كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ه رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا فغلبا . ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا . ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال : أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرعه.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه.
6008 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى فذكره.
6009 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل : أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلي عليّ فأمرهم أن يقترعوا فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية.
قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن عليّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه ولو ثبت عندنا عن النبي صلى 286 أ الله عليه وسلم قلنا به.
قال أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن.
قال الشافعي : ونحن نقول تدعا له القافة فإن ألحقوه بأحدهما فهو منه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء.
وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن عليّ في القديم ثم قال (7/476)
ولو عرفنا أخذنا بها وكانت الحجة فيها وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنه يثبتون مثلها ثم يدعونها.
6010 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله - وهو محمد بن نصر - قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله - يعني الشافعي - قال : إذا لم تكن قافة وعدم الذي من قبله البيان أُقرع بينهم.
6011 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع.
ونكاح آخر : يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها.
ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ولا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن تكن علماً فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت ووضت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي 286 ب يرون (7/477)
فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك.
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم.
أخرجه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح.
ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال وذلك لأن النسخ ما كان ثابتاً في شرعنا ثم ورد عليه النسخ وليس في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أنكحة الجاهلية دون واحد ووصفت عائشة ذلك الواحد.
وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في هذا الحديث باطل لأن وطئها بعدما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني وإن كان معروفاً وإنما يلحق الولد بأحدهم يقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم.
وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنى بها فلا يلحقه بأحدهم بقول القافة . والله أعلم.
والذي روى سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها.
فليس فيه لمن استشهد به حجة وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له.
6012 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه : {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه}.
ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام.
واستدل بسياق الآية قول الله جل وعز : {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}.
(7/478)
قال أحمد : وروى معمر عن الزهري في هذه الآية قال : بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة ضرب له مثلاً يقول : ليس ابن رجل آخر مثل ابنك.
وهذا فيما ذكره يوسف بن يعقوب عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر.
ومعناه قريب مما حكاه الشافعي عن بعض أهل التفسير.
6013 - وأخبرنا بما حكاه الشافعي رضي الله عنه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد الكعبي حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يزيد بن صالح حدثني بكير بن معروف عن مقاتل 287 أ بن حيان : فذكر قصة تبني زيد بن حارثة وما أنزل الله في النهي عنه قال وقال : {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه}.
يقول : ما جعل الله لرجل من أبوين وكذلك لا يكون لزيد أبوان : حارثة.
ومحمد صلى الله عليه وسلم.
6014 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال أخبرني أحمد بن محمد بن مهدي حدثنا محمد - يعني ابن المنذر - أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي وذكر القافة فقال : حمل رجل صبياً معه حتى وقف على منزل القائف ليريه إياه مع جماعة من الصبيان فخرجت إليهم صبية له صغيرة فقالت : من تطلبون ؟ قلنا : فلاناً.
قالت لنا ابنته : لعلكم تريدون أن تلحقوا الصبي ذاك ابنك - تعني الغلام - الذي كانوا قصدوا القائف به.
فلما انصرفت جاء أبوها فقال : ما حاجتكم ؟ فقلنا : أردنا أن نلحق بهذا ولده (7/479)
من هؤلاء فقال : أي شيء قالت لكم ابنتي ؟ قالوا : ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك.
قال : تعالوا فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جديانهم جعل أولاد هذه عند غيرها ودعا ابنته الصغيرة فقال : يا بنية انظري هؤلاء الغنم.
قالت : والله يا أبتِ ما واحد منهم عندها جداها قال فردي كل واحدة إلى موضعها.
فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ووافقها فيما قالت من الصبي.
قال الشافعي في رواية المزني : وإذا أسلم أحد أبويه وهو صغير أو معتوه كان مسلماً . ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال : وكان الإسلام أولى به لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان أولى أن يكون له الحكم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك.
وهذا فيما أرسله الحسن عن عمر.
ورويناه عن شريح والحسن والشعبي.
1286 - باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
6015 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان فالظاهر أنه في أيديهما فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعاً فالمتاع بينهما (7/480)
نصفان لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشرى والميراث وغير ذلك.
والمرأة 287 ب قد تملك متاع الرجال بالشرى والميراث وغير ذلك.
وقد استحل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ببدن من حديد.
وهذا من متاع الرجال وقد كانت فاطمة من تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب.
وقد رأيت امرأة كان بيني وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون أخويها.
ورأيت من ورث أمه وأخته فاستحيا من بيع متاعهما وصار مالكاً لمتاع النساء.
وإذا كان هذا موجود فلا يجوز فيه غير ما وصفت وأطال الكلام في هذا.
وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه كان يحدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال : ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج.
قال أحمد : وروي عن الشعبي عن عليّ : ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة.
وهو عنه منقطع.
1287 - باب أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه
6016 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (7/481)
أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم فهو عَلَيّ في ذلك من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
زاد أبو سعيد في روايته.
قال الشافعي : إذ كانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف.
فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سراً وعلانية.
ثم ساق الكلام في التفريع وفي الحجة فيه مع من كلمة في هذه المسألة إلى ان قال : فإنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
288 أ قال الشافعي (7/482)
قلنا : ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ولو كان ثابتاً لم تكن فيه حجة علينا.
ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سراً من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة.
الخيانة : أخذ ما لا يحل أخذه.
قال : فلو خانني درهماً ؟ فقلت : لقد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دارهم مكافأة بخيانته لي وكان لي أن آخذ درهماً فلا أكون بهذا خائناً ظالماً كما كنت خائناً ظالماً بأخذ تسعة مع دراهمي لأنه لم يخنها.
وبسط الكلام فيه.
وهذا الحديث إنما رواه شريك وقيس بن الربيع ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
6017 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا حمزة بن العباس العقبي.
6018 - وأخبرنا أبو علي بن شاذان أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا طلق بن غنام أخبرنا شريك وقيس فذكراه.
زاد أبو عبد الله في روايته : قال أبو الفضل قلت لطلق بن غنام أكتب شريكاً وأدع قيساً ؟ قال : أنت أعلم.
قال أحمد : قيس بن الربيع ضعيف وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامه.
(7/483)
ورواه يوسف بن ماهك عن رجل عن أبيه وهو مجهول.
6019 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ومحمد بن موسى قالا : حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عنه مكحول أن رجلاً قال لأبي أمامة الباهلي : الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه فيجحدني ثمن يستودعني أن يكون له عندي الشيء أفأجحده ؟ قال : لا . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
قال وأخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن زياد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
وهذا منقطع وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول.
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً.
قال الدارقطني فيما 6020 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه في موضع آخر.
(7/484)
49 - كتاب العتق
6021 - 288 ب أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن شعبة الكوفي قال : كنت مع أبي بردة بن أبي موسى على ظهر بيت فدعا بنيه فقال : يا بني إني سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار.
قال أحمد : وروى قتادة عن أبي المليح أن رجلاً من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر كله ليس لله شريك.
وفي رواية همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه : أن رجلاً أعتق شقيصاً له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لله شريك.
(7/485)
وروي فيه عن عمر بن الخطاب.
وحديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً وإن شاء ربعاً.
لا يصح إنما رواه محمد بن فَضَاء عن أبيه عن علقمة وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث.
وحديث إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده فيمن أعتق نصف عبده فجاء العبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يعتق في عتقك ويرق في رقك.
تفرد به عمر بن حوشب عن إسماعيل وهو منقطع.
عمرو بن سعيد بن العاص ليست له صحبة.
1288 - باب عتق الشريك وما في الاستسعاء
6022 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
(7/486)
وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات عن نافع ثم في رواية بعضهم ما دل على أنه إذا كان موسراً عتق كله يوم تكلم بالعتق.
وفي رواية بعضهم : فيدفع ثمنه إلى شركائه وأعتق في مال الذي أعتقه.
وفي رواية بعضهم قال : فيعطي شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق.
وقال بعضهم : فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل.
وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما 289 أ راعوا حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان إذا كان موسراً . والله أعلم.
6023 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبيه فإن كان موسراً فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته.
وقال في موضع آخر : بأغلى القيمة ويعتق.
وربما قال : قيمته لا وكس فيها ولا شطط.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
6024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن(7/487)
سعد أنه سمع مكحولاً يقول سمعت ابن المسيب يقول : أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم.
قال الشافعي : وكان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.
6025 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك وليس مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك وليس له شيء غيرهم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً شديداً ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب الثقفي.
6026 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر مذهب نفسه ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه ثم قال : وسمعت من يحتج بأن روي عن رجل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى.
6027 - أخبرناه أبو عبد الحافظ حدثنا 289 ب إبراهيم بن عبد الله السعدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس (7/488)
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه.
6028 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم.
قلت له : أرأيت حديثك عن ابن أبي عروبة لو كان متفرداً بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام.
فقال بعض من حضره : حديث شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من ابن أبي عروبة.
قال أحمد : حديث شعبة عن قتادة قد أخرجه مسلم في الصحيح ليس فيه ذكر الاستسعاء.
وحديث هشام الدستوائي عن قتادة ليس فيه ذكر الاستسعاء.
قال أبو الحسن الدارقطني فيما 6029 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه : شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء.
6030 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم : ولقد سمعت بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول : لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء متفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً.
قال الشافعي في القديم : وقد أنكر الناس حفظ سعيد.
قال أحمد (7/489)
وهذا كما قال فقد اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره حتى أنكروا حفظه.
إلا أن حديث الاستسعاء قد رواه جرير بن حازم عن قتادة ولذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح واستشهد البخاري برواية الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد العطار وموسى بن خلف العمي عن قتادة بذكر الاستسعاء فيه.
