(6) حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان أن أمرأة أتت جابر بن زيد فقالت : إن رجلا يخطب علي أمتي ، قال : لا تزوجيه قالت : فإنه يخشى على نفسه ، قال : لا تزوجيه ، قالت : فإنه يخشى أن يزني بها ، قال : فزوجيه.
(7) حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الامة فقالا : لمن خشي العنت منكم.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : إنه مما توسع به على هذه الامة ، نكاح الامة والنصرانية.
(9) حدثنا ابن إدريس عن ليث بن سعد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه ، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه.
(10) حدثنا الفضل عن شريك عن حميد عن عامر قال : نكاح الامة كالميتة والدم
ولحم الخنزير ، لا يحل إلا للمضطر.
(20) من رخص للحر أن يتزوج الامة ، كم يجمع منهن ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الاماء إلا واحدة.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال قال : يتزوج الحر من الاماء أربعة ، وقال حماد : اثنتين.
(3) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات ، والعبد كذلك.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا.
__________
(19 \ 6) يخشى أن يزني بها : لانها تريده ويريدها.
(20 \ 1) لانه إن كان يقدر على الزواج بأكثر من أمة فهو يقدر على الزواج من حرة.
(*)(3/287)
(21) من كره أن يتزوج الامة على الحرة (1) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الامة على الحرة.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : لا ينكح الامة على الحرة فإن فعل ذلك لم يترك.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : لا يتزوج الرجل الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة.
(4) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال : لا تنكح الامة على الحرة أو لا تنكح الحرة على الامة.
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : لا ينكح الامة على الحرة إلا المملوك.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : إلا المملوك.
(7) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : يتزوج الحرة على الامة ، ولا يتزوج الامة على الحرة.
(8) حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الامة قال : حسن.
(9) حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاوس قال قلت لابي : رجل نكح أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه ؟ قال : صدقوا.
(10) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في رجل يتزوج الامة على الحرة قال : لا يفرق بينه وبين الامة.
(11) حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري في رجل تزوج أمة على حرة قال : يوجع ظهره وتنزع منه.
__________
(21 \ 2) لم يترك : يمنع من فعل ذلك.
(*)(3/288)
(22) إذا نكح الحرة على الامة فرق بينه وبين الامة (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الامة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال : نكاح الحرة على الامة طلاق الامة.
(3) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال : هي
كالميتة تضطر إليها ، فإذا أغناك الله عنها فاستغن.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : نكاح الحرة على الامة طلاق الامة.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا تزوج الحرة على الامة فهو للمملوكة طلاق.
(23) الامة يتزوجها على اليهودية والنصرانية (1) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا : يفرق بينه وبين المملوكة.
(2) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون تحته المرأة النصرانية : لا يتزوج عليها أمة مسلمة.
(24) من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعنى المسلم.
(25) في الحرة والامة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن المنهال عن ذر عن علي قال : إذا تزوج الحرة على الامة قسم لهذه يوما ولهذه يومين.
__________
(23 \ 2) لئلا تكون النصرانية أعلى مرتبة وأكثر قسما وأعز مكانة من المسلمة.
(*)(3/289)
(2) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن ذر قال : إذا تزوج الحرة على الامة قسم للامة يوما وللحرة يومين.
(3) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : للحرة
يومان وليلتان ، وللامة يوم وليلة.
(5) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال : إذا اجتمعتا قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.
(6) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وعن فراس عن عامر قال : يتزوج الحرة على الامة ويقسم يوم وليلة.
(7) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا نكحت الحرة على الامة فضلت الحرة ، يقسم للحرة ليلتان وللامة ليلة.
(8) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الامة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة.
(9) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يقسم للحرة يومين وللامة يوما.
(10) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال : للحرة يومان وللامة يوم.
(11) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : للحرة يومان وللامة يوم.
(26) المسلمة والنصرانية تجتمعان ، من قال : قسمتهما سواء (1) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء.
(2) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قسمتهما سواء.
(3) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه.(3/290)
(4) حدثنا أبو خالد - وليس بالاحمر - عن سعيد قال : سألت الحكم وحمادا فقالا :
هما في القسمة سواء.
(27) في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل (1) حدثنا هشيم قال نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر : إذا أعلن أكثر منه يؤخذ بالسر وتبطل العلانية.
(2) حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال : يؤخذ بالسر وتبطل العلانية.
(3) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال : الامر على السر.
(4) حدثنا ابن علية عن منصور قال : سألك الحكم بن عيينة عن الرجل أصدق ألفا في السر وأعلن ألفين قال : يؤخذ بالسر لانه الحق.
وتبطل العلانية.
(5) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال : يؤخذ بالاول.
(28) من قال : يؤخذ بالعلانية (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال : يؤخذ بالعلانية.
(2) حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال : يؤخذ بالعلانية.
(3) حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال : لقيت الشعبي فسألته عن ذلك فقال قال شريح : هدمت العلانية السر.
(4) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال : يؤخذ بالعلانية.
(29) الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال : إذا كانت الامة تحت الحر فاشتراها بطل النكاح ، وتكون جارية له يطأها إن شاء.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الامة ثم يشتريها قال : أذهب الرق عقدتها.
__________
(28 \ 1) لان بعضهم كان يعلن أكثر مما يعطي من باب حب الجاه والادعاء الباطل فيلزم عقابا له بدفع
ما أعلن.
(29 \ 1) لان عقد الملك أقوى من عقد النكاح لها كونها أمة.
(*)(3/291)
(3) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن مكحول في الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها قال : يطأها بالملك.
(4) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : يطأها بالملك.
(5) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال : سألت عطاء عن الرجل تكون تحته الامة فيشتريها قال : هي أمة يصنع بها ما شاء ، قال : وسألت الزهري فقال مثل ذلك.
(6) حدثنا خالد بن حبان عن حفص بن برقان قال : سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراها ، قال : هدم الشراء النكاح ، قال جعفر : وسألت ميمون بن مهران عن ذلك قال : يحل له من قبل ملكين ، من قبل التزويج ومن قبل الشراء.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته أمه فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته ، ما منزلها ؟ قال : إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية ، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن.
(30) الرجل تكون تحته الامة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها (1) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال :
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
(6) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
__________
(30 \ 1) لان طلاق الامة مرتان ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(*)(3/292)
(7) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(9) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن داود عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(12) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : سألت عن ذلك عبيدة فأبى ذلك علي.
(31) فيه ، أله أن يغشاها بالملك (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : هي ما ملكت
يمينه.
(2) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يطأها بملك اليمين.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال : أحملتها آية وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة يأخذ به.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله.(3/293)
(32) في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقتين (1) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا ، فقال ابن مسعود : لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي معشر عن إبراهيم في الامة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الامة تطليقتين فيعتقان جميعا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا الفضل بن دكين قال نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن مغيث عن أبي الحسن مولى لبني نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(6) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله قالا : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة.
(33) في الرجل تكون عنده الامة فيشتري بعضها ، يطأها أم لا ؟ (1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال : يكف عنها حتى يشتري نصيب الاخر.
(2) حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال : لم يزده ملكه إلا قربا.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا اشترى من امرأة نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها.(3/294)
(34) في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، من يراه جائزا ومن فعله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها.
(2) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : علي أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.
(3) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ، إن ذلك جائز.
(35) من قال : لها مع ذلك شئ وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته (1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يعتق الامة ويجعل عتقها صداقها قال : هو كالراكب بدنته.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال : مثل الذي يعتق ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول : إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئا مع ذلك.
(4) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لامته : قد أعتقتك وتزوجتك ، قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.
(36) في رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا إن يعتقها ليتزوجها.(3/295)
(2) حدثنا عبد الاعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه كره إذا أعتقها لله.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها (4) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الاية : (امشوا في مناكبها) فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله ، قالت : فإن مناكبها [ حبالها ] ، فسفع وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من
يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك.
(37) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله (1) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعطاء كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للاجر.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله.
(38) من كان يكره النكاح في أهل الكتاب (1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه : إن كانت حراما خليت سبيلها ، فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا المومسات منهن.
(2) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الملك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال : كان ذلك والمسلمات قليل.
__________
(36 \ 5) (امشوا في مناكبها) سورة الملك الاية (15).
(38 \ 1) أي أن يتزوجوا المومسات منهن مدعيات أنهن أيامى وهم لا يعرفوهن ولا يفضح اليهودي سر اليهودي.
(*)(3/296)
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسا.
(4) حدثنا وكيع بن الجراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح النساء أهل الكتاب وقرأ : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن).
(39) من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال : تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك.
(4) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه نكح يهودية وعنده عربيتان.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بنكاح النصرانية.
(6) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح في أهل الكتاب.
(7) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال : لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.
(40) المسلم كم يجمع من أهل الكتاب ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا : لا بأس أن يتزوج الرجل أربعا من أهل الكتاب.
__________
(38 \ 4) سورة البقرة (2 \ 221).
(*)(3/297)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب.
(3) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يتزوج الحر أربع إماء
وأربع نصرانيات والعبد كذلك.
(41) في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين (1) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، قال الحكم : فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.
(2) حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال : نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عتبة عن الحكم قال : إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته ، أهل الحرب.
(4) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قالا : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد ابن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب وعن أبي النصر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب : إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان ، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.
(42) في نكاح إماء أهل الكتاب (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال : إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال : إنما رخص لهذه الامة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص في الاماء.
__________
(41 \ 4) إن لم يظهر إلا عند الخطبة دل على أنها لم تدخل أرض الاسلام إلا رغبة بالرجل نفسه والرغبة أي الشهوة لا تكون أساسا للزواج.
(*)(3/298)
(3) حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح أهل الكتاب.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : من فتياتكم المؤمنات ، قال : لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
(43) في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ابن سويد أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل فالاجل إلا أن يشترط في الاجل.
(2) حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يتزوج الرجل إلى ميسرة ، قال : كان يقول : إلى موت أو فراق.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الاجل من المهر : هو حال إلا أن تكون له مدة معلومة.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : تزوج رجل امرأة بآجل وعاجل إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال : دلنا على ميسرة نأخذه لك.
(5) حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن أياس بن معاوية قال : إذا دخل بها فلا دعوى لها في الاجل.
(6) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي قال : العاجل والاجل إلى موت أو فرقة.
(7) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال سمعت حمادا يقول : هو حال تأخذيه إذا شئت.
(8) حدثنا عبد الرحمن عن برد عن مكحول عن الزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل بها جونا أو جذاما أو برصا أو عقلا إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والاجل وصداقه.
__________
(43 \ 2) أي يزوجه وليته على أن يدفع مهرها عندما تتيسر أحواله.
(43 \ 4) حول ميسرة أي تيسر أحواله إلى اسم من باب التهكم كناية عن عدم إجازته.
(43 \ 8) أي لها صداقها بما استحل منها ويرجع بما وقع على من غره وخدعه.
(*)(3/299)
(43 م) من غره في نكاح نصارى نبي ثعلبة (1) حدثنا عبد الله عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره ذبائح نصاري بني ثعلب ونساءهم ويقول ، هم من العرب.
(2) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك باسا ويقول : انتحلوا دينا فذلك دينهم.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال : سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساءهم للمسلمين قال : ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل نساءهم ولا طعامهم للمسلمين.
(4) حدثنا معتمر عن عمران بن جبير قال قال عكرمة : وممن يقول هم منكم فإنه منهم قال العرب في ذبائحهم وفي نسائهم.
(5) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كلوا ذبائح بني ثعلبة وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم.
(6) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن أبي مسعر عن إبراهيم عن علي أنه كره ذبائح نصارى العرب ونسائهم.
(7) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي مسعر عن إبراهيم أنه كره.
(8) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس به.
(44) في الوصي إلا أن يتزوج
(1) حدثنا جرير عن عبد العزيز عن مغيرة عن سماك بن سلمة أن شريحا أجاز نكاح وصي.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : ليشاور الولي الوصي في النكاح وهي عقدة النكاح الولي.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في وصي يزوج يتيمة صغيرة في حجره قال : جائز.
__________
(43 \ 13) سورة المائدة الاية (51).
(*)(3/300)
(4) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي يتزوج قال : هو جائز.
(5) حدثنا ابن نمير عن حارث عن الشعبي عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح.
(6) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي في أمر النكاح شيئا إلا أن يكون قد قال : أنت وصي في نكاح إخواني فإن فعل فالوصي أحق من الولي وإلا فالولي أحق من الوصي.
(45) الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في المرأة تزوجت رجلا على أنه حر فوجد عبدا قال : تخير.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة غرت بعبد وكانت تحسبه حرا قال ابن شهاب : تخير.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد : عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر فأنكحوا امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال : إذا علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلمت بذلك قال : شاءت استقرت عنده وإن شاءت فارقته.
(46) في الرجل يملك عقدة المرأة لابيه إذا لم يدخل بها (1) حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا تزوج الابن لم تحل للاب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الاب لم تحل للابن دخل [ بها ] أو لم يدخل بها.
(2) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال : من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.
__________
(45 \ 3) إذ كان يجب السؤال عنه منها أو من وليها قبل ان ينكح.
(46 \ 1) كذلك أي في الاماء أيضا إذا نظر الاب إليها متجردة لم تحل لابنه وإذا رآها الابن لم يحل لابيه أن يطأها.
و (دخل الاب) هنا أراد بها تزوج.
(*)(3/301)
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن مكحول قال : أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت على الاخر.
(4) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أبوه فكره وقال الله تعالى : (وحلائل أبنائكم).
(5) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ثلاث آيات مبهمات (وحلائل أبنائكم) و (ما نكح آباؤكم) و (أمهات نسائكم) قال أشعث : وهذه الرابعة ليست بمبهمة (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فقرأها معاذ إلى آخرها.
(6) حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل لابيه.
(47) في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه
وإن فعل الاب (1) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن مكحول أن عمر جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك.
(2) حدثنا عبد الله بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك.
(3) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك.
(4) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سليمان بن حبان عن ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال : وما تعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمره كره أن يطلع ولد مطلعه.
(5) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها فسأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك.
__________
(46 \ 4) و (حلائل أبنائكم) سورة النساء الاية (23).
(46 \ 5) (ما نكح آباؤكم) سورة النساء الاية (22).
(أمهات نسائكم) سورة النساء الاية (23).
(وربائبكم اللاتي في حجوركم) سورة النساء الاية (23).
(*)(3/302)
(6) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا.
(7) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال : قال مسروق حين حضرته الوفاة : إني لم أصب من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال مجاهد : إذا مس الرجل فرج الامة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه.
(9) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لابيه أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة.
(10) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمر قال أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الامر فإنها لا تحل لابنه.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأل عنه الشعبي فقال : قد زعموا أن رجلا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها.
(12) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.
(13) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال سئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل ممن قبلها بيده أو بصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها قال : لا.
(15) حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال : كتب مسروق إلى أهله : انظروا جاريتي فلا تبتغوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس والنظر.
(48) الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن الحضين في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته.
__________
(47 \ 12) محاسرها : ما يحسر عنه ليرى.
(*)(3/303)
(2) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
(4) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ".
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلاهما ، وقال إبراهيم : وكانوا يقولون : إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا.
(6) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
(7) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها.
(8) حدثنا عبيدالله عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ، قالا : أحب أن يفارقها.
(9) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
(10) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شئ من بناتها.
(11) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال : كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.
(12) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل
يفجر بأم امرأته فقال : أما الام فحرام وأما البنت فحلال.(3/304)
(49) الرجل يكون تحته الامة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن أبيه قال : سئل عمر عن جمع الام وابنتها من ملك اليمين فقال : لا أحب أن يحرمهما جميعا.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس : الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لافعله.
(3) حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن يسار الاسلمي قال : كانت عندي جارية كنت أطأها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت : لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان ابن عفان ، فسألته عن ذلك فقال : أما أنا فلم أكن ليطلع منها مطلعا واحدا.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد الله بن معمر سأل عائشة فقال : إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قدر أدركت فأصبت منها ، فنهته ، فقال : لا حتى تقولي هي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني وسألت ابن عمر فنهاني عنه.
(5) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله قال : نعم ! فقال له علي : إذا أحلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام.
(6) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال : في التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة ابنتها إلا ملعون ، ما فصل لنا حرة ولا مملوكة.
(7) حدثنا عبد الاعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال : جاء رجل إلى عمر قال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما ؟ قال : آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا.
(8) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال : لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.
__________
(49 \ 1) وفي نسخة : يجيزهما جميعا والمعنى لا يتغير.
(*)(3/305)
(50) في الرجل يكون عنده الاختان مملوكتان فيطأهما جميعا (1) حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : لا حتى يخرجها من ملكه ، قال قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه.
(2) حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الاختين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي.
(3) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : أغضبوا ابن مسعود في الاختين المملوكتين ، فغضب وقال : حمل أحدكم مما هلكت يمينه.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الامتان الاختان فيطأ إحداهما قال : لا يطأ الاخرى حتى يخرجها عن ملكه.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الخضر عن عمار قال : ما حرم الله من الحرام شيئا إلا وقد حرمه من الاماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الاماء.
(6) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب
قال : سئل عثمان بن عفان عن الاختين عن ملك اليمين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية من كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك.
(7) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الاخرى ؟ قال فقال ابن عمر : لا يقع على الاخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه.
(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطأهما ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ثم أتيت ابن المسيب فقال مثل قول محمد ، ثم سألت ابن منبه فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الاختين قال : فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال : فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته ، فقال : الله أكبر.
__________
(50 \ 1) حتى يخرجها عن ملكه : حتى يخرج الاولى منهما.
(*)(3/306)
(9) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته.
(10) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل له أمتان أختان فغشي إحداهما ثم أمسك عنها هل له أن يغشى الاخرى ، قال : كان يعجبه أن لا يغشاها حتى تخرج منه هذه التي غشي من ملكه.
(11) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما.
(12) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي وابن سيرين قالا : يحرم من جمع الاماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.
(13) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال : سأل رجل عثمان عن الاختين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا
أنهاك فلقي عليا بالباب فقال : عمن سألته فأخبره فقال : لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لاوجعتك.
(14) حدثنا عبد الاعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن أختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال : ليس بذلك بأس ، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال : أفتيت بكذا وكذا قال : نعم ! قال : أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأهما ، فقال : أما والله إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم ، قال قلت : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها.
(51) الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال : قال علي : هي بمنزلة الربيبة.
(2) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حلاس عن علي مثله.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده.(3/307)
(4) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن ابن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن مسلم بن عويمر بن الاجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أبان أنكحه امرأة بالطائف ، قال : فلم أجمعها حتى توفي عمر عن أمها وأمها ذات مال كثير ، فقال لي : هل لك في أمها ؟ فقلت : وددت وكيف وقد نكحت ابنتها ، قال : فسألت ابن عباس فقال : أنكحها ، وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها : قال فكتب أبو عويمر في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية : لا أحل ما حرم الله ولا
أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير قال : فلم ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها فلم ينكحها.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده ، فقال : لا بأس أن يتزوج أمها ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا.
(6) حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في أمهات نسائكم قال : ما أرسل الله فأرسلوا وما بين فاتبعوا.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في : (أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم) أريد بهما جمعهما.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج ابنتها أو أمها ؟ قال : لا هي مرسلة.
(9) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن يتزوجها.
(10) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال : أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.
(11) حدثنا ابن علية قال قلت لابن أبي نجيح : الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ فقال : سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.
__________
(51 \ 7) سورة النساء من الاية (23).
(*)(3/308)
(12) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في أمهات نسائكم قال : هي مبهمة.
(13) حدثنا أبو داود عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرهها وقال : هي مبهمة.
(14) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي مبهمة.
(52) ما قالوا في العبد يتسرى ، من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد بإذن سيده.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال : لا بأس أن يتسرى العبد.
(5) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال : لا بأس به.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال : لا بأس به.
(7) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن ما شاء.
(8) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا.
(9) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس به.
(10) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبيدالله بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع.(3/309)
(53) من كره أن يتسري العبد (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحكم قال : يتزوج ولا يتسري.
(2) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن ذلك قال : لم أسمع الله يقول : (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.
(5) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.
(54) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها (1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بها يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال : كان أبي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل فهي إمرأته وإن لم يدخل فرق بينهما.
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح : البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
(4) حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه.
__________
(53 \ 3) سورة المؤمنون من الاية (6).
وسورة المعارج من الاية (30).
(*)(3/310)
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال : ليس له إلا أمانة أصهاره.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : الحرة لا ترد من عيب.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه كان يعوض البرصاء.
(9) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو غفلا : إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والاجل وصداقها على من غره.
(10) حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصا فقام عنها فقال : سوي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك.
(11) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا ترد الحرة من عبيد.
(55) في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده (1) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم تعلم به ، جنون أو جذام أو برص خيرت.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحكم أنه قال في الرجل يتزوج المرأة وبه البرص قال : كان لا يراه من الرجل شيئا وأما الجذام فإن شاءت أقرت معه وإن شاءت فارقته.
(3) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء وهو أيوب عن قتادة في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا يعلم به قال : هي بالخيار إذا علمت وقال أبو هاشم : هي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق.(3/311)
(56) في الرجل يطأ الجارية المجوسية ، من كرهه (1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الاسلام قال : لا يصلح وسألت سعيد بن جبير فقال : ما هو بأحر منها إذا فعل ذلك.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول : لا تقرب المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.
(4) حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال : يقربها متى تسلم.
(5) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال : لا يطأها.
(6) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت المجوسية وعبدة الاوثان عرض عليهن الاسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن.
(7) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها.
(8) حدثنا عبد الله عن مثنى قال : كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون
بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب.
(9) حدثنا شادان قال نا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الامة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل.
(57) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا ؟ (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن.(3/312)
(2) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية فإنه يطأها.
(3) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إلا إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره لديه مشركة.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
(6) حدثنا معتمر عن ناجية عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية : لا يطأها حتى تهل وتسلم.
(7) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال : لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم
كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
(58) في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطأها ، من كره ذلك (1) حدثنا هشيم عن العوام قال : أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الامة إذا كانت ولد الزنا.
(2) حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال : يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع قال : سألت ابن عمر عن ولد الزنا ، فقال : النساء كثير.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتسراها.
__________
(58 \ 1) ولد الزنا : يقال للانثى والذكر والمقصود هنا الانثى.
(*)(3/313)
(5) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الامة الزانية قال : هي كعرض ماله يطأها.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها.
(7) حدثنا معتمر عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية قال : إذا أراد الرجل أن يتزوج بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ! أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها.
(8) حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد الزنا.
قال : وما ذنبه فيما عمل أبواه !.
(9) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال : سمعت الحكم يقول : لو
كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها.
(59) في الرجل تكون له الجارية فتفجر ، أيطأها أم لا ؟ (1) حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد أن ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها.
(2) حدثنا حفص عن ليث عن عبد الله بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطئ جارية له بعد ما فجرت.
(4) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها وإن شاء أمسك.
(5) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة قد زنت.
(6) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال : سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر أيطأها ؟ قال : لا ولا كراهية.
__________
(58 / 7) (إذا أراد الرجل) هكذا في الاصل ، والصحيح : أراد رجل أن...(*)(3/314)
(60) في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك ، يطأها أم لا ؟ (1) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعن حماد عن إبراهيم قال : إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.
(2) حدثنا أبو أسامة قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في الرجل تزني امرأته قال : لا يحرمها ذلك عليه.
(3) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل :
إني رأيت مع امرأتي رجلا ، قال : تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن تمسكها وقد رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن مكحول قال : إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو ، لم يحل لها أن تقيم معه.
(6) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : كنت جالسا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت ، فقال له ابن عباس ، فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها ! فأمسك امرأتك وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها.
(8) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال : كنت جالسا عند طاوس فقال له رجل : إني وجدت في مجلسي رجلا ، فقال طاوس : إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم.
(9) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن عمير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة أحب
__________
(60 / 3) ومن يرى ذلك في أهله فيرضى أو يسكت هو الديوث ولا غفران له.
(*)(3/315)
الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : " طلقها ".
قال : لا أصبر عنها ، قال : " فاستمتع بها ".
(61) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟
(1) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه ، لا يحرم حرام حلالا.
(3) حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن أشوع أنه سئل عنها فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، حسرت عليها ، وهابها إبراهيم والشعبي.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : حرمت عليه امرأته.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها.
(6) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا : حرمت عليه امرأته ، قال سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها.
(7) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال : لا يحرمها ذلك عليه.
(8) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد أنه بلغه عن الشعبي قال : لا يحرمها ذلك عليه.
(9) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال : حرمت عليه امرأته.
(10) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : لم تحرم امرأته عليه.(3/316)
(62) في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة
العقيلي عن ابن الوضين أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه وزفت إليه ابنة أخرى بنت قتادة فسألها الرجل بعد ما دخل بها : ابنة من أنت ؟ قالت : ابنة فلانة ! يعنى قتادة ، فقال : إنما تزوجت إلى أمك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال : امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال : امرأة بامرأة فقال الرجل : يا معاوية ! أرفعها إلى علي بن أبي طالب فقال : اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي من الارض شيئا فقال : القضاء في هذا أيسر من هذا ، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها فعلى أبيها أن يجزئ الاخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الاخرى ، قال : وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده.
(63) ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك ! (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة الطايفي عن عبد الرحمن السلماني مولى عمر قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انكحوا الايامى منكم ".
فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ! ما العلائق بينهم ؟ قال : " بما تراضى عليه أهلوهم ".
(2) حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيد عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من استحل بدرهم فقد استحل ".
قال : وسمعت وكيعا يفتي به يقول : يتزوجها بدرهم.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أو رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه.
(4) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : لو رضيت بسوط كان مهرا.
__________
(62 / 1) أي أن الاثنتين بناته ولكن كل واحدة من زوجة.
(*)(3/317)
(6) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شئ فهو مهر.
(8) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(9) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل تزوج امرأة بدرهم قال : لا تصلح إلا بثوب أو بشئ.
(10) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال : سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب.
(11) حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الاسلمي عن عمر قال : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أحقكم بها محمد وأولاكم ، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية.
(12) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الاسلمي قال قال عمر : لا تغالوا صداق النساء ثم ذكر مثل حديث حفص.
(13) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال : كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم.
(14) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود الرعافري عن الشعبي قال قال علي : لا مهر بأقل من عشر دراهم.
(15) حدثنا وكيع عن أبي داود عن نافع أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على
أربع مائة.
(16) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين وكان الحكم لا يرى به بأسا.
(17) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال : تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائين سرا من عمر.(3/318)
(18) حدثنا أبو بكر عن جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : السنة في النكاح إثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة درهم.
(19) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا.
(20) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن موسى بن قسط أو سعيد بن المسيب قال : لو أصدقها سوطا لحلت له.
(21) حدثنا أبو أسامة قال : حدثني موسى بن عبد الله قال : نا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بنت زمعة على بيت ورثه من بعض نسائه.
(22) حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل مهر البغي.
(23) حدثنا غندر عن أبي سلمة عن الشعبي قال : سمعته يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ".
(15) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد الاسلمي استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة نكحها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كم أصدقها " ؟ فقال : مائتي درهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم ".
(64) من تزوج على المال الكثير وزوج به (1) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة على أربع مائة دينار.
(2) حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم.
__________
(64 / 2) أم كلثوم هي بنت علي بن أبي طالب.
(*)(3/319)
(3) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفا.
(4) حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن المغيرة بن حكيم قال : أول من سن الصداق أربع مائة دينار عمر بن عبد العزيز.
(5) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج سلمة الغلمية عى عشرة آلاف.
(6) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف.
(7) حدثنا أبو أسامة عن مهدي عن غيلان عن مطرف أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عقيل عشرين ألفا.
(8) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن يصدق المرأة
ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف.
(9) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد الله أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف.
(10) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال : خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف فقال : جهزها.
(11) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
(65) ما قالوا في إعلان النكاح (1) حدثنا أبو بكر قال أنا هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جرا لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر ابن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا كان يدخل على جارية ولا أعلمه تزوجها ، فقال له : ما تقول ؟ فقال : تزوجت امرأة على شئ دون فأخفيت ذلك قال : فمن شهدكم ؟ قال :
__________
(65 / 1) على شئ دون : على شئ قليل.
(*)(3/320)
أشهدت بعض أهلها ، قال فدرأ الحد عن قاذفه وقال : أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج.
(2) حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال كان أبي يقول : لا يصلح نكاح السر.
(3) حدثنا زيد بن حباب عن داود بن حسين قال : سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول : ليس في الاسلام نكاح السر.
(4) حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن زياد بن فياض عن عبد الله بن عتبة قال : أشر
النكاح السر.
(66) ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعروس فقال : " لو كان مع هذا لهو " !.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت أن عمر كان إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه فإن قيل عرس أو ختان أقره.
(3) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ من بني سلمة عن قتادة أنه قال لجارية في عرس تضرب بالدف : ارعفي ارعفي.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لقد ضرب ليلة أبيك بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف.
(5) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال : دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار تغنين فقلت : أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله عليه وسلم ؟ قال : فقال : إنه رخص لنا في اللهو عند العرس.
(6) حدثنا شبابه عن شعبة عن أبي بلج عن محمد بن حاطب : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف.
__________
(66 / 1) ليكون ذلك أوعى لمعرفة الناس بهذا الزواج.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 21 (*)(3/321)
(7) حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه قال : كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت : ألا تسمعان ؟ فقال : إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة.
(8) حدثنا معاذ بن معاذ قال نا ابن عون قال : كان في آل محمد ملاك فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال لهن : وأين طعامكن قال ابن عوف : يعني الدف.
(9) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي إسحاق عن رجل قال : دخل ابن مسعود عرسا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه.
(10) حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه ختن بنيه فدعا اللاعبين فأعطاهم أربعة دراهم أو قال : ثلاثة.
(67) من كره الدف (1) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن معاذ العمي عن شريح أنه سمع صوف دف فقال : الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن سلمة قال : قال لي خيثمة : أنا سمعت سويدا يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه دف.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كن أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الازفة معهن الدف فيشقونها.
(68) الجمع بين المرأة وبنت زوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن القاسم أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته يعني من غيرها.
(3) حدثنا الثقفي عن ابن علية عن أيوب : سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسا وقال : نبئت أن حله رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.(3/322)
(4) حدثنا الثقفي عن أيوب قال : نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
(5) حدثنا نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.
(6) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها.
(7) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
(8) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال : سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له بعض : يا أبا سعيد ! هل ترى بينهما شيئا ؟ فقال : لا أرى بينهما شيئا.
(9) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
(10) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : سألت محمدا فقال : لا أعلم به بأسا.
(69) من كره أن يجمع بينهما (1) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
(2) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
(70) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول : قد أرضعتهما (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني
عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : " رجل وامرأة ".(3/323)
(2) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لاهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : " كيف وقد قيل " ، ففارقها ونكحت غيره.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها.
(4) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع.
(5) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليها وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة الامرأة في الرضاع.
(8) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
(71) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شئ فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين.
(2) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال : تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها.
(3) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من(3/324)
أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها.
(4) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا كانت به راضية لم ير ذلك بأسا.
(6) حدثنا حفص عن هشان عن الحسن قال : لا بأس به.
(72) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا (1) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " قدم شيئا ".
(2) حدثنا هشيم بن أبي حمزة قال : شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها أياها ثم ادخل بها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو خمارا.
(4) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا
ثم يدخل بها.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو ملئ لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال : يهدي شيئا شيئا.
(8) حدثنا قال نا هشيم بن القار عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.
__________
(72 / 7) أي يهدئ الشئ بعد الشئ من وقت لاخر.
(*)(3/325)
(9) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " إعطها درعك الحطمية ".
(73) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (1) حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر قال : لها شرطها ، قال رجل : إذن تطلقها فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشرط.
(2) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم قال : لها شرطها.
(3) حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج ".
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنهما عمرو بن العاص فقال : لها شرطها.
(5) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء قال قال : إذا شرط لها دارها فهو بما يستحل من فرجها.
(6) حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال : نا أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن لها دار ، لا يخرجها منها وقال : والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لاخذت ما به لها.
(7) حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا : يخرجها ، قال يحيى بن الجزار : فبأي شئ يستحل الفرج فبأي كذا وكذا فرجها ؟.(3/326)
(74) من قال : ليس لها شرطها بشئ وله أن يخرجها (1) حدثنا ابن علية عن يعلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي في التي شرط لها دارها قال : شرط الله قبل شرطها.
(2) حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها قال : يخرجها إن شاء.
(3) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح أن امرأة جاءت فقالت : شرط لها دارها ، فقال : شرط الله قبل شرطها.
(4) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : يخرجها إن شاء.
(5) حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال : يذهب بها حيث شاء والشرط
باطل.
(6) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال : لا شرط لها.
(7) حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن حري قال : سمعت طاوسا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء ، قال : ليس الشرط بشئ.
(57) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا (1) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الاب.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له.
(3) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لاهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لاهلها فهو لهم.
__________
(74 / 1) شرط لها دارها : أي أن تبقى في دارها شرط الله قبل شرطها : أي له أن يخرجها إلى داره فالعقد قائم والشرط باطل وكل شرط خالف شرع الله كذلك.
(75 / 3) حباء : هباء أو هدية.
(*)(3/327)
(4) حدثنا شريك عن أصمعي أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : للمرأة ما استحل به فرجها.
(6) حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن المخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : ما اشترط لاخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه.
(76) في الرجل يكون له المرأة فتقول : اقسم لي (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره فأراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك فنزلت : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا).
(2) حدثنا عبدة عن هشام عن عائشة (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) الاية - قالت : نزلت هذه الاية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول : لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الاية فيهما.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال نا ابن النجاشي مولى رافع بن خديج : إن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الاولى : إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك وإن شئت طلقتك فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.
(4) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن بنت عبد الله بن جعفر كانت تحت رجل من قريش فخيرها بين أن يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.
(5) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبدة قال : سألت عن هذه الاية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال : هو رجل تكون له المرأة قد خلا من سهمها فيصالحها من حقها علي شئ فهو له ما رضيت فإذا كرهت فلها أن يعدل عليها أو يرضيها عن حقها أو يطلقها.
__________
(75 / 6) إن تكلمت فيه : إن طلبته.
(76 / 1) سورة النساء الاية (128).
(*)(3/328)
(6) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال : أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فتسوء عيناه من ذمامها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها شيئا حلت له وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج.
(7) حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة حتى لقيت الله.
(8) حدثنا عقبة بن خالد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثله.
(9) حدثنا جرير عن منصور عن ابن أبي رزين في قوله تعالى : (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) وكان ممن آوى عائشة وأم سملة وزينب وحفصة فكان يقسم من نفسه وماله منهن سواء وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء وكان أراد أن يفارقهن فقلن له : اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا نكون على حالنا.
(77) المرأة تملك من زوجها شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة عن ذلك فقال : حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له ؟ فلقيت الشعبي فسألته فقال : الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله ، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال : إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال : اذهب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فسألته فقال : حرمت عليه فقلت : ما أين تحل له ؟ قال : تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال : ارجع إليه فاسأله أتعتد منه ؟ فأتيته فقال : لا ، إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال : طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل فسألته فقال عبد السلام : فلم أحفظ ما قال فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال : سألت ميسرة عن مرأة ورثت من زوجها شيئا
قال : حرمت عليه.
__________
(76 / 9) سورة الاحزاب الاية (51).
(77 / 1) ورثت من زوجها شيئا : أي كان عبدا يملكه شخص توفي ولها سهم من تركته فكان من هذا السهم جزء من زوجها.
(*)(3/329)
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زجها شيئا قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال : نا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(4) حدثنا هشيم عن الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(5) حدثنا هشيم عن حجاج قال وقال ذلك الشعبي.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما.
(7) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : حرمت عليه.
(8) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق.
(8) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال : حرمت عليه.
(10) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الاول
وإن لم تعتقه حرمت عليه.
(78) كم يؤجل العنين ؟ (1) حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال : يؤجل سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين.
__________
(77 / 3) فليستأنف نكاحها : أي بعد أن تعتق ما ملكت منه.
(77 / 8) إن تزوجها : أي بعد أن يعتق وهو على ثلاث تطليقات لان الاولى لم تكن طلاقا إنما هو فسخ بسبب ملكيتها له أو لجزء منه.
(*)(3/330)
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن عبد الله أنه قال : يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة التيمي عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة.
(4) حدثنا نا حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال : يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.
(5) حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.
(6) حدثنا جرير عن إبراهيم عن منصور قال : إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل سبعا وعشرة أشهر.
(7) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا : يؤجل العنين من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن : يؤجل سنة وقال مغيرة عن إبراهيم : لا أحفظ الوقت لكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان.
(8) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقول كقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم :
يؤجل العنين سنة.
(9) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الملك عن عطاء قال : يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.
(10) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : يؤجل العنين والذي يؤخذ عن امرأته سنة.
(11) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : تستقبل بها من يوم تخاصمه سنة.
(12) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.
(13) حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض أشياحهم أن أبا حليمة معاذ القاري
__________
(78 / 6) لم يصل : لم يجامع.
(*)(3/331)
تزوج ابنة جارية ابن النعمان الانصاري فلم يصل إليها فأجله عمر سنة ، قال يحيى : فأخبرني عبد الرحمن الانصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال : الحمد لله الذي كف على جارية ابنة.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة.
(15) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول : يؤجل سنة لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان.
(16) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بشير قال : كنت عند عبد الملك بن مروان فأتى بعنين فإذا إنسان ضرير فأجله سنة.
(17) حدثنا وكيع عن سفيان عن مسعر عن الشعبي قال : يؤجل العنين سنة ، وفيه :
إذا خيرت فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(18) حدثنا هشيم عن ابن سالم عن الشعبي وعبدة عن إبراهيم قالا : تخير في رأس الحول فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(19) حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن سالم عن الشعبي عن شريح قال : كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(79) من قال : إذا اختارته فليس لها خيار (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يؤجل العنين أجلا فإن وصل وإلا خيرت فإن اختارته فليس لها خيار بعد ذلك.
(80) في امرأة العنين ما لها من الصداق (1) حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملا.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول في العنين إذا لم يصل إلى امرأته : إن عليه نصف صداق.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن عليه الصداق.(3/332)
(4) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : لها المهر.
(5) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق.
(6) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لها الصداق.
(7) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لها الصداق.
(8) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لها نصف صداق.
(81) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها.
(1) حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدا.
(3) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
(4) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
(5) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : إن تزوجها ثم وطيها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة.
(6) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا وطيها مرة فليس لها خيار.
(82) في تزويج الفاسق (1) حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال : من تزوج فاسقا فقد قطع رحمه.(3/333)
(83) في الامة تعتق ولها زوج حر (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن عكرمة عن ابن عباس قالوا : لا خيار لها على الحر.
(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريح عن عطاء قال قلت له : لها خيار على الحر ؟ قال : لا.
(3) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها خيار من الحر ولها خيار من العبد.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا خيار للامة إذا أعتقت وزوجها حر.
(5) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية بكرا فكانت تكره زوجها وكانت تريد عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها فأعتقت العبد حتى إذا أثبت العتيق أعتقت الوليدة بعد ذلك.
(84) من قال : لها الخيار على الحر والعبد (1) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنها أشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : تخير وإن كانت تحت رجل من قريش.
(3) حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال : لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا.
(4) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال : تخير حرا كان زوجها أو عبدا.
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لها الخيار وإن كانت تحت أمير المؤمنين.
(6) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه وعن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال : لها الخيار على الحر والعبد.(3/334)
(7) حدثنا علي بن سمهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال : لها الخيار ما لم يمسها.
(8) حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال سمعت طاوسا وسئل عن الائمة تعتق ولها زوج حر تخير ؟ قال : لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت.
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تخير حرا كان زوجها أو عبدا.
(85) من قال : إذا وطئها فلا خيار لها (1) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال : إذا أعتقت الامة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها.
(2) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقالت : إن وطئك زوجك فلا خيار لك.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : إذا غشيها زوجها فلا خيار لها.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا : لها الخيار ما لم يغشها.
(6) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقت الامة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها.
(86) فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (1) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة قال : إذا أعتقت الامة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار فلها الخيار قال : وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك.(3/335)
(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال : لها الخيار وقال : لو كان لي عليه سلطان لضربته.
(3) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه قال وقال ابن عمر : إن أصابها ولا تعلم فلها الخيار إذا علمت ولو أصابها منها مائة مرة.
(4) حدثنا أبو بكر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء : إذا أعتقت الامة فأصابها مبادرا قال : بئس ما صنع ! قال قلت : لها خيار على الحر ؟ قال : لا.
(5) حدثنا وكيع عن سعيد عن الحكم قال : إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت.
(6) حدثنا حفص عن بعض أصحاب حماد عن حماد عن إبراهيم قال : إذا وقع عليها ولم تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت.
(87) فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار (1) حدثنا ابن مبارك عن جرير عن الضحاك قال : إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار فذلك منها رضى.
(2) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا وقع عليها زوجها قد علمت أن لها الخيار فلا خيار لها.
(88) في الرجل يقول : قد علمت الخيار ، استحلف له (1) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا غشيها قبل أن تختار استحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم خيرت إذا كانت تحت عبد.
(2) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل كانت عنده امرأة فأعتقت فغشيها بعد العتق ، فقالت : لم أشعر أن لي خيارا ، قال تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير وسألت حمادا فقال ، هي امرأته ولا تخير.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال أخبرني الهيثم عن حماد أنه قال : تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار.(3/336)
(89) في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار (1) حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر عن زيد في المكاتبة قال : تخير.
(2) حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال : تخير المكاتبة.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانت امرأة أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.
(4) حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة : تسعى ومعها زوجها قال : لها الخيار وإن سعى معها.
(90) في تزويج النهاريات (1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومنصور عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات.
(3) حدثنا ابن إدريس عن هشام : وكان الحسن لا يرى بأسا.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه كرهه.
(91) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها : ما قسمت لك في ليل أو نهار (1) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة وشرط لها : ما قسمت لك من ليل أو نهار ورضيت به وإلا هذا شرط فاسد.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يسأل عن الرجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، قال : إنما الصلح الذى أمر الله به بعد الدخول ، وكان يكرهه.
__________
(90 / 1) النهاريات : اللواتي يطلبن قسمهن من الزوج نهارا.
(91 / 1) وإلا...أي وإلا لم يتزوجها أو إذا تزوجها طلقها عندما ترفض ذلك.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 22 (*)(3/337)
(3) حدثنا ابن علية قال : سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال : كان الحسن لا يرى به بأسا إذا كانت علانية وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسا بعد ذلك.
(4) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : سألته عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به.
(92) لي الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا (1) حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا ، قال : ابن عباس : لا بأس بذلك.
(2) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : هو جائز وكأنه جعله حلفا ، وكان الحسن يقول : قد جاز النكاح وبطل الشرط.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق.
(93) في الرجل يتزوج المرأة على شئ ويصل إليه (1) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها بخادم وقضى للمرأة بقيمة الخادم.
(2) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج أمرأة على أن يعتق أباها فلم يقدر عليه ، قال : عليه قيمة الاب.
(3) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على
أن صداقها عتق أبيها فلم يسعه قال : لها قيمة الاب.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف أدنى ما يحج به إنسان.
__________
(93 / 3) لم يسعه : لم يقدر على عتقه لان مالكه رفض ذلك.
(*)(3/338)
(94) في الرجل يزوج الرجل فينكر ، ما حال الصداق ؟ (1) حدثنا عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإن لم يجزه فليس بشئ وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
(3) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الاب قال : الصداق على الابن فإن زوج الاب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الاب.
(95) في العزل والرخصة فيه (1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل.
(2) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد أن زيدا كان يعزل عن جارية له.
(3) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه حلف على امرأة رافع بن خديج فأخبرنه أنه كان يعزل أو يعزل من قروح بها كيلا يغتسل.
(5) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة عن عمر ابن عباس في
قوله : (نساؤكم حرث لكم) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل.
(6) حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن خبابا كان يعزل عن سراريه.
(7) حدثنا ابن علية عن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن أبي سعيد يعني عامرا أن سعدا كان يعزل.
__________
(94 / 1) خطب عليه : أي خطب ابنته أو وليته.
(95 / 5) (ونساؤكم حرث لكم) سورة البقرة الاية (223) والعزل هو أن ينفصل عنها قبل القذف.
(*)(3/339)
(8) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في العزل : اختلف فيه أصحاب النبي عليه السلام قال : فكان زيد وأنس بن مالك يعزلان.
(9) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان.
(10) حدثنا وكيع عن الضحاك عن عثمان عن سالم أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح قال : نكحت أم ولد أبي أيوب فأخبرتني أنا أبا أيوب كان يعزل وأخبرتني أم ولد زيد بن ثابت أنه كان يعزل عنها وقال سالم عن عائشة ابنة سعد أن سعدا كان يعزل عن أمهات أولاده.
(11) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كانت الانصار لا يرون بأسا بالعزل وكان ممن يقول ذلك زيد وأبو أيوب وأبي.
(12) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن علقمة وأصحاب عبد الله كانوا يعزلون.
(13) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه علي بن حسين أنه كان يعزل ويتأول هذه الاية : (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم).
(14) حدثنا ابن فضيل عن مسعر عن أبي عمران قال : سمعت امرأة تقول : كان الحسن بن علي يعزل عني.
(15) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد سئل عن العزل فلم ير به بأسا ، وقال : هو حرثك إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته.
(16) حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي قال قلت لعكرمة : أخبرني أعزل عن جارية لي ؟ قال : هو حرثك فإن شئت فأعطشه وإن شئت فأروه.
(17) حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال : سألت ابن مغفل عن العزل فقال : قد فعل ذلك من هو خير مني ومنك سعد.
(18) حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل فلا ننهى.
__________
(95 / 13) سورة الاعراف الاية (172).
(*)(3/340)
(19) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر عن عون بن عبد الله عن رجل عن أبيه عن سرية لعمر أنه كان يعزل.
(20) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال : ابنتي هذه التي في الخدر من العزل.
(21) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن سالم عن جابر قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن لي خادما تسقي علي ناضحا لي وأنا أعزل عنها ، فجاءت بولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يقدر الله من نفس أن يخلقها إلا وهي كائنة ".
(22) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر قال : أخبرني الحسن عن سعد عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن العزل فدعا جارية له فقال : عزلت عنك أمس.
(23) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر قال : حدثني عبد الملك بن عمير عن
مصعب بن سعد أن سعدا كان يعزل عن الامة إذا خشي أن تحمل.
(96) من كره العزل ولم يرخص فيه (1) حدثنا أبو بكر عن ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغسل عنه.
(2) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجالا من المهاجرين كانوا يكرهون العزل ، منهم فلان وفلان وعثمان بن عفان.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال : العزل الوأد الخفي.
(4) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال نا ميمون بن مهران أن ابن عمر اشترى جارية لبعض بنيه فقال : ما لي لا أراها تحمل ! لعلك تعزل عنها ولو أعلم ذلك لاوجعت ظهرك.
(5) حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن حمير عن سليم بن عامر عن أبي أمامة في العزل : ما كنت أرى أن مسلما يفعله.
(195 / 20) أي أن العزل لم يمنع أن تحمل أمها بها.
(*)(3/341)
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الواحد المالكي عن سالم في العزل ، قال : هي المؤودة الخفية.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود أنه كان يكره العزل.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن مسدل بن علي بن جعفر بن أبي مغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما خلصت إليك من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها أريد بها السوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جاءها ما قدر ".
(9) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة
عن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عنهم جميعا عن أبي سعيد الخدري قال : لما أصبنا سبي بني المصطلق استمتعنا وعزلنا عنهن قال : وقعت على جارية في سوق بني قينقاع فمر بي رجل من يهود فقال : ما هذه الجارية يا أبا سعيد ! قلت : جارية لي أبيعها ، قال : هل كنت تصيبها ؟ قال ، قلت : نعم ! قال : فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة ؟ قال قلت : كنت أعزل عنها ، قال : تلك الموؤودة الصغرى ، قال : فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : " كذبت يهود كذبت يهود ".
(10) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز قال : دخلت أنا وأبو ضمرة المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كذبت يهود " ، وقال في آخر الحديث : " وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة ".
(97) من قال يعزل عن الامة ويستأمر الحرة (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة قالا : يعزل عن الامة ويستأمر الحرة.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد مثله.
(4) حدثنا ابن عيينة عن حميد الاعرج عن سعيد بن جبير قال : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.(3/342)
(5) حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن عبد الله قال : يستأمر الحرة ويعزل عن الامة.
(6) حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن جابر بن زيد قال : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
(7) حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس وعن الربيع عن الحسن وعن سفيان عن أبي سعاد عن سعيد بن جبير قالوا : يستأمر الامة.
(8) حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال سئل عن الامة يعزل عنها ، قال : نعم ! وأما الحرة فيستأمرها.
(9) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعزل عن الامة ولا يقول في الحرة شيئا.
(98) في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها (1) حدثنا أبو بكر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين في الرجل يشتري الامة العذراء قال : لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها.
(2) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في رجل يشتري جارية عذراء قال : يستبرئ رحمها.
(3) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : يستبرئها وإن كانت بكرا.
(4) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مثله.
(5) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى جارية بن أبويها عذراء قال : يستبرئها بحيضتين وإن لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
(6) حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها.
__________
(198 / 1) والاستبراء يكون للتأكد من عدم حملها وإن كانت عذراء فربما كانت حاملا من الملاعبة.
(*)(3/343)
(99) من كل يقول : يستبرئ الامة بحيضة (1) حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال قلت للزهري : أم علمت ؟ عمر حين انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله
وعثمان بن عفان كانوا يستبرؤن الامة بحيضة حتى كان معاوية فكان يقول : حيضتان ، فقال الزهري : وأنا أزيدك عبادة بن الصامت.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن علقمة عن عبد الله قال : يستبرئ الامة بحيضة.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وناجية قالا : أيما رجل يستبرئ جارية فلا يقربها حتى تحيض.
(4) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الامة التي توطأ قال : إذا بيعت أو أعتقت فليستبرئها بحيضة.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن رجل اشترى جارية لها زوج ، قال : يستبرئ رحمها بحيضة.
(6) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئ بحيضة.
(7) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : بحيضة.
(8) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : تستبرئ الامة بحيضة.
(9) حدثنا حاتم عن يزيد عن مكحول قال : اشتريت الامة قال : يستبرئها بحيضة واحدة.
(10) حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : يستبرئ الامة بحيضة.
(11) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر : من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة.(3/344)
(100) في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
(1) حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن شاء اجتزئ بهذه الحيضة.
(101) فيها إذا اشتراها من امرأة (1) حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها بحيضة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا اشتراها من امرأة استبرأها.
(102) اشتراها ولم تحض (1) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الامة التي لم تحض قالا : كانا لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
(2) حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس قالا : تستبرئ بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر.
(3) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال : بثلاثة أشهر.
(4) حدثنا معتمر عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال : ثلاثة أشهر في الوصيفة.
(103) من قال : يستبرئ بشهر ونصف (1) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي قلابة أنه كان يقول في استبراء الامة التي لم تحض : خمسة وأربعون.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال شهر ونصف.(3/345)
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن النعمان قتادة وعطاء قالا : يستبرئ الجارية التي
لم تحض بخمسة وأربعين يوما.
(4) حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد قال : يستبرئها بخمسة وأربعين يوما.
(5) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر : إن كانت لا تحيض فأربعون يوما.
(6) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي معشر بن إبراهيم قال : شهر ونصف.
(104) من قال : يستبرئ الامة بحيضتين إذا كانت تحيض (1) حدثنا أبو بكر عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : يستبرئ الامة بحيضتين إذا كانت تحيض.
(2) حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء وضعت عندي أمة تستبرئ فحاضت حيضة ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها بحيضتين.
(105) في الرجل يشتري الامة ، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا ؟ (1) حدثنا ابن علية عمن سأل يونس عن الرجل يشتري الامة فيستبرئها ، يصيب منها القبلة والمباشرة ؟ قال : ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.
(3) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها ؟ قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها.
(5) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي(3/346)
قال : وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه ، كأن في عنقها إبريق فضة قال : فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون.
(106) في الرجل يريد أن يبيع الجارية ، من قال : يستبرئها (1) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيدالله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق ! فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول.
يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.
(3) حدثنا معتمر عن كثير بن يسار عن ابن سيرين قال : إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر.
(4) حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الامة التي توطأ : أذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
(107) في قوله تعالى : (نساؤكم حرث لكم) (1) حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت (نساؤكم حرث لكم).
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في قوله : (نساؤكم حرث لكم) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا
يعزل.
__________
(106 \ 1) القافة : ج قائف العالم بالانساب من الاشكال والصفات.
(107) سورة البقرة من الاية (223).
(107 \ 1) أتى : هنا بمعنى كيفما أي كيفما كان الوضع فلا بأس إلا في دبر أو محيض.
(*)(3/347)
(3) حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : يأتيها كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل حال يأتيها ما لم يكن في دبرها.
(4) حدثنا مرواون بن معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال : إن شئت فاتها مستلقية وإن شئت فمتحركة وإن شئت فباركة.
(5) حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان عن أبي رزين قال سمعته يقول : (فاتوا حرثكم أنى شئتم) قال : من قبل الطهر ولا تأتوهن من قبل الحيض.
(6) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) قال : طهرا غير حيض.
(7) حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في قوله : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال : ظهرا ببطن كيف شئت إلا في دبر أو محيض.
(8) حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابن سابط عن حفصة عن أم سلمة قالت : لما قدم المهاجرون المدينة تزوجوا في الانصار فكانوا يجبون وكانت الانصار لا تفعل ذلك فقالت امرأة منهن لزوجها : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحيت أن تسأله فسألته أنا فدعاها فقرأ عليها : " (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) صماما واحدا ".
(9) حدثنا عباد بن العوام عن الحصين عن مرة الهمذاني أن بعض اليهود أتى بعض
المسلمين قال : تأتون النساء وراءهن ؟ قال : كأنه كره الابراك قال : فذكروا ذلك فنزلت هذه الاية : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن وإن شاءوا من خلفهن.
(10) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مرة : (فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء فأنزل الله تبارك وتعالى : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) في الفروج أنى شئتم.
(11) حدثنا محمد بن الحسن قال نا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال : يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر.(3/348)
(12) حدثنا ابن فضيل عن عيسى بن يسار عن سعيد بن المسيب في قوله : (نساؤكم حرث لكم فأتوا أنى شئتم) قال : إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل.
(13) حدثنا وكيع عن علي بن علي قال سمعت الحسن يقول : كان المشركون لا يألون ما شددوا عن المسلمين ويقولون : لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد فأنزل الله تعالى : (فأتوا حرثكم أنى شئتم).
(14) حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن عكرمة قال : من قبل الفرج.
(15) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن كثير الرماح عن أبي ذراع قال : سألت ابن عمر عن قوله : (فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال : إن شئت عزل وإن شئت غير عزل.
(16) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : (فاتوا حرثكم أنى شئتم) قال : آتوا النساء في أقبالهن على كل نحو.
(108) في قوله : (فأتوهن من حيث أمركم الله) (1) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة : (فأتوهن من حيث أمركم الله) قال :
من حيث أمركم أن تعزلوا.
(2) حدثنا ابن ادريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم (فأتوهن من حيث أمركم الله) تعالى قالوا : في الفروج.
(3) حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : من حيث أمركم الله أن تعزلوهن في المحيض.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن ابن الحنيفة : (فأتوهن من حيث أمركم الله) قال : من قبل التزويج ، من قبل الحلال.
(5) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد : (فأتوهن من حيث أمركم الله) قال : أمروا باعتزال النساء في المحيض ، واتوهن من حيث أمركم الله إذا طهرن من حيث نهوا عنهن في محيضهن.
__________
(108) سورة البقرة من الاية (222).
(*)(3/349)
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين : (فأتوهن من حيث أمركم الله) قال : من قبل الطهر.
(109) في قوله تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) (1) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة قال : نزلت هذه الاية (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) في عائشة.
(2) حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال : الحب والجماع.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو بن الحسن قال : في الحب (فلا تميلوا كل الميل) قال : في الغشيان (فتذروها كالمعلقة) قال : لا أيم ولا ذات زوج.
(4) حدثنا علي بن حسين عن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : (فتذروها كالمعلقة) قال : لا مطلقة ولا ذات بعل.
(110) من قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق (1) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر : إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق.
(2) حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عمر بمثله ، زاد فيه : وخلا بها.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علي : إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حبان بن مرثد عن علي مثله.
__________
(109) سورة النساء من الاية (129).
(*)(3/350)
(5) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الاحنف أن عمر وعليا قالا : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال : لها الصداق كاملا ، فقال مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال له زيد : لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد ؟ (7) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ومعاذ : إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق.
(8) حدثنا ابن علية عن عون عن زرارة بن أوفى قال سمعته يقول : قضى الخلفاء
المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
(9) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
(10) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق.
(11) حدثنا وكيع عن جعفر الاحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق.
(12) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا : إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة.
(13) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن حبان عن جابر قال : إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة.
(14) حدثنا أبو خالد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أجفت الابواب وأرخيت الستور وجب الصداق.
(15) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة.
__________
(110 \ 6) فقال عندها : قضى وقت القيلولة في بيتها.
أكنت تقيم عليها الحد ؟ : أي لا حد لها لانه إنما خلا بها بعقد صحيح وكل خلوة لا حد عليها موجبة للصداق.
(110 \ 14) أجفت الابواب : ردتها على وجه الاغلاق.
(*)(3/351)
(16) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا.
(111) من قال : لها نصف الصداق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
(2) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لها نصف الصداق.
(4) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلا قال لشريح : إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق.
(5) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لها نصف الصداق.
(112) في امرأة المفقود ، من قال : ليس لها أن تزوج (1) حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال : إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها أن تزوج حتى تبين لها موته.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو ، قال : تصبر فإنما هي امرأته ، يصيبها ما أصاب النساء.
حتى يجئ زوجها أو يبلغها أنه مات.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع أو يموت.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هاني قال : سئل جابر بن زيد(3/352)
عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال : تربص حتى تعلم حي هو
أم ميت.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها.
(7) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد في امرأة المفقود قالا : لا تزوج أبدا حتى يأتيها الخبر.
(8) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(113) ومن قال : تعتد وتزوج ولا تربص (1) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود : تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال : حدثنا مجاهد في غرقة المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود : تربص [ ] سنين ثم يدعى وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا.
(3) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين قال : تعتد امرأته سنة.
(4) حدثنا أبن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته الجن على عهد عمر فأتت امرأته عمر فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدتها تزوجت فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق.
(5) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين : تربص امرأته سنة.
__________
(112 \ 6) تربص : تنظر بنفسها.
(113 \ 3) لان الفقيد أي المفقود بين الصفين في القتال صف المسلمين وصف الاعداء احتمال كونه ميتا لم
تعرف جثته أكثر من احتمال كونه أسيرا.
(*)(3/353)
(114) في المفقود يجئ وقد تزوجت امرأته (1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ابن عفان قالا : إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الاول.
(3) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته فبلغها أنه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الاول ، فقال عمر : يخير الزوج الاول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الاخر وإن شاء اختار امرأته وقال علي : لها الصداق بما استحل الاخر من فرجها ويفرق بينه وبينها ثم تعتد ثلاث حيض ثم ترد على الاول.
(4) حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال : جاء رجل إلى إبراهيم فقال : إنه تزوج امرأة كان نعي إليها زوجها فإنه جاء كتاب منه أنه حي ، فقال إبراهيم : اعتزلها فإذا قدم فإن شاء اختار الذي أصدقها فكانت امرأتك على حالها وإن اختار المرأة فإن انقضت عدتها منك فهي امرأة الاول ولها ما أصدقها بما استحل من فرجها قال : أفأوا كلها ؟ قال : نعم ! ولا تدخل عليها حتى تؤذنها.
(5) حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن سهيمة ابنة عمير الشيبانية قالت : نعي إلي زوجي من قندابل فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا بني قيس ، فقدم زوجي الاول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور فقال : كيف أقضي بينكم على حالي هذه ؟ قلنا : قد رضينا بقضائمك فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه القصة فخير الزوج الاول بين الصداق وبين المرأة فاختار الصداق فأخذ
مني ألفين ومن الاخر ألفين.
(6) حدثنا أبو بكر عن غندر عن شعبة عن سيار عن الشعبي قال : أمرأة المفقود امرأة الاول.
(7) حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال سمعت القاسم بن محمد يقول : قضى فينا
__________
(114 \ 5) قندابل : مدينة بالسند.
(*)(3/354)
ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت ثم جاء زوجها ، فقضى أن زوجها الاول يخير إن شاء امرأته وإن شاء صداقه ، قال عمر : وكان القاسم يقول ذلك.
(8) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته ، فاختار المال فجعله على زوجها الا حدث قال حميد : فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا ، فقالت : فأعنت زوجي الاخر بوليدة.
(115) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال : ليس بزوج يعني السيد.
(2) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول : ليس بزوج.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال : هو زوج إذا لم يرد الاحلال.
(4) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الاصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت ، قال : فرخص في ذلك عثمان وزيد ، قالا : هو زوج ، فقام علي مغضبا كارها لما قالا.
(5) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : هو زوج يعني السيد.
(6) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم
يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟ فكره ذلك.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
__________
(114 \ 8) أعنته بوليدة : أهديته جارية.
(115 \ 4) لان سيدها لو كانت زوجته وليست في ملكه ثم اشتراها فسد عقد نكاحها منه وعادت إليه بملك اليمين والنص القرآني يقول (حتى تنكح زوجا غيره) سورة البقرة الاية (230) والوطئ بملك اليمين ليس نكاحا لانه لا يحصن.
(*)(3/355)
(8) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت والزبير بن العوام ! كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه.
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها : إنها لا تحل لزوجها (حتى تنكح زوجا غيره).
(10) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس قال : إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الاخرى عدتها ويكون خاطبا.
(11) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان : فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق.
(12) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها.
(116) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن ، من كره
أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق (1) حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
(3) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال : لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
__________
(116 \ 2) لان حقها في ميراثه وحقه في ميراثها لا ينتفي إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم تكن قد بانت منه بينونة كبرى بأن يكون هذا الطلاق هو الثالث الذي لا ترجع بعده إليه إلا بعد زواج من آخر.
(*)(3/356)
(4) حدثنا أبو بكر عن عايذ بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
(5) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، قال علي : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج.
(6) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا ، أيتزوج خامسة ؟ قال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال عطاء : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج.
(8) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
(9) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم
التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق.
(10) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك.
(117) من قال : لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق (1) حدثنا حماد عن مالك عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما قالا في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن : يتزوج متى شاء.(3/357)
(118) في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها (1) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى زوج أختها ، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر.
(2) حدثنا وكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه.
(119) من رخص في ذلك (1) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأس إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها.
(2) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ، قال : وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.
(120) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها (1) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ".
__________
(118 \ 1) لا تحيضان : أي إن كانتا دون سن الحيض أو قد جاوزتاه إلى سن اليأس فانقطع محيضهما.
(120 \ 1) لان في ذلك إساءة لصلة الرحم بين المرأة وعمتها أو خالتها لانها ستكون غريمتها في زوجها.
(*)(3/358)
(2) حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن نخبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح المرأة على خالتها ".
(3) حدثنا أبو بكر عن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(5) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ".
(6) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره ".
(7) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم : لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.
(8) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سألت عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال : يفرق بينهما.
(9) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا ينبغي الرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ".
(11) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(12) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما.
__________
(120 \ 6) وعدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها فكما يمكن أن تنقضي لو وضعت حملها صبيحة طلاقها كذلك لا تنقضي لو طلقت في أول شهرها الاول إلا عند وضعها بعد تسع شهور.
(*)(3/359)
(13) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء ويزيد بن هارون عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
(121) في الجمع بين ابنتي العم (1) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال : فأدخلتا عليه في ليلة.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.
(4) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : سئل : هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها ؟ قال : تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.
(5) حدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفافا عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.
(122) في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، من رخص فيه (1) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
(2) حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الاخر حدا ثم أراد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ! أوله سفاح وآخره نكاح.
(3) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : أوله سفاح وآخره نكاح.(3/360)
(4) حدثنا وكيع عن ابن حباب عن بكير بن الاخنس عن أبيه قال : قرأت من الليل " حم عسق " فمررت بهذه الاية : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات).
(5) حدثنا وكيع عن شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير عن أبي الاشعث عن ابن عمر قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال.
(6) حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها أياه بعد الحول.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يتزوجها.
(8) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : سأله رجل عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ! وتلا هذه الاية : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده).
(9) حدثنا جرير عن شعبة عن أبي نعامة قال : سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها ، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله.
(10) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد قال : سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها ، هو أفسدها.
(11) حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال : لا بأس ! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها.
(12) حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال : سمعت حنظلة عن عكرمة قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به.
__________
(122 \ 4) (حم ، عسق).
(وهو الذي يقبل التوبة) سورة التوبة.
الاية (25).
(122 \ 2) أي أن زناه بها لا يحرمها عليه.
(*)(3/361)
(13) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : إذا تابا
وأصلحا فلا بأس.
(14) حدثنا عباد بن عوام عن داؤد عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث.
(15) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا ، أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما بلغني ، أي إنها له.
(16) حدثنا ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد قال : سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها ، قال : الان أصاب الحلال.
(17) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.
(18) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا.
(19) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال.
(123) من كره أن يتزوجها (1) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها ، فقال : إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال : لا يزالان الان زانيين.
(123 \ 1) وإنما كرهه لانه سيظل على ظن السوء بها فيقول كما كانت معي ربما كانت مع غيري أيضا وفي هذا إفساد للعلائق الزوجية.
(*)(3/362)
(3) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قالت عائشة : لا يزالان زانيين ما اصطلحا.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : هما زانيان ، ليجعل بينه وبينها البحر.
(5) حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين أبدا.
(124) ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة (1) حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن عيسى بن سلام غن علي بن طلق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله لا يستحيى من الحق ، لا تاتوا النساء في أعجازهن (أو قال) في أدبارهن ".
(2) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ".
(3) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن وقال : " لان الله لا يستحيى من الحق ".
(4) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال : هي اللوطية الصغرى.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وشاح قال قال أبو الدرداء : وهل يفعل ذلك إلا كافر.
(6) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع عن ابن مسعود قال : محاش النساء عليكم حرام.
(7) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال : من أتاه من الرجال والنساء فقد كفر.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن حكيم الاثرم عن أبي تميمة
__________
(124 \ 6) محاش جمع محشة : الدبر.
(*)(3/363)
الهجيمي عن أبي هريرة قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد.
(9) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال : نا عبيدالله بن عبد الله بن الحصين الخطمي عن عبد الملك بن قيس الخطمي عن هرم بن عبد الله قال سمعت خزيمة ابن ثابت يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يستحيى من الحق ، لا تاتوا النساء في أدبارهن ".
(10) حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهب عن [ سهيل ] بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ".
(11) حدثنا ابن نمير عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي المعتمر أو أبي الجويرية قال : نادى علي على المنبر فقال : سلوني ، فقال رجل : أتؤنى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك ! ألم تر أن الله تعالى يقول : (أتأتون الفاحشة) الاية.
(125) في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة
قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأترز بإزار ثم يباشرها.
(2) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ميزر حيضتها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
(3) حدثنا عباد بن عوام وعلي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي بنحو منه.
(4) حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن عبدة أن أم سلمة قالت : نفست وأنا مع رسول
__________
(124 / 11) * (أتأتون الفاحشة) * سورة الاعراف من الآية (80).
(125 / 1) يباشرها : أي ما دون الجماع.
(*)(3/364)
الله صلى الله عليه وسلم يعني حضت في فراشي فذهبت لاتأخر فقال : مكانك ! يكفيك أن تجعلي عليك ثوبا.
(5) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض : إذا كان على فرجها خرقة.
(6) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول عن علي قال : ما فوق الازار.
(7) حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير يقول : لك ما فوق الازار ولا تطلع على ما تحته.
(8) حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت : ما فوق الازار.
(9) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها.
(10) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشيباني قال ، إذا كفت الحائضة عنها الاذى فاصنع بها ما شئت.
(11) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : يأتيها ما أحط الدم.
(12) حدثنا وكيع عن مسعود عن حبيب الحرمي قال : سألت أبا قلابة : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : يذكرون ما فوق الازار.
(13) حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم قال : لك ما فوق الازار.
(14) حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال : ما فوق الازار.
(15) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال : أبا شر امرأتي وهي حائض ؟ قال : اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبا ثم باشرها.
(16) حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(17) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي هلال عن شيبة بن هشام الراسي قال : سألت سالما عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض ، فقال : نحن آل عمر فنعزلهن.
__________
(125 / 11) ما أحط الدم : ما ابتعد عن موضع الدم أي له أن يستمتع منها بما سوى الايلاج.
(*)(3/365)
(18) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : ما فوق الازار.
(19) حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض ، لك ما فوق الازار.
(20) حدثنا شبابة عن ليس بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجرة به.
(21) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال : لا بأس إن بلغت على بطنها وبين فخذيها.
(22) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال : خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : من أهل العراق ، قال : فبإذن جئتم ؟ قالوا : نعم ! فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، فقال : سألتموني عن خصال ما سألني أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الازار.
(126) في قوله تعالى : * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * (1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال : يقول : إني فيك راغب وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا ويعرض لها بالقول.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله : * (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * قال يقول : إنك جميلة وإنك لنافعة إنك إلي خير ويكره أن يقول : لا تفوتيني بنفسك وإني عليك لحريص.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بذلك كله.
(4) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : كان يكره أن يقول إذا انقضت عدتها : أتزوجك ويقول ما شاء.
__________
(125 / 20) محتجرة به : قد شدته شدا على حقويها.
(126) سورة البقرة من الآية (235).
(*)(3/366)
(5) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : يقول : إني بك لمعجب وإني فيك لراغب فلا تفوتيني بنفسك.
(6) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : يقول : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإنك لالي خير.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيريد الرجل خطبها وكلامها قال : يقول : إني بك لمعجب وإني فيك لراغب وإني عليك لحريص وأشباه ذلك.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله : * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * قال : يذكرها إلى وليها ولا يشعر بها.
(9) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس : " انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك ".
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان عن سلمة عن مسلم عن سعيد بن جبير * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * قال : إني فيك لراغب وإني لارجو أن يجمع الله بينك وبيني.
(11) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يقول : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإن قضى الله أمرا كان.
(12) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا بأس بالعهد به في تعريض النكاح.
(13) حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : " لا تفوتينا بنفسك ".
(14) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس * (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * قال : يعرض الرجل فيقول : إني أريد أن أتزوج ، ولا ينصب لها في الخطبة.
(15) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) *
__________
(126 / 10) * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * سورة البقرة من الآية (235).
(*)(3/367)
قال : يقول إني فيك لراغب ولوددت أني تزوجتك حتى تعلمها أنه يريد تزويجها من غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عود.
(16) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : تلا هذه الآية * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) *.
قال : يقول في العدة : إني عليك لحريص وإني فيك لراغب ونحو هذا.
(17) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * قال : يقول : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإن قضى الله شيئا كان.
(18) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (فيما عرضتم به من خطبة النكاح) * قال : قول الرجل للمرأة : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإنك لالي خير ، وليكن ذكر خطبتها في نفسه ، لا يبديه لها ، هذا كله حل معروف.
(19) حدثنا شريك عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضحى في قوله : * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * قال : يقول : إني لاشتهيك.
(127) في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به (1) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عبد الله بن قيس أن غلاما لابي موسى وكان صاحب إبلة تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحدث أبو موسى فأرسل إليهم : أرسلوا إلي غلاما ومالي ، فقالوا : أما الغلام فغلامك وأما المال فقد استحل به فرج صاحبتنا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمسي ما استحل به فرج صاحبتهم ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه.
[ (2) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : تزوج عبد لابي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين ولابي موسى ثلاث قلاص أو أعطاها ثلاث قلائص ورد على أبي موسى قلوصين قال : أراه تزوج بغير
إذنه.
]
__________
(127 / 1) غلاما : عبدا.
صاحب إبلة : يملك إبلا قليلة.
(127 / 2) إنما لم يقض لهم بكل الصداق لانهم يعرفون وجوب استئذان صاحبه ولم يفعلوا ، والعبد ما يملك لسيده بما فعلوه قد أخرجوا من ملكه مالا دون إذن منه فله أن يرتجعه.
(*)(3/368)
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال : لا صداق لها ، هي إباحة فرجها.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : يأخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شئ.
(6) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، يؤخذ منها ما أخذت.
(7) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها شئ.
(8) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق.
(9) حدثنا ابن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق.
(128) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال : إن تزوج فهو عاهر
(1) حدثنا وكيع عن حسن بن صاله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر ".
(3) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب الذي زوجه.
__________
(128 / 3) وإنما يعاقب الذي زوجه لانه حر وأدرى بالاحكام والعبد مغرر به.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 24 (*)(3/369)
(4) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال : سألت غنيم بن قيس ، قلت : العبد يتزوج بغير إذن سيده ، أزان هو ؟ قال : قد عصى ، قلت : أزان هو ؟ قال : قد عصى.
(6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه ، قال : قد كان فيه شئ فسلوا عنه.
(7) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه.
(129) في قوله تعالى : * (ولا تواعدوهن سرا) * (1) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن الشعبي في قوله : * (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا) * قال : لا يأخذ عليها عهدا ولا ميثاقا أن لا تتزوج غيره.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : * (ولا تواعدوهن سرا) * يخطبها في عدتها
(3) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد قال : * (ولا تواعدوهن سرا) * يخطبها ، قال : يلقى الولي فيذكر رغبة وحرصا.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد قال : لا يقاضيها بالعدة أن لا تزوج غيره.
(5) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * (ولا تواعدوهن سرا) * قول الرجل للمرأة : لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك ، هذا لا يحل.
(6) حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير عن أبي مخلد والحسن : * (ولا تواعدوهن سرا) * قالا : الزنا.
(7) حدثنا مروان بن معاوية عن عمران عن الحسن : * (ولا تواعدوهن سرا) * قال : الزنا.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن السري عن إبراهيم قال : الزنا.
__________
(129 / 1) سورة البقرة من الآية (235).
(*)(3/370)
(9) حدثنا جرير عن التيمي عن أبي مخلد قال : الزنا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن جابر بن زيد قال : الزنا.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال : لا يقاضيها أن لا تتزوج غيره.
(130) في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن حسن بن المعتمر قال : أتى عليا رجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له : أحصنت ؟ قال : نعم ! قال : إذا ترجم ، قال فرفعه إلى السجن فلما كان العشاء دعا به وقص أمره على الناس فقال رجل من الناس : إنه
قد تزوج امرأة لم يدخل بها ، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك.
(2) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شئ ثم تناول الحسن هذه الآية : * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : يفرق بينهما ولا صداق لها.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرإة ثم يزني قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما.
(5) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال : هي امرأته يقام عليه الحد ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل زنى قبل أن يدخل بامرأته ، فكان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته.
(7) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال : يجلد ولا يفرق بينهما.
__________
(130 / 2) * (ولا تعضلوهن لتذهبوا) * سورة النساء من الآية (19).
(*)(3/371)
(8) حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت : تزوج رجل بامرأة ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مائة ونفاه سنة.
(131) في قوله : * (والمحصنات من النساء) * (1) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج ، فكان اناس من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن فانزل الله : * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * منهن فتحل لكم.
(2) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال علي في قوله تعالى : * (والمحصنات من النساء) * قال : ذوات الازواج من المشركين.
(3) حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال : سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مخلد عن أنس : * (والمحصنات من النساء) * قال : ذوات الازواج.
(5) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري عن ابن المسيب قال : ذوات الازواج ، يرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا.
(6) حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن محمد عن عبيدة : * (والمحصنات من النساء) * قال بيده هكذا وأشار بالاربع : * (إلا ما ملكت أيمانكم) *.
(7) حدثنا ابن إدريس عن الصلت عن إبراهيم قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما أصبت من السبايا.
(8) حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي قال : نزلت يوم أوطاس.
(9) حدثنا ابن مسهر عن أشعث عن حسن قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك يعني من السبايا.
__________
(131) سورة النساء من الآية (24).
(*)(3/372)
(10) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال : هو الزنا ، وقال مجاهد : هو الزنا ، وقال عكرمة : هو الزنا * (إلا ما ملكت أيمانكم) * وقال ابن عباس : * (إلا ما ملكت أيمانكم) * ينزع الرجل وليدة امرأة عبده وقال غيره : سبايا العدو يوطين إذا ما سبيت
أزواجهن.
(11) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد مثله.
(12) حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : أربع.
(13) حدثنا ابن يمان عن ابن جريج عن مكحول قال : أربع.
(14) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله : * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال : ذوات الازواج.
(15) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله : * (والمحصنات من النساء) * قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها.
(16) حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك من السبايا يريد * (والمحصنات من النساء) *.
(17) حدثنا عبيدالله قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الكريم عن مكحول : * (والمحصنات من النساء) * قال : ذوات الازواج.
(18) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السوداء قال : سألت عكرمة عنها فقال : لا أدري ، وسألت الشعبي فقال : هي كل ذات زوج.
