جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كان في شئ من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ، أو في شربة من عسل ، أو لذعة نار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي ".
(43) ما قالوا في العسل ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن أخي استطلق بطنه ، قال : " إسقه عسلا " ، فسقاه فأتى النبي عليه السلام فقال : يا رسول الله إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا ، قال " اسقه عسلا " ، فسقاه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا ، قال : " إسقه عسلا " ، فإما في الثالثة وإما في الرابعة أحسبه قال : فشفي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق الله وكذب بطن أخيك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن مغيرة عن علي قال : أذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ، فليشتر بها عسلا ، فيشربه بماء السماء ، فيجمع الله الهنئ المرئ والماء المبارك والشفاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بشر عن عن بكر بن ما عز عن الربيع بن خيثم قال : ما للنفساء عندي إلا التمر ، ولا للمريض إلا العسل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن خيثمة عن الاسود قال : قال عبد الله : عليكم بالشفاءين القرآن والعسل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فشكا إليه بطن أخيه ، فقال : " عليك بالعسل " ، ثم عاد إليه فقال : كأنه ، فقال : " كذب بطن أخيك ، وصدق القرآن ، عليك بالعسل ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون للنفساء الرطب.
-
__________
- (43 / 1) استطلق بطنه : أصابه إسهال.
(43 / 6) لان سكر الرطب وما به من معادن سريع الذوبان في المعدة والتمثل في الدم ينشط الصائم والناقه والنفساء(5/461)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : ما للنفساء إلا الرطب لان الله تعالى جعله رزقا لمريم.
(44) في الكمأة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكمأة من المن ، وهي شفاء للعين ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن الاعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده أكمؤ فقال : " هؤلاء من المن ، وهي شفاء للعين ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن القاسم عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكمأة من المن ، وهي شفاء للعين ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عمر بن حسين رجل من ولد حذيفة عن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ".
(45) في الدابة يوضع على جرحها شعر الخنزير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن شيخ من أهل واسط قال : سألت أبا عياض عن شعر الخنزير يوضع على جرح الدابة ، فكرهه.
(46) في دم العقيقة يطلى به الرأس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يطلى رأس الصبي من دم العقيقة ، وقال الحسن رجس.
-
__________
- (44 / 1) المن : المقصود : من السماء الذي أنزله الله تعالى لبني إسرائيل في القية ليأكلوا منه ، والكمأة نوع من الفطر يظهر في الارض وحده وخصوصا في المناطق الصحراوية بعد سقوط المطر.
(46 / 1) العقيقة : الشاة تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته(5/462)
(47) في مرارة الذئب يتداوى بها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن سعيد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير أنه كره مرارة الذئب.
(48) في قطع البواسير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن بشير بن عقبة الناجي قال :
سألت محمدا عن قطع البواسير فكرهه وقال : اجعل عليه دهن خل.
(49) في الرجل يعالج الدابة ويسطو عليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال : قلت لمحمد : الرجل يسطو على الناقة ، قال : ما أرى ذلك إلا من الفساد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكرهه.
(50) في الجندباستر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن مغيرة عن الحارث قال : إذا كان الجندباستر ذكي فلا بأس به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد أنه سئل عن الجندباستر فقال : إذا كان ذكي فلا بأس به ، وكان يكره غير الذكي.
(51) في لحم الكلب يتداوى به (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود قال : سئل الشعبي عن رجل يتداوى بلحم كلب فقال : إن تداوى به فلا شفاه الله.
-
__________
- (49 / 1) يسطو على الناقة : يدخل يده في رحمها لاستخراج ماء الفحل.
(50 / 1) الجندباستر : أصله الجندبادستر والكلمة دخيلة على العربية وهي " مثانة حيوان برمائي يكون في الانهار يسمى " القندر " ويستعمل للتداوي "(5/463)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه أصابته حمى ربع ، فنعت له جنب ثعلب ، فأبى أن يأكله.
(52) في حمى الربع وما يوصف منها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن الاعمش
عن ذكوان عن عائشة قالت : إذا كانت حمى ربع فليأخذ ثلاثة أرباع من سمن ، وربعا من لبن ، ثم ليشربه.
(53) في الضفدع يتداوى بلحمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان قال : ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء يجعل فيه الضفدع ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن زرارة بن أوفى عن أبي الحكم البجلي عن عبد الله بن عمرو قال : لا تقتلوا الضفادع ، فإن نقيقها الذي تسمعون تسبيح.
(54) في الثعلب يتداوى بلحمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن الحسن قال : الثعلب من السباع.
(55) فيمن ينعت له أن يشرب من دمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخلد بن يزيد - وكان ثقة - عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن رجل وجع كبده ، فنعت له أن يشرط على كبده ، وأن يشرب من دمه ، فقال : لا بأس هي ضرورة ، قال ابن جريج : قلت له : أليس الدم حراما ؟ قال : ذلك من ضرورة.
-
__________
- (51 / 2) حمى الربع : نوع من الحمى الربيعية لعلها المعروفة اليوم باسم : " الانفلونزا "(5/464)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال.
(56) في المرأة تموت في بطنها ولدها ، ما يصنع بها ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن المرأة تموت وفي بطنها ولد ، يسطو عليه الرجل فيستخرجه ، فكره ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يسطو الرجل على المرأة إذا لم يقدروا على امرأة تعالج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : قالت أم سنان : إذا أنا مت فشقوا بطني ، فإن فيه سيد غطفان ، قال : فلما ماتت شقوا بطنها فاستخرجوا سنانا.
(57) في الشمس من يكرهها ويقول : هي داء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال : قال الحارث ابن كلدة ، وكان طبيب العرب ، أكره الشمس ، تثقل الريح ، وتبلي الثوب ، وتخرج الداء الدفين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثور عن محفوظ عن علقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الشمس فقال : " تحول إلى الظل فإنه مبارك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو أسامة عن إسماعيل بن قيس عن أبيه قال : جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقام بين يديه في الشمس ، فأمر به ، فحول إلى الظل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن سمرة قال : قال عمر : استقبلوا الشمس بجباهكم ، فإنها حمام العرب.
-
__________
- (56 / 1) يسطو عليه : يدخل يده إلى رحمها فيستخرجه(5/465)
(58) من كان يقول : ماء زمزم فيه شفاء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال : ماء زمزم شفاء لما شرب له.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء في ماء زمزم يخرج به من الحرم ، فقال : انتقل كعب بثنتي عشرة راوية إلى الشام يستقون بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن زكريا وزيد بن حباب عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له ".
(59) في وضع الماء في الشنان وأي ساعة يصب عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بأصحابه ، فمر قوم مسغبون - يعني جياعا - بشجرة خضراء.
فأكلوا منها ، فكأنما مرت بهم ريح فأخمدتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قرسوا الماء في الشنان ثم صبوه عليكم فيما بين الاذانين من الصبح ، واحدروا الماء حدرا ، واذكروا اسم الله عليه ".
ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عقال.
(60) في توسد الرجل عن يمينه إذا أكل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول قال : أكل ابن سيرين يوما ثم اتكأ على يمينه ، قال : فقلت : إن الاطباء يكرهون أن يأكل الرجل ويتكئ على يمينه ، فقال : إن كعبا لم يكن يكره ذلك ، كان يقول : توسد يمينك ثم استقبل القبلة ، فإنها وفاؤه.
-
__________
- (58 / 2) الراوية وعاء من جلد لحفظ الماء وتسمى : أيضا المزادة (58 / 3) لما شرب له : لما كانت نيته عند شربه له.
(59 / 1) قرسوا : بردوا.
الشنان : أوعية من جلد مستعمل لحفظ الماء وهي تبرد الماء كجرار الفخار لمساميتها.
احدروا الماء حدرا : اجعلوه يسيل ببطء من رؤوسكم إلى أجسادكم.
نشطوا من عقال : انطلقوا نشطين أي كأنهم كانوا قد ربطوا ، والعقال الرباط ، ونشطوا من عقال : فكوا منه(5/466)
(61) في ماء الفرات وماء دجلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن قيس بن أبي الفرات قال : مرض رجل بالمدائن - قال : أراه من المنافقين - فقال حذيفة : أحملوه ماء الفرات ، فإن ماء الفرات أخف من ماء دجلة ، قال : فحمل فمات.
(62) من كره الدواء يجعل فيه البول (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن أنه كان يكره الدواء يجعل فيه البول ، وينهى عنه.
(63) في الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي خيثم عن عطاء في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن الوليد المزني عن امرأة من أهله عن عبد الله بن مغفل أنه قال في امرأة بها جرح : يجعل نطع ثم يغوره ثم يداويها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال : قلت لجابر بن زيد : المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع ، أجبره ؟ قال : نعم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن غراب عن زمعة عن سلمة بن وهرام قال : سألت طاوسا عن المرأة يكون بها الجرح ، كيف يداويها الطبيب ؟ قال : يجوب موضع الجرح من الثوب ثم يداويها الطبيب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن أبجر عن الشعبي سئل عن المرأة يكون بها الجرح ، قال : يخرق موضعه ثم يداويها الرجل.
-
__________
- (61 / 1) المدائن : بلدة كانت مقرا لملوك الفرس قبل فتح العراق ، وهي على بعد قليل من بغداد.
(63 / 2) النطع : القطعة من الجلد السميك توضع على الارض كي يسيل عليها الدم عند الجراحة كما عند
البتر في الحدود.
(63 / 4) يجوب موضع الجرح : يكشف عنه أي يكشف عن موضع الاصابة فقط(5/467)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل.
(64) دواء الضعف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي قال : سمعت ابن أبجر يقول : دع عشاء الليل إلا أن تكون صائما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن ابن أبجر قال : سمعته يقول : اللحم كله حار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مرزوق بن عبد الرحمن أبو حسان المؤذن قال : حدثنا مطر الوراق أن نبيا من الانبياء شكا إلى الله الضعف ، فأمره أن يطبخ اللحم باللبن ، فإن القوة فيهما.
(65) رقية الرهصة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صبيح مولى بني مروان عن مكحول ، قال : سمعته يقول في الرهصة " بسم الله اللهم أنت الواقي وأنت الباقي وأنت الشافي " قال : ثم يعقد خيطا فيه حديد أو شعر ، ثم يربط به الرهصة.
-
__________
- (65 / 1) الرهصة : مرض أو إصابة تصيب باطن حافر الدابة فيضعفه فلا تقدر على السير أو تسير متعبة وبصعوبة(5/468)
17 - كتاب الاشربة (1) من حرم المسكر وقال : هو حرام ، ونهى عنه
(1) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فسأله عن أشربة يصنع بها : البتع والمزر من الذرة ، فقال : " كل مسكر حرام ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل شراب أسكر فهو حرام ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر حرام " ، قال : وقال ابن عمر : كل مسكر خمر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي عثمان عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر حرام ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا ، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا ، قال : " هل يسكر ؟ قلت : نعم ، قال : فاجتنبوه ، قال : ثم جئته من بين يديه فقلت له مثل ذلك فقال : هل يسكر ؟ قلت : نعم ، قال : فاجتنبوه ، قلت : إن الناس غير تاركيه ، قال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم ".
-
__________
- (1 / 1) البتع : نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الذرة.
كل مسكر حرام : أي أن الاصل في التحريم هو فعل الشراب لا إسمه فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولا عبرة بالاسماء ولا بالمادة الاولية التي يصنع منها ، فما دام يسكر فهو خمر وهو حرام.
(1 / 5) الاجتناب أشد التحريم لان الميتة والدم حرام ولكن يجوز للمرء أن يحملها من مكانها ليضعها في مكان آخر ، كما روي جواز الاستفادة من جلد الميتة إذا دبغ أما الاجتناب فيعني تحريم شربها وصنعها وحملها وبيعها وشرائها ونقلها وحتى عصر عنبها أو أي مادة تصنع منها ، كما حرم الجلوس مع من يشربها أو منادمته أو محادثته الخ...(5/469)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن سراج بن عقبة عن عمته خالدة بنت طلق قالت : حدثني أبي قال : كنا جلوسا عند نبي الله ، فجاء صحار عبد القيس فقال : يا رسول الله ! ما ترى في شراب نصنعه من ثمارنا ، قال : فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله ثلاث مرات ، ثم قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ، فلما قضى الصلاة قال : " من السائل عن المسكر ؟ يا أيها السائل عن المسكر ! لا تشربه ولا نسقه أحدا من المسلمين فو الذي نفس محمد بيده ! ما شربه قط رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله خمرا يوم القيامة ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبان بن عبد الله البجلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام ".
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الحسن بن عمرو عن الحكم عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ".
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إشربوا في الاسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أبي حيان عن أبيه عن مريم بنت طارق عن عائشة أنها قالت : كل مسكر حرام.
-
__________
- (1 / 9) المفتر : ما سبب ارتخاء المفاصل والاعصاب ، كالبيرة من المشروبات الكحولية ، وأنواع المخدرات المختلفة لان المفتر يذهب القوة ويزيل العقل.
(1 / 10) ظروف الادم : أوعية الجلد ، وإنما كان النهي عنها في البداية لانها كانت ظروفا للخمر فلما ذهب حب الخمر من أنفسهم وريح الخمر منها صارت أوعية للاستعمال لا تذكر بشئ مما كان فيها ولا أثر فيها لما حرم على المؤمنين(5/470)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كل مسكر حرام ، وقال ابن عمر : كل مسكر خمر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال : قال عمر : إن هذه الانبذة تنبذ من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والعسل والبر والشعير ، فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن المختار قال : سألت أنسا عن النبيذ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة وقال : " كل مسكر حرام ".
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن حيان عن أبيه عن مريم بنت طارق قالت : دخلت على عائشة في نساء من نساء الامصار ، فجعلن يسألنها عن الظروف التي تنبذ فيها ، فقالت : يا نساء المؤمنين ! إنكن لتذكرن ظروفا وتسألن عنها ما كان كثير منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتقين الله ، وما أسكر إحداكن من الاشربة فلتجتنبه ، وإن أسكر ماء حبها فإن كان مسكر حرام.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : قليل ما أسكر كثيره حرام.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة يقول : يا أيها الناس ! ألا إنه نزل
تحريم الخمر يوم نزل ، وهي من خمسة أشياء : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل.
-
__________
- (1 / 14) النبذ : أن تغلى هذا الاشياء مع الماء حتى تثخن أي يصير شرابها لزجا فما شرب حارا أو باردا دون تخمير فهو شراب حسن لا كحول فيه أما إذا ترك حتى يختمر وذلك بأن يغطى ويحفظ حتى تتفاعل الخمائر (البكتريا) فيه فإنه يتحول إلى خمر لان هذه الخمائر تحول حلاوته وما فيه من سكر إلى كحول.
والتعتيق : إطالة حفظه حتى تزداد كمية الكحول فيه.
(1 / 16) ماء حبها : الماء الذي تحفطه في الحب لتشرب منه وتطبخ والحب هو خابية كبيرة من الفخار ما زالت مستعملة في الكثير من القرى لفحظ ماء الشرب وتبريده.
وقولها رضي الله عنها ، إن أسكر ماء حبها : أي إن كانت المرأة تسكر من الماء صار الماء حراما عليها ، أي المقصود بالتحريم ما يكسر مهما كان نوعه وجنسه واسمه.
(10 / 17) أي ما أسكر كثيره فقليه حرام وهذا سد لباب البدع وقول القائل أنا أشرب القليل من هذا فلا أسكر فهو إذن غير محرم علي فهنا الرد الحاسم عليه بالتحريم.
(1 / 18) ما خامر العقل : أي ما أضعفه أو أضعف رقابته على قول المرء وتصرفاته(5/471)
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : قال عمر بن الخطاب : ذكر لي أن عبيد الله وأصحابه شربوا شربوا شرابا بالشام ، وأنا سائل عنه ، فإن كان مسكرا جلدتهم.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : رأيت عمر يحدهم.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال : تذاكرنا الطلاء فدخل علينا عبد الرحمن بن
غنم فتذاكرناه فقال : حدثني أبو مالك الاشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات ، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير ".
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سعد بن أوس عن بلال ابن يحيى عن أبي بكر حفص عن ابن محيريز عن ابن السمط عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليستحلن آخر أمتي الخمر تسميها باسمها ".
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال : سألت أبي بن كعب عن النبيذ ، فقال عليك بالماء ، عليك بالسويق ، عليك بالعسل ، عليك باللبن الذي نجعت به ، قال : فعاودته فقال : الخمر تريد ؟ (24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة قال : أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي ؟ فليس لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء واللبن والعسل.
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال : سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخمر من هاتين الشجرتين : من العنبة والنخلة ".
-
__________
- (1 / 21) الطلاء شراب كثيف كالدبس المسكر منه يسمونه بالفرنسية () Ligueur وهو عصارة بعض الفواكه مطبوخة من السكر حتى تتكثف وتصير كالدبس فإن لم تخمر كانت شرابا سائغا يخفف بالماء وأنواعه معروفة ومستعملة كثيرا للضيافة أما إذا خمر وعتق فإنه يصير شرابا كحوليا محرما.
(1 / 23) نجعت به : حملته معك من النجع أي من البادية.
(1 / 25) وكل ما فعل فعلها فهو في حكمها(5/472)
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال : حدثني بكير بن عبد الله بن الاشجع قال : أراه بن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ".
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية أو غيره عن ابن مغفل قال : أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر ، وأنا شهدته رخص وقال : " اجتنبوا كل مسكر ".
(28) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعة.
(29) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين قال : سألت أبا عمرو الشيباني عن الجعة فقال : شراب يصنع باليمن من الشعير.
(30) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الجويرية قال : سألت ابن عباس عن الباذق فقال : سبق محمد الباذق ، أنا أول العرب سأل ابن عباس عن ذلك.
(31) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : بلغني عن عمر بن عبد العزيز قال : كان قوم على شراب ، فسكر رجل منهم ، فجلدهم كلهم.
(32) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة قال : أتى عمر بن عبد العزيز بقوم قعدوا على شراب معهم رجل صائم ، فضربهم وقال لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
(33) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي عن النبي عليه السلام قال : كنت نهيتكم عن هذه الاوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر ".
(34) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : قلت له : كان أبوك يشرب النبيذ ؟ قال : نعم ! حتى لقى عبد الله بن عمر فنهاه عنه.
-
__________
- (1 / 27) وكان التحريم في البداية لسد باب الذرائع وكان الترخيص فيما بعد لذهاب حب الخمر من النفوس وامتناعها عنه ونبيذ الجر ، الدبس المحفوظ في الجرار يخفف بالماء.
(1 / 28) الجعة خمر الشعير التي يسمونها (البيرة).
(1 / 30) الباذق : الخمر الاحمر ، ما اشتد من العصير بأدنى طبخ وهو معرب " باذه "(5/473)
(35) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ابن شر حبيل عن عمر قال : كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة نادى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري }.
(36) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لتشربن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه ".
(37) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن شيخ قال : سمعت ابن عباس يقول : السكر من الكبائر.
(38) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من الحنطة خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن الزبيب خمر ، ومن العسل خمر ".
(39) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن فرات بن سليمان عن رجل من جلساء القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أول ما يكفأ الاسلام لشراب يقال له الطلاء ".
(40) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن الشعبي عن عائشة قالت : حدثت أشربه لو كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
(41) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين أن
رجلا قال لابن عمر : إن أهلنا ينبذون شرابا لهم غدوة فيشربونه عشية ، وينبذون عشية فيشربونه غدوة ، قال ابن عمر : أنهاك عن السكر قليله وكثيره ، وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينبذون شرابا لهم من كذا وكذا ، يسمونه ؟ كذا وكذا ، وهي الخمر ، فعد أربعة أشربة أحدهما العسل ، قال ابن عون : وكان ابن سيرين يسميها كلها إلا العسل -
__________
- (1 / 35) من سورة النساء الآية (43) وهذا قبل نزول آية التحريم والاجتناب(5/474)
(2) ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نهى عنه من الظروف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير أنه صعصعة بن صوحان أتى عليا فسلم عليه فقال : يا أمير المؤمنين ! انهني عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : نهانا رسول الله عن الدباء والحنتم والنقير والجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال : أشهد علي ابن عباس وابن عمر أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر ومحمد بن عبيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والدباء والحنتمة والنقير.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن عمارة عن عاصم العنبري قال : دخلت على أنس بن مالك فسألته عن النبيذ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت ، فأعدتها عليه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء ، والمزفت ،
فأعدتها عليه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن وقاء عن علي بن ربيعة عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت.
-
__________
- (2 / 1) الدباء : اليقطين ، القرع.
وكانوا يجففونه ويستعملونه وعاء للنبيذ.
الحنتم : الجرار المطلبة بالاخضر.
النقير : أصل النخلة يترك في مكانه ثم ينقر جوفه وينبذ فيه.
(2 / 3) المزفت : الاوعية المطلية بالزفت وإنما النهي عن استعمال هذه الاوعية لانها كانت تستعمل أصلا للخمر.(5/475)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت ، وأراه قال : والنقير.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ذات يوم فجئت وقد فرغ ، فسألت الناس : ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : نهى أن ينبذ في المزفت والقرع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن سلمة قال : قال : أبو الحكم : حدثني أخي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر والدباء والمزفت.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت ، وقال : " الحنتم جرار
يجاء بها من مصر يعمل فيها الخمر ".
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أشعث بن عمير العبدي عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس ، فلما أرادوا الانصراف قالوا : قد حفظتم عن النبي عليه السلام كل شئ سمعتم منه ، فسلوه عن النبذ ، فأتوه فقالوا : يا رسول الله ! أنا بأرض وخمة لا يصلحنا فيها إلا الشراب ، قال : فقال : " وما شرابكم ؟ " قالوا : النبذ ، قال : في أي شيئ تشربونه " ؟ قالوا : في النقير ، قال : " فلا تشربوا في النقير " ، قال : فخرجوا من عنده فقالوا : والله لا يصالحنا قومنا على هذا ، فرجعوا فسأله ، فقال لهم مثل ذلك ثم عادوا فقال لهم : : " لا تشربوا في النقير فيضرب منكم الرجل ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة ، قال فضحكوا ، قال : " من أي شئ تضحكون ؟ " قالوا : يا رسول الله ! والذي بعثك بالحق لقد شربنا في نقير لنا فقام بعضنا إلى بعض ، فضرب هذا ضربة عرج منها عرج منها إلى يوم القيامة.(5/476)
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس أنه سمع ابن عباس يقول : ألم يقل الله تعالى : { ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } قالوا : بلى ! قال : ألم يقل الله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } الآية ، قال : فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ النقير والمزفت والدباء والحنتم.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شمر الضبعي قال : سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الحنتم والدباء والمزفت والنقير ، قال : فقلت له : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى عن أبي
سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت ، وعن الظروف كلها.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الاحول عن فضيل بن زيد قال : كنا عند عبد الله بن معقل فتذاكرنا الشراب فقال : الخمر حرام ، فقلت : الخمر حرام في كتاب الله ، قال : فأي شئ تريد ، تريد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا كليب بن وائل قال : حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أحسبها زينب قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم ، وأرى فيه النقير.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كره المزفت وقال : لان أشرب بول حمار أحب إلى من أن أشرب في مزفت.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت.
-
__________
- (2 / 14) { ما أتاكم الرسول } سورة الحشر الآية (7).
{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة } سورة الاحزاب من الآية (36)(5/477)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن سعد بن عبيدة عن البراء قال : أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية " لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت ".
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع قال : سألت ابن عمر عن الطلاء يطبخ ، فقال : لا بأس ، قلت : إنه في مزفت ، قال لا تشربه في مزفت.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن
أبي هريرة أنه نهى عن المزفت.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير ، وأن يخلط البلح بالزهو.
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن النبيذ ، قال : اجتنب مسكره في كل شئ ، واجتنب ما سوى ذلك فيما زفت في دن أو قربة أو قرعة أو جرة.
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : سمعت ابن عمر يقول عند هذا المنبر ، فأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الاشربة ، فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم ، فقلت : يا أبا محمد ! والمزفت ؟ وظننا أنه نسيه ، فقال : لم أسمعه يومئذ من ابن عمر.
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي التياح عن حفص الليثي عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم.
(28) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت ، قال إبراهيم فقلت للاسود : فالحنتم والجرار الخضر ؟ فقال : تريد أن نقول ما لم يقل.
-
__________
- (2 / 4) الزهو : البلح أول ما يتغير لونه من الاخضر إلى الاصفر(5/478)
(3) من كره الجر الاخضر ونهى عنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي حمزة جار لهم قال : سمعت هلالا - رجلا من بني مازن - يحدث عن سويد بن مقرن قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة ، فسألته فنهاني عنه ، فأخذت الجرة فكسرتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الاخضر ، قلت : فالابيض ؟ قال : لا أدري.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أميمة عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر ، قلت : فالابيض ؟ قال : لا أدري.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن يزيد عن عبد العزيز ابن أبي أسيد قال : قال رجل لابن الزبير : افتنا في نبيذ الجر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان عن عباية بن رفاعة أن جده رافع بن خديج رأى جرة خضراء لاهله في الشمس ، فأخذ جلمودا فرماها فكسرها فإذا فيها سمن فقال : أدركوا سمنكم ، قال يحيى : ظن أن فيها نيبذا : فأخذ جلمودا فرماها فكسرها فإذا فيها سمن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حصين عن امرأة من بني شيبان أن زوجها أتاهم فحدثهم أن أمير المؤمنين عليا نهاهم عن نبيذ الجر ، قال : فكسرنا جرة لنا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا برزة قدم من سفر ، فبدأ بمنزل أبي بكرة ، فرأي في البيت جرة فقال : ما هذه ؟ فقيل : فيها نبيذ لابي بكرة ، فقال : وددت أنكم حولتموها في سقاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج قال : سمعت أبا هريرة ينهى عن نبيذ الجر.(5/479)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن سعيد بن جبير وذكروا النبيذ فقال : لا أرى به بأسا في السقاء ، وأكرهه في الجر الاخضر.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن مالك بن دينار أن جابر بن زيد والحسن كانا يكرهان نبيذ الجر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن ثابت قال : قلت لابن عمر : نهي عن نبيذ الجر ، قال : زعموا ذاك ، قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : زعموا ذاك ، قلت : أنت سمعته ؟ قال : زعموا ذاك قال وصرفه الله عني.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أن امرأة أتت ابن عباس وقد كنت حلفت أن لا أسأل عن نبيذ الجر فقالت لي : سله ، فأبيت أن أسأله ، فسأله رجل عن نبيذ الجر فنهاه ، فقلت : يا ابن عباس ! إني أنتبذ في جر أخضر فأشربه حلوا طيبا فيقرقر بطني ، فقال : لا تشربه وإن كان أحلى من العسل.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمى عن طاوس أن رجلا أتى ابن عمر فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ؟ فقال ابن عمر : نعم ، فقال طاوس : والله إني سمعته منه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني يعلى ابن حكيم عن صهيرة بنت جيفر سمعه منها قالت : حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حبي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلن لنا : إن شئتن سألنا وسمعتن ، وإن شئتن سألتن وسمعنا ، فقلنا : سلن ، فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ، ومن أمر المحيض ، وسألن عن نبيذ الجر فقالت : أكثرتن يا أهل العراق علينا في نبيذ الجر ، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر ، ما على إحداكن أن تطبخ ثمرها تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه ، فإذا طاب شربت وسقت زوجها.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سمية أم سلمة العتكية قالت :
سمعت عائشة تقول : لا تشربن في راقود ولا جرة ولا قرعة.
-
__________
- (3 / 16) الراقود : وعاء من فخار طويل الشكل له قعر مخروطي الشكل ترقد فيه الرواسب الثقيلة وكان يستعمل أصلا لحفظ ماء النهر حتى يصفو ويرقد التراب في قعر الراقود ويطيب الماء للشرب(5/480)
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن كريمة بنت همام عن عائشة أنها سمعتها تقول : إياكم ونبيذ الجر الاخضر.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الاعلى بن كيسان قال : سمعت ابن أبي الهذيل يقول : ما في نفسي من نبيذ الجر شئ إلا أن عمر بن عبد العزيز نهى عنه وكان إمام عدل.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عباس قال : لا تشرب نبيذ الجر.
(4) في السكر ما هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال : عبد الله السكر خمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سالم عن سعيد بن جبير قال : السكر خمر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي وإبراهيم وأبي رزين.
قالوا : السكر خمر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو وابن جريرة قالا : هي الخمر ، وهي آلم من الخمر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : هي الخمر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن
جبير عن ابن عمر أنه سئل عن السكر فقال : الخمر ، ليس لها كنية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال : جاء إلى عبد الله نفر من الاعراب يسألونه عن السكر فقال : إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله مثله.
-
__________
- (4 / 1) السكر خمر : أي كل ما أسكر فهو خمر(5/481)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال : اشتكى رجل من الحي بطنه ، فقيل له : إن لك الصفر ، فنعتوا له السكر ، فأرسل إلى عبد الله يسأله عن ذلك ، فقال عبد الله : إن الله تعالى لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن سعيد ابن جبير قال : السكر خمر.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سلمة بن تمام عن عامر قال : السكر خمر.
(5) في نقيع الزبيب ونبيذ العنب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم عن زر عن أبي وائل عن عبد الله قال : نبيذ العنب خمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد قال حدثتني ميمونة بنت عبد الرحمن بن معقل أن أباها سئل عن نبيذ نقيع الزبيب فكرهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن أشعث عن بكير مولى لعبد الله بن مسعود عن سعيد بن جبير قال : لان أكون حمارا يستقى علي أحب إلى من أشرب نبيذ زبيب معتق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء أنهم كرهوا : نبيذ العنب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن نقيع الزبيب فقال : الخمر اجتنبوها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن بكير عن سعيد بن جبير قال : لان أكون حمارا يستقى علي أحب إلى من أن أشرب نبيذ زبيب معتق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد ابن جبير قال : أشرب نبيذ الزبيب المنقع ما دام حلوا عدو اللسان.
-
__________
- (4 / 9) الحي : بلدة ومنطقة في العراق.
(5 / 7) لانه ما دام حلوا فهو غير مختمر أما متى اختمر أي بدأ تحوله إلى خمر فإنه يصير حامضا بتأثير الكحول التي تنشأ فيه(5/482)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلا أن يمسي الثالثة ، ثم يأمر به فيقى أو يهراق.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن صفوان قال : سمعت أبي يحدث عن أمه أنها قالت : كنت أمغث لعثمان الزبيب غدوة فيشريه عشية ، وأمغثه عشية فيشربه غدوة ، فقال لها عثمان ، لعلك تجعلين فيه زهوا ، قالت : ربما فعلت ، قال : فلا تفعلي.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن موسى بن ظريف عن أبيه قال : كان نبيذ لعلي ينبذ في جرة بيضاء فيشربه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع
قال : قلت لابن عمر : إنى أنبذ نبيذ زبيب ، فيجئ ناس من أصحابنا فيقذفون فيه التمر ، فيفسدونه علي ، فكيف ترى ؟ قال : لا بأس به (12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد الرحمن عن عكرمة في نبيذ العنب ، قال : كأن أعلاه حرام وأسفله حرام.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الاقمر عن إبراهيم قال : لا بأس بنبيذ العصير.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حلام بن صالح عن سليك بن مسحل قال : خرج عمر حاجا أو معتمرا فنزل على ماء فدعا بسفرة ، فأكل وأكل القوم ، ثم دعا بشراب ، فأتى بقدح من نبيذ فقال : ادفعه إلى عبد الرحمن بن عوف ، فلما شمه رده ثم دفعه إلى سعد بن أبي وقاص ، فلما شمه رده ، قال : فهاته ، فذاقه ، فقال : يا عجلان - يعني غلامه - ما هذا ؟ فقال يا أمير المؤمنين ! جعلت زبيبا في سقاء ثم علقته ببطن الراحلة وصببت عليه من الماء ، قال أئت بشاهدين على ما تقول ، فجاء بشاهدين فشهدا ، فقال : أي بني ! اغسل سقاءك يلين لنا شرابه ، فإن السقاء يغتلم.
-
__________
- (5 / 9) آمغث من المغث وهو ذلك الشئ ومرته بالاصابع حتى يصير كالعجينة والمقصود أن يسهل ذوبانه ومخالطته للماء.
(5 / 10) لان الجرار البيضاء غير مطلية وما زالت على مساميتها تنضح السوائل منها فتتبرد ولا تختمر أما الجرار المطلية فيختمر فيها الشراب لان الطلاء يسد مسامها.
(5 / 14) إغتلام السقاء إجتماع الرواسب عليه من الداخل وهذا يسد مسامه فيختمر الشراب فيه(5/483)
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن منصور بن حيان عن سعيد ابن جبير قال : سأله رجل فقال : تعمد إلى الزبيب فتغسله من غباره ثم تجعله في دن أو في جابية فتدعه في الشتاء شهرين وفي الصيف أقل من ذلك ، فقال سعيد : تلك الخمر
اجتنبوها.
(6) في شرب العصير ، من كرهه إذا غلى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن سعيد بن المسيب وعن حماد عن إبراهيم قالا : لا بأس بشرب العصير ما لم يغل ، قال سعيد : إذا غلي فهو خمر اجتنبه ، وقال إبراهيم : إذا غلي فدعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بالعصير بأسا ما لم يزبد ، فإذا أزبد نهى عنه وقال : إنما يزبد الخمر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن حضين قال : سألت سعيدا عن العصير فقال : اشربه من يوم وليلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عكرمة قال : اشرب العصير ما لم يهدر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور عبد الرحمن بن عبيد العامري عن أيمن أبي ثابت قال : كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فسألته عن العصير فقال : اشربه ما دام طريا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود عن الشعبي قال : لا بأس بشرب العصير ما لم يغل ثلاثا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : اشربه ثلاثا ما لم يغل.
-
__________
- (6 / 1) لانه إذا غلي تكاثف السكر فيه وصار دافئا سريع الاختمار.
(6 / 2) الاختمار ينشأ عنه الزبد الظاهر على وجه العصير.
(6 / 4) اختمار العصير يرفع درجة حرارته ويجعل له صوتا كأنه الهدير وهذا الصوت إنما هو التفاعلات
الكيماوية التي تحول السكر فيه إلى كحول(5/484)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن هشام بن عائذ قال : سألت إبراهيم عن العصير فقال : اشربه ما لم يتغير.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وأبي جعفر وعطاء ، قالوا : شرب العصير من يوم وليلة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن دينار عن الحسن قال : اشرب العصير ما لم يتغير.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر أنه سئل عن العصير ، قال : اشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا بشير بن عقبة قال : سألت ابن سيرين عن عصير العنب فقال : عصير يومه في معصرته ، قال : اشربه في يومه ، فإني أكره إذا حول في وعاء أو إناء ، وقال : عليكم بسلافة العنب فإنها أطيبه فاشربه.
(7) في الرخصة في النبيذ ومن شربه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى ، فقال رجل : ألا نسقيك نبيذا ؟ قال : " بلى " ، فخرج الرجل يشتد ، فجاء بقدح فيه نبيذ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن
عكرمة عن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم السقاية ، فقال : " اسقوني من هذا " فقال العباس : ألا نسقيك مما نصنع في البيوت ؟ قال : " لا ، ولكن اسقوني مما يشرب الناس " -
__________
- (6 / 12) يأخذه شيطانه : يتحول إلى خمر.
(7 / 1) النبيذ المذكور هو شراب الزبيب المعروف حاليا باسم " الجلاب ".
خمرته : جعلت عليه غطاء يرد عنه الهوام والغبار(5/485)
قال : فأتي بقدح من نبيذ فذاقه فقطب ثم قال : " هلموا ماء " فصبه عليه ثم قال : " زد فيه (مرتين أو ثلاثا) " قال : " إذا أصابكم هذا فاصنعوا به هكذا ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قرة العجلي عن عبد الملك بن القعقاع عن ابن عمر قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقدح فيه شراب ، فقربه إلى فيه ثم رده ، فقال له بعض جلسائه : أحرام هو يا رسول الله ! قال : فقال : " ردوه " فردوه ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب ، فقال : " انظروا هذه الاشربة إذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش وهو يطوف بالبيت حول الكعبة ، فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية ، فشمه فقطب فقال : " علي بذنوب زمزم " ، فصب عليه وشرب ، فقال رجل : حرام هو يا رسول الله ؟ قال : " لا ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء ، فإذا لم يكن سقاء ينبذ له في تور ، قال أشعث : والتور من لحاء الشجر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال : سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت له : إن لنا لغة غير لغتكم ففسره لنا بلغتنا ، فقال ابن
عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ، ونهى عن الدباء وهي القرعة ، وعن المزفت وهي المقير ، وعن النقير وهي النخلة ، وأمر أن ينبذ في الاسقية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أميمة أنها سمعت عائشة تقول : أتعجز إحداكن أن تتخذ من مسك أضحيتها سقاء في كل عام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أو منع عن نبيذ الجر والمزفت وأشياء نسيها التيمي.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن سماك عن رجل أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ فقال : اشرب ، فإذا رهبت أن تسكر فدعه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن ابن عون قال : سألت محمدا عن نبيذ السقاء الذي يوكى ويعلق ، فقال : لا أعلم به بأسا.
-
__________
- (7 / 7) مسك الاضحية : جلد الذبيحة(5/486)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن حرملة العبدي عن الوليد بن عمرو ابن أخي أبي نضرة أنه سأل الحسن عن الجف ، فقال : وما الجف ؟ قال : سقاء على ثلاث قوائم ، يوكى من أعلى ومن أسفله ، قال : لا بأس به.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : قال عمر : إنا لنشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا أن تؤذينا ، فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني عتبة بن فرقد قال : قدمت على عمر فدعا بعس من نبيذ قد كاد يصير خلا ، فقال : اشرب ، فأخذته فشربته ، فما كذت أن أسيغه ، ثم أخذه فشربه ثم قال : يا عتبة ! إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا أن تؤذينا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام قال :
أتي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف ، قال : فلما ذاقه قطب فقال : إن لنبيذ زبيب الطائف لغراما ، ثم دعا بماء فصبه عليه فشرب وقال : إذا اشتد عليكم فصبوا عليه الماء واشربوا.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن قوما من ثقيف لقوا عمر بن الخطاب وهو قريب من مكة ، فدعاهم بأنبذتهم ، فأتوه بقدح من نبيذ فقربه من فيه ، ثم دعا بماء فصبه عليه مرتين أو ثلاثا فقال : اكسروه بالماء.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال : قال عمر : إني رجل معجار البطن أو مسعار البطن ، فأشرب هذا السويق فلا يلاومني ، وأشرب هذا اللبن فلا يلاومني ، وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطني.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : كنت أشرب النبيذ مع أبي الدرداء وأصحاب رسول الله بالشام في الحباب بالعظام.
-
__________
- (7 / 12) العس : القدح الضخم.
(7 / 15) معجار أو مسعار البطن : كبيرها(5/487)
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشماس قال : قال عبد الله : ما يزال القوم وإن شرابهم لحلال فما يقومون حتى يصير عليهم حراما.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : لما طعن عمر أتاه الطبيب فقال : أي الشراب أحب إليك ؟ قال : النبيذ.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي حصين قال : رأيت زر بن حبيش يشرب بنبيذ الخوابي.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حميد بن سليمان عن سماك عن أبي حصين قال : رأيت زر بن حبيش يشرب نبيذ الخوابي.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حميد بن سليمان عن مجاهد عن عائشة قالت : كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت آخذ القبضة من الزبيب فألقيها فيه.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد قال : قال عامر : اشربوا نبيذ العسر ولا تسكروا.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن ابن المسيب عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال : أشهد على البدريين أنهم كانوا يشربون نبيذ العرس.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : يكفي كل يوم شربة من ماء ، أو شربة من نبيذ ، أو شربة من لبن ، وفي الجمعة قفيز من قمح.
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك قال : سألت ابن عمر عن النبيذ الشديد ، فقال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا بمكة فجاءه رجل فيجلس إلى جنبه ، فوجد منه ريحا شديدة فقال : " ما هذا الذي شربت ؟ " فقال : نبيذ ، فقال : " جئ منه " قال : فدعا بماء فصبه عليه وشرب ثم قال " إذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بالماء ".
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن أبي إسحاق قال : -
__________
- (7 / 25) اغتلمت هنا صارت حارة.
اكسروها اكسروا حرها ، أي بردوها بالماء ، لان الاسقية التي ينبذ فيها إذا صارت حارة تخمر ما فيها فإما تحول إلى خل أو خمر(5/488)
صنعت طعاما فدعوت أصحاب عبد الله : عمرو بن شرحبيل وعبد الرحمن بن ذئب ، وعمارة ومرة الهمداني وعمرو بن ميمون فسقيتهم النبيذ والطلاء فشربوا ، فقال الاعمش :
قلت له : كانوا يرون الخوابي ؟ قال : نعم ، كانوا ينظرون إليها وهم يستقون منها.
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان يشرب النبيذ ينبذه غدوة فيشربه عشية.
(28) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن يونس قال : كان الحسن يدعى إلى العرس فيشرب من نبيذهم.
(29) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي إسحاق قال : أعرست فدعوت أصحاب علي وأصحاب عبد الله ، من أصحاب علي عمارة بن عبد وهبيرة بن يريم والحارث الاعور ، ومن أصحاب عبد الله علقمة بن قيس و عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن ذئب ، فنبذت لهم في الخوابي ، فكانوا يشربون منها فقلت : وهم يرونها ؟ قال : نعم ، ينظرون إليها.
(30) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي جعفر قال : النبيذ حلال.
(31) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن سفيان العطار قال : سأل رجل ماهان الحنفي فقال : يا أبا سالم ! ما تقول في النبيذ ؟ فقال : أقول في النبيذ : إن من حرم ما أحل الله كمن أحل ما حرم الله.
(32) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الجريري عن أبي العلاء : انتهى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاشربة إلى أن قال : " لا تشربوا ما يسفه أحلامكم وما يذهب أموالكم ".
(33) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن محمد أنه كان لا ينبذ إلا سقاء موكى.
(34) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عجيبة بن عبد الحميد عن عمه قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال : جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وفد عبد القيس
-
__________
- (7 / 32) ولا يذهب أموالكم : أي ولا ما يذهب أموالكم لان الخمر تسفه العقل وتذهب المال(5/489)
فقال : " ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت عروقكم ؟ " قال : قالوا : أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه ، وكنا بأرض مخمة ، قال : " فاشربوا ما طاب لكم ".
(35) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سعيد بن مسروق قال : دعانا رجل إلى طعام فأكلنا ، ثم أتانا بشراب فشرب القوم ولم نشرب ، قال فنظر إلي بكر - يعني ابن ماعز - نظرة ظننت أنه يمقتني.
(36) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : إذا دخلت على أخيك فسله عن شرابه ، فإن نبيذا سقى فاشرب.
(37) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مسكين عن هذيل بن شر حبيل قال : مر عمر بن الخطاب على ثقيف فاستسقاهم ، فقالوا : أخبئوا نبيذكم ، فسقوه ماء ، فقال : اسقوني من نبيذكم يا معشر ثقيف ، قال : فسقوه ، فأمر الغلام فصب ثم أمسك بيده ثم قال : يا معشر ثقيف ! إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد ، فأيكم را به من شرابه شئ فليكسره بالماء.
(8) من رخص في نبيذ الجر الاخضر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاسود قال : كان عبد الله ينبذ له في الجر الاخضر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن خالد بن أبي راشد قال : دخل عمرو بن حريث على عبد الله في حاجته ، قال : فقال عبد الله : يا جارية اسقينا نبيذا ، فسقتهم من جر أخضر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن خالد بن سعد عن أم
ولد لابي مسعود الانصاري قالت : كنت أنبذ لابي مسعود في الجر الاخضر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أم معبد ، قال : قالت : يا بني ! إن محرم ما أحل الله كمستحل ما حرم الله ، إني كنت أنبذ النبيذ لقرظة بن كعب وكان رجلا قد آتاه الله خيرا كثيرا ، فيسقيه أصحاب محمد ، وكان يغشاه منهم معاذ بن جبل وزيد بن أرقم ، في الدن المزفت والجر الاخضر.(5/490)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه أن أبا برزة كان يرى أهله ينبذون في الجر فلا ينهاهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مسلم قال : كان ابن أبي أوفى يشرب نبيذ الجر الاخضر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن...في الجر الاخضر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي هارون الغنوي عن أبي مجلز قال : صنع قيس بن عباد لاناس من القراء طعاما ثم سقاهم نبيذا ثم قال : تدرون ما النبيذ الذي سقيتكم ؟ قالوا : نعم ، سقيتنا نبيذا ، قال : لا ، ولكنه نبيذ جر أو جرار ، ثم انطلق إلى معقل بن يسار ، قال : فقال : فيما ينبذ لك ؟ فدعا الجارية فجاءت بجر أخضر ، فقال : ينبذ لي في هذا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ثعلبة قال : دخلت على أنس بن مالك ، فأكلنا عنده ، ثم دعا بجريرة خضراء ، فقال : نبيذ ، فسقانا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن همام قال : كان ينبذ لعبد الله النبيذ في جر أخضر فيشربه ، وكان ينبذ لاسامة بن زيد في جر أخضر فيشربه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو عن شقيق قال : كان ابن مسعود ينبذ له في الجر الاخضر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله وأبي مسعود وأسامة أنهم كانوا يشربون نبيذ الجر.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يشرب نبيذ الجر الاخضر بعد ما يسكن غليانه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي فروة قال : سقاني عبد الرحمن بن أبي ليلى في جر أخضر ، وفيه دردي ، وسقيته منه.
-
__________
- (8 / 7) هكذا ناقص في الاصل ، وقد نقص فيه إسم الصحابي أو التابعي الذي نقل عنه الاثر والارجح أن الباقي هو " أنه كان ينبذ في الجر الاخضر والجر هو الجرار ".
(8 / 14) الدردي هو العكر وحثالة العنب أو الزبيب تركل في قعر الدن أو الجر(5/491)
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي فروة الجهني عن سعيد بن جبير عن عبد الله قال : كان يشرب نبيذ الجر الاخضر.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال : كان عمرو بن شر حبيل ينبذ في الدن ، وينبذ في في الجر الاخضر.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال : كان ابن الحنفية يشرب نبيذ الجر الاخضر.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حمران بن عبد العزيز قال : حدثتني أم حفص قالت : كنت أنبذ لعمران بن حصين في جر.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق أنه كان يشرب نبيذ الجر.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين قال : دخلت على إبراهيم والشعبي وهلال بن يسار وشقيق وسعد بن عبيدة وهم في بيوتهم فرأيتهم يشربون نبيذ الجر الاخضر.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الاسود أنه دعاهم في عرسه فسقاهم نبيذ جر أخضر ، قال : وكان إبراهيم يدعوهم في عرسه فيسقيهم في جر أخضر.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن مالك بن دينار عن أبي رافع أنه كان يشرب نبيذ الجر.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور قال : قلت لابراهيم : إنا ننبذ في الجر الاخضر ثم نضيفه في الدورق المقير أو في الاناء المقير ، قال : لا بأس به.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمران بن عبد العزيز قال حدثتني أم حفص سرية عمران بن حصين قالت : كنت أنتبذ لعمران بن حصين في الجر الاخضر فيشربه.
-
__________
- (8 / 23) الدورق (معرف) مكيال للشراب يكال به أو جرة ذات عروة تقل باليد.
المقير : المطلي بالقار أي بالزفت(5/492)
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك أنه كان يشرب نبيذ السويق.
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كنت أشرب النبيذ في الجرار الخضر مع البدرية من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم.
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن غيلان عن
عبد الله بن يزيد قال : رأيت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يشرب النبيذ في جر أخضر ، وقال : إن محرم ما أحل الله كمستحل ما حرم الله.
(28) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن عن عمرو قال : شربت عند إبراهيم نبيذا في جر أخضر.
(29) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن أبي المغيرة عن أبيه أن أبا برزة كان ينبذ له في جر أخضر.
(30) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع أن أباه كان ينبذ له في جر ، فكان يشربه حلوا بالسويق.
(31) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قال : كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جر أخضر.
(32) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الضحاك بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! إني رجل مسقام فاذن لي في جرة أنتبذ فيها ، فأذن لي.
(33) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سهل أبي الاسود عن مرد قال : كان نبيذ سعد في جرة خضراء قال : وقال : لا يقول : اسقني محطما.
(34) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن القاسم بن -
__________
- (8 / 26) البدرية : الذين شهدوا معركة بدر الكبرى.
(8 / 32) مسقام : كثير الاسقام والامراض أي ضعيف البينة.
(8 / 33) محطما : قد أضيف إليه الماء فحطم حدته(5/493)
عبد الرحمن قال : حدثتني أم أبي عبيدة أو أم عبيدة أنهم كانوا ينبذون في الجر الاخضر ، ورآهم عبد الله فلا ينهى عن ذلك.
(35) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد الطويل عن عقبة بن ميسرة قال : كنا عند معقل بن يسار فدعا بطعام فأكلنا ، ثم أتينا بقدح من نبيذ فشرب وشربنا حتى انتهى إلى ابن له ، فأبى أن يشرب ، فأخذ معقل عصى كانت عنده ، فضرب بها رأسه فشجه ثم قال له : أتفعل كذا وكذا - وذكر من مساوئه - وتأبى أن تشرب من شراب شربه أبوك وعمومتك لانه نبيذ جر.
(36) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مسحاج بن موسى قال : كنت نازلا في دار أنس ، فرأيته يشرب النبيذ في جر أخضر.
(37) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثني عاصم بن بهدلة قال أدركت رجالا كانوا يتخذون هذا الليل حملا ، يشربون نبيذ الجر ويلبسون المعصفر ، منهم زر وأبو وائل.
(38) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يشرب النبيذ لثلاث.
(9) باب في الشرب في الظروف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة - يعني ابن نيار - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اشربوا في الظروف ولا تسكروا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن الحارث التيمي عن عمرو بن عامر عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في هذه الظروف ثم قال : " نهيتكم عن النبيذ فاشربوا فيما شئتم ، من شاء أو كى سقاءه على إثم ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب عن ابن بريدة -
__________
- على إثم : أي على حرام.
وأو كاه : أعلقه وربطه لكي لا يعرف ما فيه ، والمقصود أنه ليس نوع الوعاء إنما ما وضع فيه فرب مستعمل لو عاء لا إثم في استعماله يضع الاثم أي الخمر فيه(5/494)
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبوا لاحوص عن يحيى بن الحارث عن عمرو بن عامر عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانبذة في الاوعية ، ثم قال بعد : " إني نهيتكم عن الانبذة في الاوعية فاشربوا فيما شئتم ، من شاء أوكى سقاءه على إثم ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال ، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ليس كل الناس يجد وعاءا ، فأذن لهم في شئ منه - يعني الظروف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم عن هذه الاوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن الحارث التيمي عن يحيى بن غسان التيمي عن ابن رسيم - وكان رجلا من أهل هجر وكان فقيها - حدث عن أبيه أنه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد في صدقة يحملها إليه ، قال : فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف ، فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض وهي أرض تهامة حارة ، فاستوخموها فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا : يا رسول الله ! إنك نهيتنا عن هذه الاعوية فتركناها وشق ذلك علينا ، فقال : " إذهبوا فاشربوا فيما شئتم ، من شاء أوكى سقاءه على إثم ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظروف ، فشكت إليه الانصار فقالوا : ليس لنا أوعية ، فقال : " فلا إذا ".
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد قال حدثنا فرقد السبخي
قال حدثنا جابر بن يزيد قال حدثنا مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني نهيتكم عن هذه الاوعية ، وإن الاوعية لا تحل شيئا ولا تحرم فاشربوا فيها ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كل حلال في كل ظرف حلال ، وكل حرام في كل ظرف حرام.(5/495)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن سعد البجلي عن أبي الشعثاء الكندي عن ابن عمر قال : سمعته يقول : الاوعية لا تحل شيئا ولا تحرم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن صالح عن الشعبي قال : نبيذ المزر أشد من نبيذ الدن ، وما حرم إناء ولا أحل.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي قال : ذكر عند شريح الاسقية التي تنبذ فيها ، فقال شريح : ما تحلل شيئا ولا تحرم ، ولكن انظروا ما تجعلون فيه من حرام أو حلال.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من يجيلة عن ابن عباس قال : كل حلال في كل ظرف حلال ، وكل حرام في كل ظرف حرام.
(10) فيما فسر من الظروف وما هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين قال : سألت أبا عمرو الشيباني عن الجعة ، قال : شراب يصنع باليمن من الشعير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن عمارة بن عاصم عن أنس قال : الحنتم جرار خمر كانت تأتينا من مصر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن الصلت بن بهرام قال : سألت إبراهيم عن الحنتم ، قال : كانت جرار خمر مقيرة يؤتى بها من الشام يقال لها الحنتم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أم معبد ، قال : قالت : ما قال في هذه الاوعية ؟ فقالت : على الخبير سقطت ، أما الحناتم فحناتم العجب التي يدخل فيها الرجل فيكنسها كنسا : ظروف الخمر ، وأما الدباء فالقرع ، وأما المزفت فالزقاق المقيرة أجوافها أشعارها بالقار : ظروف الخمر ، وأما النقير فالنخلة الثابتة عروقها في الارض ، المنقورة نقرا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : إنما كانت الحناتم جرارا حمرا مزفتة يؤتى بها من مصر ، وليست بالجرار الخضر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الحنتم جرار خضر كان يؤتى بها من مصر فيها الخمر.(5/496)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : الحنتم الجرار كلها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال : قلت لابي بردة ما البتع ؟ قال : نبيذ العسل ، نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الشعير.
(11) في النبيذ في الرصاص من كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الحسن وابن سيرين ، قال : سألتهما عن النبيذ في الرصاص فكرهاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن المختار قال : سألت أنسا عن القارورة والرصاص ، فقال : لا بأس بهما ، فقلت : إن الناس يقولون ، قال فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال : جئت وهم يذكرون نبيذ الجر عند عكرمة ، فسأله إنسان عن الرصاص فقال : ذلك أخبث أو أشر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن الحسن أنه كرهه في الرصاص.
(12) من رخص في النبيذ في الرصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي الاشهب جعفر بن الحارث النخعي عن أبيه عن جده قال : سألت ابن عباس عن نبيذ الرصاص ، فرخص لي في ذلك ، فكان لجدي جرة من رصاص يشربونه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال : كان أبو قلابة ينبذ له في سقاء ثم يحوله في باطية من رصاص.
-
__________
- (10 / 7) الجرار كلها : أي كل الجرار المطلية لان المقصود هو كونها مطلية لا لون الطلاء فقط.
(11 / 1) والرصاص يتفاعل مع المواد التي توضع فيه ويذوب فيها وهو سام فيحول الشراب إلى شراب سام أو فيه سم وإن كان قليلا إلا أنه يتجمع مع الوقت في الكبد ويسبب الموت تسمما بالرصاص ، وفي أدنى الاحوال يسبب العقم للرجال والنساء على السواء بالاضافة إلى آلام شديدة في المعدة(5/497)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن أبي خالد قال حدثني غيلان بن عميرة قال : لقيت ابن عمر فسألت عن الاشربة فرخص لي في الرصاص.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالاحمر - عن شعبة عن الحكم أنه كان ينبذ له في جرة من رصاص.
(13) في النبيذ في القوارير والشرب فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر أنه كان ينبذ له في القوارير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن الحسن أنه رخص في الزجاج - يعني النبيذ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معروف بن واصل قال حدثتني والدتي عن امرأة يقال لها بنت الاقفص وكانت كنة لعبد الله بن عمر أنها أتت ابن عمر بجرة خضراء فقالت : ما هذا ؟ تنبذ في هذه ؟ فأدخل ابن عمر يده في جوفها فقال : عزمت عليك لتشربن فيها ، فإنما هي مثل القارورة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن عطية قال : رأيت محمدا يشرب في القوارير.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أبيه عن أبي برزة أنه كره الشرب في الزجاج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن المختار بن فلفل قال : سألت أنسا فقلت : القارورة والرصاصة ، قال : لا بأس بهما ، قلت : فإن الناس يقولون قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حبيب بن أبي عمرة قال : جئت إلى سعيد بن جبير بجرة خضراء ، فأدخل يده فيها فقلت : أنتبذ فيها في هذه ؟ قال : نعم ، هي بمنزلة القارورة.
-
__________
- (13 / 1) القوارير : الاوعية من الزجاج.
(13 / 3) مثل القارورة لانها لا ترشح مثلها(5/498)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمر قال : شربت عند إبراهيم ثلاث قوارير من نبيذ.
(14) من رخص في الدردي في النبيذ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن النضر بن مطرف عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كان عبد الله ينبذ له في جر ويجعل له فيه عكر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن المعدل عن ابن عمر أن عمر أتى بنبيذ من نبيذ الشام ، فشرب منه وقال : أقللتم عكره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي فروة ، قال : سقاني عبد الرحمن بن أبي ليلى نبيذ جر وفيه دردي ، وسقيته منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن أبي وائل ، قال : كان يسقينا نبيذا يؤذينا ريح درديه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر قال : سألت أبا جعفر عن الروبة ، قال : وما الروبة ؟ قلت : الدردي ، قال : لا بأس به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم أنه كان ينبذ الطلاء يجعل فيه الدردي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا يجعلان في نبيذهما الدردي.
(15) من كره العكر في النبيذ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان العكر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كره العكر وقال : هو خمر.
-
__________
- (14 / 1) العكر المقصود هنا إنما هو الزبيب الممغوث أي المطحون ناعما(5/499)
(16) في الطلاء من قال : إذا ذهب ثلثاه فاشربه (1) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا
يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند قال : سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس ، قال : هو الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ميمون عن أم الدرداء قالت : كنت أطبخ لابي الدرداء الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فيشربه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ميمون عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو قال : قلت لابراهيم : ما ترى في الطلاء ؟ قال : ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن أبان بن عبد الله البجلي عن رجل قد سماه قال : كان علي يرزق الناس من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن المهاجر عن الحسن قال : اشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أوس عن أنس بن سيرين قال : كان أنس بن مالك سقيم البطن ، فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، فكان يشرب منه الشربة على إثر الطعام.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن إبراهيم قال : أشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال : سمعت أعرابيا سأل سعيد بن المسيب عن الطلاء على النصف فكرهه وقال : عليك باللبن.
-
__________
- (16 / 1) ما يصفه هنا هو الدبس سواء كان دبس العنب أو التمر أو الخروب المعروف عندنا وهذا لا
يختمر وهو يشرب بتخفيفه بالماء(5/500)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي جحيفة قالا : كان علي يرزقنا الطلاء ، قال : قلت : كيف كان ؟ قال : كنا نأكله بالخبز ، و [ نحتانبه ؟ ] بالماء.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن سليم قال : سمعت أنسأ يقول : إني لاشرب الطلاء الحلو العارض.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن خالد عن عثمان بن قيس قال : خرجت من جرير يوم الجمعة إلى حمام له بالعقول ، فأتينا بطعام فأكلنا ، ثم أتينا بعسل وطلاء ، فقال جرير : اشربوا أنتم العسل ، وشرب هو الطلاء وقال : إنه يستنكر منكم ولا يستنكر مني ، قلت : أي الطلاء هو ؟ قال : كنت أجد ريحه كمكان تلك ، وأومى بيده إلى أقصى حلقة في القوم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المغيرة بن المستنير ابن أخي مسروق قال : قلت له : كان مسروق يشرب الطلاء ؟ قال : نعم ! كان يطبخه ثم يشربه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه كان يشرب الطلاء عند مروان ما يحمر وجنته.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم أنه كان يشتري الطلاء ممن لا يدري من صنعه ، ثم يشربه.
(17 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن السدي عن شيخ من الحضرميين قال : قسم علي طلاء ، فبعث إلي بقدح ، فكنا نأكله بالخبز كما نأكله بالكامخ.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن موسى بن عبد الله بن يزيد
الانصاري قال : كانت لعبد الرحمن بن بشير الانصاري قرية يصنع له بها طعام ، فدعا ناسا من أصحابه فأكلوا ، ثم أتوا بشراب من الطلاء ، وفيهم أناس من أهل بدر ، فقالوا : -
__________
- (16 / 11) كنا نأكله بالخبز : توكيد آخر على كونه الدبس الذي سبق أن ذكرناه.
[ نحتانبه ؟ ] كذا بالاصل والارجح أنه نحتسبه ، والخطأ والنقص بالنقط من النساخ.
(16 / 13) العاقول : إسم موضع.
وعثمان بن قيس ذكر ابن حزم في المحلى أنه مجهول.
(16 / 17) الكامخ : أدام يؤتدم به(5/501)
ما هذا ؟ قالوا شراب يصنعه ابن بشير لنفسه ، فقال : هو الرجل لا يرغب عن شرابه ، فشربوا.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جرير عن النضر بن أنس قال : غزا أبو عبيدة بن الجراح فأتى أرض الشام فقيل لابي عبيدة : إن ههنا شرابا تشربه النصارى في صومهم ، قال : فشرب منه أبو عبيدة.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل عن مغيرة عن شريح أن خالد بن الوليد كان يشرب الطلاء بالشام.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن يحيى بن أبي عمر قال : ذكر عند ابن عباس الطلاء ، وذكروا طبخه ، فقال ابن عباس : إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه لان أوله حلالا.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن الحكم عن شريح أنه كان يشرب الطلاء الشديد.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي قال : كان يرزقنا الطلاء ، فقلت له : ما هيئته ؟ قال : أسود يأخذه أحدنا باصبعه.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد المزني
قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الهياج أن الحجاج دعاه فقال : أرني كتاب عمر إلى عمار في شأن الطلاء ، فخرج وهو حزين ، فلقيه الشعبي فسأله وأخبره عما قال له الحجاج ، فقال له الشعبي : سلم صحيفة ودواة ، فو الله ما سمعت من أبيك إلا مرة واحدة ، فأملى عليه " بسم الله الرحمن الرحيم " من عند عمر أمير المؤمنين إلى عمار بن ياسر أما بعد فإني أتيت بشراب من قبل أهل الشام فسألت عنه : كيف يصنع ؟ فأخبروني أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإذا فعل ذلك به ذهب رسيسه وريح جنونه وذهب حرامه وبقي حلاله - قال عبد الله : وأراه قال : والطيب منه - فإذا أتاك كتابي هذا فمر من قبلك فليتوسعوا به في أشربتهم والسلام ".
-
__________
- (16 / 22) الشديد : الكثيف جدا.
(16 / 24) رسه أو رسيسه : ما يفسده ويسبب تخمره(5/502)
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كره المنصف ، وكتب إلى أهل الامصار ينهاهم.
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن داود بن إبراهيم قال : قلت لطاوس : أرأيت هذا العصير الذي يطبخ على النصف والثلث ونحو ذلك ؟ قال : أرأيت هذا الذي من نحو العسل إن شئت أكلت عليه الخبز ، وإن شئت صببت عليه ماء فشربته ، وما دونه فلا تشربه ولا تبعه ولا تنتفعن بثمنه.
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بشير بن المهاجر عن عكرمة والحسن قالا اشرب من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه.
(17) في الخليطن من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال : كنا ننبذ الرطب والبسر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نزل تحريم الخمر
هذه ، فنهى عن الاوعية ، ثم تركناهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحراني قال : قلت لعبد الله بن عمر : إنا بأرض ذات تمر وزبيب ، هل يخلط التمر والزبيب فننبذهما جميعا ، قال : لا ، قلت : لم ؟ قال : إن رجلا سكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي وهو سكران ، فضربه ثم سأله عن شرابه ، قال : شربت نبيذا ، قال : " أي نبيذ ؟ " قال : نبيذ تمر وزبيب ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تخلطوهما فإن كل واحد منهما يكفي وحدة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا ، ولا تنتبذوا الزهو والرطب ، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة " (4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الاعمش عن حبيب عن أرطاة عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر ، وعن الزبيب والتمر.
-
__________
- (16 / 26) ما دونه : ما غلي دون النصف أي ما بقي منه أكثر من النصف لان هذا ما زالت فيه بقية من حرارة وخميرة تسبب تخمره(5/503)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا ، وأن يخلط البسر والتمر جميعا ، وكتب إلى أهل جرش نهاهم عن خلط التمر والزبيب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، والتمر والبسر جميعا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد عن عقبة بن عبد الغافر قال : كان أبو سعيد الخدري ينهى أن يجمع بين التمر والزبيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس
أنه كان يكره البسر وحده ، وأن يجمع بينه وبين التمر ، ولا يرى بأسا بالتمر والزبيب ويقول : حلالان اجتمعا وتفرقا ، قال : وكان الحسن يكره أن يجمع بين التمر والزبيب.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سماك بن موسى الضبي قال : رأيت جارية أنس بن مالك تقطع التذنيب من البسر فتنبذه على حدة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال : سمعت أبا هريرة يقول : لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب ، ثم يأخذ البسر فيفضخه ثم يشربه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محارب عن جابر قال : البسر والتمر خمر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس ومحمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : سأل رجل عمر عن الفضيخ ، قال وما الفضيخ ؟ قال : بسر يفتضخ ثم يخلط بالتمر ، فقال : ذاك الفضوخ ، قال : حرمت الخمر وما شراب غيره.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : كان يكره خلط البسر والتمر والزبيب.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان قال : سألت -
__________
- (17 / 10) يفضخه يفضخه : يكسره ولا يكون الفضخ إلا في أجوف والفضوخ من الشراب ما يسكر صاحبه ويكسره.
والفضيخ شراب يتخذ من المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار(5/504)
أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ ، قال : وما الفضيخ ؟ قلت : البسر والتمر ، فقال : والله لان تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعها في بطنك.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ثابت بن عبيد قال : كان أبو مسعود الانصاري يأمر أهله بقطع المذنب من البسر ، فينبذ كل واحد منهما على
حدة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا المثنى بن عوف قال حدثنا أبو عبد الله الجسري عن معقل بن يسار أنه سأله الشراب فقال : كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ ، قال : جاء رجل يسأله عن أمه قد بلغت سنا لا تأكل الطعام يسقيها النبيذ ؟ قال : قلت له : يا معقل بن يسار ! ما أمرته به ؟ قال : أمرته أن لا يسقيها.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المثنى عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب يخلطان ، وعن البسر والتمر يخلطان.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال : كنا في بيت أبي طلحة ومعنا سهيل بن بيضاء وأبي بن كعب وأبو عبيدة وهم يشربون شرابا لهم إذ نادى مناد : ألا إن الخمر قد حرمت ، فو الله ما نظروا صدق أو كذب حتى قالوا : يا أنس ! إكفأ ما بقي في الاناء فأكفأ إناءه وهو يومئذ البسر والتمر ، فو الله ما عادوا فيها حتى لقوا الله.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجمعوا بين الزهو والرطب والزبيب والتمر ، انبذوا كل واحد منهما على حدة ".
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن زريق عن أبي ليلى عن الحكم بين عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان الرجل يمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون ، فيلعنونه ويقولون : هذا يشرب الخليطين : الزبيب والتمر.
(18) من رخص في شرب الطلاء على النصف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عدي بن أبي ثابت عن البراء بن عازب أنه كان يشرب الطلاء على النصف.(5/505)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن جبر قال : رأيت أبا جحيفة يشرب الطلاء على النصف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير أن جريرا كان يشرب على النصف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن عبيدة عن خيثمة عن أنس أنه كان يشربه على النصف.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر بن أبزي كان بشرب الطلاء على النصف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن المنذر عن ابن الحنفية أنه كان يشرب الطلاء المعدي - يعني ما طبخ - على النصف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن الحكم قال : كان شريح يشرب الطلاء على النصف ، وشرب الطلاء الشديد - يعني المنصف.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أيوب قال : رأيت أبا عبيدة يشربه على النصف.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن دينار الاعرج عن سعيد بن جبير قال : شرب الطلاء على النصف.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش أن إبراهيم كان يشربه على النصف.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن يحيى قال : رأيته يشرب الطلاء على النصف.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن شريح أنه كان يشرب معه الطلاء على النصف ، قال : فشرب وسقاني.
(19) في الطلاء ينبذ والبختج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم أنه كان ينبذ له الطلاء ويجعل فيه دردي.(5/506)
(2) حدثنا أبوقال حدثنا إسحاق بن سليمان عن ابن جابر أبي سنان عن ثابت عن الضحاك أنه كان ينبذ البختج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن عبد الله بن جابر عن مجاهد في نبيذ البختج قال : كان نائما فأنبهته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بنبيذ البختج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حجير قال : سقانا الضحاك نبيذ البختج.
(20) في فضيخ البسر وحده (1) حدثنا محمد بن عدي عن ابن عون قال : سئل محمد عن فضيخ البسر وحده فقال : لا أدري ما هو ؟ (2) حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال : سمعت أبا هريرة يقول : كنا نأخذ البسر فنفضخه ثم نشربه.
(3) حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الفضيخ عند مسجد الفضيخ.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن
قالا : لا بأس أن يفتضخ العذق بما فيه.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن هياج قال : سمعت أنسا وهو يأمر خادمه أن يقطع الرطب من البسر فينبذ كل واحد منهما على حدة.
(6) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كره الفضيخ وإن كان محصنا.
-
__________
- (19 / 2) البختج : العصير المطبوخ فارسي معرب وأصله ميبختة.
(20 / 1) فضيخ البسر : عصيره وهو كعصير أي فاكهة إذا شرب طازجا لم يتغير.
والبسر البلح قد تلون ولم يصر تمرا بعد(5/507)
(7) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالتذنوب.
(21) في المري يجعل فيه الخمر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان بن المنذر عن مكحول أنه كان يكره المري الذي يجعل فيه الخمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن داود بن عمرو عن مكحول عن أبي الدرداء في المري يجعل فيه الخمر ، قال : لا بأس به ، ذبحه الشمس والملح.
(22) في الخمر وما جاء فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من شرب الخمر فيجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة سبعا ، إن مات فيها مات كافرا ، فإن أذهبت عقله عن شئ من الفرائض لم تقبل له صلاة
أربعين يوما ، فإن مات فيها مات كافرا ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان بن أبي وجرة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : لان أزني أحب إلي من أن أشرب خمرا ، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة ، ومن ترك الصلاة فلا دين له.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن العوام بن حوشب عن المسيب ابن رافع عن عبد الله بن عمرو قال : معاقر الخمر كعابد اللات والعزى.
-
__________
- (20 / 7) التذنوب : ما بدأ الارطاب بطرفه ولم يكتمل إرطابه بعد.
(21 / 1) المري : أدام كالكامخ يؤتدم به.
وسمي المري لانه شديد الملوحة حتى صارت ملوحته مرارة وهو أصلا خمر صار خلا وترك في الشمس وأضيف إليه الملح الكثير.
(22 / 2) إن مات فيها (الاولى) : أي خلال الايام السبعة التي لا تقبل فيها صلاته إن مات فيها (الثانية) أي خلال الاربعين يوما التي لا تقبل له صلاة فيها.
(22 / 4) أي هو مشرك كافر كعابد الاوثان(5/508)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن وائل بن بكر عن أبي بردة عن أبي موسى أنه كان يقول : ما أبالي أشربت الخمر أم عبدت هذه السارية من دون الله.
(6) حدثا أبو بكر قال حدثنا مبارك عن الاوزاعي عن سليمان بن حبيب أن ابن عمر قال : لو أدخلت إصبعي في خمر ما أحببت أن ترجع إلي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن الاوزاعي عن عروة بن رويم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أول ما نهاني ربي عن شرب الخمر وعبادة الاوثان وملاحاة الرجال ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن أبي عون عن ابن شداد قال : قال ابن عباس : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه
سمع عثمان يخطب ، فذكر الخمر فقال : هي مجمع الخبائث أو أم الخبائث ، ثم أنشأ يحدث عن بني إسرائيل فقال : إن رجلا خير بين أن يقتل صبيا أو يمحو كتابا أو يشرب خمرا ، فاختار الخمر فما برح حتى فعلهن كلهن.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طلحة عن مسروق قال : " شارب الخمر كعابد الوثن ".
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سليمان الاصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مدين الخمر كعابد الوثن ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كنا عند عائشة ، فمر حبله على بابها ، فسمعت الصوت فقالت : ما هذا ؟ فقالوا : رجل ضرب في الخمر ، قالت : سبحان الله ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، فإياكم إياكم ".
-
__________
- (22 / 6) أي يفضل أن تقطع على أن ترجع إليه بعد أن دخلت الخمر.
(22 / 7) ملاحاة الرجال : المنازعة والبغضاء.
(22 / 9) لان السكران المخمور لا يعي ما يفعل لان الخمرة تعطل سلطة العقل على الجوارح.
(22 / 10) لانه يأتي المحرمات مثله غير آبه ، ولا وازع لديه من خلق أو دين.
(22 / 12) لانه يعرف الحلال والحرام ويأتي الحرام وهو يعلم تحريمه وعقاب من يأتيه في الدينا والآخرة(5/509)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن ".
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن مدارك عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يشرب الخمر حين شربها وهو مؤمن ".
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر ، فقال : ألقى الله في رؤوسهن الحاصة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي السفر عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر ، فنهت عن ذلك أشد النهي.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال : تمتشط بالخمر ؟ لا طيبها الله.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن نافع قال : كانت لابن عمر نجيبه وأنها مرضت ، فوصف لي أن أداويها بالخمر ، فداويتها فقلت لابن عمر : إنهم وصفوا لي أن أداويها بالخمر ، قال : ففعلت ؟ قلت : لا - وقد كنت فعلت ، قال : أما إنك لو فعلت لعاقبتك.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : " لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا عاق ولا منان ".
(20) حدثا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ".
-
__________
- (22 - 15) يمتشطن بالخمر : يضعن المشط بالخمر ثم يمشطن شعورهن به بحجة تنظيفها بهذه الوظيفة.
(22 / 19) مدمن الخمر : الذي يداوم على شربها وحتى لو عدمها لسنوات ثم وجدها شربها.
العاق : الجاحد لحق والدية المسئ إليهما.
المنان : الذي إذا أحسن إلى أحد أكثر من ذكر فعله أمام الناس وأكثر من تذكير من أحسن إليه بإحسانه حتى آذاه بذلك(5/510)
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن ربي حرم علي الخمر والكوبة والقنين (يعني العود) " ، ثم قال : " إياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم ".
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة يدعونها الخمر ما فيها خمر العنب.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله ابن شداد قال : لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي بداية حتى أتى بيت المقدس ، فأتي بإنائين في واحد خمر ، وفي آخر لبن ، فأخذ اللبن فقال له جبرئيل : " هديت وهديت أمتك ".
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن وائل بن داود التيمي عن إبراهيم التيمي قال : قال الاشعري : لان أصلي [ إلى ] سارية أحب إلي من أن أشرب الخمر.
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي الاشهب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يسرني أني شربت إناء من خمر وأني تصدقت بمثله ذهبا ".
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن قيس عن مكحول قال : أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهلي ألا يشرب الخمر ، فإن شربها مفتاح كل شر.
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان قال : أخبرني أبو الفرات عن أبي داود قال : كنت عند منبر حذيفة وهو بالمدائن ، فحمد الله وأثنى على ثم قال : أما بعد فإن بائع الخمر وشاربها سواء.
-
__________
- (22 / 21) الكوبة : الطبل الصغير المخصر المعروف حاليا باسم " الدربكة " أو " الطبلة ".
الغبيراء : نبات عشبي كانوا يستعملونه لصنع الخمر بإضافة أنواع من العصير إليه وتكون الغبيراء
وسيلة التخمير لان عصارتها وعروقها تحتوي الكثير من الخمائر والمواد التي تساعد على التخمر ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ثلث خمر العالم لانها تستعمل في تخضير العديد من أنواع الخمور.
(22 / 24) أصلي سارية : أعبدها والسارية العمود من الخشب(5/511)
(28) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن زيد عن خيثمة أنه سمعه يقول : كنت قاعدا عند عبد الله بن عمرو ، فذكر الكبائر حتى ذكر الخمر ، فكان رجلا تهاون بها فقال عبد الله بن عمرو : ولا شربها رجل مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي.
(29) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن أبي عياش قال : أرسلت إلى عبد الله بن عمر نسأله عن أي الكبائر أكبر ؟ فقال : الخمر ، فأعدنا إليه الرسول فقال : الخمر ، إنه من شربها لم تقبل له صلاة سبعا ، فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن مات مات فيها ميتة جاهلية.
(30) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي قال : سألت عبد الله بن عمرو عن شارب الخمر فقال : لا تقبل له صلاة أربعين يوما وأربعين ليلة.
(31) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الجب تقع فيه القطرة من الخمر أو الدم ، قال : يهراق.
(23) في الخمر يخلل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أم حراش أنها رأت عليا يصطبغ بخل الخمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال : اختلف رجلان من أصحاب معاذ في خل الخمر ، فسألا أبا
الدرداء فقال : لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن مسربل العبدي عن أمه قالت : سألت عائشة عن خل الخمر ، قالت : لا بأس به ، هو إدام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يرى بأسا أن يأكل مما كان خمرا فصار خلا.
-
__________
- (22 / 28) تهاون بها : أي ظن أن إثمها صغير وأن شربها ليس من الكبائر.
(22 / 29) لان الخمر أم الكبائر.
(23 / 1) يصطبغ به : يجعله إداما يأتدم به مع الخبز(5/512)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد لا يقول : خل خمر ، ويقول : خل العنب ، وكان يصطبغ فيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بخل الخمر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير يصطبغ بخل خمر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن قال : لا بأس بخل خمر.
(24) في الخمر تحول خلا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا أيجعله خلا ؟ فكرهه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مثني بن سعيد قال : شهدت عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط أن لا تحملوا الخمر من قرية إلى قرية ، وما أدركت فاجعله
خلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن القاسم عن أسلم قال : قال : لا بأس بخل وجدته مع أهل الكتاب ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما صارت خمرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائده عن ابن جريح عن عطاء قال : لا بأس أن يحول الخمر خلا.
(25) من رخص في الشرب قائما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة وحفص عن الشعبي عن ابن عباس قال : ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من زمزم فشربها وهو قائم.
-
__________
- (24 / 3) أي عندما لم يقدروا على بيعها خمرا حولوها إلى خل ليسهل بيعها ، فهذا مكروه أما إن تحولت وحدها فلا بأس به إستنادا لهذا الاثر وقد كرهها آخرون(5/513)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مسلم قال : رأيت ابن عمر يشرب قائما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن أبي المعارك قال : سألت أبا هريرة عن شرب الرجل وهو قائم ، قال : لا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يشرب وهو قائم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معمر عن الزهري أن سعدا وعائشة كانا لا يريان بأسا بالشرب قائما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر أنه شرب من قربة وهو قائم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن المسيب عن ميسرة ،
قال : رأيت عليا يشرب قائما ، فقلت : شربت قائما ؟ فقال : إن شربت قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما ، ولئن شربت قاعدا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر أنه رأى ابن عمر يشرب قائما.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : لقد رأيت سالما يشرب وقو قائم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن عجلان قال : سألت إبراهيم عنه فقال : لا بأس به ، إن شئت قائما وإن شئت قاعدا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واقد عن زاذان قال : لا بأس بالشرب قائما ، والجلوس حلم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن الحكم عن الحر بن صباح قال : سأل رجل ابن عمر فقال : ما ترى في الشرب قائما ؟ فقال ابن عمر : إن أشرب وأنا قائم وآكل وأنا أمشي.
-
__________
- -
__________
- أي لا بأس بالشرب قائما والشرب جالسا أهنأ(5/514)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد أبي البرري قال : قال ابن عمر : كنا نشرب ونحن قيام ، ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن ميسرة قال : سألت طاوسا وسعيد بن جبير عن الشرب قائما ، فلما يريا به بأسا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أخبرني من
رأى عليا بالكوفة يشرب قائما.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نشرب ونحن قيام ، ونأكل ونحن نمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : قال لي سعيد بن جبير : أشرب قائما.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : رأيت الحسن يشرب وهو قائم.
(26) من كره الشرب قائما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي عيسى الاسواري عن أبي سعيد الخدري قال : زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شرب قائما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن قتادة عن أنس أنه سأله عن الشرب قائما فكرهه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يكره الشرب قائما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : إنما أكره الشرب قائما لداء يأخذ البطن.(5/515)
(27) في الشرب من في السقاء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من أفواه الاسقية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد قال : شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن قتاة عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
(28) من رخص في الشرب من في الاداوة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن ابن بنت أنس ابن مالك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة ، فشرب من فيها وهو قائم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الاداوة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال : رأيت ابن عمر يشرب من فم الادواة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي داود عن نافع أن ابن عمر كان يشرب من في السقاء.
-
__________
- (27 / 2) جان : نوع الافاعي الصغيرة الدقيقة.
اختناث الاسقية : وضع الفم على فم السقاء والشرب منه لان الشرب هكذا لا يمكن المرء ما في السقاء فربما إنسان فيه شيئا لا يراه فإذا شرب دون أن يرى الماء انساب هذا الشئ في جوفه دون أن يدري.
(28 / 2) لان الاداوة واسعة الفوهة تمكن المرء من رؤية ما فيها من ماء أو سواه(5/516)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : رأيت سالم بن عبد الله شرب من في الاداوة.
(29) في الشرب في آنية الذهب والفضة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن زيد بن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : استسقى حذيفة بالمدائن فأتاه دهقان بإناء من فضة فيه شراب ، فأراد أن يضرب به وجهه ، فقيل له : إن الدهاقين يكرمون الامراء بهذا ، قال : إني كنت نهيته واتخذت عليه الحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الفضة والذهب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة ، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء عن يعلى بن النعمان قال : قال عمر : من شرب في قدح مفضض سقاه الله يوم القيامة جمرا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن رجل عن أنس بن مالك أنه أتي بجام من فضة فيه خبيص ، فأمر به فحول على رغيف ثم أكله.
-
__________
- (29 / 1) الجرجرة ابتلاع الماء على دفعات يسمع صوت ابتلاعها كالقرقرة ومن يشرب في آنية الذهب
والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم لانه إنما يفعل ذلك بسبب الكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر كما جاء في الحديث الصحيح.
(29 / 6) الجام هنا الوعاء يوضع فيه الطعام ، والخبيص نوع من الطعام يصنع من القمح واللحم والدسم وهو أيضا حلوى تصنع من النشاء والماء وتزين بالجوز(5/517)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب قال : كان زاذان وميسرة وسعيد بن جبير لا يشربون لا يشربون في آنية الذهب والفضة ، ولا يدهنون في مداهن الذهب والفضة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن بشير بن أبي مسعود أنه أتي بإناه من فضة ، فكرهه.
(30) في الشرب من الاناء المفضض ، من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب قال : كان زاذان وميسرة وسعيد بن جبير يشربون من الانية المفضضة.
(2) حدثا أبو بكر قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يشرب في إناء مغضبب بفضة ، ولا يشرب في قدح فيه حلقة من ورق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران أبي العوام القطان عن قتادة أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا يشربان في الاناء المفضض.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد قال : دخلت على القاسم بن محمد ووهو محموم وعلى صدره قدح مفضض فيه ماء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : رأيت طاوسا يشرب في قدح مضبب بورق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد الدمشقي عن سليمان بن حبيب وسليمان بن داود قالا : أتينا عمر بن عبد العزيز بشراب في قدح مفضض ، فوضع
فاه بين الضبين فشرب وقال : لا تعيداه علي.
-
__________
- (29 / 7) المداهن ، أوعية من معدن أو زجاج يوضع فيها الطيب.
(29) وقد روى ابن ماجه في سننه ص 252 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب في إناء فضة فكأنما يجر جر في بطنه نار جهنم ".
والحديث هذا لم يذكر ها هنا.
(30 / 1) المفضض : المطلي بالفضة.
(30 / 2) مضبب بفضة : مفضض ، مطلى بالفضة كأنها الضباب تحجب المعدن الاصلى الذي صنع منه الوعاء حلقة من ورق : حلقة من فضة يمسك منها : وهو من زجاج وحلقة الفضة تزين مخيط فوهته.
(30 / 6) لا تعيداه علي : أي أنه شرب منه لكونه عطشا فقط لكنه يكره الشرب فيه(5/518)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر قال : رأيت أبا جعفر يشرب في قدح حساني كثير الفضة وسقاني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سألت معاوية بن قرة ، قلت : آتي الصبيا فيه فأوتى بقدح من فضة أشرب فيه ؟ قال : لا بأس.
(31) من كره الشرب في الاناء المفضض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن علي بن حسين أنه أتي بقدح مفضض ، فكره أن يشرب فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يضبب القدح بذهب أو فضة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يكره أن يشرب في قدح فيه فضة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس قال : أتيت المطلب بن عبد الله بن حنطب بقدح مفضض ، فلم يشرب فيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : كان ابن عمر يكره أن يشرب في قدح فيه حلقة من فضة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن سالم أنه كرهه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عمرو بنت عمر قالت : عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب أو نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة ، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب ، وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة.
-
__________
- (30 / 8) هكذا في الاصل ولا بد أن كلمة الصبيا ناقصة لها تتمة غير موجودة والارجح أن المعني المقصود هو أنه " أوتى بقدح من فضة وأنا عطش أشرب فيه ؟ "(5/519)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن منصور عن الحسن أنه كره أن يشرب أبي في قدح مفضض.
(32) في الشرب من الثلمة تكون في القدح (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عمر وابن عباس قالا : كان يكره أن يشرب من ثلمة القدح أو من عند أذن القدح.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يشرب من الثلمة تكون في الاناء أو يشرب من قبل أذنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الاحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه
كان يكره أن يشرب مما يلي عروة القدح أو الثلمة تكون فيه.
(33) من رخص في الشرب في النفس الواحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سالم عن عطاء أنه كان لا يرى بالشرب بالنفس الواحد بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد قال : لم أر أحدا كان أعجل إفطارا من سعيد بن المسيب ، كان لا ينتظر مؤذنا ، ويؤتى بقدح من ماء فيشربه بنفس واحد ، لا يقطعه حتى يفرغ منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أبوب قال : نبئت عن ميمون بن مهران قال : رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب ، فجعلت أقطع شرابي وأتنفس ، فقال : إنما هي أن تتنفس في الاناء ، فإذا لم تتنفس في الاناء فاشربه إن شئت بنفس واحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : رآني أبي ونحن نشرب بنفس واحد فنهاني أو نهاني.
-
__________
- (32 / 1) لان الثلمة وجانب أذن القدح مجمع للغبار أو القذر الذي تصعب إزالته بالتنظيف وقد ينساب إلى جوف الانسان عند الشرب من هذه الاماكن.
(33 / 1) ونزول الماء دفعة واحدة إلى الجوف قد يكون فيه ضرر خصوصا إذا كان الماء باردا جدا أو حارا جدا(5/520)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كره الشرب بنفس واحد ، وقال : هو شرب الشيطان.
(34) في النفس في الاناء من كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يتنفس في الاناء وأن ينفخ فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث ابن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء ، فإذا أراد أن يعود فلينح الاناء ثم ليعد إن كان يريد ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كان يكرهه أن يتنفس في الاناء.
(35) من كان يستحب أن يتنفس في الاناء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عزرة بن ثابت عن ثمامة قال : كان أنس إذا شرب تنفس مرتين أو ثلاثا ، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس في الاناء ثلاثا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن عطية قال : رأيت ابن سيرين تنفس ثلاثا إذا شرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن ليث عن مجاهد قال : إذا شربت فتنفس في الاناء ثلاثا.
-
__________
- (34 / 1) لان التنفس في الاناء أو النفخ فيه ينقل رائحه النفس إليه فلا يستسيغ سواه شرب الماء من نفس الاناء والافضل أن يتنفس خارج الاناء قبل الشرب أو عند الاستراحة من جرعة لشرب جرعه أخرى.
(35 / 2) المقصود هنا أنه تنفس في الاناء(5/521)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن محمد
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : جلس رجل إلى ابن عباس وقال : له من أين جئت ؟ قال : شربت من ماء زمزم ، قال فشربت منها كما ينبغي ؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ويقول : " هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ".
(36) من كره النفخ في الطعام والشراب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال : كنت في مجلس الانصار فأتى بعضهم بشراب ، فلما أراد أن يشرب نفخ فيه ، فقال : بعض القوم : مهلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أيوب بن حبيب مولى بني زهرة عن أبي المثني الجهني قال : كنت عند مروان بن الحكم فدخل أبو سعيد فقال له : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب ؟ قال : نعم ، فقال له : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب ؟ قال : فقال له رجل : إني لا أروى بنفس واحد ، قال : أبن الاناء عن فيك ثم تنفس ، قال الشراب ؟ : فإن رأيت قذرا ؟ قال : فأهرقه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ، قال : ولم أر أحدا أشد في ذلك من عمر ابن عبد العزيز.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الاناء وأن ينفخ فيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثور عن يزيد مولى لثوبان قال : أتيت ثوبان بشراب : فنفخت فيه ، فأبى أن يشربه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن يزيد عن القاسم بن مسلم مولى -
__________
- (35 / 4) لا ريب أن هناك عبارة ناقصة هنا بين سؤاله " كما ينبغي ؟ " ثم توجيهه له : " إذا شربت منها
فاستقبل الكعبة "(5/522)
الحسن بن علي قال : استسقى علي ، فأتيته بشراب ، فنفخت فيه ، فأبي أن يشربه وقال : اشربه أنت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره النفخ في الطعام والشراب.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد ، قال : كان يكرهه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم أنه كره النفخ في الصلاة والشراب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الاناء.
(37) من رخص في النفخ في الشراب والطعام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي عن واصل عن مجاهد أنه لم يكن يرى بالنفخ في الطعام والشراب بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس أنه كان ينفخ في الطعام والشراب.
(38) في عرض الشراب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : أتي عبد الله بشراب ، فقال : ناول علقمة ، ناول الاسود.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بنحو منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن أبي الضحى عن
مسروق قال : أتي عبد الله بشراب فقال : ناول علقمة ، ناول الاسود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن محرز قال : استسقى طاوس فأتي بشراب على عبد الله بن الحسن فقال : إشرب.
-
__________
- (38 / 1) أي الافضل أن يعرض الشراب على سواه من باب الاكرام والضيافة ولو لم يكن في داره.
(38 / 4) أتي بشراب على عبد الله بن الحسن أي وعبد الله بن الحسن قاعد معه(5/523)
(39) من كان إذا شرب ماء بدأ بالايمن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن غيلان بن يزيد قال : دعي أبو عبيدة إلى وليمة ، فأتي بشراب ، فناول من على يمينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال : أتى عمر بشراب هو بالموقف عشية عرفة ، فشرب ثم ناول سيد أهل اليمن وهو عن يمينه ، قال : إني صائم ، قال : عزمت عليك إلا أفطرت وأمرت أصحابك أن يفطروا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمعه من أنس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ، وتوفي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرين ، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته ، فدخل علينا دارنا ، فحلبنا له من شاة داجن لنا ، وشيب له من بئر في الدار ، وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه ، وكان عمر ناحية ، فقال عمر : يا رسول الله ! أعط أبا بكر ! فأعطى الاعرابي وقال : " الايمن فالايمن ".
(40) ما يستحب من الاشربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويجب الحلوى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس عن الزهري قال : كان أحب
الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن سليم قال : سمعت أنسا يقول : إني لاشرب الطلاء الحلو العارض.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج أن النبي عليه السلام سئل : أي الشراب أحب إليك ؟ قال : الحلو البارد.
-
__________
-
__________
- شيب من بئر : خلط اللبن المحلوب له بماء من البئر.
- وكان رسول الله يحب التيمن في أمره كله.
(40 / 4) أي أن المقصود بالنبيذ نبيذ الزبيب أي منقوع الزبيب (الذي نسميه حاليا الجلاب لانه يفسد إن طال عليه الوقت) وليس نبيذ العنب الذي يعتق لان هذا الاخير هو الخمر(5/524)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان ينقع له الزبيب في قربة عشية فيشربه غدوة ، وينقع له غدوة فيشربه عشية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بنقيع الزبيب ، قال سفيان : ما لم يغل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين عن الحسن قال : لا بأس بنبيذ.
الزبيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك قال مرة : عن ابن عباس ، قال : إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد ، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل يقال له عيسى عن عمر ابن عبد العزيز مثله.
(41) في عبير السكر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن معاذ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبير السكر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبير السكر.
(42) من كان يقول : إذا اشتد عليك فاكسره بالماء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال : أتي عمر بنبيذ زبيب ، فشرب منه ، فقطب ، فدعا بما فصبه عليه ، ثم شرب.
-
__________
- (40) وقد روى ابن حزم في المحلى 7 / 595 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : " لا خير في النبيذ إذا كان حلوا ".
ولم يذكر هذا الحديث هنا في نسخة المصنف التي عندنا.
(42 / 1) قطب إما لانه شديد الحلاوة أو لان فيه طعم حموضة بدأت فيه(5/525)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن عون قال : أتى عمر قوما من ثقيف قد حضر طعامهم ، فقال : كلوا الثريد قبل اللحم ، فإنه يسد مكان الخلل ، وإذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء ، ولا تسقوه الاعراب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سمية قالت : سمعت عائشة تقول : إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك بن القعقاع عن ابن عمر قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتي بقدح فيه شراب ، فقربه إلى فيه ، ثم رده ، فقال له بعض جلسائه : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : ردوه ، فردوه ، ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شربه فقال : انظروا هذه الاشربة ، فإذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي أنه سمع أبا هريرة يقول : من رابه من نبيذه فليشن عليه الماء ، فيذهب حرامه و يبقى حلاله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال : من را به من شرابه شئ فليكسره بالماء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن نافع بن عبد الحارث قال : قال عمر : اشربوا هذا النبيذ في هذه الاسقية فإنه يقيم الصلب ويهضم ما في البطن ، وإنه لن يغلبكم ما وجدتم الماء.
(43) في الكرع في الشراب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن منذر بن أبي المنذر قال : رأيت ابن عباس يكرع في حوض زمزم وهو قائم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمارة عن عكرمة أنه كره الكرع في الماء.
-
__________
- (42 / 2) الثريد طعام يعرف في بعض البلاد في أيامنا باسم " التشريب " وهو بأن يهشم الخبز في مرق اللحم ثم يؤكل به اللحم والرز المعد إلى جانبه.
وكسر الشراب بالماء : تخفيفه بإضافة الماء إليه لتذهب حدته(5/526)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن فليج بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار وهو يؤتى الماء في حائطه ، ومعه صاحب له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل عندك ماء بات في هذه الليلة في شن وإلا كرعنا ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر قال : مررنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على برك ماء ، فجعلنا نكرع فيها ، فقال : " لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا فيها ، فإنه ليس من إناء أطيب من البد ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان قال : أفضت مع سعيد بن جبير عشية النحر ، فأتى حوضا فيه ماء زمزم ، فغرف بيده فشرب منه.
(44) في تخمير الشراب وو كاء السقاء.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن أبا حميد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب وهو في البقيع فقال : " ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غلقوا أبوابكم ، وخمروا آنيتكم ، وأوكوا أسقيتكم ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك جبر ابن نوف عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نؤمر أن نوكئ الاسقية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الاناء المطبق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي جعفر عن محمد ابن عبد الرحمن بن يزيد عن زاذان قال : إذا بات الاناء غير مخمر تفل فيه الشيطان ، فذكر ذلك لابراهيم فقال : أو شرب منه.
-
__________
- (43 / 3) كرع : شرب ماء الكرع ، وماء الكرع والكرع هو ماء المطر المتجمع أو ماء السواقي والغدران والكرع أن ينزل بفمه إلى الماء فيشرب.
(44 / 2) تخمير الآنية : تغطيتها كي لا تدخلها الهوام أو تنساب إليها.
والسقاء يوكى.
أي يلف الخيط على فوهته وبربط والوكاء هو هذا الخيط الذي يربط به السقاء(5/527)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام بن القاسم عن أمه عن أم سعيد قالت : أتيت عليا بسحور ، فوضعته بين يديه وهو يصلي ، فلما صلى قال : هلا خمرته ؟ هل رأيت الشيطان حين ولغ فيه ؟ أهرقيه ، وأبى أن يشربه.
(45) في شرب سويق اللوز (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن هارون مولى قريش قال : رأيت المطلب بن حنطب يشرب سويق لوز بمسك.
(46) ساقي القوم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن شعبة عن أبي المختار عن ابن أبي أوفي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ساقي القوم آخرهم شربا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ساقي القوم آخرهم شربا ".
(47) في الشرب من ماء الصدقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال : لا بأس بشرب الماء الذي يوضع للصدقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر ابنة المسور قالت : كان المسور لا يشرب من الماء الذي يوضع في المسجد ، ويكرهه ويرى أنه صدقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : قال سعد بن عبادة : يا رسول الله ! مرني بصدقة ، قال : " إسق الماء " ، قال فنصبت سقاءين ، فلم يزالا منصوبين ربما سعيت بينهما وأنا غلام.
تم كتاب الاشربة -
__________
- (45 / 1) سويق اللوز المطحون ناعما يخلط بالماء.
ملاحظة : وقد روى ابن ماجه والحافظ ابن حجر عن أبي بكر بن أبي شيبة آثار أخرى عن الاشربة لم تذكر ها هنا ولكنها مثبتة في مسنده(5/528)
18 - كتاب العقيقة (1) في العقيقة من رآها (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا زيد بن الحباب العكلي عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال : عق عن الحسن والحسين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن حسين عن علي قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة فقال : " يا فاطمة ! احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة " ، فوزنوه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن شريك عن ابن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال : قالت فاطمة : يا رسول الله ! ألا أعق عن ابني دما ؟ قال : " لا ، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزنه على المساكين أواق من ورق أو فضة ".
-
__________
- (1 / 1) عق : ذبح عقيقة ، أي نسك عن المولود ، بشاة أو شاتين أو ما يقدر عليه من ذبيحة في اليوم السابع لميلاد الطفل على اختلاف في الاراء بين الفقهاء حول وجوب العقيقة أو حسنتها أو كونها تطوعا لا
يلزم إلا المستطيع.
(1 / 3) عق أي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنه.
(1 / 4) تصدقي بزنة شعره فضة : تطوع يقوم به المسلم وصدقة عن المولد ومع ترك العمل بالفضة كنقد وعملة يمكن التصدق بما يعادل ذلك من مال.
والبعض يقدم المال للمولود فما أمسك من مال تصدق به عنه(5/529)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن محمد قال : لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال : كان يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغلام رهينة بعقيقته تذبح عنه ".
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان ابن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذى ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ويكع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل بني ضمرة عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : " لا يحب الله العقوق ، من ولد له منكم ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل ".
(2) في العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم إناثا كن أم ذكرانا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ".
-
__________
- (1 / 7) أي حسب الاستطاعة.
(1 / 9) أهريقوا عنه دما : انسكوا عنه بذبيحة.
أميطوا عنه الاذى : أبعدوا الذى عنه بذبحها.
(1 / 10) أي أنه تطوع من تركه لم يكن تاركا لسنة.
(2 / 1) مكافئتان : متقاربتان سنا.
لا يضركم اناثا كن أم ذكرانا : لا بأس إن كانت الذبائح نعاجا أو كباشا الجارية : المولودة الانثى(5/530)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أسلم عن عطاء أن أم السباع سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتق عن أولادي ؟ قال : " نعم ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، قال : " لا أحب العقوق ، من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شهاب بن محمد المعاصري عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : في العقيقة شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة
قالت : السنة عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة.
(3) من قال : يسوى بين الغلام والجارية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : عن الغلام وعن الجارية شاة شاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يعق عن الغلام والجارية شاة شاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يعق عن الغلام والجارية شاة شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر عن أبيه قال : هما سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن أبي جعفر قال : شاة شاة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن معمر عن الزهري أنه كان يقول في العقيقة : يعق عن الغلام والجارية شاة.(5/531)
(4) في أي يوم تذبح العقيقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العقيقة يوم السابع للمولود ووضع الاذى وتسميته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن ابن سيرين ، قال : كان لا يرى بأسا أن يعق قبل السابع أو بعده ، وكان يقول : اجعل لحم القيقة كيف شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في العقيقة : شاة منه تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ويسمى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن
عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر قال : كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتسميه وتختنه وتحلق رأسه وتصدق بوزنه ورقا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال في العقيقة : تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويلطخ رأسه بالدم.
(5) في العقيقة يؤكل من لحمها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان من العقيقة ما يكرهان من الاضحية ، وقال : وهي عندهم بمنزلة الاضحية ، يأكل ويطعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة قال : يجعل جدولا ، يؤكل ويطعم.
-
__________
- (5 / 2) بجعل جدولا ، يقطعها أعضاء فيأكل ما يريد ويتصدق بما يبقى(5/532)
(6) من قال : لا يكسر للعقيقة عظم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن غياث عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عفتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل ، قال : " ولا يكسر منها عظم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت : يطبخ جدولا ، ولا يكسر منها عظم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري ، قال : سألته عن العقيقة ، قال : لا تكسر عظامها ورأسها ، ولا يمس الصبي بشئ من دمها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم قال : سمعت عطاء يقول :
كانوا يستحبون أن لا يكسر للعقيقة عظم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة ، وقال الحسن : الدم رجس.
(7) من قال : إذا ضحى عنه أجزأته من العقيقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن الحسن قال : إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام وابن سيرين قالا يجزئ عنه الاضحية من العقيقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة قال : لا تجزئ عنه حتى يعق عنه.
(8) ما يقال على العقيقة إذا ذبحت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة قال : يسمى على العقيقة كما يسمى على الاضحية : بسم الله عقيقة فلان.
-
__________
- (7 / 1) أي إن نوى الاضحية أو نوى القيقة فلا فرق وليس بالضرورة أن تكون في اليوم السابق.
(7 / 3) أي أن نية العقيقة عند الذبح واجبة فإذا ضحى عنه بقيت العقيقة واجبة(5/533)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن مطر عن سعيد قال : سئل قتادة : كيف تنحر العقيقة ؟ قال : يستقبل القبلة بها ثم يضع الشفرة على حلقها ثم يقول : اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله الله أكبر ثم يذبحها.
(9) من كان يعق بالجزور (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حريث بن السائب عن الحسن أن أنس بن مالك كان يعق عن ولده بالجزور.
(10) من قال : ليس على الجارية عقيقة.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن ومحمد أنهما كانا لا يريان على الجارية عقيقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل قال : لا يعق عن الجارية ولا تكرم.
-
__________
- (9 / 1) الجزور : الناقة أو البعير(5/534)
19 - كتاب الاطعمة (1) في أكل الارنب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هارون بن أبي إبراهيم عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا سأل أباه عن الارنب فقال : لا بأس بها ، قال : إنها تحيض ! قال إن الذي يعلم حيضها يعلم طهرها وإنما هي حامل من الحوامل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس قال : سمعته يقول : انفجنا أرنبا بمر الظهران.
فسعى الغلمان حتى لغبوا به ، ثم أدركتها ، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ، ثم بعث معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فقبلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا سأل عمر عن الارنب فقال عمر : لولا أني أكره أن أزيد في الحديث وأنقص منه ، وسأرسل لك إلى رجل ، فأرسل إلى عمار فجاء فقال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا في موضع كذا وكذا ، قال : فأهدى إليه رجل من الاعراب أرنبا فأكلناها ، فقال الاعرابي : إني رأيت دما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا بأس ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد أنه أكلها ، قال : فقلت لسعيد : ما تقول فيها ؟ قال : كنت آكلها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد أن بلالا رمى أرنبا بعصا ، فكسر قوائمها فذبحها فأكلها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال : كان لا يرى بأكل الارنب بأسا.
-
__________
- (1 / 1) وما يظن حيضا عند الارانب إنما هو سائل يظهر في حالة النزو يستدل به ذكر الحيوان على الانثى التي تكون مستعدة للحمل في هذه الفترة.
(1 / 2) انفجنا أرنبا : أثرناها حتى خرجت من مكمنها.
مر الظهران : اسم موضع.
لغبوا به : تعبوا دون أن يدركوها.
فقبلها : كناية عن أنها حلال يجوز أكلها(5/535)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : الارنب حلال.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي الوسيم قال : سألت الحسن بن الحسن بن علي عن الارنب فقال : أعافها ولا أحرمها على المسلمين.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين فذبحتهما بمروة فأمرني بأكلهما.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي الاحوص.
(2) من كره أكل الارنب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كره أكلها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة أنه كرهها
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمرو أو ابن عمر أنه كرهها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال : قلت : يا رسول الله ! جئتك لاسألك عن أحناش الارض ، ما تقول في الارنب ؟ قال : " لا آكله ولا أحرمه " ، قلت : فإني آكل ما لم تحرمه ، ولم يا رسول الله ؟ قال : " نبئت أيها تدمى ".
(3) في أكل الضبع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال : قيل لابن عمر : إن سعدا يأكل الضباع ، فلم ينكر ذلك.
-
__________
- (1 / 8) أعافها : أكره أكلها ولا استطيبها مروة : حصوة مسطحة إذا كسرت صار لها حد كالسكين.
(2 / 1) وكراهة أكلها لا تعني تحريمها.
(2 / 4) احناش الارض : دوابها.
لا آكله ولا أحرمه : أعاف أكله إلا أنه غير حرام أي يحل أكله(5/536)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس بأكلها ، وقال : هي صيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله ابن زيد قال : سألت أبا هريرة عن الضبع ، قال : نعجة من الغنم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء عن جابر قال : ضبع أحب إلي من كبش.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عبيد الله بن إبراهيم المكي عن مولى لهم عن جابر قال : الضبع صيد ، ولا تصدها في الحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال : قلت : يا رسول الله ! ما تقول في الصبع ؟ قال : " ومن يأكل الضبع " ؟ (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : كانت العرب تأكل الضبع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : كان أحدنا لان يهدى له الضبع المكونة أحب إليه من الدجاجة السمينة.
(4) في العتيرة والفرعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا فرعة ولا عتيرة ".
-
__________
- (3 / 3) نعجة من الغنم : هي كالنعجة يحل أكلها ، والضبع من السباع كالذئب.
(3 / 6) ومن يأكل الضبع ؟ : أي أنه لا يؤكل والنفس تعافه لانه من أكلة الجيف.
(3 / 8) الضبع المكونة : التي جمعت بيضها في بطنها ، والضبع لا تبيض والمكون تقال للضبة والجرادة فإما في الحديث تصحيف للضبة فصارت الضبع أو أن الضبع المذكور في هذا الباب هو غير الضبع المعروف ولعله حيوان آخر له بيض وكان يسمى بهذا الاسم إلا أننا لم نجد له في المعاجم معنى آخر ولا وصفا آخر غير ما ذكرناه في 3 / 3.
(4 / 1) أي هما غير واجبتان.
والفرعة أول النتاج.
والعثيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب(5/537)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا فرعة ولا عتيرة ".
قال الزهري : أما الفرع فإنه أول نتاج ينتجونه من مواشيهم يذبحونه لآلهتم ، والعتيرة في رجب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان العتيرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم قال : سألته عن العتيرة ، قال : تلك الرجبية ذبائح أهل الجاهلية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال : سألت الشعبي عن العتيرة فقال : حرامك فعل الناس لها ، قلت : ما هي ؟ قال : في عشرين من رجب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المبارك عن الحسن قال : العتيرة ذبائح أهل الجاهلية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : أنبأني أبو رملة عن مخنف بن سليم ذكر وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : " يا أيها الناس ! إن على كل بيت في كل عام أضحى وعتيرة ، تذرون ما العتيرة ؟ قال : هي التي تسميها الناس الرجبية ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن محمد قال كان يذبح في كل رجب ، قال معاذ ، ورأيت عتيرة ابن عون.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال : " والفرع حق ، ولئن تتركه حتى يكون شفريا ابن مخاض أو ابن لبون ، فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره ، تكفأ إناءك وتوله ناقتك " ، وسأله عن العتيرة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل بعض القوم عمر عن العتيرة فقال : كنا نسميها الرجبية ، ويذبح أهل البيت الشاة في الرجب فيأكلونها.
