وقال: 1 ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 قال الحافظ في التلخيص (2/165) عقب قول الترمذي هذا، وذكره الدارقطني في العلل, وقال: الصواب مرسل. وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذن ورواه الحاكم (1/401)، وقال: موسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ، رضي الله عنه. قال الحافظ: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذاً ولا أدركه, وروى البزار والدارقطني (2/96) من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً : (ليس في الخضراوات صدقة). قال البزار: لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان. ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل, ورواه الدارقطني (2/96) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال عن أنس بن مالك، بدل قوله عن أبيه, ولعله تصحيف منه, ومروان مع ذلك ضعيف جداً. وروى الدارقطني من حديث علي (2/94، 95) مثله، وفيه الصقر بن حبيب, وهو ضعيف جداً. قال الحافظ: وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (2/95، 96)، وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب, فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث. وعن عائشة أخرجه الدارقطني (2/95) وفيه صالح بن موسى, وهو ضعيف, وعن علي وعمر موقوفاً أخرجهما البيهقي. اهـ. وعلى هذا فليس في هذا الباب حديث يصرح أنها كلها ضعاف، لكن يعضد بعضها بعضاً، لذا اعتمده الفقهاء أنه ليس في الخضراوات زكاة، خلافاً لما نقل عن أبي حنيفة والظاهرية. والله أعلم.(2/357)
شيء 1. وإنما يروى هذا [عن موسى بن طلحة] عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
2010- وروى الترمذي 2 عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم".
2011- وروى أيضاً الترمذي 3 عنه: "أمر رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 في المخطوطة: (شيئاً)، وهو خطأ.
2 كان في المخطوطة: (أبو داود)، وهو خطأن فالحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وليس عند أبي داود. ولفظ أبي داود هو الحديث الآتي بعد هذا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (3/36) وحسنه، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ, وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. اهـ. وفيه نظر. ورواه ابن ماجة في كتاب الزكاة بلفظه (1/582)، ورواه الدارقطني (2/133). وانظر: بقية التعليق في الحديث القادم.
3 رواه أبو داود واللفظ له (2/110)، والترمذي بنحوه (3/36)، والدارقطني (2/132, 133)، ورواه النسائي مرسلاً (5/109)، وزاد الحافظ ابن حبان، ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب. وقد قال أبو داود (2/110): وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال ابن قانع: لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه ظاهر, لأن مولد سعيد في خلافة عمر, ومات عتاب يوم مات أبو بكر, وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر, وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله ? من وجه غير هذا, وقد رواه الدارقطني (2/132) بسند فيه الواقدي, فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب, وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي ? أمر عتاباً، مرسل. قلت: وهي التي أخرجها النسائي (5/109)، وابن أبي شيبة (3/195)، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الائمة. اهـ. وانظر: التلخيص (2/171).(2/358)
عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ 1 زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً".
2012- وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسة، إلا ابن ماجة 2.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فتؤخذ).
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110)، وسنن الترمذي واللفظ له: كتاب الزكاة (3/35)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/42)، ومسند أحمد (3/448) و(4/2، 3)، والحاكم في المستدرك (1/402)، وابن أبي شيبة (3/194)، ورواه كذلك ابن حبان. قال الحافظ في التلخيص (2/172): وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار, الراوي عن سهل بن أبي حثمة, وانظر: التلخيص. تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد, وفي قوله نظر, فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، في المخطوطة: يسار، وهو خطأ، عن سهل, وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان, والله أعلم.(2/359)
2013- وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول، 1 مرفوعاً: "خففوا على الناس؛ فإن في المال العربية، والواطئة، والأكلة".
2014- وعن سهل قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة". قال الزهري: لونين 2 من تمر المدينة. رواه أبو داود 3.
2015- ورواه النسائي 4 في تفسير الآية 5 من قول أبي أمامة.
ـــــــ
1 نسبه الحافظ في التلخيص (2/172) لابن عبد البر من حديث جابر، رضي الله عنه، وفيه ابن لهيعة. وذكر نحوه عبد الرزاق في مصنفه (4/129) من حديث جابر أيضاً، والبيهقي في السنن (4/124)، ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول (3/195) وفيه: (الوصية) بدل (الوطية أو الواطئة).
2 في المخطوطة: (ثمرين)، وهو كذلك في المنتقى, لكن الموجود في السنن هو الذي أثبتناه.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110، 111)، ورواه الحاكم في المستدرك (1/402)، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
4 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/43).
5 في المخطوطة: (اللاية)، والمراد بالآية التي وردت في الحديث: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}(2/360)
2016- وعن عائشة قالت: [وهي تذكر شأن خيبر]: "كان النبي 1 صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله 2 بن رواحة [إلى اليهود]، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون 3 يهود أيأخذونه بذلك الخرص، أم يدفعونه [إليهم] بذلك. [وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بـ]الخرص 4 لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". رواه أحمد وأبو داود 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (رسول الله).
2 في مسند أحمد: (ابن رواحة)، وأما عند أبي داود، فكما في المخطوطة.
3 في المخطوطة والمنتقى: (يخير).
4 كان في المخطوطة: (أو يدفعونه بذلك الخرص لكي تحصى الزكات...)، وفيه سقط لا يستقيم بدونه المعنى بشكل سليم.
5 رواه أحمد في المسند (6/163) واللفظ له, وأبو داود مختصراً، في كتاب الزكاة (2/110)، وأخرجه عبد الرزاق (4/129)، وأخرجه الدارقطني (2/134) من طريق عبد الرزاق. ورواه كذلك البيهقي بمثل سند أحمد وأبي داود (4/123)، ورواه ابن حزم أيضاً من طريق عبد الرزاق في المحلي (5/255، 256)، وفي كل من المسند وأبي داود: عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، بينما رواه عبد الرزاق والدارقطني: عن ابن جريج عن ابن شهاب، وفي الأولى جهالة الواسطة: بينهما, وفي الآخرين من غير واسطة، لكن ابن جريج مدلس، لذا قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة, وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي ?, مرسلاً. وانظر: التلخيص (2/171، 172). والله أعلم.(2/361)
وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] - في اللقطة – قال: 1 "ما كان منها في طريق الميتاء 2 أو القرية الجامعة، فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني]، ففيها وفي الركاز الخمس" 3.
2017- "وعن عمر أن ناساً سألوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا وادياً باليمن، فيه خلايا من النحل، 4 وإنا نجد ناساً يسرقونها، فقال عمر [رضي الله عنه]: إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] 5 أفراق فرقاً، حميناها لكم". رواه الجوزقاني 6.
ـــــــ
1 أي: رسول الله ?، فالحديث مرفوع، وهو جزء من حديث طويل، في بيان أنواع اللقطة.
2 في المخطوطة: (الطريق الميتاء).
3 الحديث رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب اللقطة (2/136، 137)، والنسائي في الزكاة (5/44)، ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور، وأحمد بنحوه كذلك. وانظر: التلخيص الحبير (2/182).
4 في المغني: (من نحل).
5 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وهو ثابت في المغني, ولا يستقيم المعنى إلا به.
6 ذكره ابن قدامة في المغني (2/714).(2/362)
- قال أحمد: 1 قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به]؟ قال: لا، بل أخذه منهم.
- قال: 2 وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلاً.
2018- وعن أبي هريرة أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال : "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس". أخرجاه 4.
ـــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/713).
2 القائل هو أحمد بن حنبل، رحمه الله، كما في المغني (2/714).
3 في المخطوطة: (النبي).
4 أخرجه البخاري في كتاب الديات (12/254, 256)، ورواه في كتاب الزكاة (3/364)، والمساقاة (5/33) بلفظ: العجماء جبار, ورواه مسلم في كتاب الحدود (3/1334, 1335) رقم (1710), ورواه كذلك أبو داود في الديات (4/196)، والترمذي في الزكاة (3/34)، وفي كتاب الأحكام (3/661)، والنسائي في الزكاة (5/45)، وابن ماجة في الديات من غير قوله: وفي الركاز الخمس (2/891)، ورواه الدارمي (1/231) و(2/116) في الزكاة والديات, ورواه مالك (2/868، 869)، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (2/239, 254, 285, 319, 415, 454, 456, 475).(2/363)
2019- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية 1 [وهي] 2 من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" 3. أخرجه في الموطإ، ورواه أبو داود 4.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (القبطية).
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الزكاة إلى اليوم).
4 الموطأ (1/248، 249)، والأم (2/36)، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (3/173، 174) من تعرض لذكر الزكاة, وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولاً كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه, لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ? فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك, ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولاً. وانظر: الأم (2/36)، والتلخيص (2/181). تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.(2/364)
2020- قال البخاري: 1 قال ابن عباس [رضي الله عنهما]: "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر".
2021- "وأمر علي صاحب الكنْز أن يتصدق به على المساكين" 2.
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/362) تعليقاً, ورواه الشافعي موصولاً، كما في المسند (127) بهامش الأم. ووصى ابن أبي شيبة (3/142)، وانظر: الفتح (3/362، 363)، ومعنى دسره: أي دفعه وقذفه ورمى به إلى الساحل. وذكره بنحوه عبد الرزاق (4/65).
2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/22) بلفظ عن أبي حجمة، كذا فيه: "سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي، رضي الله عنه، فقال اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها, فأخذ علي منها خمسا،ً وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها، فاقسمها بينهم". ونسبه للإمام أحمد, وذكره الحافظ ونسبه لسعيد بن منصور، من غير ذكر الجملة الأخيرة (التلخيص 2/182)، وذكره الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي (2/382)، ونقل عن البيهقي، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له: حجمة، قال: سقطت على جرة...، وذكره في منتخب كنز العمال، وعزاه لسعيد بن منصور، والبيهقي (2/503) بهامش المسند.(2/365)
2022- وروي عن عمر: "أنه قسَم الخمُس بين من حضره من المسلمين" 1.
ـــــــ
1 عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها, وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين, إلى أن فضل منها فضالة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه, فقال عمر: خذ هذه الدنانير، فهي لك. رواه أبو عبيد كما في منتخب كنز العمال بهامش المسند (2/552)، وذكره كذلك ابن قدامة في المغني (3/22، 23)، وانظر أيضاً: نصب الراية (2/382) لرواية أخرى.(2/366)
باب زكاة الأثمان
...
زكاة الأثمان 1
2023- وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2 "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ..." . رواه مسلم 3.
2024- وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: "قد عفوت 5 عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهماً [درهماً]. وليس في تسعين ومائة 6 شيء. 7 فإذا بلغت
ـــــــ
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة (زكاة).
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله...).
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/675)، ورواه أيضاً أحمد بنحوه (3/296).
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (عفوت لكم)، ولم أجد لفظة: (لكم).
6 في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار)، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب, وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير.
7 في المخطوطة: (شيئاً).(2/367)
مائتين، ففيهما خمسة دراهم" 1.
زاد الأثرم: 2 "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود 3.
2025- ولأحمد والنسائي: 4 "... ليس عليك شيء، 5
ـــــــ
1 في سنن الترمذي: (خمسة الدراهم).
2 هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة (2/99، 100, 101)، ورواها كذلك الدارقطني ( 2/92 )، وذكره ابن قدامة (3/8) من رواية الأثرم.
3 الحديث رواه أبو داود بنحوه (2/101)، والترمذي واللفظ له (3/16)، والنسائي (5/37)، وابن ماجة (1/570)، كلهم الزكاة, ومسند أحمد (1/92, 145)، ورواه مختصراً في (1/113، 121, 132, 146, 148)، والدارمي (1/322 ).
4 كذا في المخطوطة: (لأحمد والنسائي)، وأظنه خطأ, فالحديث لم أجد من نسبه لهما, إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة، وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (2/131)، والحافظ في التلخيص (2/173)، والزيلعي في نصب الراية (2/328, 365، 466)، والحافظ في الدراية (1/248)، والبلوغ (104)، وصاحب جمغ الفوائد (1/379)، وكلهم نسبه لأبي داود فقط , والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/100، 101)، وذكره ابن حزم (6/68) بسند أبي داود، وانظر: نيل الأوطار (4/199)، وسبل السلام (2/246، 247) بتعليقنا.
5 في المخطوطة: ( شيئاً)، وهو لحن.(2/368)
- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون 1 ديناراً. فإذا كان 2 لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
2026- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]: "... ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" 3.
2027- قال أحمد: "خمسة 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (عشرين)، وهو لحن أيضاً.
2 في المخطوطة: (كانت)، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.
3 الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (2/93)، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (2/369)، وذكره ابن حزم في المحلى (6/69) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (2/173)، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف, وذكره في الدراية (1/258)، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي, وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.
4 قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر, وابن عمر, وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/375).
1- أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (2/109)، والبيهقي (4/138)، كما قال الحافظ في التلخيص (2/178)، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
2- وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (2/35) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله... ورواه أيضاً عبد الرزاق (4/84)، وابن أبي شيبة (3/ 155)، والدارقطني (2/107)، والبيهقي (4/138).
3- وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (1/250)، والشافعي من طريقه في الأم (2/35)، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (4/82)، وابن أبي شيبة (3/154)، والدارقطني (2/109)، والبيهقي (4/138).
4- وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (1/250)، والشافعي من طريقه في الأم (2/34)، وعبد الرزاق (4/83)، وابن أبي شيبة (3/155)، والبيهقي (4/138).
5- وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (3/155) بسند صحيح، والدارقطني (2/109)، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، رحمه الله، في الأم (2/35): ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.(2/369)
2028- "وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير". رواه الأثرم 1.
ـــــــ
1 رواه الشافعي في الأم (2/35)، وعبد الرزاق (4/82)، والبيهقي (4/138)، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (3/155).(2/370)
2029- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريراً 2 مثل الأعاجم، أو 3 يجعل على منكبيه 4 حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب 5 النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود 6. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
2030- وهذا رواه أبو داود وغيره: 7 "وأنه كان في يده اليسرى".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ثوبه).
2 في المخطوطة: (حرير)، وهو لحن.
3 في المخطوطة: (وأن).
4 في المخطوطة: (منكبه).
5 في المخطوطة: (وعن ركوب).
6 سنن أبي داود: كتاب اللباس (4/48، 49)، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (8/143، 149)، ومسند أحمد بلفظ قريب (4/134, 135).
7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91).(2/371)
2031- وأنه 1 2 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2032- وفي البخاري 3 - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".
ـــــــ
1 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91).
2 أخرج أبو داود عن ابن عمر: أن النبي ? كان يتختم في يساره، ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق وأسامة، عن نافع بسنده، فقال: في يمينه, في كتاب الخاتم (4/91)، قال الحافظ في الفتح (10/326): ورواية ابن إسحاق وقد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? من طريقه, وكذا رواية أسامة, وأخرجها محمد بن سعد أيضاً. فظهر أن رواية اليسار، في حديث نافع، شاذة، ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "كان النبي ? يتختم في اليمين". وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? عن ابن عمر نحوه, فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. اهـ. وانظر: الفتح، لبيان طرق رواية التختم في اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع, وعلي, وجابر، وعائشة، وأبي أمامة, وأبي هريرة, ومن أخرجه, وقال: جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، التختم في اليمنى. وورد أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر, وأبي رافع.
وذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين،موقوفاً، وانظر: من أخرجها، وطريق الجمع بينها (10/326، 327). والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/322)، ورواه أبو داود (4/88)، والترمذي (4/227)، ورواه كذلك النسائي (8/173، 174)، وأحمد في المسند (3/266)، وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم، كما نقل في عون المعبود (11/274). والله أعلم.(2/372)
2033- ولهما: 1 "أنه لبسه في يمينه".
2034- ولمسلم: 2 3 "في يساره".
- وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى.
- قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره" 4.
2035- وفي الصحيح 5 عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"".
2036- وقال للناس: "إني اتخذت خاتماً من فضة، ونقشت
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
3 صحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1659) من حديث أنس. وقد روى مسلم من طريق آخر عنه: "أن رسول الله ? لبس خاتم فضه في يمينه, فيه فص حبشي, كان يجعل فصه مما يلي كفه" (3/1658)، أما الرواية الأولى, فلفظها: "كان خاتم النبي ? في هذه, وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وهذا أقوى ما ورد في التختم باليسار. والله أعلم. وانظر: التعليق على الحديث رقم (2031).
4 هذا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تختمه في يمينه، ومع تصحيح البخاري لحديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً حيث قال: هذا أصح شيء روي في هذا الباب, كذا في سنن الترمذي (3/229). والله أعلم.
5 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/323)، وصحيح مسلم كتاب اللباس (3/1657).(2/373)
فيه: "محمد رسول الله"، فلا ينقش أحد على نقشه" 1.
2037- وفي حديث بريدة: "من ورق، 2 ولا تتمه مثقالاً". ضعيف، وأنكره أحمد 3.
2038- وفي الصحيح 4 عن ابن عباس: "أن رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] 6 وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما 7 ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفعْ به.
ـــــــ
1 صحيح البخاري، بلفظ قريب، كتاب اللباس (10/327، 328)، وصحيح مسلم, واللفظ له، كتاب اللباس (3/1656) من حديث أنس بن مالك, وقد روي نحوه كذلك من حديث ابن عمر.
2 في المخطوطة: (فضة).
3 الحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم (4/90)، وسنن الترمذي كتاب اللباس (4/248) وسنن النسائي: كتاب الزينة (8/172)، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به, وقال ابن حبان: هو يخطئ ويخالف, ويعارضه أيضاً الأحاديث الدالة على إباحة الفضة للرجال, ولم يثبت عن النبي ? في تحريم الفضة على الرجال. وانظر: شرح الحديث عون المعبود (11/282).
4 الحديث رواه مسلم فقط، في كتاب اللباس (3/1655).
5 في المخطوطة: (النبي).
6 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
7 في المخطوطة: (أن).(2/374)
قال: 1 لا والله! لا آخذه أبداً، وقد طرحه 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2039- وعن عرفجة بن أسعد: "أنه قُطع أنفه يوم الكُلاَب، 3 فاتخذ أنفاً من ورق 4 فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب". رواه أبو داود، 5 وصححه الحاكم.
- وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فقال).
2 في المخطوطة: (صرحه)، وهو سبق قلم.
3قيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، كانت به وقعة في الجاهلية، بل فيه يومان من أيام العرب المشهورة: القلاب الأول، والقلاب الثاني؛ واليومان في موضع واحد. وانظر: عون المعبود (11/294).
4 في المخطوطة: (فضة)، ولم أجده عندهم.
5 سنن أبي داود: كتاب الخاتم (4/92) واللفظ له، ورواه كذلك الترمذي في اللباس (4/240)، والنسائي في الزينة (8/163، 164)، وأحمد في المسند (5/23) من عدة طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه كذلك ابن حبان والطيالسي، كما في نصب الراية (4/236).(2/375)
وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه 1.
2040- وروى الترمذي: 2 "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة".
2041- وقال أحمد: 3 "كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار 4 من ذهب".
2042- وقال: "كان لعمر سيف 5 فيه سبائك من ذهب". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع 6.
2043- وروى الأثرم 7 من حديث شهر عن عبد الرحمن بن
ـــــــ
1 انظر: نصب الراية (4/237)، فقد ذكر عن عدد من التابعين. وانظر: المغني (3/15، 16)، فقد روي عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله.
2لفظ الترمذي: عن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله ? يوم الفتح وعلى سيفه... الحديث رواه في كتاب الجهاد (4/200)، وقال: حديث حسن غريب. وانظر: نصب الراية (4/233)، وهو مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري.
3في المغني: قال أحمد: روي أنه كان...
4 في المخطوطة: (مسماراً)، وهو لحن.
5 في المخطوطة: (سيفاً)، وهو لحن.
6ذكر ابن قدامة النصين في المغني (3/16).
7ذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (3/16).(2/376)
غنم، مرفوعاً: "مَن حلّى أو تحلّى بخريصيصة، 1 كُوي بها يوم القيامة، مغفوراً له، أو معذباً".
2044- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهك "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه. واتخذ خاتماً من حديد. [قال]: فقال: هذا أشرّ، هذا حلية أهل النار، فألقاه. واتخذ خاتماً من ورق، فسكت عنه". رواه أحمد، 2 واستدل به 3.
ـــــــ
1 ورد تفسير (الخريصيصة) في المغني من أحمد، رحمه الله، حيث سأله الأثرم، قلت: أي شيء خريصيصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. ووقع لفظ هذه الكلمة في مجمع الزوائد (5/ 147)، (خريصة)، وقال الهيثمي فيه: رواه أحمد، وفيه شهر، وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
2مسند أحمد (2/ 163، 179)، وانظر: مجمع الزوائد (5/151).
3كان في المخطوطة: (عنه)، والله أعلم.(2/377)
باب زكاة العروض
...
زكاة العروض 1
2045- واحتج أحمد بقول عمر لحماس: "أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أدّ زكاتها" 2.
- وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال: "يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: "قوِّمه".
2046- وفي لفظ: 3 "ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب".
2047- قال البخاري: 4 وقال طاووس: "قال معاذ [رضي
ـــــــ
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة: (زكاة).
2 سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق.
3انظر: مصنف عبد الرزاق (4/96)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/183)، وسنن البيهقي (4/ 137)، ومنتخب كنز الكمال (2/500، 501)، ونسبه أيضاً للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (2/180)، حيث نسبه أيضاً للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني.
4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الزكاة (3/311)، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (147) رقم (525، 526)، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (3/312، 313)، ورواه عبد الرزاق مختصراً (4 /105)، وابن أبي شيبة (3/181).(2/378)
الله عنه] لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهون عليكم، وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
2048- قال سعيد: ثنا جرير عن الليث، عن عطاء قال: "كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم" 1.
ـــــــ
1 وذكره ابن أبي شيبة بنحوه (3/181 )، وعبد الرزاق بمعناه (4/105).(2/379)
زكاة الفطر
...
زكاة الفطر
2049- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر 1 أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". أخرجاه 2.
2050- وللبخاري: 3 "والصغير والكبير".
2051- ولهما 4 عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر
ـــــــ
1 في المخطوطة: (و).
2 أخرجه البخاري في مواطن بنحوه، في كتاب الزكاة (3/367, 369, 371، 372, 375، 377)، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/677)، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد، كما في المنتقى.
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/367, 377)، من حديث ابن عمر، وذكره مسلم من حديث أبي سعيد.
4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/371)، وأخرجه مسلم بنحوه، في كتاب الزكاة (2/678) واللفظ لهما.(2/380)
صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب".
2052- "فلم 1 نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [بن أبي سفيان] حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلّم به الناس أن قال: [إني] أرى [أنّ] مُدًّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: [فأما أنا]، فلا أزال أُخرجه، كما كنت أخرجه أبداً، ما عشت". أخرجاه 2. ولم يذكر البخاري 3 الأقط، ولا قال: فأخذ الناس بذلك، ولا ذكر قول أبي سعيد.
ـــــــ
1 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2056) سقط من الأصل وكتب في الهامش بنفس الخط.
2 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/678)، من حديث أبي سعيد، وهو رواية للحديث السابق وفيه هذه الزيادة, ورواه البخاري بمعناه وأخصر في كتاب الزكاة (3/372).
3 قوله: لم يذكر البخاري: (الأقط) أي: في هذه الرواية (2052)، وإلا فقد ورد لفظ (الأقط) عند البخاري من حديث أبي سعيد في الحديث رقم (2051) السابق، وورد كذلك في رواية أخرى عنده أيضاً (3/375)، ولفظه: قال أبو سعيد: "كنا نُخرج في عهد رسول الله ? يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر...". والله أعلم.(2/381)
2053- وأخرجه أبو داود 1 - وفي بعض ألفاظه -: "أو صاع حنطة". قال أبو داود: وليس بمحفوظ.
2054- قال: 2 زاد سفيان بن عيينة: "أو صاعاً من دقيق". قال: فهذه 3 الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد]: فأنكروا عليه، فتركه [سفيان].
2055- ورواه النسائي - 4 من رواية سفيان، وفيه: "صاعاً من سلت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت". وروى الدارقطني 5 أن المديني قال لسفيان: "يا أبا محمد، إن أحدًا لا يذكر 6 في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه". واحتج به أحمد 7 على إجزاء الدقيق.
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/113).
2 أبو داود في سننه (2/113)، بعد حديث أبي سعيد من رواية أخرى.
3 في المخطوطة: (وهذه)، بالواو.
4 في كتاب الزكاة (5/52). والسلت: نوع من الشعير.
5 سنن الدراقطني (2/146) عقب حديث أبي سعيد, ولفظه فيه: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد, أحد لا يذكر في هذا الدقيق, قال:...
6 في المخطوطة: هذه الكلمة غير واضحة لأنها في آخر السطر واستكملتها من سنن الدارقطني.
7 انظر: المغني لابن قدامة (3/63).(2/382)
2056- ولأبي داود 1 - بإسناد حسن - عن ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
2057- ولهما 2 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
2058- وعن 3 ابن عمر - في حديث -: "أن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد 4.
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/111)، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (1/585)، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/409)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي, ورواه الدارقطني في سننه (2/138)، وقال: ليس فيهم مجروح.
2 واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/375)، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/679).
3 في المخطوطة: (ولهما)، ولعله سبق قلم, فالحديث ليس في الصحيحين, بل ولا في السنن, وإنما رواه أحمد والفريابي, وانظر: التعليق القادم.
4 مسند أحمد (2/ )، وذكره الحافظ في الفتح (3/376)، ونسبه لجعفر الفريابي, وذكره في المغني (3/61)، ونسبه لأحمد فقط.(2/383)
2059- وفي حديث أبي سعيد، عند النسائي: 1 "أو صاع من دقيق، أو صاع من سُلْت. قال: ثم شك 2 سفيان، فقال: دقيق أو سلت".
- قال أحمد: 3 روي عن ابن سيرين: "سويق أو دقيق". وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام 4، وهو أحب إلي.
2060- وفي حديث ابن عمر - عند سعيد 5 - من رواية أبي معشر: "وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمت بينهم. وقال: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ".
ـــــــ
1 سبق قريباً برقم (2055).
2 في المخطوطة: هنا زيادة: (ثم شك فيه)، ولفظ: (فيه) ليس عند النسائي. والله أعلم.
3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/63)، وانظر: التلخيص (2/58) لمعرفة حكم السويق وبيان روايته.
4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/64).
5 انظر: سنن الدارقطني (2/152، 153)، ونصب الراية (2/432)، ونسبه كذلك لابن عدي في الكامل، وللحاكم في المعرفة. وانظر: التلخيص (2/183)، وأبو معشر، ضعفه القطان والبخاري والنسائي وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث, وضعفه ابن عدي, وقال أبو زرعة: صدوق. وانظر: الميزان (4/246، 248)، واللسان (7/484)، واسمه: نجيح بن عبد الرحمن، وهو مولى بني هاشم، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال.(2/384)
2061- وفي الصحيح 1 عنه: "وكانوا يعطون 2 قبل الفطر بيوم أو يومين".
2062- "وكان عثمان يخرج عن الجنين" 3.
2063- وفي الصحيح: 4 "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه]، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه]: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه]، وحسابه على الله؟ 5 فقال: والله لأقاتلنّ 6 مَن فرّق 7 بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/375)، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ: (بيومين أو ثلاثة)، الموطأ (1/285)، وأخرجه الشافعي من طريقه, انظر: بدائع المنن (1/248، 249). ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (3/329)، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/227)، والبيهقي (4/175).
2 في المخطوطة: (يعطونها)، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم.
3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/219) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.
4 لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (1973)، فانظره هناك بلفظه.
5 في المخطوطة: (على الله ?).
6 في المخطوطة: (لا أقاتلن)، ولعله سبق قلم.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (بين من فرق)، ولعله سبق قلم أيضاً.(2/385)
حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه]، فعرفت أنه الحق".
2064- وفي حديث ابن عمر: 1 "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ".
2065- ولمسلم 2 عن أبي هريرة: ".. . حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و]بما جئت به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
2066- وروي 3 عن الصديق: "أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم
ـــــــ
1 مرفوعاً إلى النبي ?, والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1/75)، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً (1/53). تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما, ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري. أما رواية ابن عمر عندهما، فهو: (حتى يشهدوا)، ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر: (حتى يقولوا). والله أعلم. والحديث متواتر. انظر: الفتح الكبير (1/260).
2 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/52).
3 ذكره ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد (2/574)، ونسبه في منتخب كنز العمال (2/175) للبيهقي, وفي (2/490، 491) لابن أبي شيبة.(2/386)
الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار".
2066- وفي حديث بهز: 1 "... ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء".
2067- "وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد 2.
2068- وقال: 3 هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟
2069- وقال 4 سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، 5 فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه " 6.
ـــــــ
1 تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (1975, 1976), ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (520) رقم (986).
2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/642)، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (3/156)، وانظر: الأموال لأبي عبيد (753).
3 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/156).
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/671، 672).
5 كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف.
6 كان في المخطوطة: (مخالفة)، وهو تصحيف.(2/387)
2070- وروى أبو عبيد 1 - من حديث عمرو بن شعيب-: "أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، أنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها 2 على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً 3 يأخذه مني".
2071- ولأبي داود 4 عن عمران: "أخذناها من 5 حيث كنا نأخذها [على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم]، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ـــــــ
1 الأموال لأبي عبيد (784) رقم (1911)، وأوله عنده: عن عمرو بن شعيب: "أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند, إذ بعثه رسول الله ? إلى اليمن, حتى مات النبي ?, وأبو بكر. ثم قدم على عمر, فرده على ما كان عليه. فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس, فأنكر ذلك عمر... ثم ذكر ما ههنا. ثم قال: فلما كان العام الثاني، بعث إليه شطر الصدقة, فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث، بعث إليه بها كلها, فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك, فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً". رحم الله عمر, ورحم الله معاذاً، ورضي الله عنهما, وقد ذكر النص كاملاً ابن قدامة في المغني (2/673).
2 في المخطوطة: (فترد في).
3 في المخطوطة: (وأنا أجد له آخذاً)، ولعله تصحيف.
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/115، 116).
5 في المخطوطة: (أخذنا حيث...).(2/388)
2072- وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت " 1.
ـــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/674).(2/389)
باب الصدقة
...
باب الصدقة
2073- وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل م: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً؛ قد 1 احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله . 2 وأما العباس، فهي علي ومثلها معها". أخرجاه 3.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فإنه قد).
2 في المخطوطة: (الله ?).
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بنحوه، وليس فيه ذكر عمر، رضي الله عنه (3/331)، وصحيح مسلم واللفظ له، كتاب الزكاة (2/676، 677)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/115)، والنسائي في الزكاة (5/33، 34)، وأحمد في المسند (2/322)، والدارقطني (2/123).(2/390)
2074- ولمسلم، 1 ثم قال: "يا عمر: أما شعرت أن عم الرجل صِنْوُ أبيه؟".
2075- وللبخاري: 2 "فهي عليه، ومثلها معها".
2076- وعن علي: "أن العباس سأل 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك". رواه أحمد، وأبو داود 4 وقال: روى هذا الحديث 5 هشيم، عن منصور بن زاذان، 6 عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، 7 عن النبي
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676، 677).
2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/331).
3 في المخطوطة: (استأذن)، ولم أجده بهذا اللفظ في الأصول.
4 الحديث رواه أحمد في المسند (1/104)، وأبو داود في الزكاة (2/115)، والترمذي في الزكاة (3/63)، وابن ماجة في الزكاة (1/572)، والدارمي في الزكاة (1/324)، وابن الجارود (131، 132)، والدارقطني (2/123)، وزاد الحافظ في التلخيص (2/162، 163) الحاكم والبيهقي.
5 في المخطوطة: (ورواه هشيم).
6 في المخطوطة: (زادن)، وهو تصحيف.
7 في المخطوطة: (سليم)، وهو تصحيف أيضاً.(2/391)
صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح 1.
2077- وعن عبد الله بن عمرو 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". رواه أحمد 3.
2078- وله، ولأبي داود: 4 "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".
ـــــــ
1 يريد أبو داود، والله أعلم، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول, وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك: اختلفوا عن الحكم في إسناده, والصحيح عن الحسن بن مسلم, مرسلاً, وأشار إلى المرسل، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث. وانظر: التلخيص (2/162، 163).
2 وقع في نسخة المنتقى (2/142): عبد الله بن عمر, وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (1/577) رقم (1806).
3 مسند أحمد (2/184، 185).
4 مسند أحمد (2/180, 216)، والأول بلفظه, وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية, كتاب الزكاة (2/107)، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب, أن تصدق الماشية في مواضعها, ولا تجلب إلى المصدق, والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً، لا تجنب أصحابها, يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه, ولكن تؤخذ في موضعه, وانظر: التلخيص الحبير (2/161).(2/392)
2079- وعن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيته في يده الميسم 1 يسِم إبل الصدقة". أخرجاه 2.
2080- ولأحمد: 3 "وهو يسِم غنماً 4 في آذانها".
2081- وفي الموطإ 5 - من حديث أسلم -: "إن عليها وسم الجزية".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ميسم).
2 أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/366)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (3/1674)، باب جواز وسم الحيوان... ورواه بمعناه أحمد (3/284).
3 كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين، إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم بلفظه: في كتاب اللباس والزينة (3/1674) رقم (110)، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي... ورواه البخاري بلفظ: (الشاء) في كتاب الذبائح (9/670)، وقد ذكر الحافظ في الفتح (3/ 367)، قال: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس: أنه رآه يسم غنماً في آذانها. ورواه أحمد (3/171, 254, 259). وقد وقع عند الجميع بعد قوله: (يسم غنماً، قال شعبة: حسبته قال: في آذانها. ورواه كذلك أيضاً أبو داود في كتاب الجهاد (3/26)، ورواه ابن ماجة من غير طريق شعبة وبلفظه، في كتاب اللباس (2/1180).
4 في المخطوطة: (غنم).
5 الموطأ: كتاب الزكاة (2/279)، والقائل هو: أسلم، لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في قصة الناقة العمياء، ورواه كذلك الشافعي في الأم (2/51).(2/393)
2082- ولهما 1 عن ابن أبي أوفى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم 2 قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه [أبي] أبو أوفى بصدقته، فقال: اللهم صلِّ على [آل] أبي أوفى".
2083- ولأحمد 3 عن أنس، مرفوعاً: "إذا أديتها إلى رسولي 4 فقد برئت منها، 5 فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".
ـــــــ
1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/361)، وفي كتاب المغازي (7/448)، وفي كتاب الدعوات (11/136, 169)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/756، 757).
2 في المخطوطة: (صدقة)، وهي ثابتة في بعض روايات البخاري.
3 ذكره المصنف هنا مختصراً وبتقديم وتأخير، ولفظه عند أحمد (3/136): عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل من بني تميم رسول الله ? فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير, وذو أهل, وولد وحاضرة, فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله ?: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك, وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، اقلل لي. قال: {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا}. فقال: حسبي يا رسول الله. إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ?: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها, فلك أجرها. وإثمها على من بدلها". اهـ.
4 في المخطوطة: (رسولك).
5 في المخطوطة، زيادة: (إلى الله ورسوله).(2/394)
2084- ولمسلم 1 عن جرير 2 قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا ًمن المصدقين يأتوننا فيظلموننا، 3 [قال:] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم".
2085- ولأبي داود 4 - بسند جيد - عن بشير 5 بن الخصاصية: "أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا".
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/685، 686)، ورواه كذلك أبو داود: كتاب الزكاة (2/106) بلفظه, والنسائي في كتاب الزكاة (5/31)، وأحمد في المسند (4/362) بنحوه.
2 كان في المخطوطة: (جابر)، وهو تصحيف, فالحديث من رواية جرير بن عبد الله، لا من رواية جابر بن عبد الله، رضي الله عنهم.
3 كان في المخطوطة: (يأتونا فيظلمونا)، بنون واحدة، وهو بحذف نون الرفع تخفيفاً من الفعلين, وهو الثابت في سنن أبي داود، لكن لما عزا المصنف الحديث لمسلم, أثبتنا لفظ مسلم.
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105), وأول الحديث عنده: قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا, أفنكتم...
5 كان في المخطوطة: (بشر)، وهو تصحيف، فاسمه بشير، بالياء بعد الشين المعجمة وبعدها راء. ابن الخصاصية, وما كان اسمه كذلك، ولكن النبي ? سماه بشيراً كما قاله ابن عبيد في هذا الحديث عند أبي داود، وهو: بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد، السدوسي المعروف بابن الخصاصية.(2/395)
2086- وله 1 عن جابر بن عتيك، مرفوعاً: "سيأتيكم ركيب 2 مبعضون. فإذا جاؤوكم فرحّبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم!".
2087- وعن عدي بن عميرة الكندي 3 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة . قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك ، قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره؛ فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى".
2088- وللترمذي 4 - وحسنه - 5 عن رافع، مرفوعاً:
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105).
2 في المخطوطة: (ركب).
3 الحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له، في باب الإمارة (3/1465) رقم (1833), وأبو داود في الأقضية (3/300، 301)، وأحمد في المسند (4/192) بنحوه.
4 رواه الترمذي في الزكاة (3/37)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الخراج والإمارة بلفظه (3/132)، وابن ماجة في كتاب الزكاة (1/578) بلفظه أيضاً، وأحمد في المسند (3/465)، بزيادة، وبلفظه في (4/143).
5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما نقله صاحب عون المعبود عن المنذري، والحاكم وصححه على شرط مسلم (1/406)، وأقره الذهبي (8/155). لكن الموجود في سنن الترمذي: (حسن صحيح)، فلعله اختلاف نسخ. والله أعلم.(2/396)
"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته".
2089- وعن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه 1 الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره، 2 ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم]؛ 3 فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". أخرجاه 4.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وأضاع).
2 كذا في المخطوطة: (لا تشتره)، وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة، وفي الجهاد، ولمسلم, لكن وقع في كتاب الزكاة: (لا تشتر من غير ضمن المفعول).
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله: (لا تشتره)، وهي سبق قلم منه. والله أعلم.
4 الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/353)، وفي كتاب الهبة (5/235, 246)، وفي كتاب الجهاد (6/123, 139)، ورواه مسلم في كتاب الهبات (3/1239)، ورواه أيضاً النسائي في الزكاة (5/108، 109)، ورواه ابن ماجة بنحوه، في الصدقات (2/799) وأحمد في المسند (1/40), ومختصراً (1/25, 37, 54)، ومالك (1/282).(2/397)
2090- وقال أحمد: 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشترها، ولا شيئاً 2 من نسلها". نهى عمر عن ذلك.
2091- وللبخاري: 3 فبذلك "كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به، إلا جعله صدقة".
2092- وعن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرساً أو مهراً [يباع]، فنسبت 4 إلى تلك الفرس، فنهي عنها. رواه 5.
2093- وعن بريدة [قال]: "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (1/25) ومجمع الزوائد (4/109).
2 في المخطوطة: (شيء).
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/352).
4 في المخطوطة: (فنسب).
5 الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة, والحديث رواه أحمد في مسنده (1/164)، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (2/800)، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضاً، كذا في مجمع الزوائد (4/109)، وابن أبي شيبة (3/188).(2/398)
عليه وسلم،
إذ أتته 1 امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. [قال:] فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث". رواه مسلم 2.
2094- ولأحمد 3 - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: "وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك".
2095- وعن أبي جحيفة قال: "قدم علينا مصدق النبي 4 صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها 5 في فقرائنا. 6 وكنت غلاما ًيتيماً، فأعطاني منها قلوصاً". حسنه الترمذي 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فأتت).
2 صحيح مسلم: باب الصيام (2/805)، ورواه أبو داود في الزكاة (2/124)، وفي كتاب الأيمان والنذور (3/237)، والترمذي بلفظ قريب، في كتاب الزكاة (3/54، 55)، وصححه. وابن ماجة بنحوه، في كتاب الصدقات (2/800)، وأحمد في المسند بنحوه (5/349, 351, 359, 361).
3 مسند أحمد رقم (6731) (11/21)، طبع دار المعارف. والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصدقات (2/800)، ورواه البزار، وإسناده حسن، كما في مجمع الزوائد (4/166, 232)، ولم ينسبه لغيره. والله أعلم. وذكر في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب.
4 في المخطوطة: (رسول الله).
5 في المخطوطة: (وجعلها).
6 في المخطوطة: (فقرائها)، ولعله سبق قلم.
7 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/40).(2/399)
باب المسألة
...
المسألة
2099- وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، 1 إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم :2 {لا يسألون الناس إلحافا} 3".
2100- ["ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، و] 4 لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس".
ـــــــ
1 في المخطوطة، تقديم وتأخير بلفظ: (ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولا التمرة ولا التمرتان).
2 عند البخاري: (اقرؤوا إن شئتم) ، يعني قوله تعالى. وليست الزيادة عند مسلم، وقد كتبت في المخطوطة: موصولة: (إنشئتم).
3 سورة البقرة آية: 273.
4 لقد أدخل المصنف حديثاً في حديث، وهما حديثان عند البخاري ومسلم، وحتى في المنتقى، وقد كان اللفظ في المخطوطة: (... اقرؤوا إن شئتم :{لا يسألون الناس إلحافا} ( ولكن المسكين الذي لا يجد...).(2/400)
أخرجاه1.
2101- ولمسلم 2 - في حديث قبيصة -: "[يا قبيصة]، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها، 3 ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت 4 ماله، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 5 من عيش -. ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى 6 من قومه:
ـــــــ
1 الحديث الأول أخرجه البخاري، في كتاب التفسير (8/202)، ومسلم في كتاب الزكاة (2/719)، ورواه كذلك مالك في صفة النبي ? (2/923)، والنسائي في الزكاة (5/85)، وأحمد في المسند (2/395، 445)، والحديث الثاني: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/ 341)، ومسلم في الزكاة (2/719)، ورواه كذلك أحمد (2/260، 316، 393، 457، 469). وانظر: سنن أبي داود (2/118) والدارمي ومالك.
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/722)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 120)، والنسائي في كتاب الزكاة (5/89، 90, 96، 97)، والدارمي (1/333، 334)، وأحمد في المسند (3/477) و(5/60)، وابن الجارود (134)، وابن أبي شيبة (3/210، 211).
3 في المخطوطة: (يصبها).
4 رسمت في المخطوطة: (اجتاحه)، ولعله سبق قلم.
5 في المخطوطة: (سداد).
6 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (أي ذوي العقول)، كتبت: (القول).(2/401)
لقد أصابت فلانا فاقة، فحلّت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 1 من عيش -. فما سِواهنّ من المسألة، يا قبيصة، سحتاً 2 يأكلها [صاحبها] سحتاً ".
2102- وذكر أحمد قول عمر: "اعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا".
2103- وعن عبيد الله 3 بن عدي بن الخيار: "أن رجلين أخبراه 4 أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما 5 جَلْدين، فقال : إن شئتما أعطيتكما، ولا حظّ 6 فيها لغني ولا لقوي مكتسِب" . رواه أحمد، 7 وقال: هذا أجودها إسناداً، رواه عن يحيى ابن
ـــــــ
1 في المخطوطة: (سداد).
2 في المخطوطة: (سحت).
3 في المخطوطة: (عبد الله)، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة: (أخبره).
5 في المخطوطة: (فرآهما) بالفاء.
6 في المخطوطة: (حض).
7 مسند أحمد (4/324) بلفظه, و(4/324، 325)، ولم يسق لفظه و(5/362)، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/118)، والنسائي في الزكاة (5/99، 100).(2/402)
سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عنه 1.
2104- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشاً أو كدوشاً في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال : خمسون درهماً أو حسابها من الذهب" 2. رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي.
2105- وعن عبد الله بن السعدي 4 قال: "استعملني عمر
ـــــــ
1 في المخطوطة: (عن أبيه عن جده( )،قوله: (عن جده) لعله سبق قلم, فعروة: ابن الزبير بن العوام، وجده لأمه: أبو بكر الصديق، رضي الله عنه, لأن أمه هي أسماء. أما عبيد الله فهو: ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. فهو قرشي نوفلي. أما الزبير فهو قرشي أسدي، لأنه: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وأما نسب الصديق، وهو الجد من الأم، فهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة, القرشي التيمي. والله أعلم.
2 وقع في المسند (1/388): (و)، ولعله خطأ من الطباعة.
3 هذا لفظ أحمد في مسنده (1/388, 441)، ورواه أبو داود في الزكاة (2/116)، والترمذي في الزكاة (3/40، 41)، والنسائي في الزكاة (5/97)، وابن ماجة في الزكاة (1/ 589)، ورواه كذلك الدارمي (1/325)، والدارقطني، والحاكم (1/407).
4 في المخطوطة: تقرأ (السور)، وأظنه خطأ من الناسخ، ويقال له ابن الساعدي، وابن السعدي, وهو ليس منهم، إنما كان مسترضعاً في بني سعد، وهو صحابي. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة...(2/403)
(بن الخطاب رضي الله عنه) على الصدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله، (وأجري على الله). فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل، فكُل، وتصدقْ". أخرجاه 1.
2106- ولمسلم: 2 "خذه فتموّله، أو تصدقْ به. 3 وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تتبعه نفسك". قال (سالم): فمن أجل ذلك "كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، 4 ولا يردّ شيئاً أُعطِيَه" 5.
ـــــــ
1 رواه البخاري بمعناه، في كتاب الأحكام (13/150)، ومسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/723، 724).
2 قلت: الحديث متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه, ولم ينفرد مسلم بإخراجه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (13/150)، ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة (2/723)، أما قوله: قال سالم... فقد ذكره مسلم عقب الحديث.
3 في المخطوطة: (و)، وهو الموافق للفظ البخاري.
4 في المخطوطة: (أحد).
5 في المخطوطة: (أعطية)، ولعله سبق قلم.(2/404)
2107- وعن المطلب 1 بن ربيعة بن الحارث: "أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: ثم تكلم أحدنا 2 فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، 3 ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال : إن 4 الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ". مختصر من مسلم 5.
2108- ولهما 6 عن أبي موسى، مرفوعاً : "إن الخازن الأمين
ـــــــ
1 كذا في المخطوطة، والمنتقى: (المطلب)، وقد وقع في صحيح مسلم وفي المسند: (عبد المطلب)، لكن علماء التراجم اختلفوا فيه: فمنهم من جعله هو بالاسمين، ومنهم من قال: اسمه المطلب بن ربيعة, ومنهم من قال: اسمه عبد المطلب, وانظر: التهذيب (6/383، 384) في ذلك. وقد أشار إلى هذا في التقريب أيضاً.
2 في المخطوطة: (إحدانا)، وهو خلاف ما في المسند والمنتقى.
3 في المخطوطة: (النفقة)، وهي مصحفة عن: (المنفعة).
4 في المخطوطة: (إن هذه)، ولفظة: (هذه) ليست في المسند، ولا في المنتقى.
5 أصل الحديث في مسلم، مطولاً، في كتاب الزكاة (2/752، 753)، وفي المسند، وهو قريب من هنا (4/166)، ورواه كذلك.
6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/302)، ورواه في كتاب الإجارة (4/439)، وفي كتاب الوكالة (4/493، 494)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/710)، ورواه كذلك النسائي في الزكاة (5/79، 80)، وأحمد في المسند (4/394, 405, 409)، واللفظ لأحمد.(2/405)
الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً، طيبة به 1 نفسه، حتى يدفعه 2 إلى الذي أمر (له) به، أحد 3 المتصدقين".
2109- وعن أنس:? "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل 4 فسأله، فأمر له بشاء كثير بين جبلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ما يخشى الفاقة". رواه أحمد 5 بإسناد صحيح.
2110- وعن أبي سعيد قال: "بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن، بذهيبة 6 في تربتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري،
ـــــــ
1 في المخطوطة: (بها).
2 في المخطوطة: (يدفعها).
3 في المخطوطة: (إحدى)، ولعله سبق قلم.
4 في المخطوطة: (رجلاً).
5 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (4/1806) رقم (2312), ورواه أحمد في المسند (3/108) بلفظه (175, 259, 284) بنحوه.
6 كذا في المخطوطة, وهو الموجود عند البخاري, أما عند مسلم في الروايتين: (بذهبة).(2/406)
ثم أحد 1 بني كلاب، زيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان 2. قال: فغضبت قريش، 3 فقالوا: 4 أتُعطي 5 صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني) إنما فعلت ذلك لأتألّفهم. فجاء6 رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد! (قال:) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني 7 على أهل الأرض، ولا تأمنوني ؟ قال: ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من ضئضئ هذا قوماً 8 يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد" .
ـــــــ
1 في المخطوطة: (إحدى).
2 الأربعة هم: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر, وعلقمة بن علاثة, وزيد الخير، وكان قد سماه النبي ? بذلك، واسمه في الجاهلية: زيد الخير.
3 في البخاري: (فغضبت قريش والأنصار).
4 في المخطوطة: (وقالوا)، بالواو.
5 في المخطوطة: (يعطي).
6 في المخطوطة: (قال: فجاء).
7 في المخطوطة: (أيامني).
8 في المخطوطة: (قوم).(2/407)
أخرجاه 1.
2111- وفي لفظ: 2 لما استأذنه: 3 قال : "لا، لعله أن (يكون) يصلي . قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أومر أن أنقب عن 4 قلوب الناس، ولا أشق بطونهم ".
2112- 5 وفي لفظ: "دعْه، فإن له أصحاباً 6 يحقر أحدكم
ـــــــ
1 رواه البخاري في مواضع، واللفظ هنا لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6/376)، ورواه بألفاظ وروايات متعددة مختصرة ومطوله بأرقام (3610, 4351, 4667, 5058, 6163, 6931, 6933, 7432, 7562)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/741، 742).
2 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم, رواه البخاري في كتاب المغازي (8/67)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/742).
3 هذه اللفظة ساقها المصنف بالمعنى, وإلا فأول الحديث عندهما: "... فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلي...".
4 في المخطوطة: (على)، وما أثبتناه هو لفظ مسلم, وأما عند البخاري: (أنقب قلوب الناس...).
5 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب المناقب (6/617، 618)، وفي كتاب الأدب (10/552)، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/290)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/744، 745)، وأصل الحديث يرويه أيضاً أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم.
6 في المخطوطة: (أصحاب).(2/408)
صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. 1 ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 2 شيء. 3 ثم ينظر إلى نضيه 4 فلا يوجد فيه شيء. (وهو القدح). ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. 5 سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود، إحدى 6 عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد 7 أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتُمس فوجد، فأُتي به، حتى نظرت إليه، على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذي نعت").
ـــــــ
1 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً).
2 في المخطوطة: (في شيئاً)، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً).
4 في المخطوطة: (نصية).
5 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً).
6 في المخطوطة: (أحد).
7 في المخطوطة: (اشهد).(2/409)
2113- قال البخاري: 1 "ويذكر عن ابن عباس، رضي الله عنهما، يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج".
- وقال الحسن: 2 إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: {إنما الصدقات للفقراء} 3 الآية. في أيها أعطيت أجزأت4.
2114- وعن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في 5 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر ديْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، 6 فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
ـــــــ
1 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً (3/331)، قال الحافظ: وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، قلت: فانظره (749)، ورواه ابن أبي شيبة (3/179، 180) بنحوه. وانظر: الفتح (3/331، 332).
2 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً، (3/331)، وذكر أوله ابن أبي شيبة (3/179).
3 سورة التوبة آية: 6.
4 في المخطوطة رسمت هكذا: (اعطيت اجزت).
5 في المخطوطة: (على).
6 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (فتصدق عليه الناس).(2/410)
رواه مسلم. 1.
2115- ولأحمد وأبي داود 2 عن أنس، مرفوعاً: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع" .
2116- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو 3 ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك 4" 5.
2117- وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل 6 عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز 7 في سبيل الله،
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1191)، ورواه كذلك الترمذي بلفظه أيضاً: كتاب الزكاة (3/44)، وابن ماجة في الأحكام (2/ 78) بلفظه.
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/120، 121)، وهو جزء من حديث طويل، ورواه أحمد واللفظ له (3/114، 126، 127)، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب التجارات (2/740، 741).
3 في المخطوطة: (و).
4 في المخطوطة: (يدعوا لك)، ولعله سبق قلم.
5 هذا لفظ أبي داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119)، ورواه كذلك أحمد في المسند (3/ 31, 40, 97).
6 في المخطوطة: (العامل).
7 في المخطوطة: (غازي)، بثبوت الياء.(2/411)
أو مسكين تصدق 1 عليه منها فأهدى منها لغني". رواه أحمد أيضاً 2.
- قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابي بها قريبا.ً
2118- وعن ابن 3 لاس الخزاعي قال: "حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة (ضعاف) إلى الحج...".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يتصدق).
2 هذا لفظ أحمد في مسنده (3/56)، والحديث رواه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119)، وابن ماجة: كتاب الزكاة (1/589، 590)، والحاكم مرسلاً، (1/268)، والحاكم (1/407، 408)، وزاد الحافظ في التلخيص (3/111)، البزار والبيهقي وصححه جماعة.
3 كذا في المخطوطة, وقد وقع في البخاري: (عن أبي)، وقد قال أحمد في المسند (4/221): حديث أبي لاس الخزاعي يقال له: ابن لاس، رضي الله عنه, وقد ساق أحمد عنه حديثاً بروايتين، سماه في الأولى: "أبا لاس"، وفي الثانية "ابن لاس". وقد قال الحافظ في الفتح: لاس: بسين مهملة, خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زياد, وقيل: عبد الله بن عنمة, بمهملة ونون مفتوحتين, وقيل غير ذلك, له صحبة وحديثان، هذا أحدهما. اهـ. تنبيه: وقع في فهرس أسماء الصحابة للمسند، وهو من صنع الشيخ ناصر الدين الألباني (ص8): "أبو لابس الخزاعي"، بزيادة الباء، وأظنه خطأ من الطباعة. والله أعلم.(2/412)
رواه أحمد وعلقه البخاري 1.
2119- ولأحمد 2 عن أم معقل، مرفوعاً : "الحج والعمرة من 3 سبيل الله".
2120- ولأبي داود: 4 " فهلا خرجت عليه، 5 فإن الحج في 6 سبيل الله...".
ـــــــ
1 مسند الإمام أحمد (4/221)، وقد ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزكاة (3/331)، قال الحافظ في الفتح (3/332): قد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه... ثم ذكر لفظ أحمد، ثم قال: ورجاله ثقات, إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق, ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. اهـ. قلت: لقد ذكره أحمد، رحمه الله (4/221) من طريقين: أما الأولى منهما ففيها عنعنة ابن إسحاق. وأما الطريقة الثانية أو السند الثاني، فليس فيه العنعنة، ولكنه قد صرح بالتحديث فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقة، عن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله ?... ومن هذا أن العنعنة لا تضر في الرواية الأولى ما دام قد صرح في الرواية الثانية، علماً أن السند الثاني عند أحمد نازل عن السند الأول، ولعل أحمد، رحمه الله، حرص على ذكره نازلاً لوجود التصريح بالتحديث من ابن إسحاق. والله أعلم. والروايتان كلاهما لهذا الحديث.
2 مسند أحمد (6/405، 406)، والحديث له قصة، فانظرها فيه.
3 في المخطوطة: (في).
4 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/204، 205).
5 في المخطوطة: (عليها)، ولعله سبق قلم.
6 في المخطوطة: (من).(2/413)
2121- وله 1 عن ابن عباس، معناه.
2122- وعن سلمان 2 قال: "إذا كان ذوو 3 قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن 4 كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول". رواه الأثرم 5.
2123- وعن أبي هريرة قال: "أخذ الحسن بن علي (رضي الله عنهما) تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة" 6.
2124- وروى الخلال أن (خالد بن) 7 سعيد بعث إلى عائشة
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/205).
2 كذا في المخطوطة، والموجود في المنتقى (2/155): (عن ابن عباس)، ومثله بشرح نيل الأوطار (4/248).
3 في المخطوطة: (ذوا)، والخطاب يتحدث عن جماعة.
4 في المخطوطة: (فإن).
5 في المخطوطة: (قال: رواه الأثرم)، والحديث رواه المجد في المنتقى، كما ذكرت, وقال: رواه الأثرم في سننه.
6 الحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الزكاة (3/354)، ورواه أيضاً مسلم بلفظه: في كتاب الزكاة (2/751)، فهو متفق عليه، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما.
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.(2/414)
بسفرة من الصدقة، فقالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" 1.
2125- وعن أم عطية قالت: "بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء... إلى أن قالت: قال: إنها قد بلغت محلها" 2.
2126- وعن جويرية قالت: "... ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته 3 مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، 4 فقد بلغت محلها" 5.
ـــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/657)، وذكره الحافظ في في الفتح (3/356)، وقال عنه: إسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة (3/214)، وعين نوعية المتصدق به فقال: (بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة...). والله أعلم.
2 الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/356)، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/756) وتكملته: فلما جاء رسول الله ? إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟، قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها, قال... ونسيبة بالتصغير هي: أم عطية.
3 في المخطوطة: (أعطيتها)، وهو الموافق للفظ أحمد.
4 في المخطوطة: (قربيها).
5 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/754، 755)، وأحمد في المسند (6/429، 430).(2/415)
2127- ولهما 1 عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
2128- وللبخاري 2 - عن جبير بن مطعم - في حديثه: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء 3 واحد".
2129- وللترمذي 4 - وصححه - عن أبي رافع حين سأله، 5
ـــــــ
1 وهذا لفظ مسلم، أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4/293)، وفي كتاب اللقطة (5/ 86)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/752)، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة.
2 أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (6/244)، وفي كتاب المناقب (6/533)، وفي كتاب المغازي (7/484)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الخراج والإمارة، والنسائي في قسم الفيء، وابن ماجة في الجهاد، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (4/81).
3 في المخطوطة: (شيئاً).
4
5 أول الحديث، كما عند أبي داود: "عن أبي رافع أن النبي ? بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تصيب منها, قال: حتى آتي النبي ? فأسأله, فأتاه فسأله فقال:..." واسم الرجل الذي بعثه النبي ?: الأرقم بن أبي الأرقم, كما ذكره الحافظ في التلخيص، نقلاً عن النسائي والطبراني.(2/416)
فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة".
2130 - ولمسلم عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها".
2131- ولأحمد 1 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل، 2 فأكلها، فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرِقت البارحة. قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة 3 فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه".
2132- وعن أبي سعيد، مرفوعاً: "من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف. 4 فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله".
ـــــــ
1 مسند أحمد (11/9, 64)، ورواه مختصراً (10/ 16)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون (3/ 89)، ولم يعزه بغيره.
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وجد تمرة من الليل تحت جنبه).
3 في المخطوطة، زيادة: (من الليل).
4 في المخطوطة، زيادة: (السؤال)، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمسند.(2/417)
رواه أحمد وأبو داود1.
2133- وللنسائي 2 معناه من حديث ابن عمرو 3.
2134- وله ولأبي داود 4 - معناه - من حديث رجل من بني أسد.
2135- وعن أنس:"أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ 5 قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. 6 فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال 7 رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على
ـــــــ
1 مسند أحمد (3/7, 9)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/116، 117)، ورواه أيضاً بلفظه النسائي من حديث أبي سعيد نفسه، في كتاب الزكاة (5/98).
2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98).
3 وقع في المخطوطة: (ابن عمرو له ولأبي داود)، أي: رواه عن ابن عمرو، ورواه أيضاً هو وأبو داود... ولوجود واو واحد تقرأ: ابن عمر, وله, وتقرأ: ابن عمرو, له ولأبي داود, وقد رواه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/ 11)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98، 99).
5 في المخطوطة: (شيئاً).
6 في المخطوطة، زيادة: (قال).
7 في المخطوطة: (فقال).(2/418)
درهم؟ مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما 1 الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما 2 طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأْتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال (له): اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أرينّك خمسة عشر 3 يوماً... إلى أن قال: هذا خير لك من أن تجيء 4 المسألة نكتة في وجهك 5 يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح 6 إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، 7 أو لذي دم موجع ". رواه أبو داود، 8 وروى بعضه الترمذي، وحسنه.
2136- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال 9 الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فأعطاهما).
2 في المخطوطة: (بإحداهما)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (خمس عشرة يوماً).
4 في المخطوطة: (تأتي).
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (في وجهك نكتة).
6 في المخطوطة: (لا تحل).
7 في المخطوطة: (مقطع)، ولعله سبق قلم.
8 سنن أبي داود: كتاب السنن (2/120، 121)، وانظر: رقم (2115).
9 في المخطوطة: (لا يزال).(2/419)
أخرجاه 1.
2137- ولمسلم 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثرْ".
2138- وله 3 عنه، مرفوعاً: "لأن 4 يغدو أحدكم فيحطب 5 على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير 6 له من أن يسأل
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/338)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720)، والحديث رواه أيضاً أبو داود وأحمد.
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720)، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721)، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (3/335, 341)، وفي كتاب البيوع والمساقاة, ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (3/64، 65)، ومالك في الموطإ بنحوه أيضاً (2/998، 999)، والنسائي في الزكاة (5/96) بنحوه، وأحمد في المسند (2/243, 257, 300, 395, 418, 475, 496)، وفي بعضها رواه من وجه آخر.
4 في المخطوطة: (لئن).
5 في المخطوطة: (فيحتطب)، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع.
6 في المخطوطة: (خيراً).(2/420)
رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن 1 اليد العليا أفضل 2 من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
2139- 3 زاد أحمد: "ولأن 4 يأخذ 5 تراباً فيجعله في 6 فيه خير 7 (له) من أن يجعل في فيه ما حرّم الله عليه".
2140- ولهما 8 عن أبي سعيد: "أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم)، حتى نفذ ما عنده. فقال9: ما يكون عندي من خير فلن أدخره
ـــــــ
1 في المخطوطة: (أو منعه ذلك بأن...).
2 في المخطوطة: (خير).
3 مسند أحمد (2/257).
4 في المخطوطة: (لئن).
5 في المخطوطة، زيادة: (الرجل)، ولم أجدها في المسند.
6 في المخطوطة: (على)، وأظنه سبق قلم من الناسخ, أو هو سهو.
7 في المخطوطة: (خيراً).
8 صحيح البخاري واللفظ له، كتاب الزكاة (3/335)، ورواه في كتاب الرقاق (11/ 303)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/729)، ورواه أيضاً مالك في كتاب الصدقة (2/ 997)، وأحمد في المسند (3/93)، وأبو داود في الزكاة (2/121، 122)، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/373، 374)، والنسائي في الزكاة (5/95، 96).
9 في المخطوطة، زيادة: (فقال لهم النبي ? حين أنفق كل شيء)، ولم أجده بهذا اللفظ، وهو قريب عند البخاري في الرقاق، وأحمد في المسند. والله أعلم.(2/421)
عنكم. ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن 1 يُغنه الله، ومن يتصبر يصبِّره الله. وما أعطي أحد عطاء خيراً 2 وأوسع 3 من الصبر".
2141- ولهما 4 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف (والمسألة): اليد العليا خير من اليد السفلى". فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة.
2142- ولهما حديث حكيم بن حزام 5.
2143- ولهما 6 عن المغيرة، مرفوعاً: "إن الله كره لكم
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يستغني)، بثبوت حرف العلة.
2 في المخطوطة: (خير)، وهو كذا عند مسلم: (وما أعطي أحد من عطاء خير).
3 في المخطوطة: (ولا أوسع)، ووضع فوق (لا).
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/294)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/717)، وعندهما: (والسفلى هي السائلة)، ورواه أحمد في المسند (2/67)، وأبو داود في الزكاة (2/ 122)، والنسائي في الزكاة (5/61).
5 كذا في المخطوطة، ولم يسق لفظ الحديث, ولفظ الحديث: "اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول, وخير الصدقة عن ظهر غنى..."، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/294)، ومسلم في كتاب الزكاة (2/717)، وأحمد في المسند (3/403).
6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/340)، وصحيح مسلم: كتاب الأقضية (3/1341).(2/422)
ثلاثاً: 1 قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" 2.
2144- ولمسلم 3 عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تلحفوا 4 في المسألة؛ فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً، فتخرج له مسألته مني شيئاً، 5 وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته".
2145- وله 6 عن عوف بن مالك قال: "كنا عند رسول الله 7 تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: 8 ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله،
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ثلاث)، وهو لحن.
2 في المخطوطة تقديم وتأخير.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718)، والحديث رواه أحمد والنسائي.
4 في المخطوطة: (لا تلحوا).
5 في المخطوطة: (من شيء).
6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721)، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/121)، والنسائي في الصلاة (1/229)، وابن ماجة في الجهاد (2/957).
7 في المخطوطة: (النبي)، وهو خلاف ما في الأصول.
8 في المخطوطة: (فقال رسول الله ?)، وليس ذلك في صحيح مسلم.(2/423)
فعلام 1 نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس، وتطيعوا، (وأسر كلمة خفية)، ولا تسألوا الناس شيئاً . فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحداً يناوله 2 إياه".
2146- وللترمذي 3 - وصححه - عن سمرة، مرفوعاً : "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً، أو في أمر لا بد منه".
2147- ولأبي داود 4 عن ابن الحنظلية، مرفوعاً: "من سأل وعنده 5 ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار فقالوا: 6 يا رسول الله، وما الغنى الذي لا تنبغي 7 معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. - وفي لفظ -: أن يكون له شبع يوم وليلة...".
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة: هكذا (فعلاما).
2 في المخطوطة: (أن يناوله).
3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/65)، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة بلفظ: (كدوح) (2/119)، والنسائي في الزكاة (5/100)، وأحمد في المسند (5/10, 19) بلفظ: (المسائل).
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/117)، وابن الحنظلية: هو سهل.
5 في المخطوطة: (وله).
6 في المخطوطة: (قالوا).
7 في المخطوطة: (لا ينبغي).(2/424)
2148- وعند أحمد: 1 قال: "ما يغديه أو يعشيه".
2149- وقال له الفراسي: 2 "أسأل؟ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم): لا، وإن كنت سائلاً لا بد، 3 فاسأل الصالحين" . رواه أحمد وأبو داود 4.
2150- ولأحمد 5 عن خالد الجهني، مرفوعاً: "من بلغه معروف عن أخيه 6 من غير مسألة ولا إشراف 7 (نفس) فليقبله،
ـــــــ
1 مسند أحمد (4/180، 181).
2 في المخطوطة: (الفراشي)، وهو تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب: بكسر الفاء, وتخفيف الراء والمهملة، وهو صحابي لا يعرف اسمه.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وإن كنت لا بد سائلاً)، وهو خلاف ما في المسند وأبي داود.
4 مسند أحمد (4/334)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/122)، وأول الحديث عندهما: عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله ?: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي ?:...) الحديث.
5 مسند أحمد (4/220، 221)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/100): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير, إلا أنهما قالا: من بلغه معروف من أخيه، وقال أحمد: عن أخيه، ورجال أحمد رجال الصحيح.
6 في المخطوطة: (من جاءه من أخيه معروف)، وليس ذلك عند أحمد.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (من غير إسراف ولا مسألة).(2/425)
ولا يردّه؛ فإنما هو رزق ساقه الله (عز وجل) إليه".
2151- وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال 1: أما وأبيك لتنبأنّه: أن تصدّق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، 2 ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان" 3.
2152- 4 ولهما: "أن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (قال).
2 في المخطوطة: (الغنى)، وهو ثابت في الرواية الأولى عند مسلم لهذا الحديث.
3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/716)، وسنن النسائي: كتاب الوصايا (6/ 237)، ورواه أيضاً مختصراً في كتاب الزكاة (5/69)، وابن ماجة في كتاب الوصايا (2/ 903)، وأحمد في المسند (2/231, 250, 415, 447) بألفاظ قريبة.
4صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164)، وكتاب الوصايا (5/363)، وكتاب مناقب الأنصار (7/269)، وكتاب النفقات (9/497)، وكتاب المرضى (10/123)، ورواه كذلك في الدعوات (11/179، 180)، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628), واللفظ للبخاري. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ومالك وأحمد، والدارمي، وغيرهم, وهو من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه. والخطاب له عندما مرض في مكة.(2/426)
2153- ولمسلم 1 عن عبد الله بن عمرو، 2 مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته".
2154- ولأحمد وأبي داود 3 عن ابن عمرو، مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".
2155- ولمسلم 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار 5 أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ".
2156- وله 6 عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضل دينار 7 ينفقه
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم 996.
2 كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه...)، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص, وهذا خطأ أو جرى على الجادة, والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/132)، ومسند أحمد (2/160, 193, 194, 195)، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/415)، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضاً.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم (995).
5 في المخطوطة: (ديناراً)، في المواطن الأربعة، وهو لحن.
6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/691، 692)، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف.
7 في المخطوطة: (ديناراً)، في الموضعين.(2/427)
الرجل: دينار 1 ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".
2157- ولهما 2 عن ميمونة: "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم)، فقال: لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك".
2158- ولهما 3 عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقن يا معشر النساء، 4 ولو من حليّكنّ.... إلى أن قالت: فقلنا (له): ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: 5 أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟... فقال (له رسول الله صلى الله عليه وسلم): لهما أجران: أجر القرابة، وأجر 6 الصدقة".
2159- وفي رواية البخاري: 7 "كان عندي حلي (لي)، فأردت
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ديناراً)، في الموضعين.
2واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الهبة (5/217، 218, 219) بأطول, وبلفظ قريب. ورواه مسلم في كتاب الزكاة.
3 واللفظ لمسلم: رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/328)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/694، 695).
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا معشر النساء تصدقن).
5 في المخطوطة: (يسألانك).
6 رسمت في المخطوطة: (أوجر)، ولعله سبق قلم.
7 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/325)، لكن من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.(2/428)
أن أتصدق بها، 1 فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَن تصدقت به عليهم".
2160- وفي لفظ: 2 "كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام 3 في حجرها، فقالت لعبد الله: سل (رسول الله صلى الله عليه وسلم)..." الحديث.
2161- ولهما 4 عن أم سلمة (قالت:) "قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: 5 أنفقي عليهم، فلك 6 أجر ما أنفقت عليهم".
2162- ولمسلم: 7 "ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (به).
2 للبخاري, وهو جزء من الحديث السابق (2158)، في كتاب الزكاة (3/328).
3 في المخطوطة: (وعلى أيتام).
4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/328)، وفي كتاب النفقات (9/514)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/695).
5 في المخطوطة: (قال).
6 في المخطوطة: (ولكي).
7 قلت: بل اللفظ متفق عليه، وليس عند مسلم فقط، كما عزاه المصنف، فانظره عند البخاري في كتاب النفقات (9/514) بلفظه, وعند مسلم في كتاب الزكاة (2/695)، وهو من رواية الحديث السابق.(2/429)
2163- ولهما 1 حديث أبي طلحة.
2164- ولمسلم 2 عن جابر قال: "أعتق رجل 3 من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم فقال:
ـــــــ
1 حديث أبي طلحة أخرجها كل من الشيخين من حديث أنس بن مالك, رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/325) وبأرقام (2318, 2752, 2758, 2769, 4554, 4555, 5611)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/693، 694). ولفظه: عن أنس بن مالك قال : "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان أحب أمواله إليه: بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله ? يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية :{ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، قام أبو طلحة إلى رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول : :{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء, وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله ?: بخ! ذلك مال رابح, ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت, وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" . ا هـ. وفي رواية: فجعلها في حسان بن ثابت وأبّي بن كعب.
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692، 693)، ورواه النسائي في الزكاة (5/69، 70).
3 في المخطوطة: (رجلاً).
4 في المخطوطة: (النبي).(2/430)
ألك مال 1 غيره؟ فقال: 2 لا، فقال: 2 من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول 3 الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء 4 فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 4 فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك 5 وعن يمينك وعن شمالك" .
2165- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير 6 لك، وأن تمسكه شر 7 لك؛ ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول، واليد العليا 8 خير من اليد السفلى". رواه مسلم 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (مالاً).
2 في المخطوطة: (قال)، في الموضعين.
3 في المخطوطة، زيادة: (فجاء بها إلى رسول الله...).
4 في المخطوطة: (شيئاً)، في الموضعين.
5 في المخطوطة، زيادة: (فبين يديك ومن خلفك وعن..)..
6 في المخطوطة: (خيراً).
7 في المخطوطة: (شراً).
8 رسمت في المخطوطة: (العلى).
9 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718)، والحديث رواه كذلك أحمد والترمذي، كما في الفتح الكبير.(2/431)
2166- ولأبي داود والنسائي 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندى آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر".
2167- وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً: "الصدقة على المسكين صدقة، و(إنها) على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والنسائي 2.
2168- وعن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يطرحوا ثياباً (فطرحوا). فأمر له (منها) بثوبين. ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد 3 الثوبين، فصاح به وقال: خذ ثوبك". رواه أحمد وأبو داود 4.
ـــــــ
1 رواه أبو داود بلفظ قريب، وبتقديم وتأخير، في كتاب الزكاة (2/132)، ورواه النسائي في كتاب الزكاة واللفظ له (5/62)، والحاكم في المستدرك (1/415)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/92)، وأحمد في المسند (4/17, 18, 213)، والحديث رواه الترمذي في الزكاة (3/46، 47)، وابن ماجة في الزكاة (1/591).
3 في المخطوطة: (إحدى).
4 رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/128، 129)، وأحمد بمعناه وأطول (3/ 25)، ورواه أيضاً بأطول، النسائي في كتاب الزكاة (5/63).(2/432)
2169- وفي الصحيح: 1 "وكان أجود ما يكون في رمضان".
2170- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها 2 بيمينه، ثُمَّ يربّيها لصاحبها 3 كما يربّي أحدكم فلوّه، حتى تكون مثل الجبل". أخرجاه 4.
2171- وفي لفظ لمسلم: 5 "... من الكسب الطيب، فيضعها في حقها".
ـــــــ
1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب بدء الوحي (1/30)، ورواه في كتاب الصوم (4/ 116), والمناقب (6/565), وبدء الخلق (6/305), وفضائل القرآن (9/43), وذكره في الأدب موقوفاً (10/455)، وأما في الأبواب السابقة فقد رواه موصولاً من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما, وذكره مسلم في كتاب الفضائل (4/1803) رقم (2308) بزيادة: (شهر)، والحديث رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد.
2 كذا في المخطوطة: (يقبلها)، وهي رواية الكشميهني.
3كذا في المخطوطة: (لصاحبها)، وهي رواية المستملي والبيهقي، وعند الآخرين: (لصاحبه).
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/278) واللفظ له، ورواه تعليقاً، في كتاب التوحيد (13/415)، وصحيح مسلم بنحوه في كتاب الزكاة (2/702)، والحديث رواه مالك بنحوه مرسلاً في الصدقة (2/995)، وأحمد في المسند (2/331, 381، 382, 419, 431, 538, 541)، وفي بعضها بنحوه, أو لفظ قريب.
5 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/702).(2/433)
2172- وله 1 عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) "... إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً..." 2 الحديث.
2173- ولهما 3 عنه، مرفوعاً: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 4 إمام عادل، 5 وشاب نشأ في عبادة الله، 6 (ورجل قلبه معلق في المساجد)، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 7 وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 8 فقال: إني أخاف الله، ورجل
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/703).
2 في المخطوطة: (طيب).
3صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/292، 293)، وكتاب الأذان (2/143)، وكتاب الحدود (12/112)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/715)، ورواه الترمذي بنحوه في كتاب الزهد (4/598، 599)، والنسائي في كتاب آداب القضاة (8/222، 223)، وأحمد في المسند (2/439)، ورواه مالك من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد في كتاب الشعر (2/ 952، 953)، ومثله عند الترمذي في الزهد (4/598)، ومسلم كذلك في الزكاة (2/ 716).
4 رسمت في المخطوطة: (لا ضل إلا ضله).
5 رواية البخاري في الزكاة: (إمام عدل)، والباقي عنده وعند مسلم: (الإمام العادل).
6 في المخطوطة، زيادة: (?).
7 في المخطوطة: (على ذلك)، وهو عند مالك من رواية أبي هريرة أو أبي سعيد.
8 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (جمال ومنصب)، ولم أجد هذا اللفظ هكذا، فعند مالك والترمذي: (حسب وجمال).(2/434)
تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه".
2174- ولهما 1 حديث عدي بن حاتم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة".
2175- ولهما 2 حديث أبي ذر، وفيه: "... إن المكثرين 3 هم المقلون 4 يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيراً فنفح 5 فيه يمينه وشماله، وبين يديه، ووراءه، وعمل فيه خيراً..." الحديث.
2176- ولمسلم 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ما نقصت
ـــــــ
1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/283)، وكتاب التوحيد (13/474)، وكتاب الأدب (10/448)، وفي كتاب الرقاق بلفظه (11/417)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/704) بلفظه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد.
2 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/260، 261)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/688، 689).
3 في المخطوطة: (إن المكثرون).
4 في المخطوطة: (هم الأقلون).
5 في المخطوطة: (فنفخ)، بالخاء, وهو تصحيف.
6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2001) رقم (2588)، ورواه أحمد في المسند (2/ 386)، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/376، 377)، ورواه مالك مقطوعاً (2/ 1000) في الصدقة، والدارمي في الزكاة (1/333)، وقال مالك: لا أدري أرفع هذا إلى النبي ? أم لا.(2/435)
صدقة من مال، وما زاد الله 1 عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" 2.
2177- وله 3 عنه حديث صاحب الحديقة.
2178- وله 4 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر (رضي الله عنه): أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر (رضي الله عنه): أنا. قال: فمن أطعم 5 منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر
ـــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (?).
2 في المخطوطة، زيادة: (?).
3 أخرجه مسلم في كتاب الزهد (4/2288)، ورواه أحمد في المسند (2/296)، ولفظه كما عند مسلم: عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض, فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب, فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله, فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته, فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان, للاسم الذي سمع في السحابة, فقال له: يا عبد الله، لِم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان, لاسمك, فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا, فإني أنظر إلى ما يخرج منها, فأتصدق بثلثه, وآكل أنا وعيالي ثلثاً, وأرد فيها ثلثاً"، وفي رواية عند مسلم: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713).
5 في المخطوطة: (اطمع)، وهو سبق قلم.(2/436)
(رضي الله عنه): أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر (رضي الله عنه): أنا. فقال 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ 2 إلا دخل الجنة".
