن» .
(4) ن «بني بني الأخ» .
(5) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3057 في الفرائض، عن مالك به.(3/738)
1886 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هذَا: انْسُبِ الْمُتَوَفَّى، وَمَنْ تَنَازَعَ فِي وِلاَيَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَداً مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ، وَلاَ يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبٍ دُونَهُ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعَهُمْ جَمِيعاً، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ. [ص:740]
وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعاً، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعاً بَنِي أَبٍ، أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ. فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً.
وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ [ق: 118 - ب] مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ [ف: 171] ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَاُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} [الأنفال 8: 75] .
_________
الفرائض: 9ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3058 في الفرائض، عن مالك به.(3/739)
1887 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيرَاثِ.
وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
_________
الفرائض: 9ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3059 في الفرائض، عن مالك به.(3/740)
1888 - مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ(3/740)
1889 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الْأَبِ لِلْأُمِّ، [ن: 51 - أ] وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ؛ لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئاً. [ص:741] قَالَ: وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَباً مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئاً. وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، شَيْئاً، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (2) مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ. وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ، هِيَ نَفْسُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِخْوانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب 33: 5] .
_________
الفرائض: 9ث
(1) في نسخة عند الأصل «عندنا» . ومثله في ق.
(2) بهامش الأصل: «وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه، ابن عتاب» . وفي ن «وذلك أن تبارك الله ومعك ذكر في كتابه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3060 في الفرائض، عن مالك به.(3/740)
1890 - مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ(3/741)
1891/492 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (1) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» .
_________
الفرائض: 10
(1) رسم في الأصل على الواو من عمرو علامة ضبة، وكتب عليها «عمر» مع علامة التصحيح، وفي ق «عمرو بن عثمان» . بهامش الأصل «قال أبو عمر هكذا يقول فيه مالك عمر، وسائر رواة ابن شهاب يقولون: عمرو» .
وبهامشه أيضاً: «مالك يقول عُمر، وأصحاب الزهري كلهم يخالفونه فيقولون: عمرو، والصواب مع الجماعة، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر نحو هذا، وزاد: وقد وقف مالك على هذا فلم يرجع، من كتاب أبي بحر رضي الله عنه» .
وبهامشه أيضاً في «ع: قال أحمد بن خالد: رواه ابن وهب، وابن القاسم، ويحيى بن يحيى: عمرو بن عثمان بلا شك. وابن بكير: عن عمرو بن عثمان. أو عمر بن عثمان على الشك، والمعروف لمالك عُمر، كما رواه القعنبي، وعليه: عثمان، غير أنا لا نعلم أحد قال عن عمر غير مالك.
الدارقطني. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا إسحاق ابن عيسى الطباع، حدثنا مالك: أنا أعرف به، كان عمر بن عثمان، ... وقد أخطأ من سماه عمرا. قال الدارقطني: الصواب عن مالك عُمر هكذا. قال يحيى: عمرو، والمحفوظ عن مالك: عُمر» .
ملحوظة: في المتن: «عمرو» ، وهو خطأ من يحيى الليثي، أخطأ على مالك.
O قال الجوهري في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي: «عمرو بن عثمان» ، مسند الموطأ صفحة66
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3061 في الفرائض؛ والشيباني، 728 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، 5296 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.(3/741)
1892 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ (1) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلِذلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.
_________
الفرائض: 11
(1) في التونسية «عن» بدل «بن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فلذلك..» أي: لأن المسلم لا يرث الكافر؛ «الشعب» كان منزل بني هاشم غير مساكنهم، الزرقاني 3: 155
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3062 في الفرائض؛ والحدثاني، 215ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 729 في الفرائض؛ والشافعي، 1765، كلهم عن مالك به.(3/742)
1893 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ [ص:743] عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.
_________
الفرائض: 12
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3064 في الفرائض؛ والحدثاني، 216أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(3/742)
1894 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ن: 51 - ب] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هَلَكَ (1) . قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
_________
الفرائض: 13
(1) ق «ثم هلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2762 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 3065 في الفرائض؛ والحدثاني، 216ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، 439 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.(3/743)
1895 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلاَّ أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ (1) .
_________
الفرائض: 14
(1) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3066 في الفرائض؛ والحدثاني، 216ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 733 في الفرائض، كلهم عن مالك به.(3/743)
1896 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (1) .
_________
الفرائض: 14أ
(1) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3067 في الفرائض، عن مالك به.(3/743)
1897 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 172] الْمُجْتَمَعُ [ق: 119 - أ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا، [ص:744] وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (1) لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
_________
الفرائض: 14ب
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3068 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.(3/743)
1898 - مَنْ (1) جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ
_________
(1) في نسخة عند الأصل «فيمن» .(3/744)
1899 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَ (1) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَلاَ شَكَّ (2) عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
_________
الفرائض: 15
(1) رسم في الأصل في «الواو» علامة «عـ» ، «وعليها علامة التصحيح» ،
وبهامشه في «ح: عن بغير واو» .
(2) في نسخة عند الأصل «والذي لا شك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3051 في الفرائض؛ والحدثاني، 215أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.(3/744)
1900 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ (1) ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (2) ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ [ن: 52 - أ] أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.
_________
الفرائض: 15أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها «معا» .
(2) في التونسية إضافة «وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها»
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3052 في الفرائض، عن مالك به.(3/745)
1901 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ.
_________
الفرائض: 15ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3053 في الفرائض، عن مالك به.(3/745)
1902 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.
_________
الفرائض: 15ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3054 في الفرائض، عن مالك به.(3/745)
1903 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (1) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً.
_________
الفرائض: 15ث
(1) في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3055 في الفرائض، عن مالك به.(3/746)
1904 - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (1) ، وَوَلَدِ الزِّنَا
_________
(1) ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها، وكذلك في كلِّ موضعٍ.(3/746)
1905 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ (1) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
_________
الفرائض: 16
(1) في نسخة عند الأصل: «أمه» يعني: وإن كانت أمه.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وكان ما بقي للمسلمين» أي: لبيت المال، الزرقاني 3: 160؛ «مولاة» أي: معتقة؛ «عربية» أي: حرة أصلية؛ «حقوقهم» أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ «. ورثته أمه حقها..» أي: السدس أو الثلث.(3/746)
1906 - كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للهِ، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (1) .
_________
(1) وفي «ق: تم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية» .(3/746)
1907 -[ف: 194] [ق: 130 - أ] [ن: 72 - ب] كِتَابُ النِّكَاحِ (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
_________
(1) في «ن: هذا كتاب النكاح والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم» .(3/747)
1908 - مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ(3/747)
1909/493 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ (1) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: 73 - أ] .
_________
النكاح: 1
(1) بهامش الأصل «يَخْطِب» ، وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1466 في النكاح؛ والشيباني، 528 في النكاح؛ والشافعي، 1324؛ وابن حنبل، 9952 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 3240 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 97؛ والقابسي، 351، كلهم عن مالك به.(3/747)
1910/494 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص:748] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. [ف: 195] أَخِيهِ» .
_________
النكاح: 2
O قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة241
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1464 في النكاح؛ والحدثاني، 315 في النكاح؛ والشافعي، 908؛ والشافعي، 1323؛ وابن حبان، 4047 في م9 عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 229، كلهم عن مالك به.(3/747)
1911 - قَالَ [ق: 130 - ب] مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» : أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (1) مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.
_________
النكاح: 2أ
(1) بهامش الأصل «ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما واحد، إنما عندهم: ويتفقان على صداق معلوم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1467 في النكاح، عن مالك به.(3/748)
1912 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاءِ أَو أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة 2: 235] . أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً، وَرِزْقاً. وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ.
_________
النكاح: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1468 في النكاح؛ والحدثاني، 315ب في النكاح؛ والشيباني، 1005 في العتاق؛ والشافعي، 1321، كلهم عن مالك به.(3/748)
1913 - اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1) فِي أَنْفُسِهِمَا (2)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «والثيب» بدل الأيم، وبهامشه «شعبة عن مالك: الثيب» .
(2) في نسخة عند الأصل «نفسها» بدل «أنفسهما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الأيم» : من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا، الزرقاني 3: 164(3/749)
1914/495 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (1) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» .
_________
النكاح: 4
(1) بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صماتها» أي: سكوتها، الزرقاني 3: 165
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1469 في النكاح؛ والشيباني، 540 في النكاح؛ والشافعي، 832؛ والشافعي، 1078؛ وابن حنبل، 2163 في م1 ص241 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 3222 في م1 ص345 عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: 66 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3260 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2098 في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1108 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 1875 في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، 4084 في م9 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 4087 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، 2188 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 2189 في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 381، كلهم عن مالك به.(3/749)
1915 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (1) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.
_________
النكاح: 5
(1) في نسخة عند الأصل «ذوى» ، وبهامشه: «وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أو ذي الرأي من أهلها» أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني 3: 165
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1470 في النكاح؛ والشيباني، 542 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/749)
1916 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: 73 - ب] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
_________
النكاح: 6
(1) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على» .
(2) «ن: وذلك الأمر عندنا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني 3: 166
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1472 في النكاح؛ والحدثاني، 316أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/750)
1917 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (1) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (2) مِنْ حَالِهَا.
_________
النكاح: 6أ
(1) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح» .
(2) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف» . وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1473 في النكاح، عن مالك به.(3/750)
1918 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.
_________
النكاح: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1471 في النكاح؛ والحدثاني، 316 في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 15970 في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.(3/750)
1919 - مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ(3/751)
1920/496 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ (1) ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولاَللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ (2) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هذَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئاً» .
فَقَالَ: (3) مَا أَجِدُ شَيْئاً.
فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» .
قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. [ص:752]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (4) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [ق: 131 - أ] .
_________
النكاح: 8
(1) بهامش الأصل «ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك.
أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبيصلى الله عليه وسلم في قول بعضهم.
روى عنها سعد بن أبي وقاص» .
(2) بهامش الأصل، في «حـ: يكن» .
(3) ق «قال» ومثله في ن.