-
__________
- (4 / 2) يذبحونه لآلهتهم : أي أن هذه العادة زالت بزوال عبادة الاصنام.
(4 / 9) تكفأ إناءك : لانه ما زال صغيرا لا لحم فيه.
توله ناقتك : لانك تذبح صغيرها قبل أن ترضعه ، والوله شدة الحنان والوجد ، وشدة الحزن
والجزع والمعني الاخير هو المقصود هنا(5/538)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع في كل خمس شياه شاة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وابن طاوس عن أبيه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال : " فرعوه إن شئتم ، وإن تغذوه حتى يبلغ فتحملوا عليه في سبيل الله أو تصلوا به قرابة خير من أن تذبحوه يختلط لحمه بشعره ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع العقيلي عن عمه أبي رزين وهو لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله ! إنا كنا نذبح في رجب ذبائح ، فنأكل منها ونطعم من جاءنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بذلك ".
قال : فقال وكيع : لا أدعها أبدا.
(5) ما قالوا في أكل لحوم الخيل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر ووكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر ولحوم الحمر الوحشية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال : أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم.
-
__________
- (4 / 10) وروى البيهقي في السنن الكبرى في كل خمسين شاة كما رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم : " من كل خمسين شاة شاة " وهو الارجح والله أعلم.
(5 / 1) أي أن لحم الخيل حلال أكله.
(5 / 3) الحمر المقصود هنا الحمر الاهلية(5/539)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : نحر أصحاب عبد الله فرسا فقسموه بينهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن مغيرة عن إبراهيم أن الاسود أكل لحم فرس.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحا أكل لحم فرس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال : سألت محمدا عن لحوم الخيل فلم ير بها بأسا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي إسحاق قال : أدركتهم يقتسمون الخيل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : سأله رجل عن أكل الفرس - وقال وكيع : عن أكل الخيل - فقرأ هذه الآية : { والانعام خلقها لكم فيها دفء } - الآية ، قال : فكرهها.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يونس عن الحسن قال : لا بأس بلحم الفرس.
(6) ما قالوا في لحوم البغال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكان
يقول : قال الله جل ثناؤه : { والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } فهذه للاكل { والخيل والبغال والحمير لتركبوها } فهذه للركوب.
-
__________
- سورة النحل من الآية (5) وتتمة الآية { ومنافع ومنها تأكلون } وسبب كرهها لاكلها قوله تعالى في الآية (8) من نفس السورة { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } صدق الله العظيم ، وقول وكيع بكره أكلها مستند هنا إلى أن إفاردها بالذكر مع البغال والحمير للركب والزينة يجعل غير مشتملة في أنعام الاكل المذكورة في الآية (5) ، والله أعلم.
(6 / 1) { والانعام خلقها لكم } سورة النحل الآية (5).
{ والخيل والحمير والبغال } سورة النحل الآية (8)(5/540)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر قال : كنا نأكل لحوم الخيل ، فأما البغال فلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كره لحوم البغال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه سئل عن لحوم الخيل فقال : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها } كأنه كره لحومها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن حميد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تأكل لحوم البغل.
(7) في الحمر الاهلية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط وكان بدريا قال : لقد أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر ونحن بخيبر ، وإن القدور لتفور بها ، فكفأناها على وجوهها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال : أصاب الناس يوم خيبر جوع شديد ، فأصابوا حمرا أهلية فطبخوا منها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت.
-
__________
- (7 / 1) كفأناها على وجوهها : قلبناها على وجوهها إلى الارض ، أي رمينا كل ما بها من لحوم الحمير والنهي هنا في معني التحريم.
(7 / 3) المتعة المقصودة هنا متعة النساء التي هي ما يسمي بالزواج المنقطع أو الزواج لاجل(5/541)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال : حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معديكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الانسية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم خيبر ذبح الناس الحمر فأغلوا بها القدور ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الاهلية فإنها رجس ، فأكفئت القدور.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : أخبرنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار
الاهلي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الاهلية فقال : أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة ، فنحرناها وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا ، فقلت : حرمها تحريم ماذا ؟ فقال : تحدثنا بيننا فقلنا : حرمها البتة ، أو حرمها من أجل أنها لم تخمس.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر الحمار الانسي.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو الوداك قال حدثنا أبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام أنه مر بالقدر وهي تغلي فقال : لنا : " ما هذا ؟ " قلنا لحم حمر ، فقال لنا : " الحمر أهلية أو وحشية ؟ " فقلنا : لا بل أهلية ، قال : " فأكفوها ".
قال : فأكفيناها وإنا لجياع نشتهيه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال : لحومها وألبانها حرام.
-
__________
- (7 / 9) حرمها البتة : أي تحريما لا تحل بعده(5/542)
(8) من قال : تؤكل الحمر الاهلية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفري عن سلمى بنت نصر عن رجل من بني مرة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إن أجل مالي الحمر ، أفأصيب منها ؟ قال : " أليس ترعى الفلاء وتأكل الشجر ؟ " قلت : بلى ! قال : " فأصب منها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور عن عبيد بن الحسن عن غالب بن
ديخ قال : قلت : يا رسول الله ! أصابتنا سنة ، وسمين مالي في الحمر ، فقال : " كل من سمين مالك ، فإنما قذرتها من جوالي القرية ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : إنما كرهت إبقاء على الظهر - يعني لحوم الحمر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن أناس من مزينة الظاهرة قال : قال غالب بن أبجر : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : لم يبق من مالي إلى أحمرة ، قال : " أطعم أهلك من سمين مالك ، قال : إنما كرهت لكم جوالي القرية ".
(9) ما قالوا في أكل الضب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبنا ضبابا ، فكانت القدور تغلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما هذا ؟ " فقلنا : أصبناها ، قال : " إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشي أن تكون هذه " ، قال : فأكفأناها وإنا لجياع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن -
__________
- (8 / 1) أصب منها : كل منها.
وفي المحلى (7 / 479) ذكر أنها سلمى بنت النضر الخضرية وفي فتح الباري 23 / 313 أم نصر المحاربية ، وقد قال ابن حزم عنها : لا يدرى من هي.
(8 / 2) وغالب بن ديخ هذا لا يدري من هو ، قاله ابن حزم.
(9 / 1) ضباب ج ضب ، والضب دويبة معروفة تشبه الورل أحرش الذنب خشنه مفقره وهو ذو عقد يضرب به المثل فيقال : اعقد من ذنب الضب ، لونه إلى الصحرة وهي غبرة مشربة سوادا وإذا سمن أصفر فيقال ضبة مكون أي أنها قد سمنت لانها جمعت بيضها(5/543)
ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن الضب فقال : " لا آكله ولا
أحرمه ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا بأرض مضبة فما تأمرني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا ولا أدري في أي الدواب هي " ؟ فلم يأمر ولم ينه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال : " أمة مسخت والله أعلم ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكل منه ، قالت : فقلت : يا رسول الله ! ألا أطعمه السؤال ؟ قال : " لا تطعمي السؤال ما لا تأكلين منه ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن الاصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال : أهدي لنا ضب فصنعته ، فدخل عليها رجلان من قومها فأتحفتهما به ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فوضع يده ثم رفعها فقال : " ما هذا " ؟ قالت : ضب أهدي لي فصنعته ، فطرحه فذهبا ليطرحا ما في أيديهما فقال : " كلا فإنكما أهل نجد تأكلونها ، وإنا أهل المدينة نعافها ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن حصين رجل من بني فزارة عن سمرة بن جندب قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وهو يخطب ، فقطع عليه خطبته فقال : يا رسول الله ! كيف تقول في الضب ؟ قال : " إن أمة من بني إسرائيل مسخت ، فلا أدري أي الدواب مسخت ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الاصم قال :
دعانا عروس بالمدينة ، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا ، فآكل وتارك ، فلقيت ابن عباس من -
__________
- (9 / 5) السؤال : السائلين ، الطالبين للاحسان.
(9 / 6) أي أنها ليست حراما(5/544)
الغد ، فأخبرته ، فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا آكلة ولا أنهى عنه ، ولا أحله ولا أحرمه " ، فقال ابن عباس : فبئسما قلتم ! إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم ، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب ، فكف يده وقال : " إن هذا اللحم لم آكله قط ، وقال لهم : كلوا ".
فأكل منه الفضل بن عباس وخالد بن الوليد والمرأة ، وقالت ميمونة : لا آكل إلا من شئ يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الزبرقان قال : أهدي لشقيق بن سلمة ضب مشوي ، فأكلت منه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا ، فأصابتهم مجاعة فأتاه رجل ومعه ضباب ، فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنظر إليها فقال : " مسخ سبط من بني إسرائيل دواب في الارض " فلم يأكل ولم ينه عنه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن زيادة بن علاقة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ريح ضب فرخص لهم في أكله.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة أن عمر رأى رجلا حسن الجسم فسأله أن أخبره فقال : من أكل الضباب ؟ فقال عمر : وددت أن في كل جحر ضب ضبين.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال : " لا آكله ولا أحرمه ".
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن أبي نضرة قال : قال عمر : إن الله لينفع بالضب فإنه لطعام عامة الرعاء ، ولو كان عندي لطعمت منه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن علاقة عن سعد بن -
__________
- (9 / 11) وجد ريح ضب : اشتم رائحة شواء ضب.
(9 / 12) وقول عمر رضي الله عنه يقصد تمنى أن يجد الناس ما يأكلونه ولا يجرعون(5/545)
معبد أن عمر رأى رجلا من محارب سمينا في عام سنة ، فقال : ما طعامك ؟ قال : الضباب ، قال : وددت أن لي في كل جحر ضب ضبين.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : ضب أحب إلي من دجاجة.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال : " حلال لا بأس به ، ولكني أعافه ".
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المنهال عن عمه قال : سألت أبا هريرة عن الضب فقال : لست بآكله ولا زاجرا عنه.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي عليه السلام وجد ريح ضب فقال : " إني - أو إنا - من قوم لا يأكله " ، ورخص لهم في أكله.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : سألت ابن الحنفية عن الضب فقال : إن أعجبك فكله.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن عريب الهمداني عن الحارث عن علي أنه كره الضب.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن الركين عن عصمة بن ربعي قال : قدمنا على عمر نحن أناس سمان حسنة هيئتنا ، قال فقال : ما طعامكم ؟ قلنا : الضباب ، قال : فقال عمر : ويجزيكم ؟ قلنا : نعم ، فقال : وددت أن مع كل ضب مثله.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الانصاري قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوا منها ، فأصبت منها ضبا فشويته ، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال : " إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الارض ، وإني لا أدري لعلها هي " ، فقلت : إن الناس قد اشتووها ، فأكلوها ، فلم يأكل ولم ينه.
-
__________
- (9 / 22) ويجزيكم ؟ : ويكفيكم ذلك طعاما ؟(5/546)
(10) في أكل الطحال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : آكل الطحال ؟ قال : نعم ، إنما حرم الدم المسفوح.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال : إني آكل الطحال وما يعجبني ، ولكني أكره أن أحرمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بالطحال بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية أنه كان إذا سئل عن الجريث والطحال - قال وكيع : وأشياء مما يكره - تلا هذه الآية { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما }.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : لا بأس بالطحال.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن أبي طالب قال : كان لا يأكل الجريث والطحال.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : الطحال لقمة الشيطان.
(11) ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة -
__________
- (10 / 4) سورة الانعام من الآية (134).
(10 / 6) الجريث : نوع من السمك ليس له قشر ويشبه الحيات وهو الجري أيضا وهو سمك نهري معروف ويسمى عندنا السلور وقد روى ابن إسحاق هنا كراهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه له ، وروى وكيع في 41 / 1 من هذا الكتاب عن عمر بن شوذب وفي 41 / 2 عن مجاشع عن علي رضي الله عنه انه كان لا يرى به بأسا والروافض يأخذون بقول ابن إسحاق ويروون حول ذلك قصصا لا أحد يدري حقيقتها وما يرويه أبي إسحاق محمد بن اسحاق مشكوك في أكثره لانه كان يروي الاسرائيليات واليهود يكرهون الجري والطحال.
(10 / 7) راجع : 10 / 6(5/547)
قالت : إن لنا أطيارا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا ، فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس ، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لاهله : ما كان من فاكهة فكلوه ، وما كان من غير ذلك فردوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل وإبراهيم قالا : لما قدم المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس من حبهم ومن حومهم فأكلوا ، ولم يسألوا عن شئ من ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : كان يكره أن يأكل مما طبخ المجوس في قدورهم ، ولم يكن يرى بأسا أن يأكل من طعامهم مما سوى ذلك خبزا أو سمنا أو كامخا أو سرارا أو لبنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس بخبز المجوس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد قال : لا تأكل من طعام المجوس إلا الفاكهة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي برزة قال : كنا في غزاة لنا ، فلقينا أناسا من المشركين فأجهضناهم عن ملة لهم ، فوقعنا فيها فجعلنا نأكل منها ، وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن ، فلما أكلنا تلك الخبزة جعل أحدنا ينظر في عطفيه هل سمن.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن قال : كان المشركون يجيئون بالسمن في ظروفهم فيشربونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيأكلونه ، ونحن نأكله.
-
__________
- (11 / 3) حومهم : طيورهم ، وفي نسخة حرمهم والاولى أصح.
(11 / 4) السرار : السياب ، البلح.
(11 / 7) أجهضناهم : أبعدناهم وأجليناهم.
والملة : الخبز ومكان خبزه أيضا.
(11 / 8) وفي السنن الكبرى 10 / 7 روى البيهقي عن الحسن البصري قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن(5/548)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : سألت إبراهيم عن السمن الجبلي فقال : العربي أحب إلي منه ، وإنا لنأكل من الجبلي.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بالسمن الجبلي بأسا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان قال : كنا نأكل السمن ، ولا نأكل الودك ، ولا نسأل عن الظروف.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أن عامر بن عبد الله كان يكره من السمن ما يجئ من هذا - يعني الجبل ، ولا يرى باسا بما يجئ من ههنا - يعني البادية.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : كان لا يرى بأكل السمن المائي بأسا.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي رزين قال : كانوا ينقلون السمن الجبلي بماء الجبن.
(12) في الاكل في آنية الكفار (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نغزو فنحتاج إلى آنيتهم ، قال : " فاستغنوا عنها ما استطعتم ، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها فكلوا فيها واشربوا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن برد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المشركين فلا نمتنع أن نأكل في آنيتهم ونشرب في أسقيتهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عروة بن عبد الله القشيري أبي
المنهال عن ابن سيرين قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون على المشركين فيأكلون في أوعيتهم ويشربون في أسقيتهم.
-
__________
- (11 / 11) الودك : الشحم ودسم اللحم.
(12 / 1) اغسلوها : أي طهروها.
(12 / 3) يظهرون على المشركين : يغلبوهم ويجلوهم عن مواقعهم(5/549)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر بن عبد الله بن بكير أن حذيفة استسقى ، فآتاه دهقان سفطية فيها خمر فغسلها وشرب فيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يكرهون آنية الكفار ، فإن لم يجدوا منها بدا غسلوها وطبخوا فيها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا احتجتم إلى قدور المجوس وآنيتهم فاغسلوها واطبخوا فيها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد البني قال : سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس فقال : اغسلها واطبخ فيها.
(13) ما قالوا في الفأرة تقع في السمن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السمن فماتت ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في السمن فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " ، فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن
علي في الفأرة تقع في السمن ، قال : إن كان ذائبا فأهرقه ، وإن كان جامدا فألقها وما حولها وكل بقيته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن ابن سيرين أن الاشعري سئل عن سمن مات فيه وزغ فقال : بيعوها بيعا ، ولا تبيعوه من مسلم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن نافع أن جرذا وقع في قدر لآل ابن عمر فسئل فقال : انتفعوا به وادهنوا به الادم.
-
__________
- (12 / 4) سفطية : وعاء من فخار كالابريق.
(13 / 1) وهذا إذا كان السمن جامدا أما إذا كان مائعا فلا يؤكل السمن.
(13 / 3) وبدل إهراقه : أي إراقته من الوعاء يمكن أن يستعمل في الاضاءة(5/550)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن جرا لآل ابن عمر فيه عشرون فرقا من سمن أو زيادة وقعت فيه فأرة فماتت ، فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن أعين عن أبي حرب ابن أبي الاسود قال : سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فماتت ، فقال : إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو قبيل عن تبع ابن امرأة كعب عن عبد الله بن عمرو قال في الزيت تقع فيه الفأرة فتموت فإنه لا يحل أكله لمسلم ولا ليهودي ولا لنصراني.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حميد بن عبيد الطائي قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، قال : إن كان جامدا أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي ، وإن كان ذائبا استصبحوها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال : قالت عائشة : إن كان جامدا فألقها وما حولها وكل ما بقي ، وإن كان مائعا فلا تأكله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا وقع الجرذ في السمن الذائب فماتت فيه لم يؤكل ، وإن كان جامدا ألق الجرذ وما حوله وكل ما سوى ذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرني يونس أن الحسن ومحمدا قالا له ذلك.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثل ذلك.
-
__________
- (13 / 4) الوزغ : هو سام أبرص.
(13 / 6) جرا : جرة كبيرة.
الفرق هنا ما يعادل خمسة كيلو غرامات.
يستصبحوا به : يستعملونه في المصابيح للانارة.
(13 / 10) لا تأكله : إفعل به ما شئت إلا أن تأكله أو تطعمه لاحد(5/551)
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فاستصبح به ولا تأكله.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول أن فأرة وقعت في زيت ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " استصبحوا به ولا تأكلوه " ، وكان مكحول يقول : إذا وقعت في السمن فكان جامدا ألقي وما حوله وأكل ما سوى ذلك ، وإن كان ذائبا لم يؤكل منه شئ.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن
عباس سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فأمر أن تلقى وما حولها ويؤكل بقيته.
(14) في الجبن وأكله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو حمزة قال : سمعت ابن عباس وسئل عن الجبن قال : ضع السكين فيه واذكر اسم الله وكل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حيان الازدي قال : سألت ابن عمر عن الجبن فقال : ما يأتينا من العراق شئ هو أعجب إلينا منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن تملك قالت : سألت أم سلمة فقالت : ضع فيه سكينك واذكر اسم الله عزوجل وكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن سعيد بن مسروق عن منذر عن ابن الحنفية قالوا : كلوا الجبن عرضا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن ربيعة عن خالته قالت : جاءنا جبن من العراق فأرسلت إلى عائشة فقالت : كلي وأطعميني.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال : كتب عمر : اذكروا اسم الله على الجبن وكلوا ، قال إبراهيم : فلما سافرنا إلى هذه الجبال فرأينا من صنيع الاعاجم ما رأينا كرهناه إلا أن نسأل عنه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد -
__________
- (14 / 2) أعجب إلينا : أحب إلينا(5/552)
عن قيس بن السكن قال : قال عبد الله : لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن سويد - غلام سلمان وأثنى عليه خيرا - قال : لما افتتحنا المداين خرج الناس في طلب
العدو ، قال : قال سلمان وقد أصبنا سلة فقال : افتحوها ، فإن كان طعاما أكلناه ، وإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء ، قال : ففتحنا فإذا أرغفة حواري ، وإذا جبنة وسكين ، قال : وكان أول ما رأت العرب الحواري ، فجعل سلمان يصف لهم كيف يعمل ، ثم أخذ السكين وجعل يقطع وقال : بسم الله كلوا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : لا بأس بما صنع أهل الكتاب من الجبن.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير عن الجبن فقال : ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : لا تأكل من الجبن إلا ما صنع المسلمون واليهود والنصارى ، فأما المجوس فلا تحل لنا ذبائحهم فكيف يحل لنا جبنهم ؟ (12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل وإبراهيم قالا : لما قدم المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس من جبنهم وخبزهم ، فأكلوا ولم يسألوا عن ذلك ، ووصف الجبن لعمر فقال : اذكروا اسم الله عليه وكلوه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لما أتينا الجبل ورأينا ضيعهم كرهناه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أم موسى عن علي قال : إذا لم تدروا من صنعه فاذكروا اسم الله عليه وكلوه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عمرو بن شر حبيل قال : ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له : إنه يصنع فيه أنافيح الميتة ، فقال : سموا عليه وكلوه.
-
__________
- (14 / 8) الخبز الحواري : الخبز الابيض المدور.
(14 / 15) وليس بالضرورة أن تكون أنافيح الميتة بل يمكن استعمال أنافيح الذبائح أيضا(5/553)
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جحش عن معاوية بن قرة عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال : لا بأس به ، ضع السكين واذكر اسم الله عليه وكل.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال : سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكين ويذكر اسم الله ويقطع ويأكل.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الزبرقان عن أبي رزين قال : لا بأس بالجبن.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن عمارة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال : كانوا يتزودون الجبن في أسفارهم.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن منصور عن الشعبي قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بجبنة ، فقيل : إن هذا طعام يصنعه المجوس ، فقال : " اذكروا اسم الله عليه وكلوه ".
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سالم أنه كان يأكل الجبن الكوفي.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثنا البوشجان أبو المغيرة قال : سألت ابن عباس عن الجبن فقال : ما يأتينا من العراق أعجب إلينا من الجبن.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عبيدة قال : سأل رجل ابن عمر عن الجبن ، فقال له ابن عمر : كل الجبن واشربه ، فقال : إن فيه ميتة ؟ فقال له ابن عمر : فلا تأكل الميتة.
(15) من قال : إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن علي الازدي قال : قلت لابن عمر : إنا نسافر فنمر بالرعيان والصبي والمرأة فيطعمونا لحما ما ندري ما حبسه ، فقال : إذا أطعمك المسلمون فكل.(5/554)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاما فكل ولا تسأل ، فإن سقاك شرابا فاشرب ولا تسأل ، فإن رابك منه شئ فشجه بالماء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر الانصاري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه واشرب من شرابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال : ما وجدت في بيت المسلم فكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد قال : دخلنا على راع دعانا لطعام وأتانا بنبيذ فكرهته ، فأخذه علي - قال أبو بكر : ينبغي أن يكون ابن الحسين بن علي - فشربه وقال : إذا دخلت على أخيك المسلم فكل من طعامه واشرب من شرابه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عمير قال : سمعت الشعبي يقول : إذا دخلت بيت المسلم فكل من طعامه واشرب من شرابه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قالوا : يا رسول الله ! إن الاعراب يأتوننا باحم لا ندري ما هو ، ذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : " سموا عليه وكلوه ".
(16) في الاكل والشرب بالشمال
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع أبا بكر بن عبيد الله عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الشيطان يأكل بشماله ، فإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن -
__________
- (15 / 2) شجة بالماء : أغسله بالماء.
(15 / 3) لا تتهمه في بطنه : لا تشك في أنه يأكل ما حرم على المسلمين.
(16 / 1) وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن أي استعمال اليد اليمنى والبدء باليمين في أمره كله(5/555)
عبد الله بن دهقان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الملك عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : لا تأكلوا بشمائلكم ، فإن آدم أكل بشماله ونسي فأورثه ذلك النسيان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي : " يا غلام ! سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمارة بن مطرف عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال : رأى عمر بن الخطاب رجلا وقد ضرب بيده اليسرى ليأكل بها ، قال : لا إلا أن تكون يدك عليلة أو معتلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح عن عبيد الله بن أبي جروة عن عمته أن عائشة رأت امرأة تأكل بشمالها فنهتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : شربت عند محمد بشمالي فلم
ينهني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال : " كل بيمينك " ، قال : لا أستطيع ، قال : " لا استطعت ".
ما منعه إلا الكبر ، قال : فما رفعهما إلى فيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أحدنا بشماله.
(17) في لعق الاصابع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها ، فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه ".(5/556)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل أحدكم طعامه فلا يمسحها حتى يلعقها أو يلعقها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث ، وقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلت الصحفة ، وقال : " إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لعق أصابعه الثلاث من الطعام.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن عطاء قال : قال عمر : لا يصلح لمسلم إذا أكل طعاما أن يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن مجاهد قال : ما رأيت ابن عمر يتوضأ من طعام قط ، وكان يلعق أصابعه الثلاث ثم يمسح يده بالتراب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الطعام لم يمسحوا أيديهم حتى ينقوها باللعق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال : قلت لعبيد الله بن أبي يزيد : كنت تشهد طعام ابن عباس ؟ قال : نعم ، قلت : فأي شئ كنت تراه يصنع ؟ قال : كنت أراه يلعق أصابعه الثلاث.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الاصابع والصحفة ، وقال : " إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه ، فإنه لا يدري أي طعامه يبارك له فيه ".
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يلعق أصابعه الثلاث إذا أكل ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه لا يدري في أي طعامه البركة ".
-
__________
- (17 / 7) ينقوها باللعق : ينظفوها.
فلا يبقون عليها شيئا من الطعام(5/557)
(18) في اللقمة تسقط ، من قال : تؤكل ولا تترك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الاذى وليأكلها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن لقمة
سقطت من يده فطلبها حتى وجدها وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ".
(19) في الاكل من وسط القصعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع الطعام فكلوا من حافته ، فكلوا من حواليها ، وذروا ذروتها ، فإن ذروتها البركة ".
(20) في الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن حويرث سمعت ابن عباس يقول : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام ، فقيل له : ألا تتوضأ ؟ قال : " لم أصل فأتوضأ ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه قال : خرج عمر بن الخطاب من الخلاء وأتي بطعام ، فقالوا : ندعو بوضوء ، فقال : إنما آكل بيميني وأستطيب بشمالي ، فأكل ولم يمس ماء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد -
__________
- (19 / 1) وهذا من آداب الطعام.
(20 / 1) أي يكفي غسل اليد أو تنظيفها.
(20 / 2) الاستطابة : الاستنجاء(5/558)
عن أبيه أن ابن مسعود دعا رجلا إلى طعامه ، فقال : إني قد بلت ، قال : إنك لم تبل في يدك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال : دعا عبد الله رجلا إلى طعامه ، فقال : إني قد بلت ، قال : بولك
ليس في يدك.
(21) في الاكل بكم إصبع هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن من محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري قال : أخبرتني أختي أنها رأت الزهري يأكل بخمس ، فسألته عن ذلك ، فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت القاسم وسالما يأكلان بثلاث أصابع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن لكعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن.
(22) من قال بأكل الثوم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان إذا اشتكى صدره صنع له الحسو فيه الثوم فيحسوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن نافع أن ابن عمر كان إذا اشتكى صدره صنع له الحساء فيه الثوم فيحسوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن أبي عبيد صاحب سليمان عن نعيم بن سلام قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يأكل ثوما مسلوقا بملح وزيت.
-
__________
- (21 / 1) بالخمس : أي بأصابعه الخمس.
(22 / 1) الحسو : الحساء(5/559)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمران بن حدير قال : سئل عكرمة عنه فقال : إنا لنأكله الاسبوع أو الاسبوعين ، ولكنا نخرج من المدينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالثوم والبصل بأسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال : إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بالثوم في الطبيخ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : قال عمر : من أكل من هاتين الشجرتين شيئا فليذهب ريحهما بنضجهما - يعني البصل والكراث.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : ما أعلم بأكل الثوم بأسا إلا أن يكره رجل ريحه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينضجه في القدور ويأكله.
(23) من يكره أكل الثوم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب قالت : : نزل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فصنعنا له طعاما فيه من بعض البقول فكرهه فقال : " إني لست مثلكم ، إني أخاف أن أوذي صاحبي ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل من هذه البقلة فلا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها " - يعني الثوم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن عبد الله بن يزيد عن طباخ حذيفة قال : كان حذيفة يأمرني أن لا أجعل في طعامه كراثا.
-
__________
- (23 / 1) صاحبي : جبريل عليه السلام لانه كان ينزل إليه بالوحي في أي وقت من الليل أو النهار(5/560)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عدي عن زر بن حبيش عن حذيفة قال : من أكل الثوم فلا يقربنا ثلاثا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من المغيرة ريح ثوم فقال : " ألم أنهكم عن هذه الشجرة ؟ " فقال : يا رسول الله ! أقسمت عليك لتدخلن يدك ! قال : وعليه جبة أو قميص ، فأدخل يده فإذا عليه بدرة عصابة فقال : " لا أرى لك عذرا ".
(6) حدثا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن الحكم بن عطية عن أبي الزياف عن معقل بن يسار قال : سمعته يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فقال : " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معتمر عن أبيه قال : رأى الحسن مع أمه كراثا فقال : يا أماه ! ألق هذه الشجرة الخبيثة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا - أو قال : المسجد ".
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة ، فلما صلى قمت أقضي ، فوجدت الريح فقال : " من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها ".
قال المغيرة : فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت : يا رسول الله ! إن لي عذرا ، ناولني يدك ، قال : فوجدته والله سهلا ، فناولني يده فأدخلتها إلى صدري فوجده معصوبا ، فقال : " إن لك عذرا ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن قميم عن شريك بن حنبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا " - يعني الثوم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قال : إنكم لتأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين.
هذا الثوم وهذا البصل ، كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع ، فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخا.(5/561)
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم السماعي أن أبو أيوب حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن فيه بصلا فكرهت أكله من أجله - يعني الملك ، وأما أنتم فكلوه ".
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان أكل الثوم والبصل والكراث.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن قال ما يسرني إن أكلته - يعني الثوم - ولا أن لي زنته ذهبا.
(24) في الاقران بين التمرتين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقران إلا أن تستأذن أصحابك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال : رأيت سالم بن عبد الله يأكل التمر كف كف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي جحش عن أبي هريرة أنه أكل مع أصحابه تمرا فقال : أن قد قارنت فقارنوا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حبيبة بنت عباد عن أمها قالت : سألت عائشة عن القران بين التمرتين فقالت : لو كان حلالا كان دناءة.
(25) من يستحب التمر في أهله
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء قال : حدثنا أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة ! بيت ليس فيه تمر جياع أهله ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي منصور عن إبراهيم قال : -
__________
- (24 / 1) الاقران بين التمرتين : أن يأكل التمرتين معا ، والاستئذان ضروري لانه إن أقرن أكل أكثر من أصحابه.
(25 / 1) أي أن التمر يكفي طعاما عند عدم وجود سواه(5/562)
كانوا يستحبون أن لا يفارق بيوتهم التمر ، قال إبراهيم : وسأفسره ، كان إذا دخل عليهم الداخل فأرادوا كرامته حبسوه وقربوه من قريب ، فإن أكل منه أكرموه ، وإن لم يأكل فقد أجزأ عنهم ، قال إبراهيم : وأخرى يجئ السائل وليس عند أهل البيت خبز ، ولا يداني أنفسهم أن يحثو له من الدقيق والحنطة فيعطونه التمرة والتمرتين ونحو ذلك ، [ فبعير ] عن أهل البيت ويستقيم السائل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مصعب بن سليم عن أنس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معي تمرا.
(26) في التسمية على الطعام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الاكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة فيحمده عليها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال : حدثنا بشر بن زياد عن سليمان بن عبد الله عن عتريس بن عرقوب قال : قال عبد الله : من قال حين يوضع طعامه : " بسم الله خير الاسماء لله في الارض وفي السماء لا يضر مع
اسمه داء ، اللهم اجعل فيه بركة وشفاء " [ فلا ] يضره ذلك الطعام ما كان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : إذا طعمت فنسيت أن تسمي فقل : " بسم الله في أوله وآخره ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن تميم بن سلمة قال : حدثت أن الرجل إذا ذكر الله عليه طعامه وحمده على أخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال : كان سلمان إذا طعم قال : الحمد الله كفانا المؤونة وأوسع لنا الرزق.
-
__________
- (25 / 2) [ فبعير ؟ ] كذا في الاصل غير منقوط.
(26 / 16) وقد روى مسلم في صحيحه حديثا آخر حول التسمية باسم الله قبل البدء بالاكل في 2 / 171 فليراجع.
كما روى ابن ماجة في سننه ص 242 ويمكن الرجوع إليه أيضا ، كما أورد الهندي في الكنز 8 / 46 حديثا ثالثا لم يرد ها هنا ويمكن الرجوع إليه(5/563)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن مولى لابي سعيد عن أبي سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال : " الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا مسعر عن هلال عن عروة أنه كان إذا وضع الطعام قال : سبحانك ما أحسن ما تبلينا ! سبحانك ما أحسن ما تعطينا ! ربنا ورب أبنائنا ورب آبائنا الاولين ، قال : ثم يسمي الله جل ثناؤه ويضع يده.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح عن عائشة أنه قدم عليها طعام فقالت : ائدموه ، فقالوا : وما إدامه ؟ قالت.
تحمدون الله عليه إذا فرغتم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن إسماعيل بن أبي سعيد قال : كان أبو سعيد الخدري إذا وضع له الطعام قال : الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن إسماعيل بن أبي سعيد عن أبيه بمثله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد أو ابن معبد قال : قال علي : تدري ما حق الطعام ؟ قلت : وما حقه ؟ قال : تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ، ثم قال : تدري ما شكره ؟ قلت : وما شكره ؟ قال : تقول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول : الحمد لله الذي كفانا المؤونة وأحسن لنا الرزق.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال : كان أبي لا يؤتى بطعام ولا شراب حتى الشربة من الدواء فيطعمه أو يشربه حتى يقول : الحمد الله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا ، والله أكبر ، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر ، وأصبحنا وأمسينا منها بكل خير ، نسألك تمامها وشكرها ، لا خير إلا خيرك ، ولا إله غيرك ، إله الصالحين(5/564)
ورب العالمين ، الحمد الله رب العالمين ، لا إله إلا الله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، اللهم بارك لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه كان إذا فرغ من طعامه قال : اللهم أشبعث وأرويت فهنئنا ،
ورزقتنا فأكثرت وأطيب فزدنا.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال أخبرنا عمار بن رزيق عن إبراهيم بن أبي حفصة عن سعيد بن جبير أنه قال : إذا وضع الطعام فسميت بكل ما جئ به فإنه مجزيك التسمية الاولى.
(27) من كان يأكل متكئا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال : أخبرني من رأى ابن عباس يأكل متكئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة ثم نزع فقال : " اللهم إني عبدك ورسولك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن حصين قال : قدم خالد بن الوليد ههنا إذا هم بمسلمة لآل فارس عليهم رجل يقال له هزار مرد ، قال فذكروا من أعظم خلقه وشجاعته ، قال : فقتله خالد بن الوليد ثم دعا بغدائه فتغدى وهو متكئ على جثته - يعني جسده.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال : إن كنا نأكل ونحن متكئون.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاة مخافة أن تعظم بطونهم.
-
__________
- (27 / 2) نزع : أي ترك الاتكاء فلم يأكل إلا جالسا.
(27 / 5) تكاة : أي متكئين ، وقد كرهوا ذلك لان المتكئ يأكل أكثر من الجالس لان في الاتكاء راحة أكثر وخلودا إلى الدعة أكثر(5/565)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي هلال قال : رأيت ابن سيرين يأكل متكئا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن علي بن الاقمر عن أبي جحفية يرفعه قال : أما أنا فلا آكل متكئا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسام بن مصك عن ابن سيرين قال : دخلت على عبيدة فسألته عن الرجل يأكل متكئا ، فأكل متكئا.
(28) الرجل يشتري اللحم لاهله.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو بكر بن عياش عن أبي عمرو الشيباني قال : رأى عبد الله بن مسعود مع رجل دراهم فقال : أي شئ تصنع بهذه الدراهم ؟ فقال : هذه يا أبا عبد الرحمن ثلاثون درهما أريد أن أشتري بها سمنا لرمضان ، فقال : تجعله في السكرجة فتأكله ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فادفعها إلى امرأتك ومرها أن تشتري كل يوم بدرهم لحما ، فهو خير لك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عمن حدثه قال : مر جابر على عمر بلحم قد اشتراه بدرهم ، قال : فقال : له عمر : ما هذا ؟ قال : اشتريته بدرهم ، قال : كلما اشتهيت شيئا اشتريته ؟ لا تكون من أهل هذه الآية : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا }.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الله عن حمزة بن عبد الله أن الحسن كان له كل يوم بنصف درهم لحم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رجاء بن أبي سلمة قال : كان عمر بن عبد العزيز يضع طعاما يحضره فلا يأكل منه فلا يأكلون ، فقال : ما شأنهم لا يأكلون ؟ فقالوا : إنك لم تأكل فلا يأكلون ، فأمر بدرهم كل يوم من صلب ماله فأنفقها في الطبخ ، فأكل وأكلوا.
-
__________
- (28 / 1) السكرجة : (بفتح الكاف أو ضمها) : قصاع صغار يؤكل فيها وهي كبرى تسع ست أواق وصغرى تسع ثلاث أواق.
والاوقية حدها الاقصى 5 , 154 غرام وحدها الادني 26 , 77 غرام وكانت العرب تستعملها في الكوامخ وأشباهها من المهضمات (الجوارش) على الموائد للتشهي والهضم.
(28 / 2) سورة الاحقاف من الآية (20)(5/566)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد والفضل عن زهير عن أبي إسحاق قال : كان الشعبي يشترط كل جمعة بدرهم لحما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق قال : قال عمر : يكفي أهل البيت في الشهر بثلاثة دراهم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال : كان لعلي امرأتان كان يشتري كل يوم لهذه بنصف درهم لحما ولهذه بنصف درهم.
(29) من كره مداومة اللحم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حزام بن هشام عن أبيه قال : قال عمر لبنيه : لا تديموا أكل اللحم ، ولا تلمظوا بالماء العذب ، ولا تديموا لبس القميص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع عن القعقاع بن حكيم قال : قالت عائشة : يا بني تميم ! لا تديموا أكل اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهور عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إن كان الرجل ليعاب بأن لا يصبر على اللحم.
(30) الاكل مع المجذوم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن شهيد عن ابن بريدة أن سلمان كان يصنع الطعام من كسبه ، فيدعو المجذومين فيأكل معهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي معشر عن رجل أنه رأى
ابن عمر يأكل مع مجذوم ، فجعل يضع يده موضع يد المجذوم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : قدم على أبي بكر وفد من ثقيف ، فأتى بطعام فدنا القوم ، وتنحى رجل به هذا الداء - يعني الجذام ، فقال له أبو بكر : ادنه ، فدنا ، فقال : كل ، فأكل ، وجعل أبو بكر يضع يده موضع يده.
-
__________
- (29 / 2) له ضراوة أي من اعتاده أدمنه ونازعته نفسه إليه كل حين(5/567)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن مفضل بن فضالة عن حبيب بن شهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في قصعة فقال : " كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال : جاء رجل أسود به جدري قد تقشر ، لا يجلس جنب أحد إلا أقامه ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه إلى جنبه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكير عن عكرمة قال : لزق بابن عباس مجذوم ، فقلت له : تلزق بمجذوم ؟ قال : فأمضي فلعله خير مني ومنك.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس عن مقسم قال : كانوا يتقون أن يأكلوا مع الاعمى والاعرج والمريض حتى نزلت هذه الآية : { ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج }.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن منذر عن الربيع بن خثيم أنه قال لاهله : اصنعوا لي خبيصا ، قال : فصنعوا ، فدعا رجلا كان به خبل ، قال : فجعل الربيع يلقمه ولعابه يسيل ، فلما أكل وخرج قالت له أهله : تكلفنا وصنعنا فيه أطعمته ما يدري هذا ما أكل ؟ قال الربيع : لكن الله يدري.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نافع بن القاسم عن جدته أم القاسم عن عائشة قالت : كان لي مولى مجذوم ، فكان ينام على فراشي ويأكل في صحافي ، ولو كان عاش كان على ذلك.
(31) من كان يتقي المجذوم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وشريك عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا قد بايعناك فارجع ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن فهم عن شيخ قال : سمعت أبا هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فر من المجذوم فرارك من الاسد ".
-
__________
- (30 / 7) سورة النور من الآية (61).
(30 / 8) الخبيص : طعام يصنع من القمح واللحم والدسم.
(31 / 2) لان الجذام مرض خطر والشفاء منه نادر جدا(5/568)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تديموا النظر إلى المجذومين ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن خالد عن أبي قلابة أنه كان يعجبه أن يتقى المجذوم.
(32) من قال : المؤمن يأكل في معي واحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن كثير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال أظن أبا خالد الوالبي ذكره عن ميمونة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، والمؤمن يأكل في معي واحد ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال : حدثني عبيد الاغر عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، والمؤمن يأكل في معي واحد ".
(31 / 4) أن يتقي المجذوم : أن يبعد عنه.
(32 / 1) لان المؤمن يأكل لقوام حياته أما الكافر فيأكل رغبة في لذة الطعام والمؤمن يأكل وقد سمي على طعامه فيبارك له فيه فيشبع من قليلة والكافر يأكل والشيطان يأكل معه فلا بركة له فيه ولا يشبعه(5/569)
(33) من قال : طعام الواحد يكفي الاثنين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الاربعة ".
(34) باب الشيئين يؤكل أحدهما بالآخر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال : دخلت على رجل وهو يأكل تمرا ويتمجع لبنا ، فقال : هلم وسم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسميهما الاطيبين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه قال :
دخلت على علي في يوم شات وفي يده شراب ، فناولني فقال : اشرب ، فقلت وما هو ؟ قال : ثلث عسل وثلث سمن وثلث لبن ، فقلت : لا أريده ، قال : أما إنك لو شربته لم تزل دفيا شبعانا سائر يومك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب قال : رأيت إبراهيم وخيثمة يأكلان ألية بعسل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب.
(35) الرجل يدعو الرجل فيتحفه بالشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة قال : أتينا ابن سيرين فقال : ما أدري ما أطعمك ؟ ليس منكم رجل إلا وفي بيته ، ثم أخرج لنا شهدة فجعل يطعمنا.
-
__________
- (34 / 1) يتمجع لبنا : أي يأكل الثمرة ويحسو بعدها اللبن ليساعد بلعونه على الابتلاع.
(34 / 2) دفيا : مستدفئا لا يؤثر فيك البرد.
(34 / 2 ؟) ألية : دهنا وهو ألية الانعام أو سائلا وهو السمن.
وفي الاصل غير منقوط.
(35 / 1) شهدة : عسلا ما زال في شمعه(5/570)
(36) في لحم القرد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن مجاهد قال : ليس القرد من بهيمة الانعام.
(37) في لحم القنفذ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد أنه كره القنفذ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الدبر بأسا.
(38) في أكل الجراد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن شبيب عن جندب رجل منهم سأل ابن عباس عن أكل الجراد فقال : لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر لعمر جراد بالربذة فقال : لوددت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله قال : سمعت إبراهيم قال : كن أمهات المؤمنين يتهادين الجراد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عثمان بن حكيم عن الحسن بن سعد أنه كان يبغي لعلي الجراد فيأكله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ويزيد بن هارون عن داود بن أبي هند -
__________
- الدبر : صغار الجراد.
(38 / 3) الربذة : اسم موضع.
القفعة : وعاء من الخوص لا عرى له.
(38 / 5) يبغي له : يبحث له عن الشئ ويأتيه به وفي الاصل غير منقوط(5/571)
قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجراد فقال : أكله عمر والمقداد بن الاسود وصهيب وعبد الله بن عمر ، قال : وقال عمر وددت أن عندي قفعة أو قفعتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عمر بنحو حديث زائدة عن الشيباني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله والفضل عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه عمر كان يأكل الجراد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن ابن عمر قال : قال : رأيت عمر يتحلب فوه قال : قلت : يا أمير المؤمنين ما شأنك ؟ قال : أشتهي جرادا مقليا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مثنى بن سعيد أبي غفار قال : سمعت جابر بن زيد يقول : لقصعة من جراد أحب إلى من قصعة من ثريد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر قال : رأيت أبي يأكل الجراد.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن محمد بن خالد الضبي عن الاخضر بن العجلان قال : سألت سعيد بن جبير عن الجراد فقال : كله مقليا بزيت.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الملك بن الحارث عن أبيه قال : سئل علي عن الجراد فقال : هو طيب كصيد البحر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : كان لا يرى بأكل الجراد بأسا.
(39) من كان لا يأكل الجراد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن زينب زوجة أبي سعيد قالت : كان أبو سعيد يرانا ونحن نأكل الجراد فلا ينهانا ، ولا يأكله ، فلا ندري تقذرا منه يكرهه.
-
__________
- (38 / 10) الثريد نوع من الطعام يسمى اليوم " تشريب " وقد سبق شرحه(5/572)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن فرجانة قال : كان ابن عمر لا يأكل الجراد ، قلت : ما ينعك عن أكله ؟ قال : استصغروه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه كان لا يأكل الجراد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأكل الجراد يتقذر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجراد فقال : " أكبر جنود الله ، لا آكله ولا أنهى عنه ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كعب قال : الجراد نثرة حوت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : هو نثر حوت.
(40) الطير يقع في القدر فيموت فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في طير وقع في قدر فمات فيها ، قال : يصب المرق ويؤكل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : سئلت عن طير وقع في قدر وهي تغلي فمات ، فقالت : يهراق المرق ويؤكل اللحم.
(41) في الجري (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن شوذب عن عمرة بنت الطبيخ قالت : أرسلتني أمي فاشتريت جريا فجعلته في زنبيل ، فخرج رأسه من جانب وذنبه من جانب ، فمر بي علي أمير المؤمنين فرآه فقال : هذا كثير طيب شبع العيال.
-
__________
- (39 / 6) نثرة حوت : أي أن الحوت عطس فخرج الجراد من عطاسه ، وهذا من الاسرائيليات.
(40 / 1) أي يرمي الطير الذي وقع والمرق الذي وقع فيه ويأكل ما بقي من الطعام.
(41 / 1) الجري : نوع من السمك سبق وصفه والحديث عنه في 10 / 6 من هذا الكتاب فليراجع.
والروافض
يقولون إنه أي الجري عكر الماء عندما أراد علي رضي الله عنه أن يتوضأ من " الفرات " فنهى عن أكله ولعنه وهذا باطل ظاهر لا يؤخذ به(5/573)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مجاشع أبي الربيع عن كهيل عن أبيه قال : كان علي يمر علينا والجري على سفرنا ونحن نأكل ولا يرى به بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة قال : سألت ابن عباس عن الجري فقال : لا بأس به ، إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : لا بأس بالجري ، إنما هذا شئ يروونه عن علي رحمه الله في الصحف.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : سألت سعيد بن جبير عن الجري فقال : هو من السمك : إن أعجبك فكله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر عن منذر الثوري أبي يعلى قال : سئل ابن الحنفية عن الجري والطحال وأشياء مما يكره فتلا هذه الآية : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي سلمة الصائغ قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن الجري ، قال : كل ريب سمين منه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : عليك بأذنابه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسن قال : الجري من صيد البحر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال سمعت جعفرا يقول : ما ليس فيه قشر من السمك فإنا نعافه ولا نأكله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا بأس بالجريث.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأكل الجريث بأسا.
-
__________
- (41 / 4) أي هو أكاذيب لا أصل لها.
(41 / 6) سورة الانعام من الآية (145)(5/574)
(42) في لحوم السلاحف والرق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جعفر أنه أتى بسلحفاة فأكلها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاشعث عن أبي هريرة قال : كان فقهاء المدينة يشترون الرق ويغالون بها حتى بلغ ثمنها دينارا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس بأكلها - يعني السلحفاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن قال : لا بأس بأكلها.
(43) باب التخليل من الطعام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كان ابن عمر يأمر بالاخلال ويقول : إن ذلك إذا ترك وهن الاضراس.
(44) في لحوم الجلالة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء أنه كان يكره لحوم الجلالة وألبانها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها.
-
__________
- الرق : ضرب من دواب الماء شبه التمساح ، قال : الحربي : هو دويبة مائية لها أربع قوائم وأظفار وأسنان تظهرها وتغيبها.
وفي معجم المعلوف : فصيلة من سلاحف المياه العذبة ، وهو أيضا ذكر السلاحف.
(43 / 1) التخليل والاخلال : تنظيف الاسنان وما بينهما من بقايا الطعام.
(44 / 1) الجلالة من النوق أو الشياه أو البقر العظيمة الجسيمة.
الجلالة (وهي المقصودة هنا) التي تأكل الجلة أي العذرة (الروث والقذر)(5/575)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحى بن سليم عن ابن جريج قال : كان عطاء لا يرى بالجلالة بأسا أن يحج عليها وتؤكل إذا كان أكثر علفها غير الجلة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان لا يرى بأكلها بأسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الاسود عن عكرمة بن خالد قال : نهى عن ألبان الجلالة ولحومها وأن يحج عليها وأن يعتمر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الشاة الجلالة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم الشاة الجلالة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ألبان الجلالة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان عنده إبل جلالة فأصدرها إلى الحمى ، ثم ردها فحمل عليها الرواحل إلى مكة.
(45) من قال : نعم الادام الخل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أبي زينب قال حدثنا أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " نعم الادام الخل ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " نعم الادام الخل ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الادام الخل ".
-
__________
- (45 / 1) الادام : ما يؤتدم به ، والمقصود أكل الخبز بالخل(5/576)
(46) الرجل يضطر إلى الميتة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم في المضطر إلى الميتة قال : يأكل ما يقيمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي قال : جعفر قال : إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي قال : جعفر قال : إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أكره على لحم الخنزير وشرب الخمر ، قال : إن أكل فرخصة ، وإن لم يأكل فقتل دخل الجنة.
(47) الاخوان يؤكل عليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سلام بن مسكين قال : دخلت على جابر بن زيد وهو يأكل على خوان خلنج.
(48) المجوسية تخدم الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الخادم المجوسية تكون للرجل فتطبخ له وتعمل له فلم ير بذلك بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب قال : دخلت على سلمان وعنده علجة تعالجه.
(49) في أكل السباع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن طلحة بن يحيى قال : دخلت على عمر ابن العزيز فرأيت على إخوانه ألوان السباع أو قال سباع من الطير.
تم الجزء الخامس من مصنف ابن أبي شيبة ويليه الجزء السادس مبتدئا بكتاب اللباس والزيتة -
__________
- وفي ذلك قوله تعالى : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم } صدق الله العظيم.
سورة المائدة من الآية (3) والمخمصة : المجاعة ، أو الجوع الشديد مع انعدام وجود الطعام.
(47 / 1) خلنج : شجر تتخذ من خشبه الاواني ، والكلمة من الفارسي المعرب وتطلق أيضا على الموسى من الجفان أو الصحون الكبيرة المصنوعة من خشب ذي طرائق وأساريع موشاة.
(47 / 2) العلج والعلجة : تطلق على الرجل أو المرأة من العجم.
أي على غير العرب(5/577)
المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 6
المصنف
ابن أبي شيبة الكوفي ج 6(6/)
مصنف ابن ابى شيبة في الاحاديث والاثار للحافظ عبد الله بن محمد بن ابى شيبة إبراهيم بن عثمان ابن أبي بكربن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 235 ه طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الاحاديث ومفهرسة الجزء السادس اللباس والزينة ، الديات ، الادب ، الحدود ضبطه وعلق عليه الاستاذ سعيد اللحام الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر دار الفكر(6/1)
بسم الله الرحمن الرحيم(6/2)
20 - كتاب اللباس والزينة (1) من رخص في لبس الخز (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال : رأيت على أنس بن مالك مطرف خز ، ورأيت على القاسم مطرف خز ، ورأيت على عبيدالله بن عبد الله خزا (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزاربن حريث قال : رأيت الحسين بن علي وعليه كساء خز ، وكان يخضب بالحناء والكتم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حد ثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : رأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرف خز.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كان لابي بكرة مطرف خزسداه حرير ، وكان يلبسه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد أبي بن زياد قال : رأيت على عبد الرحمن بن أبي ليلى مطرف خزفلبسه حتى تقطع ، ثم نقضه مرة أخري.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كان لها كساء خزفكسته ابن الزبير.
__________
(1 / 1) الخز قماش لحمته كتان وسداه حرير يلتمع لانعكاس الضوء عليه.
والمطرف ثوب يرتدى فوق الملابس قصير الاكمام أو لا أكمام له ، وهو رداء مربع من خز وله أعلام (1 / 2) الحناء ، نبات تجفف بذوره وتطحن حتى تصير كالذرور.
وهو نوعان ، نوع يميل لون صباغه إلى الاحمر والاخر أسود أو شديد الميل إلى السواد والكتم نبت يخلط بالوسمة ويختضب به أو يصبغ به الشعر أيضا.
(1 / 5) نقضه مرة أخرى : أعاده خيوطا ثم أعاد حياكته ، أو نقض خياطه فجعل أعلاه أدناه.
(1 / 6) كسته ابن الزبير : أهدته إياه ليرتديه.(6/3)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت الاخنف على بغلة ورأيت عليه عمامة خز ومطرف خز.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت على قيس بن أبي حازم وشبيل بن عوف والشعبي مطارف الخز ، ورأيت على شريح مطرف خز وبرنس خز.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال : أخبرني عمار قال : رأيت على أبي قتادة مطرف خز ، ورأيت على أبي هريرة مطرف خز ، ورأيت على ابن عباس ما لا أحصي.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع قال : رأيت على عبيدة بن عبد الله برنس خز.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : رأيت على عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وعلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أكسية خز.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال : رأيت على القاسم وأبي جعفر جبتين من خز ، وجبة أبي جعفر من خز أدكن.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاجلح عن حبيب قال : كان لعلي بن حسين كساء خز يلبسه كل جمعة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن علي بن زيد قال : جلست إلى سعيد بن المسيب وعلي جبة خز ، فأخذ بكم جبتي ، قال : ما أجود جبتك هذه ؟ قال : قلت : وما تعني وقد أفسدوها علي ، قال : ومن أفسدها ؟ قلت : سالم ، قال : إذا صلح قلبك فالبس ما بدا لك ، قال : فذكرت قولهما للحسن ، قال : فقال : إن من صلاح القلب ترك الخز.
__________
(1 / 8) البرنس : رداء ذو أكمام يرتدى فوق الثياب ليرد عنها أذى الغبار والمطر.
(1 / 9) ما لا أحصي أي كثيرا ما رأيته يرتدي مطارف لخز.
(1 / 12) أدكن : ذولون غامق كالرمادي أو البني.
(1 / 13) علي بن حسين هو المعروف بزين العابدين.
(1 / 14) لان الخز من متع الغنى والتنعم في العيش وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخشوشنوا)(6/4)
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد ، سألته قلت : كانوا يلبسون الخز ؟ قال : كانوا يلبسونه ويكرهونه ويرجون رحمة الله.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال : رأيت محمد بن علي بعرفات وعليه مطرف من خز أصفر
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن صفوان بن عبد الله قال : استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير ، فأمر بها فرفعت ، فلما دخل سعد دخل وعليه مطرف من خز ، فقال له : استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت ، فقال له سعد : نعم الرجل أنت إن لم تكن ممن قال الله (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) لئن اضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن أضطجع عليها ، قال : فهذا عليك شطره حرير وشطره خز ، قال : إنما يلي جلدي منه الخز.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني شعبة عن محمد بن زياد قال : رأيت على أبي هريرة مطرف خز قد ثناه (19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن خيثمة أن ثلاثة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون خزا.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان بن أبى هند قال : رأيت على أبي عبيدة مطرف خز ، ورأيت على عمر بن عبد العزيز مطرف خز أبيض.
(2) في لبس الحرير وكراهية لبسه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة قال : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فأهداها لعلى فلبسها علي ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إني أكره لك ما أكره لنفسي ، اجعلها خمرا بين النساء).
__________
(1 / 17) سورة الاحقاف الاية (20).
(2 / 1) إي من لبسه كبرا وطلبا للتنعم أو إظهار الغنى لامن لبسه لضرورة كمن لديهم حساسية جلدية لانواع القماش القاسية أو الصوف أو من بهم أذى من جراح أو ما شابه تلزمهم لبس ناعم الثياب.
(2 / 2) خمر : ج خمار وهو غطاء ترتديه النساء يغطي الرأس والعنق وقد يرد ليستر قسما من الوجه أيضا.
(*)(6/5)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحرير والذهب حرام على ذكور امتي حل لاناثهم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي فاختة قال : حدثني هبيرة بن يريم عن علي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتها ، فأرسل بها إلي ، فأتيته فقلت : يا رسول الله ! ما أصنع بها ألبسها ؟ قال : (لا ، إنى لا أرضى لك ما أكره لنفسي ، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نلبس الحرير والديباج وقال : (هو لهم في الدنيا ، ولكم في الاخرة).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة قال : حدثني جعفر بن هبيرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عبد الرحيم عن يزيد بن أبى زياد عن أبي فاخته.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقال : (هو لهم في الدنيا ، ولنا في الاخرة).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أخبره أن عمر رأى حلة سيراء من حرير فقال : يا رسول الله ! لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة ، قال : (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة).
__________
(2 / 3) أي لبس الحرير والذهب للزينة.
(2 / 4) الديباج : فارسي معرب ، وهو نسيج من الابريسم ملون ألوانا واصل اللفظة (ديباي) أو ديوباف أي نسج الجن.
الاستبرق : الديباج الغليظ.
(2 / 5) سدى الثوب : ما مد منه طولا أي هو خيوط الطول في النسيج واللحمة خيوط العرض في النسيج.
الفواطم : النساء وسمين كذلك لانهن يفطمن الرضيع عن أثدائهن.
والمقصود هنا بنات فاطمة رضي الله عنها.
(2 / 9) من لا خلاق له في الاخرة أي من لا يعد العدة لها بل يغتر بالحياة الدنيا ويسعى للتنعم فيها.(6/6)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وعليه فروج يعني قباء من حرير ، فلما قضى صلاته نزعه نزعا عنيفا ، فقلت : يا رسول الله صليت وهو عليك ، قال : (إن هذا لا ينبغي للمتقين).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا - وأشار باصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف قال : انطلقت مع عبد الله حتى أتيت داره ، فأتاه بنون له عليهم قمص حرير فخرقها وقال : انطلقو إلى أمكم فلتكسكم غير هذا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن المهاجر بن شماس عن عمه قال : رأى ابن مسعود ابنا له عليه قميص من حرير فشقه وقال : إنما هذا للنساء.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليما ن عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي عن سعيد بن جبير قال : قدم حذيفة بن اليمان من سفر وقد كسي ولده الحرير فنزع منه ما كان على ذكور ولده ، وترك منه ما كان على بناته.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : دخل عبد الرحمن بن عوف - ومعه ابن له - على عمر ، عليه قميص حرير ، فشق القميص.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن سعيد عن خليفة بن كعب أنه قال قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ، قال : قال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة).
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
__________
(2 / 10) أي سها عن باله أن يخلعه قبل أن يصلي ولا ينبغي للمتقي أن يصلي وهو يرتديه.
(2 / 11) أي مقدار إصبع أو أكثر وأقصى حده ما كان عرضه اربع أصابع.
(*)(6/7)
يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي سمعته يقول : سمعت علي بن أبي طالب يقول : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ، ثم رفع بهما يديه فقال : (إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لاناثهم).
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ابن سيرين عن أبي مجلز عن حفصة عن عطارد بن حاجب جاء بثوب ديباج كساه إياه كسرى فقال عمر : ألا أشتريه لك يا رسول الله ! قال : (إنما يلبسه من لا خلاق له).
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم والتختم بالذهب والحرير.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الافريقي عن عبد الرحمن
ابن رافع عن عبد الله بن عمرو قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير ، وفي الاخرى ذهب فقال : (إن هذين محرم على ذكور امتي حل لاناثهم).
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن علي بن عبد الله بن علي قال : أخبرني أبي أنه سمع معاوية وهو على المنبر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد قال : سئل أنس عن الحرير فقال : نعوذ بالله من شره ! كنا نسمع أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن طاوس انه كان يكره لبس الحرير.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن : كان يكره قليل الحرير وكثيره.
__________
(2 / 18) عطارد بائع أثواب كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يشتري عطايا الملوك ممن كان يحصل عليها ويريد بيعها.
(لا خلاق) الخلاق النصيب ومنه قوله تعالى : (لا خلاق لهم في الاخرة).
(2 / 22) كنا نسمع : أي مما سمعناه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.(6/8)
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال : كتب عمربن عبد العزيز : لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان سداه قطنا أو كتانا.
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد ابن وهب عن علي قال : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها ، فرأيت الغضب في وجهه ، قال : فشققتها بين نسائي.
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سعيد عن قتادة عن داود السراج
عن أبى سعيد قال : (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة).
(3) من رخص في لبس الحرير في الحرب إذا كان له عذ ر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ريحان بن سعيد عن مرزوق بن عمرو ، قال أبو فرقد : رأيت على مجانب أبي موسى الديباج والحرير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام قال : كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ليث عن عطاء قال : لا بأس به إذا كان جبة أو سلاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس بلبس الحرير في الحرب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس ابن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة.
__________
(2 / 26) سيراء : مخططة كأنها نقشها السيور أي الا حزمة (3 / 2) اليلمق : الشاب القوي الشديد وهو أيضا قماش يلف به الرجل وسطه وهو خاص بالرجال (3 / 4) لان اللباس في الحرب يقصد منه إثارة الرهبة في قلب العدو وإظهار القوة والغنى له كي تضعف مقاومته.(6/9)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن الوليد بن هشام قال : كتبت إلى محمد بن [...] أسألة عن لبس اليلامق والحرير في الحرب قال : فكتب : أن كن أشد مما كنت كراهة لا يكره عند القتال حين تعرض نفسك للشهادة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة أنه كرهه في الحرب وقال : أرجى ما يكون للشهادة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت محمدا عن لبس الديباج في الحرب فقال : من أين كانوا يجدون الديباج ؟ (9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حضين عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال : شهدنا اليرموك فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج والحرير ، فأمر فرمينا بالحجارة ، قال : فقلنا : ما بلغه عنا ؟ قال : فنزعنا وقلنا : كره زينا ، فلما استقبلنا رحب بنا وقال : إنكم جئتموني في زي أهل الشرك ، إن الله لم يرض لمن قبلكم الديباج والحرير.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال : رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء.
(4) من كره الحرير للنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ثابت بن زيد قال : حدثتني حمدة عن أنيسة بنت زيد أن أباها دخل عليها في بيتها وعليها قميص من حرير فخرج وهو مغضب.
(5) من رخص في العلم * من الحرير في الثوب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن غفله عن عمر أنه قال : لا يصلح منه إلا هكذا إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
__________
(3 / 6) اليلامق : ج اليلمق وقد سبق شرحه.
[...] بياض في الاصل والارجح أنه محمد بن المنكدر.
(3 / 8) أي كانوا في فقر بالكاد يجدون فيه ما يسترهم فمن أين كان لهم الديباج كي يلبسوه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
(4 / 1) وإنما كره منها اهتمامها بأمر دنياها عن أمر آخرتها.
العلم : قطعة من قماش الحرير يخرج بها الثوب عند الاكمام أو عند الصدر والاطراف.
(*)(6/10)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن حبيب عن زر
قال : قال عمر : لا تلبسوا من الحرير إلا إصبعين أو ثلاثة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بالاعلام بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال : رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم ، فدعا بالقلمين فقصه ، فذكرت ذلك لها فقالت : بؤسا لعبدالله ! يا جاريه ! هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الملك عن عطاء قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة طيالسة عليها لبنة ديباج كسرواني كان يلبسها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يلبس الثوب سداه حرير أو لحمته ، ولا يرون بالاعلام بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يلبس طيلسانا مدبجا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة قال : كان لابي بزكان فيه علم أربع أصابع ديباج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة قال : رأيت على الاسود بن هلال طيلسانا مدبجا طولا.
__________
(5 / 4) القلمين : المقص.
جيب الثوب : مجمعه عند الصدر.
فرج الثوب : مكان اتساعه وانفراجه والمفصود أدناه من الامام ومن الوراء ، أي كان أعلى الثوب وأدناه وأكمامه مكفوفة بالد يباج.
ويسمى فرج الثوب مكان اتساعه عند الجانب من الخصر إلى أدنى الساق.
(5 / 5) الطيالسة والطيلسان ثوب واسع أو جبة واسعة من قماش ناعم تسميه العامة الان (الاطلس).
لبنة : قطعة من القماش كتخريج كسرواني نسبة إلى كسرى أي من القماش الديباج الذي ينسب إلى الاكاسرة.
(5 / 6) الاعلام : جمع علم وقد سبق ذكرها صفحة 10 حاشية *.
(5 / 7) مدبجا : مخرجا بالديباج.
(5 / 9) مدبجا طولا : عند جانبيه من الاعلى إلى الاسفل.(6/11)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال : رأيت على عبيدالله بن يزيد طيلسانا مدبجا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران العبدي قال : رأيت على سعيد بن المسيب طيلسانا مدبجا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن ابن عون قال : رأيت على القاسم عمامة علمها حرير أبيض.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على أبى جعفر رداء سابريا معلما.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن سعيد مولى حذيفة قال : رأيت على عبد الله بن مغفل طيلسانا فيه أزرار ديباج.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن وبرة قال : سمعت ابن عمر يقول : اجتنبوا ما خالطه الحرير من الثياب.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو داود الجعدي عن مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر قال : لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير.
(6) من كره العلم ولم يرخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبى عمرو الشيباني قال : جاء شيخ فسلم على علي وعليه جبة من طيالسة في مقدمها ديباج ، فقال علي : ما هذا النتن تحت طيتك ، فنظر الشيخ يميناو شمالا فقال : ما أرى شيئا ، قال : يقول الرجل : إنما يعني الديباج ، قال : يقول الرجل : إذا نلقيه ولا نعود.
__________
(13 / 5) السابري : نوع من رقيق الثياب منسوب إلى سابور وهي كورة من فارس قاعدتها شهرستان أو نوبندجان وكل رقيق سابري.
معلما : له أعلام.
(6 / 1) هذا النتن : كناية عن كراهته للديباج.
ولا نعود : أي نترك لبسه.(6/12)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن حذيفة أمر رجلا عليه طيلسان عليه أزرار ديباج فقال : متقلد قلائد الشيطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها العلم في الثوب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن مجاهد أن ابن عمر اشترى عمامة فرأى فيها علما فقطعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن النضر بن عبد الله أن قيس بن عباد وفد إلى معاوية فكساه ريطة ففتق علمها وارتدى بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيد عن خالد بن يسار عن جابر بن عبد الله قال : كنا نقطع الاعلام.
(7) في القز والابريسم للنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يكسو بناته خمر القز ونساءه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : قلت لسالم : الرجل يكسو أهله القز والخز والثياب ، فقال : لقد كنت لا أكسوهن إياه [ فمارالداي ] حتى كسوتهن اياه ، وإن لم تكسه فهو والله خير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان القز والابريسم.
__________
(6 / 5) الريطة كل ملاءة لبست بذات لفقين كلها نسج واحد وهي قطعة واحدة ، أو كل ثوب رقيق ، قال الازهري : ولا تكون الريطة إلا بيضاء.
(7 / 1) القز : الحرير الطبيعي وسمي القز لانه من نتاج دودة القز ومنه ينسج الابريسم.
(7 / 2) فمارا لداي : هكذا في الاصل ولعل أصلها فتماروا لدي ، أي تمارت نساءوه لديه حتى ألبسهن الملابس المذكورة.
(*)(6/13)
(8) في لبس الثياب السابرية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسعر عن عطية قال : رأيت ابن عمر أخذ ملاءة سابرية أو رقيقة ، فجمعها بيده ثم رمى بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يكره لبس الثوب السابري الرقيق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدة قال : رأيت على القاسم رداء سابري له علم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أنس عن العربان قال : رأيت على الحسن بن علي قميصا رقيقا وعمامة رقيقة استشف إزاره من رقته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو إسرائيل قال : كان الحكم يعتم بعمامة سابري.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره الثياب الرقاق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال : رأيت على القاسم رداء رقيقا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال : الحرير أحب إلي من السابري.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الرحمن الخياط عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان له رداء رقيق.
(9) في لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن البراء قال : ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء.
__________
(8 / 4) استشف إزاره : أراه من خلال قميصه لشفافية هذا القميص.
(9) المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو نبت يستعمل لتلوين الارز في الطعام أو لصبغ الثياب ممزوجا بالوسمة فيكون لونه برتقاليا.
(*)(6/14)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني أبي قال : رأيت نافع بن جبير بالعرج وعليه معصفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام قال : رأيت على إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي على كل واحد منهما ملحفة حمراء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن طلحة كان يلبس المعصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان قال : رأيت على أبي جعفر ملحفة حمراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم قال : رأيت على إبراهيم ثوبا معصفرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد : كان لا يرى بأسا
بلبس الرجل الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال : رأيت على الشعبي ملحفة حمراء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة قال : أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل جملا يلبسون المعصفر منهم أبو وائل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نصر بن أوس قال : رأيت على علي بن الحسين ملحفة حمراء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد قال : كان المعصفر لباس العرب ، ولا أعلم شيئا هدمه في الاسلام ، وكان لا يرى به بأسا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه كان يصبغ له الثوب بورس فيلبسه.
__________
(9 / 3) الملحفة : قطعة من القماش بدون خياطة يلتحف بها فوق القميص.
(9 / 11) هدمه : منعه أو حرمه.
(9 / 12) الورس : نبت يعطي الملابس لونا أصفر.
(*)(6/15)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن سلمة بن بخت قال : رأيت على أبي جعفر المعصفرات أو المعصفر ، ورأيت عليه درعا من الخلوق.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام قال : حدثنا سفيان عن أبيه قال : رأيت على إبراهيم ملحفة حمراء مشبعة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال : حدثني حسين بن واقد قال : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران.
(10) من كره المعصفر للرجال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن إبراهيم [ بن ] خالد بن معدان عن حسين بن نفيل الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر فقال : (القها فإنها ثياب الكفار).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال : سمعت عليا يقول : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبى بكر بن حفص عن أبي حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تلبسوا ثوبا أحمر معرورا).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر ، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال : (ما هذه) ؟ فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال : (يا عبد الله ما فعلت الريطة) ؟ فأخبرته فقال (الا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء).
__________
(9 / 13) الدرع : ثوب لا أكمام له كأنه الصديري الذى نرتديه اليوم تحت السترة.
الخلوق : أصلا طيب زيتي يترك لونا أصفر والمقصود أن لون الدرع أصفر.
(9 / 14) حمراء مشبعة : شديدة الحمرة.
(10 / 3) في نسخة مبرورا ولا معنى له هنا وفي نسخة أخري معرورا وأثبتنا ما رجحناه والمعرور هو المنزول به ، من أصابه مالا يستقر عليه أو ما لا قوام له معه ولعل المقصود الاحمر الظاهر الحمرة الذي لا يخالط حمرته لون آخر فهو يلفت الانظار ولا تغادره العين مما يسبب لصاحبه الاذى والاصابة بالعين.
(10 / 4) ثنية أذاخر : إسم موضع.
يسحرون التنور : يوقدون الحطب فيه.(6/16)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم ، قال يزيد : قلت للحسن : ما المفدم ؟ قال :
المشبع بالعصفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال : حدثتنا عجوز لنا قالت : كنت أرى عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال : ذروا هذه البراقات للنساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل عن نافع عن ابن عمر : رأى على ابن له معصفرا فنهاه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون التضريج فما فوقه للرجال.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن عبيدالله بن عبد الله بن موهب قال : حدثني عمي عن أبي هريرة عن عثمان قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر.
(11) في المعصفر للنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يدخل مع علقمة والاسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر ، قال : وكان إبراهيم لا يرى بالمعصفر بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا لا يرون بأسا بالحمرة للنساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة.
__________
(10 / 8) التضريج : صبغ الثوب بالاصفر أو الاحمر كأنه مضرج بالدماء.
(11 / 2) لا بأس بالحمرة : أي في الثياب المصبوغة بالاحمر.
ابن أبي شيبة - ج - م 2(6/17)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال : حدثتنا عجوز قالت : قال عمر : ذ روا هذه البراقات للنساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن أبي معشر عن سعيد ابن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا بالمعصفر للنساء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن أخته سكينة قالت : دخلت مع أبي على عائشة فرأيت عليها درعا أحمر وخمارا أسود.
(12) في الثياب الصفر للرجال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمر بن جاوان عن الاحنف بن قيس قال : جاء عثمان وعليه ملية له صفراء قد قند بها رأسه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون أن عمر كان عليه يوم أصيب ثوب أصفر.
__________
(11 / 5) الموردة : المصبوغة باللون الوردي وهو الاحمر الخفيف الحمرة.
(11 / 8) تطوف بالبيت : بيت الله الحرام أي تحج أو تعتمر وهي مرتدية هذه الملابس فهذه الملابس المعصفرة تصلح للاحرام ولا تفسده عند من قال بهذا.
(12 / 1) الزعفران نبت يجمع زهره ويخمر ويستعمل للطعام وبعضهم يستعمله مذوبا في بعض المواد السائلة حبرا والسحرة يستعملونه مذوبا بالمسك وماء الورد وهو يعطى للملابس لونا برتقاليا.
(12 / 2) ملية : ملاءة أي ملحفة.
قنع بها رأسه : لفها على رأسه وبعض وجهه وأرخاها على صدره وظهره.
(*)(6/18)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن أبي ظبيان قال : رأيت على علي قميصا وإزارا أصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن رجل من ولد الزبير يقال له عباد بن حمزة أن الزبير به العوام كانت عليه عمامة صفراء معتجرا بها ، فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : رأيت على ابن الحنفية مطرفا أصفر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت على مصعب بن سعد إزارا أصفر وهو يجلس مع المساكين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان قال : رأيت على علي إزارا أصفر أو خميصة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن مروان قال : رأيت على إبراهيم إزارا أصفر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جحش بن الحارث قال : رأيت على إبراهيم رداء أصفر وثوبا أصفر.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن أكيل قال : ما رأيت إبراهيم في صيف قط إلا وعليه ملحفة صفراء وإزار أصفر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك بن مغول قال : رأيت حمادا يصلي وعليه إزار أصفر.
__________
(12 / 4) القميص : هو المسمى الان الدشداشة ، والازار ثوب يلف على الخصر وينزل إلى الساقين وقد يصل إلى الكعبين.
(12 / 5) معتجرا عمامة : أدار العمامة دون أن يتلحى بها أي أن تسقط منها ذؤابة إلى رقبته أو لحيته ، واعتجر الرجل لوى ثوبه على رأسه من غير إدارته تحت الحنك.
(12 / 8) الخميصة : ثوب خز معلم وقيل لا يسمى خميصة حتى يكون أسود معلما وهو أيضا كساء أسود مربع له علمان.
(12 / 10) الرداء : ما يلبس فوق القميص أو الثوب.
(*)(6/19)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي قال : رأيت على عبد الله بن الحسين ملحفة صفراء يحتبي بها في المسجد الحرام.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال : أتانا النبي عليه السلام فوضعنا له ماء يتبرد به ، فاغتسل ثم اتيته بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس على عكنه.
(13) في لبس الفراء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن سيار عن الشعبي قال فقال : أحبها إلي ألينها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال : رأيت على إبراهيم مستقة فراء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال : أبصر ابن عمر على رجل فروا فأعجبه لينه فقال : لو أعلم هذا ذكي لسرني أن يكون لي منه ثوب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن ثابت قال : كنت جالسا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فأتاه رجل ذوصفرين ضخم فقال له : يا أبا عيسى ! قال له : نعم ، قال : حدثني ما سمعت في الفراء ، فقال : سمعت أبي يقول : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ! أصلي في الفراء ؟ فقال (أين الدباغ) ؟
__________
(12 / 13) الاحتباء : أن يجلس الرجل على قفاه وقد نصب ساقيه والتف بثوبه وشده عليه.
(12 / 14) العكن أصلا يكون في البطن والعكنة ما تثنى من لحم البطن وهو هنا لغة في العجن وهو جانب الرقبة أو ما تثنى من جلدها ولحمها.
(13 / 2) مستقة : فروة طويلة الكم معرب مشتة.
(13 / 3) لو أعلم : لانه لم يكن مستعملا أو موجودا في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لم يكن يعلم إن كان لبسه حلالا أو حراما.
(13 / 4) أي ان دبغ الاهاب يطهر الجلد ، والفراء المذكور هنا هو فراء الغنم والماعز أما المذكور في أماكن أخري فقد ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يدري أن كانت ذكية أم لا فهو فراء الحيوانات البرية اللينة كفراء الدببة وما شابه.
(*)(6/20)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيو ب عن محمد ونافع أن عائشة أمرت إنسانا من أهلها إذا صلى أن يضع فروة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبير ، قال رأيت على سعيد ابن جبير مستقة فراء فقال : ما لبستها إلا لترى علي أو لاسأل عنها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الفراء من جلود الميتة : لوددت أن عندي منها فرو لين فألبسه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع قال : حدثني ابن حصين عن الشعبي قال : خرجت مع أبى وائل حتى أتينا الفرائين ، فاشترى فروا فقال صاحب الفرو : أما إني أزيدك يا أبا وائل ، إنه ذكي ، فقال : ما يسرني أني اشتريت الذي قلت بقيراط ، قال ابن حصين : وكان إبراهيم يقول ذلك ، وكان سعيد بن جبير يقول ذلك.
(14) في الفراء من جلود الميتة إذا دبغت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان قال : كان لبعض أمهات المؤمنين شاة ، فماتت فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة أن شاة لمولاة ميمونة مر بها قد أعطيتها من الصدقة ميتة ، فقال : (هلا أخذوا إهابها فد بغوه فانتفعوا به) قالوا : يا رسول الله : إنها ميتة ؟ قال : (إنما حرم أكلها).
__________
(12 / 7) لان دبغ الاهاب يطهره.
(13 / 8) الفراؤن : باعة الفراء : ما يسرني أني اشتريت الذي قلت بقيراط : أي أنه يرى أنه غير ذكى أي غير طاهر ولا يجوز لبسه.
(14 / 1) الاهاب : اسم كل جلد قبل دبغه فمتى دبغ صار جلدا إن كان ذا شعر أو صوف وإن كان بغير ذلك كان أوصا.
(14 / 3) أي ماتت بعد أن أ ذتهامن مال الصدقة.
(*)(6/21)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي قال أخبرنا
عكرمة عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت ، قال : فد بغنا جلدها فكنا ننبذ فيه حتى صار شنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال : أنبأ أبو بشر عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لسودة بنت زمعة فقال : (ألا تنتفعوا بإهابها فإن دبغها طهورها).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسماعيل عن سعيد بن جبير قال : دباغها طهورها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة فقال : (هلا انتفعوا بإهابها).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال حدثنا ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة قالت : ماتت شاة لاحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام : (ألا انتفعتم بإهابها).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : (ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن صدقة عن جده رباح بن الحارث عن أبي مسعود قال : ذكاته دباغه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالاحمر - عن هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ذكاة الجلود دباغها).
__________
(14 / 4) الشن : القربة من الجلد المستعمل الخلق الذي طال استعماله.
(14 / 7) يستمتع بجلود الميتة : يستفيد باستعمالها بعد دبغها.
(14 / 12) ذكاة الجلود : طهورها.
(*)(6/22)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال حدثنا همام عن قتادة عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال : دباغ الميتة طهورها.
(15) من رخص للنساء في لبس الحرير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء فقال : إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال : رخص للنساء في الحرير والذهب ثم قرأ (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابن عون عن أبى صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال : (شقه خمرا بين النسوة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عبيدالله عن نافع عن سعيد بن أبي نضرة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب : (حرام على ذكور أمتى حل لاناثهم).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر أخبره عن الزهري عن أنس قال : رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معقل بن عبيدالله عن ميمون بن
مهران قال : لا بأس بالحرير والديباج للنساء إنما يكره لهن ما يصفأو يشف.
__________
(14 / 14) دباغ الميتة أي دباغ إهابها.
(15 / 2) سورة الزخرف الاية 43 / 18.
(15 / 3) أكيدر دومة : هو أكيدر صاحب دومة الجندل الذى أسره خالد بن الوليد رضي الله عنه وصالح الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة (غزوة تبوك).
شقه خمرا : قسمه أجزاء تستعمل كخمر أي كأغطية رأس بين نساء بيته أي امرأته وبناته رضي الله عنهن.
(15 / 6) ما يصف : ما يلتصق بالجسم فيظهر شكله ومفاتنه.
(*)(6/23)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : إني لاكسو بناتي الحرير وأحليهن بالذهب.
(16) في لباس القباطي للنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي يزيد المزني قال : كان عمر ينهى النساء عن لبس القباطي فقالوا : إنه لا يشف ، فقال : إلا يشف فإنه يصف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح قال عمر : لا تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إلا يشف يصف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لبس القباطي فإنه إلا يشف يصف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن نافع قال : كسا ابن عمر مولاه يوما من قباطي مصر ، فانطلق به فبعث ابن عمر فدعاه فقال : ما تريد أن تصنع ؟ فقال : أريد أن أجعله درعا لضاحبي ، فقال ابن عمر : إن لم يكن يشف فإنه يصف.
(17) في لبس الثوب فيه الصليب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن ذر عن عائشة قالت : إنا لا نلبس الثياب التي فيها الصليب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن أبي الجحاف قال : سألت أبا جعفر عن تابوت لي فيه تماثيل فقال : حدثني من رأى عمر يحرق ثوبا فيه صليب ينزع الصليب منه.
__________
= يشف : يظهر ما تحته فمن لبست ما يصف أو يشف كانت من الكاسيات العاريات اللواتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار.
(16 / 1) القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان لين تلتصق بالجسد فتظهر شكله وتوضح وتظهر شكل مفاتن المرأة.
وسميت القبا طي لانها من نسج أقباط مصر.
(17 / 1) لان الصليب شعار الشرك.
(17 / 2) التابوت : صندوق من خشب.
يحرق ثوبا فيه صليب أي يزيل الصليب منه بالحرق.
وحكم التابوت (*)(6/24)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أزواجه سترا فيه صليب ، فأمر به فقصت.
(18) من كان يلبس القميص لا يزر عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ثابت بن عبيد قال : ما رأيت ابن عمر وابن عباس زارين عليهما قميصهما قط.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن العيزار عن سعيد المزني قال : كنت مع أبي هريرة في جنازة ، فرأيته مصفر اللحية محلل الازرار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير قال : حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن قميصه لمطلق ، قال عروة : فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقة أزرارهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة قال : ما رأيت سالما أزر عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال : رأيت سالما محللا أزراره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا الربيع بن المنذر عن أبيه أنه رأى على محمد بن الحنفية حبرة محللة الازرار ، وكان له برنس قز.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هلال بن ميمونة قال : ما رأيت سعيد بن المسيب محللا ازراره.
__________
= فيه التماثيل حكم الثوب فيه الصليب أي يجب نزع التماثيل عنه بحرقها أو بحفر اماكنها في الخشب وإزالتها.
(17 / 3) فقصت : قصت منه الصلبان المرسومة عليه أو المطرزة.
(18 / 1) أي كانا يرتديان القمص مفتوحة عند الصدر دون أزرار.
(18 / 2) محلل الازرار : أي لم يزرر القميص اكتفاء بأن الازار تحت القميص يستره.
(18 / 6) أي يجمع رداء عليه إذا خرج إلى الناس يمسكه بيده فإذاخلا بنفسه ترك الرداء محلل الازرار لان في ذلك راحة للجسم.
(*)(6/25)
(19) في جر الازار وما جاء فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الازار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب بن دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال : (إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) ، قال : فلقيت ابن
عمر بالبلاط ، قال : فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأشار إلى أذنيه : سمعته أذناي ووعاه قلبي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة ، قال : مر بأبي هريرة فتى من قريش وهو يجر سبله فقال : ابن أخي ! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن الشعثاء قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله لا ينظر إلى مسبل).
__________
(19 / 1) لان جر الازار من الخيلاء والكبر والكبر رعاء الرحمن ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر كما جاء في الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(19 / 2) لم ينظر الله إليه : لم يشمله برحمته التي وسعت كل شئ.
أي صار طريد رحمة الله.
(19 / 4) البلاط : اسم موضع.
(19 / 5) يجر سبله : يجر ما أسبل أي ما طال وزاد عن كعبه من إزاره.
(19 / 6) المسبل : الذي يطيل ثوبه خيلاء وكبرا ، لان الثوب المسبل أطول من الثوب العادي أي أنه أكثر كلفة فهو يطيله ليعلن عن غناه والله هو الغني لكن غرور بعض الناس يصور لهم أن ما هم فيه من (*)(6/26)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية بن هشام عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينظر الله إلى الذى يجر إزاره خيلاء).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبى زرعة عن خرشة بن الحر عن أبى ذر عن النبي عليه السلام قال : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف
الكاذب).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن مجاهد قال : كان يقول : من مس إزاره كعبيه لم تقبل له صلاة ، قال : وقال زر : من مس إزاره الارض لم تقبل له صلاة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : دخل شاب على عمر فجعل الشاب يثني عليه ، قال فرآه عمر يجر إزاره ، قال : فقال له : يا ابن أخي ! ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك ، قال : فكان عبد الله يقول : يا عجبا لعمر ! ان رأى حق الله عليه فلم يمنعه ما هو فيه أن تلكم به.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال : إني رجل حمش الساقين.
__________
= بحبوحة إنما يرجع إليهم وإلى ذكائهم وليس إلى اختصاص الله لهم ببعض الرزق وهو سبحانه على ذهابه لقادر متى شاء لانه هو الذي يرزق من يشاء ويمنع من يشاء.
(19 / 8) المنان : الذي يمن على الناس إحسانه إليهم أو إلى بعضهم ، أي أنه إذا أحسن إلى إنسان أكثر من الحديث عن فعله هذا بين الناس حتى يؤذي بحديثه من أحسن إليه ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب : الذي يكثر من حلف الايمان الكاذبة للمشتري بأن رأسماله أكثر من كذا وأن فلانا دفع كذا ولم يبع له حتى يحصل من المشتري على السعر الذي يريد أو يكثر من الايمان على جودة بضاعته وتميز نوعها والخ...من أبواب إغراء المشتري على الشراء وهو كاذب فيما يقول ، والحلف الكاذب منفق للسلعة ممحق للمال.
(19 / 9) لان إطالة الازار كما سبق وذكرنا من الكبر والخيلاء والمتكبر على الناس في أهون الاحوال متناس لحق الله عليه فيما رزقه وجاحد لنعمته لان شكر النعمة يكون بالاحسان إلى الناس والتواضع لهم والخلق كلهم عيال الله سبحانه.
(19 / 10) أي لم يمنعه ثناء الشاب عليه ومديحه له من أن يطالبه بتقوى الله وترك ما هو فيه من إسبال ثوبه.
(*)(6/27)
(20) موضع الازار أين هو (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبي شيبان عن عبد الله بن أبى الهذيل قال : سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موضع الازار فقال : (مسرق الساق ، لا خير فيما أسفل من ذلك ولا خير فيما فوق ذلك).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقة ، فقال : (هذا موضع الا زار ، فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت فلا حق للازار في الكعبين).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق قال : سمعت أبا نبيه يقول : سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما تحت الكعب من الازار في النار).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال : رأيت ابن عمر وإن إزاره إلى نصف ساقه أو قريب من نصف ساقه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فما كان إلى الكعب فلا بأس ، وما كان تحت الكعب ففي النار).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله ! قال : (لا تقل : عليك السلام ؟ فإن (عليك السلام) تحية الميت...وإياك وإسبال الازار فإنها من المخيلة).
__________
(20 / 1) مسرق الساق : ما جاوز الركبة إلى منتصف الساق.
لا خير فيما فوقذلك : لان الركبة عورة ويجب سترها فلا خير في ثوب لا يسترها.
(20 / 2) فأسفل (الاولى) أي إلى ما قبل نهاية العضلة ، عضلة الساق.
فأسفل (الثانية) أي إلى اعلى العقبين.
(20 / 5) إزرة : إزار والمقصود طول الازار والائتزار.
ولا يكون الازار أو الثوب إلى ما تحت الكعبين إلا في أثواب النساء.
(20 / 6) فلا يقال للاحياء ما يقال للاموات وسلام الاحياء : السلام عليكم والفراغ المتروك من الاصل إشارة عبارة ناقصة في المخطوطة الاصلية وإن لم يكن في النص ما يشير إلى هذا النقص ولعل هذا الحديث جزاءا من حديث أطول ولذا وضع الناسخ النقط والمعنى مستقيم.
(*) (*)(6/28)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي بن جعفر قال : كان ميمون يشمر إزاره إلى نصف ساقيه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي قزعة عن الاسقع بن الاسلع عن سمرة بن جندب عن النبي عليه السلام قال : ما أسفل من الكعبين من الازار في النار).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن خالد أبي أمية أن عليا اتزر فلحق إزاره بركبتيه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : موضع الازار مسبق الساق.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : الازار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين ، لا خير فيما هو أسفل من ذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عون عن ابن سيرين قال : كانوا يكرهون الازار فوق نصف الساق.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن سليمان بن مسهر عن
خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان أسفل من ذلك ، قال : فكأني أنظر إلى ذباذبه تسيل على عقبيه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق قال : رأيت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرون على أنصاف سوقهم ، فذكر أسامة ابن زيد وابن عمر وزيد بن أرقم والبراء بن عازب.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس يأتزر فأرسل إزاره من بين يديه حتى تقع حاشيته على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره.
__________
(20 / 9) لحق إزار بركبتيه : أي بالكاد غطى ركبتيه.
(20 / 10) مسبق الساق كمسرق الساق ما جاوز الركبة إلى منتصف العضلة.
(20 / 12) لانه قد يكشف الركبة أثناء السير أو يكشف العورة أثناء القعود خصوصا إذا كان الرجل سمينا.
(20 / 13) ذباذبه : أطراف القماش التي لم تكف وقد نسلت خيوطها وتفككت.
تسيل : تمتد بتراخ كأنها الماء يسيل.
(20 / 15) لان مقدم الازار يرتفع إذا قعد الانسان أما مؤخره فتستره جلسته.
(*)(6/29)
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنال وكيع قال حدثنا أبو سليمان المكتب عن أبيه قال : ما رأيت عليا عليه إزار إلا يحاذي إلى أنصاف ساقيه.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال : رأيت أبا سعيد وابن عمر إزار هما إلى أنصاف سوقهما.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى قال أخبرنا موسى بن عيينة عن أياس بن سلمة عن أبيه عن عثمان بن عفان : كان إزاره إلى نصف ساقيه فقيل له في ذلك
فقال : هذه إزرة حبيبي - يعني النبي عليه السلام.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد الملك ابن عمير عن حصين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا سفيان ابن سهل ! لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين).
(21) من كان يكره لبس الخفاف والنعال التي لم تذك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بن محمد عن أسيد بن جابر : كان يكره الخفاف والنعال التي لم تذك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أن عائشة كانت تكره الفراء التي لم تذك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد قال : كان ممن يكره الصلاة فيما لم يذك عمر وابن عمر وعمران بن حصين وعائشة وأسيد بن جابر.
__________
(20 / 19) لا تسبل : لا تطل ثوبك.
(21 / 1) التي لم تذك : التي لم يدبغ جلدها دبغا كاملا قبل تحويلها إلى خفاف أو نعال.
أو تركت حتى تجف في الشمس دون دباغ.
والخفاف ج خف وهو حذاء ذو جلد رقيق يغطي مشط القدم والعقب والنعل قطعة من الجلد لها سير تدخل الاصابع تحته ويظل مشط القدم.
والعقبين ظاهرين فإن كان له شراك فالشراك سير تستند إليه العقب.
(21 / 3) كان ممن : أي كان هناك سواهم لم يذكر هم الراوي إما لعدم معرفته لهم أو عدم تأكده أو اشتهار المذكورين أكثر من غيرهم.
(*)(6/30)
(22) في طول القميص كم هو وإلى أين هو في جره ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال : كانت قمص عمر بن عبد العزيز وجبابه ما بين الكعب والشراك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن ابن أبي راود عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الاسبال في الازار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سليمان الاحول عن مجاهد قال : جر القميص والازار سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل عن شعيب بن يسار قال : ذكروا عند عكرمة جر القميص والازار فقال : هو والله شر وأشر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن طاوس ، قال : كان قميصه فوق الازار ، والرداء فوق القميص.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن داود بن قيس قال : رأيت القاسم قميصه إلى الكعب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن مغيرة قال : كان إبراهيم قميصه على ظهر القدم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عمير قال : رأيت قميص سالم مشمرا فوق الكعبين فقال : إني رأيت ابن عمر كان قميصه هكذا.
__________
(22 / 1) جباب ج جبة وهو ثوب سميك القماش يرتدى فوق الملابس وهو مفتوح من الامام يلف لفا على الجسد أو له أزرار يزربها.
(22 / 4) هو أشر لاأن بعض الشر والاخطاء يغفرها الله لمن يشاء أما جر القميص والازار فهو من الكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر ، كما جاء في الصحاح.
(22 / 7) أي أقصى طرف القدم لكنه لا يجر خلفه ولا يمس التراب.
(*)(6/31)
(23) في طول كم القميص إلى أين ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن علي قال : ابتاع علي قميصا سنبلانيا بأربعة دراهم فدعا الخياط فمد كم القميص وأمره أن يقطع ما بين خلف أصابعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب دعا شفرة ليقطع كم قميص عتبة بن فرقد من أطراف أصابعه ، وكان عليه قميص سنبلاني ، وقال : أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين ! إني أستحي أن تقطعه عند الناس ، فتركه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : رأيت عليا عليه قميص رازي أو راقي ، إذا أرسله بلغ نصف ساقيه ، وإذا مده لم يجاوز ظفريه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي البحتري قال : رأيت أنس بن مالك وكم قميصه إلى الرسغ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن بديل عن أبي يزيد العقيلي قال : كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إ لى الرصغ.
(24) في الازار أين موضعه من الحقو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى قال : حدثني أبو العلاء قال : رأيت عليا يأتزر فوق السرة.
__________
(23 / 1) سنبلاني من السنبل وهو نبات طيب الرائحة ويسمى سنبل العصافير وهو الريحان الهندي والاصل في السنبل الاسبال والثوب السنبلاني ثوب طويل الاكمام تتجاوز أكمامه ظهر اليد وباطن الكف إلى الاصابع.
(23 / 2) دعا شفرة أي دعا يشفره أي طلب شفرة وقد تركنا نص الحديث على حاله لان الراوي آثر أن
يذكره هكذا كما سمعه وهذا مذهب عند بعض أهل الحديث برواية الحديث أو الاثر كما هو حتى لو خالطه اللحن.
(23 / 4) الرصغ لغة في الرسغ والمعنى واحد وهو رسغ اليد المعروف.
(24) الحقو : الخصر أو مشد الازار من الجنب وقد يسمى الازار نفسه حقوا يجوز فيه الفتح الحقو ويجوز فيه الكسر أيضا فيقال الحقو.
(*)(6/32)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قدامة بن موسى عن أبيه قال : صليت إلى جنب ابن عمر وقد ائتزرت فوق السرة ، فجذبه حتى جعله أسفل منها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يأتزران إلى أسفل من السرة.
(25) في لبس القلانس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد قال : رأيت على علي بن الحسين قلنسوة بيضاء مصرية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية عن هشام قال : رأيت على ابن الزبير قلنسوة لها رب ، كان يستظل بها إذا طاف بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال : رأيت على إبراهيم قلنسوة مكفوفة بثعالب أو سمور.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة الاجلح قال : رأيت على الضحاك قلنسوة ثعالب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أن أبا موسى خرج من الخلاء وعليه قلنسوة ، فمسح عليها.
(26) في لبس التبان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن مسعر عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليا يتزر فرأيت عليه تبانا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليايتزر فرأيت عليه تبانا.
__________
(25 / 2) القنسوة : من ألبسة الرأس.
لها رب : لها طرف يمتد من الخلف فيغطي الرقبة ويرد عنها حر الشمس.
(25 / 3) السمور : حيوان صغير يشبه الجرذ إلا أنه أبيض اللون.
مكفوفة بثعالب أو سمور : على أطرافها فرو ثعالب.
(26 / 1) التبان : سراويل صغيرة بلا ساق يستر العورة أي يستعمل كنوع من الملابس الداخلية التي تستر العورة وتغطي الفخذين إلى منتصفهما وقد تصل إلى الركبة.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 3 (*)(6/33)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة إذ اخرجت حاجة أو معتمرة أخرجت معها عبيدها يرحلون هو دجها ، فكانوا يشدون بأرجلهم إلى بطن البغلة ، فأمرتهم أن يلبسوا التبابين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي الهيثم قال : قال سلمان : نعم الثوب التبان ! (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط عن العلاء بن حبيب قال : رأيت على عمار بن ياسر تبانا وهو بعرفات.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش قال : رأيت أبا صادق يتبرز فرأيت تحت إزاره تبانا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال : رأيت على علي بن ربيعة الوالي تبانا ، قال : كان الشيخ يعني عليا يلبسه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر غلمانها بلبس التبابين وهم محرمون.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان أبو موسى إذا نام لبس تبانا مخافة أن تبدو عورته.
(27) في لبس السراويلات (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عثمان قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن اقطعوا الركب ، وأنزوا على الخيل نزوا ، و القوا الخفاف ، والتخذوا النعال ، وألقوا السراويلات ، وأتزروا وارموا الا غراض ، وعليكم باللبسة المعدية ، وإياكم وهدي العجم ، فإن شر الهدي هدي العجم.
__________
(27 / 1) اقطعوا الركب : المقصود تباعدوا عن السمنة التي يتضخم منها البطن والافخاذ لان هذا بطن الحركة والركب هي المنطقة أسفل البطن وأعلى الفخذين وقطعها إهزالها لان هذه المنطقة إن سمنت لم يقدر الرجل على ركوب الخيل.
- انزوا الخيل نزوا : اركبوها غير قاعدين قعودا فوقها بل اجعلوها تثب وثبا.
- ألقوا الخفاف : لا تلبسوها لانها تدعو إلى دعة العيش.
- ار موا الاغراض : تدربوا على الرماية برمي الاهداف والتمرن على إصابتها.
(*)(6/34)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال : خطبنا علي بالكوفة وعليه سراويل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حفص عن أبي منصور قال : رأيت على الشعبي سراويل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مهدي قال : گان الحسن إذا كان الشتاء لبس سراويل حبرة وقباء حبرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : جاء كتاب عمر أن ألقوا السراويلات والبسوا الازر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن واصل مولى ابن عيينة قال : إن الله أوحى إلى إبراهيم : إنك أكرم الخلق علي ، فإذا صليت فلا تري الارض عورتك ، فاتخذ سراويلا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة قال : رأيت أبا العالية عليه سراويل ، قال : فقلت له مالك وللسراويل في البيت ؟ قال : إنها من لباس الرجال.
(28) من قال : البس ما شئت ما أخطاك سرف أو مخيلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو
__________
= - البسة المعدية : وهي نوع من الالبسة الجافية وأكثرها حبرات أو كتان أو صوف.
- هدي العجم : إن كانت منقوطة : فهي هدي أي هدايا العجم وهي ناعم الملبس والخمر وإن كانت غير منقوطة فهي هدى أي آراؤهم وأفكارهم وأكثرها من منشأ مجوسي والاولى أرجح ولذلك آثرنا إثباتها.
(27 / 2) ساومنا : أي أراد الشراء وناقش السعر والمقصود أنها مباحة للابسين ولذلك أراد شراءها وساوم على سعرها.
(27 / 5) حبرة : أي من القماش التي تصنع منه الحبرة وهو الكتان.
(28) ما أخطاك : أي ما لم يكن ذلك على وجه الكبرياء والتفاخر أو هو من التبذير.
(*)(6/35)
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلو واشربوا وتصدقوا ، والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان : سرف أو مخيلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى : (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) قال : لا تحيفهم ولا تعريهم ولا تنفق نفقة يقول الناس : إنك أسرفت فيها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عثمان الحاطبي قال : أخبرني من رأي على عثمان ثوبا قوهيا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : خرج علي بن أبي طالب وعليه قميص من قهز ، وعليه برد من فطرس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عطاء أبي محمد قال : رأيت على علي قميصا من هذه الكرابيس غير غسيل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد أبي العلاء قال : رأيت على الحسن قميصا رطى.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : رأيت عليه قميصا غليظا.
__________
(28 / 3) سورة الفرقان الاية (67).
(28 / 4) القوهي : المنسوب إلى قوهستان وهو بلد بين نيسابور وهراة تنسب إليه الثياب القوهية وهي ثياب بيض والقوهي الثوب من صنع قوهستان أو أشبهه.
(28 / 5) القهز أو القهز (والفتح أفضل) والقهزي ثياب بيض يخالطها حرير أو ضرب من الثياب تتخذ من صوف أحمر كالمرعزي وربما يخالطها الحرير أو هو القز نفسه لانه معرب (كهزانه) بالفارسية.
- فطرس : لم نعثر لها على معنى فالارجح أن الكلمة ليست من العربية ولعلها وهو ما نرجحه أيضا
فارسية إلا أن أقرب المعاني إليها القطر وهو نوع من البرود من القطن تنسب إلى قطر وهي بلد معروف.
(28 / 6) الكرابيس ج كرباس فارسي معرب وهو ثوب خشن من القطن الابيض - غير غسيل : لم يقصر ، أي لم يغسله القصار.
(28 / 7) رطى والارجح عندنا أنه أرطى أي لونه كلون الارطى وهو شجر يشبه العناب.
(*)(6/36)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب الطائفي عن محمد بن السائب بن أبي هندبة عن أبيه قال : رأيت على عمر برنس فطرس.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مطر بن ثعلبة عن أبي النوار قال : رأيت عليا اشترى قميصين غليظين حين قصر أحدهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال : رأيت على علي ثوبين قطريين.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : من كان قبلكم أشفق ثيابا وأشفق قلوبا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن الجريري عن أبي طلحة قال : خرج طلحة ابن عبيدالله وعليه ثوبان ممصران.
(29) في ذيل المرأة كم هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : كم تجر المرأة من ذيلها ؟ قال : (شبرا) ، قيل : إذا ينكشف عنها ؟ قال : ذراعا لا تزيد عليه).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي
الصديق عن ابن عمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا ثم قال : (هذا قدر ذيلك).
__________
(28 / 10) في الاصل (مسر) دون نقط والارجح أنها كما أثبتناه القصار تبييض القماش وتليينه.
(28 / 11) في الاصل مطرفين بدل قطريين وفي طبقات ابن سعد قطريين 18 / 3 / 1 وهو الاصلح برأينا والثياب القطرية معروفة هي من القطن.
(28 / 12) أشفق ثيابا وأشفق قلوبا أراد ثيابا وأرق قلوبا أي أن من كان قبلكم وهم الصحابة والتابعون كانوا أخشن ثيابا وأصفى وأرق قلوبا.
(28 / 13) ممصران : من صنع مصر وهي من الكتان.
(29 / 1) ذيلها : طرف ثوبها الزائد عن مدى قدميها وهذا خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم.
(*)(6/37)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لام سلمة : (ذيلك ذراع).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن يونس بن أبي خالد قال : كان يؤمر أن تجعل المرأة ذيلها ذراعا.
(30) في صوف الميتة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا لا يرون بأسا بصوف الميتة وشعر الوبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد في صوف الميتة : إذا غسل فهو ذكاته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد
أنهما كانا لا يريان بأسا بصوف الميتة أن ينتفع به ، وقال الحسن : يغسل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن عون عن محمد قال : كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمرعز أو الوبر بأسا ، إنما كانوا يكرهون الصلاة في الجلد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن حماد عن إبراهيم في الريش والعقب والصوف والعظام من الميتة ، قال : إذا غسل فهو طهوره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن الشعبي أن بنات حسين بن علي كن يلبسن القميص ، فإذا بلغن وتزوجن لبسن الدروع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لا بأس بريش الميتة.
__________
(30 / 1) صوف الميتة أي من الانعام والوبر هو ما يقابله عند النوق والبعران.
(30 / 4) المرعز هو الوبر أو القماش المنسوج من وتصنع منه العباءات وسواها.
(30 / 5) أي إنما حرم أكلها فحسب.
(*)(6/38)
(31) في لبس الصوف والاكسية وغيرها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع قال : رأيت أبا بكر كان له كساء فدكي يحله عليه إذا ركب ، نلبسه أنا وهو إذا نزلنا ، الكساء الذي عيرته به الهوازن ، قالوا : إذا الحلال سائغ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون قال : حج أبو موسى على جمل أحمر ملبد رأسه ، عليه عباءة له.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال : كانت لازواج النبي صلى الله عليه وسلم أكسية تسمى المروط غير واسعة والله ولا لينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال : دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن ، وكساء من هذه الاكسية التي تدعونها الملبدة فأقسمت : لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه قال : قال : لي يا بني ! لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن خراش قال : رأيت أبا ذر وكان يجلس على قطعة المسح والجوالق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عباد المازني عن أبي مجلز قال : قرض أصحاب ابن مسعود البرد ، قال : فجعل الرجل يستحي أن يجئ في الكساء الدون أو الثوب الدون ، قال فأصبح أبو عبد الرحمن في عباية ثم أصبح فيها في اليوم الثالث فجعل الناس يتراجعون.
__________
(31 / 1) فدكي نسبة إلى فدك.
(31 / 4) اللبدة : المصنوعة من الوبر قد لبد فوق بعضه البعض حتى ماسك وصار كالنسيج وهو غليظ قاس.
(31 / 5) ريحنا : رائحتنا وهذا لان ملابسهم كانت من صوف غير مقصور.
(31 / 6) المسح : كساء غليظ من الصوف والجوالق : الاكياس.(6/39)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن سلمان أنه كان له حبي من عباء وهو أمير الناس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن مجاهد عن عبيد
ابن عمير قال : كان عيسى بن مريم يلبس الشعر.
(32) من كان يغالي بالثياب (1) حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن معبد عن مغيرة قال : كان إبراهيم لا يرى بأساأن يلبس الرجل الثوب بخمسين درهما - يعني الطيلسان -.
(2) حدثنا ابو بكر قال حدثنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق قال : كان لا يغالي بثوب إلا بطيلسان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن محمد قال : كان لتميم رداء اشتراه بألف فيصلي فيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان بن واقد عن نافع عن ابن عمر قال : كان عمر يكسو الرجل من أصحاب محمد بسبعمائة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : كان مسروق لا يغالي بثوب إلا بطيلسان.
(33) في لبس الكتان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال : كان مسروق يلبس الكتان تحت القطن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد قال : قلت لابن سيرين : ما كان لباس أبي هريرة ؟ قال : مثل ثوبي هذين ، وعليه ثوبان من كتان ممشقان ، فتمخط مرة فقال : بخ بخ ! يتمخط أبو هريرة في الكتان.
__________
(31 / 8) حبي : ثوب يحتبي به والاصل فيه الحبوة إنما عرف هكذا.
وفي نسخه خباء وهو جائز هنا أيضا.
(32 / 3) أي لا يري أنه حرام أو مكروه فلا يصلي فيه.