2179- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل معروف صدقة". رواه البخاري 3.
2180- ولمسلم 4 عن حذيفة مثله.
2181- وللدارقطني 5 - في حديث جابر -: "وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة. وما أنفق 6 المؤمن (من) نفقة، فإن خلفها على الله ضامن، إلا ما كان في بنيان أو معصية".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (قال).
2 في المخطوطة: (امر).
3 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/447)، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (4/347)، ومسند أحمد (3/344, 360)، ورواه الحاكم أيضاً.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الأدب (4/ 287)، وأحمد في المسند (5/383, 397, 398, 405).
5 سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/28)، وعزاه الحافظ في الفتح للحاكم أيضاً.
6 في المخطوطة: (أخلف).(2/437)
قيل لابن المنكدر ما (يعني) وقى به الرجل 1 عرضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا 2 اللسان المتقي.
2182- ولمسلم 3 عن أبي ذر، مرفوعاً: "لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
2183- ولهما 4 عن أبي مسعود قال: "أُمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل (على ظهورنا). 5 قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنَزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} " 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (المرء).
2 في المخطوطة: (وذوا).
3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2026) رقم (2626). والحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (4/274، 275)، وأحمد في المسند (5/173).
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/282)، وفي كتاب التفسير (8/330)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/706).
5 هذا في رواية ثانية عند مسلم.
6 سورة التوبة آية: 79.(2/438)
2184- ولهما 1 عن أبي هريرة، قصة الأنصاري مع ضيفه.
2185- وللنسائي 2 عنه، مرفوعاً: "سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ 3 قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما 4 فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف 5 فتصدق بها".
ـــــــ
1 ذكره البخاري في باب مناقب الأنصار (7/119)، وفي كتاب التفسير (8/631)، وصحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1624). ولفظه: "أن رجلا أتى النبي ?, فبعث إلى نسائه, فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله ?: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته, فقال: أكرمي ضيف رسول الله ?, فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني, فقال: هيئي طعامك, وأصبحي سراجك, ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها, وأصبحت سراجها, ونوّمت صبيانها. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يُرِيانه أنهما يأكلان. فباتا طاويين. فلما أصبح، غدا إلى رسول الله ?, فقال: ضحك الله الليلة، أو عجِب، من فعالكما. فأنزل الله :{ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}. وللحديث ألفاظ أخرى عند مسلم.
2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/59)، ورواه ابن حبان والحاكم.
3 في المخطوطة: (كيف).
4 في المخطوطة: (إحداهما).
5 في المخطوطة، زيادة: (درهم)، وهو ثابت عند النسائي في الرواية الأولى(2/439)
2186- وللترمذي 1 - وصححه-: "حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل" .
2187- وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً" 2.
ـــــــ
1 رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/129)، والترمذي في المناقب (5/614، 615) وصححه، والدارمي في الزكاة (1/329)، ورواه أيضاً الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (3/115)، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ولفظ الحديث: "أمَرنا رسول الله ? يوماً أن نتصدق, فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر, إن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي, فقال رسول الله ?:ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، رضي الله عنه، بكل ما عنده, فقال له رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً".
2 الحديث متفق عليه, واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/303)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/710)، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/131)، وابن ماجة في التجارات (2/769، 770)، وأحمد في المسند (6/44, 278)، ورواه الترمذي والنسائي أيضاً.(2/440)
2188- وله 1 عن سعد قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي 2 الله، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: 3 الرطب تأكلنه وتهدينه". قال أبو داود: الرطب: الخبز 4 والبقل والرطب.
2189- وله 5 عن أبي هريرة: في المرأة تصدّق من بيت زوجها، قال: "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال 6 زوجها إلا بإذنه".
ـــــــ
1 كذا في المخطوطة، ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث، والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم (1686) (2/131)، وانظر: النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف (3/282) لبيان المراد بسعد: هل هو سعد بن أبي وقاص، أم رجل آخر من الأنصار. وانظر: الإصابة (2/42)، وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني, ومال الحافظ، رحمه الله، هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص، وإنما هو رجل من الأنصار. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (يا رسول الله).
3 في المخطوطة: (قال).
4 في المخطوطة: (الخبر)، بالراء المهملة, ولعلها سقطت سهواً.
5 رواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (2/131)، وهو موقوف.
6 في المخطوطة: (بيت).(2/441)
2190- عن عمير مولى أبي اللحم، قال: "أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: 1 لِم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي 2 بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما" 3.
2191- وفي رواية: 4 "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 أأتصدق من مال موالي 6 (بشيء)؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". رواه مسلم 6.
2192- وعن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا (وأبي) وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه. وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. فجئت فأخذتها، فأتيته بها. فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته
ـــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (له)، وليست عند مسلم والنسائي.
2 في المخطوطة: (يعطي مولاي)، ولعلها سبق قلم.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/63، 64)، ورواه ابن ماجة في الشجارات (2/770) من وجه آخر عنه.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711).
5 في المخطوطة: (النبي).
6 في المخطوطة: (مولاي).(2/442)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 1 لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه البخاري 2.
2193- وله 3 عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنْز - ما 4 من عامل يعمل بخصلة منها 5 رجاء ثوابها وتصديق موعدها، إلا أدخله الله بها الجنة" 6.
قال حسان (بن عطية): 7 فعددنا ما دون منيحة العنز - من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة (خصلة).
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فقالت)، ولعله سبق قلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/291)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (3/470)، ومختصراً في (4/259).
3 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/243)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 130)، وأحمد في المسند (2/160) من غير قول حسان.
4 في المخطوطة: (وما)، بزيادة الواو.
5 في المخطوطة: (منهن).
6 في المخطوطة: (أدخله الله الجنة بها), وهو خلاف ما في البخاري وأبي داود وأحمد.
7 قوله (ابن عطية) ليس في البخاري ولا أبي داود.(2/443)
2194- وله 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، 2 والشاة 3 الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء".
2195- ولمسلم 4 عنه، مرفوعاً: "من منح منيحة، غدت بصدقة، (وراحت بصدقة)، صبوحها وغبوقها".
2196- وفي حديث ابن عباس - في الأرض -ك "أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأخذ (عليها) أجراً معلوماً "5.
2197- وقال لأسماء: "لا توعي فيوعي الله عليك". أخرجاه 6.
ـــــــ
1 الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة (5/242)، وكتاب الأشربة (10/70).
2 في المخطوطة: (منيحة) بالتصغير.
3 في المخطوطة: (أو الشاة) بالشك. ومعنى قوله: (اللقحة) أي: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، و(الصفي) أي: الكريمة الغزيرة اللبن, ويقال لها: الصفية أيضاً. و(المنحة): العطية.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/707).
5 الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، فقد رواه البخاري في كتاب الهبة (5/243)، ومسلم في كتاب البيوع (3/1184, 1185).
6 رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/301)، وفي كتاب الهبة (5/217)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713, 714). ومعنى قوله: (توعي): الإيعاء جعل الشيء في الوعاء، وأصله الحفظ, والمراد به منع الفضل عمن افتقر إليه.(2/444)
2198- ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المسلمات، 2 لا تحقرنّ جارة لجارتها ولو فرسن 3 شاة".
2199- ولهما 4 عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، 5 فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده 6 فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/197)، وكتاب الأدب (10/445)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/714)، ورواه أحمد أيضاً.
2 في المخطوطة: (المؤمنات)، وليس ذلك في الصحيحين.
3 هو بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر الشين، وهو عظم قليل اللحم. وهو للبعير موضع الحافر للفرس, ويطلق على الشاة مجازاً, وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله, بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلاً, فهو خير من العدم.
4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/307، 308)، وكتاب الأدب (10/ 447)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/699)، وأخرجه النسائي (5/64)، وأحمد (4/ 395, 411).
5 في المخطوطة: (قالوا: يا رسول الله).
6 في المخطوطة: (بيديه)، وهو موافق للفظ مسلم.(2/445)
2200- ولهما 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "كل سلامَى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. قال : 2 ي عدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على 3 دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. (ويميط الأذى عن الطريق صدقة").
2201- ولمسلم 4 عن عائشة، مرفوعاً : "إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل؛ فمن كبر الله 5 وحمد الله، 6 وهلل الله، وسبح الله، 7 واستغفر الله، وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، وأمر بمعروف، أو 8 نهى عن منكر، 9 عدد تلك الستين والثلاثمائة 10
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب الجهاد (6/85 , 133)، وفي كتاب الصلح (5/309) مختصراً, ومسلم في كتاب الزكاة (2/699)، وأحمد في المسند (2/316, 328، 329)، واللفظ للبخاري.
2 كلمة: (قال) ليست في البخاري في الموضعين، ولكنها عند مسلم وأحمد.
3 في المخطوطة: (في)، وهو الموافق للفظ مسلم.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/698).
5 في المخطوطة، زيادة: (?).
6 في المخطوطة، زيادة (?)، وليست في مسلم.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وسبح الله ? وهلل...).
8 في المخطوطة: (و) بدلاً من (أو).
9 في المخطوطة، زيادة: (صدقة)، وليست في مسلم.
10 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تلك الثلاثمائة والستين).(2/446)
السلامى، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار".
2202- وله 1 في حديث أبي ذر: "وفي بضع أحدكم صدقة".
2203- وللترمذي 2 - وصححه- عن أم بجيد 3 أنه قال لها: "إن لم تجدي شيئا تعطينه 4 إياه إلا ظلفاً محرقاً، 5 فادفعيه إليه في يده".
2204- ولهما 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً - قصة صاحب الكلب -، وآخره: "في كل كبد رطبة أجر".
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697، 698)، والحديث رواه أبو داود في التطوع (2/26، 27)، والأدب (4/362)، وأحمد في المسند (5/167, 168).
2 الحديث رواه أبو داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/126)، والترمذي بلفظه أيضاً: في كتاب الزكاة (3/52، 53)، والنسائي في الزكاة (5/86)، وأحمد في المسند (6/382, 382، 383).
3 في المخطوطة: (أم عبد)، وهو تحريف. وأم بجيد: أنصارية حارثية, يقال اسمها: حواء, وحديثها في السنن والمسند.
4 في المخطوطة: (تعطيه).
5 كان في المخطوطة: (إلا ضلفاً مخرقاً محرقاً)، ولم أجد فيما رجعت إليه كلمة: (مخرقاً)، ولعلها سبق قلم, والله أعلم.
6 صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/40، 41)، وكتاب المظالم (5/113)، وفي كتاب الأدب (10/438)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1761) رقم (2244), والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود أيضاً. ولفظ الحديث: "بينما رجل يمشي في الطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب, ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءن ثم أمسكه بفيه، حتى رقي. فسقى الكلب, فشكر الله له, فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر". واللفظ لمسلم.(2/447)
2205- وفي حديث سعد: 1 "فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي 2 الماء، فتلك سقاية آل سعد بالمدينة" 3.
2206- ولهما 4 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
ـــــــ
1 هو سعد بن عبادة، رضي الله عنه.
2 في المخطوطة: (سقاية).
3 الحديث ذكره النسائي في الوصايا (6/254, 255)، وأحمد في المسند (6/7) واللفظ له، وزاد: قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن. اهـ. أي: الحسن البصري هو الذي يقول في آخر الحديث: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة, لأن هذه الزيادة مروية من طريقه, وإلا فالنسائي روى هذا الحديث من طريقين آخرين، وليس فيهما هذه الزيادة. والله أعلم.
4 أخرجه البخاري في كتاب الحرث (5/3)، وفي كتاب الأدب (10/438)، ومسلم في كتاب المساقاة (3/1189) واللفظ لهما. ورواه الترمذي بلفظه: في كتاب الأحكام (3/ 666)، وأحمد في المسند (3/147, 192, 228، 229, 243).(2/448)
وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً، (أو يزرع زرعاً)، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".
2207- ولمسلم 1 عن جابر، مرفوعاً: "لا يغرس مسلم غرساً ولا 2 يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، 3 ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة " 4.
2208- ولهما 5 عن أبي هريرة أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه 7 إلا ملكان 8 ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً" 9.
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1188).
2 في المخطوطة: (أو).
3 في المخطوطة: (إنساناً).
4 كان في المخطوطة: (إلا كان له به صدقة).
5 صحيح البخاري: كتاب الزكاه (3/304)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/700) واللفظ لهما.
6كذا في المخطوطة, وعند البخاري: (أن النبي...)، وعند مسلم: (قال: قال رسول الله...).
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يصبح فيه العباد).
8 في المخطوطة: (وملكان)، بزيادة الواو قبلها.
9في المخطوطة، زيادة بعد قوله: (تلفاً)، أخرجاه، ولا حاجة لذكرها لأنه قال في أول الحديث: (ولهما).(2/449)
2209- ولهما 1 عنه، مرفوعاً: "قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك". وقال: "يمين الله ملأى، 2 سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار".
2210- "3 أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء 4 و الأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض".
2211- ولهما 5 عنه، مرفوعاً: "مثل البخيل والمنفق كمثل
ـــــــ
1 لقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير مساقاً واحداً, ثم قسمه في التوحيد والنفقات. أما مسلم فقد ذكره بسندين على أنه حديثان. وعندهما أيضاً زيادة. وانظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/352)، والنفقات (91/497)، والتوحيد (13/393, 403, 464)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/690، 691)، ومسند أحمد (2/242, 313, 500).
2 رسمه في المخطوطة هكذا: (ملآء).
3 أوله عند مسلم: قال رسول الله ?: "إن الله قال لي: أنفقْ أُنفق عليك . وقال رسول الله ?: ي مين الله ملآى، لا يغيضها، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ..." الحديث. وبنحوه ذكره البخاري في التوحيد وابن ماجة وأحمد. والله أعلم.
4 في المخطوطة: (السماوات).
5 واللفظ للبخاري: كتاب الزكاة (3/305)، وفي كتاب الجهاد (6/99)، ومعلقاً في كتاب الطلاق (9/436، 437)، وكتاب اللباس (10/217)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/708, 709).(2/450)
رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت 1 - أو وفرت - على جلده، حتى تخفي 2 بنانه، وتعفو 3 أثره. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وسعت).
2 في المخطوطة: (تحفي تحتي).
3 في المخطوطة: (ويفقا).(2/451)
ما جاء في فضل الوالدين وصلة الأرحام
...
ما جاء في فضل بر الوالدين وصلة الأرحام
2212- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك".
2213- ولمسلم: 2 "... ثم أدناك أدناك ".
2214- ولهما 3 عن ابن عمرو 4 قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ 5 قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/401)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب (4/1974) رقم (2548).
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1974)، وهو رواية للحديث السابق من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
3 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/140) واللفظ له. وكذا في كتاب الأدب (10/ 403)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1975).
4 في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة: (واليدك).(2/452)
2215- ولمسلم: 1 "أبايعك على الهجرة والجهاد، 2 أبتغي الأجر من الله. قال : 3 هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي 4 الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما".
2216- ولهما 5 عن ابن عمرو، 6 مرفوعاً: "من الكبائر: شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم 7 الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه".
2217- "وأمَر ابنَ عمر بطلاق أمرأته - وكان يحبها - لما أمره أبوه".
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1975) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص, قال: أقبل رجل إلى نبي الله ?, فقال:... الحديث.
2 في المخطوطة، زيادة: (في سبيل الله).
3 في المخطوطة: (فقال).
4 في المخطوطة: (فتبغي).
5 واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الأدب (10/403)، ومسلم في كتاب الإيمان (1/92)، والحديث رواه أحمد في المسند (2/164)، والترمذي في كتاب البر (4/312).
6 في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (أو يشتم).(2/453)
صححه الترمذي 1.
2218- ولمسلم 2 عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): "رغِم أنفه، (ثم) رغم أنفه، (ثم) رغم أنفه. قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه 3 عند الكبر، أحدهما أو كليهما، 4 ثم لم 5 يدخل الجنة".
2219- وله 6 عن ابن عمر، مرفوعاً: "إن من أبر البر:
ـــــــ
1 لقد ذكره المصنف بالمعنى، ولفظه عند الترمذي عن ابن عمر قال: "كانت تحتي امرأة أحبها, وكان أبي يكرهها, فأمرني أبي أن أطلقها, فأبيت. فذكرت ذلك للنبي ?, فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك". والحديث رواه الترمذي في كتاب الطلاق (3/ 494، 495)، ورواه أيضاً أبو داود في الأدب (4/335، 336)، لكن فيه: فأتى عمر النبي ? فذكر ذلك له، وابن ماجة في الطلاق (1/675)، وزاد في الترغيب: النسائي وابن حبان.
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1978) من روايتين. والحديث رواه أحمد، بلفظ قريب (2/346).
3 في المخطوطة: (أبويه)، وهو في الرواية الأولى.
4 في المخطوطة: (كلاهما), وله وجه.
5 في المخطوطة: (فلم)، وهو ثابت في الرواية الأولى.
6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1979)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، كذا في الفتح الكبير.(2/454)
صلة الرجل أهل ودِّ أبيه، بعد أن يولي".
2220- ولأبي داود والترمذي 1 عن ابن عمرو، 2 مرفوعاً: "رضى الله في رضى الوالد، وسخط الله في سخط الوالد".
2221- وللترمذي 3 - وصححه- عن أبي الدرداء: "أن رجلاً أتاه فقال: 4 إن لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال 5 أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، (فإن شئت) فأضِعْ 6 ذلك الباب، أو احفظه".
ـــــــ
1 لم أجد هذا الحديث في سنن أبي داود، كما لم أجد من عزاه له أيضاً, وإنما الحديث عند الترمذي، ولفظه: "رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد". وانظر: كتاب البر والصلة (4/310، 311)، وعزاه الحافظ في بلوغ المرام (269)، ومثله المنذري في الترغيب والترهيب (6/11)، لابن حبان والحاكم، ومثله في الفتح الكبير أيضاً (2/ 135)، فقد نسبه للترمذي والحاكم، وقد رجح الترمذي وقفه. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
3 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/311)، وصححه، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الأدب (2/1208) من غير ذكر القصة. وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (6/5) ابن حبان أيضاً.
4 في المخطوطة: (أن رجلاً قال له).
5 في المخطوطة: (فقال).
6 في المخطوطة: (فضيع).(2/455)
2222- ولأحمد وأبي داود 1 عن أبي أسيد (مالك بن ربيعة الساعدي، قال): "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من (بر أبوي) شيء أبرهما (به) بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصَل إلا بهما، وإكرام صديقهما".
2223- ولأحمد 2 عن أبي بن مالك القشيري، 3 مرفوعاً:
ـــــــ
1 رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الأدب (4/336)، وأحمد في المسند (3/497، 498)، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الأدب (2/1208، 1209)، وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (6/11، 12) ابن حبان.
2 مسند أحمد (4/344) و(5/29)، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (1/53)، بهامش الإصابة, والحافظ ابن حجر في الإصابة (1/20)، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة (1/4).
3 كان في المخطوطة: (عن أبي مالك الأشعري)، وهو خطأ، فأبو مالك الأشعري كنية لعدد من الصحابة، منهم كعب بن عاصم الأشعري، أخرج له النسائي وابن ماجة, والحارث بن الحارث الأشعري، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي, وعبيد أو عبد الله أو عمرو أو كعب بن كعب, وقيل عامر بن الحارث, الذي مات في طاعون عمواس، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وكلهم نزلوا الشام. أما راوي هذا الحديث، فهو أبيّ بن مالك القشيري، عداده في أهل البصرة. وقد رجح البخاري أن اسمه كما هنا: أبيّ بن مالك، وانظر ترجمته في الإصابة (1/20، 21)، والاستيعاب (1/53) بهامش الإصابة, وتجريد أسماء الصحابة (1/4)، وذكره البخاري في تاريخه الكبير أيضاً، والله أعلم، وتعجيل النفقة (20).(2/456)
"من أدرك والديه أو أحدهما، 1 ثم دخل النار من بعد ذلك، فأبعده الله وأسحقه" 2.
2224- وللبخاري 3 عن البراء، مرفوعاً: "الخالة بمنْزلة الأم".
2225- ولأحمد والترمذي 4 عن ابن عمر أن رجلاً أتى النبي
ـــــــ
1 في المخطوطة: (إحداهما).
2 في المخطوطة: (واسحته).
3 صحيح البخاري: كتاب الصلح (5/304)، وكتاب المغازي (7/499)، وهو من حديث طويل، في قصة منازعة علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، من يأخذها, ورواه كذلك الترمذي في كتاب البر والصلة (4/313).
4 الحديث رواه أحمد في مسنده (2/13، 14)، ورواه الحاكم في المستدرك (4/155)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب (6/11, 22) لابن حبان أيضاً, وقد عزاه كل من ابن الأثير في جامع الأصول (1/341) رقم (199)، والمنذري في الترغيب والترهيب (6/11)، وصاحب جمع الفوائد (2/418)، كلهم للترمذي فقط، وساقوا لفظه كما هنا, وعزاه أيضاً الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على مسند أحمد (6/284) للترمذي. وقد نقل الشيخ أحمد، رحمه الله، كلام الترمذي في التعليق على هذا الحديث, ووجدته في كتاب البر (4/314)، لكن لم أجد الحديث، ولعله سقط من هذه النسخة. ثم تبين لي أن الحديث موجود في سنن الترمذي، وفي الباب نفسه، لكنه سقط من النسخة التي حققها إبراهيم عطوة عوض، وقد سقط لفظ الحديث وأول السند الثاني لهذه الرواية. وانظر: الحديث في سنن الترمذي (6/162) من النسخة التي أشرف عليها الأستاذ عزت عبيد الدعاس، ط. حمص بسوريا، وتحفة الأحوذي (6/30، 31) ط. مصر. والله أعلم.(2/457)
صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، إني أصبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها".
2226- ولابن السني 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أنه قال لغلام: من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تمش أمامه، 2 ولا تستسب 3 له، ولا تجلس قبله، ولا تدعُه باسمه ".
2227- وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحب 4 أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصِل رحمه".
ـــــــ
1 ذكره في منتخب كنز العمال (6/440) بهامش المسند، ونسبه لابن السني في عمل اليوم والليلة.
2 في منتخب كنز العمال: (لا تمش أمام أبيك).
3 في المخطوطة: (تسبب).
4 في المخطوطة: (من سره)، من رواته: أبو هريرة عند البخاري, وأنس عند مسلم من رواية أخرى.(2/458)
(أخرجاه) 1 2.
2228- ولهما 3 عن جبير بن مطعم، مرفوعاً: "لا يدخل الجنة قاطع".
2229- ولهما 4 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ من خلقه 5 قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما 6 ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى (يا رب). قال: فهو لك.
ـــــــ
1 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بنفس الخط.
2 الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (10/415)، ومسلم في كتاب البر والصلة (4/ 1982) واللفظ لهما, والحديث رواه أيضاً أبو داود والنسائي من حديث أنس، ورواه أيضاً البخاري وأحمد عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
3 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/415)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/ 1981).
4 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/417) واللفظ له، حتى قوله :{وتقطعوا أرحماكم } وأما الآية الثانية فليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم، وفي كتاب التفسير (8/579، 580)، وفي التوحيد (13/465، 466)، ورواه مسلم بزيادة الآية كلها، في كتاب البر والصلة (4/1980، 1981)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/330, 383, 406, 455).
5 في المخطوطة: (إذا فرغ منهم من خلقه)، ولفظ البخاري ما أثبتناه، ولفظ مسلم: (إذا فرغ منهم).
6 في المخطوطة: (ألا)، وهو خلاف ما في الصحيحين.(2/459)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا إن شئتم : {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} 1".
2230- وللبخاري 2 عن عبد الله بن عمرو، مرفوعاً: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
2231- وقال لأسماء حين قدمت أمها وهي مشركة، واستفتته: "نعم، صلي أمك". أخرجاه 3.
2232- ولهما 4 عن عائشة، مرفوعاً: "من ابتلي بشيء من
ـــــــ
1 سورة محمد آية: 22-23.
2 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/423)، والحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/133)، والترمذي في البر والصلة (4/316)، وأحمد في المسند (2/163, 190, 193).
3 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/233)، وفي كتاب الجزية (6/281)، وفي كتاب الأدب (10/413)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/696)، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/127)، وأحمد في المسند (6/344, 347, 355).
4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/283)، وفي كتاب الأدب (10/426)، ومسلم في كتاب البر والصلة (4/2027)، والترمذي في كتاب البر، واللفظ له (4/319، 320)، وأحمد في المسند (6/33, 87، 88, 166, 243).(2/460)
هذه البنات، كنّ له ستراً 1 من النار".
2233- ولمسلم 2 عن أنس، مرفوعاً: "من عال جاريتين حتى يبلغا، 3 جاء يوم القيامة أنا وهو، وضمّ أصابعه".
2234- ولأبي داود 4 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يُهنْها، 5 ولم يؤثر ولده عليها - (قال): يعني الذكور - أدخله الله الجنة".
2235- ولأحمد وأبي داود 6 عن عوف بن مالك، مرفوعاً: "أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بعض الرواة 7 بالوسطى والسبابة. 8 امرأة آمت من زوجها، ذات منصب وجمال 9،
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ستر)، وهو لحن.
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2027، 2028)، ورواه بلفظ قريب أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (4/319).
3 في المخطوطة: (يبلغها).
4 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/337).
5 في المخطوطة: (ينهها)، ولعله سبق قلم.
6 سنن أبي داود واللفظ له، كتاب الأدب (4/338)، ومسند أحمد (6/29).
7 في سنن أبي داود: (وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة)، والمراد بيزيد: هو يزيد بن زريع، شيخ أبي داود.
8 في المخطوطة: (بالسبابة والوسطى)، وهو الموافق للفظ أحمد.
9 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ذات جمال ومنصب)، وليس عندهما ذلك.(2/461)
حبست نفسها (على يتاماها) حتى بانوا أو ماتوا".
2236- وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة" 1.
2237- وفي لفظ: "... أو ابنتان 2 أو أختان، فأحسن صحبتهن، 3 واتقى الله فيهن، 4 فله الجنة". رواه أحمد والترمذي، وأبو داود 5.
2238- وعنده: 6 " وزوّجهنّ".
ـــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/318) واللفظ له. ومسند أحمد (3/42)، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب الأدب (4/338).
2 في المخطوطة: (بنتان).
3 في المخطوطة: (صحبتهما).
4 في المخطوطة: (فيهما)، علماً بأن الحديث: (من كان له ثلاث بنات... أو ابنتان..).
5 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/320) واللفظ له، وسنن أبي داود بأخصر في كتاب الأدب (4/338)، وعند أحمد (3/42)، وهو ضمن الحديث السابق.
6 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/338).(2/462)
2239- ولأبي داود 1 عن كليب 2 بن منفعة عن جده: "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَن أبرّ؟ قال أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي؛ ذاك حق واجب، ورحم موصولة".
2240- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الساعي على الأرملة والمسكين، 3 كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه 4 قال: وكالقائم 5 لا يفتر، وكالصائم 6 لا يفطر".
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/336).
2 في المخطوطة: (كلب)، وهذا تصحيف, وهو: كليب بن منفعة الحنفي البصري, من رجال أبي داود والبخاري في الأدب المفرد, وانظر: ترجمته في التهذيب والتقريب، والكاشف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات أيضاً، لكن سماهك كليب والد أبي معشر، وقال عنه: عداده في أهل الكوفة. والله أعلم.
3 في المخطوطة: (والمساكين) بالجمع، ولم أجدها في الصحيحين. والله أعلم.
4 بين البخاري القائل: (وأحسبه) في روايته الثالثة حيث قال: (يشك القضبي)، وهو الراوي هذا الحديث عن مالك، وهو شيخ البخاري في هذا الحديث, واسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي.
5 في المخطوطة: (كالقائم)، وهو لفظ البخاري.
6 في المخطوطة: (والصائم)، وهو خلاف ما فيهما.(2/463)
أخرجاه 1.
2241- ولمسلم 2 عنه، مرفوعاً: "كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة". وأشار مالك 3 بالسبابة والوسطى.
2242- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال): "كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب النفقات (9/497)، وكتاب الأدب (10/437) بلفظه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الزهد والرقائق (4/2286، 2287) رقم (2982). والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب البر (4/346)، والنسائي في الزكاة (5/86، 87) مختصراً، وابن ماجة في كتاب التجارات (2/724)، وأحمد في المسند (2/361).
2 صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (4/2287) رقم (2983), وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (2/375)، ورواه مالك بلاغاً، في موطئه (2/948)، كتاب الشعر, وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الطلاق وفي كتاب الأدب, ورواه أبو داود في كتاب الأدب, والترمذي في كتاب البر والصلة, وأحمد في المسند (5/333)، كلهم من حديث سهل بن سعد، رضي الله عنه، أيضاً.
3 في المخطوطة: (الراوي)، والحديث عند مسلم وأحمد مروي من طريق مالك, وكلاهما يقول: وأشار مالك...(2/464)
أخرجاه 1.
2243- ولمسلم 2 عن أبي مسعود 3 (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء". (فذكر معناه).
2244- وله 4 عن أبي اليسر، 5 مرفوعاً: "من أنظر معسراً، أو وضع عنه، 6 أظله الله في ظله".
2245- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد
ـــــــ
1 أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4/308، 309)، وفي كتاب أحاديث الأنبياء (6/514)، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (3/1196)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 263, 332, 339)، والنسائي في كتاب البيوع (7/318).
2 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1195، 1196) رقم (1561)، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البيوع (3/599، 600).
3 في المخطوطة: (ابن مسعود)، وهو تصحيف, وقد سبق مثل هذا.
4 صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (4/2301، 2302)، ورواه أيضاً ابن ماجة في الصدقات (2/808) بنحوه, وأحمد في المسند (3/427).
5 اسمه: (كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري الخزرجي السلمي، رضي الله عنه، عقبي بدري، وهو آخر من توفي من أهل بدر، توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين.
6 في المخطوطة: (تجاوز).(2/465)
عشرة أوسق (من التمر)، بقنو 1 يعلق 2 في المسجد للمساكين". رواه أحمد وأبو داود 3.
2246- ولهما 4 في حديث أبي هريرة "... وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها تعففاً وتغنياً، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (عشرة أوسق قنو من التمر).
2 في المخطوطة: (فيعلق).
3 سنن أبي داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/125)، ومسند أحمد (3/359، 360).
4 قلت: لفظ الصحيحين خلاف ما نقله المصنف هنا, فلفظ البخاري وهو أقربهما:... ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. وفي رواية: فهي له ستر، وفي أخرى: فهي له كذلك ستر، وأما رواية مسلم: وأما التي هي له ستر, فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وفي رواية أخرى له: وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها . وانظر: صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/45، 46)، وكتاب المناقب (6/633)، وكتاب التفسير (8/726، 727)، وكتاب الاعتصام (13/329، 330)، وبمثل رواية البخاري رواه مالك في الموطإ (2/444، 445)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682، 683)، ورواه بمثله ابن ماجة في الجهاد (2/932) بمثل الرواية الثانية, وأحمد في المسند بمثل الروايتين عنده (2/262, 383). والله أعلم.(2/466)
2247- ولمسلم 1 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "2 من كان معه فضل ظهر فليعدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل (من) زاد فليعدْ به على من لا زاد له" . (قال:) فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
2248- ولأبي داود 3 عن عبد الله قال: "كنا نعدّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عارية الدلو والقدر" 4.
2249- ولهما 5 عن أبي سعيد رضي الله عنه (قال): "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة؟ فقال : ويحك، إن الهجرة شأنها شديد. فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال : فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها (شيئاً)؟ قال: نعم. قال : فتحلبها 6 يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب اللقطة (3/1354)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (2/ 125، 126)، وأحمد في المسند (3/34).
2 في المخطوطة: (له)، وعند أحمد وأبي داود: (عنده)، وما أثبتناه هو الموجود عند مسلم.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/124).
4 في المخطوطة: (أو).
5 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/243) واللفظ له، وفي كتاب الزكاة أيضاً (3/316)، وفي كتاب مناقب الأنصار (7/257)، وفي كتاب الأدب (10/553)، وصحيح مسلم بنحوه: كتاب الإمارة (3/1488).
6 في المخطوطة: (فتجلها) ولعله سبق قلم.(2/467)
البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً".
2250- ولمسلم 1 عن جابر، مرفوعاً: "ما من (صاحب) إبل ولا بقر ولا غنم، 2 لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه 3 ذات الظلف بظلفها، 4 و(تنطحه) 5 ذات القرن بقرنها؛ ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة 6 القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال : إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله...".
2251- ولأبي داود 7 عن أبي هريرة، نحوه.
2252- فقيل لأبي هريرة: 8 فما حق الإبل؟ قال: "تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/685)، والحديث أخرجه النسائي في كتاب الزكاة (5/ 27) بلفظه.
2 في المخطوطة: (ما من إبل ولا غنم ولا بقر) أي: فيه تقديم وتأخير وسقط.
3 رسمت في المخطوطة: (تطأه).
4 رسمت في المخطوطة: (ذات الضلف بضلفها).
5 قوله: (تنظمه)، سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
6 رسمت في المخطوطة: (مسكسورة)، ولعله سبق قلم.
7 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/124).
8 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/125).(2/468)
2253- ولأبي داود 1 عن بهيسة 2 عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: 3 يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك".
2254- ورواه أحمد وغيره 4 - ولم يذكر الملح -، وذكر الماء في الموضعين.
2255- ولأحمد وأبي داود 5 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه،
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/137)، وفي كتاب البيوع (3/277، 278)، وأحمد في المسند (3/481)، والدارمي (2/183)، من كتاب البيوع، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً.
2 في المخطوطة: (نهية)، وهو تحريف, واسمها كما في كتب التراجم: (بهيسة) بالمهملة وبالتصغير الفزارية. قال ابن حبان لها صحبة, وقال ابن القطان: قال عبد الحق مجهولة، ومال إليه الحافظ في التهذيب.
3 في المخطوطة: (ثم قال).
4 مسند أحمد (3/480).
5 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/128)، ومسند أحمد (2/68, 95، 96 , 99)، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (5/82)، واللفظ لأبي داود.(2/469)
ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه 1 فادعوا له حتى تروْا أنكم قد كافأتموه" 2.
2256- ولأبي داود 3 عن جابر، مرفوعاً: "لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة".
2257- وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم". رواه مسلم 4.
2258- ولأحمد 5 مثله عن أبي هريرة، وفيه : "وإياكم والفحش! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش...".
2259- وعن خالد بن أسلم قال: "خرجنا مع (عبد الله) ابن
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ما تكافئوه).
2 في المخطوطة: (قد كافيتموه).
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/127).
4 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (4/1996) رقم (2578)، ورواه أيضاً أحمد في مسنده (3/323).
5 مسند أحمد (2/431)، والنهي عن الفحش والتفحش ثابت من حديث عائشة عند مسلم وأحمد، ومن حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود وأحمد, وعبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند (2/159، 160 , 162 , 191 , 195).(2/470)
عمر (رضي الله عنهما)، فقال أعرابي: 1 أخبرني عن قول الله: 2 {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 3. قال ابن عمر (رضي الله عنهما): من كنزها فلم يؤد 4 زكاتها، فويل له. إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال". رواه البخاري تعليقاً 5.
2260- وفي الموطإ 6 عن عبد الله بن دينار: "سئل ابن عمر عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدّى منه الزكاة".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (أعرابياً)، وهو لحن.
2 في المخطوطة، زيادة: (?).
3 سورة التوبة آية: 34.
4 في المخطوطة: (فلم يؤدي)، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم.
5 ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/271)، وقال الحافظ في الفتح عند قوله: "وقال أحمد بن شبيب" كذا للأكثر, وفي رواية أبي ذر: "حدثنا أحمد"، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن محمد بن يحيى، وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، الفتح (3/ 273).
6 الموطأ: كتاب الزكاة (1/256)، وأوله فيه: قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟... وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/106, 107).(2/471)
2261- وعن ابن عباس (قال): "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (قال): كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر (رضي الله عنه): أنا أفرّج عنكم. فانطلق فقال: 1 يا نبي الله، 2 (إنه) كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم . 3 وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فقال: 4 فكبر عمر. ثم قال له:) ألا أخبرك5 بخير ما يكنز (المرء)؟ المرأة الصالحة: إذا نظر 6 إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه أبو داود 7.
2262- ولمسلم 8 في حديث الأحنف مع أبي ذر، (قال):
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فانطلقوا فقالوا)، وهو موجود في بعض نسخ أبي داود،كما ذكر صاحب العون (5/82).
2 في المخطوطة: (يا رسول الله).
3 في المخطوطة: (من الأموال)، وقد كتبت: (من) بين السطرين.
4 في المخطوطة: (ثم قال)، وقوله: (فقال)، وهو الثابت في نسخة أبي داود بشرح العون, والقائل هو: ابن عباس.
5 في المخطوطة: (أخبركم).
6 في المخطوطة: (إليه)، ولعله سبق قلم.
7 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/126)، وأخرجه الحاكم (1/408, 409)، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي.
8 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/690)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (5/167, 169).(2/472)
قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه! فإن فيه اليوم معونة؛ فإن كان ثمناً 1 لدينك فدعه".
2263- ولهما 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً : "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: 3 طول الحياة، وحب المال".
2264- ولهما 4 عن أنس، مرفوعاً: "لو أن لابن آدم وادياً من ذهب، أحب أن يكون له واديان. ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ثمن)، وهو لحن، إذ هو خبر كان.
2 صحيح البخاري بنحوه، كتاب الرقاق (11/239)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/724)، وأخرجه أيضاً الترمذي في الزهد (4/570)، وابن ماجة في الزهد (2/ 1415)، وأحمد في المسند (2/317, 335, 338, 339, 358, 379, 380, 394, 443, 447, 501)، وفي بعض هذه الروايات بنحوه وبعضها بمعناه.
3 في المخطوطة: (ثنتين).
4 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/724)، ورواه أيضاً الترمذي في الزهد (4/569)، وأحمد في المسند (3/122, 168, 176, 192, 198, 236, 238, 247, 272)، وفي بعض هذه الروايات: (واديان، لتمنى وادياً ثالثاً).(2/473)
2265- زاد البخاري 1 عنه عن أبي قال: "كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} .
2266- ولهما 2 معناه عن ابن عباس، مرفوعاً: ثم قال ابن عباس: "فلا أدري مِن 3 القرآن هو أم لا".
2267- ولمسلم 4 عن أبي حرب بن (أبي) الأسود عن أبيه قال: "بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولنّ عليكم الأمد، فتقسو 5 قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة 6 (فأُنسيتها)، غير أني قد حفظت منها: "لو كان لابن آدم واديان من مال 7 لابتغى (وادياً) ثالثاً. ولا 8 يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأُنسيتها، غير أن فيها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253).
2صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/724، 725)، وأحمد في المسند (1/370).
3 في المخطوطة: (فما أدري أم القرآن)، وهو خلاف ما فيهما.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/726).
5 في المخطوطة: (فتقسى).
6 في المخطوطة: (يراه).
7 في المخطوطة: (ذهب).
8 في المخطوطة: (ولن).(2/474)
آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ}. فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة".
2268- ولهما 1 عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها . فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينْزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء 2 فقال: أين السائل؟ - وكأنه حمده - (فقال:) إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل 3 أو يلم، إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة،
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327)، وكتاب الجهاد (6/48، 49)، وكتاب الرقاق (11/244) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/728، 729)، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (5/90، 91)، وابن ماجة في كتاب الفتن (2/1323) بنحوه, وأحمد في المسند (3/70, 21, 91).
2 في المخطوطة: (الدحضاء) بالدال, وهو تصحيف, وقد ضبطها الحافظ في الفتح (11/ 246): بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد, وهو: العرق وقيل الكثير, وقيل: عرق الحمى, وأصل الرَحْض، بفتح ثم سكون: الغسل, ولهذا فسره الخطابي أنه عرق يرحض الجلد لكثرته.
3 في المخطوطة: (ما يقتل)، بزيادة: (ما)، وليس هذا في الصحيحين.(2/475)
فنعم صاحب المسلم 1 ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم -. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيداً عليه 2 يوم القيامة".
2269- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى 4 النفس".
2270- وللبخاري 5 عنه، مرفوعاً: "تعس عبد الدينار والدرهم،
ـــــــ
1 في المخطوطة: (صاحب المال المسلم)، فلفظة: (المال) ليست في الصحيحين.
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (عليه شهيداً)، وهو موافق للفظ مسلم.
3 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/271)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/726)، ورواه أيضاً الترمذي: كتاب الزهد (4/586)، وابن ماجة: كتاب الزهد (2/1386)، وأحمد في المسند (2/243, 261, 315, 389، 390, 438, 443, 539, 540).
4 رسمت في المخطوطة: (غنا).
5 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/81)، وكتاب الرقاق (11/253)، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الزهد (2/1385، 1386).(2/476)
والقطيفة، والخميصة. 1 إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض" 2.
2271- ولمسلم 3 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، 4 وقنّعه الله بما آتاه".
2272- ولهما 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (والخميلة)، وليس ذلك عند البخاري وابن ماجة, وأظنها مصحفة من قوله: (والخميصة). والله أعلم. والمراد بالقطيفة: الثوب الذي له خمل، والمراد بالخميصة: الكساء المربع.
2 في المخطوطة: (لم يرضى)، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم، وهو خطأ من الناسخ.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/730)، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الزهد (4/575، 576)، وابن ماجة بمعناه، في كتاب الزهد (2/1386)، وأحمد في المسند (2/168, 172، 173) بلفظه, وبنحوه.
4 في المخطوطة: (كفاف).
5 واللفظ لمسلم: فقد رواه البخاري في كتاب الرقاق (10/283)، ومسلم في كتاب الزكاة (2/730)، وفي كتاب الزهد (4/2281)، ورواه الترمذي في كتاب الزهد (4/580)، وابن ماجة في كتاب الزهد (2/1387)، وأحمد في المسند (2/232, 446, 481)، وقد نسبه الحافظ في الفتح (11/293) للنسائي أيضاً.(2/477)
2273- ولمسلم 1 عن عمر قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً، فقلت: (والله) يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال: إنهم خيروني أن يسألوني 2 بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل ".
2274- ولهما 3 عن أنس قال: "كنت (أمشي) مع رسول الله 4 وعليه رداء 5 نجراني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي 6 فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء 7 (من شدة جبذته). ثم قال:
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/730)، وهو في مسند أحمد أيضاً (1/20, 35).
2 في المخطوطة: (سألوني)، وليس ذلك عند مسلم أو أحمد.
3 واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب اللباس (10/275)، وفي كتاب الأدب (10/ 503، 504)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/730، 731)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (3/153, 210, 224).
4 في المخطوطة: (النبي).
5 في المخطوطة: (برد)، وهو لفظ البخاري.
6 في المخطوطة: (فأدركه أعرابياً)، وهو لحن.
7 رسمت في المخطوطة: (الردى).(2/478)
يا محمد مُر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، 1 ثم أمر له بعطاء".
ـــــــ
1فقد كان ما أحلمه وأصبره, وصدق الله العظيم إذ يقول: {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم}. وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى : {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} . بل هو رحمة للعالمين، {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} وقد حاز على كمال الأخلاق وتمامها وكمالها، وأدّبه ربه, وكان خلقه القرآن, فليتأس به من بعده من خاصة القوم، بهذا الخلق الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن لمن يرجى منه الخير. والله أعلم. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله.(2/479)
*
...
كتاب الزكاة 1
1971- عن ابن عباس (رضي الله عنهما): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوماً من 2 أهل كتاب، 3 فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم 4 أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله [صلى الله عليه وسلم] افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا 5 لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة [في أموالهم]، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد في 6 فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم، 7 فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
ـــــــ
1 كتب في الهامش (الزكاة)، وأضفنا لفظ: (كتاب) تمشياً مع العناوين.
2 ليست في المسند.
3 في المخطوطة: (الكتاب)، وهو لفظ البخاري.
4 رسمت في المخطوطة: (فإنهم)، في المواطن الثلاثة.
5 في المخطوطة: (أطاعوك)، وهو ثابت في بعض الروايات.
6 في المخطوطة: (على)، وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري.
7 في المخطوطة: (فإنه)، وهو ثابت عند البخاري وغيره.(2/330)
أخرجاه 1.
1972- ولمسلم 2 في حديث أبي هريرة: "... وأما الذي 3 هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملاً، 4 ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها" الحديث.
1973- ولهما 5 عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه]: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله
ـــــــ
1 هذا لفظ أحمد في المسند (1/233)، ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (3/261, 322, 357)، وفي كتاب المغازي (8/64)، وفي كتاب التوحيد أيضاً مختصراً ومطولاً، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (1/38)، والحديث رواه أبو داود في الزكاة (1/51)، والترمذي في الزكاة (3/21)، والنسائي في الزكاة (5/2، 3, 55)، وابن ماجة في الزكاة (1/568).
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/682، 683) من حديث طويل، والنص في الخيل, ورواه أحمد بنحوه (2/262, 383)، ورواه ابن ماجة بلفظه: في الجهاد (2/932).
3 في المخطوطة: (التي).
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تجملاً وتكرماً).
5 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/262)، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/275)، وكتاب الاعتصام (13/250)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52).(2/331)
صلى الله عليه وسلم : أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " 1.
1974- فقال: "والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال)، 2 فعرفت أنه الحق".
1975- وفي رواية لمسلم: 3 "عقالاً".
ـــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (?).
2 لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (3/262)، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (12/275)، وفي كتاب الاعتصام (13/255)، وقد وقع في كتاب الزكاة (3/322): (بالقتال) بالباء.
3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52)، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/250)، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالاً...)، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقاً)، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا،ً وانظر: سنن أبي داود (2/93، 94)، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (5/3، 4) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/14، 15)، ورواه مالك بلاغاً (1/269).(2/332)
باب زكاة بهيمة الأنعام
...
زكاة بهيمة الأنعام 1
1976- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها 2 وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا [تبارك وتعالى]. لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء" 3. رواه أحمد والنسائي 4 وأبو داود وقال: "شطر ماله".
ـــــــ
1 كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام).
2 في المخطوطة: (فخذوها).
3 في المخطوطة: (شيئاً)، ولعله سبق قلم.
4 مسند أحمد (5/2, 4) واللفظ له, وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/15, 17)، ورواه أبو داود في الزكاة (2/101)، وسنن الدارمي (1/333)، وابن الجارود (125)، والحاكم في المستدرك (1/397، 398)، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (4/180)، والبيهقي (4/105)، وسيأتي مختصراً برقم (2001).
تنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد, وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث, ولو ثبت قلت به, وهو ثابت إلى بهز, وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم, وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة, وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب (1/498، 499)، والميزان (1/353، 354)، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه، في المجروحين والضعفاء له (1/194).(2/333)
1977- وعن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال : "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا [في] فرسه". أخرجاه 2.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله).
2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327) واللفظ له، وصحيح مسلم، بتقديم وتأخير، كتاب الزكاة (2/675، 676)، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/108)، والنسائي في الزكاة (5/35, 36)، وابن ماجة في الزكاة (1/579)، ومالك في الموطأ (1/277)، والشافعي (1/239، 240)، من بدائع المنن والمسند (123) بهامش الأم، وأحمد في المسند (2/242, 249, 254, 279, 410,432,469, 470,477)، ومسند الحميدي (2/460)، والدارمي كذلك في الزكاة.(2/334)
1978- ولمسلم: 1 "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".
1979- ولأحمد 2 عنه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها 3 زكاة؟ فقال: ما جاءني فيها شيء 4 إلا 5 هذه الآية الفاذة : {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، ورواه أحمد بلفظه كذلك (2/420).
2 قلت: بل الحديث متفق عليه، لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بخلاف غيرهما، وخاصة بالنسبة للمسند، وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (5/45، 46)، وفي كتاب الجهاد (6/63، 64)، وفي كتاب المناقب (6/633)، وفي كتاب التفسير (8/726, 727)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/329،330)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682, 682، 683)، وأخرجه مالك في الموطإ: كتاب الجهاد (2/444، 445)، وأحمد في المسند (2/262, 383, 423، 424).
3 في المخطوطة: (أفيها).
4 في المخطوطة: (شيئاً)، ولعله سبق قلم.
5 في المخطوطة: (غير).(2/335)
1980- وله 1 قول علي لعمر في أموال أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: "هو حسن 2 إن لم يكن جزية راتبة، يؤخذون بها من بعدك".
1981- وروى الشافعي 3 عن يوسف بن ماهك أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا 5 [ في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها 6 الصدقة".
ـــــــ
1 مسند أحمد (1/14)، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً, نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ?، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن...".
2 في المخطوطة: (أحسن).
3 رواه في الأم (2/23، 24)، والمسند (124) بهامش الأم, وانظر: بدائع المنن (1/235)، ورواه عبد الرزاق (4/66)، والبيهقي (4/107).
4 في المخطوطة: (النبي)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
5 في المخطوطة: (اسموا)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
6 في المخطوطة: (لا تستهكها)، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (1/224): (لا تستأصلها)، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.(2/336)
1982، 1983، 1984- وقاله: عمر 1 وعلي 2 وعائشة 3 وغيرهم 4.
1985- وقال عثمان: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، وليزك 5 ما بقي".
ـــــــ
1 روى الشافعي في الأم (2/25) أقوالهم: عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة، وعبد الرزاق (4/68، 69) وابن أبي شيبة (3/149، 150)، والسنن الكبرى (4/107)، والموطأ (1/251) بنحوه.
2 عن الحكم بن عتيبة أن علياً، رضي الله عنه، كانت عنده أموال بني أبي رافع، فكان يزكيها كل عام, ورواه عبد الرزاق (4/67)، والسنن الكبرى (4/107)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/149).
3 عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة، رضي الله عنها، تزكي أموالنا. وإنه ليتجر بها في البحرين, وأخرجه عبد الرزاق (4/67)، والسنن الكبرى (4/108)، ومالك (1/251) بنحوه، وابن أبي شيبة (3/149, 150).
4 وعن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم، وانظر: ترتيب المسند (1/224، 225)، وعبد الرزاق (4/69)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/150) بنحوه.
5 في المخطوطة: (فليزكي).(2/337)
رواه سعيد، 1 واحتج به أحمد.
1986- وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكي ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب 2.
1987- وعن علي - في الدين المظنون - قال: "إن كان صادقا يزكه - إذا قبضه - لما مضى" 3.
1988- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد 4.
1989- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [عند ربه]".
ـــــــ
1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (2/420)، والمسند (128، 129) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/227)، ومالك في الموطإ (1/253)، وذكره في المغني (3/41)، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (3/92، 93).
2 ذكره في المغني (3/42).
3 أخرجه ابن أبي شيبة (3/162، 163)، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (6/103)، وبنحوه عند عبد الرزاق (4/100).
4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/46، 47).
5 في المخطوطة: (فلا يزكيه).(2/338)
رواه الترمذي 1.
1990- ورواه 2 موقوفاً، وقال: هذا أصح.
ـــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/25، 26)، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث، حيث قال: أخرجه ابن ماجة في 8 كتاب الزكاة 5، باب من استفاد مالاً, حديث(1792), وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه: "لا زكاة في مال, حتى يحول عليه الحول". اهـ. قلت: ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (2/90)، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضاً.
2 في سننه (3/26) ثم قال: وهذا، أي الموقوف، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يريد المرفوع، ثم قال: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر, موقوفاً، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث, وهو كثير الغلط. اهـ.
وقال الحافظ عقب قول الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه, قال الدارقطني:الحنيني ضعيف, والصحيح عن مالك موقوف. التلخيص (2/156)، قلت: وقد رواه الدارقطني عنه موقوفاً (2/92)، وروى مثله موقوفاً عن علي وعن عائشة، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (3/77) موقوفا، وروى مثله عن أبي بكر وعلي, ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطإ (1/246)، وعن أبي بكر (1/245)، وبدائع المنن (1/234).(2/339)
كتاب الصيام
كتاب الصيام
...
كتاب الصيام 1
2275- عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله): كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جُنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفثْ، ولا يصخبْ. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه" . أخرجاه 2.
ـــــــ
1كتب في هامش النسخة: (الصيام)، وكتبنا: (كتاب)، تمشياً مع العناوين.
2 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4/103، 118)، ورواه مختصراً في كتاب اللباس (10/ 369)، وفي كتاب التوحيد، من وجه آخر، سأذكره في الحديث التالي، إن شاء الله تعالى, وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/807)، واللفظ للبخاري, والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/164)، والترمذي في الصوم (3/136).(2/480)
2276- ولمسلم: 1 "كل عمل ابن آدم يضاعَف، الحسنة عشر 2 أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا 3 الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزي به. يدَع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. 4 ولَخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك".
2277- ولهما 5 عن سهل، مرفوعاً: "إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه 6 أحد غيرهم.
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/807)، من حديث أبي هريرة مرفوعاً. والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/162، 163)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/525)، وأحمد في المسند (2/266, 443, 465, 480, 516)، وفي روايتين تقديم وتأخير. وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد (13/464)،من غير ذكر مضاعفة العمل، والباقي بنحوه. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (بعشر).
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الصوم، قال الله تعالى: فإنه لي)، وليس ذلك في ذلك ولا أحمد.
4 في المخطوطة، زيادة: (يوم القيامة)، ولم أجدها. والله أعلم.
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/111)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/808)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (5/333, 335)، واللفظ للبخاري. ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/137)، والنسائي في كتاب الصوم (4/168)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 525) بنحوه. والله أعلم.
6 في المخطوطة: (منهم)، ولعله سبق قلم، وعند مسلم: (معهم).(2/481)
يقال: أين الصائمون؟ فيقومون؛ لا يدخل منه أحد 1 غيرهم. فإذا دخلوا 2 أُغلق، فلم يدخل منه أحد".
2278- ولهما 3 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه 4 عن النار سبعين خريفاً".
2279- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة" 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (أحداً).
2 في المخطوطة: (مضوا)، وليس عندهما، ولا عند أحمد هذا.
3 أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجهاد (6/47)، ومسلم في كتاب الصيام (2/808)، والنسائي في كتاب الصيام (4/173, 174)، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد (4/166) بنحوه، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/547،548)، وأحمد في المسند (3/26, 45, 59)، والدارمي في الجهاد (2/122، 123)، واللفظ لمسلم.
4 في المخطوطة: (باعد الله بوجهه ذلك اليوم عن النار)، ولم أجده بهذا اللفظ مع ما فيه من تغيير للمعنى. والله أعلم.
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/112)، وفي كتاب بدء الخلق (6/336)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/758) واللفظ لهما.(2/482)
2280- وفي لفظ: "إذا دخل (شهر) رمضان، فُتحت أبواب السماء، وغُلقت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين". أخرجاه 1.
2281- ولفظ مسلم: 2 " فُتحت أبواب الرحمة".
2282- ولهما 3 عنه، مرفوعاً: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه".
2283- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ـــــــ
1 واللفظ للبخاري: فقد رواه في كتاب الصوم (4/112)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/758)، ورواه مالك في الموطإ (1/310، 311) موقوفاً.
2 في كتاب الصيام (2/758)، وهو من الحديث السابق، ورواه أحمد في مسنده (2/281).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115)، وفي كتاب فضل ليلة القدر (4/255)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/523، 524)، بتقديم وتأخير, ورواه أبو داود في كتاب شهر رمضان (2/49) رقم (1372)، والترمذي في كتاب الصوم (3/67)، لكن فيه: (من صام رمضان وقامه)، والنسائي في كتاب الصوم (4/156، 157)، وأحمد في المسند (2/241 , 473 , 503).(2/483)
"يستقبلكم 1 وتستقبلون - ثلاث مرات -. فقال 2 عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو 3 حضر؟ قال: (لا. قال:) فماذا؟ قال : إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. وأشار بيده إليها. فجعل رجل يهز رأسه، ويقول: بخ! بخ! فقال (له) رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق 4. فقال: إن المنافقين 5 هم الكافرون، وليس لكافر 6 من ذلك شيء" . رواه ابن خزيمة 7 في صحيحه، وقال: إن صح الخبر.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ما هذا استقبلكم)، ولم أجد هذا اللفظ، فما أثبته هو الموجود عند ابن خزيمة، وفي اللسان: (ماذا تستقبلون)، وفي مجمع الزوائد: (سبحان الله ماذا استقبلكم وماذا تستقبلون)، فلما اختلفت الروايات أثبت ما في صحيح ابن خزيمة، لأن المصنف عزا إليه هذا الحديث، وهو لفظه.
2 في المخطوطة: (قال).
3 في المخطوطة: (عدواً).
4 في المخطوطة: (المنافقين).
5 في المخطوطة: (إن المنافقون).
6 في المخطوطة: (للكافرين).
7 صحيح ابن خزيمة (3/189، 190)، ورواه أيضاً الطبراني في الأوسط، كذا في مجمع الزوائد (3/143)، وذكره الحافظ في اللسان في ترجمة عمرو بن حمزة العبس (4/362)، وفي إسناد الحديث عمرو بن حمزة العبسي، وخلف أبو الربيع شيخه، فقد قال ابن خزيمة عنهما: لا يعرف فيهما جرحا ًولا تعديلاً، وعمرو بن حمزة قال البخاري عنه: لا يتابع على حديثه, وقال الدارقطني وغيره: ضعيف, وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ, وقال العقيلي: بصري لا يتابع على حديثه, وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً, وذكره ابن حبان في الثقات, وانظر: ترجمة عمرو بن حمزة: الميزان (3/255)، واللسان (4/ 361، 362)، وتعجيل المنفعة (203، 204).(2/484)
2284- وعن أم عمارة: 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فقدمت إليه 2 طعاماً، فقال: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة، إذا أكل عنده حتى يفرغوا" 3. صححه الترمذي 4.
ـــــــ
1 هي بنت كعب الأنصارية.
2 في المخطوطة: (له).
3 في المخطوطة: (يفرغ).
4 كان في المخطوطة: (وحسنه الترمذي)، والموجود في سنن الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وخشيت بادئ الأمر أن يكون ذلك الاختلاف ناشئاً عن اختلاف نسخ، فرأيت الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (2/267، 268) قال: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, ورأيت ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (312، 313) قال: وقال الترمذي: حسن صحيح، فرجح لدي قوة ما رجحته. والله أعلم. قلت: والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (3/153، 154)، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الصيام (1/556) رقم (1748), ورواه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان، كذا في الترغيب. ورواه أحمد والدارمي كذا في مشكاة المصابيح (4/314) بشرح المرقاة، وزاد ملا علي القاري: وروى النسائي عن ليلى مرسلاً. اهـ.(2/485)
2285- عن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال "لا يتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل 2 كان يصوم صومه، فليصمْ ذلك اليوم". أخرجاه 3.
2286- وعن عائشة قالت: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، وكان 4 يصوم شعبان كله. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب
ـــــــ
1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله)، وهو لفظ مسلم.
2 في المخطوطة: (رجلاً)، وهو لحن, وكان هنا تامة، والمعنى: إلا أن يوجد رجل.
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/127، 128) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/762)، والحديث رواه أبو داود في الصوم (2/300)، والترمذي في الصوم (3/ 68, 69, 69)، والنسائي في الصيام (4/149, 154)، وابن ماجة (1/528)، في الصيام أيضاً، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/234، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521).
4 في المخطوطة: (فإنه كان...).(2/486)
الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم 1 عليه وإن قلّت. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها". أخرجاه 2.
2287- وفي لفظ لمسلم: 3 "كان يصوم شعبان إلا قليلاً".
2288- وللترمذي 4 - وحسنه - عن أم سلمة قالت: "ما رأيت
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ما داوم).
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/213) واللفظ له, ورواه مسلم بأخصر، في كتاب الصيام (2/811)، والحديث عند أهل السنن بروايات مختلفة, وانظر: فتح الباري (4/213، 215) لتوجيه صوم شهر شعبان.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/811)، ورواه أيضاً النسائي في الصيام (4/200، 201)، والترمذي في الصوم (3/114)، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (2/324).
4 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/113)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصيام (2/300)، بنحوه، ورواه النسائي بلفظه وبنحوه: في كتاب الصيام (4/150, 200)، قال الترمذي عقب حديث عائشة السابق: وروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب, إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله, ويقال: قام فلان ليله أجمع, ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره, كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، أي: حديث عائشة وأم سلمة، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. اهـ.(2/487)
النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين، إلا شعبان ورمضان".
2289- ولأحمد والنسائي 1 عن أسامة قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك 2 شهر يغفل الناس عنه 3 بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب 4 أن يُرفع عملي وأنا صائم ". إسناده جيد 5.
2290- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غُمّ عليكم، فاقدروا له " 6.
2291- وفي لفظ: "الشهر تسع وعشرون 7 ليلة؛ فلا تصوموا حتى تروه. فإن غُمّ عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين".
ـــــــ
1 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/201)، وأحمد في المسند (5/201) بلفظه، إلا قوله: (ذلك)، فعند أحمد: (ذاك).
2 في المخطوطة: (ذاك).
3 في المخطوطة: (منه).
4 في المخطوطة: (وأحب).
5 قلت: في إسنادهما ثابت بن قيس الغفاري، مولاهم أبو الغصن المدني. انظر: ترجمته في التهذيب (2/13).
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/113, 119)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/ 760)، ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة، كما في المنتقى.
7 في المخطوطة: (الشهر تسعاً وعشرين).(2/488)
أخرجاه 1.
2292- وفي حديث أبي هريرة: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". رواه البخاري 2.
2293- ولمسلم: 3 "فإن غُمّ عليكم، فصوموا ثلاثين (يوماً").
2294- وقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". صححه الترمذي 4.
ـــــــ
1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/119)، وصحيح مسلم، وليس فيه: (فأكملوا العدة ثلاثين) (2/760)، وذكرها في رواية أخرى عنه (2/759) رقم (4)، من كتاب الصيام.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/119).
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/762)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، والحديث رواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (4/133، 134)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 530)، ورواه أحمد في المسند (2/259, 263, 281, 438, 497).
4 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/70)، بلفظ: (يشك فيه الناس)، ورواه النسائي واللفظ له، في كتاب الصيام (4/153)، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصوم (2/300)، وابن ماجة في كتاب الصوم (1/527)، ورواه البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/119)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (4/204، 205)، والحاكم في المستدرك (1/423، 424)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الذهبي، ورواه ابن حبان أيضاً، كما في الفتح.(2/489)
2295- وعن أبي البختري 1 قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) يسأله. فقال ابن عباس (رضي الله عنهما): قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "(إن الله قد أمده لرؤيته 3، فإن أغمي 4 عليكم فأكملوا العدة". رواه مسلم 5.
2296- ولفظ النسائي: 6 "فأكملوا العدة عدة شعبان...".
2297- وعن عائشة (قالت): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من (هلال) 7 شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤية 8 رمضان. فإن غُمّ عليه، عد ثلاثين (يوماً) ثم صام".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (البحتري)، ولعله سقط قلم، واسمه: سعيد بن فيروز الطائي الكوفي.
2 في المخطوطة: (النبي).
3 في المخطوطة: (للرويه).
4 في المخطوطة: (غم).
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/766)، وابن خزيمة (3/205)، والدارقطني (2/170, 171).
6 سنن النسائي: كتاب الصوم (4/153، 154)، وهو من رواية عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما. قلت: وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والدارمي، من غير هذا اللفظ: (فكملوا العدة ثلاثين). والله أعلم.
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, وكتب بيت السطرين.
8 في المخطوطة: (الرؤية)، وهو لفظ أبي داود.(2/490)
رواه أحمد وأبو داود، 1 وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
2298- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "أحصوا هلال شعبان لرمضان" . رواه الترمذي 2.
ـــــــ
1 مسند أحمد (6/149) واللفظ له, وأبو داود في سننه: كتاب الصوم، بلفظ قريب (2/ 298)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/203)، والحاكم في المستدرك (1/423)، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي, ورواه ابن حبان (221) رقم (869)، من موارد الظمآن. ورواه الدارقطني في سننه (2/156، 157)، وقال في آخره: هذا إسناد حسن صحيح.
2 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/71)، وقال: حديث أبي هريرة، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية, والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?: "لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين", وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?, نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. اهـ. ورواه الحاكم من طريق أبي معاوية وبسند الترمذي (1/425)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وأخرجه الدارقطني (2/162، 163) بسند الترمذي أيضاً, ورواه البيهقي أيضاً. وقال عنه أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث. علل الحديث لابن أبي حاتم (1/231).(2/491)
2299- وعن عمران بن حصين (رضي الله عنهما): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر 1 هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا. فقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم): فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه".
2300- وفي لفظ: "... مِن سرر هذا الشهر شيئاً؟ يعني شعبان...". رواه مسلم 2.
2301- وللبخاري 3 معناه.
2302- وعن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. ربي وربك الله" 4.
ـــــــ
1 ضبطت بفتح السين وكسرها, وحكى القاضي ضمها. ومعنى السرر: آخر الشهر, سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. والله أعلم.
2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/820، 821)، ورواه أحمد في المسند (4/428 , 439, 443، 444)، والدارمي في الصوم (1/350)، ورواه أيضاً من وجه آخر عنه أبو داود (2/ 298، 299)، والنسائي.
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/330)، قلت: ولفظ البخاري أيضاً متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/820، 821) رقم (200)، من أحاديث الصيام. والله أعلم.
4 في المخطوطة، زيادة: (هلال خير ورشد)، ولم أجدها من حديث طلحة عند من رجعت إليهم, لكنها موجودة عند أبي داود من مرسل قتادة الأدب (4/324).(2/492)
قال الترمذي: 1 حسن غريب.
2303- وقال أبو وائل: "جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا 2 أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية" 3.
2304- وعن أبي قلابة: "أن رجلين قدما المدينة، وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صياماً. فأتيا عمر، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: أصائم أنت؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. 4 فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثم نادى في الناس أن اخرجوا".
ـــــــ
1 رواه الترمذي في كتاب الدعوات (5/504)، وأحمد في المسند (1/329)، والدارمي في الصوم (1/329) واللفظ له. قلت: وفي الحديث سليمان بن سفيان المدني، ضعيف, وقد حسن الترمذي هذا الحديث لشواهده كما قال الحافظ.
2 في المخطوطة: (إلى).
3 رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/162، 163)، وابن حزم في المحلى (6/238)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/67)، ورواه البيهقي (4/248)، وذكره ابن قدامة في المغني (3/168) بلفظه، ورواه الدارقطني من طرق متعددة (2/168, 169).
4 في المخطوطة: (صياماً).(2/493)
رواه سعيد 1 عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء عنه.
2305- وصوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود، 2 وقال الحاكم: على شرط مسلم.
2306- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذِّن في الناس فليصوموا غداً". رواه الخمسة إلا أحمد 3.
ـــــــ
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (4/165)، وابن حزم في المحلى (6/238)، وذكره ابن قدامة في المغني (3/160)، وسياق اللفظ له، لكن فيه بعض اختلاف، كقوله: وقال للآخر, قال: أنا صائم، وكقوله: ثم نودي في الناس.
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/302)، ولفظه: قال: "تراءى الناس الهلال, فأخبرت رسول الله ? أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه"، والحاكم في المستدرك (1/423)، وابن حبان (221) رقم (871) من موارد الظمآن, وزاد الحاكم والدارمي والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حزم، التلخيص (2/187).
3 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/302)، إلا قوله: (هلال رمضان)، فعنده: (رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان)، وأما عبارة المصنف هنا فلم أجدها، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/131، 132)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/74)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/529)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/208)، وابن حبان كما في موارد الظمآن (221) رقم (870)، والحاكم في المستدرك من طرق (1/424)، وصححه، وأقره الذهبي.(2/494)
2307- ورواه أبو داود 1 عن عكرمة، مرسلاً، وفي آخره: "فأمر بلالاً 2 فنادى في الناس أن 3 يقوموا و(أن) 4 يصوموا".
2308- وعن الحارث بن حاطب قال: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا 5 عدل، نسكْنا بشهادتهما". رواه أبو داود والدارقطني، 6 وقال: إسناده متصل صحيح.
2309- وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/302)، وذكره الترمذي في سننه (3/75)، حيث قال: حديث ابن عباس فيه اختلاف, وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ? مرسلاً, وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبى ? مرسلاً.
2 في المخطوطة: (بلال).
3 في المخطوطة: (بأن).
4 في المخطوطة: (وإن).
5 في المخطوطة: (شاهدان عدل)، والنون تحذف عند الإضافة, وهنا أثبتها الناسخ.
6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/301)، وسنن الدارقطني (2/167).(2/495)
أعرابيان، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم (بالله) لأهلا 1 الهلال أمس 2 عشية. فأمر رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم". رواه أبو داود، وقال الدارقطني: 4 إسناده حسن.
2310- وعن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم قالوا: "أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، و (أن) يخرجوا إلى عيدهم من الغد".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (لرا).
2 في المخطوطة: (بالأمس).
3 في المخطوطة: (النبي).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/301، 302)، وسنن الدارقطني (2/168, 169) واللفظ لهما, وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. وقد تبين عند الدارقطني اسم الصحابي من طريق آخر عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري، ورواه أحمد، كما في المنتقى.
5 في المخطوطة: (النبي).
6 في المخطوطة: (النبي).(2/496)
رواه أحمد والدارقطني، وقال: إسناده حسن.
2311- وعن كريب: "أنه رأى هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما). ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال(2/497)
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: (أو لا تكتفي)1 برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: (لا)، 2 هكذا أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" 3.
2312- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إنا أمة أمّية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا (وهكذا)، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين". أخرجاه 4.
2313- وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ـــــــ
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بالهامش: (ألا تكتفي)، وهو عند الترمذي.
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بين السطرين.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/756)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/299، 300)، والترمذي في كتاب الصوم (3/76، 77)، والنسائي في كتاب الصيام (4/131)، ورواه أحمد وابن خزيمة (3/205).
4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/126)، ورواه مطولاً ومفصلاً: في كتاب الطلاق (9/439)، ورواه مسلم مطولاً أيضاً: في كتاب الصيام (2، 761)، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (2/296)، والنسائي في كتاب الصيام (4/139، 140)، وأحمد في المسند (43، 52، 122، 129) مطولاً.(2/498)
"شهران لا ينقصان، شهرا 1 عيد: رمضان وذو الحجة". أخرجاه.
2314- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون". قال الترمذي: حسن غريب.
2315- وعن حفصة، مرفوعاً: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له". رواه الخمسة، قال
أحمد: ليس إسناده بذلك، لكنه عن ابن
ـــــــ
1 في المخطوطة: (شهر).(2/499)
عمر وحفصة بإسنادين جيدين.(2/500)
2316- وعن عائشة قالت: "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ 1 فقلنا: 2 لا. قال: فإني إذاً
ـــــــ
1 في المخطوطة: (هل عندك شيئاً).
2 في المخطوطة: (قلنا).(2/501)
صائم. ثم أتانا يوماً 1 آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس، فقال : أرينيه، فلقد أصبحت صائماً. فأكل". رواه مسلم 2.
2317- وزاد النسائي 3 فيه: " ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء 4 أمضاها وإن شاء 5 حبسها".
2318- قال البخاري: 6 قالت أم الدرداء: "كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ 7 فإن قلنا: لا، قال: فإني 8 صائم يومي هذا".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يوم).
2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/809)، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (4/193, 196) من طرق متعددة، وأحمد في المسند (6/49, 207)، وأبو داود في كتاب الصوم (2/329)، والترمذي في كتاب الصوم (3/111)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/543).
3 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/193، 194).
4 رسمت في المخطوطة: هكذا (فانشا).
5 في المخطوطة: هكذا (وانشا).
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/140) تعليقاً، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (3/31)، وعبد الرزاق (4/272, 273).
7 في المخطوطة: (هل عندكم من طعام)، والتصويب من البخاري.
8 في المخطوطة: (إني).(2/502)
2319- قال: 1 "وفعَله 2 أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة (رضي الله عنهم") .
2320- وعن أبي جحيفة قال: 3 "آخى النبي 4 صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي 5 الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال:
ـــــــ
1 القائل هو البخاري، في الموضع السابق.
2 في المخطوطة: (وفعلها)، ولعله سبق قلم. أثر أبي طلحة رواه عبد الرزاق (4/273, 274)، وابن أبي شيبة (3/31)، وأما أثر أبي هريرة، فقد وصله البيهقي، كما قال الحافظ في الفتح، ورواه بنحوه عبد الرزاق عن أبي طلحة وأبي هريرة (4/274)، لكن بسند منقطع، كذا قال الحافظ في الفتح. وأما أثر ابن عباس، فقد وصله الطحاوي، كما قال الحافظ في الفتح، وانظر أيضاً: مصنف عبد الرزاق (4/271, 272)، وابن أبي شيبة (3/30). وأما أثر حذيفة فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه (4/274)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/29). وانظر: الفتح أيضاً (4/140، 141) لمعرفة روايات وأسانيد وألفاظ هذه الآثار, اكتفينا بعزوها، اختصاراً.
3 في المخطوطة: (قالت)، وهو سبق قلم.
4 في المخطوطة: (رسول الله)، وهو عند الترمذي.
5 في المخطوطة: (وأبو)، وهو لحن.(2/503)
كلْ فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: 1 نم، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. 2 فلما كان من 3 آخر الليل قال سلمان: قم الآن. (قال): فصلّيا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال (النبي صلى الله عليه وسلم): صدق سلمان". رواه البخاري 4.
2321- ولهما 5 عن الربيع بنت معوذ قالت: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، إلى قرى الأنصار التي حول
ـــــــ
1 في المخطوطة: (قال).
2 في المخطوطة، زيادة: (فنام)، وهو عند الترمذي أيضاً.
3 كلمة: (من) ثابتة عند البخاري في كتاب الصوم, وليست في كتاب الأدب, وأما عند الترمذي: (فلما كان عند الصبح).
4 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/209)، وكتاب الأدب (10/534)، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الزهد (4/608، 609). تنبيه: لم يذكر الشيخ النابلسي، رحمه الله، هذا الحديث في أطراف أبي جحيفة في ذخائره. والله أعلم.
5 واللفظ لمسلم، عدا قوله: (حتى يكون)، رواه البخاري في كتاب الصيام (4/200)، ومسلم في كتاب الصيام (2/798، 799).(2/504)
المدينة: من كان أصبح صائماً، فليتمّ صومه، ومن كان أصبح مفطراً، فليتمّ (بقية) 1 يومه. فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوّم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله. ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام، أعطيناها إياه (حتى يكون) 2 عند الإفطار".
2322- وقال البخاري، 3 رحمه الله: وقال عمر (رضي الله عنه) لنشوان في رمضان: "ويلك! وصبياننا صيام 4 فضربه" 5.
2323- وعن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه، أن أسلم
ـــــــ
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
2 ما بين المعكوفتين ليس في مسلم، وموجود عند البخاري، وأصل عبارة مسلم: (أعطيناها إياه عند الإفطار)، قال النووي في شرحه (8/14): هكذا هو في جميع النسخ: (عند الإفطار). قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه: (حتى يكون عند الإفطار)، فبهذا يتم الكلام. وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد, وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى: فإذا سألونا الطعام، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين.
3 في كتاب الصوم (4/200)، وقال الحافظ في الفتح (4/201): وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات.
4 في المخطوطة: (صبياننا صياماً)، وهذا لحن.
5 في المخطوطة: (وضربه).(2/505)
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه" 1. رواه أبو داود 2. وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال، قضوا يوما فقط. قاله أحمد، واحتج بقول علي.
2324- وفي حديث عبد الرحمن بن زيد: "فإن شهد 3 شاهدان، فصوموا وأفطروا". رواه أحمد والنسائي 4.
2325- وعن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه
ـــــــ
1 في المخطوطة: (بقية يومكم هذا واقضوا).
2 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/327)، وزاد: (يعني عاشوراء).
3 في المخطوطة: (وإن)، وهو الموافق للفظ أحمد.
4 سنن النسائي واللفظ له: كتاب الصيام (4/132، 133)، ومسند أحمد (4/321)، وأصل الحديث: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: "أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ? وساءلتهم, وإنهم حدثوني أن رسول الله ? قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها. فإن غم عليكم، فأكملوا ثلاثين. فإن شهد...." الحديث، لفظ النسائي، وعند أحمد: وإن شهد شاهدان مسلمان...(2/506)
وسلم قال: "... إن الله تبارك وتعالى 1 وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع" 2.
2326- ولفظ بعضهم: "وعن الحامل والمرضع". حسنه الترمذي 3.
2327- وعن سلمة بن الأكوع (قال): "لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (?).
2 في المخطوطة، زيادة: (الصوم)، ولم أجد هذا اللفظ. نعم، يوجد عند الترمذي: (وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام)، وعند ابن ماجة: (وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام).
3 اللفظ الأول لأحمد في المسند وللنسائي وابن خزيمة, واللفظ الثاني عند النسائي. وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/317)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/94)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/180، 181, 190)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/533)، ومسند أحمد (5/29)، وصحيح ابن خزيمة (3/267)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/231)، ومجموع الحديث برواياته يدل على صحته, ولذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.
4 سورة البقرة آية: 184.(2/507)
أخرجاه 1.
2328- ولأبي داود وأحمد 2 عن ابن أبي ليلى عن معاذ بنحوه، وفيه: "ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: {?شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} - إلى قوله - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ?} . 3 (قال): فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام...". ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاً، لكن رواه أبو داود عنه: ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره وإسناده جيد.
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/181)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/802) واللفظ لهما، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/296)، والترمذي في كتاب الصوم (3/162، 163)، والنسائي في كتاب الصوم (4/190).
2 مسند أحمد (5/246، 247)، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (1/138, 140، 141) من حديث طويل، يبحث كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال, وكيف أحيل الصيام ثلاثة أحوال أيضاً, ولفظ الحديث هنا لأحمد. وقد روى البخاري، من طريق ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد ? مختصراً. وانظر: فتح الباري (4/188)، حيث قال الحافظ عن هذا الحديث: واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه، أرجحها, يريد رواية البخاري. ونسبه للحاكم أيضاً في (8/182)، وفيه كلام فانظره.
3 سورة البقرة آية: 184.(2/508)
2329- وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: "{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ 1 الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً". رواه البخاري 2.
2330- ولأبي داود 3 عن عكرمة أن ابن عباس قال: "أثبتت للحبلى والمرضع".