(19) حدثنا معاوية بن هشام قال نا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : * (والمحصنات من النساء) * كلهن إلا ذات الازواج من السبايا.
(20) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله : * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال : الزنا ، وقال مجاهد : هو الزنا ، وقال ابن عباس : هو الزنا * (إلا ما ملكت أيمانكم) * ينزع الرجل وليدة امرأة عبده فيطأها إن شاء ، وقال غيره : سبايا العدو.
(21) حدثنا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم عن سعيد في قوله : * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال : نزلت في نساء أهل حنين ، لما افتتح رسول الله
صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون السبايا فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت : إن(3/373)
لي زوجا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى : * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال : السبايا من ذوات الازواج.
(22) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * (والمحصنات من النساء) * ، نهين عن الزنا.
(23) حدثنا أبو أسامة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية * (إلا ما ملكت أيمانكم) * إنما عنى به الاماء ولم يعن به العبيد.
(132) في قوله تعالى : * (لا يحل لك النساء من بعد) * (1) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله : * (لا يحل لك النساء من بعد) * قال : لا تحل لك من المشركات إلا ما سبيت أو ما ملكت يمينك.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * (لا يحل لك النساء من بعد) * قال : نساء الامم من أهل الكتاب.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن خزيمة قال سمعت مجاهدا يقول : * (لا يحل لك النساء من بعد) * قال : من بعد هذا السبب.
(5) حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال قلت لابي : ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يتزوج النبي ؟ قال : ومن يمنعه ؟ أحل الله له ضربا من النساء فكان يتزوج منهم من شاء ، ثم تلا هذه الآية : * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي) * حتى ختم الآية.
(6) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء.
__________
(132 / 1) سورة الاحزاب الآية (52).
(132 / 2) وهو الارجح لان كلمة النساء إسم جنس فنفيه حله نفي حل جميع النساء من بعد أي إلا ما لديه منهن وما استثنت الآية في تتمتها.
(132 / 5) سورة الاحزاب الآية (50).
(*)(3/374)
(7) حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء : * (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) * قال : لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات.
(8) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عبد الله عن أبيه عن الحكم قال : من أهل الكتاب أو أعرابية.
(9) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السري عن عبد الله بن شداد في قوله : * (ولا أن تبدل بهن من أزواج) * قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعد ما نزلت ، ونزلت وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية.
(10) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن : * (ولا أن تبدل بهن من أزواج) * قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن ، قال قال علي : فأخبرت بذلك علي بن حسين فقال : كان له أن يتزوج.
(133) في قوله تعالى : * (الزاني لا ينكح إلا زانية) * (1) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن شبرمة عن عكرمة : * (الزاني لا ينكح إلا زانية) * لا يزني الزاني إلا بزانية.
(2) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * قال : كان يقال نسختها التي بعدها * (وأنكحوا الايامى منكم) * قال : وكان يقال إنها من أيامى المسلمين.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : لا يزني إلا
بزانية أو مشركة.
(4) حدثنا غندر عن شعبة بن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال سمعته يقول : كن بغايا في الجاهلية.
__________
(132 / 7) سورة الاحزاب الآية (52).
(133 / 1) سورة النور من الآية (3).
(133 / 2) * (وانكحوا الايامى منكم) * سورة النور الآية (32).
(*)(3/375)
(5) حدثنا غندر عن سليمان عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال : سألت عروة عن قوله : * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * قال : كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.
(6) حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : نساء كن يكرين أنفسهن في الجاهلية.
(7) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في قوله : * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * قال : لا يزني حين يزني إلا بزانية ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها.
(8) حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله.
(9) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة ، يأتيهن الناس ، يعرفن بذلك.
(10) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر عن عروة نحوه.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * يعني بالنكاح : يجامعها.
(12) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري قال : سمعت سعيد بن جبير يقول :
كن بغايا بمكة قبل الاسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن فلماء جاء الاسلام تزوجهن رجال من أهل الاسلام فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم.
(13) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس : * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * ولكن الله كفى.
(14) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : * (الزاني لا ينكح إلا زانية) * بغايا متعالمات كن في الجاهلية فقيل لهن : هذا حرام فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن.
__________
(133 / 5) رايات حمر وكن يعرفن بصاحبات الرايات الحمر.
(*)(3/376)
(134) من قال : لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك (1) حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال : أحل نكاح الزاني الزانية قال : وسألت الحسن فقال لنا : لا يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتى بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما.
(3) حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال : لا ! إلا أن تكون عملت مثل عملها.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت ، فأتى عمر فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ! قال : فزوجها.
(135) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".
(2) حدثنا ابن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ".
__________
(134 / 1) المحدود : الذي عوقب في حد من حدود الله ، وهنا المقصود حد الزنا.
(135 / 1) مثل هدبة الثوب كناية عن صغر وضالة ما لديه.
حتى تذوق عسيلته : حتى يتم بينهما جماع صحيح كامل.
(*)(3/377)
(3) حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جابر عن عامر قال قال علي : لا تحل له حتى تهزها به هزيزة البكر ، قال : وقالت عائشة : حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس قال : لا تحل للاول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها.
(7) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي يحيى قال قال أبو
هريرة : لا تحل للاول حتى يجامعها الآخر.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله : لا تحل له حتى يستشفها أو قال : حتى تذوق عسيلته.
(9) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الاعمش عن إبراهيم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الاشيب الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " حتى تذوق عسيلته ".
(136) في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا ، كم يقيم عندها ؟ (1) حدثنا ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال خالد : قال أبو قلابة : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال خالد : فحدثت به ابن سيرين ، فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة.
(2) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ".(3/378)
(3) حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال لها : " إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ".
(4) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : " إن شئت سبعت لك وإن شئت قد سبعت لغيرك " ، قيل للحكم : من حدثك هذا الحديث ؟ فقال : هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف.
(5) حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا.
(6) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يقيم عند البكر ثلاثا ويقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن إبراهيم بلغه قال : البكر ثلاثا والثيب ليلتين.
(8) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا.
(9) حدثنا أبو قطن عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : هما سواء في القسم.
(10) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس قالوا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم.
(11) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال : من السنة للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ، قال حميد : وقال الحسن : سبعا وليلتين.
__________
(136 / 3) على أهلك : على زوجك.
هوان : ضعة ، أي إن لك عند زوجك مكانة محفوظة مرموقة.
وسبعا : سبع أيام.
وثلاثا : ثلاثة أيام.
(136 / 7) وكذا قال ابن سيرين.
(*)(3/379)
(137) في المستحاضة ، من كره أن يأتيها زوجها (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عبد الملك عن الشعبي عن عمر عن عائشة قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها.
(2) حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي
مستحاضة.
(3) حدثنا غندر عن شبة عن الحكم قال : لا يغشاها ولا تصوم.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال قال الشعبي : لا تصوم ولا يغشاها زوجها.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : قلت لسليمان بن يسار : يأتيها زوجها ؟ قال : ما نقول فيه إلا ما سمعنا.
(138) من قال : يأتي المستحاضة زوجها (1) حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة قال : المستحاضة يأتيها زوجها.
(2) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله قال : بلغني أن الحجاج قال : إذا شكت في الحيض اغتسلت وصلت ولا يقربها حتى تطهر فقال : بئس ما قال ! الصلاة أعظم حرمة.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال : يأتيها زوجها.
(4) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال : يأتيها زوجها.
(5) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يغشاها زوجها إن شاء.
(6) حدثنا غندر وشعبة عن حماد في المستحاضة : يأتيها زوجها و تصوم.
(7) حدثنا وكيع عن سالم عن سعيد بن جبير قال : يأتيها ، الصلاة أعظم حرمة.
__________
(138 / 2) الصلاة أعظم حرمة أي من الجماع أي ما دام يحل لها أن تغتسل وتصلي يحل لها أن تغتسل ويقربها زوجها.
(*)(3/380)
(8) حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في المستحاضة : تصوم وتصلي وتقضي المناسك ويغشاها زوجها.
(9) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
(10) حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر قال : المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
(139) في قوله تعالى : * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * (1) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال قال شريح : هو الزوج.
(2) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال سعيد بن جبير : * (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الزوج.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قال مجاهد : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، * (إلا أن يعفون) * تبرئ المرأة شطرها * (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * إتمام الزوج الصداق كله.
(4) حدثنا مروان بن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح وجويبر عن الضحاك قال : هو الزوج.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب : * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ من صداقها شيئا وإن شاء فهو بينهما نصفين.
(6) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن حرب أن نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو.
(7) حدثنا زيد بن حباب عن أفلح عن سعيد قال : سمعت محمد بن كعب يقول : * (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الزوج ، يعطي ما عنده عفوا.
__________
(139) سورة البقرة الآية (237).
(*)(3/381)
(8) حدثنا الثقفي عن عبيدالله عن نافع قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأما قوله : * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * " فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.
(9) حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مخلد عن شريح قال : هو الزوج.
(10) حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : هو الزوج.
(11) حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد قالا : * (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الولي وقال سعيد بن جبير : هو الزوج ، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا.
(12) حدثنا حميد عن الحسن عن سالم عن سعيد قال : هو الزوج.
(13) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال : * (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(14) حدثنا ابن الدراوردي عن عمر مولى عفرة أن محمد بن كعب كان يقول : * (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(15) حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن حازم عن علي قال : الزوج.
(16) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح قال : هو الزوج.
(17) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال : هو الزوج.
(18) حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال : هو الزوج.
(19) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد : * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * قال : الزوج.
(20) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا :
* (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(21) حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد : * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.(3/382)
(140) من قال : الذي بيده عقدة النكاح الولي (1) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : هو الولي.
(2) حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال : سئل الحسن عن * (الذي بيده عقدة النكاح) * قال : هو الولي.
(3) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : هو الولي.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : * (الذي بيده عقدة النكاح) * الاب.
(5) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : هو الولي.
(6) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن الزهري * (إلا أن يعفون) * قال : الثيبات * (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * ولي البكر.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت عفت وإن أبت وعفا وليها جاز وإن أبت.
(141) في قوله تعالى : * (ولا يبدين زينتهن) * (1) حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : * (ولا يبدين زينتهن) * قال : الكف ورقعة الوجه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله : * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال : الثياب.
(3) حدثنا حفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة : * (ولا يبدين زينتهن) * قالا :
ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان علقمة بن مرثد عن إبراهيم قال : الثياب.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال : الكحل والثياب.
(6) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة قالت : القلب والفتخة.
__________
(141) سورة النور في الآية (31).
(*)(3/383)
(7) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان : * (إلا ما ظهر) * منها ، قال : الثياب.
(8) حدثنا معمر عن يونس عن أبن شهاب عن الحسن قال : الوجه والثياب.
(9) حدثنا شبابة بن سوار قال نا هشام بن الغاز قال نا نافع قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
(10) حدثنا شبابة بن سوار قال نا هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول : الزينة الظاهرة : الخضاب والكحل.
(11) حدثنا شبابة عن هشام قال سمعت مكحولا يقول : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
(12) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال : الثياب.
(13) حدثنا عفان قال نا سعيد بن زيد قال نا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير : * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * الخاتم والخضاب والكحل.
(14) حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ليث عن مجاهد قال : الخضاب والكحل.
(15) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة
فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم.
(16) حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال : وجهها وكفها.
(17) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن مسلمة عن سعيد بن جبير قال : كفها وجهها.
(18) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سلمة بن شابور عن عبد الوارث : * (لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال : الكف والخاتم.
(19) حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شبرمة عن عكرمة قال : * (ما ظهر منها) * قال : الوجه وثغرة النحر.(3/384)
(142) في الرضاع ، من قال : لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة (1) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ".
(2) حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان ".
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة ".
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان.
(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال : سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث.
(6) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن أبي سالم عن زيد قال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان.
(7) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : يحرم منه ما فتق الامعاء.
(8) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله : إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
(9) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو موسى : لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
(10) حدثنا ابن علية أيوب عن نافع قال : كانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالما عشر رضعات فأرضعته ثلاثا
__________
(142 / 1) أي أن الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان لاتنشئان صلة قرابة بالرضاع يحرم منه ما يحرم من صلة النسب.
(142 / 4) الغبقة : الرضعة.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 25 (*)(3/385)
فمرضت فكان لايدخل عليها وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن سعيد مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها.
(143) من قال : يحرم قليل الرضاع وكثيره (1) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال : كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي أن عليا وعبد الله كانا يقولان : قليله و كثيره حرام.
(2) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال ابن مسعود : يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره ، وقال مجاهد : قول ابن مسعود أحب إلي.
(3) حدثنا وكيع عن عبد الرحمن عن ابن عابس قال : سمعت ابن عباس سئل عن المرضعة ترضع الصبي الرضعة ، فقال : إذا عفا الصبي حرمت عليه وما ولدت.
(4) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاؤس قال : اشترط عشر رضعات ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم.
(5) حدثنا وكيع عن شعبة قال : الحكم وحماد قالا : المصة تحرم.
(6) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب عن طاؤس قال : سألت ابن عباس فقال : المرة الواحدة تحرم.
(7) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن ابن طاوس عن أبيه وحميد الاعرج عن مجاهد عمن سمع عطاء قال زمعة : وسمعت عمرو بن دينار يقول : قالوا : يحرم قليل الرضاع وكثيره.
(144) ما قالوا في الرضاع ، يحرم منه ما يحرم من النسب ؟ (1) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال : " إنها أبنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".
__________
* (143 / 3) عفا : رضع رضعة واحدة مشبعة.
(*)(3/386)
(2) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت : يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا قال : " عندكم شئ ؟ " قلت : نعم ! بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنها لا تحل لي ، إنها بنت أخي من الرضاعة ".
(3) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أتاني عمي من الرضاعة أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنه عمك فآذني له " فقلت : إنما أرضعتني المرأة ولم
يرضعني الرجل قال : " تربت يداك (أو) يمينك ".
(4) حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبه قالت : يا رسول الله ! هل لك في أختي ابنة أبي سفيان ؟ قال : " إنها لا تحل لي " قالت : فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال : " أبي سلمة ؟ " قالت : نعم ! قال : " والله إن لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها وثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ".
(5) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال : كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة.
(6) حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال : حدثني عمي أياس بن عامر قال قال علي : لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك ولا امرأة أبيك وأمرأة ابنك.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(8) حدثنا أبو معاوية عن داود عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(9) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله عن ابن عتبة قال : أراه عن عبد الله قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
__________
(144 / 2) تتوق وقد قرأناها في مراجع أخرى تنوق والمقصود في الحالتين تتزوج.
وتدعنا : ولا تتزوج منا وحمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه رضع وإياه من ثويبة أمة أبي لهب.
(144 / 3) تربت يداك : دعاء بالخير إن كانت في معرض المديح وتأنيب إن كانت في معرض رد القول ورفضه أو في معرض الهجاء : والاصل فيها امتلات يداك بالتراب فإن كانت مديحا كانت بمعني أغناك الله وإن كانت هجاء عنت صار كل ما تمسه ترابا (*)(3/387)
(10) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحسن عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".
(11) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الاعلى قال : سمعت سويد بن غفلة يقول : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(12) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : هل لك في بنت حمزة ؟ فقال : " إنها لا تحل لي ، إنها أبنة أخي من الرضاعة ".
(145) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (1) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
(2) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
(3) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر.
(4) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال عمر : لا رضاع بعد الفصال.
(5) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال.
(6) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام.
(7) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان في الثدي قبل الفطام.
__________
(145 / 1) لا ينشئ الرضاع حرمة إلا إن كان الرضيع قد رضع من التي أرضعته غير أمه غير العامين الاولين
من حياته أي عند ما يكون لبن الرضاع طعامه الوحيد.
(145 / 3) في الصغر : ما قبل الفطام.
(145 / 4) الفصال : فصل الطفل من الثدي أي الفطام.
(*)(3/388)
(8) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله.
(9) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله.
(10) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بأمرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال : لا ترضعيه بعد ذلك.
(11) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام.
(12) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر.
(13) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
(14) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : ماكان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.
(146) في نكاح المتعة وحرمتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية ؟ (2) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء.
__________
(145 / 14) الوجود ما يسقى للطفل كالدواء أي فيما لو شرب حليب المرأة بوعاء لا برضاع.
سعوط : أي إذا أدخل حليبها في أنفه للاستشفاء كالسعوط.
(146 / 1) وزواج المتعة زواج فاسد ناقص الاركان لا ولي فيه ولا شهود وهو محدد لاجل وعدته حيضتان وإنما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة ثم نهى عنه - وعندما عوتب ابن عباس في القول بجوازه قال : " إنما أباحه الله للمضطر كالدم والميتة ولحم الخنزير وزواج المتعة لا يتوارث به الزوجان وابن المتعة لا يرث أيضا ".
(*)(3/389)
(3) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن مرة عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : " أيها الناس ! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".
(4) حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد عن زياد قال نا أبو العميس عن أياس ابن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها.
(5) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة.
(6) حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب قال : نسخ المتعة الميراث.
(7) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح.
(8) حدثنا عبيدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم بها في زمان عصر ! (9) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : رحم الله عمر ! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا.
(10) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.
(11) حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد الله بن الوليد قال قال لي ابن أبي ذئب : سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : إن الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا.
(12) حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال : كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الاجل كان في أيديهن.
(13) حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر : لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته.
__________
(146 / 7) لا نعلمها إلا السفاح : هي سفاح بعد ما رفع الاذن بها.
(146 / 8) أي أنه لم يجرؤ على الافتاء بها زمان عمر رضي الله عنه.
(*)(3/390)
(14) حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز قال : سمعت مكحولا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال : ذلك الزنا.
(15) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا : يا رسول الله ! ألا نستخصي ؟ قال : " لا " ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الاجل ثم قرأ عبد الله : * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) *.
(147) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له (1) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال : لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما.
(2) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال : لعن الله المحل والمحلل له والمحللة.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال : ذلك السفاح ، لو أدرككم عمر لثكلكم.
(4) حدثنا وكيع عن ابن شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال : المحلل ملعون.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح.
(6) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال الحكم : يمسكها وقال حماد : أحب إلي أن يفارقها.
(7) حدثنا أبو داؤد عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم فقال الحكم : يمسكها وقال حماد : أحب إلي أن يفارقها.
__________
(146 / 15) سورة المائدة الآية (87).
(147 / 1) المحل : هو الذي يتزوج المرأة عقدا فقط دون نكاح فعلي ليحل عودتها لزوجها وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم : التيس المستعار.
(*)(3/391)
(8) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها.
(9) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : لعن المحل والمحلل.
(10) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.
(11) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج
شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال : " لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة ".
(12) حدثنا معاذ قال نا عباد بن منصور قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال فقال له الحسن : اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله.
(13) حدثنا المعلى بن منصور قال نا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.
(148) في المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير (1) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن أبي السنابل قال : وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوقت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن تفعل فقد مضى أجلها ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال : كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا : الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت : إذا وضعت فقد حلت وقال ابن عباس : أجلها آخر الاجلين فتراجعا بذلك فقال
__________
(148 / 1) وقد قال تعالى : * (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.
(*)(3/392)
أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت : إن سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها
أبو السنابل : إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
(3) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر فأتت النبي فأمرها النبي عليه السلام أن تتزوج.
(4) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال قال : سمعت رجلا من الانصار - يحدث عن ابن عمر - يقول : سمعت أباك يقول : لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت.
(5) حدثنا وكيع عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا : إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت.
(6) حدثنا عن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال زيد : قد حلت وقال علي : أربعة أشهر وعشرا قال زيد : أرأيت إن كانت يئيسا قال علي : فآخر الاجلين قال عمر : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت.
(7) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله لمن شاء لقاسمته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا.
(8) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل : إذا وضعت حلت.
(9) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.
__________
(148 / 6) آخر الاجلين أبعدهما أي إن كان وقت وضعها يحتاج لاكثر من أربعة أشهر وعشرا كان هو أجلها وإن كان أقل من ذلك كان أجلها أربعة أشهر وعشرا.
(*)(3/393)
(10) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قال عبد الله : أجل كل حامل أن
تضع حملها قال : وكان علي يقول : آخر الاجلين.
(11) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم ولم يذكر فيه مسروق عن علي أنه كان يقول : آخر الاجلين.
(12) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب : يا رسول الله ! إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله ، الصغار وأولات الاحمال فأنزل الله تعالى : * (واللاتي يئسن من المحيض) * * (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.
(13 حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقال : آخر الاجلين قال : فذكرت حديث عبد الله بن عتبة عن سبيعة قال فغمز إلى بعض أصحابه قال فقلت : إني لجرئ على عبد الله بن عتبة إن كذبت عليه وهو في ناحية الكوفة.
(14) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها : عدتها آخر الاجلين.
(15) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن أبيه قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين أو بشهر أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بغكك فقال : قد تصنعت للازواج ؟ لا ! حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " قد حللت للازواج ".
(16) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين ليلة فتهيأت تطلب الحر فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال : قد أسرعت ، اعتدي آخر الاجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! استغفر لي فقال : " وما ذلك " ؟ فأخبرته الخبر فقال : " إن وجدت زوجا صالحا
فتزوجي ".
__________
(148 / 12) سورة الطلاق من الآية (4).
(*)(3/394)
(17) حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن مغفل قال : شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال : تتربص أبعد الاجلين فقال ابن مسعود : نقول تسفي نفسها ؟ فقال علي : إن فروخ لا يعلم.
(149) في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها (1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال عبد الله : لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن يسار : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك.
(2) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوا من حديث ابن مهدي عن فراس.
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق فقال : ليس لها صداق ، فأبوا أن يرضوا بذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فأتوه فقال : ليس لها صداق ، ترث وتعتد.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يفرض إليه فيموت قبل أن يفرض قالا : لها الميراث وليس لها صداق.
(5) حدثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خيري يرى أنه عن علي قال : لها الميراث ولا صداق لها.
(6) حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود عن الشعبي أن رجلا بالمدينة تزوج امرأة فلم
يفرض لها ولم يدخل بها قالوا : لها الميراث ولا مهر لها وقال مسروق : لا يكون ميراثا حتى يكون قبله مهرا.
(7) حدثنا أبو خالد عن مقسم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لها نصف الصداق أو الصداق ، وشك أبو بكر.(3/395)
(8) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات فقال ابن مسعود : ما سئلت عن شئ منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا ، سلوا غيري فترددوا فيها شهرا قال فقال : من أسأل وأنتم أجلة أصحاب محمد بهذا البلد ؟ فقال : سأقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، أرى أن لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها فقال ناس من أشجع : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق قال قال : فما رأيت ابن مسعود فرح بشئ ما فرح يومئذ به.
(9) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع قال : تزوج ابن لعبدالله بن عمر بنتا لعبيدالله بن عمر كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر : لها الميراث ولا صداق لها فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد : لها الميراث ولا صداق لها.
(10) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقيل أن يدخل بها : إن لها صداق نسائها ويحدث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة المتوفى ولها الميراث.
(11) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال : لها الميراث ولا صداق لها.
(12) حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي قال : لها الميراث ولا صداق لها.
(150) ما حق الزوج على امرأته ؟ (1) حدثنا جعفر بن عون قال : أخبرنا ربيعة عن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تزوج قال فقال لها : " أطيعي أباك " قال ،
__________
(149 \ 8) لاوكس : لا إنقاص من حقوقها أو حرمان لها.
لا شطط : ولا تزيد في إعطائها فوق ما يحق لها.
مهر نسائها : مهر من يماثلها من النساء قوما وعمرا ومكانة.
(*)(3/396)
فقالت : لا حتى تخبري ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها قال فقال : " حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدا أو دما ثم لحسته ما أدت حقه " قال فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال فقال : " لا تنكحوهن إلا بإذنهن ".
(2) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أبيه قال : سمعت أم سلمة تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ".
(3) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال : أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ! ما حق الزوج على امرأته ؟ قال : " لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب " قالت : يارسول الله ! ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : " لا تصدق بشئ من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع " قالت : يا نبي الله : فإن كان لها ظالما ؟ قال : " وإن كان لها ظالما " ، قالت : والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدا
ما بقيت.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال : " ألك زوج " ؟ قالت : نعم ! قال : " فأين أنت منه ؟ " قالت : ما آلوه خيرا إلا ما عجزت عنه قال : " انظري فإنه جنتك ونارك ".
(5) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان قال : لما قدم معاذ من اليمن قال : يارسول الله ! رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ! إنه لا يسجد أحد لاحد ولو كنت آمرا أحدا يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن ".
(6) حدثنا ابن نمير قال نا الاعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الانصار عن معاذ ابن جبل بمثل حديث أبي معاوية.
__________
(15 \ 3) على ظهر قتب : المقصود على ظهر البعير لان القتب هو ما يوضع على ظهره ليقعد عليه راكب البعير.
لا تمنعه نفسها : تلبي رغبته إن طلب مقاربتها ولا ترفض ذلك.
(*)(3/397)
(7) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال : ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه ، إمام أم قوما وهم له كارهون وامرأة تعصى زوجها وعبد آبق من سيده.
(8) حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة قالت قالت عائشة : يا معشر النساء ! لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها.
(9) حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو ابن الحارث بن المصطلق قال : كان يقال : أشد الناس عذابا اثنان : امرأة تعصي زوجها
وإمام قوم وهم له كارهون.
(10) حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن أمه قالت : كن نساء أهل المدينة إذا أردن أن يبنين بامرأة على زوجها بدأن بعائشة فأدخلنها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج.
(11) حدثنا عبيدالله عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينبغي لشئ أن يسجد لشئ ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لازواجهن ".
(12) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ".
(13) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال : أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل ".
(14) حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن
__________
(150 \ 7) آبق : هارب عاص.
(150 \ 13) أي أن عليه أن تتبعه في حله وترحاله إن طلب إليها ذلك ولو نقلها كل يوم إلى بلد.
(*)(3/398)
علي قال : جلست عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فسمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور ".
(15) حدثنا ابن نمير قال نا الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : لو أن امرأة مصت أنف زوجها من الجذام حتى تموت ما أدت حقه.
(16) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : سمعت القاسم بن مخيمرة يذكر أن سليمان قدمه قوم ليصلي بهم فأبى عليهم حتى دفعوه ، فلما صلى بهم قال : أكلكم راض ، قالوا : نعم ! قال : الحمد لله ! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ثلاثة لا تقبل صلاتهم : المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه والعبد الابق والرجل يؤم قوما وهم له كارهون ".
(17) حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثني حسين بن واقد قال نا أبو غالب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا : العبد الابق وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون ".
(18) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر : إن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذنه.
(19) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه يعني زوجها.
(151) المرأة الصالحة والسيئة الخلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير فائدة استفادها المسلم بعد الاسلام امرأة جميلة ، تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها ".
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال عمر : ما استفاد رجل أو قال عبد بعد ايمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود وما استفاد رجل بعد الكفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان ثم قال : إن منهن غنما لا يحذى منه وإن منهن غلا لا يفدى منه.
__________
(150 \ 17) حتى يرجعوا : حتى يتوبوا عما هم فيه ويرجعوا عن فعلهم الذي فعلوه.
(*)(3/399)
(3) حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزي قال : مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المتخوص بالذهب على رأس الملك ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل أعطى سفيها ماله وقال الله تبارك وتعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو لم يفارقها ورجل كان له على رجل حق فلم يشهد عليه.
(5) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو قال : ألا أخبركم بالثلاث الفواقر ! قال : وما هن ؟ قال : إمام جائر ، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر وجار سوء إن رأى حسنة غطاها وإن رأى سيئة أفشاها وامرأة السوء إن شهدتها غاضبتك وإن غبت عنها خانتك.
(6) حدثنا جرير عن مغيرة عن جعدة بن هبيرة كان إذا زوج شيئا من بناته خلا بها فينهاها عن سئ الاخلاق وأمرها بأحسنها.
(7) حدثنا يزيد بن هارون قال نا شيبان قال أنا عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : النساء ثلاثة : امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما يجدها ، ثانية : امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك ، ثالثة : غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره ، الرجال ثلاثة : رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الامور إذا أقبلت ويسهب ، فإذا وقعت فرج منها برأيه ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الامر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره ، ورجل جائر حائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا.
__________
(151 \ 2) حديدة اللسان : سليطة.
(151 \ 4) (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) سورة النساء من الاية (5).
(151 \ 7) غل قمل : كناية عن سوئها وشرها حتى كأنها كيس ملئ بالقمل.
(*)(3/400)
(152) ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن عبد الله عن النبي عليه السلام قال : " إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها بذات دين تربت يداك " ! (2) حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني محمد بن موسى المدني قال أخبرني سعد بن إسحاق عن عمته عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث : تنكح المرأة على مالها ، على جمالها ، تنكح على دينها ، عليك بذات الدين والخلق تربت يمينك ".
(3) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة رفعه قال : تنكح المرأة على دينها وخلقها ومالها وجمالها ، أين بك عن ذات الخلق والدين ! تربت يمينك !.
(4) حدثنا وكيع عن الاعمش عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة على مالها وعلى حسبها وعلى جمالها وعلى دينها فعليك بذات الدين ، تربت يمينك ".
(153) ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا ".
(2) حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال :
تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال : وأقيمت الصلاة قال : فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا : إليك ، قال : أو كذلك ؟ قالوا : نعم ! قال : فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا : إذا أدخل عليك أهلك فصل عليك ركعتين ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك.
(3) حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن أخي(3/401)
علقمة أن ابن مسعود كان غشي أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن أم سلمة قالت : كانت لا تزف بالمدينة جارية إلى زوجها حتى يمر بها في المسجد فتصلي فيه قال أبو بكر : قال : أراه قال : ركعتين وحتى يمر بها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون لها.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله يقال له أبو جرير فقال : إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني قال فقال عبد الله : إن الالف من الله والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكن فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين.
(154) في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قال : إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها من نسائه.
(2) حدثنا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير مثله.
(155) من كان يقول : يطعم في العرس والختان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن : " أولم ولو بشاة " يعني حين تزوج.
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن بيان قال : سمعت أنسا يقول : بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام.
(3) حدثنا جرير عن الشيباني عن الحكم قال : لما تزوج بلال أتي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بذهب ، قال لبلال : سق هذا ، ثم قال : أعينوا أخاكم في وليمته.
__________
(153 \ 5) تفركني : تبغضني.
(154 \ 1) سورة الممتحنة الاية (10).
(155 \ 3) سق هذا : ادفعه مهرا.
(*)(3/402)
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أمه صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة قالت : لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام فلما كان يوم الانصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت قال هشام : وأظنه قال معاذ قالت : فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي بن كعب وأمن القوم.
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال : أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما.
(7) حدثنا عفان قال نا جعفر بن سليمان قال حدثني مالك بن دينار قال حدثتني عجوز من الحي قالت : زوج أبو موسى الاشعري بعض بنيه قالت : فأولم عليه فدعا ناسا.
(8) حدثنا جرير عن ليث عن نافع قال : كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان.
(9) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن الاعمش عن أبي وائل : أولم برأس
بقرة وأربعة أرغفة.
(10) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال : عرست في عهد أبي فأذن أبي للناس وكان فيمن أذن أبو أيوب.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس الايلي عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا.
(12) حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن حمزة قال : أخبرني سالم بن عبد الله قال : ختنني أبي إياي ونعيم بن عبد الله فذبح علينا كبشا ولقد رأينا يجدل به على الغلمان.
(156) ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان يقول : إن خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه السلام.(3/403)
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد : (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) قال : لم تهب نفسها.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم قال : فكتب إليه علي قال شعبة : وظني أنه ابن حسين قال : وأخبرني أبان بن تغلب عن الحكم أنه علي بن حسين قال : هي امرأة من الازد يقال لها أم شريك وهبت نفسها للنبي عليه السلام.
(4) حدثنا غندر عن شعبة قال حدثني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنها امرأة من الانصار وهبت نفسها للنبي وهي ممن أرجا.
(5) حدثنا غندر عن شعبة قال : وحدثني أهل المدينة أنهم كانوا يقولون للشئ : لهو أعظم نجيا من نجي أم شريك.
(6) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعثمان بن الحكم و عبد الله
ابن عتبة قالوا : التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ميمونة.
(7) حدثنا شبابة بن سوار عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) قال : بغير صداق.
(8) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) قال : فعلت ولم يفعل.
(157) ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عوف قال نا السباح بن عمر من جلساء قسامة بن زهير أن همام بن عمير رجلا من بني تيم الله كان جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه إلى عمر فأرسل إليه فقال : اختر إحداهما والله لئن قربت الاخرى لاضربن رأسك.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلم وعنده أختان حبس الاولى منهما إن شاء.
__________
(156 \ 2) سورة الاحزاب الاية (50).
(*)(3/404)
(3) حدثنا السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال : قدمت على النبي عليه السلام وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال : " إذا رجعت فطلق إحداهما ".
(158) ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : أسلم غيلان بن مسلم الثقفي وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ منهن أربعا ".
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أوست
قال : يمسك منهن أربعا.
(3) حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال نا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة ابن الشمرذل عن قيس بن الحارث الاسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا.
(159) ما قالوا في قوله : (غير أولي الاربة) (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في قوله : (غير أولي الاربة) قال : الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء.
(2) حدثنا ابن إدريس أظنه عن ليث عن مجاهد قال في قوله : (غير أولي الاربة) قال : الابله الذي لا يعرف أمر النساء.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح في قوله : (غير أولي الاربة من الرجال) قال : الذي لم يبلغ إربه من النساء.
(4) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال : المعتوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن عمر عن أشعث عن الحسن قال : هو الذي يقولون : أحمق.
(159) سورة النور الاية (31).
(*)(3/405)
(6) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال : هو الذي لا تستحي منه النساء.
(7) حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة قال : هو الذي لا يقوم إربه.
(160) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال : فرق عمر ابن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري : لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها.
(2) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : يفرق بينهما ويبقى الصداق في بيت المال.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، ماذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما.
(6) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها.
(7) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقي من الزوج الاول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك.(3/406)
(161) ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال : يجامع أهله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن حبيب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي امرأة فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة يدفن طيبا قال : فعرفن ما في وجهه فأخلينه فقضى حاجته فخرج فقال : " من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فليواقعها فإن ما معها مثل الذي معها ".
(2) حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين إلا أنه لم يذكر : يدفن.
(3) حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام قال قال عبد الله : من رأى منكم امرأة فأعجبته فليواطئ أهله فإن معهن مثل الذي معهن.
(4) حدثنا عبدة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أم سلمة فواقعها وقال : إذا رأى امرأة تعجبه فليأت أهله فإن معهن مثل الذي معهن ".
(5) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزيد عن جابر بنحو حديث عبد الله.
(6) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف في الرجل يرى المرأة تعجبه قال : يذكر أحشاء البقر.
(7) حدثنا ابن حباب عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة قال : يذكر منابتها.
(162) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها (1) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال : سمعت النخعي قال : تزوج الاشعث امرأة على حكمها فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال : ارضها ارضها.
(2) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا شطاط والنكاح جائز.
(3) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال : خطب عمرو بن حريث(3/407)
إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا : أتريد أن تحكم زجلا من طئ في عقدك فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال : جهزها.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الاشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله عمر عنها فقال : بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس فقال : ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها.
(5) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال : لها صداق نسائها.
(6) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال : يجوز ، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(163) ما قالوا في الرجل يتزوج ، ما يقال له ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن السري بن يحيى عن الحسن قال : قال رجل للاخر : بالرفاء والبنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هكذا ، وقولوا : بارك الله فيك وبارك عليك ".
(2) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدعاهم فقالوا : بالرفاء والبنين ، فقال : لا تقولوا ذاك ، قالوا : كيف نقول يا أبا يزيد ؟ قال : تقولون : بارك الله لك وبارك عليك فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك.
(164) ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ، من كره ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاءة فأمرني أن
أصرف بصري.
__________
(162 \ 4) مهر نسائها : مهر مثيلاتها.
(*)(3/408)
(2) حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال : كان يقال : لا تتبعن نظرك حسن رداء امرأة فإن النظر يجعل شهوة في القلب.
(3) حدثنا جرير عن عاصم الاحول عن الشعبي قال : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قلت للشعبي : الرجل ينظر المرأة لا يرى منها محرما قال : ما لك أن تتبعها بعينك ؟.
(4) حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال : نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.
(5) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي ربيعة الايادي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال لعلي : " لا تتبع النظرة فإنما لك الاولى وليس لك الاخرة ".
(6) حدثنا حسين بن علي عن موسى الجهني قال : كنت مع سعيد بن جبير في طريق فاستقبلتنا امرأة فنظرنا إليها جميعا قال ثم إن سعيدا غض بصره فنظرت إليها قال : فقال لي سعيد : الاولى لك والثانية عليك.
(7) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس قال.
كان يقال : النظرة الاولى لا يملكها أحد ولكن الذي يدس النظر دسا.
(8) حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند قال قال رجل لابن سيرين : أستقبل القبلة في الطريق أليس لي النظرة الاولى ثم أصرف عنها بصري ؟ قال : أما تقرأ القرآن (يغضوا من أبصارهم) (يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور).
(9) حدثنا أبو أسامة عن خالد بن مجدوح قال : سمعت أنسا يقول : إذا لقيت المرأة فغض عينك حتى تمضي.
(10) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة قال : لا يضرك حسن امرأة ما لم
تعرفها.
__________
(164 \ 5) الاولى نظرة الفجاءة والثانية نظرة شهوة وفيها إثم.
(164 \ 7) يدس النظر : يمعنه.
(164 \ 8) (يغضوا من أبصارهم) سورة النور (30).
(يعلم خائنة الاعين) سورة غافر (19).
(*)(3/409)
(11) حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد قال قال سعد بن أبي وقاص : بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجتني دلها فأردت أن أسأل عنها فوجدتها مشغولة ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.
(12) حدثنا إسماعيل بن شعيب عن أبيه عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم.
(13) حدثنا أبو أسامة قال : أخبرني أبو عمير عن أيوب قال : كان طاوس لا يصحب رفقة فيها امرأة.
(14) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي طفيل عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي ! إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبعن النظرة النظرة فإنما لك الاولى وليست لك الاخرة ".
(15) حدثنا جرير عن منصور قال قال ابن عباس : (يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور) قال : الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطنوا به غض بصره عنها وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أنه نظر إلى عورتها.
(16) حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو الشيباني قال قال أبو موسى : لان تمتلى منخري من ريح جيفة أحب إلي من أن تمتليان من ريح امرأة.
(17) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله : لان أزاحم بعيرا مطليا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة.
(18) حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال : كل عين فاعلة يعني زانية.
__________
(164 \ 11) دلها : دلالها ومشيتها.
مشغولة : مخطوبة أو ذات زوج.
(164 \ 14) ذكر هذا الحديث في مسند الامام أحمد 1 \ 159 ومجمع الزوائد 4 \ 477 وجاء في الهامش أن قرنيها هما طرفي الجنة وجانبيها وقيل أراد قرني الامة وقيل أراد الحسن والحسين.
(164 \ 15) سورة غافر الاية (19).
(*)(3/410)
(165) الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ، ما لها من الصداق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عدي عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال : لها الصداق ويفرق بينهما.
(2) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتاة في رجل طلق امرأته ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال : لها الصداق كاملا لغشيانه إياها.
(3) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن يونس عن الحكم قال : لها الصداق كاملا.
(4) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : لها صداق ونصف.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال : يفرق بينهما ولها الصداق كاملا.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : لها صداق ونصف وقال
الحكم : لها الصداق.
(7) حدثنا الضحاك بن مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل فأصابها قال : لها الصداق كاملا.
(8) حدثنا عمر بن هارون عن الاوزاعي عن عطاء قال : لها صداق ونصف.
(9) حدثنا حفص عن مسعر عن حماد قال : صداق ونصف.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له : إنها لم تحرم عليك فدخل بها كالنكاح الاول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال : يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الاول نصف مهرها وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال : لها الصداق.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : لها صداق ونصف.(3/411)
(166) ما قالوا في الرجل يتزوج الامة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها ، هل لها الصداق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال : لا شئ لها ، لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا أعتقت الامة وهي تحت العبد فخيرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل زوج أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها فتخير فتختار نفسها قال : يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.
(4) حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن عبد الكريم عن مجاهد قال : لا شئ لها.
(167) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة.
(2) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك.
(3) حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.(3/412)
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما.
(168) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد العزيز قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(2) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عمر بن عبد العزيز بمثله.
(3) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها نصف
الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.
(5) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولاعدة عليها.
(6) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة.
(7) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
(8) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.
(169) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال : وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسا.(3/413)
(2) حدثنا وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا تزاحم من زاحم أبوك ، زوج أمك.
(170) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجئ بولد ، لمن الولد منهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج
قال : إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للاول وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
(2) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة : الولد للآخر.
(171) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها ؟ (1) حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد بن مجاهد قال : إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قبل الامة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج الام إن شاء.
(4) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها قالا : حرمت عليه.(3/414)
(172) ما قالوا في الرجل المملوك ، له أن يرى شعر مولاته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها وإن كانت تكره أن يرى شعرها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته.
(4) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : تستتر المرأة عن غلامها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن يونس عن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية : * (إلا ما ملكت أيمانكم) * إنما عنى بها الاماء ولم يعن بها العبيد.
(6) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها.
(7) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جرير عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
(173) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته وابنته.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى شعر ابنته أو أخته.
(3) حدثنا يعلى عن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء ما يحرم عليه نكاحه رؤوسهن إن سترت أحب إلي وإن رأى فلا بأس.
__________
(172 / 4) غلامها : مملوكها.
(172 / 5) سورة النساء الآية (24).
وقد قال تعالى : * (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) * سورة النور (58) صدق الله العظيم.
(*)(3/415)
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي صالح أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمشط.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المرأة تضع خمارها عند أخيها
قال : والله ما لها ذاك.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم.
(174) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن أبيه عن مورق أنه كان يفلي أمه.
(2) حدثنا معتمر عن أبيه أن طلقا كان يذوب أمه.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال : لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه وإن يستتر أحب إلي.
(4) حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن الضحاك قال : لو دخلت على أمي لقلت : أيتها العجوز غطي رأسك.
(5) حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحنفية أنه كان يذوب أمه.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال : لو دخلت على أمي لقلت : غطي رأسك.
(175) ما قالوا في الرجل يباشر أمه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال : مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنا.
__________
(174 / 2) يذوب : يفلي شعرها.
(175 / 1) المباشرة هي أن يطلع على عريها.
(*)(3/416)
(176) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : كان الحسن
والحسين لا يريان أمهات المؤمنين وكان ابن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : أيرى الرجل رأس جدته قال فتلا علي الآية : * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن) * الآية ، قال : أراها فيهن.
(3) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال نا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه : * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) * حتى فرغ منها قالا : لم يذكر العم والخال لانهما سعشان لابنائهما وقالا : لا تضع خمارها عند العم والخال.
(177) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته ، يطأها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت.
(2) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال : لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
(4) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال : لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له.
(5) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر : جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي ، قال : إذا وطئها فهي له.
__________
(176 / 2) سورة النور الآية (31).
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 27 (*)(3/417)
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي قالا : إذا أحل له فرجها فهي له.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فالحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.
(8) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار.
(9) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال : أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا إن تملك رقبتها.
(178) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال : يجب لها صداق مثلها.
(2) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال : إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده ، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر.
(3) حدثنا ابن إدريس قال : كان ابن أبي ليلى يقول : تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت.
(4) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له شرطه وله أن يطأها.
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في رجل وطى مكاتبته فقال : ما رق منها فهو لما أعتق منها.
__________
(177 / 9) لصاحبتي : لزوجتي.
(178 / 2) العقر : الالزام بدفع مهر المثل.
(*)(3/418)
(179) ما قالوا في الزاني ، كيف يكون عليه عقر ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال : ليس على زان عقر.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن عبد رجل استكره حرة قالا : لا عقر عليه ، لا يضرك حرة كانت أو أمة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن رجل عن الزهري قالا : إن كانت بكرا فالعقر والحد وإن كانت ثيبا فالحد.
(4) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قالا : لا يجتمع حد ولا صداق على زان.
(5) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا أوقعت عليه الحد لم آخذ منه العقر.
(180) ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن زيد بن معين قال قال ابن عمر : لان يحل في رأسي مخيط حتى أخبو أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لان يقمل دماغ رجل خير له من أن تقبله امرأة يحل له نكاحها وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلا فقبلته.
(3) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : سمعت الحسن يقول : لا يحل لامرأة
تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.
(4) حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال : حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار قال : لان يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
(5) حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سمعت قتادة يقول : سافرت مع امرأة إلى مكة وإن فيها لبقة فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي.
__________
(180 / 1) مخيط : إبرة الخياط.
(*)(3/419)
(6) حدثنا عبيدالله عن سفيان عن قيس بن مسطم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي ومشطت رأسي.
(181) ما قالوا في الرجل يتزوج الامة أله أن يخرجها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الامة قال : ليس له أن يخرجها من المصر.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا : ليس لهم بد أن يستخدموها.
(182) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال سعيد بن المسيب : لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل
فقالا : لا يجوز إلا بصداق.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد قال : سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري : لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
(6) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق.(3/420)
(7) حدثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما تستحيى امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى : * (ترجي من تشاء منهن وتؤودي إليك من تشاء) * قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك.
(8) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق ، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
(183) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال : لها الصداق.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لها ما أخذت.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.
(4) حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال : لا صداق لها دخل بها أولم يدخل بها ،
أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟.
(5) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.
(6) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال : لها الصداق كاملا.
(7) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال : لها الصداق ما أخذت.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا.
(9) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال : يفرق بينهما وليس لها الصداق كله ، لها بعضه.
__________
(182 / 7) سورة الاحزاب الآية (51).
(*)(3/421)
(184) ما قالوا في الرجل يزوج الصيبة أو يتزوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت.
(3) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج ابنة لمصعب صغيرة.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنتة أم كلثوم فقال علي : إنها صغيرة فانظر إليها ، فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت : لولا أنك
شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه.
(5) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره نكاح الصغيرين.
(6) حدثنا ابن علية عن يونس قال : كان لا يعجبه نكاح الصغار.
(185) من كره الاعرابي أن يتزوج المهاجرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر أن الاعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كره أن يتزوج الاعرابي المهاجرة.
(3) حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كره أن يتزوج الاعرابي المهاجرة ليخرجها من المصر.
(4) حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن أبيه قال : خطب منظور بن ريان.
إلى خالد وكانا حاجين أو معتمرين فقال : نعم إذا رجعتم أنكحتك ، فخرج إليها أخوها ابن أمها وأبيها فأنكحها ابن خالها فقدم وقال : نكحت فغضب أبوها غضبا شديدا وقال : إني أفر إلى الله من هذا النكاح ، إني سمعت عمر يقول : لا ينكح المهاجرات الاعراب.(3/422)
(186) ما قالوا في لبن الفحل ، من كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن الشريد قال : سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية ؟ قال : لا ! اللقاح واحد.
(2) حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن مجاهد أنه كره لبن الفحل وكره قول إبراهيم فيه.
(3) حدثنا هشيم وابن علية عن يونس عن الحسن أنه كرهه يعني لبن الفحل.
(4) حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي أنه كرهه.
(5) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان يرى لبن الفحل تحريما.
(6) حدثنا وكيع عن شقيق عن خصيف عن سالم أنه كرهه.
(7) حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال : سألت القاسم بن محمد : قالت امرأة إنها أرضعت جارية من عرض الناس بلسان إخوتي من أبي ، تحل لي ؟ قال : لا ! أبوك أبوها ، وسألت طاوسا فقال مثل ذلك وسألت الحسن فقال مثل ذلك وسألت مجاهدا فقال : اختلف فيه الناس ولا أقول فيها شيئا وسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد.
(8) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : نبئت أن أناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه.
(9) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال : قدم الزهري في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وقد أرضعتها امرأة أخيه فأبت أن تأذن له فزعم عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فهلا أذنت له ؟ فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " ففزع أهل المدينة لذلك فطلق عبد الله بن أبي حبيبة مولى الزبير امرأته عند ذلك.
(10) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : ذكر لبن الفحل فقال : وقد
__________
(186 / 2) لبن الفحل : أي كره قوله إن اللبن للرجل.
(*)(3/423)
كرهه أناس ورخص فيه أناس فكان من كرهه عند الناس أفضل وكان القاسم بن محمد ممن يكرهه.
(11) حدثنا مالك عن حماد بن زيد عن هشام أن أباه كره لبن الفحل.
(187) من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت : كانت أسماء أرضعتني وكان ابن الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول : أقبلي على محمد بحديثي تري أنه أبي وإنما ولد إخوتي فلما كان الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة ، والزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه : هل تصلح له ؟ فأرسل إلي : إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا.
(2) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وسليمان ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا : لا تحرم شيئا.
(3) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال : حدثني ابن لرافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم أبيه الذي أنكحها أياه.
(4) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئا.
(5) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسا.
(6) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل أياس بن معاوية يقول : وما بأس هذا ومن يكره هذا ؟ (7) حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا.(3/424)
(8) حدثنا عبد الله بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا.
(188) إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقضى أن لا قوت عليها ولا نفقة.
(3) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر قال : المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.
(4) حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي وعن أبي وائل عن عبد الله قالا : لا يجتمعان المتلاعنان أبدا.
(5) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال : المتلاعنان لا يجتمعان في مصر.
(6) حدثنا حفص قال سألت عمر فقال : كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا.
(7) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : لا يجتمعان.
(8) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يجتمعان أبدا.
(9) حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال : لا يجتمعان.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : المتلاعنان لا يجتمعان.
(11) حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب قال : مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدا.
__________
(188 \ 1) المتلاعنان هما الرجل يقذف زوجته بالزنا ولا شهود لديه فيقسم أربع مرات على صدقه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا أرادت أن تدرأ عن نفسها الحد أقسمت أربع مرات على براءتها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما فإن كانت حاملا فوضعت ألحق الولد بها يرثها وترثه وميراثه في أهل أمه.
(*)(3/425)
(12) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال : إذا لاعن انقطع ما بينهما.
(189) من قال : له أن يخطبها إذا أكذب نفسه (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال : يضرب وهو بخاطب.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياس عن مطرف عن الشعبي : إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه امرأته.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن الملاعنين فقال : يتزوجها إن أكذب نفسه.
(190) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " فقال : يارسول الله ! فمالي ؟ قال ، " لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك ".
(2) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال : فتعلق بها فقلت له : لا مال لك قال : فانطلق إلى أبي بردة فقال : يذهب مالي وامرأتي جميعا ؟ قال : لا.
قال : إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال : لا شئ لك قال : وفعل ذلك ؟
قال : نعم ! قال : فجئت قال فقال أبو بردة : ما يقول هذا ؟ قلت : وما يقول ؟ قال يقول : ذهبت امرأته وماله ، قال قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى الحجاج قال فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال : فظننت أن الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك ؟ قال : قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان.(3/426)
(191) ما قالوا في المرأة تصدق الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي : خالفت السنة ووليت الامر غير أهله ، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال.
(192) ما قالوا في الرجل يزوج أخته ، أيجوز ذلك عليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حماد عن أبي الدرداء قال : سألت الشعبي عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت قال : هي أحق بنفسها قلت : إنه أخوها لابيها وأمها قال : هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال : الامر إلى أبيها.
(193) من أراد أن يتزوج المرأة ، من قال : لا بأس أن ينظر إليها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " هل نظرت إليها ؟ قلت : لا ، قال : فانظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما ".
(2) حدثنا يونس عن محمد قال نا عبد الواحد أن زيادا قال نا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ".
فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها.
(3) حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل :(3/427)
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فقلت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ".
(4) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس قال : أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها قال : فلبست وتهيأت فلما رآني قال : لا تذهب.
(5) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها.
(6) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال : لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها لان الله عزوجل يقول : (ولو أعجبك حسنهن).
(7) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك وهي على إنجار من أناجير المدينة ببصره فقلت : أتفعل هذا ؟ قال : نعم ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ".
(194) قوله : (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن) (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : سألت عبيدة عن قوله : (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) قال :
ترغبون فيهن.
(2) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال قال : في هذه ترغبون عنهن.
(3) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله : (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) قال : أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عن أن يتزوجها ويكره أن يتزوجها غيره فتشركه في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
(4) حدثنا عن عمر قال : من كانت عنده في حجره بركة بها عوار فليضمها إليه وإن كانت مرغبة به فليزوجها غيره.
__________
(193 \ 6) (ولو أعجبك حسنهن) سورة الاحزاب الاية (52).
(194 \ 3) سورة النساء من الاية (127).
(*)(3/428)
(5) حدثنا عبيدالله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة : وترغبون أن تنكحوهن قال : المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها.
(6) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير : (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قال : ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم.
(7) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله الله : (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فقال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها - شك أبو بكر - ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها (والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط) قال : كانوا لا يورثون إلا الاكبر فالاكبر.
(195) ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين.
(196) قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قال : ما حل لكم من النساء قال : (ذلك أدنى ألا تعولوا).
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يقول : ما أحللت لكم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قال : كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الايتام فيذهب ماله فيميل على الايتام فنزلت هذه الاية : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).
__________
(194 \ 7) (والمستضعفين من الولدان) سورة النساء من الاية (127).
(196 \ 1) سورة النساء من الاية (3).
(196 \ 2) سورة النساء من الاية (3).
(*)(3/429)
(197) قوله : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال : إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) : العفائف.
(198) قوله : (علم الله أنكم ستذكرونهن) (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : (والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب) قال : (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال : ذكره إياها في نفسه.
(2) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن : (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال : في الخطبة.
(199) في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم قال : سمعته يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح أمرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة ".
(2) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا : ليس شئ أشد من مهر امرأة أو أجر أجير.
(200) من قال : لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها.
__________
(197 \ 1) سورة المائدة الاية (5).
(198) سورة البقرة الاية (235).
(200 \ 1) أي إن كان قد كاتبها على مبلغ فأدت بعضه وبقي بعضه حق له أن ينكحها ويمهرها ما بقي من قيمة مكاتبتها.
(*)(3/430)
(201) قوله : (ذلك أدنى أن لا تعولوا) (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشعبي عن ابن عباس : (ذلك أدنى أن لا تعولوا) قال : تميلوا.
(2) حدثنا جرير عن مفضل عن بن مهلهل عن مغيرة عن أبي رزين.
(ذلك أدنى
أن لا تعولوا) قال : تميلوا.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن يونس عن مجاهد : (ذلك أدنى أن لا تعولوا) قال : تميلوا.
(4) حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن : (ذلك أنى أن لا تعولوا) قال : تميلوا.
(5) حدثنا غنام بن علي ومحمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك : (ذلك أدنى أن لا تعولوا) قال : تميلوا.
(6) حدثنا عبد الله بن نمير عن جرير عن الضحاك : (ذلك أدنى أن لا تعولوا) قال : تميلوا.
(202) في الرجل يتزوج وهو مريض ، أيجوز ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا : يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المريض هو يتزوج ؟ قال : هو جائز من غير الثلاث.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال قال : أراد عبد الرحمن بن أم الحكم أن يشتري ثمنه من بنت جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثا وهو مريض فجاز.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال : إن معاوية أجازه.
(5) حدثنا أبو داود عن عبد الله بن يزيد الباهلي قال : سألت عطاء عن رجل يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك ؟ فقال : إن الناس يقولون إنه يجوز.
__________
(201 \ 1) سورة النساء من الاية (3).
(*)(3/431)
(6) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن في رجل يتزوج وهو
مريض قال : إن كان مضارا لم يجز وإن كان إنما تزوجها لتقوم عليه فهو جائز.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد في رجل يتزوج في مرضه قال : هو من ثلاثة.
(8) حدثنا قال نا أبو عاصم عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن المريض يتزوج ؟ قال : ما أراه إلا حدثا.
(9) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج في مرضه قال : لا يجوز.
(10) حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب قال : سألت عنه فقال : هو جائز وترثه وتأخذ صداقها.
(11) حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب عن نافع بن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة.
(203) قوله : (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم) (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال : كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينها وبينهم عهد من المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) يقول : آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد مثله أو نحوه.
(204) من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن مختار بن مسيح عن قتادة عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تخيروا لنطفكم ".
__________
(202 \ 8) إلا حدثا : محدثا.
(203 \ 1) سورة الممتحنة الاية (11).
(204 \ 1) أي أحسنوا اختيار الزوجات لانهن سيكن أمهات أولادكم.
(*)(3/432)
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة كان إذا تزوج تزوج إلى أدنى بيته.
(3) حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة الزبيري عن عبد الله بن خراش قال : رأيت أبا ذر بالربذة وعنده امرأة له سحماء أو سحناء قال : وهو في مظلة له سوداء قال : فقيل له : يا أبا ذر ! لو اتخذت امرأة أرفع من هذه ! فقال : والله لان أتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني.
(4) حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : ما بقي من أخلاق الجاهلية شئ ألا إني لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت.
(5) حدثنا مروان بن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علقمة يخطب إلى من هو أسفل منه.
(6) حدثنا يزيد قال نا هشيم عن محمد بن سيرين أن رجلا تزوج ابنة عبد خياط فولدت عنده غلاما فانتفى منه فقال له شريح : ما الذي دلك على أن تزوج بنت عبد خياط وأنت رجل من العرب في شرف من العطاء ؟ وما الذي دعاك إلى أن تنتفي منه ؟.
(205) ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول : أعتقك على أن تزوجني (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن إسماعيل مولى بني مخزوم قال : سألت عطاء : امرأة قالت لعبدها : أعتقك على أن تزوجني فقال : لو أنها بدأت بعتقه ! قال وسألت عبد الله بن عبيد بن عمير فقال مثل قول عطاء قال : فسألت مجاهدا فغضب وقال : في هذه عقوبة من الله ومن السلطان.
(2) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير قال : تعتقه ولا تشارطه وقال مجاهد : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان.
__________
(204 \ 6) انتفى منه : أنكر أبوته له أي أنكر نسبة الولد إليه.
(*)(3/433)
(206) في قوله : (وأحضرت الانفس الشح) (1) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في قوله : (وأحضرت الانفس الشح) ، قال : في النفقة.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : يصيبها من نفسه ومن ماله.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قال : النفقة والايام.
(207) قوله : (أو أكننتم في أنفسكم) (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : (أو أكننتم في أنفسكم) قال : ذكره اياه في نفسه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن : (أو أكننتم في أنفسكم) : الخطبة.
(208) من قال : النفساء لا تزوج حتى تطهر (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن الشعبي وحماد أنهما كانا لا يريان بأسا للنفساء أن تزوج حتى تطهر.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي والمسيب بن رافع أنهما قالا في النفساء : لا تزوج حتى يذهب الدم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا في النفساء : تزوج وإن لم يذهب الدم.
(4) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال : كان يكرهه فإن تزوجت فالنكاح
جائز.
__________
(206 \ 1) سورة النساء من الاية (128).
(207 \ 1) سورة البقرة من الاية (235).
(208 \ 1) النفساء هي المرأة الحامل إذا وضعت حملها.
(*)(3/434)
(209) ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عايذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جاءت فدخلت معه في لحافه فقال : من هذه ؟ فقالت فلانة فقال : أو ليس قد نفست ؟ قالت : إذا قد رأيت الطهر قال : فضربها برجله حتى أخرجها من اللحاف وقال : لا تعزلي عن ديني حتى يمضي أربعون يوما.
(2) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لنسائه : لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في النفاس.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن عمر قال : تجلس النفساء أربعين يوما.
(4) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال : تربص النساء أربعين يوما ثم تغتسل وتصلي ، وقال الشعبي : تربص شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة.
(5) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن قال : لا تجلس النفساء أكثر من أربعين يوما ، قال عطاء : تجلس عادتها التي اعتادت ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة.
(6) حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال : تجلس النفساء نحوا من أربعين يوما.
(7) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال نا علي بن عبد الاعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نلطخ على وجوهنا الورس من الكلف.
__________
(209 \ 5) عادتها : مدة حيضها المعتاد قبل الحمل وهذا هو الحد الادنى.
(209 \ 7) الكلف : تغير لون جلد الوجه وتبقعه وهذا من آثار الحمل لكنه لا يصيب جميع النساء.
(*)(3/435)
(210) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها ، ما قالوا في ذلك ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها ؟ قال : لا ! وقرأ : (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن).
(2) حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود عن الشعبي قال قلت له : إن أبا موسى نهى حين فتح تستر : لا توطأ الحبالى ، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد ، أشئ قاله برأيه ؟ أو شئ رواه عن النبي ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ.
(3) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من وطئ حبلى ".
(4) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن أبن عباس عن النبي عليه السلام مثله.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق حبيب قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها حربة قال : فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فكيم إلا ما سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فينا يوم خيبر : " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره ".
(6) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق حبيب عن رويفع بن ثابت عن النبي بمثله.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرئ بحيضه.
(8) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا : أيما رجل اشترى جارية حبلى فلا يطأها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها حتى تحيض.
(9) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : نهى أن يطأ الرجل وليدة أو أمرأة وفي بطنها جنين لغيره.
__________
(210 \ 1) سورة الطلاق من الاية (4).
(*)(3/436)
(10) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال : لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حتى تضع ولا يشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد.
(11) حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها أن لا يطأ الرجال حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تحيض.
(12) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال نا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن.
(13) حدثنا يزيد بن هارون قال نا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة محج وهي على باب
خباء أو فسطاط فقال : " لمن هذه ؟ فقالوا : لفلان ، قال : أيلم بها ؟ قالوا : " نعم ! قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه في بصره وسمعه كيف يرثه وهو لا يحل له ".
(211) ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ، ما عليها في ذلك ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة وكانت تحضر معه طعامه قال : فخافت امرأة أن يتزوجها عليها قال وغاب الرجل غيبة فاستعانت امرأة نسوة عليها فضبطنها لها وأفسدت عذرتها بيدها وقدم الرجل فجعل يفقدها عن مائدته فقال لامرأته : ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما كانت تحضر ؟ فقالت : دع عنك فلانة فقال : ما شأنها ؟ قال : فقذفتها قال : فانطلق حتى دخل عليها ، فقال : ما شأنك ما أمرك ؟ قال : فجعلت لا تزيد على البكاء فقال : أخبريني فأخبرته قال : فانطلق إلى علي رضي الله عنه فذكر ذلك له قال : فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة فسألهن قال : فما لبثن أن اعترفن قال : فقال للحسن : اقض فيها فقال الحسن : أرى الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى المسكات قال فقال علي : لو كلفت إبلا طحينا لطحنت قال : وما يطحن يومئذ بعير.
__________
(210 \ 10) تستر مدينة في فارس خرج منها الكثير من العلماء والمتصوفين في العهد الاسلامي.
(211 \ 1) امرأة : أي واحدة من نسائه.
ضبطنها : أمسكن بها.
العقر : مهر المثل.
عليها : على المرأة التي دعت الاخريات لمساعدتها.
المسكات : اللواتي أمسكنها.
(*)(3/437)
(2) حدثنا هشيم بن بشير عن إسماعيل عن الشعبي أن جوار أربعا اجتمعن فقالت إحداهن : هي رجل وقالت الاخرى : هي امرأة وقالت الثالثة : أنا أبو الذي زعمت أنها امرأة وقالت الرابعة : أنا أبو الذي زعمت أنها رجل فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة فزوجتها فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي زوجتها
فاختصموا إلى عبد الملك بن مروان فجعل صداقها على أربعتهن ورفع حصة التي زعمت أنها امرأة لانها أمسكت من نفسها قال : فذكرت ذلك لعبدالله بن مغفل المزني فقال : لو أني وليت ذلك لم أر الصداق إلا على التي أفسدتها.
(3) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية باصبعها وقالت : إنها زنت فرفعت إلى علي فغرمها العقر وضربها ثمانين لقذفها إياها.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن الشعبي أن نسوة كن بالشام فأشرن ونظرن ولعبن الخرقة فركبت واحدة الاخرى وبجست الاخر فأذهبت عذرتها فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن ذويب فقالا : عليهن الدية وترفع نصيب واحدة وقال ابن مغفل : يرى من نطفها إلى باجستها ، وقال الشعبي : وأنا أرى ذلك ولها عقرها.
(5) حدثنا إسماعيل بن علية عن عبيد عن بكر أن جاريتين كانتا بالحمام فدفعت إحداهما الاخرى فانقضت عذرتها فقضى لها شريح : عليها بمثل صداقها.
(212) ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على [ امرأة ] صاحبه (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين فأدخل على كل واحد منهما امرأة صاحبه قال : لهما الصداق ويرجع الزوجان على من غيرهما.
(2) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا قال ذلك.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال ذلك أيضا.
__________
(211 \ 2) ونحن نرى أن القضية هنا كقضية الجمع من اللصوص يتآمرون على رجل فواحد يمسكه وآخر يضربه وثالث يشجع على قتله فيعاقب الجميع به.
(*)(3/438)
(4) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس : تزوج أخوان أختين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، فرفع ذلك إلى علي فرد كل واحدة منهما إلى صاحبها وأمر زوجها أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها وجعل لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها وجعل جهازها والغرم على الذي زوجها.
(213) ما قالوا في مهر البغي ، من نهى عنه (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
(2) حدثنا عفان قال نا أبان العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث ".
(3) حدثنا شبابة عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي.
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر في قوله : (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال : كان عبد الله بن أبي سلول يقول لجاريته : اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم).
(6) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يتزوجوا على الدرهم والدرهمين مثل مهر البغى.
(7) حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليه
السلام نهى عن مهر البغي.
__________
(213 \ 1) مهر البغي : أجر زناها الذي يعطيها الزاني بها ، أو أن تمهر المرأة ما يعادل مهر البغي كمهر لنكاحها.
(213 \ 5) سورة النور الاية (33).
(*)(3/439)
(213 م) ما قالوا في الرجل يتزوج الامة والحرة في عقدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في عقدة قال : يفرق بينه وبين الامة أو في رجل تزوج أختين في عقدة قال : يفرق بينهما.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما.
(214) ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال : لها الصداق ولا ميراث لها.
(215) ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ، ما يصنع ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أولياءها أن يزوجها إياه.
(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه ولى أمرها رجلا ثم تزوجها بشهادة العدول.
(216) في نكاح المضطهد (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح أنه كان
لا يجيز نكاح المضطهد.(3/440)
(2) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : لا نكاح لمضطهد.
(217) في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال : حدثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول : المخرج عليها في العاجل ، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه.
(2) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان يقول : المخرج عليه.
(218) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ، ما يصنع ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيدالله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال : قال فولد له منها كثير فما عيروه به.
(2) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الاسود عن عطاء في الرجل يشك في ولده قال : مره فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها ، وسألت عكرمة بن خالد فقال : مره فليستحلفه.
(3) حدثنا يزيد بن هارون قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة
عن قبيصة بن ذويب قال قال عمر : حصنوهن أو لا تحصنوهن لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري.(3/441)
(219) ما قالوا في الرجل يعبث بذكره (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمار عن أبي مسلم عن أبي عمران عن أبي يحيى قال : رأيت رجلا سأل ابن عباس فقال : يا ابن عباس إني رجل أعبث بذكري حتى أنزل ، قال فقال ابن عباس : أف أف ! هو خير من الزنا ونكاح الاماء خير منه.
(2) حدثنا وكيع عن عطاء بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قال : سئل ابن عمر عنها يعني الخضخضة فقال : ذلك الفاعل بنفسه.
(3) حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : سئل عن (الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) : فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد.
(220) ما قالوا في نكاح الشغار (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وزاد ابن نمير : الشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي.
(2) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعبيدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
(3) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء عن النبي عليه السلام بمثله.
(4) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : كانوا يكرهون الشغار والشغار : الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر.
(5) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في المشاغرين يقران على نكاحهما ويؤخذ
لكل واحد منهما صداق.
__________
(219 \ 1) وهذا هو الاستمناء وهو مكروه شرعا وقد جاء في بعض الاحاديث تسميته بناكح يده وأنه لا يقبل له عمل حتى يتوب عن ذلك وفي أحاديث أخر أنه ملعون حتى يتوب عن ذلك.
(219 \ 3) سورة المؤمنون الايات (5 ، 7).
(220 \ 1) وذلك دون أن يكون لاحداهن مهر.
(*)(3/442)
(6) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا شغار في الاسلام ".
(7) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
(221) ما قالوا في خطب النكاح (1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فأما خطبة الصلاة فالتشهد وأما خطبة الحاجة فإنه : " الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضطله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات من كتاب الله (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا) (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم) ثم تعمد لحاجتك.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه أن الحسين بن علي كان يزوج بعض بنات الحسن وهو معرف.
(3) حدثنا وكيع عن نصر عن عطاء أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم زوج.
(4) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل أن مسروقا زوج شريحا ولم يخطب ثم قال : قد قضيت تلك الحاجة.
(5) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال : سمعت عروة بن الزبير يقول : خطبت إلى ابن عمر ابنته فقال ابن أبي عبد الله لاهل أن ينكح ؟ نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوجناك على ما أمر الله به (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قال شعبة : أحسبه قال : أنكح عمر بن الخطاب رجلا وهو يمشي ، قال شعبة : قال أبو بكر بن حفص : لا أدري الذي قال " أحسبه " عروة بن الزبير أو ابن عمر.
__________
(221 \ 1) (اتقوا الله حق تقاته) سورة آل عمران الاية (102).
(اتقوا الله الذي تساءلون به) النساء الاية (1).
(اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) سورة الاحزاب الايتان (70 - 71).
(*)(3/443)
(222) من كره المرأة أن تنام مستلقية (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن حميدة مولاة لعمر بن عبد العزيز قالت : كان عمر يقول : لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام قال : كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية.
(223) في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ، ألها الصداق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شئ لها ما لم يدخل بها.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا شئ لها.
(3) حدثنا عباد بن هشام عن الحسن قال : يفرق بينهما ولها نصف الصداق.
(4) حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم عن حماد قال : لها نصف الصداق.
(5) حدثنا يزيد بن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال : أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها.
(6) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : لها نصف الصداق.
(224) ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال : لا يجوز ذلك.(3/444)
(2) حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقا أجاز إقراره.
(3) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال : يجوز إقراره لها بصداق مثلها.
(4) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك.
(5) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها لانها وارثة ولا تجوز وصية لوارث.
(225) ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال : القول قول الرجل وقال حماد وابن ذكوان : القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها.
(3) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال قال : هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها.
(4) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها قالا : البينة أنه دفعه إليها.
(226) في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال : يسألها البينة.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحكم قال : بينها وقال حماد : صداق نسائها.
(3) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك.(3/445)
(227) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، ما لها من الصداق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(3) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(4) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله.
(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا.
(8) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال : يلاعن ولها نصف الصداق.
(228) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : " اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن
__________
(228 \ 1) لان القلب لا بد أن يميل إلى إحدى الزوجات أكثر من الاخريات.
(*)(3/446)
عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : " اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
(3) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد أن معاذا كانت له امرأتان فكان يكره أن يتوضأ في يوم هذه عند هذه أو يكون في يوم هذه عند هذه.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم قال سمعت محمدا يقول فيمن له امرأتان : يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الاخرى.
(5) حدثنا محمد بن بكير عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل.
(6) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن
يعدلوا بين النساء حتى في الطيب ، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه.
(7) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر فقال إنهم كانوا يسوون بينهم حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه كفا كفا إذا كان يبقى الشئ مما لا يستطع كيله.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استحل نساءه أن يمرض في بيت عائشة قال فأحللن له فكان في بيت عائشة.
(9) حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له امرأتان فكان يميل مع إحداهما على الاخرى بعث يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ".
(229) ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والاخرى تنظر (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن غالب قال : سألت الحسن أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال : كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما والاخرى تنظر أو تسمع.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن أبي شيبة قال : سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال : كان ينام بين جاريتين.(3/447)
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن ينام الرجل بين الامتين.
(230) ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول : لم يمسني ويضع فيها ، ما لها من الصداق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن عروة عن شريح أنه قال في رجل
أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة وقال : لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك.
(2) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي أيوب عن أبي العلاء عن منصور عن الحسن قال : عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته.
(231) ما قالوا في الرجل يقول للرجل : إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال : سألت الشعبي فقال : رجل قال للرجل : إذا مضى شوال زوجتك ابنتي فقال : ليس هذا بنكاح.
(232) في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال : عليه النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج بإذن مولاه قال : عليه النفقة.
(233) في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال : لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها.
__________
(230 \ 1) أهدت إليه : أخذت إلى داره.
(232 \ 1) أي أن نفقة الزواج على مولاه.
(*)(3/448)
(2) حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال : مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا.
(234) في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال :
ما أبالي إذا خلوت بأهلي وأغلقت بابي وأرخيت ستري حدثت به الناس أو صنعت ذلك والناس ينظرون.
(2) حدثنا مروان بن معاوية عن عمرو بن حمزة العمري قال نا عبد الرحمن بن سعد مولى لابي سفيان قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ".
(3) حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحدكم يخبر بما صنع بأهله ؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما صنع بها زوجها " ! فقامت امرأة سوداء فقالت : يارسول الله ! إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بمثل ذلك ؟ مثل ذلك كمثل الشيطان لقي شيطانة فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون فقضى حاجة منها والناس ينظرون ".
(4) حدثنا هشيم عن عوام عن مجاهد : (وإذا مروا باللغو مروا كراما) قال : إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه.
(235) ما قالوا في النكاح في عام من الجدب (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال : كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني مجاعة.
__________
(234 \ 1) أي أن من يحدث بما يحصل بينه وبين امرأته كمن يقرب امرأته على مرأى ومسمع من الناس.
(234 \ 4) سورة الفرقان من الاية (72).
(*)(3/449)
(236) في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا نكح المرأة
الولي فلم ترض ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح حديد.
(237) في الرجل يقر بولده ، من قال : ليس له أن ينفيه (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال : إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه.
(2) حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال : إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه.
(3) حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال : إذا أقر به أو هنى به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي عنه.
(4) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال : إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه.
(5) حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنأوه به وأقر به فقال شريح : الزم ولدك قال عامر : فإن عمر يقضي بذلك.
(6) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال.
(7) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيد عن إبراهيم قال : إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه ، وقال حماد : إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره ، إن شاء يقول : أخطأت في العدة.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبد العزيز قال : إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه.(3/450)
(10) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن سرية صار عبدا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا : إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم : يضرب وقال حماد : يلزم الولد بالاقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله.
(12) حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال : يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(13) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار رجلا وزوجه ثم أنكره قال : ليس إنكاره بشئ ، يلزق به.
(14) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : له أن ينفيه وإن كان رجلا.
(15) حدثنا عبدة عن عاصم قال : جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها : هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت : زوجنيه أبي ومي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال : فضرب رأسه بالدرة وقال : هي امرأتك والولد ولدك.
(238) ما قالوا في قوله : (إذا أحصن) (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة : (إذا أحصن) قال : إذا أحصنتهن البعولة.
(2) حدثنا نا هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها : (فإذا أحصن) يقول : إذا تزوجن.
(239) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا.
__________
(238 \ 2) (فإذا أحصن) سورة النساء من الاية (25).
(*)(3/451)
(2) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال : كان زوجها حرا.
(3) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الاسود أن عائشة حدثته : زوج بريرة كان حرا حين أعتقت.
(4) حدثنا علي بن مسهر وابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت : كان زوج بريرة عبدا.
(5) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن زوج بريرة كان عبدا.
(6) حدثنا ابن علية عن يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث ، عبد لبني المغيرة من بني مخزوم.
(7) حدثنا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث كأني أنظر إليه في طريق المدينة يتبعها ودموعه تجري على لحيته يترضاها كي تختاره فلم تختره يعني زوج بريرة.
(8) حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث.
(9) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر.
(10) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا.
(240) ما قالوا في الحسن ما هو ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن عمر الاعمر عن عبد الله بن جعفر قال قالت عائشة : البياض نصف الحسن.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن.
(3) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعطي يوسف شطر الحسن ".(3/452)
(241) في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده ".
(2) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيدالله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها.
(3) حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ".
(4) حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال أخبرني عياش ابن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شئ أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شئ.
(5) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى : وأنا أرى
في ذلك تعزيرا.
(6) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة.
__________
(241 \ 1) المباشرة هي رؤية الاخر عاريا كله أو بعضه وقد ظهرت عورته له دون رداء أو في ثوب يظهر ما تحته وأن يتلاعبا أو يتداعبا أو يتصارعا وهما هكذا.
(241 \ 3) لا يلتقيان أو يجلسان معا وكل منهما يرتدي ما لا يخفي جسده ولا يمس أحدهما الاخر وهما في هذه الحال.
(241 \ 4) كأن يتدافعا أو يتلاعبا أو يتصارعا والشعار : ما لامس الجسد من ملابس أي هو الملابس الداخلية.
(*)(3/453)
(242) ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أستأذن على أمي ؟ قال : " نعم ! أتحب أن تراها عريانة ".
(2) حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن يسار عن حذيفة قال : إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوءك.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال لعمر : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ! استأذن عليها.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : جاء إليه رجل فقال : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ! قال : ما على كل أحيانها تحب أن تراها.
(5) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في الليل مرارا فكان يأتيهن بالليل فسأل ابن عباس : أستأذن عليهن كلما دخلت ؟ فقال : نعم ! ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن.