(33 / 3) بخ بخ : هي أصلا للمديح إنما هي هنا للتعجب ومن باب تأنيب النفس على نعيم العيش.(6/40)
(34) بأي الرجلين يبدأ إذا لبس نعليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا انتعل بدأ باليمنى ، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفى عن أيوب عن محمد أنه كان يستحب إذا لبس أن يبدأ باليمنى ، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إذا لبست فابدأ باليمنى ، وإذا خلعت فابدأ باليسرى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن ابن عم لعبيد بن عمير قال : كان عبيد بن عمير يبدأ فيخلع اليسرى ، ثم يخلع اليمنى فيجعلها على اليسرى.
(35) في المشي في النعل الواحدة من كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا في خف واحد ، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن ابن رزين عن أبي هريرة ، قال : خرج إلينا يضرب بيده على جبهته ثم قال : إنكم تحدثون أني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الاخرى حتى يصلحها).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يمشي في نعل واحدة ، قال : يكرهونه ويقولون : لا ، ولا خطوه.
__________
(34 / 1) وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله.
(35 / 2) الشسع : قطعة من الجلد وهو أحد البور هو في مقدمة النعل تدخل بين الاصبعين وتدخل في ثقب قبال النعال.
(35 / 3) لان من يفعل ذلك يجعل نفسه أضحوكة للناس وهذا لا يصح من مسلم ولا يصلح له.(6/41)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم عن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يمشي في النعل الواحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الجعدي عن سفيان عن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير انقطع شسعه فخلع نعله حتى أصلحه.
(36) من رخص أن يمشي في نعل واحدة حتى يصلح الاخرى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من مزينة قال : رأيت عليا يمشي في نعل واحدة بالمدائن ، كان يصلح شسعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح شسعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كانت تمشي في خف واحد وتقول : لاخيفن أبا هريرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن زيد بن محمد أنه رأى سالم بن عبد الله يمشي قي نعل واحدة.
(37) في انتعال الرجل قائما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن ابن عون قال : ذكر عند محمد انتعال الرجل قائما ، قال : لا أعلم به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن عقبة قال : رأيت إبراهيم يدخل رجليه في نعليه وهو قائم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو قال : رأيت الحسن ينتعل قائما.
__________
(36 / 1) أي أنه كان واقفا أو قاعدا عند الاسكاف بانتصا ر إصلاح شسع نعله الاخرى أو كان يصلحه بنفسه.
(36 / 2) وهنا ضرورة ألحأته إلى ذلك.
(36 / 3) لان أبا هريرة روى حديث النهي عن السير في نعل واحدة وليس فعلها هنا تكذيبا له إنما لبيان جواز ذلك للمضطر.(6/42)
(4) حدثنا أبو بكر قال : بلغني حفص عن الاعمش قال : بلغنا أن عليا انتعل قائما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه كره أن ينتعل الرجل قائما.
(38) في صفة نعالهم كيف كانت ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان ونعل أبى بكر وعمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال : رأيت نعل ابن عمر لها قبالان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي جعفر قال : كان حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرتين معقبتين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن عبد الله بن الحارث
قال : كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قبالان مثني شراكهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا حسين عن يزيد بن أبي زياد قال : رأيت نعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مخصرة ملسنة له عقب خارج.
(39) في الجلاجل للصبيان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله ابن الزبير قال : حدثتني ريحانة أن أهلها أرسلوها معها صبي عليه أجراس فقال : أخبري أهلك أن هذا يتبعه الشيطان.
__________
(38 / 2) قبالان هما الشسع والشراك ، الاول يدخل فيه الابهام والثاني بقية الاصابع.
(38 / 4) مخصرتين أي عند الوسط قد اتخذ من شكل القدم شكلا لها.
- معقبتين : لكل واحدة منها عقب يستر عقب القدم ويرد عنها أذى الطريق أو سير يزيد تماسكها في القدم وتستند إليه عقب القدم.
(38 / 5) مثنى شراكهما : أي الشراك مزدوج السيور.
(39 / 1) وتعليق الاجراس عادة جاهلية لابعاد أذى العين عن الطفل.
(*)(6/43)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعي (تبر ؟) فقال : أتريد أن تحلي به مصحفا ؟ قلت : لا ، قال : لتحلي به سيفا ؟ قال : قلت : أحلي به ابنتي ؟ قال : هل عسيت أن تجعلها أجراسا فإنها تكره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الرحمن بن حنش قال : رأيت [ ابن ] عمر وأتي بصبي عليه أوضاح ، فجعل يهازله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال : أدخلت على عائشة صبية عليها جلاجل فقالت : مالي أراك منفرة الملائكة ، أخرجوها عني.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : نبئت أن محمدا كان يقطع الجلاجل التي تكون على الصبيان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : حلى إبراهيم بنتين له صغيرتين جلاجل من ذهب بصرين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أصحابنا عن حفص عن طلحة بن يحيى قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز فرأيت ابنتين له وعليهما أوضاح.
(40) في العمائم السود (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الانصاري قال : رأيت على علي عمامة سوداء يوم قتل عثمان.
__________
(39 / 2) الاوضاح هنا : الاجراس الصغيرة البيضاء ولعلها من الفضة.
يهازله : يضاحكه : أي لم يستنكر ذلك.
(39 / 4) الجلاجل : أجراس معدنية صغيرة كالتي توضع في أعناق الماعز.
(40 / 1) العمامة : قماش يلف فوق بعضه البعض على الرأس بشكل معين وقد يترك منه ذؤابة تنحدر إلى الرقبة أو ذؤابتان تنحدران إلى الكتفين ، والعمامة السوداء صارت فيما بعد عمامة الخلفاء العباسيين الذين اتخذوا اللون الاسود شعارا لهم بينما كان اللون الابيض شعار الدولة الاموية.
(*)(6/44)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العنبس عمرو بن مروان عن أبيه قال : رأيت على علي عمامة سوداء قد أرخى طرفها من خلفه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي الفضل عن الحسن قال : كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم سوداء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن وردان قال : رأيت على أنس عمامة سوداء على غير قلنسوة وقد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن أبي هند قال : رأيت على أبى عبيد عمامة سوداء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن ملحان بن ثروان قال : رأيت على عمار عمامة سوداء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دينار بن عمرو قال : رأيت على الحسن عمامة سوداء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن جابر قال : أخبرني من رأي عليا قد اعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي صخرة قال : رأيت على عبد الرحمن عمامة سوداء.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : كانت عمامة جبريل يوم غرق فرعون سوداء.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أيمن قال : رأيت على ابن الحنفية عمامة سوداء.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن أبي عيسى عن أبيه زياد قال : قدم شيخ يقال له سالم قال : رأيت على أبي الدرداء عمامة سوداء.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت على الاسود عمامة سوداء.
(*)(6/45)
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا شريك قال حدثنا [ حرر ] الخثعمي قال : رأيت على البراء عمامة سوداء.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن شريك عن مخارق عن عطاء قال : رأيت على عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن حسين بن يونس قال : رأيت على عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن حسين بن يونس قال : رأيت على واثلة عمامة سوداء.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي رزين قال : خطبنا الحسين بن علي يوم الجمعة وعليه عمامة سوداء.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة قال : رأيت أبا نضرة وعليه عمامة سوداء.
(41) لبس العمائم البيض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبيه قال : رأيت على الشعبي عمامة بيضاء قد أرخى طرفها ولم يرسله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير عمامة بيضاء.
(42) في عمامة الخز (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت الاحنف واقفا على بغلة ورأيت عليه عمامة الخز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله السلام بن شداد أبي طالوت قال : رأيت على أنس بن مالك عمامة خز.
__________
(40 / 17) [ حرر ] كذا في الاصل غير منقوط ولم نعثر على الاسم الصحيح.
(*)(6/46)
(43) في إرخاء العمامة بين الكتفين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع قال : كان ابن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه ، قال عبيدالله : أخبرنا أشياخنا أنهم رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها بين أكتافهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن هشام قال : رأيت ابن الزبير معتما قد أرخى طرفي العمامة بين يديه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه قال رأيت على علي رضي الله عنه عمامة قد أرخى طرفها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن وردان قال : رأيت على أنس عمامة قد أرخاها من خلفه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مساور قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن قيس قال : رأيت ابن عمر معتما قد أرخى العمامة بين يديه ومن خلفه ، ولا أدري أيها أطول.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : رأيت على شريح عمامة قد أرخاها من خلفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن سالم
والقاسم كانا يرخيان عمائمهم بين أكتافهم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة قال : رأيت أبا نضرة يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها تحت عنقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سليمان قال : رأيت الحسن يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها طرفها خلفه.
__________
(43 / 1) يرخيها بين كتفيه : يترك منها ذؤابة تنحدر بين كتفيه.
(*)(6/47)
(44) من كان يعتم بكور واحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يعتم بكور واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال : أدركت المهاجرين الاولين يعتمون بعمائم كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر ، يضع أحدهما العمامة على رأسه ويضع القلنسوة فوقها ثم يدير العمامة هكذا - يعني على كوره - لا يخرجها من تحت ذقنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ثابت بن عبيد قال : رأيت زيد بن ثابت وعليه إزار ورداء وعمامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أسامة كان يكره أن يعتم أن يجعل تحت لحيته وحلقه من العمامة.
(45) في لبس البراطل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن زيد بن جبير قال : رأيت على عبد الله بن الزبير برطلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال : رأيت على ابن
الزبير قلنسوة لها رق - يعني برطلة.
أ 46) في لبس البرانس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى بن طهمان قال : رأيت على أنس بن مالك برنسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : رأيت على شريح برنسا.
__________
(44 / 1) الكور : الدورة من لوث العمامة وكل دورة كور.
(44 / 4) هكذا في الاصل.
(45 / 1) برطلة : مظلة صيفية والكلمة قبطية معناها (ابن المظلة).
وبرطلة وبرطلة : نوع من القلانس وقوله لبس البراطل يعني أن المقصود هو هذاا لنوع من القلانس وليس حمل المظلات.
(*)(6/48)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي شهاب قال : رأ يت على سعيد بن جبير برنسا.
(47) في لبس الثعالب (1) حدثنا أ بوبكر قال حدثنا حفص عن ليث عن حبيب عن سعيد بن جبير وعن أشعث عن الحسن قالا : البس الثعالب ولا تصل فيها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سدير عن أبي جعفر قال : كان لعلي بن حسين سبنجونة ثعالب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الاجلح قال : رأيت على الضحاك قلنسوة ثعا لب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال : رأيت على إبراهيم قلنسوة مكفوقة بثعالب أو سمور.
(48) في الخضاب بالحناء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال : جئ بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه ثغامة فقال : (اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه وجنبوه السواد).
__________
(47 / 1) البس الثعالب أي فروها.
(47 / 2) سنبجونة : فرو الثعب وهو فا رسي معرب.
(48 / 1) لا يصبغون : أي يتركون الشعر الشائب كما هو على بياضه.
خالفوهم : اصبغوا شعوركم إذا شابت.
(48 / 2) أبو قحافة : والد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وهو عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب.
ابن فهر (سرة ابن هشام ج 1 ص 232 - طبعة وزارة المعارف - المكتبا ت المدرسية في المملكة العربية السعودية).
كان رأسه أو كأن رأسه ونرجح الثانية لانه تشبيه.
(*) ابن أبي شيبة - ج 6 - م 4(6/49)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادريس عن الاجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الاسود الدئلي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن طاوس أو ابن طاوس عن ابن عباس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال : (ما أحسن هذا ! ثم مر عليه آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال : هذا أحسن من هذا ، قال : ثم مر عليه آخر خضب بصفرة قال : هذا أحسن من هذا كله) ، قال : وكان طاوس يصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي
جعفر الانصاري قال : رأيت أبا بكر لكأن رأسه ولحيته كأنهما جمر الغضى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاشعث عن الحسن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أفضل ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : رأيت ابن الحنفية وإن رأسه ولحيته قانيتان قد خضبهما بالحناء والكتم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفي له ظفران مصبوغان بالحناء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : رأيت أنسا يخضب بالحناء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال : قلت لابي جعفر : هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قد مس شيئا من الحناء والكتم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال : دخلت على أم سلمة فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم.
__________
= النعامة واحدة النعام وهو نبت أخضر ذو ساق أخضر يبيض ابيضاضا شديدا إذا يبس ويشبه به الشيب وهو من نبات نجد وتهامة.
فليغيرنه : أي فليصبغن شعرة.
جنبوه السواد : أي لا تصبغوا شعره بلون أسود.
(48 / 5) كأنهما جمر الغضى لشدة احمرار شعرهما من الصباغ والخضاب.
(48 / 7) قانيتان : حمراوان من الخضاب بالحناء والكتم معا.
(*)(6/50)
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضل عن حصين عن مغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم قال : كان أبو بكر يخرج إلينا ، وكأن لحيته ضرام عرفج من الحناء والكتم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سليمان المعقد عن عامر قال : إنما خضب
علي مرة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال : رأيت أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وخضابهما أحمر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال : كان الحسين بن علي يخضب بالحناء والكتم.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكم قال : رأيت عند آل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبوغا بالحناء.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث وكان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحية ، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها فقال له القوم : هذا أحسن ، فقال : إن أمي عائشة أرسلت إلي البارحة جاريتها فأقسمت علي لاصبغن ، وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال أخبرنا حسن عن سماك عن عكرمة قال : رأيت ثمود فرأيت مخضبة لحاهم.
__________
(48 / 12) ضرام عرفج : كأنه العرفج المشتعل والقرفج أو العرفج شجر سهلي أصله تنبت عليه أغصان دقاق ليس لها ورق له بال وفي أطرفها زمع يظهر في رؤوسها شئ كالشعر أصفر وهج العرفج شديد الحمرة ، قال أبو زياد : العرفج نبت طيب الريح ، أغبر إلى الخضرة ، له زهرة صفراء ، ولا شوك له ، ومنه لحية كضرام العرفج أي شديدة الحمرة ويقال لناره : نار الزحفتين ومن أسمائهم (عرفجة) (48 / 18) رأيت ثمود : أي قد زار أرضهم ومكان سكناهم - مخضبة لحاهم : الاوعية التي كانوا يضعون الخضاب فيها وأثر الخضاب باق عليها والمقصود أن ثمود كانوا يخضبون.
(*)(6/51)
(49) من رخص في الخضاب بالسواد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن
قيس مولى خباب قال : دخلت على الحسن والحسين وهما يخضبان بالسواد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان قال : رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال : رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : كانوا يسألون محمدا عن الخضاب بالسواد فقال : لا أعلم به بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن مهدى عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس بالوسمة ، إنما هي بقلة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : سألت ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة فقال : هي خضابنا أهل البيت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو جعفر يختضب بثلثي حناء وثلث وسمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبوعشانة المعافري قال : رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد ويقول : (نسود أعلاها وتأبى أصولها).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن أبي صالح عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية قال : كان يختضب بالوسمة.
__________
(49 / 1) وقد سبق قولنا أن من الحناء ما يعطي لونا أسود كما أن بعضه يعطي لونا أحمر للشعر المصبوغ به.
(49 / 2) والوسمة نبت يعطي الختضاب به وحده لونا غامقا قريبا إلى السواد.
(49 / 8) وهذا يعطى للشعر لونا كستنائيا.
(49 / 9) تأبى أصولها أي أصول الشعر لانها تنمو مرة أخرى بيضاء.
(*)(6/52)
(50) من كره الخضاب بالسواد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن الخضاب بالوسمة فقال : هو مما أحدث الناس ، قد رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا منهم يختضب بالوسمة ، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد وقال : أول من خضب به فرعون.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن قيس بن مسلم عن مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول أنه كره الخضاب بالوسمة وقال خضب أبو بكر بالحناء والكتم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن صالح بن مسلم قال : سئل الشعبي عن الخضاب بالوسمة فكرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن موسى بن نجدة عن جده زيد بن عبد الرحمن قال : سألت أبا هريرة : ما ترى في الخضاب بالوسمة ؟ فقال : لا يجد المختضب بها ريح الجنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال : سمعت سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوسمة فكرهه فقال : يكسو الله العبد في وجهه النور ثم يطفئه بالسواد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن عبد الملك عن عطاء في الخضاب
بالوسمة فقال : هو محدث.
__________
(50 / 8) محدث أي لم يكن معمولا به على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
(*)(6/53)
(51) في تصفير اللحية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن سعد قال : رأيت عثمان بن عفان وهو يبني الزوراء على بغلة شهباء مصفرا لحيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن العيزار عن سعيد المزني قال : كنت مع أبي هريرة في جنازة وكان مصفرا للحيته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هلال قال حدثني سوادة بن حنظلة قال رأيت عليا أصفر اللحية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش قال : رأيت زيد بن وهب يصفر لحيته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر [ عن ] محمد بن جعفر عن ابن جريح عن عطاء قال : رأيت ابن عباس وابن عمر يصفران لحاهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حماد عن أبي غالب قال : رأيت أبا أمامة يصفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن جرير قال : رأيت عبد الله بن بسر يصفر لحيته ورأسه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن خالد عن يزيد مولى سلمة قال : رأيت سلمة يصفر لحيته.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل قال : رأيت قيسا يصفر لحيته : ورأيت شبيل بن عوف يصفر لحيته ، وكان من أهل الطيالسة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن دينار قال : رأيت أنسا وأبا العالية وأبا السوار يصفرون لحاهم.
__________
(51 / 1) مصفرا لحيته : قد صبغها بالاصفر أي بالورس وحده دون إضافة الكتم أو الوسمة.
(*)(6/54)
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال : رأيت أبا وائل والقاسم وعطاء يصفرون لحاهم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن اليمان قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى يصفر لحيته.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيد أن ابن جريج سأل ابن عمر ، قال : رأيتك تصفر لحيتك بالورس ، فقال ابن عمر : أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن عبد الملك بن عمير قال : رأيت المغيرة بن شعبة يخضب بالصفرة ، ورأيت جرير بن عبد الله يخضب بالصفرة والزعفران.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن الحسن بن عبيدالله قال : رأيت الاسود وابن الاسود يصفران لحاهما.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء أنه كان يصفر لحيته ، وأن أبا نضرة كان يصفر لحيته.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : أتانا جابر بن عبد الله وقد أصيب بصره مصفرا لحيته ورأسه بالورس.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل قال حدثنا ابن الغسيل قال : رأيت سهل بن
سعد مصفر اللحية ، له جميمة.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله عن سماك قال : رأيت جابر بن سمرة يصفر لحيته.
(52) من كان يبيض لحيته ولا يخضب.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يونس عن الحسن عن عيسى التيمي قال : رأيت أبي أبيض الرأس واللحية.
__________
(51 / 19) له جميمة : له لحية كثة كثيفة الشعر.
(*)(6/55)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : رأيت عليا أبيض الرأس واللحية قد ملات ما بين منكبيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عامر صالح بن رستم قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني الاحنف بن قيس قال : قدمت المدينة فدخلت مسجدها ، فبينا أنا أصلي إذا دخل رجل طويل آدم أبيض اللحية والرأس محلوق ، يشبه بعضه بعضا ، فخرجت فاتبعته فقلت : من هذا ؟ قالوا : أبو ذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن المستمر قال : رأيت جابر بن زيد أبيض اللحية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن فطر قال : رأيت مجاهدا شديد بياض الرأس واللحية ، ورأيت سعيد بن جبير أبيض اللحية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال : رأيت عليا أصلع ، أبيض الرأس واللحية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن الصيرفي عن أبيه قال : رأيت عليا أبيض الرأس واللحية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد العزيز بن أبي سليمان أبو
مودود قال : رأيت السائب بن يزيد أبيض الرأس واللحية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن خالد بن أبي عثمان قال : رأيت سعيد بن جبير أبيض اللحية ، ورأيت طاوسا أبيض اللحية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن جرير عن عبد الله بن بسر السلمي قال : أتينا ونحن غلمان ، فلم ندر عن أي شئ نسأله فقلت له - أو قال له بعضنا - : رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شابا أو شيخا ؟ قال : كان في عنفقته شعرات بيض.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير [ عن ] أبي إسحاق [ بن ] أبي جحيفة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عنفقته.
__________
(52 / 3) آدم : شديد السمرة.
(52 / 10) العنفقة : الشعرات أسفل الشفة السفلى أو بينهما وبين الذقن.
(*)(6/56)
(53) في اتخاذ الجمة والشعر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال : رأيت الحسين بن علي وجمته خارجة من تحت عمامته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم هانئ : دخل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وله أربع غدائر - تعني ضفائر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام قال : رأيت ابن عمر وجابرا ولكل واحد منهما جمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة قال : كان لعبدالله شعر يصفه على أذنيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أفلح قال : رأيت للقاسم جمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : كان
لعبيد بن عمير خصلتان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة قال : مازح النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ، قال : (احذر جمتك) ، قال : لك مكانها استر ، فقال له بعد ذلك : (أكرمها) فكان يتخذ لها بعد ذلك السد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن زيد عن أبيه أنه كان في رأس الحسن بن علي ذؤابة ، وأن الحسين جبذه بها حتى أدناه أو افرحه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن ابن إسحاق عن عبيدالله بن المغيرة ابن معيقيب قال : وكان يفقهه ، قال : حدثني من لا أتهم من أهلى أنه رأى معيقيبا مرسلا ناصيته بين عينيه ، ورأى سعد بن مالك كذلك.
__________
(53 / 1) الجمة هنا : شعر الرأس الكث الكثيف المتروك بغير قص.
(53 / 7) أكرمها : أدهنها.
السد : نوع من الزيوت للشعر.
(*)(6/57)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ، قال : فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصية ثم فرق بعد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن محمد ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أسدل ناصية.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بين أذنيه ومنكبيه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال : ما رأيت
أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء (14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح قال حدثنى أياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : أقبلت فرأيت رجلا جالسا في ظل الكعبة فقال أبي : أتدري من هذا ؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما انتهينا إليه إذا رجل ذو وفرة وبه ردع ، وعليه ثوبان أخضران.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن عبد الواحد بن أيمن قال : رأيت ابن الزبير وله جمة إلى العنق ، وكان يفرق.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن قال رأيت عبيد بن عمير وابن الحنفية لكل واحد منهما جمة.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر عن حبيب قال : رأيت ابن عباس وله جمة.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق ، ونهى عن السكينية.
__________
(53 / 10) فرق : جعل شعره فرقين والرسول صلى الله عليه وسلم عاد بذلك إلى عادة قريش في فرق الشعر وهذا بعد فتح مكة ودخول قريش في الاسلام.
(53 / 18) السكينية : لم نعثر لها على معنى واضح ولعل المقصود جدل الشعر إلى خصل دقيقة كما افعل بشعر رقبة السكينة والسكينة هي الاتان أنثى الحمار والحمار سكين.
(*)(6/58)
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن فطر عن أبي إسحاق عن هبيرة قال : كنا جلوسا عند علي ابنا له يقال له عثمان ، فجاء غلام له ذؤابة.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن رضى بن أبي عقيل عن أبيه قال : كنا على باب ابن الحنفية ، فخرج ابن له ذؤابة.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال زهير : يرى عمارة أنه عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الشعر الحسن أو الجميل من كسوة الله فأكرموه).
فكان يكره إزالته ، زعم زهير أنه النصع.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال : رأيت لابن عمر جمة مفروقة تضرب منكبيه.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك عن كامل عن حبيب قال : كأني أنظر إلى ابن عباس وله جمة (؟).
(54) ما يقول الرجل إذا لبس الثوب الجديد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا لبس أحدكم ثوبا جديدا فليقل الحمدلله الذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمل به في الناس).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبى أمامة قال : لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال : (الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي) ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من لبس ثوبا جديدا فقال : (الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي) ثم عمد إلى الثوب الذي ، أخلق أو قال : ألقى ، فتصدق به كان في كنف الله ، وفي حفظ الله ، وفي ستر الله حيا وميتا) - قالها ثلاثا.
__________
(53 / 21) إزالته : حلقه بالكامل حتى يصير كأنه الصلع.
(53 / 23) (؟) هكذا في الاصل بغير نقط على حرفها الاول والاخير ولعل الاصل فشاية أو فاشية أي منتشرة على صدره أو مشانة أي مشانة أي قد اختلف طول الشعر فيها لا تستريح العين لمرآها أو شانة بمعنى أنه قد شانها أي دهنها بالطيب الزيتي أو الدهن.
(54 / 2) الثوب الذي اخلق : الذي صار باليا أو مستهلكا وقديما.
(*)(6/59)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي الاشهب عن رجل من مزينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوب ا غسيلا فقال : (أجديد ثوبك هذا ؟) قال : غسيل يا رسول الله ! قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (البس جديدا ، وعش حميدا ، وتوف شهيدا ، يعطك الله قرة عين في الدنيا والاخرة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن أبي وهب عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال : إذا لبس الانسان الجديد فقال : اللهم اجعلها ثيابا مباركة نشكر فيها نعمتك ، ونحسن فيها عبادتك ، ونعمل فيها بطاعتك ، لم يجاوز ترقوته حتى يغفر له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا على أحدهم الثوب الجديد قالوا : تبلي ويخلف الله عليك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة قال : إنما نعيش في الخلق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا عون بن عبد الله قال : لبس رجل ثوبا جديدا فحمد الله فأدخل الجنة أو غفر له ، قال : فقال رجل : لا أرجع إلى أهلي حتى ألبس ثوبا جديدا وأحمد الله عليه.
(55) من كان يكره كثرة الشعر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا كان يوم الجمعة بعث الاحراس فيأخذون بأبواب المسجد ، ولا يجدون رجلا موفر الشعر يعني مبذر الشعر إلا جزوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال : (ذباب ذباب) ، فالنطلقت فأخذته ، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (إني لم أعنك وهذا أحسن).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مبارك عن هشام عن أبي قدامة قال : دخل رجل على
ابن سيرين وعليه شعر طويل فقال : هذا يكره ، ثم دخل عليه من الغد وقد استأصله فقال : هذا يكره.
__________
(54 / 4) لم يجاوز ترقوته : أي لم يجاوز كلامه حلقه حتى غفر الله له.
(55 / 1) الاحراس : الحرس أو الشرط.
(55 / 3) أي أن يقصه ويرقبه هو أفضل ما يصنع بشعره فلا يتركه مهملا ولا يستأصله فيكون كالنصع أي الصلع.
(*)(6/60)
(56) نقش الخاتم وما جاء فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال : اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش عليه (محمد رسول الله) ثم قال : (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال : (إنا قد صغنا خاتما ونفشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن موسى بن عبد الله بن زيد عن أمه عن حذيفة ، قالت : كان في خاتمه كركيان متقابلان بينهما مكتوب (الحمدلله).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد والحسن قالا : كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم : (محمد رسول الله).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال : كان نقش خاتم أنس أسد رابض حوله دراس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد أنه كان نقش خاتم
الاشعري أسد بين رجلين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء عن أبيه قال : كان خاتم عمران بن حصين نقشه تمثال رجل متقلد سيفا ، قال إبراهيم : فرأيته أنا في خاتم عندنا في طين فقال أبي : هذا خاتم عمران بن حصين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال : كان في خاتم أبي عبيدة بن الجراح (الحمدلله).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن مجاهد قال : كان في خاتم أبي عبيدة بن الجراح (الحمدلله).
__________
(56 / 1) لا ينقش أحد على نقشه أي لا ينقش مثل نقشه فإنما هو خاتم تختم به الرسائل أي أنه ختم وليس خاتم تجمل وزينة.
(56 / 3) هنا وما بعده وصف لخواتم كانت أختاما لتوقيع الرسائل والمعاملات والكتب.
(*)(6/61)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن مجاهد قال : كان خاتم عبد الله (عبد الله بن عمر).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال : كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (محمد رسول الله).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : كان نقش خاتم مسروق (بسم الله الرحمن الرحيم).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور قال : كان نقش خاتم إبراهيم : (إنا لله) ، وله ذباب.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال : كان في خاتم أبي (العزة لله جميعا).
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال : كان نقش خاتم عبد الله بن زياد تدرجة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان نقش خاتم محمد كنيته.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن قال : كان نقش خاتمه خطوطا ، قال ابن أبي عدي : وجدته مكتوبا عندي.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة قال : رأيت على القاسم وسالم خاتمين : في خاتم القاسم اسمه ، وفي خاتم سالم اسمه.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل في خاتمه (حسبي الله) ونحو هذا.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن عمر قال : لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال : كان في خاتم علي (الله الملك).
__________
(56 / 13) وله ذباب : مسنن الاطراف.
(56 / 15) تدرجة : نوع من الطيور.
(*)(6/62)
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فيه (محمد رسول الله).
(57) في الخاتم تنفش فيه الآية من القرآن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره أن تكتب الآية كلها في الخاتم ، ولا يرى في الخاتم فيه ذكر الله بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن
ينقش في الخاتم الآية التامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : كان في خاتم حسين وحسن ذكر الله ، قال جعفر : كان في خاتم أبي (العزة لله جميعا).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن صدقة بن يسار قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما أكتب في خاتمي ؟ قال : اكتب فيه ذكر الله وقل : أمرني به سعيد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : كان نقش خاتم مسروق (بسم الله الرحمن الرحيم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار قال : سمعت الحسن يقول : لا بأس أن ينقش في الخاتم الآية كلها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن حريث عن الشعبي أنه كره أن تنقش الآية في الخاتم.
(58) في الخاتم الفضة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال : اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق.
__________
(58 / 1) ورق : فضة.
(*)(6/63)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن طاوس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة في يده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لكم نظرة ولهذا نظرة ، لقد عناني هذا اليوم) ، فنزعه فأعطاه رجلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أنس قال : كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه سلم فضة ، وكان فصه حبشيا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال :
اتخذ رسول الله صلى الله عليه سلم خاتما من ورق فكان في يده ، ثم في يد أبي بكر من بعده ، ثم كان في يد عمر ، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس ، وكان نقشه (محمد رسول الله) صلى الله عليه وسلم.
(59) في خاتم الحديد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : أخبرني من رأى على عبد الله خاتما من حديد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش قال : رأيت على إبراهيم خاتم حديد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن راشد قال أخبرنا مكحول قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة غير أن فصه باد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام قال : سئل محمد عن خاتم الحديد فقال : لا بأس إلا أن يكره ريحه.
(5) حدثنا أبو بكر قال : رأيت على إبراهيم خاتما من حديد فقلت له ، فقال : كان خاتم عبد الله من حديد.
__________
(58 / 2) عناني : اتعبني وأزعجني.
(59 / 3) فصه باد : أي ظاهر قد خرج أو جاوز حدود الخاتم عليه فضة : مطلى بالفضة.
(*)(6/64)
(60) من كره خاتم الحديد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر أن عمر رأي على رجل خاتم حديد فكرهه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حكيم بن الديلم قال : سمعت الضحاك قال : سئل عطاء عن خاتم من فضة حديد فكرهه.
(61) من كره خاتم الذهب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد عن أبي الكنود قال : أصيب عظيم من عظمائهم يوم نهروان فأصيب عليه خاتم ، فلبسته فرآه علي ابن مسعود فتناوله فوضعه بين ضرسين من أضراسه فكرهه ، ثم رماه إلي ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه سلم حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه ، أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ، ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال (تحلي بهذا يا بنية).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس قال : كان في إصبعي خاتم من ذهب ، فتناوله عمر بن الخطاب فرأيت أنه إنما ينظر إليه ، فأرخيت يدي فأخذه فخذف به ، فلم أسأله عنه ولم أطلبه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
(60 / 2) فضة حديد : حديد مطلي بالفضة.
(61 / 1) وضعه بين أضراسه : ليتأكد من كونه من الذهب الخالص أو من معدن آخر مطلي بالذهب.
(61 / 2) التختم : لبس الخواتم.
(61 / 3) ابنة ابنته أمامة أي حفيدته صلى الله عليه وسلم من ابنته زينب رضي الله عنها.
(61 / 4) خذف به : برمه بين أصابعه كالخذف حتى ينقذف بعيدا.
ابن أبي شيبة - ج - 6 م 5 (*)(6/65)
يتختم بخاتم من ذهب ، فخرج على الناس فطفقوا ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على
خنصره ، ثم رجع إلى البيت فرمى به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : أخبرتني أمي عن أبي قال : دخلت على أم سلمة وأنا غلام وعلي خاتم من ذهب فقالت : يا جارية ! ناولينيه فناولتها إياه فقالت : اذهبي به إلى أهله واصنعي له خاتما من ورق ، فقلت : لا حاجة لاهلي فيه ، قالت : فتصد قي به واصنعي له خاتما من ورق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : رأى عبد الله في يدخباب خاتما من ذهب فقال : أما آن لهذا أن يطرح بعد ؟ فقال : بلى ! لا تراه علي بعدها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حد ثنا عبد الله عن أسامة عن مكحول عن عوف بن مالك قال : أتيت عمر وفي يدي خاتم من ذهب ، فضرب يدي بعصا كانت معه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الملك قال : رأى سعيد بن جبير على شاب من الانصار خاتما من ذهب فقال : أما لك أخت ؟ قال : بلى ! قال : فأعطه إياها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره خاتم الذهب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عقبة بن وساج قال : سألت ابن عمر عن الذهب فقال : كنا نكرهه للرجال.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن أنس أنه كره خاتم الذهب.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين قال : رأى عمر في يد رجل خاتما من ذهب فنهاه عنه.
(62) من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن شعبة عن أبي إسحاق قال : رأيت على البراء خاتما من ذهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن موسى بن عبد الله بن
يزيد عن أمه عن حذيفة قالت : كان في يده خاتم من ذهب فيه ياقوتة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن إسرائيل عن أبي حصين عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يلبس خاتما من ذهب.
(*)(6/66)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي نجيع عن محمد بن إسماعيل قال : حدثني من رأى طلحة بن عبيدالله - وذكر ستة أو سبعة - يلبس خواتيم الذهب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن العوام عن إبراهيم التيمي قال : قال : كانوا يرخصون للغلام في خاتم الذهب ، فإذا كبر ألقاه أو قال : طرحه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال أخبرنا الحسن بن صالح عن سماك قال : رأيت على جابر بن سمرة خاتما من ذهب ، ورأيت على عكرمة خاتم ذهب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال : رأيت على البراء خاتما من ذهب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال : رأيت على عبد الله بن يزيد خاتما من ذهب.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا ابن الغسبيل قال حدثنا حمزة بن أبى أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد قالا : نزعنا من يد أبي أسيد خاتم ذهب حين مات ، وكان بدريا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي القاسم الازدي قال : سألت أنس بن مالك : أتختم بخاتم من ذهب ؟ فقال : نعم ، وإن شئت من فضة ، لا يضرك ، ولكن لا تطعم في إناء ذهب ولا فضة.
(63) من كان يجعل فصه مما يلي كفه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يجعل فصه مما يلي كفه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي بطن كفه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي رواد قال : كان عكرمة إذا دخل الخلاء جعل فصه مما يلي بطن كفه.
__________
(62 / 9) بدريا : أي ممن شهد معركة بدر الكبرى.
(*)(6/67)
(64) من كان يلبس خاتما في يساره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيدالله قال : رأيت القاسم وسالما يتختمان في يسارهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل قال : رأيت على إبراهيم خاتما في يساره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش قال : رأيت خاتم إبراهيم في يساره.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصلت عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا
بكر وعمر وعثمان كانوا يتختمون في شمائلهم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن الارزق قال : رأيت خاتم عمرو بن حريث في يساره.
(65) من رخص أن يتختم في يمينه.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن جعفر بن عبد الله بن جعفر عن جعفر أبي طالب أنه تختم في يمينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعد عن المختار بن سعد قال : رأيت محمد بن علي يتختم في يمينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله
__________
(64 / 7) شمائلهم : أي في اليد اليسرى.
(*)(6/68)
ابن نوفل قال : رأيت ابن عباس وخاتمه في يمينه ، ولا أحسبه إلا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يلبسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه.
(66) من رخص في الخفاف السود ولبسها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير ابن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سوادة بن أبي الاسود عن أبيه عن
عبد الله بن عمرو قال : عليكم بهذه الخفاف السود فالبسوها فهي أجدر أن تمسحوا عليها.
(67) في السيوف المحلاة واتخاذها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير قال : سمعت أبا جعفر يقول : كان قائم سيف عمر فضة ، فقلت : أمير المؤمنين ؟ قال : أمير المؤمنين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال : كان قبيعة سيف الزبير محلى بالفضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال : رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب.
__________
(66 / 1) الخف الساذج : الخف اللين الجلد.
(67 / 1) أمير المؤمنين ؟ أي هل هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أو هو عمر آخر ؟ وقائم السيف : موضع إمساك اليد به.
(67 / 2) قبيعة السيف : القطعة من المعدن تغطي موضع إمساك اليد بالسيف وخلفها.
(*)(6/69)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مغول عن نافع قال : كان سيف عمر محلى ، فقلت له : عمر حلاه ؟ قال : قد رأيت ابن عمر - يتقلده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو العنبس عن القاسم قال : كان سيف عبد الله محلى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن قرة بن خالد عن أبي وحشية الصيقل قال : دعاني مصعب فأخرج إلي سيفين فقال : أي هذين خير ؟ فقلت : هذا ، وعلى قائمه حبة من فضة ، فقال الناس : هذا سيف أبي بكر الصديق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله قال : رأيت على مكحول سيفا محلى.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي أسحاق قال : كان
مسروق سيفه محلى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل فضة ، قال : فسألته فإذا هو قدنحل ، كان سيف منبه بن الحجاج السهمي اتخذة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوم بدر ، قال : وأخرج إلينا درعه فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين ، فإذا علقت يزرافينها سمرت ، وإذا أرسلت مست الارض.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يحلى السيف.
(68) من كان يحلي سيفه بالحديد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مخارق عن طارق قال : خطبنا علي وعليه سيف حليته من حديد.
__________
(67 / 4) محلى : عيله الحلي من الذهب أو الاحجار الكريمة.
(67 / 9) سألته : طلبته لنفسي.
نحل : أهدي أي إلى شخص آخر سواي.
زرافين ج زرفين : والزرفين : الحلقة ، كحلقة الباب ، وهو فارسي معرب.
- سمرت : شمرت أي قصرت والتسمير لغة في التشمير.
أي أنها تكتب بالسين أو بالشين والمعنى واحد.
(*)(6/70)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن ابن حبيب المحاربي عن أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد افتتح الفتوح أقوام ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة ، إنما كانت حليتها العلابي والانك والحديد.
(69) في الصور في البيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت : واعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها ، فراث عليه ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب ، فقال له : (ما منعك أن تدخل) ؟ قال : (إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عيينة عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع قال : جبريل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عليه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ، فقام إليه وهو بالباب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قد أذنا لك ، قال : أجل ! ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي عن خالد بن سعد قال : دعاني أبو مسعود إلى طعام ، فرأى في البيت صورة ، فلم يدخل حتى كسرت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم قال : لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال : إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجئ ،
__________
(68 / 2) العلابي : الرصاص أو معدن شبيه به لعله القصدير أو الزنك وليس بثبت.
الآنك : الا سرب وهو الرصاص القلعي أو أسوده أو خالصه أو القصدير.
(69 / 3) راث عليه : تأخر حضوره إليه.
(69 / 4) هكذا الحديث في الاصل وقد يكون هناك كلمة أو عبارة ناقصة بعد قوله (أم رافع).
(*)(6/71)
فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك - أو كما قال - قال : فقال : إنا لا ندخل هذه الكنائس : أو قال : هذه البيع ، التي فيها الصور.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كره
الصور في البيوت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا أسامة بن زيد بن أسلم قال حدثني أبي أنه بني على أخيه فدخل ابن عمر فرأى صورة في البيت فمحاها أو حكها ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال : كان في ترس النبي صلى الله عليه وسلم كبش مصور ، فشق ذلك عليه ، فأصبح وقد ذهب الله به.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة فقلت : ما لك يا رسول الله ! قال : (إن جبريل وعدني أن يأتيني ، فلم يأتني منذ ثلاث ، فجار كلب ، قال أسامة : فوضعت يدي على رأسي وصحت ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (ما لك يا أسامة ؟ قلت : جار كلب ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل ، فأتاه جبريل فهش إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما لك أبطأت وقد كنت إذا وعدتني لم تخلفني ؟) فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير.
__________
(69 / 8) الاصح فيه الرفع لان مثل هذا لا يقال عن رأي.
(69 / 11) شق ذلك عليه : كرهه ولم يعرف كيف يزيله عن ترسه وهو منقوش في معدن الترس.
(69 / 12) (فجار كلب) أي مال عن قصده وضل أو صار بجوارنا.
(*)(6/72)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن ابن إسحاق عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه صورة.
(70) من رخص أن يدخل البيت فيه تصاوير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال : سمعت الحسن يقول : أو لم يكن أصحاب محمد يدخلون الخانات فيها التصاوير ؟ (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي الضحى قال : دخلت مع مسروق صفة فيها تماثيل فنظر إلى تماثيل منها فقال : ما هذا ؟ قالوا : تمثال مريم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : كان في بيت إبراهيم تابوت فيه تماثيل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس بالتمثال في حلية السيف ، ولا بأس بها في سماء البيت ، إنما يكره منها ما ينصب نصبا - يعني الصورة.
(71) في المصورين وما جاء فيهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عائشة قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استترت بقرام فيه تماثيل ، فلما رآه تغير لونه وهتكه بيده ثم قال : (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يعذب المصورون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة دار مروان ، فرأى فيها تصاوير ، فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (يقول الله :
__________
(71 / 1) الذين يشبهون بخلق الله : الذين يصنعون التماثيل
مدعين أنهم يخلقون ويبدعون هذه الاعمال ، والخلق والابداع من صفات الله وحده سبحانه.
(*)(6/73)
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة).
قال : ثم دعا بوضوء فتوضأ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمر مولى ابن عباس عن أسامة قال : دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ، فرأيت في البيت صورة فأمرني فأتيته بدلو من الماء ، فجعل يضرب تلك الصورة ويقول : (قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن النضر بن أنس بن مالك قال : كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) حتى سأله رجل فقال : إني رجل أصور هذه الصور ، فقال له ابن عباس : ادنه ، فدنا الرجل ، فقال ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة بن بشر عن عكرمة في قوله : (إن الذين يؤذون الله ورسوله) قال : أصحاب التصاوير.
(72) ما كره من اللباس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين.
فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة ، وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
لبستين : عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن سعيد بن سعيد عن عمرة
__________
(71 / 7) سورة الاحزاب من الاية (57).
(72 / 1) الملامسة : أن يلزم البائع المشتري شراء ما يلمسه.
المنابذة : أن يلزم البائع المشتري بشراء ما ينبذ إليه من السلع.
اشتمال الصماء : ارتداء القميص لا مخرج لليدين منه ولا أكمام له.
الاحتباء : الالتفاف بالثوب قاعدا إذا تحرك بدت عورته.
(*)(6/74)
عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين : عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض بفرجك إلى السماء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبيدالله بن عبد الله أبو المنيب العتكي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وعن مجلسين ، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شئ غيره ، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به ، والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته ، ويجلس بين الظل والشمس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين : الصماء وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره ، ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شئ - يعني سترا.
(73) في واصلة الشعر بالشعر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال :
حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن يوم خيبر الواصلة والموصلة والواشمة والموشومة والخامشة وجهها والشاقة جيبها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت :
__________
(72 / 4) يجلس بين الظل والشمس فتظهر عورته وجسده من خلال قماش ثوبه لانه هكذا يخترق الضوء الرداء ويظهر ما خلفه.
(73 / 1) الواصلة : المرأة التي تقوم بوصل شعر النساء بشعر لديها مأخوذ من غيرهن تغير بذلك خلق الله المستوصلة : التي تذهب للواصلة تطلب إليها أن تصل شعرها بشعر مستعار.
الواشمة : التي ترسم الوشم على جلود النساء.
المستوشمة : التي تطلب أن يوشم جلدها.
(73 / 2) الخامشة وجهها : تفجعا على الميت.
الشاقة جيبها : الشاقة ملابسها من عند الصدر أيضا من باب المبالغة في التفجع على الميت وفي خمش الوجه وشق الجيب اعتراض على حكم الله سبحانه والاجل الذي أعطاه للمخلوق.
(*)(6/75)
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصل لها فيه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعن الله الواصيلة والمستوصلة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي أسامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ا لواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن ابن عبد الله عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والموشومة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن رزين قال : سمعت فاطمة بنت علي بن
أبي طالب تقول : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلة الشعر بالشعر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت الحسن يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الانصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة ولمستوصلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحد يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه كره العقصة التي تجعلها النساء في رؤوسهن.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة).
__________
(73 / 8) تمرط شعرها : تساقط وضعف من أثر المرض.
(73 / 10) العقصة : اللغة من الشعر تجعل مستديرة وتضعها النساء وسط رؤوسهن كالتاج يزين بها شعورهن.
(*)(6/76)
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بالعقصة توضع وضعا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عقيل عن [ مهه ] عن عائشة أنها نهت عن الوصال في الشعر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أم ثور عن ابن عباس قال : لا بأس بالوصال إذا كان صوفا.
(74) في الركوب في المياثر الحمر والرحائل الحمر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر ورأى على رحل ابن عمر قطيفة قيصرانية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال : (قبح الله كل رحل أحمر).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن المعرور عن حذيفة أن عمر رأى امرأة على رحلها سوداء حمراء ، قال : فأمرني أن أقطعها ، قال : قلت : إنه خشب ، فتركها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين أن ابن مسعود استعار دابة فأتي بها عليها صفة أرجوان فنزعها ثم ركب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هارون عن ابن سيرين أن الاشعري أتي بدابة عليها صفة أرجوان فأمر أن تنزع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمربن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى
__________
(73 / 12) توضع وضعا : تحفظ في مكانها بشكلها بالدبابيس وهو وصل وإن لم يكن الزيادة طول الشعر.
(74) المياثر واحدته الميثرة وهو هنة كهيئة المرفقة تتخذ للسرج كالصفة وهو فراش صغير يحشى بالقطن أو الصوف يجعله الراكب تحته على الرحال والسروج ويكون قماشه كما ذكر الطبري من الارجوان أي أحمر اللون ، وهي تجمع على مياثر أو مواثر ونسميها اليوم الطراحة أو الحشية.
الرحال : ج رحل أو رحال : ما يوضع على ظهر الفرس أو البعير ليجلس الراكب فوقه.
(*)(6/77)
على رواحلنا وهي على إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم).
فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا ،
قال : فأخذنا الاكسية فنزعناها منها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ، وعن الميثرة - يعني الحمراء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حصين قال أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس قال : رأيت السائب ابن أخت النمر يركب بالميثرة الحمراء.
(75) في ركوب النمور (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب قال أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الخز والنمور ، قال ابن سيرين : فكان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس بجلود النمور إذا دبغت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام أن أباه كان يكون على سروجه النمور أو جلود السباع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال : ذكر عند محمد جلود النمور فقال : إنما يكره أن يصلى عليها ، وكان محمد لا يرى بأسا بالركوب عليها فقال : ما أعلم أحدا ترك هذه الجلود تأثما.
__________
(75 / 1) ركوب النمور : أي الركوب على جلود النمور بوضعها على السرج أو الرحل ، والنهي عنها لان في ذلك كبر ومخيلة.
(*)(6/78)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم قال : سألت الحكم عن جلود النمور فقال : تكره جلود السباع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الحجاج عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين أن ابن مسعود استعار دابة فأتي بها عليها صفة نمور فنزعها ثم ركب.
(76) في ستر الحيطان في الثياب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن علي بن حسين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستر الجدر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : بلغ عمر أن ابنا له ستر حيطانه فقال : والله لئن كان ذلك لاحرقن بيته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال : عرست في عهد أبي فآذن أبي الناس ، وكان فيمن آذن أبو أيوب ، وقد سترت بيتي بجنادي أخضر ، فجاء أبو أيوب فدخل وأبي قائم ينظر ، فإذا البيت ستر بجنادي أخضر ، فقال : إي عبد الله : تسترون الجدر ؟ فقال أبي وستحيى : غلبنا النساء يا أبا أبوب ، قال : من أخشى أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك ، لا أطعم لك طعاما ولا أدخل لك بيتا - ثم خرج.
(77) في ركوب النساء السروج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ميمون أبي عبد الله عن الضحاك بن مزاحم أنه كره ركوب النساء السروج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال : كانوا يكرهون
مركب الرجل للمرأة ، ومركب المرأة للرجل.
__________
(76 / 1) أي تكون الاقمشة مثل ما يسمونه اليوم ورق الجدران ، وهذا أيضا من الكبر والاسراف.
(*)(6/79)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يكرهون زي الرجال للنساء.
وزي النساء للرجال.
(78) في المرأة كيف تأتزر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن أم عمر أن امرأة الزبير قالت : سمعت عمر يقول : يا معشر النساء ! اخفين الحناء ارفعن الحجر ، وسمعته يقول : أنشد الله امرأة تصلي في الحجر.
(79) في لبس شسع * الحديد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام قال : سألت أو سمعت وسئل عن شسع الحديد فقال : لا بأس به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن عبد الله بن بريدة قال : كتب عمر إلى أبي موسى الااشعري : إياك وهذا الركب الحديد.
(80) في شد الاسنان بالذهب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طعمة الجعفري قال : رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت نافع ابن جبير مربوطة أسنانه بذهب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت نافع ابن جبير مربوطة أسنانه بخرصان الذهب.
__________
(78 / 1) اخفين الحناء : استرن شعوركن وأطرافكن التي صبغت بالحناء.
ارفعن الحجر وأنشد الله امرأة تصلي في الحجر : استنكار لجلوس المرأة أو صلاتها في الحجر.
أي ما يسمى الآن قاعة الجلوس أو غرفة المعيشة أي أن الا فضل أن تصلي المرأة في غرفتها محتجبة وحدها أو مع نساء مثلها ولا تجلس أو تصلي في مكان يمكن أن يدخل إليه الرجال.
(*) (شسع) واحد شسوع ، النعل التي تشد إلى زمامها.
(80 / 1) والذهب لشد الاسنان علاج لتثبيتها ويستعمل الذهب لانه من المعادن التي لا تصدا.
(*)(6/80)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد أن الحسن شد أسنانه بذهب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جعفر بن حيان عن حماد قال : رأيت المغيرة بن عبد الله يربط أسنانه بذهب ، قال : فسألت إبراهيم ، قال : لا بأس به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جعفر بن حيان قال : حدثني عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة أن جده أصيب أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد قال : رأيت ثابتا البناني مشدود الاسنان بذهب.
(81) من كره أن يلبس المشهور من الثياب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن المهاجر قال : قال ابن عمر : من لبس رداء شهرة أو ثوب شهرة ألبسه الله نارا يوم القيامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الحصين قال : كان زبيد اليامي يلبس برنسا ، قال : فسمعت إبراهيم عابه عليه ، قال : فقلت له : إن الناس كانوا يلبسونها ، قال : أجل ! ولكن قد فني من كان يلبسها ، فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالاصابع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن شهر عن أبي الدرداء قال :
من ركب مشهورا من الدواب ، أو لبس مشهورا من الثياب ، أعرض الله عنه مادام عليه وإن كان عليه كريما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن المهاجر أبي الحسن عن ابن عمر قال : من لبس شهرة من الثياب ألبسه الله ذلة.
__________
(81 / 1) رداء شهرة أو ثوب شهرة : رداء أو ثوب يشتهر به بين الناس لامتيازه عن ملابس الناس العادية ويفعل ذلك ابتغاء الشهرة بين الناس.
(81 / 2) يجوز أنه يوجد بعد عبارة : (قد كان في من كان) عبارة أو كلمة ناقصة.
(81 / 3) مشهورا من الدواب : كمن يركب فرسا مشهورا بسرعته معروفا بين الخيل الخ...ويفعل ذلك اختيالا وكبرا.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 6 (*)(6/81)
(82) في القزع يكون على رؤوس الصبيان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن قال : سمعت أمي فاطمة بنت الحسين تنهى عن القزع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع ، والقزع أن يحلق من رأس الصبي موضع ويترك موضع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أبي سلام قال : دخلت على عائشة وفي رأسي قزع فأمرت به فجز أو حلق.
(83) من كان لا يتختم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الاعلى بن عبد الله بن أبي فروة قال : سألت سعيد بن المسيب ، قلت : رجل في خاتمه مثل رأس الطير فقال : يا ابن أخي ! ما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم لا أبو بكر ولا عمر ولا فلانا ولا فلانا - حتى عد ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - فأعدت عليه مرارا فكأنه يكره الخاتم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا لا يتختمون.
(84) من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
__________
(82 / 1) القزع : حلاقة شعر منتصف الرأس أو حلاقة موضع وترك موضع فيه الشعر متفرقا.
(82 / 4) أي حلق بكامله لكي يزول التشويه منه.
(84 / 1) وعصب الحيوان يستعمل كوتر للقوس وأشياء أخرى.
(*)(6/82)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بجهينة : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة ولا عصب.
(85) في شعر الخنزير يخرز به الخف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال : سألت الحكم
وحمادا عن شعر الخنزير يعمل به ، فكرهاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي الحسن عن أبي جعفر وعن إسماعيل عن الحسن أنهما رخصا في شعر الخنزير يخرز به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ابن سيرين أنه كان لا يلبس خفا خرز بشعر خنزير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن شيخ من أهل واسط قال : سألت أبا عياض عن شعر الخنزير يوضع على جرح الدابة فكرهه.
(86) في الخاتم في السبابة والوسطى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم في هذه وهذه - يعني السبابة والوسطى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث قال : كان إبراهيم يكرهه.
__________
(85 / 1) يخرز به أو يعمل به أي يستعمل لخياطة النعل.
(*)(6/83)
(87) الرجل يتكئ على المرافق المصورة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : سترت سهوة لي تعني الداخل يستر فيه تصاوير ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه ، فجعلت منه مسندتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الجعد رجل من أهل المدينة قال حدثتني ابنة سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل فكنا نبسطها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث قال : رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة حمراء فيها تماثيل فقلت له فقال : إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان
يتكئ على المرافق فيها التماثيل : الطير والرجال.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن علقمة عن محمد بن سيرين قال : نبئت عن حطان بن عبد الله قال : أتى علي صاحب لي فناداني فأشرفت عليه فقال : قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين يعزم على من كان في بيته ستر منصوب فيه تصاوير لما وضعه ، فكرهت أن أحسب عاصيا ، فقمنا إلى قرام لنا فوضعته ، قال محمد : كانوا لا يرون ما وطئ وبسط من التصاوير مثل الذي نصب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، ولا يرون بأسا بما وطئت الاقدام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بما وطئ من التصاوير.
__________
(87 / 1) السهوة : غرفة المؤونة أو مستودع الحبوب والتمر.
- هتكه : أزاله من مكانه وكشف ما وراءه.
- المرافق ج مرفقة وهي الحشية الصغيرة يستند إليها المرفق.
(87 / 2) تماثيل : هنا تصاوير.
نبسطها : أي يجوز بسطها إنما المكروه أن توضع بشكل تبدو معه كأنها منصوبة.
(87 / 5) [ أحسب ] : في الاصل (سب) بغير نقط لكن المعنى يقتضي اللفظة التي وضعناها.
ولغة الاثر فيها لحن فتركناها كما هي حفظا للنص الاصلي له.
(*)(6/84)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : كان في مجلس محمد وسائد فيها تماثيل عصافير ، فكان أناس يقولون في ذلك فقال محمد : إن هؤلاء قد أكثروا
فلو حولتموها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الاسود عن عكرمة بن خالد قال : لا بأس بالصورة إذا كانت توطا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن الربيع بن المنذر عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالصورة إذا كانت توطا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في التماثيل ، ما كان مبسوطا يوطا ويبسط فلا بأس به ، وما كان ينصب فإني أكرهه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره التصاوير ما نصب منهاو ما بسط.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إنما الصورة الرأس ، فإذا قطع فلا بأس.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة بن بشر عن عكرمة في قوله : (الذين يؤذون الله ورسوله) قال : أصحاب التصاوير.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال : كانوا لا يرون بما وطئ من التصاوير بأسا - والله أعلم.
__________
(87 / 9) يقولون في ذلك : يعترضون عليه ويكرهونه.
(87 / 15) سورة الاحزاب من الاية (57).
(87 / 16) العنقاء : طير خرافي لا القندس : حيوان معروف.
(*)(6/85)
بسم الله الرحمن الرحيم 21 - كتاب الادب (1) ما ذكر في الرفق والتؤدة (1) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من يحرم الرفق يحرم الخير كله).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن البداوة فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي : (يا عائشة ! ارفقي فإن الرفق لم يكن في شئ إلا زانه ، ولا نزع من شئ قط إلا شانه).
- (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير ، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الخير).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من يحرم الرفق يحرم الخير).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال : بلغني أنه مكتوب في التوراة (الرفق رأس الحكمة).
__________
(1 / 1) الرفق : معاملة الاخرين بالحسنى واللين.
(1 / 2) البداوة : الخروج إلى البادية.
التلاع : ج تلعة وهي التلة أو المرتفع من الارض.
زانه : زينه.
شانه : جعله شينا أي مشائنا معيبا لا خير فيه.
(*)(6/86)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس قال : كان يقال : من يؤتى الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثور عن خالد بن معدان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ، ويعين عليه ما لا يعين على العنف).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن سعيد عن الزهري عن رجل من بلي قال : دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فانتجاه دوني فقلت له : يا أبت ! أي شئ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : قال لي : (إذا هممت بالامر فعليك بالتؤدة حتى يأتيك الله بالمخرج من أمرك).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف).
(2) ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمعه عن أسامة ابن شريك قال : قال رجل : يا رسول الله ! ما خير ما أعطي العبد ؟ قال : (خلق حسن).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن زياد بن علاقة سمعه عن أسامة بن شريك قالوا : يا رسول الله ! ما أفضل ما أعطي المسلم ؟ قال : (خلق حسن).
__________
(1 / 8) العنف : الشدة والتشدد في معاملة الناس.
(1 / 10) بلي : إسم عشيرة.
انتجاه : ناجاه : حدثه على انفراد.
التؤدة : التمهل وعدم الاستعجال في أي أمر.
(2 / 1) لانه بالخلق الحسن تجتمع إليه قلوب الناس.
(*)(6/87)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه أبي يحيى عن عمران ابن رباح عن علي بن عمارة عن جابر بن سمرة قال : كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي سمرة جالس أمامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شئ ، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن شفيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ، وكان يقول : (إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكمل الناس إيمانا وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأطفهم بأهله).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة محاسنكم أخلاقا ، وإن أبعدكم مني وأبعضكم إلي مساويكم أخلاقا : الثرثارون المتشدقون المتفيهقون).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أكمل
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا).
__________
(2 / 3) الفحش : الخلق السيئ.
التفحش : المبالغة في الفحش.
(2 / 5) لان من كان حسن المعاملة لزوجته كان حسن المعاملة مع الناس ومن حفظ ودها حفظ ود سواها ، لان الاحسان شيمة من شيم النفس لا تكون في موضع إلا كانت في كل أمر ولا غابت عن موضع إلا غابت عن كل أمر.
(2 / 6) أطفهم بأهله : ألطفهم معاملة لاهله وإحسانا إليهم.
(2 / 7) المتشدقون : الذي يكثرون في الثرثرة وادعاء معرفة كل شئ ويفخمون كلامهم.
المتفيهقون : الذين يضخمون كلماتهم ويكثرون من ذكر الاحرف الضخمة اللفظ كالقاف ويفخمونها.
(*)(6/88)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري) ، والجواظ : الفظ الغليظ.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما من شئ أثقل في الميزان من خلق حسن).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا معاذ - وقد قال وكيع بآخره : (يا أبا ذر ! أتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس خلقا حسنا).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن شرار الناس يوم القيامة الذي يتفى مخافة فحشه).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص
عن عبد الله قال : آلم أخلاق المؤمن الفحش.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر قال : قال رجل لرجل : أوصني ، قال : اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس خلقا حسنا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد قال : كان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خلا مع أهله وأرصنهم إذا جلس مع القوم.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : (يا عائشة ! لا تكوني فاحشة).
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن زكريا عن أبي إسحاق عن الجدلي أبي عبد الله قال : قلت لعائشة : كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان أحسن الناس خلقا ، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق.
__________
(2 / 9) الجعظري : القصير الغليظ الفظ والمتكبر الجاقي عن الموعظة.
(2 / 10) أي في ميزان الحسنات يوم القيامة.
(2 / 15) أفكه الناس : أكثرهم حبا للفكاهة يسلي امرأته ويلاعبها ويضاحكها.
أرصنهم : أكثرهم رصانة وجدية.
(2 / 17) سخابا : صخابا.
(*)(6/89)
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن رجل من جهينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير ما أعطي الرجل المؤمن خلق حسن : وشر ما أعطي الرجل خلق سوء في صورة حسنة).
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن جده هانئ بن يزيد قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني بشئ يوجب لي الجنة ، قال : (عليك بحسن الكلام وبذل الطعام).
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق).
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال : قال عمر : حسب الرجل دينه ومروءته خلفه وأصله عقله.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال : أخبرني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الانصاري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم ، قال (البر حسن الخلق ، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس).
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبوالتياح قال حدثنا أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران قال : قلت لام الدرداء : أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم ، دخلت عليه وهو جالس - أو قالت : في المسجد ، أو ذكرت غيره - فسمعته يقول : (أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن).
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال :
__________
(2 / 20) لن تسعوا الناس بأموالكم : لن تكفوا الناس مهما بذلتم لهم من مال لان للمال حدود وينتهي إنما حسن الخلق فهو أحسن أثرا وأدوم ولا حد له.
(2 / 22) أي ما حاك في صدرك وفكرت فيه من أمور تخجل من أن تتحدث بها أو تظهرها أمام الناس.
(2 / 23) ومصداق ذلك قوله تعالى : (وإنك لعلى خلق عظيم) صدق الله العظيم.
(*)(6/90)
مكتوب في التوراة : يكون وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكون أحب إلى الناس من الذين يعطونهم العطاء.
(3) ما ذكر في الحياء وما جاء فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن سهيل عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الايمان بضع وستون بابا أو بضع وسبعون بابا أعظهما لاإله إلا الله ، وأدناها إماطة الاذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال : (الحياء من الايمان).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحياء شعبة من الايمان).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس قال : ذكر عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال أشج بني عصر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن فيك لخلقين يحبهما الله ، قلت : ما هما ؟ قال : (الحلم والحياء) ، قال : قلت : أقديما كان في أم حديثا ؟ قال : (بل قديما).
قال : قلت : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن أبي السوار عن عمران ابن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحياء خير كله).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله يحب الحيي العفيف الحليم ، ويبغض الفاحش البذئ السائل الملحف).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
__________
(3 / 1) إماطة الاذى عن الطريق : إبعاد ما يؤذي من وسط الطريق.
كي لا يضر الناس وإفساحا لطريقهم.
(3 / 6) السائل الملحف : الذي يلح في الطلب.
(*)(6/91)
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مولى لانس يقال له عبد الله قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : دخل عيينة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن ، فقالت عائشة : يا رسول الله ! من هذا ؟ قال : (هذا أحمق مطاع في قومه) ، قال : ثم أتي بشراب فاستتر ثم شرب فقال : يا رسول الله ! ما هذا ؟ قال : (هذا الحياء خلة فيهم أعطوها وضيعتموها).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح فافعل ما شئت).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قلة الحياء كفر).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير عن يعلى بن حكيم قال : أكثر ظني أنه عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عمر : (إن الحياء والايمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الاخر).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال : (الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار).
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير (وسيدا) ، قال : الحليم.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال : أخبرني مالك بن أنس قال :
أخبرني سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن
__________
(3 / 8) خدر العذراء : بيتها أو دارها التي لا تغادرها فلا تلقى الناس لتكتسب الجرأة للوقوف أمامهم والتحدث معهم فلذا تكون شديدة الحياء.
(14 3) (وسيدا) من الآية (39).
سورة آل عمران.
(*)(6/92)
لكل شئ خلقا ، وخلق الايمان الحياء).
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاشعث عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من الحياء ضعفا وإن منه (وقال الله).
(4) ما ذكر في الرحمة من الثواب (1) سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبدالله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : (الراحمون يرحمهم الرحمن ، إرحموا أهل الارض يرحمكم من في السماء).
(2) ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يرحم الله من لا يرحم الناس).
(3) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يرحم الله من لا يرحم الناس).
(4) أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(5) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال : (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا).
(6) غند ر عن شعبة عن منصور عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال : سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب هذه الحجرة : (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) قال شعبة : وجدته مكتوبا عندي.
(7) ابن عيينة عن زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لاذبح الشاة وإني أرحمها ، أو قال : إني لارحم الشاة إذا ذبحتها ، فقال : (إن الشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين).
__________
(3 / 16) هكذا في الاصل ولم نعثر على تتمة الحديث.
(4 / 1) من هنا ولاخر كتاب الادب وردت الاحاديث دون ذكر حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فلان بل ذكر الراوي مباشرة ولعلها من الاحاديث التي قرأها عنهم أو لعل النقص الحاصل سببه النساخ وقد آثرنا تركها كما هي حفظا للامانة العلمية في التعامل مع المخطوط.
وأشرنا إلى ذلك بمعقوفتين داخلها بيا ض.
(4 / 7) ورحمة الشاة عند ذبحها تكون بسقيها حتى ترتوي وإحداد السكين كي يكون الذبح سريعا.
(*)(6/93)
(8) وكيع عن قرة بن خالد السدوسي عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : إن الله يرحم برحمته العصفور.
(9) وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يرحم الله من لا يرحم الناس).
(10) أبو معاوية قال أخبرنا الاعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : ارحم من في الارض يرحمك من في السماء.
(11) عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه قال : بلغني أنه مكتوب في التوراة (كما ترحمون ترحمون).
(12) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده الرحماء).
(13) وكيع عن أبى هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من لا يرحم لا يرحم).
(5) ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه (1) ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان يصد هذا ويصد هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).
(2) يحيى بن معين عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث).
(3) ابن فضيل عن الاعمش عن عمارة بن عمر عن أبي الاحوص قال : قال عبد الله : لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاث.
__________
(5 / 1) يصد هذا ويصد هذا : يتردد هذا في التسليم على الاخر ويتردد الاخر ثم يتصافحان أو يسلم أحدهما على الآخر.
(5 / 2) ثلاث : ثلاث ليال أي ثلاثة أيام (5 / 3) لا هجرة : لا فراق خصام.
(*)(6/94)
(4) أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن عامر بن يحيى المعافري عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله منه بتوبة).
(5) يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ألا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يهجرون أحدكم أخاه فوق ثلاثة أيام).
(6) عبيد بن سعيد القرشي عن شعبة عن يزيد بن خمير قال : سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تحاسدوا ولا تباعضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا).
(7) سهل بن يوسف عن التيمي عن أنس قال : لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاث.
(8) ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يحجرون حجرا فقال : (ما هذه ؟) قالوا : حجر الاشداء ، قال : (ألا أخبركم بأشد من هذا ؟ قال : الذي يكون بينه وبين أخيه فيغلب شيطانه فيأتيه فيكلمه).
(9) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : قال عمر : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام).
(10) خالد بن مخلد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث).
(6) ما ذكر في الغضب مما يقوله الناس (1) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما تعدون الصرعة فيكم ؟) قال : الذي لا يصرعه الرجال.
قال : (لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب).
__________
(5 / 4) يتداركه الله بتوبة فيصالح أخاه ويعود إلى علاقة الصداقة معه.
(5 / 5) تدابروا : يدير بعضكم ظهره للبعض الاخر أي لا تتعادوا وتتخاصموا.
(5 / 8) يغلب شيطانه الذي يدعوه لمخاصمة أخيه بأن يصالحه ويحادثه.
(*)(6/95)
(2) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عبس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يسروا ولا تعسروا - قالها ثلاثا - فإذا غضب فاسكت).
(3) ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن الاحنف بن قيس عن ابن عم له من تميم جارية بن قدامة أنه قال : يا رسول الله ! قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه ، قال : (لا تغضب) ، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول : (لا تغضب).
(4) عبدة عن هشام عن أبيه عن الاحنف بن قيس عن جارية بن قدامة عن ابن عم له من بني تميم عن النبي مثله.
(5) أبو معاوية عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إني لاعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).
فقال الرجل : وهل ترى بي من جنون.
(6) حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال : استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى أنه ليخيل إلي أن أنفه ، يتمزع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إني لاعرف كلمة لو قالها هذا الغضبان لذهب غضبه : أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم).
(7) حسين بن علي عن زائدة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (اتقوا الغضب فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم ، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه ، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالارض).
(8) داود بن عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب).
__________
(6 / 5) الاوداج : عروق جانبي العنق وهي تنتفخ عند الاثارة والغضب لانها تحتقن بالدماء التي تصعد إلى الرأس.
(6 / 6) لان الغضب من وسوسة الشيطان.
(6 / 7) فليلزق بالارض : ليبترد ويذهب غضبه وتهدأ نفسه.
(6 / 8) الصرعة : الذي يصرع الرجال ولا يصرعه أحد.
(*)(6/96)
(9) ابن عيينة عن الزهري عن حمبد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : أوصني بكلمة ولا تكثر علي ، قال : (اجتنب الغضب) ، فأعاد عليه فقال : (اجتنب الغضب) ، فأعاد عليه فقال : (اجتنب الغضب).
(7) ما قالوا في البر وصلة الرحم (1) ابن عيينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن عاد أبا ارداد فقال : خيرهم وأوصلهم أبو محمد - يعني ابن عون - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (قال الله : أنا الله وأنا الر حمن ، وهي الرحم ، شققت لها اسما من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، من قطعها بتته).
(2) وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الرحم معلقة بالعرش ، تقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله).
(3) أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس نحوه فأتيته ، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب : فكان أول شئ سمعته يقول : (يا أيها الناس ! افشوا السلام ، وصلوا الارحام ، وأطعموا الطعام : وصلوا بالليل والناس نيام).
(4) جرير عن منصور عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال : والذي فلق الحبة والنوى لبني إسرائيل ! إن في التوراة مكتوب (يا ابن آدم ! اتق ربك ، وابرر والديك ، وصل رحمك ، أمد لك في عمرك وأيسر لك يسرك ، وأصرف عنك عسرك).
(5) جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال : من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره ، وثرا ماله ، وأحبه أهله.
__________
(7 / 1) وصلة الرحم تكون بأكرام الا رقاب والاحسان إليهم والحفاظ على علاقة الود معهم.
(7 / 3) افشوا السلام : سلموا على بعضكم كلما التقيتم بسلام الاسلام تحية أهل الحنة السلام عليكم.
(7 / 5) نسئ له في عمره : طال عمره.
ثرا ماله : كثر وزاد ابن أبي شيبة - ج 6 - م 7.
(*)(6/97)
(6) وكيع عن أبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبد الله بن قارب قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول بلسان له ذلق : إن الرحم معلقة بالعرش تنادي بلسان لها ذلق : اللهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني.
(7) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (توضع الرحم يوم القيامة ولها حجنة كحجنة المغزل ، تكلم بلسان طلق ذلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها).
(8) يزيد بن هارون عن شعبة عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، (الرحم شجنة من الرحمن تجئ يوم القيامة تقول : يا رب قطعت ، يا رب ظلمت ، يا رب أسئ إلي).
(9) زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا المنذر بن جهم الاسلمي عن نوفل بن مساحق عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن تناشد حقها فيقول : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ، من وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني).
(10) يزيد بن هارون قال حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الرحم معلقة بالعرش وليس المواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها).
(11) شريك عن سماك عن زوج درة عن درة قالت : قلت : يا رسول الله ! من أتقى الناس ؟ قال : (آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكرو أوصلهم للرحم).
(8) ما ذكر في بر الوالدين (1) جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه).
__________
(7 / 6) وصلة الله لعبده تكون بتوفيقه إلى الهدى وغفرانه ذنوبه.
(7 / 9) شجنة : قطعة.
(7 / 10) المكافئ : الذي يصل من وصله (*).(6/98)
(2) علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن أياس أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال : قلت : يارسول الله ! أي الاعمال أفضل ؟ قال : (الصلاة لميقاتها) ، قال : قلت ثم أي ؟ قال : (بر الوالدين).
(3) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (الوالد أوسط أبواب الجنة ، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه).
(4) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : للام ثلثا البر وللاب الثلث.
(5) شريك عن منصور عن عبيدالله بن علي عن أبي سلامة السلامي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أوصي امرأ بأمه - (ثلاثا) أوصي امرأ بأبيه ، أوصى امرأ بمولاه الذي يليه ، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه).
(6) شريك عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة ، فقال : (نعم وأبيك لتنبأن ! أمك) ، قال : ثم من ؟ قال : (أمك) ، قال ثم من ؟ قال : (أبوك).
(7) ابن علية عن عمارة أبي سعيد قال : قلت للحسن : إلى ما ينتهي العقوق ؟
قال : أن تحرمهما وتهجرهما وتحد النظر إلى وجه والديك ، يا عمارة ! كيف البر لهما (8) ابن علية عن أسماء بنت عبيد عن يونس بن عبيد قال : يرجى للمرهق بالبر الجنة ، ويخاف على المسلم بالعقوق النار.
(9) حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بر الوالدين يجزئ من الجهاد).
(10) يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عند سعد بن مسعود عن ابن عباس قال : ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة ،
__________
(8 / 3) وحفظه يكون بالاحسان إلى الوالدين وبرهما وتضييعه يكون بعقوق الوالدين.
(8 / 7) تحد النظر إلى وجه والديك : أي ترفع النظر إليهما دون حياءو لا احترام لمكانتهما كأن أحدهما أدنى منك منزلة أو كأنه ندك.
(8 / 9) أي أن بر الوالدين يعادل الجهاد.
(*)(6/99)
ولا يمسي وهو مسئ إليهما الا فتح الله له بابين من النار ، ولا سخط عليه واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى عنه ، قال : قلت : وإن كانا ظالمين ؟ قال : وان كانا ظالمين.
(11) عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان).
(12) وكيع عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال : ما بر والده من شد الطرف إليه.
(13) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد : (ولا تقل لهما أف) قال : إذا بلغا من الكبر ما كان يليان منه في الصغر فلا تقل لهما أف.
(14) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن
معاوية بن جابر السلمي عن أبيه قال : اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله ! إني أريد الجهاد معك في سبيل الله ، قال : فقال : (أمك حية ؟ قلت : نعم ، يا رسول الله ! قال : (الزم رجليها فثم الجنة).
(15) عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه (ولا تقل لهما أف) قال : لا تمنعهما شيئا أراداه أو قال : أحباه.
(16) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب قال : قيل لمعاذ بن جبل : ما حق الوالد على الولد ؟ قال : لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما ، قال شعبة : وإنما حدثني به منصور بن زاذان عن الحكم.
(17) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن سميط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان).
__________
(8 / 13) سورة الاسراء من الاية (23).
(8 / 14) إلزم رجليها : أي قم بخدمتها والاحسان إليها.
(*)(6/100)
(9) ما جاء في حق الولد على والده (1) حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رحم الله والدا أعان ولده على بره).
(10) ما جاء في حق الجوار (1) يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).
(2) الفضل بن دكين عن بشير بن سليمان عن مجاهد قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رأينا أنه
سيورثه.
(3) أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره).
(4) يزيد بن هارون قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا شهربن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : آذاني جاري ، فقال : (اصبر) ، ثم أتاه الثانية فقال : آذاني جاري ، فقال : (اصبر) ، ثم أتاه الثالثة فقال : آذاني جاري ، فقال : (اعمد إلى متاعك فاقذفه في السكة ، فإذامر بك أحد فقل : آذاني جاري ، فتحق عليه اللعنة أو تجب عليه اللعنة).
(5) غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه يورثه).
(6) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ، فإن جار البادية يتحول).
__________
(9 / 1) والاعانة تكون بإحسان الوالد إلى ولده وهو صغير وبألايطلب منه ما لا يقدر عليه أو ما يكره فعله.
(10 / 4) السكة : الطريق الذي يكثر مرور الناس منه.
(10 / 6) دار المقامة : دار الاقامة الدائمة المبنية أي في المدينة.
(*)(6/101)
(7) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه).
(8) وكيع قال حدثنا الاوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : (لا قليل من أذى الجار).
(9) وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : كان رجل من المسلمين يصوم ، فكان يجعل لسحوره قرصا فجاءت الشاة فأخذت القرص ، فقامت المرأة ففكت لحيتي الشاة فأخذت القرص ، فثغت الشاة فقال الرجل : ما يدريك ما بلغ ثغاهامن أذى جارك.
(10) أبو خالد الاحمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرني جار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما بالارجام والحيفاء فقال : يا معشر قريش ! أي مجاورة هذه ؟ (11) ما جاء في اصطناع المعروف (1) عباد بن العوام عن أبي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيقة قال : (كل معروف صدقة).
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : كل معروف صدقة.
(3) هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رأس العقل بعد الايمان بالله مداراة الناس ، ولن يهلك رجل بعد مشورة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة).
(4) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الاخرة).
__________
(10 / 7) بوائقه : أذاه وضرره.
(10 / 8) أي أن القليل فيه كالكثير شديد العقاب.
(*)(6/102)
(5) أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : من صنع معروفا
إلى غني وفقير فهو صدقة.
(6) محمد بن بشر قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كل معروف صدقة).
(7) محمد بن حسن الازدي قال حدثنا عبد الحميد البصري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل معروف صدقة).
(8) مالك عن أبي عوانة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : (كل معروف صدقة).
(12) في العطف على البنات (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من عال ثلاث بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة - أول قال : معي في الجنة).
(2) أبو معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن زياد بن حدير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها - يعني الذكور - أدخله الله الجنة).
(3) أبو معاوية عن الاعمش عن الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) يعني السبابة والوسطى.
(4) أبو معاوية عن فطر عن شرحبيل بن مسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أدركت له ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما أدخله الله الجنة بهما).
(5) داود بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح
__________
(11 / 5) أي أن الاصل في الامر اصطناع المعروف لمن هو بحاجة إليه.
(12 / 2) والوأد هو دفن الانسان حيا.
- يؤثر ولده عليها : أي يفضل أولاده الذكور على ابنته الانثى.
(*)(6/103)
السمان عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يكون لاحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة).
(6) محمد بن عبد الله الاسدي عن محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا).
وضم إصبعيه.
(7) مصعب بن المقدام قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عمرو بن نبهان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن وسرائهن وضرائهن أدخله الجنة بفضل رحمته إياهن) ، قال رجل : وابنتان ؟ قال : وابنتان) ، قال رجل : وواحدة ؟ قال : (وواحدة).
(13) ما قالوا في التصبح نومة الضحى وما جاء فيها (1) وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : مر بي عمرو بن بليل وأنا متصبح في النخل فحركني برجله فقال : أترقد في الساعة التي ينتشر فيها عباد الله.
(2) حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الزبير ينهى بنيه عن التصبح ، قال : وقال عروة : إني لاسمع بالرجل يتصبح فأزهد فيه.
(3) حفص عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ عن طلحة بن عبيدالله أنه مر بابن له تصبح ، فذكر أنه فقده ونهاه عن ذلك.
(4) حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي سفيان قال : التقى ابن الزبير
وعبيد بن عمير فتذاكر أشياء فقال له الآخر : أما علمت أن الارض تعج إلى ربها من نومة غلمانها.
__________
(12 / 6) جاريتين : ابنتين.
(13 / 1) التصبح : النوم بعد طلوع الشمس.
(13 / 4) تعج : تشكو.
(*)(6/104)
(5) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال الزبير : إني لازهد في الرجل يتصبح.
(6) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر عن عبيدالله قال : كان سالم لا يتصبح ، وكان يقيل.
(7) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر عن عبيدالله بن عبد الله مثله.
(8) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن مكحول مثله.
(14) من رخص في التصبح (1) سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت تصبح (2) شبابة عن شعبة عن عبيدالله بن عمر عن عبد الله بن الشماس قال : أتيت أم سلمة فوجدتها نائمة - يعني بعد الصبح.
(3) وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى.
(4) وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : أتيت سعيد بن جبير فوجدته نائما نومة الضحى.
(5) قال : قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان
يتصبح.
(6) ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المد يني قال : غدا عمر على صهيب فوجده متصبحا ، فقعد حتى استيقظ فقال صهيب : أمير المؤمنين قاعد على مقعدته وصهيب نائم متصبح ، فقال له عمر : ما كنت أحب أن تدع نومة ترفق بك.
__________
(13 / 5) أزهد في الرجل : لا آمل منه خيرا.
(13 / 6) يقيل : ينام وقت القيلولة أي ما بين الظهر إلى العصر.
(*)(6/105)
(15) في الرجل يؤدب امرأته (1) حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال : كان الزبير شديدا على النساء ، وكان يكسر عليهن عيدان المساحب.
(2) عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كان عمر يضرب النساء والخدم.
(3) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : لا تضرب خادمك واضرب امرأتك وولدك.
(4) عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن رجالا نهوا عن ضرب النساء ، وقيل : لن يضرب خياركم ، قال القاسم : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم كان لا يضرب.
(5) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ، ولا ضرب شيئا بيده.
(6) يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تضربن ظعينتك ضرب أمتك).
(7) وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال : قال عمار : من ضرب عبده ظالما أقيد منه.
(8) عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال : خطب
النبي عليه السلام ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن فقال : (إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الامة ، لعله أن يضاجعها من آخر يومه).
(16) ما جاء في ذي الوجهين (1) شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار).
__________
(15 / 1) أي كان يضربهن بالعيدان إذا عصين.
(15 / 6) ظعينتك : امرأتك.
(15 / 7) أقيد منه : أخذ له حقه منه.
(16 / 1) ذو الوجهين هو الذي يذهب إلى هؤلاء بوجه وحديث وإلى أولئك بوجه وحديث فيفتن بين الناس ، فهو إذا رآك مدحك وإذا غاب عنك هجاك.
(*)(6/106)
(2) وكيع عن عبد الله بن عامر عن الزهري أن رجلا سلم على النبي ثلاث مرات فلم يرد عليه فقيل له : لم ؟ فقال : (إنه ذووجهين).
(3) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين).
(4) يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : لقمن ذو الوجهين بأن لا يكون عند الله أمينا.
(5) وكيع عن المسعودي عن مالك بن أسماء بن خارجة عن أبيه قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن ذا اللسانين في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة.
(17) كيف يتمخط الرجل وبأي يديه.
(1) حفص بن غياث عن الاعمش قال : رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني فنهاني وقال : عليك بيسارك ، ولا تعتادن تمتخط بيمينك.
(2) ابن فضيل عن الاعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة قالت : كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته ، وكان شماله لما سوى ذلك.
(3) وكيع عن مسافر عن زريق بن سوارأن الحسن بن علي امتخط بيمينه.
(4) عبدة بن سليمان عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون ان يتمخط الرجل بيمينه.
(5) الفضل بن دكين عن الحكم أبي معاذ قال : رأيت الحسن يتمخط بيمينه.
(18) ما قالوا في الرجل أحق بصدر دابته وفراشه (1) وكيع عن ابن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الرجل أحق بصدر دابته ، وإذا رجع إلى مجلسه فهو أحق به).
__________
(17 / 1) كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل استعمال اليد اليمنى للطعام والشراب ولما فيه خير واليد اليسرى للتمخط والاستنجاء وإماطة الاذى.
(18 / 1) أي إذا ركب معه آخر على ظهر دابته كان عليه أن يجلس خلفه ردفا.
(*)(6/107)
(2) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : الرجل أحق بصدر دابته وفراشه.
(3) محمد بن فضيل عن سفيان العطار قال : رأيت الشعبي مرتدفا خلف رجل قال : وكان يقول : صاحب الدابة أحق بمقدمها.
(4) وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : قال عبد الله ! الرجل أحق بصدر دابته : والرجل أحق بصدر فراشه.
(5) معاذ بن معاذ قال حدثنا حبيب بن شهيد عن عبد الله بن بريدة أن معاذ بن جبل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رب الدابة أحق بصدرها) ، قال : فقال معاذ : فهي لك يا نبي الله ! فركب النبي وأردف معاذا.
(19) من كان لا يحفي شاربه (1) قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال : رأيت حميد بن هلال والحسن وابن سيرين وعطاء وبكر بن عبيدالله لا يحفون شواربهم.
(2) معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال : رأيت سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسالما وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يحفون شواربهم جدا ، يأخذون منها أخذا حسنا.
(20) ما قالوا في الاخذ من اللحية (1) عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال : كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.
(2) أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.
__________
(18 / 2) فراشه : المكان الذي يفترشه ويجلس فيه ، أو الحشية التي يقعد عليها.
(19 / 1) وإحفاء الشوارب يكون بقصها حتى لا تتجاوز الشفة.
(20 / 1) مما يلي وجه : أي من أعلى الخدين وأدنى الرقبة.
(*)(6/108)
(3) غندر عن شعبة عن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
(4) أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.
(5) عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال : كان يرخصون فيما زارد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
(6) أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه.
(7) علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة ، وقال وكيع : ما جاوز القبضة.
(8) وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال جابر : لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة.
(9) وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة.
(10) وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك.
(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها.
(21) ما قالوا في التحذيف (1) وكيع عن حسين عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن بتحذف كلا وكرز بوكوش.
__________
(20 / 3) عارض لحيته : جانبيها.
(21 / 1) كذا وردت العبارة في الاصل ولم نفقه لها معنى ولعله كلام من الفارسية.
(*)(6/109)
(22) ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والاخذ من الشارب (1) عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى).
(2) عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس منا من لم يأخذ من شاربه).
(3) عبدة بن سليمان عن عثمان الحاطبي قال : رأيت ابن عمر يحفي شاربه.
(4) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب قال : رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه.
(5) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يحفيان شواربهما.
(6) أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : رأيت عبد الله يحفي شاربه.
(7) قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عبيدالله بن أبي رافع قال : رأيت أبا سعيد ورافع بن خديج وسلمة بن الاكوع وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبا أسيد ينهكون شواربهم أخي الحلق.
(8) إسحاق بن منصور قال حدثنال هريم عن ابن عجلان عن مكحول عن عبد الله بن عمرو قال : أمرنا أن نبشر الشوارب بشرا.
(9) مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر قال : سئل عمر بن عبد العزيز : ما السنة في فضل الشارب ؟ قال : يقص حتى يبدو الاطار ويقطع فضل الشاربين.
(10) وكيع عن معقل عن ميمون قال : كان ابن عمر يعترض شاربه فيجزه كما يجز الغنم.
(11) جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن عبد الحميد بن سهيل عن عبيدالله بن عتبة قال : جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وحلق لحيته وأطال
__________
(22 / 1) أنهكوا الشوارب : أكثروا من قصها وتشذيبها.
(22 / 7) أخي الحلق : أي كأنه الحلق الكامل لها.
(22 / 9) فضل الشاربين : ما زاد عن حد الشفة من الجانبين ومن الطرفين الاعلى والادنى.
(*)(6/110)
شاربه.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (ما هذا ؟) قال : هذا في ديننا ، قال : (في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية).
(12) حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعص من شاربه أو من شاربيه.
(13) عائذ بن حبيب عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا نؤمر أن نو في السبال ونأخذ من الشوارب.
(14) وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية).
(23) في الرجل يجلس ويجعل إحدى رجليه على الاخرى (1) عن ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المجلس قد وضع إحدي رجليه على الاخرى.
(2) يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه قال : دخل على عمر أرى مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الاخرى.
(3) مروان بن معاوية عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث أنه رأى أسامة بن زيد جالسا واضعا إحدى رجليه على الاخرى.
(4) وكيع عن أسامة عن نافع قال : كان ابن عمر يضطجع فيضع إحدى رجليه على الاخرى.
(5) أبو أسامة عن أسامة عن نافع قال : قال ابن عمر يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الاخرى لا يرى بذلك بأسا ، ويفعله وهو جالس لا يرى بذلك بأسا.
(6) وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال : إنما ينهى عن ذلك أهل الكتاب ، وقال عامر ومحمد بن على : لا بأس.(6/111)
(7) وكيع عن ابن فضيل قال حدثني عمرو بن أبي عمرو أن بلالا فعله : وضع إحدى رجليه على الاخرى.
(8) وكيع عن عبد العزيز الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يفعلانه.
(9) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن عمه قال : رأيت ابن مسعود في الاراك مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الاخرى وهو يقول : (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين).
(10) ابن مهدي عن سفيان عن عمران - يعني ابن مسلم - قال : رأيت أنسا واضعا إحدى رجليه على الاخرى.
(11) يزيد بن هارون عن العوام عن الحكم قال : سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس ويضع إحدى رجليه على الاخرى فقال : لا بأس به ، إنما هو شئ كرهته اليهود ، قالوا : إنه خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجلسة.
(12) وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين أن هارون بن رئاب قال له وهو جالس على سريره واضعا إحدى رجليه على الاخرى : يكره هذا يا أبا بكر ؟ قال : لا.
(13) زيد بن حباب قال حدثني الربيع بن المنذر قال حدثني أبي قال : رأيت محمد بن الحنفية واضعا إحدى رجليه على الاخرى.
(14) حميد بن عبد الرحمن عن إسرائيل قال : قيل له.
أرأيت الشعبي يضع إحدى رجليه على الاخرى ؟ قال : نعم.
(24) من كره أن يضع إحدى رجليه على الاخرى
(1) محمد بن فضيل عن حصين عن إسماعيل بن راشد قال : استلقيت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي ، فرماني سعيد بحصيات ثم قال : إن ابن عباس كان ينهى عن هذا.
__________
(23 / 9) سورة يونس من الآية (85).
(23 / 11) وقول اليهود هذا من وقوع من التشبيه وباب من أبواب الشرك وقانا الله منه وهو من الاشياء التي وضعها كهنة اليهود ونسبوها إلى موسى عليه السلام كما وضعوا الكثير من إضافتهم الباطلة في التوراة.
(24 / 1) حصيات : حصى صغير.(6/112)
(2) وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه كره أن يضطجع ويضع إحدى رجليه على الاخرى ، فقال له كعب : ضعها ، فهذا لا يصلح لبشر.
(3) وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن عمرو بن عتبة بن فرقد أن كعبا قال له : ضعها ، فإن هذا لا يصلح لبشر.
(4) معاذ بن معاذ عن حبيب قال : رآني محمد وقد وضعت رجلي هكذا - ووضع قدمه اليمنى على فخذه اليسرى ، قال : فقال ارفعها ، قد تواطوا على الكراهية لها ، قال : فذكرت للحسن ، قال : فكانت اليهود يكرهونه فخالفهم المسلمون.
(5) حميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجلس الرجل فيضع عقبه على فخذه ويقول : هو التورك.
(6) حميد عن حسن عن ليث عن مجاهد أنه نهى نه.
(7) ابن إدريس عن ليث عن طاوس أنه كره التربع وقال : جلسة مملكة.
(25) ما يؤمر به الرجل في مجلسه (1) أبو أسامة عن المجالد قال أخبرني عامر عن ابن عباس قال : قال العباس لابنه عبد الله : يا بني ! إني أرى أمير المؤمنين يقربك ويستشيرك مع أناس من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلو بك ، فاحفظ عني ثلاثا : اتق الله لا يجر بن عليك كذبة ، ولا تفشين له سرا ، ولا تاتبن عنده أ حدا ، قال : فقلت لابن عباس : يا أبا عباس ! كل واحدة منهن خير من ألف ، قال : ومن عشرة آلاف.
(2) عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن إبراهيم بن مرة عن محمد بن شهاب قال : قال عمر : لا تعترض فيما لا يعنيك ، واعتزل عدوك ، واحتفظ من خليلك إلا الامير فإن الامير لا يعادله شئ ، لا تصحب افاجر فيعلمك من فجوره ، ولا تفش إليه سرك ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله.
(3) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : لا تحدث بالحديث من لا يعرفه ، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه.
__________
(24 / 2) وإنما كرهوه لان في هذه الجلسة شبهة الكبر والخيلاء.
(2 4 / 5) أي هو التورك المنهي عنه.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 8 (*)(6/113)
(4) يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : كنت مع الغلمان فمر علينا النبي عليه السلام فسلم علينا ، ثم بعثني في حاجة وجلس في جدار أو في ظل حتى أتيته فأبلغته حاجته ، فلما أتيت أم سليم قالت : ما حبسك اليوم ؟ قلت : بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ، قالت : ما هي ؟ قلت : إنها سر ، قالت : فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فما حدثت بها أحدا قط.
(26) في الرجل يأخذ عن الرجل الشئ من قال : يريه (1) حفص بن غياث عن ليث عن أبي هبيرة يحيى بن عباد قال : المسلم مرآة أخيه ، فإذا أخذ عنه شيئا فليره.
(2) عباد بن العوام عن غالب قال : سألت الحسن وسأله رجل عن الرجل
يأخذ عن الرجل الشئ فيقول : لا يكن بك السوء أو صرف عنك السوء ، قال : فقال : يقول : (لا يكن بك السوء) فإنه (لا يكن بك) خير من أن يكون به ثم يصرف.
(3) عبد الاعلى عن برد عن سليمان بن موسى قال : قال عمر : إذا أخذ أحدكم عن أخيه شيئا فليره.
(4) عيسى بن يونس عن يحيى بن عبيدالله التيمي قال سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أحدكم مرآة أخيه ، فإذا رأى أذى فليمطه عنه).
(27) ما قالوا في النهي والوقيعة في الرجل والغيبة (1) وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن طارق بن شهاب قال : كان بين خالد بن الوليد وبين سعد كلام ، قال : فتناول رجل خالدا عند سعد ، قال فقال سعد : مه ، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا.
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن زيد بن صوحان قال : قال عمر : ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض الناس لا تغيروا عليه ؟ قالوا : نتقي لسانه ، قال : ذاك أدنى أن تكونوا شهداء.
__________
(26 / 1) فليره : أي فليعرض عليه ما أخذ عنه.
(27 / 1) أي أن الغيبة نقص في الدين والايمان.
(*)(6/114)
(3) وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أن عمرو بن العاص مر على بغل ميت فقال لاصحابه : أن يأكل أحدكم من هذا حتى يملا بطنه خيرمن أن يأكل لحم أخيه المسلم.
(4) عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له : ما الغيبة يا رسول الله ؟ قال : (ذكرك أخاك
بما يكره) ، قال : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله ؟ قال : (إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته).
(5) وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن لابي الدرداء أن رجلا وقع في رجل فرد عنه آخر فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من ذب عن عرض أخيه كان له حجابا من النار).
(6) وكيع عن مسعر عن عون قال : وقع رجل في رجل فرد عليه آخر فقالت أم الدرداء : لقد غبطتك ، إنه من ذب عرض أخيه وقاه الله - قال مسعر - نفح أو لفح النار.
(7) شريك عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إذا قلت ما في الرجل فلم تزكه.
(8) ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : شهدت الاعراب يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : علينا حرج في كذا وكذا ؟ فقال : (عباد الله ! وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شسئا فذلك الذي حرج).
(9) أبو داود عن شعبة عن معاوية بن قرة قال : لو رأيت أقطع فذكرته فقلت (الاقطع) كانت غيبة ، قال : فذكرته لابي إسحاق فقال : صدق.
(10) عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر عن أبيه ، قال أبو موسى الاشعري : لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه خفت أن لا أموت حتى أرضعها.
__________
(27 / 3) يأكل لحم أخيه : يغتابه.
(27 / 5) ذب عن عرض أخيه : دافع عنه في غيبته ومنع تناوله بسوء.
(27 / 10) أي من عاب على أحد شيئا أن يقع فيه.
(*)(6/115)
(11) عبيدالله بن موسى قال أخبرنا حسن عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال : إذا قلت ما هو فيه وهو يسمع فقد اغتبته ، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
(12) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال : عبد الله : لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا.
(13) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : البلاء موكل بالقول.
(14) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن أبي الضحى عن مسروق قال : إذا قلت ما فيه فقد اغتبته ، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته.
(15) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن الحارث قال : كنت أخذا بيد إبراهيم ونحن نريد المسجد ، قال : فذكرت رجلا فاغتبته ، قال فقال إبراهيم : ارجع فتوضأ ، كانوا يعدون هذا هجرا.
(28) في الرجل يمتشط بالمشط العاج ويدهن بالعاج (1) حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان له مشط من عظام الفيل ومدهن من عظام الفيل.
(2) عبدة عن هشام قال : رأيت أبي يدهن في مدهن من عظام الفيل.
(3) وكيع عن هشام عن أبيه أنه كان له مدهن من عاج يدهن فيه.
(4) وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن سرية لعمر بن عبد العزيز قالت : أتيته بمدهن من عاج أو مشط من عاج فكرهه وقال : هو ميتة.
(5) وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره العاج.
(6) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره العاج.
__________
(27 / 15) الهجر : الباطل من القول والبهتان.
(28 / 1) عظام الفيل : العاج.
مدهن : وعاء يوضع فيه الدهن.
(28 / 2) كره العاج : أي كره استعماله.
(*)(6/116)
(7) عبد السلام بن حرب عن ليث عن طاوس أنه كره العاج كله وأن يتخذ منه مشطا.
(29) في الدهن كل يوم (1) وكيع عن أبي خزيمة عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلاغبا.
(2) وكيع عن جويرية بن أسماء عن نافع أن ان عمر كان ربما ادهن في اليوم مرتين.
(3) ابن نمير قال حدثنا سعد عن قتادة عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
(4) يونس بن محمد قال حدثنا أبو هلال عن شيبه عن مغيره بن الحارث عن أبي هريره قال : الترجل غبا (5) ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يكرهون الترجل كل يوم.
(30) في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر (1) محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا كان ثلاثة فلا يتسار اثنان دون الآخر - وقال ابن نمير : يتناجى).
(2) أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس).
(3) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاحوص قال : قال عبد الله : إذا كان
ثلاثة نفر ينتجي اثنان دون واحد فإن ذلك يسوءه.
__________
(29 / 1) الترجل : تسريح الشعر.
غبا : أي من مدة لاخرى.
(30 / 1) يتسار إثنان : يتناجيان بحديث لا يسمعه سواهما.
(*)(6/117)
(4) عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيد قال : رأيت ابن عمر وهو يناجي رجلا ، فأدخلت رأسي بينهما فضرب ابن عمر صدري وقال : إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما إلا بإذنهما.
(5) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما.
(31) ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد وتعاطي السيف مسلولا (1) ابن عيينة عن عمرو سمع جابرايقول : مر رجل في المسجد بسهام فقال : له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أمسك بنصالها).
(2) وكيع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه قال : (إذا مر أحدكم في المسجد فليمسك بنصالها).
(3) يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتعاطون سيفا مشهورا فقال : (لعن الله هؤلاء) ، فقلت : إنه كان في المسجد ، فقال : لا ، بل في رحبة من رحاب المسجد.
(4) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : ملعون من ناول أخاه السيف مسلولا في المسجد.
(5) وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى أنه كره سل السيف في المسجد.
(6) سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن الحسن قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من ناول أخاه السيف فليغمده).
__________
(30 / 4) لان الامر الذي يتحدثان فيه يخصهما وحدهما فمحاولة سماع ما يقولان تجسس عليهما وهو مكروه وغير مقبول.
(31 / 1) لانه إن لم يمسك بنصالها آذى من يمر بينهم عن غير قصد منه.
(31 / 3) مشهورا : قد أشهر من غمده.
(31 / 4) مسلولا : دون غمد لانه قد يؤذي أخاه بحده أثناء تناوله له.
(*)(6/118)
(7) وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
(8) ابن علية عن علي بن جدعان عن الحسن قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا ، ومر بقوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال : (ألم أنهكم من هذا ؟ لعن الله من فعل هذا).
(32) من كره قيام الرجل للرجل من مجلسه (1) إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقم رجل لرجل ولكن ليوسع له).
(2) عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه).
قال : وكان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه.
(3 ابن نميرو أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقمن الرجل الرجل عن مقعده ثم يقعد فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا).
(4) شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن مولى لابي سعيد موسى عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي بكرة أنه دعي إلى شهادة فقام له رجل من مجلسه فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إذا قام الرجل للرجل عن مجلسه أن يجلس فيه ، ونهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يكسوه.
(5) يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبدالرحن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقوم الرجل للرجل عن مجلسه ، ولكن تفسحوا يفسح الله لكم).
__________
(32 / 1) لان في القيام له تعظيم لامره والعظمة لله وحده واحتقار لامر من قام والمسلمون إخوة ويجب أن يحترموا بعضهم بعضا.
(32 / 4) نهى أن يمسح يده بثوب من لا يكسوه لانه يتلف ما لا ليس له.
(32 / 5) تفسحوا : أسعوا لبعضكم البعض في المكان.
(*)(6/119)
(6) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البخترى قال : كان يكره أن يقوم الرجل من مجلسه للرجل ليجلس فيه.
(33) في الرجل يقوم للرجال إذا رآه (1) ابن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العديس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا ، فقمنا إليه فقال : (لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا).
(2) أبو أسامة عن حبيب بن شهيد عن أبي مجلزقال : دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير ، فقام عبد الله بن عامر ولم يقم عبد الله بن الزبير فقال معاوية لابن عامر : اجلس ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من سره أن يتمثل به الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار).
(3) عفرا قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : ماكان شخص
أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.
(34) الوسادة تطرح للرجل (1) عيسى بن يونس عن أبيه عن طارق قال : كنا جلوسا عند الشعبي فجاء جرير بن يزيد ، فدعا له الشعبي بوسادة فقلنا له : يا أبا عمرو ! نحن عندك أشياخ ، دعوت لهذا الغلام بوسادة ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه).
(2) وكيع عن سفيان عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه).
(3) عبيدالله قال أخبرنا حسن بن صالح عن عاصم قال : طرح أبو قلابة لرجل وسادة فقال أبو قلابة : إنه كان يقال : لا ترد على أخيك كرامته.
__________
(34 / 1) لان إكرامه إكرام لشيمه ولا يكون إكرامه بالقيام له بل بأن يختصه بشئ يظهر له به المودة والتقدير.
(*)(6/120)
(4) حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : دخل علي ورجل ، فطرح لهما وسادتين ، فجلس علي ولم يجلس الآخر ، فقال علي : لا يرد الكرامة إلا حمار.
(35) من قال : خذ الحكم ممن سمعته (1) وكيع عن الحسن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : خذ الحكم ممن سمعته ، فإنما هو مثل الرمية من غير رام.
(36) في الرجل يؤمر أن يجالس ويداخل (1) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال : حدثني علي بن الاقمر أن أبا جحيفة كان يقول : جالسوا الكبراء وخالطوا الحكماء وسائلوا العماء.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن
جده - وهو عمير بن حبيب - أوصى بنيه فقال : يا بني ! أياكم ومجالسة السفهاء فإن مجالستهم داء ، إنه من يحلم عن السفيه يسر بحلمه ، ومن يجبه يندم ، ومن لا يقر بقليل ما يجئ به السفيه يقر بالكثير ، وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الاذى ، فإنه من يصبر لا يجد للاذى مسا.
(3) ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال أبو الدرداء : إن من فقه الرجل ممشاه ومدخله ، قال أبو قلابة : قاتل الله الشاعر حيث يقول : عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه : عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن مهتدي (4) وكيع عن سفيان عن مرة أو هبيرة قال : قال عبد الله : اعتبروا الناس بإخوانهم.
__________
(34 / 4) يرد الكرامة : يرفض التكريم.
(36 / 2) يقر بالكثير : لان السفيه إن رأى مقبول الناس بالصغير والحقير من أعماله جاء بما هو أكثر من ذلك حتى يصير الامر غير محتمل ولا مقبول ولو أنكر المرء قليل فعله ألزمه حده.
لا يجد للاذى مسا : لا يأبه لما يصيبه من الاذى لانه وطن نفسه على ما هو أكثر من ذلك.
(36 / 3) البيت منسوب إلى طرفة بن العبد ولكن الارجح أنه لعدي بن زيد العبادي.
(36 / 4) أي كما قيل : قل لي من تعاشر أقل لك من أنت ، أي أن المرء لا يؤاخي إلا من شابهه.
(*)(6/121)
(37) من قال : إذا دخلت على قوم فاجلس حيث يجلسونك (1) مروان بن معاوية عن ميمون الجهني أن منصورا قال : سمعت إبراهيم يقول : إذا دخل أحدكم بيتا فأينما أجلسوه فليجلس ، هم أعلم بعورة بيتهم.
(38) الرجل يمشي وهو مختصر
(1) أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يمشي مختصرا.
(2) عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال قال : إنما يكره الاختصار في الصلاة لان إبليس أهبط مختصرا.
(39) من قال : إذا حدث الرجل بالحديث فقال : اكتم علي ، فهو أمانة (1) عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال : سمعت الحسن يقول إذا حدث الرجل الرجل بحديث وقال : اكتم علي ، فهي أمانة.
(2) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي مثله.
(3) يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة).
(40) ما جاء في الكذب (1) وكيع عن الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وعليكم بالصدق فإن
__________
(37 / 1) إذا ربما لو جلس بنفسه جلس في مكان يطلع منه على مالايحبون أن يراه ، ولربما رأى حريمهم ونساءهم وهذا لا يجوز.
(38 / 1) مختصرا : قد شد ثوبه عند خصره ربما بحزام أو بقراب خنجر أو ما شابه ذلك.
(39 / 3) لان التفاته إنما هو خوف سامع لحديثه وهو لا يراه.
(*)(6/122)
الصدق بر ، والبر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا).
(2) وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال : قال عبد الله : إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيه ، وإنه ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للصدق في قلبه موضع إبرة يستقر فيه.
(3) وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله وعن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله ، وعن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن عبد الله قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ، ثم تلا عبد الله (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين).
(4) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : قال أبو بكر : إياكم والكذب فإنه مجانب الايمان.
(5) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : (المؤمن يطوي على الخلال كلها غير الخيانة والكذب).
(6) يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال : المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب.
(7) محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : ذكر عند عامر أن المنافق الذي إذا حدث كذب ، فقال عامر : لا أدري ما تقولون ؟ إن كان كذابا فهو منافق.
__________
(40 / 2) لان من اعتاد على الكذب استهان به واستسهله ثم استطابه ، ثم صار جزءا من نفسه وعادة له ، والصدق كذلك.
(40 / 3) سورة التوبة من الآية (119).
(40 / 4) مجانب الايمان : بعيد عنه ويبعد المرء عن الايمان.
(40 / 5) الاصل في هذا الرفع لانه لا يقال عن رأي.
(40 / 7) هو منافق : أي أنه قد خرج من زمرة المؤمنين.
(*)(6/123)
(8) وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن عمر قال : لا تبلغ حقيقة الايمان حتى تدع الكذب في المزاح.
(9) يزيد قال أخبرنا عون قال : ذكر الكذب عند محمد في الحرب أنه لا بأس به ، فقال محمد : لا أعلم الكذب إلا حراما.
(10) وكيع قال حدثنا الاعمش قال : حدثت عند أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطوي المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب).
(11) شبابة عن الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال : دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا ، فقالت : هاتعال أعطيك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وما أردت أن تعطيه ؟) قالت : تمرا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة).
(41) ما ذكر من علامة النفاق (1) عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمروقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أربع من كن فيه فهو منافق خالص ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر).