ولأبي داود 4 عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} 5 قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة،
ـــــــ
1 في المخطوطة: (هي للشيخ).
2 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/179)، وروى النسائي في كتاب الصوم (4/190، 191) عدم النسخ، وبمعنى قريب من وجه آخر, وروى الحديث في كتاب التفسير، في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (5/96).
3 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/296).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/296).
5 سورة البقرةآية: 184. كان في المخطوطة: (عن ابن عباس في الآية كانت...)، ولم يذكر الآية.(2/509)
وهما يطيقان 1 الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني:) على أولادهما، 2 أفطرتا وأطعمتا".
قال أحمد: 3 أقول بقول أبي هريرة – يعني: - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.
2331- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام
ـــــــ
1 كذا في المخطوطة: ونسخة أبي داود المفردة، وبشرح العون, وقد وضع الكاتب، أو غيره في الهامش: (لا) لتكون (لا يطيقان)، ولم أجد هذه.
2 في المخطوطة: (ولديهما). قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين, وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، رضي الله عنهما, وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} حيث قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وأن تصوموا خير لكم } مع أنه لايطيق الصيام. اهـ, وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (125، 129)، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضاً. والله أعلم. وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 220 وما بعده).
3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/141)، ويريد القضاء على المرضع والحامل، كما صرح به ابن قدامة في المغني (3/140) حيث قال: إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما, وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما... وانظر: قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (4/218, 219)(2/510)
الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. 1 فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، 2 فقال : أولئك العصاة . 3 (أولئك العصاة").
2332- وفي لفظ: "إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر". رواه مسلم 4.
2333- وعن أبي سعيد قال: "أتى رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء، والناس صيام 6 - في يوم صائف - مشاة، ونبي الله 7 صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال : اشربوا (أيها الناس )... إلخ".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فشرب).
2 رسمت في المخطوطة: (العصات).
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/785).
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/786)، والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (3/ 89، 90)، وسنن النسائي: كتاب الصوم (4/177)، وابن خزيمة (3/255).
5 في المخطوطة: (النبي).
6 في المخطوطة: (صياماً).
7 في المخطوطة: (والنبي).(2/511)
رواه أحمد وابن حبان 1.
2334- قال ابن عباس: "قد صام 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر". أخرجاه 3.
2335- وعن جابر، مرفوعاً: "ليس من البر الصوم في السفر". أخرجاه 4.
2336- ولفظ مسلم: 5 " ليس (من) البر أن تصوموا في السفر".
ـــــــ
1 مسند أحمد (3/46)، وموارد الظمآن (228) رقم (909), وأشار إليه ابن خزيمة (3/ 256) حيث قال: وفي خبر أبي سعيد... وتتمة الحديث من مسند أحمد: "قال: فأبوا، قال: إني لست مثلكم, إني أيسركم، إني راكب. فأبوا, قال: فثنى رسول الله ? فخذه، فنزل فشرب، وشرب الناس, وما كان يريد أن يشرب".
2 في المخطوطة: (النبي).
3صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/186، 187)، وفي كتاب المغازي (8/3)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (2/785).
4 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4/183)، ويأتي لفظ مسلم الحديث التالي، ورواه ابن خزيمة (3/254).
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/786).(2/512)
2337- ولهما 1 عن عائشة: "أنه قال لحمزة الأسلمي لما سأله عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".
2338- ولمسلم 2 عن حمزة الأسلمي، مرفوعاً: "هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن أ حب 3 أن يصوم فلا جناح عليه".
2339- وعن سلمة بن المحبق 4 أنه سمع رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/179)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/789), وقد ساق المصنف أوله بالمعنى: فأول الحديث، قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله ? عن الصيام في السفر؟ فقال: ثم ساقه عندهما، وفي رواية عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال... فذكره.
2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/970)، والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/ 186, 187).
3 في المخطوطة: (اجب)، ولعله سهو وقع من الناسخ.
4 في المخطوطة: (المحيق)، وهو وهم أو سبق قلم. وضبطه كما في المغني: بضم ميم, وفتح حاء مهملة, وشدة موحدة مكسورة, وبقاف, والمحدثون يفتحون الباء. اهـ. وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي, أبو سنان, صحابي سكن البصرة. وانظر: المغني (69)، والتقريب (1/318).(2/513)
عليه وسلم يقول : "من أدركه رمضان، له 1 حمولة يأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه". رواه أبو داود 2.
2340- وعن عبيد بن جبير 3 قال: "كنت 4 مع أبي بصرة
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وله)، ولم أجد الواو في المسند، لأن اللفظ لأحمد لا لأبي داود، كما قال المصنف.
2 هذا لفظ أحمد في مسنده (5/7)، وقد رواه هو وأبو داود بلفظ: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه"، وفي لفظ آخر عند أبي داود: من أدركه رمضان في سفر، فذكر معناه، كذا عند أبي داود في كتاب الصوم (2/318)، وانظر: المسند أيضاً بلفظه (3/476).
3 في المخطوطة: (عيد بن جير)، وهذا تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب، فقال: بالجيم والموحدة, القبطي: مولى أبي بصرة, يقال: كان ممن بعث به المقوقس مع مارية, فعلى هذا، فله صحبة, قد ذكر يعقوب بن سفيان في الثقات, وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. (1/ 542). هذا، وقد وقع في سنن أبي داود، عن عبيد، قال جعفر: بن جبر، كذا, وهو الموجود في الكاشف (2/236)، والميزان (3, 19)، والتهذيب (7/61)، والخلاصة (215)، وقال: بفتح الجيم, لكن وقع فيه تصحيف آخر حيث قال عن مولاه أبي نضرة: بينما هو أبو بصرة، بالموحدة والصاد المهملة، ضبطه هو في (84)، ونقل معلق الخلاصة بهامش (215) حيث في التقريب والميزان: جبير بضم الجيم. اهـ. والموجود في الميزان (جبر)، والله أعلم. فهو إذاً ابن جبر أو جبير. والله أعلم. قلت: ووقع عند أحمد: عبيد بن حنين. قلت: وهو تصحيف لأن الراوي عنه هو كليب بن ذهل، وهو الراوي لهذا الحديث، وانفرد به، وسند الحديث عند أحمد وأبي داود والدارمي وابن خزيمة واحد، لكن يختلفون في الشيوخ فقط، إذ رووه كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد, إلا رواية عند أحمد من أربع روايات عن عبد الله بن عباس عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل, عن عبيد، فدل على أن ما في السند تصحيف, لأن عبيد بن جبر أو جبير، هو مولى لأبي بصرة، بينما عبيد بن حنين المدني مولى آل زيد بن الخطاب, وهو ثقة أخرج له الجماعة كلهم، ولم أر من ذكر رواية عبيد بن حنين عن أبي بصرة, بينما عبيد بن جبير انفرد أبو داود بالإخراج له من السنة, وإنما الذي روى عنه هو ابن جبير. والله أعلم. تنبيه: وقع في التهذيب: قال ابن يونس: يقال إن جبراً كان قبطياً ممن بعث به المقوقس... بينما قال هذا عن عبيد في التقريب. فلو كان لعبيد صحبة كيف يقول ابن خزيمة: لست أعرفه، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة، فإن لم يكن ما في التهذيب خطأ، وأظنه كذلك، بأن يكون "ابن جبر" بدل "جبراً"، وإلا فالأمر يحتاج إلى زيادة بحث. والله أعلم.
4 في المخطوطة: (ركبت)، وهو لفظ أحمد والدارمي وابن خزيمة.(2/514)
الغفاري (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم) في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز 1 البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (نجاوز).(2/515)
رواه أحمد وأبو داود 1.
2341- ولفظ أحمد: 2 "فلما دفعنا من مرسانا..." 3 وفيه: "فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا (بعد)...".
2342- وعن منصور الكلبي: "أن دحية بن خليفة خرج من قرية (من دمشق) مرة إلى قَدر قرية عقبة من 4 الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال، في رمضان. ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: (والله) لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني 5 أراه: إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك". رواه أبو داود، 6 وليس عند أحمد ثلاثة أميال.
ـــــــ
1 سنن أبي داود واللفظ له: في كتاب الصوم (2/318)، ومسند أحمد (6/398)، ورواه الدارمي (1/343)، وابن خزيمة (3/365، 266)، وقال: لست أعرف كليب بن ذهل, ولا عبيد ابن جبير, ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة.
2 مسند أحمد (6/398)، وله روايات عنده.
3 في المخطوطة: (مرسها).
4 في المخطوطة: (مرة)، ولعلها هفوة القلم.
5 في المخطوطة: (ان).
6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/319)، ورواه أحمد في المسند (6/398)، وابن خزيمة (3/266)، كلهم من طريق منصور الكلبي.(2/516)
2343- وعن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك 1 (في رمضان)، وهو يريد سفراً؛ 2 وقد رُحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر. فدعا بطعام فأكل، فقلت (له): سنة؟ قال: سنة. ثم ركب". حسنه الترمذي 3.
2344- وللبخاري 4 عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. صام 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ الكديد
ـــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (?).
2 في المخطوطة: (يريد سفر).
3 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/163)، وقد ذكره بسندين: الأول منهما: فيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني, وذكر هو تضعيفه عن يحيى بن معين، والثاني: من طريق محمد بن جعفر المديني، ووثقه هو. والله أعلم.
4 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8/3)، وهو رواية من حديث ابن عباس الذي مر برقم (2334)، والحديث متفق عليه أيضاً، وهذا لفظ البخاري.
5 في المخطوطة: (وصام)، وقد فصل البخاري بين أول الحديث وبين قوله: (صام رسول الله ?... بقوله: قال أبي الزهري، وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك, ثم ساق السند عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس... وهو السند الذي ذكر فيه القسم الأول.(2/517)
- الماء الذي بين قديد وعسفان – أفطر. فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر".
2345- ولهما 1 في حديث الفتح: "لعشر بقين من رمضان".
ـــــــ
1 كذا في المخطوطة, ولم أفهم المراد منه: هل دخول مكة كان لعشر بقين من رمضان أو خروجه من المدينة لعشر بقين من رمضان. وكل هذا ليس في الصحيحين, وإنما الثابت أن النبي ? خرج من المدينة لعشر مضين من رمضان، وكان دخوله مكة لتسع عشرة ليلة خلت أو لعشر بقين من شهر رمضان يوم الجمعة. وانظر: الطبقات لابن سعد (2/134) وما بعد، وزاد المعاد (2/160)، وما بعد، هناك روايات متعددة في يوم الخروج والدخول. فعند مسلم من حديث أبي سعيد: غزونا لست عشرة من رمضان, وفي أخرى لثمان عشرة, وفي أخرى في ثنتي عشرة, لسبع عشرة أو تسع عشرة, ومن حديث ابن عباس عنده، قال الزهري: فصبح رسول الله ? مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان, لذا قال الحافظ في الفتح (4/ 181): لا خلاف أنه ? استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة, ثم سافر في أثنائه, ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب، أنه خرج لعشر مضين من رمضان, ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان, ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اهـ. وانظر: الفتح (8/4) لبيان بعض الروايات وكيفية الجمع بينهما.(2/518)
*
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
...
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 1
2346- وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم".
- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، 2 وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
2347- 3 وعن رافع بن خديج، مرفوعاً: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد 4 وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.
ـــــــ
1 كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة), وأضفنا كلمة: (باب).
2 سنن الدارقطني (2/182).
3 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2349) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.
4 مسند أحمد (3/465)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/144)، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.(2/519)
2348- وعن شداد بن أوس أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم - وهو آخذ بيدي - لثمان 2 عشرة خلت من رمضان. فقال : "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الخمسة 3 إلا الترمذي، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن ماجة والحاكم وقال: هو حديث ظاهر صحته، وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني.
وقال ابن خزيمة: 4 ثبت الخبر 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
2349- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم". رواه البخاري 6 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 في المخطوطة: (لثماني).
3 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308)، وسنن النسائي الكبرى في الصوم، كما في تحفة الأشراف (4/141, 144, 146)، وابن ماجة في الصيام (1/537)، والحاكم في المستدرك (1/428، 429)، من عدة طرق, ونقل تصحيح الأئمة له.
4 صحيح ابن خزيمة (3/227).
5 في المخطوطة: (ثبتت الأخبار)، والتصحيح من ابن خزيمة.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/174)، ونسبه المجد في المنتقى لأحمد أيضاً, وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس بألفاظ: (احتجم وهو محرم)، (احتجم وهو صائم) و(احتجم وهو محرم صائم)، وذكر ذكر أهل الحديث هذه الروايات في كتبهم, وقد ثبت حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم"، فقد رواه عن النبي ? أربعة عشر صحابياً، وليس واحد منها في الصحيحين. وثبت كذلك الترخيص في الحجامة, في الصحيح وأهل السنن، لذا اختلف العلماء تجاه هذه الأحاديث: فذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الترخيص في الحجامة، ويرون أن حديث الترخيص ناسخ لحديث الإفطار: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وذهب أحمد والأوزاعي إلى لفظ: وأن الحجامة مفطرة. وانظر: الفتح، وتهذيب السنن لابن القيم، والتلخيص الحبير, ونصب الراية, لبيان هذه الأحاديث وما فيها، وأقوال العلماء ونحوها.
7 من أول حديث رقم (2347) حتى هنا، كتب في هامش النسخة.(2/520)
2350- ولأبي داود 1 عن أنس: "أنه كان يكتحل وهو صائم".
2351- قال البخاري: 2 "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً" 3.
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/310).
2 في كتاب الصوم تعليقاً (4/153)، أما أثر أنس فقد رواه أبو داود، من فعله، في كتاب الصوم (2/310)، ورواه الترمذي عنه مرفوعاً، وضعفه في كتاب الصوم (3/105)، وابن أبي شيبه، من فعله (3/47). وأما أثر الحسن فقد وصله عبد الرزاق (4/208)، وابن أبي شيبة (3/47). وأما أثر إبراهيم فقد وصله عبد الرازق (4/208)، وابن أبي شيبة (3/46، 47)، ونسبه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور.
3 في المخطوطة: (بأس).(2/521)
وقال الحسن: 1 "لا بأس بالسعوط 2 للصائم إن لم يصل إلى حلقه".
2352- وذكر 3 بإسناده عن أبي هريرة [رضي الله عنه]: "إذا قاء 4 فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج".
2353- وقال ابن عباس وعكرمة: 5 "الفطر مما دخل وليس مما خرج".
2354- "وكان 6 ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان 7 يحتجم بالليل".
ـــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصيام (4/159)، ونسبه في الفتح (4/160) لابن أبي شيبة, والذي وجدته في مصنفه (3/46) أنه كره للصائم أن يستسعط, فلعله في موضع آخر.
2 رسمت في المخطوطة: (بالصعوط).
3 أي: البخاري في كتاب الصوم (4/173).
4 في المخطوطة، زيادة: (أحدكم)، ولم أجدها عند البخاري.
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173) بلفظ: (الصوم مما دخل), وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (3/51)، لكن فيه: (مما يخرج). وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (3/39)، وانظر أيضاً: مصنف ابن أبي شيبة (3/52، 53).
6 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173، 174)، وقد وصله مالك في الموطإ (1/298) من كتاب الصيام, وعبد الرزاق في مصنفه (4/211)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/53).
7 في المخطوطة: (وكان).(2/522)
- وقال عطاء: 1 "إن تمضمض ثم أفرغ [ما] في فيه من الماء، لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وما [ذا] بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريقه لا أقول إنه يفطر، ولكن يُنهى عنه 2. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك 3").
2355- قال: 4 ويذكر عن عامر بن ربيعة [قال]: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي ولا أعدّ".
ـــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159)، ووصله عبد الرزاق بنحوه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تمضمض وهو صائم, ثم أفرغ الماء, أيضره أن يزدرده؟... (4/ 205)، ووصله سعيد بن منصور أيضاً، كذا في الفتح (4/160).
2 وهذا من قول عطاء أيضاً، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159)، ووصله عبد الرزاق بنحوه، (4/203، 204).
3 ذكره البخاري تعليقاً أيضاً، وهو من قول عطاء, في كتاب الصوم (4/159).
4أي: البخاري, وذلك في كتاب الصوم (4/158)، والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم (2/307)، والترمذي بنحوه، في كتاب الصوم (3/104)، وأحمد في المسند (3/ 445, 446)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/199, 200، 201)، وابن أبي شيبة (3/35)، وابن خزيمة (3/247)، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله. قال ابن خزيمة: وأنا بريء من عهدة عاصم, سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس، وقد طعن فيه البخاري ومسلم ويحيى بن معين، وروى عنه شعبة والثوري ومالك خارج الموطإ، لذا أخرجه البخاري يصيغة التمريض, بقوله: ويذكر.(2/523)
- قال: وقال 1 عطاء وقتادة: "يبتلع ريقه".
2356- "وبل ابن عمر [رضي الله عنهما] ثوباً فألقاه عليه وهو صائم" 2.
2357- وقال ابن عباس: 3 "لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء" 4.
- وقال الحسن: 5 "لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وقال: قال)، والتصويب من البخاري، فهو القائل وقال عطاء... وذلك في كتاب الصوم (4/158)، ذكره تعليقاً، وأثر عطاء قول الحافظ في الفتح (4/159)، وصله سعيد بن منصور. وانظر أثره السابق قبل أربعة أحاديث، وأما أثر قتادة فقد وصله عبد بن حميد في التفسير، كذا قال الحافظ في الفتح (4/159).
2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (3/40)، ووصله البخاري في كتاب التاريخ، كذا في الفتح (4/153).
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله ابن أبي شيبة (3/47).
4 في المخطوطة: (والشيء).
5ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، مضمضة الحسن في رمضان (4/206)، قال الحافظ في الفتح: ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود، قلت: ورواه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكن من غير طريق الحسن, وإنما هو من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن، كذا سند أبي داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. والله أعلم.(2/524)
2358- وقال ابن مسعود: 1 "إذا كان صوم أحدكم، فليصبح دهيناً مترجلاً".
2359- وقال ابن عمر: 2 "يستاك أول النهار وآخره، ولا 3 يبلع ريقه".
- وقال عطاء: 4 "إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر".
- قال ابن سيرين: 5 "لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به".
ـــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153).
2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله ابن أبي شيبة (3/35، 36) بلفظ: "كان يستاك إذ أراد أن يروح إلى الظهر، وهو صائم".
3 في المخطوطة: (لا يبلع).
4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153).
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله ابن أبي شيبة (3/37).(2/525)
2360- وروى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه]".
2361- ولأبي داود 2 عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها 3 شاباً، ورخص فيها 4 الشيخ".
ـــــــ
1 الحديث متفق عليه, ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/149)، ومسلم في كتاب الصيام (2/777)، وله روايات عنده. ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/311)، والترمذي في الصوم (3/107)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/538)، وأحمد في مسنده في مواضع (6/40, 42, 126, 128، 154, 201, 204, 206, 216, 230, 266, 258, 282)، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم.
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/312)، ولفظه فيه: "أن رجلاً سأل النبي ? عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ, والذي نهاه شاب". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، التفريق في القبلة, كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده.
3 في المخطوطة: (عنهما)، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة.
4 في المخطوطة: (فيهما)، وليس كذلك أيضاً.(2/526)
حديث حسن 1.
ـــــــ
1 نقل ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود (7/13، 14) قول ابن حزم: فيه - أي: هذا الحديث - أبو العنبس عن الأغر, وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذكره ولا سماه. اهـ. قلت: وقولهما غير سليم، فأبو العنبس، وهو العدوي الكوفي، روى عن أبي العدبس الأصغر والأغر أبي مسلم هذا، والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي الشعثاء جابر بن زيد الكندي... وعنه شعبة ومسعر وإسرائيل، وهو الراوي عنه هذا، الحويرث عند أبي داود. وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم وأبو عوانة, قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس، فقال: هو جدي لأمي، واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي, قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات, التهذيب (12/189)، وانظر: الإكمال (6/81، 82). تنبيه: وقع في زاد المعاد (1/162): ومثله نقله الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى (2/176) سند هذا الحديث وفيه خطأ. فقال: وأجود ما فيه، أي: التفريق بين الشيخ والشاب في المباشرة، حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبي هريرة... ثم ساق الحديث كما عند أبي داود. قلت: قوله إسرائيل عن الأعرج, غلط فاحش, فسند أبي داود، كما في نسخة محمد محيي الدين عبد الحميد، وكذا بشرح عون المعبود، ط. مصر: أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة، فقد سقط من الإسناد عند ابن القيم، ونقله كذلك ساقطاً، الشيخ الثقفي عن أبي العنبس، وحرف الأغر إلى الأعرج، ولم ينبه الشيخ محمد حامد الفقي إلى ذلك، ولم ينتبه له. والله أعلم.(2/527)
2362- رواه سعيد 1 عن ابن عباس، بإسناد حسن.
2363- وقالت: 2 "يحرم عليه فرجها".
- وقال جابر بن زيد: 3 "إن نظر فأمْنى، يتمّ صومه".
2364- وفي حديث لقيط: 4 "وبالغْ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً".
2365- وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟
ـــــــ
1 ورواه أيضاً عنه في كتاب الصيام (1/539)، لكن بسند فيه شيخه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، ضعيف، كذا في زوائده، ومالك في الموطإ (1/293) ورواه الشافعي موقوفاً (1/260) من بدائع المنن.
2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149)، وقال عنه الحافظ: وصله الطحاوي.
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149)، ووصله ابن أبي شيبة، كذا في الفتح (4/151).
4 الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308)، وسنن الترمذي في كتاب الصوم (3/155)، وقال عنه: حديث حسن صحيح، والنسائي: كتاب الطهارة (1/66)، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة (1/142)، وأحمد في المسند (4/32، 33, 211)، وابن أبي شيبة (3/101).(2/528)
قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال : هل 1 تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق 2 فيه تمر، فقال: تصدّق بهذا . قال: أفقر منا، 3 فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، 4 [ثم] قال: اذهب فأطعمْه أهلك". أخرجاه 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فهل).
2 العَرَق: بفتحتين، قال في النهاية (3/219): هو زبيل منسوج من نسائج الخوص, وكل شيء مضفور فهو عرق. وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: (العَرَق، بفتحتين وعين مهملة: مكتل يسع خمسة عشر صاعاً)، في المخطوطة: (صاع، وقيل: ثلاثين صاعاً. والفَرَق، بالفاء وفتحتين أو سكون الراء: إناء يسع ستة عشر رطلاً).اهـ ما في المخطوطة. قوله: (ثلاثين صاعاً)، لم أجدها في تحديد المكتل. وانظر: الفتح (4/169) لبيان ورود تفسير العرق والمكتل، وتحديد مواطنها.
3 في المخطوطة: (فعلى أفقر منا)، وما أثبتناه لفظ مسلم، لأن الحديث روايته، وعند البخاري في كفارات الأيمان: (أعَلى أفقر منا).
4 في المخطوطة: (نواجذه)، وهو لفظ البخاري.
5 واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الصوم (4/163, 173)، وفي كتاب الهبة (5/223)، وفي كتاب النفقات (9/513، 514)، وفي كتاب الأدب (10/503, 552)، وفي كتاب كفارات الأيمان (11/595، 596, 597)، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/ 781، 782)، ورواه أيضاً أبو داود في الصوم، والترمذي في الصوم، وأحمد في المسند، وابن ماجة في الصوم، والنسائي وغيرهم.(2/529)
2366- قال البخاري: 1 ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوماً من [رمضان من] غير عذر 2 ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه" 3.
ـــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/160)، والحديث رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة موصولاً، وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/314، 315)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/101)، وسنن الدارمي: كتاب الصوم (1/343)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/535)، وصحيح ابن خزيمة (3/238)، وأحمد في المسند (2/386, 442, 458, 470)، وعبد الرزاق (4/198)، وابن أبي شيبة (3/105)، ورواه أيضاً النسائي والبيهقي. وانظر: الفتح (4/161)، وكلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه. قال البخاري: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقد أعل هذا الحديث أيضاً بالاضطراب, ففيه ثلاث علل: جهالة حال أبي المطوس, والاضطراب، والشك في سماع أبي المطوس من أبي هريرة، وانظر: الفتح (4/161).
2 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لبعض رواة البخاري ونسخه.
3 في المخطوطة: (صام).(2/530)
2367- وبه قال ابن مسعود 1.
- وقال سعيد بن المسيب والشعبي - وذكر غيرهم 2 -: "يقضي يوما مكانه". من رواية هشام بن سعد عن الزهري، وقد روى له مسلم 3.
ـــــــ
1 ذكره البخاري عقب حديث أبي هريرة، في كتاب الصوم (4/160)، وقال الحافظ: وصله البيهقي، ووصله من وجه آخر عبد الرزاق (4/199)، وابن أبي شيبة (3/105، 106).
2 عند البخاري: في كتاب الصوم (4/160)، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوماً مكانه. وانظر: الفتح (4/162) لمعرفة من وصل تلك الآثار عنهم.
3 كذا هذه العبارة في المخطوطة, ولم يتضح لي المراد منها: فإن كان أراد بها أن ما نقل عن التابعين هو من رواية هشام، فليس كذلك. لكن الذي بدا لي، والله أعلم، أن قوله: وصم يوماً، روي من طريق هشام بن سعد عن الزهري, بسنده عن أبي هريرة، في الحديث السابق، من حديث أبي هريرة رقم (2365)، فهذا نعم. وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصوم (2/314) رقم (2393), وفي هذا الحديث: "كله أنت وأهل بيتك, وصم يوماً، واستغفر الله". وقد اتضح لي من ذكره لمرسل سعيد عند مالك, وهو في حديث أبي هريرة في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان. وأما قوله: وقد روى له كل مسلم, يريد به، والله أعلم، الرد على من طعن في هذه الرواية بأن هشام بن سعد روى له مسلم, قلت: وكذا البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وهو صدوق له أوهام، وهذا من أوهامه. والله أعلم. وانظر: التهذيب لترجمته (11/39، 41)، لكن هذا اللفظ توبع عليه من قبل إبراهيم بن سعد عند أبي عوانة وعند الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر عن الزهري. وانظر: التلخيص (2/207) لترى من تابعه على هذه الجملة.(2/531)
2368- وهو في الموطإ 1 عن ابن المسيب مرسلاً.
2369- ولأحمد 2 من حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده، مرفوعاً] مثل حديث أبي هريرة، وفيه: "وأمره أن يصوم يوما مكانه".
- وقال عطاء "فيمن أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة إنه من رمضان، يأكل بقية يومه".
- قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء.
ـــــــ
1 الموطأ: كتاب الصيام (1/297)، وهو في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان, وفي آخره: "وصم يوماً مكان ما أصبت". وقال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطإ مرسلاً, وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح, إلا قوله: أن تهدي بدنة، فغير محفوظ. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير (2/207)، فقد ذكر تخريج قوله: صم يوماً.
2 مسند أحمد (11/147، 149) ط. أحمد شاكر، ورواه أيضاً البيهقي (4/226)، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في المسند، وانظر أيضاً: الفتح (4/172) بشأن القضاء لمن أفسد يومه بإتيان أهله. والله أعلم.(2/532)
2370- روى زيد بن وهب 1 قال: "كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رمضان، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل. ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه. فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم".
2371- وفي الموطإ 2 أنه قال: "الخطب يسير".
ـــــــ
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/179)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/24)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/217)، ونسبه في ملخص كنز العمال (3/342) لأبي عبيد في الغريب. وانظر: التلخيص الحبير (2/211).
2 موطأ مالك (1/303)، ومن طريقه الشافعي، انظر: بدائع المنن (1/263)، ورواه أيضاً عبد االرزاق في مصنفه (4/178)، والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق الشافعي عن مالك (4/217)، ثم قال: قال الشافعي: يعني: قضاء يوم مكانه, وعلى ذلك حمله أيضاً مالك بن أنس, ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر, وروي من وجهين آخرين عن عمر مفسراً في القضاء. ثم ذكر ثلاث روايات عن عمر، وفيها التصريح بالقضاء. ثم قال: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في القضاء, دليل على خطإ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ثم ذكر رواية زيد المارة برقم (2370)، ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة, ويعدها مما خولف فيه, وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون, والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته. اهـ.(2/533)
2372- ولهما 1 عن سهل بن سعد قال: "أنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2 ولم ينْزل : {?مِنَ الْفَجْرِ} فكان رجال 3 إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل 4 يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: {مِنَ الْفَجْرِ} ؛ فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار".
2373- ولهما 5 في حديث عدي بن حاتم: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار".
2374- ولهما 6 عن ابن عمر، مرفوعاً: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/134)، وفي كتاب التفسير (8/182، 183)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/767).
2 سورة البقرة آية: 187.
3 في المخطوطة: (فكان رجالاً).
4 في المخطوطة: (ولا يزال)، وهو رواية البخاري في التفسير، ورواية مسلم أيضاً.
5رواه البخاري في كتاب الصوم (4/132)، وفي كتاب التفسير (8/182)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (2/766، 767)، واللفظ للبخاري، والحديث مرفوع, وهو قول النبي ? لعدي بن حاتم راوي الحديث.
6 رواه البخاري في كتاب الأذان (2/99, 101, 104)، وفي كتاب الصوم (4/136)، وفي كتاب الشهادات (5/264)، وفي كتاب أخبار الآحاد (13/231)، وليس فيها لفظ القاسم إلا في كتاب الصوم (4/136)، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/768)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي، وغيرهم.(2/534)
قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا، وينْزل ذا 1.
2375- وللبخاري 2 في حديث عائشة: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر".
2376- وقال زيد بن ثابت: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: 3 كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية" 4.
ـــــــ
1 كان الموجود في المخطوطة: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينزل هذا)، وليس هذا لفظ البخاري، ولا لفظ مسلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/136).
3 لفظ الصحيحين: (قلت)، وهو الذي أثبتناه, وكان في المخطوطة: (قيل)، والقائل هو أنس بن مالك لزيد بن ثابت، فهو من رواية صحابي عن صحابي.
4 والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المواقيت (2/53، 54)، وفي كتاب الصوم (4/138)، ومسلم في كتاب الصيام (2/771)، وقد رواه البخاري أيضاً في المواقيت من مسند أنس، وذلك بقوله: أن النبي ? وزيد بن ثابت تسحرا... قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟... والقائل هو قتادة. والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي (4/147) بسنده إلى أنس، قال: "قال رسول الله ?، وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام, أطعمني شيئاً. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء, وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت. فجاء فقال: إني قد شربت شربة من سويق, وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله ?: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه, ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى الصلاة" . قال الحافظ في الفتح (2/54): فعلى هذا، فالمراد بقوله: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي: أذان ابن أم مكتوم, لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر, والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.(2/535)
2377- وروى سعيد 1 عن ابن عباس: "أن رجلاً قال له: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت. قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك".
2378- وله 2 عن أبي قلابة: "أن الصديق قال، وهو يتسحر: يا غلام. اجف عنا حتى لا يفجأنا 3 الفجر".
2379- ولمسلم 4 عن عمرو بن العاص، مرفوعاً: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر".
ـــــــ
1 روى ابن أبي شيبة قول ابن عباس بلفظه: في مصنفه (3/25, 26).
2 ورواه ابن أبي شيبة (3/10) بنحوه عن سالم بن عبيد الأشجعي، ورواه عبد الرزاق بلفظ قريب من طريق أبي قلابة (4/234)، ورواه أيضاً ابن حزم في المحلى (6/233) بلفظ: حتى نتسحر.
3 في المخطوطة: (لا يجفلنا)، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770، 771)، والحديث رواه أيضاً أحمد في المسند (4/ 197)، وأبو داود: كتاب الصوم (2/302، 303)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/ 88، 89)، لكن عنده: (فضل) بالضاد المعجمة، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/146)، والدارمي في الصوم (1/338، 339).(2/536)
2380- ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً: "تسحروا، ففي السحور بركة".
2381- ولهما 2 عن سهل بن سعد، مرفوعاً: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
2382- ولأحمد 3 عن أبي ذر، مرفوعاً : "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور".
2383- وللترمذي، 4 - وقال: حسن غريب - عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً" 5.
ـــــــ
1 وليس اللفظ لهما، فلفظهما: (فإن في السحور بركة), وانظر لفظهما: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/139)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770)، والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/88)، والنسائي: كتاب الصيام (4/141)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/541)، والدارمي (1/338).
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/198)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/771)، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/82)، والنسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف, وابن ماجة في الصوم (1/541) من أهل السنن، ورواه أيضاً مالك (1/288)، وأحمد في المسند (5/331, 334، 336، 337، 339)، والدارمي (1/339).
3 مسند أحمد (5/147, 172).
4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/83)، وأحمد في المسند (2/237، 238, 329) واللفظ له, وابن خزيمة (3/276).
5 في المخطوطة: (فطوراً)، ولم أجده عندهما.(2/537)
2384- ولهما 1 عن عمر، مرفوعاً: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم".
2385- وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه 2 طهور". صححه الترمذي 3.
2386- وعن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. 4 فإن لم يكن 5 [رطبات] فعلى تمرات.
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/196) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/772)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/304)، والترمذي في كتاب الصوم (3/81)، وأحمد في المسند (1/28, 35, 48, 54).
2 في المخطوطة، زيادة: (له).
3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/46، 47)، وكتاب الصوم (3/78، 79) بلفظ قريب. ورواه أحمد واللفظ له، في مسنده (4/17, 18، 19, 213, 214)، وأبو داود في كتاب الصوم بنحوه (2/305)، وابن ماجة بلفظه: كتاب الصيام (1/542)، وصحيح ابن خزيمة (3/278، 279). تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة: سليمان بن عامر.
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: ( قبل أن يصلي، على رطبات)، وهو كذلك عند الترمذي.
5 في المخطوطة: (يجد).(2/538)
فإن لم يكن 1 [تمرات] 2 حسا حسوات 3 من ماء". رواه أحمد وأبو داود، قال الترمذي: 4 حسن غريب.
2387- ولأحمد 5 عن جابر، مرفوعاً: "من أراد أن يصوم، فليتسحر بشيء".
2388- وله 6 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".
2389- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى 7 يفطر، ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله (عز وجل) دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يجد).
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة: (حثى حثواة).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، ومسند أحمد (3/164) واللفظ لهما، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/79)، والدارقطني (2/ 185)، وقال: هذا إسناد صحيح.
5 مسند أحمد (3/367, 379).
6 مسند أحمد (3/12, 44).
7 في المخطوطة: (متى).(2/539)
حسنه الترمذي 1.
2390- ولأبي داود 2 عن معاذ بن زهرة أنه بلغه: "أن النبي صلى الله عليه وسلمكان إذا أفطر قال: اللهم لك صُمت، وعلى رزقك أفطرت".
ـــــــ
1 رواه الترمذي في كتاب الدعوات بلفظ قريب (5/578)، وفي كتاب صفة الجنة (4/ 672، 673)، ورواه ابن ماجة في كتاب الصوم واللفظ له (1/557)، وأحمد في المسند (2/304، 305, 445)، ورواه أيضاً ابن خزيمة في الصوم (3/199). قلت: وفي إسناده أبو مدله، قال عنه في ابن ماجة: وكان ثقة, وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول, وقال عنه الذهبي في الكاشف: قد وثق, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن المديني: لا يعرف، اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد، وهو مولى عائشة، رضي الله عنها. وقد وقع في ابن خزيمة: مولى أبي هريرة, وقال الترمذي: وأبو مدله هو مولى أم المؤمنين عائشة, وإنما نعرفه بهذا الحديث. قلت: وقد روى الترمذي هذا الحديث بأطول عن أبي هريرة، لكن من غير أبي مدله، وذلك في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها, فأخرجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة, لكنه قال: هذا حديث ليس اسناده بذاك القوي, وليس هو عندي بمتصل. وقد روى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله عن أبي هريرة عن النبي ?, ورواه أيضاً ابن حبان والبزار. وانظر: الترغيب والترهيب (2/216).
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، وانظر: المرقاة (4/258).(2/540)
2391- وله وللنسائي 1 عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" . قال الحاكم: 2 على شرط البخاري.
2392- وعن زيد بن خالد، مرفوعاً : "من فطّر صائماً، كان له مثل أجره، غير أنه (لا) ينقص 3 من أجر الصائم 4 شيئاً".
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، وسنن النسائي: كذا في العون (6/483) نقلاً عن المنذري, وكذا في المرقاة (4/258)، والحاكم في المستدرك (1/422)، والدارقطني (2/ 185)، وقال: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن.
2 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في المستدرك (1/422): هذا حديث صحيح على الشيخين, فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع. اهـ. لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط، ثم قال: احتج (خ) بمروان، وهو ابن المقفع، وهو ابن سالم. اهـ. كذا قال. بينما هو من رجال أبي داود والنسائي, وحسين من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. والله أعلم. تنبيه: وقع في المستدرك وفي التلخيص: ابن المقنع، بالنون وصوابه: المقفع، بالفاء, فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة.
3 في المخطوطة: (من غير أن ينقص).
4 في المخطوطة: (من أجره).(2/541)
صححه الترمذي 1.
2393- وعن البراء قال: "كان أصحاب محمد 2 صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل 3 صائماً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، 4 فقال [لها]: أعندك 5 طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان [يومه] يعمل، فغلبته عيناه. فجاءته امرأته، فلما رأته، قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار، غُشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنَزلت[هذه الآية]: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، 6 ففرحوا [بها] فرحاً 7 شديداً، ونزلت: { وَكُلُوا 8وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 9 ". 10
ـــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/171)، ورواه أيضاً بألفاظ متقاربة: ابن ماجة: كتاب الصيام (1/555)، وأحمد في المسند (4/114، 115, 116) و(5/192)، والدارمي: كتاب الصيام (1/340)، وابن خزيمة (3/277).
2 في المخطوطة: (رسول الله).
3 في المخطوطة، زيادة: (منهم).
4 في المخطوطة: (امرأة).
5 في المخطوطة: (عندك).
6 سورة البقرة آية: 187.
7 في المخطوطة: (فرحوا).
8 في المخطوطة: (فكلوا) بالفاء، وهو خطأ.
9 سورة البقرة آية: 187.
10 سورة البقرة آية: 187.(2/542)
رواه البخاري 1.
2394- ولأبي داود 2 عن ابن عباس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}. 3 فكان [الناس] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته، وقد صلى العشاء ولم يفطر. فأراد الله [عز وجل] أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال [سبحانه]: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ}. 4 وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/129)، والحديث رواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/295)، والترمذي: كتاب التفسير (5/210)، وأحمد في المسند (4/295)، والدارمي (1/337، 338).
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/295)، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد.
3 سورة البقرة آية: 183، وكان في المخطوطة: {لعلكم تتقون} ، لكن ليس ذلك في السنن.
4 سورة البقرة آية: 187.(2/543)
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
...
باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء 1
2395- ولهما 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله، فليقلْ: إني امرؤ صائم".
2396- وللبخاري 3 عنه، مرفوعاً: "من لم يدعْ قول الزور
ـــــــ
1 كتب في هامش المخطوطة: (ما يكره ويستحب، وحكم القضاء)، وأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع العناوين.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/118) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/806, 807)، ورواه أيضاً مالك في الموطإ (1/310)، وأحمد في المسند (2/245, 257, 273, 286, 306, 313, 356, 399, 461, 462, 465, 474, 495)، وأبو داود (2/307) من كتاب الصوم، والنسائي في كتاب الصيام (4/163، 164)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/539، 540).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/116)، وكتاب الأدب (10/473)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/307)، والترمذي: كتاب الصوم (3/87)، وابن ماجة في كتاب الصوم (1/539).(2/544)
والعملَ به، فليس لله 1 حاجة (في) أن يدَع طعامه وشرابه".
2397- وقال وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس: "إذا اغتاب الصائم أفطر" 2.
- وعن إبراهيم 3 قال: كانوا يقولون: "الكذب يفطر الصائم".
2398- وفيهما 4 من حديث أبي هريرة وغيره، أنه نهاهم عن الوصال وقال: "إني أبيت عند ربي يطعمني 5 ويسقيني".
ـــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (فيه).
2 أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبان عنه مرة مرفوعاً بلفظ: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس" (3/4)، وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/287) حيث عزاه لإسحاق أيضاً، وعزاه في الفتح الكبير (3/95) لمسند الفردوس أيضاً.
3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/4).
4 النهي عن الوصال من حديث ابن عمر عندهما، ومن حديث أنس عندهما، ومن حديث عائشة عندهما، ومن حديث أبي هريرة عندهما، ومن حديث أبي سعيد عند البخاري. ورواه غيرهما عن غير هؤلاء أيضاً. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال (4/202)، وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (4/205)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (2/774).
5 كذا في المخطوطة، والموجود عندهما: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني).(2/545)
2399- وفي البخاري: 1 "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى 2 السحر".
2400- ولهما 3 عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان (وهو جنب) 5 من غير حلم، فيغتسل ويصوم".
2401- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتمّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". أخرجاه 6.
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/202, 208)، من حديث أبي سعيد الخدري, ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: في كتاب الصوم (2/307)، وأحمد في المسند (3/8) بلفظه أيضاً، والدارمي (1/341) بلفظ: (إلى السحر).
2 في المخطوطة: (إلى)، وهو لفظ الدارمي.
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/153, 143) بتقديم وتأخير، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/780).
4 في المخطوطة: (النبي).
5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش, لكن في المخطوطة أشار إلى موضعه بعد قوله: (حلم)، وهو سبق قلم.
6 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/155)، وكتاب الأيمان والنذور (11/549) من غير قوله: (شرب)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/808)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كذا في المنتقى.(2/546)
2402- وللترمذي: 1 "... فإنما هو رزق رزقه الله" 2.
2403- وعنه، مرفوعاً : "من أفطر في شهر رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني 3 وقال: تفرد به محمد بن مرزوق، 4 وهو ثقة.
2404- وللحاكم، 5 وقال: على شرط مسلم : "من أفطر 6 في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة".
2405- قال البخاري: 7 وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق
ـــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/100).
2 في المخطوطة: زياده (تعالى).
3 سنن الدارقطني: كتاب الصوم (2/178)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/339)، والحاكم في المستدرك (1/430)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: وقد رواه الدارقطني من رواية ابن سيرين وأبي رافع وأبي سعيد المقبري وعطاء بن يسار وخلاس عن أبي هريرة، نحوه، يترك القضاء، والحديث صحيح.
4 في المخطوطة: (تفرد به ابن مرزوق يعني: محمد).
5 المستدرك (1/430)، وانظر: الحديث السابق، فهو رواية عنه.
6 في المخطوطة: (أكل)، ولم أجد في المستدرك إلا ما أثبته. والله أعلم.
7 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/188)، ووصله مالك وعبد الرزاق، كذا في الفتح والدارقطني...(2/547)
لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}" 1.
2406- وقالت عائشة: "ما كنت أقضي ما (يكون) عليّ من رمضان إلا في شعبان". أخرجاه 2.
2407- عن ابن عمر أن 3 النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان : "إن شاء فرّق، وإن شاء تابع". رواه الدارقطني 4 وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
2408- وعن عائشة قالت: "نزلت: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ} ، فسقطت: "متتابعات".
ـــــــ
1 سورة البقرة آية: 185.
2 قلت: ليس اللفظ لهما، إنما هو للترمذي وأحمد، ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصوم (4/189)، ومسلم في كتاب الصيام (2/802، 803)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/152)، وأحمد في المسند (6/124, 179)، وهو في سنن النسائي: كتاب الصيام (4/ 191)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/533)، وسنن أبي داود كتاب الصوم (2/315).
3 في المخطوطة: (عن).
4 سنن الدارقطني (2/193)، وقال في التعليق، المغني في أسفل السنن: في إسناد هذا الحديث سفيان بن بشر, وتفرد بوصله, وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر...(2/548)
رواه الدارقطني 1 وقال: إسناده صحيح 2.
- وقال البخاري: 3 قال إبراهيم: "إذا فرط 4 حتى جاء رمضان آخر، يصومهما. 5 ولم ير 6 عليه إطعاماً".
2409- ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً، وابن عباس: "أنه يطعم، 7 ولم يذكر الله (تعالى) الإطعام" 8.
ـــــــ
1 سنن الدارقطني (2/192)، وفيه: هذا إسناد صحيح, والذي بعده أيضاً، يريد رواية أخرى من قول عائشة، رضي الله عنها، ورواه عبد الرزاق (4/241، 242)، وابن حزم في المحلى (6/261)، والبيهقي في السنن (4/258).
2 الحديثان كتبا في هامش النسخة.
3 ذكره في كتاب الصوم (4/188) تعليقاً, وقال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور.
4 في المخطوطة: (أفطر).
5 في المخطوطة: (أمر بصومهما).
6 في المخطوطة: (ولم يرا).
7 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188)، أما أثر أبي هريرة، فقد قال الحافظ في الفتح (4/190): وجدته عنه موصولاً من طرق, ثم ذكر من وصله: عبد الرزاق والدارقطني. وأما قول ابن عباس, فوصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، كذا في الفتح.
8 هذا من قول البخاري، كما قال الحافظ، ذكره عقب أثر أبي هريرة وابن عباس، في كتاب الصوم (4/188، 189).(2/549)
2410- ثم روى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" 2.
- وقال الحسن: 3 "إن صام عنه ثلاثون 4 رجلاً يوماً واحداً جاز".
- وقال ابن المسيب، 5 في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان".
2411- وروى الأثرم 6 عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه").
ـــــــ
1 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/192)، ورواه بلفظه أيضاً، مسلم: كتاب الصوم (2/803) رقم (1147).
2 في المخطوطة: (واليه).
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/192)، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
4 في المخطوطة: (ثلاثين).
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188)، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (1/302).
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143)، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (4/240)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/254).(2/550)
2412- ولأبي داود 1 نحوه.
2413- وقالت عائشة: 2 "يطعَم عنه في (قضاء) رمضان، ولا يُصام". رواه سعيد بإسناد جيد.
2414- ولأبي داود 3 - بإسناد صحيح - عن ابن عباس: "أن سعد (بن عبادة استفتى) رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم (فقال): إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها".
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/315، 316).
2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143).
3 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/398)، وفي كتاب الأيمان والنذور (11/583)، وفي كتاب الحيل (12/330)، وصحيح مسلم: كتاب النذر (3/1260)، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (3/336)، وسنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (4/117)، وسنن النسائي في كتاب الوصايا (6/253، 254)، وفي كتاب الأيمان والنذور (7/20، 21)، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات (1/688)، ومسند أحمد (1/219)، وموطأ مالك (2/472).
4 كان في المخطوطة: ( أن سعد قال: يا رسول الله، إن أمي...).
5 في المخطوطة: (النبي).(2/551)
2415- 2416- وذكر البخاري 1 عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".
2417- وفي الموطإ 2 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته): "أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد 3 قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".
2418- وفيه 4 أنه بلغه 5 عن (عبد الله) بن عمر: "(كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: 6 لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".
ـــــــ
1 ذكره المصنف بالمعنى, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (11/583) تعليقاً، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء, فقال: صلّي عنها, وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (11/584): وصله مالك, وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح... ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين.
2 موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (2/472).
3 في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد...)، وقوله: (المسجد)، ليس في الموطإ.
4 الموطأ: كتاب الصيام (1/303)، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً، الحافظ في الفتح (11/584)، وذكره المزي في تحفة الأشراف (5/80)، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده.
5 كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه)، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن)، وفوق: (أنه بلغه).
6 في المخطوطة: (انه).(2/552)
باب صيام التطوع
...
باب صيام التطوع
2419- عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، فذاك صيام الدهر". رواه مسلم 1.
2420- وللنسائي وأحمد 2 عن حفصة قالت: "أربع لم يكن يدعهنّ النبي 3 صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة".
ـــــــ
1 عند مسلم، بلفظ: (كان كصيام)، وهذا اللفظ لأحمد. وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/823)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/324)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/132)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/547)، وأحمد في المسند (5/417, 419)، والدارمي (1/353).
2 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/220)، ومسند أحمد (6/287).
3 في المخطوطة: (رسول الله).(2/553)
2421- ولمسلم 1 عن أبي قتادة، مرفوعاً: "صوم يوم عرفة كفارة 2 سنتين: (سنة) ماضية و(سنة) مستقبلة. وصوم (يوم) عاشوراء كفارة 3 سنة".
2422- ولأحمد وغيره 4 عن أبي هريرة: "نهى رسول الله
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819)، واللفظ ليس له، وإنما هو لأحمد في مسنده, وانظر: مسند أحمد (5/295, 304, 308, 310، 311), ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/321، 322)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/124، 126)، وقد جزأ الحديث وساقه بنفس السند في الموضعين, وابن ماجة في كتاب الصيام (1/551, 553)، وقد جزأه أيضاً وساقه بنفس السند في الموضعين، كما فعل الترمذي. ورواه ابن خزيمة أيضاً (3/288). قلت: قال المجد في المنتقى (2/190) عن هذا الحديث: رواه الجماعة إلا الترمذي, وقوله: إلا الترمذي، لعله سبق قلم، فقد رواه الترمذي بلفظ مسلم، ولم ينبه عليه الشوكاني في الشرح. وقد عزاه النابلسي في ذخائر المواريث للنسائي، في كتاب الصوم, وقد قرأت كتاب الصوم عند النسائي فلم أجده. والله أعلم. وقد عزاه في الفتح الكبير لابن حبان أيضاً.
2 في المخطوطة: (يكفر).
3 في المخطوطة، زيادة: (الماضية), وعند مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة: (التي قبله).
4 مسند أحمد (2/304, 446) بلفظه، ورواه أيضاً أبو داود (2/326)، وابن ماجة بلفظه (1/551)، وابن خزيمة (3/292)، والحاكم (1/434) وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي، ووقع عنده: مهدي بن حسان, وصوابه: ابن حرب، فتنبه!(2/554)
صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات".
2423- وعن أم الفضل: 1 "أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة (على بعيره"). أخرجاه 2.
2424- وعن عقبة (بن عامر)، 3 مرفوعاً: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب ". صححه الترمذي 4.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (أم الأفضل)، وليس كذلك، ولعله سبق قلم, وهي: لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب, وأم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، رضي الله عنهم.
2 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عندهما، وإنما هو لفظ أحمد في مسنده، وأقرب ألفاظه عندهما: رواية البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في الأقداح, من غير قوله: وهو يخطب الناس بعرفات، فهذه العبارة لم أجدها عندهما, وانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحج (3/510, 513) رقم (1658, 1661)، وكتاب الصوم (4/336، 337)، وكتاب الأشربة (10/69, 70, 85, 98)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/791)، ومسند أحمد (6/338, 339, 340)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/326)، ورواه مالك في الحج.
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/143)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/320) رقم (3419)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (5/252)، والدارمي (1/355)، والحاكم في المستدرك (1/434)، وابن خزيمة (3/292)، ورواه أحمد أيضاً.(2/555)
2425- وعن ابن عباس - وسئل عن صوم عاشوراء - فقال: "ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً 1 يطلب فضله على الأيام، إلا هذا اليوم، ولا شهراً 2 إلا هذا الشهر - يعني رمضان -".أخرجاه 3.
2426- ولمسلم 4 عنه قال: "حين 5 صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله (إنه) يوم تعظمه اليهود والنصارى، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) فإذا كان العام المقبل، إن شاء الله، صمنا اليوم التاسع. (قال): فلم يأت العام المقبل، حتى توفي 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يوم).
2 في المخطوطة: (شهراً).
3 واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/245)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام رقم (1132) (2/797).
(4) صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445).
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445).
5 في المخطوطة، ومثله في المنتقى: (لما)، وما أثبتثاه هو الموجود في مسلم وأبي داود.
6 المخطوطة: (قبض).(2/556)
2427- ولأحمد: 1 "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا (فيه) اليهود، وصوموا 2 قبله يوماً، أو بعده يوماً".
2428- ولمسلم 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم".
2429- وله 4 عن عائشة، (رضي الله عنها، قالت): "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط".
2430- وله 5 عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت
ـــــــ
1 مسند أحمد (1/241)، وهو من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي ?.
2 في المخطوطة: (وصوا)، وهو سبق قلم.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/821) رقم (1163), والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/323) رقم (2429)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/117)، ورواه النسائي وابن ماجة أيضاً.
4 صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/833)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/ 325)، والترمذي في الصوم (3/129)، ورواه ابن ماجة: كتاب الصوم، رقم (1729) (1/551)، ورواه النسائي أيضاً، كما قال المنذري.
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/ 322) بزيادة، ورواه أحمد أيضاً.(2/557)
(أو أُنزل 1 عليّ فيه").
2431- وله 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " تُعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبداً 3 بينه وبن أخيه شحناء؛ فيقال: اتركوا، أو اركوا 4 هذين حتى يفيئا".
2432- وفي لفظ: 5 "تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً 6... إلخ".
2433- ولأحمد وأبي داود، 7 عن أسامة في حديث: "ذانك
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ويوم انزل...)، ثم ضرب على كلمة: (يوم)، بخط دقيق خفيف.
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (4/1988) رقم (37) من الكتاب.
3 في المخطوطة: (إلا عبد).
4 في المخطوطة: (اتركوا واركوا)، ومعنى (اركوا) أي: أخروا.
5 لمسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أيضاً، في كتاب البر والصلة (4/1987) رقم (35) من الكتاب, والحديث رواه أبو داود والترمذي، كذا في الفتح.
6 في المخطوطة: (إلا رجل).
7 مسند أحمد (5/201)، ومختصراً (205, 209)، ورواه بلفظه: النسائي في كتاب الصيام (4/201، 202)، ورواه أبو داود مختصراً بلفظ أحمد، المختصر: في كتاب الصوم (2/ 325). والله أعلم.(2/558)
يومان 1 تُعرض فيهما 2 الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
2434- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". أخرجاه 3.
2435- ولمسلم 4 نحوه عن أبي الدرداء.
2436- وله 5 عن عائشة أنها سئلت: "أكان 6 رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ذاك يوم)، والحديث عن يومي الاثنين والخميس.
2 في المخطوطة: (فيه).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/326) رقم (1981) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي.
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499).
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/818) رقم (1160)، والحديث رواه أبو داود في الصوم رقم (2453)، والترمذي رقم (763)، وابن ماجة رقم (1709)، وغيرهم.
6 في المخطوطة: (هل كان...)، وأصل الحديث عند مسلم: عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي ?: أكان رسول الله...(2/559)
عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة 1 (أيام)؟ قالت: نعم. فقيل لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم".
2437- ولأحمد والترمذي 2 عن أبي ذر، مرفوعاً : "من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صوم 3 الدهر".
2438- ولأحمد والترمذي 4 - وحسنه - عنه، مرفوعاً: "(يا أبا ذر) إذا صمت من الشهر (ثلاثة أيام، فصم) ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".
2439- ولأحمد وأبي داود 5 - معناه - عن قتادة بن ملحان.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ثلاثاً).
2 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/135)، وصححه, ورواه أيضاً ابن ماجة: كتاب الصيام (1/545) واللفظ له، وأحمد في المسند بمعناه (5/154)، والنسائي: كتاب الصوم (4/ 219).
3 في المخطوطة: (فقد صام).
4 سنن الترمذي واللفظ له: كتاب الصوم (3/134)، والنسائي بنحوه، في كتاب الصيام (4/222، 223) من عدة طرق, وأحمد في المسند (5/177).
5 مسند أحمد (5/27, 28)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/328)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/224, 225)، وابن ماجة: كتاب الصوم (1/545)، وابن سعد في الطبقات (7/43)، والطيالسي (1/196) من منحة المعبود.=(2/560)
............................................................
ـــــــ
تنبيه: وقع عند النسائي: عبد الملك بن أبي المنهال، وعبد الملك بن قدامة بن ملحان, وعند ابن ماجة من رواية شعبة: عبد الملك بن منهال عن أبيه، ومن رواية همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان، وقال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب همام, أي: اسمه: قتادة بن ملحان، لا منهال، وهذا ما رجحه البخاري ووهم شعبة أيضاً, وقال ابن حبان: المنهال بن ملحان، وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. وقال يحيى بن معين: هو خطأ، ومال إلى ما مال إليه البخاري. ومال إليه ابن سعد ورجحه أيضاً في الطبقات. وانظر: التهذيب (6/414) و(8/357)، وتجريد أسماء الصحابة (2/12, 13)، وعون المعبود (7/118، 119)، والطبقات الكبرى (7/43). تنبيه آخر: رواية أحمد والنسائي وابن ماجة والطيالسي وابن سعد: عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن... عن أبيه قتادة أو قدامة أو المنهال بن ملحان. أما عند أبي داود، فالموجود: عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسى عن أبيه. وقال الشارح عن قوله: قال، أي: ملحان القيسي، وعند ابن حبان (235) رقم (946) من موارد الظمآن عن المنهال بن ملحان عن أبيه, وأظن قد وقع في سنن أبي داود سقط، فقد قال المنذري في الترغيب (2/249) في معرض تصويبه لقتادة، قال: هكذا وقع في النسائي: عبد الملك بن قدامة، وصوابه: قتادة، كما جاء في أبي داود وابن ماجة. اهـ. لذا فيحمل قوله: ابن ملحان عن أبيه، أي: ابن ابنه، وهو عبد الملك, عن أبيه، وهو قتادة، أو قدامة أو المنهال بن ملحان، فيستقيم السند عند الأئمة، وخاصة أن الذين ذكروا ترجمة قتادة, لم يذكروا رواية أنس بن سيرين عن قتادة، وإنما ذكروا رواية أنس عن عبد الملك بن قتادة، والذين رووا عن قتادة: ابنه عبد الملك، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبو العلاء حيان بن عمر القيسي، وليس له أي: لقتادة سوى حديث واحد. ويقال: مسح النبي ? وجهه ورأسه. والله أعلم. لكن يشكل ما ذكره ابن حبان في الموارد: ولم أجد من ذكر ملحان في الصحابة سوى الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (2/93)، نقلاً عن ابن عبد البر وأبي موسى المدني، قال: ملحان بن شبل البكري, وقيل القيسي، والد عبد الملك، له في صوم الأيام البيض, في سنن أبي داود. اهـ. قلت: لكن لا بد من زيادة قتادة في النسب, وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان، لا ملحان، وأن من نسب فقال: ابن منهال أو ابن ملحان، فقد نسبه إلى جده, وما في الموارد سقط منه قتادة. والله أعلم. وانظر: الإصابة (3/533)، والاستيعاب (3/493)، بهامش الإصابة.(2/561)
2440- ولهما 1 عن عمر (رضي الله عنه قال:) "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر 2 تأكلون فيه من نسككم".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/238، 239)، وكتاب الأضاحي (10/24) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/799)، والحديث رواه مالك في الموطإ: كتاب العيدين (1/178)، وأحمد في المسند (1/34, 40)، وأبو داود: كتاب الصوم (2/319)، والترمذي بنحوه: كتاب الصوم (3/141، 142)، وغيرهم.
2 في المخطوطة، زيادة: (الذي).(2/562)
2441- ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعاً: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ".
2442- ولأحمد وأبي داود 2 عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه: "كلْ. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا 3 عن صيامها". قال مالك: وهي أيام التشريق.
2443-2444- وفي البخاري 4 عن ابن عمر وعائشة قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يجد الهدي".
2445- ولهما 5 أن جابراً سئل: "أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم".
ـــــــ
1 قلت: هذا لفط أحمد، وأما لفظ مسلم: (وذكر لله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800)، ومسند أحمد (5/75 , 76).
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/320) واللفظ له, ومسند أحمد (4/197)، ورواه أيضاً الدارمي (1/356) رقم (1774)، ورواه ابن خزيمة (3/311)، والحاكم في المستدرك (1/ 435)، وأقر الذهبي تصحيحه, ورواه الشافعي (1/275، 276) من بدائع المنن, والبيهقي في السنن (4/297).
3 في المخطوطة: (وينهى)، وهو لفظ أحمد.
4 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/242).
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801)، ورواه النسائي في الكبرى، وابن ماجة في الصوم.(2/563)
2446- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: سمعت النبي 2 صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصوم 3 أحدكم (يوم) الجمعة، إلا يوماً قبله أو بعده".
2447- ولمسلم 4 عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "5 لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
2448- وللبخاري 6 عن جويرية (بنت الحارث، رضي الله عنها): "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة،
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801)، ورواه أبو داود: كتاب الصوم (2/320)، والترمذي: كتاب الصوم (3/119)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/549)، ورواه أحمد في المسند أيضاً (2/458, 495, 526)، واللفظ هنا للبخاري، ورواه ابن خزيمة (3/315).
2 في المخطوطة: (رسول الله).
3 في المخطوطة: (لا يصومن).
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801).
5 في المخطوطة: (لا تخصوا يوم)، ولعله سبق قلم.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: كتاب الصوم (2/321)، وأحمد في المسند (6/324, 430).(2/564)
فقال: 1 أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين 2 أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري".
2449- ولأحمد 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "(إن) يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
2450- وللترمذي 4 - وحسنه -: "لا تصوموا يوم السبت
ـــــــ
1 في المخطوطة: (قال).
2 في المخطوطة: (أتريدين).
3 مسند أحمد (2/303, 532)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/315، 316)، والحاكم في المستدرك (1/437)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه... وقال الذهبي: مجهول, وقال الحاكم: وشاهد هذا – أي: الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين، وقال الذهبي: وشاهده في الصحيحين. قلت: قال الإمام أحمد عن أبي بشر: هو مؤذن جامع دمشق، وقال ابن خزيمة: هذا شامي. ورواه أيضاً البزار، كما في التلخيص.
4 سنن الترمذي، وليس اللفظ له، كتاب الصوم (3/120)، ورواه أبو داود، بلفظ الترمذي: كتاب الصوم (2/320، 321) رقم (2421)، وابن ماجة واللفظ له: كتاب الصيام (1/550)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (4/189) و(6/368)، والدارمي (1/ 352)، ورواه الحاكم في المستدرك (1/435)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه, وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه، يريد: حديث جويرية. ورواه أيضاً ابن حبان رقم (940) من الموارد، والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن. قلت: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه، وقيل: عن عبد الله عن أبيه بسر, وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة, وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه, إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث, فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه. قال الحافظ في التلخيص: وليس الأمر هنا كذا. وأيضاً عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. ونقل عن الإمام مالك: هذا كذب. ونقل عن الزهري: هذا حديث حمصي. ونقل عن الأوزاعي: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. والله أعلم. وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود: هذا حديث منسوخ: يمكن أن يكون أخذه من كونه ? كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر, ثم في آخر أمره قال: خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى, وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية, وهذه صورة النسخ. والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (2/216، 217)، والترغيب والترهيب (2/254). ملحوظة: كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي: (وقال أبو داود: منسوخ, وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة).(2/565)
إلا فيما افترض (الله) عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه". وقال مالك: هذا كذب.(2/566)
2451- ولأحمد والنسائي 1 عن أم سلمة: "كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يصوم يوم السبت و (يوم) الأحد (أكثر مما يصوم من الأيام)، ويقول: إنهما عيدا المشركين 2 فأنا 3 أحب أن أخالفهم". صححه جماعة، وإسناده جيد.
2452- وللترمذي 4 - وحسنه- عن عائشة (قالت): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء 5 والخميس".
2453- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة 6 أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن 7 غير أمره، فإنه
ـــــــ
1 مسند أحمد (6/323، 324)، ونسبه الحافظ في التلخيص للنسائي، ورواه ابن خزيمة (3/ 318) بطوله, وابن حبان (234) رقم (941, 942) من موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك، وقال: بإسناد صحيح (1/436)، وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (4/303).
2 في المخطوطة: (وهما عيدان للمشركين).
3 في المخطوطة: (وأنا).
4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/122) رقم (746).
5 في المخطوطة: (الاربع).
6 في المخطوطة: (لامرأة).
7 في المخطوطة: (من).(2/567)
يؤدى 1 إليه شطره". رواه البخاري 2.
2454- ولمسلم: 3 " ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه" .
2455- ولأحمد وأبي داود 4 عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها 5. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، 6 وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها . وأما قولها:
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يرد).
2 بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (9/295)، ومسلم: كتاب الزكاة (2/711)، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 316)، ومختصراً (2/444, 476, 500)، والترمذي مختصراً أيضاً، في كتاب الصوم (3/ 151)، وأبو داود مختصراً (2/330) من كتاب الصوم, وابن ماجة مختصراً (1/560) في الصيام أيضاً, والدارمي (1/344), وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/330) رقم (2459)، ومسند أحمد (3/80, 84, 85)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (1/436)، واللفظ لأبي داود.
5 في المخطوطة: (نهيتنا).
6 في المخطوطة: (وتصوم).(2/568)
لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، 1 لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلِّ".
2456- وعن أنس رضي الله عنه: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، قال: 2 أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه؛ 3 فإني صائم . ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، قال : ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالاً وولداً (وبارك له). فإني لمن أكثر الأنصار مالاً. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة، بضع وعشرون 4 ومائة". رواه البخاري 5.
2457- ولهما 6 عن ابن عمرو، مرفوعاً: "لا صام من صام الأبد، مرتين ".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ذلك).
2 في المخطوطة: (فقال).
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: ( أعيدوا تمركم في وعائه، وسمنكم في سقائه).
4 في المخطوطة: (بضع وعشرين ومائة).
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/228) رقم (1982)، وانظر: الأرقام (6334, 6344, 6378, 6380)، والحديث رواه غيره.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/221) رقم (1977) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/815، 816)، ولم يذكر: (مرتين )، ورواه النسائي في الصيام (4/206, 214)، وابن ماجة في الصيام (1/544).(2/569)
2458- ولمسلم 1 في حديث أبي قتادة: "لا صام ولا أفطر".
2459- وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولنّ أحدكم: (إني) صمت رمضان كله وقمته (كله)، فلا أدري أكره التزكية، أو قال: لا بد من نومة أو رقدة" . رواه أحمد وأبو داود 2.
2460- ولهما 3 عن ابن عباس، (رضي الله عنهما قال:) "ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً 4 كاملاً قط 5 غير رمضان. وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم".
2461- ولهما 6 عن أنس نحوه، ولفظه: "كان (رسول الله
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819).
2 سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (2/319)، ومسند أحمد (5/39, 40, 41, 48, 52)، ورواه أيضاً النسائي: كتاب الصيام (4/130).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/811) واللفظ له.
4 في المخطوطة: (شهر).
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قط شهر كاملاً)، كذا.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ: قد صام قد صام... قد أفطر قد أفطر، في كتاب الصيام (2/812) رقم (1158).(2/570)
صلى الله عليه وسلم) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه)، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً".
2462- ولمسلم 1 عن عائشة: "والله إن صام 2 شهراً 3 معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه".
2463- وعن عبد الله بن عمرو قال: "أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: 4 لأقومنّ الليل، ولأصومنّ النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له ): قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك 5 لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، ( ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر . قال: قلت: 6 فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/809، 810)، ورواه أحمد في مسنده (6/218).
2 في المخطوطة: (إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد, وأصل الحديث عندهما، واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، رضي الله عنها: هل كان النبي ? يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ قالت:... فذكرت الحديث.
3 في المخطوطة: (شهر)، وهو لحن.
4 في صحيح مسلم: (أنه يقول)، وأما باقي الحديث فلفظه.
5 في المخطوطة: (انك).
6 في المخطوطة، زيادة: (يا رسول الله).(2/571)
صيام داود (عليه السلام)، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله (بن عمرو، 1 رضي الله عنهما): لأن أكون قبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي". أخرجاه 2.
2464- وفي رواية لهما: 3 "إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وتفهمت له النفس، - وذكر (صوم) داود... - ولا يفر إذا لاقى".
2465- وفي رواية: 4 " فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك
ـــــــ
1 أي: قال ذلك بعد ما كبرت سنه، ورق عظمه، وعجز عن المحافظة على ما التزمه, لكنه بقي مثابراً على ذلك، كما في رواية البخاري وأحمد.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/220, 221, 217, 218, 224)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/812).
3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/224)، وصحيح مسلم بلفظ: (نهكت) كتاب الصيام (2/815، 816).
4 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند واحد، وإنما هو مركب من رواية البخاري ورواية عند مسلم: فعند البخاري، عدا قوله: "وأن لولدك عليك حقاً" ، فليست هذه عنده، إنما هي موجودة عند مسلم, وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/218)، وكتاب الأدب (10/531)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/813, 814, 817، 818)، ومسند أحمد رقم (6867), والنسائي: كتاب الصيام (4/211).(2/572)
حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن لولدك عليك حقاً".
2466- ولهما 1 عنه، مرفوعاً: "إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (عليه السلام): كان 2 ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وكان يصوم يوماً، ويفطر يوماً".
2467- ولمسلم 3 عنه: "أن 4 (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال له: صم يوماً، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق [أكثر] 5 من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال : صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال : (صم أفضل الصيام عند الله؛ 6 [صوم داود عليه السلام]: كان 7 يصوم يوماً ويفطر يوماً".
ـــــــ
1 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/16)، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/455)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/816)، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن سوى الترمذي.
2 في المخطوطة: (وكان) بزيارة الواو.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817).
4 في المخطوطة: (أنه قال له).
5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 في المخطوطة: (إلى الله ?).
7 في المخطوطة: (وكان).(2/573)
2468- وله 1 في بعض ألفاظه: "فدخل علي، فألقيت له 2 وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه".
2469- وعن عامر بن مسعود، مرفوعاً: "الغنيمة الباردة: الصوم في الشتاء". قال الترمذي: 3 هذا (حديث) مرسل، عامر (بن مسعود) لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817).
2 في المخطوطة: (فألقية إليه).
3 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/162)، ورواه أحمد في المسند (4/335)، ورواه أيضاً: ابن خزيمة (3/309)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/296، 297)، وقد وقع عند ابن خزيمة: (مالك بن مسعود)، وقد نبه محقق الكتاب إلى أنه كان في الأصل: (عامر)، وقد شطب وكتب (مالك)، وهذا تصرف من بعض الرواة, والحديث مرسل، كما قال الترمذي.(2/574)
باب الاعتكاف
...
باب الاعتكاف 1
2470- وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما، قال): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان". أخرجاه 2.
2471- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لا تشد الرحال
ـــــــ
1 كتب في هامش المخطوطة: (الاعتكاف)، وأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع الأبواب.
2 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/271)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/ 830)، ورواه أبو داود في الصوم (2/332)، وابن ماجة في الصيام (1/564)، ومسند أحمد (2/133).
3 صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (3/63, 70) واللفظ له, وفي كتاب الصوم (4/240، 241)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/1014) رقم (1397) و(2/975، 976) رقم (827), ورواه أبو داود في المناسك (2/216) رقم (2033)، ورواه النسائي في المساجد (2/37، 38)، وابن ماجة وأحمد (2/234, 238, 278, 501).(2/575)
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والمسجد الأقصى".
2472- وقالت ميمونة للتي 1 نذرت أن تصلي في بيت المقدس: "اجلسي، (فكلي ما صنعت)، وصلّي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه..." الحديث إلى آخره. رواه مسلم 2.
2473- وعن عائشة (رضي الله عنها، قالت): "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه. وإنه أمر بخبائه فضُرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضُرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضُرب. فلما صلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) الفجر، نظر، فإذا الأخبية، فقال: 4 آلبر تُرِدن 5؟ فأمر بخبائه 6
ـــــــ
1 في المخطوطة: (للذي).
2 صحيح مسلم: كتاب الحج (2/1014) رقم (1396)، والحديث عنده: "أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجنّ فلأصلينّ في بيت المقدس. فبرأت, ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي ?, تسلّم عليها, فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي.. ثم ذكرت الحديث وفيه: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد, إلا مسجد مكة". والحديث رواه النسائي في الحج.
3 في المخطوطة: (النبي).
4 في المخطوطة: (قال).
5 في المخطوطة: (يردن).
6 في المخطوطة: (ببنائه).(2/576)
فقُوّض، وترك الاعتكاف في (شهر) رمضان، حتى اعتكف (في) العشر الأول من شوال". أخرجاه 1.
2474- وفي رواية: 2 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها".
2475- وروى ابن بطة 3 عن عائشة في المعتكفات إذا حضن: 4 "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من 5 المسجد، وأن يَضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن". إسناده جيد، 6 وقاله أحمد 7 في بعض أجوبته.
ـــــــ
1 واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الاعتكاف (4/275, 277, 283, 284, 285)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/831)، والحديث رواه أبو داود (2/331)، والنسائي في المساجد (2/44، 45)، وابن ماجة (1/563)، وأحمد (6/226)، وعبد الرزاق (4/352، 353)، والحميدي (1/99، 100).
2 للبخاري: كتاب الاعتكاف (4/285)، ورواه أحمد في المسند (6/84).
3 كذا في المخطوطة.
4 في المخطوطة: (احضن).
5 في المخطوطة: (عن).
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/209)، وعزاه لأبي حفص.
7 ذكره ابن قدامة في المغني (3/209) بنحوه.(2/577)
2476- وللبخاري 1 عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال): "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين يوماً".
2477- وعن عائشة قالت: "إن (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجّله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً" 2.
2478- وفي لفظ لهما: 3 "... إلا لحاجة الإنسان، فأغسله وأنا حائض". أخرجاه.
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/284، 285)، وفي كتاب فضائل القرآن (9/43)، ورواه أبو داود في الصوم (2/332)، وابن ماجة في الصيام (1/562)، وأحمد في المسند (2/336, 355)، والدارمي (1/358).
2 أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف (4/273)، وصحيح مسلم: كتاب الحيض (1/ 244)، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
3 كذا في المخطوطة، وأنا أظن أن هذا ليس حديثاً واحداً، وإنما هو حديثان أُدمجا: فالحديث الأول: وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهو جزء من حديث عند مسام في كتاب الحيض، رقم (6) (1/244)، ولم يروه البخاري بهذا اللفظ. فقد قال الحافظ في الفتح (4/ 273) عند قوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة: زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان. وقد رواه بهذا اللفظ مع مسلم: مالك في الموطإ (1/312)، وأحمد في المسند (6/104, 181, 235, 262, 281)، والترمذي في كتاب الصوم (3/167). والحديث الثاني: قوله: فأغسله وأنا حائض. فهو جزء من حديث رواه الجماعة أيضاً، ولفظه: "كان رسول الله ? يخرج إلي رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض". فقد رواه البخاري في كتاب الحيض (1/403) رقم (301)، وفي كتاب الاعتكاف (4/274) رقم (2031)، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض (1/244) رقم (8, 10)، ورواه أيضاً غيرهما.(2/578)
2479- زاد مسلم: 1 "إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة".
2480- وللبخاري 2 عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه 3 وهي مستحاضة، ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم".
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الحيض (1/244)، والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 565)، وأحمد في المسند (6/81). وهذا الحديث هو أول الحديث رقم (2477). قلت: وقد عزا المجد في المنتقى (2/204) رقم (2279) للبخاري أيضاً، وذلك لقوله بعد ذكره لثلاثة أحاديث: هذا ثانيها، متفق عليهن, ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1/411)، وكتاب الاعتكاف (4/281)، ورواه أيضاً أحمد (6/131)، وابن ماجة في الصيام (1/566)، والدارمي (1/176).
3 في المخطوطة: (أزواجه).(2/579)
2481- ولهما 1 - في حديث صفية لما زارته -: "فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، 2 حتى (إذا) بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار..." الحديث.
2482- ولهما 3 عن ابن عمر: "أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك".
2483- وفي رواية لمسلم: 5 " أن أعتكف يوماً".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/278, 281، 282) وبأرقام (3101, 3281, 6219, 7171)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1712، 1713) رقم (2174).
2 في المخطوطة: (ليقلبها).
3 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/274, 284)، وفي كتاب الأيمان, وفي كتاب المغازي برقم (4320, 6697) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الأيمان (3/1277) رقم (1656)، ورواه أيضاً أبو داود في الأيمان (3/242)، والترمذي في النذور (4/112، 113)، والنسائي في الأيمان (7/21, 22)، وأحمد في المسند (1/37) و(2/20, 153)، والدارقطني (2/ 201).
4 في المخطوطة: (فقال).
5 صحيح مسلم: كتاب الأيمان (3/1277)، وهو عند النسائي بنحوه (7/22).(2/580)
2484- ورواه أبو داود، 1 فقال: 2 "اعتكف وصم".
2485- ولأحمد وأبي داود 3 عن أبي بن كعب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة" 4.
2486- وللترمذي 5 - معناه- عن أنس، وقال: صحيح غريب.
2487- ولأبي داود عن عائشة قالت: "السنة 6 على المعتكف
ـــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/334) رقم (2474)، ورواه النسائي والدارقطني أيضاً، وفي إسنادهم عبد الله بن بديل, وهو ضعيف، أفاده الحافظ في الفتح (4/274).
2 في المخطوطة: (وقال).
3 سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (2/331) رقم (2463)، ومسند أحمد (5/141) بنحوه، ورواه ابن ماجة في كتاب الصيام (1/562، 563) بلفظ قريب، ورواه ابن حبان (229) رقم (917) من موارد الظمآن, وابن خزيمة (3/346)، وقد زاد أحمد وابن ماجة (فسافر سنة)، وعند ابن حبان: (فسافر).
4 في المخطوطة: (يوماً)، وهو لفظ أحمد وابن ماجة.
5 كتاب الصوم (3/116).
6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/333، 334)، قال المنذري: وأخرجه النسائي، وليس فيه: (قالت: السنة)، وانظر: كلام ابن القيم على هذا الحديث في شرحه (7/145) من عون المعبود، وانظر: فتح الباري (4/373).(2/581)
أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد (منه). ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".
2488- "دخل أبو بكر على امرأة (من أحمس، يقال لها: زينب) فرآها لا تكلم، 1 فقال: ما لها لا تكلم؟ 2 قالوا: حجت مصمتة قال 3 لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل؛ 4 هذا من عمل الجاهلية". رواه البخاري 5.
2489- وعن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: "بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع".
- وقال إبراهيم: 6 "كانوا يحبون لمن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو من المسجد إلى المصلى".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فأبت أن تتكلم)، وكتب في الهامش: (فكلمها)، ووضع إشارة قبل قوله: (فأبت)، لتكون العبارة: (فكلمها فأبت...).
2 في المخطوطة: (ما بال هذه؟).
3 في المخطوطة: (فقال).