(6) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : استأذن على أمك وإن كانت عجوزا.
(7) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الزهري عن هزيل عن عبد الله قال : عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم.
(8) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن كردوس عن أبيه عن عبد الله قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى ابنه وعلى أخته.
(9) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن هشام عن الحسن قيل : يستأذن الرجل على أمه وعلى أخته ؟ قال : نعم ! استأذن عليهما.
(10) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سأل رجل عكرمة أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ! استأذن على أمك.
(11) حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : وإخوة المرأة يستأذنون عليها.(3/454)
(243) ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : إنه لم يؤمر بها أكثر الناس الاذن وإني آمر جاريتي أن تستأذن علي.
(2) حدثنا أبو خالد عن مالك عن عطاء عن ابن عباس قال : غلب الشيطان على الناس في الساعات (الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال : كان أهلهم يعلمونا أن نسلم قال : فكان أحدنا إذا جاء يقول : السلام عليكم أيدخل فلان ؟ (3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال : نزلت في النساء : (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم).
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي : (ليستأذنكم
الذين ملكت أيمانكم) قال : ليست بمنسوخة قلت : فإن الناس لا يعملون بها قال : الله المستعان.
(5) حدثنا ابن نمير عن حنظلة قال : سمعت القاسم وسئل عن الاذن فقال : استأذن عند كل عورة ثم هو طواف بعدها.
(244) ما قالوا في قوله : (ولا تعزموا عقدة النكاح) (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة : (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) قال : انقضاء العدة.
(2) حدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن مجاهد : (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) قال : انقضاء العدة.
(3) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السدى عن أبي مالك : (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) قال : لا تواعدوها في عدتها أني أتزوجك حتى تنقضي عدتك.
__________
(243 \ 2) سورة النور من الاية (58) (243 \ 3) سورة النور من الاية (58).
(244 \ 1) سورة البقرة الاية (235).
(*)(3/455)
(245) (فاهجروهن في المضاجع) (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عباش عن منصور عن مجاهد : (واهجروهن في المضاجع) قال : لا تقربوها.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي : قوله (واهجروهن في المضاجع) قالا : لا يضاجعها.
(3) حدثنا حفص عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضحى عن ابن عباس :
(واهجروهن في المضاجع) قال : إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها.
(4) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن حصين عن عكرمة ومقسم : قوله (واهجروهن في المضاجع واضربوهن) قال مقسم : ولا تقرب فراشها وقال عكرمة : هو الكلام وقالا جميعا : اضربوهن : ضرب غير مبرح.
(5) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن : (واضربوهن) قال : ضرب غير مبرح غير مؤثر.
(246) ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله (1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال : سمعت علي ابن عبد الله بن عباس يقول : إذا جامعت فاستتر.
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين ".
(247) ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام قال : سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال : إنها تشرب الخمر.
__________
(245 \ 1) سورة النساء الاية (34).
(*)(3/456)
(3) حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور.
(4) حدثنا شريك عن إبراهيم قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية.
(248) باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
(1) حدثنا هشيم قال نا منصور عن ابن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء : لا تصفني لازواجكن.
(249) من قال : إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال : إذا تزوج الامة تزوجا وقع عليها ولم يستبرئها.
(2) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا تزوج الامة تزوجا لم يستبرئها.
(250) من قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا أن يأذن له ".
(2) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب على خطبة أخيه ".
(251) ما ذكر في الزنا وما جاء فيه (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني حين يزني وهو مؤمن ".
(2) حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن النبي عليه السلام مثله.(3/457)
(3) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن يحيى بن عباد عن أبان ابن عثمان قال : تعرف الزناة بنتن فروجهم يوم القيامة.
(4) حدثنا أبو معاوية عن أبي الضحى عن مسروق قال : إن أكبر ما يصيب الناس
من الذنوب الزنا ، هو شهوة وليس له ريح ولا يكاد تقام حدوده.
(5) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن زكريا بن صهيب عن أبي صالح قال : بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء.
(6) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه : من أراد منكم الباءة زوجناه ، لا يزني منكم الزاني إلا نزع الله نور الايمان من قلبه فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : الايمان برة فمن زنى فارقه الايمان فمن لام نفسه وراجع راجعه الايمان.
(8) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء ".
(9) حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس قال : لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ".
(11) حدثنا حبيب قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بعجة الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(252) ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي (1) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشجع عن سليمان بن يسار أن عمر ابن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما.(3/458)
(2) حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب قال : لا ينكح الخصي حرة مسلمة.
(253) ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة (1) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال : لا ترث وسألت الحكم فقال : ترث.
(254) ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن داود بن جبير قال : زف سعيد بن جبير ابنته إلى زوجها.
(255) ما قالوا في الرجل يزوج أمه (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك وذهب إلى عمر فذكر ذلك له فقال : اذهب فإذا كان غدا أتيتكم قال : فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بيه ابنها فقال له : زوجها فوالذي نفس عمر بيده لو أن حنتمة بنت هشام - يعني عمر أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها ، فزوج الرجل أمه.
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت : يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الارض ، نجرها حبشي بني فلان قال : بلى ! قالت : فلا تستحي من ذلك فإنك إن أسلمت لم أرد منك صداقا غيره حتى أنظر قال : فذهب ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالت : يا أنس ! قم فزوج أبا طلحة ، فزوجها.(3/459)
(256) ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته (1) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني يزيد النحوي عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة.
(2) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد أن أبا بكر قبل رأس عائشة.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أنس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خالد بن الوليد استشار أخته في شئ فأشارت فقبل رأسها.
(257) ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات.
(2) حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر : ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه ، وإن قيل : حموها ؟ قال ألا إن حموها الموت.
(3) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ".
(4) حدثنا هشيم عن أبي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ".
(5) حدثنا شبابة بن سوار قال نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الانصار : يا رسول الله ! إلا الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت ".
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت ذكوانا يحدث عن مولى لعمرو
__________
(257 \ 1) المغيبة : المرأة التي غاب عنها زوجها في الجهاد أو التجارة أو السفر في حاجاته.
(257 \ 2) الحمو : والد الزوج أو أخوه.
(*)(3/460)
ابن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء ابنة عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن.
(7) حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال قال عمرو بن العاص : نهينا أن ندخل على المغيبات إلا بإذن أزواجهن.
(258) ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيفا.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتزوج الرجل على بنت وخادم وعلى الوصفاء والوصائف.
(259) ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت : لعلنا نصطاد بها شباب قريش.
(2) حدثنا وكيع قال نا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنهم مروا عليه بجارية قد زينت قال : فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال قال عمر : إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها وليطوف بها يتعرض بها رزق الله.
__________
(258 \ 1) أي بدل أن يكون المهر مالا أو أرضا يكون كذا وصيفا والوصيف الامرأة التي ترعى شؤون سيدتها وهي أرفع من الخدام درجة أو تختلف عنها عملا.
(259 \ 1) شوفت الجارية : زينت ما يحل إظهاره منها وهو وجهها وألبستها الملابس الجميلة لتحسن في أعين الخاطب وطالب النكاح ، والجارية الشابة الصغيرة السن.
(*)(3/461)
(260) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه قال قال عمر : لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون.
(261) ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب (1) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم.
(2) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره نكاح نصارى أهل الروم من غير أهل العهد قال : فوصف محمد : الرجل يكون أميرا فيريد أن يتزوج فيكره ذلك له.
(262) من قال : لا يحصن الرجل نكاح الحرام (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يحصن الرجل نكاح الحرام.
(263) ما قالوا في النقش بالخضاب (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن يزيد بن ميسرة عن أبي عطية عن امرأة منهم قال : سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب.
(2) حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أميه قالت : كنت آمر العرائس بالمدينة فسألت عائشة عن الخضاب فقالت : لا بأس به ما لم يكن فيه نقش.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن جابر عن شيخ أن عمر نهى عن نقش في الخضاب والتطاريف.
__________
(260 \ 1) أي كما تحبون المرأة الجميلة الشابة فهي تحب الرجل الحسن الشاب.
(263 \ 1) النقش والتطاريف : الرسم والتزيين بالخضاب.
(*)(3/462)
(264) ما قالوا في الخلوق للرجال (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران فقال لي : " يا يعلى ! هل لك امرأة ؟ " فقلت : لا ، قال : " فاذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد " ، قال : فغسلته ثم غسلته ثم لم أعد.
(2) حدثنا معتمر وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله أن نبي الله كره الصفرة يعني الخلوق.
(3) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر.
(4) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أيوب عن الحسن أن النبي عليه السلام رأى سوار بن عمرو متخلقا فقال : " حط حط ! ورس ورس ".
(5) حدثنا ابن علية عن هشام عن كثير مولى ابن سمرة عن ابن عباس قال : لا تقرب الملائكة متضمخا بخلوق.
(6) حدثنا أبو داود عن ابن عون عن محمد أن الاشعري لما قدم البصرة رأى قيس بن عباد وعليه أثر صفرة أو قال : خلوق قال : فنظر إليه فانطلق يغسله ثم جاء فقال الاشعري : ما أسرع ما أعفيت هذا.
(7) حدثنا ابن فضيل عن زياد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه دعي إلى
عرس بليل فادهن بدهن فيه صفرة فأصبح وفي لحيته صفرة فغسلها فلم يذهب فغسلها بصابون.
__________
(264) الخلوف طيب زيتي له لون يترك أثرا.
(264 \ 1) التخلق : التطيب.
(264 \ 3) التزعفر : التطيب بالزعفران.
(264 \ 6) أعفيت الشئ : أزلته ومحوت آثاره.
(*)(3/463)
(8) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن عمر عن عمار قال : قدمت من السفر فمسحتني أهلي بشئ من الصفرة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال : " انطلق فاغسل عنك هذا " ، فذهبت فغسلته فبقي في من أثره شئ فأتيته فسلمت فلم يرد على ولم يرحب بي فقال : " انطلق فاغسل عنك هذا " ، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرحب بي وقال : " إن الملائكة لا تقرب جنازة كافر ولا جنب ولا متضمخ بخلوق ".
(265) من رخص في الخلوق للرجال (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال : رأيت المغيرة بن شعبة متضمخا بالخلوق كأنه عرجون.
(2) حدثنا هشيم بن أبي ساسان عن أبان بن كثير النهشلي قال رأيت أنسا قد مسح ذراعية بشئ من خلوق من وضح كان به.
(266) من قال : الولد للفراش (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام قال : " الولد للفراش ".
(2) حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر قال : قضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش.
(3) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش ".
(4) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش وللعاهر الاثلب قيل : وما الاثلب ؟ قال : الحجر ".
__________
(264 \ 8) أهلي : امرأتي.
(265 \ 1) العرجون هو العرق الاصفر الذي تنبت عليه المشاريخ التي تحمل التمر.
(265 \ 2) وضح : بهق وهو مرض جلدي يسبب ذهاب لون الجلد.
(266 \ 1) الولد للفراش : يعني للزوج أو لسيد الامة ومالكها.
(266 \ 4) الحجر يعني الرجم.
والعاهر : الزاني أو الزانية.
(*)(3/464)
(5) حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الولد للفراش ".
(6) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال حدثني رباح الحبشي عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.
(7) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
(8) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش ".
(9) حدثنا عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي عليه
السلام أنه قال : " الولد للفراش ".
(267) ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو ، أتزوج امرأته ؟ (1) حدثنا أبو أسامة قال حدثني شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلحق بأرض العدو أتتزوج امرأته ؟ قال أحدهما : لا ! وقال الاخر : نعم !.
(268) ما قالوا في تزويج الابكار وما ذكر في ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال نا عاصم قال عمر بن الخطاب : عليكم بالابكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى باليسير.
(2) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن ابن مسعود قال : تزوجوا الابكار فإنهن أقل جدا وأشد ودا.
(3) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالجواري الشواب فانكحوهن فإنهن أطيب أفواها وأعز أخلاقا وأصح أرحاما ".
(4) حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن سالم عن جابر قال قال : سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بكرا تزوجت أم ثيبا ؟ " قال قلت : لا بل ثيبا قال : " فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ".(3/465)
(5) حدثنا عبد بن حميد عن الاسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبد الله العنزي عن جابر بن عبد الله قال : مشيت مع النبي عليه السلام فقال : " ألك امرأة يا جابر ؟ " قلت : نعم ! فقال : " ثيبا نكحت أم بكرا ؟ " قلت : تزوجها وهي ثيب ، فقال النبي عليه السلام " فلولا تزوجت جارية تلاعبها " قال قلت له : قيل لي : معك يوم كذا وكذا وذكر جواريا فكرهت أن أضم إليهن جارية فتزوجت ثيبا تقطع قمل إحداهن وتخيط درع إحداهن إذا تخرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإنك نعما رأيت ! ".
(269) ما قالوا في الاكفاء في النكاح (1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب : ما بقي في شئ من أخلاق الجاهلية ، ألا إني لا أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت.
(2) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه نهى أن يتزوج العربي الامة.
(3) حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن كثير بن الصلت قال : نكح مولى لنا عربية فأوتي عمر بن عبد العزيز ليتعدى عليه فقال : والله لقد عدى مولى أبى كثير طوره.
(4) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر : لامنعن فروج ذوات الاحساب من النساء إلا من الاكفاء.
(5) حدثنا أبو أسامة قال حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال : عرض أبي على سلمان أختا فأبى وتزوج مولاة له يقال لها نعيرة.
(6) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكندي عن سلمان قال : لا نؤمهم ولا ننكح نسائهم.
(7) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن ابن أبي ذئب قال قال ابن شهاب في العربي والمولى : لا يستويان في النسب.
__________
(268 \ 5) أي أنه تزوجها ثيبا لان لديه أخوات صغيرات بحاجة لرعاية امرأة ناضجة.
(269 \ 3) ليتعدى عليه : ليشتكيه إليه.
(*)(3/466)
(8) حدثنا يحيى بن آدم قال نا حسن قال : سألت ابن أبي ليلى عن الكفو في النكاح فقال : في الدين والمنصب قال قلت : في المال ؟ قال : لا.
(270) في الغيرة وما ذكر فيها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ".
(2) حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لانا أغير من سعد والله أغير مني ولاجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ".
(3) حدثنا محمد بن بشر قال نا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عتيك الانصاري عن أبيه قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة ".
(4) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاحوص قال قال عبد الله : احبسوا النساء في البيوت فإن النساء عورة وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشر فيها الشيطان وقال لها : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك.
(5) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر : استعينوا على النساء بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج.
(6) حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن علجان عن سمى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها.
(7) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني غيور وإن إبراهيم كان غيورا وما من امرئ لا يغير إلا منكوس القلب ".
(271) من كان يقول : إذا درأ اللعان ألزق به الولد (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي
قالا : إذا درأ اللعان ألزق به الولد.
__________
(270 \ 7) منكوس القلب : الذي لا إحساس لديه بالكرامة.
(*)(3/467)
(2) حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث ومجاهد وعطاء مثله.
(3) حدثنا يحيى بن آدم قال نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال : إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد.
(272) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها.
(2) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
(3) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شئ من بناتها.
(4) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها.
(273) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟ (1) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول : إن رجل تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها.
(2) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس به.
(3) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه.
(4) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه.
تم كتاب النكاح(3/468)
بسم الله الرحمن الرحيم 42 - كتاب الايمان والنذور والكفارات (*) (1) من قال : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي من مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ".
(2) عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه ".
(3) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ، ولكن الله يستخرج به من البخيل ، فلا وفاء بالنذر في معصية.
(4) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال : لا وفاء لنذر في معصية.
(5) حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن خالته مليكة عن عبيدة قالت : سألته عن النذر فقال : ما كان من نذر في شئ من طاعة الله فأمضوه ، وما كان من نذر في شئ من طاعة الشيطان فلا تجيزوه.
(6) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال : النذر
نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن علقمة قال : النذر نذران فما كان لله فوف به ، وما كان في معصية ، فلا يفيه ، وعليه الكفارة.
(8) حدثنا محمد بن فضيل عن القعقاع عن إبراهيم قال : لا نذر في معصية ، كفر بيمينك.
(9) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال : رجاء رجل إلى
__________
(*) وضع هذا الكتاب في غير موضعه فاقتضى التنويه.
(*)(3/469)
ابن عباس فقال : إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال : أراد الشيطان أن يبدي عورتك ، وأن يضحك عليك الناس ، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين.
(10) حدثنا عفان قال : حدثنا أبان القطان قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الانصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على رجل نذر فيما لا يملك ".
(11) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال : سألت ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء ؟ قال : لا.
(12) حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال : دخل أبو بكر على امرأة من أحمس مصمتة في حجتها ، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه ، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : إنها نذرت أن تحج مصمتة.
فقال : تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل الجاهلية.
(13) [ ] شبابة بن سوار عن شعبة أو عن ابن الجويرية - الشك من أبي بكر - قال : سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية ".
(14) [ ] أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وفاء لنذر في معصية ".
(2) النذر ما كفارته وما قالوا فيه ؟ (1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال : لم يألو أن يغلظ على نفسه ، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال : فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا : إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.
(2) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : سمعت ابن الزبير يقول : أوفوا بالنذور.
(3) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبن عبيدة عن عبد الله قال : لا وفاء لنذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين.
(4) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال : كفارة يمين.
(5) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته ، فقال : يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.(3/470)
(6) وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال : يمين (7) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : النذر يمين.
(8) ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قوما يقولون : إن النذر يمين مغلظة ، إنما هي يمين يكفرها.
(9) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : النذر يمين.
(10) عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين مثله.
(11) معتمر قلت لابن الزبير : حدثكه من سمعه من عمران قال : لا.
ولكن حدثنيه
رجل عن عمران.
(12) أبو أسامة عن معمر عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال : النذر اليمين الغلظاء.
(13) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال : كفارة النذر إذا كان في معصية ، إطعام عشرة مساكين.
(14) عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة.
(15) عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا قال الرجل : علي نذر : فلم يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر.
(16) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : النذر شئ يستخرج به من البخيل.
(17) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عباس : النذر يمين مغلظة.
(3) النذر إذا لم يسم له كفارة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة.
(2) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة.
(3) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين.(3/471)
(5) حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا قال :
علي نذر فعليه نذر.
(6) قال جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر.
فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال الحسن : هي يمين يكفرها.
(8) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين ".
(9) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة.
(10) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الاشجع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره.
(11) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمى كفارة قال : يمين مغلظة.
(4) الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن زيادة بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر : أمر الله وفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
(2) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس ، فأتى على
ذلك يوم فطر أو أضحى قال : يفطر ويصوم يوما مكانه ، ويكفر يمينه.
(3) عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن خالته ، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فسألت جابر بن زيد فقال : أطعمي مسكينا.(3/472)
(4) شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فقال : تقضي يوما مكانه وتكفره.
(5) كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال : سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين ، فيدركه أضحى أو فطر ، فقال : يفطر ثم يبني على صيامه.
(5) في كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين.
(2) أبو خالد الاحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين.
(3) أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين.
(4) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين.
(5) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.
(6) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيرة ، ففيه نصف صاع من بر كفارته.
(7) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لادامهم.
(9) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لكل مسكين مدان حنطة.(3/473)
(11) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان.
(12) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه.
(13) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال : قال عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر.
(6) من قال : كفارة اليمين مد من طعام (1) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين : مد ربعه إدامه.
(2) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال : مد من حنطة لكل مسكين.
(3) حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الاول.
(4) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : مد.
(5) حدثنا سفيان بن عيينة وزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : في كفارة اليمين مد من بر.
(6) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا : مد لكل مسكين.
(7) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام المسكين : مد من قمح.
(8) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال : مد.
(7) من قال : يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة (1) ابو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : وجبة واحدة.
(2) الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين : يجمعهم مرة فيشبعهم.(3/474)
(3) ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال : سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين ، فقال : أكلة ، قلت : إن الحسن يقول : مكوك ، فقلت : ما ترى في مكوك ؟ فقال : إن مكوك بر لا تجزي.
(4) معتمر عن برد عن مكحول قال في كفارة اليمين : يطعم عشرة مساكين كما قال الله تعالى - حتى يشبعهم.
(5) حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثني ابن أيوب عن محمد : أن أنسا مرض قبل أن يموت ، فلم يستطع أن يصوم ، فكان يجمع ثلاثين مسكينا ، فيطعمهم خبزا ولحما أكلة
واحدة.
(6) حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في كفارة اليمين ، فقال : يطعم خبزا ولحما مرة واحدة حتى يشبع.
(8) من قال : يغديهم ويعشيهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة قال : يغديهم ويعشيهم.
(2) إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال : غداء وعشاء.
(9) امرأة عليه كظهر امرأة فلان (1) غندر عن أشعث عن الحسن قال : أنت علي كظهر امرأة فلان ، فليس بشئ.
(10) يقول : أنت علي كبطن أمي (1) ابن مهدي عن مسيب عن عمرو بن حزم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته : أنت علي كبطن أمي قال : البطن والظهر بمنزلة واحدة.
(11) في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل (1) أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتا ، قال : أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين.
قلت : فإن حاضت قبل ذلك ما لا بد النساء منه تقضي أيام حيضها إذا فرغت.(3/475)
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه.
(3) أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال : أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي.
(4) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
(12) في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر ، فمن شاء بر ومن شاء فجر ".
(2) أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله عن أبي كريب قال : كنت أمشي مع عبد الله في سوق الرحق فسمع رجلا يحلف : كلا وسورة البقرة ، فقال عبد الله : أما إن عليه بكل آية منها يمين.
(3) ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله قال : من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا.
(4) حفص عن ليث عن مجاهد قال : من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين ، ومن كفر بآية منه كفر به كله.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين.
(13) في الاعرج والمجنون والاعور يجزي في الرقبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : من كانت عليه رقبة ، فاشترى نسمة ، قال : إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزاه ، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالاعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والاعمى.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : أنه كان يكره الاعرج والمخبل في الرقبة
الواجبة.(3/476)
(3) محمد بن مروان عن عمارة عن عكرمة ، قال رجل : أيجزي في عتق الرقبة الواجبة الاعور ؟ فقال : رب أعورتم دار ، فقال : الساعة هي بالمقعد.
(4) حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : يجزي الاعور.
(5) غندر عن شعبة عن الحكم قال : المجنون لا يجزي في الذي عليه الرقبة.
(6) محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل ؟ فأبى واستحب السوية.
(7) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يجزي الاعمى في الكفارة.
(8) حفص عن عمرو عن الحسن قال : سألته عن الاعمى والمقعد فقال : لا يجزي.
(14) في ولد الزنا يجزي في الرقبة أم لا ؟ (1) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا يجزي في شئ من الواجب ولد الزنا.
(2) أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود قال : توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة ، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه ، فسألت عطاء ، فقال : أكره ذلك.
(3) هشيم عن المنهال عن عمرو قال : سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين ، فقال : يجزيه.
(4) هشيم عن يونس أنه كان يقول : يجزي في الواجب ، ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى.
(5) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزي ولد الزنا في الرقبة.
(6) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي من الرقبة الواجبة.
(7) حفص عن محمد بن إسحاق و عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد : أتت امرأة أبا هريرة ، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة ، أيجزيها ؟ قال : نعم.
(15) الكافر يجزي من الكفارة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شئ من الكفارات.(3/477)
(2) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزي اليهودي والنصراني في كفارة اليمين.
(3) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي عتق أهل الكفر.
(4) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة.
(16) في عتق المدبر في الكفارات (1) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات.
(2) ابن علية عن ليث عن طاوس : قال يجزي عتق المدبر في الكفارة.
(3) ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : يجزي المدبر.
(4) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا يجزي المعتق في الكفارة.
(5) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : أما المدبرة فلا تجزي.
(6) وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال : لا يجزي المدبر.
(7) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أما المدبر فلا يجزي.
(17) في أم الولد تجزي في الكفارة أم لا ؟
(1) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : تجزي أم الولد في الظهار.
(2) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : تجزي أم الولد في الظهار.
(3) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن ليث عن طاوس قال : لا تجزي أم الولد في الظهار.
(4) ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجزي أم الولد في الكفارة.
(5) عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : لا تجزي أم الولد في الظهار.
(6) ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شئ من الكفارات.
(7) أبو مطر عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار ، قال : لا تجزيه ، وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها ، فأرجو.(3/478)
(8) أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا تجزي أم الولد من الرقبة.
(9) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال : تجزي أم الولد من الرقبة.
(18) في المكاتبة تجزي أو ولدها ؟ (1) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون ، أن رجلا كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم ، فقالوا : لا ، أعتق غيره.
(2) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا يجزي في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه.
(19) الذي يصيب الجنين من قال : عليه عتق رقبة مع الغرة
(1) أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ، وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
(2) غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعته يقول : إذا ضربت المرأة وألقت جنينا قال : صاحبه يعتق.
(3) ابن علية ووكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد : أن رجلا مسح بطن امرأة ، فألقت جنينا ، فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق.
(20) في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الاطعام (1) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة ، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل ، قال : لا ، حتى يطعم ستين مسكينا.
(2) محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي بنحوه.
(21) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه (1) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول : وأبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " ، فقال عمر : والله لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا.(3/479)
(2) ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر في بعض أسفاره ، وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت ".
(3) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ".
(4) أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : قال عمر : حدثت قوما حديثا ،
فقلت : لا وأبي فقال رجل من خلفي : لا تحلفن بآبائكم ، فالتفت : فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك ، والمسيح خير من آبائكم ".
(5) حدثنا عمر بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه قال : حلفت بأبي ، وإذا رجل من خلفي يقول : " لا تحلفوا بآبائكم " فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) وكيع عن الاعمش عن سعيد بن عبيدة قال : كنا مع عمر في حلقة ، فسمع رجلا يقول : لا وأبي ، فرماه بالحصا ، وقال : إنها كانت يميني ، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وقال : " إنها شرك ".
(7) وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة قال : قال عبد الله : لان أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق.
(8) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : مر عمر بالزبير وهو يقول : لا والكعبة فرفع عليه الدرة ، وقال : الكعبة لا أم لك تطعمك وتسقيك.
(9) ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال كعب : إنكم تشركون ، قالوا : كيف يا أبا إسحاق ؟ قال : يحلف الرجل لا وأبي ، لا وأبيك ، لا لعمري ، لا وحياتك ، لا وحرمة المسجد ، لا والاسلام ، وأشباهه من القول.
(10) ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال : لقد أدركت الناس ، ولو أن رجلا ركب راحلته لانضاها قبل أن يسمع رجلا يحلف بغير الله.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن القاسم قال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.
(12) ابن مهدي عن أبي عوانة عن إسماعيل بن هشام عن القاسم بن مخيمرة قال : ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالطيب.
(13) حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول : لا وحياتك.(3/480)
(14) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : سمعته يقول : إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لاحد أن يقسم إلا الله ، ومن أقسم فلا يكذب.
(15) خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور سمع ابنا له وهو يقول : أشركت بالله ، أو كفرت بالله ثم قال : قل : استغفر الله آمنت بالله ، ثلاثا.
(16) عبيدالله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه قال : حلفت باللات والعزى ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني حلفت باللات والعزى ، قال : " قل ، لا إله إلا الله ، ثلاثا ، وانفث عن شمالك ثلاثا ، وتعوذ بالله من الشيطان ، ثم لا تعد ".
(22) في الرجل يقول : لعمري عليه شئ (1) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كانت يمين عثمان بن أبي العاص : لعمري.
(2) ابن علية عن ابن عون قال : أتيت أبا السوار العدوي قال : إذا سمعتموني : لاها الله إذا ، ولعمري ، فذكروني.
(3) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : لعمري لا أفعل كذا وكذا ، إن حنث فعليه الكفارة.
(4) وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لعمري لغو.
(5) وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول : لعمري.
(6) محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال : قال كعب : إنكم تشركون ، قالوا وكيف يا أبا إسحاق ؟ قال : يقول أحدكم : لا لعمري ، لا وحياتك.
(23) في الرجلى يقول : حلفت ولم يحلف
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ولم يحلف ، قال : عليه كفارة يمين.
(2) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال : إذا قال : علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة.
(3) غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا قال : قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه كفارة.(3/481)
(4) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب وحلف ، وإذا قال : حلفت وكذبت ، فقد كذب.
(24) من قال : الكفارة بعد الحنث (1) أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه ، وليأت الذي هو خير ، وليكفر يمينه ".
(2) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حلفت على يمين ، فرأيت ما هو خير منها فائت الذي هو خير وكفر يمينك ".
(3) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".
(4) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها ، حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
(5) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كان أبو بكر رضي الله عنه إذا
حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الاية (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) فكان إذا حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه.
(6) ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه.
(7) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : حلفت على أمر غيره خير منه أكفر يميني ؟ قال : نعم.
(8) فضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال : سمعت عمر يقول : من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
(9) أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال : سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته ، قال : يدخل عليها ويكفر يمينه.
__________
(24 \ 5) سورة البقرة من الاية 225.
(*)(3/482)
(10) ابن فضيل عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال : أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم ، فقال : عبد الله : أدن ، فقال له الرجل : إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة ، فقال : أدن فكل.
(11) حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
(25) من رخص أن يكفر قبل أن يحنث (1) أبو بكر بن أبي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد بن سلمة أن مخلدا وسلمان كان يريان أن يكفر قبل أن يحنث.
(2) حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا الدرداء رضي الله عنه دعا غلاما له فأعتقه ، ثم حنث وصنع الذي حلف عليه.
(3) هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
(4) أزهر عن ابن عون قال : كان محمد يكفر قبل أن يحنث ، وكان الحسن يقول : يحنث ثم يكفر.
(5) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا سأل جابر بن زيد قال : حلفت على يمين غيرها خير منها ، قال : كفر يمينك واعمل الذي هو خير.
(26) في الايمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال : يمين لا تكفر ، الرجل يحلف على الكذب يتعمده ، فذلك إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
(2) عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشئ يتعمده قال حماد : ليس لهذا كفارة ، وقال الحكم : الكفارة خير.
(3) حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشئ عنده ، ولا يدري أنه عنده ، قال : يكفر يمينه ، قال : وقال عطاء والحكم في الذي لا يكفر : كفر.
(4) حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : الايمان أربعة ، فيمينان يكفران : والله لافعل والله لافعل ، قال : فهما يكفران ووالله ما فعلت ووالله لافعل ، فلا يكفران.(3/483)
(27) من قال : القسم يمين يكفر (1) حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : القسم يمين.
(2) ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : القسم يمين ثم قرأ : (وأقسموا بالله جهد أيمانهم).
(3) جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال : أقسمت يمين.
(4) حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال : أقسم رجل أن لا
يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد الله : أطيب لنفسه أن يكفر يمينه.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال : أحب إلي أن يكفر يمينه.
(6) حدثنا هشيم عن عوف عن أبي المنهال أن رجلا أقسم على رجل فأحنثه ، قال : إلا أن يقسم هو ، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.
(7) حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال : القسم يمين.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال : القسم يمين.
(8) حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن بكر قال : إذا أقسم الرجل على الرجل فأحنثه فالاثم على الذي أحنثه ، لانه إنما أقسم عليه فحسد به.
(10) ابن مهدي وعبيدالله عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال : القسم يمين.
(28) من قال : لا يكون القسم يمينا حتى يقول : بالله (1) أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل : أقسمت عليك ، فليس بشئ ، فإذا قال : أقسم عليه بالله ، فهي كفارة يمين.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته يقول : لا يكون القسم يمينا حتى يقول : أقسم بالله.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : أقسمت أو شهدت أو حلفت ولم يقل : بالله ، فليس بشئ.
__________
(27 \ 2) سورة الانعام الاية \ 109.
(*)(3/484)
(4) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد وأحلف ، فليس بيمين حتى يقول : بالله.
(5) وكيع عن إسماعيل عن جابر عن عامر ، وعن رجل عن ابن الحنفية قالا : إذا قال الرجل : أقسمت فليس بيمين حتى يقول : بالله.
(29) من قال : أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء (1) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد أبي إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو علي لله حجة فسواء ، وإذا قال : لله علي نذر ، أو علي نذر فسواء.
وإذا قال : أقسمت بالله أو أقسم سواء.
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم ، سواء على الرجل أن يقول : أقسم أو أقسم بالله أو علي حجة أو حجة أو علي نذر لله.
(3) أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول : علي المشي إلى الكعبة ، قال : هذا نذر فلا يمش.
(4) حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى الكعبة ، فليس بشئ إلا أن يقول : علي نذر مشي.
(5) ابن نمير عن هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت الله في شئ فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال : يمشي إلى البيت.
(6) عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال : سألت عطاء عن رجل قال : لله علي يمين ، قال : يكفرها.
(30) في الرجل يردد الايمان في الشئ الواحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن أوكد أعتق قال : فقلت لنافع : ما التوكيد ؟ قال : يردد اليمين في الشئ الواحد.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال : إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة ، فليس بشئ وإذا قال : وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو في المساكين صدقة ، فهو كما قال.
(3) ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه أنها سألت(3/485)
عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الانسان : كل مالي في سبيل الله أو في [ تاج ] الكعبة فقالت : يكفرها ما يكفر اليمين.
(31) ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال : سمعت هبيرة يحدث الحكم بن عتيبة منذ ثلاثين سنة ، قال : إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس تهدي ثمنها.
(2) عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت الله قال : يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة ، أو ينطلق يتصدق به بمكة ، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة ، ويتصدق بها.
(3) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لمملوكه : هو هدية ، قال : يهدي قيمته.
(4) وكيع عن سفيان عن علي بن عتيق في رجل أهدى مملوكه ومملوكته ، قال الشعبي يهدي قيمتهما ، وقال عطاء : يهدي كبشا.
(5) حفص عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل يقول : هو يهدي غلامه ، قال : يهدي كبشا مكانه.
(6) وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن الحسن في الرجل يهدي داره ، قال : كفارة يمين.
(7) داود بن كثير الجريري عن طارق بن أبي مرة قال : جعلت لامرأتي في جارية لها إن أنا وطئتها فهي هدية إلى بيت الله فوطئتها ، فسألت سعيد بن جبير فقال : اشتر بثمنها بدنا ثم انحرها.
(8) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يهدي الدار ، قال : يهدي قيمتها.
(9) كثير بن هشام عن قراءه عن عبد الكريم عن عكرمة قال لشئ : هو عليه هدي ، فكفارة يمين هو من خطرات الشيطان.
(10) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قال : هو يهدي سارية من سواري المسجد ، يهدي قيمتها أو ثمنها ، فإن لم يجد أهدى ما بلغ ماله وكفر بيمينه.
(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل الشئ أن يمضيه.
__________
(30 \ 3) [ تاج ] وفي نسخة رتاج.
(*)(3/486)
(12) أبو عامر العقدي عن محمد بن قيس قال : قلت لسعيد بن المسيب : أنا أمشي بردائي هذا حتى أسير به إلى الكعبة لاكلم صاحبا لي ، فقال : فقدمت ؟ قلت نعم ، قال إذهب فالبس ثوبك ، فما أغنى الكعبة عن ثوبك وعنك ، وقال : أمرني فأتيت القاسم بن محمد ، فقال لي مثل ما قال سعيد ، فلما خرجت من عنده أدركني رسوله فقال : عندك درهم ؟ قلت : نعم ، قال : تصدق به وقال : أمرني به القاسم.
(13) عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب عن عمرو عن إبراهيم في رجل قال : هو يهدي الفرات وما سمى فقال : يهدي ما يملك.
(14) حفص عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال : كفارة يمين.
(32) ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
(1) حفص بن غياث عن طاوس وعطاء ومجاهد قالوا : ما كان هدي إلى البيت فليشتر به بدنا فيتصدق بها.
(2) عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب قال : سألت عطاء عن بضعة دراهم بعثت بها امرأته هدية إلى البيت ، قال عطاء : إن بيتكم هذا غني عن دراهمكم ، ولكن أعطوها لفقرائكم ، إنما البدن هدايا البيت.
(33) من كره الهدي إلى البيت واختار الصدقة على ذلك (1) وكيع عن إسماعيل عن قيس أن امرأة قالت : كنت عند عائشة أم المؤمنين فأتتها امرأة فقالت : إني جئت بهذا هدية إلى الكعبة ، فقالت لها عائشة : لو أعطيته في سبيل الله واليتامى والمساكين ، إن هذا البيت يعطى وينفق عليه من مال الله.
(2) وكيع عن مسعر عن أبي العنبس عن القاسم عن عائشة قالت : لان أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى الكعبة ألفا.
(3) عباد بن العوام عن هشام عن القاسم بن محمد قال : سمعته يقول : لان أتصدق بدرهم أحب إلي من أن أهدي إلى بيت الله مائة ألف درهم ، ولو سال علي وادي مال ما أهديت إلى البيت منها درهما.
(4) أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن أبي مالك عن حبيب عن سالم قال سأله رجل عن هدية الكعبة ، فقال : إن الكعبة لغنية عن هديتك ، أعطها إنسانا فقيرا(3/487)
(34) في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا ؟ (1) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام.
(2) ابن علية عن ابن عون قال : سألت إبراهيم عن صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين ، قال : في قراءتنا (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
(3) حفص عن ليث عن مجاهد قال : كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان.
(4) وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال : كان أبي يقرؤها : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
(5) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين : يصومه متتابعات ، فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم.
(6) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن ليث عن طاوس ومجاهد قالوا : أما ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا.
(35) يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس يرفعه قال : أتاه رجل فقال : إني وقعت على امرأتي وهي حائض قال : " تصدق بنصف دينار ".
(2) حدثنا هشيم عن حجاج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس يرفعه : " يتصدق بنصف دينار ".
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار ".
(4) معتمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : أتى رجل أبا بكر فقال : إني رأيت في النوم أني أبول دما ، فقال : أراك تأتي المرأة وهي حائض ، قال : نعم ، قال اتق الله ولا تعد.
(5) حفص عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار.
(6) ابن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال : يستغفر الله.(3/488)
(7) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : ذنب أتاه ، يستغفر الله منه.
(8) هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الشعبي مثل ذلك.
(9) ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : يستغفر الله ، وكان الحسن يرى عليه ما يرى على المظاهر.
(10) هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول : من وطئ امرأته وهي حائض ، يرى عليه ما على المظاهر.
(11) يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يعتذر ، يتوب إلى الله.
(12) حدثنا ابن أبي زائدة عن مثنى عن عطاء قال : يستغفر الله.
(13) هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال : قلت لابن عباس : الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار.
(14) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس عليه شئ ، ولكن لا يعد.
(15) غندر عن شعبة عن حماد قال : ذنب يستغفر الله منه.
(16) حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الجبلي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض ؟ قال : ليس عليه كفارة إلا أن يتوب.
(36) في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به ؟ (1) أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه ، قال : يصل رحمه ويكفر يمينه قال : قال الشعبي : يصل رحمه ولا يكفر يمينه ، ولو أمرته أن يكفر يمينه ، أمرته أن يتم على قوله.
(2) معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يحدث أن أخوين كانا شريكين ، وأن أحدهما أراد مفارقة أخيه ، فقال : مملوك له حر أو عتيق إن لم يفارق أخاه وإن أمه أمرته
أن يفارق أخاه ، فسألت الحسن ، أو سئل وهو يسمع ذلك فقال : ليكفر يمينه وليصل رحمه يشارك أخاه ، أو كما قال : قال أبو العلاء كثير : فحدث به الحكم بن أبان ، فقال : هذا قول طاوس.
(3) حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن إبراهيم في رجل حلف لا يكلم أباه وأخاه شهرين قال : يدخل عليه ولا يكلمه.(3/489)
(37) في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء ، وعن الربيع عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان قال : ليس عليه شئ.
(38) في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل (1) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح أن رجلا استودعه مالا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح : إنا نستحلفك قال : كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين.
(2) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على رجل مسلم أو على ماله فقال : يحلف ويكفر يمينه.
(39) في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك ؟ (1) عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب.
(2) ابن عيينة عن سليمان الاحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال : من حلف على مالك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه.
(3) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال : يجمعها فيضربه ضربة واحدة.
(40) في رجل صام في ظهار ثم جامع (1) ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع في آخر الليل أو النهار قال : يستقبل الصوم.
(41) في الرجل يحلف بالاحرام ما كفارة ذلك ؟ (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف بالاحرام قال : ليس عليه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال : يمين.(3/490)
(3) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال : سمعت عكرمة وسأله رجل ، فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي ، فقال عكرمة : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها.
(4) محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه.
(5) المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال : عليه ألف حجة ، قال : عليه كفارة يمين.
(6) يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة ، قال : يحج ما استطاع.
(42) في الرجل يقول : وإني سأتيك والله حيث كان (1) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يقول : وإني سأتيك والله حيث كان قال : الله بكل مكان.
(2) ابن عيينة عن عمرو أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل يقول : لا والله حيث كان ، فإنه بكل مكان.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري أنه كره أن يقول : لا يأتي سأتيك.
(4) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال : لا يقل أحدكم مالي إلي فإنه لا يفديه شئ.
(43) نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟ (1) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن عمرو في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال : يكفر عن يمينه.
(2) وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه ، فقال ابن عباس ، النذر نذران ، فما كان لله ففيه الوفاء وما كان للشيطان ففيه الكفارة ، أطلق زمامك وكفر يمينك.
(3) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب ، قال : لا يزال عاصيا ما دامت عليه ، فمره فليكفر يمينه.(3/491)
(4) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن في الرجل يجعل على أنفه أن يزمها ويحج ماشيا ، قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة.
(5) محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال : لا زمام ولا خزام ولا نياحة ، يعني في الاسلام.
(44) الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان (1) أبو خالد الاحمر وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله غير مختمرة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " مر أختك فلتختمر
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ".
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادي بين ابنيه ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : نذر أن يمشي إلى بيت الله ، فقال : " إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه " ، ثم أمره فركب.
(3) ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر وعن مالك بن أنس عن عروة بن أذينة قال عبيدالله حدثه ، وقال مالك : إن أمه جعلت عليها المشي فمشت حتى انتهت إلى السقيا ، ثم عجزت فما مشت ، فسألت ابن عمر ، فقال : مروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حيث عجزت.
(4) حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة ، فمشى نصف الطريق وركب نصفه ، فقال : قال ابن عباس : يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل ، أو يهدي بدنة.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : عليه المشي إن شاء ركب وأهدى.
(6) عبد الرحيم وأبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن علي في الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله ، قال عبد الرحيم : يركب ويهريق دما ، وقال أبو خالد : يهدي بدنة.
(7) يعلى بن عبيد عن الاجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال : كنت تحت منبر ابن الزبير وهو عليه ، فجاء رجل وقال : يا أمير المؤمنين إني نذرت أن أحج ماشيا ، حتى(3/492)
إذا كان كذا وكذا مشيت خشيت أن يفوتني الحج ، فركبت ، فقال : لا خطأ عليك ، ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت.
(8) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا ، قال : يمشي فإن
انقطع ركب وأهدى بدنة.
(9) زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : سمعت القاسم وسئل عن رجل حلف أن يمشي إلى البيت ، فمشى ، فعيي ، فركب ، قال : إذا كان قابل فليمش ما ركب ويركب ما مشى ، قال : وسمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول : يركب ويهدي بدنة.
(10) عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم في رجل يكون عليه مشي إلى البيت ، فمشى ثم يعيى قال : يركب ، فإذا كان قابل ركب ما مشى ، ومشى ما ركب.
(45) الرجل يقول : على المشي إلى البيت ، ولا يقول : على نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة ، هل يلزمه ذلك ؟ (1) أبو أسامة قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة ، قال : هذا نذر ، فليمش.
(2) حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى بيت الله ، فليس بشئ إلا أن يقول : علي نذر مشي إلى الكعبة.
(3) عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى القاسم فسأله عن ذلك ، فقال : يمشي إلى البيت.
(4) معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو عليه حجة فسواء ، وإذا قال : لله على نذر ، وعلي ، فسواء.
(5) حدثنا عمر بن أيوب عن عمر بن زيد قال : جاء رجلان إلى القاسم فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ، قال : فقال القاسم : أنذر ؟ قال : لا قال : فليكفر يمينه.
(46) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه (1) حفص عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال : نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفي نذري.(3/493)
(2) جرير عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم ، قال : يوفي نذره.
(3) وكيع عن الهذلي أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية ، فأسلمت فأرادت أن توفي عن نذرها ، قال الحسن وقتادة : تسرح في مساجد المسلمين وقال ابن سيرين : ليس عليها شئ ، فعرضت أقاويلهم على الشعبي ، فقال : أصاب الاصم وأخطأ صاحبيك ، هدم الاسلام ما كان قبله.
(47) من نهى عن النذر وكرهه (1) غندر عن شعبة عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال : " إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل ".
(2) عبد الرحيم عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والنذر ، فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا ، وإنما هو شئ يستخرج به من البخيل ".
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال : لا أنذر نذرا أبدا.
(48) المسلم يقتل الذمي خطأ (1) حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشعبى في المسلم يقتل الذمي خطأ ، قال : كفارتهما سواء.
(49) في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفرها (1) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال : مرت رفقة من أهل الشام ، فاشتروا جارية فأعتقوها ، فطرحت طنا من قصب على صبي فقتلته ،
فأوتي بها مسروق ، فقال : التمسوا أولياءها ، فلم يجدوا أحدا ، فنظر ساعة وتذكر ، وقال : قال الله : (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) اذهبي فصومي شهرين متتابعين ولا شئ لهم عليك.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال : طرحت جارية طنا من قصب على
__________
(1 \ 49) سورة النساء الاية \ 92.
(*)(3/494)
صبي فقتلته ، فأتى مسروقا ذلك ، فقال : هل لها من موالي ؟ قالوا : لا ندري من مواليها قال : فهل لها مال ؟ قالوا : ما نعلم مالا ، قال : فمروها أن تصوم شهرين متتابعين.
(50) في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة (1) عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال : سئل مسروق عن هذه الاية (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) : فسئل عن صيام شهرين ، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة ، فقال : من لم يجد فهو من الديه والرقبة.
(51) في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلى أو يمشي إليه (1) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له ، فسأله فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل بها وثن ؟ " قالت : قال أبي : لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " فأوف بنذرك حيث قدرت ".
(2) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : " صل هنا " يعني في المسجد الحرام ، فأعاد عليه ثلاثا ، قال : " فصل حيث قدرت ".
(3) حفص عن ليث عن طاوس قال : سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس ، فقال : إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى.
(4) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال : ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن.
(5) ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق ، قال : يمشي.
(6) يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة ، قال : ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام ، فإنه يجزي يمينه والصلاة في المسجد الحرام أفضل.
__________
(1 \ 50) سورة النساء الاية \ 92.
(*)(3/495)
(7) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه.
(52) الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة ، له أن يبيع جلدها (1) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال : سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة ، ألها أن تبيع جلدها ؟ فقال : نعم ، فقال ابن أشوع : لكنى لست أدري ذلك ، فقال الشعبي : لو قلت لحمها لم يكن به بأس ، إنما نذرت دمها فقد أهرقت دمها.
(53) في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة (1) شريك عن أبي هلال قال : نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة ، أو قال : هديا ، قال : وكان الحي يذبحون البقرة ، قال : فأتيت شريحا فسألته فسوى بينهما.
(2) محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل جعل عليه بدنة للمساكين ، قال : يجزيه بقرة.
(54) يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك ؟ (1) عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة أنه كان على امرأة من أهله اعتكافا شهرا في المسجد ، فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم طهرت فوقع عليها زوجها قال وجئت سالما والقاسم فقالا : اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم ائتنا ، قال فذهبت إلى سعيد فسألته ، فقال : جاء حدا من حدود الله ، وأخطأ السنة ، وعليها أن تستأنف ، قال : فرجعت إلى القاسم وسالم فأخبرتهما بما قال ، فقالا : ذلك رأينا.
(2) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف.
(3) وكيع عن شريك عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع قال : يتصدق بدينارين.
(4) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف : إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان ، عليه ما على الذي غشي في رمضان.(3/496)
(5) حفص عن أشعث عن عطاء قال : يقضي اعتكافه.
(6) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال : كانوا يجامعون وهم معتكفون ، حتى نزلت (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).
(7) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان.
(8) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا جامع المعتكف استقبل.
(9) ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يوما ، فاعتكفت أربعين يوما ، ثم جاء زوجها فأرسل إليها ، فأتته ، قال : تتم ما بقي.
(10) محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته وهو معتكف قال : يحرر محررا.
(55) ما قالوا ما كان في القرآن (أو) أو فصاحبه مخير فيه وما كان (فمن لم يجد) فالاول فالاول (1) حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شئ في القرآن : أو أو فهو فيه مخير ، وكل شئ فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه ، فإن لم يجد فالذي يليه.
(2) حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله.
(3) يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال : ما كان في القرآن : " أو أو " فصاحبه مخير.
(56) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل (1) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن الحسن في رجلين قتلا قتيلا جميعا ، قال : عليهما كفارتان.
(2) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال : عليهما كفارة واحدة.
(3) أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله ، على كل واحد منهم كفارة.
__________
(54 \ 6) سورة البقرة الاية \ 187.
(*)(3/497)
(4) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال : وكان الحكم يرى ذلك.
(5) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير.
(6) محمد بن عبد الله الاسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في القوم يقتلون الرجل ، قال : على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية.
(57) في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل (1) محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال : كان على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال : فقدم سبي من اليمن قال مسعر : أراه من قبيلة يقال لها : خولان ، قال : فنهاها أن تعتق منهم قال : فقدم سبي من مضر ، أراه قال : من بني العنبر ، فأمرها أن تعتق منهم.
(2) عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال : سئل عامر عن رجل جمع عليه محررين من ولد إسماعيل ان دخل بيت فلان ، فدخله ، قال : ليحررهما كفارة ، قال الرجل : إني لا أجدهما ، قال : صم أربعة أشهر متتابعات ، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئا.
(58) الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك (1) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الحين قد يكون غدوة وعشية.
(2) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال : سألت ابن عباس ، قلت : إني حلفت لا أكلم رجلا حينا ، قال : فقرأ ابن عباس : (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) قال : الحين السنة.
(3) ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال : الحين ستة أشهر.
(4) عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل فقال : إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا فقال : الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر ، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع ، فقال سعيد : (ضرب الله مثلا
كلمة) إلى قوله : (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها).
__________
(58 \ 2) سورة إبراهيم الاية (24).
(*)(3/498)
(5) غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل حلف أن لا يكلم رجلا حينا ، فقال : الحين سنة.
(6) وكيع عن سفيان عن طاوس عن سعيد بن جبير قال : الحين ستة أشهر.
(7) يزيد بن هارون عن حماد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال : الحين شهران ، النخلة تطعم السنة كلها إلا شهرين.
(8) معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة قال : الحين ستة أشهر.
(59) كيف ما كانوا يحلفون (1) حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شيخ عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال : " والذي نفس أبي القاسم بيده ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال : كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحلف عليها : " لا ومقلب القلوب ".
(3) حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال : كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم : " لا واستغفر الله ".
(4) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن أبي هريرة قال : كنت جالسا مع ابن مسعود فوق بيته ، فوجبت الشمس ، فقال عبد الله : هذا والذي لا إله غيره حين أفطر الصائم.
(5) حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الاعمش عن أبي المنهال عن عباد بن عبد الله قال :
كان علي رضي الله عنه يخطب فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
(6) ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا ورب هذه الكعبة.
(7) شريك عن عبد الله بن عمر عن رباب الحارثي قال : قال رجل لابي هريرة : أنت الذي تنهي عن صوم يوم الجمعة ؟ فقال : لا ورب هذه الحرمة أو هذه البنية.
(8) حفص وأبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال : والذي لا إله غيره.
(9) أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة عن مسروق أن عائشة قالت في شئ حلفت عليه : لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون.(3/499)
(10) محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال : " والذي نفس محمد بيده ".
(60) في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها (1) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يقول : قال ابن عباس : إن فاء كفر ، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها ، ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه.
(2) أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير أن زيدا أبصر أبا موسى كئيبا ، فقال له : ما لك ؟ فذكر أنه آلى من امرأته ، فأمره أن يكفر ، ففعل.
(3) غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة ، وأصحاب عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه ، قال : يكفر يمينه.
(4) يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة قال : إذا فاء كفر.
(5) الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه الكفارة.
(6) أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه.
(61) من قال فيه كفارة ولا شئ عليه (1) ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول : فيه كفارة.
(2) [ جرير ] عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته فيفئ ، قال : كان بعضهم يقول : فيه كفارة.
(3) غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يحلف لا يقرب امرأته عشرة أيام ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه.
(62) في رجل جعل عليه صوم شهر (1) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر ، قال : من سمى شهرا معلوما فليصمه وليتابع ، وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الايام فليصم(3/500)
ثلاثين يوما ، فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه ذلك ، وإن فرق إذا استقبل الايام.
(2) الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر ، قال : هو أعلم بما جعل وجعل يمينه.
(3) عن حجاج عن عطاء ، وعن مجاهد عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم يسم شهرا من الشهور ، قال : إن شاء تابع وإن شاء فرق.
(4) كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : النذر في الصيام متتابع.
(5) حفص عن حجاج قال : سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرا ، يعني متفرقا.
(63) الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟ (1) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين.
(2) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجزي في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين.
(64) لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود والنصارى (1) وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين ، فيعطي اليهود والنصارى ، فقال الشعبي : يجزيه ، وقال الحكم : لا يجزيه ، وقال إبراهيم فإني أرجو إذا لم يجد غير هم يجزيه.
(65) يحلف فيحنث وعنده شئ يسير (1) معتمر بن سليمان عن هشام عمن حدثه عن إبراهيم قال : إذا كانت له عشرون كفر.
(2) معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يوقتان في ذلك شيئا.
(3) معتمر قال : قلت لمعمر : في الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفر ، قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام.(3/501)
(4) عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير في الرجل يحلف وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث ، قال : يكفر.
(5) عبد الوهاب عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال : إذا كان له عشرون درهما
فعليه الكفارة.
(6) ابن أبي زائدة عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله.
(66) من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا ، أو لا يأكل لحما أيأكل شحما ؟ (1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا حلف على اللبن فلا يأكل الزبد فإنه من اللبن ، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن ، وإذا حلف على اللحم فلا يأكل الشحم وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة قال : كان أصحابنا يقولون : إذا حلف على اللبن فلا يأكل من السمن ولا من الجبن ، وإذا حلف على السمن والجبن أكل من اللبن.
(67) من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا ؟ (1) عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته : إن أكلت لحما فامرأته طالق فأكلت سمكا.
قال هي طالق ، قال الله تعالى : (تأكلون لحما طريا).
(2) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يحنث ، قال الله تعالى : (وتأكلون لحما).
(68) في الرجل يقول هو ينحر ابنه (1) عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال : سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : ينحر مائة من الابل كما فدى بها عبد المطلب ابنه.
قال غيره : كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق ، فسألت مسروقا ، فقال : هذا من خطرات الشيطان ، لا كفارة فيه.
(2) عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : يذبح كبشا كما فدى إبراهيم إسحاق.
__________
(67 \ 1) سورة فاطر الاية \ 12.
(*)(3/502)
(3) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كنت عند ابن عباس ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ، فقال فقال رجل عند ابن عباس : إنه لا وفاء لنذر في معصية ، فقال ابن عباس : أليس قد قال الله في الظهار : (إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) قال : فيه من الكفارة ما سمعت.
(4) وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي في رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : يهدي ديته.
(5) وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال : إذا قال : هو ينحره قال : يحجه.
(6) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا قال : هو ينحره فبدنة.
(7) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن عكرمة في رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : يذبح كبشا فيتصدق بلحمه ، ثم قال : لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة.
(8) وكيع عن سفيان عن الحسن عن إبراهيم في رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : يحجه وينحر بدنة.
(9) غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : يهدي ديته ، أو كبشا.
(69) الرجل يقول للرجل : أنا أهديك (1) أبو أسامة عن أبي غفار المثنى قال : سألت جابر بن زيد عن رجل قال لرجل هو يهديك إن لم يسر أهلك ، قال : يهدي كبشا.
(2) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا قال : هو يهدي ابنه ، فكبش.
(3) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن قال : هو يهدي ابنه فكبش.
(4) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال : هو يهديه حافيا راجلا ، قال : يحجه ، ويمشي هو حافيا ولا يركب ولكن يحمل الذي حلف عليه.
(5) عبد الرحيم ووكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي في الرجل يقول للرجل أنا أهديك ، قال وكيع : لابنه ، قال : يهدي ديته.
(6) عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : عليه أن يحجه.
__________
(68 \ 3) سورة المجادلة الاية \ 2.
(*)(3/503)
(7) وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس وابن عمر قال : يهدي جزورا (8) وكيع عن سفيان عن سماك عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال : يهدي كبشا.
(70) في مظاهر يتهاون بالكفارة (1) عباد عن سفيان بن حسين قال : سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر تهاون بذلك ، قالا : يستعدي عليه.
(2) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا قال المظاهر : لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر.
(71) في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا (1) جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة جعلت على نفسها ونذرت أن تصلي في خمسين مسجدا إلا أن تصدق من خمسين بيتا وأن تصدق به ، فأمرها أن لا تصدق فإنها معصية تكفر عن يمينها وتصلي في خمسين مسجدا ، لان الصلاة من طاعة الله.
(2) هشيم عن يونس عن الحسن في امرأة نذرت عليها أن تصلي إلى كل سارية من سواري مسجد البصرة قال : تصلي بعدد سواري المسجد في مقام واحد.
(3) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن ابن مرة قال : دخلت
المسجد وأنا أحدث نفسي أن أصلي عند كل أسطوانة ركعتين ، ورجل يرمقني لا أشعر به ، فلما جلست نظرت فإذا عبد الله جالسا ، فأتيته فجلست إليه ، فإذا الرجل الذي يرمقني عنده ، قال ولا يشعر بمكاني : يا أبا عبد الرحمن ، إن رجلا دخل المسجد فجعل يصلي عند كل أسطوانة ركعتين فقال : لو علم أن الله عند كل أسطوانة لم يتحول حتى يقضي صلاته ، قال : فتركت بقية ما أردت أن أصلي.
(72) من رخص في عتق ولد الزنا (1) عبد الاعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه.
(2) أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى بأسا بعتق ولد الزنا.
(3) وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه في عتق ولد الزنا قال : له ما احتسب.
(4) أسباط عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن عتق ولد الزنا أعتقه ؟ قال : نعم عتقه حسن.(3/504)
(5) عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن أبي جرير عن مريم بنت أبي يزيد عن أم يحيث أنها سألت أبا أمامة عن ولد الزنا تعتقه ، قال : هو كالدرهم الزيف ، تصدقي به.
(6) حدثنا وكيع عن ثور الشامي عن عبد الرحمن بن سعد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن لي غلامين ، أحدهما رشدة والاخر غية وإني أريد أن أعتق أحدهما ، فأيهما ترى أن أعتق ؟ قال : أكثرهما ثمنا ولو ولد زنا.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال : أعتق أكثرهما ثمنا.
(8) حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنا ، فقالت : ليس عليه من خطيئة أبويه شئ ، (لا تزر وازرة وزر أخرى).
(9) وكيع قال حدثنا عيسى الحناط قال سمعت الشعبي يقول : ولد الزنا خير الثلاثة ، إنما هو شئ قاله كعب هو شر الثلاثة.
(73) من كره عتق ولد الزنا (1) عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن عمر قال : لان أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا.
(2) ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت : لان أتصدق بثلاث نويات أو أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا.
(3) ابن فضيل عن مجاهد قال : أعتق العباس بعض رقيقه في مرضه ، فرد ابن عباس منهما اثنين كانوا يرون أنهما أولاد زنا.
(4) ابن فضيل عن ليث عن مجاهد أن عمرو بن العاص أعتق رقيقه في مرضه ، فرد عبد الله بن عمرو منهم ستة كانوا يرون أنهم أولاد الزنا.
(5) وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية عن علي أنه كره عتق ولد الزنا.
(74) في عتق اليهودي والنصراني (1) شريك عن أبي هلال عن وسق قال : كنت مملوكا لعمر ، فكان يعرض علي الاسلام ويقول : لا إكراه في الدين ، فلما حضر أعتقني.
(2) شريك عن عبيدة عن عامر أن عمر أعتق يهوديا أو نصرانيا.
__________
(72 \ 8) سورة الانعام الاية \ 164.
سورة الاسراء الاية (15).
سورة فاطر الاية (18 *.
الزمر الاية (7).
(*)(3/505)
(3) شريك عن عبيدة عن إبراهيم أن عليا أعتق نصرانيا أو يهوديا.
(4) عبد الاعلى عن ثور عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له نصرانيا كان وهبه لبعض أهله ، فرجع إليه في ميراث فأعتقه.
(5) يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا.
(6) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يعتق النصراني.
(75) من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن (1) وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول : إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم يجد.
(2) عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين قالا : إذا وجدت فلا تصم.
(76) من مات وعليه اعتكاف (1) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أختها بعدما ماتت.
(2) جرير عن ليث قال سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام ، ولها أربعة بنون كلهم يحب أن يقضي عنها ، قال طاوس : اعتكفوا ، أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.
(3) عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام ، فماتت فلم تعتكف ، فقال ابن عباس لابنها : اعتكف عن أمك.
(4) وكيع عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يقضى عن ميت اعتكاف.
(5) معتمر بن سليمان عن أبيه قال : كان طاوس يقول في النذر على الميت : يقضيه ورثته بينهم : إن كان على رجل صوم سنة إن شاؤوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر.
(77) في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين (1) ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كره أن يطعم الرجل من لحم أضحيته المساكين في كفارة اليمين.(3/506)
(78) يقول : هو يهديه على أشفار عينيه
(1) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل للرجل : هو يهديه على أشفار عينيه ، قال : يحجه ، وينحر بدنة.
(79) حلفت فأهدت ما لصلع خادمها (1) جرير عن مطرف عن الشعبي سئل عن امرأة أهدت كل شئ يأكله موشي بصلعة خادمها قال : لها منها يد تبيعها.
(80) في الرجل يفطر أياما من رمضان (1) وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يفطر أياما في رمضان قال : عليه في كل يوم كفارة.
(81) من يفطر يوما من رمضان (1) ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت فقال : " وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعتق رقبة " فقال : لا أجدها فقال : " فصم شهرين متتابعين " قال : لا أقوى قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد فقال : " اجلس " فجلس فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إذهب فتصدق به " فقال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : " انطلق فأطعمه عيالك ".
(2) أبو خالد عن ابن عجلان عن المطلب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أفطرت يوما من رمضان ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه ".
(3) وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن المطوس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر ".
(4) أبو خالد عن أشعث عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن عبد الله بن الحارث(3/507)
قال : من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه أبدا وإن صام الدهر كله.
(5) أبو معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة عن علي قال : من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طوال الدهر.
(6) شريك عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ابن أبي خالد عن عامر في الذي يفطر يوما من رمضان ، قال : يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعد ويقضي يوما مكانه.
(7) وكيع عن هاشم عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا ، قال : عليه صيام شهر.
(8) وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : عليه صيام ثلاثة آلاف يوم.
(9) الثقفي عن خالد الحذاء قال : قال عاصم : سألت جابر بن زيد أبا الشعثاء فقلت : أبلغك في من أفطر يوما من رمضان ، ماذا عليه ؟ قال : لا ولكن ليصم يوما مكانه ويصنع من ذلك معروفا.
(10) أبو خالد عن أشعث عن حماد عن إبراهيم قال : يتوب ويستغفر ويصوم يوما مكانه.
(11) عبدة عن حميد عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا ، قال : يستغفر الله من ذلك ويتوب إليه ويقضي يوما مكانه.
(12) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال : قلت له : رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا ما كفارته ؟ قال : ما أدري ما كفارته ، ذنب أصابه ، يستغفر الله ويقضي يوما مكانه.
(13) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقضي يوما مكانه ويستغفر الله.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فذكر أنه احترق ، فسأله عن أمره ، فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر ، فقال : " أين المحترق ؟ " فقام الرجل ، فقال : " تصدق بهذا ".
(82) يقول : علي الهدي (1) وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة جعلت عليها هديا ، فقال جابر بن زيد : إن كانت موسرة فبقرة ، وإن كانت معسرة فشاة ، وقال(3/508)
الحسن : كفارة يمين تصوم ثلاثة أيام.
(2) ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يقول : علي هدي أو على نذر ، قال يمين.
(3) يحيى بن سعيد عن مسلم بن بشير عن عكرمة في الرجل يحلف بالنذر والهدي ، قال : من خطرات الشياطين.
(4) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل قال : علي هدي.
قال : لا أقل من شاة.
(5) سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال : علي هدي ، ولم يسم فليهد ما شاء ولو كبشة من غزل.
(83) في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت (1) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال : أتت امرأة شريحا فقالت : إني نذرت أن أعتكف في المسجد ، وإن السلطان يمنعني ، قال : فكفري عن يمينك.
(2) يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن
امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرا في المسجد الجامع ، فطلبها من لا يستطيع أن تطهر ، قال : تعتكف في مسجد [ تأمر به ].
(84) في الرجل يستحلف فينوي بالشئ (1) جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق فيحلف ، قال : اليمين على ما استحلفه ، وليس نية الحالف بشئ.
(2) معتمر عن عمران عن الحسن قال : من حلف لرجل على يمين يرى ليست بيمين فهي يمين قاعدة.
(3) يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : اليمين على نية المستحلف.
(4) يزيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اليمين على نية المستحلف ".
(5) يزيد قال حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن ابن الفغواء قال : قال عمر : يمينك على ما صدقك صاحبك.
__________
(82 \ 3) [ خطوات الشياطين ] وفي نسخة [ خطرات ].
(*)(3/509)
(6) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان مظلوما فله أن يوري بيمين فإن كان ظالما فليس له أن يوري.
(85) في الرجل يقول : لم أحلف (1) حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قال : لم أحلف ، قال : يمين يكفرها.
(86) الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره (1) حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال : كان إبراهيم في أصحاب
الملا ، فسئل عن رجل جعل عليه المشي إلى الكعبة إن دخل على أبيه احتمله أصحاب فأدخلوه ، فقال إبراهيم بيده احتملوه فأدخلوه ، فليمش.
(87) من مات وعليه نذر (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال : " اقضه عنها ".
(2) حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل مات وعليه نذر ، فقال : يصام عنه النذر.
(3) وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
(4) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في رجل مات وعليه نذر صوم ، قال : يطعم عنه.
(5) عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر أو يصوم ، فمات قبل أن يصوم ، قال : كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صوما.
(6) معتمر عن أبيه عن طاوس في النذر على الميت قال : يقضيه ورثته بينهم ، إن كان على رجل صوم سنة ، إن شاء صام كل إنسان بينهم ثلاثة أشهر.
(7) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سنان بن عبد الله الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ، إنها توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر ، فقال : " هل تستطيعين أن(3/510)
تمشي عنها ؟ " فقالت : نعم ، قال : " فامشي عن أمك " ، فقالت : أيجزي ذلك عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ، هل كان يقبل منك ؟ " قالت ، نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله أحق بذلك ".
(8) ابن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت : لو كان على أمي صوم شهرين ، أفيجزي عنها أن نصوم عنها ؟ قال : " نعم ".
(88) في الرجل يحلف على مال الرجل (1) ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال : اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب.
(2) أبو أسامة عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
(89) في كفارة الظهار متى هي ؟ (1) عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا : إن ظاهر منها ولم يدخل فيها : إن غشيتك ، فلا حد في ذلك ولا وقت إذا كفر غشيها.
(90) من لا يمين له على من حلف عليه (1) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس قال : سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يمين لهم ، للولد على والده ، وللمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده ".
(91) المظاهر عن أمته أيعتقها ؟ (1) زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الظهار من الامة إذا لم يجد
__________
(88 \ 2) سورة آل عمران الاية \ 77.
(*)(3/511)
ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها ، فكان عتقها فكارة الظهار ، وكانت امرأته.
(3) أبو خالد وليس بالاحمر عن شعبة عن مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزي أن يعتقها.
(4) الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر ، قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه.
(92) في الرجل يحرم في الغضب (1) ابن نمير عن حجاج عن عطاء والحسن في الرجل يحرم في الغضب ، قال : من نزعات الشيطان ، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة الله.
(93) في الرجل يلطم خادمه (1) وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له ، ثم أخذ من الارض شيئا ، فقال : ما لي من أجره مثل هذا ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من لطم خادما له فكفارته عتقه ".
(2) ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال : عجل شيخ فلطم خادما له ، فقال سويد بن مقرن : أعجز عليك إلا حر وجهها ؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها (94) في النهي عن الحلف (1) حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحلف حنث أو ندم ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال : قال عمر : إن اليمين مأثمة أو مندمة.
(95) من قال : علي غضب الله
(1) ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول : علي غضب الله قالوا : ليس عليه كفارة ، هو أشد من ذلك.(3/512)
(96) من قال : قطع الله ظهري (1) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول : قطع الله ظهري ، قطع الله صلبي ، قال : ليس عليه شئ.
(2) وكيع عن سفيان عن عامر عن الحكم قال : يكفر.
(3) وكيع عن سفيان عن رجل عن طاوس قال : يكفر (97) من غشي امرأته في رمضان وأكل (1) عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته ويأكل في رمضان في يوم واحد ، قال : كفارة واحدة يحرر محررا.
(98) المظاهر إذا بر يكفر أم لا (1) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : المظاهر يكفر وإن بر.
(2) الضحاك عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا بر المظاهر لم يكفر ، وقال الضحاك : وبه نقول.
(99) في الرجل يحلف على الطعام (1) وكيع عن أسلم مولى عنبسة أنه قال : سألت سعيد بن المسيب عن امرأة حلفت لا تشرب من لبن عنز لزوجها ، فشربت ، قال : ليس عليها شئ ، ليس في الطعام والشراب يمين.
(2) جعفر عن ابن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كان رجل له أعنز ، فحلف أن لا يشرب من ألبانها ، فلما رأت امرأته ذلك حلفت
أن لا تشرب من ألبانها ، فخلوا الاعنز وضيعوهن ، فأتى عبد الله فذكر له ذلك ، فقال : إنما ذا من الشيطان ارجعا إلى أحسن ما كنتما عليه واشربا.
(3) جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : كان لرجل من الانصار ضيف ، فأبطأ عن أهله ، فقال : عشيتم أهلي ، قالوا : لا قال : لا والله لا أطعم الليلة من عشائكم ، فقالت امرأته : إذا والله لا أطعمه ، قال : فقال الضيف : وإذا والله لا أطعمه أيضا ، قال :(3/513)
فقال : يبيت ضيفي بغير طعام ، قربوا طعامكم ، فأكلوا معه فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فقال : " أطعت الله وعصيت الشيطان ".
(100) امرأة نذرت أن تطوف على أربع قوائم (1) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال : ما قلت برأيي شيئا من هذه ، سألتني امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم ، فقلت لها : طوفي لكل قائمة سبعا.
(101) في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية (1) حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت عطاء وسئل عن امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها أربع سنين ، فماتت جاريتها ، وأحبت أن تكلم جارتها قال : تكلمها وتصدق بشئ ، وقال ابن أبي مليكة : لا أرى عليها حنثا.
(102) في الرجل يقول : ألقاني الله في النار (1) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن بيان عن عامر في الرجل يقول : ألقاني الله في النار ، قال : يكفر.
(2) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن الحكم وطاوس قالا : لا يكفر.
(103) من حلف على طعام أيأكل ثمنه ؟ (1) عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يحلف لا يأكل من هذا
الطعام فيبيعه ولا يشتري به طعاما فيأكله.
(104) في ثواب العتق (1) أبو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل ابن السمط قال : قلنا لكعب بن مرة ، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق امرءا مسلما كان فكاكه من النار ، يجزي كل عظم منه عظما منه ، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزي منهما عظم منه ".(3/514)
(2) يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة قال : سمعته يحدث عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه ".
(3) الفضل بن دكين قال حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي [ نعم ] قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت : قال أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منها عضوا من النار ".
(4) عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها وتزوجها له أجران ".
(105) تفريق الاعتكاف (1) عبدة عن عبيدالله عن عطاء في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين ، فجعلت تعط قال : إذا أكملت العدة أجزى عنها.
(106) في الرجل يجعل عليه بدنة (1) أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الله الانصاري أن رجلا نذر أن
(2) يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة قال : سمعته يحدث عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه ".
(3) الفضل بن دكين قال حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي [ نعم ] قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت : قال أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منها عضوا من النار ".
(4) عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها وتزوجها له أجران ".
(105) تفريق الاعتكاف (1) عبدة عن عبيدالله عن عطاء في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين ، فجعلت تعط قال : إذا أكملت العدة أجزى عنها.
(106) في الرجل يجعل عليه بدنة (1) أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الله الانصاري أن رجلا نذر أن ينحر بدنة ، فأتى عبد الله بن محمد بن علي ، فقال : البدن من الابل ولا ينحر إلا بمكة ، إلا إن نوى منحرا فحيث نوى ، فإن لم يجد فسبع من الغنم ، قال : وسألت سالما ، فقال مثل ذلك ، قال : وسألت سعيد بن المسيب فقال مثل ذلك ، إلا أنه قال : فإن لم يجد فعشرة من الغنم ، قال : وسألت خارجة بن زيد وأخبره بما قال القوم ، فقال : ما أدركت أصحابنا يعدونها إلا سبعا من الغنم.
بعونه تعالى تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع مبتدئا بكتاب البيوع والاقضية(3/515)
المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 4
المصنف
ابن أبي شيبة الكوفي ج 4(4/)
مصنف ابن أبي شيبة في الاحاديث والاثار للحافظ عبدالله بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان ابن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العيسى المتوفي سنة 235 ه طبعة مستكملة النص ومنحقة ومشكولة ومرقمة الاحاديث ومفهرسة الجزء الرابع كتاب الطلاق ، كتاب الحج ، كتاب الجهاد ، كتاب الصيد ضبطه وعلق عليه الاستاذ سعيد اللحام الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر دار الفكر(4/1)
بسم الله الرحمن الرحيم جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر الطبعة الاولى جماد الاخرة 1409 ه = كانون الثاني 1989 م(4/2)
بسم الله الرحمن الرحيم (11) كتاب الطلاق (1) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق ؟ (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة قال نا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص ومعاوية عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله : * (فطلقوهن لعدتهن) * قال : طاهرا من غير جماع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول أحدكم : قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحرف : * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * قال : في قبل عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال قال رجل - يعني عليا - لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها.
__________
(1 / 1) * (فطلقوهن لعدتهن) * سورة الطلاق الآية 1.
(1 / 2) في قبل عدتها : أول عدتها.
(1 / 4) أي لانه مضطر أن ينتظر أياما قد تطول إلى شهر كامل وخلال هذا الشهر قد يتراجع عن قراره بطلاقه أو يذهب غضبه والعجلة في هذه الامور كثيرا ما تؤدي إلى الندامة.
[ * ](4/3)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السنة في قبل العدة ، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مرة فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله ".
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ".
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد فيه بتلك الحيضة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال : إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.
(11) حدثنا ابو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد : * (فطلقوهن لعدتهن) * قالا : طاهرا في غير جماع.
(12) قال نا الثقفي عن خالد بن محمد : * (فطلقوهن لعدتهن) * قال : طاهرا أو حاملا.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال : ما طلق رجل طلاق السنة فندم.
__________
(1 / 6) أي عليه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه فربما طلقها ثم تبين له حملها فبدا له أن يراجعها.
(1 / 8) طاهرا أو حاملا : أي ليكون على بينة فربما حملت منه خلال الطهر الذي جامعها فيه وظن فيها
السوء فاتهمها وهذا يؤدي إلى إساءة العلاقات بين الناس.
[ * ](4/4)
(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله قال : طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع.
(2) ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس قال : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال قال علي : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عامر العقدي عن عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : ما بال رجال يقول أحدهم : اذهبي إلى أهلك ، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ، قال عبد الحكيم : يعني بذلك العدة.
__________
(1 / 13) في قبل الطهر : في أول أيامه.
(2 / 1) ثلاث حيض : ثلاثة قروء وهي العدة للمطلقة.
(2 / 2) يدعها : تبقى في الدار التي طلقت فيها حتى تنتهي عدتها وليس لها أن تغادر داره قبل انقضاء عدتها.
(2 / 7) نهى عن قضائها العدة في دار أهلها إذ يجب أن تقضيها في داره.
[ * ](4/5)
(3) ما قالوا في الحامل كيف تطلق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : سئل جابر عن حامل كيف تطلق ؟ فقال : يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال : سألت عن ذلك الزهري فقال : كل ذلك لها وقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا كانت حاملا طلقها متى شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال : تطلق الحامل بالاهلة.
(4) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها ، وقال الزهري وقتادة مثله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال : لا تعتد بتلك الحيضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
__________
(3 / 1) أي لا تنقضي عدة الحامل إلا بوضعها سواء تم هذا الوضع بعد يوم واحد أو أشهر عديدة.
(3 / 5) بالاهلة : باستهلال المولود.
(4 / 1) وهو طلاق البدعة والاصح أن لا تعتد بها لان بعض النساء يحملن ولا ترتفع حيضتهن خلال الشهر الاول.
[ * ](4/6)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا تعتد بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تعتد بها.
(7) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة حاضت قال : لا تعتد بها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا تعتد بتلك الحيضة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا : لا تعتد بتلك الحيضة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حميد بن الاسود عن ابن عون عن ابن
سيرين قال : لا تعتد بها.