وإنما يضعف أمر الاستسعاء في هذا الحديث رواية همام بن يحيى عن قتادة فإنه فصله من الحديث وجعله من قول قتادة.
ولعل الذي أخبر الشافعي بضعفه وقف على رواية همام أو عرف علة أخرى لم نقف عليها فالله أعلم.
فأما حديث همام.
6031 - فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن رجلاً 290 أ أعتق شقصاً له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه.
قال همام : وكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى.
وهذا حديث رواه أبو بكر بن المنذر - صاحب الخلافيات - عن علي بن الحسن واعتمد عليه.
وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن زيد المقري عن أبيه.
وقد قال موسى : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاءً.
6032 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحافظ أخبرنا أحمد بن(7/490)
محمد بن حريث حدثنا أبو موسى . فذكره.
وفيما حكى علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال : شعبة أعلم الناس بحيث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع وهشام أحفظ وسعيد أكثر.
6033 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أحمد بن كامل يقول : سمعت أبا قلابة يقول : سمعت علي بن المديني . فذكره عن يحيى بن سعيد.
قال أحمد : فقد اجتمع ها هنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يمسع.
وهشام يتبع فضل حفظه.
وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بأحاديث.
6034 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت ؟ قال : نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت : وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين ؟ قال : نعم . قلت : فمع نافع حديث عمران بن الحصين.
بإبطال الاستسعاء.
قال : فقام بعضهم يناظرني في قولنا وقولك.
(7/491)
فقلت : أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران ؟ قال : إنّا نقول أن أيوب قال وربما قال نافع : فقد عتق منه ما عتق . وربما لم يقله ؟ قال : وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه.
قال الشافعي : فقلت له : لا أحسب عالماً بالحديث ورواته يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من 290 ب أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة.
ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك.
إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه وهم عدد وهو متفرد وقد وافق مالكاً في زيادة : وإلا فقد عتق منه ما عتق - يعني غيره من أصحاب نافع.
قال الشافعي : وزاد فيه بعضهم : ورق منه ما رق.
قال أحمد : روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر.
وقال أيوب السختياني : كانت لمالك حلقة في حياة نافع.
وقال علي بن المديني (7/492)
كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحداً.
6035 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر الأشناني قالا : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول : قلت ليحيى بن معين : مالك أحب إليك في نافع أو عبيد الله بن عمر ؟ قال : مالك . قلت : فأيوب السختياني ؟ قال : مالك.
قال أحمد : وروينا عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أنهما قالا : كان مالك من أثبت الناس في حديثه.
وقال أحمد : وقد تابع مالك على روايته عن نافع أثبت آل عمر في زمانه وأحفظهم عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
6036 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا محمد بن يزيد السلمي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق منه ما أعتق.
6037 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثني نافع فذكره بمثله.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير.
(7/493)
وأخرجه البخاري من حديث أبي أسامة عن عبيد الله.
وأخرجه مسلم من حديث جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : وإلا فقد عتق منه ما عتق.
وأما قوله : وإلا عتق منه 291 أ ما عتق ورق ما بقي.
فهو فيما رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع.
6038 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي حدثنا يحيى بن أيوب فذكره.
6039 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وروي - يعني من احتج في الاستسعاء - عن رجل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من بني عُذرة.
فقيل له : أو ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد ؟ فقال من حضره هو مرسل ولو كان موصولاً كان عن رجل لم يسم لا يعرف لم يثبت حديثه.
وذكره في القديم أتم من ذلك فقال : قلت : فعن من رويت الإستسعاء ؟ قال : رواه هشيم عن خالد عن أبي قلابة : أن رجلاً من بني عُذرة أعتق عبداً له - يعني في مرضه - فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته.
(7/494)
قال الشافعي : فقلت له : قد أخبرني عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة في الرجل من بين عُذرة هذا الخبر وقال : أعتق ثلثه . ليس فيه استسعاء.
وذكره ابن عُلية والثوري عن خالد عن أبي قلابة ليس فيه استسعاء.
وثلاثة أحق بالحفظ من واحد.
وابن عُلية والثوري أحفظ من هشيم ونرى هشيماً غلط فيه.
ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد.
قال الشافعي في الجديد في روايتنا : فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الإستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال : لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه.
قال أحمد : ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطاة عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين.
هذا منقطع.
وراويه الحجاج بن أرطاة وهو غير محتج به.
وقد رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإستسعاء.
قال عبد الرحمن بن مهدي : وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج وقد رواه عبيد (7/495)
الله بن عمر ، ومالك 291 ب بن أنس وغيرهما عن نافع عن ابن عمر - يعني على ما سبق ذكرنا له -.
وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج.
وقد روى الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني بالاستسعاء.
وهذا أيضا منكر.
وقد روينا عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمران بن حصين وفيه دلالة على بطلان الإستسعاء.
قال الشافعي في القديم.
فقال لي : هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئاً ؟ فقلت له : نعم بمثل قولنا.
قال : فقد روينا أيضاً بمثل قولنا . قلنا : روايتين أما أحدهما من الصحة فبخلاف قولكم خلافاً بعيداً قال : وما هي ؟ قلت : زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبداً كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق فقال : اعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب في مثل ما رغبتم وإلا كان عليَّ حقه.
وهذا خلاف قولكم.
ورويتم عن عليّ أنه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء.
وهذا أيضاً خلاف قولكم.
قال : فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء.
قلنا : ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الإستسعاء وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
(7/496)
قال أحمد : أما الأثر الأول : فقد رواه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد.
وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روى فيه : حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه.
ورأيت في رواية بعضهم : وإلا ضمنتكم.
وأما الذي حكاه عن علي : فإنما رواه الحكم عن علي أنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق.
وهذا منقطع الحكم لم يدرك عليّاً.
وما الذي رواه الشافعي عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الإستسعاء : فهو مذكور في الباب الذي يليه.
وأما الذي رواه عن ابن مسعود في الإستسعاء : فقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود فيمن أعتق عبداً له في مرضه لا مال له غيره : أنه يعتق ثلثه ويرق ثلثاه.
وهذا يخالف ما رووا عنه.
وروينا عن ابن التلب عن أبيه : أن رجلاً أعتق نصيباً 292 أ له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وروينا عن أبي ملجز : أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غُنيمة له.
وهذا منقطع فإن صح فيكون الخبر وارداً في الموسر.
وحديث ابن التلب في المعسر.
وهو من حديث ابن عمر مجموع.
وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (7/497)
أن رجلاً سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال : أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله.
قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في هذه الأخبار على إستسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال : غير مشقوق عليه.
وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة . والله أعلم.
وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق.
وفي قوله : وهو حي إن كان محفوظاً دلالة على أنه لا تقوم عليه بعد الموت ، والله أعلم.
1298 - باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
استدل الشافعي رحمه الله في إثبات القرعة بقصة يونس ومريم عليهما السلام وبإقراع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراُ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
6040 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه (7/498)
قولاً شديداً ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب.
وعبد الوهاب كان يشك فيه فرواه عنه محمد بن المثنى على اللفظ الأول.
وإسحاق الحنظلي على معنى اللفظ الثاني.
وقد رواه الشافعي رحمه الله في القديم عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أبي قلابة 292 ب عن أبي المهلب عن عمران.
أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وهذا فيما 6041 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا إسماعيل فذكروه بإسناده ومعناه.
رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل.
وبمعناه أخرجه من حديث حماد بن زيد عن أيوب.
قال الشافعي : وأخبرني من سمع هشيماً يذكر عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
6042 - حدثناه كامل بن أحمد المستملي أخبرنا أبو سهل الإسفرائيني حدثنا داود بن الحسين البيهقي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين : أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال (7/499)
لقد هممت أن لا أصلي عليه.
ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع فأعتق اثنين وأرق أربعة.
ورواه حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران.
وقال في الحديث : وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق.
6043 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبادن أخبرنا أحمد بن عبيد حدثني محمد بن إسحاق الصفار ويحيى بن محمد الحنائي قالا : حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة فذكره.
وعن حماد عن عطاء عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين.
قال أحمد : وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب كما 6044 - أخبرنا أبو علي الروذباري أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
6045 - وأخبرنا علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد حدثنا 293 أ ويحيى بن(7/500)
عتيق وهشام . فذكراه وزادا في آخره عن ابن سيرين : ولو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين.
وأما حديث ابن سيرين فهو مرسل يؤكده رواية عمران بن حصين وقد رواه الشافعي كما مضى بإسناده ورواه في كتاب القرعة بإسناد آخر وهو فيما 6046 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب : أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وذكر الشافعي في القديم رواية أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما 6047 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد : أن رجلاً من الأنصار فذكره : قال وقال : يعني النبي صلى الله عليه وسلم : لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
وروي في ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6048 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير فاستشار عمر رجالاً منهم : خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم.
(7/501)
فقال أبو الزناد : وحدثني رجل عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم.
قال الشافعي : وأخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد : أن رجلاً أعتق ثلث رقيقه فأقرع بينهم أبان بن عثمان.
قال : وأخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن رجلاً في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقاً له جميعاً لم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثاً ثم أسهم على أيهم خرج سهم الميت فيعتقوا فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا.
قال الشافعي : قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت.
قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ.
1290 - باب من يعتق بالمال
293 ب أما عتق الولد على والده والوالد على ولده فإن الشافعي رحمه الله كان يقول به وعلل فقال : ولا يثبت له ملك على شيء خُلق منه كما إذا ملك نفسه عتق.
ويدل عليه من طريق الأخبار ما 6049 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا موسى بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (7/502)
لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه.
رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : فيعتقه.