4 كان في المخطوطة: (أن هذا من أمر الجاهلية، وفي رواية: قال: إن هذا لا يحل...)، ولم أجد في البخاري سوى هذه الرواية.
5 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم (3834) (7/147, 148)، ورواه أيضاً الدارمي في مقدمة سننه رقم (218) (1/62، 63).
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/212)،ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/92).(2/582)
ومال إليه أحمد وقال: هكذا حديث عمرة عن عائشة، وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد عن فضيل عن مغيرة عن أبي معشر عنه.
2490- وروى حرب عن ابن عباس: 1"إذا جامع بطل اعتكافه".
- وروى الخلال عن عطاء قال: "كانوا يكرهون فضول الكلام، وكان فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو التنطق في معيشتك بما لا بد لك منه".
2491- وقال علي: "أيما رجل اعتكف، فلا يساب ولا يرفث، ويأمر أهله بالحاجة وهو يمشي، ولا يجلس عندهم". رواه أحمد 2.
2492- ولأبي داود عنه، 3 مرفوعاً: "... لا صمات يوم إلى الليل".
2493- ولأحمد 4 عن عاصم بن ضمرة عنه: "إذا اعتكف الرجل،
ـــــــ
1 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/92) من طريق آخر عنه, وعبد الرزاق بسند ابن أبي شيبة (3/363)، لكن بلفظ: (استأنف اعتكافه).
2 ذكره عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (4/356)، وذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (3/ 203، 204)، وعزاه لأحمد، ورواه بلفظ آخر قريب من ابن أيى شيبة.
3 سنن أبي داود: كتاب الوصايا (3/115).
4 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/87، 88) من طريق عاصم نفسه, وأحمد في المسند، وذكره ابن قدامة في المغني (3/195)، وعزاه للأثرم أيضاً، ورواه الدارقطني بنحوه (2/ 200).(2/583)
فليشهد الجمعة، وليعُد المريض، وليحضر 1 الجنازة، وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم". قال أحمد: عاصم عندي حجة 2.
2494- ولهما 3 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام".
2495- ولأحمد وأبي داود 4 - من حديث جابر- مثله، وزاد:
ـــــــ
1 في المخطوطة: (واليحرض)، وهو من آفة القلم.
2 انظر: ترجمة عاصم بن ضمرة في التهذيب (5/45، 46).
3 صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (3/63)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/1012, 1013) رقم (505، 508), والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، ورواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما, ورواه مسلم من حديث ميمونة، رضي الله عنها، ورواه أحمد أيضاً من حديث جبير بن مطعم, وسعد, والأرقم, وقد روي عن غير هؤلاء أيضاً، وفي بعض ألفاظه: (أفضل).
4 مسند أحمد (3/343, 397)، ورواه ابن ماجة في سننه: كتاب إقامة الصلاة (1/450، 451) رقم (1406)، وقال في زوائده: إسناد حديث جابر صحيح, ورجاله ثقات, لأن إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف, وقال أبو حاتم: صدوق, وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. تنبيه: كذا وقع في الأصل: (وأبي داود)، ولم أجد هذا الحديث عنده, ورجعت إلى كتب الأطراف للمزي، وذخائر المواريث، والفتح الكبير، فلم أجد واحداً منهم عزاه لأبي داود, وإنما يعزونه لابن ماجة فقط.(2/584)
"وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة (ألف) صلاة فيما سواه". قال ابن عبد البر: هو أحسن حديث روي في ذلك.
2496- ولأحمد 1 عن (عبد الله بن) الزبير 2 - مثل حديث أبي هريرة – وزاد : "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا" . قال أيضاً: إسناده على رسم الصحيح.
2497- وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر". أخرجاه 3.
ـــــــ
1 مسند أحمد (4/5)، ورواه ابن حبان، رقم (1027) (254) من موارد الظمآن.
2 في المخطوطة: (عن الزبير)، وهو خطأ، إذ سقط من الناسخ: (عبد الله بن)، فالحديث من رواية عبد الله، لا من رواية أبيه.
3 صحيح البخاري، بتقديم وتأخير: كتاب فضل ليلة القدر (4/269)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/832)، وفيه زيادة: (وجد) بعد قوله: (وأيقظ أهله)، ورواه أحمد في المسند واللفظ له (6/40، 41)، وعنده روايات بأخصر، وأبو داود: كتاب الصلاة، رقم (1376) (2/50)، والنسائي: كتاب قيام الليل (3/217، 218)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/562) بلفظ البخاري.(2/585)
2498- ولمسلم: 1 "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، ما لا 2 يجتهد في غيره" 3.
2499- وعن أبي سعيد قال: "اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين، (فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال: إني أُريت 4 ليلة القدر، وإني (نسيتها أو) أُنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. 5 وإني أُريت أني أسجد في ماء وطين. فمن 6 كان اعتكف مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فليرجع. (قال): فرجعنا 7 وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا 8 (حتى سال سقف المسجد،
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/832) رقم (1175)، وهو من حديث السيدة عائشة، ورواه أيضاً ابن ماجة بلفظه: في كتاب الصيام (1/562) رقم (1767)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/161)، وأحمد في المسند (6/82, 122، 123, 255، 256).
2 في المخطوطة: (ما لم).
3 في المخطوطة زيادة غير واضحة، فهذه الورقة والتي تليها من المخطوطة أصابتها رطوبة أو ماء، لذا كثير من الكلمات غير واضحة، ولا تقرأ إلا بصعوبة. والله المستعان.
4 في المخطوطة: (رأيت).
5 في المخطوطة: (من رمضان في وتر).
6 في المخطوطة: (ومن).
7 في المخطوطة: (فرجع الناس).
8 في المخطوطة: (فا امطرت).(2/586)
وكان من جريد النخل). وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. 1 قال: حتى رأيت (أثر) الطين في جبهته 2").
2500- وفي رواية له: 3 "حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من 4 اعتكافه".
2501- وفيها: 5 "... وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر، (والتمسوها) في كل وتر. فمطرت السماء
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله ? في الطين والماء).
2 في المخطوطة، زيادة: (في أرنبته وجبهته)، والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في فضل ليلة القدر (4/256 , 259)، ومسلم في كتاب الصيام (2/826)، ورواه مالك والشافعي وأحمد...
3 كذا في المخطوطة, ولم يذكر من أخرج الحديث السابق، فأعاد الضمير إلى غير مذكور, والحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الاعتكاف (4/271).
4 في المخطوطة: (عن).
5 كذا في المخطوطة, وهو يريد، والله أعلم، الرواية السابقة, إذ حديث أبي سعيد ذكره أهل الحديث بروايات كثيرة، وهذه واحدة من تلك الروايات, أخرجه البخاري واللفظ له: في كتاب الاعتكاف (4/271) رقم (2077), والحديث رواه مسلم بمعناه في كتاب الصيام, ورواه مالك في الموطإ (1/319)، وأبو داود في فضائل رمضان.(2/587)
تلك الليلة، (وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد)، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين".
2502- (ولمسلم): 1 "إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة. ثم اعتكفت العشر الأوسط. 2 ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر" الحديث.
2503- وله 3 في رواية: "يا أيها الناس، إنها كانت أُبينت 4 لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة".
ـــــــ
1 الكلام هنا غير واضح، وذلك لأنه في طرف وصول الماء في وسط الورقة، وقد رجحت ذلك لأن هذا اللفظ لمسلم. والله أعلم. فانظره في صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/825) رقم (215)، ورواه البخاري بمعناه: في كتاب فضيلة ليلة القدر (4/259)، فهو متفق عليه.
2 في المخطوطة: (الوسط).
3 الكلام غير واضح أيضاً من أثر الماء، واللفظ لمسلم، فقد رواه في كتاب الصيام (2/826، 827) رقم (217), ورواه البخاري مختصراً من حديث عبادة بن الصامت, ورواه أحمد من حديث أبي سعيد أيضاً, وأبو داود (2/52، 53) رقم (1383).
4 في المخطوطة: (أثبتت)، ولعله سبق قلم.(2/588)
(قال:) قلت: يا أبا سعيد: "إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون 1 فالتي تليها ثنتين وعشرين 2 وهي التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون 3 فالتي تليها السابعة. فإذا مضى 4 خمس وعشرون، فالتي تليها الخامسة".
2504- وعن أبي بكرة، مرفوعاً: "التمسوها في (العشر الأواخر من) تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو في خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة".
"وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان، كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (واحدة وعشرين)، وهو الموجود في نسخة مسلم، طبع محمد فؤاد عبد الباقي، رحمه الله، وقد نقل ما علقه النووي، رحمه الله، على قوله: (ثنتين وعشرين)، وجعله تعليقاً على قوله: (واحدة وعشرين)، وهذا، والله أعلم، سبق قلم.
2 في المخطوطة: (ثنتان وعشرون)، والموجود في مسلم: (ثنتين وعشرين)، وقال النووي، رحمه الله، في شرحه (8/63، 64): هكذا هو في أكثر النسخ: ثنتين وعشرين، بالياء، وفي بعضها، ثنتان وعشرون، بالألف والواو، والأول أصوب, وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين.
3 في المخطوطة: (ثلاث وعشرين).
4 في المخطوطة: (مضت).(2/589)
رواه الترمذي وصححه 1.
2505- وله 2 أيضاً عن عائشة (قالت: "قلت: يا رسول الله)، أرأيت إن علمت (أي ليلة) ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو (كريم) تحب العفو، فاعف عني".
2506- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر: في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى". رواه البخاري 3.
2507- وفي رواية له: 4 "هي في العشر الأواخر، في تسع
ـــــــ
1 رواه أحمد، ولفظ الحديث له, وأما قول عبد الرحمن: (كان أبو بكرة)، فقد ذكره أحمد في موضع آخر. وانظر: مسند أحمد (5/39, 40)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/160, 161) وصححه، ورواه ابن خزيمة (3/324)، وعزاه في الفتح الكبير للحاكم والبيهقي أيضاً.
2 سنن الترمذي: كتاب الدعوات (5/534) رقم (3513)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (6/171, 182, 208, 258)، وابن ماجة: كتاب الدعوات (2/1265) رقم (3850)، وكلاهما بلفظ: إن وافقت ليلة القدر.
3 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/260)، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (2/52)، ورواه أحمد في المسند برقم (252).
4 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/260)، ورواه أحمد في المسند برقم (2543).(2/590)
يمضين أو في سبع يبقين" 1.
2508- ولهما 2 عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر (في المنام) في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرّها 3 في السبع الأواخر" 4.
2509- ولأحمد 5 عنه، مرفوعاً: "من كان متحريها ، 6 فليتحرّها ليلة سبع وعشرين". إسناده صحيح 7.
2510- (عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي 8 صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 في المخطوطة: (في سبع يمضين أو في تسع يبقين)، وهو لفظ أحمد، وانظر: الفتح (4/261) لبيان ضبطها ومعناها.
2 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/256) رقم (2015), وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/822، 823) رقم (1165).
3 في المخطوطة: (فليتحرا).
4 في المخطوطة، زيادة: (أخرجاه).
5 مسند أحمد (2/27, 157، 158), وانظر: (62, 74).
6 في المخطوطة: (متحرياً).
7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/176)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
8 في المخطوطة: (نبي الله).(2/591)
فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل، يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة 1 القدر؟ قال: عليك بالسابعة". رواه أحمد 2" 3.
2511- ولأبي داود 4 عن معاوية، مرفوعاً: "(ليلة القدر) ليلة سبع وعشرين".
2512- ولمسلم 5 (عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال): رأى 6 رجل (أن) ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (لليلة).
2 مسند أحمد رقم (2149)، والحديث في مجمع الزوائد (3/176)، وقال الهيثمي: رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح. وعزاه الشوكاني في نيل الأوطار (4/363) للطبراني في الكبير, وقال: وقد أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعاً، والمراد بالسابعة: إما لسبع بقين, أو لسبع مضين بعد العشرين. اهـ.
3 كان في أصل المخطوطة: (وله عن بن معناه مرفوعاً امرأة الشيخ الكبير)، ثم وضع إشارة الفاء وكتب في الهامش الحديث, وما كتب في الأصل لا معنى له، لذا ألحقناه بالأصل. والله أعلم.
4 سنن أبي داود: كتاب الصلاة (2/53) رقم (1386)، ورجاله رجال الصحيح.
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/823) رقم (207).
6 في المخطوطة، والمنتقى: (أري)، وهو خلاف ما في صحيح مسلم. والله أعلم.(2/592)
2513- ولهما 1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "تحروا ليلة القدر في العشر 2 الأواخر من رمضان".
2514- ولفظ البخاري: 3 " في الوتر من العشر الأواخر".
2515- وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُريت ليلة 4 القدر ثم أُنسيتها، وأراني صبحها 5 أسجد في ماء وطين . قال: فمطرنا ليلة 6 ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه". (قال:) 7 وكان عبد الله بن أنيس يقول: "ثلاث وعشرين".
ـــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/259) رقم (2020)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/828)، واللفظ لهما.
2 في المخطوطة: (السبع)، وليس كذلك، فهذا ليس لفظ عائشة عندهما.
3 كذا في المخطوطة: (ولفظ البخاري)، وهذا يوهم أن رواية البخاري السابقة كما ذكر, وليس كذلك، فقد روى البخاري اللفظين، لذا فالأصوب أن تكون العبارة: (وفي لفظ للبخاري)، وانظر هذا اللفظ: كتاب فضائل ليلة القدر، رقم (2017) (4/259).
4 في المخطوطة: (رأيت)، وهو لفظ أحمد.
5 في المخطوطة: (صبيحتها)، وهو لفظ أحمد.
6 في المخطوطة: (في ليلة) بزيادة: (في)، وليس عندهما.
7 القائل هو الراوي عن عبد الله بن أنيس، وهو: بسر بن سعيد.(2/593)
رواه مسلم 1.
2516- وله 2 عن زر بن حبيش قال: "سمعت أبيّ بن كعب يقول - [وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر]-، فقال أبيّ: 3 والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، [يحلف 4 لا يستثني]. والله إني لأعلم 5 أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا (بها) رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها. هي ليلة [صبيحة] سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها [بيضاء] 6 لا شعاع لها".
ـــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام، رقم (1168) (2/827)، ورواه أحمد بلفظه، إلا ما ذكرته من مفارقات (3/495) عدا قوله: قال: وكان عبد الله...
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/525) رقم (762)، ورواه في كتاب الصيام (2/828) رقم (220)، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (2/51) رقم (1378)، والترمذي في الصوم، وسنشير إلى روايته في الحديث الآتي, وفي كتاب التفسير (5/445، 446)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الاعتكاف والتفسير، كما في تحفة الأشراف, ورواه أحمد في المسند من طرق (5/130، 131)، وابن خزيمة (3/331).
3 قي المخطوطة: (أبيّ بن كعب).
4 في المخطوطة: (يحلف بالله).
5 في المخطوطة: (لا أعلم)، وهو سبق قلم.
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.(2/594)
2517- ولفظ الترمذي 1 وصححه: "أنّى 2 علمت، أبا 3 المنذر، أنها ليلة سبع وعشرين؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا، والله، لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا".
2518- ولأحمد 4 عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر في العشر البواقي؛ من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر: تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة، أو آخر ليلة" . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً 5 ساطعاً، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر. ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها، حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج 6 مستوية ليس لها 7 شعاع، مثل القمر ليلة البدر.
ـــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/160).
2 في المخطوطة: (أي)، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (يا أبا).
4 مسند أحمد (5/324, 318, 321)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/175) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
5 في المخطوطة: (قمر).
6 في المخطوطة: (تخرج مستوية)، وكتبت: (صبيحتها) فوقهما.
7 في المخطوطة: (بها) بالباء.(2/595)
ولا 1 يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ".
2519- وله 2 عن النعمان بن بشير- نحو حديث أبي ذر في القيام- وفيه: "فأما نحن فنقول: 3 ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة، فمن أصوب نحن أو أنتم؟". قاله لأهل حمص على المنبر.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (لا) من غير الواو.
2 مسند أحمد (4/272)، وأول الحديث عنده: عن نعيم بن زياد سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: قمنا مع رسول الله ? ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول. ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل. ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لاندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. فأما نحن فنقول... ثم ذكره. فقوله هنا: "قاله لأهل حمص..." هو في المسند في ابتداء الحديث. فتنبه! ورواه ابن خزيمة (3/336، 337)، وحديث أبي ذر أخرجه أبو داود في فضائل رمضان (2/50) رقم (1375)، والترمذي في الصوم (3/169) رقم (806)، والنسائي في كتاب السهو (3/83، 84)، وفي قيام الليل (3/202، 203)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، رقم (1327)، ورواه أحمد في المسند (5/159، 160, 163)، والدارمي في الصوم، رقم (1784) (1/358)، ورواه الحاكم والبيهقي وغيرهم.
3 في المخطوطة: (نقول).(2/596)
المجلد الثالث
كتاب المناسك
كتاب المناسك
...
كتاب المناسك 1
1- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من حج ]لله ] فلم 2 يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" أخرجاه3.
2- وفي لفظ لمسلم: "من أتى هذا البيت..." 4.
3- ولهما عنه مرفوعا : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "5.
ـــــــ
1 في المخطوطة لا يوجد هذا العنوان داخل الأسطر, وإنما كتب على الهامش لفظ "المناسك".
2 في المخطوطة "ولم".
3 البخاري - كتاب الحج, بلفظه 3/ 382- ح 1521 , ومسلم -كتاب الحج- بلفظه إلا قوله "لله" 2/ 984 -متابعات ح - 438.
4 مسلم - كتاب الحج- 2/ 983- ح 438.
5 البخاري -كتاب العمرة- 3/ 597- ح 1773 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 983- ح 437.(3/1)
4- وقال لعائشة: "لَكُنَّ أفضلُ الجهاد، حج مبرور" رواه البخاري1.
5- وللترمذي، وقال صحيح غريب عن ابن مسعود قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة" 2.
6- وللنسائي أوله عن ابن عباس3 ولأحمد عن عمر4.
7- وعن جابر مرفوعا: "من أضحى يوما مُحْرِماً مُلَبِّياً حتى غربت الشمس، غربت بذنوبه كما ولدته أمه" 5.
8- وله عنه مرفوعا: "الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة،
ـــــــ
1 البخاري -كتاب الجهاد- 6/ 4 - ح 2784.
2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 175 - ح 810 , وفي المخطوطة "وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة".
3 النسائي -كتاب مناسك الحج- 5/ 87 , ومعنى "أوله عن ابن عباس" أي الجزء الأول من الحديث ونصه عند النسائي إلى قوله "خبث الحديد".
4 المسند- 1/ 25 , وفي المخطوطة ما يشبه "ابن عمر" وفي الهامش إلحاق, نصه "لعله ابن عمر" وهو خطأ, لأن هذا الحديث لم يرد في المسند من طريق ابن عمر البتة.
5 المسند 3/ 373.(3/2)
قالوا: يا نَبِيَّ الله ما الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام" 1 وهو من رواية محمد بن ثابت2.
9- وله عن بُرَيْدَةَ مرفوعا: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف" 3.
10- وعن أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها ]الناس 4 ] قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال5 رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ، لوجبتْ، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
رواه مسلم6.
11- ولأحمد وأبي داود عن أبي واقد الليثي ]قال]: "سمعت
ـــــــ
1 المسند- 3/ 325.
2 كلمة ثابت غير مقروءة في المخطوطة, وقد كتبتها من المسند.
3 المسند- 5/ 354 - 355.
4 في المخطوطة "يا أيها" بزيادة "يا"، وسقطت كلمة "الناس" وهو سهو من الناسخ.
5 في المخطوطة "ثم قال".
6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 975 - ج 412.(3/3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع : هذه، ثم ظهور الحصر" 1.
12- ولأحمد أيضا عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة نحوه2 عن أبي رزين العقيلي3 رضي الله عنه أنه "أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير4 لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر".
صححه الترمذي5.
13- وذكره أحمد6 ثم قال: وحديث يرويه سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
ـــــــ
1 المسند- 5/ 219 , وأبو داود - 2/ 140- ح 1722 , والمعنى: أن هذه آخر حجة لكن, ثم الزمن ظهور الحصر في بيوتكن. والحصر جمع حصير, وهو معروف.
2 المسند - 2/ 446 , ونصه "... إنما هي هذه الحجة, ثم الْزَمْنَ ظهور الحصر".
3 في المخطوطة "العقلي" وهو خطأ.
4 في المخطوطة "شيخا كبيرا" وهو خطأ.
5 الترمذي- 3/ 269- 270 , ح 930 , وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
6 في المسند- 4/ 10 , وفي مواضع أخرى متعددة.(3/4)
قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر 1. قال: وكان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بهذا البيت"2.
14- ولمسلم عن ابن عباس:"أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت:ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" 3.
15- وعن أبي السّفْر قال: قال ابن عباس ]رضي الله تعالى عنهما: (أيها الناس]، سمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله، فمات قبل أن يُعْتَقَ، فقد قضى حجه، وإن أُعْتِقَ قبل أن يموت فَلْيَحْجُجْ. وأيما غلام حج به أهله، فمات قبل أن يدرك فقد قضى ]عنه] حجه، وإن بلغ فَلْيَحْجُجْ".
رواه الشافعي4.
16- ويروي أيضا عبد الله بن أحمد معناه عن محمد بن كعب
ـــــــ
1 في المخطوطة "وتعمر" وهو سبق قلم من الناسخ.
2 قوله "وحديث يرويه إلخ..." موجود في المغني- 3/ 173 , وقوله "وكان ابن عباس... إلخ" في 3/ 174 من المغني أيضا.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 974- ح 409- 410 , قريبا من لفظ الكتاب.
4 في كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 95.(3/5)
القرظي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم1 وذكره الترمذي2 إجماعا، أي القضاء.
17- وروى أحمد وغيره بسند صحيح عن الحسن قال: "قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة" 3.
18- وروي عن قتادة عن أنس مرفوعا، صححه الحاكم4.
19- وعن الصّبيّ بن معبد قال: "أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأهللت بهما، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّةِ نبيك صلى الله عليه وسلم".
رواه أبو داود والنسائي5.
ـــــــ
1 جاء في الفتح الرباني 11/ 30 قوله عن هذا الحديث: "قلت: لم أقف على هذا الحديث في المسند, ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد أو ابنه عبد الله, لا سيما ولم يعزه صاحب المنتقى إلى المسند, والله أعلم". وكذلك أنا فتشت عنه فلم أجده في المسند, فالله أعلم.
2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 265- 266.
3 أما رواية أحمد فلم أجدها ولم أجد أحدا من أصحاب التخاريج ذكرها, وقد روى الحديث الدارقطني والبيهقي وغيرهما.
4 المستدرك- 1/ 442 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وسكت عند الذهبي.
5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 158 - ح 1798- 1799 , والنسائي- كتاب مناسك الحج- 5/ 113- 114 , كلاهما بسياق طويل وفيه قصة, ولكن المصنف رواه مختصرا.(3/6)
20- ولهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة" 1.
21- قال أنس: "حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر أربع عمَر،: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة" حديث صحيح2.
22- ولهما عن ابن عباس مرفوعا: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك" 3.
ـــــــ
1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 204- 205 , بألفاظ متقاربة, ومنها "تعدل حجة معي". والنسائي -كتاب الصيام- 4/ 105 , وللحديث قصة, والحديث رواه البخاري ومسلم.
2 أخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 916- ح 217 , والترمذي -كتاب الحج- 3/ 179- 180- ح 815 , وأحمد في مسنده- 3/ 134 , كلهم بألفاظ قريبة من لفظ المصنف.
3 البخاري في مواضع متعددة بألفاظ وسياقات مختلفة ومنها في كتاب الجهاد- 6/ 142- ح 3006 , وأخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 978- ح 424 , والنص الذي أثبته فوق هو نص مسلم, وأما نص المؤلف فهو كما يأتي: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم, فقال رجل: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وكذا, وانطلقت امرأتي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فاحجج مع امرأتك".(3/7)
23- ولأحمد وغيره عنه مرفوعا: "من أراد الحج فليتعجَّلْ; فإنه قد يمرض المريض، وتضلّ الضَّالَّة، وتعرض الحاجة" 1.
24- ولأحمد وغيره عن جابر: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم"2.
25- قال ابن المنذر: كل من حفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك3.
26- وروى الأثرم4 عنه أنه كان يحجج صبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم5 أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى
ـــــــ
1 المسند- 1/ 355 , لكن قال "الراحلة" بدل "الضالة" وابن ماجه -كتاب المناسك- 2/ 962- ح 3883 بلفظه.
2 ابن ماجه -كتاب المناسك- 2/ 1010- ح 3038 بلفظ "حججنا مع...". ولفظ أحمد "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان, ورمينا عنهم" انظر الفتح الرباني- 11/ 30.
3 قول ابن المنذر هذا نقله ابن قدامة في الشرح الكبير 3/ 164.
4 الأثرم هو: الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي صاحب الإمام أحمد, صنف التصانيف, حدث عنه النسائي في السنن, وكان له تيقظ عجيب: له كتاب السنن يدل على إمامته وسعة حفظه, مات بعد سنة 260 هـ.
5 في المخطوطة "منه" وهو خطأ من الناسخ والله أعلم.(3/8)
عنه وله (أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم)1
*وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم2.
27- وعن ابن عباس ]قال]: "كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل3 النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله4 إن فريضة الله على عباده في الحج5 أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة6 أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".
أخرجاه7.
ـــــــ
1 هذه الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأبي بكر وعائشة رضي الله عنهم رواها ابن قدامة في المغني 3/ 204- 205.
2 المغني- 3/ 205.
3 في المخطوطة "وجعل".
4 لفظ "يا رسول الله" في مسلم وليس في البخاري.
5 في المخطوطة "إن فريضة الله في الحج على عباده" وما أثبته هو في مسلم, وأما البخاري فلفظه "إن فريضة الله أدركت أبي...".
6 وفي مسلم "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة".
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 67- ح 1855 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 973- ح 407.(3/9)
28- وللبخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه: "أن امرأة من جهينة جاءت1 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت2 أفأحج عنها؟ قال: نعم. حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضِيَتَهُ؟ اقضوا الله، فالله3 أحق بالوفاء"4.
29- ولأبي داود عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمَة، قال : من 5 شُبْرُمَة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججتَ عن نفسك؟ قال: لا. قال: حجَّ عن نفسك ثم حجَّ عن شُبْرُمَة" 6.
- وذكر الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ، قال: ورواه7 عدة موقوفا، واحتج به في رواية صالح.
30- وعن ابن عباس ]رضي الله عنهما] قال: "كانت عكاظ ومجنَّة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ]فلما كان الإسلام فكأنهم]
ـــــــ
1 في المخطوطة "أتت النبي...".
2 في المخطوطة "قالت أفأحج عنها "بزيادة "قالت".
3 في المخطوطة "فإن الله".
4 البخاري - كتاب جزاء الصيد- 4/ 64- ح 1852.
5 في المخطوطة "ومن" بزيادة واو.
6 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 162- ح 1811.
7 في المخطوطة هنا كلمة ضرب عليها.(3/10)
تأثموا1 من التجارة فيها2 فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 3 في مواسم الحج". رواه البخاري4.
31- وعن أبي أمامة التيمي قال: "كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان5 ناس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون: ليس لك حج، فقال: أتحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ ]قال] قلت: بلى. قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني6 فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 7 فأرسل إليه رسول الله8 صلى الله عليه وسلم وقرأ9 عليه هذه الآية، وقال: لك حج".
ـــــــ
1 في المخطوطة "... في الجاهلية فتأثموا".
2 في المخطوطة "أن يتحروا في المواسم".
3 سورة البقرة- آية 198.
4 البخاري -كتاب البيوع- 4/ 288- ح 2050 و 4/ 321- ح 2098. ورواه في كتاب الحج.
5 في المخطوطة "فكان".
6 في المخطوطة "فسأله كما سألتني".
7 سورة البقرة- آية 198.
8 في المخطوطة "فأرسل إليه النبي....".
9 في المخطوطة "فقرأ".(3/11)
رواه أحمد وأبو داود بسند جيد1.
*- وسئل عكرمة عمن نذر الحج، هل يجزيه حجة الإسلام؟ فقال: أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر، أليس يجزئ عنهن؟ قال: فذكرتُ2 ذلك لابن عباس فقال: أصبتَ أو أحسنتَ. رواه سعيد3.
32- ولهما عن ابن عمر ]رضي الله عنهما قال]: "ولما مر النبي4 صلى الله عليه وسلم بالحجر5 قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ]أنفسهم] أن يصيبكم6 ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنَّعَ
ـــــــ
1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 142 , ومعنى "أكري في هذا الوجه" أي أكري دابتي في سفر الحج, وقول المصنف رحمه الله "رواه أحمد" إن كان يقصد أنه رواه في المسند فلم أجده في المسند, وإن كان يقصد أنه رواه في مكان آخر فربما, والله أعلم.
2 التاء في المخطوطة غير واضحة, وكأنها تاء مربوطة.
3 المراد بـ "سعيد" سعيد بن منصور صاحب "السنن" والأثر هذا موجود في المغني 3/ 200 بمعناه.
4 في المخطوطة "رسول الله".
5 الحجر: أرض ثمود التي أهلكهم الله فيها.
6 في المخطوطة إشارة إلى لحق في الهامش وهو كلمة "مثل"، وهي في رواية مسلم فقط.(3/12)
رأسه وأسرع السير1 حتى أجاز2 الوادي"3.
33- وللبخاري عن ابن عباس ]رضي الله عنهما] قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى4 :{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}" 5.
34- وله عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: "حج أنس على رحل، ولم يكن شحيحا. وحدَّثَ أن رسول الله6 صلى الله عليه وسلم حج على رحل7 وكانت زَامِلَتَهُ"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أسرع في السير".
2 أجاز الوادي: قطعه.
3 البخاري -كتاب المغازي- 8/ 125- ح 4419 وهذا لفظه، ومسلم بمعناه- كتاب الزهد والرقائق- 4/ 2286- ح 39.
4 في المخطوطة "عز وجل".
5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 383- ح 1523 , والآية في سورة البقرة آية- 197.
6 في المخطوطة "أن النبي...".
7 الرحل: ما يوضع على البعير عند الركوب, وهو كالسرج للفرس.
8 الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المتاع والطعام, من الزمل وهو الحمل, والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه, بل كان ذلك محمولا معه على راحلته, وكانت هي الراحلة والزاملة. وفعل ذلك تواضعا, لا شحا. والحديث أخرجه البخاري -كتاب الحج- 3/ 830- ح 1517.(3/13)
35- وله عن ابن عمر ]رضي الله عنهما] قال: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
36- وله عنه مرفوعا: "يوم النحر يوم الحج الأكبر".
37- وقال ابن عباس ]رضي الله عنهما]: "من السنة أن1 لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".
38- (وكره عثمان ]رضي الله عنه] أن يحرم من خراسان2 أو كرمان)3.
39- ولهما عن ابن عباس]قال]:"إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهل المدينة4 ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن5 ولمن6 أتى
ـــــــ
1 في المخطوطة كتبت هكذا طألا" بدل "أن لا".
2 في المخطوطة لحق في الهامش فيه لفظ "من" بعد "أو".
3 الآثار الثلاثة الموقوفة على ابن عمر وابن عباس وعثمان رضي الله عنهم كلها في البخاري -كتاب الحج- 3/ 419- باب 33. أما الحديث المرفوع عن ابن عمر فهو في البخاري أيضا - كتاب الحج- 3/ 574- ح 1742- بمعناه.
4 في المخطوطة "ذي" وهو خطأ.
5 في المخطوطة "هن لأهلهن" وهذا اللفظ في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم 1530 لكن سياقه يختلف في ألفاظ أخرى عن سياق المصنف.
6 في المخطوطة "ومن أتى" بدون لام, ولا توجد كذلك في جميع روايات الحديث.(3/14)
عليهن من غيرهن1 ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ2 حتى أهل مكة من مكة"3.
40- وفي لفظ: "فمن كان4 دونهن فمهله من أهله".
41- وللبخاري عن ابن عمر ]رضي الله عنهما] قال: "لما فُتح هذان المصران5 أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جَوْر عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا6 شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "من غير أهلهن" وقد جاء كذلك في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم 1526.
2 في المخطوطة "شاء" وهو خطأ.
3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 384- ح 1524 بلفظه, ومسلم -كتاب الحج- 2/ 838- ح 11 بمعناه.
4 في المخطوطة كتبت هكذا "فمن كادون دونهن" وهو خطأ من الناسخ, وهذه الرواية في البخاري رقم 1526.
5 في المخطوطة "هذين المصرين" وهو خطأ.
6 في المخطوطة "قرن" بدون ألف, وهو خطأ.
7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 389- ح 1531.(3/15)
- 42- وروى أحمد معناه عن جابر مرفوعا1 وأبو داود عن الحارث السهمي2.
43- ولمسلم عن أبي الزبير: "أنه سمع جابر بن عبد الله يُسْأَل عن الْمُهَلّ؟ فقال: سمعت3 أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) فقال:4 مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة 5 والطريق الآخر الجحفة" 67.
44- (واعتمرت عائشة في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة)8.
45- وعن أم سلمة مرفوعا: "من أَهَلَّ بحجة أو عمرة 9 من
ـــــــ
1 المسند- 3/ 336.
2 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 144- ح 1742 , وفي المخطوطة كتبت "السهمي" هكذا "النععمي".
3 في المخطوطة "سمعته" و "رفعه".
4 في المخطوطة "يقول".
5 في المخطوطة "ذو الحليفة" بدون "من".
6 في المخطوطة "والطريق الأخرى من الجحفة.
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 841- ح 18.
8 في المغني- 3/214 "وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة, وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة".
9 في المخطوطة "أو بعمرة".(3/16)
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة" شك الراوي1. رواه أحمد2 وأبو داود3 إسناده جيد.
46- (وأحرم ابن عمر من إيلياء)4.
47- ولمسلم عن جابر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم من الأبطح"5.
48- (وأمر عبد الرحمن بن6 أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشة من التنعيم)7.
49- وعن زيد بن ثابت:"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" قال الترمذي8 حسن غريب.
ـــــــ
1 في سنن أبي داود "شك عبد الله أيتهما قال".
2 انظر الفتح الرباني 11/ 111.
3 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 143 - 144 ح 1741.
4 هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني- 3/ 215 , وإيلياء هي: القدس.
5 هذا الحديث رواه مسلم هكذا "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا, أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح". انظر صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 882- ح 139.
6 في المخطوطة كتبت "ابن" هكذا, وهذا على غير عادة الناسخ.
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880.
8 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 192- ح 830.(3/17)
50- (وأمر أسماء بنت عميس - وهي نفساء - أن تغتسل). رواه مسلم1.
51- وللبخاري عن ابن عمر [رضي الله عنهما]: "أن رسول2 الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق الْمَعرَّس، [وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح"34.
52- وله عن عمر: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة" 5.
53- وعن عائشة ]رضي الله عنها أنها قالت]: "كنت أُطَيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم6 وَلِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت7 وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب8
ـــــــ
1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 887- ح 147.
2 في المخطوطة "أن النبي...".
3 في المخطوطة "وبات في بطن الوادي حتى يصبح".
4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 391- ح 1533.
5 البخاري - كتاب الحج- 3/ 392- ح 1534.
6 هذا لفظ مسلم, ولفظ البخاري "لإحرامه حين يحرم".
7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- ح 1539 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 846- ح 33.
8 أي لمعان الطيب.(3/18)
في مَفْرَقِ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم"2.
54- ولأبي داود عنها ]رضي الله عنها قالت] "كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمّد جباهنا بالسك المطيب3 عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه4 النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها"5.
55- وروى سعيد6 عن إبراهيم: (كانوا يستحبون ذلك، أي التنظف ثم يلبسون أحسن ثيابهم).
56- وللبخاري: "أن ابن عمر ]رضي الله عنهما] كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهَن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد
ـــــــ
1 أي وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر, ولفظ البخاري "مفارق" بالجمع.
2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- ح 1538 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 847- ح 39.
3 في المخطوطة "بالمسك والطيب" وهو خطأ والسك نوع من الطيب مخلوط بغيره, ومعنى نضمد: نلطخ.
4 في المخطوطة "فيراها".
5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1830.
6 هو سعيد بن منصور.(3/19)
الْحُلَيْفَةِ1 فيصلي، ثم يركب. وإذا2 استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"3.
57- وعن ابن عمر مرفوعا: "وليحرم أحدك م 4 في إزار ورداء ونعلين "5.
58- ولهما عنه ]قال] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز،6 وانبعثت به راحلته قائمة، أَهَلَّ من ذي الحليفة"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "مسجد ذي الحليفة".
2 في المخطوطة "فإذا" والذي أثبته هو ما اتفقت عليه طبعات البخاري.
3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 413- ح 1554. وقد كتب على الحاشية هنا "وفي بعض ألفاظه في الصحيح: ثم أرى وبياض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك" انتهى. قلت: لعله (ثم أرى وبيص الدهن). والحديث في صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 848- ح 44- ونص "... ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته, بعد ذلك" لكن الحديث عن عائشة.
4 في المخطوطة بعد قوله أحدكم بياض فيه نقاط.
5 نسبه صاحب المنتقى إلى الإمام أحمد حديث رقم 2367 لكن الحافظ في التلخيص لم ينسبه له، والله أعلم.
6 الغرز: هو ركاب كور البعير.
7 البخاري -كتاب الجهاد- 6/ 69- ح 2865 بمعناه, ومسلم -كتاب الحج- 2/ 845- ح 27 بلفظه.(3/20)
59- وفي لفظ: "بيداؤكم ]هذه] التي تكذبون على1 رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها"2.
60- "وعن سعيد بن جبير قال: (قلت لـ ]عبد الله] بن عباس]رضي الله عنهما: يا أبا العباس] عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم3 ]حين أوجب]. فقال: إني لأَعْلَمُ4 الناسِ بذلك، ]إنها] إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم5 حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه6 أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه7 فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته8 أهل، وأدرك9 ذلك منه أقوام10، وذلك أن الناس إنما11 كانوا يأتون
ـــــــ
1 في المخطوطة "تكذبون فيها على رسول الله...".
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 843- ح 23.
3 في المخطوطة "في إهلاله".
4 في المخطوطة كتبت هكذا "لا أعلم".
5 في المخطوطة "إنما كانت منه".
6 في المخطوطة "ركعتين".
7 في المخطوطة "ركعتين".
8 في المخطوطة "راحلته" وهي لفظ أبي داود.
9 في المخطوطة "فأدرك".
10 في المخطوطة زيادة "فحفظوا عنه ذلك".
11 في المخطوطة "أن" وهو خطأ.(3/21)
أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهِلُّ،1 فقالوا: إنما أهَلَّ ]رسول الله صلى الله عليه وسلم] حين استقلت به ناقته، ثم مضى ]رسول الله صلى الله عليه وسلم] فلما علا2 على شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك ]منه] أقوام فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا3 على شرف البيداء. وأَيْمُ الله لقد أوجب في مصلاه، وأهَلَّ حين استقلت به ناقته، وأهَلَّ حين علا4 على شرف البيداء" رواه أحمد وأبو داود5.
61- وللبخاري عنه: "انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجَّلَ وادَّهَن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم يَنْهَ عن شيء من الأردية والأُزُر تُلْبَسُ إلا الْمُزَعْفَرَة التي تُرْدَع6
ـــــــ
1 في المخطوطة "أهل".
2 في المخطوطة رسمت هكذا "على" وهو خطأ إملائي.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "على" وهو خطأ من الناسخ.
4 الفتح الرباني- 11/ 118 , وأبو داود -كتاب المناسك- 20/ 150- ح 1770. واللفظ لأحمد.
5 في المخطوطة هنا بدل "ما" كلمة غير واضحة تشبه "حيل".
6 تلطخ, وردع به الطيب إذا لزق بجلده, وفي المخطوطة "تردغ" بالغين المعجمة، وهو تصحيف.(3/22)
على الجلد، فأصبح1 بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلَّ"2.
62- وللنسائي والترمذي وقال: حسن غريب عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ في دبر3 الصلاة"4.
63- ولهما عن عائشة ]رضي الله عنها] قالت: "دخل النبي5 صلى الله عليه وسلم على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت6: يا رسول الله إني أريد الحج، وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي وكانت تحت المقداد" 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة أشير على كلمة "فأصبح" وكتب على الهامش "لعله فلما"، لكن ما في المخطوطة موافق لما في البخاري.
2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- ح 1545.
3 لا يوجد في المخطوطة "في"، وهي في النسائي والترمذي.
4 النسائي -كتاب المناسك- 5/ 126 , والترمذي -كتاب الحج- 3/ 182- ح 819.
5 في المخطوطة "رسول الله..." وهو لفظ البخاري.
6 في المخطوطة "وقالت".
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 868- ح 105 إلا قوله "وكانت تحت المقداد" فهي من ح 104 والبخاري -كتاب النكاح- 9/ 132- ح 5089 , والحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ, وأخرجه البخاري بمعناه.(3/23)
64- وأنكر ابن عمر الاشتراط، وقال: "حَسْبُكُم سنَّة نبيكم، إنه لم يشترط" صححه الترمذي1.
65- وللترمذي وصححه عن ابن عباس معناه، ولفظه: "إني أريد الحج2 أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك، ]لبيك] مَحِلِّي من الأرض حيث تَحْبِسُنِي" 3.
66- ولأحمد بسند جيد: "فإن حُبِسْتُ أو مَرِضْتُ4 فقد أحْلَلْتُ من ذلك، شرطك5 على ربك عز وجل"6.
67- وعن أنس ]رضي الله عنه] قال: "صلى رسول الله7 صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة8 الظهر أربعا، والعصر
ـــــــ
1 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 279- ح 942 بمعناه- وهذا الحديث مكتوب على هامش المخطوطة.
2 في المخطوطة "إني أريد أن أحج".
3 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 278- ح 941.
4 في المخطوطة "فإن مرضت أو حبست".
5 في المخطوطة "فقد حللت من ذلك بشرطك". وفي المسند كما أثبت, ولعله "فقد أحلك من ذلك شرطك"، والله أعلم.
6 المسند- 6/ 419- 420.
7 في المخطوطة "صلى النبي...".
8 في المخطوطة "بالمدينة ونحن معه".(3/24)
بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما" رواه البخاري1.
68- ولمسلم عنه: "أهلَّ بهما، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا"2.
69- وله عن ابن المسيب قال: (اجتمع علي وعثمان بعُسْفَان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة.فقال علي:ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك.فلما]أن] رأى علي ذلك، أهلَّ بهما جميعا)3 وللبخاري معناه4.
وله5: "ما كنت لأَدَعَ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد"6.
- قال أحمد لا أشك أنه كان قارنا.
ـــــــ
1 البخاري -كتاب الحج- 3/ 411- ح 1551.
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 905- ح 185 , والحديث هنا رواه المصنف بالمعنى, ولفظه في مسلم "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: لبيك عمرة وحجا" بدون تكرار.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 897- ح 159.
4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 421- ح 1563.
5 أي البخاري.
6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- تتمة حديث 1563.(3/25)
70- ولهما عن ابن عمر ]رضي الله عنهما] قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع1 بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي2 الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد3. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ 4 منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وَلْيُقَصِّر 5 ولْيَحَلِلْ. ثُمَّ لِيُهِلَّ بالحج وَلْيَهْدِ 6. فمن لم يجد هدْياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله . وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف7 من السبع، ومشى أربعة أطواف. ثم ركع
ـــــــ
1 سمعت كذلك لأنه ودع فيها الناس, إذ إنه صلى الله عليه وسلم توفي بعد الحج بثمانين يوما.
2 في المخطوطة "من ذوا" وهو خطأ.
3 في المخطوطة "لم يهدي" وهو خطأ.
4 في المخطوطة "أحرم" وهو خطأ.
5 في المخطوطة كتبت هكذا "واليقصر".
6 في المخطوطة كتبت هكذا "وليهدي".
7 في المخطوطة "أشواط".(3/26)
حين قضى طوافه بالبيت1 عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حرم منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق2 الهدي من الناس"3.
71- روى حرب وغيره عن ابن عباس مرفوعا: "لا يدخل إنسان مكة إلا محرم إلا الحطابين4 وأصحاب منافعها"5 احتج به أحمد، قال: كان ابن عمر يقول: (يدخل مكة من غير إحرام)6.
ـــــــ
1 في المخطوطة زيادة "وصلى" بعد قوله "بالبيت"، وليست في البخاري ولا مسلم.
2 في المخطوطة "فساق" وبعدها زيادة "معه"، وليست في البخاري ولا مسلم.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 901- ح 174 بلفظه, والبخاري -كتاب الحج- 3/ 539- ح 1691 بلفظ مقارب لهذا اللفظ.
4 يوجد في المخطوطة قبل كلمة "الحطابين" كلمة مضروب عليها, وأشير عليها وكتب في الهامش بخط مغاير "لعله الممالين"، وجاءت لفظ "محرم" بالرفع, ومحل إعرابها النصب.
5 ابن أبي شيبة في مصنفه- 4/ 52 لكن بلفظ "لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم" وفي السند "عبد السلام بن حرب" لا "حرب" كما ذكر المصنف.
6 البخاري- 4/ 58 لكن بلفظ "ودخل ابن عمر" بعد قوله "باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام".(3/27)
72- ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله1 صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"2.
73- ولهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله3 صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن. فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما4 أهْلَلْتَ؟ فقلت5 أهْلَلْتُ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمرني فأحلَلْتُ، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر6 ]رضي الله عنه] فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر7 بالتمام، قال الله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أن النبي...".
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 990- ح 451.
3 في المخطوطة "بعثني النبي...".
4 هكذا في المخطوطة ونسخ البخاري لأبي ذر بحذف الألف, وكذلك في مسلم. وهو الموافق لقواعد الإملاء.
5 في المخطوطة "فقلت".
6 روى البخاري هذا الحديث مختصرا, وفي مكان آخر "فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر".
7 في المخطوطة "أمرنا".
8 سورة البقرة- آية 196.(3/28)
وإن نأخذ بسنة النبي1صلى الله عليه وسلم فإنه لم يَحِلَّ حتى نحر الهدي" أخرجاه2.
74- ولهما عن عائشة ]رضي الله عنها] قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا مَنْ أَهَلَّ بِعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بحج وعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بالحج، وأَهْلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر"3.
75- ولمسلم عن غُنِيْم بن قيس قال: "سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بِالْعُرُشِ. يعني بيوتَ مكة. يعني معاوية"4.
ـــــــ
1 في المخطوطة "بسنة رسول الله...".
2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 416- ح 1559 , ومسلم - كتاب الحج- 2/ 895- ح 155 واللفظ للبخاري.
3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 421- ح 1562 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 873- 118 هذا لفظ البخاري, وزاد مسلم بعد "وأهل رسول الله بالحج" "فأما من أهل بعمرة فحل...".
4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 898- ح 164- 165 , ومعنى الحديث أنا تمتعنا ومعاوية كافر يومئذ على دين الجاهلية, مقيم بمكة, وهو المراد بـ "العرش" والعرش بضم العين والراء, بيوت مكة.(3/29)
76- وللبخاري عن عمران ]رضي الله عنه قال]: "تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنَزل القرآن، قال1 رجل برأيه ما شاء"2.
77- وله عن ابن عباس ]رضي الله عنهما قال]: "أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعمرة، وَأَهَلَّ أصحابه بحج. فلم يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ"3.
78- وله عنه ]قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فَلْيَحِلَّ الحلَّ كله، فإن العمرة قد دخلتْ في الحج إلى يوم القيامة" 4.
79- وعن أنس ]رضي الله عنه] قال: "قدم عليّ[رضي الله عنه] على النبي5 صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت 6 ؟
ـــــــ
1 في المخطوطة "ونزل القرآن فقال رجل...".
2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 432- ح 1571.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 909- ح 196 , وقول المصنف "وله" يقتضي أنه في البخاري ولم أجده.
4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 911- ح 203.
5 في المخطوطة "على رسول الله..".
6 في المخطوطة زيادة "به" بعد "بما أهلت", وألف "بما" ثابتة في البخاري فقط, أما في مسلم فمحذوفة الألف.(3/30)
قال1 بما أهلَّ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لولا أن معي الهدي لأحَلَلْتُ" 2.
80- وفي رواية للبخاري، قال: "فأَهْدِ وامكث حراما كما كنت" 3.
81- ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ]قال]: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا4 ويقولون: إذا برأ5 الدَّبَر وعفا الأثر وانسلخ صغر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة ]رابعة]6 مهلين بالحج، فأمرهم عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كلّه".
أخرجاه7. ولمسلم: الحلّ كله 8 .
ـــــــ
1 في المخطوطة "فقال"، وهي في مسلم.
2 البخاري بكتاب الحج- 3/ 416- ح 1558 , ومسلم –كتاب الحج- 2/ 914- ح 213 , واللفظ للبخاري.
3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 416- ح 1558.
4 هكذا رسمت في المخطوطة بدون ألف, وهي كذلك في صحيح مسلم, أما في البخاري فرسمت بإثبات الألف هكذا "صفرا" وهي مصروفة على كل حال.
5 في المخطوطة "إذا أدبر الدبر"، وهو خطأ.
6 سقطت هذه الكلمة من المخطوطة, وهو سهو من الناسخ.
7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- ح 1564 , ومسلم –كتاب الحج- 2/ 909- ح 198 واللفظ للبخاري.
8 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- ح 1564 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 909- ح 198 واللفظ للبخاري.(3/31)
82- وفي رواية: "إلا من كان معه الهدي" 1.
83- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أَهَلَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم2 هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه3 أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا4 ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وحاضت عائشة ]رضي الله عنها] فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة5 وعمرة وأنطلق بحج! فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها
ـــــــ
1 مسلم -كتاب الحج- 3/ 911- ح 202.
2 في المخطوطة "وليس معهم".
3 في المخطوطة "الصحابة".
4 في المخطوطة "ويقصروا".
5 في المخطوطة "بحج".(3/32)
إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج1 في ذي الحجة، وأن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ]وهو] بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال : لا بل للأبد".
رواه البخاري2 ومسلم3 بمعناه.
84- وعن سراقة قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ قال: بل للأبد".
رواه أحمد4 وغيره، زاد الدارقطني "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وقال: كلهم ثقات5.
85- وعن عائشة ]رضي الله عنها] قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْكر إلا الحج، حتى جئنا سَرَفَ، فَطَمِثْتُ. فدخل علَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:6 ما يبكيك؟ قلت: والله لوددت أني لم أَكُنْ7 خرجتُ العام، قال:
ـــــــ
1 إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- 3/ 504- ح 1651 والباقي في 3/ 606- ح 1785 بلفظه.
2 إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- 3/ 504- ح 1651 والباقي في 3/ 606- ح 1785 بلفظه.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 883- ح 141.
4 المسند- 4/ 175 بمعناه.
5 سنن الدارقطني- 2/ 283- ح 208.
6 في المخطوطة "قال".
7 في المخطوطة "لا أكون".(3/33)
ما لكِ؟ ]لعلّكِ] نَفِسْتِ؟ قلت: نعم. قال : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم عليه السلام 1 افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمتُ مكة قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة3 ثم أهلوا حين راحوا، قالت: فلما كان يوم النحر طهرتُ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أَهْدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت4 ليلة الحصْبَة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة5 وعمرة وأرجع بحجة6 ؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جَمَلِهِ. قالت: فإني لأَذْكُر وأنا جارية حديثة السِّنِّ أنعس فيصيب وجهي مؤخّرة الرحل، حتى جئنا
ـــــــ
1 ليس في صحيح مسلم لفظ "عليه السلام".
2 في المخطوطة "قال النبي".
3 في المخطوطة "فكان الذي معه الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذي اليسار" والكلام غير مستقيم, والظاهر أنه خطأ في النقل من الناسخ.
4 في المخطوطة "كان".
5 في المخطوطة "بحج".
6 في المخطوطة: "بحج".(3/34)
إلى التنعيم1 فَأَهْلَلْتُ منها بعمرة، جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا2") كذا رواه مسلم3 ونحوه للبخاري4.
86- ولمسلم عنها ]أنها قالت]: "قدم رسول الله5 صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة، أو خمس. فدخل عليَّ وهو غضبان: فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت 6 أني أمرتُ الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو ]أني] استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سُقْتُ الهدي معي حتى أشتريه 7 ث م أُحِلُّ كما حلوا" 8.
87- قال البخاري9 وقال أبو كامل10 ] فضيل بن حسين
ـــــــ
1 في المخطوطة "للتنعيم".
2 في المخطوطة "اعمروا".
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 873- 874 , ح 120.
4 البخاري - كتاب الحج.
5 في المخطوطة "قدم النبي".
6 في المخطوطة "شعرتي" بالياء, وهو خطأ.
7 في المخطوطة "حين اشتريته".
8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 879- ح 130.
9 في كتاب الحج- 3/ 433- ح 1572.
10 في المخطوطة "قال أبو بكر"، والظاهر أنه سهو من الناسخ.(3/35)
البصري] ثنا1 أبو معشر ثنا عثمان بن غياث عن عكرمة "عن ابن عباس[رضي الله عنهما] أنه سئل عن مُتعة الحج فقال: أَهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأَهْلَلْنَا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا2 والمروة3 وأتينا النساء ولبسنا. وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ. ثم أَمَرَنَا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا4 والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى5 {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ} 6 إلى أمصاركم. الشاةُ تجزيء. فجمعوا ]نُسُكَيْن] في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى7 أنزله8 في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز
ـــــــ
1ثنا" اختصار من "حدثنا"، وهو اصطلاح جرى عليه كثير من نساخ الحديث.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "وبالصفى"، وهو خطأ إملائي.
3 في المخطوطة "وبالمروة".
4 رسمت في المخطوطة هكذا "وبالصفى"، وهو خطأ إملائي.
5 في المخطوطة "كما قال الله عز وجل".
6 سورة البقرة – آية 196.
7 في المخطوطة "أنزل".
8 في المخطوطة "وفي سنة".(3/36)
وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 1 ]وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر]2 فعليه دم أو صوم. والرَّفَثُ الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء). - قال أحمد: عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا جيادا، كلها في فسخ الحج أتركها لقولك!؟3.
88- ولهما عن عائشة: "وأما الذين جمعوا الحج ]بين] الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا"4.
ـــــــ
1 سورة البقرة آية: 196.
2 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, ولا يستقيم الكلام إلا بوجوده.
3 هذا القول له قصة ذكرها عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير فقال: "وذكر أبو حفص في شرحه بإسناده عن إبراهيم الخرقي -وقد سئل عن فسخ [الحج] إلى العمرة -فقال:- قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله, كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ فقال: تقول: نفسخ الحج! قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا, عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج,أتركها لقولك!؟"انظرالمغني مع الشرح الكبير3/246.
4 البخاري –كتاب الحج- 3/ 494- ح 1638 , ومسلم - كتاب الحج- 2/ 870- ح 111. وهذا اللفظ للبخاري.(3/37)
89- وفي لفظ لمسلم أنه قال: (يجزئ عنك طوافك بالصف ا1 والمروة عن حج ك 2 وعمرتك )3.
90- ولهما4 من حديث جابر قال لها: (قد حَلَلْتِ من حجكِ وعمرتك5 جميعا، فقالت6: ]يا رسول الله إنّي] أجد نفسي أني لم أطف7 بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فَأَعْمِرُها من التنعيم )8.
91- زاد مسلم: "وكان ]رسول الله صلى الله عليه وسلم] رجلا سهلا، إذا هويَت الشيء تابعها عليه"9.
92- ولأحمد عن ابن عمر مرفوعا : "من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد" 10 إسناده جيد.
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "بالصفى".
2 في المخطوطة بدل "عن حجك" "لحجك".
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880- ح 133.
4 الحديث في مسلم فقط, ولم أجده في البخاري مع شدة التحري.
5 في المخطوطة "من عمرتك وحجتك".
6 في المخطوطة "قالت".
7 في المخطوطة "لم أطوف" وهو خطأ.
8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 136.
9 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 137.
10 الفتح الرباني- 11/ 154- ح 117.(3/38)
93- ولهما عن جابر ]رضي الله عنه أنه قال]: "أقبَلْنَا مُهِلِّينَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مُفْرَد. وأقبلت عائشة ]رضي الله عنها] بعمرة، حتى إذا كنا بسَرْف عَرَكَتْ1... إلى أن قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ]رضي الله عنها] فوجدها تبكي. فقال : ما شأنك 2 ؟ قالت: شأني أني قد حضت و ]قد] حلَّ الناسُ، وَلَمْ أَحَلِلْ. ولم أطف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج3 الآن. فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم عليه السلام، فاغتسلي، ثم أَهِلِّي بالحج. ففعلتْ، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا4 والمروة، ثم قال : قد حَلَلْتِ من حجك 5 وعمرتك جميعا 6") ثم ذكر ما تقدم7.
ـــــــ
1 في المخطوطة كتبت هكذا "عركة"، وهو خطأ. ومعنى "عركت" حاضت. وسرف اسم موضع قرب التنعيم.
2 في المخطوطة زيادة "لها" بعد قوله "فقال".
3 في المخطوطة "يذهبون بالحج".
4 في المخطوطة "وبالصفى" مرسومة بالياء.
5 في المخطوطة "من حجتك".
6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 136 بلفظه. والبخاري قريبا منه -كتاب الحج- 3/ 612- ح 1788.
7 أي ثم ذكر مسلم ما تقدم في حديث جابر الذي فيه إعمار أخيها عبد الرحمن لها من التنعيم.(3/39)
94- وعن نافع]قال]: "أراد ابن عمر رضي الله عنهما عام حج1 الْحَرُورِيَّة في عهد ابن الزبير ]رضي الله عنهما] فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} 2 إذا أصنع كما3 صنع رسول4 الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم5 أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر6 البيداء7 قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم8 أني جمعت حجة مع عمرة9. وأهدى10
ـــــــ
1 في المخطوطة "عام الحج الحرورية" وهو خطأ من الناسخ, وفي رواية "عام حجة الحرورية", والحرورية اسم يطلق على فرقة الخوارج "وحجة الحرورية" كانت سنة 64 هـ. وهي السنة التي مات فيها يزيد معاوية قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة, وحجة ابن عمر هذه كانت في سنة نزول الحجاج بابن الزبير عام 73 هـ, فالظاهر أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه اسم الحرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق.
2 سورة الأحزاب- آية 21.
3 في المخطوطة كتابة غير واضحة، والظاهر أنها "كما".
4 قوله: (رسول الله صلى الله عليه وسلم( في صحيح مسلم فقط وليست في البخاري.
5 في المخطوطة "وأشهدكم".
6 في المخطوطة "في ظاهر".
7 في المخطوطة "البيت" وهو خطأ.
8 في المخطوطة "وأشهدكم".
9 في المخطوطة "أني قد جمعت حجتي مع عمرتي".
10 في المخطوطة كتبت "أهدي" هكذا "وأهدا".(3/40)
هديا مقلّدا اشتراه بقديد1. وانطلق ]يهل بهما جميعا] حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك2 صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم3").
95- وقال أحمد: عمرته في الشهر الذي أهلَّ، وروى معناه عن جابر واحتج به وذكر إسناده عن أبي الزبير "أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم تنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالبيت" قال أحمد: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه.
96- وعن عمر أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع".
- وعن ابنه نحو ذلك.
- وروي عن الحسن قول شاذ فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، حج أو لم يحج.
ـــــــ
1 قوله "بقديد" في صحيح مسلم فقط.
2 في المخطوطة "هكذا".
3 البخاري –كتاب الحج- 3/ 550- ح 1708 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 904- ح 182 بألفاظ متقاربة نحو ما رواه المصنف.(3/41)
وإن دخل الآفاقي مكة ناويا الإقامة بعد تمتعه فعليه دم. وذكره ابن المنذر إجماعا.
97- وفي مسلم عن ابن عباس: "أن من طاف حَلَّ، وحِلُّهُ سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم"1.
98- قال ابن جريج: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 2 ]قال] فقلت: إن ذلك بعد ]الْمُعَرَّف3 ]فقال:(كان ابن عباس يقول:هو بعد ]الْمُعَرَّف] وقبله ]و] كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يُحِلُّوا في حجة الوداع)4.
99- وقال أحمد - فيمن أحرم وأطلق - يجعله عمرة; (لأمر النبي5 صلى الله عليه وسلم بها6 أبا موسى).
100- وعن ابن عمر ]رضي الله عنهما]: "أن رسول الله ?صلى
ـــــــ
1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 913- ح 207 بمعناه.
2 سورة الحج- آية: 33.
3 سقطت هذه الكلمة في الموضعين, وفي الموضع الثاني محلها بياض في المخطوطة, ومعنى بعد "المعرف" أي بعد الوقوف بعرفة.
4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 913- ح 208.
5 في المخطوطة "رسول الله".
6 في المخطوطة "أبو موسى"، وهو خطأ.(3/42)
له عليه وسلم
قال: لبيك اللهم لبيك، ]لبيك لا شريك لك لبيك]1 إن الحمد والنعمة لك والملك 2 لا شريك لك قالوا:
101- ]و] كان عبد الله ]بن عمر] يقول: ]هذه] تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم".
102- قال نافع: (كان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وَسَعَدَيْكَ، والخير بيديك لبيك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل). رواه مسلم3.
103- وللبخاري عنه (أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم..) فذكر ما تقدم4.
104- وفي حديث: "أنه5 حمد الله، وسبح وكبر، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الْمُحْرَم6 ثُمَّ يُمْسِكُ،
ـــــــ
1 بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, ولا بد منه كما في جميع الروايات.
2 في المخطوطة "والملك لك"، وهو خطأ من الناسخ.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 842- ح 20.
4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 408- ح 1549.
5 أي عبد الله بن عمر.
6 في المخطوطة "الحرم"، ونسخ البخاري بخلافه.(3/43)
حتى إذا جاء ذا طُوًى1 بات به2 حتى يصبح، فإذا صلى3 الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"4.
105- ولمسلم عن جابر - بعد ذكر التلبية كما تقدم -: "وَأَهَلَّ الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ]عليهم] شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته"5.
106- ولأبي داود: (والناس يزيدون6 ( ذا المعارج ) ونحوه من الكلام)7.
107- وللترمذي وصحّحه عن خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعاً: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية، يريد8 أحدهما"9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أتى ذي طوى" وهو خطأ, وهناك إشارة إلى الهامش كتب عليها "لعله أتى ذي طوى"، لكنه مضروب عليها بخط.
2 في المخطوطة "بها".
3 في المخطوطة رسمت هكذا "صلا" وهو خطأ.
4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 412- ح 1553 , إلا أول الحديث فهو في حديث رقم 1551.
5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 887- ح 147.
6 في المخطوطة زيادة "فيها" بعد "يزيدون".
7 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 162- ح 1813.
8 في المخطوطة "زايد" وهو خطأ.
9 الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود -كتاب المناسك- 2/162- ح1814, وأخرجه الترمذي -كتاب الحج- 3/ 191- ح 829 نحوه.(3/44)
108- وفي حديث أنس1: "لبيك عمرة وحجا" 2 وقال جابر: (ونحن نقول: لبيك بالحج3 وقال أنس سمعتهم يصرخون بها جميعاً)4.
رواه البخاري5.
- وقال إبراهيم6: كانوا يستحبون التلبية دُبُرَ الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا7 نَشَزاً، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته8.
- وروى سالم عن أبيه: (لا يلبي9 حول البيت)10.
ـــــــ
1 أي مرفوعا.
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 905- ح 185.
3 مسلم -كتاب الحج 2/ 886- ح 146.
4 في المخطوطة "بهما صرخا".
5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 408- ح 1548.
6 هو النخعي.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "على" وهو خطأ, والنشز بفتح النون والشين المكان المرتفع من الأرض.
8 هذا الأثر, رواه ابن قدامة في المغني 3/ 258- 259.
9 في المخطوطة رسمت هكذا "لايلبا"، وهو خطأ إملائي.
10 هذا الأثر أخرجه ابن قدامة في المغني 3/ 260 , لكنه عن سالم نفسه, وليس عن أبيه.(3/45)
109- ولمسلم في حديث أسماء: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي"1.
110- ولهما عن يعلى بن أمية: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ2 بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي3 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من أحرم وعليه قميص أو جبة فليحرفها عنه 4 فلما بلغنا هذا أخذنا به، وتركنا ما كنا نفتي به".
111- ولمسلم في بعض ألفاظه: "عليه جبة بها أثر خَلُوق5") وفي لفظ "وعليه ردع6 من زعفران"7.
- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسِّيَرِ والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت8 عام حنين بالجعرانة سنة ثمان.
ـــــــ
1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 886- ح 147.
2 في المخطوطة "تطمخ" وهو خطأ.
3 في المخطوطة "شم جاءه الوحي".
4 البخاري –كتاب الحج- 3/ 393- ح 1536 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 837- ح 8 كلاهما بألفاظ قريبة من لفظ المصنف.
5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 838- ح 10 , وفيه زيادة "من" قوله "أثر".
6 في المخطوطة "وعليه درع"، وهو خطأ.
7 مسند أحمد 4/ 424.
8 في المخطوطة "كان".(3/46)
112- وروى مالك عن عائشة: (أنَّها تتركها إذا راحت إلى الموقف)1.
113- وله عن جعفر بن محمد: (أن عليا كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة)2.
114- ولهما عن الفضل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة"3.
115- ولهما عن ابن عباس ]رضي الله عنهما]: "أن أسامة كان رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة4، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى ]قال]: فكلاهما قال5: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة"6
ـــــــ
1 الموطأ-كتاب الحج- 1/ 338- ح 45 ولفظه "أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف".
2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 338- ح 44.
3 البخاري -كتاب الحج- 3/532- ح 1685 , ومسلم -كتاب الحج- 2: 931- ح 267.
4 في المخطوطة "إلى مزدلفة" بدون أل التعريف.
5 في المخطوطة "كلاهما قال".
6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 532- ح 1586 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 931- ح 266 لكن ليس في مسلم عبارة "فكلاهما قال إلخ..".(3/47)
116- ولأبي داود والترمذي وصححه عنه مرفوعا : "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر 1") ولفظ الترمذي: "إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر2").
117- "ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة" قاله ابن مسعود. رواه مسلم3.
118- ولأحمد عنه: "أنه لبي من منى إلى عرفة، فقيل له: ليس يوم تلبية، بل يوم تكبير، فقال: أَجْهَلَ4 أم نسوا؟ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل"5.
119- ولمالك عن نافع: "كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة6،
ـــــــ
1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 163- ح 1817.
2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 261- ح 919.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 933- ح 271.
4 في المخطوطة هنا بياض بدل كلمة "أجهل".
5 في المخطوطة "إلا أن يخالطها تكبيرا وتسهيلا". والحديث في المسند- 1/ 417 , واختصر المصنف بعضه.
6 في المخطوطة بدل "وبين الصفا والمروة" "ثم يسعى".(3/48)
ثم يلبي حتى1 يغدو2 من منى إلى عرفة. فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك3 التلبية في العمرة إذا4 دخل الحرم"5.
120- وللترمذي بإسناد جيد عن سهل بن سعد6: "ما من مسلم يلبي إلا لبى من7 عن يمينه وشماله من حجر أو شجر8 أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا"9.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أن المرأة لا ترفع صوتها.
121- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القُمُص 10 ولا العمائم،
ـــــــ
1 في المخطوطة "حين" وهو خطأ.
2 في المخطوطة كتبت هكذا "يغدوا" بزيادة ألف بعد الواو, وهو خطأ إملائي.
3 في المخطوطة "يقطع" بدل "يترك".
4 بدل "إذا دخل" "حين يدخل".
5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 338- ح 46.
6 أي مرفوعا.
7 في المخطوطة "ما".
8 في المخطوطة "من شجر أو حجر".
9 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 189- ح 828.
10 في المخطوطة "القميص"، وهو خطأ لأنها لا تستقيم مع ما بعدها, والقمص جمع قميص.(3/49)
ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا 1 من الثياب مَسَّهُ الزعفران 2 ولا الورس " أخرجاه3.
122- وفي لفظ للبخاري: " ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن" 4.
123- ولأحمد عنه: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورس والزعفران من الثياب، وَلْتَلْبِسْ5 بعد ذلك ما أَحَبَّتْ ]من ألوان الثياب] معصفرا أو خزا أو حُلِياًّ6 أو سراويل أو قميصا ]أو خفا]7") ]قال أبو داود:
ـــــــ
1 في المخطوطة "شيء" وهو خطأ.
2 في المخطوطة "مس بالزعفران" وليس في الصحيحين.
3 مسلم –كتاب الحج- 2/ 834- ح/ بلفظه, والبخاري -كتاب الحج- 3/ 401- ح 1542 نحوه.
4 البخاري- كتاب جزاء الصيد- 4/52 ح 1838.
5 في المخطوطة "وتلبس".
6 في المخطوطة "أو حلي" وهو خطأ.
7 لا يوجد هذا الحديث في مسند أحمد, وإنما هو في سنن أبي داود, والظاهر أن المصنف وهم في نسبته لأحمد, والموجود في مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" انظر المسند2/ 119 , والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1827.(3/50)
روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان، ومحمد ابن سلمة إلى قوله "وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده]1.
124- ولأبي داود عن سالم أن عبد الله2 كان يصنع ذلك - يعنى يقطع الخفين للمرأة المحرمة3 - ثم حدثته صفية بنت ]أبي] عبيد أن عائشة حدثتها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك4 ذلك"5.
125- ولهما عن ابن عباس ]رضي الله عنهما قال]: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. يعني المحرم" 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة بدل هذا الذي بين المعكوفتين قوله "من رواية ابن إسحاق قال قال نافع" وهو كلام لا معنى له, والظاهر أن في الكلام سقطا سها عنه الناسخ, وهو ما ذكرته من سنن أبي داود.
2 في سنن أبي داود زيادة "يعني ابن عمر" بعد "عبد الله".
3 في المخطوطة بدل الكلام الذي بين الشرطتين- "أي يقطع الخفين للمرأة".
4 في المخطوطة "ثم ترك".
5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1831.
6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 835- ح 4 , بلفظه والبخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 57- ح 1841 نحوه.(3/51)
126- ولمسلم عن جابر مرفوعا: "من لم يجد نعلين فَلْيَلْبَس خفين. ومن لم يجد إزارا 1 فليلبس سراويل" 2.
127- ولأحمد في حديث ابن عباس: "أن أبا الشعثاء قال: أو لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا"3.
128- وعن عائشة ]رضي الله عنها] قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ]محرمات] فاذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد وأبو داود4.
129- وعن أم الحصين ]رضي الله عنها] قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالا5
ـــــــ
1 في المخطوطة كتبت هكذا "إزار" بدون ألف, وهو خطأ.
2 مسلم كتاب الحج -2/ 836- ح 5.
3 المسند- 1/ 228 , لكن تصرف المصنف بالحديث ليس بسديد, لأن نصه في المسند كما يلي: "... أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب, وهو يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا" فالظاهر أن السائل لأبي الشعثاء هو عمرو بن دينار, والله أعلم.
4 مسند أحمد- 6/ 30 , وأبو داود -كتاب المناسك- 2/ 167- ح 1833.
5 في المخطوطة "وبلال"، وهو خطأ.(3/52)
]و] أحدهما أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع1 ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة".
رواه مسلم2.
130- وله عن ابن عباس ]رضي الله عنهما]: "أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه 3. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "4.
131- ولهما عن البراء ]رضي الله عنه] قال: "اعتمر رسول الله5 صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى6 أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يُدْخِلُ مكة سلاحا إلا في القراب"7.
132- قال طاوس: "رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة
ـــــــ
1 في المخطوطة "رافعا" وهو خطأ.
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 944- ح 312.
3 في المخطوطة "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه".
4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 866- ح 98.
5 في البخاري "اعتمر النبي...".
6 في المخطوطة رسمت هكذا "فأبا" وهو خطأ.
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- ح 1844 بلفظه, ومسلم -كتاب الجهاد والسير- 3/ 1410- ح 92 بمعناه.(3/53)
قد شدها في وسطه، فأدخلها هكذا1 ونص عليه أحمد، قال: لا يعقدها2.
133- وروى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف "أنه طاف وعليه خفاف. فقال له عمر: والخفان مع القَباء؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم"3.
- وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره4.
134- وقال ابن عمر: (لا تعقد عليك شيئا رواه الأثرم)5.
135- وقال مجاهد عنه - وسئل عن المحرم يشد عليه الهميان -: (لا بأس إذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته)6.
136- وعن عطاء قال: "رأى ابن عمر على رَحْلِ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس ]فنهاه]"7.
ـــــــ
1 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 277.
2 هذا النص عن أحمد ذكره ابن قدامة في المغني أيضا 3/ 277.
3 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 274.
4 المغني 3/ 277.
5 المغني 3/276، قاله ابن عمر جوابا عن سؤال.
6 المغني 3/ 278.
7 المغني 3/ 283 , وقد سقطت كلمة "فنهاه" في المخطوطة, وسقوطها يغير المعنى ويقلبه.(3/54)
137- وعن نافع عنه: "أنه رأى رجلا محرما على رحل، قد رفع ثوبا1 على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له" واحتج أحمد بقوله2. ولم ير3 عليه فدية إن فعل4.
138- وعن كعب بن عُجْرَة ]رضي الله عنه] قال: "كان بي أذى5 من رأسي. فَحُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي. فقال: ما كنتُ أرى 6 أن الجهد بلغ منك ما أرى 7 أتجد شاة ؟ فقلت8: لا، فنَزلت ]هذه]الآية :{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} 9قال10 صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين
ـــــــ
1 في المخطوطة "أنه رأى رجلا محرما, ورجل قد رفع له ثوبا..."، والظاهر أنه تصحيف.
2 أي يقول ابن عمر بأنه يكره الاستظلال على المحمل, لكنه ليس حراما وليس على فاعله فدية.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "يرا"، وهو خطأ.
4 هذا الأثر عن ابن عمر وما بعده من احتجاج الإمام أحمد ذكر في المغني 3/ 283.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "أذا"، وهو خطأ.
6 بضم الهمزة, ومعناها أظن.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "أرا"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة "قلت".
9سورة البقرة- آية 196.
10 في المخطوطة زيادة كلمة "هو" بعد "قال".(3/55)
نصف صاع1]طعاما] لكل مسكين".
أخرجاه2.
139- وعن ابن عباس قال: "ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أيُّنا أطول نَفَساً في الماء" وقال "ربما قامستُ عمر ونحن محرمون بالجحفة". رواهما سعيد3.
140- ولهما عن عبد الله بن حنين قال: "أرسلني ابن عباس إلى أبي4 أيوب الأنصاري. فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصْبُبْ5. فصب على رأسه، ثم
ـــــــ
1 في المخطوطة كتبت "نصف صاع" مكررة, وهو سهو.
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 861- ح 85 بلفظه, والبخاري -كتاب المحصر- 4/ 16- ح 1816 نحوه.
المغني: رواهما سعيد. ومعنى قامست عمر: أي غالبته بالغوص.
4 في المخطوطة "إلى أبو أيوب"، وهو خطأ. 3 المراد بسعيد هنا سعيد بن منصور, والمراد أنه رواهما في سننه, والأثران ذُكرا في المغني 3/ 269. وقال صاحب
5 في المخطوطة "صُب".(3/56)
حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته1 صلى الله عليه وسلم يفعل".
أخرجاه2.
141- ولهما عن ابن عباس ]رضي الله عنهما]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم3").
142- ولهما عن ابن بحينه مثله4. وقال: (وسط رأسه).
143- وفي الموطأ: "أن عائشة سئلت عن المحرم، أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليَحْكُكْه5 وَلْيَشْدُدْ. وقالت: لو ربطت يداي ولم أجد أن أحك إلا برجلي لفعلت"6
ـــــــ
1 في المخطوطة "رأيت رسول الله..."..
2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 55- ح 1840- -ومسلم- كتاب الحج- 2/ 864- ح 91.
3 في المخطوطة "وهو صائم" وهو سهو من الناسخ, لأنه محل الاستشهاد هو جواز الاحتجام للمحرم والحديث أخرجه البخاري – كتاب جزاء الصيد- 4/ 50- ح 1835 , ومسلم- 2/ 862- ح 87.
4 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 50- ح 1836 , ومسلم- 2/ 862- ح 88.
5 في المخطوطة "فليحكك".
6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 358- ح 93 بمعناه.(3/57)
144- قال البخاري:وقال ابن عباس ]رضي الله عنهما]:"يشم ]المحرم] الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن" وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان.
(وطاف ابن عمر ]رضي الله عنهما] وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر1 عائشة بالتُبَّات2 بأسا للذين يَرْحَلُون هودَجَها)3.
145- وله عن ابن عمر ]رضي الله عنهما قال]: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدا"4.
146- ولهما عن حفصة ]رضي الله عنها] أنها قالت: "يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدتُ رأسي وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر" 5.
147- ولأبي داود عن ابن عمر ]رضي الله عنهما]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبَّد رأسَه بالعسل"6.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ولم ترا"، وهو خطأ.
2 التبان هو السراويل القصير بدون أكمام.
3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- باب 18 (الطيب عند الإحرام...).
4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 400- ح 1540.
5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 560- ح 1725 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 902- ح 176.
6 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 145- ح 1748 , وفي المخطوطة "لبد رأسه بالغسل" بالغين المنقوطة, وهو سهو من الناسخ.(3/58)
148- ولمالك عنه: "أنه كره لبس الْمِنْطَقة للمحرم"1.
149- وقال ابن عباس: "]يا أبا مَعْبَد] زُرَّ عَلَيَّ طَيْلَسَانِي ]وهو محرم] فقال ]له] كنت2 تكره هذا. فقال إني أريد أن أفتدي"3.
150- ولمسلم عن جابر مرفوعا: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"4 .
151- ولمالك (عن عثمان أنه خمر وجهه)5.
*- وحكى الموفق6 الإجماع على منع تقليم الأظفار من غير عذر7.
*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن له إزالته بنفسه إذا انكسر8
ـــــــ
1 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 326- ح 12.
2 في المخطوطة "أكنتَ".
3هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 276.
4 هذا لفظ مسلم -كتاب الحج- 2/ 989- ح 449 , ولفظ المصنف "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة".