(5) من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : هو قرء من أقرائها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : كان هو يقول : تعتد بتلك الحيضة.
(6) من قال : يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أنس عن ابن سيرين قال : قلت لابن عمر : احتسبت بها ؟ قال فقال : فمه يعني التطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن(4/7)
جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له : احتسبت بها ؟ يعني التطليقة قال فقال : فما ينبغي إن كنت عجزت واستحمقت.
(7) ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة ، متى تنقضي عدتها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها.
(2) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : عليها حيضة أخرى بعد آخر تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة وإنما يفعل ذلك ليطول عليها فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها تطليقة أخرى فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة قال : تعتد من أول طلاقها ما لم تكن مراجعة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما قالا : كلما حاضت وقعت تطليقة وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث قال وكيع : والناس عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا : لا تعتد من آخر طلاقها ، قال سعيد بن المسيب : ولا يعجبنا ذلك.
__________
(7 / 3) وهو يملك رجعتها في عدتها ما لم تبن منه في الطلقة الثالثة.
[ * ](4/8)
(8) ما قالوا في الاشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل ؟.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن خالد السلمي عن أبي معشر عن
إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك ثائما ولكن كان يخاف أن يجحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : * (واشهدوا ذوي عدل منكم) * قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال : فليشهد على رجعتها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : الفرقة والرجعة بالشهود.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة.
__________
(8 / 2) إذا علم : متى علم بوجوب الاشهاد.
(8 / 7) سورة الطلاق الآية (2).
[ * ](4/9)
(11) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا راجع في نفسه فليس بشئ.
(9) في الرجل يقول لامرأته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، فدخلت وهو لا يشعر حتى مضى لذلك أشهر فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد وخلاس أنهم قالوا : إذا علم أشهد على مراجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال : إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة ، فدخلت وهو لا يشعر قال : إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة.
(10) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه (1) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال : سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال : أثم بربه وحرمت عليه امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن
__________
(9 / 2) وهي البينونة الصغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد.
(10 / 1) أثم : لانه خالف السنة.(4/10)
عباس : أتاه رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال : إن عمك عصى الله فأندمه فلم يجعل له مخرجا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال :
كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال قلت للقاسم بن محمد : الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثا قال : يطلقها في مقاعد مختلفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال قال ابن عمر : من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا قال : إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال : كانوا ينكلون من طلق ثلاثا في مقعد واحد.
(11) من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام قال : سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال : لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى ذلك بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال : يطلقها ثلاثا.
__________
(10 / 5) وهي البينونة الكبرى ولا ترجع حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها.
[ * ](4/11)
(12) في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : أتاه رجل فقال : إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال : فما قالوا لك ؟
قال قالوا : قد حرمت عليك قال فقال عبد الله : لقد أرادوا أن يبقوا عليك ، بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال : حرمتها ثلاث وسبعة وتسعون عدوان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي مائة فقال : بانت منك بثلاث وسائرهن معصية.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجل بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال : إنما كنت ألعب ، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن حبيب قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني طلقت امرأتي ألفا قال : بانت منك بثلاث وأقسم سائرها بين نسائك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال : يا ابن عباس ! إنه طلق امرأته مائة مرة وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة ؟ فقال : بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ومائة قال : بانت منك بثلاث وسائرهن وزر ، اتخذت آيات الله هزوا.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية
__________
(12 / 1) من جاوز في قوله الثلاث فبتت الثلاث والباقي معصية لانه يتجاوز بهن الحد الذي أمر الله به وهو الثلاث.
[ * ](4/12)
ابن أبي يحيى قال : جاء رجل إلى عثمان فقال : إني طلقت امرأتي مائة قال : ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون عدوان.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال : ثلاث تحرمنها عليه وسبعة وتسعون فضل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن أبي معشر قال نا سعيد المقبري قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنه طلق امرأته مائة مرة ، قال : بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح : قال رجل : إني طلقتها مائة قال : بانت منك بثلاث وسائرهن إسراف ومعصية.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : إني طلقت امرأتي ألفا قال : بانت منك العجوز.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الاعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، قال : الثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين أهللك.
(13) من قال لامرأته : أنت طالق عدد النجوم (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن علقمة عن عبد الله قال : أتاه رجل فقال : إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال : تكلمت بالطلاق ؟ قال : نعم ! قال قال عبد الله : قد بين الله الطلاق فعمن أخذته ؟ فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال : لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه حراما.
__________
(13 / 2) لو قالها لنساء العالمين : أي قوله بعدد النجوم.
[ * ](4/13)
حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل عن ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء.
(14) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، من كان لا يراه شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الاحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد النكاح ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال : لا طلاق إلا بعد النكاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال : لا طلاق قبل نكاح.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشئ.
__________
(14 / 1) لانه يطلق من لا يملك حق طلاقها فهو ليس بشئ.
[ * ](4/14)
(10) حدثنا أبو بكر قال نا خلف بن خليفة قال : سألت منصورا عن الرجل له المرأة فيقول : يوم أتزوجها فهي طالق قال : كان الحسن لا يراه طلاقها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي يقول : يوم أتزوجها فهي طالق.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس مثله.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد ابن جبير في الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشئ ، إنما الطلاق بعد النكاح.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال : لا طلاق قبل نكاح.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن حسين أنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن رفاعة الانصاري أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلا من الانصار قيل له : ذكر لنا أنك تخطب فلانة - امرأة سموها - فقال الانصاري : هي طالق إن تزوجتها ، فزعم عبد الله أنه سئل سعيد فقال : أما أنا فلا أراه شيئا ، قال يحيى : وبلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل
قول سعيد.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة ووكيع قالا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال : لا طلاق إلا بعد نكاح.
(15) في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف عن عمرو عن طاوس أنه قال : لا طلاق قبل نكاح قال : وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : ليس بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي
__________
(14 / 14) علي بن حسين هو زين العابدين رابع أئمة الشيعة الامامية.
[ * ](4/15)
قال : سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا : ليس بشئ ، وقال سعيد : يكون سيل قبل مطر ؟.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : قال الله تعالى : * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح.
(16) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال : يكف عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا : إذا وقت وقع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قالا لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ، قال : فكل امرأة يتزوجها عليها ، فهي طالق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لامراته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، قال : هو وقت داخل عليه.
__________
(15 / 3) سوره الاحزاب الآية 49.(4/16)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حنظلة قال : سئل القاسم وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا : هي كما قال.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال : سألت القاسم عن رجل قال : يوم اتزوج فلانة فهي طالق قال : طالق ، وسئل عمر : يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال : لا يتزوجها حتى يكفر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الاسود أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال : أعلمها بالطلاق ثم تزوجها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم : لا يتزوجها.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن شريح أن رجلا سأله عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح : إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني أنها طالق.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال : سألت الشعبي عن رجل قال : أن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال الشعبي : كما هو قال فقلت : إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال : حرمز مولى ابن عباس.
(17) في الرجل يقول : كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال : قلت لسالم بن عبد الله : رجل قال : كما امرأة يتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال : أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر.
__________
(16 / 9) يكفر : أي كفارة الظهار.
(16 / 13) حرمز : كلمة بمعنى اللعنة.(4/17)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا : إذا قال " كل " فليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس الاوزاعي عن الزهري ومكحول في الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما يوجبان ذلك عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبد الملك بن أبي سليمان قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال : كيف تطلق ما لا تملك ، إنما الطلاق بعد النكاح.
(18) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله ابن الاشج عن عطاء بن يسار قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال عطاء : فقلت ثلاث البكر واحدة وقال عبد الله بن عمرو : ما يدريك ؟ إنما أنت قاض ولست بمفتي ! الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن رجل من الانصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
__________
(18 / 1) لان النكاح قد حصل وصار يملك حتى طلاقها وإن لم يتم الدخول بها.(4/18)
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت : لا تحل له حتى يطأها زوجها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرو عن محمد بن أياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن مغفل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (11) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : إن كان قال : طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن خالد عن محمد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.(4/19)
(18) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : أكرهه.
(19) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(19) في الرجل يقول لامراته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، قبل أن يدخل عليها ، متى يقع عليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق : بانت بالاولى والاخريان ليستا بشئ قال قلت ، من يقول هذا ؟ قال : علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمى عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قال قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالاولى والاخريان ليستا بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال : بانت بالاولى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : بانت بالاولى واثنتان ليستا بشئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال : إذا قيل لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت.
__________
(19 / 1) لان لا عدة لها ما دام لم يدخل بها ليطلقها في كل طهر تطليقة ففعله بدعة وتبين بينونة صغرى.(4/20)
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت بالاولى.
(20) ما قالوا : إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال : جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال : هات من هناتك ، إن الثلاث كان يحسبن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
(21) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نهم ! (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ! ثم لقيه آخر فقال : طلقت ؟ قال : نعم ! فقال : إن كان نوى الاولى فهي واحدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! فحدثنا عن أبي إسحاق
عن ابن مغفل والشعبي قالا : إذا أراد الاول فلا بأس.
__________
(19 / 7) تترى : أي بشكل متتابع التطليقة بعد الاخرى.
(20 / 2) أي شدد عليهم كي لا يستخفوا بأمر الطلاق.(4/21)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي رجلا فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! فلقي آخر فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : ما نوى.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! قال فقال : إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لامرأته : أنت طالق فقالت : أي شئ تقول ؟ فقال : أنت طالق البتة فقال حماد : إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال : لها إلا أن يكون نوى الاولى وإذا قال : اعتدي فمثل ذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عقبة عن أبي العريان قال : سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل : طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع ؟ فيقول الرجل : نعم ! قال إبراهيم : بانت منه.
(22) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة ، متى يقع عليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة قال : يقع عليها يوم قال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا طلق إلى أجل وقع.
__________
(21 / 3) ما نوى : أي أن كان نوى مجرد الاخبار فهي واحدة وإن نوى تكرار التطليقة فهي على عدد ما طلق واحدة أو اثنتان أو ثلاث.
(22 / 1) أي وقع الطلاق ساعة قاله وما زاده من قول فهو بدعة.(4/22)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال : كان الزهري يقول : تعتد من يوم قال.
(23) من قال : لا يطلق حتى يحل الاجل (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من وقت في الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول أنه كان يقول : حتى يجئ الاجل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال : إلى الاجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن رجل قال لامرأته : إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة قال : أراها طالق إلى الاجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة عن بيان عن أبي ذر أنه قال لغلام له : هو عتيق إلى الحول.
(24) في الرجل يقول لامرأته : اعتدي ، ما يكون ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم في الرجل قال لامرأته : اعتدي قال : هي تطليقة إذا عنى الطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : هي تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال " اعتدي " واحدة.
__________
(23 / 1) ومن قال بذلك عنى أن التوقيت كالطلاق المشروط بخروج أو عمل أو قول أو فعل معين لا يقع الطلاق فيه إلا بحصول الفعل المشروط.
(24 / 2) هي تطليقة لان العدة لا تكون إلا بعد الطلاق.(4/23)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : هي واحدة وهو أحق بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ونوى الاولى قالا : هي واحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي اعتدي وقال : إني نويت واحدة فواحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته : اعتدي اعتدي ثلاثا قال : هي واحدة.
(25) ما قالوا إذا قال : اعتدي ثلاثا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا : إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله.
(26) ما قالوا فيه إذا قال : أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته : أنت طالق فاعتدي قال : هي واحدة وإذا قال : أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي فهي اثنتان.
(27) ما قالوا في طلاق المجنون (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : المجنون لا يجوز طلاقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.
__________
(24 / 4) هو أحق بها : أي بمراجعتها ما دامت في عدتها ولم تكن التطليقة الثالثة.(4/24)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال : ليس بشئ والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر يمينه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز.
(28) ما قالوا في طلاق المعتوه (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال سمعت عليا يقوله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاقه ليس بشئ.
__________
(27 / 5) إذا صح : أي أفاق من جنونه وأثبت الطلاق الذي قاله في حال الجنون وقع.(4/25)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال : لا يجوز طلاقه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس له طلاق.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : ليس لمعتوه طلاق.
(29) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشئ وإذا أفاق فطلاقه جائز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق ؟ قال الحسن : لا يلزمه وقال قتادة : إذا اشترى وباع لزمه إذا طلق في حال جنونه لم يلزمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال : الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك
__________
(29) الموته : الصرع والعامة تسيمه الوقوع أبي أنه يصرع ساعة ثم يفيق فما يأتيه من قول ساعة يصرع لا يؤخذ به.
(29 / 1) وإذا أفاق : أي إذا طلق في حال إفاقته.(4/26)
(30) ما قالوا في المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو ابن شعيب قال : وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمرو : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشئ ، طلاقه إلى وليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي انها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر قال : لا يجوز عليه طلاق وليه.
(31) ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة يتداوى.
(32) ما قالوا في الصبي (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز طلاق الصبي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي.
__________
(30 / 1) لان بقاءها معه قد يكون فيه خطر على حياتها ، ولا ضرر ولا ضرار.
(31 / 1) وإذا لم يشف إلى نهاية السنة طلقت منه بأمر الولي أو القاضي.
(32 / 1) وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يعقل والنائم حتى يصحو والمجنون حتى يفيق.(4/27)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز ، قال الحسن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الفري قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال : إذا حفطت الصلاة
وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي : غلام طلق ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين إن يجتمعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول : اكتموا الصبيان النكاح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الشعبي قال : ليس عتق الصبي ولا نكاحة ولا شئ من أمره بشئ.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال : سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال : النساء كثير.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال : ليس بشئ والنساء كثير.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان فإذا وقع لم يرده شئ.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي : ليس بشئ.
__________
(32 / 8) المبرسم : المصاب بالبرسام وهو داء يصيب الدماغ أو الصدر فلا يعقل المصاب به ساعة التوبة ما يفعل.(4/28)
(14) حدثنا أبو بكر قال نا أبود داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز.
(33) في طلاق المبرسم والذي يهذي (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال : حدثني رجل من أهل الشام لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه ، فركب رجل منا إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر ابن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال : كان يقول : طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن جابر ابن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قالا : لا يجوز طلاق المبرسم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم : لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شيوة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كتبت إلى
أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود ، إن كان يعقل فطلاقه جائز ، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.
__________
(33 / 7) الشيوة : الاصابة بالعين.(4/29)
(34) من أجاز طلاق السكران () حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : طلاق السكران جائز.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز ويوجع ظهره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق السكران جائز (6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : طلاقه
جائز.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجوز طلاق السكران.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي قال : قلت لمالك : حدثت أن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب قالا : طلاقه جائز قال : نعم.
__________
(34 / 6) لان السكر ليس حالة مرضية غلبت عليه إنما أتاه بإرادته فإذا طلق جاز طلاقه وإذا قتل قتل به.(4/30)
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال : يجوز طلاقه والحد في ظهره.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال : طلاق السكران جائز.
(35) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان بذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا : ليس بجائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه.(4/31)
(36) في الرجل يطلق ويقول : عنيت غير امرأتي (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط بن عمير السدوسي قال : خطبت امرأة فقالوا : لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا فقلت : قد طلقها ثلاثا قال : فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي فقالوا : أليس قد طلقت امرأتك ؟ قلت : بل كانت تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها وأما هذه فلم أطلقها فأتيت شقيق بن محراة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان فقلت : سل أمير المؤمنين عن هذه فسأله فقال : نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسلم بن محمد عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا كان جالسا مع امرأته على وسادة وكان الرجل رضي فقال لامرأته : أنت طالق يعني الوسادة فقال طاوس : ما أرى عليك شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لامرأته : قد أعتقتك قال : لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال قال مسروق : إنما الطلاق ما عنى به الطلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا بشر بن مفضل عن سوار قال نا أبو ثمامة وامرأته من
أهلنا أن كنانة بن لصت كانت عنده امرأة وقد ولدت له أولادا في الجاهلية فقال لها : ما فوق نطاقك محرر فخاصمته إلى الاشعري فقال : أردت بما قلت الطلاق قال : نعم ! قال : فقد أبناها منك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته : أنت عتيقة ، قال : هي تطليقة وهو أحق بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عيسى بن حطان عن زبان بن صبرة الحنفي أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال : نواة
__________
(36 / 1) إن كان نوى طلاق واحدة معينة فهي التي تطلق وإن نوى أو قال كل امرأة عنده طلقت نساؤه جميعا.
[ * ](4/32)
طالق نواة طالق ثلاثا قال : فرفع إلى علي فقال : ما نويت ؟ قال : نويت امرأتي قال : ففرق بينهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أتى ابن مسعود في رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك فكتب ابن مسعود إلى عمر فكتب عمر : مره فليوافني بالموسم فوافاه بالموسم فأرسل إلى علي فقال له علي : انشدك بالله ! ما نويت ؟ قال : نويت امرأتي قال : ففرق بينهما.
(37) في الرجل يقول لامرأته : قد أذنت لك فزوجي (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته : قد أذنت لك فزوجي قال : إن لم ينو طلاقا فليس بشئ.
فذكر ذلك للشعبي فقال الشعبي والذي يحلف به إن أهون من هذا ليكون طلاقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته : اخرجي من بيتي ، ما يجلسك في بيتي ؟ لست لي بامرأة ، يقول ثلاث مرات قال الحسن :
هذه واحدة وينظر ما نوى.
(38) في الرجل يقول لامرأته : لا حاجة لي فيك (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل بن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته : لا حاجة لي فيك قال : نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد عن مكحول في رجل قال لامرأته : لا حاجة لي فيك قال مكحول : ليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : اذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك قال : إن نوى طلاقا فواحدة وهو أحق بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الحسن في رجل قال لامرأته : اخرجي استتري اذهبي لا حاجة لى فيك فهي تطليقة إن نوى الطلاق.
__________
(36 / 9) الموسم : موسم الحج.
[ * ](4/33)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في رجل قال لامرأته : إلحقي بأهلك قال : هذه واحدة فقال قتادة : ما أعد هذا شيئا.
(39) في رجل قال : لامرأته : قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك (1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الحكم في رجل قال لامرأته : قد خليت سبيلك قال : نيته ، قال : أرأيت إن نوى ثلاثا ! قال : أخاف أن يكون ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال : إذا قال : لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله.
(40) من قال : إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن عامر وعن عمران بن مسلم عن ابن عفان عن مصعب بن سعد وأبي ملك وعبد الله بن شداد قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(41) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم البناني قال : حدثني رجل أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن
__________
(39 / 1) أخاف أن يكون ذلك : أي هو ذلك.
[ * ](4/34)
رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشئ وإن أمضاه فهو طلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشئ ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخلف عن حماد قال : إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال ابن شبرمة فهي طالق.
(42) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا : تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الاشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس.
(43) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست ، كيف يطلقها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها.
__________
(42 / 2) استأنفت عدة الحيض ، أي ذهب ما مضى وبدأت العدة من يوم بدأ حيضها.
[ * ](4/35)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال : كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال : يطلقها عند الاهلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة
الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها.
(44) في الرجل تكون له النسوة فيقول : إحداكن طالق ولا يسمي (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن معمر عن حماد قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، وله أربع نسوة قال : يضع يده على أيتهن شاء قال معمر : وكان الحسن يقول ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله عن حميد عن أبي جعفر أن عليا أقرع بينهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن رجل عن الشعبي قال : إن كان سمى شيئا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد أن عريفا لبني سأل الحسين وكان السلطان استخلفه فقال : لك ما نويت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في رجل قال : امرأته طالق وله ثلاث نسوة فقال : إن كان نوى منهن شيئا فهي التي نوى وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء وكذلك الايلاء والظهار.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال : سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة فاطلعت منهن امرأة فقال : أنت طالق البتة فدخل
__________
(44 / 3) دخل عليهن الطلاق : فطلقن منه جميعا.
[ * ](4/36)
عليهن وإذا كل واحدة منهن تقول هي : هذه وتقول هذه : هي ، فلم يعرفها قال أبو جعفر : بن منه جميعا.
(45) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير : إذا لم يحنث لم يقع عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح قال : إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم : وما يدري شريح !.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال : أتيت امرأتي طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال : ليس بشئ.
(46) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الاعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق : (2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه.
__________
(46 / 2) ثنياه : استثناؤه.
[ * ](4/37)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، قال : له ثنياه وقال الحكم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشئ.
(47) من لم ير طلاق المكره شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير ، قال : كانا لا يريان طلاق المكره شيئا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال : لا طلاق ولا عتاق على مكره.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال عبد الملك في حديثه : قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاوزاعي قال : سألت عطاء عن طلاق المكره
فقال : ليس بشئ.
__________
(46 / 4) لان رب العالمين قد أجاز الطلاق فهي طالق.
(47 / 1) لانه طلق خوفا أو رعبا ودفعا لخطر يقع به إذا لم يفعل.
[ * ](4/38)
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه ".
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال : فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال : فلم يجز ذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبد الله بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".
(48) من كان يرى طلاق المكره جائزا (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار قال قلت للشعبي : إنهم يزعمون انك لا ترى طلاق المكره شيئا قال : إنهم يكذبون علي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال : طلاق المكره جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن الاعمش عن إبراهيم قال : هو جائز ، إنما هو شئ افتدى به نفسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال : طلاق المكره جائز.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة قال : طلاق المكره جائز.
__________
(47 / 12) في إغلاق : في إكراه أو جنون أو أي شئ يذهب العقل ويمنع الحكم الصحيح ولا يقدر على دفعه عنه.
[ * ](4/39)
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لاجزت طلاقه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال : إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم يجز.
(49) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال : فلانة خرجت أنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال : فلانه خرجت أنت طالق قال : تطلق التي أراد ونوى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : تطلقان جميعا ، تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها : أنت طالق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت فأنت طالق قال : يقع طلاقه على امرأته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته يقول : إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الاخرى فطلقها قال عطاء : ليس بشئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان فخرجت إحداهما قال : من هذه ؟ قيل : فلانة ، قال : إنها طالق وكانت التي لم تسم قال : قد وقع الطلاق عليهما جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان فدعا إحداهما فقال : أنت طالق فأجابته الاخرى قال : تطلق التي سمى وإن كان لعبده فمثل ذلك.(4/40)
(50) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته : الحقي بأهلك قال : نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك قال : ليس بشئ إلا أن ينوي طلاقا في غضب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال : إذا قال : الحقي بأهلك قال : هذه واحدة وقال قتادة وما أعد هذا شيئا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : اخرجي الحقي بأهلك ينوي الطلاق قالا : هي واحدة وهو أحق برجعتها.
(51) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث العكلي في
رجل له أربع نسوة فقال لهن : بينكن ثلاث تطليقات قال : بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات ، والرجل يطلق نصف تطليقة قال : هي تطليقة تامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : لكل واحدة تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم رواد بن جراح عن الاوزاعي قال قيل لعمر ابن عبد العزيز : الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال : هي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل كن له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : على كل واحدة منهن تطليقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال : إذا قال : أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة.
__________
(51 / 3) والطلاق هزله جد.
[ * ](4/41)
(52) في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين والحسن أنهما قالا : حديث النفس بالطلاق ليس بشئ وقال ابن سيرين لو لم يسأل كان أحب إلي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن إسماعيل بن آدم قال : سألت محمد بن سيرين عن الرجل يحدث نفسه بالطلاق قال : ليس حديث النفس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن سعيد بن جبير مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا : ليس بشئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء وعن عمرو عن جابر بن زيد بنحوه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا حدثت نفسه بالطلاق أو الاعتاق فليس بشئ.
(53) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ، ما قالوا فيه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره فما طلق من شئ فهي واحدة بائنة.
__________
(52 / 1) إن حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به فليس بشئ.
[ * ](4/42)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو كما قال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل : انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز ، إن طلق جاز.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا.
(54) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبدالله : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر : وأنا أيضا أرى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عقبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد : هي واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال
__________
(53 / 2) إن جعل إليه واحدة فهي واحدة وإن جعل إليه الامر مطلقا دون تحديد فهو كما قال إن واحدة فواحدة وإن ثلاث فثلاث.
[ * ](4/43)
العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت : رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال : فأمرها بيدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال : سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : القضاء ما قضت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : القضاء ما قضت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : القضاء ما قضت.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا القضاء ما قضت.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم : قالت : قد طلقت نفسي ثلاثا قال : قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة ثم لقي عمر فقال : نعم ما رأيت !.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال : إن ردت الامر عليه فلا شئ وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.(4/44)
(55) ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول : أنت طالق ثلاثا (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في
رجل قال لامرأته : أمرك بيدك فقالت : أنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال : ذكرته لابراهيم فقال : سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت : طلقتك أو طلقت نفسي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق ثلاثا قال : خطأ الله نوءها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا زكريا بن أبي زائدة قال نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال : كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت : لو كان ما بيدك من الامر بيدي لعلمت ما أصنع ؟ فقلت لها.
هي بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا ، قال عبد الله ، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال : فذكرت ذلك لعمر فقال : لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
(56) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال قال عبد الله : إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شئ ، قال علي : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها.
__________
(55 / 1) خطأ الله نوءها : لم تصب مقصدها إذ ليس لها أن تطلعه بل لها أن تختار الطلاق فإن قالت طلقتك أو طلقت نفسي بشئ أو هي واحدة على قول بعضهم.
[ * ](4/45)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو الفا بعد أن تختارني ولقد أتيت عائشة فسألتها عن ذلك فقالت : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال : سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتى وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال : ليس بشئ قال : وكان ابن عباس يفتي بذلك وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى بن عاصم عن زاذان قال : كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال : سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت ، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال : ليس كما قلت : إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ وهو أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف فقيل له : رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي فقال : أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول لامرأته : اختاري ، إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد ابن ثابت قال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد
وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها وإن اختارت زوجها فلا شئ.
__________
(56 / 2) أي إذا اختارت زوجها فمعنى ذلك أنها لا تريد الطلاق ولذا لم يقع شئ منه.
(56 / 5) أتيت في الفروج : سئلت أن أقضي في قضايا الزواج والطلاق.(4/46)
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال : سألت أبا جعفر عن رجل يخير امرأته فتختار زوجها قال : ليس بشئ قلت : فإن اختارت نفسها قال : تطليقة وهو أحق برجعتها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل خير امرأته فردت ذلك إليه ولم تقض فيه شيئا.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله.
(57) من قال : " اختاري " " وأمرك بيدك " سواء (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا : أمرك بيدك واختاري سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق قال في قولهم : أمرك بيدك واختاري سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن علي وعبد الله وزيد قالوا : أمرك بيدك واختاري سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن بيان عن
الشعبي قالا : أمرك بيدك واختاري سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز جعل أمرك بيدك واختاري سواء.
__________
(57 / 1) سواء : أي أن المعنى واحد وأن لها أن تختار زوجها أو الطلاق.
[ * ](4/47)
(58) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال : إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها فان تفرقا فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا : أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا أمر لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا قامت من مجلسها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن ابن جريج وعطاء وعمرو بن دينار
قالوا : إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبيدالله بن عمرو في رجل يخير امرأته قال : لها ما دامت في مجلسها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يخير امرأته قالوا : إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك الخيار.(4/48)
(59) من قال : أمرها بيدها حتى تتكلم (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو بيده حتى يتكلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئا فرفع إلى ابن الزبير فقال : على ما قمت ؟ قالت : على أن لا أرجع إليه ، فأبانها منه.
(60) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الامر قبل أن تختار (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل خير أمرأته قال : له أن يرجع ما لم تتكلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : له ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء في رجل يخير امرأته أو
يجعل أمرها بيدها ثم يرد ذلك من قبل أن تقول شيئا قال : له ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال ابن مسعود : إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شئ.
(61) في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : إذا خيرها ثلاثا فاختارت نفسها مرة في ثلاث.
__________
(59 / 2) على ما قمت : على ماذا قمت أي ماذا قررت ساعة قيامك.
(60 / 1) له أن يرجع : أي أن يتراجع عما أعطاها من حق الخيرة.
[ * ](4/49)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خير امرأته ثلاث مرات فاختارت نفسها مرة واحدة قال : بانت منه بثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن رجل قال لامرأته : اختاري نفسك فسكتت ثم قال : اختاري فسكتت ثم قال : اختاري فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثت عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا خيرها ثلاثا فاختارت مرة فهي ثلاث.
(62) ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم تقل شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : سكوتها رضى بالزوج إذا خيرها فسكتت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : سكوتها رضى بالزوج.
(63) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جرير بن حازم عن الزبير عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " ما أردت بها ؟ " فقال : واحدة قال : " آلله ما أردت بها إلا واحدة ؟ " قال : آلله ما أردت بها إلا واحدة قال : " فرد عليه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : هي ثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر : في البتة ثلاث تطليقات.
__________
(62 / 1) السكوت علامة الرضى سواء بالموافقة على الزواج أو في الخيار بين البقاء والفراق.
(63 / 1) آلله ؟ : أتقسم بالله ؟..(63 / 2) لان " البتة " تعني لا رجعة.
[ * ](4/50)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا : تطليقة هو أملك بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر أنه جعل البتة تطليقة وزوجها أملك بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد بن هلال عن عمر في قول الرجل لامرأته : أنت طالق البتة ، إنها واحدة بائن وقال علي : هي ثلاث وقال شريح : نوقفه على بدعته.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : شهد عبد الله ابن شداد عن عروة بن مغيرة أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها وأن الورس بن عدي شهد على علي أنه جعلها ثلاثا وأن شريحا قال : نيته.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال : لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه : ليقولن فقال : إن الله سن سننا وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن فإذا انتهى إليك من ذلك شئ فميزوا السنن فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع بأهلها ، أما طالق فمعروفة وأما البتة فبدعة نوقفه على بدعته فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال : إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم ؟ أو هل تجدان له رخصة فقالا : لا ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة فاتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا ، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس : بتت وذكر من عائشة متابعة لهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن سالم عن سعيد في البتة : إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث.
__________
(63 / 9) الظئر : زوج المرضعة.
[ * ](4/51)
(12) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : يسأل عن نيته.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : هي ثلاث.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد عن مكحول والزهري قالا : ثلاث.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال قال أبو بكر : سألني عمر بن عبد العزيز عن البتة فقلت له : إن أبان بن عثمان كان يقول : هي واحدة فقال عمر : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قال عمر بن عبد العزيز : يا أبا بكر ! البتة ، ما يقول الناس فيها ؟ فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا ، من قال البتة فقد رمى بالغاية القصوى.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول : في البتة ثلاث.
(64) ما قالوا في الخلية (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا في الخلية : تطليقة وهو أملك برجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن كردوس عن أبيه عبد الله في الخلية قال : نيته.
__________
(64 / 1) وقوله أنت خلية ، قد أحللتك من رباط الزوجية وأخليتك من ذمتي وعقد نكاحي وقد رجح العلماء أنها واحدة.
[ * ](4/52)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : هي ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن طاوس عن أبيه قال : الخلية ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون تطليقة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(65) ما قالوا في البرية ما هي ؟ وما قالوا فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البرية قالا : تطليقة وهو أملك بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : هي ثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن قال : هي ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : كان يقول : هي واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البرية قال : هي ثلاث.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البرية قال : ما نوى.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال : سألت الشعبي عن رجل قال ، لامرأته : برئت منك قال : نيته.
__________
(65 / 1) وقوله أنت برية أي بريئة من ذمتي وعقد نكاحي ولا حقوق لي عليك وقد رجح العلماء أنها تطليقة واحدة بائنة بينونة صغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
[ * ](4/53)
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال : إذهبي فأنا منك برئ وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ قال : إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة وله أن يراجعها في عدتها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية : إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة ، إن شاءت وشاء تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع ابن عمر قال هي ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : البرية ثلاث.
(66) ما قالوا في البائن ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن : تطليقة وهو أملك برجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن بن علي قال : هي ثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال : هي ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البائن : ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن معمر عن الزهري : في البائنة ثلاث.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال : البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
__________
(66 / 1) هو أملك برجعتها ما دامت في عدتها فإن انقضت العدة لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
والبائن : إما أن تكون بينونة صغرى فهي واحدة أو بينونة كبرى وهي ثلاث.
[ * ](4/54)
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة : ثلاث.
(67) في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرج (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قال : أنت علي حرج فقال عمر : ما هي بأهونهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول : ثلاث ، قال قتادة : وكان ذلك رأى الحسن يفتي به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الزهري في طلاق الحرج : ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في طلاق الحرج : ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج : ثلاثا ، قال : وكذلك قال الحسن.
(68) ما قالوا في الحرام ، من قال لها : أنت علي حرام ، من رآه طلاقا (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فهي ثلاث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : ثلاث.
__________
(67 / 1) أنت علي حرج : أي ممنوعة عني وبالتالي هي تطليقة.
(68 / 1) وهي ثلاث لانها لا تحرم إلا بثلاث إن نوى الطلاق وإلا فهي يمين ظهار لانه جعلها حراما عليه ولا حرام عليه إلا ما حرم الله من أم وأخت والخ...[ * ](4/55)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام : إن نوى فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : الحرام بائنة واحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الاعمش عن ابراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة ، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : في الحرام : ثلاث.
(69) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال : الحرام يمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله.
__________
(69 / 1) أي يمين ظهار توجب عليه كفارة الظهار.
[ * ](4/56)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة قالت : يمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنهم قالوا : الحرام يمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال : ما أبالي إياها حرمت أو قرابا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا : يمين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال اياس : ثلاث وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر قالا : الحرام يمين.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنى من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الحرام يمين ، * (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا : الحرام يمين.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشئ.
__________
(69 / 9) سورة التحريم الآية 2.
[ * ](4/57)
(14) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر : زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها ؟ إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه وإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : يعتق رقبة وإن قال ذلك لاربع فأربع رقاب.
(70) ما قالوا فيه إذا قال : كل حل علي فهو حرام (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال : كل حل علي فهو حرام قال : لولا امرأته لامرته أن يكفر يمينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر قال : سألت الشعبي عن رجل قال : كل حل علي حرام قال : لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا ، يكفر يمينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قال : كل حل علي حرام ، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا
فهي يمين يكفرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال : إذا قال : كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : كل حل علي حرام فكفارة يمين.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن
__________
(69 / 14) لان التحريم بيد الله تعالى فلا يمكن للعبد أن يحرم ما أحل الله له فقوله بالتالي باطل.
(69 / 15) يعتق رقبة : وهي كفارة الظهار إن قدر عليها وإلا فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا.
(70 / 1) لولا امرأته : أي لانه متزوج وله امرأة فقد طلقت منه بهذا القول.
(70 / 5) وهو يمين فيه كفارة لان التحريم بيد الله وحده وليس بيده ليحرم ما يريد.
[ * ](4/58)
علي في الرجل يقول لامرأته : كل حل علي فهو حرام قال : تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله.
(71) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لاهلها (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لاهلها قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو
اختاري أو قد وهبتك لاهلك فهي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : إذا وهبها لاهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ الحسن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لاهلها قال عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن طاوس في التي توهب لاهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لاهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها.
__________
(71 / 1) أي كأنه جعل أمرها بيد أهلها كما يجعل أمرها بيدها أو بيد شخص آخر فالقول قول الآخر.
[ * ](4/59)
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع : إذا وهبها لاهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشئ قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها.
(72) ما قالوا في الرجل قالت له امرأته : أراحني الله منك فقال : نعم ! (1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال : قالت
امرأة لزوجها : أراحني الله منك قال حميد : أو نحوا من هذا قال فقال : نعم ! فنعم ! قال : فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر : تريد أن أتحملها عنك ؟ هي بك هي بك.
(73) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن عن أسيد بن عرفجة عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(74) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا حلف.
__________
(72 / 1) هي بك : أي أنك قد أجزت قولها وطلبها فهي تطليقة.
(74 / 1) تفتدي منه : تختلع.
[ * ](4/60)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : تقدمه إلى السلطان فتستحلفه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن سليمان التيمي في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
ثلاثا وليس لها بينة قال : كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال : هما زانيان ما يجتمعان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال : كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر : إنه يكون منه الشئ في السر فأحلفه وتركه.
(7) حدثنا أبو داود قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت : إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال : عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال : سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : تهرب منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال : تفتدي بمالها قال قلت : فإن أبى ؟ قال : تهرب منه ولا تقاره.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن سوار بن محمد قال : كان يأمر مثل هذه أن تهرب.
__________
(74 / 5) إن كانت صادقة في قولها.
[ * ](4/61)
(75) ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشئ
فيغلط فيطلق امرأته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال : سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال : ليس على المؤمن غلط.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشئ فغلط فطلق الشعبي : ليس بشئ ، وقال الحكم : يلزمه.
(76) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الاوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع عليها الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن إبراهيم قالا : يلزمها الطلاق في عدتها.
__________
(75 / 1) لا يلزمه لان له ما نوى وقوله ذاك إنما هو كاللغو.
(76 / 1) لانه يملك حق رجعتها فهو بالتالي يملك حق إبانتها منه.
[ * ](4/62)
(77) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر
تكون تحته الامة كم طلاقها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : الطلاق والعدة بالنساء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : الطلاق والعدة بالنساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : تبين الامة من الحر والعبد بتطليقتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال : إذا كانت الامة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.
(78) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا لام سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من اطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذويب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي امة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا
وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة.
__________
(77 / 1) أي إن كانت حرة فعدتها عدة المرأة وإن كانت أمة فعدتها عدة الاماء.
وكذا في الطلاق.
(78 / 1) لان الطلاق حقه بيده وليس لها من هذا الحق شئ ليكون حسب وضعها هي وإما العدة فعليها ولذلك تعتد الحرة عدتها والامة عدتها.
[ * ](4/63)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن يسار قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الامة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان.
(79) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها ، من قال : بيعها طلاقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الاعمش قال قال عبد الله : بيع الامة طلاقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة
عن الحسن عن أبيه قال : بيع الامة طلاقها.
__________
(78 / 6) وهو الارجح.
(79 / 1) أي أنها خرجت من ملكه فلا تحل له ولا لعبده أو خرج العبد من ملكه فصار أمره إلى رجل آخر.
[ * ](4/64)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال : يضعها في بيع أيهما كان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن عوف عن الحسن قال : بيعه طلاقها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن إسماعيل قال : سألت عامرا عن رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع عليها ؟ قال : إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال : وإن يتنزه خير له.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا بيعت الامة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق.
(80) من قال : ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار
أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا فردها عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عبيدالله بن سعد عن ابن يسار عن عمر قال : اشتر بضعها.
__________
(80 / 1) لان السيد وإن كان هو الذي زوجها لعبده فهو لا يملك طلاقها منه وإن كان يملك بيعها وهذا القول هو الارجح عندنا.
[ * ](4/65)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن مصعب ابن سعد أن سعدا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب ابن سعد أن سعدا زوج جارية له مملوكا له فتبعتها نفسه قال : فجعل لغلامه حقا على أن يطلقها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع أن رجلا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت : إن لي زوجا فردها إلى مولاها وقال : أهديت لي جارية لها زوج.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : أهدى رجل من همدان لعلي جارية فلما أتته سألها علي : أفارغة أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة يا أمير المؤمنين ! قال : فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت
أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، قالوا : هذه أمة لفلان فاشتراها بأربعة آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد أو عن ابن حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال : إني لاكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلا لم أقم عليه الحد.
__________
(80 / 4) البضع : الجماع وقوله اشترى بضعها أي أنه أرضى زوجها ليطلقها فتحل بالتالي له بعد عدتها.
(80 / 11) أي وجدت معها رجلا يحل له أن يطأها أي أنها متزوجة والرجل زوجها.
[ * ](4/66)
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب الهمداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج وزاد فيه علي بن صالح : وقال عبد الرحمن بن عوف : لا يصلح زوجان في الاسلام.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال : دلست لي إذن.
(81) في الرجل يأذن لعبده في النكاح ، من قال : الطلاق بيد العبد (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيدالله بن عبد الله بن عمر قالوا : قال عمر : إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة قال : سمعت
سعيد بن جبير سأله رجل فقال : أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما ، قال : ليس لك ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي قال : إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.
__________
(80 / 12) زوجان أي لامرأة واحدة.
واحد بالنكاح والآخر بملك اليمين.
(80 / 13) دلست لي : خدعتني في هذا البيع والتدليس تزييف الحقيقة.
[ * ](4/67)
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لابي : الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه ؟ قال : بئس ما صنع !.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : إن جابر ابن زيد كان يقول : إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده ، فقال : كذب جابر بن زيد.
(10) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : الطلاق بيد من يملك البضع.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيد أن يطلق عنه.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : الطلاق بيد العبد.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.(4/68)
(82) من قال : إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال : إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا
تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن ابن عمر مثله.
(83) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها ، من قال : يفرق بينهما (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها ، قالا : الاسلام أخرجها منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال : يفرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا : إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود
__________
(83 / 1) وله أن يرتجعها إذا أسلم قبل انقضاء عدتها.
[ * ](4/69)
ابن كردوس قال : كان رجل من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة كانت عنده المرأة من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا
من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال : إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده : يفرق بينهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت ، قال : فرق.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال : يفرق بينهما.
(84) من قال : إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها ما داما في دار الهجرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب : تخيرن.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : هو أحق بها ما كانت في المصر.
__________
(84 / 2) ما داما في دار الهجرة أي في عاصمة الخلافة الاسلامية فإن أراد الانتقال بها زال حقه عليها.
وعلى كل فإن النص والتشريع ينفي أن تكون قوامة غير المسلم على المسلمة فقولهم ببقائها على عصمته غريب في بابه لان النص ينفي ذلك قال تعالى : * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * صدق الله العظيم.
[ * ](4/70)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقران على
نكاحهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقررن عنده.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى عمر فخيرها.
(85) من قال : إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا : تطليقة بائنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة ، وقال عكرمة مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : تفريق الامام تطليقة.
(86) ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها ؟ من قال : هو أحق بها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مجاهد قال : إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته.
__________
(84 / 6) وهذا أيضا غير معقول لان النصارى أصلا لا يقرون الزواج إلا بواحدة فقط فكيف يكون نصرانيا وله أربع زوجات ؟
(85 / 2) وهو الصحيح والذي عليه الاجماع.(4/71)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال : هو أحق بها ما دامت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال : إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال : هو أحق بها ما دامت في العدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.
(87) من قال : ليس في الظهار وقت (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ليس في الظهار وقت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : ليس في الظهار وقت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته : إن
قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي : لا يدخل الايلاء في الظهار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال
__________
(87 / 1) أي أنه لا تطلق وإن زادت مدة الظهار عن أربعة أشهر وهي مدة الايلاء.
[ * ](4/72)
الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال : هي علي كظهر أمي ، فتركها سنة فليس إيلاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال : لا يدخل الايلاء في الظهار ولا ظهار في الايلاء.
(88) ما قالوا فيه إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت إلا أن يقول : إن قربتك ، فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : هو إيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل قال لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال : ليس بشئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : إذا قال الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي ، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار [ وقد وقت - ] عليه وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم وحماد قالا : سألتهما عن
رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وبه يأخذ أبو بكر.
(88 م) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائن والايلاء والمبارأة كذلك.
__________
(88 م / 1) المبارأة : أن تبرى المرأة الرجل من مهرها ومن كل حق لها عليه مقابل طلاقها.
[ * ](4/73)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج قال قال عطاء : كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة ، المبارأة واحدة بالفداء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر قال قلت لعبد الكريم : بلغني أن الزهري كان يقول : المبارأة أشد الطلاق قال : ما نراه إذا أخذ منها شيئا افتدت به إلا بمنزلة الخلع.
(89) من قال : كل فرقة تطليقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سعيد ابن المسيب والحسن قالا : كل فرقة تطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي طلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : كل فرقة فهي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن حباب عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : كل فرقة فهي تطليقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل فرقة فهي تطليقة بائن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : كل فرقة طلاق.
(90) ما قالوا في الامة تخير فتختار نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن طاوس وعن محمد بن سالم عن عامر قالوا : إذا كانت الامة تحت الحر فأعتقت فاختارت فكان فرقة بغير طلاق.(4/74)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اعتقت فخيرت فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : هي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن.
(91) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : إن شئت فأنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته : إن شئت فأنت طالق ، قال : إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حسن في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شئت ، فقالت : فقد شئت ، فقال : هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال : إن شئت طلقتك فقالت : قد شئت ، قال إن شاء لم يطلقها.
(92) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته :
لست لي بأمرأة ، ما يكون ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن قائد أن رجلا قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة ، ففعلت فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : ما نوى ، وأتت معه أبا عبيدالله الهذلي فقال : ما نوى ! وقال سعيد بن جبير : ليس بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب : إن الحجاج يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته : لست لي بامرأة ، فقال : تطليقة ، فقال سعيد : ما أبعد !.
__________
(91 / 1) وقوله هذا هو كأن يضع الخيار بيدها.
(91 / 2) قوله إن شئت طلقتك ما زال يحتفظ فيه بحق الطلاق لنفسه وقولها هنا قد شئت أي أريد أن تطلقني ، فله عندها أن ينفذ رغبتها أو يردها ويرفض طلبها.
[ * ](4/75)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : سئل جابر عن رجل قال لامرأته : ما أنت لي بامرأة مرارا وهو غضبان ، قال إبراهيم : ما أراه بلغ هذا الحد إلا وهو يريد الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته : لست لي بامرأة ، قال : ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحسن وعن عطاء في رجل قال لامرأته : لست لي بامرأة قال : كذبة ليست بشئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة قال : إذا واجهها بطلاق وأراد الطلاق فهي واحدة.
(93) ما قالوا في الرجل يسأل : ألك امرأة ؟ وله
امرأة فيقول : لا ! ما عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش أنه سئل عن رجل قيل له : ألك امرأة ؟ وله امرأة فقال : لا ! فقال : كذبة كذبها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال عن عمر أنه قال كذبة في الرجل له امرأة فسئل : ألك امرأة ؟ فيقول : لا ! (3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال : ليس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال : هو كاذب.
(94) ما قالوا في الرجل يقال له : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ! ولم يكن فعل (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يقال له : طلقت امرأتك ؟ ولم يكن فعل فقال : نعم ! فقال يقع عليها الطلاق.
__________
(92 / 5) كذبة : أي كأنه ينكر أن تكون زوجته وهي زوجته فعلا فهو كاذب في إنكاره وليس هذا بطلاق.
[ * ](4/76)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قيل له : طلقت امرأتك ؟ ولم يكن طلقها فقال : نعم ! فقال الحسن : فقد طلقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يقال له : طلقت ؟ ولم يكن طلق فيقول : نعم ! فقال : كذبة.
(95) ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : النية فيما خفي فأما فيما ظهر فلا نية فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عتيك عن خالد بن دينار عن الحسن في رجل
طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا قال : هي واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن جعفر الاحمر عن مطرف عن الحكم قال : هي واحدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم قال : هي واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم في رجل قال لامرأته : أنت طالق ، وأشار بيده ثلاثا قال : فسألوه عن ذلك فقال : هي واحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن بيان قال : سئل الشعبي عن أبواب الطلاق فقال الشعبي سئل رجل مرة : أطلقت امرأتك ؟ قال : فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق امرأته.
(96) من قال : اللعان تطليقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اللعان تطليقة بائنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال : اللعان تطليقة بائنة.(4/77)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن مغيرة قال : قلت لابراهيم : الملاعن أشد من الذي يطلق ثلاثا ؟ فقال : نعم ! (4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي قال : الملاعنة أشد من الرجم.
(97) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه ، على كم تكون عنده ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله وسليمان بن
يسار وحميد بن عبد الرحمن : سمعنا أبا هريرة يقول : سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الاول تزوجها ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي من الطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال : ترجع إليه بما بقي من الطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الاول ، على كم تكون عنده ؟ فقال عمران : على ما بقي من الطلاق ، وقال شريح : نكاح جديد وطلاق جديد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال : كان عمر وأبي الدرداء ومعاذ يقولون : ترجع إليه على ما بقي.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال : لا يهدم الزواج إلا الثلاث.
__________
(96 / 3) وهو الصحيح لانه إن راجعها بعد أن لاعنها وادعى عليها الزنا فهو ديوث.
(96 / 4) لان فيه تشهيرا يجعل الناس ينفرون منها ففيه عذاب أشد من الرجم لان ألم الرجم وإن انتهى بالموت فهو موقت والرجم يطهرها أما التشهير فيصمها ما دامت حية ويصم ولدها إن كانت حاملا.
(97 / 3) نكاح جديد وطلاق جديد أن أنها لها ثلاث تطليقات جديدة تبين بها منه.
[ * ](4/78)
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال : على ما بقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال :
قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال : على ما بقي من الطلاق.
(98) ما قال : هي عنده على طلاق جديد (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال : هي عنده على طلاق مستقبل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا : هي عنده على طلاق جديد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : هي عنده على ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ، يعنى طلاقا واحدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث إلا عبيدة فإنه قال : هي كما بقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي عن شريح قال : على طلاق جديد وعلى نكاح جديد.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : هي عنده على طلاق جديد.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن رجاء عن قبيصة
قلت : رجل طلق امرأته تطليقتين فبانت منه فحلت فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات(4/79)
عنها أو طلقها فرجعت إلى الاول ، على كم هي عنده ؟ قال : على ما بقي من الطلاق قال قلت : فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الاول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي ، قلت : فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الاول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ثلاث.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.
(99) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : إذا حملت فأنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته : إذا حملت فأنت طالق ، قال : يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل ذلك وقال ابن سيرين : يغشاها حتى تحمل.
(100) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن العزيز أنهم قالوا : إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه
قال : بانت منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال : يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب.(4/80)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين : إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.
(101) من قال : ليس في الطلاق والعتاق لعب ، وقال : هو له لازم.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح والعتاق والطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : أربع جائزة في كل حال : العتق والطلاق والنكاح والنذر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي كدان عن الضحاك قال سمعته يقول : ثلاث لا يلعب بهن : الطلاق والنكاح والنذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال : كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك : مهما أقلتم السفهاء عن شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا ، ويعتق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا فأنزل الله : * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال : إني كنت لاعبا فهو جائز ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال : كتب إلي عمر بن عبد العزيز : مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق.
__________
(101 / 1) أي أن هزلها جد فإن طلق مازحا فقد طلقت منه.
(101 / 5) * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * سورة البقرة الآية (231).
فهو جائز : أي هو كما قال ولا لعب في هذه الامور.
(101 / 6) لا تقيلهم العتاق والطلاق : أي هو قائم مهما ادعوا أنهم لاعبون.
[ * ](4/81)
(102) ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في رجل يقول لامرأته : بهشتم ، قال : تطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : طلاق العجمي بلسانه جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال : إذا طلق الرجل بالفارسية قال : يلزمها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن في رجل يقول لامرأته : بهشتم ، قال : يلزمه الطلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته : بهشتم بهشتم بهشتم قال قد قالها بلسانه ، ذهبت منه..(103) ما قالوا في الرجل ، متى يطيب له أن يخلع امرأته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لان الله يقول : * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته إن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شئ حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن سلمة عن مروان الاصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : يطيب لك الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا.
__________
(103 / 1) * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * سورة النساء الآية (19).
وسورة الطلاق الآية (1).
[ * ](4/82)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال : يطيب للرجل الخلع إذا قالت : لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال : إذا عصتك أو آذتك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الحسن في قوله : لا جناح ، قال : ذلك في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك في قوله تعالى : * (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال : إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع
المرأة قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن هشام بن عروة كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : كان طاوس يقول : يحل له الفداء بما قال الله : * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * ولم يكن يقول قول السفهاء : حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال : ليس بشئ ، يمسكها.
__________
(103 / 12) * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * سورة البقرة الآية (229).
[ * ](4/83)
(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال : سئل القاسم بن محمد : * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : أخلعها.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز.
(104) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم
يكون من الطلاق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : خلع جمهان الاسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال : الخلع تطليقة بائنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال : الخلع تطليقة بائنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن أبن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي ابن هاشم قال : عن علقمة عن عبد الله.
__________
(104 / 1) وما سمى : أي إن سمى أكثر من واحدة فهو كما قال.
(104 / 2) على ما سمت : أي إن كانت قد شرطت أن اختلاعها أكثر من واحدة فقبل بذلك فهو كما شرطت.
[ * ](4/84)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن عامر وعطاء عن
سعيد بن جبير قالا : الخلع تطليقة بائنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائنة والايلاء والمبارأة كذلك.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن عباد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ويونس عن الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا : أخذه المال تطليقة بائنة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال قال قبيصة ابن ذؤيب : الخلع تطليقة ، إن شاءت تزوجته بصداق جديد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة.
(14) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : كل خلع تطليقة بائنة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الخلع تطليقة بائنة.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : هو تطليقة بائنة.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن عمرو بن ميمون قال في قراءة أبي : الخلع تطليقة بائنة.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : كل مفتدية أحق بنفسها ، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء.
(19) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول
قال : الخلع تطليقة.
(20) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة.(4/85)
(21) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول : الخلع تطليقة بائنة.
(22) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
(105) ما كان لا يرى الخلع طلاقا (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
(106) ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : عدة المختلعة عدة المطلقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقول : تعتد ثلاث حيض وهو أولى بخطبتها في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل فرة كانت بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقوله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وهشام عن مالك بن مغول عن الشعبي قال : عدتها ثلاثة قروء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية عن
علي قال : عدة المختلعة عدة المطلقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عياض وخلاس قالوا : عدة المختلعة عدة المطلقة.
__________
(105 / 1) سورة البقرة الآية (229).
[ * ](4/86)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاثة قروء.
(107) من قال : عدتها حيضة (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أنه قال : عدة المختلعة حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال : تعتد بحيضة ، وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن أبي الطفيل عن سعيد بن حمل عن عكرمة قال : عدة المختلعة حيضة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة بنت السلول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : عدتها حيضة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة
عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة.
(108) ما قالوا في عدة المختلعة ، أين تعتد ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال : المعتدة تعتد في بيت زوجها لانه إن شاء راجعها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى معوذ عثمان فسأله فقال : تنتقل ؟ قال : نعم ! تنتقل.
__________
(107 / 1) وقال أكثر الفقهاء إن الاختلاع طلاق وعدته عدة الطلاق.
ويجوز أن المقصود هنا أن تعتد بحيضة في داره وتكمل عدتها عند أهلها فهذا جائز.
[ * ](4/87)
(109) ما قالوا في الخلع ، يكون دون السلطان ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال : أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني : شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحا أجاز خلعا دون السلطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : الخلع جائز دون السلطان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال : الخلع جائز دون السلطان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد سمعه يقول : كانوا يختلعون
عندنا دون السلطان فإذا رفع إلى السلطان أجازه.
(110) من قال : هو عند السلطان (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : هو عند السلطان.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن المسيب في المختلعة قال : إن كانت ناشزة أمره السلطان أن يخلع.
(111) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ، من قال : يلحقها الطلاق.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها.(4/88)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عون عن الاعور عن أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال : اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه بشئ ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال : يلحقها الطلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم
يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان : نرى أنه يقع.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عطاء في المختلعة قال : يلحقها الطلاق.(4/89)
(112) من قال : لا يلحقها الطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا.
(113) ما قالوا في المختلعة ، تكون لها نفقة أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : للمختلعة السكنى والنفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن مطرف عن الشعبي قال : للمختعلة السكنى والنفقة لانها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة : لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟ (4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة.(4/90)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن زياد عن أبي العلاء عن قتادة قال : ليس للمختلعة والمبارئة نفقة.
(114) ما قالوا في متعة المختلعة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : للمملكة والمختلعة
متعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : للمختلعة متعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال : ليس للمختلعة متعة ، كيف يمتعها وهو يأخذ منها ؟ (4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : لكل مطلقة متاع إلا المختلعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس قال : ليس للمختلعة متعة.
(115) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا ؟ قال : نعم ! إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت ماهان فقال : نعم ! ولو يكون من الماء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا : إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الركعة وهو خاطب من الخطاب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن لا يخطبها في العدة.
__________
(114 / 1) المملكة : التي ملكها زوجها أمرها أي جعل طلاقها في يدها.
(115 / 2) وبهذا قال أكثر الفقهاء.
[ * ](4/91)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت ميمون ابن مهران يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال : يخطبها بمهر جديد.
(116) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال : " تردين عليه ما أخذت منه ؟ " قالت : نعم ! وأزيده قال : " أما زيادة فلا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن قالا : لا يأخذ منها أكثر من أعطاها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها.(4/92)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد عن رجاء بن حيوة أنه سأله : كيف كان الحسن يقول في المختلعة ؟ فقال : إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها ، فقال رجاء : قال قبيصة بن ذويب : اقرأ الآية التي بعدها : * (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (117) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال : اخلعها ولو من قرطها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا همام قال نا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال : اخلعها بما دون عقاصها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت
__________
(117 / 1) أي أنها تحتمل الزبل ولا تحتمل البقاء معه ولا يمكن أن تعود إلى الطاعة مهما فعل فالفراق في هذه الحال أولى.
(117 / 2) العقاص : الخيط الذي تربط به الجدائل أي اخلعها ولو اختلعت بما هو أقل من هذا الخيط.
[ * ](4/93)
أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شئ لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن ابن عباس قال : يختلع حتى بعقاصها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال : لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها.
(118) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أي شئ لها من الصداق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق كاملا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن أشعث عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها - ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق وعليها عدة مستقبلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله ، قال : وهو أملك برجعتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم : لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة.
(119) من قال : لها نصف الصداق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف الصداق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل(4/94)
آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : نصف الصداق وليس عليها عدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا : إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، قال جعفر : وكان غير ميمون يقول : لها الصداق كاملا.
(120) ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث لها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن جعفر بن فقال : كان ابن عباس يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عمر يقول ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن ربيعة القرشي عن توبة بن
نمر عن ابن عمر بن عبد العزيز سأل قبيصة عن المختلعة يتوارثان ؟ قال : لا ! لانها افتدت بمالها طيب به نفسها.
(121) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ، من قال : هو طلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة
__________
(120 / 1) أي كما بانت منه ساعة اختلعت فلا تعود إلا بمهر وعقد جديدين فقد بانت عنها حقوق الميراث أيضا.
[ * ](4/95)
أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الاربعة الاشهر فهي تطليقة بائنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الاعمش عن حبيب قال : سألت سعيدا أمير مكة عن الايلاء فقال عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر والفئ الجماع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت شريحا بقول مسروق فقال به.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.(4/96)
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذا ذكر فأتى ابن مسعود فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها ، فأتاها فأخبرها فقالت : فأبى أهلك ،
وأصدقها رطلا.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت أبا سلمة وسالما عن الايلاء فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.
(122) في المولي : يوقف (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الشيباني عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الاربعة حتى تبين رجعة أو طلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي : بوقف عند الاربعة حتى تبين طلاق أو رجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن ليث عن مجاهد عن علي قال أما أنا فكنت
__________
(121 / 15) أبى أهلك : والمرأة هي أهله أي أنها تأبى الفراق وتريد البقاء معه.
(122 / 1) يوقفه : أي يلزمه أن يقرر في أمرها فإما أن يفئ أو يطلق.
[ * ](4/97)
أوقفه بعد الاربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، وقال مروان : ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل !.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة : يوقف.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن
بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يوقف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن الايلاء فقال : الامراء يقضون في ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن طاوس عن أبيه : قالوا في الايلاء يوقف.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولى يوقف.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفئ وإما أن يعزم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال : سمعت عائشة تقول : يوقف المولى.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له : اتق الله ، فإما أن يقئ وإما أن يطلق طلاقا يعرف.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولى عند انقضاء الاربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق.(4/98)
(16) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مطر عن محمد بن كعب قال : الايلاء ليس بشئ ، يوقف.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حنظلة قال : سمعت القاسم بن محمد وسئل عن الايلاء ، قال : يوقف فيقال للذي يسأله : هل طلقت ؟ قال : ولكن يدعو الامام فإما أن يفئ وإما أن يفارق.
(123) من كان لا يرى الايلاء طلاقا (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مخلد أنه كان لا يجعل في الايلاء طلاقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال : سألت سعيد بن المسيب عن الايلاء فقال : ليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن أبي الدرداء قال : الايلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ، قالا : معصية وليس بطلاق.
(124) من قال : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء تعتد (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن سالم عن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض.(4/99)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : ليس عليها عدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عيينة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد ؟ قال : تعتد ثلاثة قروء.
(125) ما قالوا في الرجل يولي دون الاربعة أشهر ، من قال : ليس بإيلاء (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الاحول عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا حلف على دون الاربعة فليس بإيلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : لا يكون موليا.
(126) من قال : إذا حلف على دون الاربعة فهو مول (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة.
__________
(126 / 1) أي أن بناء الحكم يكون على فعله وليس على قوله فقط إذ ربما كان يريد أن يعتقها.
[ * ](4/100)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول.
(127) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفئ إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفئ بلسانه ، من قال : هو رجعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت علقمة والاسود ومسروقا فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزاه ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا راجع بلسانه فهو رجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا آلى
الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له.(4/101)
(128) من قال : لا فئ له إلا الجماع (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال : الفئ الجماع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفئ الجماع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا : الفئ الجماع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل قال : لا فئ إلا الجماع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا فئ إلا الجماع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : الفئ الجماع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال : الفئ الجماع.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الفئ الجماع ، وقال ابن مسعود : فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل ألى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال الفئ الجماع.
(129) ما قالوا في الرجل يولي من الامة ، كم إيلاؤها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الايلاء من الامة : إذا مضى شهران ولم يفئ زوجها فقد وقع الايلاء.(4/102)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال : ايلاؤها شهران.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الحر إذا آلى من الامة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة قال : سألت الحكم عمن يولي من الامة فقال : قال إبراهيم : عدتها شهران ، وسألت حمادا فقال مثل ذلك.
(130) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق الايلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : هما كفرسي رهان ، أيهما سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول الشعبي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولى من امرأته ثم يطلق : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق
الايلاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق الايلاء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال : يهدم الطلاق الايلاء وقال علي : هما كفرسي رهان.(4/103)
(131) من قال : الايلاء في الرضى والغضب ، ومن قال : في الغضب (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرة ابن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله قال : الايلاء في الرضى والغضب.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عميرة عن أم عطية قالت : قال جبير لامرأته : ارضعي ابن أخي مع ابنك ، فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين قال : فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال : فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم : حسن ما غذوتموه قال فقال جبير : إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه ، قال فقال القوم.
هذا إيلاء فقال له علي : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال : إنما الايلاء في الغضب.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال : سألت الحسن عن الايلاء فقال : إنما الايلاء ما كان في الغضب قال : وسألت ابن سيرين فقال : ما أدري ما هذا ؟ وتلا آية الايلاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف :
لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال : الايلاء في الرضى والغضب سواء.
(132) من قال : لا إيلاء إلا بحلف (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بحلف.
__________
(131 / 4) أي لا ذكر للغضب في آية الايلاء.
[ * ](4/104)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الايلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال : سألت الحسن عن رجل هجر امرأة سبعة أشهر قال : قد أطال الهجران ، قلت : يدخل عليه الايلاء ؟ قال : حلف ؟ قلت : لا ! قال : لا إيلاء إلا أن يحلف.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الآلية.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال : لا إيلاء إلا أن يحلف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي
قال : كل يمين معنت جماعا فهي إيلاء.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
(133) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا انقضت عدة الايلاء فإنه لا يعده شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الايلاء أو طلاق : هي طالق فإن ذلك جائز عليها ، فإذا قال : أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشئ ، يطلق ما لا يملك.(4/105)
(134) ما قالوا في العبد يولي من الحرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد عن الحرة فقال : تربص أربعة أشهر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام عن الاوزاعي عن الزهري قال : إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.
(135) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الايلاء قالوا : له أن يخطبها في العدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : يخطبها هو في
عدتها ولا يخطبها غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يقولون أو يتحدثون في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلقية بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء ، قال ابن عون : فقلت لمحمد إن عامرا يقول : يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره ، قال : صدق عامر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه سمع مسروقا قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
(136) ما قالوا فيه : إذا آلى من امرأته ، تكون لها نفقة أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمولى عنها وهي حامل النفقة.(4/106)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.
(137) ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع ، من قال : ليس بمول (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها ، قال الزهري : لا إيلاء إلا بعد دخول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا آلى منها
قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء ، قلت : وإن كان على جماعها قادرا ؟ قال وإن كان على جماعها قادرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن هاشم في الرجل قال لامرأته : والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر ، قال : هو إيلاء وقال حماد : ليس بإيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونون هم الذين يطلبون ذلك منه قال : فتركها سنين ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء ، قال وكيع : وهو قول سفيان وكذلك نقول.
(138) من قال في المطلقة ثلاثا : لها النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عمر قال : لا يخير قول المرأة في دين الله ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ، زاد ابن فصيل : وقالت عائشة : ما لها في أن تذكر هذا خير.
__________
(137 / 1) لا يبني بها : لا يدخل لان المعاسرة كانت قبل الدخول والمعاسرة وضع الشروط الصعبة في المسكن وما شابه.
(137 / 4) لانه لو سمح التشريع للاهل بالمعاسرة وزيادة المهر بعد العقد لغالى الكثيرون في ذلك وقل إقبال الرجال على الزواج.
[ * ](4/107)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا : لها السكنى والنفقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال : لها السكنى والنفقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم عن
الشعبي قال : لها السكنى والنفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا في المطلقة ثلاثا : لها السكنى ولا نفقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : ذكرت لابراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكراء ، على من الكراء ؟ قال : على زوجها ، قال : فإن لم يكن عند زوجها قال : فعليها ، قال : فإن لم يكن عندها ؟ قال : فعلى الامير.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة.
__________
(138 / 8) بيت بكراء : بيت مستأجر وليس ملكا لزوجها.
أي أن الاساس أن تعتد في البيت الذي طلقت فيه.
[ * ](4/108)
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحا قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(139) من قال : إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم صخير العدوي قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سكنى لك ولا نفقة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة والحسن قال سمعتهما يقولان : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : لا نفقة لها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة لها من نفقة ؟ قال : لا نفقة لها.
__________
(139 / 3) وكيف ينفق عليها ولا يملك رجعتها أما السكني فهي واجبة لكي تكون عدتها في حفظه وتحت رعايته وقد قال تعالى * (اسكنوهن من حيث سكنتم) *.
[ * ](4/109)
(140) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا والمولي عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن ابن سيرين قال : لكل حامل نفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال : سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ! إذا كان حرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك : * (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع.
(141) ما قالوا في المختلعة الحامل ؟ من قال : لها النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية وشريحا قالا في المختلعة الحامل : لها النفقة.
__________
(140 / 1) ولها عليه النفقة لانها تحمل جنينه وقد قال تعالى * (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * سورة الطلاق الآية (6).
(141 / 1) لها النفقة لان الجنين الذي تحمله ولده والحامل تحتاج إلى نفقة تفوق نفقة غير الحامل.
[ * ](4/110)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها النفقة إلا أن يشترط.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لها النفقة إلا أن يشترط عليها قال وقال ابن طاوس عن أبيه : لها النفقة وقال عمرو بن دينار : لها النفقة ، إنما ينفق على ولده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن القاسم في المختلعة الحامل : لا بد لها من النفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال : لها النفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن عامر عن الشعبي وعن يونس عن ابن سيرين قالا : لكل حامل نفقة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال في المختلعة الحامل : لها النفقة.
(142) من قال : لا نفقة للمختلعة الحامل (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد الله قالوا : لا نفقة لها.
(143) العبد يطلق امرأته وهي حامل ، من قال : عليه النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد والامة تحت الحر يطلقان وهما حاملان ، لهما النفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في
العبد يطلق امراته وهي حامل قال : عليه النفقة حتى تضع.(4/111)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال : إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : الحر إذا كانت تحته الامة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع.
(144) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل ، من قال : يجبر على المتعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن مغفل قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يمتعها بمثل نصف مهر مثلها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال : لها المتعة ، وقال ابن سيرين : لها مع المتعة شئ.
(145) من قال : لكل مطلقة متعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق.(4/112)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر البازي عن أبي العالية قال : لكل مطلقة متاع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لكل مطلقة متاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب : إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع ، فقال سعيد : إنما كان لها في سورة الاحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
(146) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : سئل : الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : إذا طلق الرجل المرأة
وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني لم يدخل بها.
(147) ما قالوا في المتعة ما هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية سوداء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته ثلاث مائة.(4/113)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أياس عن أبي مخلد قال : سألت ابن عمر عن المتعة قال : عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه متع بوليدة.
(148) ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال : أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب قال : أوضع المتعة الثوب وأرفعها الخادم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن الشعبي في متاع المطلقة : ثيابها في بيتها ، الدرع والخمار والملحفة والجلباب.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : كان الناس يمتعون فمنهم من يمتع بالخادم ومنهم من كان يعطي المائتين ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة ومنهم من كان يعطي النفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال : أعلاه الخادم ثم الكسوة ثم النفقة.(4/114)
(149) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة ، بما تعتد ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال : المستحاضة تعتد بالاقراء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار قال طاوس : تعتد بالشهور.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء أنهما قالا : المستحاضة تعتد بالاقراء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا : تعتد بأيام أقرائها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : تعتد بالاقراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المستحاضة تعتد بالاقراء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال : إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن من رائه : المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الاشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر قال : فكان قتادة ذلك رأيه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن
__________
(149 / 3) أي بعادتها في الطهر والحيض قبل أن تستحاض كم يوما هي في الدورة الواحدة وتكرر ذلك ثلاث مرات وفوقها عشر أيام.
[ * ](4/115)
عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكر النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تحجف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شئ لها.
(150) ما قالوا في النفساء تطلق ، من قال : لا تعتد بذلك الدم (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن
بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال : سئل عن المرأة النفساء هل تعتد بالنفاس ؟ قال : لا تعتد بنفاسها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد بنفاسها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير ابن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها.
(151) ما قالوا في المستحاضة ، متى تبين أنها مستحاضة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال : تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مطرف عن الحكم قال : إذا أدرك قرء قرءا فهي مستحاضة.
__________
(150 / 1) لانه ليس بدم حيض إنما هو دم الوضع والولادة.
(151 / 2) إذا امتد الدم من موعد الحيض الاول إلى موعد الحيض الذي يليه.
[ * ](4/116)
(152) ما قالوا في الاقراء ، ما هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت : إنما الاقراء الاطهار.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن مالك بن أنس قال : كان القاسم وسالم يقولان : الاقراء الاطهار.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن جويبر عن الضحاك قال : الاقراء الحيض.
(153) ما قالوا في عدة أم الولد ، من قال : ثلاث حيض إذا توفي عنها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : عدة أم الولد ثلاث حيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال : ثلاث حيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ثلاثة قروء.
__________
(152 / 1) وإنما الاختلاف في تحديد آخر أيام حق الزوج بارتجاع زوجته إذا أراد ، فإذا كانت الاقراء الحيض سقط هذا الحق بعد بدء الحيض الثالث وإذا كانت الاطهار كان ذلك بعد طهرها من الحيض الثالث والفرق أياما تصل إلى الاسبوع لا أكثر.
[ * ](4/117)
(154) من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيدة عن
عبد ربه عن أبي عياض أنه قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا : أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علية عن أيوب قال : سألت الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، فقال : السنة ، قال : السنة ؟ قال : السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك.
(155) من قال : عدة أم الولد حيضة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال : عدتها حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة.(4/118)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال :
عدتها حيضة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال : عدتها حيضة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : عدتها حيضة فلم لا [ تورثونها ] إذا جعلتموها ثلاث حيض.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال : سبحان الله ! يقول الله في كتابه : * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * ما هن لهم بأزواج.
(156) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت ، كم تعتد ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين : وقال الزهري : ثلاثة قروء.
__________
(155 / 7) أي نصف عدة الحرة كما عليها في الحدود نصف ما على الحرة ولها في القسم نصف ما للحرة.
(155 / 8) * (والذين يتوفون منكم) * سورة البقرة وقد وردت في الآيتين (234) و (240).
[ * ](4/119)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها.
(157) ما قالوا : كم عدة الامة إذا طلقت ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن على : عدة الامة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة الامة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن داود بن قيس قال : سألت سالم بن عبد الله عن عدة الامة فقال : حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : عدة الامة حيضتان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إن كانت تحيض فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال : عدة الامة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن أوس يقول : أخبرني رجل من ثقيف يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الامة حيضة ونصفا
لفعلت فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : عدة الامة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران.(4/120)
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الامة التي لم تحض وقد راهقت : عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء في عدة الامة قال : إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : عدة الامة مثل نصف عدة الحرة.
(158) ما قالوا في الامة تكون للرجل فيعتقها ، تكون عليها عدة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر في الامة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الامة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الامة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء (4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الامة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال الزهري : ثلاثة قروء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : تعتد ثلاث حيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الامة طلق تطليقتين ثم
يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الامة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الامة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : إذا طلق الرجل
__________
(158 / 1) والاستبراء للتأكد من عدم حملها.
[ * ](4/121)
امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الامة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك في الامة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فاعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : عدتها عدة الحرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : إذا طلقت الامة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الامة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
(159) ما قالوا في الرجل تكون تحته الامة فيموت ثم تعتق بعد موته (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال : تمضي على عدة الامة وليس لها إلا عدة الامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول :
إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا.
(160) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الاولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الاول خاطبا وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الاولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم(4/122)
والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الاول ، وقال إبراهيم : تكمل ما بقي من الاول وتستأنف ثلاثة قروء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : يفرق بينهما وتكمل عدتها من الاول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت.
(161) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها ، من قال : لا يأتيها زوجها حتى تحيض (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج الامة ولها ولد من غيره فيموت قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن عمر قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن ابن علي قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على جنازة فقال للزوج - وللمرأة ولد من غيره - : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم وعمارة قالا : لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة.
__________
(161 / 1) إذ ربما كانت حاملا بتوأم سقط أحدهما وبقي الآخر وما أكثر ما يحصل هذا.
[ * ](4/123)
(162) ما قالوا في امرأة العنين ؟ إذا فرق بينهما عليها عدة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا : أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال : عليها العدة إذا فرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه قال : عليها العدة.
(163) ما قالوا في المرتد عن الاسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير بن الصباح قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد ، قال ثلاثة قروء ، قلت : فإن قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا أرتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال أبو معشر : فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد.
__________
(162 / 1) العنين : الذي لا يقدر على الجماع لاصابته بعجز جنسي.
[ * ](4/124)
(164) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة ، كم يكون عليها من العدة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد عن عبد الرحمن قال : سألت الشعبي عن امرأة ذمية فأسلمت في عدتها ، قال : إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن أبي حرة قال : سئل الحسن عن نصرانية
ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟ قال : نعم ! قال : عليها عدة قال : نعم ! عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا.
(165) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوى بينهما في القسم من ماله ونفسه.(4/125)
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء.
(166) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي
قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدا في بطنها آخر فراجعها زوجها فيما بين ذلك قالوا : إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان ، قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا : * (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا : هو أحق بها ما لم تضع الآخر.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال : كانوا يقولون : لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن حنظلة عن الشعبي قال : هو أحق بها ما لم تضع الآخر.
__________
(166 / 5) سورة الطلاق ، الآية : 4.
[ * ](4/126)
(167) من قال : إذا وضعت أحدهما فقد حلت (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالاول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : إذا وضعت الاول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ! قال قتادة : خصم العبد.
(168) ما قالوا : أين تعتد ؟ من قال : في بيتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال : احبسها قال : لا تحبس قال : فقيدها قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الامير.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : المطلقة تزور ولا تبيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن
__________
(168 / 2) إخوة غليظة رقابهم : أشداء لا أقدر عليهم وأخاف منهم الاذى لو فعلت ذلك.
استعد الامير : اجعله بينك وبينهم والمقصود أشك الامر للامير واحتم به منهم فيلزمهم النزول على حكم الله في هذا الامر.
(168 / 4) القسط والاظفار : نوعان من البخور.
[ * ](4/127)
نضلة قال : طلقت بنت عم لي ثلاثا البتة فأتيت سعيد بن المسيب أسأله فقال : تعتد في بيت
زوجها حيث طلقت ، وسألت القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول مثل قول سعيد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها : يعتدان في بيت زوجيهما ويحدان.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان : اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان : إن عبد الرحمن غلبني.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : طلقت امرأة بالمدينة فسئل فقهاء أهل المدينة فقالوا : تمكث في بيتها ، فسئل سعيد : فقال : تمكث.
(169) من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله ! إني أخاف أن يقتحم علي قال فأمرها أن تحول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحسن في المطلقة ثلاثا : تعتد في غير بيتها.
إن شاءت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال : سألت عطاء فقال : تعتد حيث شاءت ، وقاله الحسن أيضا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال : كتبت ذلك من فيها كتابا ، قالت : كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره ، فإن وضعت شيئا لم ير شيئا ".
__________
(168 / 6) ويحدان : أي تمتنعا عن الزينة.
(169 / 4) وهذا يعني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار لها مكان قضاء عدتها فليس لها أن تقضي عدتها حيث شاءت.
[ * ](4/128)
(170) ما قالوا في الامة تعتق ولها زوج فتختار نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال : بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة.