(4) في نسخة ع عند ق «زوجتُكها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فالتمس» أي: فاطلب، الزرقاني 3: 167؛ «قد أنحكتكها بما معك من القرآن» له معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه - الثاني: زوجتكها تقدريراً لما معك منه، الزرقاني 3: 168
O قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم» ، مسند الموطأ صفحة156
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1477 في النكاح؛ والحدثاني، 318 في النكاح؛ والشافعي، 507؛ والشافعي، 1152؛ والشافعي، 1221؛ وابن حنبل، 22901 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2310 في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5135 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7417 في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3359 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، 2111 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1114 في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن نافع؛ وابن حبان، 4093 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 411، كلهم عن مالك به.(3/751)
1921 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1) [ف: 196] ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
_________
النكاح: 9
(1) «يحيى بن سعيد» مكرّرةٌ في الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«غرم» أي: أداء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1478 في النكاح؛ والحدثاني، 319 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/752)
1922 - قَالَ (1) مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً (2) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: 74 - أ] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (3) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (4) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (5) .
_________
النكاح: 9أ
(1) بهامش الأصل في «جـ: قال يحيى، قال» .
(2) بهامش الأصل في «عـ: غرمٌ، وعليها علامة التصحيح» .
(3) في نسخة عند الأصل: «وأما» .
(4) بهامش الأصل، في «ح: تلك» ، يعني وترد تلك.
(5) في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به» ، وكتب عليها معاً.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. قدر ما تستحل به» أي: ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني 3: 169(3/753)
1923 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ (1) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (2) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ (3) ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (4) [ص:754] زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
_________
النكاح: 10
(1) بهامش الأصل في «حـ: ابنة» .
(2) بهامش الأصل «اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء» .
(3) في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها» .
(4) في نسخة عند الأصل «بينهما» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1479 في النكاح؛ والحدثاني، 319أفي النكاح؛ والشيباني، 543 في النكاح؛ والشافعي، 1222، كلهم عن مالك به.(3/753)
1924 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ (1) . مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.
_________
النكاح: 11
(1) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني 3: 170
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1480 في النكاح، عن مالك به.(3/754)
1925 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (1) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (2) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (3) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
_________
النكاح: 11أ
(1) كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ» .
(2) بهامش الأصل في «جـ: إذا» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر» ، وبهامشه في «ع، ح: شرط» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني 3: 171
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1481 في النكاح، عن مالك به.(3/754)
1926 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ [ص:755] مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ (1) فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.
_________
النكاح: 11ب
(1) في ق «أو كان» وعليها علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1482 في النكاح، عن مالك به.(3/754)
1927 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: 74 - ب] (2) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} [البقرة 2: 237] . فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (3) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة 2: 237] . فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
النكاح: 11ت
(1) بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال.
(2) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.
(3) في نسخة عند الأصل: «اللاتي» .
(4) بهامش الأصل في «حـ: وهذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1485 في النكاح، عن مالك به.(3/755)
1928 - وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.
_________
النكاح: 11ث
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1484 في النكاح، عن مالك به.(3/755)
1929 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (1) .
_________
النكاح: 11ج
(1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: أنكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1483 في النكاح، عن مالك به.(3/756)
1930 - إِرْخَاءُ السُّتُورِ(3/756)
1931 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: 131 - ب] السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
_________
النكاح: 12
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أرخيت الستور» هو عبارة عن التخلية بين الزوجين، الزرقاني 3: 173
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1486 في النكاح؛ والحدثاني، 320 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/756)
1932 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ف: 197] ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
_________
النكاح: 13
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1487 في النكاح؛ والحدثاني، 320ب في النكاح؛ والشيباني، 532 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/756)
1933 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ [ص:757] الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (1) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (2) ، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
_________
النكاح: 13أ
(1) رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت» .
(2) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسْها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الحاصل من تصديق الرجل والمرأة» : أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني 3: 174
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1488 في النكاح؛ والحدثاني، 320أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/756)
1934 - الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1)
_________
(1) رمز في الأصل على «الأيم» علامة «عـ» ، وبهامشه، في «ح: والثيب» . وفي ق: «المقام عند الأديم والبكر» .(3/757)
1935/497 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ» . فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (1) ..
_________
النكاح: 14
(1) ق «قالت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثلثت» أي: أقمت ثلاثاً، الزرقاني 3: 175؛ «ليس بك على أهلك هوان» أي: لا يلحقك هوان، ذل، ولا يضيع من حقك شيء؛ «سبعت» أي: أقمت سبعا.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1474 في النكاح؛ والحدثاني، 317 في النكاح؛ والشيباني، 524 في النكاح؛ والشافعي، 1270؛ ومسلم، الرضاع: 42 عن طريق يحيى بنيحيى، كلهم عن مالك به.(3/757)
1936/498 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
النكاح: 15
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1475 في النكاح؛ والحدثاني، 317أفي النكاح؛ والشافعي، 1272؛ وشرح معاني الآثار، 4326 عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.(3/758)
1937 - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.
_________
النكاح: 15أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1476 في النكاح؛ والحدثاني، 317ب في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/758)
1938 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي النِّكَاحِ
_________
(1) بهامش الأصل: في «حو، طع: الشروط» .(3/758)
1939 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (1) شَاءَ.
_________
النكاح: 16
(1) في نسخة عند الأصل: «حيث شاء» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1490 في النكاح، عن مالك به.(3/758)
1940 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (2) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (3) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (4) ؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.
_________
النكاح: 16أ
(1) رمز في الأصل على «فالأمر عندنا» علامة «حـ»
«وبهامشه: ثبت لعبيد الله، وسقط عند ح» ، يعني بذلك ابن وضاح. وفي ق «والأمر» .
(2) في نسخة عند الأصل «اشترط» .
(3) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.
(4) كتب على «عتاقة» ، «توزري» ، وبهامشه «عتاقٍ، أصل» ، وعليها علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا أتسرر» أي: لا أتمتع بالإماء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1491 في النكاح، عن مالك به.(3/759)
1941 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ(3/759)
1942/499 - مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ (1) ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (2) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلاَثاً. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ (3) ، [ص:760] فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لاَ تَحِلُّ لَكَ، [ن: 75 - ب] حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» .
_________
النكاح: 17
(1) كتبت في الأصل على الوجهين، «الزَّبير» بالفتح، وبالتصغير أيضاً، وكتب عليها «معاً» وبهامشه في «جـ: بالفتح» . وبهامشه أيضاً: «عن أبيه لابن وهب، وبه يتصل» يعني في موطأ ابن وهب: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، وبهذا يصير الحديث متصلا.
(2) رمز في الأصل على «سموال» علامة «جـ» .
(3) بهامش الأصل: «الزبير بالفتح فيهما جميعاً، وابن بكير يرفع الأول منهما، وليس بشيء، وهم زبيريون، بالفتح، قرظيون من بني قريظة، والزبير بن باطة جدهم وجه من وجوه بني قريظةع: لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعاً، وليحيى الأول بالضم، والثاني بالفتح، وهو قول محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسن الدارقطني، وهو الصواب.
حـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزَّبير بفتح الزاء فيهما.
قال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ. يع: الأول الصواب، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى: الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي، والله أعلم» . «أبو عمر، وابن وضاح، وأحمد بن محمد بالفتح فيهما جميعاً، وخالفهم من تقدم وبالضم في الأول أولى. وفي الثاني رواه القعنبي والعقيلي، وابن أبي حاتم، وابن الفرضي في المؤتلف والمختلف، وابن الحذاء، وابن المنذر في كتابه، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم، والثاني بالفتح، وقال: لا يجوز غير ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العسيلة» هي: كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، الزرقاني 3: 171
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن يتزوجها. ووجدت عند النسائي، قال: هذا مرسل في الموطأ، وهو الصواب» . ثم نقل الجوهري هذا الحديث من موطأ ابن وهب، ثم قال: «هذا في الموطأ مرسل، ليس فيه: عن أبيه غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: عن أبيه» . ثم قال الجوهري: «قال النسائي: الصواب في الموطأ مرسل.
وقد وجدناه مسندا في الموطأ في رواية ابن وهب، والله أعلم بالصواب» . والعسيلة تصغير العسل، وإنما يعني: تذوقي حلاوة الجماع،
وقال مالك: تغيب الحشفة، مسند الموطأ صفحة230-231
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1492 في النكاح؛ والحدثاني، 321 في النكاح؛ والشيباني، 582 في الطلاق؛ والشافعي، 1409؛ وابن حبان، 4121 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى
لابن الجارود، 681 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.(3/759)
1943 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، [ص:761] فَزَوَّجَهَا (1) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.
فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لاَ. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
_________
النكاح: 18
(1) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده. وفي ق «فتزوجها» .
(2) ن «قالت» . وفي التونسية «فقالت عائشة: لا يصلح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البتة» هي: طلاق الثلاث.، الزرقاني 3: 180
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1493 في النكاح؛ والحدثاني، 321أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/760)
1944 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ف: 198] أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، [ق: 132 - أ] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟.
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
_________
النكاح: 19
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1494 في النكاح، عن مالك به.(3/761)
1945 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (1) .
_________
النكاح: 19أ
(1) بهامش الأصل: «مهر مثلها» لابن بكير.
وبهامش الأصل: «قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقاً، فأما إذا سمى مهراً فهو لها جميعه.
وروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها.
وروى ابن كنانة: مهرها.
وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني 3: 181
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1495 في النكاح، عن مالك به.(3/761)
1946 - مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ(3/762)
1947/500 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .
_________
النكاح: 20
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1496 في النكاح؛ والحدثاني، 322 في النكاح؛ والشيباني، 526 في النكاح؛ والشافعي، 1320؛ وابن حنبل، 9953 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م2 ص465 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10701 في م2 ص516 عن طريق روح، وفي، 10728 في م2 ص518 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10856 في م2 ص529 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10899 في م2 ص532 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 5109 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 33 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، 3288 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان، 4113 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4115 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2179 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 352، كلهم عن مالك به.(3/762)
1948 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
_________
النكاح: 21
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وليدة» أي: أمة، الزرقاني 3: 182
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1497 في النكاح؛ والحدثاني، 322أفي النكاح؛ والشيباني، 527 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/762)
1949 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ(3/763)
1950 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟.