5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 327- ح 13 بمعناه.
6 هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني المتوفى سنة 620 هـ.
7 انظر المغني لابن قدامة المذكور 3/ 298.
8 المغني 3/ 298 , وفي المخطوطة رسمت "انكسر" بدون "سين"، وهو خطأ من الناسخ.(3/59)
*- وحكى الموفق الإجماع على أنه ممنوع من الطيب1، وأنه ممنوع من أخذ الشعر إلا لعذر2.
152- وعن عائشة بنت سعد قالت: "كُنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرِمْنَ في الْمُعَصْفَرَات". رواه أحمد في المناسك3.
153- وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز دهنه بالسمن والشحم والزيت، ونقله الأثرم عن ابن عباس وغيره4.
*- وحكى أيضا الإجماع على منعه من تخمير رأسه5.
154- ولمسلم عن جابر: "أن عليا قدم من اليمن، فوجد فاطمة ممن حل، فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقَتْ صدقَتْ"6.
155- وعن شُمَيْسَة: (اشتكيتُ عيني وأنا محرمة، فسألتُ
ـــــــ
1 المغني 3/ 293.
2 المغني 3/ 297.
3 نقله ابن قدامة في المغني 3/ 296 عن الإمام أحمد في المناسك لكن بلفظ "كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحرم في المعصفرات".
4 انظر المغني 3/ 300.
5 انظر المغني 3/ 302.
6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 888- وهو قطعة من حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل رقم 147.(3/60)
عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ1 غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه)2.
156- وروي عن ابن عمر: "يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"3.
157- ولمسلم: "أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن4 عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"5.
*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر6.
158- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت، وكأنها "سمي".
2 المغني 3/ 307.
3 المغني 1/ 306.
4 رسمت كلمة ابن هكذا "ابن" على غير عادة الناسخ!.
5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 863- ح 89.
6 المغني 3/ 307.
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 52- ح 1838 , وقد مر الحديث في ص 26.(3/61)
159- وقال أحمد عن نافع: "كُنَّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر، وهن محرمات" لا ينكر ذلك عبد الله1.
160- وله في المناسك عن عائشة قالت: "تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزّها وقزّها وحُليها"2.
161- وفي البخاري: "ولبست عائشة المعصفرة وهي محرمة ]و] قالت: لا تلثّم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا3 بورس و ]لا] زعفران"4.
162- وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، وقال جابر: "لا أرى المعصفر طيبا".
(ولم تر5 عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة)6.
163- وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمام7") (ولم ير8 ابن عمر وعائشة بالحك بأسا).
وقال عكرمة: (إذا خشي العدو9 لبس
ـــــــ
1 المغني 3/ 309.
2 المغني 3/ 309.
3 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "مس".
4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23.
5 في المخطوطة "ولم ترا" بإثبات الألف, وهو خطأ.
6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23.
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 55- باب 14.
8 في المخطوطة كتبت "ولم يرا"، وهو خطأ.
9 في المخطوطة كتبت هكذا "العدوا"، وهو خطأ.(3/62)
السلاح وافتدى)، ولم يتابع عليه1 في الفدية2.
164- وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة3 بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكر[ه] للحطابين وغيرهم)4.
- وقال عطاء: "إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه" 5.
165- وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" 6.
- وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل7.
166- وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال: "الحناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة" وقد كره الزينة عطاء.
ـــــــ
1 هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها "ولم يتابع على الفدية".
2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 17.
3 في المخطوطة "باب دخول مكة والحرم...".
4 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 18.
5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 63 باب 19.
6 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 294- ح 260.
7 المغني- 3/ 306.(3/63)
167-1 وعن ابن عباس ]رضي الله عنهما]: "أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". رواه مسلم2.
168- وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حرم)3.
169- وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش.
- يعني وقع4 سوطه-فقالوا:(لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون)5.
170- وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض... إلى أن قال: هل منكم 6 أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ ]قال]: قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة بين هذا الحديث, وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر. والظاهر أنه فاصل بين بابين.
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 851- ح 53.
3 في المخطوطة "إنا نحرم" وهو خطأ. والحديث في مسلم-كتاب الحج-2/851- ح 55.
4 في المخطوطة "فوقع".
5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 27- ح 1823 وهو قطعة من الحديث بلفظه, وأخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 852- ح 57 بمعناه.
6 في المخطوطة "هل معكم" وهو خطأ.
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 26- ح 1822 و 1824 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 853- ح 59 و 60 والضمير في قوله "لحمها" عائد إلى الأتان الوحشية.(3/64)
171- وعن جابر مرفوعا: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ 1 لكم" رواه أبو داود والترمذي2 وقال: المطلب لا نعرف له سماعا من جابر... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب3.
172- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر4.
173- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله5 ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وفّق6 من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أو يصاد لكم" وهو خطأ من حيث الإعراب, لأنه معطوف على مجزوم.
2 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 171- ح 1851 بلفظه, والترمذي -كتاب الحج- 3/ 203- ح 846.
3 وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة, ونصها "وقال: هو أحسن حديثا في الباب, وقال: المطلب لا نعرف له سماعا من جابر" والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي.
4 المسند 3/ 389 , ولفظه "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده, أو يُصَدْ له", لكن أخرجه أحمد بلفظه في 3/ 362.
5 في المخطوطة "عبد الله"، وهو خطأ.
6 في المخطوطة "فوفق".
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 855- ح 65.(3/65)
174- ولمالك عن أبي هريرة: "أنه مر به قوم محرمون ]بالرَّبَذَة] فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا ]أحِلَّةً] يأكلونه، فأفتاهم1 بأكله،قال:ثم قدمتُ]المدينة]على عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك، فقال: بِمَ أَفْتَيْتَهُم؟ ]قال] فقلت: أَفْتَيْتُهُم بأكله، ]قال]: فقال عمر لو أفتيتَهم بغير ذلك لأوجعتك"2.
175- وروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: "رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج3 وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أَرْجُوان، ثم أتي4 بلحم صيد. فقال لأصحابه كلوا، فقالوا: أَوَ لا5 تأكل أنت؟ فقال: إني لستُ كهيئتكم، إنما صِيدَ من أجلي"6.
176- وفي الموطأ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بقَسْمِ حمار البَهْزِي7 بين الرفاق"8.
صحيح.
ـــــــ
1 في المخطوطة "فأفتيتهم".
2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 352- ح 81.
3 اسم مكان بطريق مكة.
4 في المخطوطة كتبت هكذا "أوتي"، وهو خطأ.
5 في المخطوطة "ألا".
6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 354- ح 84.
7 البهزي هو صاحب الحمار الوحشي الذي صاده, ثم قال "يا رسول الله: شأنكم بهذا الحمار".
8 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 351- قطعة من حديث رقم 79.(3/66)
* - وبوَّب البخاري على حديث الصَّعْب: "إذا أهدى [للمحرم] حمارا1 وحشيا حيا لم يقبل"2.
177- ولهما عن عائشة مرفوعا: "خمس3 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة4 والعقرب والفأرة والكلب العقور5").
178- وفي لفظ: " في الْحِلِّ 6 والحرم" 7.
179- ولمسلم، "والغراب الأبقع "8.
180- وعن ابن عمر: "في الْحَرَم والإحرام"9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "حمار"، وهو خطأ.
2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/31- باب 6.
3 في المخطوطة بعد كلمة "خمس" زيادة كلمة "فواسق" ولا توجد في جميع روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث -على كثرتها- هاتان الكلمتان معا وهما "فواسق" و "كلهن فواسق"، وإنما توجد هذه أو هذه.
4 رسمت في المخطوطة هكذا "الحدات"، وهو خطأ.
5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 34- ح 1829 بلفظه, ومسلم -كتاب الحج- 2/ 857- ح 71 نحوه.
6 في المخطوطة "في الحلال" ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث.
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 856- ح 67.
8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 856- ح 67.
9 مسلم -كتاب الحج- 2/ 857- ح 72.(3/67)
181- ولهما عن ابن مسعود1: "قوله في الحية بمنى: اقتلوها"2.
182- وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمر بقتل الكلب3 العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا"4.
183- ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذكر الحدأة)5.
184- وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" 6.
ـــــــ
1 أي مرفوعا.
2 البخاري -كتاب جزاء الصيد 4/ 35- ح 1830 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.
3 في المخطوطة "بالكلب"، وهو سهو من الناسخ.
4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.
5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 170- ح 1847 , وقد رسمت الحدأة هكذا "الحدات" أيضا.
6 هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود 2/ 170- ح 1848 , لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد, ولفظه "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"، وحسنه.(3/68)
*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب1.
185- وروى سعيد عن عمر: (أنه قَرَّدَ2 بعيره بالسُّقْيَا3 وهو محرم)4.
186- وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: "قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلت فيها من قُراد وحَلَمَة5 وحَمْنَانة"6.
187- ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جناح على المحرم في قتلهن" 7.
ـــــــ
1 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 357- رقم 91 بلفظ مقارب.
2 أي أزال عنه القراد وألقاه.
3 قرية كبيرة بين مكة والمدينة.
4 هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا 1/ 357.
5 الحلمة: الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة.
6 الحمنانه: الصغيرة من القردان كما في القاموس.
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 76 , ولفظه "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" وأخرجه البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 34- ح 1826 بلفظ مسلم أيضا. والمؤلف رواه بالمعنى. وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله, ويوضع مع الأحاديث التي في معناه.(3/69)
188- وروى البخاري عن علي وابن عباس: "في محرم أشار يَضْمَنُ"1.
189- وعن عثمان ]رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يخطب" رواه مسلم2.
190- وله عن ميمونة ]رضي الله عنها]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال"3.
191- وللترمذي وحسنه عن أبي رافع ]قال] "تزوج ]رسول الله صلى الله عليه وسلم] ميمونة و ]هو] حلال، وبنى بها ]وهو] حلال، وكنت ]أنا] الرسول ]فيما] بينهما"4.
192- ولهما5 عن ابن عباس ]رضي الله عنهما]: "أن النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم"6.
ـــــــ
1 لم أجد هذا الأثر في البخاري, لكن ابن قدامه في المغني 3/287 نسب هذا الأثر إلى علي وابن عباس, وقال: ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة.
2 مسلم -كتاب النكاح- 2/ 1030- ح 41.
3 مسلم -كتاب النكاح- 2/ 1032- ح 48.
4 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 200- ح 841.
5 كتب هذا الحديث على الهامش, ولعله سقط ثم استُدْرِك.
6 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 51- ح 1837 , ومسلم -كتاب النكاح- 3/ 1031- ح 46.(3/70)
193- ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفا1 تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه)2.
194- وله عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يَنْكِحُ المحرمُ3 ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"4 ورفعه الدارقطني5.
195- وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة: "أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان ]يمضيان] لوجههما حتى يقضيان6 حجهما، ثم عليهما حج قابل7 والهديُ. ]قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ8 بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا9 حجهما"10.
196- وله عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"11.
ـــــــ
1 في المخطوطة "طريف"، وهو خطأ.
2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 71.
3 في المخطوطة زيادة "ولا ينكح".
4 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 72.
5 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 266- ح 140 و 141 , لكنه عن عثمان نحوه, وليس بلفظ المصنف.
6 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
7 في المخطوطة "عليهما الحج من قابل".
8 في المخطوطة "فإذا أهل"، وهو خطأ.
9 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
10 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 381- ح 151.
11 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155.(3/71)
197- وللدارقطني: "ينحران جزورا1 بينهما"2.
198- وله بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه: "أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد3؟ فقال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا حُجَّ، فأَهْدِ، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله4، فقال شعيب: فذهبتُ معه، فسأله، فقال مثلَ ما قال، مثل ما قال له ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره. ثم قال: ما تقول أنت؟ مثل [ما] قالا" رواه الأثرم، وزاد وقال: "حُل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج وامرأتك، وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"5.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ينحر جزور"، وهو خطأ.
2 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 272- ح 171.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "أفا أقعد".
4 في المخطوطة كتبت هكذا "فسأله"، وهو خطأ.
5 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3/ 315 وعزاه إلى الأثرم في سننه.(3/72)
199- وفي كلام ابن عباس: (ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا1 حجهما)2.
200- وله عن مجاهد - "وسئل عن رجل يأتى امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر- فقال: يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، حتى إذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما" وروى معناه سعيد والأثرم عنه عن ابن عباس3 - وقال أحمد يتفرقان في النّزول والمحمل والفُسطاط وما أشبه ذلك4.
201- ولمالك عن ابن عباس "في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورا بينهما، وليس عليهما الحج من قابل"5.
ـــــــ
1 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
2 المغني 3/ 315.
3 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3/ 378 وعزاه إلى سعيد والأثرم.
4 انظر المغني 3/ 379.
5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155 بمعنى مقارب لما أورده المصنف ولفظه في الموطأ "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض, فأمره أن ينحر بدنة". هذا والحديث الذي أورده المصنف أخرجه الدارقطنِي بلفظه في 2/ 272 حديث رقم 171 , وقد أشار إليه المصنف في الحديث رقم 197 والظاهر أنه وهم هنا فعزاه لمالك, والله أعلم.(3/73)
*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك1.
202- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال]: يعتمر ويهدي"2.
203- ورواه البخاري عن عكرمة عنه3.
204- وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر4 قبَّل عائشة بنت طلحة محرما [فسأل] فأجمع له على أن يهريق دماً)5.
205- وله عن ابن عباس "أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ6 حجك، وأهرقْ دما".
206- وروى حنبل في المناسك: "أن رجلا نظر إلى امرأته حتى أمذى7 فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"8.
ـــــــ
1 لم تطبع سنن الأثرم.
2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 156.
3 لم أجده في البخاري.
4 في المغني "أن عمر بن عبد الله".
5 ذكره المغني عن الأثرم 3/ 327.
6 في المخطوطة "تم".
7 في المخطوطة "حتى مذى".
8 انظر المغني 3/ 332.(3/74)
207- وذكر1 لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنة وقد تم حجه، وقال أيضا: ابن عباس جعل عليه بدنة.
*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع2.
*- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه3 لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه4 قال أحمد:لا أعلم قال:إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
208- وقيل لجابر: "الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" صححه الترمذي5.
209- ولأبي داود عنه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا. وجعله من الصيد"6.
ـــــــ
1 أي حنبل.
2 انظر المغني 3/ 315.
3 الهداية 1/ 164.
4 أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة, انظر سنن أبي داود 2/ 196- ح 1950.
5 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 207- ح 851.
6 أبو داود -كتاب الأطعمة- 3/ 355- ح 3801 بمعناه.(3/75)
210- وفي الموطأ عنه: "أن عمر قضى1 في الضبع بكبش وفي الغزال بعَنْز، وفي الأرنب بعناق2 وفي اليربوع3 بِجَفْرَة4")5.
211- وروى عن ابن سيرين: "أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي6 فرسين [نستبق] إلى ثُغْرَةِ ثَنِيّة. فأصبنا ظبيا7 ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنْز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا8 فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله9: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: [فـ] هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ [فـ] قال: لا. [فـ] قال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "قضا"، وهو خطأ.
2 العناق: أنثى المعز قبل كمال الحول.
3 اليربوع: دويبة نحو الفأرة.
4 الجفرة: هي التي بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز.
5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 414- ح 230.
6 في المخطوطة "أنا وصاحبي".
7 في المخطوطة كتبت هكذا "ضبيا"، وهو خطأ، وكذلك في قوله "يحكم في ضبي".
8 في المخطوطة "دعا رجل" وهو خطأ.
9 في المخطوطة بدل "فسأله" "فقال".(3/76)
[تبارك وتعالى] يقول1 في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا 2 َدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ } 3 وهذا4 عبد الرحمن بن عوف"5.
212- وروى أيضا عن يحيى بن سعيد: (أن رجلا جاء إلى عمر [ابن الخطاب] فسأله عن جرادات6 قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: تعال [حتى] نحكم، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. لتمرة خير من جرادة)7.
213- وروى عن زيد بن أسلم: (أن عمر قال في8 الجرادة: فأطعم قبضة من طعام)9.
214- وللشافعي عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجا، فأوطأ10 رجل منا - يقال له أربد - ضبا ففقر11 ظهره. فقدمنا
ـــــــ
1 في المخطوطة "قال".
2 في المخطوطة "ذوي"، وهو خطأ واضح.
3 سورة المائدة- آية 95.
4 في المخطوطة "فهذا".
5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 414- ح 231.
6 في المخطوطة "عن جرادة".
7 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 416- ح 236 بلفظه.
8 في المخطوطة رسمت كأنها "فما"؟.
9 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 416- ح 235 بمعناه.
10 رسمت في المخطوطة هكذا "فأوطى".
11 في المخطوطة "فعقر". ومعنى فقر ظهره أي كسر فقاره.(3/77)
على1 عمر فسأله أربد، فقال [له] عمر: احكم فيه يا أربد2. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال [له] عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: [أرى] فيه جَدْياً قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه"3.
215- وروى أيضا: (أن عثمان بن عبد الله بن حميد قتل ابن له حمامة. فجاء إلى ابن عباس فقال له ذلك. فقال ابن عباس: اذبح شاه فتصدق4 بها)5.
216- وروى عن ميمون بن مهران قال: (كنت عند ابن عباس - وسأله رجل فقال: أخذتُ6 قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجِدْها. فقال ابن عباس تلك ضالة لا تُبْتَغَى)7.
217- وللدارقطني عنه (في المحرم يُقَلِّم أظفاره: يُطْعِمُ عن كل كف صاعا من طعام).
ـــــــ
1 في المخطوطة "فقد منا إلى".
2 في المخطوطة "احكم يا أربد فيه".
3 باب الأم للشافعي -كتاب الحج- 2/ 165 بلفظه.
4 في المخطوطة "يذبح شاة فيصدق بها" وقد رسمت "شاة" هكذا "شات".
5 كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 166.
6 رسمت في المخطوطة هكذا "أخذة"، وهو خطأ.
7 كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 170.(3/78)
218- (وعن عمر وعثمان في النعامة بدنة،1 وعن عمر في حمار الوحش بقرة.
وعن ابن عباس في2 الأيّل بقرة3.
وعن ابن عمر في الأروى4 بقرة.
219- ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار "أن رجلا أوطأ5 بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها6. فانطلق7 إلى علي [ رضي الله تعالى عنه] فسأله [عن ذلك] فقال له علي: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعت ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم 8 أو إطعام مسكين" 9.
ـــــــ
1 كتاب الأم- 2/ 162.
2 الأيل بضم الهمزة وكسرها مع فتح الياء المشددة, وبفتح الهمزة مع كسر الياء, الذكر من الوعول.
3 كتاب الأم- 2/ 164.
4 الأروى جمع كثرة للأروية, وهي الأيايل, وقيل غنم الجبل.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "أوطى".
6 في المخطوطة "أوطى بعيره حتى أوطأ بيض نعامة فكسر بيضها". والأدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ.
7 في المخطوطة "فقام".
8 في المخطوطة بعد قوله "صوم" زيادة "يوم"، وليست هذه الكلمة في المسند.
9 المسند 5/ 58.(3/79)
220- وللشافعي (عن ابن مسعود وأبي موسى في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين)1.
221- وله: "أن عمرقال لكعب- في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره، فألقاهما معا - ما جعلتَ في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ أدرهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلتَ في نفسك2").
222- وله أيضا: (أن عثمان قضى في أم حُبَيْن3 بِحُلاَّن من الغنم)45.
223- ولمالك: "أن كعبا أفتى بأخذ الجراد وأكله. فقال له عمر: ما حملك على أن تفتيهم به؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: والذي نفسي بيده إن هو إلا نَثْرَة حوت في كل عام مرتين"6.
ـــــــ
1 كتاب الأم 2/ 163.
2 كتاب الأم 2/ 166.
3 في المخطوطة "حنين" وهو خطأ. وأم حبين بضم الحاء وفتح الباء المخففة, دويبة كالحرباء عظيمة البطن. والحلان, بضم الحاء وتشديد اللام, جاء تفسيره في الحديث أنه الجدي.
4 في المخطوطة بدل قوله "بحلان من الغنم" "جدي" وكأنه رواه بالمعنى.
5 الأم- 2/ 165 , وجاء فيه "بحملان" وهو خطأ مطبعي, والله أعلم.
6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 352 بمعناه. والنثرة: العطسة. والمعنى: ما هو إلا عطسة حوت.(3/80)
224- قال ابن المنذر: (قال ابن عباس: هو من صيد البحر)1.
225- وروى مالك والأثرم: (أن الحسين بن علي اشتكى رأسه، فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا)2.
226- وفي حديث كعب: (وأمره أن يحلق وهو بالحديبية)3.
- وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء4.
227- وقال ابن عباس: (الهدي والإطعام بمكة)5.
228- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا 6 البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يختلى خلاه ا 7.
ـــــــ
1 انظر المغني 3/ 534.
2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 388- ح 165 بمعناه.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 859- ح 80 ليس في هذا الجزء من الحديث شاهد على موضوع البحث, وإنما الشاهد هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمره ببعثها إلى الحرم.
4 المغني 3/ 570.
5 المغني 3/ 570.
6 في المخطوطة "هذه".
7 في المخطوطة كتبت "لا يختلا خلاؤها".(3/81)
ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط 1 لقطتها إلا مَن عرَّفها . فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"2.
229- ولهما عن أبي هريرة نحوه3.
230- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بدل يختلى خلاها4.
231- وعن عطاء: (أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة)5 رواه الشافعي6.
* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره 7.
* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين8.
ـــــــ
1 في الصحيحين "ولا يلتقط".
2 روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- 4/ 46- ح 1834 , ومسلم -الحج- 2/ 986- ح 445.
3 البخاري -كتاب العلم- 1/ 205- ح 112 , ومسلم- الحج- 2/ 988 و 989- ح 447 و 448.
4 البخاري -الحج- 4/ 46- ح 1833, ومسلم -الحج- 2/ 989- ح 448.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "بشات"، وهو خطأ.
6 الأم- 2/ 166.
7 لا يعضد شجره: أي لا يقطع.
8 المغني 3/ 364.(3/82)
232- وفي رواية لمسلم: "ولا يُخْبَطُ شوكها" 1.
233- وروى أبو هُشَيْمَة قال: (رأيت عمر بن الحطاب أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدى. قال: وذكروا البقر)2. رواه حنبل3.
234- وعن ابن عباس: (في الدوحة بقرة، وفي الْجَزْلَة شاة)4.
235- "ودخل عمر دار الندوة، فألقى5 رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه دَبْر6 من هذا الحمام، فأطاره خشية أن يلطِّخه بسلحه. فوقف على واقف آخر. فانتهزته حبة فقتلته، فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث أنِّي وجدتُ7 في نفسي إني أطرته من منْزل كان فيه آمنا إلى موقعة8 كان فيها حتفه9 فقال نافع بن عبد الحارث
ـــــــ
1 مسلم -الحج- 2/ 989- ح 448.
2 في المغني "وذكر البقرة".
3 المغني 3/ 367.
4 المغني 3/ 367 , وفي المخطوطة رسمت الشاة هكذا "شات" والدوحة: الشجرة العظيمة. والجزلة: الشجرة الصغيرة.
5 في المخطوطة كتبت هكذا "فألقاها"، وهو خطأ.
6 في الأم "طير".
7 في المخطوطة رسمت هكذا "وجدة"، وهو خطأ.
8 كتبت في المخطوطة "إلى موقع "وفيها أثر تاء "موقعة".
9 في المخطوطة "حية"، وهو خطأ.(3/83)
لعثمان كيف ترى في [عنْز ثنية عفراء]1 نحكم2 بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان: أرى ذلك". رواه الشافعي3.
236- وقال أحمد: (لا يُخْرَجُ من تراب الحرم، ولا يُدْخَلُ من الحل. كذلك قال ابن عمر وابن عباس)4 - وقال أحمد في ماء زمزم: (أخرجه كعب)5.
237- وعن عبد الله بن عدي بن6 الحمراء: "أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول - وهو واقف بِالْحَزْوَرَة7 في سوق مكة -:
ـــــــ
1 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين بياض.
2 في المخطوطة "تحكم".
3 الأم- 2/ 166 بمعناه, وقد رواه المصنف باختصار وتصرف.
4 في الشرح الكبير- 3/ 369 أنه يكره إخراج تراب الحرم وحصاه, ونقل عن ابن عباس وابن عمر الكراهية أيضا, وأما إخراج ماء زمزم فلا يكره, وانظر أيضا المغني 3/ 587.
5 المغني 3/ 587.
6 رسمت "بن" في المخطوطة هكذا "ابن" على غير عادته. وهو خطأ عجيب من الناسخ!...
7 الحزورة: هي التل الصغير, وهي هنا مكان مرتفع في سوق مكة. وجاء في مسند أحمد 4/ 305 عن عبد الرزاق أنها عند باب الحناطين.(3/84)
والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجْتُ" صححه الترمذي1.
238- وله، وقال: حسن غريب2.
239- عن ابن الزبير مرفوعا "إنما سمي البيت العتيق، لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار3").
240- وروي أيضا عن الزهري مرسلا 4.
241- وعن جابر [رضي الله عنه قال] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم5.
242- وللبخاري عن أبي وائل قال: (جلست مع شيبة على الكرسي، في الكعبة. فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت
ـــــــ
1 الترمذي -كتاب المناقب- 5/ 727- ح 3925 نحوه.
2 الترمذي -كتاب المناقب- 5/ 723- ح 3926 بمعنى مقارب له.
3 لم أجده.
4 لم أجده.
5 مسلم -الحج- 2/ 989- ح 449.(3/85)
أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتُه. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما"1.
243- وله في حديث عاشوراء عن عائشة: "وكان يوما2 تُسْتَر فيه الكعبة"3.
244- وله عن أبي سعيد مرفوعا: " لَيُحَجَّنَّ البيتُ ولَيُعْتَمَرَنَّ بعد خروج يأجوج ومأجوج" 4.
245- ولهما عن أبي هريرة مرفوعا :"يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو5 السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة" 6.
246- وللبخاري عن ابن عباس مرفوعا "كأني به أسود أفْحَج يقلعها حجرا حجرا" 7.
ـــــــ
1 البخاري -الحج- 3/ 456- ح 1594.
2 في المخطوطة "يوم" وهو خطأ.
3 البخاري- الحج- 3/ 454- ح 1592.
4 البخاري- الحج- 3/ 454- ح 1593.
5 في المخطوطة رسمت "ذو" هكذا "ذوا" وهو خطأ.
6 البخاري- الحج- 3/ 460- ح 1596 , ومسلم- كتاب الفتن- 4/2232- ح 57.
7 البخاري- الحج- 3/ 460- ح 1595.(3/86)
247- ولأحمد عن ابن عمرو مرفوعا: "يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة. ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها. ولكأني 1 أنظر إليه أُصَيْلَعَ أُفَيْدَع 2 يضرب عليها بمسحاته ومعوله" 3.
248- وقال هشام بن عروة في إدخال الصيد: (كان ابن الزبير تسع سنين4 يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرون به بأساً).
249- وعن علي [رضي الله عنه] قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة ح رم 5 ما بين عَيْر 6 إلى كذا، من أحدث فيها حَدَثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلا. وقال: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "ولكني" وهو خطأ إملائي.
2 أصيلع, تصغير أصلع وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه, وأفيدع: تصغير أفدع وهو الذي زاغت قدماه عن مفاصلها فتباعدت ساقاه, وهو مثل "الأفحج" الذي ورد في رواية البخاري, والأفحج: الذي تباعد ما بين ساقيه.
3 المسند- 2/ 220.
4 أي الطيور.
5 في المخطوطة "حرمها".
6 في البخاري "عائر" وفي مسلم "عير"، وهو اسم جبل بالمدينة.(3/87)
والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولّى [قوما]1 بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" أخرجاه 2.
250- ولفظ مسلم "ومن زعم أن عندنا شيئا3 نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قال: ـ وصحيفة [معلقة] في قِرَاب سيفه - فقد كذب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات... إلى أن قال: ومن ادّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه"4.
251- ولهما في حديث أنس: "لا يُخْتَلَى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" 5.
ـــــــ
1 هنا في المخطوطة كتبت "قوما" ثم شطبت, وعلى الهامش كلام غير واضح ومشطوب. وهي في البخاري.
2 حديث المصنف ملفق من رواية البخاري وروايات مسلم, وهو في البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 81- ح 1870 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 994- ح 467 وما بعده.
3 في المخطوطة "شيء"، وهو خطأ.
4 مسلم -الحج- 2/ 994- ح 467.
5 لم أجد هذا اللفظ عن المدينة في البخاري وهو في مسلم -الحج- 2/ 994- ح 464.(3/88)
252- وللبخاري: "لا يُقْطَع شجرُها، من أحدث [فيها] حدثا 1") إلخ.
253- وفي رواية له: "ولا يُقْطَع شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث. من أحدث حدثا" إلخ 2.
254- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعا: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا 3 لأهلها، وإني حرمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا4[به] إبراهيم لأهل مكة " أخرجاه 5.
255- وقال البخاري: ( بمثل )6 وفي نسخة (بِمِثْلِي).
256- ولهما عن أبي هريرة: "لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْتُها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام"7 .
ـــــــ
1 البخاري -كتاب الاعتصام- ح 7306.
2 البخاري -كتاب فضائل المدينة- 4/ 81- ح 1867.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "ودعي" وهو خطأ.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "ودعى"، وهو خطأ.
5 مسلم واللفظ له -الحج- 2/ 991- ح 454 , والبخاري بمعناه -كتاب البيوع- 4-346- ح 2129.
6 البخاري -كتاب البيوع- 4/ 346- ح 2129 , ولفظه "مثل". وأما "بمثلي" فلم أجدها.
7 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 89- ح 1873 , ومسلم -الحج- 2/ 999- ح 471.(3/89)
257- وزاد مسلم: "وجعل اثْنَيْ عشر ميلا حول المدينة حِمىً"1.
258- وللبخاري عنه: "وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه" 2.
259- ولمسلم عنه وقال: "كان الناس إذا رأوا3 أول الثمر جاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذه رسول الله4 صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، 5 وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا. اللهم إن إبراهيم عليه السلام عبدُك وخليلُك [ونبيُّك ]6 وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. [قال] ثم يدعو 7 أصغر وليد 8 فيعطيه ذلك الثمر" 9.
ـــــــ
1 مسلم -الحج- 2/ 1000- ح 472.
2 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 81- ح 1869 قريبا منه.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "رأو".
4 في المخطوطة "النبي".
5 في المخطوطة "ثمرتنا".
6 في المخطوطة كتبت كلمة "ونبيك"، ثم شطبت.
7 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا".
8 في المخطوطة "عنده" بدل "له".
9 مسلم -الحج- 2/ 1000- ح 473.(3/90)
260ولهما عن أنس مرفوعا: "هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني أُحُداً"12.
261- ولمسلم عن سعد [قال] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أحرم ما بين لابتى المدينة أن يُقْطَع عضاهها 3، أو يقتل صيدها، وقال : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يَدَعُها أحد رغبة عنها إلا أَبْدَل الله فيها مَنْ هو خير منه. ولا يثبت 4 أحد على لأوائها 5 وجَهْدِهَا إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة .6 ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء" 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "يعني أحد" وهو خطأ.
2 البخاري -كتاب الزكاة- 3/ 343- ح 1481 , ومسلم -الحج- 2/ 1011- ح 503 وما بعده.
3 العضاه كل شجر يعظم وله شوك, وواحد العضاه عضاهة وعضهة, وعضه.
4 في المخطوطة "ولا ثبت".
5 اللأواء: الشدة والجوع. والجهد: المشقة.
6 إلى هنا انتهت الرواية الأولى. وما بعده رواية ثانية. جمعهما المصنف وساقهما معا.
7 مسلم -الحج- 2/ 992 , 993- ح 459 , 460.(3/91)
262- وله عنه: "أنّه وجد عبداً يقطع شجراً أو يَخْبِطُهُ1، فَسَلَبَه2. فلما رجع [سعد] جاء[ه] أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم [أو عليهم ما أخذ من غلامهم]، فقال: معاذ الله أن أردَّ3 شيئا نفلنيه4 رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى5 أن يرد6 عليهم"7.
263- ولأحمد وأبي داود عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من رأيتموه يصيد [فيه] شيئا فله سَلَبُهُ. ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه" 8.
264- ولهما في حديث عائشة: "اللهم حبّب إلينا المدينة. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مُدِّنا، وصَحِّحْها لنا، وانقل حُمَّاها إلى الجحفة" 9.
ـــــــ
1 الخبط هنا إسقاط ورق الشجر.
2 أخذ ثيابه إلا ما يستر عورته زجرا له عن العودة لمثله.
3 في المخطوطة "أن نرد".
4أي أعطاني إياه نفلا أي زيادة على نصيبي.
5 في المخطوطة كتبت هكذا "وأبا".
6 في المخطوطة "يرده".
7 مسلم -الحج- 2/ 993- ح 461.
8 المسند 1/ 170 , وأبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2037.
9 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 99- ح 1889 , ومسلم -الحج- 1003- ح 480.(3/92)
265- وللبخاري عن أنس [ رضي الله عنه قال]: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر دَوَحَات1 المدينة، أَوْضَعَ ناقته، وإن كانت دابة حَرَّكها"2.
266- ولابن ماجه عنه مرفوعاً: "وهو على تُرعة 3 من ترع الجنة ( أي أُحُد ) وعَيْر على ترعة من ترع النار" 4.
267- ولأحمد عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حَرَّمَ المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع غير أرضنا، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيئا" قال ابن أبي أويس: قال خارجة: المسد: مروة البكرة.
268- وله في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها رجل شجرة إلا أن يعلف منها رجل بعيره".
ـــــــ
1 دوحات جمع دوحة, وهي الشجرة العظيمة, وهذا لفظ "المستعلي" والأكثر "درجات" ومعناها طرقها المرتفعة, وفي رواية "جدرات" وهو جدر جمع جدار.
2 البخاري -كتاب العمرة- 3/ 620- ح 1802.
3 أي جبل أُحُد.
4 ابن ماجة -المناسك- 2/ 1040- ح 3115 , والحديث ضعيف لعنعنة ابن اسحق وهو مدلِّس ولوجود عبد الله بن مِكْنَف في إسناده, وهو مجهول, وقال البخاري: في حديثه نظر.(3/93)
269- ولأبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَد، 1 حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يُهَشّ هشّاً رفيعاً" 2.
270- وله في حديث عدي بن زيد: "إلا ما يساق به الجمل" 3.
271- وله في حديث علي [رضي الله عنه مرفوعا ]: "ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" 4.
272- ولأحمد من حديث جابر [مرفوعا]: "لا يقطع منها شجرة إلا أنه يعلف رجل منها. ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال" إسناده جيد 5.
273- وفي الموطأ عن أبي أيوب: (أنه وجد غِلْمَاناً6 قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية. فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي
ـــــــ
1 في المخطوطة زيادة "من الحمى" بعد "ولا يعضد".
2 أبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2039.
3 أبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2036 , ومعنى الحديث أنه لا يقطع من شجر الحرم إلا ما يساق به الجمل للضرورة.
4 أبو داود -المناسك- 2/ 216- ح 2035.
5 المسند 3/ 393 , قلت في إسناده ابن لهيعه, وهو مختلف في الاحتجاج به.
6 في المخطوطة "غلمان"، وهو خطأ.(3/94)
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع1 هذا؟) 2.
274- وروى عن رجل قال: "دخل عَلَيَّ زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدتُ نَهْسا.3 فأخذه من يدي فأرسله"4.
275- ولهما عن أنس [رضي الله عنه مرفوعا]: "قوله يا أبا عمير5 إلخ"6.
276- ولهما عن أبي هريرة [رضي الله عنه] مرفوعاً: " على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال"7 .
ـــــــ
1 في المخطوطة "يفعل".
2 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 890- ح 12.
3 النهس: طائر يشبه الصرد, يديم تحريك رأسه وذنبه, يصطاد العصافير.
4 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 890- ح 13.
5 وتتمة الحديث "ما فعل النغير؟" والنغير تصغير "نغر"، وهو نوع الطير يشبه العصفور, كان يلعب به أخو أنس من أمه وكان صغيرا, ويكنى أبا عمير, فمات ذلك الطير, فحزن عليه, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول له: "يا أبا عمير, ما فعل النغير؟".
6 البخاري-الأدب-10/ 582- ح 6203 , ومسلم- 3/ 1692- ح 30.
7 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 95 , ح 1880 , ومسلم -الحج- 2/ 1005- ح 485.(3/95)
277- ولهما عن أبي حُميد مرفوعاً: " هذه طابة" 1.
278- ولمسلم عن جابر مرفوعا "إن الله سمى 2 المدينة طابة" 3.
279- ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "4 إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُحْرها" 5.
280- ولهما عنه مرفوعاً: "أُمِرْتُ بقرية تأكل القرى. يقولون: يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد" 6.
281- ولهما عن سفيان بن7 أبي زهير مرفوعاً : "يُفْتَحُ الشَّامُ فيخرج قوم 8 من أهل المدينة بأهلهم يَبِسون، 9 والمدينة خير
ـــــــ
1 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 88- ح 1872 , ومسلم- الحج- 2/ 1011- ح 503.
2 في المخطوطة كتبت هكذا "سما".
3 مسلم -الحج- 2/ 1007- ح 491. وجابر هو ابن سَمُرَة.
4 في المخطوطة "يأرز الإيمان إلى المدينة كما..." وفي الصحيحين مثل ما أثبته.
5 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 93- ح 1876 , ومسلم -الإيمان- 1/ 131- ح 233.
6 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 87- ح 1871 , ومسلم -الحج- 2/ 1006- ح 488.
7 في المخطوطة كتبت هكذا "ابن"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة "فيخرج قوما"، وهو خطأ.
9 أي يسوقون دوابهم.(3/96)
لهم لو كانوا يعلمون". وذكر العراق مثله وفي لفظ: ذكر اليمن1.
282- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يدعو 2 ا لرجل ابن عمه وقريبَه: هَلُمَّ إلى الرخاء [هلم إلى الرخاء] والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون..." إلى أن قال: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينةُ شرارَها كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد" 3.
283- ولهما عنه مرفوعاً: "يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي - يريد [عوافي] السباع والطير - ثم يخرج راعيان من مزينة، يريدان المدينة، يَنْعِقَان بغنمهما، فيجدانها وَحْشاً .4 حتى إذا بلغا ثنية الوداع خَرّاً على وجوههما".
284- لفظ البخاري: " وآخر من يُحْشَرُ راعيان من مُزَيْنَة"5 .
ـــــــ
1 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 90- ح 1875 ومسلم- الحج- 2/ 1008- ح 496 , كلاهما بمعناه, وقد رواه المصنف مختصرا.
2 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا".
3 مسلم -الحج- 2/ 1005- ح 487.
4 أي خاليه موحشة ليس فيها أحد. قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء.
5 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 89- ح 1874 , ومسلم -الحج- 2/ 1010- ح 499 واللفظ له.(3/97)
285- وفي الموطأ مرفوعاً: "لَتُتْرَكَنَّ المدينة على أحسن ما كانت. حتى يدخل الكلب [أ]و الذئب فيغذِّي 1 على بعض سواري المسجد، أو على المنبر، [فـ] قالوا: يا رسول الله فلمن تكون2 الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع" 3.
286- وعن ابن عمر مرفوعاً: "من استطاع 4 أن يموت بالمدينة فليفعل ; فإني أشفع لمن مات بها" رواه أحمد5 والترمذي، وقال صحيح غريب 6.
287- وعن بدل بن الحارث مرفوعاً: " رمضان بالمدينة خير من
ـــــــ
1 أي يبول دفعة بعد دفعة, وفي المخطوطة كتبت "فيقعي".
2 في المخطوطة "يكون".
3 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 888- ح 8.
4 في المخطوطة زيادة كلمة "منكم" بعد "من استطاع"، وليست في عند أحمد ولا الترمذي.
5 في المخطوطة "رواه حمد" وقد سقطت الألف على الناسخ.
6 ترتيب المسند- 23/ 259 واللفظ له, والترمذي- 5/ 719- ح 3917 , وقال: حسن غريب من حديث أيوب السخيتاني: وفي نسخة أخرى قال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السخيتاني. قلت: ومعلوم أن علماء الحديث نصوا على أن نسخ الترمذي يختلف فيما بينها في قول الترمذي "حسن صحيح" أو "حسن غريب ", فهذا من اختلاف النسخ.(3/98)
ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان" رواه الطبراني. قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده 1.
288- وعن عبد الله بن زيد مرفوعاً: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" 2 أخرجاه 3.
289- ولهما عن أبي هريرة مثله. وزاد: "ومنبري على حوضي" 4.
290- وعن أم سلمة مرفوعاً: "قوائم منبري رواتب في الجنة" رواه ابن حبان والنسائي 5.
ض
ـــــــ
1 مجمع الزوائد- 3/ 145 , وعزاه للطبراني في الكبير, وقال: وفيه كثير بن عبد الله, وهو ضعيف.
2 في المخطوطة أورده بلفظ "ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة" ولفظه في الصحيحين كما أثبته, وفي مسلم رواية بتقديم المنبر على البيت, لكن ليس فيه إعادة لفظ "بين".
3 البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/70- ح1195, ومسلم -الحج- 2/ 1010- ح 500.
4 البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/70- ح1196, ومسلم -الحج- 2/ 1011- ح 502.
5 لم أره في الأجزاء المطبوعة من ترتيب صحيح ابن حبان. لكن وجدته في: المسند لأحمد بن حنبل عن أم سلمة- 6/ 289 , واللفظ له, والنسائي -كتاب المساجد- 2/ 29 بنحوه. ومعنى "رواتب في الجنة" أي منتصبة ثابتة في الجنة.(3/99)
291- ولأحمد من حديث سهل بن سعد: "منبري على ترعة من ترع الجنة" 1.
292- وعن ابن عمر مرفوعاً: " من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل; فإني أشفع لمن مات بها" قال الترمذي: صحيح غريب 2.
293- وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض الْمَنْشَر والمحشر. ائتوه فصلوا فيه; فإن صلاة فيه كألف صلاة [فيما سواه]. قالت:3 أرأيت من4 لم يُطِقْ أن يتحمل إليه أو يأتيه. قال: فَلْيُهْدِ 5 إليه زيتا يُسْرَجُ فيه; فإن من أهدى له كان كمن صلى 6 فيه".
ـــــــ
1 المسند- 2/ 400- 401.
2 هذا الحديث مكرر, وقد ذكره المصنف قبل ستة أحاديث فأغنى عن تكرار تخريجه. والتعليق عليه. والظاهر أن تكراره سهو والله أعلم.
3 في المخطوطة "قلت".
4 في المخطوطة "فمن".
5 في المخطوطة "فليهدي"، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة كتبت هكذا "صلا"، وهو خطأ من الناسخ.(3/100)
رواه أحمد وأبو داود 1.
294- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: "لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل حكما يصادف حُكْمُهُ، ومُلْكاً لا ينبغي، لأحد من بعده، و ( أن ) لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان 2 فقد أُعْطِيَهُما. وأرجو 3 أن يكون قد أُعْطِيَ الثالثة "4.
295- ولهما عن ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي
ـــــــ
1 المسند- 6/463 بلفظه, وأما أبو داود, فأخرج بعضه, وإسناده عند أبي داود منقطع سقط منه عثمان بن أبي سودة, وقد ذكره كل من الإمام أحمد وابن ماجه في إسناد هذا الحديث. انظر سنن أبي داود- كتاب الصلاة- 1/ 125- ح 457. ولو عزاه المصنف إلى ابن ماجه بدل أبي داود لكان أولى, فإن ابن ماجة رواه بتمامه وبإسناد صحيح, انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- 1/ 451- ح 1407.
2 في المخطوطة "أما اثنتين"، وهو خطأ.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "وأرجوا"، وهو خطأ.
4 المسند- 2/ 176, والنسائي- المساجد- 2/ 28 كلاهما بمعناه, وأخرجه ابن ماجه بلفظ أقرب منهما للفظ المصنف, انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- 1/ 451- ج 1408.(3/101)
مسجد قباء كل سَبْت ماشيا وراكبا1 وكان ابن عمر يفعله"2.
296- ولمسلم: "فيصلي3 فيه ركعتين"4.
297- وعن أسيد بن ظهير5 مرفوعاً: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة" 6 قال الترمذي: حسن غريب.
298- ولأحمد والنسائي عن سهل بن حنيف مرفوعاً: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يصلي فيه صلاة كان له كأجر عمرة" 7.
299- وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا ردّ الله عَلَيَّ رُوحي حتى أرد عليه السلام".
ـــــــ
1 في المخطوطة "وراكب"، وهو خطأ.
2 البخاري- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/ 69- ح 1193, ومسلم- الحج - 2/ 1016 - ح 521.
3 في المخطوطة "فليصلي"، وهو خطأ.
4 مسلم- كتاب الحج- 2/ 1016- ح 516.
5 كلمة "ظُهير" غير واضحة في المخطوطة وكأنها مطموسة من أثر ماء، لكن الذي يبدو منها ما يشبه "الصلا". والله أعلم.
6 الترمذي- أبواب الصلاة- 2/ 145- ح 324.
7 المسند- 3/ 487, والنسائي- كتاب المساجد- 1/ 30, كلاهما بمعناه, لكن ابن ماجه أخرجه بلفظ المصنف، إلا كلمة "يصلي" فهي عنده "فصلى".(3/102)
رواه أحمد وأبو داود 1.
300- وعن طلحة [رضي الله عنه] قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد2 قبور الشهداء، حتى [إذا] أشرفنا على حرة واقم،3 فلما تدلينا [منها] فإذا قبور بِمَحْنِيَّةٍ،4 قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا" رواه أحمد وأبو داود والطبراني 5.
301- وعن ابن عمر مرفوعاً: "سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء; فإنهم يردون عليكم ".
ـــــــ
1 المسند- 2/ 527, وأبو داود- المناسك- 2/ 218 - ح 2041 كلاهما بلفظه, إلا أن أحمد قال "إليّ روحي" بدل "على روحي".
2 في المخطوطة كتبت أولا "نزور" ثم وضع فوقها ياء ودالا هكذا "يد"، فصارت "نريد".
3 الحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء, وحرة واقم: أرض ذات حجارة سوداء شرقي المدينة, وتسمى الآن عند عامة أهل المدينة "الحرة الشرقية".
4 أي في منطقة منعطف الوادي وعند منحناه.
5 المسند- 1/ 161, وأبو داود- المناسك- 2/ 218, ج 2043.(3/103)
باب دخول مكة
...
باب دخول مكة
302- وعن ابن عمر [رضي الله عنهما]: "أنه كان يغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله" أخرجاه 1.
303- وللبخاري أنّ: "ابن عمر [رضي الله عنهما] كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به2 الصبح ويغتسل، ويُحَدِّث3 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"4.
304- ولهما عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة
ـــــــ
1 البخاري -الحج- 3/ 436- ح 1574, ومسلم -الحج- 2/ 919- ح 227, كلاهما بمعناه.
2 في المخطوطة "فيه".
3 في المخطوطة "وبحديث"، وهو خطأ من الناسخ.
4 البخاري -الحج- 3/ 435- ح 1573 بلفظه.(3/104)
[من كَداء]1 من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج2 من الثنية السفلى"3.
305- ولمسلم في حديث جابر: "وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ودخل المسجد"4.
ـــــــ
1 هذه الزيادة من البخاري.
2 في المخطوطة "وخرج" وما أثبته كما في الصحيحين.
3 البخاري -الحج- 3/ 436- ح 1576, ومسلم -الحج- 2/ 918- ح 223.
4 لم أجد الحديث في مسلم, لكن قال الحافظ في التلخيص 2/ 243: إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة أخرجه الطبراني عن ابن عمر, وذكر النووي في "المجموع" 8/ 11 بأن البيهقي احتج للدخول من باب بني شيبة بما رواه بإسناده الصحيح عن ابن عباس. قلت: والظاهر أن المصنف عزا هذا الحديث لمسلم تبعا لابن قدامة في المغني 3/ 380, إذ قال "وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد لكن الحديث ليس في مسلم, ثم رأيت الحديث في مستدرك الحاكم 1/ 454 "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب المسجد فأناخ راحلته, ثم دخل المسجد إلخ..." وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وسكت الذهبي عنه. قلت: فربما جاء الوهم في عزو الحديث لمسلم من قول الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". والله أعلم.(3/105)
306- وللشافعي عن ابن جريج قال: حدثت عن مقْسَم [مولى عبد الله بن الحارث] عن ابن عباس رفَعَه "تُرفَع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبِجَمْعٍ، وعند الجمرتين، وعلى [الميت1 ]"2.
307- وله عن ابن جريج: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة.3 وزد من شرفه وكرمه ممن حجه [أ]و اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما4 وبرا"5.
308- وعن ابن المسيب عن "عمر أنه نظر إلى البيت فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام" رواه سعيد 6.
ـــــــ
1 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, وتُرك مكانها بياض.
2 الأم- كتاب الحج- 2/ 144.
3 في المخطوطة زيادة "وبرا" بعد "ومهابة".
4 في المخطوطة "وتعظيما وتكريما".
5 الأم -الحج- 2/ 144.
6 هذا الأثر يوجد نحوه في "الأم" للشافعي 2/ 144 موقوفا على ابن المسيب, لا على عمر, وذكره ابن قدامة في المغني 3/ 382 ونسبه إلى مسند الشافعي موقوفا على ابن المسيب كذلك بلفظ حديث المصنف.(3/106)
309- وعن عبد الرحمن1 بن طارق بن2 علقمة عن أمه: (أنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم "كان إذا دخل مكانا3 من دار يعلى استقبل البيتفدعا"4 رواه أبو داود 5.
310- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبلته أُغَيْلِمَة بني عبد المطلب6 فحمل واحدا7 بين يديه، وآخر خلفه"8.
311- وله عن عروة: "أن عائشة أخبرته أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم، أنه توضأ ثم طاف [بالبيت] ثم لم
ـــــــ
1 في المخطوطة كتبت هكذا "ابن".
2 في المخطوطة "عن"، وهو خطأ.
3 في المخطوطة "كان"، وهو خطأ.
4 في المخطوطة كتبت هكذا "فدعى".
5 النسائي 5/ 168.
6 في المخطوطة "لما قدم مكة استقبل البيت بني عبد فحمل", وهو خطأ. والظاهر أن الناسخ لم يعرف قراءة المخطوطة التي نسخ منها, والله أعلم.
7 في المخطوطة "واحد"، وهو خطأ.
8 البخاري- كتاب العمرة 3/ 619- ح 1798.(3/107)
تكن1 عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر [رضي الله عنهما] مثله ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه"2.
312- ولمسلم عنه: "ولا أحد3 ممن مضى ما كانوا يبدؤون
ـــــــ
1 في المخطوطة "لم يكن" وهو خطأ.
2 البخاري- كتاب الحج- 3/ 477- ح 1614, هذا وقد رواه البخاري في 3/ 496 بأتمَّ من هذا, وأرى إيراده كما رواه البخاري ليتضح المعنى, وهذا نصه: "عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: "قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ, ثم طاف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتُ مع أبي -الزبير بن العوام- فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك, ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيتُ فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه, ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون, وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به, ثم لا تَحِلَّان".
3 في المخطوطة "وليس".(3/108)
بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون"1.
313- وفي حديث جابر "حتى أتينا البيت معه، استلم الركن"2.
314- وفي رواية لمسلم: "ثم مشى [على يمينه]3 فرمل ثلاثا، ومشى أربعا"4 5.
315- ولهما عن أنس6 قال: "رأيت عمر بن الخطاب قَبَّل الْحَجَرَ [و] قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"7.
316- وللبخاري: "أن ابن عمر سأله رجل عن استلام الحجر [ فـ] قال: رايت رسول الله صلى الله عليه رسلم يستلمه ويققبله8. قال
ـــــــ
1 مسلم- الحج- 2/ 906- ح 190, وما أورده المصنف قطعة من الحديث, وهي موجودة في حديث البخاري السابق أيضا.
2 مسلم- الحج- 2/ 886- ح 147.
3 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة ومكانها بياض.
4 في المخطوطة "فرمل ثلاثة ومشى أربعة".
5 مسلم- الحج- 2/ 893- ج 150.
6 لم أجد الحديث في الصحيحين عن أنس.
7 البخاري- الحج- 3/ 462- 1597, ومسلم- الحج- 925- ج 250, كلاهما قريبا من ألفاظه.
8 في المخطوطة "استلمه وقبله"(3/109)
: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله1. قال: أرأيتَ إن زْحِمْتُ، أرأيتَ إن غُلِبْتُ؟ قال: اجعل أرأيتَ باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله"2.
317- وله3 عنه: "أنه يستلمه بيده ثم قبَّل يده،4 وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"5.
318- ولمسلم عن أبي الطفيل: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن6 بِمِحْجَنٍ معه، ويقبل المحجن"7.
319- وله عن جابر [قال]: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته. يستلم الحجر بمحجنه; لأن8 يراه الناس، وليشرف وليسألوه;9 فإن الناس غَشَوْهُ"10.
ـــــــ
1 في المخطوطة "استلمه وقبله".
2 البخاري- الحج- 3/475 – ح 1611.
3 أخطأ المصنف في عزو هذا الحديث للبخاري, وإنما هو في مسلم.
4 نص الحديث في مسلم "عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده, ثم قبَّل يده. إلخ...".
5 مسلم- الحج- 2/ 924- ح 246.
6 في المخطوطة "يستلم الحجر".
7 مسلم- الحج- 2/ 927- ح 257.
8 في المخطوطة "وأن"، وهو خطأ.
9 في المخطوطة "ويشرف ويسألوه".
10 مسلم- الحج- 2/ 926- ح 254.(3/110)
320- وله عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني"1.
321- ولهما عنه [قال]: "ما تركت استلام هذين الركنين، اليماني والْحَجَرَ، مذ2 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما: في شدة ولا رخاء"34.
322- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: "لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر"5.
ـــــــ
1 مسلم- الحج- 2/ 924- ح 244.
2 في المخطوطة "منذ".
3 في المخطوطة "استلمهما في الشدة والرخاء".
4 مسلم- الحج- 2/ 924- ح 245 واللفظ له, والبخاري - الحج- 3/ 471- ح 1606 نحوه.
5 ليس الحديث في البخاري, فقد تعبت في التفتيش عنه فلم أجده, وإنما الذي في البخاري عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير, كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبّر. انظر البخاري- كتاب الحج- 3/ 490- ح 1632 وكتاب الطلاق- 9/ 436- ح 5293, فليس فيه إلا التكبير, وأما قوله "باسم الله" فلا يوجد في شيء من روايات البخاري. لكن أخرج الشافعي في "الأم" عن ابن جريج قال: أُخْبِرتُ أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال: قولوا باسم الله والله أكبر إلخ. انظر الأم- 2/ 145, وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 247 البيهقي والطبراني في الأوسط روياه, من حديث ابن عمر "أنه كان إذا استلم الحجر قال: باسم الله والله أكبر. وسنده صحيح وأخرجه أحمد عن ابن عمر مرفوعا بسند صحيح انظر ترتيب المسند- 12/ 67. فالظاهر أن المصنف واهم في عزوه هذا الحديث للبخاري،والله أعلم.(3/111)
323- ولأحمد عن عمر1: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الْحَجَر; فتؤذي الضعيف. إن وجدتَ خَلْوة فاستلمه،2 وإلا فاستقبله فهلل 3 وكبر"4 .
324- وعن أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عبد الله5 المخزومي، قال: "رأيت محمد بن عباد بن جعفر6 قبل الحجر وسجد7 عليه، ثم قال: رأيت خالك8 ابن عباس يقبله9 ويسجد عليه، وقال10 ابن عباس: رأيت عمر [بن الخطاب] يقبله11 ويسجد عليه، ثم
ـــــــ
1 في المخطوطة "عن ابن عمر"، وهو خطأ; لأن الكلام بعده لا يستقيم.
2 في المخطوطة "فاستلم".
3 في المخطوطة "وهلل".
4 المسند 1/ 28.
5 في المخطوطة "بن عثمان".
6 في المخطوطة "قال محمد بن عباد: رأيت جعفر"، وهو خطأ.
7 في المخطوطة "فسجد".
8 في المخطوطة "وقال: رأيت خالي".
9 في المخطوطة "يقبل الحجر".
10 في المخطوطة "فقال".
11 في المخطوطة "يقبل الحجر".(3/112)
قال:1 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا"23.
325- وعن ابن عباس مرفوعا "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم" صححه الترمذي 4.
326- وله وحسنه عنه مرفوعا: "ليأتين هذا الحجر الأسود وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق" 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة "وقال".
2 في المخطوطة بدل "فعل هكذا" قوله "يفعله".
3 أخرجه الحاكم 1/ 455, وهذا لفظه وصححه, وأقره الذهبي. وعزاه الحافظ في التلخيص للطيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبي بكر البزار وأبي علي بن السكن والبيهقي, ثم ساق لفظ الحاكم. انظر التلخيص الحبير- 2/ 246.
4 الترمذي- الحج- 3/ 226.
5 الترمذي- الحج- 3/ 294 بمعناه- ح 961.(3/113)
327- وعن عُبَيْد بن1 عمير: "أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين [زحامًا ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله] فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي2 صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال:3 إِنْ أَفْعَلْ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ مَسْحَهُمَا كفارة للخطايا، وسمعته يقول:4 لا يضع قدما ولا يرفع أخرى5 إلا حط الله عنه6 خطيئة، وكتب له بها حسنة " حَسَّنَهُ الترمذي 7.
328- ولأحمد والنسائي عنه مرفوعا "إِنَّ مسحهما يحطان8 الخطيئة"9.
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت "ابن" هكذا "ابن"، وهو خطأ.
2 في المخطوطة "رسول الله".
3 في المخطوطة "قال".
4 أسقط المصنف هنا جزءا من الحديث وهو "من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة" ثم قال "وسمعته يقول...".
5 في المخطوطة هكذا العبارة "وسمعته يقول: لا يرفع قدما ولا يحط أخرى".
6 في المخطوطة هنا زيادة "بها" بعد قوله "عنه".
7 الترمذي- الحج- 3/ 292- ح 959.
8 في المخطوطة "يحط".
9 النسائي- 5/ 175 واللفظ له, والمسند- 2/ 11 بمعناه.(3/114)
329- وعن ابن عمرو1 مرفوعا: "إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورَهما، ولو لم يطْمِسْ نورهما لأضاء ت ا 2 ما بين المشرق والمغرب" قال الترمذي: غريب 3.
330- وروي مرفوعا عن يعلى4 بن أمية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه بُرْد" صححه الترمذي 5.
331- ولأبي داود وغيره عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الْجِعِرَّانة. فَرَمَلُوا6 بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى" 7.
332- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان] إذا8 طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة،ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "عن ابن عمر"، وهو خطأ.
2 في المخطوطة "الأصاءت"، وهو خطأ.
3 الترمذي- الحج- 3/ 226- ح 878.
4 في المخطوطة كتبت "بن" هكذا "ابن".
5 الترمذي- الحج- 3/ 214- خ 859.
6 ليس في المخطوطة كلمة "فرملوا" ومكانها بياض.
7 أبو داود- المناسك- 2/ 177- ج 1884.
8 في المخطوطة "إذ"، وهو خطأ.
9 هذا لفظ البخاري, والذي في المخطوطة كما يلي: "إذ طاف بالحج والعمرة أول ما قدم يسعى ثلاثة أشواط, ومشى أربعة, ثم يسجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة".(3/115)
أخرجاه 1.
333- ولهما عن ابن عباس [رضي الله عنهما قال]: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقْدِمُ عليكم قوم قد وَهَنَتْهُم حُمَّى يثرب، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم [أن] يرملوا ثلاثة أشواط، وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه [أن يأمرهم] أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" 2.
334- ولهما عنه [قال]: "إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت لِيُرِيَ المشركين3 قوته"4.
335- ولمسلم عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرَّمَل بالبيت ثلاثة أطواف،5 ومشى أربعة [أطواف] أسُنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنَّة، ( قال ) فقال: صدقوا وكذبوا، [قال] قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم6 قدم مكة، قال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الْهُزْلِ.7 وكانوا يحسدونه.8 قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا، [قال] قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا9 أَسُنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنَّةٌ، قال: صدقوا وكذبوا. [قال] قلت: [و] ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 البخاري- الحج- 3/ 477- ح 1616 بلفظه, ومسلم- الحج- 2/ 920- ح 231 نحوه.
2 البخاري- الحج- 3/ 469- ح 1602, ومسلم- الحج- 2/ 923- ح 240, كلاهما نحوه.
3 في المخطوطة "ليرى المشركون" وما أثبته كما في الصحيحين.
4 البخاري- كتاب المغازي- 7/ 509- ح 4257, ومسلم- الحج- 2/ 923- ح 241, واللفظ لمسلم.
5 في المخطوطة "أشواط".
6 في المخطوطة هنا قبل "قدم" لفظ "لما".
7 هكذا في المخطوطة والنسخ المطبوعة من صحيح مسلم التي رأيتها, وقال القاضي عياض وصاحب المطالع إنه وهم, والصواب "من الهزال" أي الضعف.
8 في المخطوطة "يجدونه"، وهو خطأ.
9 في المخطوطة "ركنا"، وهو خطأ من الناسخ.(3/116)
عليه وسلم1 كثر عليه الناس. يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُضْرَبُ الناسُ بين يديه، فلما كَثُرَ عليه ركب، والمشي2 والسعي أفضل"3.
336- وله عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال]: "رَمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الْحَجَر إلى الحجر ثلاثا. ومشى أربعا"4.
ـــــــ
1 في المخطوطة هنا قبل "كثر" لفظ "لما".
2 في المخطوطة "ومشى"، وهو خطأ واضح.
3 مسلم- الحج- 2/ 921- ح 237, بلفظه.
4 مسلم- الحج- 2/ 921- ح 233.(3/117)
337- وللبخاري عن عمر [قال]: "ما لنا ولِلرَّمَل؟ إنما كنا راءَيْنَا به المشركين، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي1 صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه"2.
338- ولأحمد وأبي داود عنه [قال]: "فيمَ3 الرملان4 الآن والكشف عن المناكب؟ وقد أطّأ5 الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" 6.
339- وعن عائشة [رضي الله عنها قالت]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما جُعِل الطّوافُ بالبيت وبين الصفا7 والمروة، ورمي الْجِمَار؛ لإقامة ذكر الله" صححه الترمذي، ولفظه: "إِنَّما جُعِلَ
ـــــــ
1 في المخطوطة "رسول الله".
2 البخاري- الحج- 3/ 471- ح 1605.
3 في المخطوطة "فما"، وهو خطأ.
4 في المخطوطة "الرمل".
5 في المخطوطة "أوطأ" وفي المسند "آطأ" ومعنى الكل واحد, وهو أن الله ثبت الإسلام وأرسى دعائمه. وأصله "وطأ" وقد تبدل الواو همزة.
6 المسند- 1/ 45, وأبو داود- المناسك- 2/ 178- ح 1887, كلاهما بلفظه.
7 كتبت "الصفا" في المخطوطة هكذا "الصفى" والعجيب من الناسخ أنه سيكتبها بعد سطر هكذا "الصفا"!.(3/118)
رمي الْجِمَار، والسعي بين الصفا والمروة"1.
340- ولأحمد عن ابن عباس [قال]: "رمل رسول الله2 صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عُمَرِهِ كلها3، وأبو بكر وعمر [وعثمان] والخلفاء" 45.
341- ولمسلم في حديث جابر [رضي الله عنهما أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم] رَمَلَ من الْحَجَر [الأسود] حتى انتهى إليه" 6.
342- ولهما عن أم سلمة مرفوعا: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" 7.
ـــــــ
1 الترمذي- الحج- 3/ 246- ح 902, وتتمة الحديث "لإقامة ذكر الله". والرواية الأولى التي أوردها المصنف ولم يعزها لأحد, قد أخرجها أبو داود في سننه- المناسك- 2/ 179- ح 1888.
2 في المخطوطة "النبي" بدل "رسول الله".
3 في المخطوطة "في عمره كلها وفي حجته".
4 في المخطوطة زيادة "من بعده" بعد "والخلفاء".
5 المسند- 1/ 225.
6 مسلم- الحج- 2/ 921- ح 235, وتتمة الحديث "ثلاثة أطواف".
7 البخاري- الحج- 3/ 490- ح 1633, ومسلم- الحج- 2/ 927- ح 258.(3/119)
343- "وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل"1.
344- ولأبي داود عن ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع2 أن يستلم الركن اليماني والحجر في كلّ طَوْفَة" قال نافع: وكان ابن عمر يفعله 3.
345- وعن ابن عباس مرفوعا: "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن 4 إلا بخير" رواه الترمذي وغيره 5.
346- وفي حديث عائشة: " غير أن لا تطوفي" 6.
347- وفي البخاري عن ابن جريج: "أخبرني عطاء - إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال: كيف7 يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أَبَعْدَ الحجاب أو قبل؟
ـــــــ
1 ذكر هذا الأثر عن ابن عمر ابن قدامة في المغني 3/ 389.
2 في المخطوطة "لا بد" بدل "لا يدع"، وهو خطأ.
3 أبو داود- المناسك- 2/ 176- ح 1876.
4 في المخطوطة "فلا يتكلم".
5 الترمذي- الحج- 3/ 293- ح 960 بلفظه إلا أنه قال "حول البيت" بدل "بالبيت".
6 مسلم- الحج- 2/ 873- ح 120, وتتمة الحديث "بالبيت حتى تطهري".
7 في المخطوطة "وكيف".(3/120)
قال: إي لَعَمْرِي لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن1. الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن2 كانت عائشة [رضي الله عنها] تطوف حَجْرَةً3 من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي4 نستلم يا أم المؤمنين. [قالت]: انطلقي عنك، وأَبَتْ. وكن النساء5 يخرجن متنكرات بالليل فيطفن6 مع الرجال، ولكنهن كُنَّ إذا دخلن البيت مِمَن حتى يدخلن وَأُخْرِجَ الرجال. وكنتُ آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثَبِير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها7 غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا مورَّدا"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "يخالطهن", وفي المخطوطة قبل كلمة "كانت" زيد في الهامش كلمة "الرجال"، ولكن هذه الكلمة ليست في صحيح البخاري.
2 في المخطوطة "يخالطهن", وفي المخطوطة قبل كلمة "كانت" زيد في الهامش كلمة "الرجال"، ولكن هذه الكلمة ليست في صحيح البخاري.
3 في المخطوطة "حجر" بدون تاء, وهو خطأ. ومعنى "حجرة" أي ناحية, أي معتزلة عن الرجال.
4 في المخطوطة بعد كلمة "انطلقي" إشارة لحق, وكتب حذاءها في الهامش هكذا "لأتاهم".
5 ليس في البخاري "وكن النساء".
6 في المخطوطة "يخرجن بالليل متنكرات ويطفن".
7 في المخطوطة "بها".
8 البخاري- الحج- 3/ 479- ح 1618, هذا وكتب في المخطوطة على الهامش حذاء السطر الأخير من الحديث كلمة "حجابها"وما لها فائدة،والله أعلم.(3/121)
348- ولمسلم عن ابن عباس: "كانت المرأة [تطوف1]بالبيت [وهي] عُرْيانة. فتقول: من يعيرني تِطْوافا2 تجعله على فرجها، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أُحِلُّه.
فنَزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}" 3 4.
349- ولهما عن أبي هريرة: "أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أَمَرَهُ [عليها] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا [لا] يَحُجُّ5 بعد العام مشرك، و لا يطوفُ بالبيت عُريان" 6.
350- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بِسَيْر أو بخيط أو بـ [شيء] غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: قُدْهُ بيده" رواه البخاري 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة كتب أولا "تطو"، ثم شطب عليه.
2 هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به.
3 سورة الأعراف آية 31.
4 مسلم- كتاب التفسير- 4/ 2320- ح 25.
5 في المخطوطة "ألا يحجج".
6 البخاري- الحج- 3/ 483- ح 1622, و مسلم- الحج- 2/ 982- ح 435 واللفظ للبخاري.
7 البخاري- الحج- 3/ 482- ح 1620 بلفظه.(3/122)
351- ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللذين1 قالا: نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذرا،2 فقطع قرانهما [قال سريج في حديثه] "إنما النذر ما ابتغي به وجه الله[عز وجل]"3.
352- ولأحمد والترمذي وحسنه عن زيد بن أثيع4 قال: "سألت عليا بأي شيء بُعِثْت؟5 قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عُرْيَان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر"6.
353- ولأحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: - "فيما بين ركن بني جُمَح
ـــــــ
1 في المخطوطة "الذين" وهو خطأ; لأنهما اثنان, وقواعد الإملاء تقضي أن تكون بلامين.
2 في المخطوطة "نذر"، وهو خطأ; لأنه خبر ليس.
3 المسند- 2/183.
4 في المخطوطة كتب هكذا "ابن أتبع"، وهو خطأ. ويقال في اسمه "زيد بن يُثَيْع" قال الترمذي: وهو أصح.
5 أي بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موسم الحج.
6 المسند- 1/ 79, والترمذي- الحج- 3/ 222- ح 871, واللفظ له.(3/123)
والركن الأسود {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} 1.
354- ولهما عن عائشة [رضي الله عنها] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألم تَرَيْ [أن] قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم. قال: لولا حِدْثَانُ قومك بالكفر2 لفعلت3")، فقال [عبد الله] ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذَيْن4 يليان الحجر إلا أن البيت لم يُتْمَمْ5 على قواعد إبراهيم6.
ـــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 391.
2 لولا حدثان قومك بالكفر: أي لولا قرب عهدهم بالكفر أي أسلموا حديثا، ويخشى إن هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم أن يقولوا إنه يغير في بيت الله.
3 في المخطوطة "لفعلنا" لكن اللام الأولى مقطوعة وغير واضحة، فكأنها "نفعلنا".
4 في المخطوطة كتبت هكذا (الذين)، وهو خطأ إملائي، لأنه مثنى.
5 في المخطوطة "يتم" وفي مسلم "يُتَمّمْ".
6 البخاري- الحج- 3/ 439- ح 1583, ومسلم- الحج- 2/ 969- ح 399 كلاهما بألفاظ مقاربة جدا.(3/124)
355- وللبخاري عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا عائشة لولا أن قومك حديثُ عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلتُ فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس 1 إبراهيم" ، فذلك الذي حمل ابن الزبير [رضي الله عنهما] على هدمه. قال يزيد: - هو ابن رومان -2 وشهدتُ ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الْحِجْر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأَسْنِمَة الإبل، قال جرير: - هو ابن حازم -3 فقلت له: - أين موضِعُهُ؟ فقال: أُرِيكَهُ الآن، فدخلت معه الْحِجْر، فأشار إلى مكان فقال: هاهنا، قال جرير: فَحَزَرْتُ من الحجر ستة أذرع أو نحوَها4.
356- ولهما من حديثها: "قلت: فما شأن بابها مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا"5.
357- وعنها [قالت]: "كنت أحب [أن] أدخل البيت فأصلي فيه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني [الحجر] فقال:
ـــــــ
1 في المخطوطة "ساس" وسقطت الألف على الناسخ سهوا.
2 وهو أحد رجال الإسناد في هذا الحديث.
3 هو أحد رواة هذا الحديث, وهو تلميذ يزيد بن رومان الذي مر ذكره آنفا.
4 البخاري- الحج- 3/ 439- ح 1586.
5 البخاري- الحج- 3/ 439- ح 1584, ومسلم- الحج- 2/ 973- ح 405 كلاهما نحوه.(3/125)
صَلِّي في الحجر إن أردت دخول البيت;فإنما هو قطعة من البيت"1صححه الترمذي 2.
358- ولمسلم عن عبد الله3 بن عُبيد بن عُمير، والوليد بن عطاء [يحدثان] عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله [بن عبيد] "وفد الحارث [بن عبد الله] على عبد الملك بن مروان [في خلافته] فقال [عبد الملك]: ما أظن أبا خُبَيْبٍ4[يعني ابن الزبير] سمع من عائشة ما كان بزعم أنه سمعـ[ـه] منها، قال الحارث: بلى أنا سمعته منها، قال: سمعتَها تقول ماذا؟ [قال]: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان 5 البيت، ولولا حداثة 6 عهدهم بالشرك أعدت 7 ما تركوا منه. فإن بدا 8 لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي [لـ] أريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أَذْرُع ".
ـــــــ
1 في المخطوطة "فإنما هو قطعة منه".
2 الترمذي- الحج- 3/ 225- ح 876.
3 في المخطوطة "عن عبيد الله"، وهو خطأ.
4 في المخطوطة "أبا حبيب"، وهو خطأ, لأن أبا خبيب كنية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
5 في المخطوطة كتبت أولا "بناء" ثم كتبت على الهامش "بنيان" بخط مغاير, ولم تُشْطَب الأولى.
6 في المخطوطة كتبت هكذا "حداثت".
7 في المخطوطة كتبت هكذا "أعدة"!.
8 في المخطوطة كتبت هكذا "بداى"، وهو خطأ.(3/126)
[هذا حديث عبد الله بن عبيد] وزاد [عليه] الوليد بن1 عطاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولجعلتُ لها 2 بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا. وهل تدرين 3 لِمَ كان قومك رفعوا بابها؟ [قالت] قلت: لا. قال: تعوّزا 4 أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا [هو] أراد [أن يدخلها] يَدَعُونَه 5 يرتقي. حتى إذا كاد 6 أن يدخل دفعوه 7 فسقط. قال عبد الملك [للحارث]: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. [قال]: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: ودِدْتُ أني تركته وما تحمَّل"8.
359- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم مرفوعا: "لا تمنعوا أحدا أن يطوف بهذا البيت أو يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" حسنه الترمذي 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ابن"، وهو خطأ.
2 في المخطوطة "له".
3 في المخطوطة "وتدرين هل تدرين"، وهو سهو من الناسخ.
4 في المخطوطة هنا كلمة مضروب عليها, وكتب قبالتها في الهامش "تحرزا"، وهو خطأ.
5 في المخطوطة "يدعوه"، وهو خطأ.
6 في المخطوطة "كان"، وهو خطأ.
7 في المخطوطة "دَعُّوه".
8 مسلم- الحج- 2/ 971- ح 403.
9 الترمذي- الحج- 3/ 220- ح 868 بمعناه, وقال: حديث حسن صحيح.(3/127)
360- وللبخاري عن عروة [عن عائشة رضي الله عنها]: "أن ناسا طافوا بالبيت [بعد صلاة الصبح] ثم قعدوا إلى المذَكِّر،1 حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة2 قاموا يصلون"3.
361- ولمالك عن عبد الرحمن بن4 عبد القاري5: "أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير6 الشمس [طلعتْ] فركب حتى أناخ بذي طُوَى فصلى7 ركعتين8").
362- وفي البخاري "قال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري:
ـــــــ
1 في المخطوطة "قعدوا المذكر" وسقطت "إلى"، وكتب على الهامش "إلى الذكر"، وهو خطأ. وإنما هو "المذكر" أي الواعظ. أي قعدوا يستمعون إلى من يذكرهم بالله من الوعاظ.
2 في المخطوطة "تكره الصلاة فيها".
3 البخاري- الحج- 3/ 488- ح 1628.
4 في المخطوطة كتبت هكذا "ابن"، وهو خطأ.
5 في المخطوطة "عبد القادر".
6 في المخطوطة "فلم يرا".
7 في المخطوطة "فسبح".
8 الموطأ- الحج- 1/ 368- ح 117.(3/128)
إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من1 ركعتي الطواف فقال: السُّنَّةُ أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا2 قط إلا صلى ركعتين"3.
363- "وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس"4.
364- "وطاف عمر بعد صلاة الصبح، فركب حتى صلى5[الـ] ركعتين بذي طوى"6.
365- ولأحمد وأبي داود عن عبد الله بن السائب "أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم. [فيقوم] فيصلي"7
.366- وللنسائي عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سَبْعاً: رمل ثلاثا ومشى أربعا،8 ثم قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ
ـــــــ
1 في المخطوطة "عن".
2 السُّبوع: لغة قليلة في "الأسبوع".
3 البخاري- الحج- 3/ 484- باب 69.
4 البخاري- الحج- 3/ 488- باب 73.
5 في المخطوطة, كتبت هكذا "صلا".
6 البخاري- الحج- 3/ 488- باب 73.
7 المسند- 3/ 410, وأبو داود - المناسك - 2/ 181- ج 1900, واللفظ لأبي داود.
8 العبارة هنا في المخطوطة مشوشة، فهي كما يلي "طاف وسعى ورمل ثلاثا ومشى أربعا".(3/129)
إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} 1
فصلى2 سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} 3 فابدؤوا بما بدأ الله به"4 ومعناه في حديثه الطويل عند مسلم 5.
367- وزاد عن جعفر6: "وكان أبي يقول - ولا أعلمه [ذَكَرَهُ] إلا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ في الركعتين {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 7").
368- وفي حديث أم سلمة [رضي الله عنها] في الصحيح في طوافها على البعير. (فلم تصل8 حتى خرجت) 9.
369- قال البخاري: قال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة،
ـــــــ
1 سورة البقرة آية 125.
2 في المخطوطة "فسجد".
3 سورة البقرة آية 158.
4 النسائي- مناسك الحج- 5/ 188.
5 انظره في مسلم- الحج- 2/ 886 وما بعدها- ح 147.
6 هو أحد الرواة في إسناد هذا الحديث, وفاعل زاد هو مسلم.
7 مسلم- الحج- 2/ 887 و 888 من الحديث السابق.
8 في المخطوطة "فلم نصلي"، وهو خطأ.
9 البخاري- الحج- 3/ 486 - ج 1626.(3/130)
أو يدفع عن مكانه إذا سَلَّم: يرجع إلى حيث قُطِعَ عليه، فيبني.1 ويُذْكَرُ نحوه عن2 ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر 3
370- ولأحمد وأبي داود عن المطلب بن أبي وداعة [قال] "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من أسبوعه4 أتى حاشية الطواف فصلى5 ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد"6.