(171) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي [ في ] بيت بكراء ، ما تصنع ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم سئل عن امرأة طلقت وهي ساكنة في بيت بكراء فقال : إن أحسن أن يعطي أجرا وتمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : سئل ابن المسيب عن امرأة طلقت وهي في بيت بكراء على من الكراء - ؟ قال : على زوجها.
(172) ما قالوا في المطلقة ، لها أن تحج في عدتها ؟ من كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الاعرج أن عمر وعثمان ردا نسوة حواج ومعتمرات حتى اعتددن في بيوتهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود رد نسوة حاجات ومعتمرات خرجن في عدتهن.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها والمطلقة لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا.(4/129)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عمر زجر امرأة تحج في عدتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات قبل أزواجهن في بعض تلك المياه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء فمنعهن من الحج.
(173) من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن حبيب المعلم قال : سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها : تحجان عنهما في عدتهما قال : نعم ! وقال حبيب : وكان الحسن يقول مثل ذلك.
(174) في المتوفى عنها ، من قال : تعتد في بيتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته فريعة ابنة مالك قالت : خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الانصار شاسعة عن دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنه أتاني
__________
(173 / 1) وإنما أخرجت أختها معها في أيام الفتنة خوفا عليها لا لان ذلك جائز ولا بأس به وبه قال سفيان.
(174 / 1) أعلاج : ج علج ويقال لغير العربي والمقصود هنا عبيد قد أبقوا شاسعة : بعيدة.
كيف زعمت : كيف قلت.
أي أنه صلى الله عليه وسلم يستعيدها رواية ما قالت.
[ * ](4/130)
نعي زوجي وأنا في دار ، ودار إخوتي شاسعة عن دار أهلي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مال ورثته ولا دار يملكها فإن رأيت أن تأذن فألحق دار أهلي أو دار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع إلي بعض أمري قال : " فافعلي إن شئت " ! قالت : فخرجت قريرة عين لما قضى الله على لسان رسوله حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فسأل : " كيف زعمت ؟ " قالت : فقصصت عليه القصة ، فقال : " امكثي في بيتك الذي كان فيه زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله " ، قالت : فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نسوة من همدان قتل عنهن أزواجهن فقال عبد الله : يجتمعن بالنهار ويبيتن في بيوتهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال : توفي عن نسوة من همدان أزواجهن فأردن أن يجتمعن في بيت امرأة منهم يعتددن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه قال : تعتد كل امرأة في بيتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة زارت أهلها وهي في عدة فتمخضت عندهن فبعث إلى عثمان بعد أن صلى العشاء وأخذ مضجعه فقلت : إن فلانة زارت أهلها وهي في عدتها وهي تمخض فما
تأمرني ؟ قال : فامر بها أن تحمل إلى بيتها في تلك الحال.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمران : تأتي أهلها ؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الانصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها وليلتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنها فاشتكى أبوها فأرسلت إلى أم سلمة تسألها : تأتي أباها تمرضه ؟ فقالت : إذا كنت أحد طرفي النهار في بيتك.
__________
(174 / 4) تمخض : جاء المخاض وهو أول الوضع والولادة.
(174 / 6) وليلتها : أي لا تبيت الليل خارج دارها.
[ * ](4/131)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل قال : سمعت إبراهيم يقول : المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة توفي زوجها فاعتدت في بيتها يوما فأمرها ابن عمر أن تقضيه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها ، أتنتقل ؟ قال : لا ! إلا أن ينتقل أهلها فتنتقل معهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف قال : سألت سعيد بن المسيب عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها ؟ قال : لا.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال : كان عمر وعبد الله
يقولان : لا تنتقل.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : لا تخرج حتى توفي أجلها في بيت زوجها.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الانصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن عوف بن أبي جميلة قال : توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت : سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه ؟ فأتيت ابن عمر فقال : تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن أنس عن ابن سيرين أن ابنة لعبدالله توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبد الله بن عمر وقال : ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه.
__________
(174 / 13) حتى توفي أجلها : حتى تقضي عدتها.
(174 / 15) أقوم عليه : أي على قبره.
[ * ](4/132)
(175) من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال : نقل علي أم كلثوم حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى عنها قالا : تخرج.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا : تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع.
(176) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها فقال : بانت منه بتطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الاول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لان عدتها قد انقضت عند هذا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
__________
(175 / 4) أي يعيدها إلى أهلها.
(175 / 5) بعد سبع : بعد سبعة أيام.(4/133)
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين قال : بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال : تحتسب به.
(177) ما قالوا في الامة المتوفى عنها زوجها ، كم تعتد ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحكم قال : إن توفي عنها زوجها يعني الامة اعتدت شهرين وخمس ليال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : عدة الامة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام (3) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الامة : إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الامة : إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الامة : إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة.
(178) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها ، من قال : لا رجعة له عليها (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن
__________
(178 / 1) وقال بهذا من قال إن القرء هو الحيض.
[ * ](4/134)
عمر بن ثابت قال : كان زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان : إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الثالثة فقد بانت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان بن عثمان وسالم بن عبد الله قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
(179) من قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث من الاعمش عن إبراهيم عن عمرو وعبد الله أنهما قالا : من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عمر وعبد الله قالا : هو أحق بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الاشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين : إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة ، يرثها ونرثه ما دامت في العدة.
__________
(179 / 1) وقال بهذا من قال إن القرء هو الطهر.
[ * ](4/135)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيدة عن مكحول قال قال ابن عمر : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال : لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال : قد راجعتك فقالت : كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال : فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : يا فلانة ! إني قد راجعتك ، فقالت : كذبت ! ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود ، فقال عمر : ما ترى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال فقال : أنشدك بالله ! هل كنت لطمته بالماء ؟ قالت : ما فعلت ! قال فقال : خذ بيدها.
(180) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ، قال فقال له عمر : إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال علي : إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال : كنت قاعدا عند شريح فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت : طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت
__________
(179 / 8) السلطان : صاحب السلطة.
هل كنت لطمته بالماء : هل كنت قد طهرت مكان الحيض بالماء والمقصود أنها إن لم تكن قد فعلت ذلك لم تكن قد أتمت التطهر من الحيض عند ما أعلمها أنه راجعها.
[ * ](4/136)
عدتي وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ؟ فلم يردها عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شئ له.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال : أنت أحق بها ما لم يدخل بها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كان يقول : هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهيم أنه كان يرى ذلك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل قال : سمعت الحكم بن عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب
في ذلك إلى عمر فقال : ارجع ، إن وجدتها لم يأتها زوجها الذي نكحت فهي امرأتك ، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب في رجل طلق امرأته ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال : بانت منه ، وإن أدركها الرجعة قبل أن تزوج فهي امرأته.
__________
(180 / 5) هو ضيع : أي حقه برجعتها يعدم إعلامها.
(180 / 9) لم يأتها زوجها : لم يدخل بها.
قبضها : ارتجعها.
[ * ](4/137)
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمر عن جابر بن زيد قال : إذا راجع في نفسه فليس بشئ.
(181) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ، من أي يوم تعتد ؟ (1) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا إسماعيل ابن علية عن أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها ، من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم يموت : وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال : من يوم يموت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا : العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال : من يوم يموت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعتد من يوم توفي عنها زوجها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الاشهب قال قال جابر بن زيد : من يوم يموت أو يطلق.(4/138)
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال : العدة من يوم يموت أو يطلق.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال : العدة من يوم يموت ويطلق.
(182) من قال : من يوم يأتيها الخبر (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال : من يوم يأتيها الخبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : من يوم يأتيها الخبر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الاشهب عن الحسن قال : تعتد من يوم
يأتيها الخبر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن قتادة عن الحسن وخلاس في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا : تعتد من يوم يأتيها الخبر.
(183) من قال : إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت الحكم يقول : سمعت سعيد بن جبير عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد ؟ قال : من يوم مات زوجها ، تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك.
__________
(183 / 3) البينة : الشهود على طلاقه أو وفاته.
[ * ](4/139)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة.
(184) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة ، يكون إباقه طلاقا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : إباق العبد ليس بطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : ليس ذلك له بطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن عوف عن الحسن قال : إباقة طلاقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق وله امرأة فقال : إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.
__________
(184 / 1) إباق العبد : هروبه من دار سيده وسلطانه.
[ * ](4/140)
(185) ما قالوا في المطلقة ، يستأذن عليها زوجها أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن ، وقال الشعبي : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن مجاهد قالا : يشعر بالتنحنح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال : يشعرها بالتنحنح.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس : لا يصلح أن يرى شعرها.
(186) من قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه.
__________
(185 / 3) لا يكون معها في بيتها : لا ينفرد معها في غرفتها.
[ * ](4/141)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) * قال : لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة.
(187) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا يملك الرجعة قال : تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثبابها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا : تشوف له.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال قال علي : تشوف له ، وقال ابن عباس : لا يحل له أن يرى شعرها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن طلحة قال : تزين له وتضع له إذا طلقها تطليقة.
__________
(186 / 2) * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) * سورة الطلاق الآية (1).
(187 / 1) لا تضع ثيابها : أي عنها المعنى أن لا تظهر له شيئا من جسدها عدا وجهها إلا مستورا.
(187 / 4) بيت واحد : غرفة واحدة.
[ * ](4/142)
(188) من قال : المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتب إلى عطاء الخراساني أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة قال : وأحسبه قال : سليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقالوا : تحدان وتتركان الكحل والتخضيب والتطيب والتمشط.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا لا تكتحل بكحل زينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا تكتحلان ولا تختضبان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا : لا تكتحل ولا تزين وهو أشد عنده من المتوفى عنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة.
(189) ما قالوا في المتوفى عنها ، ما تجتنب من الزينة في عدتها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية أنها قالت : لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تطيب إلا عند غسلها من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار ، تقول في المتوفى عنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال : كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال : اشتكت صفية عينها لما توفي ابن عمر فكانت تقطر فيها الصبر.
__________
(189 / 1) نبذة : قطعة صغيرة.
[ * ](4/143)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن لاحق بن حميد عن ابن عمر قال : تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن أنس مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا إلا ثوب عصب ولا تبين عن بيتها ولكن تزور بالنهار.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن أسماء بنت عثمان توفي زوجها فرمدت عينها فبعثت إلى عائشة تسألها فنهتها أن تكتحل بالاثمد وإن انفضحت عينك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال : سألت امرأة فقالت : إني امرأة عطارة وإن زوجي قد مات ، فنهاها وقال : لا تكتحلي إلا من ضرورة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية ابنة شيبة قالت : لا تلبس المتوفى عنها في عدتها حليا.
(190) في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال : ينفق عليها من نصيبها (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا : لا نفقة لها ، ينفق عليها من نصيبها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال : كانوا يقولون : ليس لها نفقة ، حسبها الميراث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء قال : من نصيبها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حجاج عن عطاء قال : من نصيبها.
__________
(189 / 7) الاثمد : كحل للزينة ولمداواة الرمد في وقت واحد وهو من منشأ صخري.
[ * ](4/144)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال قال قبيصة بن ذؤيب : لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من نصيب الذي في بطنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : ينفق عليها من نصيبها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال : المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : ينفق عليها من نصيبها وسمعت وكيعا يقول : كان سفيان يقول : ينفق عليها من نصيبها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : نفقتها من نصيبها.
(191) من قال : ينفق عليها من جميع المال (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا : ينفق عليها من جميع المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : ينفق عليها من جميع المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : ينفق عليها من جميع المال.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشوع قال : كان شريح وقضاة أهل الكوفة يقولون : ينفق عليها من جميع المال.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليها من جميع المال.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون في المتوفى عنها زوجها : إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام وإن كان المال قليلا ، من جميع المال.
__________
(190 / 5) لانه إنما كانت النفقة ، إن كانت ، فهي من أجله وبسببه.
[ * ](4/145)
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة وحماد عن مغيرة عن إبراهيم : المتوفى عنها ينفق عليها من جميع المال.
(192) ما قالوا في أم الولد ، يموت عنها وهي حامل ، من أين ينفق عليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن ابن سيرين قال : كان يرى لكل حامل نفقه قال : توفي عن أم ولد يعلي بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك ابن يعلى فمنعها وقال : كان الحسن يقول : ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا الغي ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال : إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها.
(193) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال عبد الله : عدة المطلقة بالحيض وإن طالت ، قال حفص : فذكر السنة وأكثر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما قالا : تعتد بالحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال : كتب إلى الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له إن مت ورثتك فقال : احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا : لا نرى أن ترثه ، فقال : ولم ؟ فقالا : لانها ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته.(4/146)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الاحوص ، رجلا من أهل الشام ، طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحضية الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال : لا ترثه وإن ماتت لم يرثها قال : كان ابن عمر يرى ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن
حبان بن منقذ : كانت عنده امرأتان : امرأة من بني هاشم وامرأة من الانصار وإنه طلق الانصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض ، فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية : هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الاشهر قال : تعتد بالحيض وإن تطاول.
(194) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال : اكتما عليه ، حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشهاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر : بئس ما صنع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه.(4/147)
(195) ما قالوا في الحكمين ، من قال : ما صنعا من شئ فهو جائز (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : ما قضى الحكمان جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة قال : الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى : * (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) * قال : هما الحكمان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال : إذا الحكمان اختلفا ، قال : حكم لهما ويجعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن طاوس في الحكمين : إذا حكمهما فخذ بحكمهما ولا تتبع أثر غيرهما وإن كان قد حكم قبلهما عليك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : * (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) * قال : هما الحكمان.
(196) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال : سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : يفرق بينهما فقلت : سنة ؟ فقال : سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته ، فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق.
__________
(195 / 1) أي أنهما إن حكما بالفرقة جاز وإن حكما بالصلح وجب.
(195 / 4) سورة النساء الآية (35).
[ * ](4/148)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تستأني به ، قال : وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : لا يفرق بينهما ، ابتليت فلتصبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجد سنة ، قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما.
(197) من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال عبيدالله بن عمر عن نافع قال : كتب عمر إلى أمراء الاجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم ، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي مكين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.
__________
(197 / 1) نفقة ما ترك : نفقة الفترة التي انقضت ونفقة المرأة خلال عدتها.
[ * ](4/149)
(198) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة ، قال : لا نفقة لها حتى يدخل بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال : سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة ، فقال الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية قال : سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها ، هل لها نفقة ؟ فقال : كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عامر قال : ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها.
(199) ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ، ألها النفقة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها ، ألها نفقة ؟ قال [ لا - ] وإن مكثت عشرين سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية ، هل لها نفقة ؟ قال : نعم : وسألت حمادا فقال : ليس لها نفقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أسد عن أبي هلال عن هارون قال : سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ، لها نفقة ؟ قال : لها جوالق من تراب.
__________
(199 / 3) جوالق : أكياس.
[ * ](4/150)
(200) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض ، هل ترثه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي ابن كعب : قال : إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات ، فقال : قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها ، قال : ترث.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن عثمان بن الاسود قال : لو مرض سنة ورثتها منه.
(201) من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : إنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي
طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته.
__________
(200 / 1) لانه إنما طلقها ليمنعها الميراث أي أن طلاقه كان عنت وظلم.
(201 / 1) وهذا تأديب له.
[ * ](4/151)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي قال : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حضر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال : تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها ، فورثها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ، فكتب إليه شريح : إنه فار من كتاب الله ، ترثه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الرجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال : ترثه ما دامت في العدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال : سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة ، أيرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه ما دامت في العدة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : لا تختلفون ، من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو
مريض.
(202) في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فيطلقها في مرضه فمات في العدة : لا يرثها ولا ترثه.
__________
(201 / 5) حضر : حضرته الوفاة أي أحس بدنو أجله.
[ * ](4/152)
(203) ما قالوا في الرجل يحلف على الشئ بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال : كان الحسن يقول : لو أن رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق ، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم ، قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال : حلف أخي عمر بن عثمان : يعتق جارية له الا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الاجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الازدي وكلهم رأى أنها حرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم قال نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئا ، قال وقال عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لامتي عن ثلاث : عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن
أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه.
(204) ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشئ بالطلاق ولا يعلمان ما هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال : سئل عن الرجل قال لآخر : إنك لحسود ، فقال الآخر : أحسدنا امرأته طالق ثلاثا ، قال : نعم ! قال : قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : أودبهما وآمرهما بتقوى الله وأقول : أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال : وتاب البدس في هذا وشبهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل سعيد عن رجلين قال أحدهما
__________
(204 / 2) البدس : لم نعثر على ما يفيدنا ما هو أو من هو.
[ * ](4/153)
لطائر : إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا ، وقال الآخر : إن لم يكن حماما فامرأته طالق ثلاثا فحدثنا عن قتادة قال : إذا طار الطائر ولا تدري ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن بشر عن الشعبي في رجلين مر عليهما طائر فقال أحدهما : امرأته طالق إن لم يكن طائرا ، وقال الآخر : امرأته طالق إن لم يكن غرابا ، وطار الطائر قال : يعتزلان نساءهما.
(205) ما قالوا في الرجل أو الامرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال نا الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال : كانت تحت ابن عمر امرأته وكان يعجب بها وكان عمر يكرهها فقال له : طلقها ، فأبى فذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : " أطع أباك وطلقها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن الركين عن أبي طلحة الاسدي قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما : إني كنت أبغي إبلا لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا ، وحلف الفتى فقال : عليه ألف محرر وألف هدية [ وألف بدنة - ] إن طلقها ، فقال ابن عباس : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك ، قال : فما أصنع بهذه المرأة ؟ قال : ابرر والديك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال : كان من الحي فتي في بيت لم تزل به أمه حتى زوجته ابنة عم له فعلق منها معلقا ، ثم قالت له أمه : طلقها ، فقال : لا أستطيع ، علقت مني ما لا أستطيع أن أطلقها معه ، قالت : فطعامك وشرابك علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه فقال : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك.
__________
(205 / 2) أبرر والديك : استرضهما.
(205 / 3) علق منها : عشقها وتعلق بها ، وفحوى قول أبي الدرداء أن يسترضي أمه.
[ * ](4/154)
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الحسن قال : جاءه رجل فقال : إن أمه أمرته أن يتزوج من بر أبيه في شئ.
(206) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدري أيتهن طلق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات ، لم يعلم أيتهن طلق ؟ قال فقال ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق ، قال فقال الشعبي : للاولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات ، قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الاربع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الاربع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال : سئل عطاء عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن.
__________
(205 / 4) الحديث ناقص والموجود منه يعني أن يتزوج من القوم الذين كانوا يبرون أبيه.
(206 / 2) وللخامسة إن كان قد تزوج بدل التي طلقها.
للاولى : للاربع اللواتي كن عنده.
[ * ](4/155)
(207) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته : فيموت قبل أن يفعل (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها ، قال : هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط ، قال : هي امرأته حتى يموت الغلام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه ، فأبق ، قال : يجامعها ويتوارثان.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال : إن لم يأت البصرة فامرأته طالق ، قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد ، قال : لا ميراث له منها ، إنما استبان حديثه الآن.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إن أتاه عبده بعد الموت ورثها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحكم في رجل قال : إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق ، قال : يغشاها ولا يتوارثان ، وقال ابن سيرين : لا يغشاها حتى يفعل ما قال.
(208) ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت ، أعلى امرأته عدة لوفاته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال شريح : أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه : ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.(4/156)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن مات
الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت اعتدت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال : لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال : تستأنف العدة.
(209) ما قالوا في الرجل يقول لام ولده : أنت علي حرام (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف : لا يقربها فأنزل الله تعالى : * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) * إلى آخر الآية - فقيل له : أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لام ولده : أنت علي حرام ، قال : يكفر يمينه ويأتي أمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال : إن قال : أمته عليه حرام قال : يكفر يمينه ويأتي أمته.
(210) ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر ، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه فقضى عبد الله ابن موهب أنها تطليقة.
__________
(209 / 1) سورة التحريم الآية (1).
[ * ](4/157)
(211) ما قالوا في الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت بيت فلان ، فأدخلت بعض جسدها (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن دخلت بيت فلان ، فأدخلت بعض جسدها فقد وقع الطلاق عليها.
(212) في الرجل قال لامرأته : لا تحلين لي (1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته : لا تحلين لي قال : نيته إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(213) في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه (1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن واقد مولى بني حنظلة قال : سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل أخذ لصا فاجتمع عليه الناس فطلبوا إليه أن يتركه ، فقال : إن تركته فامرأتي طالق ثلاثا ، فغلبه على نفسه فانفلت منه قال فقال عطاء : ليس عليه شئ وإنما غلب على نفسه.
(214) ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها فذلك جائز عليها ، فقال يونس : وكان غير الحسن لا يرى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلا خلع ابنته فلم ترض ، قال : وقع عليها الطلاق وأبوها ضامن لما افتدى به.(4/158)
(215) في رجل قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا زهير عن جابر عن عامر والحكم في امرأة قال لها زوجها : إذا حضت فأنت طالق ، فارتفعت حيضتها وحلت قالا : يجامعها حتى تحيض ، وقال عامر : إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد.
(216) في رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت ، قال الحكم : كلما شاءت فهي طالق ، وقال حماد : مرة.
(217) في الطلاق ، بيد من هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا أبو عوانة عن ابن أبي بشر عن عطاء قال : إذا زوج الاب فالطلاق بيد الاب ، وقال مجاهد : من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.
(218) في الطلاق في الشرك ، من رآه جائزا (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان طلاق الشرك جائزا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق ؟ قال : نعم !.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : جائز يعني طلاق الشرك.
__________
(217 / 1) وهذا في نكاح الصغير الذي لا يملك أمره بيده.(4/159)
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : لم يزده الاسلام إلا شدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الاسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال : طلاقه في الشرك ليس بشئ.
(219) قوله تعالى : * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله : * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * قال : الحيض ثم قال خالد : الدم ، وقال الآخر : الحيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال - [ ] حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم عن مجاهد وإبراهيم قال أحدهما : الحبل ، وقال الآخر الحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أن تقول : أنا حامل ، وليست بحامل ، أو تقول : أنا حائل ، وليست بحائل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن عبيدة عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : الحيض والحبل ، وقال إبراهيم الحبل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن جويبر عن الضحاك قال : الولد والحيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *.
قال : لا يحل للمطلقة أن تقول : إني حائض ، وليست بحائض ولا تقول : إني حبلى ، وليست بحبلى ولا تقول : لست بحبلى ، وهي حبلى.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة.
* (ولا يحل
__________
(218 / 6) إلا شدة : إلا توثيقا.
أي هو قائم يحتسب ويعتد به.
(219 / 1) سورة البقرة الآية (228).
(219 / 3) الحائل : الحائض.
[ * ](4/160)
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * قال : الحبل والحيض وقال إبراهيم : الحيض وحده.
(220) من قال لامرأته : أنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن جعفر بن محمد عن سعيد بن إبراهيم أن رجلا قال لامرأته : أنت طالق فسأل القاسم وسالما فقالا : نرى أن يحلفه ما أراد إليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر عن بكير عن عبد الله بن الاشج عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته : أنت طالق ، لم يسم عدد الطلاق قال : يحلفه ذلك ، إن نوى واحدة أو إثنتين أو ثلاثة.
(221) في المطلقة ، كم ينفق عليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : نفقة المطلقة كل يوم صاع من بر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في امرأة أضر بها زوجها ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعا من حنطة ودرهمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها إثني عشر درهما كل شهر ، أربعة للخادم وثمانية للمرأة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أم وهب الراسبية أن زوجها توفي وتركها حاملا فخاصمت إلى شريح فقضى أن ينفق عليها من جميع المال خمسة عشر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال : ينفق على خادم واحدة.
(222) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير (1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال : خصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه قال : هي أعطف وألطف وأرق وأرضى وأرحم.(4/161)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمر قال : شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب ويونس عن ابن سيرين عن شريح قال : الاب أحق والام أرفق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد أو حدث عنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صبيا بين أبويه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : هي أحق بولدها وإن تزوجت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو تخرج به من الارض.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق أنه خير صبيا بين أبويه أيهما يختار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبى ميمونة عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استهما فيه ".
فقال الرجل : من يحول بيني وبين ابني ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن : اختر أيهما شئت ".
قال : فاختار أمه فذهبت به.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن مجالد عن الشعبي أن أبا بكر قضى لعاصم بن عمر لامه وقضى على عمر بالنفقة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : يا عمر ! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مالك قال انا ابن إدريس عن يحيى عن القاسم أن
__________
(222 / 8) استهما : اقترعا.
والمعمول به أن الام تحضن الصبي حتى يبلغ سبعا والبنت حتى تتم تسعا ثم يكون الاب أولى به.(4/162)
عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الانصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أبي بكر وهما متشبثان فقال لعمر : خل بينها وبين ابنها.
(223) ما قالوا في الاولياء والاعمام ، أيهم أحق بالولد ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها فمات عنها فتزوجها رجل من الانصار فجاء بنو عم الجارية فقالوا : نأخذ ابنتنا قالت : إني أنشدكم الله أن تفرقوا بيني وبين ابنتي فأنا الحامل وأنا المرضع وليس أحد أقرب لابنتي مني ، فقال : موعدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : إذا خيرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي : أختار الله والايمان ودار المهاجرين والانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ! لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها ".
وجاءوا إلى أبي بكر فقضي لهم بها فقال بلال : يا خليفة رسول الله ! شهدت
هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصموا فقضى بها لامها ، فقال أبو بكر : وأنا والذي نفسي بيده ! لا يذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها فدفعها إلى أمها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي في جارية أرادت أمها أن تخرج بها من الكوفة فقال : عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة ابن ربيعة الجرمي قال : غزا أبي نحو البحر في بعض تلك المغازي فقتل فجاء عمي ليذهب بي فخاصمته أمي إلى علي قال : ومعي أخ لي صغير قال : فخيرني علي ثلاثا فاخترت أمي فأبي عمي أن يرضى فوكزه علي بيده وضربه بدرته وقال : وهذا أيضا قد بلغ خيرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : خير شريح غلاما وجارية يتيمين فاختارت الجارية مواليها واختار الغلام عمته فيما يحسب فأجازه شريح.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رضاع الصبي قال : أمه أحق به ما كانت في المصر فإذا أرادت أن تخرج به إلى السواد فالاولياء.
__________
(223 / 4) الاولياء : أولي العصبة.
[ * ](4/163)
(224) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : لاغيظنك (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال : سمعته يقول : قلت لابراهيم ما الايلاء ؟ قال : أن يحلف : لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لامرأته : والله لاسوءنك قال : إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية
يتسراها فليس بشئ وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال : سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته : والله لاسوءنك ، فتركها أربعة أشهر قال : فهو إيلاء.
(225) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن : ادفع إليها الصداق وقلن : جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال : إن عقرها من مالك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلي أبي قلابة أسأله عن الرجل يحدث : البيت في متاع المرأة ، لمن هو ؟ قال : هو له ما لم يعطها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إبراهيم قال : كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي منهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قال : لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص نحوه.
__________
(224 / 2) إن كان يعني الجماع : أي يعني أن يمتنع عن جماعها.
(225 / 2) ما لم يعطها : ما لم يملكها إياه.
[ * ](4/164)
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال : ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سمعه يقول : إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال : سمعت شيخا كان أدرك شريحا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت : فما كان من سلاح أو متاع الرجل لهو للرجل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال : إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للرجل ، هو للمرأة ، وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.
(226) ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال ، رضاعه من أين يكون ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم وعبد الله بن أدريس عن الشيباني عن ابن مغفل قال رضاع الصبي من نصيبه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال رضاعه من نصيبه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد قال : أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله وقال لوليه : لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : * (وعلى الوارث مثل ذلك) *.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول : إن وفى رضاعه نصيبه فهو من نصيبه وإن لم يف فهو من جميع المال.
__________
(226 / 3) * (وعلى الوارث مثل ذلك) * سورة البقرة الآية (223).
(226 / 4) إن لم يف : إن لم يكف نصيبا أجرا للرضاع.
[ * ](4/165)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع : ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال كان يقول : النفقة والرضاع من جميع المال.
(227) في قوله : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * ما على أبيه من الرضاع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قالا : رضاع الصبي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال : الرضاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : : * (لا تضار) *.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : جاءوا بيتيم إلى عمر فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم.
__________
(227 / 5) * (لا تضار) * سورة البقرة من الآية (233) أي لا تحرم حقها الذي يجب أن تقبضه مقابل الرضاع.
[ * ](4/166)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : شهدت عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لان الله تعالى يقول : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال : هو الوالد ، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الام على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال : على الوارث أن لا يضار.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد قال نا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال : لا يضار.
(228) من قال : الرضاع على الرجال دون النساء (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عمر له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن : * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال : على الرجال دون النساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن : سئل عن صبي له
أم وعم والام موسرة والعم معسر فقال : النفقة على العم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن زيد بن ثابت قال : إذا كان عم وأم فعلى الام بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه.
__________
(227 / 8) جبرت برضاعته : لانه لا يرضع من سواها فإذا لم ترضعه هلك.
(227 / 9) لا يضار أي الطفل الوارث بأن يحرم الرضاع وفيه قوام حياته ويعطى لامه نفقة إن كان قد ورث ما يسد ذلك وإلا دفع عصبته.(4/167)
(229) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : عليه رضاعه حتى تفطمه.
(230) ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال : سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها ؟ قال : نعم ! أولى حقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت لعطاء : اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله ؟ قال عطاء : ليس لها شئ ؟ قلت : لا ! قال : نعم !.
(231) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : يرثها ، وقال الحكم : يضرب ويرثها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث.
__________
(229 / 1) فعليه الرضاع : عليه أجر الرضاع ونفقته.
(231 / 5) إن أقام شهودا أي أربع شهود على زناها يثبت صحة قذفه لها.
إن حلف : أي إن لاعن.
[ * ](4/168)
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال : يرثها ولا ملاعنة بينهما.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا.
(232) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكر كان له.
__________
(232 / 2) لانه إن كان المولود ذكر اختلفت القسمة عما لو كان أنثى وربما ولدت توأمين أو أكثر فالله وحده يعلم.
(232 / 3) ولا نرجح هذا فربما ولدت ذكرين أو أكثر أو ذكر وأنثى أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله فماذا يصنعون عندها ؟ والرأي الوارد في الحديث السابق أصلح ، وينفق على الحامل من جميع المال كما لو كان المورث حيا.
[ * ](4/169)
(233) ما يجبر الرجل عليه من النفقة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال : يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال : يجبر على نفقة كل وارث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يجبر الرجل على نفقة والديه ، ينفق عليهما بالمعروف.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال :
يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرا وكان الجد غنيا.
(234) في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال رجل لجابر بن زيد : إن أبي يحرمني ماله فيقول : لا أنفق عليك شيئا ، فقال : خذ من مال أبيك بالمعروف.
(235) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته " يا أخية " (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول لامرأته " يا أخية " ما هذا ويموتان إلا واحد.
__________
(233 / 2) كل وارث : أي كل من يرثه فيما لو مات.
(233 / 3) لانه عصبته الاقرب.
[ * ](4/170)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لامرأته " يا أخية " قال : " لا تقل لها : يا أخية ".
(236) ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا فحلف أنها قد فعلت (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن محمد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن في امرأة عيبت ضنك رجل فقال : أنت طالق ثلاثا إن لم تكن عيبتها ، فقال الحسن : إن كان صادقا فهي امرأته ، وسمعت حمادا يقول : يدين في ذلك.
(237) ما قالوا في المرأة تدعى أن زوجها طلقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى السلطان فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه
ومات ، قال الحسن : ترثه.
(238) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين ومرأة فغاب أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته عند رجلين وامرأة فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر قال : تعزل عنه حتى يجئ الغائب.
(239) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال الرجل : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا ، فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد.(4/171)
(240) من كره الطلاق من غير ريبة (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال : تزوج رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " طلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة : " إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن معروف عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس شئ مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : يا
أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن جعفر عن أبيه قال قال علي : ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل.
(241) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشئ فيختلفان (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن لم اكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا ، قال : فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال : إن كات له بينة وإلا فقد بانت منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا ، فقالت
__________
(240 / 1) الذواق : المزواج المطلاق الذي يبدل نساءه ، المذواقة : كالمذواق ، ما إن تتزوج من رجل حتى تمله فتطلب الطلاق ثم تتزوج آخر وهكذا.
(240 / 4) لان كل القبائل ترغب أن يتزوج منها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تثور العصبية وتتهم قبيلة أخرى بأنها حرضته على طلاق ابنتها لتزوجه من عندها.(4/172)
المرأة : قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا ، قال : القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه : إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال ، فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال : فقالت له امرأته : قد طلقنتي قال : فخاصمته إلى الشعبي فقال الشعبي : أما امرأتك فندينك فيها وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه.
(242) ما قالوا في الرجل قال لامرأته : قد خلعتك ، ولم يفعل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يقول لامرأته : قد خلعتك ، ولم يكن خلعها قال : قد خلعها ولا شئ عليه.
(243) ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : لا تجبر المرأة على الرضاع وتجبر أم الولد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال : إذا كان للمرأة صبي مرضع فهي أحق به ولها أجر الرضاع مثلها إن قبلته وإن لم تقبله استرضع له من غيرها إن قبل الصبي من غيرها فذلك وإن لم يقبل جبرت على رضاعه وأعطيت أجر مثلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير : * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * قال : إذا قام الرضاع على شئ فالام أحق به.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان : إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه جبرت.
__________
(243 / 3) سورة الطلاق الآية (6).
[ * ](4/173)
(244) ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال قال ابن عباس : * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال : الفاحشة أن تبدو على أهلها ، إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول الله : * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال : إلا أن تخرج لحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن رجل عن الشعبي : * (إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال : خروجها فاحشة.
(245) ما قالوا في الرجل قال لرجل : إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق ، فجاءت السنور فأكلتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال رجل : إن لم تأكلها فامرأته طالق فجازت سنور فأخذت اللقمة فقال : طلقت امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن حميد عن عطاء بن السائب قال : جاء إلى الشعبي رجل فقال : رجل قال لامرأته : إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثا ، فجاءت السنور فأخذت العرق فقال الشعبي : لم يجعل لها مخرجا ، لا جعل الله له مخرجا.
(246) ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم تكلم (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج قال : أخبرني من سمع إبراهيم وأتاه رجل بكتاب ، فقال : إن رجلا كتب إلى امرأته فجعل أمرها بيدها فقرأت الكتاب ثم وضعته تحت الفراش فقامت ولم تقل شيئا ، قال : لا شئ لها.
__________
(244 / 1) سورة النساء الآية (19).
سورة الطلاق الآية (1).
(245 / 1) السنور ، الهر أو الهرة وتسمى أيضا القط والمقصود أي حيوان عابر.
[ * ](4/174)
(247) ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر قال : إذا طلق العبد طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة.
(248) ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ادعى الرجعة قبل
انقضاء العدة فعليه البينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة لم يصدق وإن جاء ببينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال : إن قال بعد انقضاء العدة : قد راجعتك ، لم يصدق.
(249) ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي ثم رجع أحدهما (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يزيد بن زادي مولى تحلة عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر قال فقال الشعبي : مضى القضاء ويلتفت إلى رجوع الذي رجع.
(250) ما قالوا في قوله : * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية قال نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت قول الله تعالى : * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * ، هي الثالثة ".
__________
(248 / 2) أي لانه طالما كان قادرا على إبلاغ الآخرين بارتجاعه لها فالاحرى كان أن يبلغها هي بذلك وأن يفئ ، ولكنه يريد بها العنت.
(249 / 1) أي يحاسب الذي رجع على رجوعه أو كذبه.
(250 / 1) سورة البقرة الآية (229).
[ * ](4/175)
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أقربك ولا تحلين مني قالت : فكيف تصنع ؟ قال :
أطلقك حتى إذا دنا مضي عداك راجعتك ، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى : * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال : فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حسن بن صالح عن سماك قال : سمعت عكرمة يقول : * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الاولى إن أحب ان يفعل فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة : * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ، قال الله تعالى : * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قال عكرمة : * (لعل الله يحدث
بعد ذلك أمرا) * قال : ما يحدث بعد الثلاث.
__________
(250 / 7) سورة الطلاق الآية (1).
[ * ](4/176)
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك : * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * قال : لعله أن يراجعها في العدة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الاودي عن الشعبي قال : * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * قال : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة.
(251) ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال : إذا طلق سرا راجع سرا ذلك رجعة ، فإن واقع فلا بأس وإن طلق على نيته وراجع فليشهد على رجعته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق سرا راجع سرا.
(252) ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال : آلى رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال : تعتد أحد عشر شهرا.
(253) من قال : إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
(254) ما قالوا في طلاق المكاتبة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المكاتبة
طلاقها طلاق الامة وعدتها عدة الامة.
__________
(252 / 1) لم نجد لها لهذا تفسيرا لان الايلاء أربعة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فلو جمعهما لصارت ثمانية أشهر وعشرا.
(254 / 1) لانها لم تتحرر بعد.
[ * ](4/177)
(255) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما ، على من النفقة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : النفقة على من تعتد من ماله.
(256) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال : أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال : إذا رجم فلها الميراث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال : ترجم ويرثها.
(257) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة ، أيلاعن ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن في رجل قذف امرأته وهي صغيرة قال : ليس عليه حد ولا لعان.
(258) ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ، قال الحكم : ليس بشئ ، وقال الزهري : بلى ! وقال سفيان : رأيي رأي الزهري.
__________
(256 / 3) لانها تجلد إن لم يكن قد دخل بها ولم تكن قد أحضت من قبل.
[ * ](4/178)
(259) ما قالوا في الرجل يقول : أنت طالق إن شئت ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن عبيد عن جابر عن عامر عن مسروق قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إذا شئت ، فقد خيرها.
(260) ما قالوا في الرجل يتزوج أمرأة في العدة ثم يطلقها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال : لا طلاق له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق.
(261) ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل فيرجعان (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال : سألت الشعبي قلت : رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن يرجعا ، قال : ذلك لهما ما لم يتكلما فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.
(262) ما قالوا في اللعان كيف هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير : كيف اللعان ؟ قال : خذ ما في القرآن : أشهد بالله أشهد بالله.
__________
(260 / 1) أي أنها تزوجته في العدة فزواجها منه ولو مكثت لديه سنين طوال فاسد.
(261 / 1) ما لم يتكلما أي ما لم يتكلم الحكمان.
[ * ](4/179)
(263) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا عمرو بن ميمون عن أبيه قال : كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلا شديدا على النساء فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأ ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها ، قال : خدعتني خدعها الله ! فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت فقال : " سبق كتاب الله فيها ، اخطبها " فقال : لا ترجع لي أبدا.
(264) ما قالوا في العبد يطلق ، أليس عليه متعة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا طلق المملوك فليس عليه متعة.
(265) ما قالوا في الرجل يطلق في المنام ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن جابر عن عامر قال : إذا طلق أو أعتق في منامه فليس شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عياش عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ".
__________
(263 / 1) خدعته لانه لم يكن بين طلاقها وانقضاء عدتها إلا الوضع.
(265 / 1) لان القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ كما جاء في الحديث الصحيح.
[ * ](4/180)
(266) في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كان له أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب ، قال : يتبعها الطلاق ثم يتزوج.
(267) في الرجل يقول : إذا دخلت دار فلان فأنت طالق ، فتنهدم (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الازرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال : إذا هدمت الدار فليس بطلاق ، وقال ابن هاشم : إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق.
(268) ما ذكر في الرخصة من الطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين إحداهما من بني عامر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : لم يكن النبي يطلق ، إنما كان يعزل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرا فطلقها ثم قال : ما آتي النساء على لذة ، فلولا الولد ما أردتهن.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها.(4/181)
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : طلق خالد بن الوليد امرأته فقال : أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي وعبد الله بن عبيدة وعمر بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني الجون فطلقها وهي التي استعاذت منه.
(269) من كره الطلاق والخلع (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سلام بن قاسم الثقفي عن أبيه عن أم سعيد سرية كانت لعلي قالت : قال علي : يا أم سعيد ! قد اشتقت أن أكون عروسا ، قالت : وعنده يومئذ أربع نسوة فقلت : طلق إحداهن واستبدل ، فقال : الطلاق قبيح ، أكرهه.
(270) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو الأشهب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد وأيوب عن أبي قلابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الثقفي أن امرأة اختلعت من زوجها فقال إبراهيم : أما إنها مخاصمتك عند الله يوم القيامة.
__________
(268 / 6) وهي عمرة بنت يزيد فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها " لقد عذب بمعاذ " فطلقها وأمر
أسامة بن زيد أن يمتعها بثلاثة أثواب والاختلاف في اسم ونسب هذه المرأة كثير.
(270 / 2) لم ترح رائحة الجنة : لم تشم رائحتها أي لم تدخلها.
[ * ](4/182)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو هلال عن عبد الله بن بريدة قال قال عمر بن الخطاب : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر : لا تكرهوا فتياتكم على الرجل الذميم فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون.
(271) ما قالوا في قوله : * (وللرجال عليهن درجة) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بشير بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس قال : إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لان الله تعالى يقول : * (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لان الله تعالى يقول : * (وللرجال عليهن درجة) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن زيد بن أسلم * (وللرجال عليهن درجة) * قال : إمارة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أزهر عن ابن عون عن محمد : * (وللرجال عليهن درجة) * قال : لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك : * (وللرجال عليهن درجة) * قال : يطلقها وليس لها من الامر شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * (وللرجال عليهن درجة) * قال : فضل الله ، ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها.
(272) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل : طلقها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت الحكم ومجاهدا عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته
__________
(271 / 1) * (ولهن مثل الذي عليهن المعروف) * سورة البقرة من الآية (228).
أي أن ما فرض عليهن يعادل ما فرض لهن.
(271 / 2) * (وللرجال عليهن درجة) * سورة البقرة حتى الآية (228).
[ * ](4/183)
الاولى : أجعل لك جعلا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة ، ففعل فقال الحكم : بانتا جميعا ، قال مجاهد : بانت التي لم يدخل بها ووقع على الاخرى تطليقة ، وقال وكيع : والبائن على قول الحكم.
(273) في مداراة النساء (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى قال : اشتكى إبراهيم إلى ربه درءا في خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه أن المرأة كالضلع فإن قومتها كسرتها وإن تركتها اعوجت فالبس على ما كان فيها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هوذة بن خليفة قال نا عوف عن رجل قال : سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تسكر فدارها تعش بها فدارها تعش بها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي طلق عن أبيه عن أوس بن ثريب قال : أكريت الحجاج فدخلت المسجد الحرام فإذا عمر وجرير ، قال فقال عمر لجرير : يا أبا عمرو كيف تصنع مع نسائك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إني ألقى منهن شدة ، ما أستطيع أن أدخل بيت إحداهن في غير يومها ولا أقبل ابنة إحداهن في غير يومها إلا غضبن : قال فقال عمر : إن كثيرا منهن لا يؤمنن بالله ولا يؤمنن للمؤمنين ، لعلك أن تكون في
حاجة إحداهن فتتهمك ! قال فقال عبد الله بن مسعود ، وهو في القوم : يا أمير المؤمنين ! أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى ربه درءا في خلق سارة قال : فقيل له : إن المرأة مثل الضلع إن أقمتها كسرتها وإن تركتها أعوجت فالبس أهلك على ما فيهم ، قال فقال عمر لعبدالله : إن في قلبك من العلم غير قليل.
قالها ثلاث مرات ، زاد فيه بعض الصحابة أظنه سفيان : ما لم ير عليها حرمة في دينها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه ، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ، استوصوا بالنساء خيرا ".
__________
(273 / 1) أي عليك أن تقبلها كما هي.
[ * ](4/184)
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن ركين عن نعيم بن حنظلة قال : قدم جرير بن عبد الله على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن ، قال فقال عمر : إني ألقى مثل ما تلقى منهن ، إني لآتي ، قال - السوق أو الناس - أشتري منهم الدابة أو الثواب فتقول المرأة : إنما انطلق ينظر إلى فتاتهم أو يخطب إليهم ، قال فقال عبد الله بن مسعود : أو ما تعلم أن شكا إبراهيم من درء في خلق سارة فأوحى الله إليه : إنما هي من ضلع فخذ الضلع فأقمه فإن استقام وإلا فالبسا على ما فيها.
(274) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن السقط فقال : تنقضي به العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال : السقط بمنزلة الولد التام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن أسقطت الحرة فقد انقضت عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا أبو مبارك قال : سمعت شريحا يقول : إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الارزق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شئ حلت للزوج ، قال وقال ابن شبرمة : حتى يستبين ويعرف أنه ولده.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن يقول : إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت.
__________
(274 / 1) السقط : الجنين يسقط قبل اكتمال أيام حمله.
(274 / 6) فيه الغرة إن أسقطت عمدا أو أسقطها أحد.
[ * ](4/185)
(275) الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما : هو ما قلت (1) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون قال أنا خالد بن وردان قال : سألت عطاء عن رجلين حلف كل واحد منهما : إن ما قلت كذلك ، وتحت أحدهما خالتي فقال : يدينا.
(276) في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سوار عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت طالق ، قال : إن قربها قبل أن تمضي الاربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الاربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة
ويتزوجها إن شاء ولا يقربها حتى تمضي السنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : إن قربها قبل أن تمضي الاربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الاربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الايلاء ، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة وذلك رأي سعيد.
(277) ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا " ، قال حميد : فسألت زينب : ما رميها بالبعرة ؟ فقالت : كانت امرأة(4/186)
في الجاهلية عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من وراءها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مخلد قال قال ابن عمر : المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقال رجل : إن هذا لكثير فقال ابن عمر : قد كن في الجاهلية يحددن أكثر من هذا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بعلها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ".
(278) من كان لا يرى الاحداد (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الاحداد شيئا.
(279) من قال : اؤتمنت المرأة على فرجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وعلي بن هشام عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال : إن من الامانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال : إن من الامانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها.(4/187)
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو قال : الفرج أمانة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال : من الامانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان ابن يسار قال : ذكر عنده عدد النساء فقال : إنا لم نؤمن أن يصحن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فقال علي لشريح : قل فيها فقال شريح : إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي : قالون ! وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية.
(280) ما قالوا في الحيض ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال : قروء الحيض : أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ثم تغتسل وتصلي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن قيس عن عثمان بن أبي العاص قال : لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن الضحاك عن بنت راشد قالت : سمعت خالد بن معدان قال : أقل ما تكون حيضة المرأة ثلاثة أيام وآخرها عشرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال : الحيض ثنتي عشرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن عطاء قال : أقصى ما تجلس الحائض خمس عشرة ليلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : أقراؤها ما كانت
تحيض.
__________
(279 / 6) أي أن هذا لا يكون فإما انها كاذبة أو لا تعرف ما تقول.
[ * ](4/188)
(12) كتاب الحج (1) ما قالوا في ثواب الحج (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الاحمر سليمان بن حيان عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى أخبره شيخ في هذا المسجد أن عمر خطبهم عند باب الكعبة وقال : ما من أحد يجئ إلى هذا البيت لا ينهزه غير صلاة فيه حتى يستلم الحجر ، إلا كفر عنه ما كان قبل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي الضحاك عن شيخ قال : قال عمر بن الخطاب : من حج هذا البيت لا يريد غيره ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
__________
(1 /) المتابعة بين الحج والعمرة هو أن يقضيهما على التوالي فإما أن يحج ثم يعتمر أو أن يعتمر في أشهر
الحج أو في عشر ذي الحجة ثم يحج.
أو أن يقرن بين الحج والعمرة فيحج ويعتمر في احرام واحد.
(1 / 3) الرفث هو الجماع وحديثه ، والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته كالمغازلة والتقبيل ونحوهما وأصله قول الفحش وقيل هو التعريض بالنكاح وقيل هو في اللسان بالمواعدة له وفي العين بالغمز له وبالفعل ما راء ذلك.
(1 / 4) لا ينهزه : لا يدفعه ولا يحركه.
(1 / 5) لا يريد غيره : أي لم يأت لاي سبب من الاسباب الدنيوية بل جاء قاصدا قضاء فرض الحج.
[ * ](4/189)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن أبي صالح قال : كانت امرأة من المهاجرات تحج ، فإذا رجعت مرة على عمر ، فيقول لها : أبقيت ؟ فتقول : نعم ، فيقول لها : أستأنفي العمل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد قال : بينما عمر جالسا عند البيت إذ قدم رجال من العراق حجاجا فطافوا بالبيت وطافوا بين الصفا والمروة ، فدعاهم عمر ، فقال : أنهزكم الله غيره ، فقالوا : لا ، فقال : أبقيتم ، قالوا : نعم ، فقال : ادهر ، ثم قالوا : نعم ، قال : أما لا ، فاستأنفوا العمل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن حبيب أن قوما مروا بأبي ذر بالربذة ، فقال لهم : ما أنصبكم إلا الحج ، فاستأنفوا العمل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم ان ابن مسعود قال ذلك لقوم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حسين عن كعب قال رأى قوما من الحاج ، فقال : لو يعلم هؤلاء ما لهم بعد المغفرة لقرت عيونهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الزبير قال : قلت لعطاء : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " استقبلوا العمل بعد الحج ؟ قال : لا ، ولكن
عثمان وأبو ذر.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال : إذا كبر الحاج والمعتمر والغازي كبر الامر الذي يليه حتى ينقطع في الافق.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن مرداس بن عبد الرحمن الليثي قال : دخلنا على عبد الله بن عمر ، فحدثنا قال : ما من أحد يهل إلا قال الله له : أبشر ، فقال مرداس : يا أبا أحمد ، فوالله ما يبشر إلا بالجنة ، قال : من أنت يا ابن أخي ؟ قال : أنا مرداس ، قال : كان خيارنا يتبايعون على ذلك.
__________
(1 / 7) استأنفوا العمل : عودوا إلى عملكم من جديد أي أن الحج المبرور قد غفر الله لكم به ما مضى فأبدأوا من جديد حياتكم وكأنكم قد ولدتم اليوم.
(1 / 12) الذي يليه : المقصود الملائكة.
[ * ](4/190)
(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن أسامة بن سعيد عن موسى بن سعيد قال : قال عمر : القوا الحاج والعمار والغزاة فليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة السلولي عن كعب قال : الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله وفد الله ، سألوا فأعطوا ، ودعوا فأجيبوا.
(16) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى أن الحسين بن علي لقي قوما حجاجا ، فقالوا : إنا نريد مكة ، فقال : إنكم من وفد الله ، فإذا قدمتم مكة فاجمعوا حاجاتكم ، فسلوها الله.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن حبيب بن أبي ثابت : كنا نتلقى الحاج بالقادسية فنصافحهم قبل أن يفارقوا.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة قالت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ".
(19) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحج جهاد كل ضعيف ".
(20) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال : قال عمر : يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشر من شهر ربيع الاول.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ".
(22) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الحاج وفد الله والحاج وفد أهله ".
__________
(14 / 1) العمار : الذين قضوا العمرة.
قبل أن يتدنسوا : أي قبل أن يعودوا إلى حياتهم الدنيوية وما فيها من أخطاء وذنوب.
(1 / 19) كل ضعيف : كل من لا يقدر على الخروج للجهاد.
[ * ](4/191)
(23) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام عن قتادة عن محمد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ".
(24) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ".
(25) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال : ما أتى هذا البيت طالب حاجة لدين أو دنيا إلا رجع بحاجته.
(2) في ثواب الطواف (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد عن عمير عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يقع له أخرى إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة " وسمعته يقول : " من أحصى أسبوعا كان كعدل رقبة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن حريث بن السائب عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طاف بالبيت أسبوعا لم يلغ فيه كان كعدل رقبة يعقتها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من طاف بالبيت خمسين أسبوعا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال : من طاف بالبيت كان كعدل رقبة.
__________
(1 / 15) أي أن الله سبحانه يجيب فيه داء الحاج.
(2 / 1) من أحصى أسبوعا : من طاف سبعا والمقصود غير الطواف الواجب.
(2 / 2) طاف أسبوعا : أي سبع مرات غير الطواف الواجب.
(2 / 3) خمسين أسبوعا : خمسين طوافا كل طواف سبع مرات.
[ * ](4/192)
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل قد سماه ، قال : قال أبو سعيد : لان أطوف بالبيت طوافا أحب إلي من أن أعتق طهمان.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى لابي سعيد عن أبي سعيد مثل حديث أبي معاوية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد قال : طواف أو الطواف أفضل من عمرة بعد الحج.
(3) في تعجيل الاحرام من رخص أن يحرم من الموضع العبيد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص قال : حججت مرة ، فوافقت عثمان بن أبي العاص أحرم من المتحشانية ، وهي قريبة من البصرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : خرجنا إلى مكة ومعنا حميد بن عبد الرحمن ، فأحرمنا من الدارات.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم بالبصرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه أن أبا مسعود أحرم من التلحين.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قالوا : كانوا يحبون للرجل أول ما يحرم أن يهل من بيته.
__________
(3 / 1) فيه جواز إحرام المرء من بلده أو من حيث انطلق يريد الحج.
[ * ](4/193)
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن حمزة القرشي عن أبيه أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبيه قال : خرجت مع سعيد بن جبير محرما من الكوفة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة عن الحارث بن قيس قال : خرجت في نفر من أصحاب عبد الله نريد مكة ، فلما خرجنا من البيوت حضرت الصلاة فصلوا ركعتين ، ثم أهلوا ، فأهللت معهم و [ أنا ] لا أريد ولكن كرهت الخلاف.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان الاسود يحرم من بيته.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الحكم بن عطية قال : أخبرني من رأى قيس بن عباد أحرم من مربد البصرة.
(13) حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال : كان علقمة إذا خرج حاجا أحرم من النجف وقصر ، وكان المسور يحرم من القادسية.
(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجويرية قال : رأيت الاسود أحرم من ماحمرا ، قرية من قرى السواد.
(15) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت الاسود أحرم من الكوفة.
(16) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الازدي قال : قلت لابن عمر : الرجل يحرم من سمرقند ومن البصرة ومن الكوفة ، فقال : يا ليتنا ننقلب من الوقت الذي وقت لنا.
(17) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن الاعمش قال : خرجت مع القاسم ، فأحرم
من الرندة.
__________
(3 / 10) [ أنا ] وفي الاصل ولكن والاصح ما أثبتناه.
(3 / 14) من السواد : من سواد العراق والسواد : المناطق الزراعية فيه كثيرة الشجر.
(3 / 16) أي الافضل الاحرام من الميقات.
[ * ](4/194)
(18) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبي ليلى أن عليا أحرم من المدينة.
(19) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : رأيت الحارث بن سويد التيمي وعمرو بن ميمون أحرما من الكوفة.
(20) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا سئل عن قوله * (وأتموا الحج والعمرة لله) * قال : أن تحرم من دويرة أهلك.
(21) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال : إتمامها افرادهما موقتتان من أهلك.
(22) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن أبي حمزة القرشي عن أبيه عن ابن عباس أنه أحرم من الشام في شتاء شديد.
(23) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ".
(4) من كره تعجيل الاحرام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان ، فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكره.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : استمتعوا بثيابكم ، فإن وكاءكم لا يغني عنكم من الله شيئا.
__________
(3 / 20) سورة البقرة من الآية (196).
دويرة أهلك : دارهم وموضع نزولهم.
(3 / 21) إتمامها إفرادهما موقتتا من اهلك.
أي أن أتم الحج والعمرة أن تفردهما فتحج بإحرام من أهلك ثم تعتمر بإحرام آخر من أهلك أيضا.
(4 / 2) وكاءكم : الوكاء هو الخيط الذي تشد به القربة والشن كي لا يسيل الماء منه وقد شبه الاحرام بالوكاء ، لانه أي الاحرام يمنع الاستمتاع بثياب غير ثياب الاحرام كما يمنع مقاربة النساء حتى ينقضي الحج ويحل الحاج من إحرامه.
[ * ](4/195)
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان علقمة يستمتع من ثيابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن شيخ يقال له مسلم أن عمر رأى رجلا قد أحرم من مطراس الهند ، فقال : انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه ، وقد يسر الله عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم من البصرة ، فقدم على عمر ، فأغلظ له ، وقال : يتحدث الناس أن رجلا أحرم من الكوفة ، فرآه عمر سئ الهيئة ، فأخذ بيده وجعل يدور به في الحلق ويقول انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه.
(6) أبو بكر قال ثنا وكيع [ عن ] أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وسأله رجل أيهما أفضل ، أحرم من بيتي ، أو من مسجد قومي ، أو من مصر ، أو من الوقت فقال مجاهد : إني لاحرم يوم التروية فأخاف أن لا أحل حتى أخرج إحرامي.
(5) في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الاحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قلد الهدي وصاحبه يريد الاحرام فقد وجب الاحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي قال : رأيت رجلا بالقادسية قد قلد هدية وعليه قباءة وعمامة ، فأمرته أن ينزع عمامته ، وقال : إن الرجل إذا قلد أو جلل فقد أحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : إذا قلد الحاج
__________
(4 / 5) الحلق ج الحلقه أي في تجمعات الناس.
(5 / 1) أي أن تقليد الهدي يوجب الاحرام وهو ميقات له ، وتقليد الهدي نعل في رقبته.
(5 / 3) قباءة كعباءة : إلا أن القباءة ثوب غير مخيط.
حلل : وضع على الهدي قماشا يجللها به.
[ * ](4/196)
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وابن الاسود قالا : ليس له أن يقلد ولا يحرم إلا أن يشاء يوما أو يومين.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن ابن عون عن سعيد بن جبير قال : رأى رجلا قد قلد فقال : أما هذا فقد أحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال : من جلل أو قلد فقد وجب عليه الاحرام.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال : من جلل أو قلد أو أشعر فقد أحرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا : خرج سعيد بن قيس حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته ترجله إذ
هو [ ببدن ] قد قلدت فنزع رأسه من يد المرأة وقال : من قلد هذه البدن تم على احرامه.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس عن مجاهد قال : إذا قلد هديه أو جلله وهو يريد الاحرام فقد أحرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن شبل عن الرجل يشعر الهدي ، فقال : من أشعر الهدي وقلد في أشهر الحج فقد وجب عليه الحج وإن فعل ذلك في غير أشهر الحج لم يعب عليه.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يقلد بدنه قال : إن شاء لم يحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال : ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : من قلد فقد أحرم.
__________
(5 / 5) يوما أو يومين : أي قبل حلول وقت الحج.
(5 / 8) الاشعار : طعن السنام بحربة قصيرة صغيرة.(4/197)
(6) في الرجل يبعث بهديه ويقيم [ هل ] يجب عليه الاحرام أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن قتادة عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شئ مما يمسك عنه المحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شئ مما يمسك عن المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يفتي بذلك ويقول : لا يمسك عن شئ يمسك عنه المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : إنما يحرم من أهل ومن لبى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال ثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم.
(7) من كان يمسك عما يمسك المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر وعليا وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل بدنه : انه يمسك عنما يمسك عنه المحرم ، ليس إلا يلبي ، قال جعفر : يواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم.
الذي يواعدهم أن يشعر أمسك عما يمسك عنه المحرم.
__________
(6) [ هل ] وفي المخطوطة إذ ، وما اثبتناه هو اقتضاه سياق المعنى.
(6 / 3) ليلة جمع : ليلة الجمعة وذلك كي يكون اغتساله للجمعة اغتسالا على طهارة وليس غسل جنابة.
(6 / 5) أي من أراد الحج.
(7 / 1) أي يمسك عما يمسك منه المحرم غير أنه يبقي في أهله.
[ * ](4/198)
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم ، غير أن لا يلبي.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان
علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه ، فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد ، فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له ، فقال : [ بدعة ] ورب الكعبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : إذا بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن يقلد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم ، ثم يمسك عن النساء مما يمسك عنها المحرم.
(8) في العمرة من قال : في كل شهر ومن قال : متى ما شئت.
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن قتادة عن عبادة عن معاوية عن عائشة قالت : حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام ، يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه سئل عن العمرة ، فقال : إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت إلى قابل.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : في كل شهر عمرة ، وقال سعيد بن جبير : في كل سنة عمرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : اعتمر ما أمكنك.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال : كان النضر بن مالك يقيم ها هنا بمكة ، فلما حمل رأسه خرج فاعتمر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلا عام القتال ، فإنه اعتمر في شوال في رجب.
__________
(7 / 3) تجرد : أحرم.
(8 / 1) أي تجوز في أي يوم من أيام السنة غير هذه الايام الثلاثة.
[ * ](4/199)
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى
العمرة إلا في السنة مرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن صدقة عن القاسم أنه كره أن يعتمر في كل شهر مرتين.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حجاج قال : سألت عطاء عن العمرة في الشهر مرتين ، قال : لا بأس.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن غياث عن عمرو قال : كان الحسن لا يرى العمرة إلا في كل سنة.
(9) في الرجل يكلم امرأته فيمذي (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : رأى ابن عباس رجلا وهو يسب امرأته ، فقال : مالك ؟ [ قال ] إني أمذيت فقال ابن عباس : لا تمسها وأهرق بذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم قال : أقبل رجل من أهل الطائف محرما بحجة ، فرأى نسوة في بستان ، فأدام النظر إليهم حتى أمذى ، فسأل سعيد بن جبير ، فقال : أهرق دما و [ أ ] تم حجك.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن هبيرة الضبي قال : خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت ، فسألت عطاء فقال : شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان ، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم.
__________
(9 / 1) أهرق لذلك : أي أن عليه دم ، والذي سائل يرطب مجرى الاحليل عند الشهوة وتخرج منه نقطة أو نقاط.
(9 / 2) أدام النظر : أطاله.
(9 / 4) أي لا يفسد الحج إلا الجماع أما الافداء فلا يفسد الحج إنما كفارته أن يقدم أضحية.
[ * ](4/200)
(10) في الرجل والمرأة يجعل عليها نذرا أن يحج ولم يكن حج (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط ، قال : هذه حجة الاسلام ، فالتمسي ما توفين به عن نذرك.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الاسلام فقال ابن عباس : قضيتهما ورب الكعبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يجزي عنه الفريضة والنذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في رجل كانت عليه يمين في الحج ولم يحج حجة الاسلام فليس له الحج ، قال : يجزي منهما ، فإن قدر على شئ فليحج.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع عن سعد بن جبير وعن ليث عن مجاهد قال : يجزيه حجة الاسلام من حجة ونذره.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل : إن علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الاسلام فأيهما أبدأ قال : ابدأ بحجة الاسلام.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال : سمعت انسانا يقول في رجل نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يبدأ بالفريضة.
(11) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة.
__________
(10 / 1) أي أن حجة الاسلام لمن لم يكن قد حج بعد لا تجزئ عن النذر.
(10 / 2) وفيه أن حجا واحدا يجزئ عن حج ونذر حج لمن لم يكن قد حج حجة الاسلام قبل ذلك.
(10 / 6) لان الفريضة أولى بالقضاء من النافلة.
[ * ](4/201)
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن عمرو عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر صلاة الظهر.
وكان الحسن يستحب أن يحرم دبر الظهر فإن لم يفعل ففي دبر صلاة العصر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال : كان [ سلول ] يستحب أن يحرم دبر التلبية في أربعة مواضع : في دبر الصلاة ، وإذا هبطوا واديا وعلوه وعند انضمام الرفاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يستحب التلبية في مواطن : في دبر الصلاة المكتوبة ، وحين يصعد شرفا وحين يهبط واديا وكلما استوى لك بعيرك قائما وكلما لقيت رفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان يحرم في دبر الصلاة المكتوبة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة قال : كانوا يستحبون التلبية عند ست : دبر الصلاة ، وإذا استقلت بالرجل راحلته ، وإذا صعد شرفا وإذا هبط واديا ، وإذا لقي بعضهم بعضا.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال : سألت عطاء عن التبلية إذا أراد الرجل أن يحرم قال : إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا سعت بك الناقة
حيت تركب فتقول : * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) *.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن حيان عن أبي الشعثاء عن جابر بن زيد قال : كان بعضهم يحرم وهو راكب ، وإن كان بعضهم يحرم وهو يأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم يلبي دبر صلاة تطوع وفريضة.
__________
(11 / 3) [ سلول ] كذا في الاصل والارجح أنها [ الرسول ] أو تصحيف من النساخ لاسم شخص ما من الصحابة رضوان الله عليهم.
(11 / 7) سورة الزخرف من الآية (13).
[ * ](4/202)
(12) في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن حرب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم ينكسر ظفره ، قال : إذا ذاك فآرم به عنك.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال : إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : انكسر ظفري وأنا محرم فأذاني فقطعته ، فسألت سعيد بن جبير ، فقال : هل آذاك ، فقلت : نعم فقال : فاقطعه يا ابن أخي ، * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : إذا انكسر ظفره من حيث انكسر ، وليس عليه شئ فإن قلمه من قبل أن انكسر فعليه دم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حماد قال : ينزع المحرم ظفره.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : المحرم يجس القرحة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن عوام عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المحرم : ينبط الجرح ويعصر القرحة ويعض الظفر إذا انكسر ونحو الكسر.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يقطع المحرم الجلدة.
(13) في المحرم يستاك (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس بالسواك للمحرم.
__________
(12 / 1) إذا ذاك : أي إذا انكسر ولم يكسره عمدا.
(12 / 4) سورة البقرة من الآية (185).
[ * ](4/203)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال : كانوا يستحبون السواك للمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : لا بأس بالسواك للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا بأس أن يستاك المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر قال : قلت لعكرمة : هل يستاك المحرم ؟ قال : نعم ! السواك طهارة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : سألت محمد بن علي
وعامرا وعطاء وطاوسا ومجاهدا وسالما والقاسم وعبد الرحمن بن الاسود ، لم يروا به بأسا.
(14) في المحرم يقلع الضرس (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا : إذا اشتكى المحرم ضرسه نزعه ، وإذا انكسر نزعه ، قال منصور : ولا شئ عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : إذا اشتكى المحرم ضرسه نزعه إن شاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عمن أخبره عن ابن عباس قال : المحرم ينزع ضرسه ويداوي القرحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن عنبسة قاضي الري عن ابن سالم عن الشعبي في محرم ، ينزع ضرسه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : ينزع الضرس يعني المحرم.(4/204)
(15) ما استيسر من الهدي (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النعمان بن مالك قال : تمتعت فأتيت ابن عباس فقلت له : إني تمتعت ، فقال : * (فما استيسر من الهدي) * فقلت : شاة ؟ (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن ابن عمر قال : * (ما استيسر من الهدي) * شاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال * (ما استيسر من الهدي) * ما بين الرخص إلى الغلا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : * (ما استيسر من
الهدي) * شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم قال : سمعت الزهري وسئل عن * (ما استيسر من الهدي) * فقال : كان ابن عمر يقول : من الابل والبقر ، وكان ابن عباس يقول من الغنم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : شاة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل عن وبرة عن ابن عمر قال : إذا قرن الرجل الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له : إن ابن مسعود كان يقول : شاة ، فقال ابن عمر : الصيام أحب إلى من شاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة وابن عمر كانا يقولان : الهدي من الابل والبقر.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الاشجعي عن محمد بن أويس عن ابن الزبير قال : ذات خف من إبل أو بقر.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال : قد يستيسر الجزور والبقرة.
__________
(15 / 1) سورة البقرة من الآية (196).
[ * ](4/205)
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الاشجعي يقول : يجزي شاة.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : * (ما استيسر من الهدي) * شاة.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وبرة عن عبد الرحمن أتيت ابن عمر فقلت : إن علي هدي فبما تأمرني ؟ قال : بنت من البقر وإلا
فإن صوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة.
(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أبيه عن علي قال : * (ما استيسر من الهدي) * شاة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد في القرآن : عائشة وابن عمر لم يكونا يريان * (ما استيسر من الهدي) * إلا من الابل والبقر ، وكان ابن عباس يقول : * (ما استيسر من الهدي) * شاة.
(16) من قال : يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا يعلي وابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبح البقرة عن سبعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : يجزئ المتمتع إن شارك في دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة.
__________
(16 / 1) التمتع : هو الاحرام للعمرة قبل موسم الحج ثم الحل بعد قضاء العمرة وانتظار الحج فإذا جاء وقته أحرم من جديد.
وفيه أن البقرة تجزئ عن سبعة أي يجوز للمتمتع المشاركة في هدي يقدم عنه وعن سواه.
[ * ](4/206)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القوم
مشتركون في الهدي ، فكرها ذلك.
(17) في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور وليث عن مجاهد في الرجل جمع بين الحج والعمرة فيحصر قال : يبعث بهدي يحل به [ و ] يجئ من قال بما كان أهل به.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا : عليه عمرتان وحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل أهل بعمرة وحجة فأحصر قال : يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه حجة وعمرتان وقال الحكم : عليه حجة وثلاث عمر.
(18) ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : هديان.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث ومنصور عن مجاهد قال : يبعث بهدي يحل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معتمر عن ليث ، عن هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء قال : عليه هدي.
__________
(16 / 5) الجزور : الناقة تقدم أضحية.
(17 / 1) من قبل : أي في العام التالي.
والاحصار ، قد يكون بسبب مرض عارض أو كسر أو سلطان يمنعه كما في عمرة القضاء بعد الحديبية.
(18) إذا جمع بينهما : أي إذا جمع بين الحج والعمرة.
[ * ](4/207)
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : إذا جمع بين
عمرة وحج فحبسه مرض أجزأه لهما هدي واحد.
(19) في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فينفر أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يدركه المساء بمنى وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فلا ينفر حتى الغد من اليوم الثالث.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كان يقول : ينفر ما لم تغب الشمس.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : من أمسى بمنى يوم النفر الاول وهو يريد النفر في ذلك اليوم ، لا ينفر حتى الغد.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس.
(20) في الكلام من كرهه في الطواف (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال : الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى لابي سعيد عن أبي سعيد أنه كان يأمر بنيه إذا طافوا أن لا يلغوا في طوافهم ولا يعصوا خلسة ولا يكلموا أحدا حتى يقضوا طوافهم إن استطاعوا.
__________
(20 / 1) المنطق : الكلام.
(20 / 2) لا يلغوا : لا يتكلموا والمقصود إلا بالدعاء والتهليل.
[ * ](4/208)
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو سعيد عن محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عطاء قال : طفت وراء ابن عمر وابن عباس ، فلم أسمع أحدا منهما يتكلم في الطواف.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : الطواف بالبيت صلاة ، فأقلوا الكلام فيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن إبراهيم عن نافع قال : طفت مع طاوس فلم يسمعه يبدأ إنسانا بالكلام إلا أن يكلمه فيجيبه.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال : قال طاوس : إني لاعدها غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعا لا يكلمني أحد.
(21) من رخص في الكلام في الطواف (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن الشيباني قال : كنت أطوف مع سعيد بن جبير وهو يحدثني.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة قال : كان شريح يطوف بالبيت فسأله رجل فأفتاه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : رأيت سعيد بن جبير يطوف بالبيت يحدث أصحابه ويفتي.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال : كان مجاهد وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن العباس والحسين بن الحسن وأبو جعفر يتكلمون وهم يطوفون بالبيت ، وبين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عائذ بن حبيب عني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس قال : لما تفوق أبو موسى وعمرو بن العاص عن الحكومة قدم أبو موسى معتمرا ،
فكنت أطوف أنا وهو بالبيت إذا عرض له رجل ، فقال : يا أبا موسى ، هذه الفتنة التي كانت تذكر ، قال : ما هذه إلا حيضة من حيضات الفتن.
__________
(20 / 6) أسبوعا : سبع مرات.
(21 / 2) حيضة من حيضات الفتن : فيضة من فيضاتها ، وحاض السيل حيضا : فاض.
[ * ](4/209)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن نضير بن سعيد قال : رأيت أبا قلابة يتكلم في الطواف.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : لقيت أبا مسعر فسألته وهو يطوف بالبيت ، فقال لي : ثم ذكر حديثا.
(22) في المحرم يقبل امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال : إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال : عليه دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير : عليه دم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : عليه دم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : عليه دم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم في المحرم يقبل امرأته أو يغمز امرأته بشهوة قال : عليه دم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن هشام عن عطاء قال : إذا قبل أو غمز فعليه دم.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يستغفر الله.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا شبابة عن شعبة عن منصور عن ابن سيرين قال : عليه دم.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير قال : عليه دم.
__________
(21 / 6) والقبلة والغمزة شهوة ، هي رفث.
[ * ](4/210)
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عليه دم.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن الشعبي وعبد الرحمن بن الاسود قالا : عليه دم.
(23) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر (1) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة قال : إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شئ ، وفي جسات ومسات دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم قال : عليه بدنة ، قلت : فإن باشرن الباه الاعظم قال : كان الحسن يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل.
(4) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال : كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلى علي بن عبد الله البارقي فانتهيا إليه فسألناه
فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت : ذلك أبو الشعثاء وائته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل.
__________
(23 / 2) اللمسة والجسة ليس فيها شئ أي إن لم تكن شهوة ، وإنما لسبب ضروري كأن يجس أو يلمس موضع إصابة إن وقعت وما شابه ذلك أو إن كان ذلك عن غير قصد وإنما هو تدافع الطوف أو النضر.
(وفي جسات ومسات دم) : أي إن كانت عن شهوة.
(23 / 3) باشر هنا باشر الرجل زوجته : صار معها في ثوب واحد ، لامسها.
فإن باشرن الباه الاعظم أي إن لمست فرجه أو لمس فرجها شهوة ورغبة ولو دون جماع.
[ * ](4/211)
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في محرم باشر حتى أنزل ، قال : أراه قد وجب عليه ، فأوجب عليه ما وجب على المجامع.
(24) في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس بالمرآة للمحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الاذى.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بأسا أن ينظر المحرم في المرآة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس وعن حجاج وعن عطاء قالا : لا بأس به.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة قالا : لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال : ثنا الزبير بن خريت عن عكرمة ، قال : كان ابن عباس لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن السحر وأن ينظر في المرآة.
(25) من كره للمحرم أن ينظر في المرآة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن طاوس قال : لا ينظر المحرم في المرآة ، ولا يدعوا على أحد وإن ظلمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم أنه كره أن ينظر المحرم في المرآة.(4/212)
(26) في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال : اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة في المحرم يغسل رأسه ، قال : شأني إلى أبي أيوب ، فأتيته وهو بين قرني البئر يغتسل ، فقلت : إن ابن أختك ابن عباس أرسلني إليك يقول : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فأخذ من الماء فصبه على رأسه ثم أقبل وأدبر قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهو محرم ، فرجعت إليهما فأخبرتهما بقوله ، فقال المسور : لا أخالفك أبدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال لي عمر : تعال معي حتى أنافسك في الماء أينا أصبر ونحن محرمون.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أبيه قال : خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بغرا وأنا محرم فتنشر ، علي فسألتها ، فقالت : اغمس رأسك في الماء مرارا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال : قلت لابن عباس : أصب على رأس الماء وأنا محرم ؟ قال : لا بأس به ، وإن الله يقول : * (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن عطاء عن مجاهد قال : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه في الماء.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال : سألت ابن عمر يغتسل المحرم ؟ فقال : هل يزيد ذلك إلا شعثا.
__________
(26 / 1) أقبل وأدبر : أي دلك شعره بالماء.
(26 / 2) أنافسك : أباريك أينا يتحمل البقاء تحت الماء أو إبقاء رأسه في الماء مدة أطول.
ويؤيد هذا المعنى قوله " أينا أصبر " أي أقدر تحملا لبقاء رأسه تحت الماء.
(26 / 3) نشر علي : سال علي أي العسل أو الغرا.
(26 / 4) سورة البقرة من الآية (222).
(26 / 6) شعثا أي يشعث شعره أكثر والمقصود لا بأس بذلك.
[ * ](4/213)
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه ويتعطس منه.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وغندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال : المحرم يغتسل بالماء إن شاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل
المحرم بالماء من غير جنابة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الله بن عمر قال : صببت على سالم ماء وهو محرم ، فنهاني أن أصب على رأسه.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نكون بالخليج من البحر بالجحفة ، فنتنامس فيه وعمر ينظر إلينا ، فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون.
(27) في المحرم يلبس المورد (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له لعص ولا ردع.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورددائين ، فرآه عمر فقال : ما هذا ؟ فقال له : إن أحد لا يعلمنا بالسنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس بالمصبوغ للمحرم.
__________
(26 / 11) نتنامس فيه : نرش من مائه على بعضنا البعض.
(27 / 1) لعص : العسر ، أو النهم في الطعام والشراب والمقصود ما لم يكن الصباغ شديدا أو كثيرا بحيث يترك أثرا منه على جسم المحرم.
الردع : أثر الطيب والخلوق في الجسد وقميص رادع ومردوع فيه أثر الطيب والزعفران أو الدم والمقصود الاردية التي تردع على الجلد أي تلطخه بصباغها أو أن الردع بالثوب أي قد لطخ بعضه بالصباغ وترك بعضه.
والثوب الرديع هو المصبوغ بالزعفران.
[ * ](4/214)
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله قال : كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر
عليهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالمورد للمحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال : رأيت على سالم يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم.
(28) من كره المصبوغ للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال : لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم كرهوا العروق للمحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم.
__________
(27 / 4) المورد : ما كان صباغه وردي اللون.
(28 / 2) غسيلا : أي قد سبق غسله وزال ما به من صبغ إنما بقي أثر منه خفيف ضعيف.
(28 / 4) العروق : المصبوغ بالعرق.
والعرق : نبات أصفر يصبع به ، وقال الازهري والعروق عروق نبات تكون صفرا يصبغ بها ومنها أيضا أنه عروق حمر يصبغ بها ولها وللصفر رائحة طيبة وتستعمل أيضا في الطعام.
(28 / 5) المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو أيضا صباغ أصفر برتقالي ويستعمل في الطعام كالتوابل يعطي لونا
ورائحة طيبة.
[ * ](4/215)
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا بكار بن عبد الله بن موسى بن عبيدة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المعصفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين.