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.
_________
النكاح: 22
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس فيها شرط» .. أي: بالدخول إشارة إلى الآية.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1498 في النكاح، عن مالك به.(3/763)
1951 - مَالِكٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ، بَعْدَ الِابْنَةِ، [ن: 76 - أ] إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذلِكَ (1) . ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ، فَأُخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.
_________
النكاح: 23
(1) في «ق: فأرخص في ذلك ابن مسعود» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1499 في النكاح، عن مالك به.(3/763)
1952 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، [ص:764] فَيُصِيبُهَا: (1) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.
_________
النكاح: 23أ
(1) «ق: فيمسها» وعليها علامة عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1500 في النكاح، عن مالك به.(3/763)
1953 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً، وَلاَ تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلاَ لِأَبِيهِ (1) ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
_________
النكاح: 23ب
(1) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1501 في النكاح، عن مالك به.(3/764)
1954 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (1) {وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء 4: 23] . فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ.
فَهذَا الَّذِي (2) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.
_________
النكاح: 23ت
(1) في «ق: في كتابه» .
(2) في «ن: فهو الذي» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وأمهات نسائكم» ، الزرقاني 3: 182
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1502 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1505 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/764)
1955 - نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ (1)
_________
(1) بهامش الأصل، في «هـ: صواب هذه الترجمة: نكاح الرجل امرأة قد أصاب أمها على وجه ما يكره» .(3/765)
1956 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا: إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَاماً. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ، عَلَى وَجْهِ [ف: 199] الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم [ق: 132 - ب] ، [ن: 76 - ب] مِنَ النِّسِاءِ} [النساء 4: 22]
قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا (2) نِكَاحاً حَلاَلاً، فَأَصَابَهَا؛ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ. لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ. وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، [ص:766] وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (3) حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا، وَأَصَابَهَا. فَكَذلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.
_________
النكاح: 23ث
(1) بهامش الأصل: «ذر: وقد» ، يعني في رواية ذر: قد قال الله.
(2) بهامش الأصل «لابن وهب وعلي بن زياد: في عدتها، أو نكاحا لا يصلح. وعند ابن نافع: في عدتها على وجه النكاح.
ولابن بكير في عدتها نكاحا حراماً، ولابن ... في عدتها أو نكاحا حراما» . وبهامشه أيضا «كذا قال يحيى نكاحا حلالا، يعني نكاحا حلالا في اعتقاده من غير أن يعلم أنها في عدة» .
(3) في «ن: فكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا..» أي: باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة، الزرقاني 3: 185
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1503 في النكاح، عن مالك به.(3/765)
1957 - جَامِعُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ(3/766)
1958/501 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (1) ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
_________
النكاح: 24
(1) بهامش الأصل في «ع: الرجل» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعني أن يزوج الرجل ابنته الرجل.
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ابنته الرجل» ، مسند الموطأ صفحة241
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1506 في النكاح؛ والحدثاني، 323 في النكاح؛ والشيباني، 533 في النكاح؛ والشافعي، 1248؛ وابن حنبل، 4526 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5112 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 57 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3337 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، 1124 في النكاح عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 1889 في النكاح عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 4152 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 718 عن طريق محمد ين يحيى عن بشر ابن عمر، وفي، 719 عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع؛ والدارمي، 2180 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، 5795 عن طريق مصعب، وفي، 5819 عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي، 230، كلهم عن مالك به.(3/766)
1959/502 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ومُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1) ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذلِكَ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
_________
النكاح: 25
(1) ن لم يذكر «الأنصاري» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وهي ثيب..» أي: لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري، الزرقاني 3: 187
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يزيد بن حارثة» ، مسند الموطأ صفحة209
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1507 في النكاح؛ والشيباني، 529 في النكاح؛ والشافعي، 833؛ وابن حنبل، 26829 في م6 ص328 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن عيسى وعن طريق مصعب؛ والبخاري، 5138 في النكاح عن طريق إسماعيل، وفي، 6945 في الإكراه عن طريق يحيى بن قزعة؛ والنسائي، 3268 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، 2101 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 709 عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والقابسي، 390، كلهم عن مالك به.(3/767)
1960 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلاَ أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ (1) فِيهِ، لَرَجَمْتُ.
_________
النكاح: 26
(1) رسم في الأصل على «تقدمت» علامةن «ذر» و «عـ» ، وبهامشه في «ح: تَقَدَّمْتُ» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ولو كنت تقدمت فيه» أي: سبقت غيرى، الزرقاني 3: 188
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1508 في النكاح؛ والشيباني، 534 في النكاح؛ والشافعي، 1404، كلهم عن مالك به.(3/767)
1961 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ (1) ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِباً [ن: 77 - أ] مِنَ الْخُطَّابِ.
وَإِنْ كَانَ (2) دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً.
قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا؛ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
_________
النكاح: 27
(1) رمز في الأصل على «الأسدية» علامة «عـ» ، وبهامشه: «طرح ابن وضاح: الأسدية، صوّبه: التميمية، وهي أخت طلحة بن عبيد الله، قاله هـ» .
(2) ق «فإن» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم لا يجتمعان أبدا» : لتأبد التحريم بالوطء في العدة، الزرقاني 3: 189؛ «.. بالمخففة» هي: الدرة التي كان يضرب بها، الزرقاني 3: 188
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1509 في النكاح؛ والحدثاني، 324 في النكاح؛ والشيباني، 545 في النكاح؛ والشافعي، 1440؛ وشرح معاني الآثار، 4888 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.(3/768)
1962 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا [ص:769] زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً: إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
_________
النكاح: 27أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا خافت الحمل» : لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني 3: 189
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1510 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1712 في الطلاق؛ والحدثاني، 324أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/768)
1963 - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ(3/769)
1964 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (1) .
_________
النكاح: 28
(1) ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1511 في النكاح، عن مالك به.(3/769)
1965 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ [ف: 200] الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.
_________
النكاح: 29
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1512 في النكاح؛ والحدثاني، 325 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/769)
1966 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ (1) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ. وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا [ق: 133 - أ] لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم [ص:770] مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25] . وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء 4: 25] .
قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا (2) .
_________
النكاح: 29أ
(1) في نسخة عند الأصل: «للحر» .
(2) بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1513 في النكاح، عن مالك به.(3/769)
1967 - مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ (1) ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا
_________
(1) رسم في الأصل على «المرأة» علامة «عـ» ، وبهامشه «الأمة لابن وضاح» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق: «الأمة» .(3/770)
1968 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثاً، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
_________
النكاح: 30
(1) بهامش الأصل: «أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد، وقيل: هو سليمان بن يسار، وقيل: هو طاووس، والأشبه ههنا أنه أبو الزناد» . «قال: في التمهيد: إن من قال سليمان بن يسار أي من قال: هو طاووس.
وقال ابن الحذاء: الصحيح أن أسمه نسطاس، مولى كثير بن الصلت، وقيل: إنه مولى صفوان بن أمية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1514 في النكاح؛ والحدثاني، 325أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/770)
1969 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، [ص:771] سُئِلاَ [ن: 77 - ب] عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟.
فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
_________
النكاح: 31
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1515 في النكاح، عن مالك به.(3/770)
1970 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (1) مَا لَمْ يَبُتَّ (2) طَلاَقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
_________
النكاح: 32
(1) في نسخة عند الأصل: «اليمين» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «معاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1516 في النكاح؛ والشيباني، 572 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16123 في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.(3/771)
1971 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (1) ، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (2) ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (3) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (4) . وَاللهُ أَعْلَمُ (5) .
_________
النكاح: 32أ
(1) في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة» . وفي ق: «الأمة» .
(2) منه ساقطة من ق.
(3) رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح» ، وبهامشه، في «عـ: ولده» .
(4) في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى» .
(5) بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعاً لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه» . «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد» . «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1517 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1518 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/771)
1972 - مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا (1)
_________
(1) رمز في الأصل على «والمرأة وابنتها» علامة «عـ» وبهامشه: «طرحه ابن وضاح» .(3/772)
1973 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا (1) جَمِيعاً. وَنَهَاهُ (2) عَنْ ذلِكَ.
_________
النكاح: 33
(1) بهامش الأصل «قيل: معنى أخبرهما أطؤُهما، ويقال للحراث: الخبر، ويقال: المخابرة في المرأة» .
(2) رمز في الأصل على «ونهاهُ» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل: «ونَهَى» وفي ن «ونهاهُ» ولم يذكر عن ذلك.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ما أحب أن أخبرهما جميعا» أي: أطأهما، الزرقاني 3: 192
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1519 في النكاح؛ والحدثاني، 325ب في النكاح؛ والشيباني، 536 في النكاح؛ والشافعي، 1391، كلهم عن مالك به.(3/772)
1974 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ [ص:773]
فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَذلِكَ
قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذلِكَ [ن: 78 - أ] ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (2) .
_________
النكاح: 34
(1) بهامش الأصل «رسم هذا الرجل نيار بن [] الأسلمي، وإنما كنى قبيصة عن علي لصحبته عبد الملك، ولما فيه رد علي عثمان، وكانت بنو أمية يكرهون مثل سماع هذا الحديث» .
(2) من قوله «قال ابن شهاب» إلى النهاية ساقطة عند ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لجعلته نكالاً» أي: عبرة مانعة لغيره من أرتكاب مثل ما فعل، الزرقاني 3: 193
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1520 في النكاح؛ والحدثاني، 326 في النكاح؛ والشيباني، 537 في النكاح؛ والشافعي، 1390؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16251 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.(3/772)
1975 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذلِكَ.(3/773)
1976 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، [ف: 201] أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (1) .
_________
النكاح: 35أ
(1) بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1522 في النكاح، عن مالك به.(3/773)
1977 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ(3/773)
1978 - مَالِكٌ؛ [ق: 133 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ [ص:774] لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَسْهَا (1) . فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
_________
النكاح: 36
(1) في نسخة عند الأصل «لا تمسها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523 في النكاح، عن مالك به.(3/773)
1979 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لِابْنِهِ جَارِيَةً (1) ، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا.