أي بما فعل من اشترائه وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد.
وقد روينا عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر بن الخطاب : من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وقال مرة : أو ذا محرم . شك الضحاك.
هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي عوانة عن الحكم.
وقال أبو الوليد الطيالسي : قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال : لا يسترق ذو رحم.
ويشبه أن يكون المراد به الوالدين والمولودين.
فرواية إبراهيم النخعي وكان يقول.
لا يعتق إلا الولد والوالد.
وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما (7/503)
6050 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
هكذا رواه جماعة عن حماد بن سلمة.
وقال بعضهم في لفظه : من ملك ذا محرم.
وقال بعضهم : ذا رحم.
ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد وقال عن سمرة - فيما يحسب حماد - فكأنه كان يشك في ذكر سمرة في إسناده.
وقد خالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وعن قتادة عن الحسن قال : من ملك ذا رحم فهو حر.
والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه.
وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث.
وقال علي بن المديني (7/504)
هذا عندي منكر.
وأما الذي رواه أبو عمير بن النحاس عن ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ملك ذا رحم 294 أ محرم فهو عتيق.
فهذا وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته.
وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح.
وأما حديث العرزمي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال : يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال : إن الله أعتقه حين ملكته.
فهذا مما لا يحل الاحتجاج به والإجماع على ترك الاعتماد على رواية الكلبي والعرزمي.
وروي عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس.
وحفص ضعيف عند أهل العلم بالحديث.
وأصح شيء فيه حديث شعبة عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد : أن رجلاً أتى ابن مسعود فقال : إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي فقال عبد الله (7/505)
ليس ذاك له.
وفي رواية : كذب ليس له ذلك.
1291 - باب الولاء
6051 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال : أهلها نبعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
وذكر الشافعي حديث مالك عن هشام بن عروة بطوله وذلك في كتاب المكاتب منقول.
وكذلك حديث عمرة.
6052 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة.
6053 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن عن(7/506)
يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
كذا رواه الشافي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي.
وكأنه رواه محمد بن الحسن الشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده.
وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه.
وهذا اللفظ 294 ب بهذا الإسناد غير محفوظ.
ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع الولاء وعن هبته.
هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي وغيره.
ومالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم.
ورواه أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف.
وقد احتج أصحاب الثوري على خلافه.
وروي عن يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر.
وهو واهم على عبيد الله في الإسناد والمتن جميعاً.
وروي من أوجه أخر ضعيفة وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (7/507)
الولاء لحمه كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
وهذا مرسل.
وروي عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله.
وروي عن عليّ كما 6054 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عليّاً قال : الولاء بمنزلة الحِلف أقره حيث جعله الله.
هكذا رواه الشافعي عن سفيان.
ورواه عباس النرسي عن سفيان قال : الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله.
ورواه عبد الله بن معقل عن عليّ قال : الولاء شعبه من النسب.
6055 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : قال الله تبارك وتعالى : {ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني}.
وقال : {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر}.
(7/508)
فنسب إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر.
قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة : {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}.
وقال : {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه}.
فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مِئَة شرط فقضاء الله أحق وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق.
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء إنما يكون للمعتق.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الولاء لحمه كلحمة النسب 295 أ لا تباع ولا توهب.
فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ولازم الأب ألا ترى أن رجلاً لو كان لا أب له يعرف جاء رجلاً فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجوز أن يكون ابناً له أبداً فيكون مدخلاً به على عاقلته مظلمة في أن يعقلوا عنه ويكون ناسباً إلى نفسه غير من ولد وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (7/509)
0 @ الولد للفراش.
وكذلك إذا لم يعتق الرجل رجلاً لم يجز أن يكون منسوباً إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق.
وبين في قوله : إنما الولاء لمن أعتق.
أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق.
وبسط الكلام فيه.
فاحتج عليه من كلمه في هذه المسألة بما روي عن تميم الداري أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال : هو أولى الناس بحياته ومماته.
قال الشافعي : أنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري وابن موهب ليس معروفاً عندنا ولا نعلمه لقي تميماً الداري.
ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلاً.
قال أحمد : قد رواه أبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميم الداري.
(7/510)
1 @قال يعقوب بن سفيان : هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه.
وهذا فيما 6056 - أخبرنا أبو الحسن بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب فذكره.
وقال البخاري : وقال بعضهم : عبد الله بن موهب سمع تميم ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق.
وهذا فيما 6057 - أخبرنا أبو بكر الفارسي أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني حدثنا محمد بن سليمان عن البخاري فذكره.
قال أحمد : وقد رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري.
6058 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر حدثني يحيى بن حمزة الحضرمي فذكره.
وهذا يدل على خطأ من ذكر فيه سماع ابن موهب من تميم.
ثم هذا قد رواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي عن يحيى بن حمزة بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب أن تميماً قال : يا رسول الله ما السُنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ 6059 - أخبرناه 295 ب أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا يزيد بن خالد . فذكره.
(7/511)
2 @قال أحمد : وهذا يدل على إرسال الحديث مع ذكر قبيصة فيه فإن قبيصة لم يشهد سؤال تميم.
6060 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد بإسناده قال : فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ : هو حر ولك ولاؤه.
يعني الذي التقطه فبسط الكلام في الجواب عنه ووهنه في القديم.
وفي موضع آخر أنه عن سُنين بن جميلة عن عمر.
وليس بمعروف عندنا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنما الولاء لمن أعتق.
يدل على أن لاَ وَلاء إلا لمن أعتق.
قال الشافعي في روايتنا : قال : فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : فنعارضك بما هو أثبت عن ميمونة وابن عباس من هذا عن عمر.
قال : وما هو ؟ قلت : وهبت ميمونة ولاء بني يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فأتهبه.
وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وهما اثنان.
قال : لا يكون في أحد ولو كانوا أعداداً مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمر بن الخطاب : أنه سُئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا ؟ أظنه قال : فهو (7/512)
3 @له فإن أبي فلبيت المسلمين وعن إبراهيم بن محمد - أظنه ابن المنتشر - عن أبيه عن مسروق.
أن رجلاً من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالاً فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال : ماله له.
وعن ابن أبي ليلى عن مطرف عن الشعبي أنه قال : لاَ وَلاء إلا لذي نعمة.
قال أحمد : وبهذا نقول لأنه يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق.
وهذا الإسناد عن عمر منقطع أبو الأشعث لم يدرك عمر.
وقد روينا عن ابن عباس ما دل على نسخ آية المعاقدة في التوريث بها.
6061 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}.
قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بنيهم فلما نزلت الآية : {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون}.
قال نسختها قال : {وَالَّذِينَ عَقْدَتْ أَيْمَانُكُمْ 296 أ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}.
(7/513)
4 @في النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث.
وروينا عن معاوية عن إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً : أن رجلاً جاءه فقال إن فلاناً أسلم على يدي قال : هو مولاك فإذا مت فأوص له .
1292 - باب المسلم يعتق نصرانياً أو النصراني يعتق مسلماً
قال الشافعي : فالولاء ثابت وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين.
واحتج في الولاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق.
وفي منع الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم : أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبداً له نصرانياً فتوفي العبد بعدما أعتق . قال إسماعيل : فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله وأجعله في بيت المسلمين.
6062 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا(7/514)
5 @محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك.
فذكره بمعناه.
1293 - باب من أعتق عبداً له سائبة
قال الشافعي : فالعتق ماض له وله ولاؤه أن هذا معتق.
وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق.
6063 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويعفون الحام وهذه من الإبل والغنم.
وكانوا يقولون في الحام إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين وقيل نتج له عشرة حام أي يحمي ظهره ولا يحل أن يركب.
ويقولون في الوصيلة : وهي من الغنم ويقولون في الوصيلة : وهي من الغنم إذا وصلت بطوناً توأما ونتج لنتاجها فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها.
ويسيبون السائبة فيقولون : قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك.
فأنزل الله : {فَمَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ}.
فرد الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين.
وكذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه إذ حكم الله أن يرد ذلك ويبطل الشرط (7/515)
6 @فكذلك أبطل الشرط في السائبة وأرده إلى ولاء 296 ب من أعتقه.
وذكره في موضع آخر في تفسير هذه الأجناس أكمل من ذلك وذكر أنهم ذكروا أن حاطباً أعتق سائبة.
قال الشافعي : ونحن نقول إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له.
قال : ويذكر سليمان بن يسار : أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بني مخزوم فقضى عمر عليهم بعقله.
قال أبو المقضي عليه : أرأيت لو أصاب ابني ؟ فقال : إذاً لا يكون له شيء.
قال : هو إذاً مثل الأرقم.
قال عمر : فهو إذاً مثل الأرقم.
قال الشافعي : فقلت : هذا إذا ثبت بقولنا أشبه.
قال : ومن أين ؟ قلت : لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ولكن يشبه أن يكون أعقله على مواليه فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلاً حتى يعرف مواليه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : ونحن نروي عن عمر ، وغيره مثل معنى قولنا . فذكر ما 6064 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح (7/516)
7 @أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميراثهم.
فقال عمر بن الخطاب : أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه.
فقال عمر : فاجعلوه في مثلهم من الناس.
قال الشافعي : حديث عطاء مرسل.
قلت : يشبه أن يكون سمعه من طارق وإن لم يسمعه منه فحديث سليمان مرسل.
6065 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عروبة حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء : أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقطعوا عن بضعة عشر ألفاً فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمر أن يدفع إلى طارق أو ورثة طارق.
قال الشافعي : هذا إن كان ثابتاً يدلك على أن عمر يثبت ولاء السائب لمن سيبه.