ـــــــ
1 في المخطوطة كتبت العبارة أولا هكذا "إلى حيث قطع فيبني" ثم وضع فوق كلمة "فيبني إشارة إلحاق, وكتب قبالتها في الهامش "عليه"، فصارت الجملة "إلى حيث قطع فيبنى عليه". هذا وفي الأصول المطبوعة لا توجد كلمة "فيبني" وإنما العبارة "إلى حيث قطع عليه"، لكن وجد على هامش طبعة استانبول ما يلي: قوله قطع عليه, وجد في بعض النسخ هنا زيادة "فيبني"، فراجعنا الشارح فإذا هو يقول: وزاد أبو ذر والوقت "فيبني". انظر الطبعة المذكورة لصحيح البخاري- 2/ 164. لكن تصير العبارة كما أثبتها فوق. والله أعلم.
2 في المخطوطة هنا زيادة "عن أبي هريرة"، وليست في الأصول المطبوعة, ولم يشر الشراح إليها، فالظاهر أنها أقحمت سهوا. هذا وكتب هنا على الهامش "قال ابن المنذر: ما خالفه إلا الحسن".
3 البخاري- الحج- 3/ 484- باب 68.
4 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة, فقد ضرب عليها ثم كتب فوقها, وكأنها "سبوعة".
5 في المخطوطة العبارة هكذا "جاء حاشية المطاف فصلى فيه".
6 المسند 6/ 399, وأبو داود- المناسك- 2/ 211- ح- 2016, واللفظ لأحمد.(3/131)
371- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما قال] "قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكّة فطاف وسعى بين الصّفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجعمن عرفة"1.
372- ولمسلم عن جابر [رضي الله عنه قال]: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا2 والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول"3.
373- وقالت عائشة [رضي الله عنها]: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة [فإنما] طافوا طوافا واحدا" أخرجاه 4.
374- وقال مجاهد عن ابن عباس [رضي الله عنه] قال": الْمُلْتَزِم ما بين الركن والباب" رواه الطبراني.5 وذكره أحمد عنه 6.
ـــــــ
1 البخاري- الحج- 3/ 485- ح 1625.
2 في المخطوطة كتبت هكذا "الصفى".
3 مسلم- الحج- 2/ 930 و 931- ح 265 و 2/ 883- ح 140.
4 البخاري- الحج- 3/ 493- ج 1638 واللفظ له, ومسلم- الحج- 2/870- ح 111.
5 انظر مجمع الزوائد- 3/ 246, وعزاه للطبراني في الكبير, لكن عن ابن عباس مرفوعا. ولفظه "ما بين الركن والمقام ملتزم" ورواه مالك عن ابن عباس موقوفا. انظر الموطأ- الحج- 1/ 424- ح 251 بلفظه".
6 أي عن ابن عباس.(3/132)
375- وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] (أنهما سجدا على الحجر)1.
376- وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي،- وكانت داري على الطريق - فلأنظرن ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقتُ، فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. فقلت لعمر: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى2 ركعتين" رواه أحمد وأبو داود 3.
377- وللبخاري عن ابن عباس [ رضي الله عنهما]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى4 أن يدخل البيت - وفيه الآلهة -
ـــــــ
1 في مجمع الزوائد 3/ 241 "عن ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبّله وسجد عليه, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أما سجود ابن عمر على الحجر فلم أجده.
2 في المخطوطة كتبت هكذا "صلا"، وهو خطأ.
3 المسند- 3/431,وأبو داود-المناسك-2/181-ح 1898,واللفظ لأحمد.
4 في المخطوطة كتبت هكذا "أبا".(3/133)
فأمر بها فأخرجت. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل1 في أيديهما الأزلام، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط .2 فدخل البيت فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه"34.
378- ولمسلم عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة [و] فيها ست سَوَارٍ.5 فقام عند سارية6 فدعا، ولم يصلِّ"78.
379- وله عنه: "إِنَّما أُمِرْتُم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، 9 أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في
ـــــــ
1 عبارة المخطوطة "وأخرج صورة إسماعيل وإبراهيم".
2 في المخطوطة "قاتلهم الله, لقد علموا ما ستقسما بها قط".
3 في المخطوطة "ثم دخل البيت, فكبر في نواحي البيت, وخرج ولم يصلي فيه".
4 البخاري- الحج- 3/ 468- ح 1601.
5 في المخطوطة "فيها ستة سواري".
6 في المخطوطة "فقام عند كل سارية" وهو خطأ.
7 في المخطوطة "فدعا فلم يصلي".
8 مسلم- الحج- 2/ 968- ح 396.
9 ليس هكذا نص الحديث فقد تُصُرِّف فيه تصرف مخل: ونصه كما يلي:"أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعتَ ابن عباس يقول: إنما أُمِرتم بالطواف, ولم تؤمروا بدخوله قال: لم يكن ينهى عن دخوله, ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة إلخ...".(3/134)
نواحيه كلها، ولم يصل1 فيه حتى خرج. فلما خرج ركع في قُبُل2 البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة . قلت له: ما نواحيها؟ أفي 3 زواياها؟ قال [بل] في كل قبلة من البيت" 4.
380- وفي الصحيح عن ابن عمر [ رضي الله عنهما قال]: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة [بن زيد] وبلال وعثمان بن طلحة،5 فأغلقوا عليهم6، فلما فتحوا كنت أول من ولج. فلقيت بلالا فسألته: هل صلى7 فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال8 نعم [صلى] بين العمودين اليمانيين، فنسيت أن أسأله كم صلى"910.
381- "وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار قبل
ـــــــ
1 في المخطوطة "ولم يصلي"، وهو خطأ.
2 في المخطوطة "قبلة".
3 في المخطوطة "أو في"، وهو خطأ.
4 مسلم- الحج- 2/ 968- ح 395.
5 في المخطوطة "وعثمان بن أبي طلحة"، وهو خطأ.
6 في المخطوطة زيادة كلمة "الباب" بعد "عليهم".
7 في المخطوطة كتبت ووهذا "صلا".
8 في المخطوطة "فقال".
9 في المخطوطة العبارة هكذا "فنسيت أن أسأل أسامة كما صلى"!, وفيها خطآن الأول: أن المسئول بلال وليس أسامة كما هو واضح في أول الحديث. الثاني: في قوله "كما" والصحيح "كم صلى"؟.
10 مسلم- الحج- 2/ 967- ح 393 إلا من قوله "فنسيت إلخ...". فهي من حديث- 391.(3/135)
وجهه قريبا1 من ثلاثة أذرع، فيصلي نحو2 المكان الذي أخبره بلال، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء"3.
382- وفي لفظ لهما عن بلال: "جعل عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره، وثلاثة أعمدة [وراءه]"4.
383- ورواه البخاري: "واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلجالبيت"5.
384- وفي حديث لأحمد والنسائي عن أسامة: "دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه،6 وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره [عليه] وخده ويديه، [قال] ثم كبر وهلل ودعا. [ثم] فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة و[هو] على الباب فقال: هذه القبلة، 7 هذه القبلة،
ـــــــ
1 في المخطوطة "قريب".
2 في المخطوطة كتبت هكذا "نحوا".
3 البخاري- الحج- 3/ 467- ح 1599 بمعناه.
4 البخاري- كتاب الصلاة- 1/ 578- ح 505, ومسلم - الحج- 2/ 966- ح 388, واللفظ للبخاري- ولفظ مسلم "وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه إلخ..".
5 البخاري- المغازي- 8/ 105- ح 4400.
6 في المخطوطة "فجلس وحمد الله فأثنى عليه".
7 في المخطوطة هنا زيادة قوله "وفي آخره لأحمد" قبل قوله "مرتين أو ثلاثا".(3/136)
مرتين أو ثلاثا"12.
385- وعن عائشة [ رضي الله عنها]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور فرجع وهو كئيب، فقال: إني دخلت 3 الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون شققت على أمتي" صححه الترمذي 4.
386- ولأحمد وأبي داود عن عثمان5: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني نسيت أن آمرك أن تُخَمِّر القرنين ;6 فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء 7 يشغل المصلي" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أو ثلاث"، وهو خطأ.
2 المسند- 5/ 209, واللفظ له, والنسائي- مناسك الحج- 5/ 172 قريبا منه.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "دخلة"، وهو خطأ.
4 الترمذي- الحج- 3/ 223- ح 873 بمعناه، لكن أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. انظر سنن أبي داود- المناسك- 2/ 215- ح 2029.
5 هو عثمان بن طلحة حاجب الكعبة.
6 أي تغطي قرني الكبش اللذين كانا في الكعبة.
7 في المخطوطة "شيئا"، وهو خطأ.
8 المسند- 5/ 380 بمعناه وله قصة, وأبو داود- المناسك- 2/ 215- ح 2030 بلفظه.(3/137)
387- ولهما عن ابن عمر: "أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"1.
388- وللبخاري عن ابن عباس [ رضي الله عنهما]: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت2[رسول الله صلى الله عليه وسلم] بشراب من عندها، فقال: اسقني، قال:3 يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: اسقني . فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال : اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تُغْلبوا لنَزلتُ حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه"4.
389- ولمسلم في حديث أبي ذر: "فإنها مباركة، إنها طُعْم" 5.
390- زاد الطيالسي: "وشفاء سقم" 6.
ـــــــ
1 البخاري- الحج- 3/ 578- ح 1745, ومسلم- الحج- 2/ 953- ح 347.
2 في المخطوطة "فاته" بدل "فات رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3 في المخطوطة "فقال".
4 البخاري- الحج- 3/ 491- ح 1635, وتتمته: "وأشار إلى عاتقه".
5 لم أجد الحديث في مسلم وإنما وجدته في المسند 5/ 175، وأخرجه الحاكم أيضا بلفظ: "إنها مباركة وإنها طعام طُمْمٍ".
6 مسند الطيالسي- مسند أبي ذر- ص 61.(3/138)
391- ولأحمد عن جابر مرفوعا : "ماء زمزم لما شُرب له" 1.
392- وللدارقطني مثله عن ابن عباس، وزاد: "إن شَرِبْتَهُ تستشفي [به] شفاك 2 [الله] وإن شربته لشبعك 3 اشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك 4 قطعه الله. وهي هَزْمَةُ 5 جبريل، وسقيا الله إسماعيل" 67.
393- ولأحمد عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رَمَلَ ثلاثة أطواف، من الْحَجَر إلى الْحَجَر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: ابدؤوا بما بدأ الله عز وجل به" 89.
394- وللدارقطني عن عكرمة: "كان ابن عباس إذا شرب
ـــــــ
1 المسند- 3/ 357, وأخرجه ابن ماجه- المناسك- 2/ 1018 - ح 3072.
2 في المخطوطة "أشفاك".
3 في المخطوطة "يشبعك".
4 في المخطوطة "لتقطع ضماك" بالضاد, وهو خطأ.
5 أي ضربها جبريل برجله فنبع الماء، وهزمت البئر إذا حفرتها.
6 أي أظهره الله أول الأول ليسقي منه إسماعيل.
7 الدارقطني- الحج- 2/ 289- ج 238.
8 في المخطوطة "ابدءوا بما بدأ الله به عز وجل".
9 المسند- 3/ 394.(3/139)
من1 زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء"2.
395- ولمسلم عنه: "أن أعرابيا قال له: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أَمِنْ حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه [بإناء] من نبيذ، فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير3 ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم" 4.
396- ولهما عن عروة: "سألت عائشة [ رضي الله عنها] فقلت لها: أرأيت قول الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ
ـــــــ
1 في المخطوطة "إذا شرب من ماء زمزم".
2 الدارقطني- الحج- 2/ 288- ح 237.
3 في المخطوطة "فلا نريد أن نغيّر".
4 مسلم- الحج- 2/ 953- ح 347 بلفظه، إلاّ أنّه قال: "ما أمر به رسول الله" بدل "النبي".(3/140)
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } 1، فوالله ما على أحد جُناح أن لا يَطَّوَّفَ بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت2 يا ابن أختي. إن هذه لو كانت كما أَوَّلْتَها عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يطَّوَّفَ بهما، ولكنها أْنزِلت3 في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لِمَنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند الْمُشَلَّل،4 فكان مَنْ أَهَلَّ يتحرَّج أن يطوف بالصفا والمروة. [فلما أسلموا] سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا: يا رسول الله [إنا] كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا5 والمروة، فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية. قالت عائشة [ رضي الله عنها]: وقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. [قال]6: ثم أخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن7 فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت سمعته.8 ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون [أن الناس] إلا مَنْ ذَكَرَتْ عائشة ممن كان يهل بمناة9 كانوا يطوفون [كلهم] بالصفا والمروة، فلما ذكر الله [تعالى] الطواف بالبيت ولم يذكر10 الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا [والمروة] وإن الله عز وجل أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر
ـــــــ
1 في المخطوطة "فلا نريد أن نغيّر".
2 في المخطوطة "فقالت بئسما".
3 في المخطوطة "نزلت".
4 اسم مكان, وهي الثنية المشرفة على "قديد".
5 في المخطوطة "أن نطوف بالصفا".
6 القائل هو الزهري, أحد رواة الإسناد.
7 هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
8 في المخطوطة "ما كنتُ سمعت هذا العلم".
9 في المخطوطة "ممن كانوا يهلون لمناة".
10 جملة "لم يذكر"، كتبت مرتين, وهو سهو من الناسخ.(3/141)
الصفا، فهل علينا من حرج أن نطَّوَّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.1 قال أبو بكر: فَأَسْمَعُ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما،2 في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة،3 والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت"4.
397- وفي رواية لمسلم: "أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين5 على شط البحر. يقال لهما إساف ونائلة"6.
398- ولهما عن "أنس [ رضي الله عنه قال]: (كانت7 الأنصار يكرهون أن يطوفوا8 بين الصفا والمروة حتى نزلت {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
ـــــــ
1 في المخطوطة زيادة "فمن حج البيت" قبل قوله "الآية".
2 في المخطوطة "كلاهما"، وهو خطأ.
3 في المخطوطة "يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة في الجاهلية".
4 البخاري- الحج- 3/ 497- ح 1643, واللفظ له, ومسلم- الحج- 2/ 929- ح 261, قريبا منه.
5 في المخطوطة "بصنمين".
6 مسلم- الحج- 2/ 928- ح 259.
7 في المخطوطة "كان".
8 في المخطوطة "أن يطوفون"، وهو خطأ من الناسخ.(3/142)
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}" 1.
399- ولفظ البخاري: "كنا نرى [ أنهما] من أمر الجاهلية، فلما كان2 الإسلام أمسكنا عنهما"3.
400- وفي لفظ: "لأنهما من شعائر الجاهلية"4.
401- وله عن عمرو بن دينار [قال]: "سألنا5 ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"6.
402- وسألنا جابرا،7 فقال: (لا يقربنها8 حتى يطوف بين الصفا والمروة) 9.
ـــــــ
1 مسلم- الحج- 2/ 930, ح 264, والبخاري- الحج- 3/ 502- ح 1648, واللفظ لمسلم.
2 في المخطوطة "فلما جاء".
3 البخاري- كتاب التفسير- 8/ 176- ح 4496.
4 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1648 بمعناه, ولفظه: "لأنها كانت من شعائر الجاهلية".
5 في المخطوطة "سألت".
6 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1645 نحوه.
7 في المخطوطة "جابر"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة "لا يقربها".
9 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1646.(3/143)
403- وله عن ابن عمر [ رضي الله عنهما قال]: "كان1 يسعى بَطْنَ المسيل إذا طاف [بين الصفا والمروة]"2.
404- "وقيل له: أراك تمشي والناس يسعون! فقال: إني أمشي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير" صححه الترمذي 3.
405- ولأحمد عن صفية بنت شيبة: "أن امرأة4 أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الصفا والمروة: "كتب عليكم السعي فاسعوا" 5.
ـــــــ
1 أي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2 البخاري - الحج- 3/ 502- ح 1644, وهو قطعة من حديث.
3 الترمذي- الحج- 3/ 217- ح 864, وهو قطعة من حديث رواه المصنف بالمعنى. ولم يفصل الناسخ بين هذا الحديث والذي قبله, فلا يُدْرَى إلى أين رواية البخاري؟ ومن أين تبدأ رواية الترمذي؟.
4 هذه المرأة أبهم اسمها المصنف, مع أن الإمام أحمد صرح باسمها في المسند في هذا الحديث واسمها حبيبة بنت أبي تجزئة, والتحقيق أنها بنت أبي تِجرَاة, وأن "تجزئة" تصحيف من الناسخ, وحبيبة هذه عَبْدَرِيّة شيَْبِيّة.
5 هذا قطعة من حديث رواه المصنف بالمعنى. انظر المسند- 6/421، و422.(3/144)
406- وله عن علي [ رضي الله عنه]: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعي بين الصفا والمروة كاشفا عن ثوبه، قد بلغ إلى ركبتيه"1.
407- وللنسائي وغيره عن صفية بنت شيبة [عن] أم ولد شيبه: "رأَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يُقْطَعُ الأبطحُ إلا شدّاً"2.
408- وفي الموطأ عن نافع: "أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول:3 اللهم إنك قلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} 4 وإنك لا تخلف الميعاد. وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنْزعه منى حتى تتوفاني5 وأنا مسلم"6.
409- وللطبراني بإسناد جيد عنه: "أن ابن عمر كان يدعو 7
ـــــــ
1 ترتيب المسند- 12/ 81- ح 280.
2 النسائي- المناسك- 5/ 194 بمعناه, وأخرجه أحمد- - المسند- 6/ 404 واللفظ له, ومعنى الحديث: أنه لا يقطع بطنا الوادي إلا سعيا.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا ويقول".
4 سورة غافر آية 60.
5 في المخطوطة "توفاني".
6 الموطأ- الحج- 1/ 372- ح 128 بلفظه.
7 في المخطوطة "كانوا يدعوا".(3/145)
على الصفا: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين، اللهم إنك قلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} 1، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذْ2 هديتني للإسلام فلا تنْزعه ولا تنْزعني منه حتى تقبضني عليه. قال: وكان يدعو بهذا مع دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات وبِجَمْعٍ وبين الجمرتين" وفي الموطأ3.
410- قال أحمد في دعاء ابن عمر: يدعو به.4 ورواه عن اسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر "أنّه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، فيقوم عليه، فيكبر سبع مرات ثلاثاً ثلاثاً، [يكبر] ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيّاه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم، واجعلني من ورثة جنة النعيم
ـــــــ
1 سورة غافر آية 60.
2 في المخطوطة "إذا" وهو خطأ, لأن الله هداه من قبل.
3 هكذا رسمت في المخطوطة, وما عرفت المقصود منها, فلعل فيها تصحيفا أو ما استطعت قراءتها.
4 أي الحاج.(3/146)
، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم [إنك] قلت إلخ، وبعده: اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. قال: ويدعو دعاء كثيرا1 حتى إنه ليُمِلّنا ونحن شباب"23.
411- قال أحمد: "كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم وتجاوز4 عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم"5 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي، ولا في الاضطباع6.
412- وروى الأثرم عن عائشة وأم سلمة "إذا طافت7 المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطف بالصفا والمروة"8 ـ وله "أن سودة ابنة عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير 9
ـــــــ
1 في المخطوطة "كثير".
2 في المخطوطة "ونحن شبابا".
3 المغني- 3/ 404.
4 في المخطوطة كتبت "اعف" على الهامش، وفي المغني "واعف" بدل "وتجاوز".
5 المغني 3/ 405.
6 المغني 3/ 412.
7 في المخطوطة كتبت هكذا "صافة".
8 المغني 3/ 413.
9 في المخطوطة "امرأة عبد الله بن الزبير"(3/147)
سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها1 في ثلاثة أيام،2 وكانت ضخمة"34.
413- قال البخاري: وقال ابن عمر: "السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني5 أبي حسين"6.
414- ولهما عنه مرفوعا: "من 7 لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليحلل وليقصِّر" 89.
415- ولهما عن معاوية: "قصّرتُ من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة"10.
ـــــــ
1 في المخطوطة "طوفها"، وهو سهو من الناسخ.
2 في الموطأ ما يدل على أنه كان من العشاء إلى الفجر.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "صخنة"، وهو خطأ.
4 المغني 3/ 414.
5 في المخطوطة "زقاق بين" وهو تحريف من الناسخ.
6 البخاري - الحج- 3/ 501- باب 80.
7 في المخطوطة "ما"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة كتبت وليحلل وليقصر هكذا "وليحلل واليقصر".
9 البخاري- الحج- 3/ 539- ح 1691, ومسلم- الحج- 2/ 907- ح 191 كلاهما نحوه.
10 مسلم- الحج- 2/ 913- ح 209 نحوه, والبخاري- 3/ 561- ح 1730 قريبا منه.(3/148)
416- ولأحمد في أيام العَشْر وهو محرم.1 - قال أحمد: يعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ليكون الحلق للحج 2.
417- وروى مسلم وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: "دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ3 فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنَزع زِرِّي الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثَدْيَيَّ4 وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئتَ. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجَةٍ5 ملتحفا6 بها، كلما وضعها على منكبه7 رجع طرفاها إليه.8 [من صغرها].
ـــــــ
1 المسند- 4/ 92, وتتمة الحديث "والناس ينكرون ذلك".
2 المغني- 3/ 411, ومسائل الإمام أحمد ص 130.
3 هنا زيادة "فقال" بعد "إليّ".
4 في المخطوطة "بين ثدي".
5 في المخطوطة "في ساعة", "النساجة" ثوب كالطيلسان وشبهه، أو ثوب ملفق على هيئة الطيلسان, قال في النهاية: هي ضرب من الملاحف منسوجة.
6 في المخطوطة "ملتفا".
7 في المخطوطة "على منكبيه".
8 في المخطوطة "طرفها إليها".(3/149)
ورداؤه إلى جنبه على المشجب. فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.فقال بيده، فعقد تسعا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فقدم المدينة بشر كثير. كلهم يلتمس1 أن يَأْتَمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. حتى أتينا ذا2 الحليفة، فولدت أسماء بنت عُمَيْس محمدَ بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب ( القَصْواء )، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مَدِّ بصري بين يديه من راكب وماشٍ،3 وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينْزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل [به] من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وَأَهَلَّ الناس بهذا الذي يُهِلُّونَ به. فلم يَرُدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.4 ولزم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر [ضي الله عنه]: لسنا ننوي إلا الحج،
ـــــــ
1 في المخطوطة "يلتمسون".
2 في المخطوطة "ذي".
3 في المخطوطة كتبت هكذا "وماشي".
4 في المخطوطة "منه شيئا".(3/150)
لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم تقدم1 إلى مقام إبراهيم [عليه السلام] فقرأ: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} 2 فجعل المقام بينه وبين البيت،3 فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا4 عن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين، {قل هو الله أحد} و {قل يا أيها الكافرون}. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. [فلما دنا من الصفا] قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} 5 أَبْدَأُ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة. فوحد الله عز وجل وكبر [ه] وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك.6 قال مثل هذا ثلاث7 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبتَ قدماه في بطن الوادي [سعى] حتى إذا صعدتا مشى. [حتى أتى المروة] ففعل على
ـــــــ
1 لفظ أبي داود "تقدم"، ولفظ مسلم "نَفَدَ".
2 سورة البقرة-آية 125.
3 في المخطوطة بعد كلمة "البيت" زيادة "فصلى ركعتين"، وليست في مسلم ولا أبي داود.
4 في المخطوطة "ولا أعلمه إلا ذكره"، وهو سهو من الناسخ.
5 سورة البقرة - آية 158.
6 في المخطوطة هنا زيادة "ثم" قبل "قال".
7 في المخطوطة رسمت هكذا "ثلاثا"، وهو سهو من الناسخ.(3/151)
المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافـ[ـه] على المروة فقال: لو أني 1 استقبلت من أمري ما استدبرت لم أَسُقِ الهدي، ولجعلتها 2 عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها 3 عمرة. فقام سراقة بن [مالك] بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ 4 فَشَبَّكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، مرتين. لا بل لأبد .5 وقدم علي من اليمن بِبُدْنِ النبي6 صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة [ رضي الله عنها] ممن حل ولبست ثيابا صبيغا، واكتحلت. فأنكر ذلك عليها. فقالت: [إن] أبي أمرني بهذا. قال فكان7 علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً على فاطمة للذي صنعَتْ، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرتْ8 عنه، فأخبرته أني أَنْكَرْتُ9 ذلك عليها، فقال: صَدَقْتَ صَدَقْتَ.
ـــــــ
1 في المخطوطة "قال إني لو..."، وهو لفظ أبي داود.
2 هذا لفظ أبي داود, ولفظ مسلم "وجعلتها".
3 في المخطوطة كتبت هكذا "واليجعلها".
4 في المخطوطة "قال فشبك"، وليست في مسلم ولا أبي داود.
5 في المخطوطة "لا بد للأبد".
6 في المخطوطة "رسول الله".
7 في المخطوطة "وكان".
8 في المخطوطة كتبت هكذا "ذكرة".
9 في المخطوطة "فأخبره أني أنكرة".(3/152)
ماذا قلت حين فرضتَ الحج؟ [قال] قلت: اللهم إني أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسولك. قال: فإن1 معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فَحَلَّ الناس كلهم [وقصروا] إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.2 فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة من شَعَر تُضْرَب له بِنَمِرَة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تَشك قريش [إلا] أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر ِبالْقَصْوَاء3 فَرُحِلَت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام [عليكم] كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمِيَّ موضوع،4 [ودماء الجاهلية موضوعة]، وإن أول دم أضع5 من دمائنا دمُ ابن ربيعة6
ـــــــ
1 في المخطوطة "فإني".
2 في المخطوطة "الهدي أهدى".
3 في المخطوطة كتبت هكذا "بالقصوى".
4 في المخطوطة "تحت موضع قدمي".
5 في المخطوطة "أضعه".
6 في المخطوطة "دماء ربيعة".(3/153)
ابن الحارث. كان1 مُسْتَرْضَعاً في بني سعد فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وربا الجاهلية موضوع. وأول2 ربا أضعه [ربانا] ربا عباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء; فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطِئْنَ فُرُشَكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرِّح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن 3 تضلوا بعده 4 إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تُسْأَلُون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وَيَنْكُتُها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم أذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. ولم يُصَلِّ بينهما شيئا.5 ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء6 إلى الصخرات، وجعل حبل7 المشاة بين يديه. واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه. ودفع
ـــــــ
1 في المخطوطة "وكان".
2 في المخطوطة "وإن أول".
3 في المخطوطة "مالا"، وليست في مسلم ولا أبي داود.
4 في المخطوطة هنا زيادة "ما" قيل "إن".
5 في المخطوطة "ولم يصلي بينهما شيء".
6 في المخطوطة "جَبَل".
7 في المخطوطة "جَبَل".(3/154)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لِلْقَصْوَاء1 الزمام، حتى إن رأسها لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ.2 ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة [السكينة] كلما أتى حبلا من الحبال3 أرخى لها قليلا حتى تَصْعَدَ. حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئا.4 ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح، بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء5 حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه6 وكبره وهلَّله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله7 صلى الله عليه وسلم يده
ـــــــ
1 في المخطوطة "للقصوى".
2 في المخطوطة "رجله" بالجيم. ومورك الرحل: الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قُدَّام واسطة الرحل إذا ملَّ الركوب.
3 في المخطوطة "جَبَلا من الجبال". والحبل: التل من الرَّمْل. وفي النهاية: قيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل.
4 في المخطوطة "شيء".
5 في المخطوطة (للقصوى).
6 في المخطوطة "فدعا الله".
7 في المخطوطة "النبي".(3/155)
على وجه الفضل. فحول [الفضلُ] وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول1 رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من2 الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه3 من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن مُحَسِّر. فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة [التي عند الشجرة] فرماها بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة4 منها، مثل حصى الخذف،5 رمى6 من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليّاً فنحر ما غبر، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَةٍ فجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبختْ، فأكلا من لحمها وشربا7 من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا 8 أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنَزعت معكم، فناولوه
ـــــــ
1 في المخطوطة "فيحول".
2 في المخطوطة "إلى".
3 في المخطوطة "فصرف".
4 في المخطوطة كتبت هكذا "حصات".
5 أي حصى صغار بحيث يمكن أن يُرقى بإصبعين".
6 في المخطوطة "ورمى".
7 في المخطوطة "فأكل من لحمها وشرب من مرقها".
8 في المخطوطة "لولا".(3/156)
دلوا1 فشرب [منه]" 2.
418- وفي لفظ لمسلم: "وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عُرْي. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر3 الحرام، لم تَشُكَّ قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون4 منْزله [ثم] فأجاز ولم يَعْرِضْ له، حتى أتى عرفات5 فنَزل"6.
419- ولهما عن محمد بن أبي بكر الثقفي: "أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يُهِلّ منا المهِلُّ فلا يُنْكَر عليه، ويكبِّر منا المكبر فلا ينكَر عليه"7.
420- وقال ابن عمر: "وأما الإهلال فإني لم أر8 رسول
ـــــــ
1 في المخطوطة "الدلوا".
2 مسلم- الحج- 2/ 886- ح 147, واللفظ له, وأبو داود - المناسك- 2/ 182- ح 1905 نحوه.
3 في المخطوطة "إلى المشعر".
4 في المخطوطة "نزله".
5 في المخطوطة "عرفة".
6 مسلم- الحج- 2/ 892- ح 148.
7 البخاري- الحج- 3/ 510- ح 1659, ومسلم- الحج- 2/ 933- ح 274, واللفظ للبخاري.
8 في المخطوطة كتبت هكذا "لم أرى".(3/157)
الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته"1.
421- ولمسلم عن ابن مسعود: "سمعت الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البقرة، هاهنا [أي بِجَمْعٍ] يقول: لبيك [اللهم لبيك] ثم [لبى و] لبينا معه"2.
422- وعن سالم بن عبد الله بن عمر: "أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال:3 هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد [أن تصيب اليوم] السنة فاقْصُرِ الخطبة وعجل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر: صدق" رواه البخاري والنسائي،4 والله أعلم.
ـــــــ
1 البخاري- كتاب الوضوء- 1/ 267- ح 166, ومسلم- الحج- 2/ 844- ح 25 كلاهما بلفظه, وهو قطعة من حديث عندهما.
2 مسلم- الحج- 2/ 933- ح 271.
3 في المخطوطة "قال".
4 هذا الحديث كتب على هامش الصفحة اليسرى، ووضعت إشارة لإلحاقه فوق كلمة "أي بجَمْع" في الحديث السابق, وهو بخط مغاير لكنه قريب من خط الأصل, وسيأتي الحديث بعد خمسة أحاديث من رواية البخاري أيضا. والحديث هذا أخرجه البخاري- الحج- 3/ 511- ج 1660, والنسائي- مناسك الحج- 5/ 204, واللفظ للنسائي.(3/158)
423- وله1 عن جابر: "حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج"2.
424- وله عنه [قال]:"أمرنا3 النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا4 توجهنا إلى منى. [قال] فأهللنا من الأبطح"5.
425- وله عن عبد العزيز هو ابن رُفَيعٍ: "أنه سأل أنسا6 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النّفْر؟ قال: بالأبطح، قال: ثم قال: [افعل] كما يفعل أمراؤك"7.
426- وعن عائشة: "قلنا: يا رسول الله ألا نبني8 لك بمنى بيتا [يُظِلُّك من الشمس؟] فقال: لا. منى مناخ مَنْ سَبَقَ" 9.
ـــــــ
1 أي لمسلم, وهذا يدل على أن الحديث الذي كتب على هامش النسخة قبل هذا مقحم وليس للمصنِّف.
2 مسلم- الحج- 2/ 884- ح 142, وهو قطعة من حديث.
3 في المخطوطة "وله عن امرات".
4 في المخطوطة "لما".
5 مسلم- الحج- 2/ 882- ح 139.
6 في المخطوطة "أنس" وهو خطأ.
7 مسلم- الحج- 2/ 950- ح 336 نحوه.
8 في المخطوطة "ألا تبتني".
9 المسند- 6/ 187 و 207, وأبو داود- المناسك- 2/ 212- ح 2019, والترمذي- الحج- 3/ 228- ح 881 كلهم نحوه.(3/159)
427- وقال سالم بن عمر: "[فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما] وأنا معه1 ـ حين زالت الشمس - إلى الحجاج، فقال: الرواح إن كنت تريد السُّنّة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد السنة فَاقْصُرِ الخطبة وعجل الوقوف. فقال عبد الله: صدق" رواه البخاري 2.
428- ولأحمد عن ابن عمر: "غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح [في] صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنَزل بنمرة، وهي منْزل الإمام الذي [كان] ينْزل به [بـ] عرفة. حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهَجِّراً: فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس. ثم راح فوقف على الموقف من عرفة"3.
429- وفي حديث عائشة: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت
ـــــــ
1 في المخطوطة هنا بعد وأنا معه "يوم عرفة"، ولم أثبتها ليستقيم الكلام لأن المصنف تصرف فيه.
2 البخاري- الحج- 3/ 511 و 513 و 514- ح 1660 و 1663, كلها بنحوه.
3 المسند- 2/ 219 بلفظه.(3/160)
وبالصفا والمروة،1 ثم حَلُّوا. ثم طافوا طوافا آخر2 بعد أن رجعوا من منى لحجهم"3.
430- وروي عن ابن عباس [قال]: "لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا"4.
431- "وتخلّفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل".
432- وصلى ابن الزبير بمكة.
433- وروي: "أنه وافق يوم التروية يوم جمعة في أيام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فخرج إلى منى" - وقال عطاء: كل من أدركت يصنعونه، أدركتهم يُجَمِّعُ5 بمكة إمامُهم ويخطب، ومرة6 لا يُجَمِّعُ ولا يخطب 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: العبارة هكذا "فطاف الذين أهلوا بعمرة وبين الصفا والمروة" والصحيح ما أثبته.
2 في المخطوطة "واحدا".
3 مسلم- الحج- 2/ 870- ح 111, وهو قطعة من حديث طويل.
4 المغني 3/ 423.
5 بتشديد الميم أي يصلي الجمعة.
6 في المخطوطة "وامرأة"، وهو سبق قلم.
7 هذه الآثار الأربعة ذكرها ابن قدامة في المغني 3/ 424.(3/161)
434- "وكان ابن عمر إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما" علقه البخاري.12 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من وقف3 غير طاهر لا شيء عليه.4 - وقال أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام 5.
435- وقال جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قيل له: قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" رواه الأثرم 6.
ـــــــ
1 أي رواه معلقا غير متصل السند, والمعلق عند المحدثين هو: ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر, وقد أكثر البخاري من المعلقات في تراجم أبواب صحيحة ومقدماتها, ولا تُعتبر هذه المعلقات في صحيح البخاري التي على شرطه كما هو معروف عند أهل الحديث.
2 البخاري- الحج- باب الجمع بين الصلاتين بعرفة- 3/ 513- باب 89, بمعناه.
3 أي بعرفة.
4 المغني 3/ 435.
5 المغني 3/ 436, ولفظه في المخطوطة: "لا يعجبه ألا يدفع إلا مع الإمام" وكُتبت "ما" فوق "يعجبه".
6 المغني 3/ 433, والحديث رواه المصنف بالمعنى لكنه تغير معناه, ولفظه: "... قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم" قلت: وأبو الزبير هو الراوي عن جابر.(3/162)
وكان "عطاء يقول: لا يقضي شيئا1 من المناسك إلا على وضوء"2.
436- وعن جابر [ رضي الله عنه]: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ونحرت هاهنا، ومنى كلها منحر; فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف " رواه مسلم 3.
437- ولأحمد وغيره : "وكل فجاج مكة طريق ومَنْحَر" 4.
438- وللترمذي وحسنه عن يزيد بن شيبان قال: "أتانا ابن مِرْبَع5 الأنصاري ونحن بعرفه6 في مكان يُبَاعِدُه عمرو7 عن
ـــــــ
1 في المخطوطة "شيء".
2 المغني 3/ 436.
3 مسلم- الحج- 2/ 893- ح 149, إلا أنه قدم قوله "نحرتُ إلخ..." على قوله "وقفتُ إلخ..".
4 المسند- 3/ 326.
5 في المخطوطة "مرسع".
6 في المخطوطة "في عرفة".
7 في المخطوطة "تَبَاعَدَهُ عمر", ومعنى يُباعده عمرو عن الإمام, أي في مكان يصفه عمرو بالبعد عن موقف الإمام بعرفة, والظاهر أن عَمْرا هذا هو عمرو بن دينار أحد رجال السند, والله أعلم.(3/163)
الإمام فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم" 1.
439- ولابن ماجة عن جابر مرفوعا "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنَة. و كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر، وكل منى منحر، إلا ما وراء 2 العقبة" 3 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن عرنة لا تجزئ 4.
440- ولأحمد عن جُبير بن مُطْعِم مرفوعا مثله5 في عرنة ومحسر، وقال: (كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح) 6.
441- وللخمسة7 عن عبد الرحمن بن يعمر: "أن ناسا من أهل
ـــــــ
1 الترمذي- الحج- 3/ 230- ح 883, وقال: "حسن صحيح", وأبو داود- المناسك- 2/ 189- ح 1919, واللفظ لأبي داود.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "ما وري".
3 ابن ماجه- المناسك- 2/ 1002- ح 3012.
4 الذي في المغني 3/ 428 أن ابن عبد البر هو الذي نقل الإجماع.
5 أي مثل حديث ابن ماجه فيما ورد في عرنة ومحسر في الارتفاع عنهما.
6 المسند- 4/ 82.
7 لم يذكر المصنف اصطلاحه في المراد بـ "الخمسة"، والظاهر أنهم أصحاب السنن الأربعة وأحمد, مثل اصطلاح عبد السلام بن تيمية في كتابه "منتقى الأخبار" لأنه يستفيد منه كثيرا.(3/164)
نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه،1 فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة. من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك [الحج]. أيام منى ثلاثة.2 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن نحر فلا إثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن"3.
442- وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت جَبَلَيْ4 طيء. أَكْلَلْتُ5 راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جَبْل6 إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى نَدْفَعَ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك 7 ليلا
ـــــــ
1 في المخطوطة "فسألوا".
2 في المخطوطة زيادة كلمة "أيام" بعد قوله ثلاثة.
3 المسند- 4/ 335, وأبو داود- المناسك- 2/ 196- ح 1949, والنسائي- المناسك- 5/ 206, وابن ماجه- المناسك- 2/ 1003- ح 3015, والترمذي- الحج- 3/ 237- ح 889, واللفظ للترمذي إلا قوله: "وأردف" فإنها مقاربة للفظه.
4 في المخطوطة "جَبَلِ" وهو لفظ أبي داود.
5 أي أعييت ناقتي.
6 في المخطوطة "جَبَل" والجَبْل المرتفع من الرَّمْل.
7 في المخطوطة "وقد وقف قبل ذلك بعرفة".(3/165)
أو نهارا فقد [أ] تم حجّه، وقضى تفثه 1") صححه الترمذي.
443- ولأحمد وغيره عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" 2.
444- ولفظ أحمد: "كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة"3.
445- وله وللنسائي عن أسامة قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع ( يديه ) يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، قال: فتناول الخطام بإحدى4 يديه وهو رافع يده الأخرى"5.
446- وللطبراني6 بإسناد جيد عن ابن عمر: "أنه كان يرفع
ـــــــ
1 الترمذي- الحج- 3/ 238- ح 891 بلفظه. وقال: حديث حسن صحيح.
2 الترمذي- كتاب الدعوات- 5/ 572- ح 3585 واللفظ له, والمسند- 2/ 210 لكن بلفظ الحديث الذي بعده.
3 المسند- 2/ 210.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "بإحدا".
5 النسائي - 25/ 205- كتاب المناسك.
6 لم أعثر عليه بتمامه، ولا في مجمع الزوائد.(3/166)
صوته عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى، وزيِّنَّا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى ، ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيتَ على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فأحببه إلينا، وما كرهت من شر فكرِّهه إلينا، وجنبناه، ولا تنْزع منا الإسلام بعد إذ أعطيتناه"1.
447- وله عن ابن عباس: "كان مما دعا2 به النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: 3 اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي 4، [ وتعلم سري وعلانيتي] 5، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجِلُ الْمُشْفِق الْمُقِرُّ المعترف بذنبه ،6. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، مَنْ خضعت لك رقبتُه، 7 وذل جسده، وَرَغِمَ أَنْفُهُ.
ـــــــ
1 أخرج ابن قدامة في المغني 3/ 429 بعضا منه عن ابن عمر.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "دعى".
3 في المخطوطة "في حجة الوداع" بدل عشية عرفة.
4 في المخطوطة "اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني"، وكتبت "ترى" هكذا "ترا".
5 في المخطوطة "ولا".
6 في المخطوطة "بذنوبه".
7 في المخطوطة هنا زيادة "وفاضت لك عيناه"، ورسمت وفاضت هكذا "وفاضة".(3/167)
اللهم لا تجعلني بدعائك 1 شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، و [يا] خير المعطين" 2.
448- وفي الصحيح: "أنه شك ناس صيام رسول3 الله صلى الله عليه وسلم [يوم عرفة] فأرسلتْ إليه أمّ الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه4").
449- وروى أبو داود وعبد الله بن أحمد وغيرهما عن العباس بن مرداس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفةلأمته5
ـــــــ
1 في المخطوطة هنا زيادة "ربي".
2 الطبراني في الصغير: 1/ 247 من طريق شيخه عبد الملك بن يحيى بن بكير. وقال العراقي في تخريج الأحياء 1/ 253 و 254: "إسناده ضعيف"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: "رواه الطبراني في الكبير والصغير. والظاهر أنه ساق رواية الكبر، وهي أقرب إلى لفظ المصنف. انظر مجمع الزوائد 3/ 252.
3 في المخطوطة أول الحديث هكذا "أنه شكّوا في صوم النبي...".
4 البخاري- الأشربة 10/ 69- ح 5604, ومسلم- الصيام- 2/ 791- ح 110 واللفظ لمسلم.
5 هذا لفظ أحمد, وفي ابن ماجه "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة"، وفي المخطوطة هنا سقط وكلام غير واضح، وكتب كلام آخر وهو الدفع من عرفة قبل الإمام لمسلم عن الفضل!.(3/168)
بالمغفرة 1 فأجيب : إني قد غفرت لهم ما خلا 2 الظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أيْ رَبِّ إن شئت [أعطيتَ] المظلوم من الجنة، وغفرت للظالم، فلم يجب عشِيَّتَه، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل، [قال] فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو [قال] تبسم. فقال [له] أبو بكر3 وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة4 ما كنت تضحك فيها. فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سِنَّكَ. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه 5 على رأسه، ويدعو بالويل [والثبور]، فأضحكني ما رأيت من جزعه" 6.
450- ولمسلم عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من 7 أن يعتق الله فيه عبدا 8 من النارمن يوم
ـــــــ
1 في المخطوطة "المزدلفة"!.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "ما خلى".
3 في المخطوطة "أو"، وهو لفظ المسند.
4 في المخطوطة "الساعة".
5 في المخطوطة "يحثوا".
6 ابن ماجه - المناسك- 2/ 1002- ح 3013 واللفظ له. والمسند: 4/ 14 بمعناه, وأبو داود- الأدب- 4/ 359- ح 5234 قطعة منه.
7 في المخطوطة "في".
8 في المخطوطة "عبيدا".(3/169)
عرفة. وإنه ليدنو1 ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول:2 ما أراد هؤلاء؟"3.
451- وروى ابن أبي داود عن محمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن هارون الغساني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عشية عرفة، باهى 4 الله بالحاج، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي شُعْثاً غُبْراً، قد أتوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بعضهم بعضا. فإذا كان غداة5 المزدلفة6 قال الله عز وجل للملائكة : أشهدكم أني قد غفرت لهم تبعات بعضهم بعضا، وضمنت لأهلها النوافل" 7.
452- وسئل أسامة: "كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق،8 فإذا
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "ليدنوا".
2 في المخطوطة "ويقول".
3 مسلم- الحج- 2/ 982- ح 436 بلفظه.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "باها".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات".
6 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات".
7 لم أجده بعد البحث الطويل.
8 العنق والنص: نوعان من إسراع السير, وفي العنق نوع من الرفق, والنص التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة.(3/170)
وجد فجوة نَصَّ" أخرجاه1.
453- وللبخاري عن ابن عباس مرفوعا : "أيها الناس، عليكم بالسكينة; فإن البرَّ ليس بالإيضاع 2") أي الإسراع.
454- ولمسلم عن أسامة: "فما زال يسير على هيئته حتى جَمْعاً3").
455- وللترمذي، وصححه - عن علي [رضي الله عنه قال] "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة. و [هذا] هو الموقف. وعرفة كلها موقف . ثم أفاض حين غربت الشمس. وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هِنْتِه والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: [يا] أيها الناس عليكم [السكينة.] ثم أتى4 جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا. فلما أصبح أتى قُزَح5 فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وَجَمْع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّر، فقرع ناقته فخبَّت6
ـــــــ
1 البخاري- الحج- 3/ 518- ح 1666, ومسلم- الحج- 2/ 936- ح 283.
2 البخاري- الحج- 3/ 522- ح 1671.
3 مسلم- الحج- 2/ 936- ح 282.
4 في المخطوطة بعد قوله "أتى" زيادة لفظ "بهم"، وهو سهو من الناسخ.
5 جبل معروف في المزدلفة.
6 في المخطوطة "فجبت".(3/171)
حتى جاوز1 الوادي، فوقف، وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها. ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستعفته2 جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير3 قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك . قال: ولوى4 عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله [لِمَ] لويتَ عنق ابن عمك؟ قال: رأيتُ شابا وشابة فلم آمَنِ الشيطان عليهما . ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضتُ قبل أن أحلق، قال: احلق أو قصِّرْ ولا حرج. (قال) وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارْمِ ولا حرج. (قال) ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم 5 الناس [عنه] لنَزعت "6.
456- ولهما عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى بنا عثمان بمنى7 أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله، فاسترجع ثم قال: صليتُ
ـــــــ
1 في المخطوطة "أجاز".
2 في المخطوطة "واستفته".
3 في المخطوطة "إن أبي شيخا كبيرا".
4 في المخطوطة "فلوا".
5 في المخطوطة "لولا أن غلبة" وهو خطأ من الناسخ.
6 الترمذي- الحج- 3/ 232- ح 885.
7 في المخطوطة رُسمت هكذا "بمنا"، وهو جائز إن قُصِد الموضع فيُذكّر ويُصْرَفُ ويُكْتَب بالألف.(3/172)
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق [بمنى ركعتين، وصليت1 مع] عمر [بن الخطاب] بمنى ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان مُتَقَبَّلَتَان2").
457- [ولمسلم: "فكان]3 ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها4 وحده صلى ركعتين"56.
458- وفي حديث أسامة: "أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم
ـــــــ
1 هنا محل الذي بين المعكوفتين في المخطوطة كلام مطموس وكتب محله كلام غير منسجم مع الحديث، حتى ولا مع سوية السطر, وهذا الكلام هو: "وعن جابر قال: وقفت ههنا و..." ! فالله أعلم ما سبب ذلك؟.
2 البخاري- تقصير الصلاة- 2/ 563- ح 1084, ومسلم - صلاة المسافرين- 1/ 483- ح 19، كلاهما نحوه.
3 الذي بين المعكوفتين مطموس أو مكشوط في المخطوطة, وهناك أثر لكلمة "موقف"، وهي تتمة الكلام المُقْحَم الذي ذكرته في التعليقة رقم (4) في هذه الصفحة.
4 في المخطوطة "صلى".
5 في المخطوطة "صلى ركعتان"!.
6 مسلم- صلاة المسافرين- 1/ 482- ح 17, وهو تتمة لحديث بمعنى الحديث الذي قبله.(3/173)
أناخ منا كل إنسان بعيره في موضعه. ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما"1.
459- وقال البخاري عن ابن عمر: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، كل واحدة منها بإقامة ولم يسبِّحْ بينهما، ولا على إثر كل واحدةمنهما"2.
460- وله في حديث ابن مسعود: "فأمر3 رجلا فأذَّن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى. ثم أمر [أُرى رجلا]- فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين4... إلى أن قال: صلاتان تُحَوَّلاَن5 عن وقتهما، صلاةُ المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر6... إلى أن قال: ثم وقف حتى أسفر7 ثم8 قال: [لو] أن أمير المؤمنين9 أفاض الآن أصاب السنة
ـــــــ
1 البخاري- الحج- 3/ 523- ح 1672 بمعناه.
2 البخاري- الحج- 3/ 523- ح 1673 بلفظه.
3 أي ابن مسعود.
4 هنا في المخطوطة فراغ بمقدار ما يتسع لكلمة.
5 في المخطوطة "يُحَوَّلان".
6 من هنا فما بعد مأخوذ من حديث آخر.
7 في المخطوطة بعد كلمة "أسفر" قوله "جدا".
8 أي ابن مسعود.
9 هو عثمان بن عفان رضي الله عنه.(3/174)
فما أدري1 أقوله كان أسرعَ أم دفعُ عثمان [ رضي الله عنه]، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر"2.
461- ولهما عن عائشة [ رضي الله عنها] "قالت: الْحُمْسُ هم الذين أنزل الله فيهم { َثم فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} 3 قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس4 يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت {أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} 5 رجعوا إلى عرفات"6.
462- وفي لفظ: "كانت قريش ومن دان دينها ( يقفون بالمزدلفة وكانوا ) يُسَمَّوْنَ الْحُمْس"7.
463- ولهما عن جبير بن مطعم قال: "أضللتُ بعيرا لي،
ـــــــ
1 هذا قول عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن عبد الله بن مسعود.
2 البخاري- الحج- 3/ 524- ح 1675, إلى قوله "يبزغ الفجر"، وأما الباقي ففي حديث رقم 1683.
3سورة البقرة آية 199.
4 الحُمْس جمع أحمس, وهو الشديد على دينه. والمراد بالحمس هنا: قريش وما ولدت.
5سورة البقرة-آية 199.
6 مسلم- الحج- 2/ 894- ح 152, والبخاري- الحج- 3/ 515- ح 1665, واللفظ لمسلم.
7 البخاري- التفسير- 8/ 186- ح 4520, ومسلم- الحج- 2/ 893- ح 151, كلاهما بلفظه.(3/175)
فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا1 مع الناس بعرفة. قلت: والله إن هذا [لـ] من الحمس. فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تُعَدُّ من الحمس"2.
464- ولهما عن عائشة [رضي الله عنها قالت] "استأذنتْ سَوْدةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، تَدْفعُ قبله، وقبل حَطْمَة3 الناس. وكانت امرأة ثَبِطَة - يقول القاسم: والثبطة الثقيلة ـ قال:4 فأذن لها. فخرجت قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا5 بدفعه. ولأن أكون استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفعُ بإذنه أحب إليَّ من مفْرُوح به"67.
465- ولمسلم8: "فأصلي9 الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل
ـــــــ
1 في المخطوطة "واقف".
2 البخاري- الحج- 3/ 515- ح- 1664, ومسلم-كتاب الحج- 2/ 894- ح 153, واللفظ لمسلم.
3 أي زحمة الناس. وفي المخطوطة كتبت "خطبة".
4 في المخطوطة "فمالت" بدل "قال" والظاهر أنه يريد "فقالت".
5 في المخطوطة "ودفعنا".
6 أي ما يُفْرَحُ به من كل شيء.
7 مسلم- الحج- 2/ 939- ح 293, والبخاري- الحج- 3/ 527- ح 1681, واللفظ لمسلم.
8 أي عن عائشة في بعض الروايات.
9 في المخطوطة "فصلى", وفاعل "أصلي" عائشة.(3/176)
أن يأتي الناس. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام"1.
466- ولهما عن ابن عباس [ رضي الله عنهما قال]: "أنا ممن قَدَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضَعَفَةِ أهله"2.
467- وفي لفظ: "بعثني من جَمْعٍ بِلَيْلٍ"3.
468- عن ابن عمر: "أنَّه كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل.4 فيذكرون الله ما بدا لهم. ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع. فمنهم مَنْ يَقْدَم منى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم"5.
469- ولهما في حديث أسماء: "يا بُنَيَّ إن رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 مسلم- الحج- 2/ 939- ح 294 و 295.
2 البخاري- الحج- 3/ 526- ح 1678, ومسلم- الحج- 2/ 941- ح 301, واللفظ للبخاري.
3 البخاري- الحج- 3/ 526- ح 1677, ومسلم- الحج- 2/ 941- ح 300, واللفظ للبخاري.
4 في المخطوطة "بليل".
5 مسلم- الحج- 2/ 941- ح 304, والبخاري- الحج- 3/ 526- ح 1676.(3/177)
عليه وسلم أذِنَ للظُّعْنِ"12 وفيه: "أنها رمت الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منْزلها".
470- ولأبي داود عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم3 سَلَمَة[ليلة النحر]، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت"4.
471- وللترمذي - وصححه -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم [قَدَّم5] ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" 6.
472- وروي: "أنه أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة، وتوافي مكة مع صلاة الصبح" احتج به أحمد.7 - وقال أحمد من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم، ومنهم من يختار الإقامة بمنى واحتج بقول ابن عباس:
ـــــــ
1 الظعن: النساء, مفردها ظعينة.
2 البخاري- الحج- 3/ 526- ح 1679, ومسلم- الحج- 2/ 940- ح 297, واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة رُسمت هكذا "باام"، وهو سهو من الناسخ.
4 أبو داود- المناسك- 2/ 194- ح 1942.
5 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, ومحلها فراغ.
6 الترمذي- الحج- 3/ 240- ح 893, بلفظه.
7 هذا الحديث, وهذا النقل عن أحمد، ذكرهما ابن قدامة في المغني- 3/ 449، ولم يعزه لأحد.(3/178)
473- "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض كل ليلة"1.
474- وقوله "فمن حج ولم يرفث" إلخ...2.
475- قال ابن تيمية: يدخل فيه للتمتع3 بإحرام. [وسئل أحمد عن] الدفع من عرفة قبل الإمام [فقال]: كلهم مشدد فيه. [قيل: فيدفع] من المزدلفة ( قبل الإمام؟ فقال: المزدلفة عندي غير عرفة). وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير 4.
476- ولمسلم عن الفضل مرفوعا: "أنه قال في عشية5 عرفة وغداة6 جَمْع للناس حين دفعوا:7 "عليكم بالسكينة "، وهو كافٌّ
ـــــــ
1 المغني 3/ 586.
2 هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري- الحج- 3/ 382- ح 1521.
3 في المخطوطة منا هنا الكلام مطموس وغير واضح, وقد استدركت بعضه من المغني 3/ 527 و 528.
4 ونصه في المخطوطة للتمتع باحر... الدفع من عرفة قبل الإمام, كلهم مشدد فيه, ومن المزدلفة فرق, وذكر دفع ابن عمر قبل دفع ابن الزبير, قف مسألة. انظر المخطوطة ص 183.
5 في المخطوطة "في غداة عشية"، وهو سبق قلم.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات".
7 في المخطوطة العبارة هكذا "للناس ادفعوا".(3/179)
ناقته، حتى دخل مُحَسِّرا1 - وهو من منى - قال: "عليكم بحصى 2 الخذف الذي يُرْمَى به الجمرة" "34.
477- وللبخاري عن عمر [ رضي الله عنه] قال: "إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أَشْرِقْ [ثَبِيْر].5 وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس"6.
478- ولهما عن عبد الله [بن مسعود]: "أنه رمى الجمرة من بطن الوادي، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أُنْزِلَت عليه سورة البقرة"7.
479- وزاد أحمد: "وهو راكب يكبر مع كل حصاة،8
ـــــــ
1 في المخطوطة "محسر".
2 في المخطوطة: العبارة هكذا "عليكم بعضي بحصبا"! وهو تسرع من الناسخ.
3 في المخطوطة "الجمر"، وهو تسرع من الناسخ.
4 مسلم- الحج- 2/ 931- ح 268, بلفظه.
5 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, وتُرِكَ مكانه فراغ. وثِبير اسم جبل على يسار الذاهب إلى منى.
6 البخاري- الحج 3/ 531- ح 1684, بلفظه.
7 البخاري- الحج- 3/ 580- ح 1747 وما بعده, ومسلم - الحج- 2/ 942- ح 305 كلاهما نحوه.
8 في المخطوطة رسمت هكذا "حصات".(3/180)
وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا. ثم قال: هاهنا كان يقوم1 الذي أنزلت عليه سورة البقرة"2.
480- وللبخاري عن وَبَرَة [قال]: "سألت ابن عمر [ رضي الله عنهما]: متى أرمي3 الجمار؟ قال:4 إذا رمى5 إمامُك فارمِهِ.6 فأعدتُ عليه المسألة فقال: كنا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالت الشمس رمينا"7.
481- "وجاء عمر والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوق"8.
482- وروى حنبل عن زيد بن أسلم قال: "رأيت سالما استبطن
ـــــــ
1 في المخطوطة "يقول".
2 المسند- 1/ 427. هذا وكتب على الهامش هنا ما يلي: "قيل له: إن ناسا يرمونها من فوق. وفي لفظ: وجعل يرمي الجمرة على حاجبة (وهنا كلمة غير واضحة) ثم رمى".
3 في المخطوطة "رَمْيُ".
4 في المخطوطة "فقال".
5 في المخطوطة "إذا هي"!.
6 الهاء في آخر الكلمة للسكت.
7 البخاري- الحج- 3/ 579- ح 1746.
8 ذكر هذا الأثر ابن قدامة في المغني 3/447.(3/181)
الوادي ورمى الجمرة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة1: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وعملا مشكورا، فسألته، فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان، ويقول كلما رمى حصاة2 مثل ما قلت"34 - وقال إبراهيم: كانوا يحبون ذلك 5.
483- وروى الأثرم عن عطاء: "كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة"6.
484- وللبخاري عن ابن عمر [ رضي الله عنهما]: "أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حَصَيَات يكبر مع كل حصاة7. ثم يتقدم حتى يُسْهِلَ فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم قياما طويلا، ( و ) يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فَيُسْهِلُ ويقوم مستقبل
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "حصات".
2 في المخطوطة رسمت هكذا "حصات".
3 في المخطوطة كتب على الهامش مقابل هذا الحديث بدون أن يحدد مكان اللحق ما يلي: "نسخة على أثر كل حصاة". قلت: والظاهر أنه: وفي نسخة.
4 المغني 3/ 448.
5 المغني 3/ 448.
6 المغني 3/ 476.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "حصبات".(3/182)
القبلة، [فيقوم طويلا] ويدعو،1 ويرفع يديه، ويقوم قياما طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول:2 هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"3.
485- وفي لفظ عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى" فذكر نحو ما تقدم 4.
486- ولمسلم عن جابر: "رأيت النبي5 صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول6 لِتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" 7.
487- وله عنه [قال] "رأيت النبي8 صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الْخَذْف"9.
488- وله عنه [قال]: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس"10.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ثم يدعوا"، مع رسم ألف بعد الواو.
2 في المخطوطة "ويقول".
3 البخاري- الحج- 3/ 582- ح 1751 قريبا من لفظه.
4 البخاري- الحج- 3/ 584- ح 1753.
5 في المخطوطة "رأيت رسول الله...".
6 في المخطوطة "ويقولوا".
7 مسلم- الحج- 2/ 943- ح 310 بلفظه.
8 في المخطوطة "رأيت رسول الله".
9 مسلم- الحج- 2/ 944- ح 313, بلفظه.
10 مسلم- الحج- 2/ 945 - ح 314 بلفظه.(3/183)
489- وله عنه مرفوعا "الاستجمار توٌّ1، [ورمي] الجمار تَوّ، [و] السعي بين الصفا والمروة توّ، والطواف توّ، [و] إذا استجمر أحدكم فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوّ." 2.
490- وللترمذي - وصححه - عن ابن عمر [ رضي الله عنهما]: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار3 مشى إليها4 ذاهبا وراجعا"5.
491- ولأبي داود [عن ابن عمر]: "أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"6.
492- ولأحمد7: "وكان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا، وسائر ذلك ماشيا". ويرفعه8.
ـــــــ
1 التو: هو الوتر, ضد الشفع, والاستجمار: هو الاستنجاء, والمراد بالتو هنا السبع، ما عدا الاستنجاء فإنه يكتفي بثلاث إلا إذا لم يحصل الإنقاء فتجب الزيادة حتى ينقى.
2 مسلم- الحج- 2/ 945- ح 315, بلفظه.
3 في المخطوطة "الجمرة".
4 في المخطوطة "إليه".
5 الترمذي- الحج- 3/ 244- ح 900, بلفظه.
6 أبو داود- المناسك- 2/ 200- ح 1969, بلفظه.
7 أي عن ابن عمر.
8 المسند- 2/ 114. وكتب في الهامش مقابل هذا الحديث: "وروي عن ابن عباس موقوفا".(3/184)
493- وللترمذي - وصححه - عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أَوْضَع1 في وادي مُحَسِّر... وأمرهم أن يرموا2 بمثل حصى الْخَذءف، وقال: لعليّ: لا أراكم بعد عامي هذا"3.
494- وللدارقطني عن أبي سعيد مرفوعاً: "إنّه4 ما تُقُبِّلَ5 منها رُفِع6، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال"7.
495- وعن قُدَامَة8 بن عبد الله الكلابي: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي9 جمرة العقبة10 يوم النحر على ناقة له صهباء. لا ضَرْبَ، ولا طَرْدَ، ولا إليك إليك"11 صححه الترمذي12.
ـــــــ
1 أسرع السّير.
2 في المخطوطة "يرملوا"، وهو سهو من الكاتب.
3 التّرمذي – الحّج – 3/234ن – ح 886.
4 في المخطوطة "لما".
5 أي: حصى الجمار.
6 في المخطوطة "دفع"، وهو ضعيف.
7 الدّارقطني – الحجّ – 2/300، ح – 288.
8 في المخطوطة "خدامة"، وهو تصحيف.
9 في المخطوطة "رمى"، وهو لفظ ابن ماجه.
10 في المخطوطة هنا زيادة: "من بطن الوادي"، وليست في السّنن الثّلاثة.
11 أي: لا يُضرب النّاس بين يديه ليفتحوا له الطّريق، ولا يُطرَدون، ولا يقال لهم: تنحّوا وابعدوا.
12 التّرمذي – الحجّ – 3/247 – ح 903، والنّسائي – المناسك – 5/219، واللفظ له.(3/185)
496- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة1 العقبة وهو على ناقته2: الْقُطْ [لي] حصى 3، فلقطتُ له سبع حصيات هن4 حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: [يا] أيها الناس إياكم والْغُلُوّ 5 في الدين؛ 6 فإنّه أهلك من كان قبلكم الغلو 7 في الدين" 8.
497- ولأحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: "رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال9: رميتُ بسِتٍّ [ومنا من قال: رميت بسبع]. ومنا من قال: رميت بثمان، ومنا من قال: رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأسا" 10.
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات".
2 في المخطوطة في الأصل "راحلته"، وفي الهامش "ناقته".
3 في المخطوطة رسمت هكذا "حصا".
4 في المخطوطة "من"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "الغلوا".
6 في المخطوطة "فإنما".
7 في المخطوطة رسمت هكذا "الغلوا".
8 المسند- 1/ 215 و 347, والنسائي- المناسك- 5/ 218, كلاهما نحوه, وأخرجه ابن ماجه- المناسك- 2/ 1008- ح 3029 واللفظ له، ولو عزاه المصنف له لكان أولى، لموافقته له في اللفظ.
9 في المخطوطة "يقول".
10 ترتيب المسند- 12/ 170- ح 371, والنسائي- المناسك- 5/ 223, واللفظ لأحمد.(3/186)
498- ولهما عن ابن عمر: "أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت [بمكة ليالي] منى1 من أجل سقايته، فأذن له".
499-2 وعن أبي البَدَّاح بن عاصم عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة3 أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين [بعد يوم النحر] فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول4 منهما، ثم يرمون يوم النفر"5 وفي لفظ: "أرخص لرعاء الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما" صححه الترمذي 6.
ـــــــ
1 أصل العبارة في المخطوطة "أن يبيت بمنى من أجل سقايته!", وهو سهو من الكاتب.
2 البخاري- الحج- 3/ 578- ح 1745, ومسلم- الحج- 2/ 953 - ح 346, واللفظ لمسلم.
3 في المخطوطة بعد كلمة "البيتوتة" زيادة "عن منى"، وليست في الأصول كلها التي أخرجت الحديث.
4 في المخطوطة "في الآخر".
5 الترمذي- الحج- 3/ 289- ح 955.
6 الترمذي- الحج- 3/ 289- ج 954, وأخرجه أبو داود والنسائي بنحوه. هذا ولفظ المصنف الذي في المخطوطة هو: "رخص لرعاء الإبل أن يتعاقبوا أن يرموا يوم النحر, ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد".(3/187)
500- وعن عائشة قالت: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه1 حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"2.
501- وللبخاري في حديث ابن عباس: "... رميت بعد ما أمسيت [فـ] قال: لا حَرَجَ"3.
502- "وكان ابن عمر يأخذ الحصى4 من جَمْع.5 - وقال سعيد بن جبير: كانوا يتزودون الحصى من جمع" 6.
- وقال أحمد: يأخذ من حيث شاء7.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "يوم".
2 المسند- 6/ 90, وأبو داود- المناسك- 2/ 201- ح 1973, كلاهما بلفظه.
3 البخاري- الحج- 3/ 568- ح 1735.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "الحصا".
5 المغني 3/ 445.
6 المغني 3/ 445.
7 المغني 3/ 445. بمعناه.
8 في المغني 3/ 449 هذا الإجماع حكاه ابن عبد البر. فالله أعلم.(3/188)
503- وقال ابن عمر: "من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد"1.
504- وقال ابن عباس: "من ترك شيئا2 من مناسكه فعليهدم"3.
505- وقال أحمد: من تمتع ولم يُهْدِ إلى قابل، يُهْدِي هَدْيَيْنِ، كذا قال ابن عباس 4.
506- وعن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منْزله بمنى فنحر، ثم قال للحلاق5: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس"6.
507- وفي لفظ: "فوزعه الشَّعرة والشَّعرتين" رواه مسلم 7.
ـــــــ
1 المغني 3/ 450.
2 في المخطوطة "شيء".
3 المغني 3/ 474 بمعناه, وفي الشرح الكبير- 3/ 481, بلفظه.
4 المغني 3/ 508.
5 في المخطوطة "للحالق".
6 مسلم- الحج- 2/ 947- ح 323 بلفظه.
7 مسلم- الحج- 2/ 947- ح 324, بلفظه.(3/189)
508- ولهما عن ابن عمر [قال]: "حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضهم"1.
509- ولهما عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلِّقين. قالوا: والمقصّرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصِّرين" 2.
510- وفي لفظ للبخاري "وقال في الرابعة :والمقصِّرين 3"4.
511- ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" 5.
512- وللدارقطني عن ابن عمر: "في الأصلع يُمِرُّ الموسى على رأسه"6 7.
ـــــــ
1 البخاري- الحج- 3/ 561- ح 1729, ومسلم- الحج- 2/ 945 - ح 316, واللفظ للبخاري.
2 البخاري- الحج- 3/ 561- ح 1727, ومسلم- الحج- 2/ 945- ح 317.
3 نصه في المخطوطة "فلما كانت الرابعة قال، وهو لفظ مسلم.
4 البخاري- الحج- 3/ 561- ج 1727.
5 أبو داود- المناسك- 2/ 203- ح 1985, بلفظه.
6 الدارقطني- الحج- 2/ 256- ح 90 و 91.
7 في المخطوطة هنا هذا اللفظ "وفي بمعنى"؟ ولم يتبين لي المراد منها, فالله أعلم, انظر المخطوطة ص 185.(3/190)
513- وكان ابن عباس يقول: "من لَبَّدَ أو ضفر1 أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"2.
514- وروي عن عمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"3 - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع4 يُمِرُّ الموسى على رأسه5 - وقال: "ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق قلَّم أظفاره"6.
515- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -7 وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين8
516- ولهما عن ابن عباس [ رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله
ـــــــ
1 في المخطوطة "أو ظفر".
2 المغني 3/ 457.
3 المغني 3/ 458.
4 في المخطوطة "الموسى" بدل الأصلع، وهو سهو من الكاتب.
5 المغني 3/ 461.
6 المغني 3/ 461.
7 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 461.
8 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 461.(3/191)
عليه وسلم] قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير [فـ] قال: لا حرج" 1.
517- وللبخاري عنه [قال]: "قال رجل للنبي:صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج" 2.
518- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً: "فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر، إلا قال : افعل و لا حَرَجَ" 3.
519- ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه [فـ]من قائل4: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا5، فكان يقول6: لا حرج [لا حرج]، إلا على رجل اقترض 7 عِرْضَ رجل
ـــــــ
1 البخاري- الحج- 3/ 568- ح 1734, ومسلم- الحج- 2/ 950- ح 334, كلاهما بلفظه.
2 البخاري- الحج- 3/ 569- ح 1736, وهو جزء من حديث طويل.
3 البخاري- الحج- 3/ 569- ح 1736, ومسلم- الحج- 2/ 948- ح 327, واللفظ لمسلم.
4 في نسخة أبي داود المطبوعة التي بين يدي: "فمن قال"، والظاهر أنه خطأ, لكن رأيت في تهذيب سنن أبي داود للمنذري الذي حققه أحمد شاكر وحامد الفقي "فمن قائل". انظر: 2/ 432.
5 في المخطوطة "أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا".
6 في المخطوطة هنا زيادة "لهم".
7 في المخطوطة "اقرص" وهو تصحيف. ومعنى اقترضَ عِرْضَ رجل مسلم، أي عابه وناله وقطعه بالغيبة ونحوها.(3/192)
مسلم [وهو ظالم] فذالك1 الذي حَرِجَ وهلك"2.
520- ولأحمد وأبي داود عن أم سلمة قالت: "كانت ليلتي التي يصير إلِيَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مساء يوم النحر ) فصار إلي3 ودخل4 علَيَّ وهب بن زمعة، ومعه رجل آخر من آل أبي أمية متَقَمِّصَين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لوهب: هل] أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص . قال: فنزعه من رأسه، ونزع5 صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رُخِّصَ لكم 6 إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حَرُمْتُم 7 منه إلا النساء، فإذا أمسيتم [قبل أن تطوفوا هذا البيت] صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "فذاك".
2 أبو داود- المناسك- 2/ 211- ح 2015 بلفظه.
3 في المخطوطة كأنها "أبي"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "فدخل".
5 في المخطوطة "قال فنَزع".
6 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "فيه".
7 في المخطوطة "أحرمتم".
8 أبو داود- المناسك- 2/ 207- ح 1999 وترتيب المسند - 12/ 201- ح 407, واللفظ لأبي داود.(3/193)
521- ولهما عن عائشة: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك"1.
522- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"2.
523- ولهما عن عائشة: "... فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال : أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله3 أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا" 4.
- قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري رحمه الله: هو من فرائض الحج عند جميعهم.
524- ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما [قال]: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى" 5.
ـــــــ
1 البخاري -الحج- 3/ 396- ح 1539, ومسلم- الحج- 2/ 849- ح 46, واللفظ لمسلم.
2 ترتيب المسند- 12/ 185 - ح 388, والنسائي- المناسك- 5/ 225, واللفظ لأحمد.
3 في المخطوطة: بعد "يا رسول الله", زيادة "إنها قد".
4 البخاري- الحج- 3/ 567- ح 1733, ومسلم- الحج- 2/ 965- ح 386, واللفظ للبخاري.
5 مسلم- الحج- 2/ 950- ح 335, هذا ولم أجد الحديث في البخاري بعد البحث الكثير عنه.(3/194)
525- ولأبي داود عن عائشة: "ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق"1.
526- وللأثرم عنه2: "لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى، وكان يبعث رجالا لا يدعون أحدا3 يبيت وراء العقبة"4.
527- قال البخاري: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: "أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف5 الزيارة إلى الليل".
ويُذْكَرُ عن أبي حسان عن ابن عباس [ رضي الله عنهما]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى"6
528- ولأبي داود عنه7: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه" 8.
ـــــــ
1 أبو داود -المناسك- 2/ 201- ح 1973, هذا وقد مر الحديث بتمامه.
2 أي عن ابن عمر, وكان يحسن بالمصنف التصريح بذكره, لأنه ذكر قبل هذا الأثر حديث عائشة, والضمير يعود على أقرب مذكور كما هو معروف, وكما مشى عليه هو كذلك.
3 في المخطوطة "أحد".
4 المغني- الحج- 3/ 474.
5 كلمة "طواف" ليست في البخاري.
6 البخاري- الحج- 3/ 567- باب 129.
7 أي عن ابن عباس.
8 أبو داود- المناسك 2/ 207- ح 2001.(3/195)
529- ولهما عن أبي بَكْرَة قال: "خطبنا1 النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟... الحديث"2.
530- وللبخاري معناه عن ابن عباس وابن عمر.وفي حديثه:"وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي3 حج4 فيها، وقال: هذا يوم الحج [الأكبر] فطفق5 النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودّع 6 الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع" 7.
531- وللترمذي – وصححه - عن عمرو بن الأحوص مرفوعاً :"ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم إلخ... إلى أن قال: إن الشيطان قد أيس 8 أن يُعْبَدَ
ـــــــ
1 في المخطوطة "خطب بنا"، وهو تصحيف.
2 البخاري- الحج- 3/ 573- ح 1741، ولم أره في مسلم.
3 في المخطوطة "الذي"، وهو سهو من الناسخ.
4 في المخطوطة "حجها".
5 في المخطوطة "يطفق".
6 في المخطوطة "فودع".
7 البخاري- الحج- 3/ 574- ح 1742.
8 في المخطوطة "يئس".(3/196)
في بلدكم 1 هذا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون 2 من أعمالكم، فيرضى بها" 3.
532- ولأحمد وأبي داود عن عبد الرحمن بن معاذ التّيمي قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى4 ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الْخَذْف. ثم أمر المهاجرين فنَزلوا في مُقَدَّم المسجد،وأمر الأنصار فنَزلوا من وراء المسجد،ثم نزل الناس بعد ذلك".
533- وفي لفظ: "لينْزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة"5.
ـــــــ
1 في المخطوطة "هذه"، ولفظ الترمذي "في بلادكم هذه"، والذي أثبته هو لفظ ابن ماجه, ولفظ المخطوطة ملفق من الاثنين.
2 في المخطوطة "يحتقرون".
3 الترمذي- كتاب الفتن- 4/ 461- ح 2159, وابن ماجه- المناسك- 2/ 1015- ح 3055 واللفظ لابن ماجه, وأخرجه الترمذي بمعناه, وكان الأولى أن يُعْزَى لابن ماجه.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "بمنا".
5 المسند- 4/ 61, وأبو داود- المناسك- 2/ 198- ح 1957، واللفظ لأبي داود, وأما قوله "وفي لفظ إلخ.." فهو لفظ أبي داود في ح 1951.(3/197)
534- وعن أبي أمامة مرفوعا: "اعبدوا ربكم 1 وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، [وأدوا زكاة أموالكم]، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم" 2.
535- ولأحمد عن جُبَيْر بن مُطْعِم [قال]: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالْخَيْف [من منى فقال]: نضَّر الله أمرأً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها; فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يَغِلُّ عليهن 3 قلب المؤمن: إخلاص العمل لله 4، والنصيحة لولي الأمر 5، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون 6 من ورائه" 7.
ـــــــ
1 هذا لفظ أحمد, وفي الترمذي "اتقوا الله ربكم".
2 الترمذي- كتاب الجمعة- 2/ 516- ح 616, والمسند- 5/ 251, واللفظ لأحمد, ومناسبة الحديث هنا أن أبا أمامة قال في أوله: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع".
3 في المسند "عليهم".
4 لفظ الجلالة "الله" ليس في المسند.
5 في المخطوطة "وطاعة ذوي الأمر".
6 في المخطوطة "تحيط".
7 المسند- 4/ 80.(3/198)
536- وله عن أبي نضرة عمّن سمع [خطبة] رسول الله1 صلى الله عليه وسلم في وسط2 أيام التشريق. فقال: "[يا] أيها الناس: ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على [أ] عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا [لـ] أحمر 3 على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلَّغْتُ 4 ؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم"5.
537- ولأبي داود عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: "رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته"6.
538- وعن سَرَّاء7 بنت نبهان قالت: "8 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرروس9 فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله
ـــــــ
1 في المخطوطة "النبي".
2 في المخطوطة "أوسط".
3 المراد بالأحمر الأبيض.
4 في المخطوطة رُسمت هكذا "أبلغة".
5 المسند- 5/ 411 وله تتمة.
6 أبو داود- المناسك- 2/ 197- ح 1952, بلفظه.
7 في المخطوطة "ابنة".
8 في المخطوطة "النبي".
9 يوم الرؤوس: هو ثاني أيام التشريق, وهو أوسط أيام التشريق الثلاثة, كما جاء في هذا الحديث. وسمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الهدايا والأضاحي بعد نفاد اللحم.(3/199)
ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟" 1.
539- ولأحمد عن أبي حَرَّة2 الرقاشي عن عمه قال: "كنت آخذا3 بزمام ناقة رسول الله4 صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس5 (إلى أن قال:) ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس 6 منه، ألا وإن كل دم ومال ومَأْثَرة 7[كانت] في الجاهلية 8 تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة. ( إلى أن قال ): وإن الزمان قد استدار كهيئة [يوم] خلق [الله] السموات والأرض . ثم قرأ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
ـــــــ
1 أبو داود - المناسك- 2/ 197- ح 1953.
2 في المخطوطة "أبي حمزة" وهو تصحيف.
3 في المخطوطة "آخذ".
4 في المخطوطة "النبي" بدل "رسول الله".
5 في المخطوطة, يوجد قبل ما بين الهلالين زيادة "ثم" والظاهر أنه لا فائدة منها.
6 في المخطوطة "نفسه".
7 في المخطوطة "ألا وإن كل دم أو قال أو مأثرة..." وهو تصحيف من الناسخ.
8 في المخطوطة زيادة كلمة "فإنه" قبل لفظ "تحت".(3/200)
أَنْفُسَكُمْ} 1 ( وآخره ) 2 ليبلغ الشاهد الغائب; فإنه رب مُبَلَّغٍ أَسْعَد من سامع" قال حُمَيْد: قال الحسن3: حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواما ما كانوا أسعد به 4 5.