_________
النكاح: 36أ
(1) في نسخة عند الأصل «له» ، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1524 في النكاح؛ والحدثاني، 327 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/774)
1980 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (1) ؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (2) . فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ.
_________
النكاح: 37
(1) بهامش الأصل في «ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن وضاح» .
(2) بهامش الأصل، في «ح: عنها» يعني: فقمت عنها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523م في النكاح؛ والحدثاني، 326أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/774)
1981 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. [ص:775]
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (1) .
_________
النكاح: 38
(1) في نسخة عند الأصل «منكشفاً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني 3: 195
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1525 في النكاح؛ والحدثاني، 327أفي النكاح؛ والحدثاني، 327ب في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/774)
1982 - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ(3/775)
1983 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ [ن: 78 - ب] والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة 5: 5] . فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25] . فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ (1) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ (2) ، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
_________
النكاح: 38أ
(1) وفي التونسية لم تذكر كلمة «نكاح» .
(2) في نسخة عند الأصل «اليهوديات والنصرانيات» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1526 في النكاح؛ والحدثاني، 328 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/775)
1984 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
_________
النكاح: 38ب
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين» : لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني 3: 196(3/776)
1985 - مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ(3/776)
1986 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ (1) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولاَتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا.
_________
النكاح: 39
(1) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1529 في النكاح؛ والحدثاني، 329 في النكاح؛ والشيباني، 1002 في العتاق، كلهم عن مالك به.(3/776)
1987 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
_________
النكاح: 40
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1530 في النكاح؛ والحدثاني، 329أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/776)
1988 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.
_________
النكاح: 40أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1531 في النكاح، عن مالك به.(3/776)
1989 - قَالَ مَالِكٌ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ (1) ، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.
_________
النكاح: 40ب
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها «معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1532 في النكاح، عن مالك به.(3/777)
1990 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ (1) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ف: 202] ، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: 134 - أ] يُحْصِنُهَا [ن: 79 - أ] إِذَا عَتَقَتْ (2) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (3) .
_________
النكاح: 40ت
(1) ن «والأمة» .
(2) في ق «إذا اعتقت» .
(3) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1533 في النكاح، عن مالك به.(3/777)
1991 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (1) ، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
_________
النكاح: 40ث
(1) في ق «والحرة والنصرانية» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1535 في النكاح، عن مالك به.(3/777)
1992 - نِكَاحُ الْمُتْعَةِ(3/778)
1993/503 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ والْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ (1) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.
_________
النكاح: 41
(1) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح» ، و «عـ» ، وبهامشه «سقط عن لعبيد الله والصواب: مالا» (كذا) .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«متعة النساء» هو: النكاح لأجل، الزرقاني 3: 197
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1542 في النكاح؛ والحدثاني، 333 في النكاح؛ والشيباني، 584 في الطلاق؛ والشافعي، 1753؛ والبخاري، 4216 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 5523 في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 29 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الصيد: 22 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3366 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 3367 في النكاح عن طريق عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد؛ والترمذي، 1794 في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وابن ماجه، 1969 في النكاح عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، 4140 في م9 عن طريق الحسين ابن عبد الله القطان عن عمر بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي، 4143 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4145 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1990 في الأضاحي عن طريق أحمد بن عبد الله؛ والقابسي، 64، كلهم عن مالك به.(3/778)
1994 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ [ص:779] حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعاً، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (1) فِيهَا لَرَجَمْتُ.
_________
النكاح: 42
(1) في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ» . وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني 3: 200
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1543 في النكاح؛ والحدثاني، 333أفي النكاح؛ والشيباني، 585 في الطلاق؛ والشافعي، 1108، كلهم عن مالك به.(3/778)
1995 - نِكَاحُ الْعَبِيدِ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل «العبد» ، «وعليها علامة التصحيح» . ومثله في ن، وفي نسخة عن ن «العبيد» .(3/779)
1996 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) ، يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ (2)
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (3) .
_________
النكاح: 43
(1) بهامش الأصل «هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب فتنصر ولحق بالروم، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى» .
(2) وفي التونسية «كَالحُرِّ» .
(3) بهامش الأصل «هو المشهور عن مالك،
وروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج أكثر من اثنين، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل: كان الليث لا يرى أن يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك: أحسن ما سمعت» .(3/779)
1997 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ [ص:780] نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
_________
النكاح: 43أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1544 في النكاح؛ والحدثاني، 334 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/779)
1998 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (1) ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقاً.
_________
النكاح: 43ب
(1) في ن «وإن تراجعا بعد» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1545 في النكاح، عن مالك به.(3/780)
1999 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا، إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
_________
النكاح: 43ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1546 في النكاح، عن مالك به.(3/780)
2000 - نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ(3/780)
2001/504 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ (1) [ن: 79 - ب] بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (2) . وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ [ص:781] زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلاَمِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ (3) ، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَمَاناً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْراً قَبِلَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ.
فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبِلْتُهُ. وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» .
فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ. لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ لَكَ تَسْييرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [ف: 203] .
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 134 - ب]
قِبَلَ هَوَازِنَ، بِحُنَيْنٍ (4) . فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً، وَسِلاَحاً عِنْدَهُ.
فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعاً، أَمْ كَرْهاً؟.
فَقَالَ: «بَلْ طَوْعاً» . فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ، وَالسِّلاَحَ (5) الَّتِي (6) عِنْدَهُ، ثُمَّ [ص:782] رَجَعَ (7) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْناً (8) ، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ (9) ، وَاسْتَقَرْتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذلِكَ النِّكَاحِ.
_________
النكاح: 44
(1) سقط في ن.
(2) بهامش الأصل «اسمها فاخته، ذكره ابن السكن، وفي السيرة، وذكره (كذا) أبو عمر، وفي مصنف عبد الرزاق هي عاتكة بنت الوليد فانظره» .
(3) بهامش الأصل «عمير ابن وهب في السير، وأنه حمل عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها مكة» .
(4) بهامش الأصل: «ح: للأصيلي: بجيش» .
(5) بهامش الأصل: «كانت الدروع مائة درع بما يحتاج إليه من السلاح، كذا في السير» .
(6) في نسخة عند الأصل «الذي» .
(7) رمز في الأصل على «رجع» علامة عـ. بهامش الأصل «ثم خرج لابن وضاح» . وفي ق «ثم خرج مع» .
(8) في نسخة عند الأصل «حنين» .
(9) بهامش الأصل في «عـ: بن أمية» يعني: صفوان بن أمية.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. سيره شهرين» أي: أنظره فيهما ليتروى، الزرقاني 3: 202؛ «.. أداة» أي: من أدوات الحرب كترس وخوذة، الزرقاني 3: 203
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1547 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1548 في النكاح؛ والحدثاني، 336 في النكاح؛ والحدثاني، 337ج في النكاح؛ والشافعي، 1072، كلهم عن مالك به.(3/780)
2002 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
_________
النكاح: 45
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1550 في النكاح؛ والحدثاني، 337أفي النكاح، كلهم عن مالك به.(3/782)
2003/505 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، مِنَ الْإِسْلاَمِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ [ص:783] حَكِيمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحاً (1) . وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ.
_________
النكاح: 46
(1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: هذا رخصة في القيام إلى الرجل الشريف، قوله: وثب إليه فرحا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1549 في النكاح؛ والحدثاني، 337 في النكاح؛ والشيباني، 602 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(3/782)
2004 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة 60: 10] .
_________
النكاح: 46أ
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني 3: 205
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1551 في النكاح؛ والحدثاني، 337ب في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/783)
2005 - مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ(3/783)
2006/506 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (1) . فَقَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» . [ص:784]
قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» .
_________
النكاح: 47
(1) بهامش الأصل «هذه المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له، فانظر اسمها» .
(2) بهامش الأصل، في «ع: له» . يعني فقال له.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أولم ولو بشاة» هو أمر ندب على المشهور. والوليمة هي: طعام النكاح. الزرقاني 3 - 207: 206؛ «زنة نواة من ذهب» لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب؛ «.. كم سقت إليها؟» أي: مهراً؛ «.. وبه أثر صفرة» : تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس.
O قال الجوهري: «قال ابن وهب: النواة فيها خمسة دراهم، والأوقية أربعون، والنش عشرون» ، مسند الموطأ صفحة116
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1689 في الطلاق؛ والحدثاني، 335 في النكاح؛ والشيباني، 525 في النكاح؛ والشافعي، 1220؛ والبخاري، 5153 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3351 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4060 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 150، كلهم عن مالك به.(3/783)
2007/507 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ن: 81 - ب] كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلاَ لَحْمٌ.
_________
النكاح: 48
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1691 في الطلاق، عن مالك به.(3/784)
2008/508 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا» .
_________
النكاح: 49
O قال الجوهري، قال: «حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلي أن يأتي، فإن شغل فلا إثم عليه» ، مسند الموطأ صفحة242
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1688 في الطلاق؛ والحدثاني، 335ب في النكاح؛ والشيباني، 886 في العتاق؛ وابن حنبل، 4712 في م2 ص20 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 5173 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3736 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5294 فيم12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 231، كلهم عن مالك به.(3/784)
2009/509 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (1) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ.
_________
النكاح: 50
(1) في نسخة عند الأصل «له» ، بدل «لها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، الزرقاني 3: 210
O قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا» ، مسند الموطأ صفحة63
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1692 في الطلاق؛ والحدثاني، 335أفي النكاح؛ والشيباني، 887 في العتاق؛ والبخاري، 5177 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 107 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3742 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 83، كلهم عن مالك به.(3/785)
2010/510 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ (1) . قَالَ أَنَسٌ: [ق: 135 - أ] فَرَأَيْتُ [ص:786] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ [ف: 204] الْقَصْعَةِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ.