6066 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا سفيان أخبرني أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال : كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يَعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة وأُتي أبو بكر رضي الله عنه بميراثه فقال : أعطوه عمرة . فأبت أن تقبله.
وعن الشافعي قال (7/517)
8 @
أَخْبَرَنَا سفيان عن سليمان بن مهران عن النخعي : أن رجلاً أعتق سائبة فمات فقال عبد الله : هو لك قال : لا أريده . قال فضعه إذاً في بيت المال فإن لذو إرثاً كثيراً.
قال أحمد : حديث 297 أ ابن مسعود هذا قد روي عن علقمة عن عبد الله موصولاً.
6067 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هُزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت غلاماً لي وجعلته سائبة فمات وترك مالاً ؟ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية أنت وارثه وولي نعمته فإن تحرجت من شيء فأدّناه نجعله إلى بيت المال.
وأما حديث عمرة بنت يعار وقد سميت في حديث عبد الله بن وديعة بن خِذَام سلمى بنت يعار وذكر في حديثه : أن عمر بن الخطاب دعا وديعة بن خدام فقال : هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به.
فقال : يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن نرزأ من أمره شيئاً فجعله عمر في بيت المال.
ومعناه روي عن عروة بن الزبير.
1294 - باب الولاء للكُبْر
6068 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله(7/518)
9 @أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعله فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وَولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه.
فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من الماء وولاء الموالي.
وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي.
وروينا عن ابن المسيب : أن عمر ، وعثمان قالا : الولاء للكُبْر.
ورواه إبراهيم عن عمر ، وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت.
وروي عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت.
أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.
وروي مثل ذلك عن عمر في النساء : أنهن لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن.
6069 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائدي حدثنا عثمان الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك.
6070 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر 297 ب أن أباه أخبره : أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له : إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم (7/519)
مات ابنها فقال ورثته : لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه . وقال الجهنيون : ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الوالي.
وروينا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم : المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق.
وروينا عن الأسود عن عمر أنه قال : إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا عتق الأب جر الولاء.
وروينا في أصح الروايتين عن عثمان أنه قضى في مثل ذلك بولائهم للزبير.
وروينا معناه عن علي وعبد الله بن مسعود.
وروي عن زيد بن ثابت وبه قال الشافعي في كتاب الشروط والمكاتب.
(7/520)
50 - كتاب المدبّر
1295 - باب بيع المدبر
6071 - أخبرنا القاضي أبو بكر وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أن أبا مذكور - رجلاً من بني عُذرة - كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبد وقال : إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلاً فليتصدق على غيرهم.
قال الشافعي : وزاد مسلم بن خالد شيئاً هو نحو من سياق الليث بن سعد.
6072 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث وحماد بن سلمة عن أبي (7/521)
الزبير عن جابر قال : أعتق رجل من بني عُذرة عبداً عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مِئَة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم 289 أ قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك فلأهلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا.
يريد عن يمينك وعن شمالك.
أخرجه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن ربح عن الليث بن سعد.
وبمعناه رواه أيوب السختياني وزهير بن معاوية وغيرهما عن أبي الزبير.
6073 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مِئَة درهم وأعطاه الثمن.
6074 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد.
6075 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا(7/522)
أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول : دبر رجل منا غلاماً ليس لي مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام.
قال عمرو : فسمعت جابراً يقول : عبداً قبطياً مات عام أول في إمارة ابن الزبير.
زاد أبو الزبير : يقال له يعقوب.
قال الشافعي : هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتاب : دبر رجل منا غلاماً له فمات . فإما أن يكون خطأ في كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث بن سعد وغيره وأبو الزبير يَحُدُّ الحديث تحديداً يخبر فيه حياة الذي دبره.
وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو بن سفيان وحده.
وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأه بأقل مما وجدت . في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفي حديث حماد عن عمرو وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد.
وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديماً أنه لم يكن يدخل في حديثه : مات.
(7/523)
وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتاب : مات.
وقال : لعل هذا خطأ منه أو زللاً منه حفظها عنه.
قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة.
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه 289 ب كلهم عن سفيان ليس فيه هذا اللفظ.
وكذلك لواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني واحميدي ليس فيه ذلك.
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر مثله وقال فيه : فدفع إليه ثمنه.
ورواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً.
وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل وحسين المعلم والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه.
وعندي أن هذا الخطأ إنما وقع لبعضهم أن في بعض الروايات عن هؤلاء الرواة عن جابر : أن رجلاً أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات.
قوله فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق وإنما هو من قول المعتق يوم التدبير.
ورواه محمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية الجمهور.
وبمعناهم رواه مجاهد عن جابر.
6076 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبراً احتاج صاحبه إلى ثمنه.
6077 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا(7/524)
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة : أن عائشة دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكها فبيعت.
وهذا حديث قد رواه مالك في الموطأ بإسناده هذا.
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها ثم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت بعد ذلك بما شاء الله أن تشتكي ثم أنه ما دخل عليها رجل سندي فقال لها : أنت مطبوبة فقالت عائشة : ومن طبني ؟ قال امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفها وقال : إن في حجرها الآن صبياً قد بال.
فقالت : ادعوا لي فلانة لجارية لها كانت تخدمها فوجدوها في بيت جيران لهم في حجرها صبي قد بال.
فقالت : حتى أغسل بول هذا الصبي فغسلته ثم جاءت فقالت لها عائشة : أسحرتيني ؟ فقالت : نعم . قالت : لِمَ ؟ قالت : أحببت العتق . قالت عائشة : أحببت العتق فوالله لا تعتقين أبداً.
ثم أمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها.
قالت : ثم ابتع لي بثمنها 299 أ رقبة فاعتقها ففعل.
وبها المعنى رواه الشافعي في القديم عن مالك.
6078 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها فذكره.
6079 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا(7/525)
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء.
6080 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب : أن عمر بن عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه.
6081 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال : يعود الرجل إلى مدبره.
6082 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاووس قال : سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه ؟ قال : قلت : كان يبيعه إذا احتاج إليه.
فقال ابن المنكدر : ويبيعه إن لم يحتج.
6083 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي بعض من خالفنا في المدبر : على أي شيء اعتمدت ؟ قلت : على سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها.
قال : فعندنا فيها حجة : ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثكم باعه ولم يسله صاحبه بيعه ؟ قلت : نعم العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره.
(7/526)
قال : فبأيهما باعه ؟ قلت : أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجاً إلى بيعه وإما غير محتاج فأراد الرجوع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فباعه فكان في بيعه دلالة على أن بيعه جائز إذا شاء وأمره إذا كان محتاجاً أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس.
قال الشافعي : قال قائل : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمه المدبر وذكره في كتاب القديم : عن حجاج بن أرطاة عن أبي جعفر.
قال الشافعي : فقلت له : ما روي هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما كان فيه لك 299 ب الحجة من وجوه.
قال : وما هي ؟ قلت : أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت ؟ قال الشافعي : ولو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : أتقول أن بيعة خدمة المدبر جائزة ؟ قال : لا إنها غرر.
(7/527)
قلت : فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال : فلعله باعه من نفسه.
قلت : جابر يسمي باعه بثمان مِئَة درهماً من نعيم بن النحام ويقول عبد قبطي يقال له : يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير فكيف توهم أنه باعه من نفسه ؟ وقلت له : روى أبو جعفر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
فقلت : مرسل . وقد رواه معه عدد فطرحته.
وروايته يوافقه عليها عدد منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره وأردت تثبيت حديث رويته عن أبي جعفر ويخالفه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أبعد ما بين أقاويلك ؟ ! وقلت له : أصل قولك أنه لم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال بعض أصحابه : شيئاً لا يخالفه فيه غيره لزمك وقد باعت عائشة مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وأنتم تروون عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة شيئاً في البيوع تزعم وأصحابك أن القياس غيره وتقول لا أخالف عائشة ثم تخالفها ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : قال فهو قول أكثر الفقهاء.
قلت : بلى قول أكثر الفقهاء أن يباع.
قال : لسنا نقوله ولا أهل المدينة.
قلت : جابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن المنكدر وغيرهم يبيعه بالمدينة وعطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه.
وقول أكثر التابعين يبيعه فكيف ادعيت فيه الأكثر والأكثر ممن مضى عليك مع أنه لا حجة لأحد مع السُنة.
وبسط الكلام فيه وفي القياس.
قال في القديم (7/528)
قال : فإن بعض أصحابك قد قال هذا.
قال الشافعي : قلت له : من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته ومن غلط فتركها خالفته صاحبي الذي لا أفارقه اللازم للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد.
رحم الله الشافعي ما كان أعظم في قلبه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أحب إليه موافقتها وأشد عليه مخالفتها.
وهذا هو الواجب على كافة المكلفين وهذا الفرض عليهم والله يوفقنا لذلك بمنه وفضله.
وروي عن محمد بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس ببيع خدمة المدّبر إذا احتاج.
وقد أطال مسلم بن الحجاج الكلام في تخطئة هذه الرواية وأن الصواب رواية عبد الملك عن أبي جعفر.
ثم أطال الكلام في تخطئة رواية أبي جعفر أيضاً في المتن.
ثم رواية من روى أنه إنما باع المدبر بعد موت السيد واستدل على خطأ هذه الروايات بما ذكرنا من رواية الحفاظ هاهنا وفي كتاب السنن.
1296 - باب المدبر من الثلث
6084 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا علي بن ظبيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال (7/529)
المدبر من الثلث.
قال الشافعي : قال لي علي بن ظبيان كنت أحدثه مرفوعاً فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع هو موقوف على ابن عمر فوقفته.
والحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر.