(2) وكيع عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : اعتبروا المنافق بثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد اخلف ، وإذا اؤتمن خان : قال : وتلا هذه الآية : (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله) إلى قوله : (نفاقا في قلوبهم) إلى قوله : (بما كانوا يكذبون).
(3) علي بن مسهر عن يزيد عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاث من كن فيه فهو منافق : الذي إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف).
(4) أبو خالد الاحمر عن ليث عن مجاهد قال : (ثلاث من كن فيه فهو
__________
(40 / 8) أي أن الكذب كله بغيض ما كان في جد أو هزل أو مزاح لان الكذب في الهزل والمزاح يعود النفس على قبول الكذب وقوله فتعتاده في كل امر وكل وقت.
(41 / 2) سورة التوبة من الآيات (75 - 77).
(*)(6/124)
منافق وإن صام وصلى) وقال أبو مسلم : (إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف).
(5) وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين).
(6) وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين).
(7) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدث سمرة.
(42) من كره للرجل أن يحدث بكل ما سمع (1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خبيب عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع).
(2) يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان قال : قال عمر : (حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع).
(3) ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله
قال : (حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع).
__________
(41 / 5) وهو يرى أنه كذب : أي هو متأكد من كذبه ومن عدم صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يحدث به.
(42 / 1) لان الاحاديث التي يسمعها المرء لا ريب أن بعضها كاذب أو فيه بعض الكذب فهو بذلك ينقل الكذب وناقل الكذب يحمل وزر ثقله.
وقديما قيل بين الصدق والكذب أربع أصابع هي المسافة بين الاذن والعين فليس قول المرء (سمعت) كقوله : (رأيت) فإن الثانية (آكد) وأقرب إلى الحقيقة.
(*)(6/125)
(43) ما قالوا في الحلم وما ذكر فيه (1) حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن رجل قال : قال شريح : الحلم كنز موفر.
(2) عبد الله بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم الاحول قال : قال الشعبي : زين العلم حلم أهله.
(3) عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه قال : قال معاوية : لا حلم إلا التجارة.
(4) ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال : ما جعل العلم أوما حمل العلم في مثل جراب حلم.
(5) أبو أسامة عن سعيد بن زيد قال : سمعت بردا عن سليمان بن موسى قال : ما جمع شئ إلى شئ أزين من حلم إلى علم.
(6) عفان قال حدثنا عرعرة بن البرند عن ابن عون عن الحسن قال : قال الاحنف بن قيس : إني لست بحليم ، ولكني أتحالم.
(44) من قال : لا يحدث بالحديث إلا من يريده (1) غندر عن شعبة عن منصور عن عبيدالله قال : لا تنشر بزك إلا عند
من سمعه.
(2) غندر عن شعبة عن منصور عن عبد الله قال : لا تنشر بزك إلا عند من يريده.
(3) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : لا تحدث بالحديث إلا من يعرفه ، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه.
__________
(43 / 1) موفر : أي موفور أي أنه كنز ينبع بالخير ولا ينضب معينه.
(43 / 2) لان حلم أهل العلم يجعلهم يصبرون على الجهلة حتى يعلموا ويتركوا الجهل الذي هم فيه.
(44 / 1) لان نشره عند من لا يريد هدر وإضاعة له.
(44 / 3) من يعرفه : أي من يعرف قيمته.
(*)(6/126)
(4) وكيع عن شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال : لا أنشر بزي عند من لا يريده.
(5) أبو أسامة عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن ابن مسعود قال : لا تنشر سلعتك إلا عند من يريدها.
(45) في الاكتحال بالاثمد (1) يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير أكحالكم الاثمد ، يجلو البصر وينبت الشعر).
(2) عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (عليكم بالاثمد : عند النوم فإنه يشد البصر وينبت الشعر).
(46) في الكحل ، وكم في عين ، ومن أمر به
(1) أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أنس أنه كان يكتحل ثلاثا في كل عين.
(2) أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين أنه كان يكتحل اثنتين في ذه ، واثنتين في ذه ، وواحدة بينهما.
(3) عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد ، يكتحل اليمنى ثلاثة مراود واليسرى مرودين.
(4) يزيد بن هارون عن عباد عن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثة في كل عين.
__________
(44 / 4) البز : القماش.
(45 / 1) الاثمد : كحل من حجر يدق ويطحن بعد أن يحرق مع بزر الزيتون حرقا بطيئا ، فإذا صار ناعما كالذرور استعمل وهو ذو فائدة عظيمة للعين وما زال مستعملا إلى يومنا هذا كزينة وعلاج ويسمى الكحل العربي.
ينبت الشعر : شعر الجفون المتساقط لضعف أو مرض.
(46 / 1) مراود ج مرود وهو عود دقيق ناعم اسطواني الشكل يستعمل للاكتحال.
(*)(6/127)
(5) حسين بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن النضر بن أنس أنه قال في الكحل : أما أنا فإني أكتحل ثلاثا ههنا ، وثلاثا ههنا ، وواحدة بينهما.
(6) وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن أبي المغيرة عن أبي هريرة قال : (من اكتحل فليوتر).
(47) في الرجل يأخذ الرجل بركابه (1) عائذ بن حبيب عن سدير قال : كنت عند أبي جعفر ، فلما أردت أن أركب أخذ بالركاب وقال : ما عليك أن أوجر ، وليس به بأس.
(2) ابن فضيل عن الاجلح عن عامر قال : دعا عمر زيد بن صوحان ،
فصفنه على الرحل كما تصفنون أنتم أمراءكم ، ثم التفت إلى الناس فقال : افعلوا بزيد وأصحابه مثل هذا.
(3) وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : ربما أمسك لي ابن عباس أو ابن عمر بالركاب.
(4) وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال : رأيت إبراهيم غلاما أعور آخذا لعلقمة بالركاب.
(5) وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال : رأيت إبراهيم غلاما أعور آخذا لعلقمة أحسبه قال : يوم جمعة.
(6) عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن صبيح الحنفي وذهب ليركب فأخذ رجل بركابه فقال : بلغني أن مطرفاكان يقول : ما كنت أمنع أخا لي يريد كرامتي أن يكرمني.
(7) عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غالب القطان قال : أردت يوما أن أركب حمارا ، فجاء شعيب يمسك لي بالركاب ، فسألت الحسن فقال : اقبل كرامة أخيك.
__________
(47 / 1) أوجر : اؤجرأ أنال الاجر والثواب.
أخذ بالركاب : أمسك ركاب فرسه وسار أمامه يشق له الطريق بين الناس.
(47 / 2) وهذا من باب التكريم.
(47 / 5) آخذا لعلقمة : أي بالركاب.
(*)(6/128)
(48) في تعليم النجوم ما قالوا فيها (1) يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن الاخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من اقتبس علما من النجوم
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد).
(2) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتعلم من النجوم والقمر ما يهتدي به.
(3) زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : إن قوما ينظرون في النجوم وفي حروف أبي جاد قال : أرى أولئك قوما لا خلاق لهم.
(4) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال : قال عمر : تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمة البر والبحر ، ثم أمسكوا.
(49) من كان يعلمهم ويضربهم على اللحن (1) عبد الله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن.
(2) عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال : كتب عمر إلى أبي موسى : أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية.
__________
(48 / 1) وعلم النجوم المذكور هنا علم التنجيم الذي يدعيه المنجمون والسحرة والمشعوذين الذين يربطون بين حياة ومستقبل الانسان وحركة النجوم زاعمين معرفتهم للغيب.
أما علم النجوم الذي هو أحد فروع علم الفيزياء والجغرافيا الحديثة فليس هو المقصود ها هنا.
(48 / 2) ما يهتدي به : أي في اسفاره وخصوصا في البحار.
(48 / 3) وحروف أبي جاد ككتاب أبي معشر الفلكي التي تدعي معرفة مستقبل الانسان وماضيه كلها باطل وكفر والعياذ بالله.
(48 / 4) أمسكوا : اكتفوا بذلك ولا تتجاوزوه.
(49 / 1) اللحن : الخطأ في الكلام بالعربية حسب أصولها وقواعدها.
(49 / 2) وقد ساوى بينهما هنا لانه لا يمكن فهم السنة دون فهم اللغة العربية.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 9 (*)(6/129)
(3) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قال سليمان بن داود لابنه : من أراد أراد يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن على ولده.
(4) ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يقولون : أكرم ولدك وأحس أدبه.
(5) ابن علية عن ابن عون قال : سئل محمد عن النحو ، قال : لا أعلم به بأسا إن لم يكن فيه بغي.
(50) من كره أن يقول : لا بحمدالله (1) وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن عمرو بن ميمون أنه كره (لا بحمد الله).
(2) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره أن يقول الرجل (لا بحمد الله) ولكن قولوا : نعم نحمد الله.
(3) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره أن يقول الرجل (لا بحمدالله) ولكن يقول : لا والحمد لله.
(51) ما يؤمر به الرجل إذا احتجم ، أو أخذ من شعره ، أو قلم أظفاره ، أو قلع ضرسه (1) عفان قال حدثنا محمد بن دينار عن هشام أن محمدا كان إذا قلم أظفاره دفنها.
(2) يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال أخبرنا حبيب بن شهيد عن معاوية بن قرة قال : استأذنت على مسلم بن يسار فجلس ثم أذن لي ، فدخلت عليه فقال : لقد استأذنت علي وإني لادفن بعض ولدي ، قال : وكان بعض نسائه اسقطت فدفنها.
__________
(49 / 3) عن على ولده : هكذا وردت في الا صل ولا يستقيم المعنى بوجود عن وعلى معا وحذف إحداهما يعطي معنى مخالفا بحذف الاخرى ولكن إذا أخذنا عنوان الباب وجب حذف (على) وإبقاء (عن).
(49 / 5) بغي : تجاوز للحد.
(51 / 2) دفنها : دفن سقطها أي الجنين الذي اسقطته.
(*)(6/130)
(3) معن بن عيسى عن يزيد بن عبد الملك عن محمد بن علي أنه أمر حجاما يحجمه أن يفرغ محجمه لكلب أن يلغها.
(4) وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن رجل من بني هاشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والظفر والدم.
(5) الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه كان إذا قلم أظفاره دفنها ، أو أمر بها فدفنت.
(6) أبو بكر الحنفي عن أفلح عن القاسم أنه كان يدفن شعره بمنى.
(7) أسامة عن مهدي قال : دخلنا على محمد بن سيرين يوم جمعة بعد العصر ، فدعا بمقصر فقلم أظفاره فجمعها ، قال مهدي : فأنبأنا هشام أنه كان يأمر بها أن تدفن.
(52) في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه (1) حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة قال : دخلت مسجد المدينة فإذا عبد الله بن سلام ، فسلمت ثم جلست ، فقال : يا ابن أخي ! إنك جلست ونحن نريد القيام.
(2) ابن علية عن أشعث قال : حدثني رجل أن رجلا جلس إلى الحسن فقال له : جلست إلينا على حين قيام منا ، أفتأذن.
(3) وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : إذا جلس إليك رجل متعمدا فلا
تقم حتى تستأذنه.
(4) وكيع عن أبيه عن رجل عن إبراهيم مثله.
(5) عباد بن العوام عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أنس ابن مالك قال : ما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فقام حتى يقوم.
__________
(51 / 3) لكلب أن يلغها : لكيلا يلغ فيها كلب وفي عبارة الاثر ضعف وصاحب المصنف من أصحاب مذهب في علم الحديث يقضي بنقل الرواية كما هي بلغتها ضعيفة كانت أو صحيحة ، ملحونة أو لا لحن فيها.
(51 / 7) مقصر : مقص يصلح لقص الاظافر وتقصيرها.
(52 / 7) أي كان الاحرى بك أن تسألنا أو تستأذننا قبل أن تجلس فنعلمك بقعودنا أو قيامنا.
(52 / 3) متعمدا : أي قصد المكان ليراك ويجلس إليك يحدث.
*)(6/131)
(6) أزهر عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى بأساإذا جلس الرجل إلى الرجل أن يقوم ولا يستأذنه.
(7) وكيع عن موسى بن نافع قال : قعدت إلى سعيد بن جبير فلما أراد أن يقوم قال : أتأذنون ؟ إنكم جلستم إلي.
(53) في الاستئذان (1) أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال : حدثني رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : أألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : (أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له : قل (السلام عليكم أأدخل ؟ فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
(2) سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير
يقول : حدثتني ريحانة أن أهلها أرسلوها إلى عمر ، فدخلت عليه بغير إذن ، فعلمها فقال لها : اخرجي فسلمي ، فإذا رد عليك فاستأذني.
(3) عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب الانصاري قال : قلت يا رسول الله ! هذا السلام فما الاستئناس ، قال : (يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت).
(4) يحيى بن محمد القرشي أبو زكير سمع زيد بن أسلم يقول : بعثني أبي ابن عمر فقالت : أألج ؟ فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : السلام عليكم ، فإذا قيل (وعليكم) فادخل.
(5) أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن الحارث عن عبد الله بن نجي عن علي قال : كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان : مدخل بالليل ، ومدخل بالنهار ، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي.
__________
(53 / 3) يقصد قوله تعالى : (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) سورة النور الآية (27).
(53 / 5) يتنحنح : كناية عن الاذن له بالدخول.
(*)(6/132)
(6) ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال : استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي بالغلام فتنحنح لي.
(54) في الرجل يرد السلام على الرجل كيف يرد عليه (1) عبد الله بن ادريس عن حصين عن هلال بن يساف عن زهرة بن خميصة قال : ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنسلم عليهم فيردون علينا أكثر مما نسلم ، فقال أبو بكر : زال الناس غالبين لنا منذ اليوم.
(2) غندر وأبو أسامة عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب
عن عمرو قال : كنت ردف أبي بكر - فذكر مثله ثم قال : لقد فضلنا الناس اليوم بخير كثير.
(3) ابن نمير قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى قال : جاء رجل فظن أنه لم يسمع فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فقال : وعليكم ، فقال الرجل : ألا ترد علي لما أقول لك ؟ قال : أليس قد فعلت ؟ !..(4) ابن نمير عن عبيدالله بن عمر قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد ، فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال : (وعليك السلام).
(5) حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قدم أبو ذر من الشام فدخل المسجد وفيه عثمان فقال : السلام عليكم ، فقال : وعليكم السلام ، كيف أنت يا أبا ذر ؟ قال : بخير ، كيف أنت يا عثمان ؟ (6) كثير بن هشام عن جعفر ميمون أن رجلا سلم على سلمان الفارسي فقال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، فقال : سلمان : حسبك ، ثم رد على الذي قال ثم أراد أخرى فقال له الرجل : أتعرفني يا أبا عبد الله ؟ فقال : أما روحي فقد عرف روحك.
__________
(54 / 1) أي أذا سلموا قالوا : السلام عليكم رد الناس : (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وليس بعد هذا زيادة لمستزيد.
(*)(6/133)
(7) ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرد السلام كما يقال له : السلام عليكم.
(8) ابن علية عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال : (أوصاني أبي قال :
إذا سلم عليك ، فلا تقل : وعليك ، قل : وعليكم ، فإنه معه ملائكة.
(9) ابن علية عن أبي حيان عن عبد الرحمن الرحال قال : كان الربيع بن خثيم إذا رد السلام يقول : وعليكم - يعني ينوي الرد ما سلم عليه -.
(10) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن شريحا إذا رد قال ، وعليكم.
(11) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا رد الرجل فليقل : وعليكم - يعني معه الملائكة -.
(12) وكيع عن إسماعيل واين عون عن إبراهيم أنه كان إذا رد قال : وعليكم ورحمة الله.
(13) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : كان محمد إذا رد قال : وعليكم.
(55) في الرجل يبلغ الرجل السلام ما يقول له (1) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن غالب قال : إنا لجلوس بباب الحسن إذا جاءه رجل ، فقال : حدثني أبي عن جدي قال : بعثني أبي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ائته فأقرئه السلام ، فأتيته فقلت : إن أبي يقرئك السلام ، فقال : (وعليك وعلى أبيك السلام).
(2) حفص بن غياث عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى قال : قلت له : إن بني أخيك يقرئونك السلام ثم أهل المسجد ، قال : وعليك وعليهم.
(3) يحيى بن سعيد عن شعبة عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : قال عبد الله : إذا لقيت عمر - أو كلمة نحوها - فأقرئه السلام ، فلقيته فأقرأته السلام فقال : عليه - أو وعليه - السلام ورحمة الله.
(4) عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة
__________
(54 / 9) أي وعليكم كما قلتم.
(*)(6/134)
حدثته أن النبي صلى الله عله وسلم قال لها : (إن جبريل يقرأ عليك السلام) ، فقالت : وعليه السلام ورحمة الله.
(5) معاذ بن معاذ وأبو أسامة عن ابن عون قال : كان محمد إذا قيل له ان فلانا يقرئك السلام ، قال : وعليك وعليه السلام.
(56) من كان يكره إذا سلم أن يقول : السلام عليك ، حتى يقول : عليكم.
(1) إسماعيل بن علية عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أبيه ، قال : أوصاني أبي قال : إذا لقيت رجلا فلا تقل : السلام عليكم.
(2) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زياد بن بيان عن ميمون بن مهران أن رجلا سلم على أبي بكر فقال : السلام عليك يا خليفة رسول الله ، فقال أبو بكر : من بين هؤلاء أجمعين.
(3) حميد بن عبد الرحمن الدوسي عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن خالد بن الصلت قال : دخل ابن سيرين على ابن هبيرة فقال : السلام عليكم ، فقال ابن هبيرة : ما هذا السلام ؟ فقال : هكذا كان يسلم على رسول الله.
(4) حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قدم أبو ذر من الشام فدخل المسجد وفيه عثمان ، فقال : السلام عليكم.
(5) يحيى بن آدم حدثنا حسين عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام على رسول الله السلام عليكم.
(6) يحيى بن آدم عن حسن عن مجالد قال : كان يسلم على عمر (السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليكم) - يعني على من عنده.
__________
(56 / 1) لان معه الملائكة.
(56 / 2) أي يحب أن يقول السلام عليكم أو يضيفها بعد السلام عليه فلا يجوز أن يسلم على شخص من جماعة ولا يسلم على الجماعة.
(*)(6/135)
(7) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن يقول (السلام عليك) حتى يقول (السلام عليكم).
(8) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا سلم الرجل على الرجل وإن كان وحده فليقل (السلام عليكم) - يعني معه الملا ئكة -.
(9) أبو أسامة عن عبدالموءمن قال : سلمت على رجل يمشي مع مسلم بن يسار فقلت : السلام عليك ، فقال لي مسلم : منه ، فقلت : إني عرفته ، فقال ، وإن : إذا سلمت فقل : السلام عليكم ، فإن معه حفظة.
(57) في الرجل يقول : أقرئ فلانا السلام (1) أبو خالد الاحمر عن أبي غفار عن عثمان قال : جاء رجل إلى سلمان ، فقال : إن فلانا يقرئك السلام ، فقال : مذكم ؟ فذكر أياما فقال : أمالو لم تفعل لكانت أمانة توءديها.
(2) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية في الرجل يقول : يقرء فلانا السلام ، قالوا : هي أمانة إلا أن ينسي.
(3) ابن فضيل عن عاصم قال : قلت لابي مجلز : قول الرجل للرجل : أقرئ فلانا السلام ولاحرج ، قال : هي أمانة ، واذا قال : أبلغ عنك ، كان في سعة.
(58) من كان يكره أن يقول : عليك السلام (1) أبو خالد الاحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يارسول الله ! (لا تقل : عليك السلام ، فإن (عليك السلام) تحية الموتي).
(2) عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عليك السلام يارسول الله ، فكره ذلك النبي وقال : (تيك تحية الموتى).
__________
(56 / 9) منه : امنن عليه : أكرمه بالسلام عليه أيضا.
(57 / 1) مذكم : منذكم أي اذكر الوقت.
(58 / 2) لان الحي معه الملائكة الحفظة أما الميت فقد ذهب أو ان عمله فلا حفظة معه يسجلون عليه ويحصون قوله وعمله.
(*)(6/136)
(3) عبيدالله عن حسن عن ليث عن طاوس أنه كره أن يقول : عليكم السلام ، إنما قال : (وسلام على المرسلين).
(59) الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه (1) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن أبي زكريا في أرض الروم ، فبالت دابتي ، فقامت فبالت ، فلحقته فقال : ألا سلمت ؟ فقلت : إنما فارقتك الآن ، قال : وإن فارقتني ، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة فيلتقون فيسلم بعضهم على بعض.
(2) أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسايران فتفرق بينهما الشجرة فيلتقيان فيسلم أحدهما على الآخر.
(3) وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى وسعيد بن جبير أنهما كانا يشكيان بطونهما فيجيئان فيسلمان.
(4) وكيع عن الاعمش عن إبراهيم : كان لا يفارقني إلا على سلام ، أجي ، ثم أذهب فيسلم علي ، ثم أجئ ثم أذهب فيسلم علي.
(5) يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال : إن كان الرجل منهم ليفارق صاحبه ما يحول بينه إلا شجرة فيأتي فيسلم.
(60) في المصافحة عند السلام ، من رخص فيها (1) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال : تذاكروا المصافحة
فقال النعمان بن حميد : دخلت على سلمان مع خالي عبا د بن شرحبيل ، فلما رآه صافحه سلمان.
(2) أبو خالد الاحمر وابن نمير عن الاجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا).
__________
(58 / 3) سورة الصافات الآية (181).
(59 / 4) وهذا من افشاء السلام الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نشر الود والمحبة بين المسلمين.
(*)(6/137)
(3) أبو خالد الاحمر عن حنظلة السدوسي عن أنس قال : قلنا : يا رسول الله ! أيصافح بعضنا بعضا ؟ قال : (نعم).
(4) وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يصافح بعضهم بعضا.
(5) وكيع عن شعبة عن غالب قال : قلت للشعبي : إن ابن سيرين كان يكره المصافحة ، قال : فقال الشعبي : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون ، وإذاقدم أحدهم من سفر عانق صاحبه.
(6) معاذ بن معاذ قال : سألت ابن عون عن المصافحة ، قال : كان محمدلا يفعله بنا ولا نفعله به ، وكان إذا مد رجل يده لم يمنع يده من أحد.
(7) ابن فضيل عن ليث عن ابن الاسود قال : إن من تمام التحية المصافحة.
(8) شريك عن أبي إسحاق عن الاسود قال : إن من تمام التحية المصافحة.
(9) ابن مبارك عن يحيى عن أيوب عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تمام تحيتكم المصافحة).
(61) في مصافحة غير المسلم من النصارى والمجوس
(1) وكيع عن شعبة عن أبي عبد الله العسقلاني قال : أخبرني من رأى ابن محيريز يصافح نصرانيا في مسجد دمشق.
(2) محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يصافح المسلم اليهودي والنصراني.
(3) ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال : إنما المشركون نجس فلا تصافحوهم ، فمن صافحهم فليتوضأ.
(4) ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : سألته عن مصافحة المجوسي فكره ذلك.
__________
(60 / 6) أي أن المصافحة ليست واجبة إنما هي زيادة في الود وكل زيادة في خير فهي خير.
(*)(6/138)
(62) في المعانقة عندما يلتقي الرجلان (1) علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه.
(2) ابن فضيل عن حجاج بن دنيار عن عتبة بن أبي عثمان أن عمر اعتنق حذيفة.
(3) هشيم عن أبي بلج قال : رأيت عمرو بن ميمون والاسود بن يزيد التقيا واعتنق كل منهما صاحبه.
(4) معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال : رأيت أبامجلزو خالدالاثبج التقيا ، فاعتنق كل منهما صاحبه.
(5) معتمر عن أياس بن دغفل قال : رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن.
(6) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن معاذة العدوية قالت : كان أصحاب صلة بن أشيم إذا دخلوا عليه يلزم بعضهم بعضا.
(63) ما قالوا في الرجل يسلم عليه وهو يبول (1) زيد بن الحباب حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن المهاجر بن قنفذ أنه سلم رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتي فرغ.
(2) عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن النافع ابن عمر قال : مر رجل على النبي صلى الله عيه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه فلم يرد عليه.
(63) ما قالوا في إفشاء السلام (1) إسماعيل بن عيا ش عن محمد بن زياد الالهاني عن محمد بن أبي أمامة قال : أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام.
__________
(62 / 2) اعتنقه : عانقه وجعل يده خلف عنقه.
(62 / 6) يلزم بعضهم بعضا : يتعانقون.
(*)(6/139)
(2) أبو الأحوص عن أبي إسحاق الحارث عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا لقيه).
(3) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اعبدوا الرحمن ، وافشوا السلام).
(4) أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى قال : حدثني عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس قبله ، وقيل : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجئت في الناس لانظر ، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شئ سمعته يتكلم به أن قال : (يا أيها الناس ! افشوا السلام).
(5) علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام.
(6) أبو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده ! لا تدخلوا الجنة حتي تؤمنوا ، ولا تؤمنوا
حتى تحابوا ، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السلام بينكم).
(7) أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن في الجنة غرفاترى ظهورها من بطونها ، وبطونها من ظهورها) ، فقام أعرابي فقال : لمن هي يارسول الله ؟ قال : (هي لمن قال طيب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام).
(8) يزيد بن هارون قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن بعض بني الوليد عن مولى للزبير عن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم).
(9) أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال : إن السلام اسم من أسماالله فأفشوه.
__________
(64 / 2) للمسلم على المسلم أي من حقوق المسلم على المسلم.
(64 / 6) وإفشاء السلام يزيل الشحناء من القلوب ويقربها فيكون الود والحب.
(64 / 9) وقد ذكر اسم الله تعالى (السلام) في سورة الحشر الآية (23).
قي قوله تعالى : (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون) صدق الله العظيم.
(*)(6/140)
(10) ابن نمير عن الاعمش عن المنهال عن مجاهد عن ابن عمر قال : إني كنت لاخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي.
(11) حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال : (إن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام).
(65) في أهل الذمة يبدأون بالسلام (1) وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس
أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب : السلام عليك.
(2) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام ، وقال مجاهد : اكتب (السلام على من اتبع الهدى).
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال : سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداءأهل الذمة بالسلام فقال : نرد عليهم ولا نبدأهم ، فقلت : وكيف تقول أنت ؟ قال : ما أرى بأساأن نبدأهم ، قلت : لم ؟ قال : لقول الله (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون).
(4) إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الالهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأ بالسلام.
(5) إ سماعيل بن عياش عن ابن عجلان أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام.
(6) يحيى بن يمان عن ابن عجلان عن أبي عيسى قال : قال عبد الله : إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت.
(7) عمر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي قال : كتب أبو بردة إلى رجل من أهل الذمة يسلم عليه ، فقيل له : لم قلت له ؟ فقال : إنه بدأني بالسلام.
__________
(65 / 3) سورة الزحرف من الآية (89) (*).(6/141)
(66) في الذي يبدأ بالسلام (1) عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عطية وكان كاتبا لعبدالله بن مطرف بن الشخير قال : سمعت عبد الله بن مطرف بن الشخير يقول : ما على الارض رجل يبدأ آخر بالسلام إلا كان ذلك صدقة عليه إلى يوم القيامة.
(2) أبومعا وية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال : إن الرجل
إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له فضل درجة عليهم لانه أذكر هم السلام.
(3) وكيع عن المسعودي عن علي بن الاقمر عن أبي عاصم قال : قال عبد الله : البادئ بالسلام يربي على صاحبه في الاجر.
(4) وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح قال : ما التقى رجلان قط إلا كان أولا هما بالله الذي يبدأ بالسلام.
(67) في رد السلام على أهل الذمة (1) أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقال : (وعليكم).
(2) عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : (وعليكم).
(3) ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام ، فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم).
(4) وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن اليهود إذا لقوكم وقالوا : السلام عليكم ، فقولوا لهم : وعليكم).
(5) أبو أسامة ووكيع عن ابن عون عن حميد بن زاذويه عن أنس قال : نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على (وعليكم).
__________
(66 / 3) يربي عليه في الاجر : يزيد عليه أي أن أجر البادئ بالسلام أعظم من أجر من يرد السلام.
(66 / 4) أولاهما بالله : أقربهما إلى رضاه.
(*)(6/142)
(6) وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي نضرة الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم
بالسلام ، فإن سلموا فقولوا : وعليكم).
(7) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : (من سلم عليكم من خلق الله فردوا عليهم وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا).
(8) ابن فضيل عن معن عن إبراهيم قال : إذا سلم عليك الرجل من أهل الكتاب فقل (وعليك).
(9) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر قال : إذا سلم عليكم يهودي أو نصراني فقولوا : وعليكم.
(10) يحيى بن سليم عن زمعة بن وهرام عن طاوس قال : كان إذا سلم عليه اليهودي والنصراني قال : علاك السلام.
(68) في الرجل يقول : حياك الله ، من كرهه حتى يقول : بالسلام (1) وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين وعن أبي معشر عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم قالا : إذا قلت (حياك الله) فقل : بالسلام.
(2 [ معتمر بن سليمان عن عبد المجيد قال : كان يكره أن يقول الرجل (حياك الله) إلا أن يقول : بالسلام.
(3) حسين بن علي وابن عيينة عن محمد بن سوقة قال : جاءنا ميمون بن مهران فقال له رجل (حياك الله) فقال : لا تقل هكذا ، هذه تحية الشاب ، ولكن قل : حياكم الله بالسلام.
__________
(67 / 7) والرد يكون ب (وعليكم) فإن كان في قولهم خير فبها وإن كان فيه شر رجع إليهم.
(67 / 10) أي السلام أعلى منك وأجل والسلام كما سبق وذكر اسم من أسماء الله عزوجل.
(68 / 1) أي يقول له : حياك الله بالسلام فيرد عليه وحياك وبياك وقد يزيد فيقول : وشفى مرضاك) أو :
(وأعطاك فأرضاك).
استنادا لقوله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) صدق الله العظيم.
(*)(6/143)
(4) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون إذا قال الرجل للرجل (حياك الله) أن يقول : بالسلام.
(69) في الرجل يسلم على الرجل ويشير بيده (1) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني علقمة بن مرثد عن عطاء بن أبي رباح أنه كره أو قال : كان يكره السلام باليد ولم ير بالرأس بأسا.
(70) في السلام على الصبيان (1) أبو خالد الاحمر عن حميد عن أنس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا.
(2) وكيع عن حبيب بن حجر العبسي عن ثابت عن أنس قال : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فقال : (السلام عليكم يا صبيان).
(3) وكيع عن الاعمش عن الحكم عن شريح أنه كان يسلم على الصبيان.
(4) أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم أن شريحا كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم.
(5) وكيع وحفص عن حنش بن الحارث قال : كان عمرو بن ميمون يمر علينا ونحن صبيان فيسلم علينا.
(6) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يسلم على الصبيان ولا يسمعهم.
(71) في السلام على النساء (1) سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر يقول : أخبرته أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا.
(2) وكيع عن شعبة عن جابر عن طارق التيمي عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن.
__________
(71 / 1) شهر هو شهربن حوشب.
(*)(6/144)
(3) وكيع عن الاعمش عن مجاهد أن ابن عمر مر على امرأة فسلم عليها.
(4) وكيع عن أبي ذر عن مجاهد أن عمر مر على نسوة فسلم عليهن.
(5) ابن عيينة عن أبي ذر قال : سألت عطاء عن السلام على النساء فقال : إن كن شواب فلا.
(6) ابن علية عن ابن عون قال : قلت لمحمد : أسلم على المرأة ؟ قال : لا أعلم به بأسا.
(7) حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يري أن يسلم الرجل على المرأة إلا أن يدخل عليها في بيتها فيسلم عليها.
(8) وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن قرير قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : أسلم على النساء ؟ قال : الحق بأهلك.
(9) حسين بن علي عن زائدة عن الحسن عن عبيدالله قال : كان عمرو بن ميمون يسلم على النساء والصبيان.
(10) أبو أسامة عن عمرو بن عثمان قال : رأيت موسى بن طلحة مر على نسوة جلوس فسلم عليهن.
(11) وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن السلام على النساء فكرهه على الشابة والعجوز ، وقال الحكم : كان شريح يسلم على كل أحد ، قلت : النساء ؟ قال : على كل أحد.
(72) من كره أن يقول : زعموا
(1) وكيع عن الاوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال : قال أبو مسعود لابي عبد الله أو قال أبو عبد الله لابي مسعود : ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : في (زعموا) ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (بئس مطية الرجل : زعموا).
__________
(71 / 5) شواب : صغيرات السن أي في سن الشباب فإن كن عجائز فلا بأس وعلى كل حال لا يكره السلام على النساء إلا إذا تبعه كلام أو وقوف ، أما السلام وهو سائر يتابع طريقه فلا بأس به.
(72 / 1) لان زعموا غطاء ووطاء لكل خبر غير صادق ولا أكيد فهو يروي الخبر أو الامر ولا يسنده لمن رواه وقاله بل يدعه مجهولا وهو باب لرواية الكذب.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 10 (*)(6/145)
(2) وكيع عن شعبة عن منصور عن عبد الله أنه كره (زعموا).
(3) وكيع عن شعبة و سفيان عن عبدربه عن مجاهد أنه كره (زعموا) - ثم قرأ سفيان (زعم الذين كفروا).
(4) وكيع عن سفيان عن الاعمش عن شريح قال : (زعموا) زاملة الكذب فلا يكون الكذب بأصله.
(5) عمر بن سعد أبو داود عن سفيان عن يحيى بن هانئ قال : قال لي أبي : يا بني ! هب لي في الحديث (زعموا وسوف).
(6) ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الاعمش عن يحيى بن وثاب قال : قال لي شريح : إن (زعموا) كنية الكذب.
(73) من رخص في (زعموا) (1) وكيع عن مسعر عن حبيب قال : سألت أبا قلابة فقال : زعموا.
(2) وكيع عن قرة قال : سمعت الحسن يقول : زعموا والله.
(3) ابن إدريس عن شعبة عن ثابت قال : قلت لابن عمر : أنهي عن نبيذ الجر ،
فقال : زعموا ذلك ، قال : قلت : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : زعموا ذلك.
(4) جرير عن مغير ة عن إبراهيم أنه سئل عن شئ فقال : زعموا.
(5) وكيع عن ابن عون قال : سألت القاسم عن الرجل يوتر على راحلته ، قال : زعموا أن ابن عمر كان يوتر بالارض.
__________
(72 / 3) سورة التغابن من الآية (7) (72 / 4) زاملة الكذب : أتانه التي يركبها أي هي مطية الكذب وزاملة مؤنث زمال وهو الحمار.
(72 / 5) أي لا تستعمل هاتين اللفظتين.
(72 / 6) أي هي اللقب الذي يعرف الكذب به ، ومثل زعموا كل عبارة أو كلمة تؤدي معناها كقول بعضهم في أيامنا سمعتهم يتحدثون بكذا ، أو قيل كذا ولا يسند حديثه ولا يحدد مصدره.
(73 / 3) وقوله هنا يعني أنه غير أكيد من ذلك ولا يعني روايته لخبر كاذب فاسعمال زعموا غير استعمالها فيما سبق وأشرنا إليه.
(73 / 5) أط أثناء السفر.
(*)(6/146)
(74) في الرجل يقال له : كيف أصبحت (1) وكيع عن سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله ! كيف أصبحت ؟ قال : (بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا).
(2) عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابي عن جابر قال : قلت : كيف أصحبت يا رسول الله ؟ قال : (بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما).
(3) جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن خيثمة قال : سالت عائشة : كيف أصبحت ؟ قالت : بنعمة الله.
(4) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : مررت بعامر الشعبي وهو جالس بفنائه فقلت : كيف أنت ؟ فقال : كان شريح إذا قيل له.
كيف أنت ؟ قال : ينعمة - ومد إصبعه السبابة إلى السماء -.
(5) معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون قال حدثني بكر قال : قال : قال رجل لابي تميمة : كيف أنتم ؟ قال : بين نعمتين : بين ذنب مستور وثناء لا يعلم به أحد من هؤلاء الناس ، والله ما بلغته ولا أنا بذلك.
(6) جرير عن مغيرة قال : سمعت إبراهيم وسلم عليه فقال : وعليكم ، فقال : كيف أنت ؟ قال : بنعمة من الله.
(7) يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا قال له : كيف أصبحت يا أبا عمرو ؟ فقال : بنعمة ، قلت : ممن ؟ قال : من الله.
__________
(74 / 4) أي نعمة من الله.
(74 / 5) في الاصل ذنب مسقور ورأينا أن : ذنب مستور هي الارجح وإن جاز أيضا مغفور.
إلا أن وجود السين يرجح الرأي الاول والذنب الذي يستره الله على عبده لعله إن شاء الله من الذنوب التي يغفرها له والمعنى يستقيم هكذا إن شاء الله.
(74 / 6) وسلم عليه : وقد سلم عليه.
(*)(6/147)
(8) جرير عن مغيرة قال : كان علي إذا سئل وهو مريض ، كيف أنت ؟ قال : بشر : وقرأ هذه الآية : (ونبلوكم باشر والخير فتنة).
(9) ابن علية عن أيوب قال : لقي رجل عكرمة بالمدينة فقال : كيف أنت ؟ قال : شريداي مسقفان وأنا كذا وكذا ، قال : وكان بتاول هذه الآية : (ونبلوكم باشر والخير فتنة وإلينا ترجعون).
(10) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا قيل له : كيف أنت ؟ قال : بخير نحمد الله ، قال عطاء فذكرت ذلك لابي البختري فقال : أنى أخذها ؟ - ثلاثا.
(11) إسماعيل عن ابن عون قال : لقي رجل محمدا فقال : كيف أنت ؟ قال : بشر ، أجوع فلا أستطيع أن أشبع ، وأعطش فلا أستطيع أن أروى.
(75) باب من كره أن يوطا عقبه (1) أبو برك قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن توطا أقابهم.
(2) أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال : ما رئي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياكل متكئا قط ولا يطا عقبة رجلان.
(13) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أن عمارا دعا على رجل فقال : اللهم إن كان كاذبا فابسط له في الدنيا واجعله موطئ العقبين.
__________
(74 / 8 - 9) سورة الانبياء من الآيه (35).
(74 / 10) أنى أخذها : أي من أين جاء بها.
(75 / 1) ويجب على من يسير خلف أحد أن يترك مسافة بينه وبينه فلا يطا عقبه ولا يدوس طرف ثوبه.
(*)(6/148)
(76) في الرجل يدخل منزله ما يقول (1) أبو أسامة عن مسعر قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال : انطلبق سلمان وألي حتى أتيا دار سلمان ، ودخل سلمان الدار فقال : السلام عليكم ، ثم أذن لابي قرة.
(2) فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا دخلت على أهلك فقل : (السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة).
(3) عباد بن العوام عن حصين عن أبي مالك الغفاري قال : إذا دخلت على أهلك فقل : السلام عليكم.
(5) يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن محمد في قوله تعالى : (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال : كان أهلونا يعلمونا أن نسلم ، وكان أحدنا إذا جاء يقول : السلام عليكم ، أيدخل فلان ؟.
(6) محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا معقل عن عبد الكريم قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا دخل بيتا قال : بسم الله والحمد الله ولا قوة إلا بالله والسالم على نبي الله ! اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلي انا نصيرا ، وهب لي من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب ، اللهم احفظني من فوقي أن أختطف ، ومن تحت رجلي أن يخسف بي ، وعن يميني وعن شمالي من الشيطان الرجيم.
(7) ابن نمير عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال : كان عبد الله إذا دخل داره استانس وتكلم ثم رفع صوته.
__________
(76 / 5) سورة النور من الآية (58) وقوله أيدخل فلان واجب فلربما كانت أمه أو أخته أو زوج أخيه أو جاره لديهن غير متسترة فالاحرى أن يستاذن حتى يحتجب عنه من يجب احتجابه أو يتحجب من يجب تحجبه أمامه.
(76 / 7) والاستئناس يكون بالتكبير أو التحميد أو التسبيح بصوت عال.
أو بذكر الله كما جرت العادة - (*)(6/149)
(77) في اليهودي والنصراني يدعى له (1) ابن مبارك عن معمر عن قتادة أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وآله ناقة فقال :
اللهم جمله ، فاسود شعره.
(2) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : جاء يهودي إلى النبي عليه السلام فقال : ادع الله لي ، فقال : (كثر الله مالك وولدك وأصح جسمك وأطال عمرك).
(3) الفضل عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال : لو قال لي فرعون (بارك الله فيك) لقلت (وفيك).
(78) في الرجل يستاذن ولا يسلم (1) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : سألته عن الجرل يستاذن علي ولا يسلم آذن له ؟ قال : أكره أن آذن له والناس يفعلونه.
(2) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال : لا تأذنوا حتى تؤذنوا بالسلام.
(3) أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : إذا دعيت فهو إذنك ، فسلم ثم ادخل.
(4) يزيد بن هارون عن الجريري عن ابن بريدة قال : استاذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم على الباب فقال : أأدخل - ثلاث مرات ، وهو ينظر إليه فلم ياذن له ، ثم قال : السلام عليكم أأدخل ، فقال ادخل ثم قال : لو قمت إلى الليل تقول أأدخل ، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام.
(5) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن صالح العدادي قال : بعثني أهلي إلى سعيد بن جبير بهدية ، فانتهيت إلى الباب وهو يتوضا فقال : أدخل ، فسكت ثلاثا ، قال : قل : السلام عليكم ، قال : فدخلت فقال : لم أرك تهتدي إلى السنة فعلمتك.
__________
= عندنا قول : (يا الله) ثم يقول يا أهل الدار أو يذكر اسم الشخص المطلوب ويسلم وينتظر الاذن بالدخول فلا يدخل قبل أن يؤذن له.
(78 / 1) أكره أن آذن له : أي قبل أن يسلم.
(*)(6/150)
(6) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : استاذنت على النبي صلى الله عليه وآله فقال : (من هذا ؟) فقلت : أنا ، فقال النبي عليه السلام : (أنا أنا).
(79) في الرجل يقال له : ادخل بسلام (1) وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : كان ابن عمر إذا استاذن فقيل له : ادخل بسلام ، رجع ، قال ، لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام.
(2) ابن علية عن يونس عن أبي الحرام عن رجل من أهل الحجاز قال : قالت امرأتي : ائتني بابي هريرة حتى استفتيه عن بعض شئ ، فاتيته فجاء معي ، فلما انتهينا إلى الباب قال : ادخل الدار ، فدخلت فقلت : هذا أبو هريرة قد جاء فقال : السلام عليكم أدخل ، فقلنا : أدخل بسلام ، فعاد فقال : السلام عليكم أدخل ، فقلنا : أدخل بسلام ، قال : قولوا : أدخل ، فقال : السلام عليكم أدخل ؟ فقلنا له : أدخل ، فدخل.
(80) في الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد (1) ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
(2) حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر سفي الرجل يدخل في البيت أو في المسجد ليس فيه أحد ، قال : يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
(3) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن ماهان في قوله تعالى : (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عبد الله مباركة طيبة) قال : تقول : السلام علينا من ربنا.
__________
(78 / 6) أي أنه صلى الله عليه وآله كره ذلك فالواجب أن يذكر ليعرف.
(79 / 2) أي أنه رضي الله عنه عندما وجدهم لا يعرفون السنة علمهم فلا يقال ادخل بسلام لان السلام من عند الله وحده وليس من عند الناس فلو قال ادخل إن شاء الله بسلام فلا باس به.
(80 / 1) لان المكان قد يكون معمورا بخلق من غير الناس.
(80 / 2) والمسجد تعمره الملائكة.
(80 / 3) سورة النور الآية (61).
(*)(6/151)
(4) ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : بسم الله الحمد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
(5) ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا سلم يكن فيه أحد فقل : السلام علينا من ربنا.
(81) في الرجل يكتب : بسم الله لفلان (1) أبو أسامة قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا كتب لابن عمر : بسم الله لفلان ، فقال ابن عمر : مه ، إن اسم الله هو له وحده.
(2) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يكتب أول الرسالة (بسم الله الرحمن الرحيم لفلان) ولا يرى باسا أن يكتب في العلوان.
(3) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال : اكتب (إلى فلان) ولا تكتب (لفلان).
(5) يحيى بن يمان عن إسرائيل عن الشعبي مثله.
(82) في الرجل يكتب إلى الرجل كيف يكتب ؟ (1) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال : إذا كتب كتب : السلام عليك فيما أحمد الله الذي لاإله إلا هو وهو للحمد أهل ، تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.
(83) في الرجل يكتب : أما بعد (1) حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سوقة قال : أتيت نعيم بن أبي هند فاخرج
إلي صحيفة فإذا فيها (من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام
__________
(81 / 2) العلوان : العنوان أي في أعلى الرسالة والافضل أن تكتب هكذا : بسم الله الرحمن الرحيم.
من فلان إلى فلان ، السلام عليكم...وله أن يزيد ما يريد بعد ذلك من كلام أو دعوات صالحات.
(*)(6/152)
عليك أما بعد) فكتب إليهما (من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل سلام عليكم أما بعد).
(2) عبد الله بن نمير عن زكريا عن ابن أبي زائدة عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال : كتبت عائشة إلى معاوية : أما بعد.
(3) ابن علية أيوب عن أبي قلابة قال : حدثني من قرأ كتاب عثمان أو من قرئ عليه : أما بعد.
(4) عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال : قرات رسائل النبي صلى الله عليه وآله كلما انقضت قصة قال : أما بعد.
(5) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال : سمعت عامرا يقول : قال زياد : ان فصل الخطاب الذي أعطي داود (أما بعد).
(6) عمر بن سعد عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في رسالة : أما بعد ، ثم قال : كان في رسائل النبي صلى الله عليه وآله (أما بعد).
(7) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال : أرسلني أبي إلي تابن عمر فرأيته يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد).
(9) عمر بن سعد أبو داود عن سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال : (أما بعد).
(10) عبد الرحيم بن سليمان وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد
الساعدي حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال : (أما بعد).
(11) أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم فقال : (أما بعد).
__________
(83 / 5) إشارة إلى قوله تعالى : (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) سورة (ص) الآية (20) صدق الله العظيم.
(*)(6/153)
(12) ميمون الزعفراني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال : (أما بعد).
(13) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبرة أخ عائشة من الرضاعة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : (أما بعد).
(14) محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن يزيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال : (أما بعد).
(15) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى قال : كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير بمصر : أما بعد.
(16) أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال : كتب أبو الدرداء إلى سلمان : أما بعد.
(17) ابن إديس عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة قال : كتب عمر إلى أبي موسى : أما بعد.
(19) ابن إدريس عن عبد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : أما بعد.
(20) معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال : كتب أبو موسى إلى عامر بن عبد الله الذي كان يدعى ابن عبد القيس : أما بعد.
(84) في السلام على أهل الذمة ، ومن قال : في الصحبة حق (1) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : أقلبت مع عبد الله من السيلحين فصبحبه دهاقين من أهل الحيرة ، فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم ، فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا ، فاتبعهم السلام ، فقلت : أتسلم على هؤلاء الكفار ، فقال : نعم صحبوني وللصحبة حق.
__________
(84 / 1) السيلحون : قرية قرب الحيرة جاء قي معجم البلدان أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فيقال هذه سيلحون وسافرت إلى سيلحين وزرت سيلحين.
(*)(6/154)
(2) حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : ما زادهم عبد الله عن الاشارة.
(3) عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال : كنت مع علي بن عبد الله البارقي ، فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام ، فسلم عليه علي ، فقال شعيب : فقلت : انه يهودي أو نصراني : فقرأ علي آخر سورة الزحرف (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون).
(4) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا معتمر قال : بلغني أن أبا هريرة مر على يهودي فسلم ، فقيل له : إنه يهودي ، فقال : يا يهودي ! رد علي سلامي ، وأدعو لك ، قال : قد رددته ، قال : اللهم كثر ماله وولده.
(85) في الراكب يسلم على الماشي (1) أبو الأحوص عن عاصم عن محمد قال : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على سالقاعد ، فإذا التقيا بدأ آخرهما.
(2) محمد بن فضيل سعن حصين قال : كنت أنا والعشبي فلقينا رجلا راكبا ، فبدأه الشعبي بالسلام فقلت : أتبدأه ونحن راجلان وهو راكب ؟ فقال : لقد رأيت شريحا يسلم على الراكب.
(3) معتمر عن برد عن مكحول وسليمان بن موسى قالا : يسلم الكبير على الصغير ، والقائم على القاعد ، ويسلم الراكب على الماشي ، والقليلون على الكثيرين.
(86) في اتخاذ كاتب نصراني (1) علي بن مسهر عن ألي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال : قيل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاما من أهل الحيرة ، لم يرقط أحفظ منه ولا أكتب منه ، فان رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك ، إذا كانت لك الحاجة شهدك ، قال : فقال عمر : قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين.
__________
(84 / 3) الكارة : قطعة من الخشب مدورة ولها حافة يحمل عليها الطعام.
(85 / 1) إذا التقيا : إذا كانا ماشيين أو راكبين فالتقيا.
آخرهما : آخرهما وقوفا للسلام.
(86 / 1) أي لا يجوز أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين.
(*)(6/155)
(2) وكيع عن السعودي عن القاسم قال : كان لعبدالله كاتب نصراني.
(3) غندر عن شعبة عن سماك عن عياض الاشعري أن أبا موسى كان له كاتب نصراني.
(87) من كان له كاتب ورخص في اتخاذه (1) أبو معاوية عن الاعمش عن شيق قال : جاءنا كتاب أبي بكر ونحن بالقادسية ، وكتب عبد الله بن الارقم.
(2) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي أخبره.
(3) جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابن أن أبا بكر قال به : قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمع
القرآن فاكتبه.
(4) وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن كاتب.
(5) أبو معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع قال : حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة.
(6) سفين بن عيينة عن عمرو عن بجالة قال : كان كاتبا لجزء بن معاوية.
(7) عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عطية ، كاتب لعبدالله بن مطرف.
(88) من كان إذا كتب بدأ بنفسه (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن ابن سيرين أن العلاء بن الحضرمي كتب إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بنفسه.
__________
(87 / 2) لم يذكر ما أخبره إنما اتخذ ذكره الامر بهذا الشكل لاثبات أنه كان لعلي كاتب.
(87 / 7) راجع الملاحظة السابقة.
(88 / 1) أي أنه قال : من العلاء بن الحضرمي إلى...(*)(6/156)
(2) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال : كتب أبو موسى : من عبد الله بن قيس إلى عامر بن عبد الله.
(3) عيسى بن يونس عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن ابن عمر كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب : من عبد الله بن عمر إلى عمر ، قال جعفر : قال ميمون : إنما هو شئ يعظم به الاعاجم بعضها بعضا.
(4) متمر بن سليمان عن كهمس قال : قال لي عبد الله بن مسلم بن يسار : أو حرج علي ألا أبدأ به في سالكتاب ، فانه لا يبدأ إلا بامين ويبدأ الرجل بابيه.
(5) معاذ بن معاذ قال : كتبت إلى شعبة ببغداد فبدأت باسمه ، فكتب إلي
ينهاني ويذكر أن الحكم كان يكرهه.
(89) في الرجل يكتب إلى الرجل فيبدأ به (1) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن شيخ أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ بمعاوية.
(2) عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال : كان عمر بن عبد العزيز يكتب إليه فبدأبه ، فلم ير به باسا.
(3) أبو معاوية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية ، فاراد أن يكتب إليه فقالوا : لو بدأت به ، فلم يزالوا به حتى كتب : بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية.
(4) ابن علية عن يونس قال : كتب رجل كتابا من الحسن إلى صالح بن عبد الرحمن فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم من الحسن إلى صالح ، فقال الرجل : يا أبا سعيد ! لو بدأت به ، فبدأ به.
(5) عباد بن العوام عن إسماعيل المكي عن الحسن والنخعي أنهما لم يريا بأسا أن يكتب الرجل إلى الرجل فيبدأ به.
(6) يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي فزارة عن الحكم قال : لا باس أن تبدأ بغيرك إذا كتبت إليه.
__________
(88 / 3) أي يعظمون بعضهم يذكر المرسل إليه أولا مرفقا بالالقاب.
(*)(6/157)
(90) في تغيير الاسماء (1) غندر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال : سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة ، فقيل لها : تزكي نفسها ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب.
(2) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله جميلة.
(3) محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن خيهمة قال : كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن.
(4) وكيع عن هشام عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه.
(5) الفضل بن دكين قال حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال : كان اسم جويرية برة ، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله اسمها.
(6) ابن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه أن رجلا كان اسم الحباب ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عبد الله وقال : (الحباب شيطان) ، وكان اسم رجل (المضطجع) فسماه (المنبعث).
(7) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عامر عبد الله بن مطيع قال : لم يدرك الاسلام من عصاة قريش غير مطيع ، وكان اسمه العاص ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله مطيعا.
(8) يحيى بن يعلى أبو المحياة عن عبد الملك بن عمير قال : حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وليس اسمي عبد الله بن سلام ، فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن سلام.
__________
(90 / 3) لان العزيز من أسماء الله الحسنى.
(90 / 7) عصاة قريش : الذين كانوا يسمون العاص أو العاصي.
(*)(6/158)
(9) يزيد بن المقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن شريح قال : وفد النبي صلى الله عليه وآله في قومه فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر ، فقال له : (ما اسمك ؟)
قال : عبد الحجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : (إنما أنت عبد الله).
(91) ما يكره من الاسماء (1) هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال : لقيت عمر بن الخطاب فقال : من أنت ؟ فقلت : مسروق بن الاجدع ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : (الاجدع شيطان).
(2) وكيع عن سفيان عن الاعمش عن ابن عمر أنه كره (عبد ربه).
(3) وكيع عن قيس الداري عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره (عبد ربه).
(4) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كره الله ملكا.
(5) معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء : أفلح ونافعا ورباح ويسارا.
(6) محمد بن عبيد عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (إن عشت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة).
قال : الاعمش : لا أدري ذكر رابعا أم لا ، لان الرجل إذا جاء يقول : ثم بركة ، فيقولون : لا.
(7) الفضل بن دكين عن أبي خلدة عن أبي العالية قال : تفعلون شرا من ذلك ، تسمون أولادكم أسماء الانبياء ثم تلعنونهم.
__________
(90 / 9) ومن أمثال هذه الاسماء المكروهة ما يسميه الروافض من أسماء فيسمون : عبد الحسن وعبد الحسين وعبد علي وعبد الزهرة وعبد الرضا وغير ذلك والعبودية لا تكون إلا لله وحده وفي أمثال هذه الاسماء شبهة الشرك.
(91 / 1) ومما يكره أيضا أن يسمى الرجل عبد المجيد أو عبد الحميد أو عبد العزيز أو غير ذلك من أسماء العبودية لله فيكسرون كلمة عبد وينادون حميد ومجيد وعزيز والخ...(91 / 4) أي كره من يسمى ملكا أو مالكا وأبو مالك ، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 11 / 42 عن
طريق معمر عن رجل عن أهل الكوفة قال : (أبغض الاسماء إلى الله مالك وأبو مالك) والاصح في مثل هذا الحديث رفعه لانه لا يقال من رأي.
(*)(6/159)
(92) ما تستحب من الاسماء (1) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
(2) ابن عدي عن داود عن سعيد بن المسيب قال : أحب الاسماء إلى الله أسماء الانبياء.
(3) خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله : (أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن).
(93) من رخص أن يكنى بابي القاسم (1) محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم ابن الحنفية كان يكنى أبا القاسم.
(2) محمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان محمد بن الاشعث - وكان ابن أخت عائشة - وكان يكنى أبا القاسم.
(3) أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال : قال علي للنبي : إن ولد لي غلام بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال ، (نعم) !.
(94) في إطفاء النار عند المبيت (1) ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون).
(2) أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : احترق
__________
(92 / 1) لان في هذه الاسماء تذكيرا للانسان بعبوديته لله تعالى وقد روي أيضا أن خير الاسماء ما حمد وعبد فكما يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبدلاكريم يقال أيضا محمد خالد ، ومحمد سعيد والخ...لان فيه ذكرا وتذكيرا بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله فكلما ناداه أهله تذكروا الرسول صلى الله عليه وآله فصلوا عليه وسلموا.
(93 / 1) وقد استاذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وآله في تسمية ابنه المعروف بابن الحنفية (وهي أمه) باسم الرسول صلى الله عليه وآله وتكنيته بكنيته فاذن له ، راجع الحديث الثالث من هذا الباب.
(*)(6/160)
بيت بالمدينة على أهله ، فحدث النبي صلى الله عليه وآله بشأنهم فقال : (إنما هذه النار عدولكم ، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم).
(3) ابن نمير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونهانا ، فأمرنا أن نطفئ سرجنا.
(4) يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء قال : كان يكره أن ندع السرج حتى تصبح.
(5) يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : (لا توقدوا نارا بليل ، ثم قال : أوقدوا واصطنعوا فانه لن يدرك قوم مدكم ولا صاعكم).
(6) أبو بكر قال حدثنا عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : (إذا نمتم فاطفئوا).
(95) باب كنس الدار ونظافتها والطريق (1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن أبي إسحاق عن أبي زياد عن أم ولد لعبدالله بن مسعود قالت : كان عبد الله يامر بداره فتكنس حتى لو التمست فيها تبنة أو قصبة ما قدرت عليها.
(2) وكيع عن سفيان عن سرية الربيع قالت : كان الربيع يامر بالدار أن تنظف كل يوم.
(3) هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال : لما قدم الاشعري البصرة قال لهم : إن أمير المؤمنين بعثني إليكم لاعلمكم سنتكم وإنظافكم طرقكم.
(96) في الجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وآله واسمه (1) سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم : (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
__________
(95 / 3) في الاصل بعد (قال لهم) (فيها تقولون) والتصحيح ثم إسنادا لمسند الدارمي.
(96 / 1) أي أن الاذن الوارد في الحديث 93 / 3 كان حالة خاصة لا تعمم والروافض يكنون وينادون كل من سمي محمدا بأبى القاسم استنادا إلى هذه الاجازة وهذا لا يجوز.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 11 (*)(6/161)
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
(3) عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله بالبقيع ، فنادى رجل آخر يا أبا القاسم ! فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني لم أعنك يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
(4) أبو معاوية عن الاعمش عن سالم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، فانما جعلت قاسما أقسم بينكم).
(5) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي).
(6) ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابرا يقول : ولد لرجل منا غلام ، قال : فسماه القاسم ، قال : فقلنا : لا نكنيه أبا القاسم لا ننعمه عينا ، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : (سم ابنك عبد الرحمن).
(7) وكيع عن ابن عون قال : قلت لمحمد : أكان يكره أن يكنى الرجل بابي القاسم وان لم يكن اسمه محمدا ؟ قال نعم.
(8) ابن عيينة عن سليمان الاحول قال : كنا نطوف ومعنا مقسم فجعل طاوس يحدثه ويقول إلينا فقلنا : أبو القاسم ، فقال : والله لا أكنيه بها.
(97) في لعن البهيمة (1) ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الانصار على ناقة ، فضجرت فلعنتها ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة) ، قال عمران بن حصين : فكاني أراها تجول في السوق ما يعرض لها أحد.
(2) يزيد بن هارون قال سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة أن جارية بينما هي على بعير أو راحلة عليها متاع للقوم بين جبلين فتضايق بها الجبل ، فاتى عليها
__________
(97 / 1) وهذا تأديب لصاحبتها ودرس وعظة للناس كي لا يلعنوا الدواب واللعنة لا تجوز إلا على من يستحقها فان لم يكن مستحقا لها حارت على قائلها.
(*)(6/162)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أبصرته جعلت تقول : اللهم العنه حل اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صاحب الراحلة ؟ لا يصحبنا بعير ، أو راحلة عليها لعنة من الله) أو كما قال.
(3) شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في ناس من أصحابه إذا لعن رجل منهم بعيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من لعن بعيره ، فقال : أنا يا رسول الله ! قال : أخره عنا فقد أجبت).
(4) أبو معاوية عن الاعمش عن شمر عن يحيى بن وثاب عن عائشة أنهاقرب
إليها بعيرا لتركبه ، فالتوي عليها فلعنته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تركبيه فإنك لعنته).
(5) عبد الاعلى عن الجريري عن أبي عثمان قال : بينما عمر يسير في أصحابه وفي القوم رجل يسير على بعير له من القوم يضعه حيث يشاء ، فلا أدري بما التوى عليه فلعنه ، فقال عمر : من هذا اللاعن ؟ قالوا : فلان ، قال : تخلف عنا أنت وبعيرك ، لا تصحبنا راحلة ملعونة.
(98) من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة (1) عبد الاعلى عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال : إن لكل شئ شرفا ، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة ، قال : ما رأيت سفيان يجلس إلا مستبقل القبلة.
(2) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد إذا نام استقبل القبلة وربما استلقى.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود جلس مستقبل القبلة.
__________
(98 / 1) فيكون هكذا بين يدي ربه دائما كانه جالس للصلاة فإذا قبض في جلسته أو نومته هكذا كان متوجها إلى القبلة.
(*)(6/163)
(4) وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثبي عن مكحول قال : أفضل المجالس مستقبل القبلة.
(5) وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال : لكل شئ سيد ، وسيد المجالس مستقبل القبلة.
(99) في فضل العقل على غيره
(1) عبد الاعلى عن الجريري عن أبي العلاء قال : ما أعطي عبد بعد الاسلام أفضل من عقل صالح يرزقه.
(2) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عامر قال : قال عمر : حسب الرجل دينه ومروءته خلقه وأصله عقله.
(3) غندر عن شعبة عن أبي السفر عن الشعبي عن زياد بن جرير عن عمر بنحوه.
(4) جرير عن منصور عن مجاهد قال : (فان أنستم منهم رشدا) قال : عقلا.
(5) عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : قال عمر : حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله.
(6) جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : (قسم لذي حجر) قال : النهى والعقل.
(7) أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة في قوله : (قسم لذي حجر) قال : لذي لب ولذي عقل.
(8) خلف عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس (قسم لذي حجر) : لذي لب.
(9) عبدة عن جويبر عن الضحاك (قسم لذي حجر) قال : لذي عقل.
__________
(99 / 4) سورة النساء من الآية (6).
(99 / 6) سورة الفجر الآية (5).
(*)(6/164)
(100) في نتف الشيب (1) عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال : (هو نور المؤمن).
(2) وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن يوسف عن طلق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فراى شيبة في لحيته ، فاهوى إليها ، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال : (من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة).
(3) ابن مهدي عن المثنى عن قتادة عن أنس أنه كان يكره نتف الشيب.
(4) ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن أنس عن سعيد بن جبير قال : عذب رجل في نتف الشيب.
(5) وكيع عن سفيان عن حميد الاعرج عن مجاهد ، قال : كان يقول : لا تنتفوا الشيب فانه نور يوم القيامة.
(6) وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره نتف الشيب ولم ير بقصه بأسا.
(101) في القعود بين الظل والشمس (1) غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان.
(2) وكيع عن شعبة عن قتادة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل بين الظل والشمس.
(3) وكيع عن إسماعيل عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال : حرف الظل مقعد الشيطان.
__________
(100 / 1) نتف الشيب : اقتلاع الشعر الشائب من جذوره وهو غير جائز إنما أن يخضبه أو يصبغه.
(100 / 6) أي يقص كما يقص سواه من الشعر لتشذبيه.
(101 / 1) لان القعود هذا المقعد يجعل النور يتخلل الثوب فيظهر ما يستره وقد يظهر عورته.
(*)(6/165)
(4) وكيع عن قرة عن نفيع الجمال عن سعيد بن المسيب قال : حرف الظل مقيل الشيطان.
(5) علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن أبي عياض عن عبيد بن عمير قال : حد الظل والشمس مقاعد الشيطان.
(6) عبد الاعلى عن خالد عن عكرمة في الذي يقعد بين الظل والشمس : فإن ذلك مقعد الشيطان.
(7) زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقعد بين الشمس والظل.
(102) في الذي يستمع حديث القوم (1) وكيع عن عمران بن حدير قال : سمعت عكرمة يقول : من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة - يعني الرصاص -.
(103) في طول الوقوف على الدابة (1) عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب عن عطاء بن دينار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لاحاديثكم ، فرب راكب مركوبة هي خير منه وأطوع لله وأكثر ذكرا).
(2) ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن إبراهيم التيمي أن عمر كره الوقوف على الدابة وأن تضرب وهي محسنة.
(3) ابن إدريس عن موسى الجهني قال : رأيت الشعبي وطلحة متواقفين على دار سعد بن طلحة.
__________
(103 / 1) وهذا من باب رحمة الانسان للدواب وهي رحمة واحبة من القوي على الضعيف سواء كان دابة أو عبدا أو أمة أو أجيرا فلا يحمل الانسان أحد هؤلاء فوق ما يطيقون.
(*)(6/166)
(104) في الاستئذان كم مرة يستأذن (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبى هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له ، قال : فانصرف فارسل إليه عمر : ماردك ؟ قال : استاذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فان أذن لنا دخلنا ، وإن لم يؤذن لنا رجعنا ، قال : لتاتيني عليه ذا ببينة أو لافعلن وأفعلن ، فاتى مجلس قومه فناشدهم ، فشهدوا له ، فخلى عنه.
(2) حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : قال علي : الاولى إعلام ، والثانية مؤامرة ، والثالثة عزمة ، إما أن يؤذنوا وإما أن يردوا.
(3) إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن قال : (الاستئذان ثلاث ، فان أذن لك وإلا فارجع).
(105) في القوم يستاذن منهم رجل هل يجزئهم ؟ (1) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في القوم يستاذنون ، قال : قال : إن قال رجل منهم (السلا م عليكم أندخل) أجزأ ذلك عنهم.
(2) جرير عن مغيرة قال : دخلنا على أبي رزين ونحن ذو عدد ، فكان كل إنسان منا يسلم ويستاذن ، فقال : إنه إذا أذن لا ولكم أذن لآخركم.
(106) في تشميت العاطس ، من قال : لا يشمت حتى يحمد الله (1) يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال : عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم قشمت ، أو شمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، فقيل : يا رسول الله ! عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الاخر ، فقال : (إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله).
__________
(104 / 1) والاستئذان فوق الثلاث إلحاح.
(106 / 1) وتشميته يكون بان تقول له : يرحمك الله ويرحمكم الله إذا قال الحمد الله ويجيب العاطس المشمت : يهدينا ويهديكم سواء السبيل أو يقول له : يرحمكم ويصلح بالكم وما شابه من عبارات الدعاء بالخير.
(*)(6/167)
(2) قاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال : دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها ؟ فرجعت إلى أمي فاخبرتها ، فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها قال : إن ابنك عطس ولم يحمد الله فلم أشمته ، وعطست وحمدت الله فشمتها ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه).
(3) محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من حق المسلم على المسلم تشميت العاطس إذا حمد الله).
(4) يعلى بن عبيد عن أبي منين عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله فقال النبي : (يرحمك الله) ، ثم عطس آخر فسكت ، فلم يقل له شيئا ، فقال : يا رسول الله ! عطس هذا فقلت له : رحمك الله ، وعطست فلم تقل لي شيئا ؟ فقال : (إن هذا حمد الله وأنت سكت).
(5) محمد بن سواء عن غالب قال : كان الحسن وابن سيرين لا يشمتان العاطس حتى يحمد الله.
(6) عبدة بن سليمان عن عبيدالله قال : عطس عند القاسم فقال له القاسم : قل : الحمدلله ، فلما قال شمته.
(107) كم يشمت ؟ (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عبد الله بن عمر أن رجلا عطس عنده قشمته ، ثم عطس فشمته ، ثم عاد في الثالثة فقال : إنك
مضنوك.
(2) وكيع عن فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : شمت العاطس ما بينك وبينه ثلاثا ، فان زاد فهو ريح.
(3) زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني أياس بن سلمة بن
__________
(106 / 6) أي أن الواجب تعليم السنة لمن لا يعرفها.
(107 / 2) أي هو مرض أو شئ أصابه في أنفه فسبب له العطاس.
وفي الفتح وردت (ربح) وهو خطا واضح.
(*)(6/168)
الاكوع أن أباه حدثه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (رحمك الله) ، ثم عطس الثانية ، فقال : (هو مزكوم).
(4) يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مصعب بن عبد الرحمن بن ذويب قال : عطس رجل عند ابن الزبير فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس الثالثة فشمته ، ثم عطس في الرابعة فقال له ابن الزبير : إنك مضنوك فامتخطه.
(5) جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال : قال عمر بن العاص : إذا عطس أحدكم ثلاث مرات فشمتوه ، وإن زاد فلا تشمتوه ، فانما هو داء يخرج من رأسه.
(6) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (إنك مضنوك فامتخطه).
(7) إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن في الرجل يعطس مرارا ، قال : شمته مرة واحدة.
(8) جرير عن منصور عن مجاهد قال يجزئه أن يشمته مرة واحدة.
(108) في الاذن على أهل الذمة (1) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي المنبه قال : سالت الحسن عن الرجل يحتاج إلى الدخول على أهل الذمة من مطر أو برد ، أيستاذن على أهل الكتاب ؟ قال : نعم !.
(2) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : قلت لمحمد : كيف أستاذن على اهل الكتاب ؟ قال إن شئت قلت : السلا م على من اتبع الهدى - الخ.
(3) عباد بن العوا م عن حصين عن أبي مالك الغفاري قال : إذا دخلت بيتا فيه المشركون فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يحسبون أنك قد سلمت عليهم وقد صرفت ا لسلام عنهم.
__________
(107 / 6) أي استنثر واغسل انفك ليذهب عنك العطاس وقد ثبت طبيا أن الشئ الوحيد الذي قتل فيروس الرشح والعطاس هو الماء وقد قال تعالى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحي) صدق الله العظيم.
(*)(6/169)
وكيع عن سفيا ن عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يستاذن على أهل الذمة.
(5) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال : لا تدخل على أهل الكتاب إلا بإذن.
(6) وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الاسود أنه كان يقول : أندرآيم.
(109) ما يكره أن يقول العاطس خلف عطسته (1) معتمر بن سليمان عن أبي المنبه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : عطس رجل عند ابن عمر فقال : أشهب ، قال ابن عمر : أشهب اسم شيطان ، وضعه إبليس بين
العطسة والحمد لله ليذكر.
(2) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول : أشهب ، إذا عطس.
(110) الرجل يعطس وحده ما يقول ؟ (1) أبو الأحوص عن حصين عن إبراهيم قال : إذا عطس وهو وحده فليقل : الحمد لله رب العالمين ، ثم يقول : يرحمنا الله وإياكم ، فانه يشمته من سمعه من خلق الله.
(2) أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال : إذا عطست وأنت وحدك فرد على من معك - يعني من الملائكة.
(111) ما يقول إذا عطس وما يقال له ؟ (1) ابن مسهر عن ابن أبي ليلى وعيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا عطس أحدكم فليقل : (الحمدلله ، وليرد عليه من حوله (يرحمك الله) وليرد عليهم : يهديكم الله ويصلح بالكم).
__________
(108 / 6) آندرايم : كلمة فارسية قيل ان معناها (أدخل).
(109 / 1) اشهب : هو صوت العطسة إذا خرجت والافضل إذا عطس أن يحول هذا الصوت إلى كلمة أشهد ويتمها بقوله : (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ثم يحمد الله.
(*)(6/170)
(2) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا عطس أحدكم فليقل : الحمدلله ، وليقل من عنده : يرحمك الله ، وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم.
(3) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا شمت العاطس قال : يرحمنا الله وإياكم ، فإذا عطس هو فشمت قال : يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا وإياكم.
(4) أبو الأحمر عن الاعمش عن ابن عجلان عن الحارث عن إبراهيم قال : كان عبد الله
إذا عطس قشمت قال : يغفر الله لنا ولكم.
(5) أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان إذا شمتوا العاطس قالوا : يغفر الله لنا ولكم.
(6) أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : إذا شمت العاطس فقل : يرحمك ا لله ، قال : ويقول هو : يرحمكم الله ويصلح بالكم (7) سويد بن عمرو قال حدثنا الما جشون عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : (إذا رد فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم).
(8) عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحيى قال سمعت عروة بن الزبير ويحيى وعيسى بن أبي طلحة وإبراهيم بن محمد بن طلحة إذا عطس أحدكم فقيل له : يرحمك الله ، قال : يهديكم الله ويصلح بالكم.
(112) الرخصة في الشعر (1) عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن من الشعر حكمة).
(2) ابن عيينة عن الزهري عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من الشعر حكمة).
(3) أبو أسامة قال حدثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يقول : (إن من الشعر حكما).(6/171)
(4) يحيى بن أبي بكر قال حدثنا حسام بن المصك عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من الشعر حكما).
(5) وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن من الشعر حكما).
(6) سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن الشريد أو يعقوب بن عاصم سمع أحدهما الشريد يقول : أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقال : (هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شئ ؟) قلت : نعم ! قال : (هيه !) فانشدته بيتا فقال : (هيه !) فلم يزل يقول : (هيه هيه) حتى أنشدته مائة بيت.
(7) طارق بن غنام عن قيس عن الاعمش عن إبراهيم عن عبدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا).
(8) عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة قافية من شعر أمية بن أبي الصلت يقول بين كل قافية : هيه ! وقال : (إن كاد ليسلم).
(9) عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتيبة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شئ من شعره - أو قال : في بيتين من شعره ، فقال : زحل وثور تحت رجل يمينه * والنسر للاخرى وليث مرصد قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (صدق) ! والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (صدق) ! (10) أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الاشعار : وياتيك بالاخبار من لم تزود (11) أبو أسامة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد) - ثم تمثل أوله وترك آخره :
__________
(112 / 6) هيه : أي تابع أو أكمل.
(*)(6/172)
ألا كل شئ ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
(12) الفضل بن دكين عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد) : ألا كل شئ ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
(13) الفضل عن عبدة بن سليمان عن أبي حبان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي عليه الصلاة والسلام أبياتا فقال : شهدت باذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السماوات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما * له عمل في دينه متقبل وأن أخا الاحقاف إذا قام فيهم * يقول بذات الله فيهم ويعدل (14) حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال : استاذن حسان النبي في قريش ، قال : (كيف تصنع بنسبي فيهم) ؟ قال : أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
(15) حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال : ذكر عند عائشة حسان فقيل لها : إنه قد أعان عليك وفعل وفعل ، فقالت : مهلا ! فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الله يؤيد حسان في شعره بروح القدس).
(16) عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اهج المشركين فان روح القدس معك).
(17) ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حسان بن ثابت سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو أبا سفيان ، قا ل : (فكيف بقرابتي ؟) قال : والذي أكرمك لاسلنك منهم سال الشعرمنم العجين.
(18) علي بن مسهر عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت : (اهج المشركين فان جبريل معك).
(19) وكيع عن الاعمش عن أبي خالد الوالبي قال : كنا نجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناشدون الاشعار ويذكرون أمر الجاهلية.(6/173)
(20) أبو أسامة عن نافع قال : كان لعبدالله جارية فكان يكاتم امرأته غشيانها ، قال : فوقع عليها ذات يوم فجاء إلى امرأته فاتهمته أن يكون وقع عليها ، فانكر ذلك فقال : اقرأ إذا القرآن ، فقال : شهدت باذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السماو ات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما * له عمل في دينه متقبل فقالت : أولا ذلك.
(21) محمد بن بشر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال أتى عمر شاعر فقال : أنشد ك ، فاسبتنشده فجعل هو ينشده ، فذكر محمدا فقال : غفر الله لمحمد بما صبر ، قال : يقول عمر : قد فعل ، ثم أبا بكر جميعا وعمر ، فقال : ما شاء الله.
(22) أبو أسامة عن مصعب بن سليم عن أنس قال : تمثل البراء بيتا من شعر فقلت : تمثل أخي ببيت من شعر لاتدر ي لعله آخر شئ تكلمت به ، قال : لا أموت على فراشي ، لقد قتلت من المشركين والمنافقين مائة إلا رجل.
(23) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي خالد الوالبي قال : كنت أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلعلهم لا يذكرون إلا الشعر حتي يتفرقوا.
(24) وكيع عن الحسن عن أبي الجحاف عن الشعبي قال : كان أبو بكر شاعرا ، وكان عمر شاعرا ، وكان علي شاعرا.
(25) أبو أسامة قال أخبرنا مجالد قال أخبرني عامر قال أخبرنا ربعي بن حراش أنه أتى عمر في نفر من غطفان فذكروا الشعر فقال عمر : أي شعرائكم أشعر ؟
فقالوا : أنت أعلم يا أمير المؤمنين ! قال : فقال عمر : من الذي يقول : أتيتك عاريا خلقا ثيابي * على خوف يظن بي الظنون فالفيت الامانة لم تخنها * كذلك كان نوح لا يخون ثم قال مثل ذلك ، ثم قال : من الذي يقول : حلفت فلم أترك لنفسي ريبة * وليس وراء الله للمرء مذهب ثم قال : من الذي يقول : إلا سليمان إذ قال الاله له * قم في البرية فازجرها عن الفند
__________
(112 / 25) الفند : الباطل والكذب.
(*)(6/174)
قلنا : النابغة ، قال : هذا أشعر شعرائكم.
(26) وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى أن أبا بكر استنشد معد يكرب فانشده ، وقال : ما استنشدت في الاسلام أحدا قبلك.
(27) وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال أبو بكر : ربما قال الشاعر الكلمة الحكمية.
(28) أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن هانئ قال : سمعت عليا يقول : اشدد حيازيمك للموت * لان الموت لاقيكا ولا تجزع من الموت * إذا حل بواديكا (29) أبو أسامة عن يزيد عن ابن سيرين قال : قال علي بن أبي طالب للمرادي : أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليك من مرادي (30) يحيى بن عبيد عن أبي حيان عن مجمع قال : بنى علي سجنا فسماه نافعا ،
ثم بدا له فكسره وبنى أحصن منه ثم قال بيت شعر : ألم تر كيسا مكيسا * بنيت بعد نافع مخيسا (31) عبد الاعلى عن داود عن الشعبي أن عمر كتب إلى المغيرة أن يستظن الشعراء عنده.
(32) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة قال : كنت أسير مع ابن عباس ونحن منطلقون إلى عرفات ، فكنت أنشده الشعر ويفتحه علي.
(33) أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال : خرجت مع عمران بن حصين إلى الكوفة ، فكان لا ياتي عليه يوم إلا أنشدنا فيه الشعر.
__________
(112 / 26) استنشدت فلانا : طلبت منه الانشاد أي قرءة الشعر.
(112 / 30) المخيس : السجن.
(112 / 32) يفتح علي : يقول مطلع البيت أو القصيدة.
(*)(6/175)
ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال : كان آخر مجلس جلسنا فيه مع زيد بن ثابت مجلسا تناشدنا فيه الشعر.
(35) عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قدمنا المدينة وهي وبية فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال ، قالت : فكان أبو بكر إذا أفاق يقول : كا امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من شراك نعله قالت : وكان بلال إذا أفاق يقول : ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحولي إذخر وجليل هل أردن يوما مياه مجنة * وهل يبدون لي شامة وطفيل (36) عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانت تتمثل هذين
البيتين من قول لبيد.
ذهب الذين يعاش في أكنافهم * وبقيت في خلف كجلد الاجرب يتاكلون مشيحة وخيانة * ويعاب قائلهم وإن لم يشعب (37) محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان عمر يتمثل بهذا البيت : إليك تعدو قلقا وضينها * معرضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها (38) أبو معاوية عن مسلم عن الاعمش عن مسروق عن عائشة قالت : دخل عليها حسان بن ثابت بعدما كف بصره ، فقيل لها ، أتدخلين عليك هذا الذي قال الله : (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) قالت : أو ليس في عذاب عظيم ، قد كف بصره ، قال : فانشدها بيتا قاله لابنته.
حصان رزان ما ترن بريبة * ويصبح غرثى من لحوم الغوافل قالت : لكن أنت لست كذلك.
__________
(112 / 35) شراك النعل : السير الذي تدخل دونه الاصابع.
إذخر وجليل : من نبت مكة.
شامة وطفيل : جبلان قرب مكة.
(112 / 36) مشيمة : حسدا.
يشعب : يخطئ.
(112 / 38) سورة النور من الآية (11).
غرثى : شبعى.
(*)(6/176)
(39) وكيع عن سفيان عن أبي فزارة عن الحكم أن عبد الرحمن بن أبي ليل أنشد شعرا في المسجد والمؤذن يقيم.
(40) أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ما رأيت أحدا أعلم بشعر
ولا فرضة ولا أعلم بفقه من عائشة.
(41) شريك عن فرات عن سعيد بن جبير قال (القانع) : السائل ، ثم أنشد أبيان شماخ وقال : لمال المرء يصلحه فيفنى * مفاقره أعف من القنوع (42) شريك عن بيان عن عامر (فإذا هم بالساهرة) قال : بالارض ، ثم أنشد أبياتا لامية : وفيها لحم ساهرة وبحر (43) ابن فضيل عن عاصم قال : ما سمعنا الحسن يتمثل ببيت من شعر قط إلا هذا البيت : ليس من مات فاستراح بميت * إنما الميت ميت الاحياء ثم قال : وصدق والله إنه ليكون حيا وهو ميت القلب.
(44) سفيان بن عيينة عن هشام قال : سمعت أبي يقول : تركتها - يعني عائشة - قبل أن تموت بثلاث سنين ، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بشعر ولا فريضة منها.
(45) أبو داود - قال : الطيالسي - عن مسمع بن مالك اليربوعي قال : سمعت عكرمة يقول : كان ابن عباس إذا سئل عن شئ من القرآن أنشد شعرا من أشعارهم.
(46) أحمد بن علي عن ابن أبجر قال : مر عامر برجلين عند مجمع طريقين وهما [...] ويقعان فيه فقال : هنيئا مريئا غير داء مخامر * لعزة من أعرضنا ما استحلت
__________
(112 / 42) سورة الحج من الآية (36).
(112 / 46) البياض من الاصل.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 12.
(*)(6/177)
(47) يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد قال : لما نزلت هذه الآية (الشعراء يتبعهم الغاوون) جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ، فقالوا : يا رسول الله ! أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء ، فقال : (اقرأوا ما بعدها (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أنتم (وانتصروا) أنتم.
(48) وكيع عن سفيان عن سلمة عن عكرمة (والشعراء يتبعهم الغاوون) قال : عصاة الجن.
(49) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول : أفلح من يعالج المساجدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قد أفلح من يعالج المساجدا ويتلو القرآن قائما وقاعدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ويتلو القرآن قائما وقاعدا وهم يبنون المسجد.
(50) أبو أسامة قال حدثنا مجالد عن عامر أن حارثة بن بدر التيمي من أهل البصرة قال : ألا أبلغن همدان ما لقيتها * سلام فلا يسلم عدو يعيبها لعمر إلهي إن همدان تتقي الا * له ويقضي بالكتاب خطيبها تشيب رأسي واستخف حموله * رعود المنايا حولنا وبروقها وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا * ونترك أخرى مرة ما نذوقها قال عامر : فحدث بهذا الحديث عبد الله بن جعفر قال : كنا نحن أحق بهذه الابيات
من همذان.
__________
(112 / 47) سورة الشعراء من الآيات (225 - 227).
(*)(6/178)
(51) يزيد قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي قال : حدثني عمرو بن شعيب أخو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما رفع الناس أيديهم من صفين قال : عمرو بن العاص : شبت الحرب فاعددت لها * مفرع الحارك مودي الثلج يصل الشد بشد فإذا * وثب الخيل من الثج معج جرشع أعظمه حفرته * فإذا ابتل من الماء خرج قال : وقال عبد الله بن عمرو : لو شهدت جمل مقامي ومشهدي * بصفين يوما شاب منها الذوائب غداة أتى أهل العراق كأنهم * سحاب ربيع صففته الجنائب وجئناهم يردى كان صفوفنا * من البحر مد موجه متراكب ودارت رحانا واستدارت رحاهم * سراة اليهادى ما توالى المناكب اذا قلت قد ولوا سراعا بدت لن * كنائب منهم وراجحنت كتائب فقالوا لنا إنا نرى أن تبايعوا * عليا فقلنا بل نرى أن نضارب (52) ابن إدريس عن حمزة بن عمارة قال : قال عمر بن عبد العزيز لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : مالك وللشعراء ؟ قال : وهل يستطيع المصدور إلا أن ينفث.
(53) ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال : إذا لقيت عبيدالله بن عبد الله فكانما أفجر به بحرا.
(54) محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي سلمة قال : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين ، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ، ويذكرون
أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحدهم على شئ من دينه دارت حماليق عينيه كانه مجنون
__________
(112 / 51) لقد آثرنا عدم شرح أبيات الشعر الواردة في هذا الباب خوف الاطالة على القارئ والخروج عن موضوع الكتاب الذي هو الاحاديث والاثار و الاحكام الفقهية المترتبة على ذلك ولان ذكر الابيات لم يكن لمعناها أو مبناها إنما ذكرت كاستشهادات لاثبات أسماء الصحابيين الذين قالوا الشعر أو تمثلوا به بقصد القول إن نظم الشعر أو إنشاءه لا باس به إن لم يكن فيه كفر أو شرك أو مجون أو ما شابه ذلك مما حرم ذكره وقوله.
ولعل أحد العمرين عمر.
(112 / 52) المصدور : المصاب بداء الصدر أي مرض السل وهو ينفث أي يبصق الدم ولا يمكنه حبسه في جوفه فلا بدله من إخراجه ز (*)(6/179)
(55) محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال : سمعت الحسن يتمثل هذا البيت : يسر الفتى ما كان قدم من تقى * إذا عرف الداء الذي هو قاتله (56) محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة : وياتيك بالاخبار من لم تزود (57) يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي في المسجد فيتناشدون الاشعار ويذكرون حديث الجاهلية.
(58) يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : كنا ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس أحدنا حيث ينتهي ، وكانوا يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهم ، وبما يتبسم.
(59) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف قال : صحبت عمران بن حصين في سفر ، فما كان يوم إلا ينشد فيه شعرا.
(60) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام قال : سأل رجل محمدا وهو في المسجد والرجل يريد أن يصلي : أيتوضأ من ينشد الشعر ؟ وينشد الشعر في المسجد ؟ قال : وأنشده أبيتا من شعر حسان ذلك الدقيق ثم افتتح الصلاة.
(61) يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الاسود بن سريع قال : قلت : يا رسول الله ! إني مدحت الله مدحة ومدحتك أخرى ، قال : (هات وابدأ بمدحك الله).
(62) عفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس قال : حضرت حرب فقال عبد الله بن رواحة : يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة * أحلف بالله تنزلنه طائعة أو لتكرهنه.
__________
(112 / 56) استراث الخبر : طلب الحصول عليه بسرعة وقد تأخر موفده بالعودة إليه لاعلامه.
(112 / 62) وقيل ان هذا الشعر قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عند نزوله إلى المعركة في غزوة مؤتة التي استشهد فيها.
(*)(6/180)
(63) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم عن عائشة قالت : تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي : وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للارامل فقال أبو بكر : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(64) معتمر عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من الشعر إلا قد قيل قبله إلا هذا : هذا الحمال لا حمال خيبر * هذا أبر ربنا وأطهر (65) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم
الخندق ، وكان كثير شعر الصدر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة وهو يقول : اللهم لولا أنت ما أهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام إن لاقينا إن الالى قد بغوا علينا * وإن أرادوا فتنة أبينا (66) شريك عن أبي اسحاق عن البراء قال : ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبره يوم حنين ، قال : والعباس وأبو سفيان آخذان بلجام بغلته وهو يقول : أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب (67) سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار فنكبت إصبعه فقال : هل أنت إلا إصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت (68) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إن العيش عيش الاخرة * فاغفر للانصار والمهاجرة
__________
(112 / 67) نكبت إصبعه : جرحت جرحا بليغا.
(112 / 68) وقد قاله الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة الاحزاب والمهاجرون والانصار يحفرون الخندق (راجع سيرة ابن هشام).
(*)(6/181)
(69) ابن علية عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ دارست.
ويقول : دارس كطعم الصاب والعلقم.
(70) وكيع عن ثابت عن ابن صفية عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن عن ابن عباس قال : (الزنيم) : اللئيم الملزق - ثم أنشد هذا البيت : زنيم تداعاه الرجال زيادة * كما زيد في عرض الاديم الاكارع
(71) مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد عن عطاء بن السائب عن ابن عباد عن أبيه أن رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! أنشدك ؟ قال : (لا) ، فانشده في الرابعة مدحة له فقال : (إن كان أحد من الشعراء يحسن فقد أحسنت).
(72) وكيع عن مسعر عن قتادة عن ابن عباس قال : ما كنت أدري ما قوله : (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) حتى سمعت بنت ذي يزن تقول : تعالى أفاتحك.
(73) أحمد بن بشر عن مجالد عن عامر أن ابن الزبير استنشد أبيات خالد وهو يطوف بالبيت.
(74) جعفر بن عون عن هشام بن عروة قال : كان ابن الزبير يحمل عليهم حتى يخرجهم من الابواب ويقول : (لو كان قرني واحدا كفيته) لسنا على الاعقاب تدمى كلومنا * ولكن على أقدامنا يقطر الدم (75) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه أن أهل الشام كانوا يقاتلون ابن الزبير ويصيحون به : يا ابن ذات النطاقين ، فقال ابن الزبير : (تلك شكاة ظاهر عنك عارها) فقالت أسماء : عيروك به ؟ قال : نعم ، قالت : فهو والله حسن.
__________
(112 / 69) واللفظة هذه في رواية حفص كما هي عندنا (درست) سورة الانعام الآية (105).
الصاب والعلقم : نوعان من النبات شديدة المرورة.
(112 / 70) (الزنيم) سورة القلم من الآية (13).
(112 / 71) في الرابعة أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له أن ينشده بعد أن استاذنه للمرة الرابعة.
(112 / 72) سورة الاعراف من الآية (87).
(*)(6/182)
وكيع عن سفيان عن رجل أن ابن الزبير كان ينشد الشعر وهو يطوف بالبيت.
(77) أبو خالد الاحمر عن داود أن سعيد بن المسيب قال : لا تطلع الشمس حتى يصحبها ثلاثمائة ملك وسبعون ملكا ، أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول : ليست بطالعة لنا في رسلها * إلا معذبة والا تجلد (113) من كره أن يكتب أمام الشعر (بسم الله الرحمن الرحيم) (1) أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال : كان يكره أن يكتب أمام الشعر (بسم الله الرحمن الرحيم).
(114) من كره الشعر وأن يعيه في جوفه (1) حفص وأبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير له من إن يمتلئ شعرا) - إلا أن حفصا يقل : يريه.
(2) يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن عبد الله عن يخنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض شاعر ينشد فقال : (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا).
(3) عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لان يمتلئ الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا).
(4) وكيع عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله : (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا).
(5) وكيع قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان
قال : (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا).(6/183)
(6) علي بن مسهر عن هشام بن عائذ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا).
(7) أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث قال : قال عمرو : (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا).
(8) وكيع عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه تمثل مرة ببيت شعر فسكت عن آخره وقال : إني لاكره أن في صحيفتي بيت شعر.
(9) عفان قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال : سالت عائشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسامع عنده الشعر ، قالت : كان أبغض الحديث إليه.
(10) غندر عن شعبة عن العوام عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون من الشعر ما ضاهى القرآن.
(11) الاسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا).
(115) من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال : سمعت حبيب بن شهيد يذكر عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب قال : ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي ثم مثل أهلي ومالي.
(2) معاذ بن معاذ عن التيمي عن أبي عثمان قال : قال عمر : إن في المعاريض ما يكف أو يعف الرجل عن الكذب.
__________
(115 / 1) المعاريض في الكلام وهي التمويه بالشئ عن الشئ وفي المثل (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) أي سعة.
وقوله ما يسرني الخ...يعني أن ما يحفظه من معاريض القول خير عنده مما لديه من مال ونساء.
(115 / 2) راجع ما سبق ذكره عن المعاريض.
(*)(6/184)
(3) عقبة بن خالد عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
(4) جرير عن منصور قال : بلغني عن ابن عباس أنه قال : ما أحب لي بالمعاريض كذا وكذا.
(5) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان لهم كلام يتكلمون به يدرأون به عن أنفسهم مخالفة الكذب.
(6) ابن علية عن حبيب بن شهيد عن عمرو بن سعيد قال : قال حميد بن عبد الرحمن قال : ما أحب أن لي بنصيبي من المعاريض مثل أهلي ومالي ، ولعلكم ترون أني لا أحب أن لي مثل أهلي ومالي ، ووددت أن لي مثل أهلي ومالي.
(116) ما يكره أن يقول الرجل لاخيه (1) ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لا تقل لصاحبك (يا حمار يا كلب يا خنزير) فيقول لك يوم القيامة : أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا ؟ (2) جرير عن ليث عن مجاهد قال : استسقى موسى لقومه فقال : اشربوا يا حمير ، قال : فقال الله له : لا تسم عبادي حميرا.
(3) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : إذا قال الرجل للرجل : (يا حمار يا كلب يا خنزير) قال الله له يوم القيامة : أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا ؟ (4) علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبدالمزني عن علقمة بن
عبد الله أن ابن عمر قال لرجل كلم صاحبه يوم الجمعة والامام يخطب : أما أنت فحمار وأما صاحبك فلا جمعة له.
__________
(115 / 3) وهو المثل الذي سبق أن ذكرناه نقلا عن محمد بن أبي بكر الرازي في 115 / 1.
(116 / 1) أي أن الانسان مسؤول عن أقواله كما هو مسؤول عن أفعاله.
(116 / 2) لا يصح نسبة مثل هذا القول لنبي الله موسى عليه السلام وهذا من الاسرائيليات ولا غرو فقارئ أسفار اليهود الملحقة بالتوراة يجد أكثر من هذا منسوبا إلى أنبياء الله سلام الله عليهم فهم يزعمون أن نوحا عليه السلام أول من صنع الخمر وان لوطا عليه السلام أنجب من ابنتيه بعد أن سكر إلى آخر ما أوردوه من أكاذيب والعياذ بالله.
وإذا روى مجاهد رضى الله عنه ذلك فلا ريب أنه أخذه عن اليهود كما أخذ سواه.
(*)(6/185)
(117) ما يكره الرجل أن ينتمي إليه وليس كذلك (1) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة ، كلاهما يقول : سمعت أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول : (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام).
(2) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رفعه قال : من ادعى إلى غير أبيه فلن يريح ريح الجنة ، فلما رأى ذلك نعيم بن أبي أمية ، وكان معاوية أراد أن يدعيه قال لمعاوية : إنما أنا سهم من كنانتك ، فاقذفني حيث شئت.
(3) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
(4) يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن خارجة أن
النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرانها ، وإن لعابها يسيل بين كتفي فقال : (من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، لا يقبل منه صرف ولا عدل - أو قال : عدل ولا صرف).
(5) شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن سعيد بن زيد قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول : (من تولى مولى بغير إذنه فعليه لعنة الله).
(6) ابن نمير عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر سقال : قال أبو بكر : كفر بالله من ادعى نسبا لا يعلم ، وتبرأ من نسب وإن دق.
(7) إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله الثابتة إلى يوم القيامة).
__________
(117 / 2) فاقذفني : غير واضحة في الاصل لكن أقرب الالفاظ للمعنى هو ما ذكرناه.
(117 / 4) العدل : هو الفرائض.
الصرف : هو النوافل.
(117 / 6) وإن دق : وإن كان غير مشهور ولا عظيم.
(*)(6/186)
(8) عفان قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه السلام قال : (من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
(118) ما جاء في طلب العلم وتعليمه (1) سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي : ما جاء بك ؟ فقلت : ابتغاء العلم ، قال : فان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم.
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال : معلم الخير يستغفر له كل شئ حتى الحوت في البحر.
(3) أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال : ما سلك رجل طريقا يلتمس فيها العلم إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة.
(4) وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم (فضل العلم خير من فضل العبادة ، وملاك دينكم الورع).
(5) وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف قال : قال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا.
(6) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة).
(7) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : منهو مان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا.
(8) أبو معاوية عن الاعمش عن سفيان عن عبد الله قال : تعلموا فان أحدكم لا يدري متى يحيل إليه.
__________
(118 / 1) كناية عن رضا الله عن طالب العلم وتسهيل أموره لانه يسعى إلى خير.
(118 / 2) الحوت : السمك والعرب تسمي كل سمك حوت.
(118 / 4) ملاك دينكم : أساسه وإطاره.
(118 / 8) يحيل إليه : متى يحتاج إلى علمه في موقع يجعله الله له.
(*)(6/187)
(9) أبو معاوية عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : اغد عالما أو متعلما ، ولا تغد بين ذلك.
(10) وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال : قال أبو الدرداء : تعلموا قبل أن يرفع العلم ، فان العالم والمتعلم في الاجر سواء.
(11) ابن فضيل عن الاعمش عن سالم قال : قال أبو الدرداء : معلم العلم
ومتعلمه في الاجر سواء.
(12) وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الاحوص قال : قال عبد الله : إن الرجل لا يولد عالما ، وإنما العلم بالتعلم.
(13) داود عن سفيان عن علي بن الاقمر عن أبي الاحوص عن عبد الله مثله.
(119) في الرجل يطلب العلم يريد به الناس ويحدث به (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا التيمي عن سيار عن عائذ الله قال : الذي يتتبع الاحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة.
(2) أبو أسامة عن سفيان عن برد عن مكحول قال : من طلب الحديث ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار.
(3) سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) - يعني ريحها.
__________
(118 / 9) بين ذلك : أي لا عالما ولا متعلما.
(119 / 1) لانه يطلب العلم لينال به الحظوة عند الناس.
(*)(6/188)
(120) في الرحلة في طلب العلم (1) ابن عيينة عن أيوب عن مجالد عن الشعبي قال : ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق.
(2) وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف ، وأن أبا سعيد رحل في حرف.
(3) أبو بكر قال حدثنا علي بن صالح عن أبيه قال حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي : أعطيتكه بغير شئ وإن كان الراكب إلى المدينة فيما دونه.
(4) عبدة بن سليمان عن رجل قال : قال لي الشعبي : حديث أعطيناكها بغير شئ وإن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
(5) زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف.
(121) تذاكر الحديث (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن جعفر بن أياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : تحدثوا فان الحديث يهيج الحديث.
(2) وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال : قال علي : تزاوروا وتذاكروا الحديث فانكم إن لم تفعلوا يدرس.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فطر عن شيخ قال : سمعت عكرمة يقول : تذاكروا الحديث فان إحياءه ذكره.
__________
(120 / 1) في أفق من الافاق : في بلد أو أرض من البلاد أو الاراضي.
(120 / 2) في حرف : حرف يستقيم به معنى حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحرف قد يعني الحرف لان الحرف قد يغير معنى عبارة بكاملها وربما كان يعني كلمة من حديث أو لفظة منه.
(120 / 3) الراكب إلى المدينة فيما دونه إي يركب الراكب إلى المدينة مسافرا يقصدها طلبا لكلمة وليس لحديث بكامله.
(120 / 5) ولا شرف أعلى من شرف العلم.
(121 / 1) الحديث يهيج الحديث أي أن الحديث يذكر بالحديث وهكذا تكون مذاكرة العلم.
(121 / 2) يدرس : يندرس.
ويذهب من القلوب.
(121 / 3) الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الشريف.
(*)(6/189)
(4) ابن فضيل عن الاعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان ياتي صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كيلا ينسى.
(5) وكيع قال حدثنا عيسى بن المسيب قال : سمعت إبراهيم يقول : إذا سمعت حديثا فحدث حين تسمعه ولو أن تحدث من لا يشتهيه ، وإنه يكون كالكتاب في صدرك.
(6) ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : إحيا الحديث مذاكرته ، فقال له عبد الله بن شداد : كم من حديث قد أحييته في صدري.
(7) وكيع قال حدثنا الاعمش قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آفة العلم النسيان ، وإضاعته أن تحدث به غير أهله).
(8) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم قال : قال عبد الله : آفة العلم النسيان.
(122) في اللعب بالنرد وما جاء فيه (1) عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله).
(2) ابن نمير وأبو أسامة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لعب بالنرد شير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه).
(3) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله.
__________
(121 / 4) أي ليذكر نفسه.
(121 / 6) وإحياء الحديث يكون بمذاكرته وروايته.
(122 / 1) النرد هو الزهر واللعب به يكون في عدد من الالعاب الان كطاولة الزهر وما شابهها.
(122 / 2) النردشير هو النرد وهذا اسمه بالفارسية.
(*)(6/190)
(4) ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللعب بالكعبين فقال : (إنها ميسر الاعاجم) ، قال : وكان قتادة يكره اللعب بكل شئ حتى يكره اللعب بالحصى.
(5) معتمر وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بر حرملة عن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالكعاب.
(6) ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : مثل الذي يلعب بالكعيبين ولا يقامر كمثل المدهن بشحمه ولا ياكل لحمه.
(7) عبد الرحيم بن سليمان عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عون قال : لئن أضع يدي في لحم خنزير أحب إلي من أن ألعب بالنرد.
(8) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فرد بن معمر بن يزيد قال : سالت عائشة عن النردشير ، قالت : قبح الله النردشير وقبح من لعب بها.
(9) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع قال : حدثنا أبو الاشعث النخعي قال : سمعت ابن عباس يقول : لان يتلطخ الرجل بدم خنزير حتى يستوسع خير له من أن يلعب بالكعاب.
(10) حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : النرد أو الشطرنج من الميسر.
(11) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : كان إذا وجد نردافي بيت كسرها وضرب من لعب بها.
(12) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الاحوص ، قال سفيان : عن عبد الله ، وقصر به مسعر : إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرا ، فانها من الميسر.
(13) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أو أسامة بن يزيد عن سعيد بن
__________
(122 / 4) أي أن الميسر محرم لذاته وليس للمال الذي يبذل فيه فقط فهو إضاعة للوقت فيما يضر ولا ينفع.
(122 / 6) الضرب بالكعاب : نوع من ألعاب الميسر كان معروفا واندثرلو حل محله ألعاب أخرى كلعب الورق وهو مثله في التحريم مثله في العقاب والعذاب.
(*)(6/191)
أبي هند سمعه منه عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله).
(14) وكيع قال حدثنا سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : من لعب بالنرد قمارا كان كاكل لحم الخنزير ، ومن لعب بها من غير قمار كان كالمدهن بودك الخنزير.
(15) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بسام قال : سالت أبا جعفر عن اللعب بالنرد فكرهه.
(16) وكيع قال حدثنا كامل أبو العلاء قال : سمعت صلت الدهقان منذ أربعين سنة عن علي قال : لان أطلى بجواء قدر أحب إلي من أطلى بخلوق ، ولان أقلب جمرتين أحب إلي من أن أقلب كعبين.
(17) وكيع قال حدثنا عبيدالله بن الوليد عن فضيل بن مسلم عن أبيه عن علي أنه كان إذا مربهم وهم يلعبون بالنردشير عقلهم إلى نصف النهار.
(123) في اللعب بالشطرنج (1) وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي قال : مر على قوم
وهم يلعبون بالشطرنج فقال : (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون).
(2) وكيع قال حدثنا معمر عن بسام عن أبي جعفر أنه كره اللعب بالشطرنج.
(3) علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن الحكم في الشطرنج قال : كانوا ينزلون الناظر إليها كالناظر إلى لحم الخنزير ، والذي يقلبها كالذي يقلب لحم الخنزير.
__________
(122 / 14) أي هو في الحالين عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(122 / 16) جواء قدر : سخام القدر أي أثر الدخان والدهن المتراكم على القدر.
(123 / 1) أي استشهد بقول الله تعالى المذكور وهو من سورة الانبياء الاية (52) وقد نسبه القرآن الكريم لابراهيم الخليل عليه السلام قاله لا بيه وقومه.
(*)(6/192)
(124) في اللعب باربعة عشر (1) وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن [ يزيد بن ] عبيد مولى سلمة بن الاكوع أنه كان ينهى بنيه عن اللعب باربعة عشر أشد النهي.
(2) وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال : كان ابن عمر ينهى عن اللعب بالشهاردة.
(3) وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه مر على قوم يلعبون باربعة عشر فكسرها على رأس أحدهم.
(4) أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الكريم بن أمية عن أم قثم قالت : دخل علينا علي ونحن نلعب باربعة عشر فقال : ما هذا ؟ فقلنا : نحن صيام نتلهى به ، قال أفلا أشتري لكم بدرهم جوزا تلهون به وتدعونها ، قال : فاشترى لنا بدرهم جوزا.
(5) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بسام عن أبي جعفر قال : [ كان ]
علي بن الحسين يلاعب أهله بالشهاردة.
(6) زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال أخبرني نافع أن ابن عمر دخل على جاريتين له تلعبان بالشهاردة فضربهما حتى تكسرت.
(7) صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد قال : كان سلمة بن الاكوع ينهى بنيه أن يلعبوا باربعة عشر ، ويقول : إنهم يكذبون فيها ويفجرون.
(8) أبو أسامة عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كره اللعب بالشهاردة.
(125) في لعب الصبيان بالجوز (1) حفص عن ليث عن طاوس قال : كان يكره القمار ويقول : إنه من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب.
__________
(124) الاربعة عشر نوع آخر من ألعاب الميسر الفارسية التي دخلت إلى بلاد العرب بعد فتح فارس.
(124 / 2) شهاردة تصحيف جوهارده وهي كلمة فارسية تعني أربعة عشر.
(124 / 6) فضربهما حتى تكسرت أي ضربهما بها حتى تكسرت.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 13 (*)(6/193)
(2) وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح قال : رايت ابن سيرين مر على غلمان يوم العيد المربد وهم يتقامرون بالجوز ، فقال : يا غلمان ! لا تقامروا فان القمار من الميسر.
(3) وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال : كل شئ فيه خطر فهو من الميسر.
(4) وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاوس أو اثنين منهم قالا : كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.
(126) في السلام على أصحاب النرد
(1) أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أسلم المنقري قال : كان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النرد لم يسلم عليهم.
(2) ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زياد بن حدير أنه مر على قوم يلعبون بالنرد فسلم وهو لا يعلم ثم رجع فقال : ردوا علي سلامي.
(127) من كان يتمطر في أول مطرة (1) وكيع عن أم غراب عن بنانة أن عثمان كان يتمطر في أول مطرة.
(2) وكيع عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يتمطر ، [ يخرج ثيابه حتى يخرج سرجه في أول مطرة ].
(3) وكيع عن الربيع عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة.
__________
(125 / 2) المربد : إسم لاحد أسواق البصرة.
(125 / 3) فيه خطر أي فيه خطر الخسارة ولو كانت خسارة أحجار لا قيمة لها.
(126 / 1) وقد قال تعالى : (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) سورة المائدة الاية (90).
والاجتناب : أشد التحريم لان التحريم لا يشمل إلا المحرم وحده أما الاجتناب فيشمل المحرم وما يحيط به من أمور فالامر باجتناب الخمر والميسر يعني عدم السلام أو الجلوس أو الكلام أو مساكنة أو التعامل الخ مع من يتعاطى هذا المطلوب اجتنابه.