(29) من رخص في المعصفر للمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير قال : سافرت مع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض من معها يلبس المعصفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبيدالله عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وكن محرمات.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد قال : حدثتني عائشة ابنة سعد أن سعدا كان يقول لبناته : ثيابكن التي تحرمن فيها المصبغات إذا أحرمتن وصبغها في حجوركن.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : لكن المشبعة بالعصفر للنساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره المهرود للمحرمة.
__________
(29 / 4) المهرود في الثياب : المصبوغ بالهرد أو بالورس ثم بالزعفران فيجئ لونه كلون زهرة الحوذانة.
[ * ](4/216)
(30) من رخص في المعصفر للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير قال : كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم ، فقال : في هذا علي بأس ؟ قال : فيهما طيب ؟ قال : لا ، قال : فلا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال : حدثني أبي قال : رأيت نافع بن جبير بالعرج عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي إسحاق : ما هذا قال : إنه لا يبيض وإنها لا تنقص.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء قال : لا بأس به.
(31) في الممشقة للمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن سفيان مولى عبد الله بن إياس قال : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون في الثوبين الابيضين الممشقين.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال : أتى رجل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن أتنهى الناس عن المصبوغ وتلبسه ؟ قال : ويحك إنما يوما لمدر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن عبيد قال : رأيت على طاوس ثوبين ممشقين [ بطين ] وهو محرم.
__________
(30 / 1) وهذا لا يكون إلا بعد غسله لان للعصفر ريح طيب.
(31 / 1) الممشق : المصبوغ بالمشق وهي المغرة وهي تستعمل للصباغ فتعطي لونا أحمر.
(31 / 2) قوله : إنما يوما لمدر : أي إنما صبغة يوما لاخفاء أثار طين أصابه ولم يزله الغسيل.
(31 / 3) [ بطين ] لان المشق الذي هو المغرة يشبه الطيب ويخلط مع الطين في أرضية البيوت فيصير كالبلاط الكاشي وقد جاءت في بعض النسخ [ بسطين ] وهو تصحيف واضح ولا معنى له.
[ * ](4/217)
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حزام بن هشام قال : رأيت على عمر بن عبد العزيز ثوبين ممشقين وهو محرم.
(32) في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عدي بن ثابت قال : كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون بالمدينة ويقولون : نهل من حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : إذا أنت حججت ولم تحجج قط فأبدأ بمكة ثم تمر على المدينة إن شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحمن عن ليث عن مجاهد قال : إذا أردت الحج والعمرة فأبدأ بمكة واجعل كل شئ لها تبعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود أنه كان يستحب أن يبدأ بمكة ، ويقول لغلامه : يكون نفقتي ووجهي إلى مكة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال : كنا بمكة فأردنا أن نأتي المدينة فذكرنا ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : لطواف واحد بهذا البيت أحب إلي من إتيان
ثمان مرات.
(6) حدثنا أبو بكر قال يحيى بن يمان عن إسرائيل عن ثور عن أبيه قال : خرجت مع علقمة والاسود وعمرو بن ميمون فبدأوا بالمدينة قبل مكة.
(33) في تقليد الغنم.
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
__________
(32 / 5) قوله : " من إتيان ثمان مرات " أي إلى المدينة.
(33 / 1) وفيه جواز تقليد الغنم القلائد إذا كانت هديا.
[ * ](4/218)
(3) حدثنا هشيم عن أبي بشر سعيد بن جبير قال : غنم لا يقلد ولا يشعر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال : لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن بسام عن أبي جعفر قال : رأيت الكباش مقلدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء أن عائشة كانت تقلد الغنم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أن الشاة كانت تقلد.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن صالح بن فروة عن ابن عمر قال : الشاة لا تقلد.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء قال : رأيت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الغنم مقلدة.
(34) في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه (1) حدثنا أبو بكر قال أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال : إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب عن عطاء في المحرم إذا اغتسل ، قال : يشرب الماء رأسه ولا يدلكه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه أن يشد ذلك رأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه ، يمسح عليه يده مسحا.
__________
(34 / 1) أي إصابته جنابة احتلاما من غير جماع ولا رفث.
[ * ](4/219)
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : رأيت سعيد بن جبير يصب على رأسه الماء وهو محرم ولا يحكه.
(35) في المحرمة كم تأخذ من شعرها (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن المسور بن مخرمة قال : تجمع المحرمة شعرها ثلاثا ، وتأخذ ثلثه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : تجمع الحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن الحجاج قال : سألت عطاء عن تقصير المرأة.
فقال : تأخذ من جوانبها شيئا ، إنما هو تحليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها ، قالت : إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة ، وأما التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن أشعث عن الحسن في المحرمة كيف تقصر ؟ قال : تأخذ من ناصيتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عبد العزيز قال ثنا شعبة قال : سألت الحكم كم تقص المرأة قال : ليس فيه شئ موقت.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقصر من شعرها القصير والطويل.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عقبة عن إبراهيم قال : سألت عن الضرورة كم تقصر من شعرها ؟ قال : سئل هذا ، ووضع إبهامه على المفصل الثاني.
__________
(35 / 4) المرأة الشابة : صغيرة السن أو التي لم تتزوج بعد والدليل ما ذكرت بعد ذلك وهو " التي دلت " وهو من الدل والدلال أي المتزوجة وانقضى على زواجها فترة لا بأس بها من الزمن أي التي كبرت.
(35 / 5) تأخذ قليلا من ناصيتها : أي تقص خصلة صغيرة من شعر مقدم رأسها.
(35 / 8) أي مندار سلاميتين.
[ * ](4/220)
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن عقبة بن أبي صالح قال : سألت سعيد بن جبير عنه فقال : النساء أعلم.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : سألته الحلق للنساء أفضل أو التقصير ؟ قال : بل التقصير ، قصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (12) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : تأخذ
المرأة من شعرها من قصيره وطويله.
(36) فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : يتداوى المحرم بما يأكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : يتداوى المحرم بما يأكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : حدثني من سمع أبا ذر يقول : لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عفان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مرة بن خالد عن أبي ذر بنحو من حديث مسعر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا لا يريان
__________
(35 / 10) قدر أنملة : قدر إصبع.
[ * ](4/221)
بأسا أن يداوي المحرم شقاقه بالمسن والزيت ، وقال مجاهد : إن يتداوى بواحد منهما فعليه دم.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيث البجلي قال : أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر ، فقال : ادهنه بما كنت تأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير قال : يدهن
المحرم شقاقه بما يأكل.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بالشحم للمحرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن النضر بن قيس قال : صرعت امرأتي وهي محرمة ، فسألت القاسم فلم يرخص لها إلا في الزيت الذي يصب على رأسها.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال : لا بأس بالزيت للمحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر وعامر قالوا : لا بأس أن يداوي المحرم بالمراديح ما لم يكن فيه طيب.
(14) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن المحرم يتداوى ، فكتب إلى نعم ، دواء ليس فيه طيب.
(15) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال : إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه ولا بأس أن يجعل عليه المردة.
(16) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : يتداوى المحرم بما أحب بما لم يكن في شئ من أدوية طيب.
__________
(36 / 9) شقاقة : ما تشقق من جلده أو بين أصابعه.
(36 / 10) صرعت : وقعت عن دابتها.
(36 / 13) المراديح ج مردوح وهو كل ما بسط ومد على الارض حتى يستوي والارجح أن المقصود المراهم إلا أننا لم نعثر على ما يؤكد هذا المعنى أو سواه في المعاجم.
(36 / 13) المردة : الواحدة من ثمر الاراك الناضج تجعل مكان الظفر المكسور لمنع الالتهاب.
[ * ](4/222)
(17) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعن هشام بن حسان عن
هشام بن عروة عن أبيه أنهما كانا لا يريان بأسا أن يداوي المحرم جرحا بالسمن والزيت.
(18) حدثنا أبو بكر قال ثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم.
(19) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال : لا يتداوى المحرم إلا بدواء ليس فيه طيب.
(37) في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يريد العمرة من مكة من أين يهل ؟ قال : من التنعيم ، ومنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تكون بمكة فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة ، فأحرمت منها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع أن ابن عمر وابن الزبير خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما ولم يدخلا المدينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سليمان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن أذينة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فسأله عن العمرة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما آتيك حتى ركبت الابل والخيل والسفن ، فمن أين أهل ؟ قال : ائت عليا فاسأله فأتى عليا فسأله ، فقال : من حيث أبدأت ، فرجع إليه فأخبره فقال : لم أجد لك إلا ما قال علي.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الحسن بن الجرار عن ابن العسة قال : سئل عمر عن العمرة ومن بمكة من أين يعتمر ؟ قال : ائت علي بن أبي طالب
__________
(37 / 1) يردفها : يحملها خلفه على ناقته حتى تصل إلى التنعيم فتحرم للعمرة.
(37 / 3) والجحفة أبعد من التنعيم عن مكة وأقرب إلى المدينة.
(37 / 4) ذا الحليفة : ميقات أهل المدينة للاحرام للحج.
[ * ](4/223)
فأسأله ، قال : فأتيته ، فقال : من حين أبدأت ، يعني من ميقات أرضه ، قال : فأتى عمر فأخبره فقال : ما أجد لك إلا ما قال علي بن أبي طالب.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التميمي قال : تمتعت فلقيت ابن عباس فقلت : إني تمتعت وأنا أريد أن أهل بالحج ، فمن أين أهل بالحج ؟ قال : من حيث شئت ، قال : قلت : من المسجد ؟ قال : من المسجد.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن أبي معن قال : قلت لجابر بن زيد وأنا بمكة : من أين أحرم ؟ فقال : إن شئت بمكة ، فأراد أن يعتمر فخرجا حتى أهلا من ذي الحليفة.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن همام قال : سئل الحسن عن رجل قدم مكة معتمرا ، ثم أراد أن يحج عن أمه ، فقال : يخرج إلى وقته ، وقال عطاء : يحرم من مكة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند قال : كنت واطنا بمكة ، فسألت مجاهدا من أين أحرم ؟ قال من حيث شئت ، قلت : من ذات عرق ؟ قال : فإنها حدنا ، قال : إذا كنت بمكة فأحرم من حيث شئت ، وإذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم من الجعرانة وهو مقبل من الطائف.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال : قلت لابن عباس : إن أمي حجت ولم تعتمر فمن أين أعتمر عنها ؟ فقال : من وجهك الذي جئت.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سيرين عن سعيد بن جبير سمعته يقول : * (وأتموا الحج والعمرة لله) * فسأله رجل : ما تمام العمرة ؟ فقال : أن تعتمر من حيث أبدأت.
(38) في المرأة المحرمة ترمل أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن عائشة أنها سئلت : على النساء رمل ؟ فقالت : أليس لكن بنا أسوة ؟ ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
__________
(37 / 12) سورة البقرة من الآية (196).
(38 / 1) الرمل : السير السريع والهرولة شرط لا تبلغ الركض.
[ * ](4/224)
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس على النساء رمل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المرأة تقص ، ليس على النساء حلق ولا رمل.
(39) في المحرم يزوج من رخص في ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسا.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتزوج المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : لا بأس أن يتزوج المحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن المحرم يتزوج ؟ قالا : لا بأس به.
__________
(39 / 1) المقصود بالنكاح هنا العقد دون الدخول فلا يكون دخول حتى يحل من إحرامه والا فسد حجه.
[ * ](4/225)
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن مالك عن عطاء قال : يتزوج لا أرى به بأسا.
(8) حدثنا عايذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا بأس.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن شباك عن أبي الضحى عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.
(40) من كره أن يتزوج المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيدالله بن معمر أراد أن ينكح وهو محرم فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله ، فقال أبان : إن عثمان حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المحرم لا ينكح ولا يخطب ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة
عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ، وكنت الرسول فيما بينهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن الزهري عن يزيد بن الاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا أبو فزارة عن يزيد بن الاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا أبو فزارة عن يزيد بن الاصم قال : حدثتنا ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا جابر بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا : المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل.
__________
(40 / 1) وفيه النهي عن نكاح لنفسه أو لغيره وخطبته لنفسه أو لغيره وخطبته لنفسه أو لغيره.
[ * ](4/226)
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لاحدهما : لا ينكح ولا يخطب ، وقال للآخر : لا ينكح.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : لا يزوج المحرم ولا يتزوج.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم قال : كتب يزيد بن عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم عن المحرم يتزوج ، قال : يفرق بينهما.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قدامة بن موسى قال زوجني أهلي وأنا محرم ، فأرسلنا إلى سعيد بن المسيب فقال : المحرم لا ينكح ولا ينكح.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال : قلت لسعيد بن المسيب : إن عكرمة يقول : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، فقال : كذب.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : المحرم لا يزوج ولا يتزوج.
(41) في المتمتع يريد الصوم متى يصوم ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة ، قال : وقال طاوس وعطاء : لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم ، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت : يصومهن في شوال ؟ قال : لا إلا محرما.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر ، وقال مجاهد : لا بأس أن يصومها في أشهر الحج.(4/227)
(42) فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام في الطريق يوما أو إثنين.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول في الذي يكون في الطريق : إن خشي أن لا يقدم إلا يوم عرفة صام في الطريق ثلاثة أيام.
(43) في المتمتع إذا فاته الصوم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابن عباس قال : إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص وابن علية عن عطاء ومجاهد قالوا : إذا فاته الصوم فعليه الهدي.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر متمعا قد فاته الصوم في العشر ، فقال له : اذبح شاة قال : ليس عندي قال : فأسأل قومك ، قال : ليس ها هنا أحد من قومي ، قال : أعطه يا معيقيب ثمن شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص ثنا حفص وأبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن عمر بنحو منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا بد من دم ولو يبيع ثوبه.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : لا بد من دم ولو يتصدق.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : لا بد من دم ولو يبيع ثوبه.
__________
(43 / 1) لان الصيام إنما جعل بدل الهدي فمن فاته الصيام كمن لم يزمع صياما أي عليه الهدي كغيره من الحجيج.
(43 / 6) ولو بتصدق الارجح ولو يتصدق عليه أي أن يشتريه مما يطلبه من الصدقة من غيره من الحجيج.
[ * ](4/228)
(44) من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إن فاته الصوم في العشر سحر ليلة يحصه ، فصام ثلاثة أيام ، وسبعة إذا رجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : من فاته
ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة قالت : كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : المتمتع إذا فاته الصوم أيام التشريق أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا رجع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن عيسى قال : سمعته يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم ابن عمر قالا : لم يرخص في أيام الشتريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
(45) في قضاء السبعة الفرق أو الوصل (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : * (وسبعة إذا رجعتم) * قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء بمكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن الحسن في صيام السبعة الايام ، قال : إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : صم السبعة إن شئت في الطريق ، وإن شئت إذا رجعت إلى أهلك ، ولا تفرق بينهن.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : إن شاء صام في الطريق وإن شاء رجع إلى أهله.
__________
(44 / 4) أطعم عن الثلاثة : أي كفارة فطرة هذه الايام الثلاثة كمن فاته الصيام في رمضان لعلة به.
(45 / 1) سورة البقرة من الآية (196).
إن شاء بمكة : أي بعد قضاء مناسك الحج.
[ * ](4/229)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن مرثد عن ابن أبي نجيح عن
طاوس * (وسبعة إذا رجعتم) * قال : إن شاء فرق.
(46) من قال يصوم إذا رجع إلى أهله (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام حتى يحج فهو متمتع ، عليه ما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر قال : كان يرى على المتمتع بدنة بعير أو بقرة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وحدثنا حفص عن سعيد عن نافع عن ابن عمر مثله.
(47) في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج (1) حدثنا أبو بكر قال : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ، ذلك من أقام ولم يرجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع ، فإن رجع فليس بمتمتع.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليس عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إن خرج في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث وعبد الملك عن عطاء قال : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع ، إنما المتمتع من أقام ولم يرجع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة قال : سألت إبراهيم قال : قلت : الذين
__________
(47 / 1) من أقام : أي من بقي في مكة بعد حله من إحرام العمرة ينتظر الحج ليحرم مرة ثانية فهو المتمتع.
لم يرجع : أي لم يرجع إلى بلده بعد العمرة.
[ * ](4/230)
يعتمرون في رجب ثم يقيمون حتى يحجوا ، متمتعون هم ؟ قال : لا إنما المتمتع من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج ، فلذلك متمتع وعليه الهدي أو الصوم إن لم يجد الهدي.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : إذا أقام فعليه هدي.
(48) من قال : هو متمتع وإن رجع (1) حدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الكريم عن يزيد الفقير أن قوما من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوا منها بحج ، فسألوا ابن عباس ، فقال : إنهم متمتعون.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : من اعتمر في أشهر الحج في عامه فهو متمتع.
(49) في العمرة بعد الحج (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الاسود عن أم المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت : قلت : يا رسول الله ، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد ، قال " انتظري ، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا ، ولكنها على قدر نصبك " أو قال : " نفقتك " أو كما قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الوليد بن هشام المعيطي قال : سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج ، فأمرتني بها.
__________
(49 / 1) وفيه جواز أن تكون العمرة بعد الحج.
[ * ](4/231)
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن العمرة بعد الحج أيام التشريق فلم ير بها بأسا ، وقال : ليس فيها هدي.
(4) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : سئل عن العمرة بعد الحج ، فقال : هي خير من لا شئ ، وسئلت عائشة ، فقالت : على قدر النفقة والمشقة وسئل علي ، فقال : هي خير من مثقال ذرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حصين قال : سألت سعيد بن جبير عن العمرة بعد الحج ستة أيام ، فقال : اعتمر إن شئت.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن جعفر بن نجيح قال : سأل رجل طاوسا فقال : إني تعجلت في يومين فأعتمر ؟ قال : نعم.
(50) من كره أن يعتمر بعد الحج (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال : سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج ، فقال : إن ناسا يفعلون ذلك ، ولان اعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا عمرة إلا عمرة ابتدأت بها من أهلك ، ولا بعد الصدور ، قال سعيد بن
جبير ، إن رجع إلى ميقات أهله فاعتمر رجوت أن يكون عمرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليس عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا العمرة بعد الحج ، ثالوا : لا يجزي ولا هي ، وقالوا : الطواف بالبيت والصلاة أفضل.
(51) في عمرة رمضان وما جاء فيها (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن أبي بكر بن عمرو بن الحارث بن هشام أن أبا معقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أم معقل جعلت عليها أن تحج فلم تتيسر لها ، فقال : " تعتمر في رمضان ".(4/232)
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عم عيسى بن معقل عن أبي معقل الاسدي عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اعتمري في رمضان فإنها حجة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن يوسف بن سلام سمع رجلا من الانصار يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولامرأته : " اعتمرا في رمضان فإن عمرة لكما في رمضان تعدل حجة ".
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال : ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عمرة في رمضان تعدل حجة ".
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : سألته قلت : هذا الحج الاكبر فما الحج الاصغر ؟ قال : عمرة في رمضان.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد قال : كان يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان : قال خرجت أنا وعطاء في رمضان فأحرمنا من الجعرانة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي بكر بن عبد الرحمن : لا يعتمر إلا في رمضان.
(52) العمرة في أشهر الحج (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : سئل عبد الرحمن عن العمرة في أشهر الحج فقال : الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : سئل علقمة عن العمرة في أشهر الحج فقال : ويفعل ذلك أحد.
__________
(51 / 2) وفيه أن ثواب العمرة في رمضان يعدل ثواب حجة ، إلا أنها على كل حال لا تجزئ عن حجة الاسلام.
[ * ](4/233)
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : قلت للقاسم بن محمد : نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج وقال : نهى عثمان عنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال : ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج ، فقال : كانوا لا يرونها تامة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون أنه قال : اعتمر من بلدي هذا من غير أشهر الحج.
(53) من رخص في العمرة في أشهر الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال : قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : سمعته يقول : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا ثلاثة كلها في ذي العقدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال : رأيت جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الجريري عن يزيد عن أخيه قال : قال لي عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في عشرة ذي الحجة ، فلم ينه عنه ولم ينزل نسخه ، قال في ذلك قائل ما شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الاعمش عن مجاهد عن عائشة قالت : ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال : سمعت ابن عمر يقول : العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج.
__________
(53 / 3) يقصد نهي عمر رضي الله عنه عن منعة الحج.
[ * ](4/234)
(54) من زار يوم النحر (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت فصلى بمكة الظهر يعني يوم النحر (2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن وبرة قال : كان الاسود إذا رمى الجمرة يوم النحر زار البيت من يومه ثم رجع إلى منزله من يومه حتى ينفر مع الناس إذا نفروا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : كان محمد يستحب أن يأتي البيت يوم النحر قبل العصر فيطوف به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال :
فصليت مع سعيد بن جبير عشية النحر.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر هديه خلف العقبة ثم يحلق رأسه ، ثم يفيض كما هو إلى البيت قبل أن يرجع إلى أهله.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن عمرو بن عمرو أبي الزعراء قال : سافرت مع أبي الاحوص ، فلما كان يوم النحر رمى الجمرة وحلق وأفاض إلى البيت ولم يضح.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن سوقة قال : كان الاسود إذا جاء من منى رمى وحلق ثم زار البيت ولا يضحي.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثت عن ابن مبارك عن التيمي عن أبي قلابة وجابر بن زيد انهما زارا البيت يوم النحر.
(55) من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأسا (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة قال ثنا داود بن شابور عن محمد بن المنكدر قال : لم يكن يفيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم يكون معه امرأة.(4/235)
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أفلح عن أبيه : كنا مع أبي أيوب في نفر من الانصار ، ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر ، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج وأشعث عن عطاء قال : لا بأس أن
يؤخر الزيارة إلى يوم النفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال : رأيت القاسم بن محمد بمنى معتمرا متغمطا وكان لا يفيض حتى ينفر في آخر أيام التشريق.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأتي إلا حين يفيض.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن سوقة عن رجل عن علي أنه كان يأتي حين يفيض بعد النحر ، فأتى يوما ، فقيل له : هو نائم ، فما زار البيت بعد.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن تؤخر إلى الغد.
(10) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن عيينة قال : سمعت عمرو بن دينار يقول بعد أيام : ما زرت البيت بعد.
(11) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : لم أعقل أني أفيض إلا ليلا.
(12) حدثنا أبو بكر قال : ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يزور البيت ليلا زيارة يوم النحر ، ولكن لا يسكن بمكة.
(13) حدثنا أبو بكر قال : ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا تركه حتى مضى تلك الايام أهرق لذلك دما.
(14) حدثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع عن شريك عن يزيد عن مجاهد قال : لا بأس أن تؤخر الزيارة إلى يوم النحر.
__________
(55 / 5) المقصود أنه لم يكن يطوف طواف القدوم قبل عرفة.
(55 / 11) لم أعقل : أي لا أذكر.
[ * ](4/236)
(56) في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج عن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج " فذكرت ذلك لابي هريرة وابن عباس ، فقالا : صدق.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاشعث عن إبراهيم عن عكرمة قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده هكذا ، وعقد ثلاثين هكذا ، قال ابن عباس.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ، فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج ، فهذا المتمتع بالعمرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن حميد قال : عليه حجة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج أن عطاء قال : إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ،(4/237)
وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت ، فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت القاسم وسالما عن المحصر فقالا نحو قول محمد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان أن معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق مكة ، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه ، فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم ، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه ، والذي أصابه ، فكلهم قالوا : يتداوي بصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي.
(57) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا ، فاعترضنا الطريق لنسال ما يصغى به ، فإذا ابن مسعود في ركب ، فقلنا لدغ صاحب لنا ، فقال : اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ، ويرسل بالهدي ، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال : خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا
تحل حتى تطوف بالبيت ، فأقمت بالرثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن طاوس في المحرم لعمرة اعترض له ، قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير ، ثم يحتاط بأيام ثم يحل.
(58) في الرجل يواقع أهله وهو محرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال : سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته ، فقال : كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب ، فقال :
__________
(57 / 3) اعترض : منع من الوصول إلى مكة بسبب عدو أو سلطان يعاديه أو بسبب قاهر يمنعه.
[ * ](4/238)
يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس قال : جاء إلى ابن عباس ، فقال : إني وقعت على امرأتي وأنا محرم ، فقال : والله أعلم بحجكما ، امضيا لوجهكما ، وعليكما الحج من قابل ، فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال : على كل واحد منهما بدنة ، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : حدثني سعيد بن خرشة أن رجلا استفتى جابر بن زيد والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ثم وقع عليها فقالا : يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل ، وإن كانا ذوا ميسرة أهدى جزورا.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته ، فسأله ، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل ، قال شعيب : فذهبت معه فسأله ، فقال : بطل حجه ،
قال : فيقعد ؟ قال : لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون ، فإذا أدركه قابل حج وأهدى ، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله ، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل ، ما تقول أنت ؟ فقال مثل ما قالا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قالا : يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا ، فإذا كان قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا وتفرقا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : يتمان على حجهما وعلى كل واحد منهما دم ، وإن كان واحدا أجزاهما وعليهما الحج من قابل ولا يتفرقان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يعرف التفريق في الرجل إذا وقع وهو محرم.(4/239)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : يقضيان نسكهما وعليهما هدي ويحجان من قابل فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا.
(59) كم عليهما هديا واحدا أو اثنين ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : على كل واحد منهما بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : يهريق كل واحد منهما دما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : بينهما بدنة ، وقال سفيان : شاة تجزي.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال : على كل واحد منهما هدي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : على كل واحد منهما شاة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : يهديان هديا عامهما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال : على كل واحد منهما بدنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : يهريق كل واحد منهما دما إن كان واحدا أجزاهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : عليهما هديا هديا.
__________
(59 / 9) عليهما هديا هديا أي على الرجل هدي وعلى المرأة هدي.
[ * ](4/240)
(60) فيه إذا واقع وهو محرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قالا : يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : يحرمان من المكان الذي أحرما.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال : إذا كان قابلا أهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي أفسدا.
(61) في الخشكنانج الاصفر للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد قال : أرسل مجاهد وسعيد بن جبير إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران فكرهه فقالا : يؤثره عن أحد ؟ فقال : لا ، فأكلا ولم ينظرا إلى قوله.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن خصيف قال : سألت مجاهدا وعطاء عن الخشكنانج والخبيص الاصفر فكرهاه ، قال : فسألت سعيد بن جبير فقال : تدهن بالزيت وأنت محرم ؟ قال : قلت : لا قال : فإن الخشكنانج قد طبخ بالنار.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا بأس بالخشكنانج المعصفر للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بالخبيص الاصفر والخشكنانج الاصفر بأسا إذا مسته النار.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن طاوس وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالخبيص الاصفر للمحرم ، ويقولان : ما مسته النار فلا بأس به.
__________
(61 / 2) الخشكنانج أو الخشكنان نوع من الخبز يحشى بلب الجوز والسكر ويضاف إليه الزعفران أو العصفر ليعطيه لونا أصفر ورائحة طيبة ويسمى عندنا " كعك الهواء " لخفته وسهولة مضغه في الفم والكلمة معربة وأصلها " خشك نان ".
وجاء في شفاء العليل أنه قديم تكلمت العرب به.
(61 / 5) الخبيص الاصفر : طعام يصنع من لب القمح (النشا) والسكر ويضاف إليه العصفر ليعطيه لونا ورائحة.
[ * ](4/241)
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : لا بأس أن يأكل المحرم الطعام فيه الزعفران.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحكم أنه كان لا يرى بالخبيص الاصفر والخشكنانج بأسا للمحرم.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش قال : ذكر لابراهيم أن المغيرة يكره أن يأكل الخشكنانج الاصفر في الاحرام ، وكان إبراهيم تعجب منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان يأكل الخشكنانج الاصفر وهو محرم ، قال : وكان أبو جعفر لا يرى بالطعام فيه الزعفران بأسا.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن رجل عن عروة ابن الزبير أنه كرهه ، ثم لا يرى به بأسا.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به بأسا بالخشكنانج الاصفر للمحرم.
(62) من كره الخشكنانج الاصفر للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه كرهه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كره الزعفران على الطعام للمحرم.
(63) في الملح الاصفر للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء وعن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم أنهما كانا لا يريان بأسا أن يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران.
__________
(63 / 1) الزعفران إضافة لاستعمالاته العديدة فهو نوع من التوابل يضاف إلى الملح كما قد يضاف إلى الطعام.
[ * ](4/242)
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا يكرهان الملح الاصفر للمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح قال : سألت جعفرا عن الملح للمحرم فكرهه.
(64) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال : لا بأس أن يغسله ويحرم فيه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر قال : كنت عند سعيد بن المسيب فقال رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران ، فغسلته حتى ذهب لون الزعفران ، فقال سعيد : معك ثوب غيره قال : لا ، قال : فأحرم فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال : يغسله ويحرم فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير قال : أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفه ، فقلت : أحرم في هذه ؟ فقال : أغسلها وأحرم فيها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد ابن جبير قال : لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران ، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال : إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه المحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.
__________
(64 / 3) مسفه : أي أن صباغه شديد قد جاوز الحد والمسفه من الادوية المملوء الذي جاوز الحد.
[ * ](4/243)
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية قال : اغسله وأحرم فيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام أن عبد الله بن عروة سأل عروة عن الثوب المصبوغ قال فاغسل حتى يذهب لونه عنه.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفه بالعصفر للرجال ، قالت : إلا أن يكون ثوبا غسيلا.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال : لا بأس أن يحرم فيه.
(65) في القراد والقملة تدب على المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال : سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم قال : القها على وجهك وليس لها فيه نصيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال : جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت : إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال : ما القملة من الصيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال : قال رجل لعطاء أطرح القملة تدب علي ؟ قال : نعم قال : فالقمل قال : يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم ، قال : قلت : القراد والقملة تدب علي قال : انبذ عنك ما ليس منك.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن قال : سئل عكرمة بن خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال : يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الارض ولا يقلع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال : يلقي المحرم عنه القملة إن شاء.
__________
(65 / 2) من القملة من الصيد : أي لا إثم ولا حكومة في إلقائها أو قتلها فإن الصيد الذي فيه العقوبة هو ما يؤكل.
(65 / 3) القراد : نوع من الهوام الطفيلية تعيش على جسم الابل والدواب.
[ * ](4/244)
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : علق لي قراد وأنا محرم فقلت لطلق بن حبيب ، فقال : اطرح يا عبد الله القراد.
(66) في الطواف على الراحلة من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير فكان إذا أتى على الحجر الاسود أشار إليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن هشام عن أبيه أن أم سلمة قالت : يا رسول الله : ما طفنا طواف الخروج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس ".
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن كلما مر على الحجر استلمه ، فلما فرغ من طوافه أناخ ثم صلى ركعتين.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن معروف المكي قال : سمعت أبا الطفيل وأنا غلام وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على راحلته ، يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة فقلت لعطاء : ما أراد إلى ذلك قال : التوسعة على أمته.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي رآهم
يطوفون بالبيت على الدواب.
__________
(66 / 1) المحجن : عصا معطوف الرأس معوج ، وهو العصا المعقفة الرأس كالصولجان.
(66 / 2) وفيه جواز الاكتفاء بالاشارة إلى الحجر الاسود من بعيد عند استلامه لكثرة الناس يوم الحج.
[ * ](4/245)
(67) في السعي بين الصفا والمروة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى على راحلته بين الصفا والمروة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قيس بن عبد الله عن أبي إدريس قال : رأيت عائشة تسعى بين الصفا والمروة على بغل.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضيل عن الاحوص قال : رأيت أنسا يطوف بين الصفا والمروة على حمار.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الربيع بن سعيد قال : سألت أبا جعفر عن الطواف بين الصفا والمروة ، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ، وأنا أطوف راكبا فطفت أنا وهو راكبين.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا يكرهان ركوب الرجال والنساء بين الصفا والمروة إلا من عذر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن خارجة بن الحارث قال : رأيت عراك بن مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن يزيد الشيباني قال : رأيت مجاهدا وعطاء يسعيان بين الصفا والمروة على دابتين.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة قال : كان أبي إذا رآهم يسعون بين الصفا والمروة ركبانا قال : قد خاب هؤلاء وخسروا.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه يكره الركوب بين الصفا والمروة إلا من ضرورة.
__________
(67 / 1) فيه جواز السعي على الدابة بين الصفا والمروة.
(67 / 5) فيه وجوب العذر لاجازة الطواف على الدابة.(4/246)
(68) من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال : خطبنا رجل من خزاعة كان أميرا على الحج بمكة فقال : يا أيها الناس إن عمر كان رجلا شديدا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا عمر إنك رجل شديد تؤذي الضغيف فإذا طفت بالبيت ورأيت من الحجر خلوة فادن منه وإلا فكبر وهلل وامض ".
(2) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن فضيل عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا حاذيت به فكبر وادع وصل على النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن عاصم قال : رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه ، فكبر نحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عاصم قال : رأيت أنسا يستقبل الاركان بالتكبير.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان أن هشام بن عروة قال : كان أبي إذا غلب استقبله وكبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير حين استفتح الطواف استقبل الحجر ولم يتركه ، ورفع يديه وكبر ، فسألت عطاء فقال : كبر ولا ترفع يديك بالتكبير.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن محمد بن برجان قال : ريأيت مجاهدا إذا مر
بالحجر نظر إليه فكبر.
(69) ما قالوا في الزحام على الحجر (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه : قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : " ما صنعت " ؟ قال : استلمت وتركت قال : " أصبت ".
__________
(68 / 1) وفيه أن استلام الحجر يكون بالتكبير والتهليل وليس لمسه بأمر واجب إذا لم يقدر على ذلك.
[ * ](4/247)
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن القاسم قال : رأيت ابن عمر زاحم على الحجر حتى دمي منخره.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : طفت معه فكان لا يزاحم على الحجر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان على الحجر زحام فلا تؤذين وابعد منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن المختار أبي عمرو عن جابر بن زيد قال : لا يزاحم على الحجر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : كان يكره أن يزاحم على الحجر تؤذي مسلما أو يؤذيك.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد ومحمد بن علي وسالم والقاسم أنهم لم يكونوا يزاحمون على الحجر وكانوا يقيمون ساعة مستقبلة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد الطائي قال : رأيت الحسن أتى الحجر فرأى زحاما فلم يستلمه فدعا ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي العوام عن عطاء ابن عباس أنه كان يستلمه ولا يزاحم وكان ابن عمر يفعله.
(70) دخول البيت من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : يا أيها الناس ، إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الحاج قال : إن شاء دخل الكعبة وإن شاء لم يدخلها وقال : إن دخلها فحسن وإن لم يدخلها فلا بأس ، وإن دخلتها فتنافس إلى السارية الوسطى فصل عندها.
__________
(69 / 6) فيه نفي المزاحمة على الحجر كي لا يؤذي ولا يؤذى.
[ * ](4/248)
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن العلاء عن خيثمة أنه سئل عن دخول البيت فقال : لا يضرك والله أن لا تدخله.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن واقد عن عطاء قال : إن شئت فلا تدخله.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له.
(71) في المراة تحيض قبل أن تنفر (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت حاضت صفية بعد ما أفاضت ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي " ؟ قلت : قد طافت ثم حاضت بعد ذلك ، قال : فلتنفر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي عن أبيه عن عائشة بمثله ، إلا أنه قال : " فلا إذا ".
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلت : إنها قد حاضت قال : " عقري حلقي ما أراها إلا حابستنا " قالت : قلت : إنها قد طافت يوم النحر قال : فلا إذا مروها فلتنفر ".
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن أبي فروة قال : سألت قاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر ثم حاضت يوم النحر فقال : يرحم الله عمر قال أصحاب محمد : قد فرغت ، إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال : ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شئ فتركه حتى يقرره فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض فقال ابن عباس : تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس.
__________
(71 / 1) وفيه أن طواف القدوم ينوب عن طواف الوداع.
(71 / 3) عقري : إذبحي هديك أو نسكك.
- حابستنا : أي ستؤخرنا حتى تنقض حيضتها وتطوف.
[ * ](4/249)
(6) حدثنا أبو بكر قال : ثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمع القاسم بن ربيعة قال : سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت يوم النحر ، قال تصدر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ابن شبرمة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقيم على الحائض فإن كانت طافت طواف يوم النحر سبعة أيام حتى تطوف طواف يوم النفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن هاني أن امرأة طافت ثم حاضت يوم النحر بعدما طافت ، فسئل الحسن بن علي فقال : تنفر.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن
عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال : سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض فقال : آخر عهدها بالبيت ، فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : أربت عن يديك ، سألتني عن شئ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه.
(72) في الصدقة والعتق والحج (1) حدثنا أبو عبد الله بن يونس قال ثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال ثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن صالح الدهان قال : قال جابر بن زيد : الصوم والصلاة لا يجهدان المال والصدقة تجهد المال ولا تجهد البدن وإني لا أعلم شيئا للمال والبدن من هدي الرعة يعني الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال : كانوا يرون أني أحج مرارا ، إن الصدقة أفضل.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الحكم بن عطية قال : سألت الحجاج عن رجل قضى مناسك الحج أيحج أو يعتق ؟ قال : لا بل يعتق.
__________
(71 / 7) فيه تفضيل الانتظار حتى تطهر الحائض وتطوف ثم تنفر فيكون آخر عهدها قبل النفر طوافها بالبيت.
(71 / 9) أربت عن يديك : أذهب الله ما في يديك حتى تسأل بهما.
(72 / 2) لان الحج يجلب فيه الخير لنفسه فقط أما الصدقة والعتق ففيه الثواب له والخير لغيره من المسلمين والتكافل بين المسلمين واجب وما دام قد حج حجة الاسلام فإحسانه إلى إخوانه واجب أيضا.
[ * ](4/250)
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وهب بن إسماعيل الاسدي عن سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي قال : جاء أمضى حرانة فقال : إني قد تهيأت للخروج ولي جيران محتاجون متعففون فما ترى إلى جعل كراي وجهازي فيهم أو أمضي لوجهي للحج ؟ فقال : والله إن
الصدقة يعظم أجرها وما تعدل عندي موقف من المواقف [ أو ] شئ من الاشياء.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن حبيب عن حسين بن علي قال : لان أقوت أهل بيت بالمدينة صاعا كل يوم أو كل يوم صاعين شهرا أحب إلي من حجة في إثر حجة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : ما على الناس بعد الفريضة أحب إلي من إطعام مسكين.
(73) في هدي التطوع يؤكل منه أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء وعن عبد الكريم عن معاذ بن سعد عن سنان بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الهدي التطوع لا يؤكل منه فإن أكل غرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن ذكوان عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : إن أكل منه غرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : بعث معي عبد الله بهدية قال : وأمرني إن نحرته أن أتصدق بثلثة وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخيه بثلث.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في البدنة ليس عليه شي في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمر أو يأكل أو يطعم ، فإن فعل أبدل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا أكلت من هدي التطوع غرمته.
__________
(73 / 1) غرم : أي كان عليه أن يؤدي مثله صدقة.
(73 / 4) أبدل : أي كان عليه أن يؤدي بدنة مكان البدنة التي أمر فيها بأمره أو شاة مكان الشاة.
[ * ](4/251)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال : كان معي هدي صدقة للمساكين ، فأمرني أن آكل منه وأدخر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا لا يأكلون من شئ جعلوه لله ، ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والاضاحي وأشباهه.
(74) في هدي الكفارة وجزاء الصيد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون نذرا أو جزاء صيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يأكل من جزاء الصيد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال : قال علي : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تأكل من جزاء الصيد.
(75) في الاشعار أواجب هو أم لا ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في النسام الايمن ، وأماط عنه الدم.
__________
(74 / 1) لانه غرم يؤديه وليس نسكا يقدمه.
(75 / 1) أماط عنه الدم : مسحه وأزاله.
[ * ](4/252)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قلد الهدي وأشعره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : ليس الاشعار بواجب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : أشعر الهدي إن شئت ، وإن شئت فلا تشعر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنه أرسل إليها تشعر يعني البدنة فقالت : إن شئت ، إنما تشعر لتعليم أنها بدنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وعبد الرحمن بن الاسود أنهما قالا : تحلل ثم تشعر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي أشعر.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : الابل تقلد وتشعر ، والبقر تقلد ولا تشعر ، والغنم لا تقلد ولا تشعر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قيس بن
سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : إن شئت فأشعر الهدي وإن شئت فلا تشعر.
(76) في الرجل يصيب الطير من حمام مكة.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء ويوسف بن ماهك ومنصور عن عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل.
__________
(76 / 1) وحكم معه رجل لان جزاء الصيد يحكم به ذوا عدل وهو بإغلاق بابه على الحمامة وفرخيها فإنما قد صادها وإن لم يذبحها ، وفيه أن في صيد حمامة الحرم شاة.
[ * ](4/253)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال : نزلنا منزلا فأغلقت باب المنزل على حمامة فماتت فسألت عطاء فقال : فيها شاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : عليه شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن عطاء قال : من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : عليه شاة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن محرز قال : أغلقت بابي بمكة ثم فتحته فإذا طيرين قد ماتا فسألت طاوسا فقال : اذبح شاتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في طير الحرم : شاة شاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء في البرسي والقمري والاخفر : شاة شاة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخرت على يد عمر فأشار بيده فطار فوقع على مقصر بيوت أهل مكة ، فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه شاة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن صالح بن المهدي أن أباه أخبره قال : حججت مع عثمان فقدمنا بمكة ففرشت له في بيت فرقد فجاءت حمامة فوقعت في كوة على فراشه فجعلت تبحث برجليها فخشيت أن تنثر على فراشه فيستيقظ فأطرتها فوقعت في كوة أخرى فخرجت حية فقتلتها فلما استيقظ عثمان أخبرته فقال : أد عنك شاة فقال : إنما أطرتها من أجلك قال : وعني شاة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال : أول من فدى طير الحرم شاة عثمان.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام الحرم : إذا قتل بمكة ففيه شاة.(4/254)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد قالا : سألنا إبراهيم عن رجل أخذ بيده فرخا قال : أراد أن يرده فمات فقال : هو ضامن.
(77) في قوله تعالى : * (فلا رفث ولا فسوق) * (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال : * (لا رفث) * الجماع * (ولا فسوق) * المعاصي * (ولا جدال في الحج) * قال تماري صاحبك حتى تغضبه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (ولا جدال في الحج) * قال : قد صار الحج في ذي الحجة فلا شهر ينسأ ولا شك في الحج لان أهل الجاهلية كانوا يسقطون المحرم فيحجون في غير ذي الحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال * (لا جدال في الحج) * قال : ليس ذلك أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : الرفث إتيان النساء والفسوق السباب والجدال المماراة أن تماري صاحبك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن بكر عن ابن عباس قال : الرفث الجماع ولكن الله كنى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الرفث الغشيان والفسوق السباب والجدال الاختلاف في الحج.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن وهب عن موسى بن عقبة أنه سأل عطاء بن يسار عن قوله * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * قال : الرفث وقاع النساء والفسوق المعاصي ، والجدال السباب.
__________
(77 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
(77 / 2) قوله : فلا شهر ينسأ : أي يؤجل وكانت عادة الجاهلية تأخير بعض الاشهر وتقديم بعضها.
[ * ](4/255)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : الرفث والفسوق المعاصي والجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد * (ولا جدال في الحج) * قال : قد استقام أمر الحج.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سباب المؤمن فسوق وقتاله
كفر ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن حميد عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال : الرفث الجماع والفسوق السباب ، والجدال المراء أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : الرفث الجماع [ ] المعاصي ، والجدال : المراء.
(15) حدثنا أبو بكر قال : [ حدثنا أبو بكر قال : ] حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (فلا رفث) * قال : جماع النساء.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : حدثنا أبو عمرو الشيباني قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ".
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معتمر.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ".
__________
(77 / 11) المقصود من ذكر هذا الحديث هنا القول بأن الفسوق هو السباب.
[ * ](4/256)
(78) في الطواف بالبيت بعد العصر وبعد الصبح من كان يرى أن يصلي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال : رأيت ابن عمر طاف البيت عند الفجر وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن شعبة أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ليث أن الحسن وعطاء ومجاهدا كانوا يطوفون بالبيت بعد العصر ويصلون في دبر صلاتهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سليم بن حيان قال : سألت عكرمة بن خالد عنه فقال : لا بأس.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أنه لم ير بأسا بالطواف بعد الفجر وبعد العصر والصلاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر ، ويصلي حين تصفر الشمس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الاجلح عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.
__________
(78 / 1) وفيه جواز الطواف والصلاة بالبيت في أي ساعات الليل والنهار وإنما نهي بعضهم عن الصلاة بالبيت بعد الصبح وبعد العصر فهو لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لان الشيطان يقارن الشمس في طلوعها وغروبها.
[ * ](4/257)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال طف وصل بعد العصر وبعد الفجر ما كنت في وقت.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن مسلم عن عمرو بن عبد الله بن عروة بن الزبير أن ثابت بن عبد الله بن الزبير طاف سبعا بعد صلاة الصبح فجلس ولم يصل فجاءه عبد الله بن الزبير فقال : يا بني إن كنت طائفا فصل وإذا لم تصل فلا تطف.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه قال : رأيت أبا الدرداء طاف بعد العصر وصلى ركعتين ، فقيل له فقال : إنها ليست كسائرها من البلدان.
(79) من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى تغيب أو تطلع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن عطاء قال : كان المسور بن مخرمة يطوف بالغداة بثلاثة أسابيع فإذا طلعت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين وبعد العصر يفعل ذلك ، فإذا غابت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا يطوفان بالبيت حتى تصفار الشمس ويجلسان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة انها قالت : إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن نضر بن عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد الفجر وبعد
العصر فلم يصل.
__________
(78 / 12) في جواز الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في البيت خاصة عدا سواه من الاماكن لان مكة حرم وليست كسائر البلدان.
(79 / 1) لكل أسبوع : أي لكل سبع مرات يطوفها بالبيت.
وحيثما وردت لفظ اسبوع في الطواف فهي تعني ذلك وقد سبق شرحها في مواضع سابقة.
[ * ](4/258)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : طاف عمر بن الخطاب بعد الفجر ثم ركب حتى إذا أتى ذات طوى نزل ، فلما طلعت الشمس وارتفعت صلى ركعتين ، ثم قال : ركعتين مكان ركعتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : صليت الصبح ثم جلسنا ننتظر بالطواف قال : فطاف أبو سعيد الخدري ثم جلس ولم يصل.
(80) في المحرم يقتل النمل أم لا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال : ربما أخذت النملة بعرفة قد عضت بطني فأقطع رأسها ويبقى سائرها في بطني.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله الملك قال : سئل عطاء عن رجل قتل ذرا كثيرا لا يدري ما يحدده قال : يتصدق بتمر كثير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الوليد البجلي عن سعيد بن جبير في محرم أصاب ذرا كثيرا ، قال : يتصدق.
(4) حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج قال : سمعت طاوسا وسأله رجل فقال : أهللت فقتلت ذرا كثيرا قال : تصدق بقبضان من قمح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء في النمل يقتله
المحرم ، قال : يطعم شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن رافع قال : سألت طاوسا عن قتل الذر في الحرم فقال : إذا أذاك فلا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : سألت القاسم ومجاهدا وسالما وعطاء وطاوسا عن النمل والجنادب والقطا فقالوا : إن كان خطأ فليس عليه شئ وإن كان عمدا ففيه كف من طعام وقال عامر : هو كف من طعام خطأ كان أم عمدا.
__________
(80 / 2) وفيه أن في قتل النمل صدقة يتصدق بها.
(80 / 6) الذر : النمل الصغير الاحمر.
[ * ](4/259)
(81) في المحرم يقتل البعوض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة قال : سألت ابن عمر قال : قلت : أقتل البعوض ؟ قال : وما عليك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي زياد قال رأيت سالما قتل بعوضة بمكة فقلت له فقال : إنه قد أمر بقتل الحية والعقرب [ قلت ] : إنها عدو قال : فهذه عدو.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مرزوق عن سعيد بن جبير فيمن قتل ذبابا قال : ليس عليه شئ.
(82) في المحرم يكتحل بالصبر ويداوي به عينه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عيينة بن
وهب عن أبان بن عثمان انه أخبره أن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن عمر أنه فعله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم أقطر فيها الصبر إقطارا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة كلاهما عن جابر عن عامر عن علقمة قال : لا بأس أن يكتحل المحرم بالصبر.
__________
(81 / 1) وفيه أن ليس في قتل البعوض شئ لانه عدو.
(82 / 1) وفيه جواز تضميد العين بالصبر إن اشتكى المحرم منها ، والصبر مادة شديدة المرارة تستخلص من عصارة شجر الصبر أو الصبير بعد تجفيفها.
[ * ](4/260)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن شميسه الازدية قالت : دخلت على عائشة وأنا محرمة وأنا أشتكي عيني ، فقالت : هلمي أكحلك ومعها محارة فيها صبر فأتيت عليها فندمت بعد إلا أن أكون تركتها (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن أبي ميمون عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكحلهما بالصبر والحضض ولا يكتحل بكحل فيه طيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : يا أبا سعيد بما يكتحل المحرم ؟ - وجابر بن زيد إلى جنبه - قال : فسكت الحسن وقال جابر : يكتحل بالعسل فلم ينكر ذلك الحسن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم
قالا : يكتحل بالصبر والحضض المر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أنه كان يكره الكحل الاسود للمحرم قال : فذكر ذلك لابراهيم فقال : يكتحل بالذرور الاحمر.
(83) في المحرم يعصب رأسه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار قال : رأى سعيد بن جبير محرما قد عصب رأسه بسير فقطعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن ابن عمر قال لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا خرقة.
__________
(82 / 5) وإنما ندمت لما أصابها من ألم من عينها.
(82 / 9) الحضض : نوع من الكحل شديد المرارة يستعمل للعلاج.
(82 / 10) والكحل الاسود يكره لانه زينة أو يستعمل على الاكثر للزينة وإن كان فيه فائدة فالفائدة يمكن تحصيلها من سواه كالذرور الاحمر.
(83 / 1) بسير : أي بقطعة من جلد.
وإنما يعصب الرأس به بسبب الصداع.
[ * ](4/261)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال : يعصب رأسه إن شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن يسار قال : رأيت ابن عباس زمان نجده قد شد شعره بشراك وهو محرم.
(84) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال : حدثني أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال : خرج الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي : إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور
يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : اجعل الفدية حيث شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء قال : الدم بمكة.
__________
(84 / 1) حلقه : لانه اشتكى من هوام رأسه أي من القمل.
[ * ](4/262)
(85) في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي قال : إن استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته : فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع ، قال : يحجها من ماله.
(86) في الجوار بمكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد قال : سألت السائب ماذا سمعت في سكنى مكة ، فقال : سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث للمهاجر بعد الصدر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت عامرا يقول : ما جاور أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عامر يقول بالجوار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان قال : جاورت مع عبد الله بن عمر بمكة ستة أشهر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء قال : جاور عندنا جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال : كان يقيم بمكة السنتين.
__________
(85 / 1) استكره امرأته : واقعها راغمة وهي لا تريد.
(86 / 1) ثلاث للمهاجر : أي له أن يقيم ثلاثة أيام لا أكثر بعد طواف الصدر.
(86 / 2) المجاورة : الاعتكاف في الحرم.
[ * ](4/263)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك قال : جاورت بمكة وثم علي بن الحسين وسعيد بن جبير.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء قال : أتيت أنا وعبيد بن عمير الليثي عائشة وهي مجاورة بثبير قال : وكان عليها نذر أن تجاور شهرا
قال : وكان عبد الرحمن أخوها يمنعها من ذلك ويقول : جوار البيت وطواف به أحب إلي وأفضل قال : فلما مات عبد الرحمن خرجت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة قال : قال عمر : لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاث.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل قال : كان الشعبي إذا سئل عن الجوار جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة : " إني قد أخذت بمن هاجر منكم كما أخذت لنفسي ولو كان بأرضه ساكن مكة ، إلا حاجا أو معتمرا ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : مكة ليست بدار إقامة ولا مكث.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن عامر قال : لا يصلح للمهاجر أن يجاور فوق ثلاثة أيام بمكة.
(87) في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن خصيف قال : أخذت من شارب محمد بن مروان وأنا محرم فسألت سعيد بن جبير فأمرني أن أتصدق بدرهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في حرام قص شارب حلال قال : يتصدق بدرهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال يعني من شعره أي يحلله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن جابر بن زيد يحلله.
__________
(86 / 7) ثبير : جبل في مكة.
[ * ](4/264)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : المرأة المحرمة تمشط المرأة الحلال إنما تقتل قمل غيرها.
(88) في الشرب [ في ] نبيذ السقاية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الاحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولاه السائب بن عبد الله قال : كان السائب بن عبد الله يأمرني أن أشرب من سقاية آل عباس ويقول : إنه من تمام الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج قال : اشرب من سقاية آل عباس وقد شرب منها المسلمون وهو سنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن مجاهد قال : قال لي مولى بني عبد الله بن السائب : اشرب من سقاية آل عباس وقد شرب منها المسلمون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : رأيت أبا جعفر طاف بالبيت ثم أتى زمزم فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشرب نصفا وأعطى جعفرا نصفا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال : أحب إلي الرجل أن يشرب من نبيذ السقاية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي إسماعيل قال : خرج سعيد بن جبير من منى بالهجر فطاف أسبوعا بالبيت وصلى الركعتين ثم أتى السقاية فسقانا محمد بن علي نبيذا فشرب منه سعيد بن جبير وسقاني.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : اشرب من نبيذ السقاية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن رجل عن مجاهد قال :
شربت معه من نبيذ فرغت منه.
__________
(87 / 5) أي عليها أن تتصدق.
(88) [ في ] هكذا في الاصل والاصح [ من ].
(88 / 4) النبيذ المقصود هو طبيخ الزبيب.
[ * ](4/265)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : لم أر ابن عمر فيما كان يفيض شرب من النبيذ قط.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر أنه حج مع سالم ما لا يحصى فلم يره شرب من نبيذ السقاية.
(89) في الشرب من ماء زمزم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب وهم ينزعون على زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوا فشرب منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن خيثم قال : أفضت مع سعيد بن جبير فأتى حوضا فيه ماء زمزم فغرف بيده فشرب منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مجاهد قال : كانوا يستحبون إذا دعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر قال : أحب للرجل أن يشرب وأن يسقي من زمزم إن استطاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع قال : لم أر عبد الله بن عمر فيمن كان يفيض يشرب من زمزم قط.
(6) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر أنه لم ير سالما
يشرب من زمزم.
(90) في عمرة رجب من كان يحبها ويعتمر فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتمر القتال في شوال ورجب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
__________
(89 / 1) ينزعون على زمزم : يستقون من مائها لسقاية الحجيج.
[ * ](4/266)
المسيب قال : كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة وتعتمر من المدينة في رجب تهل من ذي الحليفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن سوقة قال : كان الاسود يعتمر في رجب ثم يرجع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال : سمعت يحيى بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في رجب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن يعلى بن الحارث قال : سمعنا أبا إسحاق وسئل عن عمرة رمضان فقال : أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب ثم يستقبلون الحج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم يعتمر في رجب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال : اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب.
(91) في التحصيب من كان يحصب والتحصيب هو نزول الابطح (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن الاعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت : ادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء ادلاجا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان قال : سمعت سليمان بن يسار يقول : إن أبا رافع كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جئت فضربت قبته بالابطح فجاء فنزل.
__________
(91 / 1) أدلج : سار ليلا.
(91 / 2) على ثقل النبي : أي على متاعه وحاجته : يحمل طعامه وخيمته الخ...[ * ](4/267)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام نومة بالابطح ثم ادلج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد قال : قال عمر : يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب قال حدثنا عمرو بن مرة قال : نزل الاسود بالابطح قال : فسمع رغاء قال : فنظر ما هو ؟ فإذا هو ابن عمر يرتحل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد قال : جئت مع سعيد بن جبير فلما نفرنا أتينا الابطح حين أقبلنا من منى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا انتهى إلى الابطح فليضع رحله ثم ليزر البيت ويضطجع فيه هنيهة ثم لينفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس أن أباه كان يحصب
في شعب الجوز.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يحصبون.
(92) من كان لا يحصب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس التحصيب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا ينزل الابطح وقال : إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه انتظر عائشة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابطح لانه اسمح لخروجه وإنه ليس بسنة.
__________
(91 / 4) حصبوا : نزلوا للراحة في الحصباء وهي الابطح.
[ * ](4/268)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ليث أن عطاء وطاوسا ومجاهدا وسعيد بن جبير كانوا يحصبون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة أن أسماء كانت لا تحصب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : إنما الحصبة في السماء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره.
(9) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يحصب.
(93) في الرجل يطوف البيت من أي باب يخرج إلى الصفا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حميد عن بكر قال : كان ابن عمر إذا قدم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خرج إلى الصفا من باب الذي يلي السقاية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا من أي أبواب المسجد يخرج إلى الصفا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : إذا صليت فاخرج من أي الابواب شئت يعني إلى الصفا.
(94) في الرجل يشك في الطواف وفي رمي الجمار وما يصنع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم ؟ فأتم ما شككت ، فإن الله لا يعذب على الزيادة.(4/269)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا شك الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : رميت الجمار فلم أدر بكم رميت ؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال : يا عبد الله ليس شئ أعظم علينا من الصلاة وإذا نسي أحدنا أعاد فأخبرت ابن عمر ، فقال : إنهم أهل بيت مفهمون.
(95) في قوله تعالى : * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * إلى قوله : * (أو عدل ذلك صياما) * قال : إذا
أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ؟ ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما * (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق [ وبال أمره ] * قال : إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم في قوله : * (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له : صم لكل نصف صاع يوما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم أنهم قالوا : إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما ، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : ذكر ميمون بن مهران في قتل الرجل الصيد وهو محرم قال * (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * إن وجد الرجل من الصيد أهدى ، وإن لم
__________
(94 / 2) فليستقبل أي ليعد الطواف من جديد.
(94 / 3) وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه من بني حنيفة فنسب إليها.
(95 / 1 - 2) سورة المائدة من الآية (95).
[ * ](4/270)
يجد فقيمة ثمنه فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين ، فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما.
(96) في التجارة في الحج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن عكرمة قال : كانت هذه الآية نزلت * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * قال : في مواسم الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد
الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * قال : في موسم الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة فقال ابن عمر : لا بأس به وتلا هذه الآية * (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) *.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : كانوا لا يتجرون حتى نزلت * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * قال : كانوا لا يبيعون ولا يشترون في أيام منى فأنزل الله تعالى : * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * التجارة في مواسم أحلت لهم ، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا منى.
(97) في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : " إن كنت حججت قلت : عن شبرمة ، وإلا قلت عن نفسك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي بنحوه.
__________
(96 / 1) سورة البقرة من الآية (198).
(96 / 3) سورة المائدة من الآية (2).
(97 / 1) وفيه وجوب قضاء حجة الاسلام قبل أن يحج المرء عن سواه.
[ * ](4/271)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : ويحك وما شبرمة فذكر رجلا بينه وبينه
قرابة قال : حججت قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عنك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الاسود عن جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد في الرجل يحج عن الرجل ولم يكن حج قط قال : يجزي عنه وعن صاحبه الاول قال أبو بكر : الضرورة الذي لم يحج قط.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إن الله تعالى لواسع لهما جميعا.
(98) في القارن إذا واقع ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما العمرة والحج من قابل ، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : القارن سواء في جزاء الصيد.
__________
(97 / 7) أي يحج عن نفسه وسواه في حجة واحدة.
(98) القارن : الذي أهل بحج وعمرة معا.
[ * ](4/272)
(99) في المحرم يواقع مرة بعد مرة ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود ، قال : عليه هدي واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في محرم غشي امرأته مرارا ، قال : إذا فعل ذلك قبل أن ينسك ويعلم ما عليه فعليه هدي واحد.
(100) في صوم يوم عرفة بمكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال : حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن يوم عرفة من رحل أم الفضل فشرب منه وهو بالموقف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب يوم عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت له أم الفضل بلبن فشربه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : لا أدري سمعته من سعيد بن جبير أو حدث عنه قال : أتيت على ابن عباس في عرفة وهو يأكل رمانا فقال : أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وسقته أم الفضل لبنا فشربه وقال : " لعن الله فلانا عمدوا إلى أيام الحج فمحوا زينته " وقال : " زينة الحج التلبية ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حوشب بن عقيل قال : حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال : دخلت إلى أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة
بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات.
__________
(100 / 5) أي أن الصوم يضعف المرء عن التلبية.
[ * ](4/273)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوم عرفة ويوم النحر أيام أكل وشرب ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق قال : سألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم عرفة فقال : كان عبد الله بن عمر لا يصومه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن سليمان الاحول قال : ذكرت لطاوس صوم يوم عرفة أنه يعدل بصوم سنتين فقال : أين كان أبو بكر وعمر عن ذلك ؟ (10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير أنه أفطر يوم عرفة وقال : أبقوا على الدعاء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن البهي عن أبيه عن جده قال : رأيت ابن عمر وابن الزبير يتعاودان إداوة عشية عرفة يشربان منها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه كان يكره صوم عرفة إذا كان بمكة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الاسود عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه أمره أبوه عبيد بن عمير أن يفطر يوم عرفة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمارة بن زاذان قال : سألت سالما عن صوم يوم عرفة قال : لم يصمه عمر ولا أحد من آل عمر يا بني.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصوم عرفة.
(101) من كان يفطر بعرفة قبل أن يفيض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض.
__________
(100 / 10) لان المفطر أقدر على التلبية والدعاء من الصائم.
[ * ](4/274)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسعر عن عبد الله بن شريك عن ابن عمر أنه كان يفطر قبل أن يفيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان إذا أراد أن يفيض دعا بإناء ثم يشرب فأفاض.
(102) من كان يقول : إذا دفع الامام من عرفة فلا بأس أن يقف حتى يذهب الزحام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الارض.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يقف الانسان عشية عرفة بعدما يدفع الامام حتى يذهب زحام الناس ؟ قال : لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن أنه سئل عن رجل وقف مع الامام اتحبس راحلته وقد نفر الامام حتى يذهب الزحام ؟ قال : لا بأس به.
(103) في الوقوف عند جمرة العقبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرتين ويقف عندهما ولا يقف عند الثالثة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن هارون بن أبي عائشة عن عدي بن سليمان بن ربيعة قال : نظرنا عمر فأتى الجمرة الثالثة فرماها ولم يقف عندها.
__________
(102 / 1) أي حتى يخف الزحام ويذهب الناس.
(103 / 1) وفيه أن حجرة العقبة ترمي دون وقوف عندها.
[ * ](4/275)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أتى جمرة العقبة فرماها ثم انصرف وقال بعضهم : لم يقف زاد ابن مسهر : فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
(104) في الوقوف عند الجمار يوم النفر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا يقام يوم النفر عند الجمار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقام عندها قياما خفيفا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : رأيت القاسم يقوم عند الجمار يوم النفر فيدعو ويخفف ، وقد كان قبل ذلك يطيل.
(105) في جمرة العقبة من أين ترمى ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد وابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم
عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبدالله أن ناسا يرمون الجمرة من فوقها ، فاستبطن الوادي ثم قال : من ههنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : حججت مع عمر سنتين إحداهما في السنة التي أصيب فيها ، كل ذلك يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا رميت الجمرة فتقدم إلى بطن المسيل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : رأيت القاسم استبطن الوادي.
__________
(105 / 1) استبطن الوادي : نزل إلى بطن الوادي أي إلى أدنى مكان فيه.
[ * ](4/276)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : كان أحب إليهما أن يرميا من بطن الوادي.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر وابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص أن أمه قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي.
(106) من رخص فيها أن يرميها من فوقها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن وبرة عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرمي جمرة العقبة من فوقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف أرمي الجمرتين القصوتين ؟ قال : ارميهما علوا ثم انفر عنهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن الحسن : أنه كان
يرمي الجمرة من فوقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن زهير عن الحسن بن الحر عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يرمون أعلى شئ منهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : ارميهما من حيث تيسر.
(107) ما قالوا في أي موضع يرمي من الشجرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة ، فإما القاسم فكان يقوم بينهما وبين مكة يجعل مكة خلف ظهره مستقبلها ، وأما سالم ونافع فكانا يقومان أدنى من مقامه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن البراء بن سليم قال : سألت الحكم أين أرمي من الجمرة ؟ قال : أصلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : رأيت القاسم استقبلها فرمى ساقها.(4/277)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يبدأ فيرمي رأس الجمرة الاولى ويرمي رأسها ويرمي العقبة حيث دنا منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الاسود قال : إذا جاوز الشجرة رمى جمرة العقبة من تحت غصن من أغصانها.
(108) في المرأة تطوف بالبيت ثلاث أطواف ثم تحيض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول في
المرأة إذا حاضت بعدما تطوف بالبيت أشواطا : فإنها تقيم حتى تطهر وتستقبل الطواف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في المرأة تطوف ثلاثة أشواط ثم تحيض قال : يعتد به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عبد الملك بن أنيس قال : سألت إبراهيم عن رجل طاف بالبيت فيبقى عليه من طوافه فأحدث أو امرأة فحاضت وقد بقي عليها من طوافها من أين تستقبل ؟ قال : من حيث حاضت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : تستقبل الطواف أحب إلي ، وإن فعلت فلا بأس به.
(109) في المحرم ينتف إبطه ويقلم اظفاره ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان ينتف من عينيه الشعر وهو محرم.
__________
(108 / 1) تستقبل الطواف : تعيده كأنها لم تطف الاشواط التي طافتها.
(108 / 3) يعتد به : أي يعتد بما طافته من أشواط قبل ذلك وتتم عليه.
[ * ](4/278)
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا في المحرم : إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية.
(110) في الرجل يكون أهله بينه وبين الوقت من أين يهل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه رفعه قال : " من كان أهله الميقات أهل من حيث ينشي ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد
قالوا : إن كان أهله بين الوقت وبين مكة ، أهل من أهله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا إذا كان أهله دون الميقات أن يحرم من أهله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : إن كان أهله دون الميقات أهل من حيث ينشي.
(111) في الرجل ينسى أن يرمي جمرة أو جمرتين أو يترك حصاة أو حصاتين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا نسي الرجل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر حتى يمسي رماها من الغد وإهراق لذلك دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول : إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمدا فعليه دم وقال : يرمي من الغد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل ينسى حصاة أو حصاتين أو حجرة أو حجرتين قالا : يهريق دما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الرجل يترك رمي جمرة واحدة قال : يطعم مسكينا.
__________
(110 / 1) من حيث ينشي أي من حيث ينشء الحج أي من أهله ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة : لان أهل مكة يهلون من مكة.
[ * ](4/279)
(112) في الرجل يرمي بست حصيات أو خمسا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع ، وقال ابن عباس : رمينا في الجاهلية بسبع ، وفي الاسلام بسبع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه فيمن رمى ستا قال طاوس : يتصدق بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن أبي نجيح قال ليس عليه شئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : سألت عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات ، قال : يرمي بما بقي ، إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق إهراق لذلك دما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمي الجمار.
(113) في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كان يكره أن رمي بحصاة قد رمى به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : ارم إن شئت بما رمي به مرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة قال : كان يكره أو يكره أن يرمي بحصى الجمار الذي قد رمي به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : سقطت حصاة أو حصيات ، قال : خذها من تحت رجليك.(4/280)
(114) في تزود الحصى من جمع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن عبد الله بن عامر الاسلمي عن أبي الزبير عن جابر قال : لما بلغنا وادي محسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا حصى الجمار من وادي محسر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد قال : كان يحمل الحصى من المزدلفة لرمي الجمار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن عبد الملك قال : قال لنا سعيد بن جبير : خذوا الحصى من حيث شئتم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال : الذي يرمي يأخذ الحصى من جمع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : يأخذون من المزدلفة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أنه كان يحمل حصى الجمار من المزدلفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : خذه من حيث شئت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : خذه من حيث شئت.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أفلح عن القاسم أنه كان يأخذ حصاة الجمار من المزدلفة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود قال : كنا نلتقط للاسود حصيات ونحن منطلقون إلى عرفات.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن
__________
(114 / 1) وحصى واد محسر صغير كحصى الخذف.
[ * ](4/281)
يزيد عن أبيه قال : أفضت مع عبد الله فلما انتهينا إلى الجمرة قال : القط لي فناولته سبع
حصيات.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : خذ حصاة الجمار من حيث شئت.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عوف عن زياد بن الحصين قال : حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال : قال رسول غداة العقبة : " القط لي حصيات " قال : فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فقال : " بمثل هؤلاء فارموا ".
(115) في التلبية كيف هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وابن نمير عن الاعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يلبي : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس في التلبية بمثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن عبد الله بن سلمة أو عن عبد الله بن أبي سلمة قال : سمع سعد بن أبي وقاص رجلا يقول : لبيك ذا المعارج
فقال سعد : لبيك ذا المعارج ، إنه ذو المعارج ولم يكن يقال هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن(4/282)
الفضل عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته : " لبيك إله الخلق لبيك ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يعلمنا هذه التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن خيثمة قال : كانوا يقولون هذه التلبية قال : وكان الاسود يقولها ويزيد : والملك لا شريك لك.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : أفاض عمر عشية عرفة على جمل أحمر وقد قصر رأس راحلته حتى كادت تصيب واسطة الرحل قال : وهو يلبي بثلاث : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ولنعمة لك ، وكان يسير العنق ، وإذا مر بجبل من الجبال رفع يديه فكبر.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة وأبو خالد الاحمر عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال : كانت تلبية عمر : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن قال عبدة : قال هشام : يبدي ذلك ويعيده ، زاد أبو خالد : لم يقل يبدي ذلك ويعيده.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال : كان ابن عمر يزيد من عنده لبيك والرغباء إليك والعمل ، لبيك.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى وعبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال : تلقيتهن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " قال : وكان ابن عمر يزيد : والرغباء إليك والعمل ، لبيك وسعديك.
(116) من رخص في الطيب عند الاحرام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قال لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل.
__________
(116 / 1) وبيص الطيب : التماعه على الشعر أو التماع الشعر المطيب به.
وفيه جواز التطيب الاحرام.
[ * ](4/283)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الاسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم ، فيرى أثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده ، حتى أرى وبيصه في لحيته ورأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة بأي شئ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بأطيب الطيب ، وقالت : عند إهلاله قبل أن يحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : رأيت بصيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بسطت يديها وقالت : طيبت بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن الحسين بن علي كان إذا حرم ادهن بالزيت ، وادهن أصحابه بالطيب ويدهن الطيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عائشة ابنة سعد قالت : كان سعد يتطيب عند الاحرام بالذريرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : كان عبد الله بن جعفر يمرت المسك ، ثم يجعله على يافوخه قبل أن يحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن كثير بن سالم عن ابن الحنفية أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم.
__________
(116 / 5) كناية عن أن كمية الطيب كانت كبيرة ولذلك استمر ثلاثة أيام وما زالت آثاره باقية.
(116 / 8) الذريرة : طيب كالطحين وهو نوع من الحجر ذو الرائحة الطيبة يطحن حتى يصير ذرورا ولعله المسك المطحون.
(116 / 9) يمرت المسك : يفركه ويدعك به شعره.
(116 / 10) الغالية : نوع من الطيب.
[ * ](4/284)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت : رأيت عائشة تنكت في مفارقها قبل أن تحرم ثم تحرم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ديب عن مسلم بن أبي مريم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يدهن بالسلخة عند الاحرام.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عيسى بن حفص عن عثمان بن عروة قال : كان عروة يخمر ثيابه فلا يزال حتى يروح فيها المسجد ويحرم فيها قال وكان يرى لحانا تقطر من الغالية ونحن محرمون فلا ينكر ذلك علينا.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي الضحى قال :
رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ، ما لو كان لرجل لا تخذ منه رأس مال.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة أن ابن الزبير كان يدهن عند إحرامه بالغالية الجيدة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي يتطيب عند الاحرام بالذريرة والبان.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ، ويوم النحر قبل أن يزور.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عباس قال : إني لاصفصفه في رأسي قبل أن أحرم ، واحب بقاه ، وقال ابن الزبير : لا أرى به بأسا وقال ابن عمر : لا آمر به ولا انهى عنه.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : يدهن الرجل بكل شئ عند الاحرام إلا [ الموتب ، والموتب الساهر به والملاب ].
__________
(116 / 11) تنكت في مفارقها : تفرك شعرها.
(116 / 14) أي طيبا كثيرا غالي الثمن.
(116 / 17) قبل أن يزور : قبل أن يزور البيت ويطوف طواف الصدر.
(116 / 19) [ المواتب ، والموتب الساهر به والملاب ] كذا في الاصل.
والموتب الذي يرتدي الاتب وهو توب بلا كمين ، وبقية العبارة لم نجد لها معنى.
[ * ](4/285)
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ، ولحله حين أحل ، قبل أن يطوف بالبيت.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه.
(117) في الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة والاسود كانا يحجان مع عبد الله بن الحارث أخي الاشتر ، فكان يكفيهم نفقتهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكروي عن إسماعيل قال : حدثنا محمد قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحج بعضهم ببعض ، فيجزي ذلك عنهم.
(118) من كره الطيب عند الاحرام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقال : ممن هذا ؟ فقال معاوية : مني فقال : أمنك لعمري ؟ قال : يا أمير المؤمنين لا تعجل علي ، فإن أم حبيبة طيبتني وأقسمت علي ، قال وأنا أقسم عليك لترجعن إليها فلتغسله عنك كما طيبتك ، قال : فرجع إليها حتى لحقهم ببعض الطريق.
__________
(117 / 1) وفيه جواز أن يحج الرجل وغيره ينفق عليه وإن ذلك يجزئ عنه.
(118 / 1) وجد ريح طيب : أي أن عمر رضي الله عنه هو الذي وجد ريح الطيب.
[ * ](4/286)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر دعا بثوب فأتي فيه ريح طيب فرده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن إبراهيم رأى رجلا قد تطيب عند الاحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : حججت مرة فوافقت عبد الرحمن بن عمرو بن العاص فلما كان عند الاحرام اصبنا شيئا من الطيب ، فقال لي عبد الرحمن : وددت أنك لم تفعل ، إني حججت مرة مع عثمان بن أبي العاص فأحرم من [ المنخسانية ] وهي قريبة من البصرة وقال : عليكم بهذا الطين الابيض فاغسلوا به رؤوسكم عند الاحرام.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن مثل ذلك ، ويحب أن يجئ أشعث أغبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الطيب عند الاحرام وقال : إن كان به شئ منه فليغسله ولينفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أو عنبر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن سعيد بن جبير كان ينقي الطيب ، إذا أراد أن يحرم.
__________
(118 / 4) [ المنخسانية ] تارة يذكرها بهذا الاسم وطورا [ المتحشانية ] ولم نجد لها الموضع لا بهذا الاسم ولا
بالاسم السابق.
(118 / 7) لينفه : ليزيل ما به من رائحة.
(118 / 9) أفواه : نوع من الطيب.
(118 / 10) ينقي الطيب : يغسله.
[ * ](4/287)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب ريحا عند الاحرام فتوعد صاحبها ، فرجع فالقى ملحفة كانت علية مطيبة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : لان أصبح يعني مطيبا بقطر أحب إلي من أن أصبح محرما انفح طيبا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن بشير بن يسار الانصاري قال : لما أحرموا وجد عمر ريح طيب ، فقال : ممن هذا الريح ؟ فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المؤمنين ، قال : قد علمنا أن أمرأتك عطرتك أو عطارة إنما الحاج الاذفر الاغبر.
(119) في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل يصيبه الطيب من الكعبة ، فقال : لا يضره.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن حيان قال : رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه من خلوق الكعبة وهو محرم ، فلم يغسله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : رأيت ابن عمر خارجا من الكعبة وقد تلطخ صدره من طيبها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج قال : رأيت في ثوب عمرو بن شعيب ردعا من خلوق الكعبة ، فقلت له : هذا في ثوبك وأنت محرم ؟ فقال : إن هذا لا يكره ههنا ، إنما سميت بكة لان الناس يتباكون بها.
(120) من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن طلحة عن ابن عباس قال : لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين العجالين وأهل منافعها.
__________
(118 / 12) بقطر : أي قد غسلني المطر.
(118 / 4) ردعا : لطخة.
(120 / 1) الحطابين العجالين : الذي يحملون الحطب لاهل مكة فيبيحونه ثم يخرجون إلى منازلهم خارجها.
[ * ](4/288)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثور عن أبي جعفر عن علي قال : لا يدخلها إلا بإحرام ، يعني مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه يكره أن يدخل مكة بغير إحرام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبون ألا يدخلوا مكة إلا محرمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس لاحد أن يدخل مكة إلا بإحرام ، وكان عبد الملك يرخص للحطابين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يدخل مكة بغير إحرام فكرهه الحكم ولم ير به حماد بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن هشام عن حجر عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة قط إلا محرما إلا يوم فتح مكة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : لا يدخل مكة إلا محرما.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال : لا يدخل مكة إلا محرما.
(121) من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أقام بمكة ثم خرج يريد المدينة ، حتى إذا كان بقديد بلغه أن جيشا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة ، فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر قال : خرج أبي وعمرو بن دينار إلى أرضهما خارجة عن المحرم ثم دخلا مكة بغير إحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا بأس به.
__________
(121 / 1) (بقديد) قديد : موضع عند أطراف مكة.
[ * ](4/289)
(122) في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعا يصلي أكثر من ركعتين أم لا ؟ (1) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا وصلى ركعتين ، وكذلك فعل في عمرة ، قال : فإن طاف رجل فلا أحب أن يزيد على ركعتين ، فإن زاد فلا بأس به وإن وجد الكعبة مفتوحة فلا يدخلها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
(123) في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حبان قال ثنا
موسى بن قطن عن مية بنت محرز قالت : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أحجوا هذه الدرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أوثاقها في أعناقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عطاء قال : ليس على الرجل أن يحج بامرأته إلا أن يشاء ، قال الاوزاعي قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير : هو عليه إن كانت لم تحج ، قال مكحول : أحجاج نسائكم.