قال أحمد : رواه عثمان بن أبي شيبة في آخرين عن علي بن ظبيان مرفوعاً.
والصحيح موقوف كما رواه الشافعي.
وروي أيضاً عن علي وابن مسعود مرسلاً موقوفاً وروي عن أبي قلابة.
أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث.
وهذا منقطع.
قال أحمد : وروينا في كتابة المدبر عن أبي هريرة.
وروينا في جناية المدبر أنها على سيده عن أبي عبيدة وإسناده غير قوي.
1297 - باب وطئ المدبرة
6085 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان.
(7/530)
1298 - باب ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
ذكر الشافعي فيه قولين أحدهما : أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
قال : وقد 300 ب قال هذا بعض أهل العلم.
قال أحمد : وقد روينا هذا عن عثمان وابن عمر.
ورواه ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير.
ورويناه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي.
قال الشافعي والقول الثاني : أنهم مملوكون.
قال : وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم.
6086 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : أولاد المدبرة مملوكون.
قال أحمد : قد روينا مثل هذا عن مكحول.
وكذلك رواه ابن جريج عن عطاء.
وفي حديث سليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال (7/531)
ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها.
قال : لتأخذ من رحمها ما دامت حية.
وهذا يدل على أنها تأخذ ولدها.
وفي حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم.
فعلق القول فيهم.
1299 - باب تدبير الصبي الذي لم يبلغ
علق الشافعي القول فيه في كتاب البويطي على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصية الغلام وهو فيما 6087 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن عمرو بن سليم الزرقي أخبرنه أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاماً - يفاعاً لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له.
فقال عمر بن الخطاب : فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم.
قال عمرو بن سليم : فبعث ذلك المال بثلاثين ألفاً وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.
وهذا وإن كان مرسلاً من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو.
والغالب أنه أخذه عن أمه التي وقعت الوصية لها . والله أعلم.
قال ابن المنذر (7/532)
روينا في إجازة وصية الصبي عن عمر بن الخطاب.
قال : وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز والزهري وعطاء والشعبي والنخعي.
قال ابن المنذر : روينا عن ابن عباس : أنها لا تجوز.
وبه قال الحسن البصري ومجاهد.
1300 - باب إعتاق الكافر
301 أ قال الشافعي في سنن حرملة : حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام أنه قال : قلت يا رسول الله إني أعتقت في الجاهلية أربعين محرراً . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما سبق لك من خير.
كذا روي عن سفيان بن عيينة عن هشام.
6088 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله أرأيت شيئاً كنت أتحنث به في الجاهلية.
قال هشام : يعني أتبرر فه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على صالح ما سلف لك.
(7/533)
فقال : يا رسول الله لا أدع شيئاً صنعته في الجاهلية لله إلا صنعته لله في الإسلام مثلها.
قال : وكان أعتق في الجاهلية مِئَة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها مِئَة رقبة.
وساق في الجاهلية مِئَة بدنة فساق في الإسلام مِئَة بدنة.
أخرجاه في الصحيح من أوجه عن هشام.
وقال أكثرهم في الحديث : أسلمت على ما سلف لك من خير.
(7/534)
51 - كتاب المكاتب
6089 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه : {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللهِ الّذِي ءآتَاكُمْ}.
قال الشافعي : وفيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة من معتوه ولا غير بالغ بحال.
6090 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج أنه قال لعطاء : ما الخير ؟ المال أو الصلاح أم كل ذلك ؟ قال : ما نراه إلا المال.
قلت : فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق ؟ قال : ما أحسب ( خَيْراً ) إلا ذلك المال والصلاح.
(7/535)
قال : وقال مجاهد : {إن علمتم فيهم خيرا}.
المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت.
قال الشافعي : الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال الله تعالى : {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية}.
فعقلنا أنهم {خير البرية} بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال.
وقال الله : {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير}.
فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن في البدن لها مالا.
وقال : {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا}.
فعقلنا أنه إن ترك مالا لأن المال المتروك.
وبقوله : {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينض}.
فلما قال الله : {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}.
كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتسابه المال وأمانة لأنه قد يكون قوياً فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة.
وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي.
قال الشافعي (7/536)
وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالاً بمعنيين أحدهما : أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال.
والثاني : أن المال الذي فيه لسيده.
قال : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولاً.
قال أحمد : هذا هو الأشبه أن يكون مراد من فسره بالمال من السلف.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : إن علمت مكاتبتك تقضيك.
وفي رواية أخرى : إن علمتم لهم حيلة.
وفي رواية أخرى : أمانة ووفاء.
وعن مكحول قال : الكسب.
وعن الحسن قال : صدقاً ووفاءً ، أداءً وأمانة.
وروى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي عن أبي عاصم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال : إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلاباً على الناس.
(7/537)
1301 - باب هل يجب على الرجل مكاتبة عبده قوياً أميناً
6091 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أواجب عليَّ إذا علمت فيه خيراً أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجباً.
وقالها عمرو بن دينار.
فقلت لعطاء : أتأثرها عن أحد ؟ قال : لا.
قال الشافعي : وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إليّ لسيده أن يكاتبه ولا يبين لي أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن تكون إرشاداً أو إباحة.
وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم.
وبسط الكلام في ذلك.
واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان واجباً محدوداً بأقل مما يقع إسم الكتاب أو بغاية معلومة.
وروينا عن الحسن والشعبي : أنها ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب.
وروينا عن حبان بن أبي جبلة القرشي 302 أ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً : كل أحد أحق بماله من والده وولد الناس أجمعين.
(7/538)
1302 - باب مكاتبة الرجل عبده على نجمين فأكثر بمال صحيح يحل بيعه
واحتج في كتاب البويطي بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاتبوا على نجوم وبريرة كوتبت على تسع أواق بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام أوقية.
قال أحمد : وروينا عن عثمان بن عفان : أن مملوكاً له سأله الكتابة فقال : نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مِئَة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أعضك منها درهماً . وفي الحديث قصة طويلة.
6092 - أخبرنا به أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو بشر حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جويرية بن أسماء عن مسلم بن أبي مريم عن رجل قال : كنت مملوكاً لعثمان فذكر الحديث في سؤاله الكتابة وجوابه.
وروينا عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مِئَة فسيلة فإذا علقت فأنا حر.
وفي حديث آخر عن سلمان قال : فكاتبت على ثلثمِئَة نخلة أحييها وأربعين أوقية.
1303 - باب كتابة العبيد كتابة واحدة
6093 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا(7/539)
عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قال عطاء : إن كاتبت عبداً لك وله بنون يومئذ وكاتبك على نفسه وعليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة.
وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك.
وقالها عمرو بن دينار.
قال الشافعي : هذا إن شاء الله كما قالا إذا كان البنون كباراً فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة يقدر قيمته فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة.
1304 - باب حمالة العبيد
6094 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء : كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما أو قال : ميتكما على حيكما ومليكما على معدمكما أو قال معدمكما على مليكما.
قال أحمد : أنا أشك . قال يجوز . وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
وقال : زعامة يعني : حمالة.
6095 - وبإسناده قال الشافعي 302 ب أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما.
قال لا يجوز في عبديك . وقالها سليمان بن موسى.
(7/540)
قال ابن جريج فقلت لعطاء : لِمَ لا تجوز ؟ قال : من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبداً لم يملك منك شيئاً.
1305 - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
6096 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : يروى أن من كاتب عبده على مِئَة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق.
وقال في القديم : روى عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كاتب عبده على مِئَة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق.
قال : ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو وعلى هذا فُتيا المفتين.
6097 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا عباس الجُريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد كاتب على مِئَة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مِئَة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد.
كذا في كتابي عباس الجريري.
(7/541)
6098 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا عباس الجريري فذكره.
قال علي : وقال المقري وعمرو بن عاصم عن همام عن عباس الجريري.
قال أحمد : ورواه إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم.
قال الشافعي : ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر ، وعائشة : أنه عبد ما بقي عليه شيء.
أما حديث زيد 6099 - فأخبرنا أبو سعيد وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب : هو عبد ما بقي عليه درهم.
قال أحمد : وكذلك حكاه الشعبي عن زيد بن ثابت.
وأما حديث ابن عمر 6100 - فأخبرنا علي بن محمد بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا(7/542)
الحسن بن علي حدثنا 303 أ ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وأما حديث عائشة 6101 - فأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا سعدان حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة قال استأذنت عليها فقالت : من هذا ؟ فقلت : سليمان . قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال قلت : عشرة أواق.
قالت : أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وروي عنه أنه قال : إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق.
وروي بأن مكاتب طلق امرأته فأنزله عثمان منزلة العبد.
وعن ابن عباس قال : لا يقام على المكاتب إلا حد لعبد.
6102 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال قال عبد الله (7/543)
إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود.
6103 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن طارق عن الشعبي أن علياً قال في المكاتب : يعتق منه بحساب.
وفيما بلغه عن حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى.
قال الشافعي : وقال ابن عمر ، وزيد بن ثابت : هو عبد ما بقي عليه شيء.
وروي ذلك عن عمرو بن شعيب.
فبذلك نقول ويقولون معنا.
وهم يخالفون هذا الذي رووه عن عليّ.
قال أحمد : وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه.
6104 - وبهذا الإسناد قال : يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد.
(7/544)
والحديث الأول : من إفراد حماد بن سلمة.
والحديث الثاني : قد رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوفاً.
ورواية عكرمة عن علي مرسلة.
ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس 303 ب مرفوعاً في الدية.
واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه على ابن عباس بعضهم.
ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعاً ثم قال يحيى قال عكرمة عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك.
وهذا خالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس.
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع فقال : أنا أذهب إلى حديث بريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها.
يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها.
وكان ذلك برضاها فيما نحسب . والله أعلم.
قال الشافعي في القديم :
أَخْبَرَنَا سفيان قال سمعت الزهري وثبتني معمر بذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (7/545)
أنه كان معها وأنها سألته : كم بقي عليك من كتابتك ؟ فذكر شيئاً قد سماه وإنه عنده فأمرته أن يعطيه أخاها أو ابن أخيها وألقت الحجاب فاستترت منه وقالت : عليك السلام.
وذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه.
6105 - أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة فذكر الحديث بنحوه وقال : قال سفيان : فسمعت الزهري وثبتنيه معمر.
قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحداً من هذين الحديثين . والله أعلم.
قال أحمد : أراد هذا.
وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب قد رويناه موصولاً.
وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه إما لأنهما لم يجدا ثقة يروى عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه.
أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبو خبره . والله أعلم.
قال الشافعي (7/546)
وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به فرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن 304 أ أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم - يعني سودة - أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها.
وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
1306 - باب تفسير قوله : {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}
6106 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أنه كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألف ووضع عنه خمسة آلاف.
أحسبه قال : من آخر نجومه.
قال الشافعي : وهذا والله أعلم عندي مثل قول الله عز وجل : {وللمطلقات متاع بالمعروف}.
(7/547)
قال أحمد : وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن أيوب.
وروينا في الوضع عن المكاتب عن عمر ، وابن عباس.
6107 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا ابن جريج وهشام بن أبي عبد الله قالا : أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليّ في قوله عز وجل : {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}.
قال : رفع الكتابة.
هذا هو المحنوط موقوف.
ورواه حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن ابن جريج مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1307 - باب موت المكاتب
6108 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال : قلت له - يعني عطاء - المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال : يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه.
فقلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي به.
6109 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول :(7/548)
يقضي عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي.
وقال : عمرو بن دينار قال : ما أراه لبنيه.
قال الشافعي : يعني : أنه لسيده والله أعلم.
ويقول عمرو بن دينار نقول وهو قول زيد بن ثابت.
فأما ما روي عن عطاء أنه بلغه عن عليّ فهو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب : يعتق منه بقدر ما أدى.
ولا أدري أيثبت عنه أم لا ؟ وإنما نقول يقول زيد فيه.
قال أحمد : ومع قول زيد قول عمر في إحدى الروايتين عنه وقول 304 ب ابن عمر ، وعائشة.
1308 - باب إفلاس المكاتب
6110 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت - يعني لعطاء -.
أفلس مكاتبي وترك مالا وترك ديناً للناس عليه ولم يدع وفاء أيبدأ بالحق للناس قبل كتابتي ؟ قال : نعم وقالها لي عمرو بن دينار.
(7/549)
قال ابن جريج : قلت لعطاء : أما أحاطهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله لي سنته ؟ قال : لا.
قال الشافعي : فبهذا نأخذ.
فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس لأنه مات رقيقاً وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد.
قال أحمد : وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : يبدأ بالدين.
1309 - باب المكاتب بين قوم
6111 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء : مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم ؟ قال : لا ! لا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء.
قال الشافعي : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئاً دون صاحبه.
(7/550)
1310 - باب ولد المكاتب والمكاتبة
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال : ولدها بمنزلة بعض المكاتب.
وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة ؟ فقال : ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق.
وعن إبراهيم قال : يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها.
وعن عطاء في ولد المكاتب بعد كتابته قال : هم في كتابته.
وقاله عمرو بن دينار.
قال الشافعي : إذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن أن يبيعه ولده فإذا عتق عتق ولده معه.
وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق وإن ماتت قبل أن تؤدي فقد ماتت رقيقاً وولدها رقيق.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد قيل : ما ولدت المكاتبة فهو رقيق.
والقول الأول أحب إليّ.
3112 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فذكره أبسط من ذلك.
وأما ولد المكاتب وماله قبل الكتابة (7/551)
6113 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث 305 أ عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل كاتب عبداً له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيداً ومالا غير ذلك ؟ فقال : هو للسيد.
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
6114 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء : فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه ؟ قال : هو لسيده.
قال ابن جريج قلت لعطاء : وكتمه ولداً له من أمة له أو لم يسأله ؟ قال : هو لسيده.
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
قال ابن جريج قلت له : أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عن الكتابة ؟ قال : فليس في كتابته هو مال سيده.
وقالها عمرو بن دينار.
قال الشافعي : القول ما قال عطاء وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد وكذلك ماله مال السيد.
(7/552)
1311 - باب تعجيل الكتابة
6115 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وروي عن عمر بن الخطاب أن مكاتباً لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى أن يقبلها.
فقال : إن أنساً يريد الميراث ثم أمر أنساً أن يقبلها أحسبه قال : فأبى . فقال : أخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس.
قال الشافعي : وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه روي شبيهاً بهذا عن بعض الولاة.
فكأنه أعجبه.
قال أحمد : وروينا عن أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فأتيت بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوماً فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال : أراد أنس الميراث.
وكتب إلى انس : أن اقبلها من الرجل . فقبلها.
6116 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا سعد بن بحر القراطيسي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا علي بن سويد بن منجوف حدثنا أنس بن سيرين عن أبيه فذكره.
وقد روي في غير هذا الإسناد الزيادة التي ذكرها الشافعي.
وروينا في قصة أبي سعيد المقبري حين كاتب على أربعين ألف درهم (7/553)
وأبت أن تقبل ما بقي منها حتى تأخذ شهراً بشهر وسنة بسنة.
فقال عمر بن الخطاب : أرفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال : هذا مالك وقد عتق أبو سعيد فإن 305 ب شئت فخذي شهراً بشره وسنة بسنة.
قال : فأرسلت فأخذته.
وروينا عن عثمان بن عفان أنه فعل ذلك.
وروينا عن ابن عمر : أنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك.
وروينا عن ابن عباس : أنه لم ير به بأساً.
وروينا عن ابن عمر أنه قال : لا بأس أن يأخذ من مكاتبه العروض.
1312 - باب ما جاء في بيع رقبة المكاتب برضاه
6117 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواقي في كل عام أوقية فأعينيني.
فقالت لها عائشة (7/554)
إن أحب أهلك أن أعدها لها عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت.
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت : إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم مع ذلك.
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها النبي فأخبرته عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لم أعتق.
ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مِئَة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.
رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام بن عروة.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله : إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.
6118 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقال عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت.
فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا : لا إلا أن يكون ولاؤك لنا.
(7/555)
قال مالك : قال يحيى : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.
306 أ رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأرسله مالك في أكثر الروايات عنه وأسنده عنه مطرف بن عبد الله وأسنده أيضاً الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث وأرسله في كتاب المكاتب وكتاب البحيرة والسائبة وأرسله أيضاً في رواية المزني وغيره . وهو المحفوظ من حديث مالك وكأنه شك فيه في كتاب اختلاف الحديث فكتب إسناده وتركه فلم يسق متنه في أكثر النسخ.
وقد رواه غير مالك موصولاً.
6119 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : أردت أن أشتري بريرة فأعتقها فاشترط عليَّ مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم.
قالت عائشة : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب الناس فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مِئَة شرط.
6120 - أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : حديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام.
وأحسبه غلط في قوله (7/556)
واشترطي لهم الولاء.
وأحسب حديث عمرة أن عائشة شرطت لهم الولاء بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال : لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك.
ولا أرى أمرها تشترط لهم ما لا يجوز.
قال أحمد : حديث عمرة قد رواه جماعة سوى سفيان بن عيينة موصولاً منهم : يحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة.
6121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها : نبتعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك.
6122 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال 306 ب قال الشافعي : أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه فكأن عائشة في حديث نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فكان هكذا.
فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاماً أو عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم (7/557)
قال لا يمنعك ذلك.
رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر والله أعلم.
قال أحمد : ولحديث ابن عمرو معناه شواهد قد ذكرناها في كتاب السنن.
6123 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة ؟ قلت : إن بيناً - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال : {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم.
وقال الله سبحانه : {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق.
فنهى عن بيع الولاء وعن هبته.
وروي عنه أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً.
(7/558)
وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن تعطل عنهم شروطهم لينتكلوا عن مثل أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أيسر الأدب.
6124 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد المهرجاني ابن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد الرازي - حدثنا أبي حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : اشترطي لهم الولاء.
اشترطي عليهم الولاء قال الله تعالى وعز : {أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ}.
يعني عليهم اللعنة.
1313 - باب ما جُني على المكاتب
6125 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن 307 أ جريج قال وقال عطاء : إذا أصيب المكاتب له قوده.
هكذا في نسخة السماع وفي سائر النسخ : نذره.
وقالها عمرو بن دينار.
قال ابن جريج : من أجل أنه كان من مال يُحرزه كما حرز ماله ؟ قال : نعم.
قال الشافعي : كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا تكون لسيده أخذها \ بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي.
(7/559)
1314 - باب ميراث المكاتب وولاؤه
6126 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلنا لابن طاووس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت ؟ قال كان يقول : ولاؤه لها ويقول : ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس وتعجب من قولهم : ليس لها ولاؤه.
6127 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتباً فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه ؟ قال : يرثانه جميعاً وقالها عمرو بن دينار.
وقال عطاء : أرجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه فقال : ذلك غير مرة.
قال الشافعي : وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة أن ولاؤه للذي عقد كتابته ولا نقول بقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز . وبسط الكلام فيه.
1315 - باب عجز المكاتب
6128 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا(7/560)
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعاً أخبر : أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على ثلاثين ألفاً ثم جاءه فقال : قد عجزت فقال : إذاً امح كتابتك فقال : قد عجزت فامحها أنت.