ـــــــ
1 سورة التوبة آية 36.
2 ما بين الهلالين من كلام المصنف لأنه يختصر الحديث.
3 هو الحسن البصري من كبار التابعين.
4 ما بين المعكوفتين سقط كله من المخطوطة, ومعنى قول الحسن: أن الصحابة رضي الله عنهم, بلغوا غيرهم فما كان غيرهم أسعد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
5 المسند - 5/72 من حديث طويل.(3/201)
باب الهدي والأضحي
...
باب الهدي والأضاحي
540- عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: "أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غَنَماً، فقلَّدها"1.
541- ولهما عنها في حديث: "...فَدُخِِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"2.
542- ولمسلم عن جابر: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر" 3.
ـــــــ
1 البخاري -الحج- 3/547 - ح 1701, ومسلم - الحج- 2/958- ح 367, واللفظ لمسلم, إلا أنه قال: "رسول الله" بدل "النبي". والمراد بقوله "أهدى" هنا: أرسل الهدي.
2 البخاري -الحج- 3/551 - ح 1709, ومسلم - الحج- 2/876- ح 125, واللفظ لمسلم.
3 مسلم -الحج- 2/956- ح 356.(3/202)
543- ولأبي داود عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة"1.
544- وله عن أبي هريرة "ذبح [رسول الله صلى الله عليه وسلم] عمن اعتمر من نسائه بقرة2 بينهن"3.
545- ولهما: "أن زيادا4 كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: منأهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه، فكتبت: ليس كما قال [ابن عباس]، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم قلدها [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بيديه، ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي"5.
546- وفي لفظ لهما: "ثم أشعرها وقلّدها"6.
ـــــــ
1 أبو داود -المناسك- 2/145 - ح 1750, بلفظه.
2 في المخطوطة "ذبح بقرة عمن اعتمر من نسائه بينهن".
3 أبو داود -المناسك- 2/145- ح 1751.
4 هو ابن أبي سفيان, وهو المعروف بـ "زياد بن أبيه", ووقع في مسلم "أن ابن زياد" وهو غلط.
5 البخاري - الحج- 3/545- ح 1700, و مسلم -الحج- 2/959- ح 369, واللفظ للبخاري بتصرف بسيط.
6 البخاري -الحج- 3/544- ح 1699, ومسلم -الحج- 2/957- ح 362.(3/203)
547- وللبخاري عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بَدَنَة قال: اركبها، قال: إنها بدنة1 قال : اركبها . قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها"2.
548- وله في حديث الحديبية: "حتى إذا كان بذي الحليفة قلَّد الهدي وأشعره"3.
549-ولمسلم عن ابن عباس "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [الظهر] بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسَلَتَ الدم4 وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته"5.
550- ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر قال: "أهدى عمر [ابن الخطاب] نجيبا6 فَأُعْطِيَ ثلاثماثة دينار، فأتى النبي صلى الله
ـــــــ
1 في المخطوطة كررت كتابة "إنها بدنه"، وهو سهو من الناسخ.
2 البخاري -الحج- 3/548- ح 1706, بلفظه.
3 البخاري -الحج- 3/542- ح 1694 و 1695.
4 في المخطوطة "وسلت الدم عنها".
5 مسلم -الحج- 2/912- ح 205, بلفظه.
6 النجيب من الإبل, هو القوي منها, الخفيف السريع. انظر النهاية- 5/17. ولفظ أحمد "بختية" والبُخْتِيَّة: الأنثى من الجمال البخت, والذكر بُخْتِيٌّ, وهي جمال طوال الأعناق. وتجمع على بخت وبخاتي. واللفظة معربة. انظر النهاية- 1/101.(3/204)
عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار [أ] فأبيعها وأشتري بثمنها بُدْناً؟ قال : لا. انحرها إياها"1 .
551- ولمسلم عن جابر: "سئل عن ركوب الْهَدْي فقال: سمعت النبي2 صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ 3 إليها، حتى تجد ظهرا" 4.
552- وله عن ابن عباس: "أن ذُؤَيْباً أبا قَبِيصَة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن5. ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيتَ عليه موتا فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها 6، ثم اضرب به 7 صفحتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحد من [أهل] رفقتك" 8.
553- وللترمذي- وصححه- عن ناجية الأسلمي9 "أن رسول
ـــــــ
1 أبو داود -المناسك- 2/146- ح 1756, والمسند- 2/145.
2 في المخطوطة "سمعت رسول الله...".
3 في المخطوطة "إذا احتجت".
4 مسلم -الحج- 2/961- ح 375.
5 في المخطوطة "كان يبعثه بالبدن".
6 أي اغمس النعل التي كانت معلقة في عنقها.
7 في المخطوطة "بها".
8 مسلم -الحج- 2/963- ح 378 بلفظه.
9 في الترمذي "ناجية الخزاعي"، وهو غير ناجية الأسلمي, لكن ما في المخطوطة موافق لما في أبي داود.(3/205)
الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب [منها شيء] فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلِّ بينه وبين الناس" 1.
554- وللبخاري عن علي [ رضي الله عنه]: "أن النبي2 صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه3، وأن يقسم بُدْنَه كلها لحومَها وجلودَها وجِلالَها4، ولا يعطي في جِزارتها5 شيئا"6.
555- ولمسلم عن جابر [قال]: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّين بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بَدَنَة" 7.
ـــــــ
1 الترمذي -الحج- 3/253- ح 910, وأخرجه أبو داود -المناسك- 2/148- ح 1762 واللفظ لأبي داود. ورواه ابن ماجه عن "ناجية الخزاعي" والظاهر أن من قال ناجية الإسلامي وهم. انظر تقريب التهذيب - 2/294.
2 في المخطوطة "أن نبي الله...".
3 في المخطوطة "وأمره أن يقسم".
4 في المخطوطة زيادة "في المساكين" بعده "وجلالها".
5 في المخطوطة زيادة "منها" قبل "شيئا".
6 البخاري -الحج- 3/556- ح 1717. هذا لفظ البخاري, ولفظ المصنف هو لفظ مسلم. انظر -الحج- ح 349. وكان الأحرى بالمصنف أن يعزوه لمسلم.
7 مسلم -الحج- 2/955- ح 351.(3/206)
556- وله عنه: "نحرنا مع رسول الله1 صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"2.
557- وله عنه: "اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل سبعة في بَدَنَة. فقال رجل لجابر3: أَيُشْتَرَكُ4 في البدنة5 كما يُشْتَرَكُ6 في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البُدن"7.
558- وحديث ابن عباس: "حضر الأضحى; فاشتركنا في سبعة، وفي الجزور عشرة" 8 قال الترمذي: حسن غريب.
559- وفي حديث جابر: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا9 وستين بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ10 وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنه بِبِضْعَة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ إلخ"11.
ـــــــ
1في المخطوطة "نحر رسول الله...".
2 مسلم -الحج- 2/955- ح 350.
3 في المخطوطة "فقيل لجابر".
4 في المخطوطة "أنشترك".
5 في المخطوطة "في البقرة".
6 في المخطوطة "أنشترك".
7 مسلم -الحج- 2/955- ح 353.
8 الترمذي -الحج- 3/249- ح 905, والحديث أوله "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فحضر الأضحى...".
9 في المخطوطة "ثلاث".
10 أي ما بقي.
11 مسلم -الحج- 2/886- ح 147.(3/207)
560- وفي البخاري عن ابن عمر1: "لا يُؤْكَلُ2 من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل3 مما سوى ذلك. وقال عطاء: يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة"4.
561- وفي حديث عبد الله بن قرط5 مرفوعا "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر 6، وقُرِّبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَنَات خمس [أو ست] وقال من شاء اقتطع" 7.
562- ولهما عن جابر بن عبد الله قال: "كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [منى]. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا"8.
ـــــــ
1 أي موقوفا.
2 في المخطوطة "لا يأكل".
3 في المخطوطة "لا يأكل".
4 البخاري -الحج- 3/557- باب 124.
5 في المخطوطة "قرض ", وعبد الله بن قرط صحابي. كان اسمه شيطانا, فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه.
6 هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى, وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر, فاستراحوا وقروا.
7 المسند- 4/350 - وأبو داود- المناسك - 2/148- ح 1765, وقد اختصره المصنف منهما7.
8 البخاري – الحجّ – 3/557 – ح 1719، ومسلم – الأضاحي – 3/1562 – ح 30، واللّفظ للبخاري.(3/208)
563- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَة1 معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها"2.
564- وللبخاري عن أنس [ رضي الله عنه قال]: "نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بُدْنٍ قياما، وضحى بالمدينة كبشين3 أملحين أقرنين"4.
565- قال: وقال ابن عباس "صوافّ5 قياما"6.
566- ولهما عن ابن عمر [ رضي الله عنهما]: "أنه أتى على رجل7 قد أناخ بدنته ينحرها،قال:ابعثها قياما مقيدة،سنة محمدصلى الله عليه وسلم"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "البدن".
2 أبو داود -المناسك- 2/149 - ح 1767.
3 في المخطوطة "بكبشين".
4 البخاري - الحج- 3/554- ح 1714.
5 في المخطوطة "صوافا".
6 البخاري -الحج- 3/554- باب 119.
7 في المخطوطة "أنه رأى رجل".
8 البخاري -الحج- 3/553- ح 1713, ومسلم -الحج- 2/956- ح 358, واللفظ للبخاري.(3/209)
567- وفي البخاري: "كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلَّده وأشعره [بذي الحليفة]، يطعن في شق سنامه1 الأيمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركة. وكان2 لا يشق الْجِلال إلا موضع السنام. وإذا نحرها نزع3 جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها" -4 وقال: قال مجاهد: سميت البُدْن لِبَدَنِها. [و] القانع: السائل، والْمُعْتَرّ: الذي يَعْتَرُّ بالبُدْن من غنى أو فقير.5 وشعائر [الله] استعظام البدن واستحسانها. والعتيق: عِتْقُهُ من الجبابرة [و] يقال وجبت: سقطت إلى الأرض. ومنه وجبت الشمس. انتهى 6.
568- ولهما: "أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صِفَاحِهِما"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ويطعن شق سنامه".
2 إلى هنا في البخاري -الحج- 3/542- باب 106.
3 في المخطوطة "نحر"! وهو سبق قلم.
4 من قوله "وكان الخ..." في 3/549- باب 113.
5 في المخطوطة "من غنيا أو فقيرا"!. والمعنى: أنه يطيف بها متعرضا لها.
6 البخاري -الحج- 3/535- باب 103.
7 البخاري -الأضاحي - 10/23- ح 5565, ومسلم- الأضاحي- 3/1556- ح 17.(3/210)
569- ولها في حديث الجمعة: "فكأنما قَرَّب كبشا أقْرَنَ"1.
570- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل، في أنفه بُرَّةٌ من فضة"2.
571- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا3 أنيَعْسَرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَة من الضأن" 4.
572- ولأبي داود والنسائي عن مُجاشع بن سُلَيم5 مرفوعا.
ـــــــ
1 البخاري -الجمعة- 2/366- ح 881, ومسلم -الجمعة- 2/582- ج 10.
2 المسند - 1/273, وأبو داود- المناسك- 2/140- ح 1749، وقال "في رأسه" بدل "في أنفه".
3 من هذا إلى آخر الحديث رواه المصنف بالمعنى. ولفظه في المخطوطة: "فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن".
4 مسلم -الأضاحي- 3/1555- ح 13.
5 هكذا في المخطوطة. والصواب "مجاشع بن مسعود" كما قال أبو داود بعد ذكره للحديث, لكن مجاشعا هذا من بني سليم، فربما تصحف على الناسخ فظنه "بن سليم" لأن أبا داود قال في الإسناد: "... مجاشع من بني سليم". وانظر تقريب التهذيب 2/229.(3/211)
إن الْجَذَع1 يُوَفِّي [مِمَّا يُوَفِّي] منه الثِّنْيُّ 2.
573- وفي قصة ابن نيار3 لهما: "من صلى 4 صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. ( إلى أن قال: ) فإن عندي عَنَاقاً جَذَعَة هي أحب إليّ من شاتي لحم. وفي لفظ: خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تجزئ عن أحد بعدك" 5.
574- قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة6 عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى" صححه الترمذي 7.
ـــــــ
1 الجذع: أصله ما كان من الدواب شابا فتيا, وهو من الضأن ما تمت له أكثر السنة. والثني من أتمت له سنة من الضأن والمعز, وهناك أقوال غير ذلك, ومعنى يوفي, يجزئ.
2 أبو داود -الأضاحي- 3/96- ج 2799, والنسائي- الأضاحي- 7/193.
3 هو أبو بردة بن نيار, واسمه هانيء الصحابي المشهور.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "صلا".
5 البخاري -الأضاحي- 10/20- ح 5563, ومسلم- الأضاحي- 3/1553- ح 6, كلاهما نحوه.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "بالشات".
7 الترمذي- الأضاحي- 4/91- ح 1505. ?(3/212)
575- وقال صالح1: "قلت لأبي: يُضَحّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم، لا بأس. قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين، فقال: باسم 2 الله، هذا عن محمد وأهل بيته . وَقَرَّب الآخر وقال : اللهم منك ولك، عمن وحَّدَك من أمتي" 3.
576- ولأبي داود عن جابر قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين موجوءين4 فلما وجَّههما قال: [إني] وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض [على ملة إبراهيم] حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم 5 الله والله أكبر ،ثم ذبح"6.
ـــــــ
1 هو ابن الإمام أحمد.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "بسم الله" ويقول كتاب العربية الآن, إن "بسم الله" لا تحذف ألفها إلا إذا كتبت"بسم الله الرحمن الرحيم".
3 هذا القول عن الإمام أحمد وما استشهد به ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: 3/539.
4 أي خصيين. والوجاء أن ترضّ أنثى الفحل رضا شديدا يذهب بشهوة الجماع.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "بسم".
6 أبو داود -الأضاحي- 3/95- ح 2795.(3/213)
577- ولأحمد وغيره [عن جابر قال]: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي1 بكبش فذبحه، فقال: باسم الله [والله أكبر] هذا عني 2 وعمن 3 لم يضحِّ من أمتي" 4.
578- ولأحمد عن أبي رافع: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين"5.
579- وللتزمذي وصححه عن أبي سعيد قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فَحِيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"6.
580- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: "دم عفراء أحب إلي 7 من دم سوداوين" 8 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أوتي".
2 في المخطوطة "عن محمد".
3 في المخطوطة كتبت هكذا "عن من".
4 المسند: 3/362, وأبو داود -الأضاحي - 3/99- ح 2810, كلاهما نحوه.
5 المسند- 6/8, وله تتمة.
6 الترمذي -الأضاحي- 4/85- ح 1496. ومعنى الحديث: أنه ضحى بكبش له قرون، مُنْجِبٌ في ضِرابِه, وفمه أسود, ورجلاه سوداوان, وعيناه سوداوان أيضا.
7 في المخطوطة بدل "إلي" "إلى الله".
8 في المخطوطة كتبت هكذا "سوداين".
9 المسند- 2/417.(3/214)
581- وللبخاري عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح [وينحر] في المصلَّى"1.
582- ولمسلم عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد2، فأُتي به ليضحي به. فقال لها : يا عائشة هَلُمِّي 3 المدية، ثم قال: اشحذيها 4 بِحَجَر، ف فعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد 5. ثم ضحى به"6.
583- ولأحمد عن أبي سعيد قال: "اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب فأخذ الأليَة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به" 7.
ـــــــ
1 البخاري -الأضاحي- 10/9- ح 5552.
2 معنى يطأ في سواد إلخ.... أي إن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "هلم".
4 في المخطوطة "أيحديها"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة بدل "ومن أمة محمد" "ومن أمته".
6 مسلم -الأضاحي- 3/1557- ج 19.
7 المسند- 3/32.(3/215)
584- وعن البراء بن عازب [قال]: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تُنْقِي" 1 صححه الترمذي.
585- ولأحمد وأبي داود عن يزيد ذي مِصْر2 قال: "أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء3[فكرهتها]، فما تقول؟ قال: أ[ف] لاجئتني بها. قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشُكّ ولا أشُكّ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمصَفَّرة والْمستَأْصَلَة والبَخْقَاء والمشيَّعَة والكسراء4 والمصفّرة:
ـــــــ
1 الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة, وأبعدهم منه لفظا هو الترمذي!... انظر: الترمذي -الأضاحي- 4/85- ح 1497, وأبو داود الأضاحي -3/97- ح 2802 وابن ماجه -الأضاحي- 2/1050- ح 3144, والنسائي -الأضاحي- 7/189 و 190، ومعنى الكسيرة التي لا تُنْقِي: أي المكسورة الرجل الهزيلة التي ما بقي لها مخ من غاية العَجَف.
2 في المخطوطة "ذو مصر".
3 في المخطوطة كتبت هكذا "ثرمى", والثرماء: هي التي سقط من أسنانها الثنية, وقيل الثنية والرباعية.
4 في المخطوطة "الكسيرة"، وما أثبته في أبي داود والمسند.(3/216)
التي تُسْتَأْصَل أذنُها حتى يبدو سماخها1، والْمُسْتَأْصَلَة: [التي استؤصل] قرنها من أصله. والبخقاء: [التي] تُبْخَقُ2 عينُها. والمشيعَة: التي لا تتبع الغنم عَجَفاً وضعفا، والكسراء التي لا تُنْقِي"3 4.
586- وعن علي قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَسْتَشْرِفَ5 العين والأذن وأن6 لا نضحي بِمُقَابَلَة ولا مُدَابَرة ولا شرْقَاء ولا خَرْقَاء"7 صححه الترمذي 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة العبارة هكذا "فأما المصفرة فالمستأصلة أذنها حتى يبدو صماخها" ولفظ أحمد "صماخها".
2 أي: تُبْخَضُ وتُقْلَعُ عينها. يوجد في الهامش هنا كلمة "أضحى" بعد ما أشير على كلمة "البخقاء" بإشارة سقط. لكن لم أعرف فائدة هذه الكلمة, فلعلها خطأ من الناسخ، والله أعلم.
3 في المخطوطة "والكسير التي لا تنقي"، وفي المسند "والكسراء التي لا تنقي"، وفي أبي داود "والكسراء: الكسير".
4 المسند - 4/185, وأبو داود -الأضاحي - 3/97- ح 2803, واللفظ لأبي داود إلا الجملة الأخيرة.
5 أي أن ننظر صحيحا.
6 في المخطوطة "عن لا"، وهو سهو من الناسخ.
7 المقابلة: ما قطع طرف أذنها. والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن. والشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة الأذن.
8 الترمذي -الأضاحي- 3/86- ح 1498.(3/217)
وعن أبي داود قال زهير: "قلت لأبي إسحاق ما الْمقَابَلَة1 ؟ قال: يُقْطع طرف الأذن. قلت فما الْمُدَابَرَة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشَّرْقَاء2 ؟ قال تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء3 ؟ قال: تخرق4 أذنها للسِّمَة"5.
587- وفي حديث البراء عن عبيد بن فيروز [قال]: "قلت للبَراء فإني أكره النقص من القَرْن والذنب6. قال: اكره لنفسك ما شئت، ولا تضيِّقْ على الناس"7.
588- وللنسائي وغيره عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعْضَبِ القَرْن والأذن" قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: العَضْبُ [ما بلغ] النصف فما8 فوق ذلك. صححه الترمذي 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ما القابلة" وهو تصحيف.
2 في المخطوطة "الخرقاء".
3 في المخطوطة "الشرقاء".
4 في المخطوطة "يشق".
5 أبو داود -الأضاحي- 3/98- 2804.
6 لم أجد كلمة الذنب في السنن, وإنما فيها "والأذن".
7 أخرجه النسائي - الأضاحي- 7/189, كما أخرجه أبو داود وابن ماجه, كلهم قريبا من لفظه.
8 في المخطوطة "فأكثر من ذلك" بدل قوله "فما فوق ذلك".
9 الترمذي -الأضاحي- 4/90- ح 1504, بلفظه, والنسائي -الأضاحي- 7/191 نحوه.(3/218)
589- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"1.
590- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" 2.
591- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"3.
592- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"4.
593- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"5.
594- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى
ـــــــ
1 الشرح الكبير - 3/546, والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها, والجداء: هي التي يبس ضرعها.
2 الشرح الكبير- 3/550.
3 البخاري -الأضاحي- 10/20- ح 5562, ومسلم- الأضاحي - 3/1551- ح 1, كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ.
4 الشرح الكبير- 3/555.
5 البخاري- الأضاحي- 10/9- باب 7.(3/219)
بها وولدت1: "لا تحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة"2.
595- ولهما مرفوعا: "كلوا وأطعموا وادَّخروا; فإن ذلك العام كان بالناس جهد 3 فأردت أن تُعِينُوا 4 فيها" 5.
596- ولمسلم عن ثوبان قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته6. ثم قال: يا ثوبان أصلح7 لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة"8.
597- وقال ابن عباس: "إذا أهديت هديا واجبا [فعطب]
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "وولدة".
2 الشرح الكبير - 3/564, وفي المخطوطة "لا تحلبها إلا فضلا عن يسير ولدها" والظاهر أن العبارة: "إلا فضلا يسيرا عن ولدها".
3 في المخطوطة "جهدا".
4 في المخطوطة "يعينوا". والضمير في "فيها" عائد للمشقة المفهومة من الجهد.
5 البخاري -الأضاحي- 10/24- ح 5569, ومسلم -الأضاحي- 3/1563 - ح 34, واللفظ للبخاري, كلاهما عن سَلَمَة بن الأكوع.
6 في المخطوطة "أضحيته".
7 في المخطوطة زيادة "لي" بعد كلمة "أصلح".
8 مسلم -الأضاحي- 3/1563 - ح 35.(3/220)
فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئتَ، وبعه إن شئتَ، وتقوم به في هدي آخر"1.
598- وعن عائشة: "أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بِهَدْيَيْن فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقال [ت] هذه سنة الهدي" رواه الدارقطني2.
599- ولمسلم عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد 3 أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره" 4 5.
600- وفي رواية "من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال
ـــــــ
1 المغني- 3/558, وعزاه لسعيد بن منصور.
2 الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن قدامة في المغني- 3/558, وعزاه للدارقطني, والظاهر أن المصنف أخذه من المغني فوافقه على لفظه, ولكن لفظ الدارقطني يختلف, وهذا لفظ الدارقطني: "عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلَّتا, فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما, قال: فنحرتهما, ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البُدْن" انظر سنن الدارقطني -الحج- 2/242- ح 29.
3 في المخطوطة "فأراد".
4 في المخطوطة "وأضفاره".
5 مسلم -الأضاحي- 3/1565 - ح 41.(3/221)
ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي" 1.
601- وفي رواية: "ولا من بشره" 2 3.
602- ولأحمد في حديث أبي رافع: "اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ويقول في الآخر4. هذا عن محمد وآل محمد. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم"5.
603- وعن عائشة مرفوعاً: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحبَّ إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها6 وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض; فطيبوا بها نفسا" قال الترمذي: حسن غريب 7.
ـــــــ
1 مسلم -الأضاحي- 3/1566- ح 42, هذا وقد رواه المصنف بالمعنى, ولفظه في المخطوطة: "من كان له ذبح يذبحه, فإذا رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأضفاره حتى يضحي".
2 في المخطوطة "يشرته".
3 مسلم -الأضاحي- 3/1565- ح 39.
4 أي يقول عند ذبح الكبش الثاني: هذا....
5 المسند -6/391.
6 في المخطوطة "وأضلافها".
7 الترمذي - الأضاحي- 4/83- ح 1493 نحوه.(3/222)
604- قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث)1.
605- قال علقمة: "بعث معي عبد الله2 بهدْيه، فأمرني أن آكل ثلثها، وأرسل إلى [أهل] أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث"3.
606- وعن ابن عمر: معناه 4.
607- وفي حديث ابن عباس الطويل: "واحْضُرُوها إذا ذبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عند أول قطرة من دمها"5.
ـــــــ
1 الشرح الكبير - 3/582.
2 في المخطوطة "قال عبد الله: بعث إلي علقمة", وعبد الله هو عبد الله بن مسعود.
3 المصدر السابق - 3/582.
4 المصدر السابق - 3/582.
5 المصدر السابق - 3/552.(3/223)
باب العقيقة
...
باب العقيقة
608- روى البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، فأهريقوا 1 عنه دما، وأميطوا عنه الأذى" 2.
609- وعن سمرة3 قال: "[قال] رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته 4 تُذْبَح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه 5 ويحلق رأسه" 6 صححه الترمذي.
ـــــــ
1 في المخطوطة "فأهرقوا".
2 البخاري -العقيقة- 9/590- ج 5472.
3 هو سمرة بن جُنْدُب.
4 في المخطوطة "بعقيقة".
5 لفظ فيه, ليس في السنن الثلاثة.
6 الترمذي -الأضاحي- 4/101- ح 1522, وأبو داود - الأضاحي- 3/106 - ح 2838, واللفظ أقرب للفظ أبي داود.(3/224)
610- وله- وصححه- عن أبي هريرة مثله1. قال أحمد: إسناده جيد2 3.
611- "وعن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: نعم 4، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة،
ـــــــ
1 ليس للترمذي حديث عن أبي هريرة مثل حديث سمرة المتقدم قبله, وليس للترمذي رواية عن أبي هريرة في باب العقيقة, غير أنه أشار بعد حديث عائشة: "عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة" إلى أنه يوجد في هذا المعنى رواية لأبي هريرة, فقد قال الترمذي عقب الحديث الذي ذكرته الآن "وفي الباب عن علي وأم كرز وبُريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو إلخ...", انظر سنن الترمذي -الأضاحي- 4/97- تعقيبا على حديث رقم 1513.
2 هذا النقل عن أحمد ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: 3/ 586, بعد أن ذكر حديث سمرة ولم يَعْزُهُ للترمذي, ثم قال: "وعن أبي هريرة مثله, قال أحمد: إسناده جيد.
3 كتب في المخطوطة هنا على الهامش تعليق بخط دقيق ما يلي: "وهو من رواية الحسن عن سمرة. قال ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئا, هو كتاب. وقال ابن المديني: "سماع الحسن من سمرة صحيح"، واختاره الترمذي. وقال النسائي: "لم يسمع منه إلا حديث العقيقة" ونقل الأثرم عن أحمد: "لا يصح سماع الحسن من سمرة".
4 لفظ "نعم" ليست في الترمذي.(3/225)
ولا يضركم ذكراناً كنَّ أم 1 إناثا" صححه الترمذي2.
612- وله- وصححه- عن عائشة مرفوعاً: "[عن] الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" -3 وسئل عطاء الخراساني: ما معنى مرتهن بعقيقة ؟ قال: يُحْرَم شفاعة والده.
قال أحمد: ما أعلم شيئا4 أشد من هذا،يعني قوله :"كل غلام رهينة" إلخ. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم الاسم، وأما الفعل فقد فعل. قال أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه 5.
613- ولأبي داود عن بُرَيْدَة الأسلمي قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ6 رأسه بدمها. فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة7 ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "كنا أو".
2 الترمذي -الأضاحي- 4/98- ح 1516.
3 الترمذي -الأضاحي- 4/96- ح 1513, ومعنى متكافئتان, أي متماثلتان أو متقاربتان.
4 في المخطوطة "شيء".
5 في الشرح الكبير - 3/586 ما يقارب ذلك.
6 في المخطوطة "فلطخ".
7 في المخطوطة رسمت هكذا "شات"!.
8 أبو داود - الأضاحي- 3/107 - ح 2843.(3/226)
614- وذكر البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: "أن اليهود تَعُقُّ عن الغلام، ولا تعق عن الجارية; فعُقُّوا عن الغلام 1 شاتين وعن الجارية شاة" 2.
615- ولأبي داود عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن [الحسن و] الحسين كبشاً كبشاً"3.
616- ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين"4.
617- "وَوُلِدَ، لأبي بَكْرَةَ ولد، فنحر جَزْوراً، وأطعم أهل البصرة" وذكر الحديث "كل غلام مرتهن..."5.
618- وفي الموطأ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة؟ فقال: إن الله لا يحب العقوق 6. فكأنه كره الاسم، وقال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل" 7.
ـــــــ
1 سقطت الميم من "الغلام" في المخطوطة سهوا.
2 سنن البيهقي الكبرى -كتاب الضحايا- 9/302.
3 أبو داود -الأضاحي- 3/107- ح 2841.
4 النسائي -العقيقة- 7/147.
5 تقدم الحديث رقم 609.
6 العقوق: العصيان وترك الإحسان، ومنه عقوق الوالدين.
7 الموطأ -العقيقة- 2/500- ح 1, ولفظه: "... فقال: لا أحب العقوق, وكأنه إنما كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" وأخرجه النسائي -العقيقة- 7/145, وأبو داود -الأضاحي- 3/107 ح 2842.(3/227)
619- ولأحمد عن أبي رافع: "أن حسن بن علي [لما] وُلِدَ; أرادت1 أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، فتصدقي بوزنه من الوَرِق 2 [في سبيل الله] ثم ولد حسين [بعد ذلك] فصنعت مثل ذلك"3.
620- ولابن ماجه وغيره عن يزيد بن عبد4 المزني: "يُعَقُّ عن الغلام، ولا يُمَسُّ رأسه بدم"5 - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا بن فضيل ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: كانوا يؤمرون بالعقيقة ولو بعصفور6 - وذكر ابن المنذر عن الحسن فيمن لم يُعَقَّ عنه يُعَقُّ عن نفسه 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "فأرادت".
2 في المخطوطة "فتصدقي بوزنه فضة من الورق".
3 المسند - 6/392.
4 في المخطوطة "يزيد بن عبيد", وهو يزيد بن عبد المزني الحجازي, مجهول الحال وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث, انظر التقريب2/368.
5 ابن ماجه -الذبائح- 2/1057 - ح 3166.
6 أخرجه مالك في الموطأ 2/501 عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه نحوه.
7 انظر المغني - 11/122.(3/228)
621- وروى إسحاق بن راهويه بإسناده عن بُرَيْدَةَ: "أن الناس يعرضون يوم القيامة1 على العقيقة، كما يعرضون2 على الصلوات الخمس"3.
622- روى ابن المنذر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سابع المولود بتميمة4 وعقيقة ووضع الأذى عنه".
623- وذكره ابن عبد البر عن الليث:إن فات يوم السابع ففي السابع الآخر، وذكر عن مالك،وفي السابع الثالث وهو قول عائشة وعطاء 5.
624- ورواه6 ابن المنذر عن عطاء عن أبي كرز وأم كرز قالا: "قالت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر: لما ولدت7 امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا، فقالت عائشة: لا، بل8 السُّنَّةُ شاتان متكافئتان، يتصدق عن الغلام بهما، وعن الجارية شاة تُطبخ ولا يكسر
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "القيمة".
2 في المخطوطة "كما يعرضوا".
3 ذكر هذا الحديث ابن قدامة في المغني 11/120, ولم يعزه لأحد.
4 هكذا في المخطوطة, ولعلها "بتسميته" والله أعلم.
5 في المغني 11/121، رواية عن عائشة بذلك.
6 في المخطوطة "ورده"، وهو تصحيف.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "ولدة".
8 في المخطوطة بدل "لا بل" "لابد"، وهو تصحيف.(3/229)
لها عظم، ويأكل ويُطعم ويتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى1 وعشرين"2.
625- وفي مراسيل أبي داود عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عَقَّتْها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظما" - وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ، ممن لا يُعَدُّ قوله خلافا.
626- وفي الموطأ عن محمد بن علي قال: "وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب [وأم كلثوم] فتصدقت بزنته فضة"3.
627- ولهما عن أبي هريرة: "عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ): تَسَمَّوْا باسمي ولا تَكَنَّوْا بكنيتي" 4.
628- ولمسلم في حديث جابر: "فإني أنا 5 [ أبو] القاسم أقْسِمُ بينكم" 6.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "إحدا".
2 في المغني 11/124 بعض ذلك عن عائشة.
3 الموطأ - العقيقة- 2/501- ح 2.
4 البخاري -العلم- 1/202- ح 110, ومسلم -الآداب- 3/1682- ح 1.
5 في المخطوطة "فإني أبا"، وهو تصحيف.
6 مسلم - الآداب- 2/1683 - ح 5.(3/230)
629- وله عن سمرة [قال]: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل [أربع]: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك 1 بأيهن بدأتَ، ولا تُسَمِّيَنَّ غلامك يسارا، ولا رباح ا 2 ولا نجيحا، [ولا أفلح]; فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون 3 . فيقول: [لا]. إنما هنّ 4 أربع، فلا تزيدنَّ علَيَّ "5.
630- وله عن جابر [قال]: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى [عن] أن يسمى بِيَعْلَى وبركة وبأفلح وبِيَسَار وبِنَافِع، وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها6. فلم يقل شيئا، ثم قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَنْهَ عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك، ثم تركه"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "لا يضركم"، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة "ولا تسمين غلامك يسار, ولا رباح" وهو خطأ كثيرا ما يقع فيه الناسخ.
3 في المخطوطة "فلا تكون".
4 في المخطوطة "إنما هذا"، وهو تصحيف.
5 مسلم -الآداب- 3/1685- ح 12, وقوله "إنما هن إلخ.." من كلام الراوي, وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله: أن الكلمات أربع فانتبهوا ولا تزيدوا علي.
6 في المخطوطة "ثم رأيته بعد سكت عنها".
7 مسلم -الآداب- 3/1686- ج 13.(3/231)
631- وله عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيَّر اسم عاصية، وقال: أنت جَمِيلة"1.
632- وله عن ابن عباس [قال]: "كانت جُوَيْرِيَة اسمها بَرَّة2. فَحَوَّلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية. وكان يكره أن يُقال: خرج من عند بَرَّة"3.
633- وله عن زينب بنت أبي سلمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وقالت4 ( أي بَرَّة ): وسُمِّيتُ بَرَّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزَكُّوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البِرِّ منكم [ فقالوا: بِمَ نسميها؟] قال: سموها زينب" 5.
634- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن أَخْنَعَ اسم عند الله رجل تَسَمَّى 6 مَلِكَ الأملاك" وفي رواية "لا مالك إلا الله" قال سفيان: "مثل شاهان شاه".
ـــــــ
1 مسلم- الآداب- 3/1686- ح 14.
2 في المخطوطة "كان اسم جويرية برة".
3 مسلم - الآداب- 3/1687- ح 16.
4 في المخطوطة "قا"، وسقطت تتمة الكلمة سهوا.
5 مسلم -الآداب- 3/1687- ح 19.
6 في المخطوطة "يسمى".(3/232)
- قال أحمد بن حنبل: سألت أبا1 عمرو عن أخنع فقال: أوضع 2.
635- وله عنه مرفوعاً: "أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل [كان] يُسَمَّى مَلِك الأملاك، لا مَلِكَ إلا الله" 3.
636- وله عن أسماء "أنها هاجرت وهي حبلى4 بعبد الله بن الزبير، فأتت المدينة ونزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنَّكَه بالتمرة، ثم دعا له وبرَّك عليه"5.
637- وفي رواية: "ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان6 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه، ثم7 بايعه"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ابن".
2 مسلم -الآداب- 3/1688 - ح 20, وسفيان المذكور هو سفيان ابن عيينة.
3 مسلم -الآداب- 3/1688- ح 21.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "حبلا".
5 مسلم -الآداب- 3/1691- ح 26 نحوه.
6 في المخطوطة زيادة كلمة "سنين" بعد "ثمان".
7 في المخطوطة "مقبلا إليه ليبايعه".
8 مسلم - الآداب- 3/1690- ح 25.(3/233)
638- وله عن سهل [بن سعد قال]: "أتي بالمنذر1 بن أبي أُسَيْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وُلد [إلى أن قال: ] ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا ولكن اسمه المنذر" 2.
639- وله في حديث المغيرة في حديث الدجال: "أي بُنَيَّ3 ! وما يُنْصِبُك منه؟"4.
640- وله عن أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عُمَيْر [قال]: أحسبه قال: كان فطيماً. قال: فكان5 إذا جاء6 رسول الله صلى الله عليه وسلم [فرآه] قال: أبا 7 عمير، ما فعل النُّغَيْر 8 ؟"9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أتى بأبي المنذر".
2 مسلم - الآداب- 3/1692- ح 39, وتمامه: "فسماه يومئذ المنذر".
3 في المخطوطة رسمت هكذا "بيني".
4 مسلم -الآداب- 3/1693- ح 32, ومعنى "وما ينصبك" أي ما يشق عليك ويتعبك منه؟.
5 في المخطوطة "وكا"، وهو سهو من الناسخ.
6 في المخطوطة "إذا جاء إلى رسول الله...".
7 في المخطوطة "قال يا أبا".
8 النغير: تصغير النُّغر, وهو طائر صغير, جمعه نغران.
9 مسلم -الآداب- 3/1692- ح 30, وأخرجه البخاري- أدب - 10/526- ح 6129.(3/234)
641- ولأبي داود بسند جيد عن أبي الدرداء1 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم [وأسماء آبائكم] فحسنوا أسماءكم "2.
642- ولمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم "أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن" 3.
643- ولأبي داود وغيره عن [أبي] وهب الْجُشَمِي4 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَمَّوْا بأسماء الأنبياء، و أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب 5 ومُرَّة" 6.
644- وعن ابن المسيب عن أبيه [عن جده] "أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حَزْن. قال7 أنت سهل، قال8: لا. السهل يوطأ ويُمْتَهَن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حُزونة"9.
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "الدردي".
2 أبو داود -الأدب- 4/287- ح 4948.
3 مسلم -الآداب- 3/1682- ح 2.
4 في المخطوطة "الخشمي"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "وأقبحهها".
6 أبو داود -الأدب- 4/287- ح 4950.
7 في المخطوطة "فقال".
8 في المخطوطة "فقال".
9 في المخطوطة: بدل قوله "السهل يوطأ إلخ. ما يلي: "اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد". انظر سنن أبي داود -الأدب- 4/289- ج 4956.(3/235)
645- ولأبي داود وغيره عن أبي شُرَيْح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم غَيَّر كنيته وقال: إن الله هو الْحَكَم، وإليه الحكم، فلم تُكْنَى أبا الْحَكَم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم فرضي كلا1 الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم2: ما أحسن هذا! فما لَكَ من الولد؟ قال: [لي] شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح" 3.
646- قال أبو داود: "وغَيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما4 وسَمَّى حربا سلماً، وسَمَّى المضطجع المنبعث5، وأرضا تسمى6 عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو زَيْنَة سماهم بني7 الرَّشْدَة، وسمى بني مُغْوِية8 بني رِشْدَة". قال [أبو داود]: تركت أسانيدها9 للاختصار10.
ـــــــ
1 في المخطوطة "كل".
2 في المخطوطة "فما".
3 أبو داود -الأدب- 4/289 - ح 4955.
4 في المخطوطة "هاشم".
5 في المخطوطة "وسمى المضطجع المنبعث وسمي حربا سلما".
6 في المخطوطة "يقال لها" بدل "تسمى".
7 في المخطوطة "يقال لها" بدل "تسمى".
8 في المخطوطة "وسما بني معاوية".
9في المخطوطة زيادة كلمة "طلبا" قبل "الاختصار".
10 أبو داود -الأدب- 4/289- ح 4956.(3/236)
كاب الجهاد والسير
كتاب الجهاد والسير
...
كتاب الجهاد والسير
647- عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يَغْزُ 1 ولم يُحَدِّثْ نفسه بالغزو2، مات على شعبة من نفاق 3 " رواه مسلم4. - وقال ابن المبارك5، فَنُرَى6 أن ذلك كان على عهد
ـــــــ
1 في المخطوطة كتبت هكذا "ولم يغزوا"، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة كتبت هكذا "بالغزوا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "النفاق"، ولا توجد هكذا في جميع روايات الحديث.
4 مسلم - الإمارة- 3/1517 ح 158, بمعناه. والنسائي -الجهاد- 5/7, وأبو داود -الجهاد- 3/10- ح 2502 بلفظه.
5 في المخطوطة "وذكر ابن المبارك أنه قال".
6 أي نظن. والظاهر أن ظن ابن المبارك لا يغني من الحق شيئا, فقد قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة, وقد قال النووي "وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل, وقد قال غيره إنه عام" انظر شرح النووي على مسلم 56/13.(3/237)
رسول الله1 صلى الله عليه وسلم 2.
648- عن أنس [ رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 3 " رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وإسناده على رسم4 مسلم.
649- عن عبد الله بن عمرو5 قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. فقال: أَحَيٌّ والدك 6 ؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد" رواه البخاري 7.
650- عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خَثْعَم. فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع
ـــــــ
1 في المخطوطة "على عهد النبي".
2 هذا القول لابن المبارك, ذكره مسلم عقب الحديث المذكور, وابن المبارك أحد رجال الإسناد.
3 هكذا في المخطوطة, والظاهر أنها "شرط"، والله أعلم.
4 المسند - 3/124, والدارمي -الجهاد- 2/132- ح 2436, والنسائي -الجهاد- 5/7, وأبو داود -الجهاد - 3/10- ح 2504.
5 في المخطوطة "بن عمر".
6 في المخطوطة "والديك".
7 البخاري -الجهاد- 6/140- ج 3004, ورواه مسلم.(3/238)
فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترايا ناراهما 1")2 رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي يعني مرسلا3 وهو أصح. قاله البخاري والدارقطني.
651- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن، والفَرَقُ يكفِّر ذلك كله" وفي رواته من يُجهَل حالُه 4.
ـــــــ
1 في المخطوطة "نارهما" بالإفراد, وما أثبته هو في السنن الثلاثة.
2 أبو داود -الجهاد- 3/45- ح 2645, والترمذي -السير- 4/155- ح 1604 والنسائي -القسامة- 8/32, واللفظ للترمذي.
3 في المخطوطة "مرسل".
4 الجزء الأول من الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره, لكن قوله "والفرق يكفر ذلك كله" ليس في الكتب الستة, ولم أعثر عليه في مكان آخر, فالله أعلم. انظر صحيح مسلم -الإمارة- ح- 120, والترمذي -الجهاد- 4/212- ح 1712, وصححه- والموطأ- الجهاد- 2/461- ح 31, وابن ماجه -الجهاد- 2/928- ح 2778, بلفظ: "يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين, ولشهيد البحر الذنوب والدين" ولعل المصنف أراد هذا الحديث لكن رواه بالمعنى, وحديث ابن ماجه ضعيف لأن فيه "عفير بن معدان الشامي" وهو ضعيف.(3/239)
652- عن البراء [ رضي الله عنه قال]: "لما نزلت {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} 1 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضَرَارَتَهُ فنَزلت: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} متفق عليه، واللفظ للبخاري2.
653- عن ابن عون قال: "كتبتُ إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غَارُّون، وأنعامهم تُسْقَى3 على الماء. فقتل مقاتلتهم، وَسَبَى سبيهم، وأصاب يومئذ جُوَيْرِيَة بنت الحارث" قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. متفق عليه، واللفظ لمسلم4.
654- عن سليمان بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته5 بتقوى6 الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا باسم الله،
ـــــــ
1سورة النساء-آية 95.
2 البخاري - الجهاد- 6/45- ح 2831, ومسلم -الإمارة- 3/1508 - ح 141.
3 في المخطوطة "تستقي".
4 مسلم - الجهاد- 3/1356- ح 1, والبخاري -عتق- 5/170 - ح 2542.
5 في المخطوطة "بخاصته".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "بتقوا".(3/240)
في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تَغُلُّوا 1 ، ولا تغدروا لا تُمِثِّلُوا 2، ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. [فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم] ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 3 كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن [هم] أبوا فسلهم 4 الجزية. فإن هم 5 أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن [هم] أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 6 الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تَخْفِرُوا 7 ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا
ـــــــ
1 أي لا تخونوا في الغنيمة.
2 أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وما أشبه ذلك.
3 في المخطوطة "يكونوا".
4 في المخطوطة رسمت هكذا "أبو فاسألهم".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "فإنهم".
6 الذمة هنا: العهد.
7 تنقضوا وأخفرتُ الرجل: إذا انقضت عهده.(3/241)
ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنْزِلَهم 1 على حكم الله، فلا تُنْزِلهم 2 على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" قال عبد الرحمن [هو ابن مهدي]3: هذا أو نحوه. رواه مسلم4.
655- وعن كعب بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها5").
656- وعن جابر بن عبد الله رضي الله [عنه] قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "الْحرب خُدْعَة" 6.
657- وعن عبد الله بن أبي أوفى "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو7 ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 8، واسألوا الله العافية
ـــــــ
1 في المخطوطة "أن تنْزل لهم".
2 في المخطوطة "أن تنْزل لهم".
3 هو أحد رجال السند.
4 مسلم -الجهاد- 3/1357 - ح 3.
5 البخاري -الجهاد- 6/112- ح 1947 - ومسلم -التوبة- 4/2128- ح 54, وفي المخطوطة "وارى" بدل "ورى".
6 مسلم -الجهاد- 3/1361- 17, والبخاري -الجهاد- 6/158 - ح 3030.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "العدوان في الموضعين.
8 في المخطوطة رسمت هكذا "العدوان في الموضعين.(3/242)
فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال 1 ال سيوف. ثم قام [النبي] صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منْزل الكتاب، ومُجْرِيَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم 2") متفق عليه3 ولفظ الآخر4 لمسلم.
658- وعن ثور بن يزيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف" رواه الترمذي هكذا مرسلا5
659- وعن قيس بن عُبَاد6 قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "ضلال"!.
2 مسلم -الجهاد- 3/1362- ح 20, والبخاري -الجهاد- 6/156- ح 3024 و 3025.
3 أي على الأحاديث الثلاثة المذكورة.
4 أي حديث عبد الله بن أبي أوفى.
5 هذا الحديث كتب على هامش النسخة, ورسمت مرسلا بدون ألف, ولم أجده في سنن الترمذي.
6 في المخطوطة "عبادة", وقيس بن عُبَاد, بضم العين وفتح الباء المخففة, هو: أبو عبد الله البصري, ثقة, مخضرم، مات بعد الثمانين. انظر التقريب: 2/129.
7 أبو داود -الجهاد- 3/50- ج 2656.(3/243)
660- وعن أبي بُرْدَةَ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، رواه أبو داود والحاكم، وقال: على شرطهما1.
661- عن معقل بن يسار: "أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مُقَرِّن، قال: يعني النعمان: شهدت2 مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار، أخَّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح، وينْزل النصر" رواه أحمد وأبو داود3.
662- وعنده4 عن معقل أن النعمان بن مُقَرِّن قال: شهدت5... فذكره. ورواه النسائي والترمذي وصححه الحاكم، وقال: على شرط مسلم6.
663- وعن الصعب بن جَثّامة قال: "سئل النبي صلى الله عليه
ـــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/50 - ح 2657.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة".
3 المسند 5/445, أبو داود -الجهاد- 3/49- ح 2655.
4 أي عند أبي داود, في المكان الذي أشرت إليه آنفا.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة".
6 الترمذي -السير- 4/160- 1613.(3/244)
وسلم عن ذراري المشركين1 يُبَيَّتُون2 فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم" متفق عليه3.
664- زاد ابن حبان: "ثم نهى عن قتلهم يوم حُنَيْن".
665- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يَجْهد لهم وينصح 4 إلا لم يدخل معهم الجنة" رواه مسلم5.
666- وعن جابر [ رضي الله عنه قال]: "كان النبي صلى الله
ـــــــ
1 في المخطوطة "عن الدار من المشركين", وما أثبته هو ما في أكثر النسخ كما قال النووي, وقال: هناك رواية "عن أهل الدار من المشركين". انظر شرح النووي على مسلم -12/49, فالظاهر أن المصنف أراد هذه الرواية لكن سقطت كلمة "أهل" على الناسخ.
2 أي يُغار عليهم بالليل بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي.
3 مسلم -الجهاد- 3/1364- ح 26, بلفظه والمسند 4/38 بمعنى حديث الباب عن الصعب بن جثامة أيضا والبخاري- الجهاد - 6/146- ح 3012 واللفظ لمسلم.
4 في المخطوطة العبارة هكذا "ثم لا يجد لهم ولا ينصح لهم"، وفيه تصحيف وزيادة.
5 مسلم - الإمارة- 3/1460- ح 22.(3/245)
عليه وسلم يتخلف في المسير، فَيُزْجِي1 الضعيف، ويُرْدِف، ويدعو2 لهم" رواه أبو داود3.
667- وعن عائشة [ رضي الله عنها]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر، فلما كان بحرة الوَبَرَة4 أدركه رجل، قد كان يُذْكَرُ منه جرأةٌ ونجدة. ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله5[صلى الله عليه وسلم]: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك، فرجع مرتين يقول مثل ذلك، ثم رجع6 فأدركه بالبيداء، فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق" رواه مسلم7.
ـــــــ
1 أي يسوق به دابته ويستحثه على السير.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "ويدعوا".
3 أبو داود -الجهاد- 3/44- ح 2639، هذا وإن هذا الحديث والذي قبله قد كتبا على هامش النسخة.
4 بفتح الباء, وهو ما ضبطه به رواة مسلم, وضبطه البعض بإسكانها, وهي التي تسمى اليوم "الحرة الغربية".
5 في المخطوطة "قال يا رسول الله".
6 في المخطوطة "قال".
7 مسلم -الجهاد- 3/1449- ح 150, وقد تصرف فيه المصنف فرواه بالمعنى.(3/246)
668- وعن ابن عمر: "أن امرأة وُجِدَتْ1 في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان" متفق عليه2.
669- وعن يحيى بن سعيد: "أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير رُبْع من تلك الأرباع...3 فقال: إني موصيك بعشر4: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعـ[نَّ] شجرا مثمرا5 ولا تُخَرِّبَنَّ عامرا، ولا تَعقِرَنَّ شاة6 ولا بعيرا إلا لمأكَلَة7 ولا تحرقن نخلا، ولا تُفَرِّقَنَّه8 ولا تَغْلُلْ، ولا تَجْبُنْ" رواه مالك9.
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "وجدة".
2 البخاري -الجهاد- 6/148- ح 3014, ومسلم -الجهاد- 3/1364- ح 24 كلاهما بلفظه.
3 اختصر المصنف هنا كلاما طويلا.
4 في المخطوطة "بعشر خلال".
5 في المخطوطة "شجرة مثمرة".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "شاتا".
7 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا لما أكله" والمعنى: أن لا تقتلوا ذلك إلا للأكل.
8 في المخطوطة "ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه".
9 الموطأ -الجهاد-2/447- ح 10.(3/247)
670- وعن الحسن عن سَمُرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقتلوا شيوخ المشركين، واسْتَبْقُوا شَرْخَهُم" رواه أحمد وأبو1 داود والترمذي وصححه2. والشرخ الشباب3.
671- وعن حارثة بن مضرب عن علي قال: "تقدم عُتْبَةُ بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم. إنما أردنا4 بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلف [تْ] بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على5 الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة".
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "أبوا".
2 المسند- 5/12, والترمذي -سير- 4/145- ح 1583, وأبو داود -الجهاد- 3/54- ح 2670, واللفظ لأبي داود, ولفظ أحمد والنسائي "واستحيوا شرخهم".
3 هذا التفسير لكلمة الشرخ هو للإمام أحمد عندما سأله ابنه عن تفسير هذا الحديث, أما الترمذي, ففيه أن الشرخ هم الغلمان الذين لم يُنْبِتوا، أي: لم ينبت شعر عانتهم. وهذا موافق لحديث قتل بني قريظة: "فكان مَن أنبت قُتِل، ومَن لم يُنبت خُلِّي سبيله".
4 في المخطوطة "إنما نريد".
5 في المخطوطة "إلى".(3/248)
رواه أحمد وأبو داود1 وهذا لفظه. وحارثة وثقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق [أن] عليا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم.
672- وعن جابر بن عَتيك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن من الْغَيْرَة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالْغَيْرَة في الرِّيبة، وأما [الغيرة] التي يبغضها الله، فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما [الخيلاء] التي يحب [الله] فاختيال الرجل بنفسه 2 عند اللقاء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر 3 ") رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حبان البستي.
673- عن يزيد بن أبي حبيب4 قال: حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة، قال: "كنا بمدينة الروم، فأخرجوا لنا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر
ـــــــ
1 المسند - 1/117 في حديث طويل, وأبو داود -الجهاد- 3/52 - ح 2665.
2 هكذا في المخطوطة، وهي موافقة لرواية أبي داود, وأما النسائي وأحمد فروياها "بنفسه".
3 المسند - 5/446, وأبو داود -الجهاد- 3/50- ح 2659, والنسائي -الزكاة- 5/58,.
4 في المخطوطة "عن زيد بن حبيب".(3/249)
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس إنكم تؤلون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه1، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلناه {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} 2 فكانت التهلكة: الإقامة في أموالنا وإصلاحها، وتركنا الغزو3. فما زال أبو أيوب شاخصا4 في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم5") رواه أبو يعلي الموصلي، وهذا لفظه. وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم6.
ـــــــ
1 في المخطوطة "وكثر ناصريه"، وهو خطأ من الناسخ.
2 سورة البقرة-آية 195.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "الغزوا".
4 أي خارجا عن منْزله يغزو في سبيل الله.
5 في القسطنطينية, وقبره قرب سورها معروف.
6 أبو داود -الجهاد- 3/12- ح 2512, والترمذي -تفسير- 5/212 - ح 2972, والحاكم- 2/275.(3/250)
674- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق1 ولها2 يقول حسان:
وهان على سَرَاة بني لُؤَيٍّ ... حريق بالبُوَيْرَة مستطيرُ
وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآية" متفق عليه3.
675- وعن أبي هريرة [ رضي الله عنه] قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش سماهما - فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا4 الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما" رواه البخاري5.
ـــــــ
1 في المخطوطة "قطع وحرق نخل بني النضير".
2 أي: ولهذه الحادثة.
3 البخاري -المغازي- 7/329- ح 4031 و 4032 , ومسلم الجهاد- 3/1366- ح 30, واللفظ لمسلم والآية من سورة الحشر- آية 5.
4 في المخطوطة "أردن"، وهو سهو من الناسخ.
5 البخاري -الجهاد- 6/149- ح 3016 نحوه.(3/251)
676- عن عوف بن مالك قال: "قتل رجل من حِمْيَر1 رجلا من العدو2 فأراد سَلَبَهُ فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره. فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه إليه . فمر خالد بعوف فجر بردائه3 ثم قال: هل أنْجزتُ [لك] ما ذكرتُ لك4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب5. فقال : لا تعطه يا خالد [لا تعطه يا خالد]، هل أنتم تاركو 6 لي أمرائي 7 ؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استُرْعِي 8 إ بلا [أ]و غنما فرعاها. ثم تَحَيَّن سقيها، فأوردها.
ـــــــ
1 في المخطوطة "رجل"، وهو خطأ.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "العدوا".
3 أي جذب عوف برداء خالد, وكلمه على منعه السلب للقاتل.
4 أي قال عوف: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن عوفا كان قد قال لخالد: لابد أن أشتكي منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5 أي أغضبه ما سمعه من عوف.
6 في بعض النسخ "تاركون" وهذا هو الأصل, لكن الأولى لغة صحيحة معروفة, جاءت بها بعض الأحاديث, منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنوا".
7 في المخطوطة "أمري".
8 أي طولب برعيها.(3/252)
حوضا، فشرعت فيه. فشربت 1 صَفْوَه، وتركت كَدِرَه، فصفوه لكم، وكدره عليهم" رواه مسلم2.
677- وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخَمِّس السلب" رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وإسناده صحيح3.
678- وعن رُوَيْفِع بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لا يحل لامرئ 4 يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] يبتاع مَغْنَماً حتى يُقْسَم، ولا [أن] يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقَهُ ردّه [فيه]، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها 5 ردها [فيه]" رواه أحمد وأبو داود6.
679- عن عبادة [بن الصامت]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "فشربة".
2 مسلم -الجهاد- 3/1373- ح 43 بلفظه.
3 المسند - 6/26, وأبو داود -الجهاد- 3/72- ح 2721.
4 رسمت في المخطوطة هكذا "لامرء".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "أعجـ"!.
6 المسند - 4/108, واللفظ له, وأبو داود -النكاح- 2/ 248- ح 2158 و 2159.(3/253)
نفّل1 في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث"2.
680- وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "بينا3 أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني4 وشمالي، فإذا أنا بين غلامين5 من الأنصار، حديثة أسنانهما. تمنيت أن أكون بين أَضْلَعَ منهما6. فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت: نعم. وما حقك إليه؟ يا ابن أخي! قال: أُخْبِرْتُ أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعْجَلُ منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت7 إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن8 هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما [فضرباه] حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 في المخطوطة "كان ينفل" بدل "نفل".
2 المسند - 5/320, وابن ماجه -بالجهاد- 2/951 - ح 2852, والترمذي -السير- 4/130 - ح 1561, هذا وقد كتب هذا الحديث والذي قبله في الهامش.
3 في المخطوطة "بينما".
4 في المخطوطة "وعن شمالي".
5 في المخطوطة "فإذا أنا بغلامين".
6 أي بين أقوى منهما.
7 في المخطوطة "فلم أنشب إلى أن نظرت".
8 في المخطوطة "الآن هذا، وهو تصحيف.(3/254)
فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما 1 ؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا2 معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح3").
681- وعن أنس [ رضي الله عنه] قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل، قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟" متفق عليهما. واللفظ للبخاري4.
682- وعن جبير بن مطعم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النَّتْنَى 5 لتركتهم له" رواه البخاري6.
ـــــــ
1 في المخطوطة "بسيفيكما".
2 في المخطوطة "وكان".
3 البخاري -الخمس- 6/246- ح 3141, ومسلم -الجهاد- 3/1372 - ح 42.
4 البخاري -المغازي- 7/293- ح 3962, ومسلم -الجهاد- 3/1424 - ح 118.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "النتنا"، والنتنى: جمع نتن, أي الأخباث، والمراد بهم هنا أسرى بدر.
6 البخاري -الخمس- 6/243- ح 3139.(3/255)
683- وعن ابن عمر قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قَبَلَ نَجْد، فغنموا إبلا كثيرة1. فكانت سُهْمَانهم2 اثنى عشر بعيرا، أو أحد3 عشر بعيرا، ونفلوا4 بعيرا بعيرا" متفق عليه5.
684- وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يُقْسَمُ لهما ؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليُتْم؟ وعن ذوي القربى من هم6 ؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه [اكتب: ] إنك كتبت إلَيَّ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه7 ليس لهما شيء، إلا أن يُحْذَيا8. [كتبت تسألني] عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت [فـ] لا تقتلهم
ـــــــ
1 في المخطوطة "كثيرا".
2 في المخطوطة "سهامهم".
3 في المخطوطة "أو إحدى".
4 في المخطوطة "وأنفلوا".
5 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3134, ومسلم -الجهاد- 3/1368- ح 35.
6 في المخطوطة "وعن ذي القربى منهم".
7 في المخطوطة "وإنهما".
8 في المخطوطة "إلا أن يحذيان".(3/256)
إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. و[كتبت تسألني] عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليُتْم؟ وإنه لا ينقطع عنه [اسم اليتم] حتى يبلغ ويُؤْنَس منه رُشْدٌ1. و[كتبت تسألني] عن ذوي القربى مَنْ هُمْ2 ؟ وإنا زعمنا أنَّا هُمْ، فأبى ذلك علينا قومُنا3") رواه مسلم4.
685- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لغدوة في سبيل الله أو روحة 5 خير من الدنيا وما فيها 6 ").
686- وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يُرْفَعُ لكل غادر لواء. [فقيل7]: هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان" متفق عليه8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "رشدا".
2 في المخطوطة "منهم"، وهو تصحيف.
3 في المخطوطة "قوما".
4 مسلم -الجهاد- 3/1445 - ح 139 بلفظه.
5 في المخطوطة "الغدوة في سبيل الله أو الروحة".
6 البخاري -الجهاد- 6/13- ح 2792, ومسلم -الإمارة- 3/1499 - ح 112, كلاهما بلفظه.
7 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, وجعل مكانها بياض.
8 مسلم -الجهاد- 3/1359 - ح 9, والبخاري -الجزية- 6/283 - ح 3188, واللفظ لمسلم.(3/257)
687- وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله1 صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لَحْيَان ليَخْرُجَ2 من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خَلَفَ الخارِجَ في أهله وماله بخير كان له مثلُ نصف أجر الخارج" رواه مسلم3.
688- وعن أبي موسى قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حميَّةً، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله4".
689- وعن ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرةَ، ولكن جهادٌ ونية، وإذ ا 5 استُنْفِرْتُم فانفروا" متفق عليهما6.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أن النبي".
2 في المخطوطة "ليخرجن".
3 مسلم -الإمارة- 3/1507 - ح 138.
4 مسلم - الإمارة - 3/1513 - ح 150, والبخاري -الجهاد- 6/27 - ح 2810 واللفظ لمسلم.
5 في المخطوطة "فإذا".
6 البخاري - الجهاد- 6/189- ح- 3077, ومسلم - - الإمارة- 3/1488 - ح 86.(3/258)
690- وعن عبد الله بن السعدي - رجل من بني، مالك [بن] حنبل - "أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس1 من أصحابه، فقالوا له: احفظ رحالنا [ثم تدخل] وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم. ثم قالوا له: ادخل، فدخل. فقال: حاجتك؟ قال2: حاجتي تحدثني آنقضت3 الهجرة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو 4 " رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان. وقد اختلفوا في إسناده5.
691- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُكّوا العاني - يعني 6 الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا 7 المريض" رواه البخاري8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "في أناس".
2 في المخطوطة "فقال".
3 في المخطوطة كتبت هكذا "اءانقضت".
4 في المخطوطة كتبت هكذا "العدوا".
5 المسند- 5/270 بلفظه, والنسائي -البيعة- 7/132 نحوه.
6 في المخطوطة "أي".
7 في المخطوطة "وعود"، وهو سهو من الناسخ.
8 البخاري -الجهاد- 6/167- ح 3046.(3/259)
692- وعن علي رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة1 معها كتاب، فخذوه منها، قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلُنا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة2. قلنا [لها]: أخرجي الكتاب. قالت3 ما: معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب4. قال: فأخرجته من عقاصها5. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس بمكة من المشركين6 يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علَيَّ، إني كنت امرأً مُلْصَقاً في قريش - يقول: كنتُ حليفا - ولم أكن من أنفسها. وكان معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا
ـــــــ
1 كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا "ضعينة".
2 كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا "ضعينة".
3 في المخطوطة "قال"، وهو سهو من الناسخ.
4 أي لنجردنك من ثيابك إن لم تخرجي الكتاب.
5 أي ضفائرها.
6 في المخطوطة "إلى أناس من المشركين بمكة".(3/260)
المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله السورة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ قوله: فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} 1")2.
693- وعن ابن عمر قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم [يوم] خيبر للفرس3 سهمين وللراجل4 سهما" متفق عليه5، وهذا لفظ البخاري.
694- وفي لفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه6 ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه" رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه7.
ـــــــ
1 سورة الممتحنة آية 1.
2 البخاري ـ المغازي ـ 1/519، ـ ح 4274.
3 كرر البخاري كلمة: "للفرس"، وهو سهو منه، ومسبق قلم.
4 في المخطوطة: "وللرجل".
5 البخاري – المغازي – 7/484 – ح 4228 بلفظه، ومسلم – الجهاد – 3/1383 – ح 57 نحوه.
6 في المخطوطة: "أسهم للرجل وفرسه".
7 المسند – 2/2، وأبو داود – الجهاد – 3/75 – ح 2733، واللّفظ لأبي داود.(3/261)
695- وعن أبي الجويرية الجَرْمي1 قال: "أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل ( ما ) أعطى رجلا2 منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح3.
696- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش4") زاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب كله"5.
697- وعن حبيب بن مسلمة قال: "شهدت6 النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة7 والثلث في الرَّجْعَة".
ـــــــ
1 في المخطوطة: "عن ابن الحويرة الحري"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة: "مثل اعطاء رجل".
3 المسند – 3/470، وأبو داود – الجهاد – 3/81 – 2753.
4 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3135, ومسلم - الجهاد- 3/1369- ح 40.
5 هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "البدات". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.(3/262)
رواه أبو داود، وهذا لفظه1، وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.
698- وعن ابن عمر [قال]: "كنا نصيب [في مغازينا] العسل والعنب، فنأكله2 ولا نرفعه"3.
699- وعن نافع قال: "أَبَقَ عبد لابن عمر فلحق بالروم. فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله" رواهما البخاري4.
700- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع5 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما" رواه مسلم6.
701- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما قرية أتيتموها وأقمتم 7 فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت 8 الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم" رواه مسلم9.
ـــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/80- ج 2750.
2 في المخطوطة "ونأكله".
3 البخاري -الخمس- 6/255- ح 3154.
4 البخاري -الجهاد- 6/182- ح 3068.
5 في المخطوطة كررت كتابة "سمع" وهو سهو.
6 مسلم -الجهاد- 3/1388- ج 63 بلفظه.
7 في المخطوطة "فأقمتم".
8 رسمت في المخطوطة هكذا "عصة".
9 مسلم -الجهاد- 3/1376- ح 47 بلفظه.(3/263)
702- وعن عمر قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب1. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكُراع2 والسلاح عُدَّة في سبيل الله" متفق عليه3.
703- وعنه أنه قال: "أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببّانا4 ليس لهم شيء، ما فُتِحت5 عليّ قرية إلا قسمتها كما6 قسم رسول الله7 صلى الله عليه وسلم خيبر: ولكني8 أتركها خزانة لهم يقتسمونها9") رواه البخاري10
ـــــــ
1 الإيجاف هو الإسراع, أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال. والركاب هي الإبل التي يسافر عليها.
2 الكراع هي الدواب التي تصلح للحرب.
3 مسلم -الجهاد- 3/1376/ ح 48, والبخاري -الجهاد- 6/93- ح 2904 واللفظ لمسلم.
4 البَبَّان: المعدم الذي ليس له شيء.
5 في المخطوطة "ما فتح".
6 في المخطوطة "على" بدل " كما".
7 في البخاري "النبي" بدل "رسول الله".
8 في المخطوطة "ولكن".
9 في المخطوطة "يتركونها".
10 البخاري -المغازي- 7/490- ح 2435.(3/264)
704- وعن معاذ قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما. فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم" رواه أبو داود ورجاله ثقات، قاله ابن القطان1.
705- وعن أبي رافع قال: "بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأيته وقع في نفسي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم. قال: إني لا أُخيس 2 بالعهد، ولا أحبس البُرُد 3. ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع" رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي4.
وعن عبادة: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المغنم. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وَبَرَة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم; فأدوا الْخَيْطَ والْمِخْيَطَ، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلّوا، فإن الغلول نار وعار على صاحبه في الدنيا والآخرة".
ـــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/67- ح 2707.
2 أي لا أنقض العهد.
3 أي لا أحبس المراسيل الذي يحمل الرسائل.
4 أبو داود -الجهاد- 3/82- ح 2758, نحوه, وأما النسائي فلم أجده في سننه.(3/265)
رواه أحمد بهذا اللفظ1 من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف2 وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريق. فالله أعلم.
ـــــــ
1 المسند - 5/326 قريبا من هذا اللفظ, والنسائي -الهبة- 6/220 نحوه من حديث طويل.
2 أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم الغساني الشامي, قال عنه الحافظ في التقريب: "ضعيف". انظر التقريب 2/398.(3/266)
باب الجزية والمهادنة
...
باب الجزية والمهادنة
706- عن بجالة قال: "كنت كاتبا لِجَزْءٍ1 بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر2".
707- وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ـــــــ
1 في المخطوطة "للحر"، وهو تصحيف من الناسخ, وما أثبته هو في سنن أبي داود والترمذي والبخاري. وجزء بن معاوية معدود في الصحابة, وقد ضبط اسمه الحافظ في الفتح 6/260.
2 البخاري -كتاب الجزية والموادعة- 6/257 بلفظه, وأبو داود -الخراج- 3/168- ح 3043 من حديث طويل, والترمذي -السير- 4/146- ح 1586 جزءا منه.(3/267)
سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب" وفي إسناده انقطاع1، وقد روي نحوه متصلا2 من وجه آخر3.
708- وعن أنس: "أنّ قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لِعَلِيّ]: اكتب:بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندري ما هو، ولكن اكتب ما نعرف: باسمك4 اللهم، فقال : اكتب: من محمد رسول الله . فقال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب: من محمد بن عبد الله، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم . إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله، ومن جاءن ا5 منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا".
ـــــــ
1 الموطأ -الزكاة- 1/278 - ح 42. والانقطاع في هذا الإسناد, كما قال ابن عبد البر, هو أن محمدا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.
2 في المخطوطة "متصل".
3 كحديث بجالة الذي قبله الذي أخرجه البخاري وغيره.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "بسمك".
5 في المخطوطة "ومن جاء".(3/268)
رواه البخاري1.
709- وعن عبد الله بن عمرو2 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهدا لم يَرَحْ 3 رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد [من] مسيرة أربعين عاما " رواه البخاري4.
710- وعن سليم بن عامر قال: "كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على فرس أو دابة وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحله حتى تمضي المدة، أو ينبذ إليهم على سواء، قال: فرجع معاوية لذلك" 5.
ـــــــ
1 لم أجده في البخاري عن أنس, ولا بهذا اللفظ بعد البحث الطويل. والحديث أخرجه مسلم -الجهاد- 3/1411- ح 93, وأحمد في المسند 3/268 كلاهما عن أنس واللفظ لمسلم, مع اختلاف يسير جدا في اللفظ. هذا وقد أخرج البخاري أصل الحديث في مواضع متعددة في صحيحه.
2 في المخطوطة "بن عمر".
3 في المخطوطة "يجد"، وما أثبته لفظ البخاري.
4 البخاري -الجزية- 6/269- ح 3166 وفي الديات- 12/ 259- ح 6914 وابن ماجه -الديات- 2/896- ح 2686.
5 المسند -4/111 و 113 و 386, وأبو داود -الجهاد- 3/83- ح 2759 كلاهما نحوه.(3/269)
711- وعن عروة بن الزبير قال: "دخل هشام بن حكيم على عمير بن سعد بالشام فوجد عنده ناسا من الأنباط مشمسين فقال: ما فعل هؤلاء؟ قال: جئتهم في الجزية. فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. قال: فخلى عنهم عمير وتركهم" رواه مسلم1.
712- وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِر دُومة الجندل، فأخذه، فأتوه به، فحقن دمه وصالحه على الجزية" رواه أبو داود. وهو عربي من غسان2.
713- وعن عمر رضي الله عنه: "أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام" رواه مالك والشافعي3.
ـــــــ
1 مسلم -البر- 4/2017- ح 117 و 118 و 119, وأبو داود- كتاب الخراج - 3/169- ح 3045, والمسند 3/403 و 404 كلهم نحوه.
2 أبو داود -الخراج - 3/166- ح 3037 نحوه, وليس فيه "وهو عربي من غسان".
3 الموطأ - الزكاة 1/279- ح 43, والشافعي في الأم -الجزية- 4/102, واللفظ للموطأ, وأخرجه الشافعي قريبا منه.(3/270)
714- وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي ؟ فقال: "وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثنى عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"1.
715- وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - دينارا2 أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي3.
- وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قبل] اليسار. رواه البخاري4.
ـــــــ
1 المغني -الجزية- 10/575 قريبا منه, وفي الأم - 4/102 الرواية عن عمر رضي الله عنه, بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا.
2 في المخطوطة "يعني محتلم دينار".
3 أبو داود -الزكاة- 2/101- ح 1576, والنسائي- -الزكاة- 5/17 و 18, والمسند- 5/30, والترمذي -الزكاة- 3/20 - ح 623.
4 البخاري- الجزية- 6/257- باب 1.(3/271)
باب أحكام الذمة
...
باب أحكام الذمة
716- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها" رواه مسلم1.
717- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه2.
718- وفي صحيح البخاري: "أنّ النّبِي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، فأسلم"3.
ـــــــ
1 مسلم -السلام- 4/1706- ح 13 نحوه.
2 مسلم -السلام- 4/1705- ح 6 بلفظه, والبخاري- - الاستئذان- 11/42- ح 6258.
3 البخاري -المرضى- 10/119- ح 5657..(3/272)
719- وفي حديث ابن عباس: "أنّ النّبِي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة: إما سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها" متفق عليه1 هذا من كلام سليمان الأحول.
720- وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" رواه أحمد وأبو داود2 من رواية حرب بن عبيد الله، وفيه جهالة3.
721- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت المرأة تكون مقلاتا4 فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده. فلما أُجْليتْ
ـــــــ
1 البخاري -الجهاد- 6/170 - ح 3053, ومسلم -الوصية- 3/1257- ح 20.
2 المسند - 3/474, وأبو داود - الخراج والإمارة والفيء - 3/169- ح 3046.
3 وحرب بن عبيد الله هذا, قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: لين الحديث.
4 المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد، ورسمت في المخطوطة هكذا: "مقدرة".(3/273)
بنو1 النضير كان فيهم من أبناء الأنصار. فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} ]الآية2.
رواه أبو داود3.
ـــــــ
1 في المخطوطة "نبي".
2 سورة البقرة-آية:256.
3 أبو داود -الجهاد- 3/58- ح 2682.(3/274)
كتاب البيوع
كتاب البيوع
...
كتاب البيوع 1
722- روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم . فقال أصحابه: وأنت؟ فقال2: نعم. كنت أرعاها على قراريط 3 لأهل مكة" 4.
723- وله عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد 5 طعاما قَطٌّ خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود [عليه السلام] كان يأكل من عمل يده" 6.
ـــــــ
1 لم يكتب في المخطوطة هذا العنوان, وإنما كتب في هامش النسخة بخط عريض "البيع".
2 في المخطوطة "قال".
3 القراريط جمع قيراط, وهو جزء من الدينار أو الدرهم.
4 البخاري - الإجارة- 4/441- ح 2262.
5 في المخطوطة زيادة "منكم" بعد "أحد".
6 البخاري - البيوع- 4/303- ح 2072.(3/275)
724- وله عن عائشة قالت: "لما اسْتُخْلِفَ أبو بكر [الصديق] قال: لقد علم قومي أن حِرْفَتِي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وَشُغِلْت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف1 للمسلمين فيه"2.
725- وله قول عمر: "ألهاني الصَّفْق بالأسواق، يعنى الخروج إلى التجارة"3.
726- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان زكريا نجارا" 4.
727- ولهما عنه [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن 5 يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا 6 فيعطيه أو يمنعه" 7.
ـــــــ
1 العبارة في المخطوطة هكذا "فيأكل آل أبا بكر من هذا المال فيحترف...".
2 البخاري -البيوع- 4/303- ح 2070.
3 البخاري -البيوع- 4/298- ح 2062.
4 مسلم -الفضائل- 4/1847- 169.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "لئن", وترسم هكذا إذا كانت الهمزة مكسورة.
6 في المخطوطة "أحد".
7 البخاري -المساقاة- 5/46- ح 2374, ومسلم -الزكاة- 2/721- ح 107, واللفظ للبخاري.(3/276)
728- ولهما عنه: "أنّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم"1.
729- وعن عائشة مرفوعاً: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي2.
730- ولابن ماجه من حديث جابر نحوه، وإسناده صحيح3.
731- وروى الخلال بإسناده: "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه. فقال أنت ومالك لأبيك" 4.
ـــــــ
1 البخاري -البيوع- 4/287- ح 2047, ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1939- ح 159, كلاهما قطعة من حديث طويل.
2 المسند- 6/201, والنسائي -البيوع- 7/213- والترمذي -الأحكام- 3/639 - ح 1358 وقال: حسن صحيح, واللفظ للنسائي.
3 ابن ماجه -التجارات- 2/768 - ح 2290, إلا أنه من حديث عائشة وليس من حديث جابر, لكن في الحديث الذي بعده ورقمه 2291 عن جابر: "أنت ومالك لأبيك", فلعل المصنف قصد هذا.
4 قلت أخرجه ابن ماجه -التجارات- 2/769- ح 2292 نحوه.(3/277)
732- وروى الزبير بن بكار بإسناده: "أنّ رجلاً استقرض من ابنه مالا فحبسه فأطال حبسه. فاستعدى عليه الابن عليَّ بن أبي طالب، وذكر قصته في شعره، فأجابه أبوه بشعر، فقال علي:
قد سمع القاضي، ومن ربي الفَهْم ... المالُ للشيخ جزاء بالنّعَمْ
يأكه برغم أنف من رغِمْ ... من قال قولا غير ذا فقد ظلم
وجار في الحكم ... وبئس ما جرم
قال الزبير: وبه أقول".
733- وفي لفظ لأحمد: "ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئا" 1.
734- وله ولأبي داود من حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: "أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح2 مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا"3.
735- وعن أبي سعيد مرفوعاً: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 4.
ـــــــ
1 المسند- 6/126 و 127.
2 أي يستأصل مالي ويأتي عليه أخذا وإنفاقا.
3 المسند- 2/179, وأبو داود -البيوع- 3/289- ح 3530, واللفظ لأحمد.
4 في المخطوطة بعد كلمة الشهداء, زيادة "والصالحين"، وليست في الترمذي ولا في الدارمي.(3/278)
والصديقين والشهداء" حسنه الترمذي1.
736- ولأحمد وغيره عن أبي بردة بن نِيَار [قال]: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال 2 : بيع مبرور، وعمل الرجل بيده "3.
737- ولهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَة 4 للبركة" 5.
838- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعاً: " إياكم و كثرة الحلف في البيع; فإنه ينفق ثم يَمْحَقُ" 6.
739- ولهما في حديث حكيم بن حزام: "فإن كَذَبا وكتما مُحِقَتْ 7 بركة بيعهما" 8.
ـــــــ
1 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1209, والدارمي - البيوع- 2/163- ح 2542, كلاهما بلفظه.
2 في المخطوطة "قال".
3 المسند- 3/466.
4 منفقه: أي مروِّجة للبضاعة, وممحقة للبركة: أي منقصة لها أو مبطلتها بالكلية.