_________
النكاح: 51
(1) في نسخة عند الأصل «خبز ومرق» ، وفيه أيضاً «فيه دباء وقديد، قاله ابن وهب وغيره عن مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيه دباء» هو: القرع؛ «يتبع الدباء» أي: ينتقيه لأنها كانت تعجبه، الزرقاني 3: 211
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1690 في الطلاق؛ والشيباني، 888 في العتاق؛ والبخاري، 2092 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5379 في الأطعمة عن طريق قتيبة، وفي، 5436 في الأطعمة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 5439 فيالأطعمة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، ال
أشربة: 144 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 3782 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4539 في م10 عن طريق عمر ابن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.(3/785)
2011 - جَامِعُ النِّكَاحِ(3/786)
2012/511 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (1) » .
_________
النكاح: 52
(1) في نسخة عند الأصل «الرجيم» يعني الشيطان الرجيم. وفي ن «الشيطان الرجيم» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وليستعذ بالله من الشيطان» : لأن الابل من مراكب الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فر وهرب، الزرقاني 3: 213
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1552 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 2490 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2601 في البيوع؛ والحدثاني، 221 في البيوع؛ والحدثاني، 248 في البيوع؛ والحدثاني، 338 في النكاح، كلهم عن مالك به.(3/786)
2013 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ. فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَضَرَبَهُ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ، وَلِلْخَبَرِ (1) .
_________
النكاح: 53
(1) بهامش الأصل: «روى يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن رجلاأتى عمر بن الخطاب، فقال: إن ابنة لي ولدت في الجاهلية، وأسلمت وأصابت حداً، وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم نسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إليّ، أفأخبر من شأنها الذي كان؟ فقال عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئاً من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العبيد المسلمة، قاله أبو عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أحدثت» أي: زنت؛ «.. ما لك وللخبر؟» أي: ما غرضك بإخبار الخاطب بأمرزناها؟، الزرقاني 3: 213
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1553 في النكاح، عن مالك به.(3/786)
2014 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
_________
النكاح: 54
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1554 في النكاح؛ والحدثاني، 339 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16747 في النكاح عن طريق حماد، كلهم عن مالك به.(3/787)
2015 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (1) ، [ن: 82 - أ] عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (2) طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.
_________
النكاح: 55
(1) في نسخة عند الأصل إضافة «بن مروان» . وفي ق «الوليد بن عبد الملك بن مروان» .
(2) في نسخة عند الأصل زيادة «له» . وفي ن «قال له» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1555 في النكاح؛ والحدثاني، 339أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(3/787)
2016/512 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ [ص:788] أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعِتْقُ (1) .
_________
النكاح: 56
(1) ق «والعتاق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس فيهن لعب» أي: هزل. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1556 في النكاح؛ والحدثاني، 339ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.(3/787)
2017 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1) ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ،
فَقَالَ: مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ.
قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذلِكَ. وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ (2) .
_________
النكاح: 57
(1) في نسخة عند الأصل «الأنصارية» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) بهامش ق «سمع أبو القاسم ... بقراءة أبي الفصل أحمد بن على بن محمد الشهير بابن حجر في الثالث» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الأثرة» أي: الاستئثار والتفضيل عليك، الزرقاني 3 - 215: 214؛ «حتى إذا كادت تحل» أي: تنقضي عدتها؛ «.. فناشدته الطلاق» أي: طلبت منه الطلاق.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1557 في النكاح؛ والشيباني، 586 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(3/788)
2018 - كَمُلَ كِتَابُ النِّكَاحِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.(3/788)
2019 - كِتَابُ الطَّلاَقِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.(4/789)
2020 - مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ(4/789)
2021 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟.
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ (1) . وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (2) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُواً (3) .
_________
الطلاق: 1
(1) في ن «بثلاث» .
(2) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري» . وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا» .
(3) بهامش الأصل «طلَقت المرأة، وطلُقت طلاقاً بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليومَ والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1571 في الطلاق، عن مالك به.(4/789)
2022 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. [ص:790]
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟.
قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي. [ن: 82 - ب]
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْساً، جَعَلْنَا [ف: 205] لَبْسَهُ بِهِ، لاَ تَلْبِسُوا (1) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ [ق: 135 - ب] .
_________
الطلاق: 2
(1) بهامش الأصل: «تلبسوا، كذا وقع، والوجه إثبات النون» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إنها قد بانت مني» أي: فلا تحل لي إلا بعد زوج آخر، الزرقاني 3: 217
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1570 في الطلاق، عن مالك به.(4/789)
2023 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: الْبَتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفاً، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئاً. مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.
_________
الطلاق: 3
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1568 في الطلاق؛ والحدثاني، 343 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/790)
2024 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ [ص:791]
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
_________
الطلاق: 4
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1569 في الطلاق؛ والحدثاني، 343أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/790)
2025 - مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ (1)
_________
(1) في نسخة عند الأصل: وفي ن «وما أشبه ذلك» وفي أخرى «. ما جاء في الخلية، والبرية، والباينة، وأشباه ذلك» .(4/791)
2026 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنَ الْعِرَاقِ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ.
فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِينِي (1) بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ. فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ.
فَقَالَ لَهُ (2) عُمَرُ: (3) مَنْ أَنْتَ؟
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هذِهِ الْبَنِيَّةِ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؟.
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ. أَرَدْتُ، بِذلِكَ، الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدْتَ (4) .
_________
الطلاق: 5
(1) ق «مُره يوافينى» .
(2) رسم في الأصل على «له» علامة «خ» .
(3) في ن «عمر بن الخطاب» .
(4) بهامش الأصل «في كتاب محمد، قال مالك: لو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفته، ولكن حديث جاء هكذا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. برب هذه البنية» أي: الكعبة، الزرقاني 3: 219
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1572 في الطلاق، عن مالك به.(4/791)
2027 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ. [ن: 83 - أ] .
_________
الطلاق: 6
(1) في نسخة عند الأصل «وهذا» بدل: وذلك.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1573 في الطلاق، عن مالك به.(4/792)
2028 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
_________
الطلاق: 7
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1574 في الطلاق؛ والحدثاني، 344 في الطلاق؛ والشيباني، 599 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/792)
2029 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ [وَاحِدَةٌ] (1) .
_________
الطلاق: 8
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من رواية «ح» عند الأصل. ومن ن، وفي ق وضع علامة عـ على «واحدة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. شأنكم بها» أي: خذوا هذه الأمة، الزرقاني 3: 220
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1577 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1698 في الطلاق؛ والحدثاني، 367أفي الطلاق؛ والشيباني، 600 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/792)
2030 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي، وَبَرِئْتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ.
_________
الطلاق: 9
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1575 في الطلاق؛ والحدثاني، 344أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/792)
2031 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ (1) ، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلاَثاً؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يُبِينُهَا، وَلاَ يُبْرِيهَا (2) إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَتُبِينُهَا، الْوَاحِدَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (3) .
_________
الطلاق: 9أ
(1) ق «أو أنت بريئة» .
(2) في ق «ولا يبرئها ولا يبينها» .
(3) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئاً في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ويُديَّن في التي لم يدخل بها ... » أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه.، الزرقاني 3: 220
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1576 في الطلاق، عن مالك به.(4/793)
2032 - مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ(4/793)
2033 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (1) أُرَاهُ كَمَا [ق: 136 - أ] قَالَتْ. [ص:794]
فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ تَفْعَلْ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟. أَنْتَ فَعَلْتَهُ.
_________
الطلاق: 10
(1) في نسخة عند الأصل «عبد الله» ، يعني عبد الله بن عمر. وفي ن «عبد الله بن عمر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1558 في الطلاق، عن مالك به.(4/793)
2034 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ [ف: 206] أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا [ن: 83 - ب] ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
_________
الطلاق: 11
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني 3: 221
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1559 في الطلاق؛ والحدثاني، 340 في الطلاق؛ والشيباني، 570 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/794)
2035 - مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ(4/794)
2036 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (1) ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟.
فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي (2) أَمْرَهَا، فَفَارَقَتْنِي. [ص:795]
فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ (3) ؟.
فَقَالَ: الْقَدَرُ.
فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا (4) .
_________
الطلاق: 12
(1) بهامش الأصل «ليس لسعيد بن سليمان في الموطأ غير هذا الحديث» .
وبهامشه أيضاً: «وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى بأبي عتيق، ويعرف أيضاً بابن أبي عتيق لأنه فاضل مع صبيان، فقال: أنا ابن أبي عتيق، فعرف بذلك، وشُهِر به، والمعروف بابن أبي عتيق، على الحقيقة هو ابنه، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» .
(2) بهامش الأصل «اسم امرأة ابن أبي عتيق: رُميثة، كذا في تاريخ البخاري الأوسط» .
(3) في نسخة عند الأصل «هذا» بدل: ذلك.
(4) بهامش ق «ليس العمل على حديث زيد بن ثابت، والذي أخذ به مالك حديث ابن عمر، وعليها علامة التصحيح ع ح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1561 في الطلاق؛ والحدثاني، 340أفي الطلاق؛ والشيباني، 567 في الطلاق؛ والشافعي، 1141، كلهم عن مالك به.(4/794)
2037 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ، مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا.
فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَسَكَتَ.
ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ.
فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ.
ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ.
فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (1)
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَكَانَ الْقَاسِمُ، يُعْجِبُهُ هذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذلِكَ [ص:796]
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.
_________
الطلاق: 13
(1) في ن «وردها» ، وعندها في نسخة سـ: «وردها إليه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فقال: بفيك الحجر» أي: منكرا لها، الزرقاني 3: 222
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1562 في الطلاق؛ والحدثاني، 341 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/795)
2038 - مَا لاَ يُبِينُ (1) مِنَ التَّمْلِيكِ
_________
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معاً» .(4/796)
2039 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ (1) فَزَوَّجُوهُ (2) . ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا. فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلاَقاً.
_________
الطلاق: 14
(1) في نسخة عند الأصل «قُرَيْبَةَ» .
(2) بهامش الأصل «محمد بن وضاح: يقولون: إن عائشة وكلت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن..» أي: غضبوا منه لأنه كان في خلقه شدة، الزرقاني 3: 223
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1563 في الطلاق؛ والحدثاني، 342 في الطلاق؛ والشيباني، 568 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/796)
2040 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، [ن: 84 - أ] الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِهِ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟.
فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. [ص:797]
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ (1) ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلاَقاً.
_________
الطلاق: 15
(1) في نسخة عند الأصل «قضيته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1564 في الطلاق؛ والحدثاني، 342أفي الطلاق؛ والشيباني، 569 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/796)
2041 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً. فَقَالاَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.
_________
الطلاق: 16
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1565 في الطلاق، عن مالك به.(4/797)
2042 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.
_________
الطلاق: 16أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1566 في الطلاق؛ والشيباني، 571 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/797)
2043 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (1) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
_________
الطلاق: 16ب
(1) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهواً.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1567 في الطلاق؛ والحدثاني، 342ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/797)
2044 - الْإِيلاَءُ (1) [ق: 136 - ب]
_________
(1) بهامش الأصل، «سـ: ما جاء في» .(4/798)
2045 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ (1) . وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ [ف: 207] . فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 17
(1) في ن «الطلاق» ، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني 3: 224؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني 3: 225
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1578 في الطلاق؛ والحدثاني، 345 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/798)
2046 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (1) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (2) .
_________
الطلاق: 18
(1) ن «أنه» .
(2) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1579 في الطلاق؛ والحدثاني، 345أفي الطلاق؛ والشيباني، 580 في الطلاق؛ والشافعي، 1232؛ والبخاري، 5291 في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.(4/798)
2047 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا [ن: 84 - ب] إِذَا [ص:799] مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (1) .
_________
الطلاق: 18أ
(1) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1580 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18548 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.(4/798)
2048 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (1) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.
_________
الطلاق: 19
(1) في نسخة عند الأصل «ولزوجها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1581 في الطلاق، عن مالك به.(4/799)
2049 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ أَيْضاً. فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِالْإِيلاَءِ الْأَوَّلِ. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلاَ رَجْعَةَ.
_________
الطلاق: 19أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1583 في الطلاق، عن مالك به.(4/799)
2050 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلاَ يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (1) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
_________
الطلاق: 19ب
(1) بهامش الأصل، في «ح: الأربعة الأشهر» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1584 في الطلاق، عن مالك به.(4/800)
2051 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ [ن: 85 - أ] مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.
_________
الطلاق: 19ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1585 في الطلاق، عن مالك به.(4/800)
2052 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذلِكَ إِيلاَءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً. لِأَنَّهُ إِذَا [ص:801] جَاءَ الْأَجَلُ (1) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: 137 - أ] وَقْفٌ.
_________
الطلاق: 19ث
(1) في نسخة عند الأصل «دخل الأجل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1586 في الطلاق، عن مالك به.(4/800)
2053 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.
_________
الطلاق: 19ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1587 في الطلاق، عن مالك به.(4/801)
2054 - إِيلاَءُ الْعَبِيدِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل في «حـ: العبد» وفي نسخة خ عند ن «العبد» .(4/801)
2055 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلاَءِ [ف: 208] الْعَبْدِ (1) .
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ (2) شَهْرَانِ (3) .
_________
الطلاق: 19ح
(1) بهامش الأصل، في «ت: العبيد» .
(2) في نسخة عند الأصل «العبيد» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «العبيد» .
(3) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في 8 على الشريف النسابة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1599 في الطلاق؛ والحدثاني، 349 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/801)
2056 - ظِهَارُ الْحُرِّ(4/802)
2057 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَبْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
_________
الطلاق: 20
(1) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ح» . وبهامشه «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه»
وبهامشه أيضا «عـ: سعد، وعليها علامة التصحيح»
بهامشه أيضا: «اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء الله، وليس له في الموطأ غيره» . وفي ق «سعد» وعليها عـ بهامش ق «في رواية ابن وضاح: سعيد، وكذا ذكره البخاري في صحيحه، ورواه جميع الرواة كرواية ابن وضاح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1588 في الطلاق، عن مالك به.(4/802)
2058 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَبْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا، فَلاَ يَمَسَسْهَا (1) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
_________
الطلاق: 21
(1) في نسخة عند الأصل «يمسَّها» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها» ، ونسخة عند: ها «يمسسها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1589 في الطلاق، عن مالك به.(4/802)
2059 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ (1) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. [ص:803]
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (2) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: {فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا ... ، فَمَن لَم يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة 58: 3 - 4] (3) .
_________
الطلاق: 22
(1) بهامش الأصل في «حـ: في» يعني: في كلمة واحدة.
(2) بهامش الأصل في «خ: في كتابه» .
(3) بهامش ق في «خ: مدا لكل مسكين بمد هشام بن إسماعيل، واختلف في تقديره، فقال ابن القاسم في المدونة هو مُدَّان إلا ثلث بمد النبي عليه السلام، وقال ابن حبيب: هو مُدٌّ وثلث، وذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، من التبصرة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1590 في الطلاق، عن مالك به.(4/802)
2060 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (1) .
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً.
_________
الطلاق: 22أ
(1) رمز في الأصل على «متفرقة» علامة «ت» ، وفي نسخة عنده «مفترقة» . وفي ق «مفترقة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1592 في الطلاق، عن مالك به.(4/803)
2061 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1) .
_________
الطلاق: 22ب
(1) في ن «وذلك أحسن ما سمعت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1593 في الطلاق، عن مالك به.(4/803)
2062 - قَالَ مَالِكٌ: وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (1) .
_________
الطلاق: 22ت
(1) بهامش الأصل «سواء لمطرف» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من الرضاعة والنسب سواء» : لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني 3: 231
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1595 في الطلاق، عن مالك به.(4/804)
2063 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.(4/804)
2064 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ (1) مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا} [المجادلة 58: 3] . قَالَ: (2) سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (3) طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا (4) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
_________
الطلاق: 22ج
(1) بهامش الأصل في «ذر: يظاهرون» .
(2) في ن «قال مالك» .
(3) في نسخة عند الأصل «فإن» .
(4) في ن في نسخة خ عندها «يمسَسْها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1596 في الطلاق، عن مالك به.(4/804)
2065 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ [ص:805] يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (1) .
_________
الطلاق: 22ح
(1) بهامش الأصل في «ح: يمسَّها» . بدل يطأها.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1598 في الطلاق، عن مالك به.(4/804)
2066 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (1) إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرٍ (2) . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارّاً، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (3) .
_________
الطلاق: 22خ
(1) في ق «على رجل» .
(2) في نسخة عند الأصل «التظاهر» .
(3) بهامش الأصل في «جـ: تظهر» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1597 في الطلاق، عن مالك به.(4/805)
2067 - مَالِكٌ، عَنْ [ن: 86 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: 137 - ب] أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
_________
الطلاق: 23
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1594 في الطلاق؛ والحدثاني، 348 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/805)
2068 - ظِهَارُ الْعَبِيدِ(4/805)
2069 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ
قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.
_________
الطلاق: 24
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1599 في الطلاق، عن مالك به.(4/805)
2070 - قَالَ مَالِكٌ: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
_________
الطلاق: 24أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1600 في الطلاق، عن مالك به.(4/806)
2071 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (1) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: 209] ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الْإِيلاَءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
_________
الطلاق: 24ب
(1) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ» ، وبهامشه في «خ: يتظاهر» . وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه» : لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني 3: 233
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1601 في الطلاق، عن مالك به.(4/806)
2072 - مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ(4/806)
2073/513 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (1) .
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . [ص:807]
وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟» .
فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا (2) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» .
_________
الطلاق: 25
(1) بهامش الأصل «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته، والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرّاً أو عبداً» .
(2) في نسخة عند الأصل «لها» يعني هو لها صدقة.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم:» [الخ:] هذه السنة الثالثة؛ «ثلاث سنن» أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني 3: 233؛ «.. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» هذه السنة الثانية؛ «بريرة» هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ «البرمة» هي: القدر، الزرقاني 3: 235
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1602 في الطلاق؛ والحدثاني، 349أفي الطلاق؛ والشافعي، 1295؛ والشافعي، 1470؛ وابن حنبل، 25491 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5097 في النكاح عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، 5279 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، العتق: 14 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 3447 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5116 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 160، كلهم عن مالك به.(4/806)
2074 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: 86 - ب]
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلاَ خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (1) .
_________
الطلاق: 26
(1) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها» ، وفي ن أيضا «مَسَّها» . وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1603 في الطلاق؛ والحدثاني، 350 في الطلاق؛ والشيباني، 573 في الطلاق؛ والشافعي، 1296، كلهم عن مالك به.(4/807)
2075 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَتْنِي (1) . فَقَالَتْ: (2) إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً. وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ (3) زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ (4) ، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. فَفَارَقَتْهُ (5) ثَلاَثاً.
_________
الطلاق: 27
(1) «فدعتني» ليست عند ن.
(2) في نسخة عند الأصل «قالت» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) بهامش الأصل في «أصل ذر: يمسَّك» .
(4) ن «فإن مسك زوجك» .
(5) ضبطت في الأصل على الوجهين «فَفَارَقَتْهُ» ، و «فَفَارَقْتُه» ، وكتب عليها «معا» . ورسم في الأصل على «ففارقته» علامة «ذر» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1604 في الطلاق؛ والحدثاني، 350أفي الطلاق؛ والشيباني، 574 في الطلاق؛ والشافعي، 1297؛ والشافعي، 1311، كلهم عن مالك به.(4/808)
2076 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
_________
الطلاق: 28
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإن شاءت قرت» أي: بقيت عنده، الزرقاني 3: 237
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1605 في الطلاق؛ والشيباني، 539 في النكاح، كلهم عن مالك به.(4/808)
2077 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (1) قَبْلَ أَنْ [ص:809] يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 29
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1606 في الطلاق، عن مالك به.(4/808)
2078 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.(4/809)
2079 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا [ق: 138 - أ] ، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثاً.
وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
_________
الطلاق: 30أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1560 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1607 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/809)
2080 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً.
وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ (1) جَمِيعاً. أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقاً. [ن: 87 - أ] .