قال نافع : فأشرت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن.
فقال ابن عمر : اعتزل جاريتي . قال : فأعتق ابن عمر ابنه بعد.
6129 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت 307 ب شريحاً رد مكاتباً عجز في الرق.
6130 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا الثقفي أو ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أنه رد مكاتباً له عجز في الرق.
6131 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال : يستسعى المكاتب بعد أن يعجز بسنتين.
قال أحمد : زاد فيه سعيد عن قتادة : فإن أدى وإلا رد في الرق.
وفي رواية الحارث عن علي : إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق.
وقال مرة أخرى : فدخل في السنة الثانية أو قال الثالثة.
(7/561)
قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون : إذا عجز فهو رقيق وأن علياً قال : لا يعجز المكاتب حتى يدخل نجماً في نجم.
وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من المفتيين.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
وروايات خلاس عن علي غير قوية.
والرواية الأخرى عنه ضعيفة ، والله أعلم.
1316 - باب عتق أمهات الأولاد
قال الشافعي رحمه الله : إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث ولا تورث.
وساق الكلام فيه إلى أن قال : ألا إنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وأنها حرة إذا مات من رأس المال.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
6132 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها (7/562)
فإذا مات فهي حرة.
وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ، وغيره عن نافع.
وكذلك رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر.
وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا تحل روايته.
6133 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي فيما بلغه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة قال قال علي : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو 308 أ أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق.
6134 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني - من أصل كتابه - أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام عن محمد - هو ابن سيرين - عن عبيدة عن عليّ قال اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا.
قال : فقلت له : رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك في الفتنة.
وكذلك رواه الشعبي عن عبيدة إلا أنه قال : من رأيك وحدك في الفرقة.
وأما الذي روي عن ابن المسيب : أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال (7/563)
أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإنه تفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن المسيب.
والإفريقي غير محتد به.
وأما حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.
فهكذا رواه عنه شريك.
6135 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب الحافظ حدثنا السري بن خزيمة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا شريك فذكره.
وبمعناه رواه أبو أويس المديني في إحدى الروايتين عنه.
ورواه أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم حين ولدت : أعتقها ولدها.
وكذلك رواه أبو أويس عن حسين إلا أنه أرسله وروى عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس ولم يثبت فيه شيء.
وقد روى سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال : أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطاً.
وبمعناه رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر.
ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر.
(7/564)
فعاد الحديث إلى قول عمر وهو الأصل في ذلك.
وروي في حديث خوات بن جبير : أن رجلاً أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يا لكع فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع.
وأمر بها فأعتقت.
وهذا مما تفرد بإسناده رشد بن سعد وابن لهيعة وهما غير محتج بهما.
وأحسن شيء روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما 6136 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا داود 308 ب حدثنا أبو عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل - امرأة من خارجة قيس عيلان - قالت : قدم بي عمِّي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو - أخي أبي اليسر بن عمرو - فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك.
فقالت امرأته : الآن والله تباعين في دينه.
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان فقدم بي عمِّي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت امرأته : الآن والله تباعين في دينه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وَلِيُّ الحباب بن عمرو ؟ (7/565)
قيل : أخوه أبو اليسر بن عمرو.
فبعث إليه فقال : إعتقوها فإذا سمعت برقيق قدم عليّ فأتوني أعوضكم منها.
قالت : فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاماً.
قال أحمد : يحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصاً فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن ويحتمل أن يكون هو وغيره استدلوا ببعض ما ذكرناه وما لم نذكره مما يدل على عتقهن فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن.
فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف والله أعلم.
وأما ما 6137 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأساً.
فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك.
ويتمل أن ذلك كان قبل النهي أو بمثل ما استدل به عمر ، وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك والله أعلم.
6138 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد : تعتق من نصيب ولدها.
(7/566)
قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم يقول بهذا.
نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ونقول جميعاً تعتق من رأس المال.
قال أحمد : وروينا عن ابن عمر في أولادها من 309 أ غير سيدها أنهم بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار.
وروينا عن شريح أنه رفع إليه رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها فرفعهم إلى عبيدة فقال عبيدة : إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحراراً فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق.
وهكذا قال الشافعي : وقال : لأن الرق قد جرى على ولده لغيره.
1317 - باب أحاديث للشافعي لم يخرجها في الكتاب
6139 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن قسطنطين قال قرأت على شبل وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أُبي قال ابن عباس وقرأ أُبي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن عبد الحكم قال الشافعي وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول (7/567)
القُرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قَرَأْتُ ولو أخذ من قَرَأْتُ كان كلما قرئ قرآناً ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل يَهْمِزُ قَرَأْتُ ولا يَهْمِزُ الْقُرآن.
وكان يقول : وإذا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ يَهْمِزُ قَرَأْتُ وَلاَ يَهْمِزُ الْقُرآنَ.
6140 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرني يحيى بن سليم حدثنا ابن جريج عن عكرمة قال : دخلت على ابن عباس وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي فقلت : ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك ؟ قال : هل تعرف أَيْلة ؟ قلت : وما أَيْلَة ؟ قال : قرية كلها بها ناس من اليهود فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيض سمان كأمثال المخاص بأفنياتهم وأبنياتهم فإذا كان في يغر يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة فقال بعضهم لبعض أو من قال ذلك منهم : لعلنا لو أخذناها يوم السبت فأكلناها في غير يوم السبت ففعل ذلك أهل بيت منهم فأخذوا فشووا فوجدوا جيرانهم ريح الشواء فقالوا : والله ما نرى أصاب بني فلان 309 ب شيء فأخذها آخرون حتى فشى ذلك فيهم أو كثر فافترقوا فرقاً ثلاثة فرقة أكلت وفرقة نهت وفرقة قالت (7/568)
{لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا}.
فقالت الفرقة التي نهت : إنا نحذركم غضب الله وعقابه فيصيبكم الله بخسف أو قذف أو ببعض ما عنده من العذاب والله لا نبايتكم في مكان وأنتم فيه.
قال : فخرجوا من السور فعدوا عليه من الغد فضربوا باب السور فلم يجبهم أحد فأتوا بسُلم فأسندوه إلى السور ثم رقي منهم راق على السور فقال : يا عباد الله قردة والله لها أذناب تعاوي ثلاث مرات ثم نزل من السور ففتح السور فدخل الناس عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود.
قال : فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس فيحتك به ويلتصق ويقول الإنسان : أنت فلان فيشير برأسه أي نعم ويبكي وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول لها : أنت فلانة فتشير برأسها أي نعم وتبكي فيقول لهم الإنس : إنا حذرناكم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسف أو مسخ أو ببعض ما عنده من العذاب.
قال ابن عباس : فاسمع الله تعالى يقول : {أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون}.
فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة.
قال ابن عباس : فكم قد رأينا من منكر لم ننه عنه ؟ ! ! ! قال عكرمة : فقلت : ألا ترى جعلني الله فداك أنهم قد أنكروا وكرهوا حين قالوا : {لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا} ؟.
(7/569)
فأعجبه قولي ذلك وأمر لي ببردين غليظين فكسانيهما.
6141 - وأخبرنا أبو بكر وأبو عبد الله وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة قال : لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه : {فيم أنت من ذكراها}.
فانتهى.
6142 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي وأسد بن موسى قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حق في الدنيا حق.
وقد قال 310 أ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : {إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين}.
قلت : قد روينا عن قتادة أنه قال : أحياهم الله - يعني المقتولين من الكفار - حتى سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم 6143 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المخرج على كتاب مسلم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي.
6144 - وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها (7/570)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خلوا عنها وعروها فإنها ملعونة.
قال فكان لا يؤويها أحد.
رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن عبد الوهاب.
6145 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أخبرني أبو الفضل بن أبي نضر حدثني أبو سعيد عثمان بن أحمد الدينوري حدثنا عبد الله بن إسحاق المدائني وأنا سألته حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي : كنت جالساً عند ابن عيينة وعنده ابن المبارك فذكر البُخل فقال ابن المبارك حدّثنا سليمان عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البُخل.
6146 - أخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر حدثنا محمد بن مخلد الدوري حدثنا محمد بن سعيد بن غالب حدثنا الشافعي محمد بن إدريس حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي شيبة بن أبي مُليكة قال : سمعت القاسم بن محمد قال سمعت عمتي عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة ؟ 6147 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن عيسى بن زيد عن موسى العقيلي عن يونس بن عبد الأعلى.
6148 - وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة الوبري حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أخبرنا محمد بن خالد الجندي عن أبان بن(7/571)
صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الناس إلا شحاً ولا الدنيا إلا إدباراً ولا تقوم الساعة إلا على 310 ب شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم.
قال أحمد : وقد رواه صامت بن معاذ عن يحيى بن السكن عن محمد بن خالد الجندي.
فمحمد بن خالد يتفرد به وقد حدث به مرة عن أبان بن أبي عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وهذا المتن بأبان بن أبي عياش أشبه والله أعلم.
6149 - أخبرنا أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر حدثنا سليمان بن عبد العزيز حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.
قال الشافعي : وحدثنا الزنجي بن خالد عن سيف بن سليمان عن قيس بن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار وهو يموت فقال : يا ملك الموت أرفق بصاحبنا أفجعت بالأحبة.
قال ملك الموت على لسان الأنصاري : يا محمد إني بكل رجل مسلم رفيق.
قال أبو أحمد (7/572)
وهذا لا أعرفه إلا من هذا الوجه.
قال أحمد : المعروف بهذا الإسناد حديث القضاء باليمين مع الشاهد.