(127 / 1) يتمطر : يغتسل بماء أول مطرة تهطل.
(*)(6/194)
(4) محمد بن فضيل عن سعيد بن رزين عمن حدثه عن علي أنه كان إذا أراد المطر خلع ثيابه وجلس ، ويقول : حديث عهد بالعرش.
(5) عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال :
أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه ، فقلنا : يارسول الله ! لم صنعت هذا ؟ قال : (إنه حديث عهد بربه).
(128) في إتيان القصاص ومجالستهم ومن فعله (1) عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا أخبره قال : إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال : قال أبو عبد الرحمن السلمي : لا تجالسوا من القصاص إلا أبا الاحوص.
(3) وكيع عن إسماعيل قال : ذكروا عند الشعبي الجلوس مع القصاص كعدل عتق رقبة ، فقال : لان أعتق رقبة أحب إلي من أن أجلس مع القصاص أربعة أشهر.
(4) أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائل ، فجعل أبو وائل ينتفض كما ينتفض الطير.
(5) أبو بكر قال حدثنا جرير قال : كان الحسن يقص ، وكان سعيد بن جبير يقص.
(6) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد قال : كنا نفخر على الناس باربعة : بفقيهنا وبقاصنا وبمؤذننا وبقارئنا ، فقيهنا ابن عباس ، ومؤذننا أبو مخدورة ، وقاصنا عبيد بن عمير ، وقارئنا عبد الله بن السائب.
(7) أبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة أنه كان يقص ، وكان يوافق قوله فعله.
__________
(127 / 4) أي أن المطر حديث عهد بالعرش.
(128 / 4) أي أخذ ينتفض متاثرا.
(128 / 7) أي كان يمثل ما يقوله بالحركات.
(*)(6/195)
(8) غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن كردوس قال : كان يقص ، قال : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لان أجلس في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب) يعني القصص.
(9) أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : رأيت تميما الداري يقص في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما.
(10) محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : رأيت محمد بن كعب القرظي يقص.
(129) من كره القصص وضرب فيه (1) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لم يقص زمان أبي بكر ولا عمر ، إنما كان القصص زمن الفتنة.
(2) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان قال : كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه ان ههنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللامير ، فكتب إليه عمر : أقبل وأقبل بهم معك ، فاقبل ، وقال عمر للبواب : أعدلي سوطا ، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوط ، فقال : يا عمر ! إنا لسنا أولئك الذين - يعني أولئك قوم ياتوم من قبل المشرق.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رأي رجلا يقص ، قال : علمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت (4) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب قال : رآني أبي وأنا عند قاص ، فلما رجع أخذ الهراوة ، قال : قرن قد طائع العمالقة.
(5) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال : سمعت إبراهيم التيمي قال : إنما حملني على مجلسي هذا أني رأيت كاني أقسم ريحانا ، فذكرت ذلك لابراهيم فقال : إن
الريحان له منظر وطعمه مر.
__________
(129 / 4) أي أنه كاذب لانه يقص الاخبار كما لو كان شاهدا لها ولا شاهد عنده على صدق قوله.
(129 / 5) أي أن القصص ظاهرها جميل وداخلها باطل لا خير فيه.
(*)(6/196)
(6) شبابة بن سوار قال : حدثنا شعبة قال حدثني عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص وجلس في مجلسه فقال ابن عمر : قم من مجلسنا ، فابى أن يقوم ، فارسل ابن عمر إلى صاحب الشرط : أقم القاص ، فبعث إليه فاقامه.
(7) أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن علقمة قال : قيل له : ألا تقص علينا ؟ قال : إني أكره أن آمركم بما لا أفعل.
(8) أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن خباب قال : رأى ابنه عند قاص ، فلما رجع اتزر وأخذ السوط وقال : أمع العمالقة ، هذا قرن قد طلع.
(9) شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال : دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر فقال له : قم ، فابى أن يقوم ، فارسل إلى صاحب الشرط ، فارسل إليه شرطيا فقام.
(10) أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن عون ابن سيرين قال : بلغ عمر أن رجلا يقص بالبصرة فكتب إليه : (الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص) إلى آخر الاية ، قال : فعرف الرجل فتركه.
(11) أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن أكيل قال : قال إبراهيم ، ما أحد ممن يذكر أرجى في نفسي أن يسلم منه - يعني إبراهيم التيمى ، ولوددت أنه يسلم منه كفافا لا عليه ولا له.
(12) أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن أبي الدرداء
جار لسلمة قال : قلت لعائشة وقال لها رجل : آتي القاص يدعو لي ، فقالت : لان تدعو لنفسك خير من أن يدعو لك القاصي.
(13) أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال : لم يكن قاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن ابي بكر ولا زمن عمر ولا في زمن عثمان.
__________
(129 / 6) أقم القاص : أزله عن مجلسه أي امنعه أن يقص قصصه.
(129 / 10) أي أن القصص هو قصص القرآن الكريم وحده لا يزيد عليه ولا ينقص منه والايات من سورة يوسف.
(1 - 3).
(129 / 11) أن يسلم منه أي من إثم الكذب والباطل الذي يداخل القصص.
(129 / 12) القاصي أي البعيد دعاءه عن القبول وإن كانت القاص فهي أن دعاءك خير من دعائه.
(*)(6/197)
(14) أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن سعيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي أن أم الدرداء بعثته إلى نوفل ابن فلان وقاص معه ، يقصان في المسجد ، فقالت : قل لهما : ليتقيا الله وتكون موعظتهما للناس لانفسهما.
(15) أبو أسامة عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال : كان رجل لا يزال يقص فقال له ابن مسعود : انشر سلعتك على من يريدها.
(130) في الرجل يقبل يد الرجل عند السلام (1) محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال : قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(3) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة أن أبا عبيدة قبل يد عمر ، قال تميم : والقبلة سنة.
(5) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك عن طلحة قال : قبل خيثمة يدي ، قال مالك : وقبل طلحة يدي.
(131) في الرجل يصغر اسم الرجل (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يقول الرجل : (ماه).
__________
(129 / 15) عند من يريدها : أي نحن لا نريدها فلا تقصص علينا ولا في بلدنا (130 / 3) وتقبيل اليد إما للتبرك أو إعلان للطاعة.
(131 / 1) هكذا في الاصل دون نقط ولعلها بتاه تصغيرا لابتاه أو لعلها كما جاءت في الحديث التالي هياه ومحيت الهاء في النسخة إذ لم تكن مكتوبة جيدا.
(*)(6/198)
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سعاد عن عبد الله عن محمد ابن الحنفية أنه سمع رجلا يقول : ياهياه ، فنهاه.
(3) أبو بكر قال حدثنا حفص عن عيسى بن المسيب أنه كره كل شئ يكون آخره : أويه.
(132) التقنع وما ذكر فيه (1) أبو بكر قال حدثنا ابن يونس عن الاوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني ! إياك والتقنع فانه مخوفة بالليل
مذلمة أو مذمة بالنهار.
(2) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سهل بن خليفة عن عبيدة قال : رأيت طاوسا عليه مقنعة مثل مقنعة الرهبان.
(3) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال : رأيت الحسن بن علي يصلي مقنعا رأسه.
(133) في الرجل يبيت وفي يده غمر (1) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من نام وفي يده ريح غمر فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال : إن الشيطان يحضر الدسم.
__________
(132 / 1) والتقنع لف الوجه بقسم من العمامة أو قماش فلا يظهر منه إلا عيناه.
مخوفة بالليل : يخيف من يراه ويظن به الظنون إذ لا يخفي الرجل وجهه ليلا إلا وهو يريد الشر.
وفي النهار كانه يستحي أن يظهر وجهه.
(132 / 2) مقنعة : ثوبا له قبعة يردها على رأسه فتغطيه وتخفي قسما من وجهه.
(132 / 3) والتقنع إن كان بسبب مرض أو حماية للوجه والرأس من برد شديد لا يحتمله الانسان فلا باس به فان كان لسوى ذلك من غير الضرورات فهو مكروه.
(1333 / 1) في يده غمر : في يده بقايا رائحة الطعام ودسمه ، أي لم يغسل يديه بعد تناول الطعام وهذا يدعو الهوام والحشرات إليه فتلسعه فيجلب الاذى لنفسه.
(*)(6/199)
(3) أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه).
(134) في مخالطة الناس ومخالفتهم (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال : قال صعصعة لابن أخيه : إني كنت أحب إلى أبيك منك فانت أحب إلي من أبي ، إذا لقيت المؤمن فخالطه ، وإذا لقيت الفاجر فخالفه.
(2) محمد بن عبيد عن الاعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم).
(3) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال : قال عبد الله بن مسعود : خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلمونه.
(135) في هيبة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : حدثني مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون قال : ما أخطاني ابن مسعود خميسا إلا أتيته فيه ، قال : فما سمعته يقول لشئ قط (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلما كان ذات عشية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : فنكس ، قال : فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه ، قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ، قال : أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك.
__________
(134 / 2) فخالفه : تباعد عنه ولا تسلك معه في طريق واحد.
(134 / 3) لا تكلمونه : لا تجرحونه أي لا ترضوا الناس على حساب دينكم.
(135 / 1) أي كان بادي التاثر لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(*)(6/200)
(2) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال :
كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال : أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حفص عن عاصم عن الشعبي قال : حدث بحديث فقيل له : أترفع هذا ؟ فقال : دونه أحب إلينا إن كان خطأ في ذلك أو زيادة أو نقصان كان أحب إلينا.
(4) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال : قلنا لزيد بن أرقم : حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : كبرنا ونسينا ، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
(5) يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال : خرجت مع سعد بن مالك من المدينة إلى مكة ، وما سمعته يحدث حديثا حتى رجعنا.
(6) أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال : قال لي الشعبي : أرأيت الحسن حين يقول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : لقد جلست إلى ابن عمر ، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال : (إنه ليس من طعامي ، وأما أنتم فكلوه).
(7) أبو بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : جلست إلى ابن عمر ستة فما سمعته يحدث عن النبي عليه السلام بشئ.
(8) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : قال ابن عمر لابن مسعود ولابي الدرداء ولابي مسعود عقبة بن عمرو : أحسب ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وأحسبه حسبهم بالمدينة حتى أصيب.
__________
(135 / 2) كي لا يحمل وزر كلمة واحدة ربما نقلت إليه غير ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(135 / 7) أي أنهم لم يكونوا يحدثون الناس بحديث إلا إذا سئلوا عنه أو كان في الامر إحقاق حق وإبطال باطل.
(135 / 8) ليمنعهم من رواية الحديث ولعل المقصود وهو الارجح لمنعهم من رواية الحديث لغير أهل الحديث فربما سامع له لا يعيه ولا يفقهه ثم يخرج فيرويه على غير الوجه الذي روي فيه وهو يظن أنه قد أصاب وسنده إليهم فيحمله الناس عنه و قد عرفوا جلوسه إليهم وسماعه منهم.
(*)(6/201)
(136) ما كره من إطلاع الرجل على الرجل (1) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول : اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك به رأسه فقال : (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك : إنما الاستئذان من البصر).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بركة بن يعلى التيمي عن أبي سويد العبدي قال : كنا بباب ابن عمر نستأذن عليه ، فحانت مني التفاتة ، فرآني فقال : أيكم اطلع في داري ؟ قال قلت : أنا أصلحك الله ، حانت مني التفاتة فنظرت ، قال : ويحك لك إن تطلع في داري.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن الهذيل ابن شرحبيل أن سعدا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فادخل رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر).
(4) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من سبقه بصره إلى البيوت فقد دمر) يعني دخل.
(5) أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن طلحة عن هزيل قال : جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن ، فقام على الباب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هكذا عنك هذا ، فانما الاستئذان من النظر).
(6) أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لو أن أحدا اطلع على ناس بغير إذنهم حل
لهم أن يفقاوا عينه).
(7) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته ، فاطلع رجل من خلل الباب ، فسدد النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمشقص ، فتأخر الرجل.
__________
(136 / 2) أي من سمح لك أو باي حق تطلع في داري ، كيفما كانت فهي استنكار شديد لفعله.
(136 / 3) لان النظر يسبق الانسان فربما وقع بصره على ما لا يحق له أن يراه وربما نظر إلى داخل الدار وأهله لم يحتجبوا بل ما زالوا في مباذلهم وهذا اعتداء على كرامة الدار وأهلها ووقوع في الحرام ولا يفعله قصدا وعمدا إلا قليل الدين ضعيف الايمان.
(136 / 5) هكذا عنك : إليك عني ابتعد من هنا.
(136 / 6) لانه يتطلع إلى عوراتهم ويعتدي عليهم بنظره كان العقاب للعين التي هي اداة هذا الاعتداء.
(*)(6/202)
(8) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال : استاذن رجل على حذيفة فادخل رأسه ، فقال له حذيفة : قد أدخلت رأسك فادخل استك.
(137) في تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه (1) شريك بن عبد الله عن سماك عن عبد الرحمن بن عيد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(2) أبو معاوية عن عاصم عن محمد بن بشر عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(3) ابن فضيل عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي مثل حديث ابن فضيل عن الاعمش عن حبيب.
(4) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي
كبشة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(5) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قلت للزبير : يا أبتي ! مالي لا أسمك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا ؟ فقال : إني لم أفارقه منذ أسلمت ، ولكني سمعت منه كلمة يقول : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(6) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن خالد بن سلمة عن مسلم مولى خالدعرفطة أن خالد بن عرفطة ذكر المختار فقال : كذاب ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
(7) أبو بكر قال حدثنا ابن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر : (إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار).
__________
(137 / 7) تقول علي : نسب إلي قولا لم أقله أو فعلا لم أفعله أو سنة لم اسنها.
(*)(6/203)
(8) محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الذي يكذب علي يبني بيتا له في النار).
(9) غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا يخطب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تكذبوا علي ، فانه من يكذب علي يلج النار).
(10) عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي - أحسبه قال : متعمدا - فليتبوأ مقعده من النار).
(11) أبو عبد الرحمن المقبري أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية عن أبي
سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(12) أبو عبد الرحمن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار).
(13) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (قد رأيتموني وسمعتم مني وستسالون عني ، فمن كذب علي فليتبوأ مقعدة من النار).
(14) قال حدثت عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب لي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ، وربما قال : (فليتبوأ مقعده من النار متعمدا).
(15) سويد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ، وربما قال : (فليتبواأ مقعده من النار متعمدا).
(16) سويد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
__________
(137 / 8) أي يبني بكذبه بيتا له في النار.
(137 / 13) أي سيسالونكم عن أقوالي وأفعالي فالتزموا الصدق ولا تتحدثوا إلا بما سمعتموه ورأيتموه ولا تدفعكم أغراضكم إلى ادعاء أحاديث لم أقلها.
(137 / 14) قال : أي أبو بكر وحدثت بني للمجهول لانه لا يذكر من حدثه بهذا الحديث.
(*)(6/204)
(17) أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن كذبا علي ليس
ككذب أحدكم ، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار).
(18) يعلى بن عبيد عن محمد بن حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(138) في الرجل يسأل : أنت أكبر أم فلان ؟ ما يقول ؟ (1) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي رزين قال : قيل للعباس : أنت أكبر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو أكبر مني وولدت أنا قبله.
(2) أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال : قيل لابي وائل : أيكما أكبر ؟ أنت الاكبر أو الربيع بن خثيم ؟ قال : أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي وائل بنحو منه.
(139) في الرجل يمدح الرجل (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن الاسود قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب.
(2) غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا
__________
(137 / 17) لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خزانة سنته وفيه توضيح أو تعليم للناس الحلال والحرام والحديث الكاذب المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم قد يحل حراما أو يحرم حلالا وأما الكذب على الناس فلا يجاوز فلا يجاوز أذاه صاحبه ولذا كان عقاب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم جهنم وبئس المصير.
ومن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا كان كافرا بما جاء به من رسالة الهدي وكان عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(138 / 1) أي هو أجل مني مقاما وإن كنت أكبر منه عمرا.
(138 / 2) وهذا من أدب الحديث لان قوله أنا أكبر منه فقط قد يحمل على معنى الاستصغار له.
(139 / 1) لانهم لا يمدحون الرجل إلا طمعا في ماله وعطاياه ولا يخلو المديح من كذب ومبالغة.
(*)(6/205)
جعل يمدح عثمان ، فعمد المقداد فجثا على ركبتيه ، قال : وكان رجلا ضخما ، قال : فجعل يحثو في وجهه الحصى ، فقال له عثمان : ما شأنك ؟ قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب).
(3) غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إياكم والتمادح فانه الذبح).
(4) أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا قعودا عند عمر بن الخطاب ، فدخل عليه فسلم عليه ، فاثنى عليه رجل من القوم في وجهه ، فقال عمر : عقرت الرجل عقرك الله ، تثني عليه في وجهه في دينه.
(5) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال عبيدالله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال : سمعت عمر يقول : المدح الذبح.
(6) وكيع عن الاعمش عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال : قال عبد الله : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ، ولا ياتي الرجل فيثني عليه في وجهه فيقطع ظهره فلا يمنعه شيئا.
(7) شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (ويحك ! قطعت عنق صاحبك مرارا) ، ثم قال : (إن كان مادحا أخاه لا محالة فليقل له : أحسبه ولا أزكي على الله أحدا).
(8) غندر عن شعبة عن عاصم قال : قلت لقاسم : أيكره للرجل أن يمدح أخاه وهو شاهد ؟ قال : نعم ، فقلت : وإن كان غائبا ؟ قال : يقال : لا تمدح أخاك.
(9) أبو بكر قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن ليث عن
طاوس عن ابن عباس قال : لا أزكي على الله أحد.
(10) يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن
__________
(139 / 3) التمادح : أن يمدح بعضكم بعضا فيثير الواحد الغرور الكاذب في الاخر بدل أن يرشده إلى عيوبه ليصلحها.
ومدح الرجل للاخر كانه يحثه على عطائه بل حتى يلزمه به أحيانا وهو غير قادر على ذلك.
(139 / 4) عقرت الرجل : ذبحته.
(*)(6/206)
أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر ، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو وجهه باصابعه وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتم المادحين فاحثوا في أفواههم التراب) ؟.
(11) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال : جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فاخذ المقداد بن الاسود ترابا فحثاه في وجهه وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب).
(12) وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه حين أدبر فقال : عقرت الرجل ، عقرك الله.
(140) في المشورة من أمر بها (1) هشام عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لن يهلك امرؤ بعد مشورة).
(2) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قال سليمان بن داود لابنه : يا بني ! لا تقطع أمرا حتى تؤامر مرشدا ، فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه.
(3) وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك قال : ما أمر الله نبيه بالمشاورة
إلا لما علم فيها من الفضل ، ثم تلا (وشاورهم في الامر).
(4) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : إذا اختلف الناس في شئ فانظر كيف صنع فيه عمر فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور.
(5) الفضل بن دكين عن أياس بن دغفل قال حدثنا الحسن قال : ما شاور قوم إلا هدوا لارشد أمرهم.
__________
(140 / 1) لانه إن غاب عنه شئ من الامر فربما لم يغب عمن يستشيره وإن غاب عن مستشار أو آخر فأكثر من رأي في الامر الواحد يعطي للانسان القدرة على محاكمة الامور بصورة أفضل.
(140 / 2) أي أنه على الانسان أن يستشير من يظن لديه علما أو خبرة في الحياة يزيد على علمه وخبرته.
(140 / 3) سورة آل عمران من الاية (158).
(*)(6/207)
(141) ما ذكر في طلب الحوائج (1) عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبو مصعب الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه).
(2) عيسى بن يونس عن طلحة عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ابتغوا الخير عند حسان الوجوه).
(3) أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إلتمسوا المعروف عند حسان الوجوه).
(142) الرجل يخرج أحسن حديثه (1) وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه.
(143) في الكلام بالفارسية من كرهه (1) وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة قال : قال عمر : ما تعلم الرجل
الفارسية إلا خبث ولا خبث إلا نقصت مروءته.
(2) وكيع عن ثور عن عطاء قال : لا تعلموا رطانة الاعاجم ، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم ، فان السخط ينزل عليهم.
(3) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال : ما بال المجوسية بعد الحنيفية.
__________
(141 / 1) المقصود بحسان الوجوه الذين لا بقطبون ولا يغلب العبوس عليهم لان سماحة الايمان تظهر في الوجه فتعطيه نورا وجمالا ومظهرا قريبا إلى القلوب.
(143 / 3) ولا يعني ذلك ترك تعلم أي لغة غير العربية إنما ترك الحديث بها في الوقت الذي يمكنه أن يتحدث بالعربية لان ترك العربية يجعله يلحن بها ويضعف قوتها في نفسه وقوة ما تحمل من معان وكلمات منها التوحيد وروح الاسلام والاهتمام بلغة غير لغة العرب سيجعله يعيش حضارة وفلسفة وأفكار اللغة التي تحدث بها وهذا ما نراه أيضا واضحا في أيامنا فان انصراف بعض الناس عن لغتهم الام إلى لغة جديدة تجعلهم يتحولون بالتدريج إلى اعتناق الفلسفات والمنج الحضاري الذي تعبر عنه هذه اللغة الجديدة ، فكيف يكون الامر إذا كانت هذه اللغة هي الفارسية لغة المجوسية ؟ (*)(6/208)
(144) من رخص في الفارسية (1) وكيع عن أبي خلدة قال : كلمني أبو العالية بالفارسية.
(2) وكيع عن النهاس بن قهم قال : سمعت شيخا بمكة يقول : أشرف أبو هريرة من هذا الباب على هذا السوق فقال : يا بني فروح ! سحت وداست.
(3) وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمرة من الصدقة ، فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (كخ كخ ! لا تحل لنا الصدقة).
(4) ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن منذر الثوري قال : سأل رجل ابن الحنفية عن الجبن فقال : يا جارية ! اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به پنيرا ، فاشترت به پنيرا ثم جاءت به - يعني الجبن.
(145) ما قالوا في الرجل يكتني قبل أن يولد له ، وما جاء فيه (1) عبد الاعلى عن برد عن الزهري قيل له : أيكتني الرجل قبل أن يولد له ؟ قال : كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتنوا قبل أن يولد لهم.
(2) حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كناني عبد الله بابي شبل ، وكان علقمة لا يولد له.
__________
(144 / 2) سحت : كلمة عربية وتعني بحرام وداست كلمة فارسية تستعمل في لعبة تشبه ألعاب النرد اسمها البرجيس وهي تعني لعبة تعادل نقل الحجر إحدى عشر خانة.
ولعل المقصود بقوله إن هذا السوق يا بني فروح حرام وميسر فدعوا الجلوس فيه وليس ها هنا حديث بالفارسية بل نهي عن مجالسة الفرس في أسواقهم.
(144 / 3) استغرب ورود هذا الحديث هاهنا فليس هنا موضعه إلا إذا ظن ناسخ المصنف أن كلمة كخ كخ هي فارسية فنقل الحديث إلى هذا الموضع وليس الامر كذلك فكخ كخ ليست من الفارسية بشئ بل هي عربية يراد منها إثارة الطفل لبصق ما أدخل في فيه.
(144 / 4) پنيرا : كلمة فارسية تعني اسم نوع معين من الجبن وليست إسما للجبن إطلاقا واستعمالها لا يعني التحدث بالفارسية كاستعمالنا لفظة راديو أو تلفزيون لا يعني أننا نتحدث بالافرنجية.
(145 / 2) وكان علقمة لا يولد له عبارة زادها الراوي للتوضيح ولعلها من حفص رحمه الله.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 14 (*)(6/209)
(3) محمد بن الحسن الاسدي عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد قال : كناني
عروة قبل أن يولد لي.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن مولى للزبير عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! كل أزواجك قد كنيته غيري ، قال : (فانت أم عبد الله).
(5) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب : ما لك تكتني بابي يحيى وليس لك ولد ؟ قال : كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي يحيى.
(6) وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا ، فكان يقول لاخ لي صغير : (يا أبا عمير ! ما فعل النغير ؟).
(7) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يكتني الرجل قبل أن يولد له.
(146) ما يستحب من الكلام (1) وكيع عن مسعر عن شيخ قال : سمعت ابن عمر أو جابرا قال : كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عطية عن ابن عمر قال : الشقاشق في الكلام من شقاشق الشيطان.
(3) وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا ، يفهمه كل من سمعه.
__________
(145 / 6) عمير تصغير عمر ونغير تصغير وهو البلبل الطير المعروف أو كل صغير من الطيور.
(146 / 2) الشقاشق والشقشقة الاكثار من استعمال حرفي الشين والقاف لتفخيم اللفظ وتضخيمه وهو تصنع مكروه.
(146 / 3) كلاما فصلا : واضحا لا يحتمل أكثر من معنى.
(*)(6/210)
(4) يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر الجعفي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمر ، قال نافع : أراه رفعه ، قال (إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها).
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عبد الملك بن عمير قال : قام رجل فتكلم بين يدي النبي صلى الله عيله وسلم حتى أزبد شدقاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (تعلموا ، وإياكم وشقاشق الكلام ، فان شقاشق الكلام من الشيطان).
(147) من كره أن يسمع المبتلى التعويذ (1) حفص بن غياث عن يزيد عن أبي جعفر أنه كان يكره أن يسمع المبتلى التعويذ من البلاء.
(148) ما لا ينبغي للرجل أن يدعو به (1) سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : كان يكره أن يقول (اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن) ويقول : قال الله تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة).
(149) في إحراق الكتب ونحوها (1) عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا اجتمعت عنده الرسائل أمر بها فاحرقت.
(2) وكيع عن سفيان عن النعمان بن قيس أن عبيدة أوصى أن تمحا كتبه.
(3) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن كهمس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن مسلم بن يسار قال : كان إذا جاءه الكتا ب محا ما كان فيه ذكر ثم ألقاه.
__________
(146 / 4) الباقرة : البقرة.
والمقصود الذي يلوك الكلام ويضخمه ليضفي على كلامه أهمية ليست له.
(147 / 1) أي التعوذ من البلاء الذي نزل بالمبتلى لان سماعه ذلك قد يؤذيه.
(149 / 1) كي لا تقع في مكان تدوسه الاقدام فتوسها ولعل فيها اسما لله أو حديثا أو قرآنا فيحمل هو
أ ولا إثم ذلك لانه تركها تقع بين الار جل.
(149 / 2) ويمحى الكتاب إذا كان مكتوبا في الادم أما الورق فلا يمحى والافضل أن يحرق.
(*)(6/211)
(4) أبو معاوية عن الا عمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال : أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث ، فاتى بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فاحرقت.
(150) في الرجل يجد الكتاب يقرأه أم لا ؟ (1) وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : وجدت كتابا أ قرأه ؟ قال : لا.
(151) كتاب الحديث بالكراريس (1) حفص بن غياث عن الوليد بن ثعلبة الطائي عن الضحاك أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس.
(2) وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن عبد الله مؤذن الضحاك عن الضحاك قال : لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصحف.
(3) وكيع عن الحسن عن ليث عن مجاهد أنه كره الكراريس.
(4) وكيع عن أبي عوانة عن سليمان بن أبي العتيك عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهها.
(152) ما ينهى عنه الرجل أن يسبه (1) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تسبوا الليل ولا النهار ، ولا الشمس ولا القمر ، ولا الريح ، فانها تبعث عذابا على قوم ورحمة على آخرين).
(2) يحيى بن سعيد عن الاوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تسبوا الريح فانها من روح الله ، تاتي بالرحمة والعذاب ، ولكن سلوا الله من خيرها ، وتعوذوا بالله من شرها).
__________
(150 / 1) إذ لعل فيه شيئا من أسرار الناس لا يجوز الاطلاع عليها.
(151 / 1) الكراريس ج كراسة وهي الدفاتر تجمع كتبا ، وكراهية كتابة الحديث تعني تفضيله لنقله حفظا شفاها ، وإنما كانت الكراهية كي لا يكون الحديث في كتاب كالمصحف الشريف منعا لخطأ العوام الذين قد يخلطون بينهما.
أما في عصرنا فقد زال هذا المانع.
(*)(6/212)
(3) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سير ، فهبت ريح ، فكشفت عن رجل قطيفة كانت عليه ، فلعنها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (لعنتها) ؟ قال : يارسول الله ! كشفت قطيفتي ، فقال : (إذا رأيتها فسل الله من خيرها ، وتعوذ بالله من شرها ، ولا تلعنها فانها مأمورة).
(153) ما يكره للرجل أن يتبع أو يجتمع عليه (1) شبابة قال حدثنا شعبة عن الهيثم قال : رأى عامر بن ضمرة قوما يتبعون رجلا فقال : إنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع.
(2) يزيد بن هارون عن العوام عن حبيب بن أبي ثابت قال : رأي ابن مسعود ناس فجعلوا يمشون خلفه فقال : ألكم حاجة ؟ قالوا : لا ، قال : ارجعوا فانها ذلة للتابع فتنة للمتبوع.
(3) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال : أتينا أبي بن كعب لنتحدث عنده ، فلما قام قمنا نمشي معه ، فلحقه عمر فرفع عليه عمر الدرة فقال : يا أمير المؤمنين ! أعلم ما تصنع ؟ قال : إنما تري فتنة للمتبوع مذلة للتابع.
(4) سفيان بن عيينة عن نعيم عن عاصم قال : كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام.
(154) ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده (1) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن
سعد عن سعد قال : قال : يا بني ! تعلموا الرمي فانه خير لعبكم.
__________
(152 / 3) في سير : في مسير خلال سفره.
فلعنها : أي أن الحسن لعنها.
(153 / 1) لان الرجل إذا رأى الناس يتبعونه كانه تبعا له فقد يفتن ويداخله الغرور والكبر وفي هذا هلاكه ، وهي مذلة للمتبوع لانه يسلم قياد نفسه وأمره لسواه.
(153 / 3) لغة الاثر هنا ضعيفة وقد آثرنا تركه على حاله.
(153 / 4) وإنما يقوم خوف الفتنة.
(154 / 1) لان في الرمي إعداد لجيل يكون قادرا على الدفاع عن نفسه وعرضه ودينه مستعدا لحماية بلده من كل عدو طامع بارضه.
(*)(6/213)
(2) عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن رافع بن سالم الفزاري قال : مر عمر بن الخطاب بنا فقال : ارموا فان ارمي عدة وجلادة.
(3) أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال : قال سعيد بن العاص : إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه ، وبقي حقي عليه.
(4) عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : لا تحضر الملائكة شيئا من لهو كم غير الرهان والرمي ، نعم ملتهى المؤمن القوس والنبل ، من تعلم الرمي ثم تركه كانت نعمة يكفرها.
(5) عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يرمون فقال : (خذوا وأنا مع ابن الادرع) ، فقالوا : يا رسول الله ! نأخذ وأنت مع بعضنا دون بعض ، فقال : (خذوا وأنا معكم يا بني إسماعيل).
(6) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبى حدرد الاسلمي قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من أسلم وهم يتناضلون فقال : (ارموا يا بني إسماعيل ! فان أباكم كان راميا ، ارموا وأنا مع ابن الادرع) ، فأسمك القوم بايديهم فقال : (مالكم لا ترمون ؟) قالوا : يا رسول الله ! أنرمي وقد قلت : أنا مع ابن الادرع وقد علمنا أن حزبك لا يغلب ؟ قال : (ارموا وأنا معكم كلكم).
(7) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن رجل من أسلم يقال له ابن الادرع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة).
__________
(154 / 4) القسم من نعم ملتهى إلى آخر هذا الاثر مرفوعة في مجمع الزوائد أما القسم الاول فهو مرسل.
(154 / 5) يرمون : أي بالنبل على هدف قد وضعوه على مسافة منهم.
خذوا : ابدأوا الرمي.
وأنا معكم يا بني إسماعيل : أي وأنا معكم كلكم.
(154 / 7) تمعددوا : خذوا بعادات معد في اللبس الخشن وعيش الكفاف والعرب من معد.
انتضلوا : ارموا بالنبل واحملوها.
(*)(6/214)
(8) يزيد بن هارون قال أخبرنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الارزق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامي به ، والممد به ، قال : ارموا واركبوا ، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنهن من الحق).
(9) عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام الدمشقي عن خالد بن زيد الجهني عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه إلا
أنه قال : (ومنبله).
(10) ابن مبارك عن الاوزاعي عن بلال بن سعد قال : أدركتهم يشتدون بين الاغراض ويضحك بعضهم إلى بعض ، فإذا كان الليل كانوا رهبانا.
(11) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : رأيت حذيفة يشد بين الهدفين.
(12) أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن عاصم عن أبي العدبس قال ، سمعت عمر يقول : أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم ، وانتضلوا وتمعددوا واخشوشنوا واجعلوا الرأس رأسين ، وفرقوا عن المنية ، ولا تلثوا بدار معجزة ، وأخيفوا الحيات من قبل أن تخيفكم وأصلحوا مثاويكم.
__________
(154 / 8) إذا كان السهم يرمى في سبيل الله.
اركبوا : تدربوا على ركوب الخيل.
ملاعبته أهله : أي ملاعبة ومضاحكة امرأته وأطفاله.
(154 / 9) منبله : الذي يناوله للرامي أي هو الممد به.
(154 / 10) كانوا رهبانا : أي أقاموا الليل في الصلاة.
(154 / 11) يشد : يركض.
الهدفين : مكان وقوفه للرماية ومكان الغرض يرمي إليه أي رآه يركض ذاهبا وآيبا.
(154 / 12) الهوام : الافاعي والعقارب وما شابه ذلك من حيوانات تخرج ليلا.
اجعلوا الرأس رأسين : أي تدربوا على الطعان بالسيوف فبها يصبح الرأس رأسين.
- فرقوا عن المنية : دعوا ميتة الفراش وابحثوا خير ميتة وهي الاستشهاد في سبيل الله.
- لا تلثوا بدار معجزة : لا تطيلوا القيام والسكن في أرض لا خير فيها.
- أصلحوا مثاويكم : والمثوى مكان النوم إنما المراد تزوجوا من النساء الفاضلات وأدبوا نساءكم إذا نشزن.
(*)(6/215)
(155) ما يستحب للرجل أن يوجد ريحه منه (1) زياد بن الربيع عن يونس بن عبيد عن أبي قلابة أن ابن عباس كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر - من طيب ريحه.
(2) أبو أسامة عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان عبد الله يتطيب بطيب فيه مسك.
(3) أبو بكر قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيدالله مولى لسعد بن أبي وقاص قال : رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي يمرون علينا ونحن في الكتاب فنجد منهم ريح العبير - وهو الخلوق.
(4) وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل.
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف قال : كان ابن مسعود يعرف بريح الطيب.
(6) وكيع عن المسعودي عن سليمان بن ميناء عن نفيع مولى عبد الله قال : كان عبد الله من أطيب الناس ريحا وأنقاهم ثوبا أبيض.
(7) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : كان عبد الله بن جعفر يستحق المسك ثم يجعله على يافوخه.
(156) من كره للمرأة الطيب إذا خرجت (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب خرج يوم عيد ، فمر بالنساء فوجد ريح رأس امرأة فقال من صاحبة هذا ؟ أما لو عرفتها لفعلت وفعلت ، إنما تطيب المرأة لزوجها ، فإذا خرجت لبست أطيمرها أو أطيمر خادمها ، فتحدث النساء أنها قامت عن حدث.
__________
(155 / 2) وتطيب الرجل للخروج إلى المسجد سنة استنادا لقوله تعالى : (خذوا زينتكم عند كل مسجد)
صدق الله العظيم وقد تطيب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
(155 / 7) يستحق : يسحق : أي يدقه حتى يصير ناعما كالذرور.
واليافوخ : أم الرأس.
(156 / 1) أطيمر : تصغير طمر أو طمار وهو الثوب المستهلك.
قامت عن حدث : أي تتحدث إلى النساء (*)(6/216)
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال : أيما امرأة تطيب ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم تقبل لها صلاة حتى تغسل اغتسالها من الجنابة.
(3) يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا).
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه وجد من امرأته ريح مجمر وهي بمكة ، فاقسم عليها ألا تخرج تلك الليلة.
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن أمه قالت : نزل بي حموي قمسست طيبا ثم خرجت فأرسلت إلي حفصة : إنما الطيب للفراش.
(6) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أن امرأته استاذنته أن تاتي أهلها ، فأذن لها فوجد بها ريح [ رحه ] ، فجلسها وقال : إن المرأة إذا تطيبت ثم خرجت فانما طيبهاشنار فيه نار.
(7) وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال : زارت أسماء أختها عائشة ، والزبير غائب ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال : (ما على امرأة أن تطيب وزوجها غائب).
__________
= مفاخرة أنها كانت نائمة مع زوجها ولذا ما زالت آثار الطيب باقية على رأسها وقوله هنا يفيد كراهية فعل ذلك وبعض النساء ما زلن على هذه العادة تغسل إحداهن رأسها بالماء حتى تسألها جاراتها فتقول من الجنابة تفاخرهن بذلك.
(156 / 2) ليوجد ريحها : أي كي تفوح رائحة طيبها ويشم الناس الرائحة ويتطلعون إلى مصدرها.
(156 / 4) المجمر : وعاء صغير يوضع فيه الجمر ويجعل عليه البخور.
ريح مجمر : ريح بخور المجمر أي أنها تبخرت به.
(156 / 5) الحمو : والد الزوج.
(156 / 6) [ رحه ] هكذا في الاصل غير منقوط وقد بحثنا في كل احتمالات النقط الممكنة هاهنا فلم نعثر على معنى يفيد فلا ريب أن هناك نقصا أو سوء كتابة للكلمة فصورها الناسخ عن الاصل الذي أخذ عنه تسويرا كما هي ها هنا.
فجلسها : فأجلسها هو الاصح إنما تركنا الاصل على حاله في هذا الاثر.
(*)(6/217)
(157) في تنحية الاذى عن الطريق (1) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الايمان ستون (أو) سبعون (أو) بضعة - (واحد العددين) - : أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الاذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة قال : قلت : يا رسول الله ! دلني على عمل انتفع به ، قال : (نح الاذى عن طريق المسلمين).
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة قال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من عاد مريضا أو أنفق على أهله أو ماز أذى عن طريق فحسنة بعشرة أمثالها).
(4) أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال : خرج رجل مع معاذ فجعل لا يرى أذن في الطريق إلا نحاه ، فلما رأى ذلك الرجل جعل لا يمر بشئ إلا نحاه ، فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : الذي رأيتك تصنع ، قال : أصبت أو أحسنت ! إنه من أماط أذى عن طريق كتبت له حسنة ، ومن كتبت له حسنة دخل الجنة.
(5) الحسين بن موسى قال : سمعت أبا هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال : كانت شجرة على طريق الناس ، فكانت تؤذيهم ، فعزلها الرجل عن طريق الناس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة).
(6) ابن نمير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : (كان على طريق غصن شجرة يؤذي الناس ، فأماطها رجل فادخل الجنة).
(7) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (غرضت علي أمتي
__________
(157 / 1) أو بضعة وأحد العددين أي أو بضعة وستون أو بضعة وسبعون الشك هنا من الرواي.
(157 / 3) ماز أذى : أبعد أذى.
(*)(6/218)
باعمالها ، حسنها وسيئها ، فرأيت في محاسن أعمالها الاذى ينحى عن الطريق ، ورأيت في سئ أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن).
(158) في التحشيش على الطريق (1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال : سمعت سعدا يقول : اتقوا هذي الملاعن ، ثم قال إسماعيل : يعني التحشيش على ظهر الطريق.
(2) أبو معاوية عن عاصم عن عون بن عبد الله عن أبي هريرة قال : إياكم والملاعن ، قالوا : وما الملاعن ؟ قال : قارعة الجلوس على الطريق وتحت الشجرة يستظل تحتها الراكب.
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات).
(159) التطيب بالمسك (1) وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده المسك فقال : (هو أطيب طيبكم).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة أنه كان إذا توضأ أخذ المسك فمسح به وجهه ويديه.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : كان عبد الله بن جعفر يسحق المسك ثم يجعله على يافوخه.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال : لا باس بالمسك للحي والميت.
__________
(158 / 1) التحشيش هو التعريس أي النوم خلال السفر للراحة على جانب الطريق.
والملاعن قارعة الطريق ، تمر بها الدواب وتقبل إليها الهوام فيجب الابتعاد قليلا عن هذه الاماكن لمن أراد النوم والراحة خلال السفر.
(158 / 3) جواد الطريق : وسطها.
(*)(6/219)
(160) من كره المسك (1) وكيع عن ابن أبي رواد عن الضحاك قال : المسك ميتة ودم.
(2) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يجعل المسك في
المصحف.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كان يكره المسك للحي والميت.
(161) في المبيت على السطح (1) ابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن علي بن عمارة قال : جاء أبو أيوب فأراد أن يبيت على سطح لنا أجلح ، قال : كدت أن أبيت الليلة لا ذمة لي.
(2) مروان عن العلي بن عبد الرحمن قال : سألت مجاهدا عن الرجل ينام فوق السطح ليس عليه حائط ، فقال مجاهد : إنما قيل ذاك لمن سقط.
(162) في الرجل يصل من كان أبوه يصل (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عمرو بن علقمة عن ابن أبي حسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تقطع من كان يصل أباك ، يطفأ بذلك نورك ، إن ودك ودأبيك).
(2) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن عون بن عبد الله قال : قال عبد الله : صل من كان أبوك يواصل ، فان صلة الميت في قبره أن تصل من كان يواصل.
(3) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن بلال عن أبيه قال : من صلة الرجل أباه أن يصل إخوانه الذين كان يصلهم ، قال حماد : أحسبه عن أبي موسى ، قيل لحماد : بلال بن أبي بردة ؟ قال : نعم.
__________
(161 / 1) سطح أجلح : سطح لا حافة له تستره أو تمنعه من السقوط.
(161 / 2) ليس عليه حائط : لا حافة له.
(*)(6/220)
(4) ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه قال : مكتوب في التوراة : أحبب حبيبك وحبيب أبيك.
(163) في تتريب الكتاب (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عقيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : تربوا صحفكم أنجح لها.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا بقية قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (تربوا صحفكم أنجح لها والتراب مبارك).
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو شيبة عن رجل عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تربوا صحفكم أعظم للبركة).
(164) في رد جواب الكتاب (1) شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال : قال ابن عباس : إني لارى لجواب الكتاب علي حقا كرد السلام.
(165) في ركوب ثلاثة على دابة (1) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الاحول عن عامر عن ابن عمر قال : ما كنت أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة بعد أن تطيقنا.
(2) إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه غلامان من بني عبد المطلب ، فحمل واحدا بين يديه والاخر خلفه.
(3) ابن علية عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال : قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر إذا تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم ، فحملنا وتركك.
__________
(163 / 2) تربوا صحفكم : أي جففوا حبرها عند كتابتها بالتراب.
أنجح لها : يثبت حبرها وكتابتها.
(165 / 1) بعد أن تطيقنا : شرط أن تقدر على حملنا.
(*)(6/221)
(4) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثنا مرق العجلي قال حدثني
عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا ، قال : فتلقى بي والحسن أو الحسين ، قال : فحمل أحدنا بين يديه والاخر خلفه حتى دخلنا المدينة.
(5) أبو بكر قال أخبرنا ابن فضيل عن سفيان العطار قال : رأيت الشعبي مرتدفا خلف رجل ، قال : وكان يقول : صاحب الدابة أحق بمقدمها.
(166) من كره ركوب ثلاثة على الدابة (1) عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يركب ثلاثة على دابة.
(2) ابن فضيل عن الاجلح عن الشعبي قال : أيما ثلاثة ركبوا على دابة فأحدهم ملعون.
(3) ابن إدريس عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة قال : رآني أبي ردف ثالث فقال : ملعون.
(4) شريك عن عامر قال : خرجت إلى الحرة أنظر إلى الفيل ، فرأيت الحارث الاعور راكبا وخلفه ردف قال ، فقال : لو صلح ثلاثة حملناك.
(5) عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن حسن [ عن ] مهاجر بن قنفذ قال : كنا نتحدث معه إذا مر ثلاثة على حمار ، فقال للاخر منهم : انزل لعنك الله ، قال : فقيل له : تلعن هذا الانسان ؟ قال : فقال : إنا قد نهينا عن هذا أن يركب الثلاثة على الدابة.
(6) وكيع عن أبي العنبس عن زاذان قال : رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدكم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث.
(167) من كان لا يدع أحدا من أهله ينام بعد الفجر حتى تطلع الشمس (1) وكيع عن بشر بن سليمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب قال كان عبد الله إذا صلى الفجر لم يدع أحدا من أهله صغيرا ولا كبيرا يطوف حتى تطلع الشمس
__________
(166 / 2) أحدهم : آخرهم ركوبا لانه يحمل الدابة فوق طاقتها.
(167 / 1) يطوف : يظل نائما.
(*)(6/222)
(2) وكيع عن فضيل بن غزوان عن مهاجر بن شماس عن عمه قال : كنت أخرج إلى جبانة من هذه الجبابين أنصب بفخ لي ، فخرجت ثلاث غدوات أرى رجلا بعد الفجر جالسا في مكان ، قلت : يا عبد الله ! من أنت ؟ قال : أنا حذيفة بن اليمان ، قال : قلت : أي شئ تصنع ههنا ؟ قال : أنظر إلى الشمس من أين تطلع ؟.
(3) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس ابن أبي حازم عن مدرك بن عوف قال : مررت على بلال وهو بالشام جالس غدوة ، فقلت : ما يحسبك يا أبا عبد الله ! قال : أنتظر طلوع الشمس.
(4) أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس.
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال : عجبا لاصحاب عبد الله ! إنهم ينظرون إلى الشمس من حيث تطلع ، أو لا يعلمون أن الفجر إذا طلع من موضع طلعت منه الشمس.
(6) أبو أسامة عن ابن عون عن أبي بشر عن جندب بن عبد الله البجلي ثم القشري قال : استأذنت على حذيفة ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت : فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني فقال : (ما ردك ؟) قلت : ظننت أنك نائم ؟ قال : (ما كنت لانام حتى أنظر من أين تطلع الشمس) قال : فحدثت به محمدا فقال : قد فعله غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
(168) في الرجل يبيت في البيت وحده (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال : لا
تبت في بيت وحدك : فان الشيطان لا يكون ولعا.
(2) حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر ا لرجل وحده أو يبيت في بيت وحده.
__________
(167 / 2) الجبانة : ما استوى من ا لارض وملس لا شجر فيه وربما كان فيه آكام ولا تكون الجبانة في الرمل ولا في ا لجبل.
والجبانة أيضا هي الصحراء وبها سميت المقبرة والمعنى السابق هو المقصود.
(*)(6/223)
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عاصم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحدكم با لليل).
(169) من كان يسر حديثه من أهله (1) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال : كان أبي لا يلمس على حديثه أهله ، كان يخلو هو وأصحابه في غرفة يتحدثون.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهبه بالتوكل).
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن عامر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال : (أحسنها الفال ولا ترد مسلما ، فإذا رأي أحدكم من ذلك ما يكره فليقل : اللهم لا ياتي بالحسنات ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك).
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة) ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ! البعير يكون به الجرب فيجرب به الابل ؟ قال : (ذلك القدر ، فمن أجرب الاول) ؟
(5) أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاطيرة ولا صفر).
(6) ابن علية عن الجريري عن المضارب بن حرب قال : قلت لابي هريرة : أسمعت من نبيك شيئا فحدثنيه ، قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ، وخير الطيرة الفال ، والعين حق).
__________
(168 / 3) لان الوساوس تخامر نفس المستوحد.
(169 / 1) لا يلمس على حديثه أهله أي لا يجلسهم معه يستمعون حديثه بل يسره عنهم.
(169 / 2) إلا أي إلا ويتطير أو يتشاءم.
وقد سبق شرحه في باب سابق.
والطيرة : التشاؤم من أشياء.
(169 / 4) الهامة : خرافة جاهلية تقول أن القبيل يخرج من رأسه طائر ينادي مطالبا بالثأر فإذا أخذ بثأره هدأ.
(169 / 5) صفر هو شهر صفر المعروف وكانوا يتشاءمون لمقدمه وتارة يؤجلونه إلى شهر آخر.
(*)(6/224)
(7) ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن ويكره الطيرة.
(8) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا عدوى ولا طيرة ، وأحب الفال الصالح).
(9) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : لا تطير الطيرة إلا من تطير.
(10) كثير بن هشام قال حدثنا الفرات بن سليمان عن عبد الكريم عن زياد ابن أبي مريم قال : خرج سعد بن أبي وقاص في سفر ، قال : فأقبلت الظباء نحوه حتى إذا دنت منه رجعت ، فقال له رجل : أيها الامير ! ارجع ، فقال له سعد : أخبرني من أيها
تطيرت ؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت ؟ ثم قال سعد عند ذلك : إن الطيرة لشعبة من الشرك.
(11) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مرزوق بن بكير التيمي عن عكرمة أن ابن عباس لزق بمجذوم فقلت له : تلزق بمجزوم ؟ قال : فأمض وقال : لعله خير مني ومنك.
(12) ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أقروا الطير على مكانها).
(13) الفضل بن دكين عن سليمان بن القاسم عن أمه قال : سألت أم سعيد سرية علي : هل كان الحسن والحسين يتطيران ؟ قالت : كانا يحسان ويمضيان.
(14) مروان بن معاوية عن عوف عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (العيافة والطيرة والطرق من الجبت).
__________
(169 / 9) أي لا تصيب الطيرة إلا من تطير أي من تشاءم من شئ وخاف منه الشر جاءه وأصابه ما يخافه.
(169 / 10) من قرونها أم أذنابها أي أنه سخر من تطيره.
(169 / 11) أمض كف عن هذا الحديث أو ابتعد فلا نحب أن نسمع قولك.
(169 / 13) يحسان : يتسليان باثارة الطيور حتى تطير ولا يأبهان إن تيامنت أو تشاءمت.
(169 / 14) العيافة : زجر الطير بسعد أو نحس ، والعائف الذي يوصف أن عينه بصيرة بالامور.
الطرق : ضرب الحصى أو الاصداف أو خط الرمل تكهنا.
الجبت : الشرك والكفر.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 15 (*)(6/225)
شريك عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : ثلاث من كن فيه فهو منافق : من تكهن أو استقسم أو زحفته طيرة من سفر.
(16) علي بن الجعد عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا غول ولا صفر).
(170) من رخص في الطيرة (1) شريك وهشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان في وقد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : (إنا قد بايعناك فارجع).
(2) وكيع عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تديموا النظر إلى المجذومين).
(3) وكيع عن النهاس بن قهم قال : سمعت شيخا بكة يحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فر من المجذوم فرارك من الاسد).
(4) وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن الوليد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجذوم فخمر أنفه فقيل له : يا رسول الله ! أليس قلت : لا عدوى ولا طيرة ؟ قال : بلى.
(5) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يورد الممرض على المصح).
(6) وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع بن جبير قال : قال كعب لعبدالله بن عمرو : هل تطير ؟ قال : نعم ، قال : فما تقول ؟ قال : أقول (اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا رب لنا غيرك) قال : أنت أفقه العرب.
__________
(169 / 15) استقسم أي بالازلام.
زحفته طيرة من سفر : ردته فلم يسافر أي أنه خرج يريد السفر فرأى شيئا تطير منه فرجع عن سفره ولم يسافر.
(169 / 16) الغول : حيوان خرافي له عين واحدة ويأكل البشر.
(170 / 1) وهذا لا طيرة فيه إنما بعد عن مصدر داء وبيل.
(170 / 3) لان الجذام داء لا دواء له وهو يأكل اللحم ولا يبقي إلا العظام.
(170 / 4) وتخمير الانف لان جراثيم الجذام : أسرع ما تنتقل به هو الهواء عبر التنفس.
(170 / 5) الممرض : المصاب بمرض.
المصح : السليم لا مرض به أو الناقه من مرض حديثا كي لا ينتكس.
(170 / 6) أي يستعيذ بالله مما يتطير منه ويتابع طريقه ولا ترده طيرته عما يريد.
(*)(6/226)
(7) محمد بن سواء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يعجبه أن يتقى المجذوم.
(171) من كان يستحب أن يسأل ويقول : سلوني (1) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن عكرمة قال : ما لكم لا تسألونا افلستم ؟.
(2) أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال : قال ابن عباس : ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت ، فقيه هو أو غير فقيه.
(3) عمر بن سعيد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال : ما يأتيني أحد يسألني ؟ (4) ابن عيينة عن عمرو قال : قال لنا عروة : ائتوني فتلقوا مني.
(5) ابن عيينة عن الزهري قال : كان عروة يتألف الناس على حديثه.
(6) عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال : سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها.
(7) أبو الأحوص عن سماك عن خالد قال : أتيت الرحبة فإذا أنا بنفر جلوس قريبا من ثلاثين أو أربعين رجلا فقعدت معهم ، فخرج علينا علي ، فما رأيته أنكر أحدا من القوم غيري فقال : ألا رجل يسألني فينتفع وينتفع جلساؤه.
(8) ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (سلوني) إلا علي بن أبي طالب.
__________
(170 / 7) يتقي المجذوم : أي لا يقترب منه السليم ما أمكنه.
(171 / 1) أفلستم ؟ : أي ألم يبق لديكم شئ تسألوننا عنه.
(171 / 7) ما رأيته أنكر أحدا غيري : أي كان يعرف الباقين والمقصود أنه قد عرفهم لانهم اعتادوا الجلوس معه لسؤاله عن أمور ومسائل يريدون معرفة أحكامها.
(*)(6/227)
(172) من كره النظر في كتب اهل الكتاب (1) هشام عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقال : يا رسول الله ! إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب ، قال : فغضب وقال : (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ! فوالذي نفسي بيده ! لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده ! لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني).
(2) ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال : كانت اليهود تجئ إلى المسلمين فيحدثونهم فيستحسنون ، أوقال : يستحبون ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا : (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم) إلى آخر الاية.
(3) حاتم بن وردان عن أيوب عن عكرمة قال : قال ابن عباس : تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله وتقرأونه محضا لم يشب.
(4) أبو بكر قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ، فإنهم لن يهدوكم ويضلون أنفسهم ، وليس أحد منهم إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال.
(173) من رخص في كتاب العلم
(1) حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال : رأيت جابرا يكتب عند ابن سابط في ألواح.
__________
(172 / 1) تهوك : كان على غير استقامة أي دخل في الامر متهورا وبلا مبالاة أي هل كان إسلامنا تهورا وخطأ وسقوطا في هودة الردى ؟ بيضاة نقية : أي دعوة عدل.
صافية من الشوائب والتحريفات التي رفع فيها أهل الكتاب.
(172 / 2) سورة العنكبوت من الاية (46).
(172 / 3) محضا لم يشب : صافيا لم يحرف ولم يخلط به مال ليس منه.
(172 / 4) تالية : رغبة.
(*)(6/228)
(2) يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة قال : كنت سئ الحفظ ، فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب.
(3) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قيدوا العلم بالكتاب.
(4) يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن الاخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه ، فنهتني قريش عن ذلك قالوا : تكتب كل شئ تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضى والغضب ، قال : فأمسكت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى فيه فقال : (أكتب فوالذي نفسي بيده : ما يخرج منه إلا حق).
(5) أبو أسامة عن مسعر عن معن قال : أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله كتابا وحلف لي أنه خط أبيه بيده.
(6) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بكتاب الاطراف.
(7) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال : أملى علي الضحاك
مناسك الحج.
(8) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير ابن نهيلك قال : كنت أكتب ما أسمعه من أبي هريرة ، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت هذا ما سمعته منك ؟ قال : نعم ! (9) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال : كنت ألقى عبيدة بالاطراف فأسأله.
(10) ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس ، فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل ، فإذا نزل نسخه.
__________
(173 / 2) في الكتاب : أي في كتابة ما أسمع منه من أحاديث وآثار.
(173 / 4) وقد قال تعالى : (وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى) صدق الله العظيم.
(173 / 6) الاطراف : الغريب من الحديث والاثر والاطراف في الحديث كالطرائف في الاخبار.
(173 / 9) الاطراف هنا إسم موضع لعله ظاهر المدينة التي كان يسكنها.
(173 / 10) واسطة الرحل : مقدمه الطويل الذي يلي صدر الراكب أو مابين القادمة والاخرة.
(*)(6/229)
(11) سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : الكتاب أحب إلي من النسيان.
(12) سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح : يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى : (علمها عند ربي في كتاب).
(13) حفص عن مجاهد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه كان إذا سمع شيئا كتبه.
(14) وكيع عن أبيه عن عبد الله بن حبش قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على أكفهم بالقصب.
(174) من كان يكره كتاب العلم (1) أبو أسامة عن شعبة عن جابر عن عبد الله بن يسار قال : سمعت عليا
يخطب يقول : أعزم على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه ، فانما هكذا الناس حيث يتبعون أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم.
(2) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن كهمس عن أبي نضرة قال : قلنا لابي سعيد الخدري : لو أكتبتنا الحديث فقال : لا نكتبكم ، خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا.
(3) مروان بن معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن سليمان بن الاسود المحاربي قال : كان ابن مسعود يكره كتاب العلم.
(4) جرير عن مغيرة قال : كان عمر يكتب إلى عماله : لا تجلدن علي كتابا.
(5) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال لي عبيدة : لا تجلدن علي كتابا.
(6) وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال : كتبت عن أبي كتابا كبيرا فقال : ائتني بكتبك ، فاتيته بها فغسلها.
(7) وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال : إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم.
__________
(173 / 12) سورة طه من الاية (52).
(174 / 2) أي سماعا.
(174 / 4) أي لا تجمعن أحاديثي إليكم ورسائلي في كتاب.
(*)(6/230)
(8) وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون ، وهو لا يدري ، فأعلموه فقال : أتدرون لعل كل شئ حدثتكم ليس كما حدثتكم.
(9) أبو معاوية عن الاعمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال : أتى عبد الله بصحيفة فيها حديث ، فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فاحرقت ، ثم قال : أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به ، والله لو أعلم أنها بدار الهند لابتلغت إليها ، بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم
لا يعلمون.
(10) معتمر بن سليمان عن كهمس عن عبد الله بن مسلم عن أبيه قال : كل الكتاب أكره ، قال : أراه يعني ما كان فيه كان فيه من ذكر الله ، قلت لمعتمر : يعني الخاتم ؟ قال : نعم !.
(11) معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم أنه كان يكره أن يكتب الحديث.
(12) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال : سمعت سعيد بن جبير قال : كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا ، فلو علم بها كانت الفيصل فيما بيني وبينه.
(13) ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : قال لي عبيدة : لا تجلدن علي كتابا.
(14) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أنه رخص له أن يكتب ولم يكد.
(175) في الرجل يكتم العلم (1) أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما من نار).
__________
(174 / 8) أي أنه يدعوهم بذلك إلى محو ما كتبوه.
(174 / 9) لا بتلغت إليها : أي ليمحوها.
(*)(6/231)
(2) أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال : (من كتم علما عنده ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار).
(176) من كان يجب أن يجئ بالحديث كما سمع
ومن رخص في ذلك (1) معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال : من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع : ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ، وكان ممن لا يتبع ذلك : الحسن وإبراهيم والشعبي ، قال ابن عون : فقلت لمحمد : إن فلانا لا يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع ، فقال : أما إنه لو اتبعه كان خيرا له.
(2) مروان بن معاوية عن الاعمش عن عمارة عن أبي معمر أنه كان يتبع اللحن ي الحديث كي يجئ به كما سمع.
(3) أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان باسا بتقديم الحديث وتأخيره ، وكان ابن سيرين يتكلفه كما سمع.
(4) سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال : كنا نريد نافعا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى.
(5) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش قال : قلت لابي الضحى : المصورون ، قال : المصورين.
(6) شريك عن جابر عن عامر قال : قلت له : أسمع اللحن في الحديث ؟ قال : أقمه.
(177) الرجل يجعل في يده الخيط ليستذكر به (1) أبو عاصم عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأساأن يجعل الرجل في يده الخيط يستذكر به الرجل في الشئ.
__________
(176 / 2) وسبقت الاشارة في مواضع عديدة إلى هذا لامر لان صاحب المصنف هذا رحمه الله قد روى الاحاديث والاثار كما سمعها مع ما فيها من لحن أحيانا.
(*)(6/232)
(2) إسحاق بن منصور عن منصو ر بن أبي الاسود عن مغيرة عن إبراهيم أنه
كره أن يربط الخيط في الخاتم يستذكر به الحاجة.
(178) من كره الدف (1) ابن فضيل عن الحسن بن عبيدالله عن مغراء ا لعبدي عن شريح أنه سمع صوت دف فقال : إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف.
(2) يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم قال : قال لي خيثمة : أما سمعت سويدا يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه دف.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الازقة معهن الدفوف فيشقونها.
(179) في الختانة من فعلها (1) عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة.
(2) عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف ، وأول الناس قص شاربه وقلم أظفاره واستحد ، وأول الناس اختتن ، وأول الناس رأى الشيب فقال : يا رب ! ما هذا ؟ قال : الوقار ، قال : رب زدني وقارا.
(3) عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أبي المليح عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء).
(4) ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (خمس من الفطرة).
فذكر الختان.
(5) إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد وإبراهيم قالا : الختان سنة.
__________
(178 / 1) الاحرى هنا كان الرفع لكن المحدث لم يرفعه فتركناه كما هو رغم أن مثل هذا لا يقال عن رأي
(179 / 2) الاستحداد : حلق شعر العانة أو إزالته بالنورة.
(179 / 3) واختتان النساء يسمى الخفض.
(*)(6/233)
(180) في الاخذ بالرخص (1) غندر عن شعبة عن منصور عن مالك بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله قال : (إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(2) غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(3) وكيع عن سفيان عن أبيه عن تميم بن سلمة عن ابن عمر قال : (إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(4) وكيع عن سفيان عن أبيه قال : ذكرته لعبد الرحمن الرجال قال : قال ابن عباس : إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(5) وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى فريضته).
(6) ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(7) يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال : (إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تطاع عزائمه).
(8) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن نضر بن عربي عن عطاء قال : إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما.
(9) ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الاخر إلا أخذ الذي هو أيسر.
(10) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يسرواو لا تعسروا).
(11) وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال : (يسرا ولا تعسرا).
__________
(180 / 1) والرخص منها رخصة الافطار للمريض والمسافر ورخصة قصر الصلاة للمسافر الخ...العزائم : الفرائض التي أوجبها سبحانه.
(*)(6/234)
(181) من قال : ابن اخت القوم منهم (1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ابن أخت القوم من أنفسهم).
(2) وكيع عن شعبة عن قتادة قال : قلت لمعاوية بن قرة : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن مقرن : (ابن أخت القوم من أنفسهم).
قال : نعم ! (3) وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن إسماعيل بن عبيدالله بن رفاعة عن أبيه عن جده قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال : (هل فيكم من غيركم ؟) قالوا : لا إلا ابن أختنا وحليفنا ومولانا ، فقال : (ابن أختكم منكم ، وحليفكم منكم ، ومولاكم منكم).
(182) في الرخصة في حديث بني إسرائيل (1) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع بن سعد عن ابن سابط عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تحدثوا عن بني إسرائيل فانه كانت فيهم أعاجيب).
(3) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
__________
(181 / 1) أي هل كالمنتسب إليكم عصبا أي كابنكم وابن أخيكم.
(181 / 3) أي يهمه ما يهمهم ويسوءه ما يسوءهم.
(182 / 1) ولا يعني هذا الاخذ بما يقولوه جزافا استنادا إلى أحاديث أخر وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواها الثقة عن الثقة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا أي أن تروى عنهم بعض القصص عن الانبياء الذين لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم وعلى أن يكون الاخذ من الاسفار التي لم تحرف ولم تشوه أما كتب اليهود الموجودة ففيها الكثير من التحريف فلا يؤخذ منها قول إلا بعد محاكمته ومحاولته اكتشاف الصحيح وترك الزائف.
(*)(6/235)
(4) أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
(183) ما ذكر في التخنيث (1) محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال : (لعن الله المتخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء).
قال : قلت لعكرمة : المترجلات ؟ قال : المتشبهات بالرجال.
(2) حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء ، والمترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال.
(3) وكيع عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبدالله بن أبي أمية أخيها : إن يفتح الله الطائف
غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أخر جوهم من بيوتكم).
(4) وكيع عن إسرائيل عن الوليد بن العيزار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه مخنث.
(5) علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال.
(6) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن يونس عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لعن من الرجال المتشبه بالنساء ولعن من النساء المتشبهة المترجلة).
(7) حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : المتشهبة بالرجال من النساء ليست منا ولسنا منها.
__________
(183 / 1) المتخنثون : المتشبهون من الرجال بالنساء.
(183 / 3) تقبل بأربع وتدبر بثمان وهي طيات اللحم في بطنها إذا اقبلت وعند خاصرتيها إذ دبرت.
(*)(6/236)
(184) في كف اللسان (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أي المسلمين أفضل ؟ فقال : (من سلم المسلمون من لسانه ويده).
(2) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ! أي الاسلام أفضل ، قال : (أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك).
(3) غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت عروة بن النزال يحدث عن
معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (ألا أدلك على أملك ذلك كله) ، قال : قلت : يا رسول الله ! قولك (ألا أدلك على أملك ذلك كله) قال : فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لسانه ، قال : قلت : يارسول الله ! وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به ، قال : (ثكلتك أمك معاذ ! وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم).
قال شعبة : وقال الحكم : وحدثني به ميمون بن أبي شبيب وسمعته منه منذ أربعين سنة.
(4) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن يزيد بن حيان عن عيسى بن عقبة قال عبد الله : والذي لا إله غيره ! ما على الارض شئ أحوج إلى طول سجن من لسان.
(5) أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : دخل عمر على أبي بكر وهو آخذ بلسانه هكذا ، يقول : ها إن ذا أوردني الموارد.
(6) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أي شئ أتقى ؟ فأشار بيده إلى لسانه.
(7) وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : أحق ما طهر المسلم لسانه.
__________
(184 / 1) وقد قدم اللسان على اليد لعظيم خطره ولان الكلمة الواحدة قد تكون بابا لفتنة كبيرة.
والمقصود أن يسلم المسلمون من قوله وفعله.
(184 / 7) وتطهيره يكون بالدعوة إلى الخير والحق ونفى الباطل والبهتان وأهله.
(*)(6/237)
(185) ما يكره للرجل أن يتكلم به (1) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقل أحدكم : إني خبيث النفس ، وليقل ، إني لقس النفس).
(2) ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقل أحدكم : خبثت نفسي ، وليقل : لقست نفسي).
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي قال : سمعت ابن عباس يكره أن يقول : إني كسلان.
(4) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن أبي راشد أن أختا لعبيد بن عمير استشفعت الرجل عليه فقالت : إنما هو بالله وبك ، فغضب فقال : إنما هو بالله.
(5) أبو أسامة عن سفيان عن مختار قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يكره أن يقول : اللهم تصدق علي ، ولكن ليقل : اللهم امنن علي.
(186) في الثناء الحسن (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة عن الربيع بن زياد عن كعب قال : والله ما استقام لعبد ثناء في الارض حتى يستقر له في أهل السماء.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال : التقيت أنا وأياس بن معاوية بذات عرق فذكرنا إبراهيم التيمي فقال : أياس : لولا كرامته علي لاثنيت عليه فقلت : هل عرفه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم تكره الثناء عليه ، قال : إنه كان يقال : إن الثناء من الجزاء.
__________
(185 / 1) لان المقصود أنه متضايق أو يحس بالغثيان وحبس النفس معناه أبعد من ذلك.
لقست : غثت.
(185 / 4) أي كانما جعلته ندا لله والعياذ به.
(*)(6/238)
(3) أبو بكر قال حدثنا معاذ عن حميد عن أنس قال : قالت المهاجرون : يا رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ، ولا أحسن مواساة في
قليل ، كفونا ، وأشركونا في المهنا ، قد خشينا أن يذهبوا بالاجر كله ، فقال : (لا ، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم).
(187) في الحديث للناس والاقبال عليهم (1) أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن عبد الله قال : إن للقلوب نشاطا وإقبالا ، وإن لها لتولية وإدبارا ، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم.
(2) أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال : قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجتمعون عليه ، فصعد على ظهر بيت فحدثهم.
(3) جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن أبي طلحة قال : قدم أنس بن مالك الكوفة فاجتمعنا عليه ، قال : فقلنا : حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وهو يقول : أيها الناس ! انصرفوا عني ، حتى ألجأناه إلى حائط القصر فقال : (لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا) أيها الناس ! انصرفوا عني ، فانصرفنا عنه.
(4) أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن قال : حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوههم ، فإذا التفتوا فاعلموا أن لهم حاجات.
(5) أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا.
(6) أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان إذا رأى من أصحابه هشاشا - يعني انبساطا - ذكرهم.
(7) ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن
__________
(186 / 3) أي أن الثناء من الاجر.
(187 / 4) لان من يلتفت لن يفقه ما يقال حتى لو سمع لان أمورا اخرى تشغله.
(187 / 5) يتخولنا بالموعظة أي لا يطيل علينا بل يعظنا حينا بعد حين.
(187 / 6) ذكرهم : وعظهم.
(*)(6/239)
بكر بن عبد الله بن الاشج عن معمر عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال : قال عمر : لا تبغضوا الله إلى عباده ، يكون أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه ، ويكون أحدكم قاصا ويطول عليهم ما هم فيه.
(188) في قول الرجل لاخيه : جزاك الله خيرا (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا قال الرجل لاخيه : جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء).
(2) وكيع عن أسامة بن زيد عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال : قال عمر : لو يعلم أحدكم ما له في قوله لاخيه : جزاك الله خيرا ، لاكثر منها بعضكم لبعض.
(189) ما يقول الرجل إذا نام وإذا استيقظ (1) سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال : (اللهم إليك أسلمت نفسي ، وإليك وجهت وجهي ، وإليك فوضت أمري ، وإليك ألجأت ظهري رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت (أو) رسولك الذي أرسلت).
(2) وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال : (اللهم باسمك أحيا وأموت) ، وإذا استيقظ قال : (الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور).
(3) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه قال : كنت قاعدا عند عمار فأتاه رجل فقال : ألا أعلمك كلمات ، قال كانه يرفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أخذت مضجعك من الليل فقل : (اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي وفوضت أمري
إليك ، وألجأات ظهري إليك ، آمنت بكتابك المنزل ونبيك المرسل ، نفسي خلقتها ، لك محياها ومماتها ، فإن توفيتها فارحمها ، وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الايمان).
(4) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت عمرو بن عاصم يحدث أنه
__________
(188 / 2) لاكثر منها لعظيم ما فيها من الخير.
(189 / 1) إذا أخذ مضجعه : أي أراد النوم.
(*)(6/240)
سمع أبا هريرة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرني بشئ أقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت ، قال : قل (اللهم ! عالم الغيب والشهادة ، فاطر السماوات والارض ، رب كل شئ ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، قله إذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك).
(5) غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال : (الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) ، قال شعبة هذا أو نحو هذا - وإذا نام قال : (اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت).
(6) ابن نمير قال حدثنا عبيدالله بن عمير عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الايمن ثم ليقل ، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، فإن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين).
(7) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل : (إذا أخذت مضجعك فقل : اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ،
لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فان مات مات على الفطرة).
(8) أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة قال : من قال حين يأوي إلى فراشه : لاإله إلا وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، سبحان الله وبحمده ، لاإله إلا الله ، الله أكبر ، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
(9) الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (فمجئ ما جاء بك ؟) قال : جئت يا رسول الله تعلمني شيئا عند منامي ، قال : (إذا أخذت مضجعك فاقرأ (قل يا أيها الكافرون) ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك).
__________
(189 / 9) مجئ ما جاء بك : أي أنك لم تجئ هكذا إنما لامر تريده أو تريد السؤال عنه وسورة الكافرون براءة من الشرك لانها تبرؤ من عبادة ما يعبد المشركون.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 16 (*)(6/241)
(10) مروان بن معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن عبد الرحمن بن نوفل الاشجعي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني بشئ أقوله إذا أصحبت وإذا أمسيت ؟ قال : (اقرأ (قل يا أيها الكافرون) ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك).
(11) الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : إذا أخذت مضجعك فقل : بسم الله وفي سبيل الله على ملة رسول الله وحين تدخل الميت قبره.
(12) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال : (رب قني عذابك يوم تبعث
عبادك).
(13) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : (يا فلان ! إذا أويت إلى فراشك فقل : (اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ووليت ظهري إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت) فان مت من ليلتك مت على الفطرة ، وإن أصحبت أصبحت خيرا).
(14) جعفر بن عون عن الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الانصار : (كيف تقول حين تريد أن تنام ؟) قال : أقول باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي قال قال : (قد غفر لك).
(15) أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فراشنا أن نسبح ثلاثين ، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ونكبر أربعا وثلاثين.
(190) من كان يقول : إذا أخذت مضجعك فضع يدك اليمنى تحت خدك الايمن (1) أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى على خده الايمن.
(2) عبيد بن سعيد عن شعبة عن أبي مؤمل عن الزهري عن عروة عن عائشة
__________
(189 / 11) وحين تدخل الميت قبره أي قل عندها مثل ذلك.
(*)(6/242)
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ووضع يده اليمنى تحت خده الايمن.
(3) أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام توسد يمينه تحت خده ويقول : (قني عذابك يوم تبعث عبادك).
(4) عبيدالله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام قال : (اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك) ، وكان يضع يمينه تحت خده.
(5) عبيدالله بن نمير قال حدثنا عبيدالله بن إسماعيل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أرادك أحدكم أن يضطجع على فراشه فليضطجع على شقه الايمن).
(191) في الرجل ما يقول إذا أصبح (1) يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال : (أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشر كين).
(2) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو عقيل عن سابق عن أبي سلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي ويصبح ثلاث مرات : رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
(3) أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من النخع عن سلمان قال : من قال إذا أصبح : (اللهم أنت ربي لا شريك لك ، أصبحنا وأصبح الملك لله ، والحمد لله لا شريك له) وإذا أمسى قال مثل ذلك ، كان كفارة لما حدث بينهما.
(4) ابن إدريس عن حصين عن تميم بن سلمة عن عبد الله بن سبرة عن ابن عمر أنه كان يقول إذا أصبح وأمسى : اللهم اجعلني من أفضل عبادك - الغداة أو العشية - نصيبا من خير تقسمه ، ونورا تهدي به ، ورحمة تنشرها ، ورزقا تبسطه ، ورضى تكشفه ، وبلاء ترفعه ، وفتنة تصرفها ، وشرا تدفعه.
__________
(191 / 1) كلمة الاخلاص هي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
(*)(6/243)
(5) ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما نقول إذا أصبحتم وأمسيتم مما تدعون به ؟ قال : تقول : (أعوذ بالله الكريم ، وبسم الله العظيم ، وكلمة الله التامة ، من شر السامة والعامة ، ومن شر ما خلقت أي ربي ، وشر ما أنت آخذ بناصيته ، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ، وشر الدنيا والاخرة).
(6) ابن نمير عن موسى الجهني قال : حدثني رجل عن سعيد بن جبير أنه قال : من قال : (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) حتى يفرغ من الاية ثلاث مرات ، أدرك ما فاته من يومه ، ومن قالها أدرك ما فاته من يومه.
(7) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سهيل عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قال حين يصبح (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير) كان له كعدل.
رقبة من ولد إسماعيل ، وكتب له عشر حسنات ، وحط عنه بها عشر سيئات ، ورفع بها عشر درجات ، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي ، وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح).
(192) في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان (1) وكيع عن سعيد بن صالح عن رجل لم يسمه أن عمر كتب : لا تخللوا بالقصب.
(2) عيسى بن يونس عن أبي بكر الشيباني عن ضمرة بن حبيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان ، وقال يحرك عرق الجذام.
(193) باب حق المجالس (1) يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : مر
رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس للانصار فقال : (إن أبيتم أن لا تجلسوا فاهدوا السبيل وأعينوا المظلوم).
__________
(191 / 6) سورة الروم الاية (17).
(193 / 1) أي إن أبيتم إلا أن تجلسوا.
(*)(6/244)
(2) ابن نمير قال حدثنا موسى بن عبيدالله عن أيوب بن خالد عن مالك بن التيهان قال : اجتمعت جماعة منا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله ! إنا أهل سافلة وأهل عالية ، نجلس هذه المجالس فما تأمرنا ؟ قال : (أعطوا المجالس حقها ، قال : غضوا أبصاركم وردوا السلام وأرشدوا الاعمى وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر).
(3) عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني أبي قال : قال أبو طلحة : كنا جلوسا بالافنية ، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (ما لكم ولمجالس الصعدات ؟ قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا جلسنا بغير ما بأس نتذاكر ونتحدث ، قال : أعطوا المجالس حقها) ، قال : قلنا : وما حقها يا رسول الله ؟ قال : (غض البصر ورد السلام وحسن الكلام).
(4) ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جلس الربيع بن خيثم منذ تأزر بإزار ، قال : أخاف أن يظلم رجل فلا أبصره ، أو يفتري رجل على رجل فأكلف الشهادة عليه ، ولا أغض البصر ، ولا أهدي السبيل ، أو تقع الحاملة فلا أحمل عليها.
(5) هشام عن العوام عن ابن أبي الهذيل قال : كانوا يكرهون إذا اتخذوا المجالس أن يضروها للسفهاء.
(194) في الرجل يقول لابن غيره : يا بني (1) محبوب القواريري عن الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال : أتيت عمر بن
الخطاب فجعل يقول : يا ابن أخي ، ثم سألني فانتسبت له ، فعرف أن أبي لم يدرك الاسلام ، فجعل يقول : يا بني.
(2) يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته ، فقال : (أي بني ! وما يصيبك منه).
(3) وكيع عن هشام عن أبي وجرة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن
__________
(193 / 5) أن يضروها للسفهاء أي أن يسمحوا للسفهاء بالمشاركة لهم فيها.
(*)(6/245)
أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام فقال : (يا عمر يا بني ! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك).
(4) عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الجعد أبي عثمان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (يا بني !).
(5) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عمارة بن زاذان عن مكحول الازدي قال : سئل ابن عمر عن الرجل يحرم من سمرقند أو من خراسان أو من الكوفة فقال : يا ليتنا نتقلب من وقتنا يا بني.
(6) غندر عن شعبة عن أبي حمزة قال حدثنا أياس عن قتادة عن قيس بن عباد أن أبي بن كعب قال له : يا بني ! لا يسوءك الله.
(7) جرير عن قابوس عن أبيه عن علي أنه قال : بني.
(8) إسحاق بن سليمان الرازي عن نعيم قال : سألت عاصما عن قول الله (فناداها من تحتها) قال : (من تحتها) مفتوحة ، قلت : عمن تروي ؟ قال : عن زر يا بني.
(195) من كره أن يقول لابن غيره : يا بني
(1) محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيدالله قال : قلت لابن صاحب لي : يا بني ، فكره ذلك إبراهيم.
(2) معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبيه عن محارب عن ابن سيرين أن امرأة قالت له : يا بني ، فقال : ولدتني ، قالت : لا ، قال : فأرضعتني ؟ قالت : لا ، قال : فلم تكذبين ؟ (196) ما رخص فيه من الكذب (1) يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لم يكذب من قال خيرا أو نما خيرا أو أصلح بين اثنين).
__________
(194 / 5) من وقتنا أي من ميقاتنا نتقلب : نحرم.
(194 / 8) سورة مريم من الاية (24) وزر المذكور هو زر بن حبيش.
(*)(6/246)
(2) محمد بن عبد الله الاسدي عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يصلح الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل امرأته ليرضيها ، أو إصلاح بين الناس ، أو كذب في الحرب).
(197) في الستر على الرجل وعون الرجل لاخيه (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الاخرة ، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب
الاخرة يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
(3) أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسعود فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرا ، فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا منه شئ نأخذه به.
(4) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس قال : لا يهتك الله ستر عبد في قلبه مثقال ذرة من خير.
(5) عفان حدثنا همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الاخرة).
(6) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : من أطفأ عن مؤمن شعة فكأنما أحيا موؤدة.(6/247)
(198) ما يقع حديث الرجل موقعه من قلبه (1) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أويسا القرني كان إذا حدث وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقعه حديث غيره.
(2) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال : إذا حدث الرجل القوم يقع من قلوبهم موقعه من قلبه.
(199) من قال : لا تسب أحدا ولا تلعنه
(1) أبو خالد الاحمر عن ابن غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال قلت : أنت رسول الله ؟ قال : (نعم) ، قال : قلت : يا رسول الله ! اعهد إلي ، قال : (لا تسب أحدا) ، قال : فما سببت أحدا عبد ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا.
(2) غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أكبر الذنب عند الله أن يسب الرجل والديه) ، قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : (يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه).
(3) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أربى الربا تفضل الرجل في عرض أخيه بالشتم ، وإن أكبر الكبائر شتم الرجل والديه) ، قيل : يا رسول الله ، وكيف يشتم والديه ؟ قال : (يسب الناس فيستسب الناس بهما).
(4) أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : ما رأيت أبا وائل ساب شيئا قط إلا أنه ذكره الحجاج مرة فقال : اللهم أطعمه طعاما من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ، ثم قال : إن كان أحب إليك.(6/248)
(200) ما ذكر في الكبر (1) أبو خالد الاحمر عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر).
(2) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الاغر أبي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (يقول الله : العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار).
(3) عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الاعمش عن إبراهيم عن علقة
عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان).
(4) علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه قال : التقي عبد الله بن عمرو وابن عمر فانتجيا بينهما ، ثم انصرف كل واحد منهما إلى أصحابه.
فانصرف ابن عمر وهو يبكي ، فقال له : ما يبكيك ؟ قال : أبكاني الذي زعم هذا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر).
(5) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يجئ المتكبرون يوم القيامة ذرا مثل صور الرجال ، يعلوهم كل شئ من الصغار ، ثم يساقون إلى سجن جهنم يقال له (بولس) تعلوهم نار الانيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار).
(6) ابن ادريس وابن عيينة وأبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن معمر بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال : قال عمر : إن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الارض وقال : اخسأ خسأك الله فهو في نفسه كبير ، وفي أنفس الناس صغير ، حتى لهو أحقر عند الناس من خنزير.
__________
(200 / 1) أي من كان في قلبه شئ مهما كان قليلا من الكبر لم يكن له نصيب في الجنة ومثقال حبة الخردل يساوي إن أردنا الوزن 008 ، 0 من الجرام.
(200 / 3) أي أن عظيم عقاب المتكبر يقابله عظيم ثواب المؤمن.
(200 / 5) وفي الحديث أن الخلق يبعثون يوم القيامة على صورة أبيهم آدم وبعث المتكبرين على هذه الدرجة من الصغر تحقير لهم ليروا قيمة أنفسهم الحقيقية وهم الذين طالما تطاولوا على الخلق في الحياة الدنيا ونسوا ربهم ويوم حسابهم.
(200 / 6) وهصه : رماه رميا عنيفا ووطئه وطئا شديدا.(6/249)
(7) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قال : لايدخل حظيرة القدس متكبر.
(201) ما جاء في النميمة (1) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة قتات).
(2) علي بن مسهر عن الشيباني عن واصل عن شقيق عن حذيفة قال : كنا نتحدث : لا يدخل الجنة قتات.
(3) حفص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : لما رفع الله موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال : يا رب ! من هذا ؟ فقال عبد من عبادي صالح ، إن شئت أخبرتك بعمله ، قال : يا رب ! أخبرني ، قال كان لا يمشي بالنميمة.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كانت لنا جارية أعجمية ، فمرضت فجعلت تقول عند الموت : هذا فلان تمرع في الحمأة ، فلما أن ماتت سألنا عن الرجل ، قال : فقال : ماكان به بأس إلا أنه كان يمشي بالنميمة.
(202) ما جاء في المنان (1) عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد وسالم بن أبي الجعد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة منان).
(2) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت نافع بن عاصم يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : لا يدخل حظيرة القدس منان.
__________
(200 / 7) أي أن المتكبر منفي من رحمة الله.
(201 / 1) القتات هو النمام.
(201 / 4) الحمأة - الوحل والطين والقذر.
(202 / 1) المنان : الذي أحسن إلي إنسان ظل يمن عليه إحسانه إليه ويذكره به بين الناس حتى يؤذيه في نفسه أي هو يحاول إذلال الناس بإحسانه إليهم.
(202 / 2) أي هو منفي من رحمة الله.
(*)(6/250)
(3) غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ! قال : (المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب).
(4) غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن سبيك عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة منان).
(203) ما جاء في الحسد (1) حفص عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : لما رفع الله موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال : يا رب ! من هذا ؟ قال : عبدمن عبادي صالح ، إن شئت أخبرتك بعمله ، قال : يا رب ! أخبرني ، قال : كان لا يحسد الناس ما آتاهم من فضله.
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب).
(3) أبو معاوية عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كاد الحسد أن يغلب القدر ، وكادت الفاقة أن تكون كفرا).
(4) غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) قال : الحسد.
(204) في الاسراف في النفقة (1) أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) قال : لا يجيعهم ولا يعريهم ، ولا ينفق نفقة يقول الناس : أسرف فيها.
__________
(202 / 3) سبق شرحه في كتاب اللباس والزينة.
(203 / 2) أي هو سريع في أكل الحسنات سرعة النار في أكل الحطب وحرقه.
(203 / 3) الفاقة : الفقر والحاجة.
(203 / 4) سورة الحشر من الاية (9).
(204 / 1) سورة الفرقان الاية (67).
(*)(6/251)
(2) وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سعيد بن جبير : (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين) قال : في غير إسراف ولا تقتير.
(3) ابن إدريس عن الاعمش عن الحكم عن يحى بن الجزار عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن التبذير فقال : إنفال المال في غير حقه.
(4) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود قال : قلت للحسن : أشتري لامرأتي في السنة طيبا بعشرين درهما أسرف هذا ؟ قال : ليس هذا بسرف.
(5) سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال : البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأتك خلتان : سرف أو مخيلة.
(6) يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال : سأله رجل عن إضاعة المال ، قال : أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم عليك.
(7) يزيد بن هارون عن العوام قال كعب : أنفقوا لخلق يأتيكم.
(8) أبو بكر قال حدثنا عفان عن سكين بن عبد العزيز عن الهجري عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما عال من اقتصد).
(9) وكيع عن يوسف عن أبي السرية عن الحسن قال : ليس في الطعام إسراف.
(10) جعفر بن عون عن أبي العميس عن زياد مولى مصعب عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه : ما أنفقنا على أهلينا ؟ فقال : (ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا تقتير فهو في سبيل الله).
__________
(204 / 2) سورة سبأ الاية (39).
(204 / 5) خلتان : خصلتان أو عادتان.
(204 / 7) أي انفقوا فسوف يخلق لكم الله خيرا مما انفقتم ، هذا إذا كان الانفاق فيما يحب الله ويرضى.
(204 / 8) عال : صار عالة على الناس.
(*)(6/252)
(205) ما ذكر في الشح (1) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وبالبخل فبخلوا ، وبالفجور ففجروا).
(2) عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن حصين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يجتمع الشح والايمان في جوف رجل مسلم).
(3) الفضل بن دكين عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع).
(4) ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لو
قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك كذا وكذا) فأتيت أبا بكر فقلت : تبخل عني ، قال : وأي داء أدوأ من البخل ؟ ما سألتني من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك.
(5) أبو معاوية عن الاعمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : خشيت أن تصيبني هذه الاية (ومن يوق شح نفسه) الاية ، ما أستطيع أن أعطي شيئا أطيق منعه ، قال عبد الله : ذاك البخل ، وبئس الشئ البخل.
(6) أبو أسامة عن كهمس عن أبي العلاء عن ابن الاحمس قال : قلت لابي ذر : حديث بلغني عنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته منه وقلته ، فذكر ثلاثة يشنأهم الله : البخيل والمنان والمختال.
(7) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان وعبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : (اللهم إني أعوذ بك من البخل).
__________
(205 / 1) الشح : البخل والتقتير.
وحب اكتناز المال.
(205 / 3) شح هالع : أي لا يصرف القرش حتى تذهب نفسه معه.
والجبن الخالع : الخوف مما لا يخاف منه وحتى الخوف مما قد يتخيله أنه يمكن أن يصيبه.
(205 / 5) سورة الحشر من الاية (9).
(*)(6/253)
(8) وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي عليه السلام كان يتعوذ من البخل.
(9) شبابة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر عن النبي عليه السلام مثله.
(10) وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل.
(11) أبو خالد الاحمر عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله جواد يحب الجواد ، ويحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها).
(12) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة جفنة تدور معه حيثما دار من نسائه ، وكان يقول في دعائه : اللهم ارزقني مالا فانه لا يصلح الفعال إلا المال.
(13) أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن سعد بن عبادة كان يدعو (اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا ، لا مجد إلا بفعال ، ولا فعال إلا بمال ، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه).
(14) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال : أدركت سعد بن عبادة وهو ينادي على أطعمه : من أحب شحما أو لحما فليأت سعد بن عبادة ثم أدركت ابنه بعد ذلك يدعو به ، ولقد كنت أمشي في طريق المدينة وأنا شاب فمر علي عبد الله بن عمر منطلقا إلى أرضه بالعالية ، فقال : يا فتى ! تعال انظر هل ترى على أطم سعد بن عباده أحدا ينادي ، فنظرت فقلت : لا ، فقال : صدقت.
(15) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال : كان قيس بن سعد بن عبادة ارتحل نحو المدينة ومعه أصحاب ، فجعل ينحر كل يوم جزورا حتى بلغ مرار.
__________
(205 / 11) ومن سفساف الاخلاق أي حقيرها البخل والمن والنميمة والجبن والكبر.
(205 / 14) الاطم : المرتفع والمقصو د على سطح داره.
(205 / 15) مرار موضع قريب من المدينة.
(*)(6/254)
(16) أبو أسامة عن جرير بن حازم عن ابن سيرين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قسم ناسا من أهل الصفة بين أناس من أصحابه ، فكان الرجل يذهب
بالرجل ، وا لرجل بالرجلين ، والرجل بالثلاثة - حتى ذكر عشرة ، قال : فكان سعد بن عبادة يرجع إ لى أهله بثمانين يعشيهم.
(17) أبو بكر قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن الز هري عن عبيدالله ابن عبد الله عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه ووسلم أجود من الريح المرسلة.
(18) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبرا هيم بن سعد عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل.
(206) في الجلوس إلى الاسطوانة (1) معن بن عيسى عن سلمة بن أبي يحيى الانصاري قال : رأ يت أنس بن مالك يجلس إلى سارية.
(2) معن بن عيسى عن المختار بن سعد قال : رأيت القاسم بن محمد يجلس إلى سارية.
(3) معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت نافع بن جبير يجلس إلى سارية.
(4) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت عبيدالله بن عبد الله يجلس إلى سارية.
(207) من كان لا يجلس إلى سارية (1) أبو أسامة عن الاعمش قال : كان إبراهيم لا يجلس إلى اسطوانة.
(2) معن عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت عبيدالله بن عبد الله يجلس إلى سارية ، ولم أر سالم بن عبد الله يجلس إلى سارية.
__________
(206 / 1) الاسطوانة والسارية واحد وهو العمود.
وهنا العمود في المسجد والمقصود يجلس إلى العمود فيجلس الناس حوله يستمعون إليه يعظهم
ويحدثهم.
(*)(6/255)
(208) في الكوكب يتبعه الرجل بصره (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين قال : نزل علينا أبو قتادة الانصاري ، فانقض كوكب ، فأتبعناه أبصارنا ، فنهانا ، عن ذلك.
(2) معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتبع الرجل بصره الكوكب إذا رأى به.
(3) قبيصة عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن الحارث عن أبي قتادة مثل حديث عبد الرحيم عن عاصم.
(4) قاسم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا عمرو بن خالد القرشي قال : سمعت زيد بن علي يحدث عن أبيه عن جده عن علي أنه كان إذا رأى الكوكب منقضا قال : اللهم صوبه وأصب به ، وقنا شر ما يتبع.
(209) من كره أن يقول للشئ : لا شئ (1) يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن غيلان بن جرير عن مطرف قال : لا يكذبن أحدكم مرتين ، يقول لشئ : لا شئ لا شئ ، أليس بشئ ؟ (210) فيمن يؤخذ منه العلم (1) معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال : كان يقول : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه.
(211) من كره أن يقول : ليس في البيت أحد ، ولا بأس أن يقول : ليس في البيت أحد من الناس (212) في إعادة الحديث (1) عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيو ب قال : حدثنا سعيد بن
جبير ذات يوم حديثا فقمت إليه فقلت : أعده ، فقال : أي ما كل ساعة أحلب فأشرب.
__________
(208 / 4) لان الكوكب المنقض هو الشهاب الذي ترمى به الشياطين التي تحاول استراق السمع.
(211) لم يذكر تحت هذا الرقم أحاديث أو آثار بل ذكر العنوان فقط.
(*)(6/256)
(2) إسماعيل بن عياش عن عبد الجبار قال : سمعت أنس بن شهاب يقول : ترداد الحديث أشد من نقل الحجارة.
(213) الرجل يوضئ الرجل أين يقوم منه (1) يعلى قال حدثنا أبو حيان عن عباية قال : وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه أفرغ عليه الماء ، فلما فرغ صعد في بصره فقال : من أين أخذت هذا الادب ؟ فقلت : من جدي رافع ! قال : قال : هنالك الرجل.
(214) الرجل يلقى الرجل يسأله من حيث جاء (1) أبو أسامة عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال : إذا لقيت أخاك فلا تسأله من أين جئت ؟ ولا أين تذهب ؟ ولا تحد النظر إلى أخيك.
(215) إسراع المشي عند الحائط المائل (1) إسماعيل بن علية عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : (إذا مر أحدكم بهدف مائل أو صدف مائل فليسرع المشي وليسأل الله المعافاة).
(216) الرجل يؤاخي الرجل ، من قال : يسأله عن اسمه (1) حاتم بن إسماعيل عن عمران القصير قال : أخبرني سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو ، فإنه أوصل للمودة).
(2) ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فسأل
عنه ، فقال رجل : أنا أعرف وجهه ، فقال النبي عليه السلام : (ليس بمعرفة تلك).
__________
(213 / 1) أي وافقه على وجوب وقوفه إلى يمينه.
(215 / 1) وإسراع المشي هو تجنب لخطور سقوط الحائط أو ما هو مائل عليه والاسراع هنا واجب لان التمهل أو الوقوف هاهنا إلقاء باليد إلى التهلكة.
(216 / 2) لان معرفة الواحد للاخر لا تكون إلا بمعرفة اسمه واسم أبيه وقومه ومكانه وإلا فكيف يسأل عنه إذا غاب.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 17 (*)(6/257)
(217) في نفقة الرجل على أهله ونفسه (1) أبو معاوية ويزيد عن مسعر وعبيد بن الحسن عن ابن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نفقة الرجل على أهله صدقة).
(2) أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : إن من النفقة التي تضاعف بسبعمائة ضعف نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته.
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (نفقة الرجل على أهله صدقة).
(4) يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن أبي غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من أنفق على أهله أو ماز أذى عن طريق فحسنة بعشر أمثالها).
(5) ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! أي الاعمال أفضل ؟ قال : (إيمان بالله وجهاد في سبيله) ، قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : (أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا) ، قلت : فان لم أطق ذلك ؟
قال : (تعين صانعا أو تصنع لاخرق) ، قال : قلت : فان لم أستطع ؟ قال : (فدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك).
(6) أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (على كل مسلم صدقة) ، قال : قيل أرأيت إن لم يجد ؟ قال : (يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق) ، قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : (يعين ذا الحاجة الملهوف) ، قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : (يأمر بالمعروف) ، قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : (يمسك عن الشر فانها صدقة).
__________
(217 / 4) ماز اذى عن طريق : أماطه أو أزاله.
(217 / 5) أنفسها : أعزها عليهم.
أخرق : لا يجيد صنعة.
(*)(6/258)
(218) في الرجل ينقطع شسعه فيسترجع (1) أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن دينار التمار عن عون بن عبد الله قال : كان عبد الله يمشي مع أصحابه ذات يوم فانقطع شسع نعله فاسترجع ، فقال له بعض القوم : يا أبا عبد الرحمن ، تسترجع على سير ؟ قال : ما بي إلا أن تكون السيور كثير ولكنها مصيبة.
(2) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب أنه انقطع شسعه فاسترجع وقال : كل ما ساء فهو مصيبة.
(3) عبيدالله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن سعيد ابن المسيب قال : انقطع قبال عمر فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! أفي قبال نعلك ؟ قال : نعم ، كل شئ أصاب المؤمن يكرهه فهو مصيبة.
(219) من كره أن يقول : لا نبي بعد النبي
(1) حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن عائشة قالت : قولوا : خاتم النبيين ، ولا تقولوا : لا نبي بعده.
(2) أبو أسامة عن مجالد قال أخبرنا عامر قال : قال رجل عند المغيرة بن شعبة : صلى الله على محمد خاتم الانبياء ، لا نبي بعده ، قال المغيرة : حسبك إذا قلت : خاتم الانبياء ، فانا كنا نحدث أن عيسى خارج ، فان هو خرج فقد كان قبله وبعده.
(220) في قتل النمل (1) وكيع عن يونس عن الزهري قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد عن إبراهيم قال : إذا آذاك النمل فاقتله.
__________
(218 / 1) استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون.
(220 / 1) النحل معروف الفائدة.
فعسله فيه شفاء وشمعه وعراؤه دواء وحتى سمه ثبت أنه شفاء من فيروسات عديدة ومن آلام صعبة كالروماتيزم وضغط الدم وغيرها من الامراض المستعصية أما النمل فان كان في برية لا يؤذي فلا مبرر لقتله.
(*)(6/259)
(3) وكيع عن خالد بن دينار قال : رأيت أبا العالية رأى نملا على بساط فققتلهن.
(4) وكيع عن إبراهيم بن نافع عن سليمان الاحول عن طاو س قال : إنا لنغرق النمل بالماء - يعني إذا آذتنا.
(221) المعارضة بالحديث (1) إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال : قال لي أبي : كتبت ؟ قال :
قلت : نعم ، قال : عارضت ؟ قلت : لا ، قال : لم تكتب.
(222) في الرجل يرفع القصة للرجل (1) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوار بن عبد الله قال : كان محمد يكره أن يرفع قصة لا يعلم ما فيها.
(223) الرجل يبزق عن يمينه في غير صلاة وكيف يبزق ؟ (1) غندر عن شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث قال : كان عبد الله يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في غير صلاة ، فقال أبان : عمن ؟ فقال : عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله.
(2) حفص عن ابن عون قال : كان ابن سيرين له باب عن يساره مسدود ، وكان يلتفت إليه فيبزق فيه.
(3) الفضل بن دكين عن مسعود عن سعد بن إبراهيم قال : سمعته يقول : من عقل الرجل موضع بزاقه.
(4) وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله جالسا مستقبل القبلة ، قال : أراد أن يبزق عن شماله وكان مشغولا فكره أن يبزق عن يمينه.
__________
(221 / 1) المعارضة الرد على أقوال الاخرين أو الاتيان بالمعاريض وقد سبق شرحها.
(222 / 1) القصة : القطعة من الورق أو الادم فيها رسالة من شخص إلى آخر.
(223 / 3) أي إن كان عاقلا بصق عن يساره.
(223 / 4) كان مشغولا أي كان هناك من يقف أو يجلس عن شماله.
(*)(6/260)
(5) ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن معاذا تفل ذات يوم عن يمينه ثم قال : هاه ! ما صنعت هذا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال : منذ أسلمت.
(6) الفضل بن دكين قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال قال : بزق أبو بكر وتقل عن يمينه في مرضة مرضها فقال : ما فعلته إلا مرة - أو قال : غير هذه المرة.
(224) في الرجل يعتذر إلى الرجل من شئ يبلغه عنه (1) حفص بن غياث عن ابن عون قال : اعتذرت إلى إبراهيم من شئ بلغه عني ، فقال : لا تعتذر ، قد عذرناك غير معتذر.
(2) وكيع قال حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع الطائي قال : أتيت أبا بكر فقلت : أمرتني بما أمرتني به ودخلت فيما دخلت فيه ، فما زال يعتذر إلي حتى عذرته.
(3) حفص وابن نمير ووكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال قال : عبد الله اتقوا - وقال حفص : إياكم والمعاذر فإن كثيرا منها كذب.
(4) محمد بن عبد الله الاسدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال : خرج إلينا شريح يعتذر.
(5) أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : كنت أمشي مع الحكم فرأينا أبا معشر فقال الحكم : إن هذا قد بلغه عني شئ أني قلته ، ولا والله الذي لا إله إلا هو ما قلته ، قال : فلما جاء أبو معشر اعتذر إليه الحكم وقال : قد حلفت لشعبة أني لم أقل الذي بلغك عني.
(6) ابن إدريس عن عمه قال : سمعت الشعبي يقول : أتاني إبراهيم يعتذر إلي من أمر ما بلغني عنه.
(225) ما ذكر في الضحك وكثرته (1) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال : كثرة الضحك تميت القلب.
__________
(225 / 1) لانها تذهب الخشوع من النفس والقلب.
(*)(6/261)
(2) عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال : ضحك المؤمن غفلة من قلبه.
(3) وكيع عن مسعر عن عون قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما ، ولا يلتفت إلا معا.
(226) ما ذكر في القائلة نصف النهار (1) أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن مجاهد قال : بلغ عمر أن عاملا له لم يقل ، فكتب إليه عمر : قل ، فإني حدثت أن الشيطان لا يقيل ، قال مجاهد : إن الشياطين لا يقيلون.
(2) محمد بن بشر ووكيع قال حدثنا مسعر قال حدثني ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خوات بن جبير وكان بدريا قال : كان نوم أول النهار خرق ، وأوسطه خلق ، وآخره حمق.
(3) عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أنه كان يكره النوم بعد العصر وقال : يخاف على صاحبه منه الوسواس.
(227) في الرجل ينبطح على وجهه (1) عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منبطح على بطنه ، فقال : (إن هذه ضجعة لا يحبها الله).
(2) الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه قال : وكان أبي من أصحاب الصفة ، قال : بينا أنا نائم على بطني من السحر أذ دفعني رجل برجله فقال : (هذه ضجعة يبغضها الله) ، فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
__________
(226 / 1) قال : نام ساعة القيلولة والمضارع يقيل فإذا جزمت كانت (لم يقل).
(226 / 2) أي أفضل نوم النهار وسطه ساعة القيلولة.
(*)(6/262)
(228) ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به من الكلام (1) يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء).
(2) أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي البخترى قال : كل حاجة ليس فيها تشهد فهي بتراء.
(3) عبيدالله بن موسى عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : (كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع).
(229) الغلام يشتد خلف الرجل وهو راكب (1) الفضيل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يشتد خلفه غلام فقال : احمله فانه أخوك المسلم ، وروحه مثل روحك.
(2) الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال : رأيت أبا جعفر راكبا على بغل أو بغلة معه غلام يمشي خلفه.
(230) في أدب اليتيم (1) أبو أسامة عن شعبة قال حدثتني شميسة ، قالت : سمعت عائشة أو سئلت عن أدب اليتيم فقالت : إني لاضرب أحدهم حتى ينبسط.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن العرني أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : مم أضرب يتيمي ؟ قال : (اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك).
(3) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن أباه سأل
__________
(228 / 1) الجذماء : المصابة بالجذام أي قد ذهب لحمها ولم يبق إلا العظم.
(228 / 2) البتراء التي قد بتر قسم منها.
(228 / 3) الاقطع هو من قطعت يده.
(230 / 1) حتى ينبسط : حتى يستلقي على الارض لا يقدر على القيام.
(*)(6/263)
سعيد بن المسيب أو قال : أرسل مولى له وأنا معه يسأله : مم يضرب الرجل يتميه ؟ قال : مم يضرب الرجل ولده ، قال أبو جعفر : وسأل محمد بن كعب فقال مثل ذلك.
(231) في الرجل يقول : ما شاء الله وشاء فلان (1) أزهر عن ابن عون عن محمد قال : قرأت كتابا فيه (ما شاء الله والامير) فقال : ما شاء الامير بعد الله.
(2) غندر عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان).
(3) علي بن مسهر عن الاجلح عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه ببعض الكلام فقال : ما شاء الله وشئت ، فقال : (جعلتني لله عديلا ، لا بل ما شاء الله وحده).
(232) ما يكره أن يظهر من جسد الرجل (1) ابن عيينة عن سالم عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصره في المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه فقال : (إن الفخذ عورة).
(2) يحيى بن آدم قال حدثنا ابن صالح عن منصور قال : قال عمر : فخذ الرجل من العورة.
(3) جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : الفخذ من العورة.
(4) معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : خروج الفخذ في المسجد من العورة.
(5) عبيدالله عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الفخذ من العورة).
__________
(232 / 1) ويجب أن يستر الثوب من الرجل إلى ما دون الركبة أي إلى وسط الساق.
(*)(6/264)
(233) فيما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه (1) ابن عون عن أبي العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء.
(2) ابن نمير عن هشام بن عروة عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك.
(3) حسين بن علي عن زائدة عن أبي فروة قال : قال ابن أبي ليلى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد.
(4) قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آخى بين أبي طلحة وبين أبي عبيدة بن الجراح.
(5) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة.
(6) ابن نمير عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنه أخي وصاحبي.
(7) معاذ بن معاذ قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع.
(234) في الرجل يأخذ من مال أخيه
(1) ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : ما ترك الرجل أن يأخذ من درهم صديقه.
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن نافع عن ابن عمر قال : لقد رأيتنا وما الرجل المسلم بأحق بديناره ولا درهمه من أخيه المسلم.
(235) الرجل يقول للرجل : لبيك (1) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : قال له علقمة : يا أبا عمرو ! فقال : لبيك ، فقال له علقمة : لبي يديك.
__________
(233 / 1) والمؤاخاة كانت بين المهاجرين والانصار.
(*)(6/265)
(2) عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال : كان إذا دعي قال : لبى الله ، ولا يقول : لبيك.
(236) في الرجل يقيد غلامه (1) ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن يوسف بن يعقوب قال : قالوا لطاوس في عبد له فقال : ما له مال فاداريه ولا هو صالح فأزوجه ، وكان يكره الضرب ، ويقول : القيد.
(2) ابن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عمن حدثه عن جابر بن عبد الله أنه كان يكره أن يجعل الرجل في عنق غلامه البراية.
(3) ابن ادريس عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يجعل الرجل في عنق غلامه البراية.
(4) ابن أبي زائدة عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال لرجل وذكر امرأته فقال : قيدها.
(5) وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول : (سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع).
(237) ما قالوا في كراهية العرافة (1) وكيع عن شعبة عن غالب العبدي عن رجل من بني تميم عن أبيه عن جده أو جد أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! إن أبي يقرئك السلام ، قال : (عليك وعلى أبيك السلام) ، قلت : يا رسول الله ! إن قومي يريدون أن يعرفوني ، قال : (لا بد من عريف ، والعريف في النار).