_________
الطلاق: 30ب
(1) في نسخة عند الأصل «الثلاثة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1608 في الطلاق، عن مالك به.(4/809)
2081 - مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ(4/809)
2082/514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ [ص:810] بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) ؛ أَنَّهَا (2) أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ. [ف: 210] فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ هذِهِ؟»
فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: (3) «مَا شَأْنُكِ؟»
قَالَتْ: لاَ أَنَا، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ (4) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ» .
فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. [ص:811]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «خُذْ مِنْهَا» . فَأَخَذَ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.
_________
الطلاق: 31
(1) وبهامش الأصل في «ح: بن أسعد بن زرارة الأنصاري، ع: ليس ليحيى، ورواه ابن بكير» . وفي ق «عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصاري» .
(2) رمز في الأصل على «أنها» علامة عـ.
(3) ن «فقال» .
(4) رمز في الأصل على «ذكرت» علامة «عـ» ، وفي نسخة عنده: «فذكرت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» أي: في شكواها منك ولم يفصح له دفعاً لنفرته، الزرقاني 3: 238
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1610 في الطلاق؛ والحدثاني، 351أفي الطلاق؛ والشافعي، 1277؛ وابن حنبل، 27484 في م6 ص433 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والنسائي، 3462 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2227 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4280 في م10 عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 748 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع وعن طريق روح بن عبادة؛ والقابسي، 498، كلهم عن مالك به.(4/809)
2083 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
_________
الطلاق: 32
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1611 في الطلاق؛ والشافعي، 1385، كلهم عن مالك به.(4/811)
2084 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ، وَرَدَّ (1) عَلَيْهَا مَالَهَا (2) .
قَالَ: (3) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 32أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدَّ» .
وبهامش الأصل أيضاً «لقوله: ولا تعضلوهن، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» .
(3) في ن «قال مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1612 في الطلاق، عن مالك به.(4/811)
2085 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.(4/811)
2086 - طَلاَقُ (1) الْمُخْتَلِعَةِ (2)
_________
(1) في الأصل «توزري: ما جاء في» يعني ما جاء في طلاق المختلعة.
وبهامشه «الخلع، والصلح، والفدية سواء. يقال: بينهما فرق. ابن عباس يقول: الخلع فسخ» .
(2) بهامش الأصل: «في أول هذا الباب للقعنبي، وابن بكير، وابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك. فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً، فهو ما سميت.
قال أبو حاتم الرازي: جمهان مولى الأسلميين أبو العلاء، روى عن عمر وسعد بن أبي وقاص. روى عنه عروة بن الزبير، وعمر بن نبيه الكعبي، وموسى بن عبيدة الربذي.
قال أبو حاتم الرازي: بنت عباس بن جمهان هي جدة علي بن المديني. وجمهان مولى الأسلميين، هذا هو جد جدة علي بن المديني» .(4/812)
2087 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَبَلَغَ ذلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ. [ن: 87 - ب]
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (1) .
_________
الطلاق: 33
(1) بهامش الأصل «عثمان يقول: عدتها حيضة» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عدتها عدة المطلقة» : لأن الخلع طلاق بعوض، الزرقاني 3: 240
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1614 في الطلاق؛ والحدثاني، 352أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/812)
2088 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. ثَلاَثَةُ [ص:813] قُرُوءٍ (1) .
_________
الطلاق: 33أ
(1) كتب في الأصل على «ثلاثة قروء» «لعبيد الله» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1615 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1662 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18453 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.(4/812)
2089 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1) فِي ذلِكَ.
_________
الطلاق: 33ب
(1) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1616 في الطلاق، عن مالك به.(4/813)
2090 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
_________
الطلاق: 33ت
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1617 في الطلاق، عن مالك به.(4/813)
2091 - مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
_________
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«اللعان» : كلمات معلومة: في القرآن والسنة: جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد، الزرقاني 3: 241(4/813)
2092/515 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ [ق: 138 - ب] سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ [ص:814] السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلاَنِيَّ (1) ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ،
فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذلِكَ (2) . فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ؟
فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا [ف: 211] .
فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لاَ أَنْتَهِي حَتَّى [ن: 88 - أ] أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أُنْزِلَ (3) فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا» . [ص:815]
قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.
_________
الطلاق: 34
(1) في الأصل في «أصل ذر: عويمرا» ، وبهامشه: «قال القعنبي أن عويمر بن أشقر العجلاني» .
(2) «عن ذلك» ساقطة من ق.
(3) في نسخة عند الأصل «نَزَل» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين» أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا، الزرقاني 3: 244
O قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما.
وفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعنا» ، مسند الموطأ صفحة31
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1618 في الطلاق؛ والحدثاني، 353 في الطلاق؛ والشافعي، 1260؛ وابن حنبل، 22878 في م5 ص334 عن طريق نوح بن ميمون، وفي، 22894 في م5 ص335 عن طريق أبي نوح، وفي، 22902 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 22902 في م5 ص336 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5259 في الطلاق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5308 في الطلاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللعان: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3402 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2245 في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4284 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 736 عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي، 2229 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 6146 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 6، كلهم عن مالك به.(4/813)
2093/516 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَفَلَ (1) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (2) .
_________
الطلاق: 35
(1) رمز في الأصل على «وانتفل» علامة «عـ» ، مع علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: وانتفل لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي» . في ق «وانتفى» وفي نسخة عندها «وانتفل» .
(2) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره» . وبهامش ن «انفرد مالك رحمه الله بقوله: وألحق الولد بالمرأة، قاله أبو داوود، وأبو ص» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وانتفل من ولدها» أي انتفى وتبّرأ، الزرقاني 3: 246؛ «.. وألحق الولد بالمرأة» : فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقاني 3: 247
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1619 في الطلاق؛ والحدثاني، 354 في الطلاق؛ والشيباني، 587 في الطلاق؛ والشافعي، 1267؛ وابن حنبل، 4298 في م2 ص7 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 4527 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5312 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5400 في م2 ص71 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 5315 في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير، وفي، 6748 في
الفرائض عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، اللعان: 8 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3477 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2259 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1203 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2079 في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمنبن مهدي؛ وابن حبان، 4288 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 753 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 232، كلهم عن مالك به.(4/815)
2094 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِين يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور 24: 6 - 9] .
_________
الطلاق: 35أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1620 في الطلاق، عن مالك به.(4/816)
2095 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَداً. [ص:817]
قَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا، وَلاَ اخْتِلاَفَ.
_________
الطلاق: 35ب
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1621 في الطلاق؛ والحدثاني، 354أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/816)
2096 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: 88 - ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا (1) ، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (2) الَّذِي يُشَكُّ (3) فِيهِ، فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ: (4) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (5) .
_________
الطلاق: 35ت
(1) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع» .
(2) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب» .
(3) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب» .
(4) في ن «قال مالك» .
(5) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1622 في الطلاق، عن مالك به.(4/817)
2097 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثاً (1) ، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (2) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثاً، لاَعَنَهَا. [ق: 139 - أ]
قَالَ: (3) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.
_________
الطلاق: 35ث
(1) ق «طلقها ثلاثا» .
(2) ق «من قبل» .
(3) ن «قال مالك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1623 في الطلاق، عن مالك به.(4/817)
2098 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.
_________
الطلاق: 35ج
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1624 في الطلاق، عن مالك به.(4/818)
2099 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (1) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور 24: 6] . فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 35ح
(1) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1625 في الطلاق، عن مالك به.(4/818)
2100 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لاَعَنَهَا (1) .
_________
الطلاق: 35خ
(1) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1626 في الطلاق، عن مالك به.(4/818)
2101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (1) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (2) .
_________
الطلاق: 35د
(1) في ق ون «ما لم يلتعن» .
(2) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب» . وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب» .(4/818)
2102 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: [ف: 212] إِنْ (1) أَنْكَرَ [ن: 89 - أ] زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا.
_________
الطلاق: 35ذ
(1) ق «فإن» .(4/819)
2103 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا (1) ، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.
_________
الطلاق: 35ر
(1) بهامش الأصل: «ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم» .(4/819)
2104 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (1) .
_________
الطلاق: 35ز
(1) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء» .(4/819)
2105 - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (1)
_________
(1) بهامش الأصل «تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض» .(4/819)
2106 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (1) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، [ص:820] وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
_________
الطلاق: 36
(1) رسم في الأصل على «ورثته» علامة عـ وبهامش الأصل في «خ: ورثت» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1627 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 3056 في الفرائض؛ والحدثاني، 362ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 31316 في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.(4/819)
2107 - طَلاَقُ الْبِكْرِ(4/820)
2108 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا (1) طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ (2) .
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ (3) .
_________
الطلاق: 37
(1) بهامش الأصل «كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار» ، يعني: فإنما كان طلاقي. وفي ن «فإنما كان طلاقي» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين.
وبهامش الأصل «قال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة» .
(3) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا» . ونقل هذا النص بعينه بهامش ن.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1629 في الطلاق؛ والحدثاني، 355 في الطلاق؛ والشيباني، 581 في الطلاق؛ والشافعي، 466؛ والشافعي، 1308، كلهم عن مالك به.(4/820)
2109 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ [ص:821] الْأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي عَيَاشٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (2) ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ [ق: 139 - ب] رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.
قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ.
فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ (3) . الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [ق: 139 - ب] .
_________
الطلاق: 38
(1) رسم في الأصل على «أبي عياش» علامة «ح» ، وبهامشه في «ع: النعمان بن أبي عياش» . وفي ق مثله، وفي ن «النعمان بن أبي عياش الأنصاري» .
(2) بهامش الأصل: «قال مسلم بن الحجاج: لم يتابع مالكاً أحداً من رواية يحيى بن سعيد على إدخال النعمان بن أبي عياش في هذا الحديث بين بكير بن الأشج وعطاء بن يسار، وإنما الحديث لبكير عن عطاء. قال: والنعمان بن أبي عياش أقدم من عطاء بن يسار، أدرك عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما» .