وإن لم يكن وهماً من ابن نصر أو سليمان فهو حديث آخر بهذا الإسناد ولا أراه إلا وهماً والله أعلم.
قال الشافعي في كتاب حرملة :
أَخْبَرَنَا سفيان حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت : قدمت من أرض الحبشة وأنا جُوَيْرية فكساني النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فكان يمسح الأعلام بيده ويقول : سنَاه سنَاه.
بالحبشية يعني : حسن.
6150 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان . فذكره بإسناده غير أنه قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده وقال : سناه سناه.
يعني : حسن حسن.
رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي.
قال الشافعي حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح أخبرني عبيد الله بن عامر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
(7/573)
6151 - أخبرناه الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان . فذكره بإسناده مثله وزاد : قال سفيان : كانوا بنو عامر ثلاثة بمكة.
فحدثنا عمرو عن عروة بن عامر.
311 أ وحدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر.
وسمعت أنا من عبد الرحمن بن عامر.
قال الشافعي : حدثنا سفيان حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال : حَالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا.
قال سفيان : فسرته العلماء آخى بينهم.
وهذا فيما 6152 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول : حَالف رسول صلى الله عليه وسلم الله بين المهاجرين والأنصار في دارنا.
قيل له : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حلف في الإسلام ؟ فقال : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا . مرتين أو ثلاثاً.
قال أحمد (7/574)
وإنما أراد بقوله : لا حلف في الإسلام.
لا يعطى به في الإسلام من الميراث ما كان يعطى به قبل ذلك.
وذلك حين نزل قوله تعالى : {وَأُلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}.
فنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة . والله أعلم.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان عن مسعر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبييش قال سألت عائشة فقالت : أعن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تسل ؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ولا بيضاء ولا بعيراً ولا عبداً ولا وليدة ولا ذهباً ولا فضة.
6153 - أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب أخبرنا أبو أحمد الفراء أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر فذكر معناه لم يقل : صفراء ولا بيضاء.
قال الشافعي : حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال : كان في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرات بيض لو شاء العاد لعدها.
قال الشافعي : حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس خمر وجهه وأخفى عطسته.
6154 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أحمد بن(7/575)
الحسين بن نصر الحذاء حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان . فذكره بإسناده نحوه غير أنه قال : خمر وجهه وغض أو خفض صوته.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن الأعز عن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله جل وعز : الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار.
6155 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني بكر بن محمد الصيرفي حدثنا موسى بن سهل حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عطاء بن السائب فذكره 311 ب غير أنه قال : والعظمة إزاري.
قال الشافعي : حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن سعيد عن الأعمش قال سمعت سعيد بن جبير يقول : ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له نداً ثم هو يرزقهم ويعافيهم.
قال الأعمش فقلت له أو قيل له : ممن سمعت هذا ؟ قال : حدثنيه أبو عبد الرحمن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6156 - أخبرناه عبد العزيز بن محمد بن شيبان العطار ببغداد حدثنا عثمان بن(7/576)
أحمد الدقاق حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بنحوه.
6157 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أحد اصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرَك به ويجعل له ولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية قال الشافعي : أخبرنا سفيان حدثنا أبو فروة قال سمعت الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك.
6158 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يحدث على المنبر حدثنا لم أسمع أحداً قبله يحدث به ولا أراني أسمع أحداً يحدث به قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حلال بيّن وحرام بيّن وبين ذلك مشتبهات فمن ترك الشبهات كان لما استبان له أترك.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.
قال الشافعي : حدثنا سفيان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن.
(7/577)
6159 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده.
قال الشافعي : حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة أنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه 312 أ وسلم عن هذه الآية.
{والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة}.
أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ؟ فقال : لا يا بنت الصديق هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون.
6160 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة حدثني مالك بن مغول فذكر بإسناده نحوه.
غير أنه قال : أن عائشة قالت : يا رسول الله وذكره بلغة الوحدان وزاد : وهو على ذلك يخاف الله عز وجل.
قال الشافعي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال : قيل لحذيفة : إن هذا الرجل يبلغ الأمراء الحديث عن الناس.
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (7/578)
لا يدخل الجنة قتات.
6161 - أخبرناه محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري حدثنا محمد بن عيسى المدائني حدثنا سفيان بن عيينة.
فذكر الحديث دون القصة.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.
6162 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه حدثنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي حدثنا عبد الله - يعني ابن سلمة - عن مالك فذكره بإسناده مثله.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
6163 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (7/579)
إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليصلّ ركعتين ولا يخبر بها أحداً.
6164 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً والرؤيا ثلاثة : الرؤيا الحسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى 312 ب أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحداً وليقم فليصل.
قال أبو هريرة : يعجبني القيد وأكره الغُل . القيد ثبات في الدين.
قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد العزيز.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان حدثنا حميد الطويل قال سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك : هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً ؟ قال : نعم فكأني أنظر إلى بريقه في يده في ليلة قمراء.
6165 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد المقري ابن الحمامي ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا(7/580)
محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد قال : سئل أنس بن مالك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً ؟ قال : نعم أخَّرَ ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريباً من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال : إن الناس قد صلوا أو ناموا ولن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها.
قال أنس بن مالك : فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في الصحيح.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : ذكر لعائشة أن امرأة تلبس النعلين فقالت : لعن الله رَجُلَة النساء.
6166 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعال . فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرُجلة من النساء.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال : لما أخبرني رجال من الأنصار قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانقض كوكب فتذاكرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما كنتم تقولون في هذا في الجاهلية ؟ (7/581)
قالوا : كنا نقول يموت الليلة عظيم أو يولد عظيم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فإنه ليس كذلك ولكن الشياطين يسترقون السمع فيرمون.
6167 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان . فذكره بإسناده مثله.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث صالح بن كيسان وجماعة عن الزهري.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان أخبرنا موسى بن أبي عائشة - وكان ثقة - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 313 أ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه - ووصف سفيان ذلك - يريد أن يحفظه فأنزل الله عز وجل : {لا تحرك به لسانك لتعجل به}.
6168 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله.
رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي.
وأخرجاه من أوجه أخر عن موسى.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان حدثنا ابن أبي جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (7/582)
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
6169 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حجاج وأبو عاصم عن ابن جريج . فذكره إلا أنه قال : أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان حدثنا أبو الزبير عن جابر قال : لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له الجد بن قيس مختبئاً تحت إبط بعيره.
6170 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضيل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله غير أنه قال : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء.
1671 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي فذكره (7/583)
بإسناده غير أنه قال : من قال لأخيه.
6172 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه إملاء حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا أبو هديرة وهب الله بن رزق المصري حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وخالد بن نزار قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر % ( جزاك الله عنا جعفراً حين أزلقت بنا % نعالنا في الواطئين فنزلت ) % % ( أبوا أن يملونا ولو أن أُمَّنا تلاقي % الذي يلقون منا لملت ) % وزاد محمد بن إدريس رحمه الله : 313 ب % ( هم خلصونا بالنفوس وأولجوا % إلى حجرات إذ قاب وأظلت ) % 6173 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا عبد الوهاب يحدث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عون الأعور أنه أخبره أن أبا الدرداء كان يقول : ما بت من ليلة في الأرض فأصبحت لم ير مني الناس بداهية إلا رأيت أن علي تم الله نعمه.
6174 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال : سمعت الثقفي يحدث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أبناءهم فقالوا : أبناؤنا خير منا ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله ساعة قط فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم يكن ليبعثني إلا في خير أمتي نحن خير من أبنائنا وأبناؤهم خير من أبنائهم وأبناء أبنائنا خير من أبنائهم.
(7/584)
قال أحمد 6175 - كتب إليّ أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
6167 - ( ح ) قال أبو عوانة وحدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قالا : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة أَمَاماً أو خلواً ؟ قال : سمعت ابن عباس يقول : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا فقام عمر فقال : الصلاة الصلاة.
قال عطاء : قال ابن عباس : فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إليه الآن يغطي رأسه واضعاً يده على شق رأسه فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومى إليَّ كما أشافهك فبدد عطاء بين أصابعه شيئاً من يديه ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست ابهاماه أطراف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوا هذه الصلاة إلا كذلك.
أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج.
وذكر البخاري حديث سفيان رحمه الله . وفيما 6177 - كتب إلى أبو نعيم أن أبا عوانة أخبرهم 314 أ حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة يقول : كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إليّ بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته.(7/585)
فكتب إليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
أخرجه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر عن سفيان.
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير.
6178 - وقرأت في كتاب أبي الحسن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن عاصم أخبرني محمد بن رمضان أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا محمد بن إدريس وعبد الله بن الزبير الحميدي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن عبيد الله بن عمرو بن عياض القاري قال : جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس ليالي قتل علي رضي الله عنه فقالت له : يا عبد الله بن شداد بن الهاد هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ فذكر قصة أهل حروراء وخروجهم على عليّ رضي الله عنه ودخول ابن عباس رضي الله عنه عليهم ورجوع بعضهم وقتلهم وقتل ذي الثدية.
وقد أخرجته في كتاب المناقب.
6179 - وقرأت في كتابه عن الزبير بن عبد الواحد عن علي بن محمد حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كذام عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة حدثني مسروق حدثني أبوك عبد الله : أن شجرة أنذرت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن.(7/586)
آخر الكتاب والله الموفق للصواب الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على أمين وحيه محمد وآله وصحبه وعترته الطاهرين.
وكان الفراغ من هذا الكتاب يوم الاثنين تاسع وعشرين ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وسبع مِئَة والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . اه (7/587)