__________
(236 / 2) البراية : قطعتان كبيرتان من الخشب حفر في وسط كل واحدة منهما مسافة إذا جمعتا صارتا كالقيد للعنق فتجعل في الرقبة واحدة لجهة العنق من الامام والاخرى من الوراء ثم تجمعان ويقفل من جانبهما كي لا يقدر على خلعها وهو تعذيب شديد مكروه.
(236 / 4) أي لتاديبها دون ضربها.
(236 / 5) أي المعنى أنه كان يكره التحدث في هذه الامور ويعتبرها من العلوم التي لا تنفع.
(237 / 1) العريف هو المسؤول عن جماعة من عشيرته أو قبيلته.
(*)(6/266)
(2) وكيع عن ابن شعبة عن رجل لم يكن يسمه سمع أنسا يقول : ويل للعرفاء والنقباء ، ويل للامناء ، ودأ حدهم يوم القيامة لو كان معلقا بالثريا.
(3) وكيع عن عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن حبيب بن مندة قال : لان أقطع أحب إلي من أن أكون عريفا على عشرة سنة.
(4) ابن نمير عن عثمان بن حكيم قال : أخبرني عبد الله بن عثمان رجل بني سلول أنه دعاه قومه ليعرفوه ، واختاروه لذلك ، فابي وامتنع ، فذهب إلى عبد الله بن عمرو فشاوره واستامره فقال : لا تعرفن عليهم فجاءه بالغدوى فلم يزالوا حتى ألزموها إياه ، فذهب إلى عبد الله بن عمرو فاخبره أنه قد أكره فقال : أولها شفعة وأوسطها خيانة وآخرها عذاب النار.
(5) ابن علية عن غالب قال : إنا لجلوس إذ رجل دخل فقال : حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عيله وسلم قال : (من ابتدأ قوما بسلام فضلهم بعشر حسنات) ، وقال : بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ائته فاقرئه السلام وقل له هو يطلب إليك أن تجعل له العرافة من بعده ، قال : (العرافة حق ، العرافة حق ، ولا بد من عرفاء ، ولكن العريف بمنزلة قبيحة).
(6) الفضل بن دكين قال حدثنا قرة عن حميد بن هلال قال : قال أبو السوار : والله لوددت أن حدقتي في حجري مكان العرافة.
(7) الفضل قال حدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن المهدي عن أبي هريرة قال : قال لي : يا مهدي ! لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا.
(238) من رخص في العرافة (1) الثقفي عن أيوب عن محمد قال : كان عبيدة عريف قومه.
(2) الفضل عن قرة قال : كان أبو السوار عريفا في زمن الحجاج.
(3) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر قال : لما ولي
__________
(237 / 2) لما يحملون من مسؤوليات وهم على حافة السقوط إن لم يؤدوها كاملا سالمة وأي إنسان يقدر على ذلك إلا من رحم ربي.
(237 / 3) (تقطع) أي تقتل.
(237 / 4) الزموها إياه : ألزموه بها.
(*)(6/267)
عمر الخلافة فرض الفرائض ، ودون الدواين ، وعرف العرفاء ، قال جابر : فعرفني على أصحابي.
(4) الفضل قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال : رأيت سعد بن إبراهيم وكان عريف قومه.
(5) مرحوم أبو عبد الله عن أبيه : كان أبو السوار عريف بني عدي.(6/268)
بسم الله الرحمن الرحيم 22 - كتاب الديات (1) [ الدية كم تكون ؟ ] (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الانصار قتله مولى بني عدي بالدية إثني عشر ألفا وفيهم نزلت : (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار ، فخشي عمر من بعده فجعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر الديات ، فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف ، وعلى أهل الابل مائة من الابل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
__________
ولم يذكر لهذا الباب اسم فوضعنا له اسما اشتقاقا من مادة الاثار و الاحاديث المذكورة فيه ، أما إذا أردنا المقارنة مع ما جاء في مصنف عبد الرزاق وجب أن نسميه (باب كيف أمر الدية).
إلا أن الاسم الذي اخترناه أوضح لمادة الباب ، والدية المقصودة هنا دية الخطا.
(1 / 1) اثني عشر ألفا أي اثني عشر ألف درهم وهي تساوي ألف دينار بصرف اثني عشر درهما لكل دينار.
والاية المذكورة من سورة التوبة من الاية (74).
(1 / 3) أي جعلها على كل قوم من غالب مالهم الذي يتداولونه بينهم على أن تكون القيمة متعادلة في كل
الحالات.
وهي عشرة آلاف درهم بصرف كل عشرة دراهم بدينار وهو الدرهم الوافي.
(*)(6/269)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت : على أهل الابل مائة بعير ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل البزوز مائتي حلة ، قال : وقد جعل على أهل ا لطعام شيئا لا أحفظه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الاجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دية الخطا مائة بعير ، فما زاد بعير فهو من أمر الجاهلية).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل الدية مائة بعير ، وقوم كل بعير مائة غلت أو رخصت ، فاخذ الناس بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي وعبد الله وزيد أنهم قالوا : الدية مائة بعير.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال : إني لاسبح كل يوم اثنتي عشرة مرة ألف تسبيحة قدر ديتي - أو قدر ديته (10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال : إن الزمان يختلف ، وأخاف عليكم الحكام من بعدي ، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظه ولا الشهر الحرام ولا الحرمة وعقل أهل القرى فيه.
__________
(1 / 4) البزوز : الالبسة والاقمشة وفي الاصل البزور وهو خطا وتصحيف واضح.
(1 / 6) الاصح لغة فمن زاد بعيرا لكنا آثرنا ترك الحديث على حاله دون ضبطه لان هذه طريقة صاحب
المصنف في نقل الاحاديث كما وصلت إليه.
(1 / 8) رواه البيهقي في سننه مضيفا إلى رواته عمرا رضي الله عنه.
(1 / 10) عقل أهل القرى : أي تحملهم للدية يكون في هذه الحدود وأجزائها حسب نوع الاصابة التي تعقل فالعين نصفها واليد نصفها والاصبع عشرهاإلخ...وعند عبد الرزاق رواها مئة وهذا تصحيف واضح في نسخ مصنفه لان مئة لا تكتب هكذا فلو كان المقصود عدد البعران التي تعادل هذا المبلغ من المال لكتبت هكذا : (مائة) ويجوز أيضا أن المعنى أن العقل أي الدية في الشهر الحرام أو الحرمة لا تزيد فيهما عما هو مذكور آنفا.
(*)(6/270)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة - رجلا من بني مدلج - قتل ابنه ، فاخذ عمر منه مائة من الابل : ثلاثين حقة ، ثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي ابن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقام على درج الكعبة فقال : (الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ، ألا إن قتيل العمد الخطا بالسوط أو العصا فيه الدية مغلطة : مائة من الابل أربعون خلفة في بطونها أولادها).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في أسنان الابل في الدية قال : ثلاثون خلفة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدالاعلي عن معمر قال : كان الزهري يقول : مائتي بقرة أو ألفي شاة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا بمائة من الابل.
(2) الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : مائة من الابل أو قيمته من غيره.
__________
(1 / 11) الحقة : الناقة التي بلغت سن الحقاقة أي بلغت سن الحمل والانتفاع بها والجذعة : الناقة في عامها الرابع.
والخلفة : الناقة الحامل التي في بطنها ولدها.
(1 / 12) ابنة مخاض : قد اقترب أوان وضعها لحملها.
ابنة لبون : ترضع فصيلها أي وضعت وولدها معها.
(1 / 13) أسنان : أعمار.
(1 / 14) وهذا عند أصحاب البقر أو الشاء.
(1 / 15) أي أن الفدية تعادل الدية وهي من مئة الابل.
(2 / 1) قيمته من غيره أي ما يعادل قيمة المائة من الابل من مال الذين وجبت عليهم الدية.
(*)(6/271)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعطي أهل الابل الابل ، وأهل البقر البقر ، وأهل الشاء الشاء ، وأهل الورق الورق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطي ، إن شاء فالابل وإن شاء فالقيمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو أن عمر بن عبد العزيز قال : إن كان الذي أصابه من الاعراب فديته مائة من الابل ، لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الاعرابي إذا أصابه الاعرابي مائة من الابل ، فان لم تجد العاقلة إبلا فعدلها من الشاء ألفي شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : قال أبي : يعطون من أي صنف كان بقيمة الابل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت وإن
انخفضت فقيمتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن شاء القوي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألقي شاة ولم يعط ذهبا ، قال : إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبا ، قال : وقال عطاء : كان يقال : على أهل الابل الابل ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الشاء الشاء.
__________
(2 / 2) الورق : أي الفضة والمقصود هنا الدراهم وهذا يعني أيضا أن على أهل الذهب الدنانير وعلى أهل البز الحلل وكل قوم عن غالب مالهم الذي بتداولونه بينهم وبتداول الاموال الورقية في عصرنا ما يعادل هذه القيمة من مال ، لان الاوراق المالية المتداولة ليست قيما في ذاتها بل هي تمثل القيمة في التعامل وتضمن هذه القيمة الجهة التي أصدرتها.
(2 / 3) وهذا من باب تيسير أمور التعامل بين الناس.
(2 / 4) العاقلة : عصبة الرجل أي أقاربه لجهة أبيه أي الاشقاء والاخوة لاب والاعمام وأبناء الاعمام وأبناء عشيرته ، والعاقلة هي التي تحمل الدية عن أو مع الجاني.
(2 / 5) أي سواء زادت قيمتها عن ألف دينار أو نقصت عن هذا المبلغ فقيمتها وهذا يعني أن الاصل هو مائة من الابل أو القيمة فليست إلا البديل عنها ومن هنا كانت القيمة مرة اثني عشر ألف درهم ومرة عشرة آلاف ومرة ألف دينار ومرة ثمانمائة لان الاصل مائة من الابل وسعرها قد يتغير بين يوم آخر أو موسم وآخر.
(2 / 6) أي أن الانعام من إبل وأبقار وشياه أما المال فهو بديل يعطى عند عدم وجود الاصل لدى المعطي أو تفضيله لذلك لان الامر يعود إليه ، والقوي هنا عاقلة الجاني.
(*)(6/272)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثنا عبد الكريم ابن أبي المخارق عن الحسن قال : إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الابل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال : قال أبو بكر : من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة ، ومن كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين.
(3) دية الخطأ كم هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وأبو معاوية عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (دية الخطا أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنولبون ، وعشرون بنات مخاض).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبد الله أنه قال : في الخطا أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض ، وعشرون بنات لبون.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي قالا : كان يقول : في الخطا أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا : دية الخطأ أخماسا.
__________
(2 / 7) توكيد على قولنا السابق ان القرار في نوعية المال المدفوع يعود للمعطي وليس للاخذ.
(2 / 8) أي أن هذه هي أسس المعادلة بين هذه الانواع.
(3 / 1) بنات لبون : في الاصل الناقة المرضعة وبنو لبون البعران في عمر النزو أي فحولا وهنا جواز أن تكون نوقا أو بعرانا في سن الرضاع.
(3 / 4) وفرق القيمة غير كبير بين قوله هنا بالارباع وقول قيس عن عبد الله في الحديث السابق بالاخماس.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 18(6/273)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد أنهما قالا : في الخطا ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ، وعشرون بنات مخاض.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن الحسن قال : دية الخطا أخماسا.
(4) دية العمد كم هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والاسود عن عبد الله قال : شبه العمد أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال : كان ابن مسعود يقول : في شبه العمد أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر أنه قال : في شبه العمد ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وأربعون مابين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في شبه العمد وثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
__________
(3 / 6) وقد انفرد هنا سعيد بن المسيب بهذه الرواية إذ انقسم الرأي بين الارباع والاخماس.
(4 / 1) وشبه العمد هو أن يضربه وهولا يريد قتله إنما يعلم أن في هذا الضرب خطرا قد يؤدي إلى الايذاء.
وشبه العمد غير العمد لانه يتضمن إرادة القتل عند الضرب والعمد قتل لسبب فوري ، كفورة الغضب وما شابه دون نية مسبقة أما القصد ففيه إعداد واستعداد ونية تسبق حصول القتل.
(4 / 3) الثنية : الناقة أتمت عامها الثاني وبدأت الثالث.
- بازل عامها : الناقة أتمت عامها الاول.
(*)(6/274)
وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قالا : في المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان : في المغلظة من الدية ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا : شبه العمد يغلظ عليهم الدية في أسنان الابل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم ، والدية أثلاث : ثلث حقات ، وثلث جذاع ، وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح قال : قال عطاء : تغلظ الدية في شبه العمد ولا يقتل به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما تغليظ الابل ؟ قال : أربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : في التغليظ
أربعون خلفة ثنية إلى بازل في شبه العمد في أسنان الابل.
(5) شبه العمد ما هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : قتيل السوط والعصا شبه عمد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قتيل السوط والعصا شبه عمد).
__________
(4 / 6) المغلظة : أي المشددة المضاعفة لان الدية العادية مائة من الابل سواء فيها الذكر والانثى.
(4 / 7) يغلظ عليهم : يشدد عليهم والتشديد يكون.
بجعلها كلها اناثا ولودا.
(4 / 9) لان القتل لا يكون إلا في العمد والقصد.
(5 / 1) لان هذه الاشياء لا تستعمل للقتل أصلا وليس من المفترض أن تقتل إلا إن كان ذلك لسبب خارج عن الارادة كان تصيب مقتلا أو أن يكون المضروب لا يحتمل ضربة منها.
(5 / 2) أي فيه الدية مغلظة.
(*)(6/275)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما أصيب به من حجر أو سوط أو عصا فاتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : شبه العمد كل شئ تعمد به بغير حديد ، فلا يكون شبه العمد إلا في النفس ، ولا يكون دون النفس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد ، وفيه الدية على العاقلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن الزهري قال : شبه
العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثأر يكون بينهما ولا يريد قتله فيمرض من ذلك فيموت.
(6) في الخطأ ما هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل شئ خطا إلا السيف ، ولكل خطأ أرش).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخطأأن تريد شيئا فتصيب غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخطأ أن تصيب الانسان ولا تريده ، فذلك على العاقلة.
__________
(5 / 4) لا يكون دون النفس أي لا يكون في الجراح والكسور والاصابات إنما هو فيما يؤذي ويقتل.
(5 / 6) الثأر هنا الانتقام لضربة أو إهانة سبق أن نالها من لاخر وليس الثأر لقتيل بقتل من قتله.
(6 / 1) لان السيف سلاح للقتل ويعلم من يستعمله أنه قد يقتل المضروب به.
الارش : هنا الدية والارش قد يكون الفرق الذي يدفع ما بين السلامة والعيب في السلعة كما أن الارش يعني الخصومة والاختلاف.
(6 / 3) أي كما يريد الصيد فيرمي سهمه باتجاه الحيوان فيصدف مرور رجل في مجال سير السهم فيصيبه وما حل مكان القوس في عصرنا حكمه نفس الحكم أو كان يجتاز رجل الطريق مسرعا فتصدمه السيارة وليس المكان ممرا للمشاة.
(*)(6/276)
(7) في الموضحة كم فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حمزة الاسدي قال : شهدت شريحا قضى في موضحة بخمسائة درهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بن حكيم بن الديلم قال : رأيت شريحا أتي في موضحة فقضى فيها بخمس قلائص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن شعبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الابل ، ولم يقض فيما سوى ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الابل ، ولم يقض فيما سوى ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة خمس خمس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعدا ، فجعل في الموضحة خمسا من الابل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : في الموضحة خمس من الابل.
__________
(7 / 1) الموضحة : الضربة تقطع الجلد وتشق اللحم وتبلغ العظام فتكشف عنها لكنها لا تكسرها.
(7 / 2) قلائص : ج قلوص وهي الناقة القوية السريعة تستعمل للركوب والسفر.
أتي في موضحة : دعي إلى الحكم في قضية ضربة موضحة.
(7 / 3) لم يقض فيما سوى ذلك : أي من الضربات والجراح أو فيما هو أقل منها ، كالجراح البسيطة والخدوش أي ليس فيما هو أدنى من الموضحة من الجراح والخدوش أرش أي تعويض فبناء على هذا الاثر تكون الموضحة هي الحد الادنى للجراح التي تستحق التعويض.
(7 / 5) خمس خمس : أي في كل موضحة خمس من الابل.
(7 / 6) توكيد لما سبق أن ذكرناه في 7 / 3 من هذا الباب.
(*)(6/277)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الموضحة خمس من الابل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : فيها خمس من الابل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في الموضحة خمس من الابل أو عدل ذلك من الذهب والورق.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الملك بن أبي عقبة عن أبيه عن الحكم وحماد قالا : في الموضحة خمس من الابل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : في الموضحة خمس من الابل.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في الموضحة خمس).
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في الموضحة خمس).
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يزاد في الموضحة على خمسين دينارا ، قال خالد : يريد الموضحة في الوجه.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : في الموضحة خمس من الابل.
(8) إبل الموضحة ما هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال :
في الموضحة خمس من الابل أرباعا : ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض.
__________
(7 / 10) أي ما يعادل ثمنها يوم وجوب تأديتها.
(7 / 13) في الموضحة خمس : أي خمس إبل لان الابل هي الاصل في الارش وكل ما عدا ذلك فانما يعطى على أساس معادلة قيمة الابل.
(8 / 1) لا ندري هنا كيف تقسم الابل الخمس أرباعا إلا إذا كانت الاصابات أكثر من واحدة فيجوز (*)(6/278)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد الله قال : في الموضحة خمس من الابل أخماسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا : في الموضحة خمس من الابل : حقة ، وجذعة ، وبنت مخاض ، وبنت لبون ، وابن لبون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن إبراهيم : في السن والموضحة خمس من الابل : ابنا لبون أنثى وذكر ، وابنة لبون ، وجذعة ، وحقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : في دية الموضحة بنت مخاض ، وابن لبون ، وابنة لبون ، وحقة ، وجذعة.
(9) في الآمة كم فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في لآمة ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في الامة ثلث الدية.
__________
= عندها قسمة الارش أرباعا ففي الخمس فقط جذعة وحقة وبنت لبون وبنت مخاض ولم يذكر لنا
الاثر ما يعادل ربع كل واحدة من هذه الاصناف الاربعة.
(8 / 2) الاثر هنا أوضح وإمكانية تقسيمها بين الانواع الخمسة ممكن ، فواحدة جذعة والثانية حقة والثالثة بنت لبون والرابعة بنت مخاض والخامسة بازل عامها.
أو ابن لبون.
(8 / 3) شريح من أوائل القضاة في الاسلام ، وقد تولى القضاء في عهد عمر رضي الله عنه والاثر الوارد عنه هنا واضح القسمة بين الانواع الخمسة المفروض أن يكون إرش الموضحة منها.
(8 / 4) في الاثر هنا غموض إذ ذكر في البداية ابنا لبون ، ذكر وأنثى ثم قال : (وابنة لبون) أي أنثى أيضا ولعل الخطأ من الراوي أو من النساخ فالارجح انه أراد (وابنة مخاض).
(8 / 5) توكيد لما سبق ما ذكرناه حول اثر السابق وهو الارجح هنا في تقسيم ارش الموضحة أخماسا.
(9 / 1) الامة : الضربة تصيب أم الرأس ، وأم الرأس موضع افتراق الشعر وتوزعه وهو من الرأس كمركز الدائرة وهو أيضا موضع تكون الاصابة فيه خطرة وقد تؤدي إلى الهلاك أو الاصابة بعطل دائم أو تعطيل لفترة طويلة ولذا كان إرشه ثلث الدية كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(*)(6/279)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الامة ثلث الدية أخماسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الامة ثلث الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الامة ثلث الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال : في الامة ثلث الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك : في الامة ثلث الدية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء : في المأمومة الثلث.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن شريحا قضى في الامة بأربعة آلاف.
(10) المنقلة (*) كم فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في المنقلة خمس عشرة.
__________
(9 / 3) وهذا من باب التغليظ في إرش الامة.
(9 / 4) وثلث الدية يعادل أربعة آلاف درهم إن لم توجد الابل أو أراد المعطي استبدال الابل بالمال عند الاداء.
(9 / 8) المأمومة هي الامة نفسها إلا أنه آثر استعمال هذه الصيغة والمعنى واحد.
(9 / 9) أي ثلث الدية باعتبار أن الدية اثنا عشر ألف درهم.
(*) المنقلة والمنقولة واحد والمقصود الضربة التي تكسر العظم فتخرجه عن مكانه أو تكسره فتخرجه شظايا.
(10 / 1) خمس عشرة أي من الابل.
(*)(6/280)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر رفعه قال : في المنقلة خمس عشرة من الابل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في المنقلة خمس عشرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : في المنقلة خمس
عشرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : فيها خمس عشرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في المنقلة خمس عشرة أخماسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال : في المنقلة خمس عشرة من الابل أرباعا : ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخض.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنقلة خمس عشرة.
(11) فيما دون الموضحة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال : كان علي يجعل في التي لم توضح وقد كادت أربعا من الابل ، وذكر عن الحكم عن علي مثل ذلك.
__________
(10 / 2) عدل ذلك من الذهب : مائة وخمسون دينارا ومن الورق صرفها دراهم.
(10 / 6) وهذا من باب التغليظ وأخماسا أي كل ثلاث من عمر معين.
(10 / 7) بنات مخض : بنات مخاض.
(11 / 1) التي لم توضح وقد كادت : الضربة التي قطعت الجلد واللحم ولم تكشف عن العظم إنما وصلت إلى ما يقاربه.
(*)(6/281)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة وهي السمحاق نصف حرية الموضحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : ما دون الموضحة ففيها الصلح.
(4) حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : فيما دون الموضحة حكومة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : ما دون الموضحة أجر الطبيب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش قال : سألت إبراهيم عن الخدش أو الشين قال : صلح ما لم يبلغ فريضة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن لا يوقت فيما دون الموضحة شيئا.
__________
(11 / 2) السمحاق : قشرة رقيقة فوق قحف الرأس ، والشجة إذا بلغت هذه القشرة ، وكل قشرة رقيقة تشبهها ومن ذلك سماحيق الغيم وسماحيق الشحم على ترب الشاة وهو الشئ الرقيق كالقشرة ، وسماحيق السلا على الجنين.
والملطاة والملطاء من أشجاج وهي المسماء السمحاق وتسمى أيضا الملطية والملطية والملطى.
حرية الموضحة : الارش المفروض أن يؤدى عن الموضحة.
(11 / 3) ما دون الموضحة : هي الخدوش والجروح الطفيفة ، الصلح : أي ما يصطلح عليه الضارب والمضروب.
(11 / 4) حكومة : حكم حكم من ذوي العدل بينهما يقدر حجم الاصابة وقيمة التعويض الواجب عنها.
(11 / 6) عقل : تعويض.
(11 / 8) الشين : الجرح يشين الوجه أو أي جزء ظاهر من أجزاء الجسم.
(11 / 9) لا يوقت : لا يحدد تعويضا معينا.
(*)(6/282)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن ابن علاثة عن إبراهيم ابن أبي عبلة أن معاذا وعمر جعلا في الموضحة أجر الطبيب.
(12) الموضحة في الوجه ما فيها ؟ (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا : الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كتب : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء فيها خمس من الابل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار قال : الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه شين فعلى قدر ذلك يزاد إلى أن يبلغ نصف عقل الموضحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبى قال : الموضحة في الوجه والرأس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن مكحول قال : الموضحة في الوجه والرأس في الوجه إلا أن يكون في الوجه شين فيزيد على قدر الشين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : الموضحة في الوجه والرأس والانف سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن قالا : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حمران عن أياس بن معاوية قال : الموضحة هونا وهونا سواء - وأشار معتمر بيده إلى رأسه ووجهه.
__________
(12 / 1) أي لا عبرة بمكان الاصابة وسماكة اللحم فيه ، فالعبرة في كشف الضربة من العظم دون كسره.
(12 / 3) أي إلى أن تبلغ الزيادة نصف عقل الموضحة وتدفع هذه الزيادة فوق العقل المفروض للموضحة.
(12 / 9) هونا وهونا : هنا وهنا وقد أثبتها صاحب المصنف هنا بلهجة الراوي والالف في آخر (هونا) فيها إمالة أي تلفظ كأنها ما بين الالف والياء.
(*)(6/283)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : خمس خمس.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الموضحة في الرأس خمس وفي الوجه عشر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود عن عامر قال : الموضحة في الوجه لها ديتان.
(13) الاذن ما فيها من الدية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الاذن نصف الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : إذا اصطلمت الاذن ففيها ديتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : قال أبو بكر : في الاذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعا ، ويغطيها الشعر
والعمامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول : في الا ذن إذا استؤصلت خمسون من الابل.
__________
(12 / 10) خمس خمس : أي في الوجه والرأس سواء.
(12 / 11) لانها في الوجه شين يشوه الوجه.
(12 / 12) أي مضاعفة لنفس السبب المذكور آنفا.
(13 / 1) لان الاذن الواحدة نصف حاسة السمع وفي الاذنين معا دية كاملة.
(13 / 2) اصطلمت أو صلمت والمعنى واحد ، استأصلت أي قطعت من أصلها.
(13 / 3) أي إذا لم يؤد استئصال الاذن إلى ذهاب السمع وكان القطع فقط للقسم الظاهر منها أما إذا أدى صلمها إلى ذهاب السمع منها إثر ضربة عنيفة أصابتها ففيها نصف الدية وفيها أيضا نصف الدية حتى لو بقي القسم الظاهر منها وذهب سمعها.
وقد روى صاحب المصنف الاثر هنا سماعا عن غيره منه إذ ربما كان قد سمع الحديث وحدث به ثم نسيه فأثبته برواية غيره عنه.
(13 / 4) أي نصف الدية الكاملة.
(*)(6/284)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : في الاذن نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن الشعبي عن شريح قال : في الاذن نصف الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب ذلك.
(14) الانف كم فيه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في الانف إذا استؤصل مارنه الدية).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن علي قال : في الانف الدية ، وما قطع من الانف فبحساب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو ابن حزم قال : في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : (في الانف إذا استوعب مارنه الدية).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في الانف الدية ، وما نقص من الانف فبحسابه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الانف والاذن بمنزلة السن ، ما نقص منه فبحساب.
__________
(13 / 7) ما نقص منها : أي بحساب ذلك النقص ، أي إذا ذهب سمعها كليا ففيه نصف الدية أخماسا وإن ضعف السمع أو ذهب الصيوان الخارجي فبحساب ذلك.
(14 / 1) المارن : الانف أو طرفه أو ما لان منه منحدرا عن العظم ، ما فضل عن قصبة الانف والمقصود هنا الاجزاء اللينة كلها ، وفيه الدية لان فيه إضافة لذهاب حاسة من الحواس تشويه لا يستر في الوجه.
(14 / 4) استوعب مارنه : أي إذا ذهبت الضربة أو الجرح بمارن الانف كله.
(*)(6/285)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله : في الانف إذا أوعى جدعه أو قطع المارن الدية أخماسا ، فما نقص منه فبالحساب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : في الروثة ثلث الدية ، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية ، فإن أصيب من الورثة الارنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الاجناد : في الانف إذا أوعى جدعه الدية كاملة ، فما أصيب من الانف فبحسابه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : في العرنين الدية.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في المارن الدية.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : في الانف الدية.
(15) أرنبة الانف والوترة وجائفة الانف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن حجاج عن مكحول عن زيد بن أسلم قال : في الارنبة ثلث دية الانف ، وفي الوترة ثلث دية الانف.
__________
(14 / 7) أوعى جدعه : استكمل قطعه أي إذا قطع المارن كله.
(14 / 8) الروثة : طرف أرنبة الانف أو مقدم الانف أجمع ، المجتمعة قدام المارن.
(14 / 10) العرنين : الانف كله أو ما صلب من عظمه أو أوله تحت مجتمع الحاجبين حيث يكون الشحم وعرنين كل شئ أوله ، ومنه عرنين السحاب أو الوبل وهي أوائل المطر.
والعرنين : السيد الشريف ج.
عرانين إلا أن المعنى المقصود هو المذكور أولا.
(15 / 1) أرنبة الانف : طرفه.
- الوترة : صلة ما بين المنخرين.
أو الحاجز بين المنخرين من مقدم الانف دون الغضروف.
الجائفة : الطعنة أو الضربة التي تتجاوز ظاهر العضو إلى داخله فهي في الجذع تخرق جدار البطن إلى الامعاء وفي الانف تخرق جداره حتى تصل إلى السفاق.
(*)(6/286)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج وعمر بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الخرمات الثلاث في الانف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الورثة ثلث الدية ، وإن أصيب من الورثة الارنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في الانف جائفة ؟ قال : نعم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول : في جائفة الانف ثلث الدية ، فان انفذت فالثلثان.
(16) في كسر الانف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن الشعبي سئل عن رجل كسر أنف رجل فبرئ على عثم قال : فيه حكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن مملوكا لجبير بن أبي سليمان كسر إحدى قصبتي أنف مولى لعطاء بن بخت وأن ابن سراقة سأل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال : وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب : أيما عظم كسر ثم جبر كما كان فيه حقتان ، فراجع ابن سراقة فقال : إنما كسرت إحدى القصبتين ، فابى عمر إلا أن يجعل فيها الحقتين وافيتين.
__________
(15 / 2) الخرمات ج اخرمة ، وهي موضع الخرم من الانف.
والخرمة الاولى في المنخر الايمن والثانية في المنخر الايسر والخرمة الثالثة في الوترة بين المنخرين.
والمقصود بالخرمة القطع الذي يصيب أي موضع من هذه المواضع الثلاثة.
(16 / 1) برئ على عثم : برئ الكسر دون أن يعود الانف لشكله السابق أي أن الكسر ترك تشويها في شكل الانف ، والعثم هو جبر الكسر عن غير استواء.
عثم العظم عثما : ساء جبره.
(*)(6/287)
(17) العين ما فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم (وفي العين خمسون).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في العين نصف الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في العين خمسون).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء : العين خمسون.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في العين نصف الدية أخماسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في العين نصف الدية.
(18) الحاجبين ما فيهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الحاجبين إذا اجتيحا الدية ، وفي أحدهما نصف الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وابن إدريس عن الشيباني عن
الشعبي قال : في الحاجبين الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : في الحاجبين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية.
__________
(17 / 1) خمسون أي من الابل ، لان العين الواحدة نصف البصر عند المبصر ، ففيها لذلك نصف الدية ، وفي العينين معا الدية كاملة فإن كان فاقدا لاحدى عينيه أصلا ، ففيه عينه الواحدة الباقية الدية كاملة.
(18 / 1) كما في كل عضو أو حاسة من الجسم إن ذهب جميعه فيه الدية وإن ذهب نصفه ففي النصف نصف الدية.
(*)(6/288)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين : عشر من الابل.
(5) حدثنا أ بوبكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الحا جبين ثلثا الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : في كل اثنين من الرجل والمرأة الدية : اليدين والحاجبين ، وقا ل الشعبي : في كل اثنين من الانسان الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره أنه فيه كله الربع ، وفيما ذهب منه فبحساب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : ما كان من اثنين من الانسان الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وما كان من واحد ففيه الدية.
(19) شعر الرأس إذا لم ينبت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المنهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى علي فأجله سنة ، فلم ينبت ، فقضى فيه علي بالدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الشعر إذا لم ينبت فالدية.
__________
(18 / 4) لان الحاجبين ليسا من الحواس ففي إرشهما خلاف وفي الاثار أحكام مختلفة فيهما كما سنري.
(18 / 7) تحصص الشعر : انجرد وتناثر.
(18 / 8) ما كان من واحد : كالانف إذا ذهب كله ، فهو واحد وإن كان فيه منخران ، وعين الاعور واللسان وعضو الرجل التناسلي.
وشعر الرأس إن ذهب جميعه والفم إذا انشق.
(19 / 1) وقد يذهب الشعر بالحرق كما هو حاصل هنا ، أو بالمادة تسكب على الشعر فتزيله وتمنع نباته مرة ثانية.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 19 (*)(6/289)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : فيه الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : حلق الرأس له وزن - يعني أرش ، قال : لم أعلم.
(20) الاشفار (*) ما قالوا فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : في الشفر الاعلى نصف الدية ، وفي الشفر الاسفل ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان أبي بشر عن الشعبي
قال : كانوا لا يوقنون في الاشفار شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الاشفار الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي قال : في كل شفر ربع الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن عبد الله بن شبرمة قال : كان إبراهيم يقول : في الاشفار حكم ذوي عدل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الاجناد : في شفر العين الاعلى إذا نتف نصف الدية ، وفي الشفر الاسفل ثلث دية العين.
__________
(19 / 4) أي حلقه بكامله دون أن يكون ما يمنع إنباته مرة أخرى إنما قصد بحلقه التشويه المؤقت.
(*) الاشفار هنا : شعر الاجفان.
(20 / 2) لا يوقنون كذا في الاصل وقد يكون المعنى المقصود : لا يعرفون حكما ثابتا مؤكدا في ذلك ، والارجح أنها (لا يوقتون) بالتاء المثناة بدل النون المفردة أي لا يحددون دية معروفة بها ، لان شعر الاجفان ينبت في غالب الاحيان من جديد فان ذهب جميعه فهو قد يتعب العين إلا أنه لا يمنعها من الابصار.
(20 / 4) وفي كل شفر ربع الدية لانها أربعة فيها كلها معا الدية كاملة.
(*)(6/290)
(21) في الاجفان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : في الجفن الاسفل الثلثان ، وفي الاعلى الثلث.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : في الاجفان في
كل جفن ربع الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : كانوا يجعلون في جفني العين إذا أندرا عن العين الدية ، وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما ، فإن تفرقا جعلوا في الاسفل الثلث ، وفي الاعلي اثلين ، وذلك أنه أحزأ عن العين من الاسفل يسد ويكف عنها.
(22) الشارب ما فيه إذا نتف ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امراء الاجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم ، فكان مما اجتمع عليه أمراء الاجناد أن مرط الشارب فيه ستون دينارا ، وإن مرطا جميعا ففيهما مائة وعشرون دينارا.
(23) في الفم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : كانوا يجعلون في الفم إذا انشق الدية.
__________
(21 / 1) الثلثان : أي ثلثا نصف الدية لان الاجفان أربعة فيها جميعا الدية كاملة وفي هذا تفريق في درجة الاهمية الجفن الاعلى والجفن الاسفل.
(21 / 2) وفي هذا الاثر مساواة في الاهمية بين الاجفان.
(21 / 3) أندر الجفن عن العين : أزاله.
يسد ويكف عنها : يغطيها ويرد عنها الاذى.
(22 / 1) مرط الشارب : نتفه أو إزالته.
مرطا جميعا : أي الشاربين ، وقد يستعمل لفظ الشارب كناية عن الجانبين معا.
(23 / 1) لان الفم واحد ولا بديل له.
(*)(6/291)
(24) إذا ذهب سمعه وبصره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال : له ثلاث ديات.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عوف قال : سمعت شيخا قبل فتنة ابن الاشعث فنعت نعته قالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة ، قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : في السمع الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في ذهاب السمع خمسون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : سألت عطاء عن رجل أصيب من أطرافه ما أكثر من ديته ؟ فقال : ما سمعت فيه بشئ وإني لاظنه سيعطي بكل ما أصيب منه وإن كان أكثر من ديته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل فقأ عين صاحبه وقطع أنفه وأذنه قال : يحسب ذلك كله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن سئل عن رجل رمي بحجر أو ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وانقطع كلامه ، فقال : ديات ، في سمعه دية ، وفي بصره دية ، وفي لسانه دية ، وقيل للحسن : ربح ، فقال : والله ما ربح ولا أفلح.
__________
(24 / 1) لان السمع حاسة لا بديل لها ولا يقوم شئ مقامها وذهاب السمع يكون بفقده في الاذنين معا.
(24 / 2) لان في كل حاسة الدية كاملة ففي السمع دية وفي البصر دية وفي الكلام دية.
(24 / 5) أي نصف الدية.
(24 / 6) أي هل يعطى أكثر من ديته إذا أصيبت يداه ورجلاه.
(24 / 7) أي لا يعطى الارش الاعلى بل يجمع إرش كل عضو إلى إرش الاخر ويعطى ذلك كله.
(24 / 8) وكيف يكون رابحا وقد خسر سمعه وبصره وكلامه.
(*)(6/292)
(25) إذا ادعى أن سمعه قد ذهب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز جاء إليه رجل فقال : ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني ، فقال : كيف نعلم ؟ فقال : ادعوا الاطباء.
فدعاهم فشموها فقالوا : هذه الصماء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الرجل يدعي أنه قد ذهب سمعه ، قال : يحلف عيله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا سمع الرعد تغشى عليه ففيه الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن إبراهيم قال : يعتقل فيصاح به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الزبير بن جنادة قال : سألت عطاء عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه ، وقد كان سميعا قال : يترك فإذا استثقل نوما أجلب حوله ، فان لم يستنبه كانت الدية ، وإن استنبه كانت حكومة.
(26) إذا ذهب صوته ما فيه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عمن سمع القاسم بن محمد وسئل عن رجل ضرب منخرة رجل فذهب صوته ، فقال : فيها الدية.
__________
(25 / 5) وكل الاثار المذكورة في هذا الباب إنما هي ذكر لوسائل للتأكد من ذهاب سمعه فبأي وسيلة تم
التأكد من ذلك.
ففي ذهاب السمع بكامله الدية كاملة فإن كان أقل ذلك كان الارش بمقدار ما ذهب من سمعه.
(26 / 1) المنخرة لم نعثر لها على أثر في المعاجم التي بين أيدينا مؤنثة هكذا إلا أن المنخرة كاشتقاق من المنخر أي إخراج الصوت من المنخر.
وفي النسخة الاخرى صخرة واللفظين كما نرجح خطأ ناتج عن النسخ ونرجح أن اللفظة الاصلية هي حنجرة ، والمعنى عندها يصير واضحا لا إشكال فيه لان الحنجرة مجمع الحبال الصوتية ومخرج الاصوات.
(*)(6/293)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : إذا ضرب الرجل فحدب أو غن أو بح ففي كل واحد الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن امراء الاجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الحنجرة إذا انكسرت فانقطع الصوت من الرجل الدية كاملة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : إذا ذهب كلامه فالدية.
(27) إذا أصابه صعر (*) ما فيه ؟ (1) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد : في الصعر الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الاجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف الرجل خمسون دينارا.
(28) الرجل يضرب عينه فيذهب بعض بصره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة
عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض ، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت ، وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ، ثم خط عند ذلك علما ، قال : ثم نظر في ذلك فوجده سواء ، فقال : أعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الاخر.
__________
(26 / 2) غن صار في صوته غنة فغدا غير مفهوم.
وبح : أي بحة دائمة فصار صوته ضعيفا جرا لا يسمع أو بالكاد يسمع كالهمس.
(26 / 3) ذكر الخنجرة هنا إثبات لما سبق أن رجحناه في 26 / 1 من هذا الباب.
(*) الصعر : ميل في الوجه أو الخد أو العنق إلى أحد الشقين أو انقلاب في الوجه إلى أحد الشقين بسبب علة وهنا إثر ضربة أصابته.
(27 / 2) إلا ما انحرف الرجل أي لا بقدر على الالتفات حتى يميل بكامل جسده إلى الجهة المطلوبة لانه غير قادر على تحريك رقبته مستقلة عن جذعه.
(28 / 1) أي قاس مدى رؤية العين الصحيحة ثم قاس مدى رؤية العين المصابة فأعطي حسب النقص الحاصل من قدرتها على الابصار.
(*)(6/294)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في العين خمسون ، قال : قلت : فذهب بعض بصرها وبقي بعض ، قال : بحساب ما ذهب ، قال : يمسك على الصحيحة ثم ينظر بالاخرى ، ثم يمسك على الاخرى فينظر بالصحيحة فيحسب ما ذهب منها ، قلت : ضعفت عينه من كبر فأصيبت ، قال : نذرها واف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن بيان عن الشعبي قال : ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة فقال الشعبي : إنه إن شاء زاد في عينه التي يبصر بها ، فقال : إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها ، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت ، فقال : انه لا يبصر بهاو هو لا يبصر بها ، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر
طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها.
(29) الشفتان ما فيهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية لانها تحبس الطعام والشراب ، وفي العليا ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال : في الشفتين الدية ، في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الشفتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية.
__________
(28 / 3) وقول الطبيب في هذه الامور أكثر دقة وأقرب إلى الصواب لان بعض الاصابات قد تمنع الرؤية عن بعد إلا أنها تسمح بالرؤية القريبة وبعضها الاخر قد يمنع الرؤية القريبة للاشياء ، إلا أنها لا تمنع رؤية الاشياء البعيدة وهذا ضعف في البصر ونقص منه لا يمكن ملاحظته بالتجربة المذكورة في 28 / 1.
(29 / 1) وهذا مماثل لما قيل في الاشفار والاجفان أي أن ارش العضو مساو لمنفعته ، وفي الشفتين معا الدية كاملة.
(29 / 4) وهنا ساوي في المنفعة بين الشفتين لان العليا أيضا تستر الفم والاسنان.
(29 / 9) وقوله هنا زعموا أي أنه غير متاكد من صحة زعمهم هذا ولذا لم يقل به.
(*)(6/295)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن شريح : في الشفتين الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال : في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : ما كان من اثنين في الانسان ففيهما الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وما كان من واحد ففيه الدية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الابل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الشفتان ما فيهما ؟ قال : خمسون خمسون من الابل في كل واحدة ، قلت : يفضل بينهما ، قال السفلى تفضل ، زعموا ، قلت : بكم ؟ قال : أدري.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الشفتين خمسون خمسون ، وتفضل السفلى على العليا من الرجل والمرأة بالتغليظ ، ولا تفضل بالزيادة في عدد ، ولكن الخمسين فيها تغليظه في أسنان الابل.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الشفتان سواء : النصف والنصف.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : في الشفتين الدية ، في السفلى الثلثان ، وفى العليا الثلث.
(30) اللسان ما فيه إذا أصيب ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في اللسان الدية كاملة).
__________
(30 / 1 لان اللسان واحد ، وما كان واحد ففيه الدية.
(*)(6/296)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري رفعه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة).
(3) حدثنا أبو بكر قا ل حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول رفعه مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في اللسان الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله : في اللسان إذا استؤصل الدية أخماسا ، فما نقص فبالحساب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال في اللسان الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في عكرة اللسان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن مثله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : قال في اللسان إذا انشق ثم التام عشرون بعيرا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اللسان يقطع كله ، قال : الدية.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعي من أصله ، وإذا قطع أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية.
__________
(30 / 5) وهذا تغليظ لان قطع اللسان استئصالا لا يكون خطا بل هو العمد نفسه.
(30 / 6) وهنا يعتبر أن أصل جعل الدية في اللسان ذهاب القدرة على الكلام إلا أن في اللسان فوائد أخرى لم يلحظها الاثر هنا.
(30 / 7) عكرة اللسان : أصله أي أن المقصود استئصال اللسان.
والعكرة أيضا اختلاط الامر حتى يصير غير
مفهوم أي إذا قطع قسم من اللسان جعل كلام مقطوع اللسان غير مفهوم ولا واضح بل يختلط على السامع ففيه الدية.
(30 / 11) أوعي من أصله : قطع من أصله.
سلت الشئ : قطعه ، وأسلت لسانه كجدع أنفه أي قطع بعضه وبقي بعضه.
(*)(6/297)
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى : في كتاب عمر بن عبد العزيز : ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع من الكلام كله ففيه الدية ، وما نقص دون ذلك فبحسابه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز أن كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب : في اللسان إذا استوء صل الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة ، وما كان دون ذلك فبحسابه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عاصم عن علي قال : في اللسان الدية.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : فيه الدية.
(31) الذقن واللحيين ما فيهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر ان امراء الاجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الذقن ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن الشعبي أنه قال : في الذقن إذا كسر أربعون دينارا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن
سعيد بن المسيب أنه قال في فقمي الانسان أن يثني إبهامه ثم يجعل قضبتها ويفتح فاه فيجعلها بين لحييه ، فما نقص من فتحه فاه من قصبة إبهامه السفلى كان بحسابه.
__________
(30 / 13) وقطع اللسان لا يمنع الكلام فقط كما سبق وذكرنا بل ويجعل ذوق الطعام وسخونته أو برودته وطعمه مستحيلا كما يجعل ابتلاع الطعام صعبا الخ...(31) اللحيان : الفكان الاعلى والادنى وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان من داخل الفم.
(31 / 3) الفقم هو الفك أيضا.
(*)(6/298)
(32) اليد كم فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في اليد خمسون).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : (في اليد خمسون).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في اليد نصف الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال : في اليد نصف الدية ، خمسون من الابل أرباعا ، ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم قال : في اليد نصف الدية أخماسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا
لم ياكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في اليد تستأصل خمسون ، قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا ، بل من المنكب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الاصابع فالدية ، وإن قطعت الكف فخمسون من الابل.
__________
(32 / 1) وفي اليدين معا الدية كاملة.
(32 / 4) وهذا في التغليظ.
(32 / 6) أي أنها صارت ميتة لا فائدة منها وإن بقيت معلقة بجسده كما في الضربة التي تسبب شلل اليد.
يستطب من الاستطابة وهي الاستنجاء.
ثم عقلها : استحقت العقل أي التعويض عن ذهابها بنصف الدية.
(32 / 7) أي استؤصلت من أصلها فلم يبق أي جزء منها.
(32 / 8) أي من أي مكان قطعت منه فقد ذهبت فائدة القسم الباقي مع انقطاع الكف والاصابع.
(*)(6/299)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : اليدان سواء.
(33) اليد يقطع منها بعد ما قطعت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قطعت الكف من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فان قطع منها شئ بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شئ مما بقي بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الكف فخمسون من الابل ، فان قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فان كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - قال : مجاهد يقول ذلك - فنصف نذر اليد ، فان قطع ما بقي كله فجرح يداويه.
(34) الترقوة ما فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم جندب عن أسلم مولى عمر قال : سمعت عمر يقول على المنبر : في الترقوة جمل.
__________
(32 / 10) أي لا فرق في القطع بين اليمنى واليسرى.
(33 / 2) جرح : أي فيه تعويض الجراح حكومة عدل.
إلا أن يكون في ذلك سنة : أي لا أعلم في ذلك سنة فان وجدت فالحكم للسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
(33 / 3) نذر اليد : ديتها.
(34 / 1) الترقوة : عظم أعلى الكتف لجهة الظهر وهو يكسر إن تلقى ضربة عنيفة أو أثر سقطة قوية.
جمل : أي تعويض كسرها.
(*)(6/300)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن جندب العاص عن أسلم مولى عمر أنه قضى في الترقوة البعير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : في الترقوة بعيران.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال : في الترقوة حكم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مجاهد والشعبي قالا : إن كسرت فأربعون دينارا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة ، فان عاش ففيها خمسون من الابل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن قتادة قال : إذا انجبرت الترقوة ففيها أربعة أبعرة - يعني مثل بالوجود.
(35) كم في كل سن ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسن بخمس من الابل ، قال : وقال أبي : يفضل بعضها على بعض بما يرى أهل الرأي والمشورة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (في الاسنان خمس خمس).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في السن خمس خمس).
__________
(34 / 4) أي يكون الحكم حسب مدى الاصابة وخطورتها.
(34 / 6) وإن قطعت ذهب كتفه وبعض صدره وظهره فان عاش عاش عاجزا.
وإن لم يعش فالدية هنا ليست دية الترقوة بل هي ديته هو لانه مات بسبب قطعها.
(*)(6/301)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في السن خمس من الابل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح قال : الاسنان سواء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الاصابع والاسنان في الدية سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال : الاسنان سواء ، وقال : إن كان للثنية جمال فان للضرس منفعة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه قال : هي سواء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال : في الدية سواء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الاصابع والاسنان في الدية سواء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في السن خمس من الابل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال حدثنا عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن خمس من الابل.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الاجناد : وفي الاسنان خمس من الابل.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال :
في السن خمس من الابل أخماسا.
__________
(35 / 6) أي في كل اصبع خمس وفي كل سن خمس من الابل ولا مفاضلة بين الاصابع والاسنان.
(35 / 7) أي أن جمال هذا يعادل منفعة ذاك وبالتالي يكون إرش كل واحد مساو للاخر وهو خمس من الابل.
(35 / 9) المقصود الاسنان.
(*)(6/302)
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال في الاسنان سواء.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : في الاسنان خمس خمس.
(36) من قال : تفضل بعض الاسنان على بعض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج قال : قال لي عطاء : الاسنان : في الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس ، وفيما بقي بعيران بعيران ، أعلى الفم وأسفله من ذلك سواء ، ثنية ورباعية ونابا أعلى الفم وأسفله سواء ، وأضراس أعلى الفم وأضراس أسفل الفم سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قال أبي : يفضل بعضها على بعض بما يري أهل الرأي والمشورة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول : يفضل السن في أعلى الفم أسفله على الاضراس ، وأنه قال : في الاضراس صغار الابل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض - وذلك خمسون دينارا قيمة كل
فريضة عشرة دنانير - وفي الاضراس بعير بعير - وذكر يحيى أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والانياب - وقال سعيد : حتى إذا كان معاوية فاصيبت أضراسه قال : أنا أعلم بالاضراس من عمر ، فقضى فيها خمس فرائض ، فقال سعيد : لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية ، ولو كنت أنا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين.
__________
(35 / 15) أي الدية.
(36 / 1) أي أن أسنان مقدم الفم التي تظهر عند الكلام أو الابتسام تفضل سواها ، لانه بالاضافة لمنفعتها فان لها جمالا وكسرها يشوه منظر الانف إضافة لذهاب منفعتها.
(36 / 2) أي أن لاهل الرأي والمشورة تقدير فضل أحدها على الاخر.
(36 / 4) خمس فرائض : خمس من الابل أي جعلها بعيرين بعيرين كي تكون دية مجموع الاسنان كلها مائة = (*)(6/303)
(37) الاصابع من سوى بينها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هذه وهذه سواء) - يعني الخنصر والابهام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال شريح : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الاصابع في الدية سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد ووكيع عن هشام عن أبيه أنه قال : هي سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال : الدية في الاصابع سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال : وجدت في كتاب عن حميد عن بكر عن هشام بن هبيرة أن ابن عمر وابن عباس قالا : الاصابع سواء ، وهذه
وهذه سواء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الاصابع والاسنان سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : الاصابع سواء عشر عشر.
__________
= من الابل وهي الدية كاملة إذ في حال جعل في كل سن خمس جاوز مجموع دية الاسنان المائة من الابل وفي حال جعل في الضرس بعيرا واحدا كان مجموع دية الاسنان كلها أقل من مائة من الابل أي أقل من الدية كاملة ، وفي الاسنان كلها معا الدية كاملة ، إذ ما كان من واحد في الانسان كان فيه الدية كاملة وما كان أكثر قسمت الدية على عدده ، ففي اليد خمسون وفي اليدين معا الدية كاملة ، وكذا في الفكين ، ففي الفم كله الدية كاملة وفي كل فك نصف الدية وبالتالي تقسم دية الفم على الاسنان وهذا رأي قياسي ولم يثبت في هذا سنة إنما لنا ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم (في الاسنان خمس خمس) راجع 35 / 2 - 3 من هذا الكتاب.
(37 / 5) وهذا وهذه : أي والخنصر والابهام سواء.
(37 / 6) أي في كل واحد منها ما في الاخر ، في كل سن كالاخر وفي كل اصبع كالاخر ولا يعني قوله هنا إن في الاصبع كما في السن إنما قصد كما ذكرنا تساوي هذه فيما بينها كتساوي تلك فيما بينها.
(*)(6/304)
(38) كم في كل إصبع ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (في الاصابع عشر عشر).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع بعشر من الابل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن مطر عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع عشر عشر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في كل إصبع مما هنالك عشر من الابل).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : في الاصابع في كل إصبع عشر الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمدة عن علي قال : في الاصابع عشر الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز : في كل إصبع عشر من الابل أو عدل ذلك من ذهب أو ورق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : الاصابع كلها سواء فيها العشر.
__________
(38 / 1) إذ في اليد خمسون من الابل أي نصف الدية وتقسم دية اليد على أصابعها.
(38 / 2) قضى قي الاصابع : في إرش الاصبع المقطوع أنه عشر من الابل.
(38 / 5) إذ أن الاصابع في اليدين عشر ففي كل واحد منها عشر الدية ليكون في مجموعها الدية كاملة.
(38 / 7) وعدلها من الذهب أو الفضة أي من الدنانير أو الدراهم يكون عند أهل الدنانير وأهل الدراهم وعند كل قوم من غالب ما لهم.
(38 / 8) العشر : أي عشر الدية وهو عشر من الابل.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 20 (*)(6/305)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : في كل إصبع خمس الدية أخماسا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الزهري قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل إصبع مما هنالك عشر الدية.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الابهام والتي تليها نصف الكف ، وفي الوسطى بعشر فرائض ، والتي تليها بتسع فرائض ، وفي الخنصر بست فرائض.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : الاصابع عشر عشر.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن كانوا يقولون : في الاصابع كلها عشر عشر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال : كتب إلينا عبدالمللك بن مروان ونحن مع خالد بن عبد الله أن الاصابع أثلاثا ، وقرن خالد بين الخنصر والبنصر وبين الوسطى والتي تليها ، الابهام على حدة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : في كل مفصل من الاصابع ثلث دية الاصبع إلا الابهام ، فان في كل مفصل نصف ديتها.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الابهام خمس عشرة وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها سبع.
__________
(38 / 9) خمس الدية : خمس دية اليد الواحدة.
أخماسا أي تقسم دية الاصبع على الانواع الخمسة التي منها تكون الدية المغلظة.
(38 / 11) الابهام والتي تليها أي السبابة نصف الكف أي نصف دية اليد وهنا تفضيل بين الاصابع حسب فائدتها في اليد ونسبة استعمالها مقابل الاصابع الاخرى.
التي تلي الوسطى هي البنصر.
(38 / 14) أي في الخنصر والبنصر معا ثلث الدية والوسطى والسبابة ثلث الدية وا لابهام وحده ثلث الدية.
(38 / 15) لان الابهام يتكون من مفصلين فقط.
(38 / 16) وقد جعل بقوله هذا مجموع دية الاصابع أربعين من الابل وهذا أقل من نصف الدية إلا إ ن أراد أن الباقي وهو عشر من الابل دية للكف.
(*)(6/306)
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم حجاج عن مكحول عن زيد أنه قال : في الاصابع في كل مفصل ثلث دية الاصبع إلا الابهام فان فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل لان فيها مفصلين.
(39) من قال : أصابع اليدين والرجلين سواء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الاصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الابل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يساله فكتب إليه أن أصابع اليدين والرجلين سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : أصابع اليدين والرجلين سواء.
(40) الاعور تفقا عينه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سال اين عمر عن الاعور تفقأ عينه ، فقال عبد الله بن صفوان ، قضى عمر فيها بالدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي
في الرجل الاعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء تفقأ عين مكان عين ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة.
__________
(39 / 1) أي سواء في ذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، فكل اصبع يقطع فيه عشر من الابل.
(40 / 1) لانها واحدة لا ثانية لها لدى الاعور تعامل معاملة ما يوجد لدى الانسان منه واحد فقط كالفم واللسان والفرج إلخ...فتكون فيها الدية كاملة.
(40 / 3) وهذا بناء لقوله تعالى : (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف) إلى آخر الاية.
سورة المائدة الاية (45).
(*)(6/307)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : إذا فقئت عين الاعور ففيها الدية كاملة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سلمة عن سعيد عن شعبة عن قتادة عن لا حق ابن حميد أنه ساله ابن عمر أو ساله رجل عن الاعور تفقا عينه الصحيحة ، فقال ابن صفوان وهو عند ابن عمر : قضى فيها عمر بالدية كاملة ، فقال : إنما أسالك يا ابن عمر ، فقال : تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ، فقال إنما أسألك يا ابن عمر ، فقال : تسأ لني وهذا يحدثك أن عمر فيها بالدية كاملة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم أنه ذكرما يقولون في الاعور إذا فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للاخرى أرش ، فقالو ا : الدية كاملة ، فقال إبراهيم : زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم فقضى عثمان دية العينين كلتيهما ، فسألنا عن عون ذلك وطلبناه ، فلم نجد له [ هادافترد ] (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في العين إذا لم يبق من بصره غيرها ثم أصيبت الدية كاملة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في
أعور فقئت عينه ، قال : فيها الدية كاملة.
(41) من قال : فيها نصف الدية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه قال في الرجل تفقأ عينه وليس عين غيرها ، قال : القصاص ، وإن فقئت خطأ فنصف الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق في الاعور تفقأ عينه الصحيحة ، قال : فيها نصف ، أنا أدي قتيل الله.
__________
(40 / 6) دية العينين كلتيهما أي الدية كاملة.
[ هادا فترد ] هكذا في الاصل ولعلها الاصل أحدا يعرفه ، ولعل عون المذكور هو الذي نسب إليه إبراهيم زعيم بني كاهل.
(41 / 1) القصاص : لما سبق وذكرناه من الاية (45) من سورة المائدة وفيها نصف الدية باعتبار صاحب الاثر أن الجاني هنا لا بد له في ذهاب العين الاولى.
(41 / 2) هكذا النص في الاصل والمعنى المرجح أنه إن كان الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه ذهاب عينه = (*)(6/308)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الاعور تفقأ عينه الصحيحة عمدا ، قال : العين بالعين ما إذا فقئت عينه إلا ولا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال : فيها نصف الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال : فيها نصف الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن فراس عن
عامر عن مسروق أنه سئل عن أعور فقئت عينه فقال : لا أدي قتيل الله ، إنما على الذي أصابه دية عين واحدة.
(42) الاعور يفقأ عين إنسان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن عامر في أعور فقأ عين رجل فقال : العين بالعين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الاعور إذا فقأ عين إنسان فقئت عينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال : العين بالعين.
(43) السن إذا أصيبت فاسودت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد ، وعن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ، وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قالوا : إذا اسودت السن تم عقلها.
__________
= الاولى فهذه ليست مسؤولية الجاني ليؤدي عنها الدية ولم يمسها باذى وإنما يؤدي الدية عما آذاه فعلا.
(41 / 3) هكذا ورد النص هنا وسيرد مختصرا في مكان آخر.
(42 / 1) إن فقأها خطأ ففيها الدية وإن فقأها عامدا فالعين تنفيذا لامر الله تعالى.
(43 / 1) تم عقلها : وجب ، لان السن متى اسودت كان معنى ذلك موتها لانها لا تسود إلا إذا انفصلت عن العروق التي تمدها بالغذاء.
(*)(6/309)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن زيد ، وعن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ، وعن حجاج عن الحكم عن
إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال : إذا اسودت السن فعقلها تام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان - إذا اسودت السن - قضى فيها بديتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : في السن إذا اسودت أو تحركت أو رجفت فهو سواء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم في السن ترجف قال : عقلها تام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن جابر عن الشعبي قال : إذا اسودت السن أو اصفرت ففيها ديتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ليث عن الزهري قال : إذا اسودت السن فقدتم عقلها.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في السن يستأني بها ، فان اسودت فالعقل تام.
(44) السن إذا أصيبت كم يتربص بها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يتربص بها حولا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد مثله.
__________
(43 / 3) أي فيها دية السن كاملة كما لو سقطت من الفم.
(43 / 5) لان كل ذلك يعني شيئا واحدا أنها قد انفصلت من عروقها وإن ظلت معلقة في اللحم حيث هي.
(44 / 1) أي ينتظر سنة حتى تتضح إصابتها نهائيا أو تتأكد إصابتها.
(*)(6/310)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : في السن يستأني بها سنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي في السن يتربص بها سنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن هشام عن محمد عن شريح قال : إذا كسرت السن أجله سنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ينتظر بها سنة ، فان اسودت أو اصفرت ففيها العقل.
(45) السن يكسر منها الشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد ، وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ، وعن حجاج عن مكحول عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الانف والاذن بمزلة السن ما نقص منها فبحساب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وأبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان يجعل فيها بقدر ما نقص منها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : ما كسر
منها إذا لم يسود فبحساب ذلك.
__________
(44 / 4) يستأني : يتمهل وينتظر للحكم بتلفها ووجوب عقلها أو عودتها إلى طبيعتها وثباتها في مكانها.
(45 / 1) أي إن ذهب نصفها أعطي نصف الدية وإن أقل أو أكثر أعطي بنفس نسبة ما نقص منها.
(*)(6/311)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير في السن إذا اسود بعضها فبحساب منزلة الكسر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا انكسر منها نصف أو ثلث وهي بيضاء فبحساب ما نقص منها.
(46) السن السوداء تصاب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم في السن السوداء إذا أصيبت ففيها حكومة ذوي عدل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم : في السن السوداء حكومة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن سعيد بن المسيب قال : فيها ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : فيها ثلث ديتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : فيها ثلث الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن عباس قال : فيها ثلث الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن
عباس عن عمر : في السن السوداء ثلث ديتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : في السن السوداء إذا نزعت - وكانت ثابتة - ثلث ديتها.
__________
(45 / 8) لان القسم الباقي منها ما زال حيا يستفاد منه.
(46 / 1) أي ليس فيها الدية ، دية السن البيضاء ، إنما فيها تعويض يحدده تحكيم ذوي عدل من العارفين بحال الاسنان.
(*)(6/312)
(47) في العين القائمة تنخس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال : فضي في العين القائمة إذا طفئت ثلث دينار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : فيها ثلث ديتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط أن عمر بن عبد العزيز قضى في عين قائمة فضخت بمائة دنيار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي ، وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالوا : في العين القائمة حكم ذوي عدل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : في العين القائمة إذا نخست ثلث ديتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق قال : في العين العوراء حكم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر في العين العوراء إذا نخست - وكانت قائمة - ثلث ديتها.
(48) باب الرجل كم فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها ، أو قبضها فلم يبسطها ، أو قلصت عن الارض فلم تبلغها ، فما نقص فبحساب.
__________
(47 / 1) العين القائمة : التي ما زالت في مكانها إلا أنها تبصر أو تبصر باتجاه واحد.
(47 / 3) فضخت : فقئت.
(47 / 4) لانه تعويض من تشويه أصاب الوجه بفقدها وليس تعويضا عن ابصارها.
(47 / 6) العين العوراء : الثابتة مكانها إلا أنهالا تبصر.
(48 / 1) القضية : القضاء في أمر من الامور فما نقص بحساب : ما نقص من فائدتها لصاحبها فالارش المفروض يكون تعويضا لهذا النقص لا أكثر ولا أقل.
(*)(6/313)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في الرجل نصف الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في الرجل نصف الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي ، وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا : في اليد تصاب فتشل ، أو الرجل ، أو العين إذا ذهب بصرها وهي قائمة ، فقد تم عقلها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في الرجل خمسون).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الرجل خمسون من الابل أخماسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال : في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت قال : إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية.
(49) الجائفة (*) كم فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الجائقة ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن اشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الجائقة ثلث الدية أخماسا.
__________
(48 / 2) لان الرجل واحدة من اثنتين يسير بهما الانسان ، وما كان منه اثنين عند الانسان ففي الواحد منه إذا ذهب بفعل فاعل نصف الدية.
(48 / 4) لان العقل إنما هو مقابل الانقطاع عن استعمال العضو لحائل تسبب به الجاني.
(48 / 5) أي نصف الدية.
(48 / 7) قزلت : عرجت عرجا شديدا يؤلم صاحبها ويمنعه عن كثير من أعماله إن لم يكن عنها كلها.
(*) الجائفة الطعنة التي تبلغ الجوف والتي تخالط الجوف والتي تنفذ من الجوف أيضا ولكن دون أن تقتل المصاب بها.
(*)(6/314)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الجائفة ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول ، وعن
أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة ثلث الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الجائفة في البطن والفخذ ، ديتها ثلث الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون ، فرمى رجل منهم بسهم خطا ، فاصاب بطن رجل فانفذه إلى ظهره ، فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد : في النافذة في الجوف ثلث الدية ، وفي الاخرى مائة دينار.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الجائفة في الجوف حتى يخرج من الجانب الاخر جائفتان.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل رمى رجلا فانفذه قال : فيه جائفتان.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : في الجائفة ثلث الدية.
(50) الجائفة في الاعضاء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار.
__________
(49 / 5) أي سواء كانت في الفخذ أو في البطن فعقلها سواء.
(49 / 6) لانها نفذت إلى الجوف فهي جائفة وفيها دية الجائفة ثم نفذت من الجوف إلى الظهر فهي كأنها هنا طعنة مضاعفة ، ففيها دية الجائقة مضاعفة.
(49 / 7) أي أنه قسم الاصابة هنا إلى قسمين : نفاذها إلى الجوف وفيه دية الجائفة ثلث الدية الكاملة ثم نفاذها من الجوف إلى الظهر وقد جعل فيه عشر الدية لان الدية الكاملة ألف دينار.
(50 / 1) والمقصود بالرجل هنا الساق أو القدم لان النافذة في الفخذ جائفة وفيها ثلث الدية.
(*)(6/315)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الجائفة في الفخذ ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كل نافذة في عضو فديتها ثلث دية ذلك العضو.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : لكل عضو جائفة ، وكل عظم أجيف فجائفته من حساب ذلك العظم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : قال عمر : كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو.
(51) الذكر ما فيه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في الذكر الدية).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : (في الذكر الدية).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الذكر الدية أخماسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : (في الذكر الدية).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : (في الذكر الدية).
__________
(50 / 3) وهذا إذا كانت الجائفة في البطن ففيها ثلث الدية أما إن كانت في اليد أو الرجل ففيها ثلث نصف الدية أي سدس الدية.
(50 / 4) كل عظم أجيف : كل عظم اخترقته طعنة أو سهم.
(51 / 1) لانه واحد وكل ما كان واحدا عند الانسان ففيه الدية كاملة.
(*)(6/316)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : (في الذكر الدية).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الذكر الدية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : استئوصل الذكر ، قال : الدية ، قلت : أرأيت إن أصيبت الحشفة ثم أصيب شئ مما بقي ، قال : جرح.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الذكر الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الابل.
(52) الحشفة تصاب كم فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة مائة من الابل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن أشعث عن عامر عن علي وعبد الله قالا : في الحشفة إذا قطعت الدية ، فما نقص منها فبحساب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الحشفة الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الحشفة الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : في الحشفة الدية.
__________
(51 / 8) أي أن الاصابة الثانية جرح.
(52 / 1) لان الاساس في الذكر هو الحشفة فقطعها كاستئصاله.
(*)(6/317)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الحشفة وحدها الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن أصيبت الحشفة ، قال : الدية ، قال : قلت لعطاء : أثبت ؟ قال : قد قالوا ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي قال : في الحشفة الدية.
(53) اليد الشلاء تصاب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق : في اليد الشلاء إذا قطعت حكم ، وفي الضرس حكم - يعني المأكول.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم في اليد الشلاء ، قالوا : فيها حكم ذوي عدل.
__________
(53 / 1) الضرس المأكول : التالف أي الاسود أو الذي نخره السوس أو المكسور.
(53 / 4) وهنا لم يرفع الراوي الاثر إلى عمر رضي الله عنه إنما تركه عند ابن عباس وهذا انقطاع فيه لان الحكم في هذا الامر إنما كان لمن ولي الامر وهو عمر رضي الله عنه ، والارجح في هذا الباب قوله وقضاؤه إذ لا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بفعل الخلفاء الراشدين قبل فعل سواهم وقولهم قبل قو ل سواهم.
(*)(6/318)
(54) اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقض منها شئ أرشها مائة وثمانون درهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن يزيد عن إبراهيم : في اليد أو الرجل إذا كسرت صلح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد الله بن ذكوان أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت فقضى فيها بعشرين دينارا ، قال : قيل له : إنها وهنت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن شريح في رجل كسرت يد رجل فجبرت ، فقال شريح : على الكاسر أجر الجابر ، أما يحمد الله حيث رد عليه يده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال : في الاعضاء كلها حكومة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت : في الساق تكسر خمسون دينارا ، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا ، وفي العثم ما فيه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : في الذراع والساق والعضد والفخذ إذا كسرت ثم جبرت قلوصان قلوصان.
__________
(54 / 3) وهذا صحيح طبيا وعلميا لان العضو المكسور ولو برئ لا يعود لسابق عهده وقوته قبل الكسر أبدا.
(54 / 4) هو يحمد الله بكل تأكيد وكلنا يحمد الله إن شفاه من مصاب ونحمد الله على كل حال إن شاء الله إنما لا يعني هذا أن لا يكون في الامر تعويض على من كسرت يده أو رجله لانها أولا قد وهنت ونقصت قوتها بعد الكسر ولان في إلزام الكاسر دفع الارش للمكسور عقوبة رادعة له عن إيذاء الناس وتهذيبا له لان القضاء ليس تعويضا للمجني عليه فقط بل هو تهذيب وتاديب للجاني لكي يتوب عما فعل ولا يعود لمثله.
(54 / 6) العثم : التشوه الحاصل عن الاصابة ، سواء أدى إليه سوء الجبر أو نوع الاصابة الحاصلة.
(*)(6/319)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وقالت له : كسر اليد أو الرجل أو الترقوة فجبرت فاستوت ، قال : في ذلك شئ وما بلغني ما هو ؟ (9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل كسرت يده قال : يعوض من يده ، قال : وقال محمد : قال شريح : يعطي أجرا الطبيب.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الذي يكسر ذراعه ثم يجبر ، قال : يرضخ له شئ.
(55) الظفر يسود ويفسد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو بن حازم عن جابر بن زيد بن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الاصبع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الاصبع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الظفر إذا نبت فان كان فيه عيب فبعير.
__________
(54 / 8) استوت : عادت كما كانت قبل الكسر ظاهرا ، لانها لا تعود أبدا بنفس قوتهاا لسابقة ولذا أكد أن في الامر ارش وإن لم يحدده لانه استند إلى القاعدة الاساسية في هذه القضية ولكنه لم يحدد الارش لانه لم يصله حديث أو أثر في هذا الامر ليجعله حكما.
(54 / 9) والارجح هنا قول الحسن بوجوب التعويض إضافة لاجر الطبيب إذ أنه بالاضافة لوهن العضو المكسور قد منعته الاصابة من السعي للحصول على رزقه وجعلته هذه الاصابة عالة طليلة مدة العلاج.
(54 / 10) والرضخ : إعطاء القليل.
(55 / 2) إذا أعور : إذا لم يخرج سليما كما كان بل ثبت متغيرا أو بقي في مكانه مسودا لم يبيض بعدها ، وخمس دية الاصبع بعيران على أكثر الاقوال.
(*)(6/320)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج في الظفر إذا لم
ينبت ففيه ناقتان ، فان نبتت عمياء ليس لها وبيص ففيها ناقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض ، فان لم يوجد ففيه بنت لبون.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت ، فقال : قد سمعت فيه بشئ ولا أدري ما هو ؟ (9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الاجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الظفر إذا نزع فعسر أو سقط أو اسود العشر من دية الاصبع : عشرة دنانير.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الاصبع.
__________
(55 / 5) اعرنجم : حول معنى اللفظ خلاف إلا أننا نرجح اشتقاقه من العرجون كعرجن أي خرج له نتوءات وفيه اعوجاج كالعرجون هو هذا العرق يخرج من العذق يحمل حبات التمر أي خرج متحدبا معوجا واعرنجم أشد من عرجن في هذا المعنى ، وقد تعني أيضا اسود لان عرجن من معانيها طلاء الشئ بالدم أو الزعفران أو بالخضاب.
وجاء في متن اللغة : (وقالوا اعرنجم بمعنى فسد ولم يثبت سماعا ولعله تحريف (احرنجم) وهي تعني تقبض وتجمع ، وكلا الامرين محتمل.
والاصل فيها (حرج) ولعل أصل اعرنجم (عرج) والاشتقاق بنفس الوزن والقياس يسمح بذلك ، والقلوص : الناقة السريعة تستعمل للركوب والسفر.
(55 / 6) عمياء ليس لها وبيص : جافة قاسية لا التماع لها وهذا لضعفها وعدم ارتباطها بكامل عروقها التي تغتذي منها.
(55 / 8) توكيد على وجود الارش وإن كان لا يعرف حده.
(55 / 10) والخلاف في تقدير قيمة دية الظفر إنما هو في الاصل إجماع على وجوب ديته ومنشا الخلاف في
تحيدد قيمة هذه الدية هو خلاف حال كل ظفر سئل عنه الصحابي أو التابعي لان سقوط الظفر بكامله ليس كسقوط بعضه وبقاء بعضه ، وسقوطه كله ليس كاسوداده أو جفافه وذهاب وبيصه ، ولكل حال حكم والمبدأ هنا هو وجوب أن يكون الارش مساويا لدرجة الاصابة ولا خلاف في هذا.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 21 (*)(6/321)
(56) الرجل يصيب من الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص في سن وقال : كتاب الله القصاص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أزهر عن محارب بن دثار قال : جاء زجلان إلى شريح قد كسر هذا ضرس هذا ، وهذا ضرس هذا ، قال : هذه ثنية بضرس ، قوما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا : ليس في العظام قصاص ما خلا السن أو الرأس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يقاد من السن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العين يقاد منها ؟ قال : نعم والسن.
(57) الضلع إذا كسر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال : سمعت عمر على المنبر يقول : في الضلع جمل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : في الضلع إذا كسر
بعيران ، فإذا انجبر فبعير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب : في الضلع بعير.
__________
(56 / 1) وقد قال تعالى : (والسن بالسن) سورة المائدة الاية (45).
(56 / 2) أي قد تعادلت الاصابتان فلا ارش بينهما.
(56 / 4) والاية المذكورة في 56 / 1 توضح ذلك وتؤكده.
(56 / 5) وهذا ثابت بنص كتاب الله عليه وفي سورة المائدة الاية (45) كما سبق وذكرنا ولا خلف فيه.
(*)(6/322)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن شريح ومسروق أنهما قالا : في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عثم ، قالا : فيه أجر الطبيب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : فيه عشرة دنانير.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن الحكم في الضلع قال : بعير ، وفي الضرس بعير.
(58) في البيضتين ما فيهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في إحدى البيضتين نصف الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت ، وعن حجاج عن أبي إسحاق وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير ، وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا : البيضتان سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ، قال : قلت له : البيضتان ؟ قال خمسون خمسون ولم أسمعه من ثبت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : البيضتان سواء.
__________
(57 / 4) وقول عمر رضي الله عنه الثابت في 57 / 1 أرجح عندنا ، إذ لواكتفي في هذا باجر الطبيب فقد ضاع تعويض الاذى عن المجني عليه وذهب الجاني دون عقاب أو قصاص.
(57 / 6) والارجح عندنا في الضرس أنه سن وفيه خمس من الابل للحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم (في السن خمس).
(58 / 1) لانهما اثنتان فيهما معا الدية ففي الواحدة نصف الدية ، وذهاب واحدة منهما يضعف قدرة الرجل على الانجاب كما يضعف ذهاب إحدى رجليه قدرته على المشي.
(58 / 4) أي أنه قضى بذلك قياسا باليدين والرجلين وما كان من اثنين سواهما.
(58 / 5) أي لا تفضيل في الارش بين اليمنى واليسرى.
(*)(6/323)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : الانثيان سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث ، قلت : لم ؟ قال : لان اليسرى إذا ذهبت لم يولد له ، وإذا ذهبت اليمنى ولد له.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال : ذكرت ذلك لابراهيم فقال : هما سواء.
(59) في لسان الاخرس وذكر العنين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال : في لسان الاخرس حكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم : في لسان الاخرس الدية كاملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : في لسان الاخرس حكم ، وفي ذكر الخصي حكم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال : في لسان الاخرس الدية كاملة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في ذكر الذي لا ياتي النساء مثل ما في ذكر الذي ياتي النساء ؟ قال لي : نعم ، وقال : أرأيت الذي ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره.
(60) المنكب يكسر ثم يجبر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز عن ابن عمر أن أمراء الاجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم ففيه أربعون دينارا.
__________
(58 / 6) الانثيان : البضتان.
(59 / 1) أي ليس فيه الدية كاملة كما في لسان القادر على الكلام.
(*)(6/324)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : بلغني عن الشعبي في المنكب إذا كسر أربعون دينارا.
(61) من فتق المثانة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أزهر العطار عن أبي عون الثقفي عن شريح قال : في الفتق ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال : في فتق المثانة ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : بلغني عن الشعبي قال : في المثانة إذا خرقت فلم يستمسك البول ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد : في الفتق الدية.
(62) في الصلب كم فيه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : (في الصلب الدية).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : (في الصلب الدية).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال : اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية.
__________
(61 / 1) والمقصود هنا فتق المثانة.
(62 / 1) إذ هو واحد لا ثاني عند الانسان وكسره كقتل الرجل لانه يصير مشلولا أو كالمشلول لا حراك له وإن تحرك فبصعوبة بالغة وألم دائم ، والصلب : العمود الفقري.
(*)(6/325)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : في الصلب الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال : قضى أبو بكر في صلب الرجل إدا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إذا كان يحمل له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية ، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل فانه يرى فيه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن الصلب يكسر قال : الدية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال : حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدو دب ، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدو دب فقال : امش ، فمشى ، فقضى له بثلثي الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال : إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية.
(63) الثديان ما فيهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الشيباني عن الشعبي قال : في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية.
__________
(62 / 6) أي بالدية كاملة إذا صارت نساؤه لا تحمل منه أي إذا صار غير قادر على الانجاب فان حملت نساؤه منه ففيه نصف الدية ، لان الكسر قد جبر وعاد قادرا على السير والانجاب.
(62 / 7) يرى له : يحكم له بارش مقابل ما أصاب ظهره من ميل.
(63 / 2) ثدي المرأة الثديين معا ، الدية كاملة ويؤكد ذلك قوله وفي أحدهما نصف الدية.
(*)(6/326)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الثديين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : سئل عن ثدي المرأة فقال : فيه نصف الدية ، وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة عدل المجتهد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الابل ، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الابل إذا لم يصب إلا حملة ثديها ، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الابل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني معمر عمن أخبره عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حملة ثدي المرأة مائة دينار ، وجعل في حملة ثدي الرجل خمسين دينارا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك بن مروان قضى في قتل غسان وأصابوا النساء في الثدي بخمسين دينارا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : بلغني عن إبراهيم قال : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي ثدي الرجل حكومة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : ثدي المرأة نصف عقلها وإن كانت عاقرا.
__________
(63 / 4) أي يقدر الحاكم مقدار ما أصيب منه فيحكم بالارش بنسبة الخسارة.
(63 / 9) نصف عقلها : نصف ديتها.
(*)(6/327)
(64) العبد يجني الجناية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه ، إن شاء فداه وإن شاء دفعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال : جناية العبد في رقبته ، ويخير مولاه ، إن شاء فداه وإن شاء دفعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن رقبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : ما جنى العبد ففي رقبته أو يؤدي عنه سيده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن محمد قال : قلت له : عبد جنى جناية ؟ قال : في رقبته.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم بن عبد الله قال : إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر ، وإن شاؤوا أسلموه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إن قتل خطأ إن شاء سيده فداه وإن شاء دفعه برمته.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في العبد يجني الجناية قال : مولاه بالخيار إن شاء أن يدفع العبد بالجناية وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد.
(65) العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله.
__________
(64 / 1) أي كان ما جناه أقل من ثمن رقبته دفع مولاه عنه وإن كان معادلا لثمن رقبته أو أكثر من ذلك فليس على مولاه إلا ثمن رقبته إن شاء فداه وإن شاء دفعه إلى أهل المجني عليه فاقتصوا منه أو استعبدوه.
(*)(6/328)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فاعتقه قال : يسعى العبد في جناية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال : سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فان أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شئ إذا أعتق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فاعتقه ، قال : عتقه جائز وعلى مولاه الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية ، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد.
(66) العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : لا أعلم الدم إلا لاهله ، إن شاءوا باعوا ، وإن شاءوا وهبوا ، وإن شاءوا استقادوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل حرا فاعطي ورثته أن يقتلوه ، قال : إن شاء استرقوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا.
__________
(65 / 2) العبد يجر جريرة : يجني جناية وتسمى جريرة لانه يجر إرشها على سيده.
(66 / 2) استقادوا : طالبوا بدم القاتل أي أصروا على تنفيذ حكم القتل به ، وقد قال تعالى : (النفس بالنفس).
(66 / 3) أعطي ورثته أي ورثة القتيل.
أن يقتلوه : أن يقتلوا القاتل.
إن شاء : والارجح إن شاءوا إلا أنها وردت هكذا في الاصل.
(66 / 4) يدفع إلى أولياء المقتول : أي العبد الجاني لان الرق لا يجوز على الحر.
(*)(6/329)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن ابن جريج عن عطاء قالا : إن شاءوا قتلوا وان شاءوا استرقوا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في عبد قتل حرا متعمدا قال : على هؤلاء أهل المقتول ، إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في العبد يقتل الحر عمدا قال : ليس لهم أن يستخدموه ، إنما لهم دمه ، ان شاءوا قتلوه وان شاءوا عفوا عنه.
(67) إذا عفي عن المملوك ما يكون حاله ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في العبد يقتل الحر متعمدا ثم يعفو ولي الدم عن الدم ، قال : يرجع إلى مولاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إن عفوا عنه رجع العبد إلى سيده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في
عبد قتل حرا فدفع إلى أوليائه قال : إن عفوا عنه رجع إلى سيده وليس لهم أن يستخدموه ، قال وكيع : وهو قول سفيان.
(68) الحر يقتل العبد خطأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعلي وعبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قيمته بالغة ما بلغت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر وسوادة بن زياد عن عمر بن عمر عبد العزيز قال : قيمته يوم يصاب.
__________
(67 / 1) لانه أسلمه عبدا وما زال على حاله لم يعتق.
(67 / 3) إذا كان لهم أن يسترقوه ولم يفعلوا.
(68 / 1) إذ لا يقتل الحر بالعبد.
(*)(6/330)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عمر عن أيوب بن موسى عن عطاء ومكحول وابن شهاب قال : قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معمر عن حجاج عن مكحول قال : قيمته يوم يصاب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : قيمته يوم يصاب بالغة ما بالغت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا : ثمنه وإن خلف دية الحر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر بن عون عن محمد قال : هو مال ما بلغ.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن ليث عن عطاء قال : يبلغ ما بلغ.
(69) من قال : لا يبلغ به دية الحر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي أن سعيد بن العاص جعل دية عبد قتل خطأ أربعة آلاف ، وكان ثمنه أكثر من ذلك ، وقال : أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم قال : لا يبلغ به دية الحر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يزاد العبد على دية الحر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ.
__________
(68 / 7) أي وإن زادت قيمته على قيمة دية الحر.
(*)(6/331)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : دية المملوك أنقص من دية الحر.
(70) العبد تفقأ عيناه جميعا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت
يداه أو رجلاه دفعه وعليه وقيمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجرح العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه.
(71) في سن العبد وجراحه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن عطاء : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
__________
(70 / 1) يدفعه إلى الذي أصابه فيدفع هذا إليه ثمنه كاملا.
(70 / 2) أي عليه قيمته وإعالته بعدما صار عالة غير قادر على الانتاج بسبب ما فعله به.
(70 / 5) ويدفع القيمة مولى العبد الجاني لمولى العبد المجني عليه.
(70 / 1) وهذا يعادل إرش الموضحة عند الحر نسبيا إذ أن إرش الموضحة عند الحر خمس من الابل أي نصف عشر ديته.
(*)(6/332)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحومن دية الحر في السن والموضحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن شريح بنحو ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته : العشر ونصف العشر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : عقل العبد في ثمنه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : جراحة العبد كجراحة الحر في ديته ، قال : الزهري : قال : أناس : إنما هو مال فعلى قدر ما انتقص من ثمنه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال : تجري جراحات العبيد على ما يجري عليه جراحات الاحرار.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن السحن في حر أصاب من عبد شيئا قال : يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الرجل الحر في ديته.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الاحرار.
__________
(71 / 6) أي كما أن الجراح والاصابات في الحر من ديته فعقل العبد من ثمنه.
عشر الدية عشر الثمن ونصف الدية نصف الثمن وهكذا...(*)(6/333)
(72) الحر يشج العبد أو يجرحه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في عبد جرح حرا قال : إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ بخماسه أرشا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا شج الحر العبد متعمدا فانما دية ليس عليه قود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقاد الحر من العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن والحكم عن إبراهيم قال : ليس بين المملوكين والاحرار قصاص فيما دون النفس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد يشج الحر أو يفقا عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ، قال : لا يستقيد حر من عبد ، وقال مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم قال : لا يستقيد العبد من الحر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لاقود بين الحر والعبد إذا قتل الحر قتل به.
(73) العبد يجرح العبد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : ليس بين المملوكين قصاص.
__________
(72 / 1) خماسه : جراحه.
إرشا : تعويضا حسب نوع الجرح يدفعه مولى العبد.
(72 / 2) أي لا يقاد العبد من الحر ، وإنما على الحر الدية حسب نوع الجرح إن كان موضحة أو جائفة أو غير ذلك.
(73 / 1) لانه مال أساء إلى مال فعلى مولى الجاني دفع الارش إلى مولى المجني عليه.
(*)(6/334)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : ليس بين المملوكين قصاص ، وليس بين الصبيان قصاص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم أنه قال : إذا عمد المملوك فقتل المملوك أو جرحه فهو به قود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ قيمة نفسه فما دون ذلك من الجراحات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب : يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن إبراهيم والشعبي عن عبد الله بن مسعود أن العبد لايقاد من العبد في جراجة عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يرى القصاص بين العبيد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث قال : قال : رأيت نوفل بن مساحق يقص العبيد بعضهم من بعض.
(74) الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال : كان لا يرى بأسا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما وياخذ الدية من الاخر.
__________
(73 / 2) ليس بين الصبيان قصاص : لان الصبي ما زال غريرا لا يحمل جريرة ما فعل ، بل يدفع أبوه أو تدفع عاقلته دية جراح الصبي الاخر.
(73 / 4 - 5) أي يقاد العبد من العبد في العمد النفس بالنفس والعين بالعين الخ..(73 / 6) أي ما دون النفس جراحة فيها إرش يدفعه مولى الجاني لمولى المجني عليه.
(73 / 8) يقص العبيد : يقتص لبعضهم من البعض الاخر ، ولعل ذلك كان في العبيد يملكهم الرجل نفسه.
(*)(6/335)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال : يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في رجل قتله ثلاثة نفر قال قلت : أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا وياخذ من بعض الدية ، قال : ليس له ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنابهز بن أسد عن ابان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا.
(75) في جنين الامة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : جنين الامة عشرة دنانير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : في جنين الامة حكم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : جنين
الامة إذا استهل فقيمته يوم استهل.
__________
(74 / 4) أي له أن يقتلهم جميعا به بالغا ما بلغ عددهم أو يعفو عنهم جميعا وياخذ الدية.
(75 / 1) أي سواء في ذلك اسقطته بضربة أو أذى من حر أو عبد.
(75 / 3) ولا يستهل الجنين إلا إذا كان قد أتم شهور حمله أو في شهره السابع وما فوق والاستهلال أن يصدر صوتا يدل على حياته عند إسقاطه.
(*)(6/336)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم قال : كانوا ياخذون جنين الامة من جنين الحرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال في جنين الامة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها العشر ونصف العشر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : إن وقع حيا فعليه ثمنه ، وإن وقع ميتا فعليه عشر ثمن أمه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : في جنين الامة عشر ثمنها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : عشر ثمنها.
(9) حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان : ونحن نقول : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية.
(76) جنين البهيمة ما فيه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في جنين الدابة قيمته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم في جنين الدابة من جنين الامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : في جنين الدابة عشر ثمن أمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في جنين البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى برأيه.
__________
(75 / 4) أي نسبة دية جنين الامة من ثمن أمه كنسبة دية جنين الحرة من دية أمه : العشر ونصف العشر.
(75 / 6) وجنين الحرة إن سقط حيا أي إن استهل غرة عبد أو أمة.
(76 / 2) أي إن سقط حيا قيمته وإن سقط ميتا عشر ثمن أمه.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 22 (*)(6/337)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر : في ولد البهيمة حكومة.
(77) في جنين الحرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، فقال الذي قضى عليه العقل : من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح واستهل ، ومثل ذلك بطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن هذا يقول بقول شاعر ، فيه غرة عبد أو أمة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، قال : فقال عمر : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد له محمد بن مسلمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (في الجنين غرة عبد أو أمة أو بغل).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : فيه عبد أو أمة أو فرس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : غرة عبد أو أمة لامه أو لاقرب الناس منه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين والحكم قالا : جنين الحرة عبد أو أمة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي في رجل ضرب بطن امرأته فاسقطت قال : عليه غرة يرثها ويديه.
__________
(76 / 5) أي تحكيم يقدر ثمنه إذ أنه لم يتم مدة حمله في بطن أمه ليعرف ثمنه عند وضعها له.
(77 / 1) قول شاعر أي سجعه الموزون كانه الشعر.
(77 / 5) وأقرب الناس إليه ، ورثته لو كان حيا.
(77 / 7) يديه : يؤدي ديته.
(*)(6/338)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس ومجاهد قالا : في الغرة عبد أو أمة أو فرس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال : عبد أو أمة أو فرس.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال في امرأة شربت دواء فاسقطت ، قال : تعتق رقبة وتعطي أباه غرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (في الغرة عبد أو أمة).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : في أصل كل حبل غرة ، قال : وقال الحكم : فيه صلح حتى يستبين خلقه ، قال وكيع : وقول الحكم
أحسن من قول الشعبي.
(78) الذي يصيب الجنين يكون عليه شئ ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن يونس عن الحسن ، وحجاج عن عطاء قالوا فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم ، قال : سمعته يقول : إذا ضربت امرأة فألقت جنينها فان صاحبه يعتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا : حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق.
__________
(77 / 10) لان ديته لابيه وعتق الرقبة لانه قتل بطريق الخطأ.
(77 / 12) حتى يستبين خلقه : أي إن كان الحمل في الاشهر الاولى التي لم يستتم بها خلق الجنين ولم يتحدد جنسه بعد فيه صلح أي تعويض ينفق عليه صلحا.
(78 / 1) والعتق واجب لانه قتل بطريق الخطأ إذ أن الضربة التي قتلته لم تكن موجهة إليه ولم يكن مقصودا بها القتل.
(78 / 2) صاحبه : المتسبب باسقاطه أي الذي ضرب الحامل حتى اسقطت.
(78 / 3) مسحت : ضغطت على بطنها.
(*)(6/339)
(79) في قيمة الغرة ما هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي قال : الغرة خمسمائة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت قال : قيمة الغرة أربعمائة درهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن
الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا.
(80) الغرة على من هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : الغرة على العاقلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال : هي ماله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن المجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وفي الحمل غرة.
__________
(79 / 1) خمسمائة : خمسمائة درهم.
(79 / 3) قوم : قدر القيمة.
(180 / 1) العاقلة : عصبة الرجل أو المرأة أي الاقارب والعشيرة لجهة الاب.
(80 / 3) هي ماله : هي في ماله أي ليس على العاقلة منها شئ.
(80 / 5) وفي الحمل غرة : أي وعلى عاقلتها في الحمل الذي تتسبب باسقاطه غرة أي تحمل العاقلة عنها أداء الغرة ولا يؤديها عنها زوجها إن لم يكن من عصبتها فان كان حمل معهم.
(*)(6/340)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن أبي إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية والفرائض على أهل
البادية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : دية الجنين على الذي أصابه في ماله ، وليس على قومه شئ.
(81) من قال : لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن إسحاق عن الضحاك عن علي أنه قال : ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الامة والمنقلة والجائفة قود إنما عمدها الدية في مال الرجل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يقاد من الجائفة ولا من المأمومة ولا من المنقلة ولا من شئ يخاف فيه على النفس ولا من شئ لا ياتي كما أصاب صاحبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال : لايقاد من الجائفة والمأمومة والمنقلة والناخرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس في الامة : ولا في الجائفة ولا في كسر العظام قصاص.
__________
(81 / 1) أي فيها العقل فقط (راجع الابواب الخاصة بكل طعنة أو ضربة مذكورة هاهنا).
لان الجائفة وهي الطعنة تصل إلى الجوف والمأمومة وهي الضربة على أم الرأس والمنقلة وهي الضربة تكسر العظم وتحركه من مكانه إذا أراد المجني عليه أن يقتص بها مثلها من الجاني ربما قتله وربما جاءت في موضع أخطر من الموضع الذي أصيب به هو أي لاستحالة الاقتصاص بها مثيلتها دون زيادة ودون تعريض حياة إنسان للخطر يكتفي بتادية دية الضربة أو الطعنة إلى المضروب أو المطعون.
(81 / 2) الامة والمأمومة واحد وهي الضربة على أم الرأس.
(81 / 3) سبق أن شرحنا ذلك في 81 / 1.
(81 / 4) الناخرة : التي تصيب المنخر أو تخرقه ، والمنخر : الانف.
(*)(6/341)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابو خالد عن عيسى عن الشعبي قال : ليس في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة قصاص ، ولا في الفخذإذا كسرت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال : رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة ، قال : فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من منقلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من منقلة ، قال : فاعجب الناس - أو جعل الناس يتعجبون.
(82) العظام من قال : ليس فيها قصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال : إنا لا نقيد من العظام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : ليس في العظام قصاص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن حصين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن جابر عن عامر قال : لا قصاص في عظم.
__________
(81 / 7) مأمومين : في رأس كل منهما شجة قد عصبها.
(81 / 8) وربما كان ذلك لاسباب لم تذكر في الاثر هاهنا ، منها مثلا أن يكون الجاني قد ضرب الاخر
عامدا قاصدا عالما بالدية الواجبة غير آبه بها لغناه واستهتاره بحياة الاخر ، وربما أيضا لتكراره الفعل مع أكثر من شخص مستهينا دفع المال وإيذاء الناس وفي أحوال كهذه فان لولي الامر أو للشارع الحق في تشديد العقوبة وتغليظها وإيقاع القصاص تأديبا وردعا وحفاظا على حياة المجموع وسلامة الامة من استهتار فرد واحد.
(82 / 1) لا نقيد : لا نعطي المجني عليه الحق في القود وهو ينال من الجاني نفس ما نال منه أي إن كسر يده يكسر يده ، لان الضربة قد تكون أعنف وقد يكون فيها خطر على حياة الاخر راجع 81 / 1.
(*)(6/342)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : ليس في شئ من العظام قصاص إلا الوجه والرأس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس في كسر العظام قصاص.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا : ليس في عظم قصاص.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود ولكن عليه الدية.
(83) السائق والقائد ما عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : إذا ساق الرجل دابته سوقا رقيقا فلا ضمان عليه ، وإذا أعنف في سوقها فاصابت فهو ضامن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عدي عن أشعث عن الحسن قال : يضمن
السائق والقائد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي قال : إذا كان الطريق واسعا فلا ضمان عليه.
__________
(83 / 1) القائد : الذي يقود الدابة من خطامها ولا يركبها.
السائق : الذي يسوق الدابة أو الدواب أمامه وهو ممتط لدابة أخرى.
الراكب : هو الذي يمتطي الدابة نفسها.
ويضمن هؤلاء أو أحدهم إن انفرد إذا آذت الدابة أحدا خلال سيرها والضمان هنا هو دفع الدية أو الارش ولا قصاص إلا إن كان فيه عمد وكانت الاصابة مما فيه قود.
(*)(6/343)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : يغرم القائد ، قلت : والسائق يغرم عن اليد والرجل ؟ قال : زعموا أنه يغرم عن اليد ، فراددته ، فقال.
يقول : الطريق الطريق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بدابجرد عن الحكم قال : إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت دابته بيد أو رجل أو نفحت أو ضربت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حثدنا الفضل بن دكين عن زهير عن ليث عن طاوس قال : يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمقدمها.
(84) الردف هل يضمن ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي قال : يضمن الرديفين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : ليس على الردف ضمان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن الشيباني عن الشعبي في الردف قال : هما شريكان.
__________
(83 / 5) أي أن عليه أن يحذر الناس إن كان في طريق يسير فيه الناس العادة ، ويرفع صوته كي يسمع قبل اقترابه لترك بعض الوقت للناس كي يفسحوا له الطريق فلا يدهس الرجل ثم يقول الطريق ومن هنا أيضا في المركبات الحديثة إذا كان السائق يسير في طريق مسموح للمشاة بعبوره فعليه استعمال المنبه (الزمور) عند المنعطفات نهارا والاضواء ليلا الخ...وقوله يقول : الطريق الطريق أي أنه إذا لم يفعل ذلك غرم ما سبب من أذى.
(83 / 6) أو نفحت : أو دفعت في الاصل (ومميت) والارجح ما أثبتناه.
ونفحت أو ضربت : أي ربما لم تصب شخصا بأذى بل أصابت مال رجل بأذى إذ ربما كان ينشر بضاعته قريبا من الطريق فمالت إليها وسببت بها أضرارا.
(84 / 1) الرديفين أي على أساس أنه يسمح حسب أكثر الاحاديث والاثار بركوب ثلاثة للدابة الواحدة ، راكب سائق ورديقين يركبان خلفه ، وصاحب الدابة أحق بمقدمها.
(*)(6/344)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : الراكب والردف سواء ، ما وطئا فهو بينهما نصفان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي علي هاشم قالا : يضمن الردف ما يضمن المقدم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : يضمن الردف.
(85) العقل على من هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا [ أبو بكر ] قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال : العقل
على أهل الديوان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : العقل على أهل الديوان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال : عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس.
(86) جناية المدبر على من تكون ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن لمحمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال : جناية المدبر على مولاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : جناية المدبر على مولاه.
__________
(84 / 5) المقدم : الذي يركب في المقدمة وهو على الارجح صاحبها.
(85 / 1) أهل الديوان : أصحاب الاعطيات من العشيرة أي المقاتلة.
[ أبو بكر ] وفي نسخة [ هشيم ].
(86 / 1) المدبر : هو العبد يدبره مولاه بعد وفاته أي يوصي بانه حر بعد وفاته ويشهد على ذلك.
وجناية المدبر على مولاه لانه عبد ما دام مولاه حيا.
(*)(6/345)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال : حدثني بشير المكتب أن امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية ، فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال : هو عبد ، إن شاء مولاه أسلمه وإن شاء فداه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال :
إذا قتل المدبر قتيلا أو فقا عينا قيل لمولاه : ادفعه أو افده.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلام عن عمر قال : جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : على مواليهم الدية إذا قتلوا ، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المدبر على سيده.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : جناية المدبر على مولاه يضمن قيمته ، قال ابن أبي ليلى في المدبر : عليه جميع الجناية.
(87) جناية المكاتب ما فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : جناية المكاتب في رقبته ، يبدأ بها.
__________
(86 / 3) في قيمة الجارية : في حدود قيمة الجارية وليس على المولى في عبده أكثر من قيمته.
(86 / 5) ادفعه أي إلى أهل المجني عليه يقتادون منه أو يسترقوه.
(86 / 6) وأم الوا لد جارية ما دام مولاها حيا ، وأم الولد هي الجارية يطأها مولاها وتلد منه.
(86 / 7) على مواليهم : أي موالي المدبر وأم الولد.
(86 / 9) عليه جميع الجناية : أي على مولاه أن يؤدي عنه جنايته وإن زادت عن قيمته.
(87 / 1) لانه كاتب على حريته فجنايته على نفسه ويدفعها قبل أن يدفع نجوم مكاتبته.
(*)(6/346)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال : يسعى فيها في المكاتبة بالحصص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : جناية
المكاتب في رقبته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المكاتب على سيده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال : ما جنى المكاتب فهو في رقبته يؤدي جنايته ومكاتبته جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول : جناية المكاتب في رقبته.
(88) المكاتب يجنى عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : ما جني على المكاتب فهو له ، يستعين به في كتابته - كذا كان يقول من كان قبلكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما جني على المكاتب فهو له.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا جني عليه كان له دون مولاه.
(89) في أم الولد تجني (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد : لا تعدو رقبتها.
قال حماد : دية ما جنت.
__________
(87 / 2) يسعى فيها في المكاتبة : خلال فترة مكاتبته قبل أن ينال حريته بالحصص : أي يدفع جزءا منها وجزءا من مكاتبته في نفس الوقت.
(88 / 1) أي كما أن جنايته في رقبته وعليه سداده كذا ما يجنى عليه هو له ويستعين به في كتابته.
(88 / 3) دون مولاه : أي ليس لمولاه حق في أخذ دية أو بعض دية ما جني عليه.
(89 / 1) هنا فصل لجناية أم الولد من جناية المدبر المذكورة في الباب (86) من هذا الكتاب حيث ذكرا معا في بعض آثاره.
= (*)(6/347)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية أم الولد على سيدها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد : إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال : تقوم على سيدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال : سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له ، قال : هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها وإن شاء أسلمها برمتها.
(90) في العقل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : في العقل الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حيان عن عوف قال : سمعت شيخا قبل قتنة ابن الاشعث فنعت نعته ، قالوا : ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة ، قال : رمى رجل رجلا في رأسه بحجر ، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر باربع ديات.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في العقل الدية.
__________
= لا تعدو رقبتها : ليس على مولاها أكثر من قيمتها وهذا عند من أباح بيعها.
دية ما جنت : أي بالغة ما بلغت دية ما جنت فهي على مولاها وهذا عند من منع بيعها.
(89 / 2) وهذا كما قلنا عند من منع أو نهى أو كره بيعها.
(89 / 4) تقوم على سيدها : يدفع عنها سيدها بقدر قيمتها.
(89 / 5) وهذا عند من أباح بيع أم الولد.
(90 / 1) أي تدفع العاقلة عمن تعقله الدية الكاملة أو ما زاد عن ذلك أما دية الجراح فهي عليه في ماله.
(90 / 2) والديات الاربع تدفعها العاقلة.
(*)(6/348)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن الاشعث عن الحسن في رجل أفزع رجلا فذهب عقله ، قال : لو أدركه عمر لضمنه.
(91) الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسانا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : من أخرج حجرا أو مرة أو مرزابا أو زاد في ساحته ما ليس له فهو ضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : من بنى في غير سمائه فهو ضامن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن شريح ، قال كان يضمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق وبوري البغال ، والخشب الذي يجعل في الحيطان ، وكان لا يضمن الابار الخارجة التي أمام الكوفة في الجبانة والتي في المقابر ، وما جعل منفعة للمسلمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : من أوتد وتدا في غير أرضه ولا سمائه ضمن ما أصاب ، ومن احتفر بئرا في غير أرضه ولا سمائه فهو ضامن ما وقع فيها.
__________
(90 / 4) أي فيه الدية كاملة كما لو كان ضربه على رأسه فاذهب عقله.
ضمنه : ألزمه دفع الدية.
(91 / 1) أي من زاد في بنائه شيئا خارج حدود الارض التي يمتلكها فهو ضامن لما تسبب هذه الزيادة من ضرر أو حفر بئرا أو حفرة في الطريق التي يمر بها الناس خارج أرضه فهو أيضا ضامن لما يمكن أن ينتج عن ذلك من ضرر.
مرة : قطعة من الرخام.
مرزابا أو مزرابا : مسيل ماء.
(91 / 2) في غير سمائه : خارج ملكه ، أو مدسقفه أو طار منه خارج حدود أرضه.
(91 / 3) البوري : قارسي معرب ، وهو الحصير من القصب.
الخشب الذي يعمل في الحيطان : إذا كانت بارزة إلى الخارج بشكل يؤذي االمارة.
الابار : ليست فقط آبار الماء وإنما الحفر العميقة أيضا التي تستعمل لجمع الماء.
والتي في المقابر : الحفر التي تعد لدفن الموتى أو لحفظ الماء يشرب منه زوار المقبرة أو يسقى منه تراب القبور.
ما جعل منفعة للمسلمين : الابار العامة التي يستقي منها ما لابئر عنده.
(91 / 4) أوتد وتدا : حتى لو كان ما بناه أو وضعه في غير أرضه بحجم الوتد الصغير فهو مسؤول عما يسببه من أذى.
ؤ (*)(6/349)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : من أخرج من داره شيئا إلى طريق فأصاب شيئا فهو له ضامن من حجر أو عود ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : من أحدث شيئا في طريق المسلمين فهو ضامن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عمرو عن الحسن رفعه قال : من أخرج من حده شيئا فاصاب شيئا فهو ضامن.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه ضمن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن واصل الاحدب الاسدي عن الشعبي عن علي أنه يقطع الكنف أو يأمر بقطعها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن شريح أنه كان يضمن بوري السوق وعموده ويقول : أخرجه في غير ملكه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرا في طريق المسلمين فمر بغل فوقع فيها فانكسر فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحسن أبي مسافر أن كنيفا لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه فقال شريح : لو أتيت به لضمنته.
__________
(91 / 5) لا يقاد منه : لانه تسبب بالاذى ولم يأته بنفسه عامدا أو غير عامد.
(91 / 6) ضامن أي يدفع دية ما يسبب من أذى للناس في أنفسهم أو أموالهم أو دوابهم.
(91 / 8) الصلاية : الفهر : الحجر المستطيل في زاوية البناء يمتد قسم منه خارج الجدار.
(91 / 9) الكنف ج الكنيف وهو هنا الكنة تشرع فوق باب الدار تستر من يقف تحتها من ماء المطر أو حر الشمس ، وقد أمر بقطعها إذا امتدت فوق الطريق وجاوز بها المرء حد أرضه لانها تسبب الاذى للمارة وقد يصطدم بها الفارس أو فرسه.
(91 / 10) بوري السوق ، الحصير يتخذ سقفا ويثبت بواسطة أعمدة قد تمتد خارج أرض من رفعه ويتطاول قسم منه إلى الطريق فيضايق المارة.
(91 / 12) الكنيف هو ما سبق شرحه في 91 / 9 - وهذا الكنيف قد يكون من خشب أو حجر أو معدن.
(*)(6/350)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحارث عن شريح أنه كان لا يدع ظلة لا يمر فيها الفارس برمحه ويقول : بنيتم على رمح الفارس.
(92) الدابة تنفح برجلها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يغرمون من الوطئ ، لا يغرمون من النفحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يضمن صاحب الدابة من النفخة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه برأمن النفخة.
(93) الدابة تضرب برجلها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الرجل جبار).
يعني هدرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حثدنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي قال : صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها حتى ينزل عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثناغندر عن شعبة قال : سالت الحكم وحمادا عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها فقال حماد : لا يضمن ، وقال الحكم : يضمن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال : ما كانوا يضمنون من الرجل إلا ما رد العنان.
__________
(91 / 13) أي يجب أن تكون الظلة عالية تسمح للفارس بالمرور راكبا فرسه حاملا رمحه مرفوعا.
(92 / 1) وطئ الدابة : أن تدوس شيئا أو شخصا بقوائمها.
النفحة : دفعة الدابة للشئ أو الشخص بجانبها.
(92 / 2) لان النفحة تكون بجانبها لا بمقدمها فما دام مقدمها قد مر وجب على من كان بجانبها أن يبتعد.
(93 / 1) لانه عمل من الدابة لا يد لصاحبها فيه ، والعادة أن يبتعد الناس عن ممر الدابة فمن اقترب منها فرفسته فلا دية لما أصابه.
(93 / 2) ويقصد أن على صاحبها أن يحاذر فلا يمر بها في مكان ازدحام الناس.
(93 / 4) ما رد العنان : أي كل ما أو من صدمته بمقدمها لانه كان بامكان صاحبها بشد عنانها أن يمنعها عن
صدمه.