(124) ما قالوا من أين يقام من الصفا والمروة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في الصفا والمروة يقوم عند المروة البيضاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : أخبرني من رأى عثمان بن عفان واقفا عند الحوض الاسفل من الصفا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن سابط أن عمر كان يجعل المدى كأنه مبرك بعير على فخذه الايمن يعني في المروة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن
__________
(124 / 1) المروة : صخرة بيضاء والارض ذات الحجارة والحصى الابيض وهو نوع من الرخام.
[ * ](4/290)
الاسود أن أباه كان يقوم عند المروة عند المدى كأنه مبرك بعير وفي الصفا في المكان المنحفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة أنه كان يقوم دون المدى كأنه مبرك بعير ويقوم من الصفا أسفل من المكان المنحفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : يصعد على الصفا حتى ينظر إلى البيت.
(125) في الرجل يلتفت إلى البيت ينظر إليه إذا أراد أن يخرج ، من كره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس أنه كره قيام الرجل على باب المسجد إذا أراد الانصراف إلى أهله منحرفا نحو الكعبة ينظر إليها ويدعو وقال : اليهود يفعلون ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : سمعته ورأى رجلا يلتفت إلى الكعبة عند باب المسجد فنهاه وقال : اليهود يفعلون هذا.
(126) في الرجل يقول : هو محرم بحجة متى يجب عليه الحج ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن فضيل بن إبراهيم قال : إذا قال : يوم يفعل كذا وكذا فهو محرم بحجة قال : إن حنث فهو محرم وإن قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا بحجة ، فدخل شوال فهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا محرم بحجة ، يحج مع الناس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي نحوا من حديث مجالد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول : يوم يفعل كذا وكذا فأنا بحجة ، قال : إذا حج مع الناس أجزأ عنه.(4/291)
(127) في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ، قال : يكفيه مرة واحدة يقول : لبيك عن فلان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : كانوا يرون أن
المغفرة تنزل عند الدفعة من عرفة.
(128) فيه إذا نسي أن يسميه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا : إذا حج الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحج ، فإن الله قد علم عمن حج.
(129) في العمرة ترمل فيها أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة وأبو بكر وعثمان والخلفاء كذلك ، وقال عطاء : رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته.
(130) في المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر قال : نبئت عن القاسم وسالم أنهما كانا يقولان : أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قصروا ، قال : وكان عطاء والزهري يقولان : يتمون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة ، فإذا خرج إلى منى قصر.
__________
(130 / 1) قصروا : صلوا الصلاة الرباعية ركعتين ، الظهر والعصر والعشاء.
[ * ](4/292)
الصلاة مع الامام بعرفة ، فقال : صل لصلاته فقلت : إني مكي ، قال : قد عرفت ، قال : وسألت سالما وطاوسا ، فقالا مثل ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا : ليس على أهل مكة قصر صلاة في الحج.
(131) في الاحصار في الحج ما يكون (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه عن ابن عباس قال : لا إحصار إلا من حبسه عذر ، قال : وقال : إن اليوم ليس إحصار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدو.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كل شئ حبس المحرم فهو إحصار.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال : سمعت ابن الزبير قال : إنما التمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الرجل بالحج ، فيحصره إما مرض أو عذر يحبسه.
(132) كيف يعقل البدن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى.
__________
(132 / 1) يعقلون يد البدنة : يربطونها.
[ * ](4/293)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : اعقل أي اليدين شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد أنه كان يعقل اليسرى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في البدنة ، كيف تنحر ؟ قال : يعقل يدها اليسرى وينحرها من قبل يدها اليمنى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يعقل يدها اليسرى إذا أراد أن ينحرها.
(133) في الرجل متى يشعر بدنته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلد ويشعر بذي الحليفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقول : إذا أهدى الرجل هديا أشعره حيث يحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يشعرون يوم التروية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كان يشعر بدنته بعرفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن أبي جعفر قال : أحب إلي أن يشعر بعرفات.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء وابن الاسود أنهما قالا : يشعر ثم يحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : لا يشعر البدنة حتى يحرم.
__________
(132 / 5) من قبل يدها اليمنى : من جهة يدها اليمنى.
[ * ](4/294)
(134) من كان يحب أن لا يخرج من المسجد حتى يستلم
وإن لم يكن في طواف أو في غير طواف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو غير طواف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن علية عن حماد عن إبراهيم قال : كلما دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت أو لم تطف ، واستلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد أو استقبله فكبر وادع الله.
(135) من رخص أن يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حفصة قال : طفت مع سعيد بن جبير فكان إذا مر بالحجر التفت إليه ولم يستلمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن نافع قال : طفت مع طاوس ، فربما لم يستلم شيئا من الاركان حتى ينصرف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه كان يطوف بالبيت ، فلا يستلم.
(136) الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله فيمشي بعض الطريق ثم يعجز (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر ويزيد عن حميد عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادي بين رجلين ، وقال يزيد : بين ابنيه ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : نذر أن يمشي فقال : " إن الله عزوجل من تعذيب هذا لغني ، مروه فليركب " ، إلا أن يزيد قال : عن حميد عن ثابت عن أنس هذا.
__________
(134 / 1) المسجد : أي المسجد الحرام ، والمقصود بالاستلام هو التكبير والتهليل عنده أو مقابله.
(136 / 1) يهادي بين رجلين : يسندانه لانه غير قادر على السير وحده.
[ * ](4/295)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبيد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن علي وسعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : إذا جعل عليه المشي فلم يستطع ، فليهد بدنة ويركب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس في رجل مشى نصف الطريق في نذر ثم ركب ، قال : يحج من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب ، وينحر بدنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا ، قال : يمشي حتى إذا أعيا ركب وأهدى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : يمشي ، فإن انقطع ركب وأهدى بدنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الاجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال : كنت تحت منبر ابن الزبير وهو عليه فجاء رجل وقال : يا أمير المؤمنين إني نذرت أن أحج ماشيا حتى إذا كان كذا وكذا خشيت أن يفوتني الحج فركبت ، قال : لا خطأ عليك ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عطاء في رجل جعل عليه المشي فمشى بعض الطريق وركب فقال : ينظر ما ركب ثم يقوم جزاءه فإن بلغ بدنة اشتراها وأهداها قال : فإن لم تبلغ تصدق به على المساكين.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول : يركب ويهدي بدنة وقال القاسم : إذا كان قابل فليمش
ما ركب.
__________
(136 / 2) وفيه جواز الحنث بالنذر إن كان فيه معصية أو تعذيب للنفس مع وجوب الكفارة.
(136 / 5) أي يمشي ما استطاع وليس ضروريا أن يمشي مدى السفر كله فيجوز له أن يركب إذا تعب.
(136 / 6) إن انقطع : إن تعب فلم يستطع المتابعة.
[ * ](4/296)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر وعن مالك بن أنس عن عروة بن أذينة قال مالك : حدثه وقال عبيد الله : إن أمه جعلت عليها المشي فمشت حتى إذا انتهت إلى السقيا عجزت ، فسألت ابن عمر فقال : مروها أن تعود من العام المقبل ، فتمشي من حيث عجزت.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال : أيما امرأة جعلت عليها المشي إلى البيت فلم تستطع فلتركب ولتهد بدنة.
(137) في الرجل ينفر من عرفات [ من ] غير طريق منى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه لم ير بأسا إذا أقبل من عرفات أن يأخذ غير طريق منى شمالا ويمينا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج أو ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ غير طريق منى إذا أفاض من عرفات طريق ضب.
(138) في المحرم ، ثلاث شعرات عليه فيها شئ أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا : في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد سواء.
(139) في البدنة إذا أراد أن ينحرها ينزع [ الجل ] عنها أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : ينزع جلالها
لا تتمرغ فيه ، يعني البدن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا ينحرها وعليها جلالها.
__________
(138 / 1) أي إن قصها أو قطعها.
(139 / 1) لا تتمرغ فيه : أي عند ذبحها.
[ * ](4/297)
(140) في الجازر يعطى منها أم لا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : " نحن نعطيه من عندنا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم قال : لا يعطى من الهدي الجزار ، وإن وجدت به شاة فاشتري فاذبحها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس أن يعطى مسك الهدي الجزار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لا بأس أن يعطى الجزار جلدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال : بلغني عن مجاهد قال : لا يعطى الجزار منها شيئا.
(141) من قال : ليكن آخر عهد الرجل بالبيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس قال بعض أصحابنا هو عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا ينفر أحد يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
__________
(140 / 1) أي نعطيه أجرا من عندنا ولا نعطه جزءا من البدنة أجرا إذ تكون ناقصة كأنما قدمها ناقصة هذا الجزء الذي أخذه الجازر فتكون بالتالي غير كاملة.
(140 / 2) إن وجدت به شاة : أي إن وجدت أن أجره يساوي شاة.
(141 / 1) وفيه وجوب طواف بالبيت قبل النفر.
[ * ](4/298)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحيض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : كانوا ينفرون من منى فقيل لهم : يكون آخر عهدكم بالبيت ورخص للحيض.
(142) في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن كلاب بن يعلى عن منصور بن أبي سليمان عن ابن أخي جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بيده مقص يقصر به شعره وهو يقول : " دخلت العمرة في الحج والعمرة إلى يوم القيامة ، لا ضرورة في الاسلام ثجوا الابل ثجا وعجوا بالتكبير عجا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : احل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ، ولم يحلقوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة قال : كنت أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي ، فما أمرني بحلقها قط فكنت أقصر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حج الرجل أول حجة حلق ، فإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل ، وإن اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر ، فإن كان متمتعا قصر ثم حلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن حبيب المعلم سئل عن الضرورة أيحلق أو يقصر ، قال : ذلك إن شاء حلق وإن شاء قصر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصر.
__________
(141 / 4) خفف عن الحيض : أجاز لهن أن ينفرن دون أن يطفن طواف الوداع إن كن قد طفن طواف القدوم.
(142 / 1) الثج : النحر.
والعج : رفع الصوت بالتكبير والتهليل.
(142 / 3) وفيه جواز الاكتفاء بالتقصير في الحج والعمرة.
[ * ](4/299)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد أن علقمة والاسود حجا أو حج أحدهما أو اعتمر الآخر ، فحلق أحدهما وقصر الآخر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة.
(143) فيمن حلق في العمرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في عمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال : قد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه فما يحل بها
عقدة حتى يخرج ، فما يزيد على أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه حلق في عمرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اعتمر ولم يحج قط ، فإن شاء قصر وإن شاء حلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق.
(144) في فضل الحلق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا : يا رسول الله والمقصرين قال : " اللهم اغفر للمحلقين " ثلاثا فقالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : " والمقصرين ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله أراه عن أبيه قال : كنت مع أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده : " يرحم الله المحلقين " ، فقال رجل : يا رسول الله والمقصرين قال في الثالثة : " والمقصرين ".
__________
(144 / 1) وفيه تفضيل الحلق على التقصير.
[ * ](4/300)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي إبراهيم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر للمحلقين " ، قال ثلاثا قال : فقالوا " يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم ؟ قال : " إنهم لم يشكوا ".
(5) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يرحم الله المحلقين " ، قالوا يا رسول الله ، والمقصرين ؟ قال في الثالثة : " والمقصرين ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، ولم يقل وكيع : في حجة الوداع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا : يا رسول الله والمقصرين قال : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا : يا رسول الله وللمقصرين ، قال : " اللهم اغفر للمقصرين ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أوس بن عبيد عن يزيد بن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم اغفر للمحلقين " ثلاثا ، قالوا يا رسول الله والمقصرين قال : خصيف كنت يومئذ محلوق الرأس فما سرني بحلق رأسي حمر النعم أو قال : خطر عظيم.
(145) في الرجل يعتمر بعد الحج من قال يجري على رأسه الموسى (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : من اعتمر بعد الحج أجرى على رأسه الموسى.
__________
(144 / 4) ظاهرت لهم الترحم : أكثرت منه وأظهرته.
(144 / 8) الارجح أنهما حديثين فزجهما النساخ وأضاعوا أجزاء منهما.
(145 / 1) أي كناية عن الحلق ولو كان قد حلق وليس في رأسه شعر قد نبت.
[ * ](4/301)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه سئل عن رجل اعتمر فحلق ثم حج قال : يمر على رأسه الموسى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عياش عن سعيد بن جبير قال : يمر على رأسه الموسى.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته سئل عن الذي يعتمر بعد الحج قال : يمر على رأسه الموسى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مثنى عن عطاء في الشيخ الكبير يحج وهو أصلع قال : يمر الموسى على رأسه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال : كان ابن عمر رجل أصلع ، فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى.
(146) قوله تعالى * (الحج أشهر معلومات) * ما هذه الاشهر ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر * (الحج أشهر معلومات) * قال : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن مثله.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد مثله ، قال : شوال وذو القعد وصدر ذي الحجة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال : قال عبد الله : * (الحج أشهر معلومات) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
__________
(146 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
[ * ](4/302)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى : * (الحج أشهر معلومات) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق قال : قال عبد الله * (الحج أشهر معلومات) * قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك * (الحج أشهر معلومات) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق وعن الضحاك عن ابن عباس * (الحج أشهر معلومات) * قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بيهس بن فهدان عن أبي شيخ الهنائي قال : سمعت ابن عمر عن قوله * (الحج أشهر معلومات) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(147) قوله تعالى : * (فمن فرض فيهن الحج) * (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن عباس * (فمن فرض فيهن الحج) * قال : التلبية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : الاحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن جريج
عن عطاء * (فمن فرض فيهن الحج) * قال : من أهل فيهن بالحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال : الفرض التلبية.
__________
(147 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
[ * ](4/303)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : الاهلال فريضة الحج.
(148) من قال : العمرة تطوع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة : واجبة هي ؟ قال : " لا وإن تعتمر خير لك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحج جهاد ، والعمرة تطوع ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : قال عبد الله : الحج فريضة والعمرة تطوع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الملك عن الشعبي قال : هي تطوع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن العمرة واجبة هي ؟ قال : قد اختلف فيها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمرة سنة ، وليست بفريضة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي أنه قرأها
* (وأتموا الحج) * ثم قطع ، ثم قال * (والعمرة لله) *.
(149) من كان يرى العمرة فريضة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : الحج والعمرة فريضتان.
__________
(148 / 1) وفيه أن العمرة ليست فرضا إنما هي عظيمة الثواب.
(148 / 7) سورة البقرة من الآية (96).
[ * ](4/304)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : واجبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبد الملك قال : سئل سعيد بن جبير عن العمرة ، واجبة هي ؟ قال : نعم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : سئل سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن العمرة : أواجبه هي ؟ فتلوا هذه الآية * (وأتموا الحج والعمرة لله) *.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن داود قال : سألت عطاء فقلت : العمرة فريضة قال : نعم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال : العمرة الحج الاصغر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن زيد بن ثابت في الذي يعتمر قبل أن يحج قال : نسكان لله عليك ، لا يضرك بأيهما بدأت.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال :
أمرت بإقامة الحج والعمرة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا : الحج والعمرة فريضتان.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : العمرة واجبة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : سألت عبد الله بن شداد عن الحج الاكبر فقال : الحج الاكبر العمرة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان يقال : العمرة هي الحجة الصغرى.
__________
(149 / 3) وفيه قول عبد الله بن عمر بأن العمرة واجبة.
[ * ](4/305)
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن حبان بن عمير عن ابن عباس قال : نسكان لله عليك ولا يضرك بأيهما بدأت.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي يحيى بن يعلى عن منصور عن مجاهد قال : العمرة الحج الاصغر.
(150) من قال : يجزي المتعة من العمرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث قال : كان الحسن يقول : تجزي المتعة من عمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن داود قال : قلت لعطاء : هل يجزي عنا مما افترض علينا منها - يعني العمرة - التمتع ؟ قال : نعم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : العمرة واجبة وتجزي منها المتعة.
(151) من قال : إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى وابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج ".
(2) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وابن الزبير قالا : من وطئ عرفة بليل فقد أدرك الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ان اتقى وبر.
__________
(150 / 1) المتعة في الحج : أي التمتع هو أن يهل بالعمرة قبل الحج فيدخل مكة معتمرا محرما ثم يحل من عمرته ويبقى في مكة حتى يحل أو ان الحج فيحرم مرة أخرى للحج.
(151 / 1) وفيه أن الحج عرفة فمن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فاته الحج فاعتمر وكان عليه حج من قابل.
[ * ](4/306)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : إذا وقف الرجل بعرفة بليل فقد تم حجه وإن لم يدرك الناس بجمع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله قالوا : إذا وقف بعرفات فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن بكر عن سالم قال : من وقف بعرفة فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : من وقف بعرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لا ، فقد فاته ، فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويحل ويحج من العام المقبل ويهدي ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا : إذا وقف الرجل بعرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : من فاتته عرفة أو مجمع فاته الحج.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله اتعبت نفسي وانصبت راحلتي والله ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى معنا هذه الصلاة وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه ".
__________
(151 / 5) أي وإن سبقه الناس إلى المزدلفة فغادروا جمع قبل أن يصلوا إليها.
[ * ](4/307)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال : سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل مكة فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة ، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ، منى ثلاثة أيام ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ،
ومن تأخر فلا إثم عليه " ، ثم أردف رجلا خلفه يناديهن.
(152) في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عمر وزيد قالا في الرجل يفوته الحج : يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الذي يفوته الحج ، قال : يعود حجته عمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة عن القاسم في الذي يفوته الحج قال : يجعلها عمرة وعليه الحج من العام التابع ويهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يجعلها عمرة وعليه الهدي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عمر قال : يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
(153) في سرعة السير في الحج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مسهر عن أبي صفوان عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أراد منكم الحج فليتعجل ".
__________
(153 / 1) وفيه جواز التعجل في الدفع من عرفة وجواز قضاء المناسك في يومين.
[ * ](4/308)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش قال : كان حبيب وأصحابه يتأخرون حتى يدخل من ذي القعدة ما شاء الله ، فكره ذلك إبراهيم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال : كان طاوس يقدم في أول الناس وينفر في آخر الناس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد لا يرى بأسا أن يشتري الرجل البعير يتعجل عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة قال : أهللت في ذي الحجة بالكوفة ثم وافيت الناس بالموقف عشية عرفة ، فلم يعب ذلك أبو موسى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن برجان عن جابر بن زيد أنه سار من البصرة إلى مكة في إثني عشر أو ثلاث عشرة الشك مني.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ابن المسيب قال : سار إلينا عبد الله من المدينة حين قتل عمر في سبع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه سار من مكة إلى المدينة في ثلاث حين استصرخ على صفية.
(154) في المتعة من كان يراها أو يرخص فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت فتمتعت.
__________
(153 / 3) أي كان يؤخر نفره.
(153 / 6) اثني عشرة أو ثلاث عشرة ليلة.
(153 / 8) (وصفية) هي إحدى أمهات أولاد عبد الله بن عمر.
[ * ](4/309)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن غنيم بن قيس قال : سألت سعدا عن المتعة وعن الجمع بينهما فقال : فعلنا هذا ، وهذا ، كافر برب الكعبة أو كافر برب العرش يعني معاوية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال : سمعت ابن عمرو وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن العوام عن طاوس قال : إن تمام الحج العمرة قبلها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال : أمرني أبو العالية ، بمتعة الحج.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال : سمعت عطاء يأمر بمتعة الحج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي الحكم عن سعيد بن جبير قال : أين أنت من المتعة يجعل غرزتين في غرزة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال : قال مجاهد : لو حججت من أرضك هذه - يعني الكوفة - سبعين حجة لجعلت مع كل حجة عمرة ، قال : فقلت أقرن ، قال : لا ، قال : اجعلها عمرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : كان
يراها قبل أن يحج ، ولو حج الرجل عشرين مرة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن أبي بسطام عن الضحاك قال : لو حججت ثمانين حجة لجعلت مع كل حجة متعة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : حججت أربعين حجة ما خرجت إلا متمتعا.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار(4/310)
قال سألت ثمانية نفر من المتعة ، فكلهم أمرني بها ، الحسن وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وسالم بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والقاسم.
(155) من كره المتعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : كانت المتعة لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال : كانت لنا خاصة يعني المتعة في الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن أبي الضحى قال : سألت علقمة عن المتعة في الحج ، فقال : ما شعرت أرى أحدا يفعلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن ابن سيرين أنه كان لا يرى المتعة قبل الحج ، ويقول : ابدأ بالحج واعتمر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إنما المتعة للمحصر ، وتلا هذه الآية * (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) *.
(156) فيما يقدم من العمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة كبائت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرته ثلاثا.
__________
(155 / 1) وفيه ألا متعة في الحج لغيرهم وأنها تنقطع بانقطاعهم.
(155 / 5) سورة البقرة من الآية (196).
(156 / 1) وفيه جواز التعجل في العمرة وقضاءها في ليلة واحدة.
- وأصبح كبائت : أي قضى عمرته وعاد إلى الجعرانة في الصباح الباكر كأنه قد نام فيها لم يغادرها.
[ * ](4/311)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن شيخ من بني غفار من أهل مكة عن عبد الله بن أبي حية قال : كان أبو ذر إذا دخل مكة لم يقم بها إلا ثلاثا ، حتى يخرج يعني بحج أو بعمرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل قال : لقد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه ، فما يحل بها عقدة حتى يخرج ، ما يزيد على أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يقيم المحرم ثلاثا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حميد بن يعلي بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز قدم ليلا وهو معتمر ، فقضى عمرته من ليلته ثم نفر قبل أن يصبح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يستحبون أن يقيموا في العمرة ثلاثا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب قال : كان أصحاب عبد الله يقيمون معتمرين فيقضون الطواف ثم يخرجون من ليلتهم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يقدم حاجا أو معتمرا فلا يقيم إلا ثلاثا حتى يخرج.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبيدالله بن عمر قال : سمعت مشيختنا يذكرون أن عاصم به عمر بن الخطاب كان يأتي مكة معتمرا ، فلا يحل رحله حتى يرجع.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ثم أصبح كبائت ، قال : ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة.(4/312)
(157) في ضرب البدنة وخطمها وزمامها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال : لا تركب البدنة إلا مزمومة أو مخطومة أو مخشوشة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يفطر ويخطم إذا خاف عليها أن تهلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كا يخطم بدنته ، وكان ابن الزبير يفعل ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر قال : اخطم البدنة
واضربها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جويبر عن أبيه أن علقمة والاسود وعمرو بن ميمون كانوا لا يزمون رواحلهم.
(158) من كان إذا رمى الجمرة مشى إليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون إلى الجمار ، قال : وكان علي بن حسين يمشي إليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمشي إليها مقبلا ومدبرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء ، قال : أدركت الناس يمشون إليها مقبلين ومدبرين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال : رأيت ابن الزبير يرمي الجمار ماشيا.
__________
(157 / 1) مذمومة : قد جعل في عنقها زماما.
مخطومة : قد جعل لها خطاما ، والخطام يجعل على الانف.
- مخشوشة : قد جعل لها خشاشة ، والخشاشة : ما يدخل في عظم أنف البعير يشد به الزمام كالبرة إلا أنه من خشب.
(157 / 5) لا يزمون رواحلهم : لا يجعلون لها زماما ويكتفون بالخطام.
(158 / 1) أي كانوا يرمون الجمار مشاة ولا يركبون.
[ * ](4/313)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة ابنة نابل قالت : رأيت عائشة بنت سعد ترمي الجمار وهي ماشية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار ماشيا ذاهبا وراجعا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : لم يكن يوجب المشي إليها ، وكان يقول : ولم يركب وهو صحيح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر أنه كان لا يركب إلى الجمار إلا من ضرورة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب عن محمد بن السائب عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب رأى رجلا يقود بامرأته على بعير ترمي الجمرة ، قال : فعلاها بالدرة إنكارا لركوبها.
(159) من كان يرخص في الركوب على الجمار (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء ، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة على راحلته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الاشجعي قال : رأيت ابن الحنفية يرمي الجمار على برذون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن هارون بن أبي إبراهيم عن عطاء قال : رأيت ابن عمر واقفا عند الجمرة على حمار.
__________
(158 / 7) وفيه أن الركوب لرمي الجمار هو لمن به عذر من مرض أو ضرورة.
(158 / 9) وإنما أنكر عليها لانه رآها صحيحة سليمة.
(159 / 1) وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ركب لرمي الجمار تخلصا من الزحام.
(159 / 3) البرذون : هو أشبه بالبغل لانه من الخيل غير العراب.
[ * ](4/314)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : ركوب يومين ومشي يومين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج قال : سمعت عطاء عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة وهو راكب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عباية قال : رأيت سالما يرمي الجمار وهو على حمار.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن أفلح عن القاسم قال : كان يجئ فيرمي الجمرة يوم النحر وهو راكب.
(160) في الافاضة من جمع متى هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : كنت ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبيدالله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول : أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيلمة بني عبد المطلب على جمرات من جمع ، وجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : " أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " زاد سفيان فيه : " ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".
__________
(160 / 1) وفيه جواز تقديم النساء والضعفة من الاهل في الدفع من عرفة وتأخير دفع الرجال والاقوياء.
(160 / 3) وفيه عدم جواز رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وإن وصلوا مكانها قبل طلوع الشمس.
[ * ](4/315)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت : قد كن نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الشوال قال : قال عبد الله : إنما جمع منزل ترتحل منه إذا شئت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله مولى أسماء أنها كانت تصلي الصبح بمنى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كا يجعل النساء والصبيان من جمع بليل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبيدالله بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقدم ضعفة أهلها من جمع بليل قال عطاء : إني أفعله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يرخص للكبير والمريض أن يفيضوا من جمع بليل ، ولكن لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عطاء قال : رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة أن يفيضوا من جمع بليل ، ولا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عبد الله قال : كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة ، فيصلوا الصبح بمنى ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي الزبير أن ابن عوف كان يصلي بأمهات المؤمنين الفجر بمنى.
(161) في قوله تعالى : * (فقدية من صيام) * (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال حدثنا ابن معقل قال حدثنا كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هوام رأسه أذته قال لي : " إذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاعا من تمر ".(4/316)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله : * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * قالا : الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع ، والنسك شاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الفدية صيام عشرة أيام والصدقة عشرة مساكين والنسك ذبيحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن أبي مجلز قال : الصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين ، والنسك شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع بين ستة مساكين ، والنسك شاة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : سألني سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال : هكذا قال ابن عباس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : حدثته سعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن عباس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : صيام ثلاثة أيام ونسك شاة وصدقة ستة مساكين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك مثله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عكرمة قال : سمعته يقول فيمن حج فأصابه مرض أو الذي به أذى من رأسه : فعليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، أو نسك شاة.
(162) في الملتزم أين هو من البيت ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال : الملتزم ما بين الركن والباب.
__________
(161 / 2) سورة البقرة من الآية (196).
[ * ](4/317)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني قال : رأيت عمرو بن ميمون وهو ملتزم ما بين الركن والباب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال : رأيت عكرمة بن خالد وأبا جعفر وعكرمة مولى ابن عباس يلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة ، ورأيتهم ما تحت الميزاب في الحجر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبويحيى الرازي إسحاق بن سليمان عن حنظلة قال : رأيت سالما وعطاء وطاوسا يلتزمون ما بين الركن والباب.
(163) من كان يلتزم دبر الكعبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : رأيت عمرو ابن ميمون يلتزم دبر الكعبة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبد العزيز أنه أتى دبر الكعبة يستعيذ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن صالح قال : رأيت القاسم يلتزم خلف الكعبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبويحيى الرازي عن حنظلة قال : رأيت القاسم يتعوذ في دبر الكعبة ويقول : اللهم إني أعوذ بك من بأسك ونقمتك وسلطانك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت نافع بن جبير يلتزم ما بين الحجر والباب وخلف الكعبة ، كل قد رأيته.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت عبيدالله بن عبد الله يلتزم خلف الكعبة مما يلي المغرب يلصق بها صدره.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق قال : رأيت عمرو بن ميمون قد التزم الكعبة وألصق بطنه من مؤخرها من الجانب الذي يلي الركن اليماني.
[ * ](4/318)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود أن أباه كان يلتزم دبر الكعبة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الاعمش قال : رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن يلتزم مؤخر الكعبة.
(164) في الرجل يصوم في المتعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يصوم المتعة ثم يجد الهدي قبل أن يتم صومه ، قال : يترك الصوم (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء في رجل صام الثلاثة
أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير وعكرمة قالا : إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقول في فدية الصيام أو صدقة أو نسك ، في يسره ذلك في حجته وعمرته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : إن كان في الحج فحتى يحل ، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وابن سيرين والحسن قالوا : إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك فكفر ، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة.
(165) في الرجل يطوف وعليه نعلاه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة قال : سمعت ابن الزبير يقول : لقد كان هذا البيت يحجه سبع مائة من بني إسرائيل ، يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت.
__________
(164 / 2) وفيه أن الصيام لا يكون إلا لمن أعسر فلم يقدر على ثمن الهدي.
(164 / 5) حتى يحل : أي إن أيسر قبل أن يحل فعليه الهدي وترك الصيام.
- حتى يطوف بالبيت : أي إن أيسر قبل ذلك فعليه العدي وترك الصيام.
(164 / 6) وفيه أن وجوب الهدي وترك الصيام مستمر ما دام الصيام لم ينقضي بعد.
[ * ](4/319)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب ، تعظيما للبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن شريك قال : رأيت
ابن عمر يطوف وعليه نعلاه ورأيت ابن الزبير لا يفعله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : رأيت طاوسا ومجاهدا وعطاء يطوفون في نعالهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب عن ابن الزبير قال : كانت الامة من بني إسرائيل إذا أتوا ذا طوى خلعوا نعالهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : كانت الانبياء إذا أتت على الحرم نزعوا نعالهم.
(166) في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل له (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم النساء ، وقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمح رأسه بالمسك ، أفطيب ذلك أم لا ؟.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رمى الجمرة وذبح وحلق حل له كل شئ إلا النساء ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع ابن الزبير يقول : إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : إذا رمى حل له كل شئ إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت حل له النساء.
__________
(165 / 5) ذا طوى : موضع عند أطراف الحرم.
(166 / 2) وفيه أن النساء لا تحل للمحرم حتى يحل بعد طواف النحر.
[ * ](4/320)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن عبيدالله عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا رمى الجمرة حل له كل شئ إلا النساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا نحر الرجل حل له كل شئ إلا النساء والطيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رمى الجمرة حل له كل شئ إلا النساء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شئ ، إلا الطيب والنساء والصيد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : إذا قضيتم المناسك كلها فقد حل لكم كل شئ ، إلا النساء والصيد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان قال : قبلت امرأتي بعد ما رميت الجمرة فسألت عطاء فأمرني أن أذبح شاة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن الزبير قال : إذا رمى الجمرة حل له كل شئ ، إلا النساء.
(167) في الرجل يهدي الجمل والبختي.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في بدنه جملا لابي جهل برته من فضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال اخبرنا موسى بن عبيدة عن اياس بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن حميد قال : سأل رجل ابن عمر : ما ترى في بدنة أنحر مكانها جملا ؟ قال : ما رأيت أحدا فعل ذلك ولان أنحر أنثى
أحب إلي.
__________
(167 / 1) البرة : كالخشاشة (سبق شرحها إلا أنها من فضة أو ذهب وهي ما يدخل في عظم أنف البعير يشد به الزمام) وفيه جواز إداء ذكور الابل بدل النوق.
[ * ](4/321)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن يحيى الغساني عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال : لا بأس بالهدي الذكر من الابل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال : ما رأيت أحدا أهدى جملا إلا عمر بن عبد العزيز فإنه أهدى بختيا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : تهدي الاناث والذكور والاناث أحب إلي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس قال حدثني أبو جعفر مولى ابن عباس قال : رأيت ابن عباس أهدى بدنتين إحداهما بختية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى بن عمر أن ابن عمر أهدى بختية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس أنه أهدى عن متعة جملا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن رباح بن أبي معروف قال : قيل لعطاء : إن عكرمة بن خالد أهدى ، قال عطاء : وما بأس ذلك.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : كان فيما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جمل لابي جهل في أنفه برة من فضة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهدى جملا.
(168) في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن يونس عن الحسن قال : عمرته في الشهر الذي يحل فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مطر عن الحسن وعطاء والحكم قالوا : من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر فعمرته في الشهر الذي طاف فيه.
__________
(167 / 5) الابل البختية هي الابل الخراسانية.
[ * ](4/322)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : عمرته في الشهر الذي يهل فيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت : خرجت أنا وإخوتي فأهللنا في رمضان بالعمرة فعرض لنا جيش حتى دخل شوال فسألنا أهل مكة فكلهم قال لي : هي متعة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه.
(169) في المريض ما يصنع به (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : يشهد بالمريض المناسك كلها ويطاف به على محمل فإذا رمى الجمار وضع كفه ثم رمى به من كفه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : يرمى عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : المريض يرمى عنه ويطاف عنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن وردة قال : أرسلني أبي إلى مجاهد وهو مريض أسأله عن رمي الجمار قال : يرمي أولى أهله به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن عطاء قال : يستأجر المريض من يطوف عنه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال : سئل طاوس عن امرأة مريضة قال : يرمي عنها بعض أهلها.(4/323)
(170) في الصبي يرمى عنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : رأيت ابنا لعبد الرحمن بن القاسم فقلت : كيف يصنعون بهذا ؟ فقالوا : تضع الحصاة في كفه فإن عجز رمي عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي ومن لم يستطع رمى عنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء في الصبي يحرم ، قال : يلبي عنه والده أو وليه.
(171) في الاشعار من كان يشعر في الايمن وفي الايسر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الايمن وأماط عنه الدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام عن عروة عن أبيه أنه كان إذا أراد أن يشعر البدنة أشعرها من الجانب الايمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في شقها الايسر بيده اليمنى ، وإذا كانت بدنتين أشعر إحداهما في الشق الايمن والاخرى في الايسر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير أنه قال : يشعر في الايمن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح عن القاسم أنه كان يشعر في الايمن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال : أشعر من حيث شئت.(4/324)
(172) في التزود إلى مكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : كان أناس يقدمون مكة بغير زاد فنزلت : * (فإن خير الزاد التقوى) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الملك بن عطاء البكائي قال : سألت الشعبي عن قوله * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) * قال : الطعام يومئذ قليل ، قلت : وما الطعام ؟ قال : السويق والتمر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير * (وتزودوا) * قال : الخشكنانج والسويق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : كان ناس
من أهل اليمن إذا حجوا لم يتزودوا حتى يبلغوا عقبة كذا وكذا فنزلت * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : كانوا لا يتزودون في حجهم حتى نزلت * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) * فتزودوا الطعام.
(173) في الشاة تجزي عن القارن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أمر الصبي بن معبد حيث أو حين قرن أن يذبح كبشا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال : الشاة تجزي عن القارن من حجه وأضحاه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن عكرمة قال : تجزي هديه من أضحيته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث قال : سئل طاوس عن امرأة تمتعت فلم تذبح وضحت ، قال : يجزيها.
__________
(172 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
(173 / 1) الاقران جمع الحج والعمرة معا.
[ * ](4/325)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر بالمتعة ويحث عليها ويقول : تجزي عنه شاة.
(174) في المحصر من كان يقول : إذا ذبح هديه حل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال : من أحصر بالحرب نحر من حيث حبس وحل من النساء ومن كل شئ كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وأبو معاوية عن الاعمش عن
إبراهيم عن علقمة في المحصر قال : يبعث بهديه فإذا ذبح حل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : سألني سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده : هكذا قال ابن عباس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء قال : قد حل من كل شئ هو بمنزلة الحلال.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال : إذا نحر هديه حل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أن رجلا من وهيل أحصر فقال عبد الله : إذا ذبح هديه حل من كل شئ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المحصر قال : يبعث بالهدي فإذا نحر حل وعليه حج من قابل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : كان
__________
(174 / 1) أي كما أحصر الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية.
[ * ](4/326)
يقول : إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله فإنه إن شاء رجع وحل من أشياء وحرم من أخرى.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت سالما والقاسم عن المحصر فقالا فيه قول محمد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا
ذبح هدي المحصر حل له كل شئ.
(175) من كان يستحب أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة والاسود أنهما قالا : إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يصلوا الصلاتين الظهر والعصر مع الامام بعرفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كان يصلي مع الامام بعرفة الظهر والعصر.
(176) من قال : عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفا في مكان بعيد يباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال : إني رسول رسول الله إليكم يقول : " كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ".
__________
(175 / 1) الصلاتان هما الظهر والعصر وفيه فضل التبكير في الوقوف بعرفة ليكون في صلاة الظهر مع الامام في صلاته.
(176 / 2) وفيه أنه لا يجزئ الوقف في بطن عرنة.
[ * ](4/327)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفة كلها موقف ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول : عرفة كلها موقف فمن شاء بلغ موقف الامام ومن شاء فدونه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال : " عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم قال : حدثني من رأى ابن عباس واقفا عند الحياض يعني بعرفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال : عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبون أن يقف الرجل قريبا من الامام ، قال عبد الله بن عمر ، أيها الناس ، لا تقتلوا أنفسكم ، فإن كل ما ههنا موقف.
(177) من قال : المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جويبر بن الحويرث سمع أبا بكر وهو واقف على قزح وهو يقول : يا أيها الناس أصبحوا أصبحوا ، ثم رفع فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما يحرش بعيره بمحجنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال : المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن نافع عن ابن عمر قال : جمع كلها موقف إلا بطن محسر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع قال : قلت له : أين كان ابن عمر يقف من جمع ؟ قال : كان لا ينتهي يتخلص حتى يقف على قزح.(4/328)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج قال : سألت عطاء أين منى ؟ فقال : ما بين العقبة إلى محسر فما أحسب أن ينزل أحدا إلا فيما بين العقبة إلى محسر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : قف خلف المشعر الحرام ، فإن لم تقدر فإذا حاذيت به ذكرت الله ودعوته فإنه قال * (اذكروا الله عند المشعر الحرام) *.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يقفوا بالمزدلفة حيال الجبل.
(178) في حلق الرأس بغير منى يوم النحر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل عن إبراهيم قال : سمعته يقول : ليس الحلق إلا بمكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع أو عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر كان إذا لم يحج حلق رأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام أن الحسن كان يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : قلت لمحمد : كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر ؟ قال : نعم.
(179) فيمن أهدى بدنة ومن أهدى أكثر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سائق مائة بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين أن الاشعري أهدى بدنا مجللة.
__________
(177 / 6) سورة البقرة من الآية (198).
(178 / 1) وهذا ليس بواجب لان المأثور من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى ولم يحلق وأرسل الهدي ولم يحرم.
[ * ](4/329)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه أهدى بدنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن الزبير ساق عشر بدنات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يهدي في الحج بدنتين ، وفي العمرة بدنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أبي جعفر مولى ابن عباس قال : رأيت عبد الله بن عباس أهدى مرة بدنتين إحداهما بختية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه أهدى بدنة.
(180) في قدر حصى الجمار ما هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص الازدي عن أمه قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رفعه ، قال : " إرموها بمثل حصى الخذف ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن محمد بن إبراهيم عن رجل من قومه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس مناسكهم قال ثم قال :
" ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : كنا نلتقط حصى الخذف.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد الاحمر عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن حصى رمي الجمار ، قال : كان يقال حصى بين الحصاتين قال : قلت : ما هو قال : حصى الذي يخذف به.
__________
(180 / 5) بين الحصاتين : أي ليس بالكبير ولا بالصغير.
[ * ](4/330)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال : الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخذف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ارموا الجمار بمثل حصى الخذف ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن زياد بن الحصين قال حدثني أبو العالية عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة : " القط لي حصى " ، فلقطت له حصيات من حصى الخذف ، قال : فقال : " بمثل هذا فارموا " ثم قال : " إياكم والغلو في الدين ".
(181) في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة عن سالم قال : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الملك قال : طفت بالبيت وحضرت
المكتوبة فأردت أن أصلي ركعتين وثم أناس جلوس فأتيت حلقة فسألتهم فقال لي شيخ : أما ترضى بابن عمر رأيته يفعله ؟.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد وعن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء عن مسعر عن وبرة عن ابن الاسود وعن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قالوا : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ منهما تطوع ولا فريضة.
__________
(180 / 8) إياكم والغلو أي لا يجب انتقاء الحجارة الكبيرة في رمي اللامار ظنا بفضل ذلك.
(181 / 1) أي إن صدف وقت صلاة المكتوبة وقت الانتهاء من الطواف وكل سبعة أشواط من الطواف توجب ركعتي تطوع.
[ * ](4/331)
(182) في الخلوف يؤخذ من البيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة شئ يستشفى به ، وكان إذا رأى الخادم يأخذ منها فقدها فقد كان لا يألو أن يوجهها ، قال عطاء : كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده يمسح به الحجر ثم أخذه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : لا تجلب الخلوف من البيت إلا أن يوهب لك.
(183) في الرجل يمس لحيته وهو محرم يقع منه شعرات (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال : سألت مجاهدا وعطاء عن المحرم يتوضأ فتقع الشعرات ، فقالا : ليس عليه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار قال : سمعت سالما وسأله
رجل عن رجل مس لحيته فتقع الشعرات فقال : ليس عليه شئ.
(184) في التكبير أيام التشريق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل من هذه الايام أيام العشر ، فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد : أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد ، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الابطح فيرتج بها أهل الابطح وإنما أصلها من رجل واحد.
__________
(183 / 1) لان من عادة شعر الشارب واللحية أن يتقصف أو أن تسقط منه شعرات عند غسله أو تخليله بالماء.
(184 / 1) وفيه فضل أيام العشر على سواها وتواب العمل فيها.
(184 / 2) أي يكبر الرجل فيكبر معه أهل المسجد جميعا ثم يتبعهم الناس جميعا في التكبير.
[ * ](4/332)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر فقالا : محدث.
(185) في التفريق بين الطواف والسعي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع فيقيل فإذا كان بالعشي راح فطاف بين الصفا والمروة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن القاسم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال : لا بأس إذا طاف أن يؤخر السعي حتى يبرد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر قال : أخبرني إسحاق مولى لقريش قال : قدم علينا سعيد بن جبير فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين ، ثم أخر السعي بين الصفا والمروة إلى العشاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن الحسن أنه كان يكره أن يفرق بين الطواف والسعي.
(186) في الرجل يبدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر عن أشعث عن الحسن قال : لا يعتد به يطوف بالبيت ثم يطوف بين الصفا والمروة ، فإن لم يفعل حتى ينسى قال : قد قضى ما عليه ولا شئ عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت قال : يعيد.
__________
(186 / 1) وفيه أن طواف القدوم ليس بواجب.
[ * ](4/333)
(187) في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز محرما وعليه حلة حبرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : يحرم فيما شاء في ثوبين أبيضين ، وإن شاء في ثوبين غسيلين ، وإن شاء في ثوب حبرة.
(188) من كان يسعى في بطن المسيل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قا : يسعى
الرجل بين الصفا والمروة في بطن المسيل ، ولا يشد السعي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حميد عن بكر قال : سعيت مع ابن عمر في بطن المسيل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء قال : إن شاء سعى في الوادي وإن شاء لم يسع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أنه كان يسعى في بطن المسيل وحده.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يسعى في المسيل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير كان يولي ما بين الصفا والمروة سعيا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد
__________
(187 / 1) الحبرة : نوع من البرود اليمانية منمرة أي مخططة.
[ * ](4/334)
وعطاء قال : رأيتهما يسعيان من خوخة ابن عباد إلى زقاق بني أبي حسين فقلت لمجاهد ، فقال : هذا بطن المسيل الاول ولكن الناس انتقصوا منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(189) في الرجل يطوف بالبيت فيكون من طوافه دخولا في الحجر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء في رجل طاف فكان من طوافه دخولا في الحجر ، قال : لا يعتد بما كان من دخول الحجر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبيه أنه رأى سالما يطوف ومعه هشام ، فأراد هشام أن يدخل الحجر فمنعه سالم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل طاف الطواف الواجب فجعل يجتاز في الحجر قال : يعيد الطواف فإن كان حل وغشي النساء أهرق لذلك دما.
(190) ما قالوا : منى جمعة أم لا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : رأيت الناس يجمعون بمنى ويدعون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : سمعته وسئل : على أهل منى جمعة ؟ قال : إنما هم سفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن خالد بن أبي عثمان قال : شهدت عمر بن عبد العزيز لا يجمع بمنى.
__________
(189 / 1) الحجر : الحائط المستدير من جهة الميزاب في الكعبة المشرفة.
(190 / 1) يجمعون : يصلون صلاة الجمعة.
(190 / 2) إنما هو سفر : أي ليس على المسافر أو على أهل السفر جمعة.
[ * ](4/335)
(191) في الجمعة يوم الصدر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال : رأيت عمر بن العزيز يوم الصدر وافق يوم جمعة فأقام فخطب بالارض قبل البيت ثم تكلم بكلمات ثم صلى الجمعة ركعتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عمر بن الخطاب صلى بالحصبة الجمعة ولم يجمع بها وجمع أهل البلد.
قال ابن أبي ذئب :
اجعلها ظهرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ويوم نفرهم.
(192) في الرجل يقطع من شجر الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك بن جريج عن عطاء في رجل يقطع من شجر الحرم قال : في القضيب درهم وفي الدوحة [ قرة ].
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحارث وحماد قالا في الذي يعضد من شجر الحرم قالا : عليه قيمته.
(193) في الحداء للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قالا : لا بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم ، ما لم يكن فحشا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال : كان عمر يأمر رجلا فيحدو.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن القاسم قال : سمعت الحسن وسئل عن الحداء قال : كان المسلمون يفعلونه.
__________
(192 / 1) الدوحة : الشجرة.
[ قرة ] : في الاصل نقرة ولعلها تصحيف من النساخ ولعل ما أثبتناه أيضا خطأ إلا أنه الاقرب وقد يكون بكرة أي ناقة.
(192 / 2) يعضد : يقطع.
[ * ](4/336)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى قال : كان سويد بن غفلة يأمر غلاما له فيحدو لنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حسن بن أبي جعفر عن
يزيد الاعرج قال : سمعت مودحا يحدو في طريق مكة وهو يقول : لو تكلمن لاشتكين راشدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمع عمر بن الخطاب رجلا بفلاة من الارض وهو يحدو بغناء الركبان فقال عمر : إن هذا من زاد الراكب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن مجاهد أن النبي عليه السلام لقي قوما فيهم حادي يحدو فلما رأى النبي عليه السلام سكت حاديهم فقال : " من القوم ؟ فقالوا : من مضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما شأن حاديكم لا يحدو ؟ " فقالوا : يا رسول الله إنا أول العرب حداء قال : " ومم ذلك ؟ " قال : إن رجلا منا - وسموه لنا - غرب عن أبله في أيام الربيع فبعث غلاما له مع الابل قال : فأبطأ الغلام فضربه بعصى على يده فانطلق الغلام وهو يقول : يا يداه قال : فتحركت الابل لذلك ونشطت قال : فقال له : أمسك أمسك قال : فافتتح الناس الحداء.
(194) في استلام الحجر كيف هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : لا تستلم الحجر عن يمينه ولا عن شماله ، ولكن استقبله استقبالا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي معروف قال : حدثني من رأى مجاهدا يدور حتى يستقبل الحجر من وجهه.
(195) في الضبع يصيبه المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا يصيبه المحرم ، وجعله من الصيد.
__________
(194 / 1) أي اجعله قبل وجهك.
(195 / 1) أي أن الكبش غرامة يؤديها من يصيد الضبع.
[ * ](4/337)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : قتل رجل ضبعا وهو محرم فأتى عليا فسأله ، فجعل فيه كبشا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله ، فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا لم يعد ، كبشا وقال عطاء مثل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن مروان سأله فقال : فيه كبش.
(196) في الرجل يرمي جمرة قبل الاخرى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في شئ من الجمار دم إلا في جمرة العقبة ، إن قدم شيئا قبلها هي قبله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمى جمرة قبل أخرى التي ينبغي أن يبدأ بها قال : ليس عليه شئ.
(197) فيما رخص فيه من شجر الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الاذخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد عن مجاهد قال : لا بأس بما سقط من شجر الحرم أن يلتقط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وابن الاسود قالا : لا
بأس بما سقط من شجر الحرم.
__________
(197 / 1) والاذخر نبت طيب الرائحة يستعمل من البيوت ويوضع على القبور أيضا.
[ * ](4/338)
(198) في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ، أي يوم خطب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفات إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج قال أخبرت عن محمد بن قيس بن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم النحر ، فتغلب الامراء فأخروه إلى الغد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن محمد بن طارق عن مجاهد قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الناس بين الجمرتين أيام التشريق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز خطبهم قبل التروية بيوم ، وأن ابن الزبير كان يخطب العشر كلها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن الاسود قال : رأيت أبي صعد إلى ابن الزبير بعرفة وهو على المنبر فلما نزل ابن الزبير فقلت لابي : ما قلت له ؟ قال : قلت له : سعمت عمر يلبي ههنا على المنبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر.
(199) في الصلاة بمنى كم هي ركعتان أم أربع ؟ (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت مع أبي بكر فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت مع عمر حجا ، فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلا المدينة ، وحججت مع عثمان سبع سنين من أمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاهما بمنى أربعا.
__________
(198 / 7) وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر هي الخطبة المعروفة بخطبة الوداع أو خطبة حجة الوداع.
[ * ](4/339)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ، ثم إن عثمان بعد أربعا ، فكان ابن عمر إذا صلى مع الامام صلى أربعا ، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال أخبرني حارثة بن وهب قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وأمته ركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن بكير بن الاشج عن محمد بن عبد الرحمن بن أسلم عن أنس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من أمارته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى أربع ركعات فقال عبد الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ، [ و ] لوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ، قال الاعمش : فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله
صلى بعدها أربعا فقيل له : عتب على عثمان ثم صلى أربعا قال : فقال عبد الله : الخلاف أشد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وهشيم عن مغيرة قال : صبحنا رجل من أهل اليمامة فحدثنا أنه رأى ابن عمر صلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين ، قال : ورأيته صلى خلف الحجاج أربعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم وسالم وطاوس قالوا : قصر بمنى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : الصلوات بمنى ركعتين أيام التشريق.(4/340)
(200) في المحرم متى يقطع التلبية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال : قال ابن عباس قال الفضل بن عباس : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فلما رماها قطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال : دفعت مع علي بن حسين من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي يقول : لبيك حتى انتهى إلى الجمر فقلت له : ما هذا الاهلال يا أبا عبد الله ؟ قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن عبد الله قال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى أتى العقبة وإلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال أخبرنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : حججت مع عمر سنتين إحداهما في السنة التي أصيب فيها كل ذلك يكبر حتى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن الخباب عن عكرمة عن ابن عباس ، لبى حتى رمى جمرة العقبة ، وقال : إنما لينتج الحل الآن.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة.
__________
(200 / 1) وفيه أن التلبية لا تقطع حتى ينتهي الحاج من رمي الجمرة العقبة.
(200 / 2) أبي : المقصود جده ويكنى عن الجد بلفظ الاب أحيانا.
[ * ](4/341)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص ووكيع ومروان بن معاوية وعلي بن هاشم عن محمد بن شريك عن عطاء قال : كان علي يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال قال سعيد بن المسيب : الاهلال في الحج حتى تروح إلى الموقف عشية عرفة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال : رأيت القاسم يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف قال : وكانت عائشة تفعله.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال وحدثنا
أسباط بن محمد عن أشعث عن ابن سيرين قال : كان ابن عمر يمسك عن التلبية في الحج إذا دخل الحرم وإذا طاف بالبيت لبى.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله أنه كان لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة في أول حصاة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال : سأل أبي عكرمة وأنا أسمع عن الاهلال متى ينقطع فسمعته يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة ، وأبو بكر وعمر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عامر بن شفيق عن أبي وائل عن عبد الله أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع بأول حصاة.
(201) في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رفعه : " إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا حسن وزهير عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في العمرة حتى استلم الحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر.(4/342)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر والحاج إذا رمى الجمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج وعبد الملك عن عطاء قال : كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ، وكان ابن عمر يقع إذا دخل الحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : حتى يستلم الحجر ، وقال عطاء : يقطع إذا دخل القرية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير ومجاهد إنهما كانا إذا أهلا بعمرة لم يمسكا عن التلبية حتى يستلمان الحجر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الحميد بن جبير عن شيبة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يلبيان بذي طوى في العمرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقطع إذا دخل الحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : يقطع إذا رأى عروش مكة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يقطع المعتمر حتى يستلم الحجر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه قال : كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال قال سعيد بن المسيب : الاهلال في العمرة حتى ينظر إلى عروش مكة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم قال : كان أصحاب عبد الله يلبون في العمرة حتى يستلمون الحجر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في العمرة إذا استلم الحجر.
__________
(201 / 13) عروش مكة : أعالي مبانيها.
[ * ](4/343)
(202) ما يقول إذا رمى جمرة العقبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال : أفضت مع عبد الله فرمى سبع حصيات استبطن الوادي حتى إذا فرع قال : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال : هكذا رأيت الذي أنزل عليه سورة البقرة صنع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش قال : سمعت ابن عمر حين رمى الجمار يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش قال : ليس على الوقوف عند الجمرتين دعاء مؤقت فادع بما شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن يقول : يدعو عند الجمار كلها ولا يؤقت شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة قال : قلت لابراهيم : ما أقول إذا رميت الجمرة ، قل : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا قال : قلت : أقوله مع كل حصاة قال : نعم إن شئت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في الجمرة شئ مؤقت لا يزاد عليه قال : لا قول إلا قول جابر.
(203) في صلاة المغرب دون الجمع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال : رأيت سعيد بن جبير ورجلا من قريش بعد ما أفاض الامام عشيد عرفة ، فقام سعيد بن جبير وأذن وأم القرشي بعد ما أفاض الامام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي شرقي عن أبي عثمان الهندي
أنه صلى مع عمر سنتين المغرب دون جمع.
__________
(202 / 3) دعاء موقت : دعاء محدد معروف ومأثور لهذا الموقف.
[ * ](4/344)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه صلى دون جمع بالاجبال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لا صلاة إلا بجمع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن خالد بن أبي عثمان قال : رأيت أبان بن عثمان صلى المغرب في الشعب قبل أن يأتي جمعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال : لا أعلم الصلاة ليلة جمع إلا بجمع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن السكن بن المغيرة قال : صلى بنا سالم المغرب قبل أن يأتي جمعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن مجاهد قال : لا يصلي المغرب إلا بجمع إلا أن تخطي طريقك أو تضل راحلتك.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : أرأيت إن صلاها في الطريق قال : لا بأس قال : قلت أرأيت إن صلى المغرب في الطريق والعشاء بجمع قال : لا بأس.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد قال : كان عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة فقال : يا أيها الناس قد جئتم من القريب والبعيد ، وإنكم وقد غير واحد وإن السابق ليس الذي تسبق دابته ولا بعيره وإن السابق من غفر الله له ذنبه ، فناداه رجل أين أصلي المغرب ؟ قال : أين أدركت من واديك هذا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه إذا أفاض من عرفات ربما صلى في الشعب الايسر على الجبل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن اشعث عن الحسن قال : كان يكره أن يصلي دون جمع فإن فعل أجزأ عنه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره الصلاة دون المزدلفة إلا من ضرورة.(4/345)
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب قال أخبرني أسامة بن زيد قال : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما كان ببعض الطريق قلت : الصلاة فقال : الصلاة أمامك.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود عن عمر أنه صلاهما بجمع.
(204) في الرجل يصلي بعرفة في رحله ولا يشهد الصلاة مع الامام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الامام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صليت في رحلك بعرفة فصل كل واحدة منهما لوقتها.
واجعل لكل واحدة منهما أذانا وإقامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا صليت في رحلك فإن شئت فاجمع بينهما ، وإن شئت فصل كل واحدة منهما لوقتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : ما صلى أبي قط مع الامام بعرفة وكان يجمع بينهما وكان يتطوع بينهما وكان يفعل ذلك من الحي حتى يأتي مكة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب لا مغيرة عن إبراهيم قال : يصلي كل صلاة لوقتها.
(205) من كان يجمع بين الصلاتين بجمع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين بجمع ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله.
__________
(204 / 1) والجمع هنا جمع قصر وتقديم.
(204 / 3) وفيه جواز الجمع أو الفصل بينهما وأن ذلك متروك للحاج.
(205 / 2) المقصود هنا صلاة المغرب والعشاء.
[ * ](4/346)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن حميد قال : رأيت عمر بن الخطاب جمع المغرب والعشاء بجمع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الاحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صليت مع عبد الله المغرب بجمع بأذان وإقامة ، ثم أتينا بعشاء فتعشينا ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة.
زاد فيه أبو بكر بن عياش قال أبو إسحاق : فلقيت أبا جعفر فأخبرته فقال : وكذلك يفعل أهل البيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن الحسن ومحمد قال : من السنة أن يجمع بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن هشام عن أبيه أنه كان إذا أفاض من عرفات إنما يصلي في الشعب الايسر على الجبل وأنه كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : يجمع بينهما بجمع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر أن عليا جمع بينهما بجمع.
(206) من قال : لا يجزيه الاذان بجمع وحده أو يؤذن أو يقيم.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والشعاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والشعاء بإقامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبي إسحاق قال : قال سعيد بن جبير : أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
__________
(206 / 1) لم يسبح بينهما : لم يتطوع.
[ * ](4/347)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : صليت معه المغرب والعشاء بإقامة واحدة وقال : فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : اتفق علي وعبد الله أن كل صلاة تجمع بأذان وإقامة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال : صليت بجمع مع سعيد بن جبير المغرب والعشاء بإقامة واحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه صلى الصلاتين بجمع بإقامة واحدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن الاسود أقام الصلاة وصلى المغرب بالمزدلفة ، ثم تعشى وصلى العشاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن عبد الكريم قال : صليت خلف سالم المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، فلقيت نافعا فقلت له : هكذا كان يصنع عبد الله ؟ قال : هكذا ، فلقيت عطاء فقلت : قد كنت أقول لهم لا صلاة إلا بإقامة.
(207) في رجل أحصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : عليه هدي آخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال : عليه هدي آخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : إذا حلق قبل أن يذبح هديه قال : عليه هدي آخر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : عليه دم ، قال الاعمش : فذكرت لابراهيم فقال : حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله.
__________
(206 / 9) لا صلاة بإقامة : أي يجب أن يقيم لكل صلاة منهما.(4/348)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام.
(208) في مواقيت الحج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن
يلملم ، ولاهل نجد قرن ، فقال رجل : فلاهل العرق قال : لا عراق يومئذ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله من أين يهل ؟ قال : " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن " فقال ابن عمر : ويقولون : وأهل اليمن من يلملم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن جابر قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن ، يلملم وتهامة ولاهل نجد ، قرن ، ولاهل العراق ، ذات عرق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل نجد قرن المنازل ، ولاهل اليمن يلملم وقال : " هن لهم ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أهل مكة من مكة ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق.
__________
(208 / 1) لان العراق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وميقات أهل العراق على كل حال ذات عرق ، والميقات مكان لا يتجاوزه المهل بالحج إلا محرما وهو حد أهل ذاك البلد أو من جاء من ذلك الطريق إن كانت بلده أبعد من البلد المحدد.
[ * ](4/349)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب قال : قلت له : من أين يهل ؟ قال : من البيداء ، ههنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحجة ، ومنها أهل لعمرته.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر وقت لاهل العراق ذات عرق.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر لاهل العراق : أنظروا حذاء قرن فوجدوا حذاءها ذات عرق وقرن أقرب إلى مكة من ذات عرق قال : فجعله لاهل العراق.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان لا يدع أحدا من أهله يجاوز العقيق وهو غير محرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : حد للناس خمسة : لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل مكة التنعيم ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن يلملم ، ولاهل نجد قرن أو قال : لاهل العراق قرن ، فلما كان بعد قالوا لابن عباس : ليس لنا طريق على قرن قال إزاءه ذات عرق.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس أنه كان يحرم من ذات عرق ولا يكلم أحدا من الناس حتى يطوف بالبيت إلا ما لا بد منه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثور قال : حججت مع سعيد بن جبير ومجاهد فأحرمنا من العقيق.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : حججت مع ابن عمر فأحرم من ذات عرق.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : سمعت مسروقا يقول : لاهل العراق العقيق.
__________
(208 / 9) حذاءها : أي ما يحاذيها من جهة العراق أي ما يبعد نفس المسافة ولكن لجهة العراق.
[ * ](4/350)
(209) في الرجل إذا خرج إلى مكة فلا يقل إني حاج وما يقول (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أنس قال : إذا خرجت وأنت تريد الحج فلا تقل : إني حاج حتى تهل قال : فقلت : أي شئ أقول ؟ قال : قل : إني مسافر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد بن المسيب عن خيثمة قال : قال عبد الله : من أراد هذا الوجه فلا يقل إني حاج إنما الحاج المحرم : وليقل إني وافد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يحج فيبدو له أن يرجع قبل أن يحرم قال : لا بأس أن يرجع قبل أن يحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا خرج الرجل إلى مكة ثم بدا له أن يرجع رجع ما لم يهل بالحج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : إن شاء رجع.
(210) في الحلال يتكلم في التلبية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كيف أقول ؟ قال : " قولي : لبيك اللهم لبيك ، محلي من الارض حيث حبستني ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج قال : كان عطاء يلبي وليس بمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن الحكم في الرجل يعلم الرجل التلبية وهو حلال قال : لا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أيوب عن مجاهد قال : كان أهلونا يعلمونا ذلك.
__________
(209 / 1) أي أنه لا يكون حاجا حتى يصل إلى الميقات فيحرم ويهل.
[ * ](4/351)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا : كانا لا يريان به بأسا.
(211) في حرمة البيت وتعظيمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها ، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه حرم - يعني مكة - أحلها الله لي ساعة من نهار ، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يرفع لقطتها إلا لمنشد " فقال العباس : يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الاذخر لقينهم وبنيانهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا الاذخر ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن طلق بن حبيب قال : قال عمر : يا أهل مكة اتقوا الله في حرم الله أتدرون من كان ساكن هذا البيت ؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا ، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر ثم قال : لان أعمل عشر خطايا حوليه أحب إلي من أن أعمل ههنا خطيئة واحدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن مرة عن عبد الله قال : من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، وإن هم وهو بعدن أبين أن يقتل عند المسجد الحرام ، أذاقه الله من عذاب أليم ثم قرأ * (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سليمان عن عبد الله بن عمرو قال : إن الحرم محرم في السماوات السبع مقداره من الارض ، وإن البيت المقدس في السموات السبع مقداره من الارض.
__________
(211 / 2) وتنفير الصيد يكون بإثارته عن مكامنه ليطير.
- القين : كل من يعمل في المعادن ويستعمل الكير والنار لاذابتها ويطلق على الحداد والصائغ.
(211 / 4) سورة الحج من الآية (25).
[ * ](4/352)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن سابط قال : كان الناس إذا كان الموسم بالجاهلية خرجوا فلم يبق أحد بمكة ، وإنه تخلف رجل سارق فعمد إلى قطعة من ذهب فوضعها ، ثم دخل ليأخذ أيضا فلما أدخل رأسه ضره البيت ، فوجدوا رأسه في البيت واسته خارجه فألقوه للكلاب وأصلحوا البيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحرم والآخر في الحل ، فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا كانت له الحاجة إلى أهله جاء إلى الذي في الحل فقيل له في ذلك فقال : إن مكة مكة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة قال : قلت له : ما ، لا ينفر صيدها ؟ قال : تحوله من الظل والشمس وتنزل مكانه.
(212) فيمن يهدم البيت من هو (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال إسحاق الازرق عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي
العالية عن علي بن أبي طالب قال : كأني أنظر إلى رجل من الحبش أصلع أصمع حمش الساقين جالس عليها وهو يهدمها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سمع ابن عمرو يقول : كأني به أصلع أفيدع قايم عليها يهدمها بمسحاته ، فلما هدمها ابن الزبير جعلت أنظر إلى صفة ابن عمرو فلم أرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قال : لما أجمع ابن الزبير على هدمها خرجنا إلى منى ثلاثا ننتظر العذاب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن حسن الكناني عن عليم الكندي عن سلمان قال : ليخرقن هذا البيت على يدي رجل من آل الزبير.(4/353)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن مجاهد قال : لما هدم البيت وجد فيه صخرة مكتوب فيها : أنا الله ذو بكة صغته يوم صغت الشمس والقمر ، حففته بسبعة أملاك حلقا ، باركت لاهله في السمن والسمين ، لا يزول حتى تزول الاخشبان يعني الجبلين ، وأول من يحلها أهلها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال : لما كسر البيت جاء سيل فقلب حجرا من حجارة البيت فإذا مكتوب فيه : أنا الله ذو بكة صغته يوم صغت الجبلين ، بنيته على وجوه سبعة أملاك حنفاء ليسوا يهودا ولا نصارى.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : حدثني من قرأ كتابا في سقف البيت أو أسفل مقام إبراهيم : أنا الله ذو بكة بنيته على وجوه سبعة أملاك حنفاء ، باركت لاهله في اللحم والماء وجعلت رزق أهله من ثلاثة سبل ، ولا
يستحل حرمته أول من أهله.
(213) من كره هدمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن سليمان بن ميناء قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : إذا رأيتم قريشا قد هدموا البيت ثم بنوه ، فإن استطعت أن تموت فمت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : كنت آخذ بلجام دابة عبد الله بن عمر فقال : كيف أنتم إذا هدمتم هذا البيت فلم تدعوا حجرا على حجر ؟ قالوا : ونحن على الاسلام ؟ قال : ونحن على الاسلام ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم يبنى أحسن ما كان ، فإذا رأيت مكة قد لعجت [ لطائم ] ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الامر قد أظلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني
__________
(212 / 6) الاخشبان : جبلا مكة ثبير وأبي قبيس.
(213 / 2) لعجت : استعرت وكثرت.
[ لطائم ] في الاصل كطائم وهو خطأ فاحش في النسخ ولا معنى له.
والصحيح ما اثبتناه [ واللطائم ] الابل المحملة بالمسك والمقصود انتشار الغنى والوفرة والسعة.
[ * ](4/354)
عن عبد الله بن عمرو قال : تمتعوا من هذا البيت قبل أن يرفع ، فإنه سيرفع ويهدم مرتين ويرفع في الثالثة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كان عندنا سعة لهدمت الكعبة ولبنيتها وجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه " فلما ولي ابن الزبير هدمها فجعل لها بابين ، فكانت كذلك ، فلما ظهر الحجاج عليه هدمها وأعاد بناءها الاول.
(214) في الرعاء كيف يرمون ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويرعوا يوما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عطاء أن عمر رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى قال : فذكرت ذلك لابراهيم وللزهري فقالا : الرعاء يرمون ليلا ولا يبيتون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل رمي الجمار نوايب بين رعاء الابل يأمر الذي عنده فيرمون إذا زالت الشمس ، ثم يذهبون إلى الابل ويأتي الذين في الابل فيرمون ثم يمكثون حتى يرمونها من الغد إذا زالت الشمس.
(215) في الماشي يركب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن أبي إسماعيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يركب الماشي إذا رمى الجمرة.
__________
(214 / 1) أي يتناوبون الرمي فيبقى بعض الرعاء مع الابل ويذهب بعضهم للرمي ثم يذهبوا ليحلوا محل أولئك فيأتوا للرمي.
(214 / 4) نوايب : هو ما ذكرناه من المناوبة.
[ * ](4/355)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان قال : سمعت مجاهدا وسعيد بن جبير يقولان : كنا نرى عبد الله إذا رمى الجمرة يرفع يديه حتى يساوي رأسه ويرى بياض إبطيه ، وكان حصاه مثل بندقة الحادرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن خيثم عن
مجاهد قال : إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال أخبرني الوليد بن دينار عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رمى الجمرة تقدم أمامها فدعا الله ورفع يديه ورفعنا معه ، فما يضع يديه حتى يهل ونضع أيدينا وهو كما هو.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقولون : ترفع الايدي عند الجمرتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لا ترفع الايدي عند الجمار.
(216) في الرجل يموت وقد بقي عليه من نسكه شئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يحج فيموت قبل أن يقضي نسكه ، قال : يقضى عنه ما بقي من نسكه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي نهيك قال : سألت طاوسا عن إمرأة توفيت وقد بقي عليها من نسكها ، قال : يقضى عنها ، وسألت القاسم فقال : لا علم لي بما قال طاوس ، قال الله تعالى : * (لا تزر وازرة وزر أخرى) *.
__________
(216 / 2) سورة الانعام من الآية (164).
وفي الاسراء من الآية (15).
وفي فاطر من الآية (18).
وفي الزمرة من الآية (7).
[ * ](4/356)
(217) في بكة ما هي ومكة ما هي ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال : موضع البيت مكة وما سوى ذلك بكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت عكرمة يقول : بكة ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاسود بن قيس عن أبيه عن ابن الزبير قال : إنما سميت بكة لان الناس يجيئون من كل جانب حجاجا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : سمعت سعيد بن جبير - وسئل لم سميت بكة - ؟ قال : لانهم يتباكون فيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عمرو بن شعيب قال : إنما سميت بكة لان الناس يتباكون بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن عتبة بن قيس عن ابن عمر قال : إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالانثى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن مجاهد قال : إنما سميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها ، وإنه يحل فيها ما لا يحل في غيرها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل عن عطية قال : بكة موضع البيت وما حوله مكة.
(218) لم سميت بعرفة ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز أن جبرئيل أتى بإبراهيم عرفات ، فقال : عرفت ؟ قال : نعم ، قال : فمن ثم سميت عرفات.
__________
(271 / 1) والباء والميم تتعاقب في كثير من كلام العرب مثال لازم ، لازب الخ..وهكذا في مكة هي...ومكة هي بكة ولا فرق.
وإنما استعمال الاسم بالباء فقد كان في لغة العرب القديمة العرمية التي يسميها بعضهم الآن أخذا عن الاجانب (أرامية).
[ * ](4/357)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال : إنما سميت عرفات لان جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول : عرفت ؟ ثم يريه فيقول : عرفت ؟ فسميت عرفات.
(219) في فضل زمزم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنها مباركة - يعني زمزم - طعام من طعم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في ماء زمزم : طعام من طعم وشفاء من سقم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن العلي بن أبي العباس عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال : كنا نسمي زمزم شباعة ، ونزعم أنها نعم العون على العيال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال : حدثني رجل من أهل الشام عن كعب قال : سمعته يقول : إن في كتاب الله المنزل أن ماء زمزم طعام من طعم وشفاء من سقم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : أخبرنا أبو إسحاق عن قيس بن كركم قال : سألت ابن عباس فقلت : أخبرني عن ماء زمزم فقال : أخبرني بعلم لا تنزح ولا تنزف ولا تزم طعام من طعم وشفاء من سقم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن زكريا وزيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له ".
(220) في الرجل يريد أن يهل بالحج فيهل بالعمرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن أبي عثمان عن طاوس قال : بنيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وعن جابر وعن إبراهيم وعن جابر عن عامر قالوا : بنيته.(4/358)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس قال : انطلقت معتمرا في رجب فأردت أن أهل بعمرة ، فأهللت بالحج فسألت سعيد بن جبير عن ذلك فضحك وقال : لا شئ عليك : وقال الحسن مثل قول سعيد بن جبير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن عطاء في رجل أراد العمرة فلبى بالحج قال : ليس بالحج قال : ليس الحج عليه بواجب.
(221) في الرجل يقدم يوم عرفة معتمرا فيحل أيقع على النساء ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس في الرجل يقدم معتمرا يوم عرفة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يأتي النساء والناس وقوف بعرفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس به.
(222) في الحجر من أين هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي أن إبراهيم قال لابنه : ابغني حجرا قال : فذهب ثم جاء وقد ركبه فقال : من أين هذا ؟ قال : جاءني به من لم يتكل على بنائك جاءني به جبريل من السماء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : الحجر من حجارة الجنة ولولا ما مسه من أنجاس أهل الجاهلية ما مسه من ذي عاهة إلا برأ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : لقد نزل الحجر من الجنة وإنه أشد بياضا من الثلج ، فما سوده إلا خطايا بني
آدم.
__________
(220 / 3) لا شئ عليه لان الاعمال بالنيات وأما قوله عكس ما ينوي فإنما هو سبق لسان وربما كان أمنية في النفس.
[ * ](4/359)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : سئل كعب عن الحجر الاسود فقال : حجر من حجارة الجنة.
(5) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : الحجر من حجارة الجنة.
(6) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وكيع عن سوادة بن أبي الاسود عن أبيه عبد الله بن عمرو قال : حجوا هذا البيت واستلموا هذا الحجر ، فوالله ليرفعن أو ليصيبنه أمر من السماء ، إن كانا الحجرين أهبطا من الجنة فرفع أحدهما وسيرفع الآخر ، وإن لم يكن كما قلت فمن مر على قبري فليقل هذا قبر عبد الله بن عمرو الكذاب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم قال : لولا ما مس الحجر من ذنوب بني آدم ما مسه ذي عاهة إلا برأ.
(223) في قوله تعالى : * (ومن يعظم شعائر الله) * (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * قال : في الاستيذان والاستحسان والاستعظام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى قال في قوله * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * قال : الوقوف بعرفة من شعائر الله ، وجمع من شعائر الله ، والبدن من شعائر الله ، والحلق من شعائر الله ، والرمي من شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء أنه سئل عن
شعائر الله ، فقال : حرمات الله اجتناب سخط الله وإتباع طاعته ، فلذلك من شعائر الله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم عن مجاهد * (ومن يعظم شعائر الله) * قال : إستعظامها وإستحسانها.
__________
(223 / 1) سورة الحج من الآية (32).
[ * ](4/360)
(224) في النزول بمكة أي موضع يترك منها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الابطح أول ما يقدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن مالك أن عبد الله بن السائب حدثه أن عمر بن الخطاب قدم مكة فنزل بأعلى مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم عن أبي بريدة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه نزل دار أم هاني.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أنه نزل دار أم هاني في شهر رمضان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة كانت تنزل بمكة بالابطح وتدعى إلى الدور فتأبى.
(225) من قال : إذا دخل الهدي الحرم فقد وفى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال : إذا بلغت البدنة الحرم فقد وفت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : كل هدي دخل الحرم فقد وفى عن صاحبه ، إلا هدي المتعة فإنه لا بد له من نسكه يحل بها يوم النحر.
(226) من قال : القارن والمتمتع سواء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد.
__________
(224 / 3) أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل دار أم هانئ في مكة عندما قدم ، والارجح أن ذلك في عمرة الفتح.
(225 / 1) أي إن نفقت بعد دخول الحرم وقبل ذبحها فليس عليه بدلها.
(225 / 2) هدي المتعة : هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج.
فلا بد أن يضحي به ليكون قد وفى ما عليه.
[ * ](4/361)
(227) من رخص في ترك الرمل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس وعلي بن حسين كانا لا يرملان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي جعفر قال : إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل ، قال : وكان عطاء يراه واسعا إن شاء لم يرمل ، وكان الرمل أحب إليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن عطاء في الرجل ينسى الرمل قال : ليس عليه شئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة.
(228) في المحصر من قال : لا يحل إلا بهدي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى قال سعيد بن جبير : لا يحل المحصر إلا بدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : لا يحل المحصر إلا بدم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يصوم عشرة أيام.
(229) في رفع الصوت بالقراءة عشية عرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : لا يرفع الصوت بالقراءة عشية عرفة في الظهر والعصر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال : حضرت إبراهيم ابن هشام يوم عرفة وافق يوم جمعة فجهر بالقراءة ، فقال سالم بيده - أي اسكت -.
__________
(227 / 1) وبرأيهما فإن الرمل إنما كان لاظهار القوة في عمرة القضاء وليس بسنة.
[ * ](4/362)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا : لا يجهر الامام عشية عرفة ولو وافق ذلك يوم جمعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله قال : هو رأي سفيان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ليث بن سعد عن الزهري أن الامام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة.
(230) في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام بن عروة أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يمنع الرجل غلامه من الاحرام وقال ابن سيرين : لا أعلم بذلك من الاحسان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن زيد بن السائب قال : رأيت خارجة بن زيد يخرج غلمانه فيهلون معه من ذي الحليفة.
(231) ما قالوا فيه إذا تعجل في يومين فأصاب صيدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل تعجيل في يومين فأصاب صيدا ، قال : كان لا يرى عليه شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معاذ عن الشعبي أنه سئل عن رجل تعجل في يومين يصطاد ؟ قال : إذا خرج من الحرم فلا بأس.
__________
(229 / 3) لان الحجيج قوم سفر وعليهم القراءة ولا جمعة عليهم.
[ * ](4/363)
(232) في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه كان يردهم إلى المواقيت ، الذين يدخلون مكة بغير إحرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب أبو خليل إلى سعيد بن جبير يخبره أنه إنما يهل من مكة من دخلها بغير إحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال : بصر عيني رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو قال : مر جابر بن زيد بامرأة تبكي فقال : ما يبكيك ؟ قالت : مررت بميقاتي وأنا حائض فجاوزته ولم أهل قال : لم ؟ قالت : نهوني قال : فاخرجي فأهلي من مكان آخر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في رجل
دخل مكة لا حاجا ولا معتمرا وهو يخاف إن خرج إلى الوقت أن يفوته قال : يهل من مكانه ، ولم يذكر دما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن وبرة قال : دخل رجل مكة وعليه ثيابه وحضر الحج وخاف إن رجع أن يفوته فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه ، فإذا قضى الحج خرج إلى الوقت فأهل بعمرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل جهل حتى دخل مكة قال إن كان عظم قوله يهل من مكانه ، وقد قال الحسن أيضا : يرجع إلى حده فيهل منه إلا أن يخشى الفوت ، فإن خشي الفوت أهل من مكانه ومضى ولا شئ عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يهل من مكانه وعليه دم.
__________
(232 / 3) وهو الارجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة رضي الله عنهما لتحرم من التنعيم لعمرتها مع أنها كانت في مكة.