(3) بهامش ن «في: إنما قاله له: إنما أنت قاص لأنه كان يدعو بعد الصبح بدعوات، ويعلن بها أمره بذلك مروان، وأرى له بكل شهر ديناراً» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إنما أنت قاص» أي: صاحب قصص لا تعلم غوامض الفقه، الزرقاني 3: 251
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1632 في الطلاق؛ والحدثاني، 356 في الطلاق؛ والشافعي، 467؛ والشافعي، 1309، كلهم عن مالك به.(4/820)
2110 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ [ص:822] الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
_________
الطلاق: 39
(1) بهامش الأصل «هو أخو النعمان بن أبي عياش» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فقد جاءت معضلة» أي: شديدة، الزرقاني 3: 251
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1630 في الطلاق؛ والشافعي، 1310؛ وأبو داود، الطلاق: 10، كلهم عن مالك به.(4/821)
2111 - قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
_________
الطلاق: 39أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1631 في الطلاق، عن مالك به.(4/822)
2112 - طَلاَقُ الْمَرِيضِ(4/822)
2113 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ [ف: 213] بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (1) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُبْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
_________
الطلاق: 40
(1) بهامش الأصل «هي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1633 في الطلاق؛ والحدثاني، 357 في الطلاق؛ والشيباني، 575 في الطلاق؛ والشافعي، 1413، كلهم عن مالك به.(4/822)
2114 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ [ن: 90 - أ] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ (1) مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ.
_________
الطلاق: 41
(1) «مكمل» ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا»
وبهامش الأصل: «اسم ابن مكمل عبد الرحمن، ويقال: عبد الله، وقيل: أزهر. ونساؤه ثلاث، طلق اثنتين ... ابنة قارظ، فورثها عثمان منه بعد سنة» . وبهامشه أيضاً: «السراج: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن عبد الرحمن بن أزهر الزهري طلق امرأته جويرية بنت قارظ، وهو بالبحرين وقد ضربه الفالج فبقي ثلاث سنين، ثم توفي فورثها عثمان رضي الله عنه» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1634 في الطلاق؛ والحدثاني، 357أفي الطلاق؛ والشيباني، 576 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/823)
2115 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (1) فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ (2) ، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
_________
الطلاق: 42
(1) ضبطت في الأصل بوجهين بفتح الهاء وكسرها.
(2) في نسخة عند الأصل: عبد الرحمن بن عوف.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1635 في الطلاق، عن مالك به.(4/823)
2116 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي (1) حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ (2) ، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَّقَ [ص:824] الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ (3) وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا (4) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ.
فَقَالَ عُثْمَانُ: (5) هذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهذَا (6) .
_________
الطلاق: 43
(1) في نسخة عند الأصل «كان لجدي» .
(2) بهامش الأصل «اسمها أروى ابنة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أروى الصغرى، أم يحيى بن حبان، وواسع» .
(3) ق «هلك عنها» .
(4) في نسخة عند الأصل: «فاختصما» ، وفي نسخة أخرى عنده «فاختصموا» . وفي ن «فاختصما» .
(5) «عثمان» لم يذكر في ن.
(6) بهامش الأصل «يعني علي بن أبي طالب» وعليها علامة التصحيح. وفي ق ون «يعني علي بن أبي طالب» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1636 في الطلاق؛ والحدثاني، 357ب في الطلاق؛ والشيباني، 610 في الطلاق؛ والشافعي، 1424، كلهم عن مالك به.(4/823)
2117 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلاَثاً، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
_________
الطلاق: 44
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1637 في الطلاق، عن مالك به.(4/824)
2118 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (1) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (2) .
قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
_________
الطلاق: 44أ
(1) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة» .
(2) ن «ولها الميراث» .(4/824)
2119 - مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلاَقِ(4/825)
2120 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ [ق: 140 - أ] .
_________
الطلاق: 45
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فمتع بوليدة» أي: متع زوجته: تماضر: بأمة سوداء، الزرقاني 3: 254
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1643 في الطلاق، عن مالك به.(4/825)
2121 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (1) ، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: 90 - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
_________
الطلاق: 45أ
(1) في نسخة عند الأصل «الصداق» .
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني 3: 254
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1644 في الطلاق؛ والحدثاني، 358 في الطلاق؛ والشيباني، 588 في الطلاق؛ والشافعي، 741؛ والشافعي، 1142، كلهم عن مالك به.(4/825)
2122 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلِكَ.(4/825)
2123 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلاَ كَثِيرِهَا.
_________
الطلاق: 46أ
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1646 في الطلاق؛ والحدثاني، 358ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/825)
2124 - مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ(4/826)
2125 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً، فَقَالاَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (1) .
_________
الطلاق: 47
(1) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1638 في الطلاق؛ والحدثاني، 359 في الطلاق؛ والشيباني، 555 في الطلاق؛ والشيباني، 556 في الطلاق؛ والشافعي، 1416، كلهم عن مالك به.(4/826)
2126 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - كَانَ مُكَاتَباً (1) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (2) .
_________
الطلاق: 48
(1) ق «مكاتبا كان» .
(2) في ن دخل الحديث، 2261 و 2263 بعضه ببعض ونسخ الإسناد من 2261 والمتن من 2262
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1642 في الطلاق؛ والحدثاني، 359أفي الطلاق؛ والشافعي، 1417، كلهم عن مالك به.(4/826)
2127 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [ص:827] الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
_________
الطلاق: 49
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1639 في الطلاق؛ والحدثاني، 359ب في الطلاق؛ والشافعي، 1415، كلهم عن مالك به.(4/826)
2128 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (1) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
_________
الطلاق: 50
(1) بهامش الأصل في «حـ: امرأته» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1640 في الطلاق؛ والحدثاني، 359ج في الطلاق؛ والشيباني، 557 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/827)
2129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: 214] يَنْكِحَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.
_________
الطلاق: 51
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1641 في الطلاق؛ والحدثاني، 359د في الطلاق؛ والشيباني، 560 في الطلاق؛ والشافعي، 1414، كلهم عن مالك به.(4/827)
2130 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (1) ، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ
_________
(1) ق «نفقة الأمة» بدون ما جاء.(4/827)
2131 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً (1) ، وَلاَ [ن: 91 - أ] عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلاَقاً بَاتّاً، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
_________
الطلاق: 51أ
(1) في نسخة عند الأصل «أمة» مملوكة.(4/827)
2132 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (1) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
_________
الطلاق: 51ب
(1) رسم في الأصل على الواو علامة «جـ» ، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1649 في الطلاق، عن مالك به.(4/828)
2133 - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (1) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
_________
(1) ق ون «عدة التي تفقد زوجها» .(4/828)
2134 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (1) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (2) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
_________
الطلاق: 52
(1) ن «فلم يُدر» .
(2) بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1650 في الطلاق؛ والحدثاني، 360 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/828)
2135 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا (1) . [ص:829]
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
_________
الطلاق: 52أ
(1) بهامش الأصل: «له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1651 في الطلاق، عن مالك به.(4/828)
2136 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: 140 - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
_________
الطلاق: 52ب
(1) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب.
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1652 في الطلاق، عن مالك به.(4/829)
2137 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي (1) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ (2) .
_________
الطلاق: 52ت
(1) في نسخة عند الأصل «كان» يعني كان طلقها.
(2) بهامش الأصل «رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم» . وبهامش ق «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معا» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1653 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1654 في الطلاق، كلهم عن مالك به.(4/829)
2138 - مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلاَقِ (1) ، وَطَلاَقِ الْحَائِضِ
_________
(1) في ن «ما جاء في الإقراء في عدة الطلاق» . وفي الأصل كتب فوق «في» واوٌ، أي: وعدَّة الطلاق.(4/830)
2139/517 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ (1) ، [ن: 91 - ب] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (2) ، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (3) ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
_________
الطلاق: 53
(1) سقط في ن.
(2) بهامش الأصل في «ح: ليمسكها» .
(3) بهامش الأصل «ابن وضاح: انتهى حديث رسول الله إلى قوله: أن يمس» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1655 في الطلاق؛ والحدثاني، 361 في الطلاق؛ والشيباني، 554 في الطلاق؛ والشافعي، 463؛ والشافعي، 945؛ وابن حنبل، 5299 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5251 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الطلاق: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 3390 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2179 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 2262 في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 233، كلهم عن مالك به.(4/830)
2140 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ (1) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، [ص:831] حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ (2) ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا (3) فِي ذلِكَ نَاسٌ، وَ (4) قَالُوا: إِنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة 2: 228] .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَ (5) تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟. إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُ.
_________
الطلاق: 54
(1) في نسخة عند الأصل «ابنة» .
(2) بهامش الأصل في «ع: فذكرت» .
(3) بهامش الأصل «وقال ابن أخي جويرية، عن عمه، عن مالك، وقد عذلها في ذلك ناس» .
(4) رمز على الواو بعلامة «ح» ، وفي نسخة عند الأصل «فقالوا» .
(5) في نسخة عند الأصل «هل» يعني هل تدرون.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أنها انتقلت حفصة..» أي: نقلتها، الزرقاني 3: 261
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1656 في الطلاق؛ والحدثاني، 361أفي الطلاق؛ والشيباني، 603 في الطلاق؛ والشافعي، 1418، كلهم عن مالك به.(4/830)
2141 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هذَا (1) . يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
_________
الطلاق: 55
(1) بهامش الأصل في «ع، طع: ذلك» .
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1657 في الطلاق؛ والحدثاني، 361ب في الطلاق؛ والشافعي، 1419، كلهم عن مالك به.(4/831)
2142 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ الْأَحْوَصَ (1) ، هَلَكَ بِالشَّأْمِ. حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا. [فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى [ص:832] زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ] (2) . فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا. وَلاَ تَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهَا.
_________
الطلاق: 56
(1) بهامش الأصل «رجل من بني أمية كان عاملا لمعاوية» .
(2) ما بين المعكوفتين زيادة من ق.
[الْغَافِقِيُّ]
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فقد برئت منه وبرئ منها» أي: انقطعت العلاقة بينهما لا نقضاء العِدَّة وهي ثلاثة أطهار، الزرقاني 3: 263
[الْغَافِقِيُّ]
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1658 في الطلاق؛ والحدثاني، 362 في الطلاق؛ والشيباني، 605 في الطلاق؛ والشافعي، 1421، كلهم عن مالك به.(4/831)