(*)(6/351)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا ضربت أو كبحتها فأنت ضامن.
(94) الفحل والدابة والمعدن والبئر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد ابن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : (العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن وفي الركاز الخمس).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يذكر (جرحها).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : (البهيمة عقلها جبار ، ، والمعدن عقله جبار ، والبئر عقلها جبار ، وفي الركاز الخمس).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن أبي الحر أن بعيرا افترس رجلا فقتله ، فجاء رجل فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل ثمن البعير.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن بعيرا افترس رجلا فقتله ، فجاء رجل فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل قيمة البعير.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يغرم قاتل البهيمة ، ولا يغرم أهلها ما قتلت.
__________
(94 / 1) البئر جبار : ما تسببه من أذى هدر ما لم تكن في طريق المسلمين.
المعدن : الصاقور الذي تصلح به
الارض وهو جبار أي إذا داسه أحد فأذاه.
والصاقور هو الفأس لها رأس واحد تكسر به الحجارة.
الركاز : الدفائن من عصور سابقة يجدها الرجل في أرضه.
(94 / 4) افترس رجلا : عضه باسنانه وقد أبطل دية الرجل لان العجماء عقلها جبار أي هدر أما الرجل فعاقل قتل الناقة عمدا.
(*)(6/352)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ولا غرم عليكم.
(8) حثدنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلا عدا على رجل فقتله ، فرفع إلى أبي بكر فاغرمه وقال : بهيمة لا تعقل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الاسود بن قيس عن الحي أن غلاما من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره ، فخبطته فقتلته ، فجاء أبوه بالسيف فعقرها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأهدر دم الغلام ، وضمن أباه ثمن النجيبة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة فيخافها على نفسه ، قال : يقتلها وثمنها عليه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل عدا عليه فحل فضربه بالسيف أيضمن ؟ قال : نعم ، إلا أن ابن نمير قال : لا يضمن.
(95) المهر يتبع أمه فيصيب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن المهر يتبع أمه قال : هو ضامن لانه أرسله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في المهر يتبع أمه قال : يضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن شعبة عن الحكم وحماد سألتهما
عن المهر يتبع أمه فيصيب ، قالا : يضمن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن أشعث عن الحسن قال : لا يضمن.
__________
(94 / 7) لانه إن عدا عليكم أي هاجمكم آذى أكثر من شخص وسلامة الناس أهم من سلامة البعير بكثير ولانه إن هاجم فمعنى ذلك أنه قد اهتاج وعاد لطبيعته الوحشية قبل تدجينه.
(94 / 8) وقد أعرمه لانه قتل الفحل.
(94 / 9) النجيبة : الناقة السريعة تستعمل للركوب والسفر.
(95 / 1) وهو ضامن لان مثله لا يرسل أي لا يترك دون لجام أو دون قائد.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 23 (*)(6/353)
(96) الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن نافع قال : قال عمر : ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في الدابة المرسلة تصيب قالا : ليس عليه ضمان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال : كل مرسلة فصاحبها ضامن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو في أثرها ، فاصابت إنسانا ، قال : ليس عليه شئ ، وقال الحكم مثل ذلك.
(97) في عين الدابة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال : في عين الدابة ربع ثمنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : في عين الدابة ربع
ثمنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح يسئله عن عين الدابة ، فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها.
__________
(96 / 1) ولا ضمان للمنفلت لان صاحبه لم يفلته بارادته إنما تفلت هو عنفا كأن يقطع الحبل أو يقتلع الوتد الذي ربط إليه.
(96 / 2) والدابة المرسلة هي المتروكة لترعى وهذا في المراعي ومن دخل أرض المرعى وجب أن ينتبه لنفسه.
(96 / 3) إن كان ذلك في قرية أو مدينة أو مكان يمر به الناس عادة.
(79 / 1) ويدفعه من فقأها.
(*)(6/354)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل يقال له حبيب شريح أنه قال : في عين الدابة ربع ثمنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أو عن يزيد بن الوليد عن حماد في الرجل يفقأ عين الدابة العو راء ، قال : يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ الدابة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الد ابة ربع ثمنها.
(98) في الدابة يقطع ذنبها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال : في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة
يقطع ذنبها أو أذنها ، قال : ما نقصها ، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة.
(99) الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : قال علي : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن.
__________
(97 / 6) أي ما دام قد سدد قيمتها فهي له يتشفع بلحمها.
(98 / 2) فالقيمة : أي قيمتها كاملة إذ لا فائدة منها بعد إلا للذبح.
(99 / 2) عنت : اشتد عليه في العمل مما سبب له ضررا في جسده أو نفسه.
والكبير لا يضمن لانه يعقل فلا يرمي بنفسه إلى تهلكة ، فإن فعل كان ذلك لسبب ما ، فإن كان قد فعله راضيا أو راغبا فالمستعين غير مسؤول أما إن فعله مكرها فلم يعد المستعين مستعينا إنما صار كمن يدفع به بيده إلى التهلكة أو الاذى أي كالجاني العامد وحكمه حكم الجاني العامد.
(*)(6/355)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشئ يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي ، قال : عليه الضمان ، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شئ فهو على الذي حمله ، فإن
كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم.
(100) المرأة تجني الجناية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : قال المغيرة بن شعبة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كانت جناية عقل عصبتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء قال : يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد.
(101) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته.
__________
(99 / 6) غرم أي ثمنه.
(100 / 3) العقل عليهم : أي عقل ما يجنيه المعتق الذي ورثوا ولاءه.
(101 / 1) لا يستطاع فيه القصاص : كالجائفة والامة (المأمومة) والمنقلة.
أو رجل يقطع اليد اليمنى لاخر ويده هو اليمنى مقطوعة وما شابه ذلك.
(*)(6/356)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال : على العاقلة ، وسألت حمادا فقال : في ماله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال : كل شئ لا يقاد منه فهو على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني هشام عن أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب ، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الاعضاء كلها كذلك.
(102) شبه العمد على من يكون ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه العمد فقال : في مال القاتل ، وقال الحكم : هو على العاقلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة قالا : هو عليه في ماله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحمادا قالوا : ما أصبت به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة على العاقلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قتيل السوط والعصى شبه العمد ، فيها مائة من الابل ، أربعون منها في بطونها أولادها).(6/357)
(103) الرجل يقتل العبد خطأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يعقل العبد ولا يعقل عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : الرجل يقتل العبد من يعقله بعقله هو أم قومه ؟ قال : قومه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا في رجل قتل دابة خطأ ، قالا : في ماله ، وإن قتل عمدا فهو على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدا خطأ ، قال : قيمته على العاقلة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن زيد بن إبراهيم عن الحسن قال : إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن منصور قال : ليس على أهل القبيلة من دية العبد شئ.
(104) العمد والصلح والاعتراف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا تعقل العاقلة صلحاو لا عمدا ولا اعترافا ولا عبدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا : الخطأ على العاقلة ، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله.
__________
(103 / 2) ودية العبد على النصف من دية الحر في العمد فإذا كان هو القاتل فلا يدفع سيده أكثر من قيمته أو يدفعه برمته.
(102 / 6) في الخطأ إذ لا يدفع إلا قيمته وليس على العاقلة ما دون الدية.
(104 / 1) الاعتراف أي اعتراف الرجل على نفسه بالجناية كائنة ما كانت والمقصود يتحمل كل هذا في ماله إلا ان تشاء العاقلة أن تحمل معه أو عنه.
(*)(6/358)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا نعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء ، وإنما تعقل العشيرة الخطأ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس.
(105) جناية الصبي العمد والخطأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن نافع عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاص فجعل على عاقلتي الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في الصبي والمجنون : خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم قال : عمد الصبي وخطأه سواء.
(106) الدية في كم تؤدى ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، ما دون ذلك
في عامه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : الدية في ثلاث سنين ، أولها في السنة التي يصاب فيها ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة.
__________
(104 / 6) عن طيب نفس أي هي غير ملزمة كما هي الحال في الخطأ.
(105 / 1) فلم يجد في قصاص : هكذا في الاصل والمقصود وجود دون السن التي يقاربها منه.
(106 / 1) ثلثي الدية ونصف الدية وثلث الدية : إن كانت الجناية عقلها هذا القدر.
(106 / 2) الثلثين في سنتين : أي الثلث الثاني في السنة الثانية.
والثلث في سنة : الثلث الاخير في السنة الثالثة.
(*)(6/359)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : الدية في ثلاث سنين : ثلثاها ونصفها في سنتين ، والثلث في سنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال : الدية في ثلاث سنين في كل ثلث.
(107) في اعتراف الصبي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا يجوز اعتراف الصبي فإن قامت عليه البينة تقبل وهو على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى أبي عزة عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات.
(108) من قال : دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : كان يقول : دية أهل الكتاب مثل دية
المسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله : من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : دية المعاهد مثل دية المسلم.
__________
(106 / 3) راجع 106 / 1.
(107 / 1) أي كما لا تقبل شهادته على غيره لا تقبل على نفسه.
(108 / 1) وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود بلفظ (دية المعاهد مثل دية المسلم) وهو الارجح والاوضح لان الحديث المذكور هنا لم يوضح وضع أهل الكتاب فربما لم يكونوا من المعاهدين.
(*)(6/360)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قالا : دية المعاهد مثل دية المسلم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا : دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم ، ونساؤهم على النصف من دية الرجال ، وكان عامر بتلو هذه الاية (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري قال : سمعته يقول : دية المعاهد دية المسلم ، وتلا هذه الاية (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين.
(109) من قال : الذمي على النصف أو أقل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام قال : (دية الكافر نصف دية المؤمن).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة.
__________
(108 / 5) سورة النساء الاية (92).
(109 / 1) وقد قال تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) سورة المائدة الاية (72).
إذن ، فالذين يسمون أنفسهم ويقولون هذا القول هم كفار واليهود قد أنكروا نبوة عيسى ثم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفرة بهذا المعني أيضا.
(*)(6/361)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال : قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : كان الناس يقضون في الزمان الاول في دية المجوسي بثمانمائة ، ويقضون في دية
اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم ، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو بن دينار أنهما كانا يقولان : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
(110) من قال : إذا قتل الذمي المسلم قتل به (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة قتل رجلا من أهل الذمة ، وقال : أنا أحق من وفى بالذمة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا : إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره قال : مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله وغلبه عليها ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن ادفعوا إلى وليه قال : فدفعناه إلى أمه ، فشدخت رأسه بصخرة أو بصلابة ، لا أدري قامت عليه بينة أو اعتراف.
__________
(110 / 1) رجلا من أهل القبلة : رجلا مسلما ، وقتله إنما كان لانه قتل الاخر عمدا وغيلة وكان قد أعطي العهد والذمة بالحفاظ على دمه وعرضه وماله.
(110 / 3) صلاية (سبق شرحها) وهي الحجر المستطيل.
(*)(6/362)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة ، فكتب عمر أن قيدوا أخاه منه ، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي ، فقتله ، فجاء كتاب عمر أن لا تقتلوه وقد قتله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : يقتل المسلم بالمعاهد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في المسلم قتل الذمي عمدا ، قال : يقتل به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال : حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن المساور قال : سمعت يقول : من أعرض محمد بقتلهم فاقتلوه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة ، فأتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة ، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر أن اقتلوه به ، فقيل لاخيه حنين : اقتله ، قال : حتى يجئ الغضب ، قال : فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين ، قال : فكتب عمر أن لا تقيدوه به ، قال : فجاءه الكتاب وقد قتل.
(111) من قال : لا يقتل مسلم بكافر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : قلنا لعلي : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ سوى القرآن ، فقال : لا والذي فلق
__________
(110 / 9) قال : سمعت يقول : هكذا في الاصل.
(*)(6/363)
الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله رجلا فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة ، قال : قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : (العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي إسحاق عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتل مؤمن بكافر).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي [ عروة ] عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله ، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا ، قال : لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا يقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني ، ولكن يغرم الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قال علي : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد.
(112) في الرجل يقتل المرأة عمدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة.
__________
(111 / 2) راجع 109 / 1.
(111 / 3) أي يؤدي ديته فحسب.
(112 / 1) رضخ الرأس بالحجر : شجه وشقه والرضخ أيضا الرجم.
(*)(6/364)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يقتل وليس بينهما فضل.
(113) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال : رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لاوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال : لا يقتل الذكر بالانثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله.
(3 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية.
(114) القصاص من الرجال والنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال : القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد أنه كان لا يرى بين الرجل والمرأة قصاصا فيما دون النفس ، وقال الحكم : ما سمعنا فيهما بشئ ، وإن القصاص بينهما لحسن.
__________
(112 / 4) بها قود : أي يقتل بها.
(113 / 1) أي لان دية المرأة على النصف من دية الرجل.
(114 / 1) فيما بينه وبين النفس : أي فيما دون النفس.
(*)(6/365)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى عن الاوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقص منه ويعقل لها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : لا تقص المرأة من زوجها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل أبرك امرأته أن يجامعها فكسر ثنيتها ، قال : يضمن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد قال : ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص ، فأنزل الله تعالى : (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد قال : كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون ، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحا ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له : أعطها أرشا صنعت بها.
(115) في جراحات الرجال والنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن الموضحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل.
__________
(114 / 4) لا تقص منه : لا تقتص منه.
يعقل لها : يدفع لها دية ما يؤذيها أو يجرحها أو يكسر منها.
(114 / 8) (ولا تعجل بالقرآن) سورة طه الاية (114).
(الرجال قوامون) سورة النساء الاية (34).
(115 / 1) أي يستوي ارش الموضحة والسن بين الرجال والنساء.
(*)(6/366)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ، وكان ابن مسعود يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان زيد بن ثابت يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوون إلى الثلث.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها
كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شئ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية.
(115 / 4) أي من الثلث وما دون فالرجل والمرأة على السواء فيه - في الارش - وما زاد على ذلك فالمرأة على النصف من الرجل.
(115 / 6) تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث : أي يتساوى عقل جراح المرأة والرجل إلى ثلث الدية فمتى زاد العقل عن ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل.
(115 / 7) أي ما كان دون الثلث أو أكثر منه.
(*)(6/367)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت : لسعيد بن المسيب : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الابل ، قال : قلت : في هذين - يعني الخنصر والتي تليها - فقال : عشرون ، قال : قلت : ففي هؤلاء - يعني الثلاثة ، قال : ثلاثون قال : قلت : ففي هوءلاء - وأومأ إلى الاربع - قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الاقل لارشها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي ! السنة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال : كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان.
(116) الرجل يقتل عبده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقتل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يقتل عبده عمدا ، قال : أراه يقتل به.
__________
(115 / 10) أي أن ارش جراحات المرأة تتساوى مع جراحات الرجل إلى الثلث فقط وما زاد فهي على النصف من الرجل وأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في هذا الامر بالقياس.
(116 / 1) الجدع : قطع الانف.
(*)(6/368)
(117) الرجل يقتل عبده ، من قال : لا يقتل به (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال : أتي النبي عليه السلام برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحاسهمه من المسلمين ولم يقده منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن عامر قال : إذا قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت سالما والقاسم عن رجل قتل عبده ، قالا : عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : لا يقتل المولى بعبده ، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.
(118) الحر يقتل عبد غيره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد فهو به قوده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقتل العبد بالحر والحر بالعبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال : سألته عن رجل حر قتل مملوكا ، قال : يقتل به ، ثم رجعت إليه قال : يقتل به والله لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به.
__________
(117 / 1) وهذه العقوبة أشد من القتل به معنويا.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 24 (*)(6/369)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال : سألت سعيد بن المسيب عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال :
سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقاد الحر من العبد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : يقتل الرجل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبده ، كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وسمعت سفيان يقول : لا يقتل الرجل بعبده ويعزر.
(119) الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك قال : كملت ديته استهل أو لم يستهل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال في الجنين : إذا سقط حيا ففيه الدية ، وإن سقط ميتا ففيه غرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله ، وإن كان حيا فالدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية.
__________
(118 / 5) لانه يقتل من لا يقدر أن يدفع عن نفسه.
(118 / 9) والتعزير يكون بالجد أو الضرب والنفي ومحو السهم من المسلمين ولولي أمر المسلمين أن يزيد من ذلك أو ينقص حسب ظروف القتل.
(119 / 1) أي لا عبرة ما دام قد تحرك إن كان قد أصدر صوتا أو لم يفعل ذلك لان الحركة دليل الحياة كالصوت تماما.
(119 / 2) إذا سقط حيا أي ثم مات بعيد ذلك من أثر الضربة التي تلقاها في بطن أمه.
(*)(6/370)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : ولدت امرأة ولدا فشهد نسوة أنه اختلج وولد حيا ، ولم يشهدن على الاستهلال ، قال شريح : الحي يرث الميت ، ثم أبطل ميراثه لانه لم يشهدن على استهلاله.
(120) الصبي الصغير تصاب سنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب القاضي عن أسلم مولى عمر عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل أن يثغر ببعير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : ليس في سن الصبي إذا لم يثغر إلا الالم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا أصاب سنه ولم يثغر ففيه حكم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في غلام صغير لم يثغر كسر من غلام آخر ، قال : عليه الغرم بقدر ما يرى الحكم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : في سن الصبي إذا لم يثغر ، قال : ينظر فيه ذوا عدل ، وإن نبتت جعل له شئ ، وإن لم تنبت كان كسن الرجل.
(121) المجنون يجني الجناية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : ما أصاب المجنون في حال جنونه فعلى عاقلته ، وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه.
__________
(119 / 5) وفي هذا إيجاب الاستهلال للقضاء بولادته حيا.
(120 / 1) قبل أن يثغر : قبل أن يبدل أسنانه.
(120 / 2) أي لا أرش لسن الصبي الذي لم يبدل أسنانه ، لان السن الذي سقط هو ساقط على كل حال وسيحل سن آخر محله ، إذ في سن الكبير تأجيل سنة فإذا ثبت مكانه ولم يسود لم يعقل.
(120 / 5) أي إذا لم ينبت فهو من الاسنان الدائمة التي تم إبدالها فهو كسن الكبير.
(121 / 1) أي ما أصاب في حال جنونه فلا قود فيه وإنما فيه العقل على العاقلة.
لانه لا يتحمل المسؤولية في حال جنون بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن القلم قد وضع عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يفيق.
(*)(6/371)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال : إذا ذهب ذلك عنه فصام وصلى وعقل وأصاب شيئا فهو عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا فلا يرى به بأسا ، ويعدو به وجعه ، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله ، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول.
(122) المسلم يقتل الذمي خطأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال : كفارتهما سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : كفارتهما سواء.
(123) الرجل يقتل فتعفو امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبع أثمان الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن.
__________
(122 / 1) أي إذا قتله خطأ (122 / 2) أي هو المسلم يقتل المسلم خطأ فيه الدية.
(123 / 1) لان حصتها من ميراث الرجل الثمن إن كان له ولد فعفوها يعادل ميراثها منه.
(*)(6/372)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال : لكل ذي سهم عفو.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفى من رجل أو أمرأة فانه يدرأ عنه العقل.
(124) من قال : لا عفو لها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال : ليس للزوج
ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث.
(125) المرأة ترث من دم زوجها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
__________
(123 / 4) أي لكل صاحب سهم في ميراثه حق في العفو يعادل سهمه.
(124 / 1) لانه لا يعقلها ولانها لا تعقله فالعفولا يكون إلا من العصبة العاقلة.
(124 / 4) أي يجب أن تجتمع ا لرحم وسهم الميراث عند المرأة ليحق لها العفو ، كالابنة والام ، أما الاخت فان كان حصة في الميراث كان لها سهم في العفو.
(125 / 1) أي ترث الثمن كما ترث من ماله الذي تركه لان د ية الرجل لورثته وهي من الورثة.
(*)(6/373)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قام عمر بمنى فسأل الناس : من عنده علم من ميراث المرأة من عقل ز وجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : الدخل قبتك حتى أخبرك ، فاتاه فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة قال : لامرأته ميراثها من الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد.
(126) من قال : تقسم الدية على من يقسم الميراث (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : تقسم الدية لمن أحرز الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن إبرا هيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الدية للميراث والعقل على العصبة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي وجهيم عن إبراهيم قال : الدية للميراث.
__________
(125 / 3) أي أن إسقاط بعض الورثة حقهم من الدية بالعفو لا يسقط حق الزوجة ضمنا بل يبقى لها هذا الحق حتى تقبضه أو تعفو.
(126 / 3) سبيلها سبيل الميراث أي تقسم بين أصحاب الاسهم في الميراث.
(*)(6/374)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : على كتاب الله كسائر ماله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول ويقضي بان الوارث أجمعين يرثون من العقل مثل الميراث.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت العطاء : العقل
كهيئة الميراث ، قال : نعم ، قلت : ويرث الاخوة من الام منه ؟ قال : نعم.
(127) من كان يورث الاخوة من الام من الدية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال : قال علي : قد ظلم من لم يورث الاخوة من الام من الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يورث الاخوة من الام من الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : الاخوة من الام يرثون من الدية وكل وارث.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عمر بن عبد العزيز قال : كتب في الاخوة من الام : يرثون من الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يرث الاخوة من الام - يعني من العقل ، قال : نعم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش قال : سألت إبراهيم : أيرث الاخوة من الام من الدية ؟ قال : نعم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن عاصم الاحول قال : سألت الحسن فقال : لهم كتاب الله.
__________
(126 / 5) على كتاب الله ، أي حسب ما أنزل الله من فرائض للورثة في القرآن الكريم.
(126 / 7) إن كانوا من الورثة فيما سوى ذلك.
(127 / 1) أي أن حقهم من الدية كحقهم من سائر الميراث.
(127 / 7) لهم كتاب الله : لهم ميراثهم في كتاب الله.
(*)(6/375)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن
علي قال : لقد ظلم من يؤرث الاخوة من الام من الدية.
(128) الرجل يقتل فيعفو بعض الاولياء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال : رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى عمر فو هب بعض إخوتها نصيبه له ، فامر عمر سائر هم أن يأخذوا الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الاولياء ، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبدالله : قل فيها ، فقال : أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ، فقال عبد الله : إذا عفا بعض الاولياء فلا قود ، يحط عنه بحصة الذي عفا ، ولهم بقية الدية ، فقال عمر : ذلك الرأي ، ووافقت ما في نفسي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمرو بن عبد العزيز أنه قال : من عفا فلا نصيب له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال : صاحب الدم أولى بالعفو.
__________
(127 / 8) يؤرث : يورث.
(128 / 2) يبدو أن هناك عبارة مقطعة فيما بين : (أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين) ثم (فقال عبد الله).
(128 / 3) أي يعفو بعض الورثة أو بعض أصحاب الدم يسقط قسم من الدية فلا يقتل بقسم من الدم إنما
القود بالدم كله ، ومن عفا عن الدم سقط حقه من الدية.
(128 / 5) أولياء الدم : العصبة والورثة ذوي الرحم كالابن والابنة والاخ لاب والعم وابن العم.
(*)(6/376)
(129) العقل على من يكون ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار أن يعقلوا معاقلهم ، وأن يفدوا عاينهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقل الانصار على الانصار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يونس عن الاعمش عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : اختصم علي والزبير في ولاء موالي صفية ، فقضى عمر بالميراث للزبير ، وبالعقل على علي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد العزيز في رجل قال مواليه : لا نعقل عنه ، فكتب إلى القاضي أن ألزمهم العقل ، فما أشك أنهم كانوا أهدى ميراثه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب : لو لم تدع قرابة إلا مواليه كانوا أحق الناس بميراثه ، فاحمل عليهم عقله كما يرثونه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : الميراث للرحم ، والجرائر على من أعتق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم
أعتق أباه آخرون ، قال يتوارثان بالارحام ، وجنايتهما على عاقلة مواليهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : جناية المولى على عاقلة مواليه.
__________
(129 / 1) يفدوا عاينهم : الارجح أنها يفدوا عانيهم أي فقير هم الذي لا يملك فداء نفسه.
(129 / 5) أي ما أشك أنهم كانوا فعلوا نفس الشئ لو كان في الامر ميراث ، أي كما لهم الميراث فكذلك عليهم العقل.
(129 / 7) إن كان القاتل من الموالي.
(*)(6/377)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه لك.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : العقل على من له الميراث.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبى القوم أن يعقلوا عن مولاهم ، قال عطاء : إن أبى أهله والناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : قال عمر فيه : إذا والى الرجل رجلا فله ميراثه ، وعلى عاقلته عقله.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل تولى قوما ، قال : إذا عقل عنهم فهو منهم.
(130) الطبيب والمداوي والخاتن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد العزيز بن عمر قال : حدثني بعض الذين قدموا على أبي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إيما طبيب تطبب على قوم ولم يعرف بالطب قبل ذلك فاعنت فهو ضامن).
قال عبد العزيز : أما إنه ليس بالنعت ولكنه قطع العروق والبط.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا جاوز الطبيب ما أمر به فهو ضامن.
__________
تطبب على قوم الخ : ادعى المعرفة بالطب وأنه طبيب ولا شهرة له بذلك من قبل.
أعنت : آذى المريض وأضر به بسبب جهله.
البط : قطع اللحم للوصول إلى مكان الاصابة أو البتر.
(130 / 2) أي إذا كان في الجراحة خطورة اوفي العلاج احتمال لضرر فلا يجوز أن يفعل ذلك الطبيب دون موافقة المريض أو أوليائه.
(*)(6/378)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر وعمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الطبيب يبط قيموت ، قال : ليس عليه عقل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجرشي عن أبي قرة أن عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فأعنتها ، فضمنها علي الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن غيلان بن جامع المحاربي عن أبي عون الثقفي عن شريح قال : ليس على المداوي ضمان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا يونس عن جابر عن عامر قال : ليس على المداوي ضمان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال : سمعت الشعبي يقول : ليس على حجام ولا بيطار ولا مداو ضمان.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في بيطار نزع ظفرة من عين فرس فنفق الفرس ، قال : يضمن.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت فقال لها عمر : ألا أبقيت كذا ، وجعل ديتها على عاقلتها.
__________
(130 / 4) الخاتن : الذي يختن الاطفال فيقطع قلفة القضيب ويضمن إن تجاوزها فقطع الحشفة لانه لا يجوز لغير الخبير بالعمل أن يقوم به.
(130 / 5) ويسمى ختان المرأة خفضا وهو قطع جزء من البظر.
(أعنتها) الارجح أنها اعنتتها والمقصود أنها قطعت البظر كله.
(130 / 6) المداوي : المعالج للمريض بالدواء.
(130 / 8) الحجام : الذي يقوم بالحجامة وهي إخراج الدم من الجلد بواسطة الشرط وهو أسلوب طبي ما زال مستعملا في عدد من البلاد الحارة.
بيطار : طبيب الحيوانات.
(130 / 9) الظفرة أو الظفر : الجليدة التي تغشي العين.
(130 / 10) ويكون الخطأ ها هنا زيادة القطع التي تسبب قطع عرق يؤدي إلى نزيف شديد قد يؤدي إلى الوفاة ألا أبقيت كذا : أي ألا خففت القطع وتركت قسما من البظر فلم تجري في القطع وتسبي بذلك الوفاة ؟ (*)(6/379)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعنتت فضمنها عمر وقال : ألا أبقيت كذا.
(131) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قلت لابي : الرجل يقتل فيعفوعن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم ، فمات فعفاعنه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : (هو كصاحب ياسين).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : إن ذهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فانما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصى به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال : من الثلث.
__________
(130 / 11) الخفض هو ختان النساء.
(131 / 1) أي يطغى فلا يموت فورا فيعفو عنه قاتله.
نعم : أي هو جائز في الخطأ والعمد.
(131 / 3) وقد أعلمنا سبحانه بقوله بعدما دعا قومه إلى اتباع المرسلين فقتله قومه ورأى ما أنعم الله عليه جزاء دعوته وشهادته ، أعلمنا رب العالمين بذلك في سورة يس (قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) الايتان (26 - 27) أي تمنى أن يؤمن قومه وينالوا ما ناله هو من خير رغم قتلهم له.
(131 / 4) إن ذهب ديته : إن سامح بها قاتله.
والمقصود أن للمقتول أن يعفو عن ثلث الدية لا أكثر.
(*)(6/380)
(132) الرجل يقتل في الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زائدة عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف ، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف ، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن عمر بن الخطاب : قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال : إن الزمان يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي ، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة ، ولا عقل أهل القرى فيه تغليظ لا زيادة فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا : إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية ، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية ، وقال أحدهم - أحسبه قال : سعيد بن جبير - والذي يقتل في الحرام دية وثلث دية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية.
(133) من قال : لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال : دية الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء.
__________
(132 / 1) أي تكون قيمة دية المقتول في الشهر الحرام داخل الحرم عشرين ألف درهم اما إن لم يكن ذلك في الشهر الحرام فهي ستة عشر ألفا ونفس القيمة إن كان القتل في الشهر الحرام لكن في غير الحرم.
(135 / 3) أي ستة عشر ألف درهم لان الدية اثني عشر ألفا.
(*)(6/381)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ديتهما سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لا يزاد في دية واحدة - مثل قول إبراهيم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاوس عن أبيه قال : تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الاحول سمعا طاوسا يقول : في الحرم والشهر الحرام تغليظ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم.
(134) الرجل يخنق الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلا خنق صبيا على أوضاح له ، قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن يقتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : إذا خنقه حتى
يقتله قتل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود ، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلا خنق رجلا فقتله ، فجعلت عليه الدية مغلظة.
__________
(133 / 5) والتغليظ زيادة ثلث دية في الشهر الحرام وثلث دية في الحرم.
(134 / 1) : على أوضاح له : أي ليسرق أوضاحه والاوضاح حلى من الدراهم الفضية الصحاح.
(*)(6/382)
(5) حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو قنيبة وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد قال : هو خطأ.
(135) الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يضرب الرجل قال : إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات ألزمته الدية ، فإن كان عامدا فالقود ، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يضرب الرجل فلا يزال مضنى على فراشه حتى يموت ، قال : فيه القود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن تميم بن سلمة قال : شهد رجلان عند شريح على رجل فقالا : نشهد أن هذا صرع هذا ، فلم يزل يعصره حتى مات ، فقال شريح : تشهدون أنه قتله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجل من جهينة رجلا من بني غفار أو رجل من بني غفار رجلا من جهينة ، فادعى أهله أنه مات من ذلك ، فاحلفهم عمر - خمسين رجلا منهم من المدعين - فأبوا أن يحلفوا ، وأبي المدعى عليهم أن يحلفوا ، فقضى عمر فيها بشطر
الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني زيد فطمر فيها فمات ، فاعترفت الجارية بعضتها إياه ، فقضى فيها عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بني زيد خمسين يمينا تردد عليهم الايمان لمات من عضتها ثم الامة لهم ، وإلا فلا حق لهم ، فأبوا أن يحلفوا.
__________
(36 / 1 - 2) القود وفيه القود أي النفس بالنفس.
(135 / 4) أوطأ فلان فلانا : داسه برجله.
ادعى أهله أنه مات من ذلك : أي لم يمت مباشرة إنما بقي عليلا مدة ثم مات.
(135 / 5) طمر فيها : أصابتها الغر غرينا أو الالتهابات ، فسبب ذلك تسمما قتله.
(*)(6/383)
(136) الرجل يصدم الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح أن رجلا لقي بكرسي فصدمه فقتله ، فقال شريح : ضمن الصادم للمصدوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما ، فضمن الحي الميت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن سفينتين اصطدمتا ، فغرقت إحداهما فقال : ليس على الاخرى ضمان ، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان ، قال : يضمن الحي دية اليمت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب بن سوار أن رجلا كان على حمار ، فاستقبله رجل على بعير في زقاق ، فنفر الحمار ، فصرع
الرجل فأصابه شئ ، فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما.
__________
(136 / 1) لقي بكرسي فقتله : هناك كلمة ساقطة وهي لقي رجلا بكرسي فقتله : أي صدمه بالكرسي عن غير قصد فأدت الصدمة إلى وفاته.
ضمن الصادم للمصدوم : أي ضمن الدية.
(136 / 2) ضمن الحي الميت : أدى الحي دية الميت إلى أهله.
(136 / 3) أوثق سفينة : أرساها.
على طريق المسلمين : أي عند مدخل أو مخرج السفن إلى الميناء أو في مكان لا يجب أن ترسو به السفن أو قريبا من الرصيف بشكل يجعل قسما منها بارزا فوق ممر الناس عند الرصيف.
(136 / 5) صرع من الدابة : وقع عنها بسبب نفرتها.
(136 / 6) أي يضمن كل واحد منهما ما أصاب من الآخر.
(*)(6/384)
(137) الحائط المائل يشهد على صاحبه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا شهد على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : إذا كان حائط الرجل مائلا فأشهد عليه ضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول في الحائط المائل إذا شهدوا على صاحبه فقتل إنسانا فهو ضامن.
(138) الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن عون عن شريح أن غلاما وثب على آخر ، فتنحى الاسفل وانكسرت ثنية الاعلي ، فضمن الاعلى ولم يضمن الاسفل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي ، فإن قلت : لم ، قال : لانه لا يبطل دم مسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن غلامين كانا يلعبان فصرع أحدهما الاخر ، فشج أحدهما وانكسرت ثنية الاخر ، فضمن الاسفل الاعلى ، ولم يضمن الاعلى الاسفل.
(*) (137 / 1) أي إذا شهد شاهدان عدلان أن الحائط كان مائلا قبل وقوعه وأن صاحبه كان يعلم بميله ولم يصلحه.
(138 / 1) ضمن الاعلى لانه هو الواثب أي القائم بالفعل الذي أدى لحصول الاصابة.
ولم يضمن الاسفل لانه إنما ابتعد لانه خاف الاذى على نفسه وهذا حقه.
(138 / 2) أي لا يذهب دم مسلم هدرا.
(138 / 3) وما يضمنه الغلام يكون على وليه.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 25 (*)(6/385)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح في رجل وقع على رجل من فوق بيت فمات الاعلى ، قال شريح : لا أضمن الارض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريح قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إن مات الاسفل ضمن الاعلى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال : كان غلامان يلعبان فوثب أحدهما على ظهر صاحبه ، فانكسرت ثنية الاعلى ، وشج الاسفل ، فضمن بعضهم بعضا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل وقع على رجل مر فوق بيت فمات أحدهما ، قال : يضمن الحي منهما.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم في رجل وثب فانكسرت ثنية الواثب وشج الموثوب عليه ، فأبطل ثنية الواثب وضمنه شجة الموثوب عليه.
(139) الرجل يضرب الرجل فينتزع يده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الاخر - قال عطاء : لقد أخبرني صفوان : أيهما عض الاخر - فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيته ، فاتيا إلى النبي عليه السلام فأهدر ثنيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران ابن حصين قال : قأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
__________
(138 / 4) أي يجعل الضمان على الاسفل.
(138 / 8) لانه وكما سبق ذكرنا القائم بالفعل الذي أدى لحصول الاذى على نفسه وسواه.
(139 / 1) لان الاخر كان مضطرا لا نتزاع يده بسبب ألم العضة والخوف مما قد يصيبه لو ترك يده للاخر يعضها وهذا حقه.
(139 / 2) أبطلها : أهدرها أي جعلها بغير دية لان المصاب بفقد الثنية وهي أحد أسنان مقدم الفم هو المتسبب بما حصل.
(*)(6/386)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلا عض يد
آخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته ، فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه ، فأسقط ثنية أو ثنتين من فيه ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال : (أفيدع يده في فيك تأكلها ، إن شئت دفعت يدك إليه يعضها ثم انتزعتها).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته ، فقال أبو بكر : فقدت يمينه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيدالله عن شريح في رجل عض رجلا فانتزع ، فانتزعت ثنيته ، فأبطلها شريح.
(140) الرجل يضرب الرجل حتى يحدث (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الاعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه : ضربته والله حتى سلح ، فقال اشهدوا فقد والله صدق ، فارسل عمربن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح ، هل في ذلك أثر مضى أو سنة ، قال سعيد : قضى فيها عثمان بثلث الدية.
(141) الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا أصاب بجراحة فاقتص منه فمات ، قال : يدفع من دية الميت جراحة الاول ، قال عبد الله بن ذكوان : ليس له من دية الميت شئ.
__________
(139 / 5) ندرت ثنيته : اختلعت من مكانها ، أي أسقطت من فيه.
(139 / 7) أبطلها : أهدرها.
(140 / 1) حتى سلح : حتى أحدث في ملابسه غائطا.
(141 / 1) أصاب بجراحة : أصاب سواه بجراحة فيها قود.
اقتص منه : اقتاد منه أي عاقبه بنفس ما أصاب به.
ولخطر القود في في الا مة والموضحة والمنقلة كان القول بالاكتفاء بالدية فيها غالب الاثار.
(*)(6/387)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال : يدفع عنه بقدر الجراحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال : يرفع عنه بقدر الجراحة ، ويكون ضامنا لبقية الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه : أيهما مات ودى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : استأذنت زياد بن جبنيرفي الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه ، فمات المقتص منه ، فقلت : عليه الدية ، ويرفع عنه بقدر الشجة ، ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال : عليه الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا : عليه الدية ، وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن أبي جريج عن عطاء قالا : عليه الدية ولا يرفع عنه شئ.
(142) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له.
__________
= - ليس له من دية الميت شئ لانه اقتاد منه والدية على عاقلته ودية الميت على عاقلة المقتص.
(141 / 5) أي لو مات المقتص من الجراحة الاولى لوجبت الدية على عاقلة المقتص منه وإذا مات المقتص منه ورثه عاقلة المقتص لانه قتل خطأ.
(141 / 6) بقدر الشجة أي بقدر دية الشجة.
(142 / 1) والارجح أن هذا في القصاص بالجلد على شارب الخمر أو القاذف أو الزاني البكر لم يسبق له الزواج وما ماثله وكان في حكمه.
فهذا لا دية له.
(*)(6/388)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمر مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت : لا دية له ، قتله كتاب الله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يموت في القصاص قال : لا دية له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال : لا دية له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعد قال : قال علي : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد النخعي قال : قال علي : ما كنت لاقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته ، وزاد سفيان : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمرو عليا قالا : من قتله قصاص فلا دية له.
(143) من قال : العمد بالحديد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله قالا : العمد السلاح.
__________
(142 / 5) وهذا توكيد لما سبق وذكرناه في 142 / 1.
(142 / 7) لانه قصاص نص عليه كتاب الله.
(142 / 8) أي أن الجلد ثمانين في شرب الخمر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان أربعين ثم زاده عمر رضي الله عنه تشديدا وجعله كحد الزنا وقيل كان فيه التعزير قبل عمر رضي الله عنه (143 / 1) وما كان بسوط أو عصا أو ضربة باليد فهو شبه العمد وفيه الد ية المغلطة ولا قود.
(*)(6/389)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن سعيد بن المسيب قال : العمد بالابرة فما فوقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال : العمد بالحديدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشعبي قال : كل شئ بحديدة فهو عمد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يقاد من
ضارب إلا أن يضرب بحديدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطإ إرش).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمد بالسلاح.
(144) إذا ضربه بصخرة فاعأد عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن رجل أن رجلا رمى رجلا بجلمود فقتله ، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الضرب بالصخرة عمد وفيها القود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد ابن عمير قال : يعمد الرجل الايد - يعني الشديد - إلى الصخرة أو إلى الخشبة فيشدخ بها رأس الرجل ، وأي عمد أعمد من هذا ؟
__________
(143 / 3) أي بكل ما هو من حديد إن دق أو عظم فحاله واحد.
(143 / 8) لان السلاح معروف أنه للقتل ، يعلم الضارب به أنه قاطع ربما قطع العضو وربما قتل ومع ذلك يضرب به فلذلك فيه القود.
(144 / 1) الجلمود : الصخر القاسي الثقيل.
ويقاد منه لانه معلوم أن الصخرة قد تكسر وتسحق وقد تقتل أي أن احتمال أن تكون الاصابة دون ذلك غير واردة عقلا بل العكس هو الصحيح.
(*)(6/390)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال : قال عمر : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يضربه بالعصاء عمدا ، إذا قتلت صاحبها قتل الضارب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : شبه العمد بالعصى والحجر العظيم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي قال : إذا ضرب بالعصى فاعاد وأبدأ قتل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحماد عن الرجل يضرب بالعصى فيقتل ، قال الحكم : ليس عليه قود ، وقال حماد : يقتل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا أعل بالعصى فهو قود.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين.
(145) الرجل يقتله النفر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء ، وأن عمر قتل به سبعة نفر وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.
__________
(144 / 4) بمثل آكلة اللحم أي بالحديدة أو السلاح أو الصخرة الكبيرة أو الخشبة القاسية أو لها الحد وكل هذا معروف أن الضرب به مؤذ قد يقطع أو يستحق أو يشدخ أو يتقل أي أن حصول الاصابة معروف للجاني ومع ذلك يفعله لذلك يجب فيه القود.
(145 / 1) لو تمالا عليه : لو اشترك في قتله.
لقتلتهم به : لانهم قد اتفقوا جميعا على القتل و شاركوا به.
(*)(6/391)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وهب قال : خرج رجال سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم ، قال : فاتهمهم أهله ، فقال شريح : شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم ، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه ، فأتوا بهم عليا وأنا عنده ، ففرق بينهم فاعترفوا ، فسمعت عليا يقول : أنا أبو الحسن القرم ، فأمر بهم فقتلوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى قال : في القوم يدلون جميعا في الرجل يقتلهم جميعا به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قتل رجلين حرين عمدا ، قال : هو بينهما قود.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل.
(146) من كان لا يقتل منهم إلا واحدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حبيب بن أبي ثابت قال : لا يقتل رجلان برجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : لا يقتل منهم إلا واحدا.
__________
(145 / 4) القرم : الفحل المكرم تقال للبعير وتقال للانسان تشبها به أو تشبيها به.
(145 / 6) أي هو لاهل المقتولين يشتركون في قتله أو يقتله بعضهم دون بعض اتفاقا.
(146 / 1) لم توضح لنا الاثار الواردة في هذا الباب كيف يتم اختيار من يقتل منهما ، إذ لو أحدهما قتل والاخر أمسك أو ساعد لكان ما أورده هنا لا يحتاج إلى شرح أما الحال التي ذكرها هنا فهي دون توضيح.(6/392)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن ذهل بن كعب أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس.
(147) الرجل يصيب نفسه بالجرح (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : كان رجل يسوق حمارا وكان راكبا عليه ، فضربه بعصى معه فطارت منها شظية فاصأبت عينه ففقأها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ ، عليه بينة ؟ قال : يعقله عاقلته.
(148) الامام يخطئ في الحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل فقطعت يده فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد ، قالا : يضمن الامام.
(149) الرجل يقتل ابنه خطأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : حمل رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وضربه فقتله ، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث
الاب شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يقتل ابنه خطأ ، قال : يعقله عاقلته.
__________
(147 / 1) وقد جعلها على عاقلته كي لا يهدر عضو رجل مسلم.
(148 / 1) والامام يضمن إذ كان عليه أن يتأكد من حرية وعدالة الشاهد.
(149 / 1) ليسوره : ليروضه فنخس به وضربه : أي نخس الوالد الفرس ليسير بابنه فصر ابنه عن ظهره وداسه فقتله.
(*)(6/393)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه وأخاه فقال : في مالك خاصة.
(150) القوم يشج بعضهم بعضا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن القعقاع قال : دعوت إلى بيتي قوما فطعموا وشربوا فأسكروا وقاموا إلى سكاكين في البيت فاضطربوا ، فجرح بعضهم بعضا وهم أربعة ، فمات اثنان وبقي اثنان ، فجعل علي الدية على الاربعة جميعا ، وقص للمجروحين ما أصابهما من جراحاتهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أن الحسن بن علي أتي برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان ، فقال الحسن بن علي : على الرجلين دية الثلاثة ، ويرفع عنهما جراحة الرجلين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : إن رجلا قتل رجلا وجرح المقتول القاتل جروحا ، قتل القاتل وودى أهل المقتول جرح القاتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : وجد في بيت قتلى
وشجاج ، فجعل بعضهم ببعض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : خرج قوم من ذرارة فاقتتلوا ، فقتل بعضهم بعضا ، فضمن علي دية المقتول ورفع عن المجروحين بقدر جراحتهم.
__________
(149 / 3) أي قتلهما خطأ.
في مالك خاصة : أي ديتهما.
(150 / 1) أي جعل دية القتلى منهم على الاحياء واقتطع من هذه الدية دية جراحاتهما.
(150 / 2) أي يرفع عنهما مقدار دية جراحاتهما من أصل الدية الواجبة عليهما للقتلى.
(150 / 3) أي اقتاد منه النفس بالنفس وجعل المقتول الاول على القاتل ودية جراحات القاتل على أهل المقتول.
(150 / 4) جعل بعضهم ببعض : جعل دية القتلى على الجرحى ودية الجرحى على القتلى.
(150 / 5) الذرارة : ما تناثر من ذرور ولعله مكان لطحن الذرور.
(*)(6/394)
(151) الكلب يعقر الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حصين عن الشعبي قال : إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا ، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال : إذا أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
قال : إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا ، وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال : كنت عند شريح : فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال : إنى دخلت دار قوم فعقرني كلبهم فقال شريح : إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال : لا يضمن.
__________
= الذرار والذرارة تأنيث جائز لها هو الغضب والاختلاف ولعل المقصود أنهم خرجوا من موضع كان فيه نقاش حول أمر اختلفوا فيه فاقتتلوا.
وذرارة اسم عشيرة أو قبيلة هو الارجح هنا وخرجوا أي في سفر أو رحلة أو غزوة أو تجارة.
(151 / 1) إذ لو استأذن لابعدوا الكلب أو ربطوه أو خرج أحدهم إليه فدخل معه فلم يظنه الكلب لصا ليعقره ولان الاذن في الدخول إلى بيوت الناس واجب وفرض ولا يجوز الدخول بغيره فمن تجاوز تحمل عاقبة تجاوزه وحده.
(151 / 2) إذ عليهم أن يبقوه داخل دارهم أما إذا خرج منها فقد صار في أرض لا يملكونها ولا يملكون حق ترك كلبهم بها.
(151 / 5) خرق جرابه : تمزق والجرب كيس له علاقة توضع في الرقبة ويكون الجراب عند الخاصرة ، يوضع به الطعام أو عدة العمل وما شابه من حاجات خفيفة.
خمشت : خدشت.
(151 / 6) الكلب العقور : الكلب المعروف أنه عضاض.
(*)(6/395)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حصين عن عامر قال : كان يقول في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان.
(152) من قال : لا قود إلا بالسيف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا قود إلا بالسيف).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يمثل به قال : إنما القود بالسيف ، لم يكن من أمرهم المثلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : لا قود إلا بحديدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لاقود إلا بحديدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.
(153) العبد يجني الجنايات (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن في العبد يجني الجنايات ، قال : يدفع إليهم فيقتسمونه على قدر الجنايات.
__________
(151 / 7) أي إذا غشي الاماكن المعروف وجود الكلاب بها أي إن ذهب إلى مكان الخطر فيه قائم ومعروف فليس عليه ضمان أما إذا خرجت الكلاب إلى أماكن ليس من العادة أن تكون فيها الكلاب فأصحاب الكلاب يضمنون.
(152 / 1) القود : الاقتصاص للقتل والقود بالسيف أي لا يكون بالحجارة أو الخشب لان في ذلك تمثيل بالمقتول والمثلة محرمة في الاسلام.
(152 / 3) بحديدة : أي بسيف أو خنجر أو سلاح مماثل.
(153 / 1) أي لا يلزم صاحبه بدفع قيمة جناياته بأكثر من قيمته فإذا كانت جناياته تساوي قيمته أو تجاوزها زيادة كان عليه فقط أن يدفع قيمته أو يدفعه إليهم.
(*)(6/396)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الملك عن الشعبي في عبدشج رجلا ثم شج آخر ثم شج آخر ، فقضى به للاخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وربيعة قالا : يقتسمونه بالحصص.
(154) من قال : ليس لقاتل المؤمن توبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كردم أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن رجل قتل مؤمنا فهل له من توبة ، فكلهم قال : يستطيع أن يحييه ؟ يستطيع أن يبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء ؟ يستطيع أن لا يموت ؟ (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : يا أبا عباس ! أرأيت قتل مؤمنا متعمدا ما جزاؤه ؟ قال : (جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه) - الاية ، قال : أرأيت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ، فقال : وأنى له التوبة ثكلتك أمك ، إنه يجئ يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول : يا رب ! سل هذا : فيما قتلني.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر عن ناجية عن ابن عباس قال : هما المبهمتان : الشرك والقتل.
__________
(153 / 2) للاخر أي للاخير.
(153 / 3) أي يباع وينال كل واحد منهم نسبة موازية لنسبة الاخر من دية جراحاته.
(154 / 1) أي لا توبة له.
وقولهم إنما هو تفسير لقوله تعالى في سورة النساء الاية (93) : (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) صدق الله العظيم.
(154 / 2) تشخب أوداجه : ينزف الدم من عروق رقبته.
(154 / 3) أي لا يعرف لهما توبة أو غفران في الكتاب ولا السنة إنما ذلك إلى الله تعالى إن تاب المشرك فآمن أو القاتل فاهتدى وندم على فعله.
(*)(6/397)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن السائب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما نازلت ربي في شئ ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يجبني).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي الضحى قال : كنت مع ابن عمر في فسطاطه ، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : فقرأ عليه ابن عمر (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) - إلى آخر الاية ، فانظر من قتلت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال : ليس لقاتل المؤمن توبة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : قال أبو موسى : ما من خصم يوم القيامة أبغض إلي من رجل قتلته تشخب أوداجه دما ، فيقول : يا رب ! سل هذا على ما قتلني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال : لان أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) قال : ما نسخها شئ منذ نزلت.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن عائذ
عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة).
__________
(154 / 4) نازلت ربي : ألححت في السؤال والطب.
(154 / 7) على ما قتلني : ما هو سبب أو مبرر قتله لي.
(154 / 8) لان الشرك قد يغفر للانسان إن آمن وتاب وعمل صالحا والاسلام يجب ما قبله.
أما قتل المؤمن فهو حق الانسان إلى الانسان يطالبه به يوم القيامة وقد أنذر رب العالمين فاعل ذلك وأعلم أن من يفعل ذلك فجزاؤه جهنم.
(154 / 9) ما نسخها شئ : أي أن حكمها باق ومستمر.
(154 / 10) لم يتند : لم يصبه رطوبة أي لم يرتكب دما حراما والمعنى لم يقتل إنسانا بغير حق.
(*)(6/398)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه من الدم ، فإذا غمس يده في دم حرام نزع حياؤه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال : يجئ المقتول يوم القيامة فيجلسه على الجلدة ، فإذا مربه القاتل قام إليه فأخذ بتلبيبه فيقول : يا رب ! سل هذا ؟ قال : فيقول : أمرني ، قال : فيؤخذ القاتل والامر فيلقيان في النار.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب قال : سمعت مزاحم الضبي محدث الحسن عن ابن عباس قال : بينما رجل قد سقى في حوض له ينتظر ذودا ترد عليه إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن ، قال : أرد ، قال : لا ، قال : فتنحى ، فعقل راحلته ، فلما رأت الماء دنت من الحوض ، ففجرت الحوض ، قال : فقام صاحب الحوض ، فأخذ سيفا من عنقه ، ثم ضرب به حتى قتله ، قال : فخرج يستفتي ، فسأل رجالا من
أصحاب محمد لست أسميهم ، فكلهم يؤيسه حتى أتى رجلا منهم فقال : هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فقال : لا ، قال : فقام الرجل ، فذهب غير بعيد ، فدعاه فرده فقال : هل لك من والدين ، فقال : نعم ، أمي حية ، قال : احملها وبرها ، فإن أدخل الله النار فأبعد الله من أبعده.
__________
(154 / 11) أي ذهب إيمانه وصار إلى جهنم ومن أهل جهنم كما توعده الله في الاية (93) من سورة النساء المذكورة في هذا الباب في أكثر من موضع.
(154 / 12) أخذ بتلبيبه وأخذ بتلابيبه : أمسك به من مجمع ثيابه عند صدره.
أمرني : أي أمرني فلان بقتله فنفذت أمره.
(154 / 13) سقى في حوض له : ملا الحوض بالماء.
ذودا : إبال ونوقا ، والذود أكثر ما يستعمل في الاناث وهو ثلاث من الابل إلى تسع أو إلى خمس عشرة ، أو إلى عشرين أو إلى ثلاثين أو ما بين الثنتين إلى التسع.
وهو جمع لا واحد له من لفظه وجمعه أذواد.
مطمئن : لا يحمل سلاحا ولا يبغي قتالا.
فجرت الحوض : حطمت جانبه وسببت سيلان الماء.
احملها وبرها : أي ربما غفر الله لك ببرك والدتك ما جنيت من قتل.
(*)(6/399)
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سلام بن مسكين قال : حدثنا سليمان بن علي عن أبي سعيد قال : قيل له في هذه الاية : (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا) أهي كما كانت لبني إسرائيل ، قال : فقال : إي والذي لا إله إلا هو.
(155) من قال : للقاتل توبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : لقاتل المؤمن توبة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان يقال : توبة القاتل إذا ندم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال : لا أعلم لقاتل ا لمؤمن توبة إلا الاستغفار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن الصباح بن ثابت عن عكرمة قال : للقاتل توبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي اسحاق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني قتلت فهل لي من توبة ، قال : نعم ، فلا تيأس ، فقرأ عليه من حم المؤمن (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز (فجزاؤه جهنم) قال : هي جزاؤه ، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن محمد عن شعبة عن يسار عن أبي صالح نحوه.
__________
(154 / 14) سورة المائدة من الاية (32).
إي : نعم.
(155 / 5) سورة غافر من الاية (3).
(155 / 6) من الاية (93) من سورة النساء.
إن شاء : أي رب العالمين.
(*)(6/400)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل قال له : أسمعت أباك يقول : سمعت عبد الله يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
(التوبة ندم) - قال : نعم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أن أباه معقل بن مقرن المزني قال لابن مسعود : أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (التوبة ندم) ؟ ، قال : نعم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الاشجعي عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : لم قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا إلا النار ، فلما ذهب قال له جلساؤه : ما هكذا كنت تفتينا ، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤ منا توبة مقبولة ، فما بال اليوم ؟ قال : إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا ، قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
(156) في تعظيم دم المؤمن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أنه نظر إلى الكعبة فقال : ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك ، والمسلم أعظم حرمة منك ، حرم الله ماله ، وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه ، وأن يظن به ظن سوء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس (فكأنما قتل الناس جميعا) قال : من أوبقها (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال : من كف عن قتلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد (ومن أحياها) قال : من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال : سمعت مجاهدا يقول (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال : من كف عن قتلها فقد أحياها.
__________
(155 / 8) أي أن ندم الانسان على ما فعله وتقريع ضميره له هو توبة.
(156 / 2) سورة المائدة من الاية (32).
(156 / 4) ومن منع قتلها فقد أحياها.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 26 (*)(6/401)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن حبة بن جوين الحضرمي عن علي (ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس) ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه أول من سن القتل).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن إبراهيم قال : (ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الاول والشيطان كفل منها).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) قال : في البر ابن آدم الذي قتل أخاه ، وفي البحر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : من قتل رجلين فهو ، وتلا (أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض وما تريد أن تكون من المصلحين).
(157) من قال : العمد قود (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بسلاح عمدا ففيه القود.
__________
(156 / 5) سورة فصلت من الاية (29).
(156 / 6) كفل : جزء من الاثم والعقاب.
أول من سن القتل : أي كان أول من قتل إنسانا بغير حق إذ قتل أخاه.
(156 / 7) وعلى الشيطان كفل لانه هو الذي وسوس له قتل أخيه ظلما.
(156 / 8) سورة الروم من الاية (40).
(156 / 9) سورة القصص الاية (19).
(157 / 1) والعمد لا يكون بأن يصيبه وهو مار حاملا سلاحه ، إنما أن يخرج سلاحه من غمده فيضرب به.
(*)(6/402)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : قال علي : العمد كله قود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا : العمد قود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود.
(158) الصبي والرجل يجتمعان في قتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى
أوليائه حصة من الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية ، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية.
__________
(157 / 2) أي النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والجروح قصاص.
(157 / 5) أي ضربة السوط بضربة سوط في نفس الموضع وبنفس القوة وكذا في كل ضربة إلا في النفس فهي ضربة واحدة بالسيف وإن كان المقتول قد قتل بطعنات عديدة.
(158 / 1) لان الغلام لا يعقل كالرجل الراشد وقد يغرر به لكن بما أنه قد ارتكب القتل أو شارك فيه فعلى عاقلته الدية تدفع لاهل القتيل ويقتل الرجل البالغ الراشد بالقتيل.
(158 / 2) أي لا خلاف إلا في مقدار ما على أهل الصبي من الدية ، كلها أو بعضها والاجماع أن القود لا يكون إلا من البالغ العاقل.
(*)(6/403)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال ، هي دية خطأ على العاقلة.
(159) رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم عن قتادة عن الحسن قال : في رجل قتل عمدا فجلس القاتل ليقاد منه بالمقتول ، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ ، قال : ديته لاهل المحبوس ، وقال عطاء : لاهل المقتول الاول.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن حماد مثل قول الحسن.
(160) الرجل يقتل وله ولد صغار (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قتل وله ولد صغار قال : ذاك إلى أوليائه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال : سمعت حمادا في رجل قتل وبعض أوليائه صغار ، قال : يقتل أولياؤه الكبار إن شاءوا ، ولا ينتظروا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليا وله ولد صغار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال : يستأذني به حتى يكبر.
__________
(158 / 5) أي على عاقلة الصبي والمعتوه الدية أما العاقل البالغ فعليه القود.
(159 / 1) أي أن قاتل الخطأ ليس من أهل القتيل الاول ، قتيل العمد بل آخر لا علاقة له بالامر.
أهل المحبوس : أهل قاتل العمد.
(160 / 1) أي أن حفظ ورعاية أبناء القتيل مسؤولية أوليائه وعليهم نفقة الاولاد.
(160 / 2) أي يقتاد أولياؤه الكبار من القاتل ولا ينتظرون أن يكبر شركاؤهم في الدم.
(160 / 3) أي وللامام علي أولاد صغار غير الحسن فلم ينتظر الحسن رضي الله عنه أن يكبر إخوته حتى يقتاد من ابن ملجم.
(160 / 4) أي يحبس القاتل حتى يكبر ولي المقتول فيقتاد وهذا إذا لم يكن له من الاولياء سواه.
(*)(6/404)
(161) الزند يكسر (1) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن عبد الحارث قال : كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا.
(162) الرجل يجرح ، من كان لا يقتص به حتى يبرأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا تقص لمجروح حتى تبرأ جراحته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : لا يقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل واستقاد ، قال : فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (ليس لك شئ ، إنك أبيت).
__________
(161 / 2) خمسون دينارا أي خمس من الابل باعتبار أن الدية ألف دينار أو مائة من الابل فتكون قيمة الواحد عشر دنانير.
(162 / 1) لا تقص لمجروح : لا تقص له من جارحه.
حتى تبرأ جراحته : إذ ربما أدت جراحته إلى وفاته فيكون فيه القود ولا يكون قود وقصاص في جناية واحدة.
(162 / 3) إذا كان ما دون النفس.
(162 / 4) أي أعجلت في طلب القصاص من الجاني قبل الوقت الواجب لذلك فلا حق لك بعد إذ لا يكرر القصاص لجرم واحد.
(*)(6/405)
(163) الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل يقتل الرجل ، قالا : يقتل القاتل وليس على الامر قود.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في رجل أمر عبده فقتل رجلا عمدا ، قال : يقتل العبد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في الرجل يأمر الرجل فيقتل ، قال : هما شريكان ، قال وكيع : هذا عندنا في الاثم ، فأما القود فإنما هو على القاتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم عن أمير أمر رجلا فقتل رجلا ، قال : هما شريكان في الاثم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل فقال الضحاك : كن أنت المقتول.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل يأمر عبده يقتل الرجل قال : يقتل الرجل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال : إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلا ، قال : يقتل المولى.
__________
(163 / 1) إذ كان بإمكانه أن يرفض والافضل له أن يموت مقتولا مظلوما من أن يكون قاتلا ظالما.
(163 / 2) ولا نرجح هذا لان العبد ماله ويأتمر بأمره ولا يقدر على عصيانه فهو كيده أو رجله والارجح ما جاء في 163 / 6 و 163 / 7 و 163 / 8.
(163 / 4) الاول لانه أمر والثاني لانه نفذ.
(163 / 6) وهو الارجح كما سبق وذكرنا لان العبد مال للرجل لا يقدر على مخالفته ومأمور وملزم بطاعته.
(163 / 7) أي يقتاد من مالك العبد الذي أمر لامن العبد الذي نقذ الامر.
(*)(6/406)
(164) الرجل يريد المرأة على نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف إنسانا من هذيل ، فذهبت جارية منهم تحتطب ، فأرادها على نفسها فرمته بفهر فقتلته ، فرفع إلى عمر بن الخطاب قال : فذلك قتيل الله ، لا يودى أبدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن رجلا أراد امرأة على نفسها ، فرفعت حجرا فقتلته ، فرفع ذلك إلى عمر فقال : ذاك قتيل الله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس فذكرت له أن إنسانا استفتح عليها بابها وأنها استغثت فلم يغثها أحد ، وكان الشتاء ففتحت له الباب وأخذت رحى فرمته بها فقتلته ، فبعث معها وإذا لص من اللصوص وإذا معه متاع فأبطل دمه.
(165) الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله آخر أن يقتل القاتل ويحبس الممسك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يمسك الرجل ويقتله آخر ، قالا : يقتل القاتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول : الاجتماع فينا على المقتول هو أن يمسك الرجل ويضربه الاخر فهما شريكان عندنا في دمه ، يقتلان جميعا.
__________
(164 / 1) أي قتلته معصيته لامر الله ولا دية له ولا قود وقتيل الله أي قتله الله سبحانه.
الفهر : الحجر المستطيل.
(164 / 3) أي ألح في الضرب على بابها كي تفتح له أو يدخل عنوة.
(165 / 1) أي يحبس حبسا مؤبدا حتى يموت في حبسه.
(165 / 3) وهو الارجح عندنا لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله سبعة نفر في شخص وا حد وقوله : لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ، راجع 145 / 1 وما روي أيضا في 145 / 2 و 145 : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.
= (*)(6/407)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الاخر ، فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك : أمسكته للموت ، فأنا أ حبسك في السجن حتى تموت.
(166) فيما تعقل العاقلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز ى أمرأن نعقل الموضحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أ بي ذئب عن رجل عن سعيد بن المسيب قال : لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال : إنا لا نتعاقل بيننا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى عن الشعبي قال : ليس فيما دون الموضحة عقل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى يلبغ العقل أن يعقله العاقلة عامة أجمعون ، إذا بلغ الثلث ؟ قال : نعم أخاك ولا شك أنه قال : وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال : حدثني عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية بن الاخنس قال : كنت عند عمر بن الخطاب جالسا ، فجاء رجل من بني غفار ، فقال : إن أبي شج ، فقال : إن هذه لا يتعاقلها أهل القرى.
__________
= وأمر علي رضي الله عنه بقتل جماعة في شخص قتلوه ، راجع 145 / 4.
وكذا قول سليمان بن موسى في 145 / 5 وقول عطاء في 145 / 6 ، وفعل المغيرة بن شعبة في 145 / 7.
فلتراجع.
(166 / 1) أي تعقل العاقلة من المو ضحة فما فوق.
(166 / 2) أي من ثلث الدية وما فوق أما ما دون ذلك فهو على الرجل في ماله.
(166 / 3) أي لا عقل في الموضحة إنما هي على الرجل في ماله.
(166 / 4) أي تعقل العاقلة من الموضحة وما فوق.
(166 / 5) أي ما دون الثلث فهو على الرجل وأقاربه الاقربين إخوته وأبناء عمه.
(166 / 6) إن أبي شج : أي أصاب رجلا بشجة.
لا يتعاقلها أهل القرى : أي هي في مال الرجل وأولاده وأقاربه الاقربين.
(*)(6/408)
(167) ما جاء في القسامة (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية ، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الانصار وجد في جب اليهود ، قال : فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين ، فقالت اليهود : لن نحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار : (أفتحلفون) ؟ فأبت الانصار أن تحلف ، فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته لانه قتل بين أظهرهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال : قد بدا لي أن أردها ، إن الاعرابي يشهد والرجل الغائب يجئ فيشهد ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنك لن تستطيع ردها ، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان ابن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز قال : ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها والله يقول : (وأشهدوا ذوى عدل منكم) وقالت الاسباط : (وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين) وقال الله : (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال سليمان بن يسار : القسامة حق ، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الانصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم ، ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإ ذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : قتلتنا اليهود - وسموا رجلا منهم ولم تكن بينة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته).
فقالوا : يارسول الله ! إنا نكره أن نحلف على غيب ، فأراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم ، فقالت الانصار : يارسول الله ! إن اليهود لا يبالون الحلف متى ما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.
__________
(167 / 1) والقسامة أن يقسم أهل القتيل أن فلانا هو قاتل قريبهم وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القسامة على خمسين رجلا من أهل القتيل ليستحقوا دم صاحبهم أو يقسم خمسون رجلا من أهل المتهم على براءته ، إن رفض أهل القتيل القسم ، فيبرثون صاحبهم.
(167 / 2) وفي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القسامة على خمسين رجلا حكمة إذ لا يمكن أن يجمع هؤلاء جميعا على اتهام شخص معين ظلما إذ لو اتفق بعضهم لخالفهم البعض الاخر طلبا للحق وتبرؤا من الظلم.
(167 / 3) (وأشهدوا ذوى عدل) سورة الطلاق من الاية (2).
(*)(6/409)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون بخيبر ، فعدي على عبد الله فقتل ، قال : فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (تقسمون بخمسين فتستحقون) ، قالوا : يارسول الله ! كيف نقسم ولم نشهد ؟ قال : (فتبرئكم يهود) - يعني يحلفون ، وقال : أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن يسار عن النبي عليه السلام نحو هذا إلا أنه قال : ذهب عبد الرحمن أخو المقتول يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (الكبر الكبر).
فتكلم الكبير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تقسمون بخمسين يمينا فتستحقون ، أو تقسم لكم يهود بخمسين) ، قال فقالوا : يارسول الله ! كيف نقبل أيمان قوم كفار ، قال : فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى ، قطافا بالبيت ، ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما فقالا : يا أمير المؤمنين ! ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت عنهما ، لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله فحمل عليهما ، ثم ذكراه الله فكف عنهما ، ثم قال عمر : ويل لنا إذا لم نذكر بالله وويل لنا إذا لم نذكر الله فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيد كم منه وإلا حلف من يدرأكم بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ، ثم كانت لكم الدية.
__________
= (وما شهدنا إلا بما علمنا) سورة يوسف الاية (81).
(إلا من شهد بالحق) سورة الزخرف من الاية (86).
(167 / 4) يأتون على آخرنا : أي يستسهلون أن يقتلوا الرجل ثم يبرئون أنفسهم بالقسامة فيتطاولون في قتل الانصار.
(167 / 4) يمتارون : يشترون الميرة أي القمح وغيره من الطعام.
تستحقون : أي تستحقون قود صاحبكم ممن اتهمتموه.
الكبر الكبر : أي ليتحدث من هو أكبر من هؤلاء والمقصود لا يتحدث الصغير بالامر والكبير موجود.
(167 / 5) حلف من يدرأكم : حلف أولياء المتهم.
نكلوا : رفضوا القسامة.(6/410)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن قتيلا وجد في بني سلول ، فجاء الاولياء فأبرأوا بني سلول وادعوا على حي آخر ، وأتوا شريحا ببني سلول ، وسألهم البينة على المدعى عليهم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا وجد قتيل في حي أخذ منه خمسون رجلا فيهم المدعى عليهم ، وإن كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الايمان الاول فالاول.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الازمع قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب ، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه ، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به ، قال : فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة ، قال : فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا ، فقلنا : يا أمير المؤمنين ! أتحلفنا وتغرمنا ؟ قال : فأحلف منا خمسين رجلا : بالله ما فعلت ولا علمت قاتلا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن قتيلا وجد باليمن بين حيين ، قال : فقال عمر : انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم تكون عليهم الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري سئل عن قتيل
وجد في دار رجل ، فقال رب الدار : إنه طرقني ليسرقني فقتلته ، وقال أهل القتيل : إنه دعاه إلى بيته فقتله ، فقال : إن أقسم من أهل القتيل خمسون أنه دعاه فقتله اقتدته ، وإن نكلوا غرموا الدية ، فقال الزهري ، فقضى ابن عفان في قتيل من بني قرة أبى أولياؤه أن يحلفوا ، فأغرمه عثمان الدية.
__________
(167 / 8) وادعة وأرحب : اسمان لقريتين في اليمن.
ما فعلت : ما قتلت.
(167 / 9) أي أن الاحتمال الاقوى أنه قد قتل في أقرب الحيين إلى موضعه أو أن واحدا من أقرب الحيين إلى موضعه هو الذي قتله.
(167 / 10) طرقني : جاءني ليلا.
اقتدته : قتلته به.
(*)(6/411)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في القتيل يوجد غيلة قال : يقسم من المدعى عليهم خمسون يمينا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، فإن حلفوا فقد برأوا ، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون : إن دمنا قبلكم ، ثم يودوا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه في القسامة : لم يزل يعمل بها في الجاهلية والاسلام.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم رجلا من الانصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ، فوجدوا أحدهم قتيلا ، فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا ، قالوا : ما قتلنا ولا علمنا ، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله ! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الكبر الكبر) ، فقال لهم : (تأتون بالبينة على من قتل) ، فقالوا : ما لنا بينة ، قال : (فيحلفون لكم) ، قالوا : لا
نرضى بأيمان اليهود ، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة.
(168) اليمين في القسامة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليهم.
__________
(167 / 11) فقد برأوا : أي من الدم والدية.
دمنا قبلكم : أي دون تحديد للقاتل ولذلك تدفع إليهم الدية ولا يقتادون من أحد لانهم لا يعرفون القاتل ولم يتهموه باسمه.
(167 / 13) رواية الحديث هنا والحادثة فيها تشويش ونقص لعله من النساخ.
ولا ريب أن هناك فقرة ضائعة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أي يتحدث من هو أكبر سنا من المتحدث لان المتحدث كان صغير السن وقوله صلى الله عليه وسلم : (تأتون بالبينة الخ) والنقص واضح.
وقد رواه مسلم مسندا إلى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات وقد أوردناه مشروحا مفصلا في كتابنا مختصر صحيح مسلم تحت رقم 991 (المحقق).
ورواه البخاري عن الفضل بن دكين ذاكرا كنيته (أبا نعيم) دون اسمه.
(168 / 1) ويقسم كل واحد منهم أنه لم يقتل ولم يعلم القاتل.
(*)(6/412)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبيدالله ابن عمر أنه سمع أصحابا لهم يحدثون أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة على المدعى عليهم.
(169) كيف يستحلفون في القسامة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لابن شهاب : القسامة في الدم على العلم أم على البينة ، قال : على البينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال في القسامة : أوثمهم وأنا أعلم ؟ - يعني استحلفهم : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : يستحلف كل رجل منهم بالله : ما قتلت ولا علمت قاتلا ، ثم يوديه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : وجد قتيل باليمن في وادعة ، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم وداه.
__________
(168 / 2) ضمنهم العقل : أوجب عليهم الدية دون القود لانه وجد في أرضهم أو أقرب إليهم ولا بينة على قاتل محدد منهم.
(168 / 4) وهي عليهم يبرئون بها أنفسهم ويردون دعوى المد عين إن كانوا فعلا لم يقتلوا ولم يعلموا قاتلا أما إن علموا القاتل منهم وأقسموا ظلما وكذبا فهم يحملون دم القتيل في رقابهم ويشاركونه إثمه وعقابهم شديد يوم القيامة.
(169 / 2) أي على العلم.
(169 / 3) ثم يوديه : أي ثم يدفع حصته من الدية.
(*)(6/413)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال : يستحلف عن
القسامة بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أن شريحا استحلفهم بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا.
(170) القود بالقسامة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عمر ابن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : قال عمر : إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الاولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : القود بالقسامة جور.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة قال : القسامة يستحقون بها الدية ولا يقاد بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معشر عن النخعي قال : القسامة يستحق بها الدية ولا يقاد بها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد.
__________
(170 / 1) أي أقسم أهل القتيل على صدق اتهامهم لشخص محدد ولم يقسم أهل المتهم على براءة ولدهم فاقتيد منه.
(170 / 2) لا تشيط الدم : لا توجب القود وإنما توجب الدية فقط.
(170 / 4) ولا نرى ذلك جوراوقد أقسم خمسون شخصا على رؤياهم أو علمهم أن فلانا قاتل فإن لم يره جميعهم فلا ريب أن هناك أكثر من واحد قد رأوا ذلك وأن هؤلاء معروفون بالصدق في قومهم
حتى قبلوا قولهم وأقسموا على صحته.
(170 / 7) أي المتهم بالقتل أما اتهام الجماعة للجماعة فلا يوجب قودا لان الحزازات أو الضغائن بين العشائر قد تؤدي بهم جميعا أن راحت كل قبيلة تقتاد دم المقتول الواحد منها عشيرة كاملة أو حيا بأجمعه.
(*)(6/414)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة ، فأضب الناس فقالوا : نقول : القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء.
(171) الدم كم يجوز فيه من الشهادة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (شاهدان من غيركم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا : يا أمير المؤمنين ! إن ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت عنهما قال : شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكم منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : شاهدان على الدم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي أشعث عن الحسن قال : لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال : شاهدان.
(172) القسامة إذا كانوا أقل من خمسين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال :
إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا.
__________
(170 / 8) أضب الناس : هنا تعني كلم بعضهم بعضا أو تكلموا جميعا معا.
وقولنا هنا لان فعل أضب يعني الشئ وضده فأضب تعني أيضا سكت كما تعني أخفى وأظهر وهو على كل حال من الافعال التي تحتمل المعاني الكثيرة حسب العبارة الملحقة بها وما قبلها أو ما بعدها.
(171 / 1) أي شاهدان من غير ذوي المصلحة في الدية والقود.
(171 / 2) صدر عن البيت : انتهى من الطواف وسار إلى منى.
(172 / 1) أي إذا كان المقسمون أقل من خمسين شخصا ولا يقبل أقل من هذا العدد من الاشخاص إلا إذا كانت عشيرة الرجل أو عصبته لا تبلغ هذا العدد ، فإن كانت كذلك أقسم العدد الموجود خمسين يمينا.
(*)(6/415)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم القسامة حتى أوفوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الايمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الايمان الاول فالاول.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر ابن عبد العزيز أنه ردد الايمان على سبعة نفر في القسامة أحدهم جان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم يجزها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : أما الذي عليه الناس اليوم فترديد الايمان.
(173) القتيل يوجد بين الحيين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين قاس ما بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال : وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وحيوان ، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال : انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الازمع قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب ، فكتب عامل عمر إليه ، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به.
__________
(172 / 4) وترد عليهم الايمان لانها لم تكن وافية فلم تقبل.
(172 / 5) أحدهم جان : أي متهم بالجناية.
(173 / 1) والقياس لمعرفة أقرب القريتين إلى مكان القتيل وأقربهما إلى مكانه تتحمل ديته.
(173 / 3) خذهم به : أوجب عليهم القسامة إن ادعوا البراءة أو تسليم القاتل إن كانو منهم والدية على كل حال واجبة.
(*)(6/416)
(174) القسامة من لم يرها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال : سمعت سالم ابن عبد الله يقول وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة فقال : يا لعباد الله لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه ، ولو كان لي - أو إلي - من الامر شئ لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالا وما قبلت لهم شهادة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أن عمربن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن
لهم فدخلوا عليه ، فقال : ما تقولون في القسامة ، فأضب الناس فقالوا : نقول : القسامة القود بها حق ، وقد أقادت بها الخلفاء فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبني للناس ، قلت : يا أمير المؤمين ! عندك أشراف العرب ورؤوس الاجناد ، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق ولم يروه أكنت تقطعه ؟ قال : لا ، قلت : وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل يقتل بجريرة نفسه ، أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام.
(175) الرجل يقتل في الزحام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثني ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف فوداه من بيت المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة ، فأفرجوا عن قتيل ، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف ، فاستشار عمر الناس فقال علي : ديته على المسلمين - أو في بيت المال.
__________
(174 / 1) وهم يحلفون على كل أنهم لم يروا ولم يعلموا.
(175 / 1) أجلوا عن قتيل : ابتعد عن رجل مقتول بينهم ، وهذا قتله الزحام أو وقع ولم يتنبه له الناس لكثرتهم وسرعة سيرهم وتدافعهم حول البيت.
(175 / 3) وهو هنا لم يقتل بطعنة أو ضربة سيف إنما بتدافع الناس وتزاحمهم.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 27 (*)(6/417)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : أتى حجر عائر في إمرة مروان ، فأصاب ابن نسطاس عم عامر بن عبد الله بن نسطاس لا يعلم من
صاحبه فقتله ، فضرب مروان ديته على الناس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانا لا يدرى أيهم أصابه ، الدية عليهم كلهم.
(176) المكاتب يقتل أو يقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال : قال علي : يؤدي من المكاتب بقدر ما أداه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا ومروان كانا يقولان : يؤدي منه دية الحر بقدر ما أداه ، وما رق منه دية العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : جراحة المكاتب جراحة عبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : تؤدى جراحته بحساب ما أدى.
__________
(175 / 4) حجر عاثر : طائش لا يعرف راميه.
لا يعلم من صاحبه : لا يعرف من رماه.
(175 / 5) تناضلوا : تراموا بالسهام.
ليرى أيهم يرمي لابعد مسافة وبالتالي أيهم أشد ساعدا.
(176 / 1) لان المكاتب ما دام مكاتبا لم يؤد كامل نجومه ولم يعجز عن أدائها فهو بين الحرية والعبودية قد تحرر منه بقدر ما أدى من نجومه وما زال رقيقا بقدر ما بقي عليه من نجوم.
(176 / 2) وهذا بنفس المعنى السابق.
(176 / 4) أي أن دية جراحه هي دية جراح عبد لان الغلبة فيه للعبودية ما دام لم يتحرر بالكامل بعد إذ قد يعجز عن تأدية باقي نجومه فيعود إلى العبودية.
(176 / 5) أي إن كان قد سدد ثلث نجومه مثلا نال عن جراحته دية ثلثها يعادل ثلث دية جراحة حر والباقي يعادل ثلثا دية جراحة عبد وهكذا...(*)(6/418)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال : جراحة المكاتب جراحة عبد.
(177) رجل رمى بنار فأحرق دار قوم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل رمى بنار في دار قوم فاحترقوا ، قالا : ليس عليه قود ولا يقتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغساني قال : أحرق رجل تبنا في مراح له ، فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئا لجاره ، قال : فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العجماء جرحها جبار ، وأرى أن النار جبار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل أحرق دارا ، فأحرق فيها قوما ، قالا لا يقتل.
(178) بين المسلم والذمي قصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال : حدثني مكحول قال : لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكها ، فأبى عليه ، فشجه موضحة ، ثم دخل المسجد ، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر ، فقال عمر : من صاحب هذا ؟ قال عبادة : أنا صاحب هذا ، ما أردت إلى هذا ؟ قال : أعطيته دابتي يمسكها ، فأبى ، وكنت امرءا في حد ، قال : أما لا فاقعد
للقود ، فقال له زيد بن ثابت : ما كنت لتقيد عبدك من أخيك ، قال : أما والله لئن تجافيت لك عن القود لاعنتك في الدية ، أعطه عقلها مرتين.
__________
(177 / 1) إن كانت النار مما يمكن إطفاؤه ولم يكونوا نياما لم يصحوا حتى كانت النار قد أغلقت عليهم سبيل النجاة فلا نرى في قوله هنا بأسا أو وصلت النار إليهم عن غير قصد دون أن ينتبه إليها ، أما إذا كان الامر على عكس ذلك فإن في المسألة أكثر من وجه.
(177 / 2) المراح : مكان جمع الاغنام أو الابل مساء بعد عودتها من المراعي.
(177 / 2) أي أنه أن يرى النار عجماء.
(178 / 1) في حد : في حدة في الطباع أما لا : أي إن حدتك مقبولة في أي أمر أما في أمر فيه حق للغير فلا.
تجافيت لك عن القود : أي تركت القود فلم اقتص له منك.
لاعنتك : لاشدد عليك.
(*)(6/419)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا قود بين النصراني والحر المسلم ، ولا بين النصراني والعبد المسلم.
(179) رجل شج رجلا فذهبت عينه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قالا في رجل شج رجلا ، فذهبت عينه من غير تلك الشجة ، فقال الحكم : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال حماد : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز.
(180) القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال : حفرت زبية باليمن للاسد فوقع فيها الاسد ، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر ، فوقع فيها رجل فتعلق باخر ، وتعلق الاخر بالاخر ، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا ،
فلم يدر الناس كيف يصنعون ؟ فجاء علي فقال : إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزا بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر ، فجعل للاول الذي هو في البئر ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع كاملة ، قال : فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه بقضاء علي ، فأجاز القضاء.
__________
(178 / 2) والنصارى يقولون : ان الله سبحانه وتعالى هو المسيح عيسى ابن مريم وهذا والعياذ بالله ما سماه رب العالمين الكفر في القرآن الكريم وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة فهم كفرة لاقوالهم هذه كلها ولا يقتاد من المسلم بالكافر ، أما الذين سماهم القرآن الكريم نصارى فهم القائلين بأن المسيح نبي وبشر وهو وأمه آيتان من آيات الله وصديقين كانا يأكلان الطعام وهؤ لاء قد صار عددهم قليلا جدا بعد المذابح التي تعرضوا لها على أيدي جماعة التثليث الذين حولوا المسيحية إلى وثنية جديدة في مجمع نيقيا حوالي العام 325 م ثم لا حقوهم في كل البلاد حتى لم يعد واحد منهم يجرؤ على إظهار حقيقة إيمانه والغريب أن رجالات المسيحية الاوئل الذين أصروا على إنسانية المسيح ونبوته وقد قتلهم الرومان الوثنيون ومثلوا ببعضهم ، فإن هؤلاء الشهداء الاول للنصرانية الحقيقية ما زالت الكنيسة تعتبرهم من القديسين وتقيم لهم الاعياد إلا أنها تحرم كتاباتهم وتقول انها هرطقة وإلحاد وتمنعها عن الناس وتمنع الطلاع الناس عليها فتأمل.
(179 / 1) فهو جائز : أي يجوز أن تكون عينه قد ذهبت بسبب الشجة.
(180 / 1) زبية : بئر أو حفرة فيها فخ.
يكون جائزا حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم : تعملون به الان وحتى تذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإن = (*)(6/420)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون ، فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة خمسي الدية ، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق أنه جعل الدية أسباعا : أربعة على ثلاثة ، وثلاثة على أربعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال : استأجر رجل أربعة رجال يحفروا له بئرا ، فحفروها فانخسفت بهم البئر ، فمات أحدهم ، فرفع ذلك إلى علي ، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، وطرح عنهم ربع الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مالك بن الاقمرأن رجلا استأجر ثلاثة يحفرون له حائطا ، فضربوا في أصله جميعا فوقع عليهم فمات أحدهم ، فاختصموا إلى شريح ، فقضى على الباقيين بثلثي الدية.
__________
= اجاز ما حكمت به بقيتم عليه وإن قضى بخلاف ذلك رجعتم إلى حكمه لان قوله صلى الله عليه وسلم هو القول الفصل.
الاول له ربع الدية لانه المتسبب بوقوع الاخرين لتمسكه بالثاني فهو رابع أربعة في الدية فله الربع والثاني تمسك بثالث فكان المتسبب بوقوع اثنين فقط معه فهو ثالثهما في الدية وله الثالث فقط.
والثالث قد تسبب بوقوع واحد فقط معه فهو ثاني اثنين في الدية وله لهذا النصف فقط.
والرابع أوقعوه ولم يتسبب بوقوع أحد فله الدية كاملة لانفراده بها.
والاول قد اقترب من مجال الخطر أكثر من الاربعة فهذا كان أقلهم دية لان مخاطرته بالاقتراب إلى موضع الخطر كان له دور في وقوع الاخرين.
والثاني كان أقل مخاطرة من الاول وأكثر من الثا لث ولهذا كانت ديته أكثر من الاول وأقل من الثاني.
الثالث كان أبعد من الثاني وأقرب من الرابع.
أما الرابع فتعلقوابه ولم يتعلق بأحد وجذبوه إلى موضع الخطر ولم يقترب بنفسه ولانه ظن نفسه في موضعه آمن لم يتعلق بأحد ولم يتسبب بوقوع أحد ولذا كانت ديته كاملة.
(180 / 2) أي قضى على كل فريق من الفريقين بحسب عدد الشهود الذين شهدوا عليه واتهموه إذ كل من الفريقين اتهم الفريق الاخر.
(180 / 3) أي كان أصل عدد الجماعة ثمانية أغرق واحد منهم فشهد أربعة على ثلاثة وثلاثة على أربعة.
(180 / 4) إذ كان الساقط في الخسف رابعهم فهو يحمل معهم الدية أي على كل واحد ربع دية ولهذا يدفع الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية ويسقط الربع الاخير لانه مساهمة رابعهم الميت المستحق للدية.
(180 / 5) أي أن الدية تقسم على الثلاثة إذ كانوا شركاء في حفر الحائط وعلى كل واحد منهم الثلث ولذا يدفع الاثنان الباقيان الثلثين فقط والثلث حصة الميت منهما فلا يدفعها إليه أحد.
(*)(6/421)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن أجراء استؤجروا يهدمون حائطا فخر عليهم ، فمات بعضهم أنه يغرم بعضهم لبعض الدية على من بقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال : جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول : يا أيها الناس لقيت منكرا * هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا قال وكيع : كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقود أعمى فوقعا في بئر ، فوقع عليه ، فإما قلله وإما جرحه ، فضمن الاعمى.
(181) الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري - وجد مع امرأته رجلا فقتله - أو قتلهما - فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء في ذلك ، فكتب إلى أبي موسى أن سل عليا في ذلك ، فسأل أبو موسى عليا فقال : إن هذا لشئ ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فأخبره فقال علي : أنا أبو الحسن ! إن لم يجئ بأربعة شهداء فليدفعوه برمته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط عن الشيباني عن سلمة قال : رفع إلى مصعب
رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فأبطل دمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال : كان رجلان أخوان من الانصار يقال لاحدهما أشعث ، فغزا في جيش من جيوش المسلمين ، قال : فقالت امرأة أخيه لاخيه : هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها ، فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها ، وهي تنتف له دجاجة ، وهو يقول :
__________
(180 / 6) أي تقسم ديات الموتى على عدد العاملين جميعا بما فيهم الموتى ويدفع كل واحد حصته ويقسم ما اجتمع عند ذلك على الموتى بالتساوي.
خر عليهم : سقط فوقهم.
(180 / 7) وقع عليه : أي وقع الاعمى على الصحيح.
(181 / 1) لان النص في كتاب الله وجوب الشهود الاربعة.
- يدفعوه برمته : يقتل بهما.
(181 / 3) قالت امرأة أخيه لاخيه أي قالت لزوجها.
سحق وبعد أي قد استحق ما ناله.
(*)(6/422)
وأشعث غره الاسلام مني * خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على حشاياها ويمسي * على دهماء لا حقة الحزام كأن مواضع الربلات منها * تمام قد جمعن إلى تمامي قال : فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلا بالمدينة ، فقال عمر : أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام به ، فقام الرجل فأخبره بالقصة فقال : سحق وبعد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله ، قال : أيهدر دمه ؟ قال : ما من أمر إلا بالبينة ، قلت : إذا شهد عليه أنه رآني في أهلي ، قال : وإن أشهد ، لا أمر إلا بالبينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : بينا نحن ليلة المسجد في المسجد إذ جاء رجل فقال : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه ؟ أو تكلم به جلدتموه ؟ لاذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه فذكر ذلك فسكت عنه ، فنزلت آية اللعان ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه ، فجاء الرجل بعد يقذف امرأته ، فلاعن النبي عليه السلام بينهما وقال : (عسى أن تجئ به أسود جعدا) : فجاءت به أسود جعدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك عن وراد عن المغيرة قال : بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول : لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غير مصفح ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لانا أغير من سعد ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام - زاد فيه يحيى بن آدم : عن مالك بن أنس عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها ، فكتب فيه إلى عمر ، فكتب فيه عمر كتابين : كتاب في العلانية : يقتل ، وكتاب في السر : تؤخذ الدية.
__________
(181 / 5) أي جاءت به مشابها للرجل الذي قذفت به هذا إثبات لزناها معه.
(181 / 6) وإلى هذا الحديث يستند القائلون بهدر دم من يقتل مع امرأة سواه يزني بها.
(181 / 7) كتاب في العلانية يقتل : لكي لا يتخذ الناس حكمه ذريعة وحجة يستندون إليها فيقتل أحدهم صاحبه جاءه زائرا متهما إياه بالزنا ليخلص من القود.
(*)(6/423)
(182) الرجل يشهد ترمى امرأته بالشئ أو أمته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون بينما هي جالسة تقطع من لحم أضحيتها إذ شد كلب
في الدار على ذلك اللحم ، فرمته بالسكين فأخطأته ، واعترض ابن لها فوقعت السكين في بطنه من يدها فمات ، فوداه علي من بيت المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال : رمى رجل أمه بحجر فقتلها ، فطلب ميراثها من إخوته فقال إخوته : لا ميراث لك ، فارتفعوا إلى علي ، فأخرجه من الميراث وقضى عليه بالدية وقال : حظك منها ذلك الحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وعن قتادة عن أبي المليح ، وعن عطاء أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له ابنه منها : حتى متى تستأمي أمي ؟ وأبيه لا يستأمها أكثر مما استأميتها ، قال : إنك لها هنا ، فخذفه بالسيف فقتله ، فكتب في ذلك سراقة بن جعشم إلى عمر ، فكتب إليه عمر : فائتني به وبعشرين ومائة قال حجاج : وقال بعضهم : وبأربعين ومائة ، فأخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، فقسمها بين إخوته ولم يورثه شيئا.
__________
= وكتاب في السر تؤخذ الدية لانه لم ير وجوب القود إن كان المقتول زان حقا لان من يرى في أهله مشهدا كهذا لا ريب يفقد اتزانه فيقتل وهو غير متمالك لنفسه ولهذا يوضع عنه القود.
(182 / 1) لانه قتل قضاء وقدر وليس قتل خطأ لتدفع عاقلتها ديته وقد شهد بذلك والده وهو ولي دمه.
(182 / 2) ولا يرث القاتل المقتول عمدا أو خطأ.
قضى عليه بالدية : لانه قتل بالخطأ.
(182 / 3) حتى [ متى ] : في الاصل [ مني ] والمعنى يختل هكذا والارجح ما أثبتناه.
[ والله لا تستأمها ] هكذا في الاصل وغير منقوط كأنما هي باء أو ياء ونون والارجح عندنا أنها [ والله لا تستأمها ] لانه الاقرب للمعنى ولسياق العبارة.
تستأمي أمي : تبقيها أمة وتعاملها معاملة الاماء.
- والله لا تستأمها أكثر مما استأميتها أي لن تستعبدها أكثر مما استعبدتها والمقصود أنه يدير أن
يفرض تحريرها على أبيه فرضا.
- لقد جعل عليه عمر رضي الله عنه الدية المغلظة لان القتل كان بالسيف وإن لم يكن ضربة مباشرة فهو عمد لانه بسلاح ولا قود عليه لانه أصله ولا يقاد الاصل من الفرع عصبة فوالده ولي دمه وإنما حرمه من الميراث لانه لا يرث القاتل المقتول خطأ أو عمدا.
(*)(6/424)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف قال : كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل وأنه حمل ابنه على فرس فخرفتقطر من الفرس فمات ، فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد على البصرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : حمل رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وصوت به فقتله ، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الاب شيئا.
(183) الرجلان يشهدان على رجل بالحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هو هذا ، قال : فاتهمهما على هذا ، وضمنهما دية الاول.
(184) الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلى الاولياء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرد أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال له : هذا قاتل أخي ، فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى رأوا أنهم قتلوه وبه رمق ، فأخذه أهله فداووه حتى برأ ، فجاء يعلى فقال : قاتل أخي ، فقال أو ليس قد دفعت إليك ، فأخبره خبره ، فدعاه يعلى فوجده قد سلك فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية ، فقال له يعلى : إن شئت فادفع إليه ديته فاقتله وإلا فدعه ، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى ، فاتفق عمر وعلي على
قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله ، أو يدعه فلا يقتله ، وقال عمر ليعلى : إنك لقاض ، ثم رده إلى عمله.
__________
(182 / 4) يضع الخيل : يروضها.
والدية على العاقلة لانه قتل خطأ.
(182 / 5) ليسوره : ليركبه ويروضه أي ليعوده أن يمتطي.
نخس به وصوت به : أي نخس الفرس وصرخ به ليعدو.
(183 / 1) أي شهدا على الاول ثم شهدا على الثاني بنفس الجريمة المعنى أنهما لا يعرفان السارق فعلا إنما يشتبهان بشكله اشتباها ولذا لم يكن عليهما أن يجزما باتهام الاول فتقطع يده بتهمة غير ثابتة ولا مؤكدة فشهادتهما باطلة وعليهما دية يده لانهما المتسببان بقطعها ولا يؤخذ بشهادتهما في القضية لانهما لا يعرفان الفاعل حقا إذ لو جاء بثالث يشبه الاول أو الثاني لاتهماه أيضا.
(184 / 1) جدعوه بسيوفهم : ضربوه بها وأصابوا منه جراحا عميقة.
(*)(6/425)
(185) الرجل يقتل ابنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يقتل الوالد بالولد).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : لا يقاد الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا.
(186) الرجل تخرق أنثياه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال : كتب إلي عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق ، فقال عمر لاصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، فقال عمر : لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة.
(187) الرجل يستكره المرأة فيفضيها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها.
__________
= به رمق : به بقية من حياة وما زال يتنفس.
قد سلك : قد شفي من جراحاته.
- إدفع إليه ديته فاقتله : أي يعتبر ما أصابه في المرة جراح عمد فيها الدية فيدفع إليه دية جراحه كأنه لم يقتد منه ثم يقتاد منه أو يدعه معتبرا دية جراحه دية للقتيل قبلها إخوته وتركوا القود.
(185 / 1) لان الوالد أصل والولد فرع وهو ولي دمه وله نصيب منه يعفو به عن نفسه ثم يدفع ديته إلى غيره من الورثة ولا يرثه.
(185 / 2) لانهما أصل وهو فرع والولد وما يملك لابيه وهما أولياء دمه وعفوهما عن نفسهما مفترض ضمنا.
(186 / 1) الانثيان : الخصيتان.
الصفاق : الحجاب الداخلي ما بين جوف كيس الخصي والجوف ، والجوف هو هنا فراغ البطن ما بين كيس الخصي والمثانة والمثانة نفسها.
وفيها نصف الجائفة لانها لم تخرق الصفاق إذ لو خرقت الصفاق لبلغت الجوف وصارت جائفة.
(187 / 1) استكره امرأة : جامعها اغتصابا ، أي رغم إرادتها.
أفضاها : مزق بسبب عنفه الغشاء الفاصل بين قعر الفرج والامعاء.
(*)(6/426)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد الله عن خالد الخذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها ، فقال فيها هو وعمر بن عبد العزيز : إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شئ عليه ، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر المرأة قال : إذا أمسك أحدها فالثلث ، وإن لم يمسك فالدية.
(188) الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه ، فأدركه العطش فمات ، فضمنهم عمر الدية.
__________
(178 / 2) إن كانت ممن لا يجامع مثلها أي كانت صغيرة لم تبلغ السن الذي يمكن أن تتحمل فيه الجماع.
(187 / 3) الرجل يعقر المرأة : يستكرهها وهي بكر عذراء فيفتضها ويفضيها وقد سبق شرح الافضاء في 187 / 1.
إن أمسك أحدها : أي أمسك الجماع أو الولد وتفحص بواسطة بيضة العقر وهي التي تمتحن بها المرأة عند الافتضاض فإذا أمسكها الفرج معنى ذلك أنها لم تكن عذراء عند الاستكراه وإذا لم يمسك الفرج بيضة العقر أي صعب إيلاج بيضة العقر معنى ذلك أنها كانت عذراء قبل الاستكراه فإذا كانت غير عذراء فلها ثلث الدية وإن كانت عذراء فلها الدية كاملة.
(188 / 1) وقد تنبهت القوانين الوضعية في البلاد غير الاسلامية إلى هذا النوع من القضايا والجرائم فأدخلتها في تشريعاتها الحديثة وأسمتها الجريمة السلبية أو الجريمة بالترك والامتناع وهي أن يتسبب المرء بحصول ضرر لغيره ليس بفعل منه وإنما بامتناعه عن فعل كأن يرفض الطبيب معالجة المريض ولا طبيب سواه في تلك اللحظة والمريض يحتاج إلى المساعدة الطبية العاجلة مما يؤدي إلى وفاته أو إصابته بعاهة دائمة أو ما شابه ذلك فيتحمل الطبيب الضرر الناتج والتعويض عنه وما إلى ذلك من حالات مشابهة كالحالة التي يرويها هذا الاثر وقد نبه الاسلام بشريعته السماوية إلى هذا الامر ولم تذكره لا الشرائع السابقة ولا الشرائع الوضعية قبل أن تتعرف إليه عبر الاسلام وبعد قرون طويلة من تشريع الاسلام له فتأمل (المحقق) ولم يشرع الاسلام أحكام الجرائم بالامتناع في حالات موت الانسان أو الاخطار المحدثة به شخصيا فحسب بل حتى لو مر أحدهم ببقرة أو شاة لرجل قد وضعت وما زال بها رمق من حياة ولم يذكها بذبحها ضمن ثمنها لاهلها سبحان الله العظيم الذي أنزل علينا هذه الشريعة الكاملة التي لا يأتيها الباطل من أمامها ولا خلفها ولا من أي جهة كانت مهما حاول دعاة القوانين الوضعية والعلمانية وما شابه من دعوات مشبوهة تريد إبعادنا عن شريعة رب العالمين جل وعلا.
(*)(6/427)
(189) ما يحل به دم المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو ابن غالب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين.
__________
(189 / 1) حارب الله ورسوله : ارتد عن الاسلام وحارب المسلمين.
(189 / 2) النفس بالنفس : قاتل العمد يقتل بضربة سيف.
الثيب الزاني : الذي سبق له الزواح أو المتزوج يعترف بالزنا أو يشهد عليه الشهود يقتل رجما بالحجارة رجلا كان أو امرأة.
التارك لدينه المفارق للجماعة : المرتد عن الاسلام الرافض لطاعة ولي أمرهم يقتله من يجده أو يعثر
عليه بعد أن يهدر دمه وفيه قول بعضهم أنه يستتاب أولا فإن لم يتب يقتل.
(189 / 3) والرجال والنساء في هذا سواء وقوله صلى الله عليه وسلم (رجل) يعني به إنسانا بالغا راشدا عاقلا.
(189 / 5) المفارق أو الخارج : الشك من الراوي.
(*)(6/428)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط.
(190) العبد يوجد قتيلا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن علي بن الاقمر قال : وجدت مملوكا لنا كان يعمل في بئر في دار عتبة ، فخاصمته إلى شريح فقال : بينتك أنهم أكرهوه ، وإلا أقسم لك من أهل الدار من شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال لي ابن شهاب : ليس في العبد قسامة ، ولا يرد به القسامة ، إنما هي الاثمان كهيئة الحق يدعى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قضى هشام بن عبد الملك في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينا على أيوب ، فحلف فأخذ ثمنه.
(191) الدم يقضي فيه الامراء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد قال : قال سليمان : أما الدم فيقضي فيه عمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : كتب عمر إلى امراء الاجناد أن لا تقتل نفس دوني.
__________
(189 / 6) والعامل عمل قوم لوط يقتل محصنا أو غير محصن وإنما الاختلاف في كيفية قتله رجما أو رميا من
عل أو إحراقا أو جمع أكثر من شكل من أشكال العقوبة عليه ولم يقل بغير القتل إلا الامام أبو حنيفة النعمان قال يعزر وترك تحديد درجة التعزير لولي أمر المسلمين ولنا الاثار الواردة عن أصحاب رسول الله أنه يقتل استنادا لعقاب الله لقوم لوط جزاء إتيانهم الرجال دون النساء شهوة.
(190 / 1) أكرهوه : أي أجبروه على نزول البئر فمات من جراء ذلك.
(190 / 2) أي الادعاء في المماليك كالادعاء في الحقوق في العرض أو المال أو الارض أو ما شابه ذلك.
(191 / 1) أي لا يقضي أحد بأمر فيه قتل نفس إلا خليفة المسلمين أو بعلمه ولا ينفذ الحكم إلا بأمره هو وحده.
(191 / 2) لا تقتل نفس دوني : أي دون معرفتي وموافقتي على الحكم بذلك.
(*)(6/429)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : كان لا يقضي في دم دون أمير المؤمنين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به ، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها ، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه ، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها ، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لانها قتلت بغير إذنه.
(192) المعاهد يقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت عمرا : ما كان الحسن يقول في المعاهد يقتل ، قال : إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل ، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه في ماله وذمته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل ، قال : ديته للمسلمين وعقله عليهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل
الذمة فقأ عين رجل مسلم ، قال : ديته على أهل طسوجه.
(193) أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم ، قال : ربع الدية.
__________
(195 / 1) أي إن قتل معاهد معاهدا خطأ وكانت لدى أهله وعصبته العادة أن تدفع العصبة الدية عن أحدها دفعت عصبته الدية بالتعاون فيما بينهم وإن لم يكن لديهم هذا العرف كانت الدية في مال الجاني وحده يدفع ما لديه والباقي يكون دينا يؤديه في موعده.
(192 / 2) أي ان لم يكن له عصبة أو ورثة من أهل دينه وعصبته.
(193 / 3) أهل طسوجه أهل كورته أو ناحيته والمقصود أهل ديته.
والطسوج فارسي معرب.
ويجمع طساسيج والطسوج من الوزن ربع الدانق أي عشر الجرام.
(193 / 1) لان الشهود أربعة فكل واحد يحمل ربع الدية والناكل عن الشهادة هنا واحد فيكون عليه ربع دية.
(*)(6/430)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد ، ثم أكذب أحدهم نفسه ، قال : يغرم ربع الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يعقل وعلى الاخرين الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال : قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم : عليه ربع الدية ، وقال ابن سيرين : إذا قال : أخطأت وأردت غيره ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال : تعمدت قتله ، قتل به.
(194) الرجل يصيب ابنه الشئ فيهبه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا وهب الاب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه.
(195) الرجل يقطع يد السارق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الاخرى بعد ، قال : فيها نصف الدية.
(196) الرجل يصب الماء في الطريق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل توضأ فصب ماء في الطريق ، قال حماد : يضمن ، وقال الحكم : لا يضمن.
__________
(193 / 2) المقصود حد فيه قتل أو قطع كالزنا والقتل والسرقة.
أكذب نفسه : رجع عن شهادته.
(193 / 3) يعقل : تدفع عاقلته الدية الواجبة المعادلة لما أصاب من شهد عليه وعلى الاخرين الدية في مالهم خاصة لان شهادتهم قد سقطت بنكول أحدهم سواء كانوا أربعة في الزنا أو اثنين في السرقة وإلخ...(193 / 4) وإن نكل قبل إيقاع العقوبة في الاخر جلد حد القذف.
(194 / 1) إذا وهب الشجة : أي سامح من شجه بدية الشجة ولم يطالبه بها.
(195 / 1) وفيها نصف الدية لان الاولى قطعت بحد أما إذا لم تكن الاولى قد قطعت في حد ولم يكن قد قبض ديتها ففيها الدية كاملة.
(196 / 1) يضمن أي من يصيب الناس من ضرر بسبب هذا الحال.
(*)(6/431)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في القصاب والقصار ينضح بابه ، قال : بضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه فيمر به إنسان فيزلق فيعنت ، قال حماد : يضمن ، وقال الحكم : لا يضمن.
(197) الرجل يقتص له أيحبس ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف قال : شهدت عبد الرحمن ابن أذينة أقص رجلا حرصتين في رأسه ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه ، قال : وكان ابن سيرين ينكر هذا الحبس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : (الجروح قصاص) وليس للامام أن يضربه ولا أن يحبسه ، إنما هو القصاص ، ماكان الله نسيا ، لو شاء لامر بالسجن والضرب.
(198) المثلة في القتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنئ بن النويرة عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعف الناس قتلة أهل الايمان).
= لا يضمن : لان الماء هنا قليل ولا يعقل أن يصيب ضررا وإن أصاب فقد كان على المصاب أن يتنبه أين يسير لان الماء من الاشياء التي يمكن تجنبها في الطريق.
(196 / 3) الرجل السوقي : صاحب الدكان في السوق.
يعنت : تشتد عليه إصابته أو يسب له الانزلاق أذى شديدا.
(197 / 2) (الجروح قصاص) سورة المائدة من الاية (45).
ما كان الله نسيا : أي إن الله سبحانه وتعالى قد جعل عقاب الجروح القصاص لانه شاء ذلك.
(198 / 1) أعف الناس أي عن التمثيل بجثث القتلى الذين يقتلونهم في الحرب أو تنفيذا لحكم الله بقتلهم (النفس بالنفس) والقتل يكون ضربة بالسيف فلا جدع أنوف أو قطع آذان أو بقربطون لان هذه الافعال من عادات الوثنيين والكفرة.
(*)(6/432)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه مر على ابن
مكعبر وقد قطع زياد يديه ورجليه ، فقال : سمعت عبد الله يقول : (إن أعف الناس قتلة أهل الايمان).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الاشعث عن شداد بن أوس رفعه قال : (إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتل).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت المغيرة بن شعبة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الاشعث عن شداد بن أوس رفعه قال : (إن الله كتب عليكم الاحسان في كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : (أعف الناس قتلة أهل الايمان).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله ابن الاشج عن يعلى بن عبيد قال : غزونا أرض الروم ومعنا أبو أيوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الناس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في زمان معاوية ، فبينا نحن عنده إذ أتاه رجل فقال : أتي الامير بأعلاج أربعة فأمر بهم فصبروا يرمون بالنبل حتى قتلوا ، قال : فقام أبو أيوب فزعا حتى أتى عبد الرحمن فقال : أصبرتم ؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهيمة ، وما أحب إلى صبرة دجاجة وأني لي كذا وكذا ، فأعظم ذلك ، فدعا عبد الرحمن بغلمان له فأعتقهم مكان الذي صنع.
__________
(198 / 2) قطع يديه ورجليه : أي مثل به بعد قتله.
وذكره الحديث في هذا الموضع يعني أن من مثل بالقتلى ليس من أهل الايمان.
(198 / 3) أي يكون القتل بسيف مسنون الحد كي لا يحتمل القتل أكثر من ضربة واحدة فلا يألم المحكوم
طويلا قبل أن يموت.