[ * ](4/364)
(233) من رخص للحج أن لا يضحي وما جاء في ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان عمر يحج فلا يذبح شيئا حتى يرجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عثمان عن الحكيم قال : قال نافع بن جبير : ما ضحيت بمكة قط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يحجون ومعهم الاوراق والذهب فما يذبحون شيئا ، وكانوا يتركون مخافة أن يشغلهم عن شئ من المناسك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم عن عائشة أنها كانت تجج فلا تضحي عن بني أخيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن مجاهد قال : ما يصلي ههنا وما يضحي يوم النحر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة أن الاسود وعبد الرحمن بن يزيد كانا يحجان ولا يضحيان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن بيان أن علقمة كان يحج ولا يضحي.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الزعراء عن أبي الاحوص أنه لم يكن يضحي في الحج ، فلما كان أيام التشريق قال : اشتروا بقرة فقدروها لنتزودها في سفرنا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المستنير المسلي عن وبرة بن عبد الرحمن عن شيخ من التيم قال : كنا مع سعد بمنى فلم يضح ثم أرسل إلى جيران له أطعمونا من أضحيتكم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن كليب بن وائل عن عمه قيس بن سعد بنحوه.(4/365)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن صالح عن الشعبي قال : حججت ثلاث حجج ما أهرقت دما.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد أنه كان يكون مع سالم في الحج فلا يضحي بمنى.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء ومجاهد
قالا : قال ابن عباس : من حج فأهدى هديا رجع إلى أهله بحجة وعمرة.
(234) في الرجل يترك الصفا والمروة ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يترك الصفا والمروة قال : عليه دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يحيى بن سعيد أن داود بن أبي عصام قدم فترك الصفا والمروة فقال عطاء : أهرق دما ، وقال طاوس : أدخل معتمرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن قيس بن سعد عن مجاهد وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : إذا نسي الطواف بين الصفا والمروة وهو حاج فعليه الحج ، فإن كان معتمرا فعليه العمرة ، ولا يجزيه إلا الطواف بينهما.
(235) ما قالوا إذا نسي السعي بين الصفا والمروة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : إن شاء سعى بين الصفا والمروة.
وإن شاء لم يسع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى على من يسع بين الصفا والمروة شيئا ، قلت : قد ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يفتي في العلانية بدم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما أتم حج من لم يسع بين الصفا والمروة ثم قرأت * (إن الصفا والمروة من شعائر الله) *.
__________
(234 / 1) وكل من ينس أداء منسك من المناسك عليه دم إلا الوقوف بعرفة فإن تأخر عنه أو تركه فلا حج له وإنما هي عمرة وعليه الحج في العام التالي.
(235 / 3) سورة البقرة من الآية (158).
[ * ](4/366)
(236) في الحلي للمحرمة والزينة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة أنها سئلت وقيل لها : إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن محرمات ، فأقسمت عليها لتلبسن عليها كله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يكرهون التعطر للمرأة في الحل والاحرام (4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الرازي عن سعيد الزبيدي قال : سألت سعيد بن جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه ، قال : إن كانت تلبسه وهي حلال فتلبسه وهي محرمة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المحرمة ما تظهر من الحلي ؟ قال : الخاتم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة الحلي الخفي وتواريه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن الاسود وعلقمة قالا : تلبس المحرمة ما كانت تلبس ، وهي محلة من خزها وقزها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن مغول قال : سألت ابن الاسود تلبس المحرمة من الحلي ؟ فقال : ما كانت تلبس وهي محلة.
(237) من كره للمحرمة أن تلبس الحلي وتزين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور قال : قلت فالعقد ؟ قال : إن كان عقدا مشهورا
فلا.
__________
(236 / 1) وفيه جواز لبس النساء المحرمات للحلي.
[ * ](4/367)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تزين المحرمة ولا تكتحل لزينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء أنه كره الحلي للمحرمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : كان يكره أن تلبس المحرمة الحلي.
(238) في الخاتم للمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال : سألته عنه يعني الخاتم للمحرمة قال : لا بأس ، قد كنا نطوف البيت وهو علينا نحفظ به الاسبوع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا باس بالخاتم للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم وعلى عطاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم.
(239) في القفازين للمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يكره أن تتلثم المحرمة تلثما ، ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين.
__________
(238 / 1) أي ينقلنه من إصبع لآخر ليحصين عدد الاشواط التي يطفنها فلا ينسين.
والاسبوع : الاشواط السبعة للطواف.
[ * ](4/368)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال : تلبس ما شاءت إلا البرقع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : تلبس القفازين والسروايل ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلبس المحرمة القفازين والسراويل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم
وحمادا عن القفازين فقالا : لا بأس به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب.
__________
(239 / 5) ينفض عليها ورسا أي يلطخ جسدها أثر الصباغ والورس نبت تصبغ الملابس به فيعطيها لونا أصفر.
(239 / 11) لا تنقب : لا تضع نقابا.
[ * ](4/369)
(240) في المحرم يغطي وجهه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علقمة يحبس وجهه في ثوبه ومحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : لا بأس إذا أتتك الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بأس للمرأة إذا آذتها الريح أن تشدد ثوبها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الركب شددنا ثيابنا من فوق رؤوسنا على وجوهنا ، فإذا جاوزنا رفعناها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا آذت المحرم الريح فلا بأس أن يرفع ثوبه من بين يديه فيغطي إلى جبهته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس قال : لا بأس
أن تغطي وجهك وأنت محرم وأنفك وأنت محرم إلى جبينك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه ، وتشدد المحرمة ثوبها على وجهها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن الفرافصة بن عمير قال : رأيت عثمان مغطيا وجهه وهو محرم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : يغطي وجهه بثوبه إلى شعر رأسه وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : الوجه فما فوقه من الرأس فلا يخمر أحد الذقن فما فوقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطرف شعره.
__________
(240 / 1) وإنما كان يفعل ذلك إذا أثارت الريح الرمال.
[ * ](4/370)
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن الفرافصة قال : رأيت عثمان مغطيا وجهه بثوبه وهو محرم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن سالم بن ماهان قال : كان عمر بن عبد العزيز يرخص للمحرم يغطي شفتيه ما دون أنفه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء قال : يغطي المحرم وجهه إلى الحاجبين وقال : هو قول سفيان.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان عن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عمن رأى عثمان مغطي وجهه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال : رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.
(241) في المحرم يستظل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال : ضح لمن أحرمت له.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال : خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع ، قلت له - أو قيل : بأي شئ كان يستظل ؟ قال : يطرح النطع على الشجرة فيستظل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا.
(242) من رخص أن يستظل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل عن أخيه إسماعيل بن راشد قال : حججنا ومعنا عمرو بن ميمون فأصابنا برد شديد فكان يغطي رأسه ونحن محرمون.
__________
(241 / 2) النطع : قطعة من الجلد السميك.
(241 / 3) يضحون : يسيرون ضحى أي بغير شئ يستظلون به.
[ * ](4/371)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن أبيه قال : يستظل المحرم بالعود وبيده ، ومن الحر والبرد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود قال : كان أبي يجعل الثوب على المحمل يستظل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن ليث
عن طاوس أنه لم ير بأسا أن يستظل المحرم من الشمس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عمران عن أبي مطر عن أبي الخليل مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جابر عن زيد بن رفاعة قال : رأيت مجاهدا وهو محرم وعلى رحله كهيئة الطلاق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أم شبيب أن عائشة سئلت عن المحرم يصيبه البرد فقالت : يقول بثوبه هكذا ويرفعه فوق رأسه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مثله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال : فدية من صيام أو نسك.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن سليمان قال : سمعت ذرا يسأل إبراهيم عن المحرم يصيبه السماء كيف يصنع ؟ قال : يرفع قناعه فوق رأسه ولا يغطي رأسه.
(243) في التعريف من قال : ليس إلا بعرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحكم عن الحسن قال : أول من عرف بالبصرة ابن عباس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال : رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه.
__________
(242 / 6) كهيئة الطلاق : كالمظلة.
(243) التعريف : الاتجاه في الدعاء نحو عرفة والخطبة يوم الوقوف بعرفة ولكن في غير عرفة.
[ * ](4/372)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش قال :
رأيت أبا وائل وأصحابنا يجلسون يوم عرفة فيتحدثون كما يتحدثون في سائر الايام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب عشية عرفة مسند ظهره إلى المقصورة ويستقبل الشام حتى تغرب الشمس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن يونس عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال : ما كان يشهد المسجد الجامع عشية إلا من كان يشهده قبل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون قال : كانوا يسألون محمدا عن إتيان المسجد عشية عرفة فيقول : لا أعلم به بأسا ، فكان يقعد في منزله فكان حديثه في تلك العشية حديثه في سائر الايام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن الاجتماع عشية عرفة فقالا : محدث.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن التعريف فقال : إنما التعريف بمكة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال : المعرف بمكة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زبيد قال : ما كنا نعرف إلا في مساجدنا.
(11) حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية قال : إنما المعرف بمكة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن علي عن عبد الملك بن الحر عن طلحة عن إبراهيم قال : إن أحق ما لزمت الرجال بيوتها يوم عرفة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سوار قال حدثنا محمد بن سيرين
قال : لقد رأيتنا زمان زياد وما ننكر عشية عرفة من سائر العشيات.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قالا : المعرف بدعة.(4/373)
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يشهدان المسجد عشية عرفة.
(244) من كره أن يزور البيت أيام التشريق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كره زيارة البيت أيام التشريق يعني بعد الواجب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا زرت البيت يوم النحر فلا تعد إليه حتى تنفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره زيارته أيام التشريق يعني بعد الواجب.
(245) من رخص في زيارته كل يوم وكل ليلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يأتي البيت أيام التشريق ولم يكن أحد يفعله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مغيرة بن زياد عن عطاء قال : إن زرت البيت أيام التشريق كل يوم فهو أفضل.
(246) فيمن قرن بين الحج والعمرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن الحسن بن
سعد عن ابن عباس قال : أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الجراح عن الاعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال : كنا نسير مع عثمان فسمع رجلا يلبي بهما جميعا
__________
(246 / 1) وفيه جواز الاقران بين الحج والعمرة في إحرام واحد.
[ * ](4/374)
فقال عثمان : من هذا ؟ فقالوا علي قال : فأتاه عثمان فقال : ألم أني نهيت عن هذا فقال : بلى ، ولكن لا أدع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال : خرجنا حجاجا ومعنا الصبي بن معبد قال : فأحرم بالحج والعمرة قال : فقدمنا على عمر ، فذكر ذلك له فقال : هديت لسنة نبيك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة عن الصبي بن معبد عن عمر بمثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن شقيق عن الصبي بن معبد عن عمر بمثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران قال : حججت مع مولاتي فدخلت على أم سلمة فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا آل محمد أهلوا بعمرة وحج ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمر وطاف بهما طوافا واحدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة قال حميد بن هلال : سمعت مطرف بن عبد الله يقول : حدثنا عمران بن حصين قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ، ثم لم ينه عنه ولم يترك كتابا بحرمته.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي إسماعيل عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا : " لبيك بحجة وعمرة معا ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لبيك بحجة وعمرة ".
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي قلابة يقول : إنما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه أخبر أنه ليس بحاج بعدها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال : سمع أصحاب محمد يلبون بعمرة وحجة معا.(4/375)
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال : خرجنا حجاج ومعنا رجل من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا قال : فنزلنا قريبا من ابن عمر قال : فقلنا : إن معنا رجلا من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا فما كفارته ؟ قال : كفارته أن يرجع بأجرين وترجعون بواحد.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لبيك بعمرة وحجة ".
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لبيك بعمرة وحجة ".
(247) من كان يرى الافراد ولا يقرن (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الافلح عن القاسم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده أربعين سنة ، وهم كانوا لسنته أشد أتباعا ، أبو بكر وعمر وعثمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جردا.
زاد سفيان : وعثمان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن شعبة قال : أفرد الحج أبو بكر وعمر وعثمان وعلقمة والاسود.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سألت سليمان بن يسار عن الجمع بين الحج والعمرة فقال : لا نحب أن نخلط بحجنا شيئا.
__________
(247 / 1) وفيه جواز إفراد الحج ولكنه لا ينفي الاقران ولا ينكره.
[ * ](4/376)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال : قال ابن الزبير : أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا - يعني ابن عباس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره الاقران والمتعة وقال : التجريد أحب إلي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الاسود قال : قال عبد الله بن مسعود : نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر قال : فسافر الاسود ثمانين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما ، وسافر عبد الرحمن بن
الاسود ستين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال : خرجت مع إبراهيم ومعنا أصحاب لنا فأحرموا جميعا وجردوا الحج.
(248) في القارن من قال : يطوف طوافين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قالا في القارن : يطوف طوافين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن حكم عن عمرو بن الحسن بن علي قال : إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين ، واسع سعيين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم وعن إسماعيل عن الشعبي قال : طوافين ، ويسعى سعيين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القارن فقالا : يطوف طوافين ويسعى سعيين.
__________
(248 / 1) أي أنه يطوف طوافا لحجه وطوافا لعمرته.
(248 / 2) أي سعي لحجته وسعي لعمرته.
[ * ](4/377)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في القارن قال : طوافان وسعيان.
(249) من قال : يجزي للقارن طواف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافا واحدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال : حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا جمع بين الحج والعمرة فطواف واحد وسعي واحد وإن أقرن فطوافان وسعيان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن سالم قال : إذا جمع بين الحج والعمرة فعليه طواف واحد وسعي واحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : يجزيه طواف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : إذا قدمت قارنا أو متمتعا فيكفيك سعي واحد بين الصفا والمروة ، فإن كنت ساعيا ثانيا فأخر ذلك إلى يوم النحر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف لهما طوافا واحدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري وعن هشام عن الحسن قالا : يطوف طوافا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن هشام قال : يطوف.
__________
(249 / 1) وفيه جواز الاكتفاء بطواف واحد للحج والعمرة.
[ * ](4/378)
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء وطاوس قالوا : يطوف القارن طوافا.
(250) في النقاب للمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان ينهي النساء عن النقاب وهن حرم ، ولكن يسدلن الثوب عن وجهوهن سدلا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر : لا تنتقب المحرمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل ، ورخصت في الخفين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا العقدي عن أفلح عن القاسم قال : لا تنتقب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن النقاب للمحرمة فكرها وقالا : تخرج وجهها لله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يعني النقاب.
(251) في القيام عند الجمرة قدر كم يكون ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : وقف رسول الله عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الاولى ، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان عن(4/379)
محمد بن الاسود بن خلف قال : أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير أنه وقف مع ابن عباس قدر سورة من السبع قال : قلت من الناس من ينظر القراءة ومنهم يسرع قال : قلت : مثل قراءتي ؟ قال : قلت أنت خفيف القراءة قال : مثل قراءتي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : أخبرني علي الازدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بمثل حديث عبد الله إياي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج قال : وقفت مع عمرو بن شعيب وعبد الرحمن بن الاسود فلم يطيلا ، ووقفت مع عطاء قدر سورة الحج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال : رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وطاوسا وعامر بن عبد الله بن الزبير يطيلون القيام عند الجمار.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : كان ابن عمر يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج أن عطاء وقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل السورة من المئين.
(252) في تراب الحرم يخرج به من الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن أبي الفرات المكي عن أبيه عن ابن الزبير لما هدم الكعبة فبناها كره أن يبني فيها من تراب الحل.(4/380)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يخرج يعني تراب الحرم إلى الحل.
(253) من كره أن يطوف بالبيت إلا وهو طاهر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا تطوف بالبيت إلا وأنت على وضوء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن الربيع عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على غير طهارة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء وكان الوضوء أحب إليهما.
(254) في الرجل يحرم وعليه قميص ما يصنع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا أحرم الرجل وعليه قميص فلا ينزعه من رأسه ، يشقه ثم يخرج منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن ومغيرة وحصين عن الشعبي قالوا : يخرقه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد وعن سعيد بن مسروق عن أبي صالح قالا : إذا أحرم وعليه قميص فليشقه.
__________
(253 / 1) وفيه وجوب الوضوء للطواف.
(253 / 2) وفيه وجوب الوضوء لقضاء المناسك كلها.
(254 / 2) يخرقه : يشقه.
[ * ](4/381)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن واصل عن أبي قتادة قال : يشقه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أبي قلابة قال : يخلعه من قبل رجليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : من أحرم وعليه قميص فلينزعه ولا يشقه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن همام عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اخلعها واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك " ، يعني حجة كانت عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : ينزعه.
(255) في الحائض ما تقضي من المناسك (1) حدثنا أبو عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صى الله عليه وسلم أمرها وكانت حائضا أن تقضي المناسك كلها ، غير أنها
لا تطوف بالبيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تقضي المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : تقضي الحائض المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : قلت لابي العالية : تقرأ الحائض القرآن ؟ قال : لا تقرأ القرآن ولا تقبل ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال : الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت.
__________
(255 / 1) وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت إلا على طهر فإن كانت حائضا أخرت الطواف حتى تطهر.
[ * ](4/382)
(256) من كان يقول : يؤخر الظهر بعرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه قال : يؤخر الامام الظهر يوم عرفة أشد ما يؤخرها في يوم من السنة ، ويعجل العصر أشد ما يعجلها في يوم من السنة.
(257) من كره أن يبيت ليالي منى بمكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة ، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر أنه كره أن ينام أيام منى بمكة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يكون
أول الليل بمنى وآخره بمكة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن عبد الله المدني قال : سمعت محمد بن كعب يقول : من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي قلابة قال : اجعلوا ايام منى بمنى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التشريق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا بات دون العقبة أهرق لذلك دما.
__________
(256 / 1) وفيه أن الظهر والعصر تجمعان بعرفة جمع قصر وتقديم.
(257 / 9) أي ليس عليه دم لذلك.
[ * ](4/383)
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال : سئل عن الرجل يبيت ليالي منى بمكة قال : يتصدق بدرهم أو نحوه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يبيت ليلة تامة عن منى.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن بكير بن مسمار عن سالم قال : يتصدق بدينار ، يعني إذا بات عن منى.
(258) من رخص أن يبيت ليالي منى بمكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له من أجل سقايته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا رميت الجمار فبث حيث شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في صيعة.
(259) في المحرم ما يحمل من السلاح (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن شبيب بن حوشب عن القاسم قال : كان أصحاب محمد إذا أحرموا حملوا معهم السيوف في القرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لم يكونوا يكرهون أن يسافروا بالسيوف في قربها وهم محرمون.
__________
(258 / 3) أي إذا كان وحده وليس معه أحد من أهله.
[ * ](4/384)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان يدخل الحرم بسيفه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال : لا يدخل أحدكم مكة بسلاح في حج ولا عمرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن أبي إبراهيم قال : أحسب أني سمعت قيس بن سعد يقول : قال ابن عمر : المحرم لا يحمل السلاح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : لا يدخل المحرم بسلاح.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال : سألت مولى لابن عمر عن موت ان عمر قال : أصابه رجل من أهل الشام بزج فدخل عليه الحجاج يعوده فقال : لو أعلم من أصابك لفعلت وفعلت قال : أنت أصبتني أدخلت السلاح الحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وليس بالاحمر عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر أنه دخل الحرم وعليه سيف متقلده ، فلما دخل نزعه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصلت عن عقبة بن صهبان قال : رأيت عثمان بالابطح وإن فسطاطه مضروب ، وإن سيفه معلق بالفسطاط.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن إبراهيم قال : تقضي الحائض المناسك كلها ، غير الطواف.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن جابر بن زيد قال : تقضي المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : سمعته يقول تقف بعرفة تقضي المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن يزيد بن هانئ عن حسين بن علي قال : تقضي الحائض المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت.(4/385)
(260) في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق قال : طافت امرأتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة ،
فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك فقال : نعم ما أمرتها به عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم تقولان : إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت ، فلتطف بين الصفا والمروة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، فلتسع بين الصفا والمروة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال : سألت عطاء عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قال : تسعى بين الصفا والمروة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تسعى بين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم وعن شعبة عن الحكم وحماد قالوا : يسعى بين الصفا والمروة.
(261) من كان يستحب أن يطوف يوم النحر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أتى منزله فقال ثم أتى منى ولم يعد إلى البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه لم يزد يوم الزيارة على طواف واحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع.
__________
(260 / 1) وفيه جواز قضاء الحائض للمناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(261 / 1) فقال : أي فاستراح وقت القيلولة.
وهو النوم أو الاستلقاء للراحة عند الهاجرة.
[ * ](4/386)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم قال : طفت مع سعيد بن جبير يوم النحر طوافا واحدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ليلى قال : خرجت مع الحسن فلما كان يوم النحر زرنا البيت فطفنا بالبيت طوافا واحدا ، وسعينا بين الصفا والمروة ثم رجعنا إلى منى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن عبد الرحمن بن الاسود أنه كان يطوف طوافا واحدا يوم الزيارة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أفلح قال : زرت مع القاسم البيت في آخر السحر فطفنا طوافا واحدا لما أصبحنا ، ثم رجعنا إلى منى.
(262) من جمع بين الظهر والعصر بعرفات (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفات ، ثم صلى العصر يعني بعرفة ولم يسبح بينهما شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير من مغيرة عن إبراهيم عن الاسود عن عمر أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفات ثم وقف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة والاسود قالا : قال عبد الله : لا يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة ، الظهر والعصر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن الزبير قال : من سنة الحج إذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم يقف بعرفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : من السنة أن يجمع بينهما بعرفة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : صليت خلف سالم وعبيدالله بعرفة ، فجمعا بين الصلاتين ولم يجهرا بالقراءة.(4/387)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : يجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
(263) في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل يجزي عني ؟ فقال : إن كانت في نذر أو في كفارة فوافى بها البيت فلا إخالك وافيت بها ، وإن كانت تطوعا ، قال : قلت : فيه ولو شاة ؟ قال : نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الارنب بقرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : في الارنب كف من طعام فما دونه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال : في الارنب شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عقيل عن الضحاك قال : في الارنب ما دون المسنة.
(264) في النعامة يصيبها المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية قالوا : في النعامة بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : في
النعامة بدنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : في النعامة جزور.
__________
(263 / 2) وإنما قضى بهذا فيمن تعمد الصيد وهو يعلم تحريمه.
(264 / 1) أي في كل شئ من الصيد ما يعادله أو يقاربه.
[ * ](4/388)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : في النعامة بدنة.
(265) في بقر الوحش (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : في البقر بقرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيه جزور.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : في البقرة بقرة.
(266) في الرجل إذا أصاب حمار الوحش (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الحمار بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : في الحمار بقرة.
(267) في المحرم يموت يغطى رأسه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه بطيب ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا ".
__________
(267 / 1) وفيه الامر بترك من مات من الحجيج ملبيا مكشوف الوجه عند تكفينه.
[ * ](4/389)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات وإذا كفن ؟ قال : قد غطى ابن عمر وكشف غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يغطى رأس المحرم إذا مات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا مات المحرم فقد ذهب إحرامه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم عن عائشة قالت : إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت فقالت : اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن يسار قال : سمعت عكرمة وسئل عن الرجل يموت وهو محرم قال : قد ذهب إحرامه ، يكفن به الحلال.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمروا وجوهكم ولا تشبهوا باليهود ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في المحرم : يغطي رأسه ولا يكشف.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال : لا تقربوه طيبا.
(268) في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا ، ثم قالت : كان في علم الله أنحرهما جميعا ذلك في التطوع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أن عائشة نحرتهما جميعا.(4/390)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز الثقفي قال : ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وبنته فأضلهما بذي المجاز ، فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال : تربص اليوم وغدا وبعد ، فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعا ، فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما ولا يحل منك حراما حتى تنحرهما أو هديين آخرين ، فإن نحرت الهديين الذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عقيل بن طلحة عن أبي الحصيب القيسي أنه أهدى عن أمه بدنة فأضلها فاشترى مكانه أخرى فقلدها ، ثم وجد الاولى فسأل ابن عمر قال فقال : انحرهما جميعا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي طالب الحجام
وكان ثقة عن ابن عباس قال : ينحرهما جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها أهدت بدنتين فأضلتهما ، فأهدى لها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما ، ثم وجدت البدنتين فنحرتهما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن علي بن نافع قال : سقت بدنة فأضللتها ، فاشتريت أخرى فنحرتها ، ثم وجدت الاولى فسألت عروة بن الزبير فقال : انحرهما ، وسألت عكرمة فقال : ناقة من إبلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : انحر الاولى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : سألت عنه قبيصة بن ذؤيب فقال : انحرهما جميعا ، وإذا كانت واجبة صنع بالاخرى ما شاء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن وعطاء انهما قالا في رجل أضل بدنته تطوعا فاشترى أخرى ، قالا : إن كان قلد التي اشترى نحرهما ، وإن كان لم يقلدها باعها إن شاء.(4/391)
(269) في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال :
قال الاسود لرجل منهم موسر : لو مت ولم تحج لم أصل عليك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن المجاهد بن رومي - وكان ثقة - قال : سألت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلي وعبد الله بن معقل عن رجل مات ولم يحج وهو موسر فقال سعيد : النار النار وقال ابن معقل : مات وهو الله عاص وقال ابن أبي ليلي : إني لارجو أن يحج عنه وليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير قال : لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج ، لم أصل عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال : من مات وهو موسر لم يحج ، جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : من مات وهو موسر لم يحج ، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عدي عن الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم عن عمر مثله.
(270) في السرعة والتؤدة في الطواف.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : رأيت ابن الزبير يسرع في الطواف.
__________
(269 / 1) لانه إنما يترك ركنا من أركان الاسلام عامدا مستخفا بحقه وهو يقدر على أدائه فكأنه ينكر الاركان كلها فهو بالتالي قد خرج من جماعة المسلمين.
[ * ](4/392)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن إسماعيل بن عبد الملك : قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يهرول في الطواف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت عمرو بن ميمون يطوف بالبيت يسرع ، حتى يكاد يسعى أو يشتد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : طفت معه بالبيت ، فكان يمشي على هئية قليلا ولا يزاحم على الحجر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال : قال لنا سعيد بن جبير ونحن نطوف بالبيت : يا معشر الشباب ارملوا أسرعوا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن طاوس قال : حبسنا لابن عمر ننظر كيف يطوف ؟ فرأيناه قائلا هكذا قد قبض على أصابعه وهو يشتد.
(271) في المحرم يأكل ما صاد الحلال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأبو الاحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل ، فرأى أصحابه حمارا وحشيا فلم يؤذوه حتى أبصره ، فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا وحلموا منه فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال : " هل أشار إليه أحد منكم " ؟ قالوا لا ، قال : " فكلوا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن عبيدالله في الحج ونحن محرمون قال : فأهدي لنا طائر وطلحة نائم قال : منا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقط طلحة ذكروا ذلك له قال : فوقف من أكله وقال : أكلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره ، يعني في الاحرام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال : سمعت أبا هريرة قال : لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد
__________
(271 / 1) وفيه جواز أن يأكل المحرم من صيد الحلال إن كان لم يعن على صيده لا بقول ولا بفعل.
(271 / 3) أي إن كان قد صيد له على وجه الخصوص فلا يجوز له أن يأكل منه.
[ * ](4/393)
الصيد فيأكل الحرام ، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال : لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء انهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال ، إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعد بن عياض قال : سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم فقال : لا بأس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قرة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال رجل : اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال قال : فمررنا بأبي ذر فسألناه فقال : أراكم تحيرتم لا بأس به.
(272) [ ما ] كره أكله المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال : أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال : فرده : وقال : " إنه ليس منا رد عليك ، ولكنا حرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أهدي الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال : " لولا أنا محرمون لقبلناه منك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره طرى الصيد إن صيد للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فقال : ردوا إليه ، إنا محرمون ".
__________
(271 / 5) الصفيف : اللحم القديد.
[ * ](4/394)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أنه كان ينهي الحرام عن أكل الصيد ، وشيقة وغيرها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه كره أكله للمحرم ويتلو * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) *.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قلت يا ابن أختي إنما هي ليال ، فإن تخلع في صدرك شئ فدعه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس قال : هي مبهمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد بن صبيح عن علي أنه كرهه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو في بعض حجاته وهو محرم ، فأمر بها فطبخت فجعلت ثريدا فأتي بها في الجفان ونحن محرمون ، فأكلوا كلهم إلا علي.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : سألت الشعبي عنه فقال : قد اختلف فيه فلا تأكل منه أحب إلي.
(273) في المحرم يحمل امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : إن استطعت ألا تدنو من امرأتك وأنت حرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه أنه كان يأمر باعتزالها جدا.
__________
(272 / 5) الوشيقة : القطعة من اللحم المجفف.
(272 / 6) سورة المائدة من الآية (96).
(272 / 7) أي إن شككت في أمر أو طعام أنه لا يحل لك فلا تأكله.
(272 / 8) أي أن الآية لم تحدد هل الصيد وحده هو المحرم أم لحم الصيد أيضا إن صاده غير المحرم ؟ فتركه بالتالي أولى.
(273 / 1) أي كي يبتعد عن الفتنة فلا يزله الشيطان.
[ * ](4/395)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال : سألت عنه نافعا فقال : لا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي معشر عن سعيد بن المسيب في الرجل يحمل امرأته وهو محرم فقال : إحملها واتق الله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب بنحوه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قالا : لا بأس أن يحملها ، ما لم يكن ملامسة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا : لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده جلدها.
(274) في الرجل يصيب الصيد فلا يجد له ندا من النعم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : سأل مروان بن الحكم ابن عباس ونحن بوادي الازرق فقال : الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أصاب المحرم من الصيد ما لم يكن فيه هدي تصدق بثمنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ما لم يبلغ هديا فطعام يطعمه.
(275) في التعريب للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال تمثل هذا البيت وهو محرم ، قال : وهن يمشين بنا هميسا * أن تصدق الطير ننك لميسا قال : فقيل له : تقول هذا وأنت محرم ؟ فقال : إنما الفجش ما روجع به النساء وهم محرمون.
__________
(273 / 4) أي وحاذر الفتنة.
(275 / 1) ما روجع به النساء : أي ما وجه إليهن من الحديث الفاحش وهن مستمعات له أو على مسع منه.
[ * ](4/396)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أنه كره الاعراب قلت : وما الاعراب ؟ قال : أن يقول : لو أحللت قد أصبتك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كره التعريب للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عبد الله بن عبيد الله أنه كره
التعريب للمحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عطاء عن طاوس أن عبد الله بن الزبير قال : إياكم والنساء فإن الاعراب من الرفث قال طاوس : فأخبرت بذلك ابن عباس فقال : صدق ابن الزبير.
(276) من قال : ليس على الصفا والمروة دعاء موقت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن غياث عن الاعمش عن إبراهيم قال : ليس على الصفا والمروة دعاء موقت فادع بما شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لم يسمع على الصفا والمروة دعاء موقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال : ليس عليها دعاء موقت ، فادع بما شئت وسل ما شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن معاذ بن العلاء قال : سمعت عكرمة بن خالد المخزومي يقول : لا أعلم على الصفا والمروة دعاء موقتا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا عن الشعبي عن وهب بن الاجدع أنه سمع عمر يقول : يبدأ بالصفا ويستقبل البيت ، ثم يكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله لنفسه وعلى المروة مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
__________
(275 / 2) الاعراب : أي إظهار الرغبة بالكلمة الواضحة المعنى.
[ * ](4/397)
صعد على الصفا استقبل البيت ثم كبر ثلاثا ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، يرفع بها صوته ثم يدعو قليلا ثم يفعل ذلك على المروة حتى يفعل ذلك سبع مرات ، فيكون التكبير واحدا وعشرين تكبيرة فما يكاد يفرغ
حتى يشق علينا ونحن شباب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن الاصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يقول : يقوم الرجل على الصفا والمروة قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال : قال الحكم لابراهيم رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقوم على الصفا قدر ما يقرأ الرجل عشرين ومائة آية قال إنه لفقيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقى ووحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ".
ثم دعا بين ذلك ، قال مثل ذلك ثلاث مرات ثم نزل المروة حتى انصبت قدماه إلى الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
(277) من قال : إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر قال : من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق وقال ابن عباس : ما نوى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن العباس بن عبد الله عن أبيه قال : خرجت مع خالتي ميمونه فلبدت رأسي بعسل أو بغرا فتنشر ، فشق علي وأنا محرم فسألتها فقالت : إغمس رأسك في ماء مرارا.
__________
(277 / 1) أي إن نوى الحلق فعليه وإن نوى التقصير فعليه التقصير.
(277 / 2) تنشر : إنتشر أي سال العسل أو الفراء على وجهه ورقبته.
[ * ](4/398)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال : من لبد أن عقص أو ضفر فقد وجب عليه الحلق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن شيخ قال : سألت عنه فزعموا أنه أبو المهلب قال : من لبد أو ضفر فقد وجب عليه الحلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال من لبد أو ضفر فليحلق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن ابن أبي مليكة قال : وضعت على رأسي طيبا قبل أن أحرم فلقيت ابن الزبير فقال : أما عمر فكان يرى الحلق على من لبد ، وأما أنا فلا أرى إلا ما نويت.
(278) في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه أو حلق رأسه أو نحو هذا مما لا يحتاج إليه المحرم مما لا ينبغي لنا أن نصنعه قال : إن فعل ذلك جميعا معا فعليه دم واحد وإذا فرق فلكل شئ من ذلك دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد ، وإن فرق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم.
(279) في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : رأيت القاسم يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة ، ورأيت سالما لا يفعل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يتطوع بينهما.
__________
(279 / 1) والراجح جمعهما جمع تقديم.(4/399)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة ، ولم يسبح بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : صل بين الظهر والعصر بعرفة إن شئت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : من صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إن امكنك الامام أن تطوع بينهما فتطوع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة.
(280) في المحرم يذبح (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الصباح بن عبد الله البجلي قال : سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح قال : نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يذبح المحرم كل شئ ، إلا الصيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : وسألت عطاء فقال : لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : سألته عن ذبيحة المحرم فلم ير بها بأسا قال : وكان الحكم لا يرى بها بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : ذبيحة المحرم ميتة.
__________
(279 / 3) لم يسبخ : لم يتطوع أي لم يصل بينهما نافلة.
(280 / 1) أي يجوز للمحرم أن يذبح هديه بنفسه.
(280 / 5) وفيه نفي إجازة ذبح المحرم لهديه.
[ * ](4/400)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال : ذبيحة المحرم كالميتة لا تؤكل.
(281) في المستحاضة تطوف بالبيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أبي ماعز قال : جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني إستحضت قال : " دعي الصلاة أيامك التي هي أيامك ، اغتسلي واحشي كرسفا وطوفي بالبيت وصلي ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد عن ابن عمر في المستحاضة قال : مرها فلتغتسل ولتستنق بجهدها ولتستذفر بثوب نظيف ثم لتطف بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حبيب عن عطاء عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال : سألت امرأة ابن عباس فقالت : تطوف المستحاضة بالبيت ؟ قال : تقعد أيام اقرائها ثم تغتسل وتطوف بالبيت قال : فقالت : هل تدخل الكعبة ؟ قال : فقال : استدخلي واستذفري وادخلي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : سألته أتصلي المستحاضة ؟ قال : نعم وتحج البيت وإن سال علي عقبيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن إنهما قالا : تقضي المناسك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
المستحاضة تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
__________
(281 / 1) أي كما يجوز للمستحاضة أن تستثفر بثوب وتصلي بعد انقضاء أيام حيضتها يجوز لها كذلك أن تطوف بالبيت.
- الكرسف : هو القطن.
(281 / 2) الاستثفار والاستذفار : واحد وهو أن تشد قطعة من القماش حول حقوها وتشدها على موضع الدم كي لا يسيل.
(281 / 3) استدخلي : أحشي قطنا.
[ * ](4/401)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن عطاء عن امرأة من أهل مكة عن عائشة أنها طافت مستحاضة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء : تجلس المستحاضة استعدادها الذي كانت تجلس فيه ثم تحتشي وتطوف بالبيت وتنفر.
(282) في أي ساعة يروح الناس إلى منى ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : لنافع : متى كان ابن عمر يروح ؟ قال رسوله : عند الامام فإذا راح عجل أو أخر قال : وكان لا يخرج حتى يطوف سبعا ، وكان يحب أن لا يصلي الظهر إلا بمنى قال : وأخر الامام يوما فصلى دون منى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت أنسا راكبا حمارا إلى منى يوم التروية فقلت له : أين يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في هذا اليوم ؟ فقال : أنظر أين يصلي امراؤك فصل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يصلي الظهر يوم التروية بمكة ثم يسير إلى منى فيبيت بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية توجه إلى منى ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال : الرواح إلى منى إذا زاغت الشمس فليبرح الامام.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية بمنى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : كانت عائشة تمكث بمكة ليلة عرفة مساء يوم التروية عامة الليل.
__________
(282 / 2) وفيه وجوب إتباع الامير في صلاته.
[ * ](4/402)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : صليت معه بمكة العشاء ليلة التروية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت ابن الزبير يقول : إن من سنة الحج إن الامام يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم يغدو.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : قال عطاء : من شاء صلى بمكة الظهر ومن شاء صلى بمنى.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير يوم التروية صلى ركعتين في المسجد الحرام ثم خرج من مكة ماشيا حتى انتهى إلى منى ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
(283) من أي ساعة يذهب إلى عرفة من منى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن لاحق بن حميد قال : صليت الفجر إلى جنب ابن عمر وراحلته موقوفة ، فما نظر إلى الشمس على قمة الجبل ركب راحلته ثم غدا إلى عرفات.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال : أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى إذا أصبح وطلع حاجب الشمس سار حتى نزل منزله من عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم سار.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صليت الفجر فسر إلى عرفات فانزل منازل الناس الاراك وغيره من منازلهم.
__________
(283 / 2) بسحر : أي قبيل صلاة الصبح.
[ * ](4/403)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : رأيت الائمة أئمة الموسم يتحرون بغدوهم إلى عرفات طلوع الشمس ، ولا أراهم تحروا به إلا فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال : صليت مع القاسم الفجر بمنى ثم مكث ساعة ثم ارتحل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لا يخرج من منى إلى عرفات حتى يصلي بمنى الغداة.
(284) من كان إذا استلم الحجر قبل يده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدالله عن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادريس عن ابن جريج عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وأبا هريرة إذا استلموا الركن يعني الحجر قبلوا أيديهم قال : قلت لعطاء : وابن عباس ؟ قال : وابن عباس ، حسبت كثيرا قال : وقال عطاء : لم أمسح الركن إن لم أقبل يدي قال : وقال عمرو بن دينار : الجفا من مسح الركن ولم يقبل يده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع قال : رأيت ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز استلما الحجر فأما أحدهما فقبل يده ، والآخر مسح بها وجهه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن هشام بن عروة قال : ما رأيت أبي استلم الحجر إلا قبل يده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وعبدة عن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير يمسح الحجر ثم يقبل يده.
(285) من كان إذا استلم الركن اليماني قبل يده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي ذر قال : رأيت مجاهدا وسعيد بن جبير وعطاء إذا استلموا الركن قبلوا أيديهم.(4/404)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن طارق قال : رأيت علي بن حسين يلتزم الركن اليماني.
(286) في الرجل يطوف بالبيت وينسى أن يصلي الركعتين.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل ينسى الركعتين اللتين للطواف الواجب قالا : إن صلى بعدها صلاة أجزأه ذلك ،
وإن صلى في أدنى الحرم وأقصاه أجزأه ، وإن لم يصل حتى يخرج من الحرم أهرق دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء في رجل طاف بالبيت ونسي أن يصلي الركعتين حتى مضى قال : يصليهما إذا ذكر وليس عليه شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل نسي ركعتي الطواف قال : يصليهما حيث ما ذكرهما ما لم يغش النساء.
(287) في الحلق أين هو ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عتاب بن زياد بن ورقاء قال : سمعت سعيد بن جبير يقول للحلاق : أبلغ بالحلق إلى العظمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج أبلغ إلى العظمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق : ابدأ بالايمن وابلغ بالحلق إلى العظمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن محمد بن الحارث عن سفيان عن أبي الازدي قال : نحر ابن عمر وحلق قال : فسمعته يقول للحلاق : أبلغ إلى العظمين ، قال : سمعتهم يذكرونه ولم أسمعه من ثابت.
__________
(285 / 2) يلتزم الركن : يمسكه بيديه.
(287 / 1) أي يحلق السالفين أيضا.
[ * ](4/405)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جنيد الحجام عن مختار بن منيح عن أبي جعفر قال : أبلغ إلى العظمين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال : السنة أن يبلغ بالحلق
إلى العظمين.
(288) بأي الجانبين يبدأ في الحلق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق هكذا ، وأشار بيده إلى الجانب الايمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق : ابدأ بالايمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أخبرني الرجل الذي قصر عن نافع بن علقمة في أمارته قال : فقال لي : ابدأ بالشق الايسر قال : قلت إني قصرت عن ابن عباس فقال : بالايمن قال : امض لما أمرت به.
(289) في الجمار متى ترمى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب عن محمد بن السائب عن أبيه قال : رأيت عمر يخرج إذا زالت الشمس يرمي الجمار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال : ترمى الجمار إذا طلعت الشمس.
__________
(288 / 1) لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في أمره كله.
(289 / 1) إذا زالت الشمس : إذا مالت وصار وقت الزوال أي قبيل أو عند صلاة الظهر.
[ * ](4/406)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
رأيت ابن الزبير وعبيد بن عمير يرميان الجمار بعد ما زالت الشمس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن عثمان قال : رأيت سعيد بن جبير يتحين زوال الشمس فيرمي الجمار.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل : قال : رأيت سعيد بن جبير وطاوسا يرميان الجمار عند زوال الشمس ويطيلان القيام.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن مثله.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس فعاودته في ذلك فقال ذلك.
(290) في رمي الجمرة العقبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ، فإذا زالت الشمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله ولم يرفعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الحسن عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل ، فرحلنا على جمرة أغيلمة بني عبد المطلب وجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : " أبيني لا ترجموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".
وما أحسب أحدا يرميها حتى تطلع الشمس ، فكان ابن عباس يقول : من أفاض من عرفة فلا حج له.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا
ترمي الجمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس.
__________
(290 / 1) وفيه جواز رميها في أي من الوقتين.
[ * ](4/407)
(291) من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب قال : رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس ، وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا ، لا يرون به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت : وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس ، فأذن لها وكانت امرأة ثبطة ثقيلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عبد الله قال : كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى ، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس.
(292) في المحرم يحتجم من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال : قيل لعطاء يحتجم المحرم ؟ فقال : نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا يحلق شعرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبيدالله بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال : سئل طاوس أيحتجم المحرم ؟ قال : نعم إذا كان رمى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم.
__________
(292 / 1) وفيه جولاز احتجام المحرم.
[ * ](4/408)
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن حميد بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن منصور عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن الاعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ذؤابتيه بمكان يدعى لحى جمل.
(293) من كره للمحرم الحجامة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يحتجم المحرم.
(294) في المحرم يشم الريحان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك عمن رأى مع عبد الله بن عارم بعرفة في الحج ريحانا وهو محرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغار عن عطاء قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان والاذخر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه قال : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الارض.
__________
(294 / 1) والريحان نبات وليس بطيب وله أسماء عديدة منها الشيح والآس وغير ذلك.
[ * ](4/409)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الارض.
(295) من كره للمحرم أن يشم الريحان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكره شم الريحان للمحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : سألت جابرا يشم المحرم الطيب ؟ فقال : لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء عن الحكم قال : لا يشم المحمر الشيخ ولا القيصوم.
(296) ما قالوا فيه إذا شم الريحان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا شم المحرم طيبا كفر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا وضع المحرم علي شئ منه دهنا فيه طيب ، فعليه الكفارة.
(297) في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء قال : لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختصب بها.
__________
(295 / 3) أشيح هو نفسه الريحان والقيصون نبت يشبهه وهو طيب الريح.
(297 / 1) وتستعمل الحناء دواء لتشقق الجلوبين الاصابع ومواضع التعرق.
[ * ](4/410)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : لا بأس أن يتداوى بالحناء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال : لا يختصب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان.
(298) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء : إجعلها عمرة فإنه ليس لك
حج فإن الله يقول : * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال : قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج ، قال شريك : يمضي ، وقال هشيم : يلزمه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال : يحل أو يهل بعمرة.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : كان ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج فقال عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه.
__________
(298 / 4) سورة البقرة من الآية (197).
(298 / 7) لقوله تعالى : * (الحج أشهر معلومات) * فلا يهل بالحج في غيرها.
[ * ](4/411)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا الحكم البجلي كان يهل بالحج في غير أشهر الحج قال : فلقيه عكرمة فقال : أنت رجل سوء.
(299) في الشرب في الطواف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل الوادع قال : استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت ، فقال : رجل ألا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه بإناه فيه نبيذ زبيب فقال : " ألا أكفيت عليه إناء أو عرضت عليه عودا " ، ثم شرب منه فقطب ، ثم دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس
قال : لا بأس بالشرب في الطواف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو يطوف بالبيت ، فأتي بذنوب من نبيذ السقاية فشرب.
(300) في المحرم يدل الحلال على الصيد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : إن دل حرام حلالا على صيد فلم يأخذه فليستغفر الله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ليس عليه شئ.
(301) من كان يقول : ليكن آخر عهدك بالبيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم قال : قال عمر : ليكن آخر عهدكم بالبيت وليكن آخر عهدكم من البيت بالحجر.
__________
(299 / 2) أكفيت عليه إناء : غطيته بإناء.
[ * ](4/412)
(2) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال : قلت لابراهيم : بأي شئ يكون أخر عهدي بالبيت ؟ فقال : بالحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كانوا يستحبون إذا ودعوا أن يكون آخر عهدهم بالحجر.
(302) في المحرم يضطر إلى الخفين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا أضطر المحرم إلى لبس الخفين خرق ظهورهما وترك فيما ما يستمسك رجلاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا اضطر
المحرم إلى الخفين خرقهما وترك فيهما قدر الشراك ، ويقطعها من قبل كعبيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : قال نافع : يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال : يتخفف إذا لم يجد نعلين قال : قلت : أيشقهما ؟ قال : إن الله لا يحب الفساد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه يرخص للمحرم أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن لم يجد نعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين ".
(303) في المرأة تحج في عدتها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال : لا بأس أن تحج.(4/413)
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال : سألت عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها تحجان في عدتهما فقال : نعم ، قال حبيب : وكان الحسن يقول ذلك.
(304) من كره لها أن تحج في عدتها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد المسيب
وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الاعرج عن مجاهد أن عمر وعثمان ردا نسوة حاجات ومعتمرات ، حتى اعتددن في بيوتهن.
(305) في الصبي يعبث بحمام من حمام مكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في صبي يعبث أصاب حمامة من حمام مكة فقال : اذبح عن ابنك شاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم فاخذنا فرخا بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه ، فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الاسود : فأمر بكبش فذبح فتصدق به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة قال : عبث بعض بني عروة بفرخ من حمام مكة ، فأمرني بشاة فذبحت ثم تصدق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : إذا أصاب شيئا من الصيد يعني الصبي ، كان الذبح على الذي يحج به.
__________
(305 / 1) أن يعبث عبثا يؤدي إلى موت هذا الطير.
[ * ](4/414)
(306) في البدن من قال : لا تكون إلا من الابل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : * (البدن جعلناها لكم من شعائر اله) * ما البدنة ؟ قال : البعير والبقرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن سمع سعيد بن المسيب يقول : البعير والبقرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا تكون البدن إلا من الابل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : قال القاسم بن محمد : ان الشاة لن تعدو أن تكون نسكه ، وأن البقرة من البدن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم قال : اختلف عطاء والحكم فقال عطاء : هي من الابل والبقر ، وقال الحكم : هي من الابل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن سليمان بن يعقوب عن أبيه قال : مات رجل من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة فقال : تجزي قال : من أي قوم أنت ؟ قال : قلت : من بني رباح قال : وأنى لبني رباح البقر ؟ إنما البقر للازد وعبد القيس.
(307) من كان يعد طوافه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن رجل لم يكن يسمه عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : كم تعد ؟ ثم قال : إنما سألتك لتحفظ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن درهم قال : سمعت عبد الله بن عمر وسئل عن السعي بين الصفا والمروة فقال ابن عمر للسائل : افتح بالصفا
__________
(306 / 1) سورة الحج من الآية (36).
(306 / 2) وغيرها يسمى أضحية ولا يسمى بدنة.
(307 / 1) وفيه جواز إحصاء الطواف بما يذكره بعددها فلا ينقص ولا يزيد.
[ * ](4/415)
والمروة فإن خشيت أن لا تحصي ، فخذ معك أحجارا أو حصيات فألق بالصفا واحدة وبالمروة أخرى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي بشر أن سعيد بن جبير رأى امرأة تطوف بيدها حصيات تعد الطواف ، فضرب يدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال : كنا نطوف وعلينا خواتيمنا نحفظ بها الاسباع.
(308) في المرأة ترفع صوتها بالتلبية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن أبي الجويرية عن حماد وعن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تجهر المرأة بالتلبية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قال : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا ؟ قالوا : عائشة اعتمرت من التنعيم ، فذكرت ذلك لعائشة فقالت : لو سألني لاخبرته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن عيسى بن أبي عيسى عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا ترفع المرأة.
(309) في الطيلسان المزرر للمحرم (1) حدثت عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن عبد الرحمن الاعرج قال : سئل أبي بن كعب هل يزرر المحرم عليه طيلسانا ؟ قال : لا.
__________
(309 / 1) لان ثوب الاحرام ثوب غير مخيط.
[ * ](4/416)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن يونس بن جبير في الطيلسان المزرر قال : ينزع ازراره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي اسماعيل قال : سئل سعيد بن جبير عن الطيلسان أن يزرره المحرم فقال : لا تزرره عليك ولا بأس بالطيلسان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن ابن سوقة قال : رأى علي سعيد بن جبير طيلسانا كان فيه أزرار ديباج نزعتها ، فقال : لم نزعتها ؟ قلت له : قال لي أصحابي : أتلبس هذا وأنت محرم ؟ قال وما يضرك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن برد عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد ان الحسن كان لا يرى به بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج ، ولا يزرره عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في المحرم يلبس الطيلسان قال : يلبسه ولا يزرره عليه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير كان يحرم في الطيلسان ، وأرى أبي كان يفعله.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يحرم في الطيلسان ولا يزرره عليه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يحرم فيه ولا يزرره عليه.
(310) من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مكة حرم حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها ".
__________
(310 / 1) الرباع : قطع الارض.
[ * ](4/417)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال : بيوت مكة لا تحل إجارتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره أجور بيوت مكة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن القاسم قال : من أكل شيئا من كراء مكة ، فإنما يأكل نارا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال : أنا قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز على الناس بمكة ينهاهم عن كراء بيوت مكة ودورها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال : الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان عمر يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابا حين ينزل الحج في عرصات الدور.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : لم يكن لدور مكة أبواب ، كان أهل مصر وأهل العراق يأتون بفطرتهم فيدخلون دور مكة.
(311) من رخص في كرائها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن جبير
قال : كان لي بيت بمكة فكنت أكريه ، فسألت طاوسا فأمرني أن آكله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : أخبرني من سمع مجاهدا يقول : لا أدري بكراء بيوت مكة بأسا ، إلا أن يتكارى رجل فيربح.
(312) في بيع رباع مكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال : قال عثمان : رباعي التي بمكة يسكنها بني ، ويسكنونها من أحبوا.(4/418)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس قال : كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئا من رباع مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : لا يحل بيع رباعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد رفعه قال : لا يحل بيع رباعها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال : كانت رباع مكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر وعمر تسمى السوائب ، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.
(313) من كان يأمر بتعليم المناسك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عام الفتح من الجعرانة ، فلما فرغ من عمرته استخلف أبا بكر على مكة وأمره أن يعلم الناس المناسك وأن يؤذن في الناس : " من حج العام فهو آمن ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال : " وعليك ، فقال : إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر وإني رسول قومي إليك ووافدهم ، وإني سائلك فمشيد مسألتي إياك ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك قال : خذ عليك يا أخا بني سعد قال : فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نحج البيت العتيق ، فأنشدك أهو أمرك بذلك ؟ قال : نعم ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن
__________
(313 / 1) ولذلك يخرج من أيامنا المعرف أو المطوف مع الناس يعلمهم ويقودهم في قضاء مناسكهم وليس كل الناس ممن يعرف مواضع المناسك وأوقاتها.
[ * ](4/419)
بريدة : وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال : السلام عليك يا رسول الله قال : " وعليك " فقال : يا رسول الله أدنو منك ؟ قال : " أدن " ، فقلنا : ما رأينا كاليوم قط رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا رسول الله أدنو منك ؟ قال : " نعم " ، فدنا دنوه ، فقلنا مثل مقالتنا ، ثم قال له الثالثة : أدنو منك يا رسول الله ؟ قال : " نعم " ، حتى الزق ركبتيه بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة قال صدقت فقلنا : ما رأينا كاليوم قط رجلا ، والله لكأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال : يا أبا عباس أبدأ بالصفا قبل المروة ، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا ، أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي ، أو أذبح قبل أن أحلق ، أو
أحلق قبل أن أذبح ؟ فقال ابن عباس : خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ ، قال الله تبارك وتعالى : * (إن الصفا والمروة من شعائر) * فالصفا قبل المروة وقال تبارك وتعالى : * (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محلة) * فقال بالذبح قبل الحلق وقال تبارك وتعالى : * (طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) * فالطواف قبل الصلاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع : " لا يطوف بالبيت عريان.
ولا يقرب المسجد مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ، ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال : أملى علي الضحاك مناسك الحج.
__________
(313 / 4) * (إن الصفا والمروة من شعائر) * : سورة البقرة من الآية (158).
- * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ) * سورة البقرة من الآية (196).
- * (طهرا بيتي الطائفين) * : سورة البقرة من الآية (125).
[ * ](4/420)
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتى جبريل إبراهيم فراح به إلى منى فصلى به الصلوات جميعا ، ثم صلى به الفجر ثم غدا به إلى عرفة فنزل به حيث ينزل الناس ، ثم صلى به الصلوات جميعا ثم أتى الموقف حتى إذا كان كأعجل ما يصلي إنسان المغرب أفاض به فأتى جمعا فصلى به الصلاتين ، ثم بات بها حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من الناس الفجر صلى به ، ثم وقف حتى إذا كان كأبطأ ما يصلي أحد من الناس الفجر أفاض به إلى منى فرمى الجمرة ، ثم ذبح وحلق ثم أفاض
به ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم : * (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) *.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز في قوله تعالى : * (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) * جاءه جبريل فأراه الطواف بالبيت وأحسبه قال : والصفا والمروة ، ثم انطلقا إلى العقبة فعرض لهم الشيطان قال : فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات فرمى وكبر ، وقال لابراهيم : ارم وكبر قال : فرميا وكبرا مع كل رمية حتى [ أقبل ] الشيطان ، ثم انطلقا إلى الجمرة الوسطى فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات فرميا وكبرا مع كل رمية حتى [ أقبل ] الشيطان ، ثم أتيا الجمرة القصوى قال : فعرض لهما الشيطان قال : فأخذ جبريل سبع حصيات وأعصى إبراهيم سبع حصيات وقال : ارم وكبر فرميا وكبرا مع كل رمية حتى [ أقبل ] ، ثم أتى به منى فقال : ههنا يحلق الناس رؤوسهم ثم أتى جمعا فقال : ههنا يجمع الناس الصلاة ، ثم أتى به عرفات فقال : عرفت ؟ قال : نعم ، قال : فمن ثم سمعت عرفات.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن محمد بن موسى في قوله : * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * قال : الوقوف بعرفة من شعائر الله ، والجمع من شعائر الله ، والجمار من شعائر الله ، والبدن من شعائر الله ، والحلق من شعائر الله ، فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب قال : في قوله * (لكم
__________
(313 / 7) سورة النحل من الآية (123).
(313 / 8) * (وإذ يرفع إبراهيم القواعد) * : سورة البقرة من الآية (127).
- [ أقبل ] : كذا في الاصل في المواضع الثلاثة والارجح أنها [ أدبر ].
(313 / 9) * (ومن يعظم شعائر الله) * : سورة الحج من الآية (32).
[ * ](4/421)
فيها منافع إلى أجل مسمى) * (1) قال : لكم في كل مشعر منافع أن تخرجوا منه إلى غيره ،
فالاجل المسمى الخروج منه إلى غيره ، * (ثم محلها إلى البيت العتيق) * (2) قال : محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيج عن مجاهد * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * هو الحج كله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا اسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي مجلز قال : كان مع ابن عمر فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت وارتحل من منى فسار ، قال : فإنه كان عجيبا إليه أسفهنا رجل كان يحدثه عن النساء ويضحكه قال : فلما صلى العصر وقف بعرفة فجعل يرفع يديه أو قال : يمد ، قال : ولا أدري لعله قد قال : دون أذنيه وجعل يقول : الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد ، اللهم اهدني بالهدى ووفقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والاولى ، ثم يرد يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارئا بفاتحة الكتاب ، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك ، فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض.
قال : فكان سيره إذا رأى سعة العنق ، وإذا رأى مضيقا أمسك ، وإذا أتى جبلا من تلك الجبال وقف عند كل جبل منها بقدر ما أقول أو يقول القائل يداها ولم تقف رجلاها ، ثم نزل نزلة بالطريق فانطلق واتبعته فقلت : لعله يفعل شيئا من السنة ، فقال : إنما أذهب حيث تعلم فجاء فتوضأ على رسله ثم ركب ، ولم يصل حتى أتى جمعا فأقام فصلى المغرب ثم انفتل إلينا فقال : الصلاة جامعة أو قال : أذان إلا ذلك ؟ قال : لا ، ثم صلى العشاء ركعتين فصلى خمس ركعات للمغرب والشعاء ولم يتطوع أو قال : لم يتجوز بينهما بشئ ، ثم دعا بطعام فقال : من كان يسمع صوتنا فليأتنا ، قال : كأنه يرى أن ذاك كذاك سعى ، ثم باتوا ثم صلى بنا الصبح بسور وفي السماء نجم أعرفه لا أراه ، وقرأ بعبس وتولى ولم يقنت قبل الركوع ولا بعده ، ثم وقف فذكر من دعائه في هذا الموقف كما فعل في موقفه بالامس ، ثم أمضى سيره إذا رأى سعة العنق وإذا رأى مضيقا أمسك.
__________
(1) - * (لكم فيها منافع) * : سورة الحج من الآية (33).
(2) - * (ثم محلها إلى البيت العتيق) * : سورة الحج من الآية (33).
(313 / 10) سورة البقرة من الآية (125).
(313 / 11) العنق : أبطأ من النص والنص : السير السريع للراكب.
[ * ](4/422)
قال : وكان ابن عباس أخبرني أن الوادي الذي بين يديه منى الذي يدعى محسرا يوضع ، فلما أتى عليه ركض برجله فعرفت أنه أراد أن يوضع فأعيته راحلته فأوضعته ، فرمى الجمرة فلما كان الغد رمى الجمرة قال : أحسبه قال لي : يقال لها حرة ، ثم تقدم حتى كان بينهما وبين الوسطى فذكر من دعائه نحو ذلك في الموقفين إلا أنه زاد : وأصلح لي أو قال : وأتمم لنا مناسكنا قال : وكان قيامه كقدر ما كان إنسان فيما يرى قارئا سورة يوسف ، ثم رمى الجمرة الوسطى ، ثم تقدم فذكر من دعائه نحو ذلك من قيامه قال : فقلت لسالم أو نافع : هل كان يقول في سكوته شيئا ؟ قال : أما من السنة فلا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقال : من القوم ؟ حتى انتهى إلي فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الاعلى ، ثم نزع زري الاسفل ، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال : مرحبا بك يا ابن أخي سل عن شئت ، فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة ، فقام في نساجة ملتحفا بها ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب ، فصلى بنا فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال بيده فعقد تسعا فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لا يحج ، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج ، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت
أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلين واستذفري بثوب وأحرمي.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركعب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به ، فأهل بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
__________
(313 / 12) النساجة : الثوب المنسوج.
[ * ](4/423)
وقال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ * (وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * فجعل المقام بينه وبين البيت.
فكان أبي يقول : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين * (قل هو الله أحد) * و * (قل يا أيها الكافرون) *.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ * (إن الصفا والمروة من شعائر الله) * " أبدأ بما بدأ الله به " فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل البيت ووحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، نصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك ، قال مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصب قدماه إلى بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طوافه على
المروة قال : " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة " فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله لعامنا هذا أو لابد أبد " فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الاخرى وقال : " دخلت العمرة في الحج ".
مرتين ، " لا بل لابد أبد ".
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة من حل ولبست ثيابا صبيغا وأكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : أبي أمرني بهذا ، قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله فيما ذكرت عنه ، قال : أخبرته إني أنكرت ذلك عليها فقال : " صدقت صدقت " ، قال : " ما قلت حين فرضت الحج " ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، قال : " فإن معي الهدي فلا تحل ".
قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له(4/424)
بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في
بني سعد فقتلته هذيل - وربا أهل الجاهلية موضوع ، وأول ربا اضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع ، فاتقو الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون " ؟ قالوا : نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت ، وقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس.
" اللهم اشهد ، اللهم اشهد " ثلاث مرات.
ثم أذن ثم أقام الظهر والعصر ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : " أيها الناس السكينة السكينة " كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، وصلى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما ، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت طعن يجرين ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر ، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة(4/425)
التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى بطن الوادي.
ثم انصرف المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها ، وأشركه في هديه وأمر عن كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوا فشرب منه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الاحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال : أمرتم في الكتاب بإقامة أربع : بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة وإقامة الحج ، والعمرة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الدجاجة السندية يخرج بها من الحرم فقالا : لا ، هي صيد.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يطفن مع الرجال ، قال عطاء : وقالت امرأة لعائشة : تعالي إلى الحجر فاستلميه قالت : الفدى عنك.
(314) في المحرم يحتش (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يحتش المحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس به.
(315) في المحرم يضطر إلى الصيد والميتة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول فيمن اضطر إلى ميتة وصيد : يأكل الميتة ولا يأكل الصيد ولا يعرض له ، يعني المحرم.
__________
(314 / 1) يحتش : يقطع العشب ليطعم دابته.
(315 / 1) لان الميت أبيحت للمضطر ولم يبح صيد الحرم.
[ * ](4/426)
(316) من قال : يلبى عن الاخرس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال : يلبى عن الاخرس والصبي.
(317) في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو وهشام عن الحسن في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض قال : تهل بالحج على عمرتها وتمضي إلى عرفات وهي قارن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن عطاء مثله.
(318) في رجل أراد أن يلبي فكبر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن نافع عن طاوس قال : سمعته سئل عن رجل أراد أن يلبي فكبر قال : يجزيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عطاء قال : يرجع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يجزيه.
(319) في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز العمي قال : سئل مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها ، فاستأذنته أن تزور فاذن لها ، فضمت عليها ثيابا لها بيضا فصرخت بالحج قال : فأتوا الحسن فسألوه فقال الحسن : ليس لها ذاك ، قال مطر : وسئل قتادة فقال : هي محرمة قال مطر : فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عتيبة فقال : هي محرمة ، قال مطر : فأمرت رجلا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال : لا ، ولا نعمت
عين ليس لها ذلك.
__________
(319 / 1) لانه سفر ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير إذن زوجها.
[ * ](4/427)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم ، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن في المرأة التي لم تحج.
قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم ، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة.
(320) في اعتناق البيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : ما كان أصحابنا يعتنقون البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة أن عمر التزم الحجر وقبله.
(321) في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : سالت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ، فقال : لا ، حتى يطوف بين الصفا والمروة.
(322) في الميت يحج عنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ؟ والله أحق بالوفاء والقضاء ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل
يقال له يوسف عن ابن الزبير قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني إبني مات ولم يحج فأحج عنه ؟ قال : " إنه أكبر ولدك ؟ " قال : نعم قال : " فحج عن ابنك أرأيت لو كان على ابنك دين فقضيته " ؟.
__________
(319 / 2) وإنما أجازه لها لانه قضاء لفريضة لا لتطوع ، والفريضة حق على كل مسلم.
(322 / 2) ودين الله أحق بالوفاء.
[ * ](4/428)
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم عن عطاء قال : يحج عن الميت وإن لم يوص به.
(323) في الاشتراط في الحج (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن ضباعة قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي فقال : ما تريدين الحج العام ؟ قالت : إني لمعتلة يا رسول الله قال : " حجي وقولي : محلي من الارض حيث حبستني ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن ميسرة عن علي أنه كان يقول : اللهم حجة إن تيسرت أو عمرة إن أرد العمرة ، وإلا فلا حرج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان بن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة ابنة الزبير وهي تريد الحج فقال لها : " اشترطي عند إحرامك وقولي : ومحلي حيث حبستني فإن ذلك لك ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت : إذا حججت فاشترط قل : اللهم الحج عمدت وإياه أردت ، فإن تيسر الحج فهو الحج فإن حبست فعمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : رأيته وضع رجله في الغرز ثم قال : اللهم إني أريد حجة إن تيسرت ، وإلا فعمرة إن تيسرت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان الاسود تعادله راحلته فإذا أتى جناية نحر دما ، وإذا أراد أن يركب قال : اللهم حجة إن تيسرت ، وإلا عمرة إن تيسرت ثم يلبي بالحج.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم وسلام عن(4/429)
مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا لا يشترطون ولا يرون الشرط فيه شيئا ، قال سلام في حديثه : لو أن رجلا ابتلي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال : رأى عثمان رجلا واقفا بعرفة فقال له : اشترطت قال : نعم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عثمان نحوه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع بن صبيح عن الحسن وعطاء في المحرم يشترط قالا : له شرطه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة أن شريحا كان يشترط في الحج فيقول : إنك قد عرفت بنيتي وما أريد ، فإن أمرا فأتممه فهو أحب إلي ، وإن كان غير ذلك فلا حرج ، قال : بلغني أن أبا معاوية رجع عن هذا الحديث.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن
طاوس قال : الاشتراط في الحج بشئ.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب قال : قلت لسعيد بن جبير : أرأيت الاشتراط في الحج ؟ قال : إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في الاشتراط قال : ليس بشئ.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم التيمي قال : كان علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال : المستثني وغير المستثني سواء.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة فقال لها : " ما تريدين الحج العام ؟ " قالت : يا رسول الله إني معتلة قال : " حجي واشترطي " قالت : كيف أقول ؟ قال : قولي : لبيك اللهم لبيك محلي من الارض حيث حبستني ".(4/430)
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمير بن بن زياد عن عبد الله قال : إذا حججت فاشترطه.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي بكر بن عبد الله الحارث أنه كان يشترط في العمرة.
(324) في العبد يعتق عشية عرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : في العبد يعتق بعد ما ينفر الناس من عرفات أو قال يحتلم الغلام أو تحيض الجارية أو يجمع فرجعوا إلى عرفات فوقفوا قبل طلوع الفجر ، فقد أجزأت عنهم حجة الاسلام.
(325) في الرجل يحج عن الرجل فيفضل معه الفضلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل فيفضل معه ، قال : يعلمهم فإن سلموه وإلا رده.
(326) من قال : إذا قبل الحجر سجد عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال : رأيت ابن عباس جاء يوم التروية فقبل الجحر ثم سجد عليه فعل ذلك ثلاثا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة أن ابن عباس سجد عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبراهيم عن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر بن الخطاب استلم الحجر وقبله وقال : لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
__________
(324 / 1) لان الحج عرفة.
(325 / 1) يفضل معه : أي يبقى معه من النفقة التي أعطيت له.
[ * ](4/431)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حنظلة عن طاوس أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلة ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عصام عن عبد الله بن نرجس قال : رأيت الاصلع عمر قبل الحجر وقال : إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولو لا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه وقال : كان بك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال : رأيت طاوسا فعله يعني سجد عليه.
(327) في المشعر الحرام أي موضع هو (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير قال : ما بين جبلي مزدلفة فهو المشعر الحرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود قال : لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا تهبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال : أين السائل عن المشعر الحرام ؟.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الازرق عن مثنى عن عطاء في قوله : (المشعر الحرام) قال : هو قزح هو المزدلفة كلها.
(328) في فضل النظر إلى البيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال : النظر إلى البيت عبادة ، والطواف بالبيت صلاة.
__________
(327 / 4) سورة البقرة من الآية (198).
[ * ](4/432)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال : النظر إلى البيت عبادة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وعبد الله عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء قال : النظر إلى البيت عبادة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني أبو نعيم النخعي عن
عبد الرحمن بن الاسود قال : النظر إلى البيت عبادة.
(329) في الرجل يدخل البيت بحذاء أو نعل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس ومجاهد كانوا يكرهون أن يدخل البيت رجل عليه حذاء.
(330) في المحرم يصيب القطاة ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر المزني أن عطاء وطاوسا ومجاهدا قالوا في المحرم يصيب القطاة ، قالوا : فيها شاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن عمر قال : سأل رجل سالما والقاسم عن قطاة أصابها وهو محرم قال أحدهما : يتصدق بنصف مد وقال الآخر : نصف مد خير من قطاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر وابن عباس في محرم قتل قطاة فقالا : ثلثا مد وثلثا مد خير من قطاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن صالح الفزاري عن عكرمة بن خالد سئل عن محرم قتل قطاة قال : يتصدق بمد.
(331) من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث الحارث عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.
__________
(330 / 1) القطاة : نوع من الطيور.
(331 / 1) أما قبل دخول عشر ذي الحجة فيجوز له ذلك.
[ * ](4/433)
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال : من كان يريد أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره
شيئا إذا أهل ذو الحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الاحلافي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج قال : فسألت عكرمة قال : أفلا تدع النساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال : لا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم أنه كان يجز رأسه في النصف من شعبان ، ثم يخرج حاجا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يحب أن يكف في العشر عن شعره وأظفاره ، وكان لا يرى بالتنور بأسا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : سألت سالما وعطاء وطاوسا والقاسم فقالوا : لا بأس به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي اسماعيل قال : حدثتني أمي عن جدتها أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول : من كان يضحي عنه ، فهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي فذكرت ذلك لابراهيم فقال : ما سمعت بهذا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا.
__________
(331 / 4) كي يحلقه في حجه.
(331 / 8) التنور : إزالة الشعر بالنورة وأكثر ما تستعمل النورة لازالة شعر العانة والصدر.
[ * ](4/434)
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له : محمد بن أبي ربيعة ، كان ذا شعر بالشجرة ، قبل أن يحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قالوا : لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن زيد طلا في العشر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال : لا بأس بالتنور في العشر.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الاحرام.
(332) في المحرم يبدل ثيابه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال : غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنعيم وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يغير المحرم من ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصباح بن ثابت قال : سألت ابن جبير أيبيع المحرم ثيابه ؟ قال نعم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الصباح عن سعيد بنحوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج وعبد الملك عن عطاء أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : للمحرم أن يبدل من الثياب ما شاء.
__________
(332 / 1) غير : بدل ملابسه وإنما غير ثوب إحرام بثوب إحرام لان الاول اتسخ من غبار الطريق.
[ * ](4/435)
(333) في المحرم يدخل الحمام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم فقال : إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المحرم الحمام ويقول : إنه لفي شغل من دخول الحمام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام.
(334) في الاقران بين الاسباع من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقرن بين الاسابيع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ليث عن عطاء عن عائشة قالت : لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي الركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قرن مرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره وقال : ما فعله أحد إلا رجل من قريش ، المسور بن مخرمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن طاوس أنه طاف ثلاثة أسباع ، ثم صلى ست ركعات.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن طاوسا والمسور بن مخرمة كانا يقرنان بين الاسابيع ، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا.
__________
(334 / 1) ثلاثة أسباع : أي ثلاثة أطواف كل طواف سبعة أشواط ولكل طواف يصلي ركعتين والمقصود هنا أن يجمع الركعات كلها حتى ينتهي من الطواف فيصليها معا.
[ * ](4/436)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك قال : جاورت بمكة وثمة سعيد بن جبير وعلي بن حسين فطاف علي بن حسين ثلاثة أسابيع ، وصلى لكل أسبوع ركعتين ، ثم أتى الحجر فاستلمه ، وكان سعيد بن جبير يفعله بالنهار.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم قال : ذكروا عند القاسم أن عائشة كانت تقرن بين الاسابيع فقال : اتقوا الله ، ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن تفعل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت القاسم بن محمد وسالما وعبيدالله بن عبد الله يصلون عند كل أسبوع ركعتين ، ولا يقرنون بين السبوع.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يقرن بين السبوع ويصلي لكل أسبوع ركعتين.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت عراك بن مالك يصلي عند كل أسبوع ركعتين ، لا يجزي منها تطوع ولا فريضة.
(335) في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال : سئل عطاء عن الصيد يوجد في الحل فيذبح في الحرم فقال : كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كان يكرهان أن يدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسا بالصيد يصطاده الحلال في الحل أنه يأكله الحلال في الحرم قال : كان ابن عباس يكرهه.
__________
(335 / 1) أي يلتقط في الحل حيا ويحمل إلى الحرم.
[ * ](4/437)
(336) في الهدي يعطب من قال : لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وليث عن عطاء قال : لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر.
(337) في رجل أهل بعمرة ثم وقع بامرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته ، قال يعيد عمرة ويهدي بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل أهل بعمرة ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت قال : يرجع إلى حيث أحرم فيحرم من ثم ويهريق دما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا واقع المحرم
بعمرة امرأته وهي محرمة بعمرة قال : يهدي في كل واحد منهما هديا ، ويمضيان لعمرتهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة أنه سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال : يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة ، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة ، وعليهما هديان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دما.
(338) من كان يدهن بالزيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن الحسن بن علي كان إذا أحرم ادهن بالزيت وادهن أصحابه بالطيب ، أو يدهن بالطيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت عند الاحرام.(4/438)
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يدهن عند الاحرام من الدية ، يعني بالزيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت عند الاحرام ، غير المقتت يعني الطيب.
(339) ما يقتل المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن جبير عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب لا جناح على من
قتلهن وهو حرام : الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : قال سعيد بن المسيب : خمس يقتلهن المحرم : العقرب والحية والذئب والغراب والكلب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران بن حدير عن منقر أبي بشامة عن ابن عباس قال : لا بأس بقتل الافعى ورمي الحدأة قال أبو عبد الرحمن ووجدت في كتابي بشر أبي أسامة بهذا الاسناد وقال : يعني المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : سألت إبراهيم يقتل المحرم الفأرة ؟ قال : لا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن القاسم قال : الفويسقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وعن مغيرة عن إبراهيم قالا : لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.
__________
(339 / 1) لان هذه الدواب مؤذية مضرة ، فالفأرة تفسد الطعام والعقرب يلوغ والغراب والحدأة يسرقان ما لا حاجة لهما به والكلب العقور خطر لان الارجح أنه مصاب بداء الكلب.
(339 / 3) الحية والذئب حكمهما حكم العقرب والذئب قد يعدو على شياه الاضاحي.
[ * ](4/439)
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن مخارق بن عبد الرحمن عن طارق بن شهاب قال : مررت بحيات وأنا محرم ، فقتلتهن بعصا كانت معي ، فلما أتيت عمر سألته عن
قتلهن فقال : أقتلهن فإنهن عدو.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال : أقتلوهن.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال : كنا مع ابن عمر ونحن محرمون فرأينا حية ، فبدرنا سالم فقتلها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله ، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد أنه قال : يقتل المحرم : الحية ، والعقرب والسبع العاد ، والكلب العقور ، والفأرة الفويسقة فقيل له : لم قيل الفويسقة ؟ قال : لان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بها وقد أخذت فتيلة تحرق بها البيت.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال : يقتل المحرم الفأرة والغراب العقعق.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشيم عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ".
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت : " ويقتل الحية ".
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن القاسم عن عائشة
__________
(339 / 7) أي ما هاجمه منها وقصده يريد أذيته.
[ * ](4/440)
قالت سمعته يقول : " خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب ".
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال : سمعت ابن عمير يقول : لا جناح عليكم أن تقتلوهن وأنتم حرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون.
(340) من كان يقول : إذا أردت الحج فلا تسم شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال : لا عليك أن تسمي حجا ولا عمرة ، يكفيك النية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أردت أن تحرم فلا تقل شيئا ، إنما عليك ما عقدت عليه بنيتك من حج أو عمرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال : حججت مع ناس من أصحاب عبد الله فلم يكونوا يسمون حتى يشارفوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال : تجزيه النية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد بن جبير قال تكفيه النية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : تكفيه النية.
__________
(340 / 1) أي أن النية المضمرة تنوب عن النية المعلنة.
(340 / 4) حتى يشارفوا : حتى يشرفوا على مكة.
[ * ](4/441)
(341) في المحرم يغسل ثيابه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا : لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها ، ويكرهان أن يغسلها هو.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا بأس أن يغسل ثيابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة ، ويغسل ثيابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال : إن الله لا يصنع بدرنك شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس أن يغتسل المحرم ، ويغسل ثيابه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل : أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال : نعم.
(342) في الكحل للمحرم والمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن فيه طيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالاثمد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : قلت لمجاهد : أتكتحل المحرمة بالاثمد ؟ قال : لا ، قلت : إنه ليس فيه طيب قال : إنه فيه زينة.
__________
(342 / 1) أي يجوز الاكتحال للاستشفاء.
(342 / 2) لان الاثمد كحل زينة أكثر مما هو كحل علاج ويمكن أن ينوب " الصبر " عنه.
[ * ](4/442)
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، من شريفها وغريبها ، ولا تكتحل بالاثمد فكرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر عن إمرأة محرمة اكتحلت بإثمد ، فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تكتحل إلا من رمد ، ولا تكتحل بكحل فيه طيب.
(343) في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه قال : يلبي عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : يهل عنه.
(344) في المحرم يهل وعنده الصيد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : إذا أحرمت ومعك شئ من الصيد فخل سبيله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال : كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شئ قال : يضمن.
__________
(344 / 4) يضمن : أي يؤدي كفارة عنه ما يعادله.
[ * ](4/443)