(198 / 5) وإحسان الذبح : يكون بإراحة الذبيحة وسقيها حتى تروى قبل ذبحها وإحداد السكين.
(198 / 7) أعلاج ج علج : وهو الرجل من غير العرب وهنا من الروم ولفظة علج لا تقال إلا لغير العربي فإذا أسلم صار مسلما فلا يوصف بها وهي لفظ تحقير تعني غلظ الجثة وغلظة الطبع وتطلق أيضا على الحمار الوحشي إذا سمن وقوي لاستعلاج خلقه وغلظه.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 28 = (*)(6/433)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن هياج ابن عمران البرجمي أن عمران بن حصين وسمرة بن جندب قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (قال الله : لا تمثلوا بعبادي).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلق بن حبيب في قوله : (فلا يسرف في القتل) قال : أن تقتل غير قاتلك أو تمثل بقاتلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير (فلا يسرف في القتل) أن يقتل اثنين بواحد.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال : (لا تمثلوا).
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم.
__________
= صبروا : جعلوا كالصبرة أي كالكومة والمقصود ربطت أيديهم وأرجلهم وأقعدوا وجعلوا هدفا
ترمى إليه السهام ، وهي من الصبر أيضا لان المقتول هكذا يقصد مربوطا صابرا لا يقدر على الحركة أو فعل شئ ينتظر الموت.
مكان الذي صنع : كفارة عما صنع.
(198 / 8) المثلة : التمثيل بجثث القتلى.
(198 / 11) سورة الاسراء من الاية (33).
قاتلك : القاتل الذي تطالبه بدم أنت وليه أو أحد أوليائه.
غير قاتلك : كعادة بعض العشائر في الثأر للمقتول بأي فرد من أفراد العشيرة التي منها القاتل أو قتل أفضل أفراد هذه العشيرة ثأرا للقتيل إذا كان القاتل الفعلي ممن لا يعتد بهم.
(198 / 14) كأن تتخذ هذه غرضا أي هدفا للرماية يتبارون برميه بالسهام أيهم يصيب منه مقتلا.
(*)(6/434)
(199) الرجل يجني الجناية وليس له مولى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن سعيد ابن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن رجلا يموت قبلنا وليس له رحم ولا مولى ، قال : فكتب إليه عمر : إن ترك ذا رحم فالرحم ، وإلا فالوفاء ، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الرجل يسلم وليس له مولى ، قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أسلم الرجل على يد الرجل فله ميراثه وعقله عنه.
(200) في قتل المعاهد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحكم بن الاعرج عن الاشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قتل نفسا معاهدة بغير
حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها).
__________
(199 / 1) إن ترك ذا رحم : إن كان له قريب لجهة أمه فهو يرثه طالما أنه ليس له قريب من عصبته.
الوفاة أي هو يؤدي قيمة دية ما يجني من جناية مادام ذلك ضمن الحد الذي يؤديه عن نفسه أو يعقله بيت المال وإذا مات أو قتل يرثه بيت المال أيضا أي يعتبر جمع المسلمين عاقلته وورثته.
الوفاأي هو يؤدي قيمة دية ما يجني من جناية مادام ذلك ضمن الحد الذي يوءديه عن نفسه أو يعقله بيت المال وإذا مات أو قتل يرئه بيت المال ايضا أي يعتبر جمع السلمين عاقلته وورثته.
(199 / 2) مولى : كلمة لها معان عديدة الاول أن يكون غير عربي فيوالي عشيرة أو قبيلة من العرب فيكون مولى لهم.
الثاني : أن يكون عبدا فيعتق فيكون مولى لمن أعتقه.
الثالث : أن لا يكون له قريب من عصبة أو رحم إنما له عبيد قد اعتقهم فصار مولى لهم يرث منهم ويرثونه.
وهنا لقوله يسلم يعني أنه لم يكن مسلما أصلا ولم يوالي أحدا بعد إسلامه أي أن المعنى الاو ل هو المقصود.
(199 / 3) لانه صار مواليا له بإسلامه على يديه وإن لم يعلن هذا الولاء ، فكأنه كان عبدا فأعتقه فصار الولاء (؟) إن اعتق وهنا قد اعتقه من النار بإسلامه على يديه فصار له الولاء.
(200 / 1) وقتل النفس بحلها قد أوضحته الاحاديث والاثار وهو النفس والثيب الزاني والعامل بعمل قوم لوط وهنا لكونه معاهدا وليس مسلما ترك معاهدته ومعاداته ومحاربته للمسلمين.
وقد حرمت عليه الجنة أن يشم ريحها أي هو مبعد عنها لانه خفر عهد الله الذي عاهد عليه هذا الذمي.
(*)(6/435)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحكم عن أشعث عن أبي بكرة عن النبي مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قتل نفسا معاهدة في غير كنهه حرم الله عليه الجنة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمروقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قتل نفسا معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة ، وإنه ليوجد من مسيرة أربعين عاما).
(201) أول ما يقضى بين الناس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن شرحبيل قال : (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ، يجئ الرجل آخذا بيد الرجل ، قال : فيقول : يا رب ! هذا قتلني ، فيقول : فيم قتلته ؟ فيقول : قتلته لتكون العزة لفلان ، فيقال : إنها ليست له ، بؤبعملك ، ويجئ الرجل آخذا بيد الرجل فيقول : يا رب ! هذا قتلني ، فيقول : فيم قتلته ؟ فيقول : قتلته لتكون العزة لك ، قال : فيقول : إن العزة لي).
__________
(200 / 3) بغير كنهه : أي بغير حق وسبب يوجب القتل.
(200 / 4) لم يرح : لم يشم.
وهذا كناية عن إبعاد رحمة الله وكنفه الذي يضعه على المؤمنين.
وقوله وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أي يكون بعيدا جدا عن الجنة أي أن دخوله النار بهذه الجناية أكيد لان أهل النار وحدهم لا يشمون ريح الجنة.
(201 / 1) أي أول ما يقضى في حقوق الناس على الناس هو في الدم بين كل قتيل وقاتله.
(201 / 2) لتكون العزة لفلان : أي قتلته لان عارض تسلط أو تحكم فلان في الناس أو لان فلانا قد أمر بقتله لانه من قوم لا يحبه ولا يوالونه أو لارهاب الناس فيكون قتله عبرة لهم فلا يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه وهذا كله باطل فيبوء القاتل بالدم أي يلقى به إلى النار وبئس القرار.
- لتكون العزة لك : أي قتلته لانه كافر يحارب المسلمين أو لانه قد ارتكب معصية فيها حدالقتل فقتلته منعا لمعصية الله أن تبقى دون عقوبة وحفظا لمحارم الله فلا يقربها أحد.
فالاول قاتل بغير حق يبوء بالنار والثاني قاتل بحق ولا عقوبة عليه إنما له المثوية.
(*)(6/436)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن التيمي عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد قال : قال علي : أنا أول من يجثو للخصم بين يدي الله يوم القيامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن عبد الرحمن بن جندب عن علي أنه سئل عن قتلاه وقتلى معاوية ، فقال : أجئ أنا ومعاوية فنختصم عند ذي العرش ، فأينا أفلح أصحابه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال : (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).
(202) الرجل يموت في القصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه ، كانت دية المقتص منه على عاقلة القاص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في الذي يقتص منع فيموت يرفع عن الذي اقتص منع دية جراحته وعليه ديته على عاقلته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يقتص منه فيموت ، قال : الدية على عاقلته.
(203) السن الزائدة تصاب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في السن الزائدة قال : حكومة.
__________
(201 / 3) لان قتال علي في صفين والجمل مع أخصامه كان أول قتال بين المسلمين والحكم فيه لله وحده وهو قتال فيه دم وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء.
(202 / 1) أي كانت دية الميت بسبب القصاص على عاقلة المقتص منه لجراحته ولا قود لانه قتل خطأ.
(202 / 3) على عاقلته : أي على عاقلة المقتص.
(203 / 1) حكومة : حكم حاكم عدل أو حكم عدل بينهما لانها ليست سنا أصلية والاسنان الزائدة قد تظهر أحيانا أمام الاسنان الاصلية في مقدم الفم أمام الثنايا أو أمام الانياب.
(*)(6/437)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : في السن الزائدة ثلث.
(204) الرجل ينخس الدابة فتضرب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أقبل رجل بجارية من القادسية ، فمر على رجل واقف على دابة ، فنخس الرجل الدابة ، فرفعت الدابة رجلها ، فلم تخطئ عين الجارية ، فرفع إلى سليمان بن ربيعة الباهي فضمن الراكب ، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : على الرجل إنما يضمن الناخس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : سألته عن رجل نخس دابة رجل ، قال يضمن الناخس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : إلا أن ينخسها إنسان فيضمن الناخس.
(205) رجل جدع أنف عبد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وحماد عن إبراهيم أنهما قالا في رجل جدع أنف عبد كله ، قال : يغرم ثمنه.
__________
(203 / 2) ثلث : أي ثلث دية السن الاصلية.
(204 / 1) نخس الرجل الدابة أي نخسها صاحب الجارية.
لم تخطى عين الجارية : أصابتها فأطفأتها أو اقتلعتها.
يضمن الناخس إذ لولا نخسه للدابة لما رفعت رجلها وضربت بها عين الجارية.
(204 / 2) يضمن الناخس : أي يضمن دية الاذى الذي تسببه رفسة الدابة المنخوسة.
(205 / 1) يغرم ثمنه : أي كامل ثمنه والعبد له ، إذ لا أحد يشتري عبدا قد جدع أنفه كله فهو المتسبب بهذا الضرر فيضمن لان الاصل في العقوبة أن تعادل الجرم وجرمه هنا قد ذهب بقيمة العبد فتكون عليه القيمة كاملة.
(*)(6/438)
(206) الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي عبيدالله عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليها ثم انتقضت يده فمات ، قال : الصلح مردود ، وتؤخذ الدية.
(207) فيما يصاب في الفتن من الدماء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه.
(208) الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يدرى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن غلام كان يطير حماما فوق بيت ، ورجل فوق بيت ، فوقع الغلام ، فقال إبراهيم : لعلهم يقولون : لعله أمره بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : قلت لرجل وهو على مقتله - يعني مهلكه : جسير أو حائط ، فأعد أنفه فصرع غرمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
رجل نادى صبيا (استأخر) فخر فمات ، قال : يروون عن علي أنه يغرمه ، يقولون : أفزعه ، قلت : فنادى كبير ، قال : ما أراه إلا مثله ، فراددته ، فكان يرى أن يغرم.
__________
(206 / 1) انتقضت يده : التهب جرحها أو أصابها ما نسميه اليوم الغرغرينا وهي تسبب التسمم والموت إن لم يقطع العضو المصاب من محل أعلى من محل الاصابة في وقت سريع.
الصلح مردود : لانه إنما صالح على قطع اليد ولم يصالح على الموت.
(208 / 1) وهنا وجه آخر للمسألة إذ كان بإمكانه تحذيره وتنبيهه ولم يفعل بل تركه يسير إلى الخطر المهلك دون أن يروعه ولو بالقول فيمكن اعتبارها جريمة بالامتناع قتوجب عليه الدية أو أنه صرخ به بقوة فأفزعه فوقع ومات.
(208 / 2) أعد أنفه : نفي هذا وذاك أي أنه سقط من نفسه دون تدخل أحد.
صرع غرمته : قهر بذلك أولياءه المستحقين لديته لو وجبت على أحد.
(208 / 3) أي أن الصوت المرتفع الذي نادى به أربكه فسقط من عل ومات وربما لو لم يصرخ به لم يقع.
راددته : كررت عليه القول وناقشته به.
(*)(6/439)
(209) رجلان شجا رجلا آمة وموضحة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجلين شجا رجلا ، فشجه أحدهما آمة ، وشجه الاخر موضحة ، لا يعلم أو لا يدرى أيهما شج الموضحة ولا أيهما شج الامة ، فقال : على كل واحد منهما نصف الامة ونصف الموضحة.
(210) إن المسلمين تتكافأ دماؤهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال : (المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهي يد على من سواهم).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، قال : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي عليه السلام فأتوه فنزلت : (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) فالقسط : النفس بالنفس ، ثم نزلت : (أفحكم الجاهلية يبغون).
__________
(209 / 1) أي تجمع دية الامة إلى دية الموضحة ويدفع كل واحد منهما نصف المجموع.
(210 / 1) تتكافأ دماؤهم أي تتعادل دية الغني والفقير فيهم دية كبير القبيلة بدية أدناهم مكانة.
يسعى بذمتهم أدناهم : أي إذا أعطى أدناهم منزلة العهد والذمة لاحد لم يخفروا ذمته بل وافقوه على ذمته وحفظوا عهده.
وهم يد على من سواهم : أي هم يد واحدة في صراعهم مع غيرهم أي يتعاونون ولا يختلفون في صراعهم أو قتالهم مع غيرهم.
(210 / 2) وهي يد : كذا في الاصل ، والمعنى أنه تكافؤهم وحفظهم ذمم بعضهم يجعلهم موحدي الكلمة في وجه سواهم.
وقد رواه ابن ماجه في سننه وعبد الرزاق في مصنفه من طرق أخرى.
(210 / 3) بنو قريظة وبنو النضير عشيرتان من يهود المدينة.
ودى مائة وسق من تمر أي أن الرجل من بني قريظة لا يعادل رجلا من بني النضير.
(*)(6/440)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الامة : (كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ) فالعفو أن تقبل الدية في العهد (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) قال : فعلى هذا أن يتبع بالمعروف ، وعلى ذلك أن يودي : (إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله : (الحر بالحر والعبد بالعبد) قال : العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود ، وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال : كان بين حيين من العرب قتال ، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء ، فقال إحدى الحيين : لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل ، وبالرجل الرجلين ، قال : فأبى عليهم الاخرون ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فقال النبي عليه السلام : (القتل براء) - أي سواء ، قال : فاصطلح القوم بينهم على الديات ، قال : فحسبوا للرجل دية الرجل ، وللمرأة دية المرأة ، وللعبد دية العبد فقط لاحدى الحيين على الاخرين ، قال : فهو قوله : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) قال : سفيان : (فمن عفي له من أخيه شئ) قال : فمن فضل له على أخيه شئ فليوده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان - إلى (عذاب أليم).
__________
= ودى : أدى دية.
الوسق : ستون صاعا.
والصاع مختلف فيه فكل صاع يزن مقدارا مختلفا عن الصاع الاخر ولذا كان وزن الوسق يتراوح ما بين 784 ، 92 كلغ و 868 ، 168 كلغ.
- (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) سورة المائدة من الاية (42).
(أفحكم الجاهلية يبغون) سورة المائدة من الاية (50) وقد نزلت عندما أرادوا العودة إلى حكم
الجاهلية بأداء ستين وسقا من التمر بدل رجل قريظة.
القسط : العدل.
(210 / 4) سورة البقرة من الاية (178).
(210 / 6) إحدى الحيين لاحدى الحيين : هكذا في الاصل بتأنيث الحي وقد تركناه على حاله فلم نضبطه كما فعلنا في مواضع أخرى.
(*)(6/441)
(211) الدابة والشاة تفسد الزرع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن غنم سقطت في زرع قوم ، قال حماد : لا يضمن ، وقال الحكم : يضمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن شاة ذخلت على نساج فأفسدت غزله ، فلم يضمن الشعبي صاحب الشاة بالنهار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الاموال على أهلها بالنهار ، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينا - وقال الاخر : غزلا - نهارا ، فأبطله شريح وقرأ (إذ نفشت فيه غنم القوم) قال في حديث إسماعيل : إنما كان النفش في الليل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال : جاء رجل إلى شريح فقال : إن شاة هذا قطعت غزلي ، فقال : ليلا أو نهارا ؟ فإن كان نهارا فقد برئ ، وإن كان ليلا فقد ضمن ، وقرأ (إذ نفشت فيه غنم القوم) وقال : إنما كان النفش بالليل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
مرة بن شراحيل عن مسروق (إذ نفشت فيه غنم القوم) قال : كرم فدخلت فيه ليلا فما أبقت فيه خضرا.
(212) المكفوف يصيب إنسانا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : قال عثمان : من جالس أعمى فأصابه الاعمى بشئ فهو هدر.
__________
(211 / 1) سقطت في زرع قوم : رعت زرع قوم أو عبرت في الزرع فأفسدته.
(211 / 2) لم يضمنه بالنهار لان على صاحب المال أو المتاع أن يحفظه نهارا وعلى صاحب الانعام أن يحفظها في المراح ليلا.
(211 / 3) حائط : هنا بستان وتجمع على حيطان ويسمى البستان حائطا إذا كان محاطا بسور أو جدار.
(211 / 4) سورة الانبياء من الاية (78).
(*)(6/442)
(213) في جناية ابن الملاعنة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن مغيرة عن زيد بن وهب أن عليا لما رجم المرأة قال لاوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وألحق الولد بعصبة أمه ، يرثونه ويعقلون عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو عن حماد عن إبراهيم قال : ميراثه كله لامه ، ويعقل عنه عصبتها ، كذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وامه مسلمة.
(214) رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في رجل قتل رجلا عمدا ، فحبس ليقاد به ، فجاء رجل فقتله عمدا ، قالا : لا يقاد به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قتل الرجل متعمدا ثم قتل القاتل رجل متعمدا قتل الاوسط.
__________
(213 / 1) والملاعنة أن يقذف الرجل امرأته بالزنا ولا شهود لديه فيقسم أربع مرات بالله أنه صادق في قذفه لها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وإذا أرادت أن تبرئ نفسها وترد عنها التهمة والحد أقسمت أربع مرات بالله أنه كاذب والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين.
فإن كانت حاملا فوضعت ونفي الولد عنه بالملاعنة ألحق الولد بها وبنسبها يرثها وترثه وتتولاه عصبتها ويعقلون عنه ويكونون أولياء دمه إن قتل.
(214 / 2) قتل الاوسط أي الذي كان قد قتل أولا لانه إنما اقتيد إلى الحبس ليقتل وهو قد قتله متعمدا لانه قد قتل قريبه أو صديقه اما إن كان قد قتله خطأ فيضمن الدية لاهل المقتول الاول وقوله قتل الاوسط أي لا قود له بسبب ما ذكرناه آنفا.
(*)(6/443)
(215) في قوله تعالى : (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال : هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال : للمجروح ، وقال مجاهد : للجارح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا : كفارة للجارح ، وأجر الذي أصيب على الله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال : للمجروح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ، قال : سمعته يقول : إن عفا عنه أو اقتص منه أو قبل منه الدية فهو كفارة له.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا : كفارة للذي تصدق عليه ، وأجر الذي أصيب على الله.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال : للجارح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي عقبة عن جابر بن زيد (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال : للمجروح.
__________
(215 / 1) سورة المائدة من الاية (45).
هدم عنه : غفر الله له.
(215 / 2) للمجروح : أي غفر الله للمجروح مثل ذلك من ذنوبه.
للجارح : أي كان ذلك مانع للقود من الجارح في الدنيا وغفران من الله له عن هذا الذنب في الاخرة لانه حق بشر على بشر يغفره الله سبحانه إن شاء ما دام المجروح قد سامح خصمه به.
ولا نرى خلافا بين هذا القول وذاك بل نرى أن أحدهما يتمم الاخر ويكمله وكلاهما صحيح.
(*)(6/444)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : للذي تصدق به.
(216) الرجل يصاب بخبل أو دم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن
فضيل عن ابن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أصيب بدم أو خبل - والخبل : الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية ، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فله نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة بن عمر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بالقاتل يجر في نسعته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : (أتعفو عنه ؟) قال : لا ، قال : (أفتأخذ الدية ؟) قال : لا ، قال : (فتقتله ؟) قال : نعم ، فأعاد عليه ثلاثا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه).
قال : فعفى ، فرأيته يجر نسعته قد عفي عنه.
__________
(215 / 9) أي أن الكفارة في الاية السابقة هي للمجروح لان كفارة ذنب الجارح هي العقاب الذي يناله والله أعلم.
(215 / 10) للذي تصدق به : أي للمجروح أو لوليه إن كان قاصرا.
(216 / 1) من أصيب بدم : من قتل له شخص صار أمر دمه إليه.
الخبل : الجرح كقطع الايدي أو الارجل.
أو يأخذ الدية : في الاصل (ويأخذ الدية) وهو مناقض للنص إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إحدى ثلاث وب (و) لا تتم الثلاث.
- الرابعة أن يعطع اليدين باليد الواحدة أو يقتل الرجلين بالرجل الواحد.
- فعاد أي فعل إحدى الثلاث قتل أو عفا أو أخذ الدية ثم أراد الاسراف في القتل بعد القتل أو القتل بعد العفو أو القتل بعد أخذ الدية أو المطالبة بدية أكبر أو أكثر.
- خذوا على يديه : امنعوه وحاسبوه إن فعل.
(216 / 2) النسعة والنسع : سير يضفر عريضا على هيئة أعنه النعال تشد به الرحال ويجعل على صدر البعير ، وقد تجعل في رقبة الاسير ويجر منها.
يبوء بإثمه - في السنن الكبرى (وإثم صاحبك).
(*)(6/445)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول ، فقال القاتل : يا رسول الله ! والله ما أردت قتله ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي : (أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار).
قال : فخلى سبيله ، قال : وكان مكتوفا بنسعة ، قال : فخرج يجر نسعته ، قال فسمي ذاالنسعة.
(217) حر وعبد اصطدما فماتا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن حر وعبد اصطدما فماتا ، قالا : أما دية الحر فليست على المملوك ، وأما دية المملوك فعلى العاقلة.
(218) قوله تعالى : (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قالا : الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى : (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) أذا قتل المسلم فهذاله ولورثته المسلمين ، (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد (ف) عليه (تحرير رقبة مؤمنة) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسليمن ، ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فيرث المسلمون ميراثه ، ويكون عقله لقومه لانهم يعقلون عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن أبي [ مغيرة ] عن الشعبي في قوله (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال : من أهل العهد وليس بمؤمن.
__________
(218) سورة النساء من الاية (92).
(218 / 2) سورة النساء من الاية (92).
- لقومه في الاصل لقوم ولابد أنه خطأ من النساخ.
(*)(6/446)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس : (فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) قال : كان الرجل يأتي النبي عليه السلام فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو عزاة ، فيعتق الذي يصيبه رقبة (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة.
(219) القود من اللظمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلا فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم من العباس ، فعفا عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عتبة عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليا أتي في رجل لطم رجلا فقال للملطوم : اقتص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلا من مراد من لطمة لطم ابن أخيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من
لطمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن زرارة بن يحيى عن أبيه أن المغيرة بن عبد الله أقاد من لطمة.
__________
(219 / 1) عفا عنه لانه عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان اللطمة يقاد منها بلطمة.
(219 / 2) أتي في رجل : جئ إليه ليحكم بين اللاطم والملطوم.
(219 / 3) - لطم ابن أخيه : لطمه إياها ابن أخيه.
(*)(6/447)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن يحيى بن الحصين قال : سمعت طارق بن شهاب يقول : لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة ، فقيل : ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة ، فقال أبو بكر : إن هذا أتاني يستحملني ، فحملته ، فإذا هو يتبعهم فحلفت أن لا أحمله : والله لا أحمله - ثلاث مرات ، ثم قال له : اقتص ، فعفا الرجل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال : قلت لابن أبي ليلى : أقدت من لطمة ، قال : نعم ومن لطمات.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه أقاد من لطمة.
(220) الضربة بالسوط (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن جلوازا قنع رجلا بالسوط ، فأقاده منه شريح.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن معقل قال : كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي : يا قنبر ، فقال الناس : يا قنبر ، قال : أخرج هذا فاجلده ، ثم جاء المجلود فقال : إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط ، فقال : علي : ما تقول ؟ قال : صدق يا أمير المؤمنين ! قال : خذ السوط فاجلده ثلاثة
أسواط ، ثم قال : يا قنبر ! إذا جلدت فلا تعد الحدود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد ، ديته القود.
__________
(219 / 7) هنعة ولطمة أي أعطاه أولا هنعة والهنعة هي الناقة أو البعير في عنقه تطامن أي قصرته منحدرة ورأسه مرتفع.
والاستغراب هنا لانه أعطاه أولا ثم لطمه بعدها.
وغضب أبي بكر لانه حمل الرجل على بعير أو ناقة من عنده ثم تبع سواه.
وقوله له اقتص : خضوع منه لحكم الله تعالى في وجوب القود.
(220 / 1) جلوازا : شرطيا.
قنع رجلا : ضربه.
(220 / 2) ساره : أعلمه فيما بينه وبينه بذنب ارتكبه استحق به الجلد.
فلا تعد الحدود : فلا تتجاوزها.
(220 / 3) فإن قتله به كان قتل خطأ لان هذه الاشياء لا تقتل عادة ولا تستعمل للقتل وإنما للضرب فإذا ضرب بها ضرب بمثلها.
(*)(6/448)
(221) الرجل يستعير الدابة فيركضها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات ، قال : ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله ، قال : لا يضمن إلا أن يكون عبدا أو صبيا.
(222) رجل قتل رجلا فذهبت الروح من بعض جسده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن جابر عن عامر في
رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده ، قال : يضمنه.
(223) الرجل يوقب دابته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن لجنايته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث وعن حماد عن إبراهيم قال : من ربط دابة في طريق فهو ضامن.
__________
(221 / 1) ركض الفرس : أسرع به عدوا.
(221 / 2) إن كان المستعير عبدا أو صبيا ضمن وليه لان مثل هؤلاء لا يعرف بشؤون الخيل وهو قد أعاره الفرس ليستعمله هو لا عبده ولا صبيه.
والمعنى الاخر يضمن الاخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر أو صبيه فأهلكه لان طاقة الانسان على التحمل محدودة فلا ريب أنه حمله فوق طاقته أو أورده خطرا لم يرده بنفسه.
(122 / 1) ذهبت الروح من بعض جسده : أصاب الشلل هذا القسم من جسده.
(223 / 1) وقب دابته : ربطها إلى شئ في الارض رباطا خفيفا يترك لها مجالا واسعا للحركة ذهابا وإيابا.
ضمان لجنايته : ضامن لما سببت دابته أو الشئ الذي وضعه من أذى للغير.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 29 (*)(6/449)
(224) الدامية والباضعة والهاشمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير ، وفي الباضعة ببعيرين ، وقضى في المتلاحمة بثلاثة أبعرة.
(225) العبدان يجرح أحدهما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه ، قال : إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين ، وإن كانت قيمة أحدهما أكثر من الاخر رد الاكثر على الاقل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : لعطاء : العبد يقتل العبد عمدا ، المقتول خير من القاتل ؟ قال : ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم ، إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه.
(226) الرجل يقد م بأمان فيقتله المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر أن رجلا من أهل الهند قدم بأمان ، فقتله رجل من المسلمين بأخيه ، فكتب في ذلك إلى عمربن عبد العزيز فكتب أن : لا تقتله وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته ، وأمر به فسجن.
__________
(224 / 1) لا يوقت : لا يحدد عقوبة أو دية.
الهاشمة : الضربة تكسر العظم إلا أنها لا تنقله من موضعه فهي ليست منقلة بل أضعف منها.
(224 / 2) الدامية : الطعنة أو الضربة تجرح يظهر الدم إلا أنه لا نزيف فيها وهي أقل من الباضعة.
- الباضعة : هي الضربة أو الطعنة تشق الجلد وتصل إلى اللحم إلا أنها لا تتجاو زه وهي أقل من الموضحة.
- المتلاحمة : الضربة أو الطعنة تقطع الجلد وتشق اللحم وتهشم العظم فهي أكثر من الموضحة.
(225 / 1) أي رد فرق نصف القيمة لان في العين نصف قيمة العبد كما في الحر نصف الدية.
(225 / 2) لان الدماء تتكافأ.
(227 / 1) لانه لا يقتل مسلم بكافر.
(*)(6/450)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن
رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان فقتله أخوه ، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله ، وحبسه في السجن ، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلا من المشركين حج ، فلما رجع صادرا لقيه رجل من المسلمين فقتله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى ديته إلى أهله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم لقوا عدوا فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل ، قال : على المسلمين ديته.
(227) النسوة يشهدن على القتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت : كنت في نسوة وصبي مسجى ، قالت : فمرت امرأة فوطأته ، قالت أم الصبي : قتلته والله قالت : فشهدن عند علي عشر نسوة وأنا عاشرتهن ، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين.
(228) التغليظ في الدية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا يكون التغليظ في شئ من الدية إلا في الابل ، والتغليظ في إناث الابل.
__________
(226 / 2) لان حياة رسل الخصم في الحرب مضمونة لا تمس.
(266 / 3) لانه جاء أمنا ولم يجئ لحرب.
(226 / 4) لانه قتل خلال الهدنة.
(227 / 1) وطأته : داسته خلال مسيرها.
وقد قضى عليها بالدية لانه قتل خطأ وكان الاجدر بها أن تنظر أين تسير إذ ربما كان هناك حفرة فسقطت بها وهلكت.
(228 / 1) أي يكون التغليظ بجعل الدية من إناث الابل لانها تنتج وهي عزيزة عند أهلها وأغلى ثمنا من الذكور وهي مطلوبة لنتاجها ولبنها وفي التغليظ قد يرفع العدد من مائة إلى مائة وعشرين أو مائة
وأربعين.
(*)(6/451)
(229) امرأة ضربت فأسقطت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط ، قال : أرى أن في كل واحد منهم غرة كما أن في كل واحد منهم الدية.
(230) الاستهلال التي تجب به الدية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : أرى العطاس استهلالا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : استهلاله صياحه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : الاستهلال : النداء أو العطاس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال : الاستهلال الصياح.
(231) في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي : في اللحية الدية إذا نتفت فلم تنبت.
__________
(229 / 1) أي أنها كانت تحمل ثلاثة أجنة توائم.
(230 / 1) لان في العطاس صوتا وهو دليل حياة الجنين.
(230 / 2) صياحه : أي بكاؤه عند ولادته وهو الاكثر في الاطفال عند الولادة من أي صوت آخر.
(230 / 3) أي البكاء أو العطاس أي أنه يعتبر أي أمر من هذين دليل حياة الطفل عند ولادته.
(230 / 4) الصياح : الصراخ أي البكاء بصوت عال يسمعه أكثر من واحد.
(231 / 1) واللحية واحدة في الانسان ولذا فيها الدية كاملة كاللسان.
(*)(6/452)
(232) في المملوك يضربه سيده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال : كان عمر بن الخطاب يعدي المملوك على سيده استعداه ، قال محمد : استعدى أبي على ابن عمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدا أتى عليا قد وسمه أهله فأعتقه.
(233) في قتل اللص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : افتتل اللص وأنا ضامن ألا تتبعك تبعة منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه وجد سارقا في بيته ، فأصلت عليه بالسيف ، ولو تركناه لقتله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال : قلت لعمران بن حصين : أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي ، فقال : لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن
__________
(232 / 1) يعدي أو يستعدي أي يقبل دعواه على سيده إذا ضربه.
(232 / 2) لان الوسم أذى شديد ولا يكون الوسم للانسان بل هو للدواب وفي مواضع لا تؤذي الدابة ولا تشوه خلقتها.
(233 / 1) أي أن دم اللص هدر ولا عقوبة ولا قود ولا دية.
(233 / 2) افتتل اللص : اقتله قتلا سريعا.
والفتل : موت الفجأة وقتل الفتل هو قتل غير الهياب من العقاب ، يضرب في مقتل مباشرة كأن يطعن في القلب أو يقطع الرأس.
لا تتبعك تبعة منه : لا عقوبة فيه ولا إثم عليك.
(233 / 3) أي رفع السيف مصلتا فوق رقبته يريد قتله.
(233 / 4) وقد حل له قتله لانه في حال دفاع مشروع عن النفس والمال ومن مات دون ماله فهو شهيد.
(*)(6/453)
أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ! الرجل يأتيني يريد مالي ، قال : ذكره بالله ، قال : فإن لم يذكر ، قال : فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين ، قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين ، قال : فاستعن عليه بالسلطان ، قال : فإن نأى عني السلطان ؟ قال : فقاتل دون مالك حتى تمنع مالك أو تكون في شهداء الاخرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : سمعته يقول : ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوف عن الحسن قال : اقتل اللص والحروري والمستعرض.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال : أصلت ابن عمر على لص بالسيف ، فلو تركناه لقتله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قتل دون ماله فهو شهيد).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب
عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام قال : (من قتل دون ماله فهو شهيد).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان عن يزيد بن سنان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قتل دون ماله فهو شهيد).
__________
(233 / 6) يطرقه في بيته : يدخل بيته خلسة ليلا ولا يفعل ذلك إلا اللص أو من يريد قتله غلية وفي الحالين قد حل له قتله لانه دفاع عن النفس والمال إذ ربما لو اعترضه يريد منعه وهو لا يحمل سلاحا واللص مسلح لقتله اللص أو لو كان أقوى منه لخنقه وعلى كل حال ليس عليه في قتله دفاعا عن نفسه وماله إثم أو عقوبة.
(233 / 7) الحرورية : طائفة من الخوارج وقتلهم جائز لانهم تركوا الطاعة وفارقوا الجماعة وحاربوا المسلمين.
(233 / 7) المستغرض : قاطع الطريق يعترض الناس يريد قتلهم وسلبهم.
(233 / 9) دون ماله : أي دفاعا عن ماله يمنع اللصوص من سلبه.
(*)(6/454)
(234) العقل على رؤوس الرجال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : سأله ابن هبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على الاعطية ، قال : لا ، بل على رؤوس الرجال.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : العقل والقسامة والشفعة على رؤو س الرجال.
(235) الشئ يسقط فيقع على إنسان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقبة عن حماد عن إبراهيم في الجرة توضع على الجدار فتصيب إنسانا ، قال : إن كان أصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت في الشئ يوضع على الشئ من ملكه.
(236) الرجل يقتص له فيما دون النفس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أشعث عن الحسن أنه كان
لا يرى أن يقتص الرجل من الرجلين فيما دون النفس.
(237) المرأة تضرب وهي حامل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري كان يقول : إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تلقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في المرأة تقتل وهي حامل في جنينها شئ ؟ قال : كان يقول : ليس فيها شئ حتى تقذفه.
__________
(234 / 1) على رؤوس الرجال : على وجوه القوم أو العشيرة أو على الرجال في العشيرة جميعا سواء كانوا من أهل الديوان ذوي الاعطيات أو سواهم ، إذ يجوز هنا المعنى الاول وهو ما نرجح كما يجوز المعنى الثاني.
(235 / 1) أي أما لو كان أصل الجدار لغير صاحب الجرة لضمن لانه وضعها في مكان لا حق له باستعماله.
(236 / 1) أي يقتص من واحد منهما فقط هو الفاعل المباشر ويضمن الاثنان دية الاصابة أو يحتمل أحدهما القود والاخر الدية.
(237 / 1) لانه قتل في جوفها ولو ضربت دون القتل لالقته.
(*)(6/455)
(238) إذا قتل العبد العبد عمدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به ، وثمن الاول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه.
(239) القتيل يوجد في سوق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : كتب عدي بن أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز أني وجدت قتيلا في سوق الجزارين ، قال : أما القتيل فديته من بيت المال.
(240) الرجل يكري الدابة فيركبها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال : سألت الحكم وحماد عن المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا : ليس عليه ضمان.
(241) الوالي يأمر القوم بالشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال حدثني عريف لجهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء فقال لاناس من جهينة : (اذهبوا به فادفوه) ، قال : فكان الدفو بلسانهم عندهم القتل فذهبوا به فقتلوه ، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقالوا : يا رسول الله ! ألم تأمرنا أن نقتله ، قال وكيف قلت لكم ؟ قال : قلت : (إذهبوا به فادفوه) ، قال : فقال : (قد شركتكم ، إذا اعقلوه وأنا شريككم).
قال : فحدثت هذا الحديث عامرا ، قال : صدق ، وعرف الحديث.
__________
(238 / 1) وهذا إنفاذ لقول الله تعالى : (والعبد بالعبد) صدق الله العظيم ولم يجعل دية الاول على أولياء الثاني لانهم دفعوه برمته وليس عليهم أكثر من ذلك ، أي العبد نفسه أو قيمته.
(239 / 1) لان أهل السوق ليسوا من عشيرة واحدة ليتحملوا ديته وقد يكون القاتل عابر سبيل في السوق والسوق ممر ومعبر لكل الناس فيحمله بيت المال عن الناس.
(240 / 1) ليس عليه ضمان أي إن وقعت عن الدابة خلال السير فأصابها شئ.
(241 / 1) وقد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ادفئوه إذ كان الوقت باردا.
(*)(6/456)
(242) امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعيرها ، فانقطع زمامها ، فخرم أنفها ، فأتت عليا تطلب حقها ، فأبطله وقال : إنما نذرتيه لله.
(243) فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن قتل رجل رجلا خطأ ثم آخر عمدا ، قال : فليؤد الخطأ من أجل أنه قد ثبت عقله قبل العمد ، قال له إنسان : وقتل عمدا ثم قتل خطأ ، قال : فلا يؤد من أجل أنه قد أغلق دمه.
(244) رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قتل رجلا عمدا ففر فلم يقدر عليه حتى مات وترك مالا ؟ قال : فديته في ماله دية المقتول ، قيل له : سجن القاتل حتى مات ، قال : قد قتلوه ، حبسوه حتى مات في السجن.
(245) الرجل يوجد مقطوعا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : سئل عن قتيل وجد في ثلاثة أحياء : رأسه في حي ، ورجلاه في حي ، ووسطه في حي ، قال الشعبي : يصلى على الوسط ، وعلى أهل الوسط الدية وقسامة (ما قتلنا ولا علمنا قاتلا).
__________
(242 / 1) مزمومة : قد جعلت في أنفها زماما.
انخرم أنفها : تمزق جانبه فلم يعد ممكنا جعل الزمام فيه.
أبطله : أهدره أي لا دية لها به.
(243 / 1) قد أغلق دمه : لان أقصى العقوبة القتل وهو قد استحق القتل أولا فمتى قتل بالاول سقطت عنه باقي العقوبات على الجرائم اللاحقة لفعله الاول.
(*)(6/457)
(246) من قال : ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة ، إنما المغلظة في الابل.
(247) الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن عكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية ، قال : يقتل ، أما سمعت الله يقول : (فله غذاب أليم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن فيمن قتل بعد أخذ الدية ، قال يؤخذ منه الدية ولا يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن وهب عن يونس عن الحسن في رجل قتل له قتيل فعفى عنه ، ثم راح فقتله ، قال الحسن : لا يقتل.
(248) امرأة حملت من الزنا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر في امرأة حبلت من الزنا فحبست لتضع ما في بطنها ثم ترجم ، فدخل عليها رجل فقتلها ، قال : قال عامر : لا أعلم فيها شيئا غير أن الولد للسطان يحكم فيه ما شاء ، قال : وحدثني حماد عن إبراهيم قال : ليس أحد من المسلمين بأحق بها بعضهم من بعض ، وقال حماد : في الولد غرة.
__________
(247 / 1) المقصود قوله تعالى في سورة البقرة الاية (178) : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
ومن قتل بعد أخذه الدية كان معتمد أي كان من المنذرين في هذه الاية بالعذاب الاليم.
(247 / 2) يؤخذ منه الدية : تستعاد منه الدية التي أخذها أولا.
(248 / 1) أي هو قد نفذ حكم الله بها وهو واحد من أصحاب الحق بقتلها.
(*)(6/458)
(249) صاحب المعبر يعبر بدواب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر في صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت ، قال : لا ضمان عليه.
(250) في شحمة الاذن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
(251) القوم يجرح بعضهم بعضا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال : اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي : إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن ، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : يقتص لبعضهم من بعض ثم تقام الحدود - يعني في القوم يجرح بعضهم بعضا.
__________
(249 / 1) صاحب المعبر : صاحب الجسر أو الجسير المبني فوق الماء في أرضه تعبر عليه الدواب سواء عبرت وحدها أو رافقها فهو غير ضامن.
(251 / 1) فقد ضمن : أي ضمن صاحب الثور قيمة الحمار لان ثوره قد دخل إلى مكان وجود الحمار وكان الاحرى به أن يتبه لثوره لانه ماله.
(*)(6/459)
بسم الله الرحمن الرحيم 23 - كتاب الحدود (1) ما جاء في التشفع للسارق (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسامة : (يا أسامة ! لا تشفع في حد) - وكان إذا شفع شفعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن كعب قال : (لا تشفع في حد).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال : مروا على الزبير بسارق فتشفع له ، قالوا : أتشفع لسارق ؟ فقال : نعم ، ما لم يؤت به إلى الامام ، فإذا أتي به إلى الامام فلا عفى الله عنه أن عفى عنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة عن الزبير مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام عن أبي حازم أن عليا شفع لسارق فقيل له ، تشفع لسارق ؟ فقال : نعم ، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ الامام ، فإذا بلغ الامام فلا أعفاه الله إذا عفاه.
__________
أسامة المقصود هو أسامة بن زيد بن حارثة وكان يلقب بابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب بن الحب لان أباه زيد قد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم على والده وعمه ، اختار العبودية مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع أهله.
وكان إذا شفع فيما لا معصية لله فيه قبل شفاعته.
(1 / 2) والنهي عن الشفاعة في حد لان في ذلك إيقاف حكم أمر به رب العالمين.
(1 / 3) أي ما دام لم يصل إلى مكان الحكم عليه وإقرار الواقعة شرعيا فإن سماح المجني عليه عن المجني مقبولة أما متى وقف أمام الحاكم فقد ثبتت التهمة وشهد الشهود فلا مجال للعودة عن الحكم.
(*)(6/461)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن سليمان بن أبي كبشة أن سارقا مر به على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له فقيل لهما : وتريان ذلك ؟ فقالا : نعم ، ما لم يؤت به إلى الامام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن ابن
عمر قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خلقه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في شئ فقال : (لو كانت فاطمة ابنة محمد لاقمت عليها الحد).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الاسود عن أبيها مسعود قال : لم اسرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك ، وكانت المرأة من قريش ، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا : نحن نفديها بأربعين أوقية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تطهر خير لها) ، فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا : كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال : (ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ، والذي نفسي بيده ! لو كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها).
(2) الستر على السارق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زبيد بن الصلت قال : سمعت أبا بكر الصديق يقول : لو أخذت شاربا لاحببت أن يستره الله ، ولو أخذت سارقا لاحببت أن يستره الله.
__________
(1 / 8) وقد كلم في أمر المرأة القرشية التي سرقت القطيفة لا مجال للعفو عنها لانها أولا سرقت من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصل أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقبل شفاعة بعد.
(1 / 9) أعظمنا ذلك : وجدنا أمر قطع يد امرأة قرشية في سرقة أمرا يصعب احتماله.
- تطهر خير لها : أي أن تنفيذ الحد بالمحدود تطهير له من إثم الجناية التي ارتكبها.
والمقصود ألا شفاعة في حد من حدود الله.
(2 / 1) لانه ربما إن ستره الله تاب عما هو فيه وعاد عبدا صا لحا.
(*)(6/462)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال : سرقت عيبة لعمار بالمزدلفة فوضع في أثرها حقته ودعا القافة فقالوا : حبشي ، وا تبعوا أثره حتى انتهى إلى حائط وهو يقلبها ، فأخدها وتركه ، فقيل له فقال : أست عليه لعل الله أن يستر علي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس وعمار والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله ، فقلت لابن عباس : بئسما صنعتم حين خليتم سبيله ، فقال : لا أم لك ، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك.
(3) في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا : أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (القطع في ربع دينار فصاعدا).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يقطع السارق في ثمن المجن).
__________
(2 / 2) وضع في أثرها حقته : أرسل ناقته تسعى على آثارها.
القافة : مقتفي الاثر.
العيبة : ما يشبه الحقيبة وتوضع فيها الثياب ، وهي أيضا وعاء من جلد للمتاع أو زنبيل ينقل فيها الزرع المحصود من الحقل إلى البيدر.
(2 / 3) أي خلى سبيله بعد أن استتابه.
(3 / 1) أي في ثمن المجن وسنرى خلال الاثار اختلاف ثمن المجن لان ثمنه يختلف من بلد لاخر ومن زمن لاخر.
قطع في مجن : أي قطع يد سارق المجن ، والمجن هو الوشاح أو الترس.
(3 / 2) أي فيما ثمنه يعادل ربع دينار أو أكثر.
(3 / 3) في خمسة دراهم : أي فيما ثمنه خمسة دراهم.
أي بالغا ما بلغ ثمن المجن والمقصود في الشئ القليل.
(*)(6/463)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (القطع في ثمن المجن).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل أنس في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : تقطع اليد في ثمن المجن ، قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت عمرة : قطع عمر في أترجة.
__________
(3 / 5) البيضة أي قبعة معدنية كان يلبسها المقاتل لحماية رأسه من السهام كالخوذة التي يلبسها الجنود في هذه الايام.
(3 / 8) فيما لا يسرني أنه لي بكذا : أي فيما لا يساوي إلا بالكاد هذا المبلغ.
(3 / 10) أربعة أو خمسة أي دراهم.
(3 / 11) أي فيما أقل من ذلك يعزر السارق إنما لا تقطع يده وعدم القطع لا ينفي العقوبة إطلاقا.
(3 / 12) الاترج : الكباد ويسمى في بعض بلاد العرب (السندي) وفي لبنان (الموملي).
(*)(6/464)
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : يقطع السارق في ثمن المجن.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان : لئن عدتم لاقطعن فيه.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده).
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال : أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده.
(4) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم.
__________
(3 / 15) أي إلا في خمسة دراهم أو ما ثمنه خمسة دراهم أو أكثر.
والخمس أي الاصابع الخمس والمقصود اليد.
(3 / 17) يتسارقون : أي يأخذ من يقع سوطه سوط سواه والسوط قيمته زهيدة.
(3 / 19) وربع دينار أي ثلاثة دراهم بصرف الدينار باثني عشر درهما.
(4 / 1) لاحظ ما سبق أن ذكرناه حول اختلاف ثمن المجن في 3 / 1.
(4 / 2) أي بقطع في ثمن المجن.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 30 (*)(6/465)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن ، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت لابراهيم : كم قيمته ؟ قال : دينار.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشئ التافه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال : أتي عمر بسارق فأمر بقطعه ، فقال عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه.
__________
(4 / 4) أي لا يقطع في مجن قيمته أقل من ذلك.
(4 / 11) أي يعزر السارق في الشئ التافه أو يجلد أسواطا ولكن لا يقطع.
(*)(6/466)
(5) في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ، قال : أتي برجل قد نقب ، فأخذ على تلك الحال ، فلم يقطعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت ، قال : ليس عليه قطع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال : ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يؤخذ السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا ، قال : وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الاسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه ، فرفع إلى أبي الاسود فقال : وجدتم معه شيئا ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين سوطا.
__________
(5 / 1) أي ربما عرضت له توبة فتركه ولم يخرج به لان خروجه دليل تعمده السرقة وإصراره عليها.
(5 / 4) نقب : حفر ثقبا في جدار البيت ليدخله ويسرق ما به.
لم يقطعه : لانه لم يرتكب جريمة السرقة بعد ولا قطع في نقب دون سرقة إنما يعاقب بما يراه الامام وافيا.
(5 / 5) كورها : جمعها في مكان داخل الدار.
(5 / 8) وللامام أن يزيد عن ذلك تأديبا له أو ينقص إن رأى ذلك كافيا.
(*)(6/467)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال : بلغ عائشة أنهم يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت : لو لم أحد إلا سكينا لقطعته.
(6) في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودا ، قال : يقتل ، ولا يزاد على ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : قال عبد الله : إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الاخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين بن حازم قال : رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قباس) بعد أن قطعت أربعه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل ، لا يقطع ولا يحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : يقام عليه الحدود ثم يقتل.
__________
(5 / 10) لانه إنما منعه من الخروج بما أراد سرقته إلا قبضهم عليه.
(6 / 1) أي أن العقوبة الاعلى والاشد تحجب سواها من العقوبات وتنفيها.
ولا عقوبة أشد من القتل.
(6 / 3) أي أقيم أخفها أولا ثم الاشد فالاشد.
(5 / 6) كذا في الاصل من غير نقط.
(*)(6/468)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : تقام عليه الحدود ثم يقتل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع.
(7) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : الرجل يسرق فتقطع يده ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يوجد معه شئ بعينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه قال في السارق : إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده ، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه ، وقال حماد : يتبع بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي وأشعث عن ابن سيرين قالا : ليس عليه شئ إذا قطعت يده إلا أن يوجد شئ بعينه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين
مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالاحمر - عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة ، قال : كفى بالقطع غرما.
__________
(7 / 1) يوجد معه الشئ بعينه : يضبط المسروق معه أو عنده.
(7 / 2) يتبع بها : يغرم ثمنها.
(7 / 3) أي يستعاد المسروق إن وجد وإلا فالقطع وحده هو العقاب والتعويض في آن معا.
(*)(6/469)
(8) في العبد الابق يسرق ما يصنع به ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الابق السارق يقطع ، فقلت : ما بلغني فيه شئ ، فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن عبد الله بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الابق يسرق ، قال : يقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يقطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه فقال : يقطع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد
أن عمر بن عبد العزيز والقاسم قالا : العبد الابق إذا سرق قطع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مجبوب القواريري عن سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن سئل عن العبد الابق يسرق ، يقطع يده ؟ قال : نعم.
(9) من قال : لا يقطع إذا سرق في إباقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يقطع العبد الابق إذا سرق في إباقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : كان عثمان ومروان يقولان : لا يقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الابق إذا سرق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله ويحيى عن نافع قال : سرق
__________
(8 / 1) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
ويقطع العبد السارق هنا لانه كان آبقا أي هاربا من حيازة سيده.
(9 / 1) إباقه : أي خلال هربه.
(*)(6/470)
عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال : إن هذا سرق ، فقال : فاقطعه ، قال : لا يقطع العبد الابق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت : ليس عليه قطع.
(10) في الغلام يسرق أو يأتي الحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عبد الله قال : أتي عثمان بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره هل أنبت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسروق عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان بمثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن يحيى قال : ابتهر غلام منا في شعر بامرأة ، فرفع إلى عمر فشك فيه فلم يوجد أنبت فقال : لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق ، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتركه فلم يقطعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : إذا بلغ الغلام.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أتى ابن الزبير بعبد لعمر بن أبي ربيعة سرق ، فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه.
__________
(10 / 1) مؤتزره : أي ما دون إزاره.
هل أنبت : هل نبت شعر عانته لان نبات هذا الشعر دليل البلوغ والاحتلام.
(10 / 3) ابتهر : شهر.
(10 / 4) شبره : قاس طوله بالاشبار.
أنملة : اصبعا.
نقص : لم يبلغ الطول المحدد للعمر الذي يوجب فيه الحد.
(10 / 5) إذا بلغ الغلام : أي لا يحد الغلام حتى يبلغ.
(10 / 6) الوصيف : الخادم الشاب.
وعدم إقامة الحد عليه لا يعني عدم معاقبته ، إنما يعاقب بما يراه الامام مناسبا لسنه وطاقته على الاحتمال.
(*)(6/471)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدا حتى يحتلم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق ، قال : لا قطع عليه حتى يحتلم ، وقال عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : لايقعطع حتى يعقل - يعني يحتلم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سليمان بن يسار قال : أتي عمر بغلام قد سرق ، فأمر به فشبر ، فوجد ستة أشبار إلا أنملة ، فتركه فسمى الغلام نميلة.
(11) ما جاء في الجارية تصيب حدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال : أتي عبد الله بجارية سرقت لم تحض ، فلم يقطعها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة ، قال : ليس عليها حد حتى تحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى ومعمر عن الزهري قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
__________
(11 / 1) الجارية : الفتاة الصغيرة السن.
والحيض علامة البلوغ عند النساء كما الاحتلام والانبات عند الذكور.
(11 / 4) لداتها : المساويات لها في العمر.
(*)(6/472)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكربن عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ ، أخذت غلاما فقتلته وغيبت ما عليه ، فلما رآها قد احتالت حيلة الكبير أمر بها فقتلت.
(12) ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال : سمعت مكحولا يقول : إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته ووجبت عليه الحدود.
(13 / 14) في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء ، قال : عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين ، قال : كان يقول - أو يقال : إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال : إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد ، فإنما تقطع يد واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.
__________
(11 / 6) أي أن عقلها قد اكتمل ولذا ارتكبت الجريمة وأخفت الاثار وليس تأخير العقوبة لما بعد البلوغ إلا لكون العقل لا يكتمل قبل ذلك وفعلها الذي أثبت اكتمال عقلها أوجب عليها العقوبة.
(13 / 1) أي إذا كرر قبل أن يقام عليه الحد ، حد مرة واحدة أما إذا حد ثم عاد فكرر فعله فعندها تكرر عقوبته ما دون القطع وفي القطع إذا كانت اليمنى قد قطعت في حد قطعت اليسرى أو الرجل في الحد الجديد.
(13 / 5) يحدث سرقة : سرقة جديدة بعد القطع.
(*)(6/473)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته ، قال : تقطع يده ، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك ، قال : يقام عليه حد واحد.
(15) في العبد يقر بما فيه حد ، هل يجوز ذلك عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال : يجوز إقرار العبد فيما أقربه من حد يقام عليه ، ومهما أقربه مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن الاعمش عن أبي إسحاق أن عبدا أقر عند شريح بالسرقة ، فلم يقطعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن الشعبي أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يجوز اعتراف العبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الاشجعي قال :
__________
(15 / 1) لان رقبته ملك لسواه.
(15 / 2) إن كان قد سرق من مال سيده فهو عبده أي ماله سرق ماله.
وكما على العبد في الزنا نصف العقوبة كذلك في السرقة لا يقطع وإنما يجلد.
(15 / 5) أي ربما لقلة خيل إليه أنه إذا اعترف ربما جر شيئا على سيده الذي يكرهه أو لكسله ظن أن القطع يعفيه من العمل.
(*)(6/474)
حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله واستتر ، قال : يا أمير المؤمنين ! طهرني ، قال : يا قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا.
(16) ما قالوا : إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عبدا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية.
فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال : يا رسول الله ! تقطعه من أجل ثوبي ، قال : (فهلا قبل أن يأتيني).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق قال : يقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر ابن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد
سرق.
(17) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل ، قال : يدرأ عنهم الحد لانهم أربعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن أشعث عن الحسن قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد.
__________
(16 / 1) أي يقطع العبد إذا أخذ ببينة.
(17 / 1) أي كون أحدهم غير عدل لا يمنع كونهم أربعة إنما يمنع قبول الشهادة وكونهم أربعة يدرأ عنهم حد القذف.
(*)(6/475)
(18) في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت قاعدا عند علي فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إني قد سرقت فانتهره ، ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت ، فقال له علي : قد شهدت على نفسك شهادتين ، قال : فأمر به فقطعت يده ، فرأيتها معلقة - يعني في عنقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال : سمعت سبيعا أبا سالم يقول : شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة ، فقال له الحسن : فلعلك اختلسته - لكي يقول : لا ، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنهه سرق ، قال : حسبه.
(19) في الرجل يقذف القوم جميعا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي وعن هشام عن الحسن أنهما قالا : إذا قذف قوما جميعا جلد حد واحد ، وإذا قذف شتى جلد لكل واحد منهم حدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف القوم جميعا ، يجلد لكل واحد منهم حدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد ، قال : عليه حد واحد ، وقال قتادة عن الحسن : لكل رجل منهم حد.
__________
(18 / 1) فانتهره : اسكته وفي الاصل ابتهره ولا معنى لها هنا.
والارجح أنه خطأ في النقط ولا إبدال هنا لان ابتهر تعني شهر.
(18 / 2) لكي يرى إن كان يتراجع عن إقراره أم لا.
(18 / 3) والاعتراف مرة واحدة يكفي إن كان من شخص يعرف عقله ورصانته.
(19 / 1) جميعا : معا في وقت واحد.
شتى : كل واحد بمفرده وفي أوقات متفاوتة.
(*)(6/476)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يجلد حد واحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قذف مرارا فحد واحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في
رجل افترى على القوم جميعا ، قال : عليه حد واحد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل دخل على أهل بيت فقذفهم ، قال : حد واحد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن طاوس قال : حد واحد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال : يجلد حد واحد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل يقذف القوم جميعا ، قال : إن كان في كلام واحد فحد واحد : وإذا فرق فعليه لكل رجل منهم حد ، والسارق مثل ذلك.
(20) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
__________
(19 / 4) أي إن قذف جماعة كل واحد على حدة في وقت متقارب لم يقم الحد عليه قبل أن قذف آخرهم.
(19 / 7) افترى على القوم : قذفهم ولا شهود لديه.
(*)(6/477)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال : ليس على قاذف أهل الذمة حد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي والحكم عن إبراهيم قالوا : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس
على قاذفهما حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال : لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته.
(21) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية ، قال : يضرب إن كان لها زوج مسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد ، قال : على قاذفها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.
__________
(20 / 6) أي قذفه قاصدا أمه فلا حد عليه لان الام غير مسلمة.
قال تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) سورة النور الاية (4).
النصرانية واليهودية لا تحصنان المسلم على من قال بهذا.
(20 / 7) أي عزر وعوقب بما دون الحد.
(21 / 1) أي أن زوجها المسلم يحصنها.
(21 / 2) أي أن ولدها المسلم من الزوج المسلم يحصنها.
(*)(6/478)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص
أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه عمر بن عبد العزيز اربعة وثلاثين سوطا.
(22) في الذمي يقذف المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في النصراني يقذف المسلم ، قال : يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق قال : شهدت الشعبي ضرب نصرانيا قذف مسلما ثمانين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا قذف النصراني المسلم جلد الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في أهل الذمة : يجلدون في الفرية على المسلمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن عامر قال : أتاني مسلم وجرمقاني قد افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فجلدت الجرمقاني وتركت المسلم ، فأتى عمر بن عبد العزيز فذكر ذلك له ، فقال : أحسن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : شهدت الشعبي فضرب نصرانيا قذف مسلما فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك.
(23) في العبد يقذف الحر كم يضرب ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الحوار عن عكرمة مولى ابن عباس في المملوك يقذف الحر ، قال : يجلد أربعين.
__________
(21 / 4) أي عزره لان الضرب ما دون الحد تعزير.
(22 / 6) لا يرى إبطك : أي لا ترفع يدك بالضرب أكثر من الحد.
(23 / 1) لان حد العبد نصف حد الحر كالامة حدها نصف حد الحرة ، قال تعالى : (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) سورة النساء الاية (25).
(*)(6/479)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد يقذف الحر أربعين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين ، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يضرب أربعين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال : يضرب أربعين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : يضرب أربعين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال : يضرب أربعين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن حسان عن مجاهد قال : أربعين.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن جرير عن قيس بن سعد عن طاوس قال : يضرب أربعين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : يضرب أربعين.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : يضرب أربعين.
(24) من قال : يضرب العبد في القذف ثمانين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : جلد أبو
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدا قذف حرا ثمانين.
__________
(23 / 3) أي يزيدون على ذلك تأديبا لا يبلغ حد الحر ، وإنما التأديب لتكرر الفعل أو الذنب نفسه أكثر من مرة من الشخص الواحد.
(24 / 1) باعتبار أن الاية ذكرت الاماء ولم تذكر العبيد.
(*)(6/480)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يضرب ثمانين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : يضرب ثمانين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أما بعد ، كتبت تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد ؟ ذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ كنا بالمدينة أربعين جلدة ، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة ، وأن جلدي الاول كان رأيا رأيته ، وأن جلدي الاخر وافق كتاب الله (فاجلده ثمانين جلدة).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال : ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف ثمانين.
(25) في الرجل يقذف ابنه ما عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه ، قال ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب ، إليه عمر : اجلده إلا أن يعفو عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال : لا يجلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال : ليس عليه حد.
__________
(24 / 4) وهذا اقتباس من قوله تعالى في سورة النور الاية (4) (فاجلدوهم ثمانين جلدة) ولم تحدد الاية عبدا أو حرا.
(25 / 1) اعترفت : أي ادعيت صدق ما يقول في فاتهمت نفسي في نسبي أو شرفي.
(25 / 2) لانه كمن يقذف نفسه.
(*)(6/481)
(26) في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال : قال عبد الله : لا حد إلا على رجلين : قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لابيك ، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية ، قال : لا يجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الازد أن ابن هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا : يضرب الحد - يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة.
(27) ما قالوا في قاذف أم الولد ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : أم الولد لا يجلد قاذفها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا : ليس على قاذف أم الولد حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلا أمه أم ولد ، قال : ليس عليه حد حتى تعتق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : ليس على قاذف أم الولد شئ.
__________
(26 / 1) ونفي الرجل من أبيه اتهام لامه بالزنا أي هو قذف.
(26 / 3) وهذا قول من نفى الجلد عن قاذف الامة أو اليهودية أو النصرانية.
(27 / 1) لانها ما زالت أمة ما دام مالكها لم يعتقها بعد.
(*)(6/482)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجلد قاذف أم الولد حدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ليس على قاذف أم الولد حد.
(28) من قال : يضرب قاذف أم الولد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت ، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : يجلد قاذف أم الولد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : استب أبو صريحة وابن أم ولد ، فسب أبو صريحة ابن أم الولد فجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن أبي يزيد
المديني أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا قذف أم ولد رجل لم تعتق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد أن عديا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد.
(29) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : كتب إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت ، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد.
__________
(28 / 1) امراء الفتنة : الذين يشاركون في الفتنة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنه.
(29 / 1) لانها كانت حرة عندما قذفت.
(*)(6/483)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت ، قال : لا يجلد قاذفها.
(30) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قالا : كان علي يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ، ثم إن عاد استودعته السجن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : كان علي لا يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجلا ، فإذا أتي به بعد ذلك قال : إني لاستحي أن لا يتطهر لصلاته ، ولكن أمسكوا كله عن المسليمن ، وأنفقوا عليه من بيت المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوايده الاخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ، ولكن احبسوه عن المسلمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم يقال : لا تتركوا ابن آدم كالبهيمة : يترك له يأكل بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد ، فقال عمر : السنة اليد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله.
__________
(30 / 1) لانه إن قطع يده الاخرى تعذر عليه الاكل أو الشرب أو التطهير وصار كبهيمة الانعام وإيداعه السجن هو لدفع أذاه عن الناس.
(30 / 2) كله : ثقله والمقصو أذاه ويكون إما بسجنه أو بما دلي أمر المسلمين من طرائق تناسب كل عصر.
(30 / 4) وحبسه عن المسلمين يكون بسجنه.
(30 / 5) يترك له يأكل بها : أي يترك له يد يأكل بها ويتطهر.
(30 / 6) أي تقطع يده اليسرى بعد يده اليمنى.
(*)(6/484)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء سئل : أيقطع السارق أكثر من يده ورجله ؟ قال : لا ولكنه يحبس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : كتب نجدة إلى عمر يسأله : هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد ، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد ربه ابن أبي أمية بن الحارث عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه حدثه وعبد الرحمن بن سابط أيضا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق فقطع يده ، ثم الثانية فقطع رجله ، ثم أتي به فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال : إني أستحي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها ، وفي حديث بعضهم : ضربه وحبسه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال : كان علي يقول في السارق : إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودعته السجن.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق ، فأجمعوا على مثل قول علي.
(31) في الرجل يزني مملوكه ، يقام عليه الحد أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد.
__________
(30 / 9) أي عند تكرر السرقة.
(30 / 12) ومدة السجن متروكة لتقدير الحاكم.
(*)(6/485)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن أبي
هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الامة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو في الرابعة : فبيعوها ولو بضفير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الاعلى عن أبي جميلة عن علي قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت ، فأرسلني إليها فقال : (إذهب فأقم عليها الحد) ، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : (أفرغت) ؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : (إذا جفت من دمائها فاجلدوها) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : جاريتي فأجلدها ؟ قال : فقال عبد الله : اجلدها خمسين ، فقال : عادت ، فقال : اجلدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة حدت جارية لها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال : كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدون هن في المجالس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت.
__________
(31 / 2) ضفير : حبل قد ضفر من شعر وهو أرخص الحبال والمقصود أن يبيعها بأي ثمن ولا يبقيها عنده
لانها لن ترتدع عند فعلها ما دامت قد جلدت أكثر من مرة ولم ترتدع.
(31 / 3) لم تجف من دمائها : أي مازالت تنزف بسبب ذهاب بكارتها أولم ينته حيضها بعد.
(31 / 5) حدت جارية لها : جلدتها الحد والحد المقصود هنا حد الزنا.
(31 / 7) أي يجلدها أمام جمع من قومه وليس في داره.
(*)(6/486)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت ، قال : وعليها ملحفة قد جللت ، قال : وعنده طائفة من الناس ، قال : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت أشياخ الانصار إذا زنت الامة يضربونها في مجالسهم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة والاسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : لقيت عبد الرحمن بن معقل قال : أرأيت الامة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرتا فأمره بجلدها إن كانت تزوجت ؟ قال : لا.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر).
(32) في المكاتب يصيب الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : حد المكاتب حد المملوك ما بقي عليه شئ من مكاتبته.
__________
(31 / 10) قد جللت لكي لا تتكشف عورتها أو جسدها أثناء جلدها (وليشهد عذابهما) سورة النور من الاية (2).
(31 / 14) لان العقوبة تطهير للمذنب من ذنبه.
(31 / 15) إن كانت تزوجت : هل كانت متزوجة.
(32 / 1) لان الحدود لا تجزأ ليضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر وهو عبد ما بقي عليه من مكاتبته شئ إذا ربما عجز عن الاتمام فسقطت مكاتبته وعاد عبدا غير مكاتب.
(*)(6/487)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي قال : يضرب المكاتب حد العبد حتى يعتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد عن معمر عن الزهري قال : حده حد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في المكاتب إذا أصاب حدا ، قال : يضرب بحسب ما أدى.
(33) من قال : ليس على الامة حد حتى تزوج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس ، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد ، وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قالوا : ليس على الامة حد حتى تزوج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : لا تجلد الامة حتى تحصن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : يقول أهل مكة :
إذا فجرت الامة ولم تكن تزوجت قبل ذلك ، لا يقام عليها الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : ليس على الامة حد حتى تحصن بزوج.
(34) في الامتحان في الحدود (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وعبد الرحمن عن مجالد عن عامر قال : لا امتحان في حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : المحنة في الصفة أن يوعد ويجلب عليه ، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشئ.
__________
(32 / 1) حتى يدفع آخر نجومه ويتحرر.
(32 / 4) يضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر بنسبة ما أدى من نجومه.
(33 / 1) أي يقام عليها ما هو أدنى من الحد تعزيرا وتأديبا.
(34 / 2) ليس اعترافه بشئ لانه إنما اعترف خوف استمرار الضرب وللخلاص مما هو فيه من تعذيب أو (*)(6/488)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن أبي عيينة بن المهلب قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : من أقر بعد ما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر والحكم قالا : المحنة بدعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن شريح قال : القيد كره ، والسجن كره ، والوعيد كره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال عمر : ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل اعترف بعد ما جلد ، قال : ليس عليه حد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال : قال عمر : روع السارق ولا تراعه.
__________
= جلد ، فانظر عزيزي القارئ إلى عظيم شرائع الاسلام ان القوانين الوضعية في عصرنا الراهن قد اتجهت هذا الاتجاه بعد كثير معاناة وطول عذاب للناس وما زالت بعض البلاد إلى الان لم تتخلص من عادة الضرب والتعذيب هذه بينما الشريعة المسحاء قد جاءتنا بهذا الحكم واضحا سهلا بينا في عصر كانت الانسانية كلها فيه في دياجير الظلام فأبعدتنا عن معاناة ما عانى ويعاني غيرنا ومحاكم التفتيش النصرانية التي جعلت التعذيب قانونا وشرعا بأمر الباباوات خير مثال على ذلك ولم يكن امتحانها بضربة إنما بما تقشعر الابدان لذكره أو رؤيته.
(34 / 3) أي ان اقراره باطل ولا يؤخذ به.
(34 / 5) هل هناك أي قانون أو شرح في الدنيا يعادل هذا أو يقاربه ؟ إن بعض القوانين الوضعية تجيز التوقيف الموقت الذي يطول حتى يبلغ الاعوام والقيد هو أول شئ يوضع في يدي المتهم وحتى قبل أن يشهد عليه أحد بل لمجرد الشك به ، والوعيد أمر سهل أمام ما يجري عند المحققين من تعذيب وإهانة للانسان ، وحده الاسلام كفل كرامة الانسان وأن لا يمس بأذى حتى تثبت إذانته فكل إنسان أمام الاسلام برئ حتى تثبت إدانته باعترافه الحرأو شهادة الشهود ذوي العدل إذ لا تقبل شهادة أي كان من ذوي الغرض أو المشكوك بعدالتهم ودينهم.
(34 / 6) لان الخوف قد يحمله على الاعتراف للخلاص مما هو فيه.
(34 / 8) روع السارق : أي أخفه بعذاب الاخرة إن كذب أو لم يتطهر من ذنبه بالاقرار وتلقي العقوبة.
ولا تراعه : في مصنف عبد الرزاق ولا تروعه وهو الارجح أي ولا تخفه على نفسه.
(*)(6/489)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طارق الشامي أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه ، فأقر ، فبعث إلى ابن عمر
يسأله عن ذلك فقال له ابن عمر : لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه.
(35) في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : سألت عن الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : ليس عليه شئ ، إن العذرة تذهب من الوثبة والمرض وطول التعنيس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن سالم قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء قال : لا بأس ، العذرة تذهبها الوثبة والشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يتزوج البكر ، ثم يقول : لم أجدك عذراء ، قال : ليس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن ، قال : كان لا يرى ذلك قذفا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيقول : لم أجدها عذراء ، قال : لا حد عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : ليس بقذف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان ابن يسار وعطاء والحسن في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قالوا : إن العذرة تذهبها النيطة واللطية.
__________
(34 / 9) أي أن اعترافه ساقط ولا يؤخذ به لانه أخذ عنوة.
(35 / 1) طول التعنيس : طول البقاء بغير زواج : أي تقدم المرأة في العمر دون زواج يذهب ببكارتها.
والعذرة : غشاء البكارة.
(35 / 7) النيطة : أي حمل الاشياء الثقيلة.
والليطة : ما تتحمل به في أيام حيضها فقد يدخل بعضه ومع الحركة يتمزق الغشاء تدريجيا دون أن تتنبه إليه.
(*)(6/490)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره أن عائشة قالت : ليس عليه شئ ، إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء.
(36) من قال : عليه الحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقول لا مرأته : لم أجدك عذراء ، قال سعيد : حد ولا ملاعنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن رجل قد سماه أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : إن تبرأ جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يتبرأ لاعنها وفرق بينهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا دخل الرجل بالمرأة ثم قال : لم أجدها عذراء ، قال : يضرب الحد ولا يلاعن ، لانه لم يقل : إني رأيتك تزنين.
(37) في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال : كنت عند الشعبي فأتي برجل قد أخذ في حد أو قذف فضربه الحد وعليه قميص ، ما أدري ما تحته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعن المغيرة عن إبراهيم قالا : يضرب القاذف وعليه ثيابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : إني لاذكر مسك شاة أمرت بها فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة فجعل
مسكها على ظهره من شدة الضرب.
__________
(36 / 1) لا ملاعنة : إذ لا قذف هنا بالزنا وذهاب البكارة المقصود هنا أنه قد حدث قبل الزواج أي قبل الاحصان.
(36 / 2) تبرأ : لم يتهمها بالزنا أو تراجع عن قوله.
(37 / 1) أي يضرب وعليه ملابسه التي يرتديها كائنة ما كانت.
(37 / 3) المسك : جلد الشاة الصغيرة أي السخلة وتجمع على مسوك كما تقال لجلد ما كان صغير الحجم من الحيوانات كالثعالب.
(*)(6/491)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : يضرب القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشو حتى يجد مس الضرب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الوليد عن أبي مالك أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل فذهب الرجل ينزع قميصه وقال : ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص ، قال : فقال أبو عبيدة : لا تدعوه ينزع قميصه ، فضربه عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : يضرب القاذف وعليه ثيابه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف ، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها ، إذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء ، يضرب فيما قذف فيه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أمه قالت : إني لاذكر مسك شاة - ثم ذكر نحوا من حديث ابن علية.
(38) في الرجل يقول : يا فاعل بأمه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سلمة بن المجنون قال : قلت لرجل : يا فاعل بأمه ، قال : فقدموني إلى أبي هريرة فضربني ، قال : وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط.
(39) في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحسن أن امرأة من الضبيريين زنت ، فألبسها درعا من حديد ، فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها.
__________
(37 / 4) إذ لو ضرب وعليه الفرد أو القباء المحشو لما وجد مس الضرب.
(38 / 1) وقوله هذا من أشد القذف.
(39 / 1) وهذا غريب إذ لن تجد هكذا مس الضرب ، وكأنهم قد شهدوا عليها ثم أظهرت توبة فندموا على فعلهم فأرادوا تخفيف الاذى عنها.
(*)(6/492)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث بن السوار عن أبيه قال : شهدت أبا برزة يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : أما الزاني فيخلع عنه ثيابه وتلا (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قلت : هذا في الحكم قال : هذا في الحكم والجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد عن أبي مالك قال : أتي أبو عبيدة برجل قد زنى فقال : إن هذا الجسد المذنب لاهل أن يضرب ، فنزع عنه قباه ، فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه.
(40) في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثا أبو معاوية عن الاعمش عن القاسم عن أبيه قال : أتي عبد الله برجل وجد مع امرأة في ثوب ، قال : فضربهما أربعين أربعين ، قال فخرجوا إلى عمر فاستعدوا عليه ، فلقي عمر عبد الله فقال : قوم استعدوا عليك في كذا وكذا ، فأخبره بالقصة فقال لعبدالله : كذلك [ فا ] ، قال : نعم ، قال : جئنا نستعديه فإذا هو يستفتيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهما مائة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا كان له عسيف ، فوجد مع امرأته رجلا في لحاف فضربه أربعين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال : أتي علي برجل وامرأة فقال رجل : إنا وجدناهما في لحاف واحد ، وعندهما خمر وريحان ، فقال علي : مرئيان خبيثان ، فجلدهما ، ولم يذكر حدا.
__________
(39 / 3) سورة النور الاية (2).
(39 / 4) قباه - قباءه والقباء ثوب مربع يلبس فوق القميص.
(40 / 1) استعدوا عليه : شكوه إليه.
[ فا ] كذلك في الاصل.
وفي مصنف عبد الرزاق : (قال أو رأيت ذلك ؟ قال نعم ، قال نعما ما رأيت ، قالوا...).
(40 / 2) لان الرجل والمرأة لا يكونان في ثوب واحد إلا لغرض واحد معلوم.
(40 / 3) عسيف : أجير.
(*)(6/493)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ييى بن آدم عن جرير بن حازم عن الحسن قال : تجز رؤوسهما ويجلدان ، فذكر جلدا لا أحفظه.
(41) في امرأة تشهبت بأمة رجل فوقع عليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي بشر عن أبي روح ان امرأة تشبهت بأمة لرجل ، وذلك ليلا ، فواقعها وهو يرى أنها أمته ، قال : فرفع ذلك إلى عمر ، قال : فأرسل إلى علي فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة في العلانية.
(42) في اللوطي حد كحد الزاني (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال : سئل ابن عباس : ما حد اللوطي ؟ قال : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن خيثم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ - على اللوطية : إنه يرجم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد ابن قيس أن عليا رجم لوطيا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يأتي الرجل قال : سنته سنة المرأة.
__________
(40 / 5) تجز رؤوسهما هكذا في الاصل والاصلح رأسيهما وجز الرأس أي حلق الشعر كله حتى لا يبقى منه شئ.
(41 / 1) الرجل في السر لانه زنى عن غير قصد وهو لا يدري ولو درى خلال الفعل نفسه فهي التي قصدته ولم يقصدها.
والمرأة في العلانية : لانها احتالت لتزني فارتكبت إنما وجرت جرا إلى الاثم من حيث لا يريد.
(42 / 1) أي اقتباسا من عقوبة رب العالمين لقوم لوط في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم.
- منكسا : أي رأسه إلى الاسفل.
(يتبع بالحجارة : أي يرجم أيضا.
(42 / 4) أي سنة الزنا بالمرأة وهو الرجم.
(*)(6/494)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يرجم حصن أو لم يحصن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : حد اللوطي حد الزاني ، إن كان محصنا فالرجم ، وإن كان بكرا فالجلد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : اللوطي بمنزلة الزاني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن ، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : اللوطي بمنزلة الزاني.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال : لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يرجم اللوطي إذا كان محصنا ، وإن كان بكرا جلد مائة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ، وعن سفيان عن الشيباني عن الحكم في اللوطي : يضرب دون الحد.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قال : عليه الرجم ، قتله عمل قوم لوط.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا ، قال قتادة : نحن نحمله على الرجم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن
عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : رجل عمل عمل قوم لوط.
__________
(42 / 9) أي يجب تشديد عقوبته ورجمه حتى الموت الاكيد سواء كان محصنا أو غير محصن.
(42 / 14) يوم الدار : يوم حوصر في داره في أول الفتنة.
(*)(6/495)
(43) في الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، من قال : لا يحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن سنان بن سلمة أنه قال له : نعم الرجل إن كان لوطيا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يقول : عليه حد إلا أن يقول : تعمل بعمل قوم لوط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن واضح عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحو من قول طاوس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن أبي خالد الواسطي عن الشعبي قال : لا أعلم عليه حدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد السبخي أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ، فسأل الحسن ومحمدا فقالا : ليس عليه حد ، وقال الحسن : إلا أن يقول : إنك تعمل بعمل قوم لوط.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : ليس عليه شئ ، وقال أبو هاشم : إذا قال : إنك تنكح فلانا في دبره ، قال اجلده الحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال رجل لابي الاسود : يا لوطي ، فقال : يرحم الله لوطا ، ولم يره شيئا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : يجلد
من فعله ومن رمي به.
(44) من قال : عليه الحد إذا قال : يا لوطي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : من قذف به إنسانا جلد ، ويبتغي فيه من الشهود كما يبتغي في شهود الزنا.
__________
(43 / 1) ولوطيا هنا تعني اتبع نبي الله لوط وليس المعنى المعروف أي يفعل فعل قوم لوط.
(43 / 2) أي لا حد عليه إلا ان قال ذلك.
(43 / 6) الحد : أي حد القذف.
(43 / 8) وقول أكثر الفقهاء يرجم من فعله.
(*)(6/496)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ، فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول : يا لوطي يا محمدي ، قال : فضربه بضعة عشر سوطا ، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة ، قال الحسن : ليس عليه حد ، وقال عكرمة : عليه الحد.
(45) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد ، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا ، فعاد أبو بكرة فقال : زنى المغيرة ، فأراد عمر أن
يجلده ، فقال علي : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال ، فتركه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه.
(46) في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي قال : ليس على القاذف يمين.
__________
(44 / 2) لانه قذف بما هو أشد من الزنا.
(44 / 3) وقد ضربه الحد لانه إنما حاول التهرب من العقوبة بالخلط بين محمدي ولوطي وقد أراد القذف فعلا في قوله الاول.
(45 / 1) يحدث له قذف آخر : أي قذف بلفظ ومعنى يختلف عن القذف الذي جلد فيه.
(45 / 2) وقد جلد أبو بكرة وأصحابه لانهم رموا المغيرة بالزنى ولم يتموا عدد الشهود أربعة.
(45 / 3) هكذا في الاصل دون إتمام للاثر.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 32 (*)(6/497)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز حلف رجلا قذف.
(47) في الرجل يعرض للرجل بالفري ، ما في ذلك ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال : سئل القاسم عن رجل يقول للرجل : يا ابن الخياط ، أو يا ابن الحجام ، أو يا ابن الجزار ، وليس أبوه كذلك ، فقال القاسم : قد أدركنا وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال : لا حد إلا على من نصب الحد نصبا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء فقال أحدهما ، ما ولد بالكوفة ولد زنا إلا في الاخر شبه منه ، وقال الاخر : لو كشف ما عند الاخر فاجرة إلا عرفته ، فسئل عن ذلك الشعبي فقال : ليس على واحد منهما حد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى في التعريض حدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال : ليس عليه حد حتى يقول : يا زان ، أو يا ابن الزانية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يقول للرجل : إن في ظهرك حد الزنا ، قال : إن شاء قال : إنما في ظهرك لموضع ، قال : ليس عليه حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن أنه قال : لا يحد الحد إلا في القذف المصرح.
__________
(47 / 1) القذف البين أي الواضح لا لبس فيه أي يتهمه أو يتهم أمه أو أهله بالزنا.
النفي البين : الواضح أي يقول له لست ابن فلان.
(47 / 2) نصب الحد : أوجبه على نفسه بالقذف البين.
(47 / 3) لحاء : هجاء متبادل.
ليس على واحد منهما حد لانه قذف غير بين ، إذ في حال الاول قد يعني كلامه أنه كثير الزنا وقد يعني أن الناس تتشابه وهكذا...(*)(6/498)
(48) من كان يرى في التعريض عقوبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال لرجل : يا ابن أبي كرانة قال : يضرب الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن
أمه عمرة قالت : استب رجلان فقال أحدهما : ما أمي بزانية وما أبي بزان ، فشاور عمر القوم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فقال : لقد كان لهما من المدح غير هذا - فضربه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن الخالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل : يا ابن شامة الوذر ، فاستعدى عليه عثمان بن عفان ، فقال : إنما عنيت كذا وكذا ، فأمر به عثمان فجلد الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في التعريض عقوبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال : فيه الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة قال : من عرض عرضنا له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى الضرب في التعريض.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن الاوزاعي عن الزهري أنه كان يجلد الحد في التعريض.
__________
(48 / 1) كرانة في الاصل كرائة وهي اسم ، أما الكرانة فقد أثبتت من مصنف عبد الرزاق ولعل المقصود يا ابن ضارب الصنج لان الكران هو الصنج أو العود ، أي أنه يقرض بأصله.
(48 / 3) أي يا ابن الزانية وهي من سباب العرب.
والوذر كناية عن المذاكير والكمر والقلف والوذر أيضا بظر المرأة.
(48 / 8) أي يرى الضرب ما دون الحد.
(*)(6/499)
(49) في الامة والعبد يزنيان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن أبي ربيعة قال : دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق الامارة فضربناهن خمسين خمسين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : إن جاريتي زنت ، قال : اجلدها خمسين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين سوطا.
(50) في العبد يشرب الخمر كم يضرب ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن : إذا اعترف العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن أنس عن الزهري قال : بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين.
(51) في الرجل يسرق الصبي والمملوك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بافريقية ، فقال علي بن رباح : ليس عليهم قطع ، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب فلم ير عليهم قطعا ، وقال : هؤلاء خلابون.
__________
(49 / 1) لان على الاماء نصف ما على الحرائر من العقاب.
(49 / 3) لكونه يشترك مع الامة بصفة العبودية يكون حكمه حكمها.
(50 / 1) أي نصف حد الحر.
(50 / 2) باعتبار أن الاية لم تشمل العبد صراحة بتنصيص العقوبة واكتفت بذكر الاماء بينما يجمعه مع الاحرار الذكورة فيكون حكمه حكمهم.
(51 / 1) خلابون : خداعون ، يخلبون عقل العبد ليفر معهم.
(*)(6/500)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : من سرق صبيا قطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يسرق الصبيان والاعاجم : تقطع يده.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر ابن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه.
(52) في قليل الخمر ، حد أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يجلد في قليل الخمر وكثيره ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : في الخمر قليله وكثيره وإن حسوة فيها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ضرب حدا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن شرب رجل من السكر ما بلغ أن يسكر فقد وجب عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال : من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس في شئ من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر.
__________
(51 / 2) لان الصبي لا يدرك فهو لا يخلبه كما يخلب العبد إنما يسرقه سرقة موصوفة ليبيعه كعبد.
(52 / 1) كما حرم قليل ما كان كثيره يسكر.
(52 / 2) حصوة : رشفة.
(52 / 3) لان أمر تحريمه نزل تحريم اجتناب : أي لا يجوز حتى الجلوس في مجلس فيه خمر وكذلك لا يجوز المساعدة في عصر عنبها ولا يجوز يبعها أو شراءها أو نقلها أو حملها الخ...(52 / 6) أي يضرب في قليلها وكثيرها.
(*)(6/501)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : يضرب في الخمر في قليلها أو كثيرها.
(53) النبيذ من رأى فيه حدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : حد النبيذ ثمانون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال : بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلا في سفر وكان صائما ، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير ، فشرب منها فسكر ، فضربه عمر الحد ، فقال له : إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في السكران من النبيذ ، قال : يضرب ثمانين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن أبي وائل : ليس فيه حد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : في السكر من النبيذ ثمانون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شقيق العبسي قال : فيه الحد يضرب ثمانين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال : كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار ، فسكر منه رجل فجلده على ثمانين ، قال : فشهدوا عنده أنه سكر من الذي رزقهم ، قال : ولم شرب منه حتى سكر ؟.
__________
(53 / 1) إن كان النبيذ غير مختمر فهو ليس بخمر لانه شراب (الجلاب) المعروف اما إن ترك ليتخمر فقد صار خمرا فيه الحد.
(53 / 2) أي اختمرت بسبب حركتها خلال المسير وحرارة الشمس.
(53 / 5) ولا يسكر من النبيذ إلا المسكر.
(53 / 7) الطلاء هو الدبس وهو إذا خفف بالماء وترك حتى يختمر صار شرابا مسكرا إنما إن شرب كما هو فليس بخمر إنما هو طعام وحلوى.
دنان : ج دن وهو وعاء من جلد كالزق.
(*)(6/502)
(54) في حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حصين أبي ساسان أنه ركب الناس من أهل الكوفة إلى عثمان ، فأخبروه بما كان من أمر الوليد بن عقبة من شرب الخمر ، فكلم في ذلك علي ، فقال عثمان : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، فقال : قم يا حسن ! فاجلده ، فقال : فيم أنت من هذا ؟ أول هذا غيرك ، قال بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا عبد الله بن جعفر ! فجعل يجلده ويعد علي حتى بلغ أربعين ، فقال : كف وأمسك ، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وكملها عمر ثمانين ، وكل سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في
الخمر ثمانين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي قال : شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان ، وقالوا : هي لنا حلال ، وتأولوا هذه الاية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) قال : وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك ، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين ! نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب رقابهم ، وعلي ساكت فقال : ما تقول يا أبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستتيبهم ، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشرب الخمر ، وإن لم يتوبوا ضربت رقابهم ، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ، فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن الازهر قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب يوم حنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس : (قوموا إليه) فضربوه بنعالهم.
__________
(54 / 1) وكل سنة : أي وكل عدد من هذه الاعداد المذكورة سنة أي لا نص يحددها فيجوز فيها الاربعين ويجوز الثمانين تشديدا وتأديبا.
(54 / 3) سورة المائدة من الاية (93).
(54 / 4) شارب : أي شارب خمر.
(*)(6/503)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين ، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمران بن حدير عن
السميط بن عمير قال : دخل رجل يوم الجمعة المسجد ، فصلى أربعا فقال رجل لصاحبه : رأيت ما رأيت ؟ قال : نعم ، فأخذاه فأتيا به أبا موسى الاشعري فقالا : إن هذا دخل المسجد فصلى أربعا فقال : هل غير ، فقالا : لا ، قال : إن هذه لريبة ، قال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : ما شربتها قبل اليوم ، فجلده ثمانين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أربعين.
(55) ما يجب على الرجل أن يقام عليه ا لحد ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر قال حدثني عبد الحليم بن قلاب بن يعلى عن أبيه أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب إليه : إنا نؤتى بقوم قد شربوا الشراب فعلى من نقيم الحد ، فقال : استقرئه القرآن وألق رداءه بين أردية ، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة قال : أراه ذكره عن عمر أنه قال : لا حد إلا فيما خلس العقل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد الله بن عتبة قال : أراه عن عمر قال : لا حد إلا فيما خلس العقل.
__________
(54 / 5) بنعلين أربعين أي بكل نعل أربعين وإبدال كل ضربة نعل بسوط جعل حد الخمر ثمانين جلدة.
(55 / 1) أي إذا قد سكر فعلا فسينسى ما يحفظ من القرآن أو لا يعرف رداءه لان الخمرة تذهب بالعقل وهذا لا يكون بشرب الحسوة والرشفة.
(55 / 2) خلس العقل : ذهب به ، أي في السكر المذهب للوعي والاتزان.
(*)(6/504)
(56) في المسلم يسرق من الذمي الخمر ، يقطع أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال : إذا
سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحا ضمن مسلما خمرا اهراقها لذمي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع.
(57) باب في المستكرهة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي باماء من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الاماء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا استكره امرأة منهم ، فأقام عليه عمربن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته.
__________
(56 / 1) لانه إن سرقها من مسلم فإنما ليمنعه من شربها وهذا حسن أما إن سرقها من ذمي فإنما يسرقها ليشربها.
(56 / 2) أي ضمنه ثمنها.
اهراقها : أراقها أي سكبها على الارض.
(56 / 3) لانه يسرق سلعة من قوم يستعملونها ولا حد عندهم عليها.
(57 / 1) لانها لم تأت الامر بإرادتها.
(57 / 2) غلمان : عبيد شبان.
(57 / 3) أضاف أهل بيت : أنزلهم عنده ضيوفا.
(57 / 4) أمكنها من رقبته : ملكها إياه رقيقا.
(*)(6/505)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا : ليس على مستكرهة حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا : ليس على مستكرهة حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : استكره عبد امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق.
(58) ما جاء في السكران يقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا قتل السكران قتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه ، قال : فقتله معاوية.
(59) باب في السكران يسرق ، يقطع أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا : يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم سئل عن السكران يسرق ، فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.
__________
(57 / 7) قضى بالعبد للمرأة أي جعله عبدا لها رقيقا.
(57 / 8) انتزع جارية : استكرهها على الجماع.
(58 / 1) وهو هنا قد ارتكب محرمين السكر والقتل.
(59 / 1) إذ لم يلزمه أحد بالسكر فهو قد أتى محرما قادة إلى محرم أو محرمات أكبر وأخطر فهو يتحمل مسؤولية كل ما يجني.
(*)(6/506)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري في السكران : ان أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إن سرق قطع ، وإن قتل قتل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما تكلم به السكران من شئ أقيم عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن سرق قطع.
(60) من قال : الحدود إلى الامام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال : أربعة إلى السلطان : الزكاة والصلاة والحدود والقضاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال : الجمعة والحدود والزكاة والفئ إلى السطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني قال : إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال :
السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ أو أباه.
__________
(60 / 1) أي السلطان تجمع عنده الزكاة وتنفق بتوجيهه وهو يقيم صلاة الجمعة والاعياد كما يقيم هو الحدود فلا يحد أحد بغير علمه وأمره وهو يتولى القضاء بتعيينه القضاة.
(60 / 2) الفئ : غنائم الحرب أي الخمس الذي يوءدى إلى بيت المال.
(60 / 4) أي لا يترك لاحد أن يقتله حتى تثبت عليه التهمة فعلا.
(*)(6/507)
(61) في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، قال : ليس عليه حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، يا سكران ، قال : كان لا يرى عليه حدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، يا سارق ، قال : ليس عليه حد ولكن سياط.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، ويا مشرك ، ويا سكران ، قلنا : يحد ، قال : سبحان الله ! ما يحد إلا من قذف مسلما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، قال : لا يضرب.
(62) في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته ففرق بينهما ، ثم أكذب نفسه ، قال : يجلد ويلزق به الولد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن
يكذب نفسه ، قال : يضرب وهو خاطب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال : إذا قذف الرجل امرأته لا عنها ، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد ، ويلزق به الولد ، وردت إليه امرأته.
__________
(61 / 3) أي فيه تعزير لا يبلغ حدا.
(62 / 1) يلزق به الولد : ينسب إليه.
(62 / 2) هو خاطب أي لا يملك رجعتها إن شاءت قبلت به وإن شاءت رفضت.
(62 / 3) أي لان اللعان قد اعتبر طلاقا اعتبر الرجعة عنه رجوعا عن الطلاق لان المتلاعنين يفرق بينهما دون التلفظ بلفظ الطلاق.
(*)(6/508)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال : يجلد الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن الرجل يلاعن امرأته ثم أقر بالولد ، قال : يضرب الحد ويلزق به الولد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته ، أو ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه ، قال : يحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن شبرمة عن الحارث ، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ، وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب نفسه ، قالوا : يضرب.
(63) في الرجل يلاعن وتأبى المرأة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول قال : إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : تحبس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في الرجل يقذف امرأته فتأبى أن تلاعنه ، قال : تجلد مائة وترجم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عيسى الخياط عن الشعبي قال : من وقع عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد ، وقال عيسى : سمعت عند الشعبي يقول : يجبران على اللعان ويحسبان حتى يتلاعنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن يمان عن سفيان عن مطرف وجابر عن الشعبي ، وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا : إذا درئ في اللعان ألزق به الولد.
__________
(62 / 4) لانه قذفها ودرأ عن نفسه الحد بالملاعنة وتكذيبه لنفسه قد أزال مانع جلده بسبب القذف.
(62 / 6) الانتفاء من الولد قذف لا يمنع حده إلا الملاعنة.
(63 / 1) أي أن رفضها الملاعنة اقرار منها بما اتهمها به.
(63 / 2) أي تحبس حتى تقر أو تلاعن.
(63 / 4) أي قاذف امرأته وامرأته.
(63 / 5) إذا درئ في اللعان أي إذا أكذب الملاعن نفسه أو رفض قاذف زوجته أن يلاعن.
(*)(6/509)
(64) في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ، يضرب ، وقال عامر : لا يضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني ، قالا : يضرب ، وقد أكذب نفسه ، قال : لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله.
(65) في المحدود يقذف امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قذف المجلود امرأته جلد ، ولا لعان بينهما ، قال : وسألت الحسن وعامرا فقالا : يلاعن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال : إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لانها لا تجوز شهادته.
(66) في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
__________
(64 / 1) يضرب باعتبار أنه ما دام قد لاعنها فقد صارت غريبة عنه.
لا يضرب : باعتبار أن القذف والملاعنة عمل واحد فهو عندما ما لاعنها قد قذفها.
(64 / 2) من خلال معنى الاثر وقوله قد باء بلعنة الله يعني أنه قد تراجع عن ملاعنة أي انه قال هذا الولد مني ، أما قوله هذا الولد ليس مني فهو انتفاء من ولد امرأة لاعنها وهو إصرار منه على ما اتهمها به.
(65 / 1) يجلد لانه قذف جديد ويلاعن لانه قاذف لامرأة فإن بقي معها فهو ديوث إن صدق في قذفه.
(65 / 2) لا تجوز شهادته : لان من جلد حدا لم يعد عدلا.
(66 / 1) أي إن أكذب نفسه قبل أن يتم أيمانه الخمسة في اللعان اعتبر قوله قذفا فيه الحد.
(*)(6/510)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا أكذب نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته ، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شئ.
(67) في قاذف الملاعنة أو ابنها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال : من قذف ابن
الملاعنة أو قذف أمه ضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة يا ابن الزانية أو قذف أمه ضرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ليث عن مجاهد ، وعن حابر وابن سالم عن عامر قالوا : من قذف ابن الملاعنة جلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، قالا : يجلد ثمانين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال : من قذف ابن الملاعنة جلد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران عن عكرمة قال : من قال لابن الملاعنة : يا ابن الهنة ، جلد الحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال : إذا قيل لابن الملاعنة : لست بابن فلان الذي لاعن أمك ، قال : يجلد الذي يقول له ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : من رمى ابن الملاعنة أو أمه جلد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال : يضرب قاذف ابن الملاعنة.
__________
(67 / 1) لانها بملاعنتها قد نفت عن نفسها تهمة الزنا فلا يجوز قذفها بما لم تثبت إذانتها به.
(67 / 6) الهنة مؤنث الهن وهو كناية عن شئ لا تذكره باسمه عن كل اسم جنس أو هو الشئ تستفحش ذكره أو الفرج.
(*)(6/511)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن قذفها إنسان
جلد قاذفها.
(68) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الامة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الامة تكون تحت الحر فيقذفها ، قال : لا يضرب الحد ولا يلاعن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مطرف عن عامر في الامة تكون تحت الحر فيقذفها قال : لا حد عليها ولا لعان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد ، والحكم عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون تحته الامة فيقذفها ، قالوا : ليس بينهما تلاعن ، وليس على قاذفها حد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها ، قالا : ليس بينهما ملاعنة ، ويجلد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في اليهودية تلاعن المسلم ، قال : لا ، ولا العبد الحرة ، ولكن يجلد العبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم وعامر في المملوك تكون له امرأة حرة ، فتجئ بولد فينتفي منه ، قال : يضرب ولا لعان بينهما ، ويلزق به الولد ، وقال عامر والحكم في الحر تحته الامة ، فجاءت بولد فانتفى منه ، قال : ليس بينهما لعان ، ويلزق به الولد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا كان تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد ، ولا يلاعن ، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن ، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن.
__________
(68 / 2) لا حد عليها هكذا في الاصل ، والارجح انها لا حد عليه.
(68 / 7) أي لا يكون اللعان إلا بين حرين.
(*)(6/512)
(69) في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ، فأنكر وأقر بغشيان المرأة ، فقال : لا حد عليه لانه مخاصم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وهو قول قتادة انهما قالا : يفرق بشهادة اثنين وثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد قال : نبأوا عن سعيد بن أبي ذئب عن عمر قال : يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر ، فإن عاد رجم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا ، فجحد ذلك وإن كان يغشاها ، قال : فقال : يدرأ عنه الحد لانكاره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين ، ثم قدم القرية التي بها المرأة ، فغشيها وأقر بأن قد أصابها ، وأنكر أن يكون قد طلقها ، فقال عطاء تجوز شهادتهما ، ويفرق بينهما ، ولا يحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، ثم جعل يغشاها بعد ذلك ، فسئل عن ذالك عمار ، فقال عمار ، لئن قدرت على هذا لارجمنه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه.
__________
(69 / 2) لان شهادة اثنين تكفي لاثبات طلاقه منها.
وشهادة أربعة تثبت زناه بها واستحقاقه الرجم.
(69 / 5) لا يحد لان الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة.
(69 / 6) لانها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره صحيحا كاملا ثم يطلقها.
ابن أبي شيبة - ج 6 - م 33 (*)(6/513)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد وعبد الرحمن عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : خرج قوم في سفر ، فمروا برجل فنزلوا به ، فطلق امرأته ثلاثا ، فمضى القوم في سفرهم ، ثم عادوا فوجدوه معها ، فقدموه إلى شريح فقالوا : إن هذا طلق امرأته ثلاثا ووجدناه معها ، فأنكر ، فقال : تشهدون أنه زان ، فأعادوا عليه ، ففرق بينهما ، ولم يحدهما ، وأجاز شهادتهم.
(70) في الرجل يقول للرجل : زعم فلان أنك زان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن أشعث عن الحسن في الرجل يقول للرجل : أخبرني فلان أنك زنيت ، قال : ليس عليه حد لانه أضافه إلى غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي أن رجلا قال لرجل : زعم فلان أنك زان ، قال : إن جاء بالبينة وإلا ضرب الحد.
(71) في درء الحدود بالشبهات (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب : لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرأه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق
ابن شهاب أن امرأة زنت فقال عمر : أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت فسجدت ، فأتاها غاو من الغواة فتحتمها ، فأرسل عمر إليها فقالت كما قال عمر ، فخلى سبيلها.
__________
(70 / 2) البينة التي تثبت الزنا أو تثبت نسبة القول إلى قائله.
(71 / 1) لان الانسان في الاسلام برئ حتى تثبت إدانته وما دام في الامر شبهة فلا إثبات.
(71 / 2) لانك إن تركت أقامة حد ، فهذا خير من ظلم إنسان دون إثبات كاف لاقامة الحد عليه ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ادرأوا الحدود بالشبهات).
(71 / 3) تحتمها : جاءها من خلفها فواقعها دون أن يمكنها من الافلات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان في بني أسرائيل رجال يكلمون دون أن يكونوا أنبياء ، فإن كان في المسلمين منهم فعمر.
(*)(6/514)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون ، ادرأوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن الزهري قال : ادفعوا الحدود بكل شبهة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال : أدرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : قال عمر : اطردوا المعترفين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : قال أبو موسى : أوتيت وأنا باليمن امرأة حبلى فسألتها فقالت : ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل ، أما والله ما خاللت خليلا ولا خادنت خدنا منذ أسلمت ، ولكن بينا أنا
نائمة بفناء بيتي والله ما أيقطني إلا رجل رفعني وألقى في بطني مثل الشهاب ، ثم نظرت إليه مقفي ما أدري من هو من خلق الله ، فكتبت فيها إلى عمر ، فكتب عمر : ائتني بها وبناس من قومها ، قال : فوافيناه بالموسم فقال شبه الغضبان : لعلك قد سبقتني بشئ من أمر امرأة ؟ قال : قلت : لا ، وهي معي وناس من قومها.
فسألها فأخبرته كما أخبرتني ، ثم سأل قومها فأثنوا خيرا ، قال : فقال عمر : شابة تهامية قد نومت ، قد كان يفعل قمارها وكساها ، وأوصى بها قومها خيرا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : بينما نحن بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام ، يقولون : زنيت ، فلما انتهت إلى عمر قال : ما يبكيك ؟ أن امرأة ربما استكرهت ، فقالت : كنا امرأة ثقيلة الرأس ، وكان الله يرزقني من صلاة الليل ، فصليت ليلة ثم نمت ، فوالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني ، فرأيت إليه مقفيا ما أدري من هو من خلق الله ، فقال عمر : لو قتلت هذه خشيت على الاخشبين النار ، ثم كتب إلى الامصار ألا تقتل نفس دونه.
__________
(71 / 8) الخليل هو الصاحب.
والخدن هو العشيق بالاجر.
(71 / 9) الاخشبين : جبلي مكة.
(*)(6/515)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الامام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
(72) من قال : لا حد على من أتى بهيمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الاحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم فيمن أتى بهيمة قال : يجلد ولا يبلغ به الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في الذي يأتي البهيمة ، قال : يعزر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : ليس على من أتى بهيمة حد ، ولا على من رمى بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : ليس على من أتى بهيمة حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه.
(73) من قال : على من أتى البهيمة حد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد أنه قال : إذا أتى الرجل البهمية أقيم عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي
__________
(72 / 1) لانه أتى أمرا تعافه النفس ، ومن قال بهذا نفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البهيمة والفاعل بها.
(72 / 4) لان الرمي بالهيمة باعتبار من نفى الحد على فاعل ذلك جعلها في مرتبة أقل من الزنا.
(73 / 1) أي إذا كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم.
(*)(6/516)
علي الرحبي عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة ، قال : إن كان محصنا رجم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ابن أبي فروة عن بكر بن عبد الله بن
الاشج عن سليمان بن يسار أنه كان يقيم عليه الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن فيمن يأتي البهيمة والغلام ، قال : عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا وقع الرجل بالهيمة جلد الحد تاما ، ومن رمى امرءا بالهيمة فعليه الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن يزيد عن مسروق في الذي يأتي البهيمة قال : إذا فعل بها ، قال : ذبحت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال : قال مسروق : يرجم وترجم بالحجارة التي رجم بها ، ويعفى أثره - يعني في الذي يأتي البهيمة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن الحكم قال : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : من أتى بهيمة لم تقم له قيامة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال : عليه أدنى الحدين أحصن أم لم يحصن.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة).
__________
(73 / 4) يأتي الغلام : أي يعمل بعمل قوم لوط.
(73 / 5) عليه الحد باعتبار وجوب الحد على من قام بالفعل.
(73 / 7) ترجم أي الدابة.
يعفى أثره : أي يدفن حيث لا يعرف قبره.
(73 / 9) أي صار في عداد البهائم.
(73 / 11) لانه جعل نفسه في مرتبة أدنى من مرتبة الانسان وصار كالبهيمة التي واقعها.
(*)(6/517)
(74) في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال : سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما ، قال : ليس عليها حد ، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الامة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم ، قال : يضرب مائة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الاوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها عقرها وثلثي قيمة الولد إن كان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، واستشار فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة.
- (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس في رجل يقطع على جارية بينه وبين
شريكه ، قال : تقوم عليه.
__________
(74 / 1) بين رجلين : أي يمتلك كل منهم جزءا منها فهي ملك مشترك.
تقوم عليه قيمتها : تقدر قيمتها فيدفع ثمن حصة شريكه بها.
(74 / 2) وإنما انقص السوط للشبهة.
(74 / 3) لانه واقعها في شبهة ملك لها.
(74 / 6) يقوم عليه أي قيمتها فيدفع لشركائه ويأخذها.
(*)(6/518)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : تقوم عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما ، قال : عليه العقر بالحصة.
(75) في الرجل يطأ الجارية من الفئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطئ جارية من الفئ ، قال : ليس عليه حد ، له فيها نصيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا كان له في الفئ عذر ، ويقوم عليه ، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين.
(76) الرجل يقع على جارية امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع
بجارية امرأته ، فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته ، فقال : أما إن عندي في ذلك خبر شاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته.
__________
(74 / 10) العقر : هنا قيمتها لان سداده لكامل قيمتها يعطيه الحق بوطئها والعقر عادة المهر إذ به تحل الفروح.
(75 / 3) لانها ما دامت في الخمس فإن حصته منها كحصة سائر المسلمين وربما لم تكن من نصيبه فلا شهبة في تحريم وطئه لها.
(75 / 4) أي إذا كان من ذوي الاعطيات أو له حصة معلومة من هذا الفئ أي مال الخمس التي هي منه.
(76 / 1) شاف في الاصل تنوينها كان بإضافة النون مباشرة هكذا شافن.
(*)(6/519)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال : جاءت امرأة إلى علي فقالت : إن زوجي وقع على وليدتي ، فقال : إن تكوني صادقة رجمناه ، وإن تكوني كاذبة جلدناك ، ثم تصبرت الناس حتى اختلطوا ، فذهبت المرأة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة قال : جاءت امرأة إلى علي فقالت : يا ويلها ! إن زوجها وقع على جاريتها ، فقال : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة جلدناك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال : قال عمر : لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين كانا إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الاية ، (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بشر بن سليمان قال سمعت إبراهيم يقول : يعزر ولا حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش قال : قال علقمة : ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية عوسجة : رجل من الحي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة في رجل يأتي جارية امرأته أنه قال : ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : عليه الحد.
__________
(76 / 2) ذهبت لانها إنما جاءت تدفعها الغيرة فلما رأت أن غيرتها فيها هلاك زوجها الذي تعمل على استعادة حبه لها تراجعت عن اتهامها وربما كانت قد وهبتها له دون شهود.
(76 / 3) أي من وقع على جارية لا يملكها أقيم عليه الحد وإن كانت ملكا لزوجته ولو كان هو قد وهبها لزوجته فقد خرجت من ملكه.
(76 / 5) سورة المؤمنين الايتان (5 - 6).
(76 / 7) لان أملاك وأموال الرجل وامرأته مختلطة عادة.
(76 / 8) أي أنه إن فعل فقد وقع على جارية ليست في ملك يمينه.
(*)(6/520)