5 البخاري -البيوع- 4/315- ح 2087, ومسلم -مساقاة- 3/1228- ح 131 واللفظ للبخاري.
6 مسلم -المساقاة- 3/1228- ح 132.
7 في المخطوطة كتبت هكذا "محقة".
8 البخاري -البيوع- 4/309 - ح 2079, ومسلم- البيوع- 3/1164- ح 47. كلاهما بلفظه وهو جزء من حديث عندهما.(3/279)
740- وللترمذي وصححه عن رفاعة مرفوعاً: "إنّ التّجار يُبْعَثُون يوم القيامة فُجَّارا إلا من اتقى 1 الله وبرَّ وصدق" 2.
741- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: " إنّ التّجار هم الفجار، [قال]: قيل: يا رسول الله أوليس قد أحلَّ الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون" 3.
742- وله عن أبي [هريرة] مرفوعا: "إن خير الكسب كسب يَدَيْ عامل إذا نصح"4.
743- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن قيس بن أبي غَرَزَة5 مرفوعا "إن البيع يحضره الحلف والكذب; فشوبوه 6 بالصدقة" 7.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "اتقا".
2 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1210 وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه -التجارات- 2/726- ح 2146, كلاهما بلفظه.
3 المسند - 3/428 بلفظه من حديث طويل.
4 المسند- 2/357 و 358 بلفظه.
5 في المخطوطة "أبي عررة"، وهو تصحيف.
6 أي امزجوه, والمعنى: تصدقوا.
7 المسند- 4/6, وأبو داود -البيوع- 3/242- ح 3326, وابن ماجة -تجارات- 2/725- ح 2145, كلهم بلفظه.(3/280)
744- وفي لفظ: "إن هذه 1 السوق يخالطها اللغو والحلف" 2.
745- ولفظ التّرمذي: " إنّ الشّيطان والإثم يحضران البيع " وقال حسن صحيح3.
746- ولهما عن أبي هريرة [قال]: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قَيْنُقَاع، فجلس بفناء بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقال: أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعَ؟ 4 فحبسته [شيئا]: فظننت أَنَّها تُلْبِسُه سِخَاباً5 أو تُغَسِّلُه، فجاء يشتدُّ حتى عانقه وقبله وقال: ا للهم 6 أحِبَّهُ وأحِبَّ من يحبه " لفظ مسلم " إِنِّي أُحِبُّهُ; فَأَحِبَّهُ وَأحْبِبْ 7 مَن يُحِبُّه" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "هذا".
2 النسائي -الإيمان- 7/14 بلفظه, إلا أنه قال: "والكذب" بدل "والحلف".
3 الترمذي -البيوع- 3/514 - ح 1208.
4 المراد به هنا الصغير, وهو الحسن بن علي، كما صرحت بذلك رواية مسلم.
5 هو قلادة من القرنفل والمسك والعود تجعل في عنق الصبيان والجواري. وقيل غير ذلك.
6 في المخطوطة بعد "اللهم" زيادة "إني"، وليست في البخاري.
7 في المخطوطة "وأحب".
8 البخاري -البيوع- 4/339 - ح 2121, ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1882- ح 57, واللفظ للبخاري.(3/281)
747- وللبخاري عن أنس [قال]: "كان النّبِي صلى الله عليه وسلم في السوق1 فقال رجل: [يا] أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت2 هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سَمُّو 3 باسمي، ولا تَكَنّوا بكنيتي"4 .
748- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" 5.
749- وله عن سلمان6[قال]: "لا تكونَنَّ إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا [آخر] من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته7") ورواه ابن أبي عاصم مرفوعا. - وذكر البخاري التجارة [في البحر] وقال: قال مطر8:
ـــــــ
1 في المخطوطة "بالسوق" بدل "في السوق".
2 رسمت في المخطوطة هكذا "دعوة".
3 في المخطوطة "تسموا".
4 البخاري -البيوع- 4/339- ح 2120.
5 مسلم -المساجد- 1/464- ح 288.
6 أي موقوفا من قوله, ويقول لأبي عثمان الراوي عنه في هذا الحديث.
7 مسلم -فضائل الصحابة- 4/1906- ح 100.
8 هو مطر الوراق البصري, مشهور في التابعين.(3/282)
لا بأس به1 وما ذكره الله [في القرآن] إلا بحق2.
750- وعن بُرَيْدَة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: باسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة، أو صفقة خاسرة" رواه الحاكم في المستدرك3.
751- وعن صخر الغامدي [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقال: كان إذا بعث سرية أو جيشا4 بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى5 وكثر ماله" حسنه الترمذي6.
ـــــــ
1 أي لا بأس في ركوب البحر للتجارة, وإن الله لم يذكر البحر إلا في مقام الامتنان, وتتمة الأثر عن مطر: "ثم تلا: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله).
2 البخاري -البيوع- 4/299- باب 10.
3 المستدرك -الدعاء- 1/539, وسكت عنه, وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: أبو عمرو لا يعرف, والمدائني متروك".
4 في المخطوطة "أو جيش".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "فأثرا".
6 الترمذي -البيوع- 3/517- ح 1212, وأخرجه أبو داود -الجهاد- 3/35- ج 2606, وابن ماجه -التجارات- 2/752- ح 2236(3/283)
752- وعن جابر أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلا سَمْحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى 1" رواه البخاري2.
753- ولأحمد عن عثمان مرفوعا "أدْخَلَ الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا 3 ومقتضيا" 45.
754- وله من حديث عمرو بن شعيب: "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا"6.
755- وعن أبي هريرةرضي الله عنه [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: "كان تاجر 7 يداين الناس، فإذا رأى مُعْسِراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه" أخرجاه8.
ـــــــ
1 اقتضى: طلب قضاء حقه أو دينه.
2 البخاري -البيوع- 4/306 - ج 2076.
3 أي موفيا دينه.
4 في المخطوطة "ومقتضي".
5 المسند - 1/58. وعثمان هو ابن عفان.
6 المسند- 2/210.
7 في المخطوطة "كان رجلا تاجرا"، وما أثبته لفظ البخاري, ولفظ مسلم "كان رجل يداين".
8 البخاري -البيوع- 4/308- ح 2078, ومسلم - -المساقاة- 3/1196- ج 31 واللفظ للبخاري.(3/284)
756- وعن حذيفة بن اليمان1 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تلقَّت الملائكة روحَ رجل 2 ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكَّرْ. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن يُنْظِرُوا 3 الْمُعْسِر ويتجوَّزُوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل تجوزوا عنه "4.
757- وفي لفظ " أُنْظِرُ الموسر، وأتجاوز عن المعسر 5").
758- وفي لفظ: " فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر" أخرجاه6.
759- ولمسلم عن أبي قتادة [قال]: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مَنْ سَرَّهُ أن ينجيه الله من كُرَبِ يوم القيامة فليُنَفِّسْ عن معسر، أو يضَعْ عنه "7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "اليماني" واسم اليمان حُسَيْل أو حسل, وهو صحابي.
2 في المخطوطة "روح رجلا".
3 العبارة في المخطوطة من هنا إلى آخر الحديث كما يلي: "أن ينتظروا الموسر, ويتجاوزا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل تجاوزوا".
4 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم -المساقاة- 3/1194- ح 26 واللفظ لمسلم.
5 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29, واللفظ للبخاري.
6 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29, واللفظ للبخاري.
7 مسلم -المساقاة- 3/1196- ح 32.(3/285)
760- ولمسلم عن حذيفة مرفوعا: "أنّ رجلاً مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنتَ تعمل 1 ؟ [قال: فإما ذَكَر، وإما ذُكِّر 2 ] فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أُنْظِرُ المعسر، وأتجوَّز 3 في السِّكّة 4 أو في النقد. فَغُفِرَ له".
761- وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بَيِّنٌ و[إن] الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِيْنِه و عِرْضِه 5، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الْحِمى 6، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب".
ـــــــ
1 في المخطوطة "تعلم"، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين "فلما ذكر"، والذي أثبته هو في مسلم.
3 في المخطوطة "وأتجاوز".
4 أي الدنانير والدراهم المضروبة. انظر النهاية: 2/384.
5 أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي, وصان عرضه عن كلام الناس فيه.
6 الحمى هي ما يحميه الملوك وغيرهم من الأرض، فلا يسمحون لأحد أن يدخلها.(3/286)
أخرجاه، واللفظ لمسلم1.
762- وقال البخاري: "قال حسان بن أبي سنان2: ما رأيت شيئا أهون من الوَرَع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ثم ذكر3 حديث ابنة أبي إهاب4 وابن وليدة زمعه5 وحديث عدي في الصيد6، ثم ذكر عن الزهري: "لا وضوء إلا [في] ما وجدتَ الريح، أو سمعت الصوت"78.
763- وله حديث عائشة: "أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما
ـــــــ
1 مسلم -المساقاة- 3/1219- ح 107, والبخاري- الإيمان- 1/126- ح 52 واللفظ لمسلم.
2 رجل من عباد أهل البصرة في زمن التابعين.
3 أي البخاري.
4 في قصة تزوجها من عقبة بن الحارث, وإخبار امرأة أنها أرضعتهما.
5 وادعاء عبد بن زمعه أنه أخوه وولد على فراش أبيه..
6 بالمعراض, وفي وجود الصيد مع كلب لم يسم عليه...
7 المراد من إشارة المصنف إلى هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها البخاري أن موضوعها واحد، وهو الابتعاد عن الأمور التي فيها شبهات.
8 قول حسان بن سنان، وهذه الأحاديث الأربعة هي في صحيح البخاري -البيوع- 4/291 إلى 294, والأحاديث ذات الأرقام: 2052 و 2053 و2054 و 2056.(3/287)
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ [فـ] قال رسول الله1 صلى الله عليه وسلم سموا الله [عليه] وكلوا" 2.
764- وذكر حديث أنس [قال]: "مر [النبي صلى الله عليه وسلم] بتمرة مسقوطة3 فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها" 4.
765- ثم ذكر عن أبي هريرة مرفوعاً: "يأتي على الناس زمان 5 لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام" 6.
766- وذُكِرَ عن أبي الدرداء7 "أنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله" وقول الله عز وجل {وابتلوا اليتامى} 8.
767- وعن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه]: "أن رسول
ـــــــ
1 في المخطوطة "قال النبي...".
2 البخاري -البيوع- 4/294- ح 2057.
3 أي ساقطة.
4 البخاري -البيوع- 4/293- ح 2055.
5 في المخطوطة "زمانا"، وهو سهو من الناسخ.
6 البخاري -البيوع- 4/296- ح 2059.
7 رسمت في المخطوطة "الدردري"، وهو خطأ، والذي ذَكَر ذلك عن أبي الدرداء هو ابن أبي موسى, انظر الشرح الكبير 4/7. والغرض من إيراد هذا الأثر عن أبي الدرداء, وإيراد الآية الكريمة بعده, هو الاستدلال على جواز بيع الصبي المميز.
8 سورة النساء آية: 6.(3/288)
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحلوان الكاهن"1.
868- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابرا عن ثمن الكلب والسِّنَّور2 ؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"3.
769- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا" 4.
770- ولمسلم عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" 5.
771- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة ( قال ): "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"67.
ـــــــ
1 البخاري -البيوع- 4/426 - ح 2237, ومسلم - -المساقاة- 3/1198- ح 39.
2 أي الهر.
3 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 42.
4 المسند- 1/278 و 289 و 350 وأبو داود -البيوع- 3/279- ح 3482, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه".
5 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 40.
6 عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه.
7 النسائي -البيوع- 7/274.(3/289)
772- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم 1 بيع الخمر والميتة 2[ والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها 3 الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها4] أَجْمَلُوه5 ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" 6.
773- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ( عليهم ) ثمنه" 7.
774- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى 8
ـــــــ
1 في المخطوطة "حرما"، وليست في الصحيحين.
2 في المخطوطة، "بيع الميتة والخمر".
3 في المخطوطة "به".
4 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: "حرمت عليهم شحومها".
5 في المخطوطة "فأجملوه"، وفي البخاري "جملوه".
6 مسلم -المساقاة- 3/1207- ح 71, والبخاري -البيوع- 4/224- ح 2236 واللفظ لمسلم.
7 المسند- 1/247 وأبو داود -البيوع- 3/280 - ح 3488.
8 رسمت في المخطوطة هكذا "أعطا".(3/290)
بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل 1 ثمنه، ورجل 2 استأجر أجيرا3 فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" 4.
775- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر"5.
776- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: [ يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض 6 بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا7، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال]: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي:صلى الله عليه وسلم إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ
ـــــــ
1 في المخطوطة "فأكله"، وهو سبق قلم.
2 في المخطوطة "ورجلا".
3 في المخطوطة "أجير".
4 البخاري -الإجارة- 4/447 - ج 2270.
5 البخاري -البيوع- 4/313- ح 2084 نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - 3/1206- ح 70.
6 في المخطوطة "تعرض". ومعنى يعرض بالخمر, أي يعرض بتحريمها, والتعريض خلاف التصريح.
7 في المخطوطة "أمر".(3/291)
ولا يبع 1. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده2[منها] في طريق المدينة فسفكوها"3.
777- وله عن أنس [قال]: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خلاًّ4 ؟ فقال5 لا" 6.
778- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"7.
779- ولمسلم عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"8.
780- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلا من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له9 في الكرامة"10.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ولا يبيع".
2 في المخطوطة "عندهم".
3 مسلم -المساقاة- 3/1205- ح 67 بلفظه.
4 في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة "قال".
6 مسلم -الأشربة- 3/1573- ح 11.
7 البخاري -البيوع- 4/461- ح 2284.
8 مسلم -المساقاة- 3/1197- ح 35.
9 في المخطوطة "لهم".
10 الترمذي -البيوع- 3/573- ح 1274.(3/292)
781- ولهما عنه [قال]: "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمه أبو طَيْبَة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال : إن 1 أفضل ما تداويتم به الحجامة. [أ]و هو من أمثل 2 دوائكم" 3.
782- وفي لفظ: " إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري 4، ولا 5 تعذبوا صبيانكم بالْغَمْز" 67.
783- ولمسلم معناه عن ابن عباس وقال: "لو كان سحتا لم يعطه8[النبي صلى الله عليه وسلم]" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة زيادة "من" بعد "إن".
2 في المخطوطة "أفضل".
3 البخاري -البيوع- 4/324- ح 2102, ومسلم- المساقاة- 3/1204- ح 62 واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري الطب.
4 هو العود الهندي.
5 في المخطوطة "فلا".
6 في المخطوطة "بالغمره" وهو تصحيف. والغمز هو كبس حلق الصبي باليد بسبب العُذْرة, والعُذْرة هو وجع الحلق.
7 البخاري -الطب- 10/150 - ح 5696, ومسلم - المساقاة - 3/1204- ح 63, واللفظ لمسلم.
8 أي لو كان كسب الحجام حراما لم يعطه أجرة على الحجامة.
9 مسلم -المساقاة- 3/ 1205- ح 66.(3/293)
784- وللبخاري عنه: "ولو كان حراما لم يعطه"1.
785- وعن ابن مُحَيِّصة- أخي لبني حارثة2 - عن أبيه "أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام3 فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك 4") رواه أحمد، وحسنه الترمذي.
786- وفي لفظ: "أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه"5.
787- وله عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام ؟ فقال6: اعلفه [ناضحك] 7") وقال8 أيضا: هو على
ـــــــ
1 البخاري -البيوع- 4/324 - ح 2103.
2 في المخطوطة "أخا لبني حارثة"، وهو تصحيف.
3 في المخطوطة "الحجامة".
4 المسند- 5/435, والترمذي -البيوع- 3/575- ح 1277, واللفظ للترمذي, وتتمة الحديث عندهما: "وأطعمه رقيقك"، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أبو داود وابن ماجه.
5 المسند - 5/436.
6 في المخطوطة "قال".
7 المسند -3/307.
8 ما عرفت قصد المصنف بالقائل هنا؟!... فمن القائل يا ترى؟ لكن لدى رجوعي إلى "مجمع الزوائد" الهيثمي 3/93, رأيته أورد الحديث المذكور, وقال "رواه أحمد وأبو يعلى, ورجال أحمد رجال الصحيح". قلت: فلعله سقط من كلام المصنف شيء، والله أعلم.(3/294)
رسم1 مسلم.
788- ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ" 2.
789- ولفظ3 مسلم "لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع 4 به الكلأ" 5.
790- وله عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء"6.
791- ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت]: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمْنَع نَقْعُ7 البئر"8.
ـــــــ
1 هذا التعبير ما أعلم من يستعمله, والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا: هو على شرط مسلم.
2 البخاري -الشرب- 5/31 - ح 2353, ومسلم -المساقاة- 3/1198 - ح 36, كلاهما بلفظه.
3 كان الأولى أن يقال: "وفي لفظ لمسلم" لأن قوله "ولفظ مسلم" ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط.
4 في المخطوطة "ليبابع".
5 مسلم -المساقاة - 3/1198- ح 38.
6 مسلم - المساقاة- 3/1197 - ح 34.
7 أي فضل مائها, وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال: "يعني فضل الماء".
8 المسند - 6/139, وابن ماجه -رهون- 2/828- ح 2479.(3/295)
792- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"1.
793- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه2 عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"3.
794- قال البخاري: كره عمران بن حصين بيعه في الفتنة4 يعني السلاح.
795- ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به5 مَخْرَفاً"6.
ـــــــ
1 المسند 2/179.
2 روى عن أبي كامل الجحدري.
3 المسند - 5/326 من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث نفيس جدا.
4 البخاري -البيوع- 4/322- باب 37, وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
5 الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا.
6 البخاري -البيوع- 4/322 - ح 2100, وهو قطعة من حديث.(3/296)
796- وذكر1 حديث عمر في الْحُلَّة: "إنما بعثتُ2 بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها"3.
797- وقوله "ما بال هذه النَّمْرُقَة4 ؟ قلت5: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها... الحديث"6.
798- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" 7.
ـــــــ
1 ربما يتوهم بعض الناس أن البخاري ذكر حديث الحلة بعد حديث أبي قتادة مباشرة وليس موضوع الحديثين واحدا, لكن البخاري ذكر حديث الحلة بعد ثلاثة أبواب من حديث أبي قتادة, فقد ذكره في باب 40 وهو: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
2 في المخطوطة "إنما بعثتها". وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه.
3 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2104.
4 أي الوسادة.
5 في المخطوطة "قالت".
6 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2105.
7 مسلم -المساقاة- 3/1203- ح 58, والبخاري - الحرث والمزارعة- 5/5- ح 2322 و 2323, واللفظ لمسلم.(3/297)
799- ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله1 وفيه: "إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية" 2.
800- وله عن جابر قال: "أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب3، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 4 النقطتين; فإنه شيطان" 5.
ـــــــ
1 قوله "مثله" تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى, لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة; إذ إن لفظه كما يلي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب. نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة, ومنها "من اقتنى كلبا, إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". انظر صحيح مسلم -المساقاة- 3/1201- ح 51.
2 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 46.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "الكلب"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "ذوا" وهو خطأ نحوي وإملائي.
5 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 47. والبهيم: هو الخالص السواد، وذي النقطتين: أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه.(3/298)
801- وفي لفظ: " له قيراطان" 1 في حديث ابن عمر2 وأبي هريرة3.
802- وفي الحديث "من يشتري بئر رومة..." 4.
803- ولمسلم عن أبي هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"5.
804- ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعاً]: "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر" 6.
805- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا, إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد, وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. كما ذكرت في التعليقة رقم (8) في الصفحة التي قيل هذه. فيكون النص "نقص من أجره كل يوم قيراطان".
2 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 50 و 51 و 52 و 54 و 55.
3 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 57.
4 أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة- 5/29 - باب 1, وتتمة الحديث: "فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب 5/627- ح 3703.
5 مسلم -البيوع -3/1153- ح 4.
6 المسند - 1/388.(3/299)
نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعا يتبايعه1 أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تنتج التي في بطنها"2.
806- وروى أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح3 والمضامين" رواه ابن أبي عاصم4. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز5. - قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول6.
807- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال]: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر7 وهو الغرر"8
ـــــــ
1 في المخطوطة "يبتاعه".
2 البخاري -البيوع- 4/356- ح 2143, ومسلم -البيوع- 3/1153- ح 5 و 6 واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة "الملاقح".
4 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.
5 انظر الشرح الكبير - 4/27.
6 انظر الشرح الكبير - 4/27.
7 رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر, أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية 4/298.
8 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.(3/300)
808- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن1 يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"2.
809- وللدارقطني عنه [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم3، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن4").
810- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"5.
811- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ6 يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم7 ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ.
2 النسائي - البيوع - 7/264.
3 في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم".
4 الدارقطني - البيوع - 3/14 - ح42 قريبا من لفظه.
5 البخاري - البيوع - 4/359 - ح2146, ومسلم - البيوع - 3/1151 - ح1.
6 في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف.
7 في المخطوطة "فلم".
8 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح2. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.(3/301)
812- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون1 ذلك بيعهما من2 غير نظر ولا تراض"3.
813- وللبخاري عن أنس [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة4 و الملامسة والمنابذة والمزابنة"5.
814- ولهما6 في حديث ابن عمر "والمزابنة7 أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر [كَيْلاً]، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "بثوبه فيكون".
2 في المخطوطة "عن".
3 في المخطوطة "ولا تراضي".
4 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح3.
5 في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ.
6 البخاري - البيوع - 4/404 - ح2207.
7 أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع...".
8 البخاري - البيوع - 4/403 - ح2205, ومسلم - - البيوع - 3/1172 - ح76 كلاهما بلفظه.(3/302)
815- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"1.
816- وللبخاري2 "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".
817- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كراء3 الأرض"4.
818- ولهما عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو5 صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم6 إلا العرايا"7.
819- ولمسلم: قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من
ـــــــ
1 مسلم - البيوع - 3/1171 - ح74, وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه.
2 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2172 بمعناه, وأخرجه مسلم - البيوع - 3/1171 - ح75 بمعناه أيضا.
3 في المخطوطة "كري".
4 مسلم - البيوع - 3/ 1179 - ح105.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "يبدوا".
6 في المخطوطة "وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم".
7 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2381, ومسلم -البيوع- 3/1179 - ح81 واللفظ للبخاري.(3/303)
الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك. يبيع1 الزرع القائم بالحب كيلا" 2.
820- وفي لفظ له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء3 الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى4 النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه5 أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يؤكل منه شيء6. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر]. والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء7: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "بيع".
2 مسلم - البيوع - 3/1179 - ح82.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "كرى".
4 في المخطوطة "يشتري".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا".
7 في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت...".
8 هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم, فالحديث الأول هو في البيوع - 3/1176 - ح86, وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي: "وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - 3/1175 - ح83, وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ...": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".(3/304)
821- وفي لفظ: "عن1[المحاقلة] والمزابنة والمعاومة والمخابرة ( قال أحدهما2 بيع السنين هي المعاومة ) وعن الثُّنْيَا3. ورخص في العرايا".
822- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها4 بالكيل المسمى من التمر"5.
823- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء6 التمر بالرطب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم . فنهى عن ذلك" صححه الترمذي7.
ـــــــ
1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن.
2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث, لأنه قال في أول الإسناد: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....".
3 أي نهى عن الثنيا, وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها.
4 في المخطوطة "مكيلها".
5 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح42.
6 في المخطوطة "عن شرى".
7 الترمذي - البيوع - 3/528 - ح1225, وأخرجه أبو داود والنسائي.(3/305)
824- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم1").
825- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع2") - "وكان3 إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"4.
826- وفي لفظ: "حتى يزهو5 وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"6.
ـــــــ
1 الترمذي - البيوع - 3/585 - ح1290, وقال "حسن صحيح, غريب من هذا الوجه...".
2 البخاري - البيوع 4/394 - ح2194, ومسلم - البيوع – 3/1165- ح 49.
3 أي ابن عمر.
4 مسلم - البيوع - 3/1166 - ح52 بمعناه.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو...".
6 مسلم - البيوع - 3/1165 - ح50, والبخاري - البيوع - 4/394 - ح2195، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.(3/306)
827- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" 12.
828- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"34.
829- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم5 يأخذ أحدكم مال أخيه"6 ؟.
830- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"7.
ـــــــ
1 في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".
2 مسلم - البيوع - 3/116 - ح51.
3 بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة.
4 البخاري - السلم - 4/431 - ح2246, ومسلم - البيوع - 3/1167 - ح55, كلاهما نحوه.
5 في المخطوطة "بما"، وهو خطأ.
6 البخاري - البيوع - 3/398 - ح2198, ومسلم - المساقاة - 3/1190 - ح15 واللفظ للبخاري.
7 المسند - 3/221 و250, وأبو داود - البيوع - 3/253 - ح3371.(3/307)
831- ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"12.
832- وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري: " فلا تتبايعوا 3 حتى يبدو صلاح الثمر 4 كالْمَشُورَةِ يشير بها، لكثرة خصومتهم" 5.
833- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا"67.
834- ولمسلم: "بخرصها من التمر"8.
835- وله "رخَّص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا"9.
ـــــــ
1 الجوائح: جمع جائحة، وهي الآية التي تهلك الأموال والثمار وتستأصلها.
2 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17.
3 في المخطوطة "تبايعوا".
4 في المخطوطة "الثمرة".
5 البخاري - البيوع - 4/393 - ح2193.
6 في المخطوطة "بخرصها كيل".
7 البخاري - البيوع - 4/390 - ح2192, ومسلم - البيوع - 3/1169 - ح64, كلاهما بلفظه. من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت.
8 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح60.
9 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح61.(3/308)
836- ولهما عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً" 1.
837- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق]" 2 شكّ داود3.
838- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي4.
839- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما5 أو الربا" 6.
ـــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/387 - ح2191, ومسلم - البيوع - 3/1170, ح67, واللفظ لمسلم.
2 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2382, ومسلم - البيوع - 3/1171 - ح71.
3 هو أحد رجال الإسناد, وهو داود بن الحصين, شيخ مالك.
4 الترمذي - البيوع - 3/533 - ح1231, وأخرجه النسائي وأحمد ومالك.
5 أي أنقصهما وأقلهما ثمنا.
6 أبو داود - البيوع - 3/274 - ح3460 عن أبي هريرة رضي الله عنه.(3/309)
840- ولأحمد نحوه1 عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال2: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا" 3.
841- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبَان"4 رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نرى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك دينارا على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك5.
842- وعن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي6.
ـــــــ
1 نصه عند أحمد "نهى عن صفقتين في صفقة واحدة".
2 القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد, وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع, وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته.
3 المسند - 1/398.
4 هو بضم العين, ومعناه: العُربون.
5 الفتح الرباني - 15/45 - وأبو داود - البيوع - 3/283 - ح3502, ومالك في الموطأ - البيوع - 2/609 - ح1, واللفظ لأبي داود, ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه, وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك, لكنه أطول سياقا.
6 الترمذي - البيوع - 3/534 - ح1232, وأبو داود - البيوع - 33/283 - ح3503 كلاهما بمعناه.(3/310)
843- وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن 1 ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي2.
844- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ3 الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله"4.
845- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟5 قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"6.
846- ولمسلم:"حتى يكتاله"7.
847- ولهما معناه عن ابن عمر8.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن".
2 الترمذي - البيوع - 3/535 - ح1234.
3 في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف.
4 البخاري - البيوع - 4/349 - ح2135, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح30 واللفظ للبخاري.
5 في المخطوطة "ذلك".
6 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2132, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح31, واللفظ للبخاري.
7 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.
8 البخاري - البيوع - 4/350 - ح1137 ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح38.(3/311)
848- وللبخاري1: "حتى يستوفيه ويقبضه"23.
849- ولهما: "حتى يقبضه"4.
850- ولمسلم: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافاً5، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه]"6.
851- وللبخاري: "لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] يبتاعون7 جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه8 في مكانهم حتى يُؤوه9 إلى رحالهم." 10.
ـــــــ
1 لم أر هذه الرواية للبخاري، وإنما هي في مسلم.
2 في المخطوطة "يقضيه"، وهو تصحيف.
3 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح35.
4 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2133, ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح36.
5 بكسر الجيم وضمها وفتحها, والكسر أفصح وأشهر هوالبيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
6 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34.
7 في المخطوطة "يتبايعون".
8 في المخطوطة "أن يبيعوا".
9 في المخطوطة "يؤدوه".
10 البخاري - البيوع - 4/350 - 2137.(3/312)
852- وفي لفظ لمسلم: "فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه]"1.
853- وله عن أبي هريرة مرفوعاً : "من اشترى طعاما فلا يَبِعْه 2 حتى يكتاله" 3.
854- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها4[التجار] إلى رحالهم5. قاله لابن عمر حين اشترى زيتا فربح وأراد بيعه".
855- ولأحمد عن ابن حزام6 مرفوعاً: "إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" 7.
ـــــــ
1 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34. هذا والحديث مكرر, وقد مر في رقم (850).
2 في المخطوطة "فلا يبيعه".
3 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.
4 في المخطوطة "يحوزها".
5 المسند - 5/191 وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3499, واللفظ لأبي داود.
6 هو حكيم بن حزام.
7 المسند - 3/402.(3/313)
بيع العينة
...
بيع العينة
856 وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تبايعتم بالعينة 1 وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينْزعه منكم 2 حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود3.
857- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت4 يا أم المؤمنين إني بعت غلاما5 من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة6
ـــــــ
1 بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمه إلى المشتري, ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.
2 لفظ "منكم" ليس في أبي داود.
3 المسند - 2/84, وأبو داود - البيوع - 3/274 - ح 3462, واللفظ لأبي داود.
4 أي أم ولد زيد بن أرقم, كما هو في الدارقطني.
5 في المخطوطة "غلام".
6 في المخطوطة "بنسيئة".(3/314)
وإني ابتعته منه بستمائة نقدا1. فقالت بئسما اشتريت2 وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب"3.
858- وفي رواية: "فقالت: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"4.
859- وفي رواية: "كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بثمانمائة5 درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها [منه] بستمائة درهم6 نقدا"7.
860- ولهما عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد 8 ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب 9 على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها
ـــــــ
1 في المخطوطة "نقد".
2 في المخطوطة "اشتريتي"، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح212 مثله إلا في بعض الأحرف.
4 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح211.
5 في المخطوطة يرسمها هكذا "بثمان مائة" دائما.
6 في المخطوطة "نقد".
7 هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق في سنن الدارقطني رقم 211.
8 رسمت في المخطوطة هكذا "حاضر البادي".
9 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "أحدكم" بعد قوله "ولا يخطب"، وليست في البخاري.(3/315)
لتكفأ ما في إنائها" 1.
861- ولهما عن ابن عمر مرفوعا مثله في البيع والخطبة، وآخره: "إلا أن يأذن [له]" 2.
862- وللبخاري: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" 3.
863- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا 4 الركبان لبيع 5، ولا يبع 6 بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ 7، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا 8 من تمر" 9.
ـــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/353 - 2140, ومسلم - النكاح - 2/1033 - ح51, واللفظ للبخاري.
2 مسلم - النكاح - 2/1032 - ح50, ولم أجده في البخاري,فالله أعلم.
3 البخاري - النكاح - 9/198 - ح5142.
4 لفظ مسلم "لا يتلقى".
5 هذه الكلمة ليست في البخاري.
6 في المخطوطة "ولا يبيع".
7 في المخطوطة "ولا يبيع حاضر البادي".
8 في المخطوطة "وصاع"، وهو خطأ من الناسخ.
9 البخاري - البيوع - 4/361 - ح2150, ومسلم - البيوع – 3/1155 - ح11.(3/316)
864- وقال البخاري: قال ابن أبي أوفى: "الناجش آكل1 ربا خائن، وهو2 خداع باطل لا يحل" 3.
865- ولمسلم عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام4 فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُهُ بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماءُ يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَن غشَّ فليس مني" 5.
866- وفي رواية6: "مَن غشَّنا فليس منا" 7.
867- ولأحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعا "المسلم أخو المسلم، [و] لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب 8 إلا بيَّنَه [له]" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "الربا"، وما أثبته كما في البخاري.
2 من هنا إلى الخ... من كلام البخاري, والضمير عائد إلى النجش, وكونه خداعا ظاهر لأنه أن يزيد في السلعة ليرغب الناس في شرائها لا ليشتريها.
3 البخاري - البيوع - 4/355 - باب60.
4 في المخطوطة "طعاما"، وهو سهو من الناسخ.
5 مسلم - الإيمان - 1/99 - ح64 بلفظه.
6 في المخطوطة "وفي لونها"، ولم أر لها معنى، فالله أعلم.
7 انظر تخريج الحديث السابق. هذا وقد أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.
8 في المخطوطة "عيبا".
9 المسند - 4/158, وابن ماجه - التجارات - 2/755 - ح2246, واللفظ لابن ماجه.(3/317)
868- قال البخاري: وَيُذْكَر عن العدَّاء بن خالد قال: "كتب لي1 النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول [الله صلى الله عليه وسلم] من العدَّاء بن خالد بيع المسلم [من المسلم] لا داءَ ولا خِبْثة2 ولا غائلة" قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داءً إلا أخبره. وقيل لإبراهيم3: إن بعض النخّاسين4[يسمي] آرِيَّ5 خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، وجاء اليوم من سجستان. فكرهه كراهة6 شديدة7. انتهى.
ـــــــ
1 في المخطوطة "إلي"، وهو خطأ.
2 في المخطوطة "ولا خبث" ورسمت "داء" هكذا "دى" في الموضعين, ومعنى لا داء ولا خبثة ولا غائلة, أي لا عيب في البدن ولا في الْخُلُق، ولا فجور.
3 هو النخعي.
4 الدلالين, وغلب على دلالي العبيد.
5 هو مربط الدابة, والمراد به الإصطبل. والمعنى أن بعض الدلالين يسمى إصطبل دوابه "خراسان أو سجستان", وعند بيعه يقول للمشتري, جاء هذا أمس من خراسان, فيظن المشتري أنه جاء من القطر المعروف فيرغب فيه, وهو تدليس وخداع لا يجوز.
6 في المخطوطة "كراهية".
7 البخاري - البيوع - 4/309 - باب19.(3/318)
وروى الترمذي حديث العَدَّاء بن خالد، وقال: صحيح غريب1.
869- وفي حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة 2 بيعهما".
870- وعن عبد الله بن عمرو3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون عن صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه4.
871- ولمسلم عن ابن المسيب عن مَعْمَر بن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ 5. فقيل لسعيد
ـــــــ
1 الترمذي - البيوع - 3/520 - ح1216 نحوه, وقال: حسن غريب, وأخرجه ابن ماجه - التجارات - 2/756 - ح2251 مثله, لكن فيهما أن المشتري هو العداء بن خالد.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "بركت".
3 في المخطوطة: "عبد الله بن عمر".
4 المسند - 2/183 , وأبو داود - البيوع - 3/273 - ح 3456, والترمذي - البيوع - 3/550 - ح1247, والنسائي - البيوع - 7/221, كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بألفاظ متقاربة جدا.
5 في المخطوطة أورد نصّ الحديث كما يلي: "لا يحتكر إلاّ خاطئ"، وهي رواية ثانية لمسلمٍ، أوردها مسلم بعد الرّواية التي أثبتها، لكن ليس فيها: "فقيل لسعيد...الخ".(3/319)
إنك تحتكر قال إن معمرًا1 الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" 2.
872- ورواه أحمد، وفيه: كان سعيد يحتكر الزيت3، وأبو داود،4 وفيه: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبذر 5.
873- ولأحمد عن عمر مرفوعاً: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بِجُذَام" 6.
874- ولفظ ابن ماجه: "بالجذام والإفلاس" 7.
ض
ـــــــ
1 في المخطوطة "معمر"، وهو خطأ ومعمر بن عبد الله هذا صحابي؟ كبير, من مهاجرة الحبشة.
2 مسلم - المساقاة – 3/1227- ح 129.
3 المسند 3/454.
4 أبو داود - البيوع - 3/ 271 - 3448.
5 النوى, هو عجم التمر, ويكون علفا للدواب, والخبط علف الدواب, والبزر كل حب يبذر.
6 المسند - 1/21, والجذام: مرض خبيث ينتهي إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح.
7 ابن ماجه - تجارات - 2/728 - ح2155. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون.(3/320)
باب الربا
...
باب الربا
875- روى مسلم عن ابن مسعود [قال: ] "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُؤْكِلَه" 1.
876- زاد الترمذي - وصححه -: "وشاهدَيْه 2 وكاتبه" 3.
877- ولفظ النسائي: "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك... ملعونون 4 على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 5").
878- ولمسلم عن جابر [قال]: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"67.
ـــــــ
1 مسلم - المساقاة - 3/1218 - ح105.
2 في المخطوطة "وشاهده"، وهو خطأ.
3 الترمذي - البيوع - 3/512 - ح1206.
4 في المخطوطة "ملعونين".
5 النسائي - الزينة - 7/26.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "سوى".
7 مسلم - المساقاة – 3/ 1219 - ح106.(3/321)
879- ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعا " درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست 1 وثلاثين زنية" 2.
880- وروى أيضا عنه3 عن كعب الأحبار. قال أبو القاسم البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم 4.
881- ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: "الربا ثلاثة وسبعون 5 بابا" 6.
882- ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا "ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "ستا"، وهو سهو من الناسخ, وفي نسخة المسند المطبوعة "ستة"، والظاهر أنه خطأ مطبعي. وأبو حنظلة, هو عبد الله بن حنظلة, وحنظلة والده استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة.
2 المسند – 5/225.
3 في المسند عن أبيه حنظلة عن كعب, وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار... إلى أن قال: والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة, وسقط من الأصل عبد الله, والله أعلم.
4 المسند - 5/225.
5 في المخطوطة "ثلاث وسبعين"، وهو خطأ من الناسخ.
6 ابن ماجة - تجارات - 2/764 - ح2275, قال في الزوائد: إسناده صحيح.
7 أبو داود - البيوع - 3/243 - ح1331, وابن ماجه - تجارات - 2/765 - ح2278, وأخرجه النسائي وأحمد.(3/322)
883- ولمسلم عن أبي سعيد [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا 1 بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى ،2 الآخذ والمعطي فيه سواء" 34.
884- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، 5 والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" 6.
885- ولهما عن البراء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق دينا"7.
886- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "مثل"، وهو خطأ.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "أربا"، وهو خطأ.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "سوى"، وهو خطأ.
4 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح82.
5 في المخطوطة "أو" بدل "الواو".
6 البخاري - البيوع - 379 - ح2175.
7 مسلم - المساقاة - 3/1212 - ح87, والبخاري - البيوع - 4/382 - ح2180.
8 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح81.(3/323)
887- وله عن فَضالة بن عبيد قال: "أُتِيَ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة2 فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي3 في القلادة فنَزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن "4.
888- وعن الحسن عن سَمْرة5: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي 6.
889- وله حسنه عن جابر مرفوعاً: "الحيوان، اثنان 7 بواحد
ـــــــ
1 في المخطوطة "أوتي"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, ربما ظن الضمة فوق الألف واوا.
2 القلادة, من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها.
3 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "الذي".
4 مسلم - المساقاة - 3/1213 - ح89.
5 الحسن: هو الحسن البصري, وهو من كبار التابعين, وسمرة هو ابن جندب صحابي.
6 الترمذي - البيوع - 3/538 - ح1237, ورواه أبو داود في البيوع ح3356.
7 في المخطوطة "اثنين"، وهو خطأ.(3/324)
لا يصلح نسيئا .1 ولا بأس به 2 يدا بيد" 3.
890- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"4.
891- وعن ابن عباس: "أن جزورا نُحِرت، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءا بهذه العَنَاق.5 فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفا،6 لأبي بكر في ذلك.7 - قال أبو الزناد:8 كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي.
2 في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ.
3 الترمذي - البيوع - 3/539 - ح1238، وقال عنه "حديث حسن صحيح, ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط, والله أعلم.
4 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح69.
5 العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
6 في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ.
7 مختصر المزني على هامش الأم - 2/157 نحوه.
8 هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك.
9 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح66 نحوه.(3/325)
892- وسُئِل أحمد1 عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن2 يباع حي3 بميت" 4.
893- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين".
894- "واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوا5 إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا6 في الحيوان: البعير بالبعيرين،
ـــــــ
1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة, واستظهرت أَنَّها "أحمد" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني, وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم.
2 في المخطوطة "حيا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "حيا" وهو خطأ من الناسخ.
4 المغني - البيوع - 4/149, وتدريب الراوي - 1/201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي.
5 رهوا: أي سهلا, والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل.
6 في المخطوطة "لا بأس" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ, لكن الذي في البخاري, هو ما أثبته.(3/326)
والشاة بالشاتين إلى أجل.1 - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه 2.
895- ولمسلم عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية بسبعة3 أرْؤُس"4.
896- وروي عن ابن عباس أنه قال: "قسمت الصحابة الغنائم بالحجف" 5.
ـــــــ
1 هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة, والرابع المقطوع, ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب "بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة" 9/419, وقد وصل الأول مالك في الموطأ 2/652 - ح60, ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق, ووصل الرابع مالك في الموطأ 2/659 - ح63.
2 المغني - البيوع - 4/132.
3 في المخطوطة "بأربعة"، وهو خطأ.
4 مسلم - النكاح - 2/1045 - ح87, وابن ماجه - تجارات - 2/763 - ح2272 وأبو داود - الإمارة والفيء - 3/153 - ح 2997, وأحمد في المسند - 3/123, كلهم عن أنس بلفظ "بسبعة أرؤس".
5 المغني - 4/136, والْحَجَف: التروس.(3/327)
897- وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزنا 1 بوزن، والبُر بالبُر كيلا بكيل" 2.
898- ولفظ أبي داود: "البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" 34 - وخالف في ذلك مالك، فأجازه 5.
899- ولأبي داود أيضا فيه:6 "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،
ـــــــ
1 في المخطوطة "وزن"، وهو خطأ.
2 ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - 4/133, وعزاه للأثرم.
3 قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال, والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً, والمكوك: صاع ونصف, وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
4 أبو داود - البيوع - 3/298 - ح3349 من حديث طويل.
5 أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا, نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - 4/133, قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع, فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل 2/20. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه, وهذا ما ذهب إليه الجمهور, انظر الموطأ 2/647. وانظر كذلك المغني 4/134.
6 أي في الحديث السابق.(3/328)
والشعير بالبُر، كيف شئنا يداً بيد"1.
900- وروي عن عثمان وطلحة، "أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار2 لطلحة." 3.
901- ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: "قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها.".
902- وعن علي: "في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها.".
903- وروي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان.".
904- وروي عن الأوزاعي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/248 - ح3349 و3350 لكن بمنعاه, لكن أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ, انظر ابن ماجه - تجارات - 2/757 - ح225, إلا أنه قال في آخره: "يدا بيد كيف شئنا".
2 في المخطوطة سقطت الراء سهوا.
3 المغني - البيوع - 4/75, ولم يعزه لمصدر آخر.(3/329)
قال: من عرف مبلغ شيء 1 فلا يبعه 2 ج زافا 3 حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك 4.
905- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة5 كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ" 6.
906- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة منّاً7 فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكل.
907- وعن أنس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".
ـــــــ
1 في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة "فلا يبيعه".
3 أي بدون كيل ولا وزن.
4 الموطأ - البيوع - 2/647.
5 الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب, والجمع غرائر.
6 لم تطبع سن الأثرم.
7 المن: نوع من الأوزان.(3/330)
رواه مسلم والترمذي 1.
908- وللترمذي: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة2 له3") وقال: حسن غريب4 من حديث أنس. وقد روي [نحو] هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس5 عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
909- هذا6 في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس: "وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها" 7.
910- وروى ابن بطة بإسناده عن ابن سيرين: "أنّ قَيِّماً كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له، وأخبره عن عنب أنه
ـــــــ
1 مسلم - الأشربة - 3/1573 - ح11, والترمذي - البيوع - 3/589 - ح1294 كلاهما نحوه.
2 في المخطوطة "والمشترى"، وهو تصحيف.
3 الترمذي - البيوع - 3/589 - ح1295, وأخرجه ابن ماجه - الأشربة - ح3381.
4 ليس في النسخة المطبوعة إلا قوله "حديث غريب..."، وليس فيه لفظ "حسن".
5 في النسخة المطبوعة للترمذي زيادة "وابن مسعود".
6 هذا الكلام غير واضح تماما بسبب الرطوبة التي أصابت الكتابة.
7 الشرح الكبير - البيوع - 4/40, ولم يعز رواية ابن عباس لأي مصدر.(3/331)
لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.1 فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر" 2.
911- وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن 3" وقال:4 لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد 5.
912- ولفظه "لا تبيعوا القينات6 ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} 7 الآية"8.
ـــــــ
1 العبارة في المخطوطة هكذا: "ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره".
2 الشرح الكبير - البيوع - 4/40.
3 هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى, وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - 5/257 عن أبي أمامة, ورواه ابن ماجه - التجارات - 2/733 - ح2168.
4 لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق, لأنه لم يخرجه, وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده: "حديث أبي أمامة, إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه, وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب 2/46.
5 في المخطوطة "زيد".
6 في المخطوطة "المغنيات".
7 سورة لقمان آية 6.
8 الترمذي - البيوع - 3/579 - ح1282.(3/332)
913- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" 1.
914- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه" 2.
915- وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً3 وقَدَحاً، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "4.
ـــــــ
1 البخاري - الشروط - 5/324 - ح2727.
2 المسند - 4/147 وقال "حتى يترك".
3 الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.
4 الترمذي - البيوع - 3/522 - ح1218. وأخرجه النسائي وابن ماجه.(3/333)
بيع المغانم
...
بيع المغانم
قال البخاري: وقال عطاء: "أدركت الناس ولا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد"1.
916- وعن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسعة أواق في كل عام أوقية [فأعينيني] فقلت:2 إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا [ذلك] عليها. فجاءت3 من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم [فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم] فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: ما بال 4 رجال يشترطون شروطا
ـــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/354 - باب 59 (بيع المزايدة) بلفظه, إلا أنه بغير واو في "ولا يرو".
2 في المخطوطة "فقالت".
3 في المخطوطة "وجاءت".
4 في المخطوطة "فما بال".(3/334)
ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء1 الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" 2.
917- وفي لفظ للبخاري : "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا [قالت] فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها" 3
918- ولهما عن ابن عمر: معناه 4.
919- ولمسلم عن أبي هريرة معناه أيضا 5.
920- وعن جابر [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا 6 الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم 7.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "قضى".
2 البخاري - البيوع - 4/376 - ح2168, ومسلم - العتق - 2/1142 - ح8 واللفظ للبخاري.
3 البخاري - الشروط - 5/324 - 2726.
4 البخاري - البيوع - 4/370 - ح2156, وفي كتاب المكاتب - 5/188 - ح2562, ومسلم - العتق - 2/1141 - ح5.
5 مسلم - العتق - 2/1145 - ح15.
6 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي ودعوا"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وهو الصحيح.
7 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح20.(3/335)
921- "وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟1 قال: لا يكون له سمسارا". أخرجاه.2 قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم]3 للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء 4.
922- وقال: هل يبيع حاضر لباد5 بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء 6.
923- وزاد مسلم في حديث ابن عباس7 في النهي: "وإن كان أخاه أو أباه" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2163, ومسلم - البيوع - 3/1157 - ح19, كلاهما نحوه.
3 هو النخعي.
4 البخاري - البيوع - 4/372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
5 في المخطوطة "هل يبيع له بغير...".
6 البخاري - البيوع - 4/370 - باب 68.
7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.
8 مسلم - البيوع - 3/1158 - ح21.(3/336)
924- ولأحمد وأبي داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر1 قال: "جلس إلي شيخ2 من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئاً، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد 3 الله [التيمي] فنَزلنا عليه. فقال [له] أبي: اخرج معي فَبِعْ لي إبلي هذه. [قال] فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد4 ولكن سأخرج معك فأجلس، وتعرضُ إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه5").
925- وعن أنس قال: "غلا السعر بالمدينة6 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فَسَعَّرْ لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الْمُسَعِّرُ القابض7
ـــــــ
1 في المخطوطة "عن سالم بن أمية بن النضر"، وما أثبته هو ما في المسند.
2 في المخطوطة "الشيخ". شيخ من بني تميم في مسجد البصرة... قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة ابن عبيد.
3 في المخطوطة "عبد" وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "حاضر البادي".
5 المسند - 1/163 و164 وله قصة طويلة, وأبو داود - البيوع - 3/270 - ح3441, واللفظ لأحمد.
6 لفظ "بالمدينة" هي في المسند فقط, وليست في الترمذي وباقي السنن.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "القابظ"، وهو خطأ من الناسخ.(3/337)
الباسط الرازق. 1 إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" . صححه الترمذي 2.
926- وروى سعيد والشافعي عن داود بن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر "أنّه مر بحاطب في سوق المصلّى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعَّر له مُدَّيْن بكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّثْتُ بِعِيْرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن تَرْفَع في السعر وإما أن تُدْخِل زبيبك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أَتَى حاطبا في داره ثم قال: إن الذي قلتُ لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت"3.
927- وروى محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: "بعت تمرا4 من التّمّارين5 كل سبعة آصع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم
ـــــــ
1"الرازق" هو لفظ أبي داود وابن ماجه, ولفظ الترمذي وأحمد "الرزاق".
2 الترمذي - البيوع - 3/ 605 - ح1314, وقال: حسن صحيح, وأحمد في المسند - 3/ 286 ومواضع أخرى, وأبو داود البيوع - 3/272 - ح3451, وابن ماجه - التجارات - ح2200.
3 مختصر المزني بهامش الأم - باب التسعير - 2/209.
4 في المخطوطة "تمر"، وهو سهو من الناسخ.
5 في المخطوطة "من الثمار"(3/338)
تمرا يبيعه كل أربعة آصع بدرهم. فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك فقال: لا بأس أخذت أنقص مما بعت. ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك، وأخبرته بقول عكرمة فقال: كذب ( قال ) عبد الله بن عباس. ما بعت من شيء مما1 يكال بمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما2 يكال بمكياله إلا ورقا أو ذهبا، فإذا أخذت ذلك فابتع3 ممن شئت منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلت لك هو حلال، هو حرام. فقلت لابن المسيب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدراهم"4.
وروى عبد الله بن زيد قال: "قدمت على علي بن حسين، فقلت له: إني أجذ نخلي وأبيع فيمن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة وقد حل الأجل، فيوقفونها5 بالسوق، فأبتاع منهم وأقاضيهم.6 قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك رأي".
ـــــــ
1 في المخطوطة "بما".
2 في المخطوطة "شيء بما".
3 في المخطوطة "فابتغ".
4) (4)و7) ذكرهما ابن قدامة في الشرح الكبير 4/46 ولم يعزهما لأحد.
5 في المخطوطة "فيقدمونها" وهو تصحيف.
6 في الشرح الكبير "وأقاصهم" بالصاد المهملة.(3/339)
الشروط في البيع
...
الشروط في البيع
928- وعن جابر: "أنّه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة1" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مسلمة أنه اشترى من نبطي جزرة2 حطب، وشارطه على حملها 3.
929- وقال أحمد: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع"4.
930- وعن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب5 جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط".
وذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد 6.
ـــــــ
1 مسلم - المساقاة - 3/1223 - ح113.
2 في الشرح الكبير "حزمة".
3 الشرح الكبير - البيوع - 4/51.
4 الشرح الكبير - البيوع - 4/51.
5 في المخطوطة "زينت" وهو تصحيف.
6 الأثر, والرواية عن أحمد, كلاهما في الشرح الكبير - البيوع – 4/55.(3/340)
بيع العربون
...
بيع العربون
931- وروي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يغلق الرهن" . رواه الأثرم.
وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهنا إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك.
وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.
وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة1 أن يردها ويرد معها2 شيئا. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث3 "أنه اشترى
ـــــــ
1 في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة "شيء".
3 في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.(3/341)
لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا".
قال الأثرم ذكرته لأحمد فقال: أي شيء أقول هذا عمر!؟ وضعَّف الحديث المروي في ذلك 1.
ـــــــ
1 هذه الأحاديث والآثار الستة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أول (بيع العربون) إلى آخره كلها ذكرها ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/58 و59 بألفاظها مع تحوير قليل في بعض الألفاظ. وروى حديث "لا يغلق الرهن - الدارقطني - البيوع - 3/32 - 126.(3/342)
بيع الخيار
...
باب الخيار1
932- وروى أحمد: "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"2.
933- وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 3 وكانا جميعا، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا 4 على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما5 البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي, فليعلم.
2 ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/59, وقال "رواه الإمام أحمد", ولم أجده في المسند.
3 في المخطوطة "أوكانا".
4 في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا".
5 في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما".
6 البخاري - البيوع - 4/332 - ح2112, ومسلم - البيوع - 3/1163 - ح44، واللفظ للبخاري.(3/343)
934- وفي لفظ للبخاري: "ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" 1.
935- ولمسلم "فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك." 2.
936- وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً3 ثم رجع 4.
937- وللبخاري تعليقا5 عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي6 بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله]: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني7 قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث8 ليال
ـــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/327 - ح2109, هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه: "أي يقول: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار (إمضاء البيع) وجب البيع. من حاشية على البخاري".
2 هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح44.
3 أي شيئا يسيرا, وفي بعض أصول صحيح مسلم "هنيهة" والمعنى واحد, وفي المخطوطة "بايع رجل".
4 مسلم - البيوع 3/1163 - ح45.
5 أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر, وليس بمتصل.
6 أي وادي القرى.
7 في المخطوطة "أن".
8 في المخطوطة "ثلاث".(3/344)
وساقني إلى المدينة بثلاث ليال 1.
938- وعن أبي الوضيء2 قال: "غزونا غزوة لنا، فنَزلنا منْزلاً،3 فباع صاحب لنا فرسا4 بغلام، ثم أقاما بقية5 يومهما وليلتهما. فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل فأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو بَرزَة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة6 في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه أبو داود7، وقال: قال هشام بن حسان: حدّث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. - قال البخاري: وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضى [ثم باعها] وجبت له، والربح له8.
ـــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/334 - ح2116.
2 في المخطوطة "أبي الوصى"، وهو تصحيف, قال الحافظ في التقريب: 2/486 أبو الوضيء, بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموزا, هو عباد بن نسيب".
3 في المخطوطة "منْزل".
4 في المخطوطة "فرس".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "بقيت".
6 في المخطوطة "أبو برزة".
7 أبو داود - البيوع - 3/273 - ح3457.
8 البخاري - البيوع - 3/334 - باب47.(3/345)
939- ثم روى بإسناده عن ابن عمر: "أنّه كان على بَكْرٍ صَعْب1 لعمر...2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لعمر: ] بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال [النبي صلى الله عليه وسلم]: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت" 3.
ـــــــ
1 البكر: بفتح الباء وسكون الكاف هو ولد الناقة أول ما يركب, وصعب: أي نفور.
2 اختصر المصنف هنا كلاما من الحديث.
3 البخاري - البيوع - 3/334 - ح2115.(3/346)
الغبن والتدليس
...
الغبن والتدليس
940- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الْجَلَب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّده السوق ،1 فهو بالخيار" 2.
941- وللبخاري من حديث ابن عمر: "ولا 3 تَلَقّوا السلع حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق" 4.
942- ولهما عنه [قال]: "ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ5 في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه
ـــــــ
1 في المخطوطة "فأتى السوق" بدل "فإذا أتى سيده السوق" والمراد بالسيد هنا مالك الجلب, ومعنى العبارة, فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار.
2 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح17.
3 في المخطوطة "فلا".
4 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2165.
5 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "أنه"، ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم.(3/347)
وسلم: مَنْ بَايعتَ فقل: لا خِلاَبَة .1 فكان إذا بايع يقول: لا خِيَابَةَ "23.
943- وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان4 قال: هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه، فقال له النبي:صلى الله عليه وسلم "إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال." وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: تالله لا أقبلها، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا"5.
ـــــــ
1 أي لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي, أو لا يلزمني خديعتك.
2 في المخطوطة "لا خلابة"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وأما روايات البخاري, ففيها: "فكان الرجل يقوله"، وقد ذكر سبب قوله "لا خيابة" أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول "لا خلابة" فكان يقولها هكذا "لا خيابة".
3 البخاري - البيوع - 4/337 - ح2117 و 5/68 - ح 2407 و5/72 - ح2414 و12/336 - ح6964, ومسلم - البيوع – 3/1165 - ح48, واللفظ لمسلم.
4 في المخطوطة "بن حيان"، وهو تصحيف.
5 الدارقطني - البيوع - 3/55 - ح220 , وسياق الدارقطني أطول، وقد اختصره المصنف.(3/348)
944- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصُرُّوا 1 الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" رواه البخاري2 ومسلم.
945- ولفظه: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها ردّ معها صاعا من طعام، 3 لا سمراء" 4.
946- وفي لفظ "صاعا من تمر" 5.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "لا تصرو" بدون الألف الفارقة, والمعنى: لا تحبسوا اللبن في الضرع أياما بدون حلب للتدليس على البائع وخداعه, وأصل التصرية حبس الماء.
2 البخاري - البيوع – 4/361 - ح2148. هذا وقد رسم الناسخ "إن شاء" هكذا "إنشاء" في الموضعين.
3 في المخطوطة "من تمر"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ, بدليل ما بعده, فقد قال: "وفي لفظ: صاعا من تمر".
4 السمراء هنا الحنطة, والمعنى أن الحنطة غير متعينة، وإنما يكفي رد صاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد. ومعلوم أن الطعام كان إذا أطلق انصرف إلى الحنطة.
5 مسلم - البيوع – 3/1158 - ح25.(3/349)
947- وفي لفظ للبخاري: "ففي حَلْبَتها صاع 1 من تمر" 2 - قال ابن عبد البر: لا خلاف فيه 3.
قال ابن قدامة: إذا علم به عيبا لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافا، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب4 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزوج في الجارية عيب5 - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافا.
ـــــــ
1 في المخطوطة "صاعا"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/368 - ح2151.
3 ما عرفت مرجع الضمير في "فيه" ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه, فغير صحيح, فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني 4/235 "أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها, لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب... ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها, وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه". قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر, لكن سقط على الناسخ بعض الكلام, والله أعلم.
4 المغني - البيوع - 4/238, لكن نقله المصنف بالمعنى.
5 انظر المغني - البيوع – 4/243.(3/350)
948- وعن عائشة مرفوعاً: "الخراج بالضمان" رواه أحمد وأبو داود 1.
949- قال البخاري: قال شريح: إن شاء رَدَّ من الزنا، وذكر الحديث: "فليجلدْها ولا يُثَرِّب. وقال في الثالثة: فليبعها ولو بحبل من شعر"2.
ـــــــ
1 المسند - 6/49، وأبو داود - البيوع - 3/284 - ح 8508, وأخرجه الترمذي والنسائي.
2 البخاري - البيوع - 4/369 - ح2152, ومعنى لا يثرب: أي لا يوبّخ.(3/351)
اختلاف المتبايعين
...
اختلاف المتبايعين
950- وروى أحمد وأبو داود عن محمد بن أشعث قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الْخُمُس [من عبد الله1 ] بعشرين ألفا، فأرسل إليه عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف،2 فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" 3.
951- وفي رواية: "والمبيع قائم بعينه" 4.
ض
ـــــــ
1 أي ابن مسعود.
2 في المخطوطة, "أربعة آلاف".
3 أبو داود - البيوع - 3/285 - ح3511, والفتح الرباني - 15/67, واللفظ لأبي داود.
4 الدارمي - البيوع - 2/166 - ح2552, وابن ماجه - التجارات - 2/737 - ح2186, لكنه قال "والبيع", بدل "المبيع".(3/352)
قال أحمد: لم يقلْه1 إلا يزيد بن هارون، وأخطأ، رواه الخلق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة 2.
952- ولابن ماجة قال: "فإني أرى أن أردَّ3 البيع، فردَّه"4.
953- ولأحمد عن عبد الملك بن عبيدة5 قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله [بن مسعود] أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا:6 بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: "أُتِيَ7 عبد الله [بن مسعود] في مثل هذا [فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في مثل هذا] فأمر البائع أن يُستحلَف ثم يختار المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"8.
ـــــــ
1 العبارة في الشرح الكبير 4/110 كما يلي "قال أحمد: ولم ينقل فيه والبيع قائم إلا...
2 الشرح الكبير - البيوع - 4/110.
3 في المخطوطة "أن أراد" فإما أن تكون رواية في بعض الأصول أو خطأ من الناسخ.
4 ابن ماجة - التجارات - 2/737 - ح2186.
5 في النسائي "بن عبيد" قال الحافظ في التقريب 2/521: عبد الملك بن عبيد أو ابن عبيدة, مجهول الحال.
6 في المخطوطة "وقال الآخر".
7 في المخطوطة "أوتي".
8 الفتح الرباني - البيوع - 15/66, والنسائي - البيوع - 7/ 266 كلاهما قريبا من لفظه.(3/353)
954- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: "... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" 1.
955- وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله2 عن أبيه قال: "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع"3 علقه البخاري،4 ولم يقل: مضت السنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن ؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه 5.
956- ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعتَ من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. 6 بَمَ 7 تأخذ مال أخيك بغير حق "8.
ـــــــ
1 الفتح الرباني - البيوع - 15/67 بمعناه.
2 هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
3 قال الحافظ في الفتح 4/352 (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري).
4 أي ذكره معلقا محذوف الإسناد, فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - 4/351 - باب 57.
5 لم أجده في مكان غير سنن الأثرم, ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع.
6 في المخطوطة "تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة "ثم".
8 مسلم - المساقاة - 3/1190 - ح14.(3/354)
957- وله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح1".
958 - وله عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دَيْنُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" 3.
959- وعن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه [وأعطي هذه من هذه]، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير [آخذ] هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله:صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا4 .
ـــــــ
1 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17, والجوائح جمع جائحة, وهي هنا الآفة التي تهلك الثمار. 2 في المخطوطة "على".
3 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18.
4 في المخطوطة "تتفرقا".(3/355)
وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد،1 وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي 2.
960- وروى أبو عبيد3: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.
وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟5 قال: لا 6.
961- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلا بمثل، [قال]: وكان طعامنا يومئذ الشعير" 7.
ـــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/ 250 - ح3354, وأحمد في المسند: 2/83 و154، واللفظ لأبي داود, وليس في المسند قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" لكن في المغني 4/173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما.
2 المغني - 4/173. هذا ووضع فوق كلمة "أصحاب" إشارة هكذا (1) ولم يكتب في الحاشية شيء.
3 هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث.
4 الشرح الكبير 4/165, وقال: "رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - 3/72 عن ابن عمر، وقال عقبة: "قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة".
5 في المخطوطة "الحديث"، والتصحيح من المغني.
6 المغني 4/172, والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء.
7 مسلم - المساقاة - 3/1214 - ح93.(3/356)
وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 1.
962- وثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا2 أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد 3.
963- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، سواءً بسواء "4.
964- ولهما عن عمر قال: قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، 5 والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" 6.
وقال البخاري: قال ابن إدريس:7 العرية لا تكون.
ـــــــ
1 المغني 4/343.
2 في المخطوطة "عرضا".
3 المغني 4/343, وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.
4 مسلم - المساقاة - 3/1209 - ح77.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا ها وها" بدون همز, وهكذا في باقي الحديث أيضا, وهي لغة.
6 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2174, ومسلم - - المساقاة - 3/1209 - ح79, واللفظ للبخاري.
7 اختلف في المراد بابن إدريس هذا, فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي, وقيل هو الإمام الشافعي.(3/357)
إلا بالكيل من التمر يدا بيد [و] لا تكون1 بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة2 - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافا 3.
965- ولهما عن ابن عمر [قال: ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تُؤَبَّر، 4 فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" 5.
966- وفي البخاري عن ابن عمر "... وكذلك العبد والْحَرْث" 6.
967- قال البخاري: قال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرة بأحد7 عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف." وقال عز وجل {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 8 ثم ذكر حديث.
ـــــــ
1 في المخطوطة "لا يكون" في الموضعين.
2 البخاري - البيوع - 4/390 - باب 84 (تفسير العرايا).
3 المغني 4/184, ونصه: "ولا نعلم فيه مخالفا".
4 تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
5 البخاري - المساقاة - 5/49 - ح2379, ومسلم - البيوع - 3/ 1173 - ح80, واللفظ لمسلم.
6 البخاري - البيوع - 4/ 401 - ح2203.
7 في المخطوطة "بإحدى".
8 سورة النساء-آية: 6.(3/358)
هند، وحديث عائشة في الآية. ثم ذكر1 عن الحسن أنه اكترى2 من رجل حمارا بدانقين،3 ثم جاء مرة أخرى، فقال: الْحمَارَ الْحمارَ، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم 4.
ـــــــ
1 هذا العطف بـ"ثم" يفيد أن ما ذكره عن الحسن جاء بعد ذكره لحديث هند وعائشة, لكن البخاري ذكر قصة اكتراء الحسن للحمار قبل ذكر حديثي هند وعائشة.
2 في المخطوطة "أكرى"، وهو تصحيف أو سهو من الناسخ.
3 مثنى دانق وهو وزن سدس درهم.
4 البخاري - البيوع – 4/405 - باب 95 (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع الخ...).(3/359)
باب السلم
...
باب السلم1
968- وعن ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسْلِفُون2 بالتّمْر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" أخرجاه 3.
969- ولفظ مسلم: "في الثمار السنة والسنتين4").
970- وللبخاري عن ابن أبي أوفى قال: "كنا نسلف5 نَبِيطَ
ـــــــ
1 لا يوجد في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب في الهامش "السلم" فقط.
2 في المخطوطة "في التمر"، وكلمة "التمر" غير واضحة.
3 البخاري - السلم - 4/429 - ح2240, ومسلم - المساقاة - 3/1226 - ح127, واللفظ للبخاري.
4 مسلم - المساقاة - الحديث السابق.
5 كتب في الحاشية ما نصه: "من حاشية على البخاري: وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم, واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينْزلون البطائح بين العراقين, والذين اختلطوا بالروم ينْزلون بوادي الشام، ويقال لهم النبط".(3/360)
أهل1 الشام في الحنطة والشعير والزيت2 في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"3.
971- وفي لفظ: "كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"4.
972- وفي لفظ: "[في الحنطة] والشعير والزبيب." 5.
973- وله عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر6 حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز"78.
ـــــــ
1 في المخطوطة "نسائهم"، وهو تصحيف, والتصحيح من فتح الباري 4/431.
2 في المخطوطة "والزبيب"، وهو تصحيف.
3 البخاري - السلم - 4/430 - ح2244.
4 البخاري - السلم - 4/429 - ح2243.
5 البخاري - السلم - 4/431 - ح2245.
6 في المخطوطة "النخل" لكن الرواية التي فيها لفظ "النخل" اتفقت روايات البخاري على أن "نُهِي" مبني للمجهول, وليس فيها لفظ "عمر". انظر فتح الباري 4/433.
7 أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود.
8 البخاري - السلم - 4/432 - ح2249.(3/361)
وحكى ابن المنذر "إجماعهم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم1 يجوز أن يقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.2 وقال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} 3 إلى قوله: { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} 4.
974- أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد"5.
975- وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: أن ابعث إلي بثوبين إلى الْمَيْسَرَة" رواه حَرَمي بن عُمارة.6 وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق 7.
ـــــــ
1 المسلِم هنا اسم فاعل من إسلام المال، أي دفعه إلى المسلَم إليه.
2 انظر المغني 4/341 و343.
3 سورة البقرة آية: 282.
4 سورة البقرة - آية283, وقد أورد هذه الآية دليلا على جواز أخذ الرهن في السلم.
5 البخاري - السلم - 4/433 - ح2252.
6 في المخطوطة "ابن عميرة"، وهو تصحيف من الناسخ, ولا يوجد في الرواة حرمي بن عميرة.
7 لم يعْزُ المصنف هذا الحديث لأحد من المصنفين, وأما حرمي بن عمارة فهو راو من الرواة، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني لابن قدامة, وابن قدامة أورده في المغني 4/329 عن عائشة ولم يعزه, لأحد, وإنما قال - بعد ذكره لهذا الحديث -: قال ابن المنذر: رواه حرمي ابن عمارة, قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق... ". قلت: وقد وَهَمَ ابن المنذر في كون الحديث رواه حرمي بن عمارة, وتابعه على وهمه هذا ابن قدامة والمصنف رحمهم الله تعالى.. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عُمارة بن أبي حفصة, والد حرمي, وليس لحرمي ذكر في رواية هذا الحديث, وقد صحح الترمذي هذا الحديث, انظر: الترمذي - البيوع – 3/518 - ح1213, وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي - البيوع - 7/258 - باب البيع إلى الأجل المعلوم، وأحمد في المسند - 6/147 كلهم عن عمارة بن أبي حفصة. وعمارة بن أبي حفصة ثقة ليس فيه كلام, انظر تقريب التهذيب 2/49, والله أعلم.(3/362)
976- وروي "عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" 1.
- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.2 وحكى الإجماع أيضا على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3.
977- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره ".
ـــــــ
1 ذكره الموفق في المغني 4/329 ولم يعزه لأحد.
2 المغني 4/332.
3 المغني 4/336.(3/363)
رواه أبو داود وابن ماجة1 من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد.
978- وعن ابن عمر مرفوعاً: "من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه" 2.
979- وفي لفظ: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" رواهما الدارقطني وابن ماجه.
ـــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/276 - ح3468 - وابن ماجة - التجارات - ح2283 وليس فيها لفظ "شيء"، وإنما فيهما "فلا يصرفه إلى غيره".
2 رواهما الدارقطني - البيوع - 3/45 و46, وروى الأول أيضا مالك في الموطأ - البيوع - ح93، ولم يروهما ابن ماجة.(3/364)
باب القرض
...
باب القرض 1
980- وعن عبد الله بن أبي ربيعة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف [منه] حين غزا حُنَيْناً ثلاثين أو أربعين ألفا، فلما انصرف2 قضاه إياها،3 ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم4 بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما 5 جزاء السَّلَف الوفاء والحمد" رواه أحمد والنسائي 6.
981- وعن أبي بردة [عن أبيه] قال: "أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سَويقا وتمرا
ـــــــ
1 ليس في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب على الحاشية "القرض" فقط.
2 في المخطوطة "قدم"، وليست في المسند ولا سنن النسائي.
3 في نسخة المسند المطبوعة "إياه".
4 في المسند "ثم قال: بارك الله...".
5 في المخطوطة "وإنما"، وليست في المسند ولا النسائي.
6 المسند - 4/36, والنسائي - البيوع - 7/276, واللفظ لأحمد.(3/365)
[وتدخل في بيت] ثم قال: إنك في أرض1 الربا بها فاشٍ،2 إذا كان لك على رجل حق،3 فأهدى إليك حِمْل تِبْنٍ أو حمل شعير أو حمل قت4 فإنه5 ربا" رواه البخاري 6.
982- ولمسلم عن أبي رافع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْراً.7 فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم [إبل من] إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي8 الرجل بَكْرَه. فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله9 لم أجد فيها إلا خَتَاراً [رَبَاعِياً]10 فقال: أعطه [إياه]. إن خيار 11 الناس أحسنهم قضاء" 12.
ـــــــ
1 يعني أرض العراق.
2 في المخطوطة النص هكذا: "إنك بأرض الربا فيها فاش".
3 في المخطوطة "حقا".
4 القتّ بفتح القاف وتشديد التاء, وهو علف الدواب.
5 في المخطوطة زيادة "فلا تأخده" قبل "فإنه ربا"، وليست في نسخ البخاري المطبوعة، ولكنها في المغني 4/361.
6 البخاري - مناقب الأنصار - 7/129 - ح3814.
7 البكر: الفَتِيُّ من الإبل.
8 في المخطوطة "يعطي"، وهو تصحيف من الناسخ.
9 جملة "يا رسول الله" ليست في مسلم.
10 في الرباعي من الإبل ما أتي عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.
11 في المخطوطة "فإن خير".
12 مسلم - المساقاة - 3/1224 - ح118.(3/366)
وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والمطعوم1.
983- وروى سعيد عن عطاء قال: "كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم ير به بأسا" 2.
984- وروى أبو بكر في الشافي بإسناده: "عن معاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعط الكبير، وخذ الكبير واعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك"3.
985- وله عن عائشة مرفوعا معناه 4.
986- وروى الأثرم عن زر بن حبيش قال: "قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:
ـــــــ
1 المغني 4/355.
2 المغني 4/360, وعزاه لسعيد (أي ابن منصور).
3 المغني 4/359, وعزاه لأبي بكر في الشافي.
4 المغني 4/359, ولفظه "قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس, إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل".(3/367)
إنك تأتي أرضا1 فاشٍ بها الربا، فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك [ومعه هدية] فاقبض قرضك واردد عليه2 هديته"3.
987- وروى أيضا: "أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما. فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم"4.
988- وللبخاري عن أبي هريرة: "أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: اشتروه 5 فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء" 6.
989- وله عن جابر قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [قال مِسعر: ] أُرَاه قال: ضحى - فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين،7 فقضاني وزادني" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أرض".
2 في المخطوطة "إليه", والتصحيح من المغني.
3 المغني 4/361.
4 المغني 4/361.
5 في المخطوطة "فاشتروه" وليست في نسخ البخاري المطبوعة.
6 البخاري - الاستقراض - 5/56 - ح2390.
7 في المخطوطة زيادة "فقال: صل ركعتين" قبل "فقضاني"، وهو سهو من الناسخ.
8 البخاري - الاستقراض - 5/59 - ح2394.(3/368)
990- وله عنه: "أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين،1 فاشتد الغرماء في حقوقهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويُحَلِّلُوا أبي2[فأبوا]، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجددتها3 فقضيتهم وبقي لنا من تمرها" 45.
991- وفي لفظ "ثلاثين وَسْقاً - يعني دينه - فكلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ليأخذ تمر6 نخله"7.
992- وفي لفظ: "أنه طلبهم8 أن يضعوا بعضاً، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبَوْا"9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "دينا".
2 في المخطوطة "ويحللوا لأبي"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "فجذذتها".
4 في المخطوطة "وبقي لي من ثمرتها".
5 البخاري - الاستقراض – 5/59- ح2395.
6 في المخطوطة "ثمر".
7 البخاري - الاستقراض - 5/60 - ح2396. وهو جزء من حديث طويل.
8 أصل العبارة في المخطوطة "أنهم طلبهم"، والظاهر أن الصواب "أنه طلب منهم".
9 البخاري - الاستقراض - 5/67 ح2405، وفيه معنى ما ذكره المصنف.(3/369)
993- وله عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة1 ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر2 ما تستعيذ يا رسول الله3 من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حَدَّثَ فكذب، ووعد فأخلف".
994- وعن أبي ذر مرفوعاً: "ما أحب أن يُحَوَّلَ 4 لي ذهبا - يعني أُحد ا 5 - يمكث عندي منه دينار6 فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين 7 هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا .. الحديث"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "في صلاته".
2 في المخطوطة "ما كثر"، وهو سهو من الناسخ.
3 في المخطوطة يوجد تقديم وتأخير في العبارة، وهي فيها كما يلي: "ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله".
4 في النسخ المطبوعة للبخاري جاء النص هكذا: "ما أحب أنه تحول..."، لكن قال الحافظ في الفتح: "كذا لأبي ذر "تحول" بفتح المثناة, ولغيره بضم التحتانية" انظر الفتح 5/55, لذا أبقيت نص المصنف كما هو.
5 في المخطوطة "يعني أحد"، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة "دينارا"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة "المكثرين, ومعنى الأكثرين, أي مالا, والأقلون أي ثوابا.
8 البخاري - الاستقراض - 5/54 - ح2388.(3/370)
995- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها1 أداها الله عنه، ومن أخذ 2 يريد إتلافها أتلفه الله "3.
996- قال: ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:4 الحبس5 - قال: وقال ابن عمر وعطاء: "إذا أجَّله في القرض جاز"6.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "أداها".
2 في المخطوطة زيادة "أموال الناس" قبل "يريد".
3 البخاري - الاستقراض – 5/53 - ح2387.
4 في المخطوطة "والعقوبة".
5 البخاري - الاستقراض - 5/62 - باب13.
6 هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما, انظر البخاري - الاستقراض – 5/66 - باب 17.(3/371)
كتاب الرهن
...
كتاب الرهن
997- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدَّرِّ يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري 1.
998- وللترمذي - وصححه- عن ابن عباس [قال: ] "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة2 بعشرين صاعا من طعام، أخذه لأهله"3.
999- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ـــــــ
1 البخاري - الرهن - 5/143 - ح2512, وأخرجه الترمذي وأبو داود.
2 في المخطوطة "مرهون".
3 الترمذي - البيوع - 3/519 - ح1214, وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة، لكن قالوا: "بثلاثين صاعا من شعير وقالوا عند يهودي".(3/372)
: "لا يَغْلَق الرهن 1 من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل 2.
وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك3 إلا مجاهدا4 قال: ليس الرهن إلا في السفر5. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا 6.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.7 - وحكى أيضا الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئا، فخالف المستعير أنه لا يصح 8.
ـــــــ
1 لا يغلق الرهن معناه: أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه, وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
2 ابن ماجة - الرهون - 2/816 - ح2441 مقتصرا على قوله: "لا يغلق الرهن" فقط. والدارقطني - البيوع - 3/32 - ح 126 بلفظه، لكن ليس فيه قوله: "من صاحبه الذي رهنه".
3 في جواز الرهن في الحضر والسفر.
4 في المخطوطة "إلا مجاهد".
5 المغني - الرهن - 4/367.
6 المغني - الرهن - 4/367.
7 المغني - الرهن - 4/ 380.
8 المغني - الرهن - 4/380.(3/373)
وحكى أيضا الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه1 - وأن للراهن منعه من2 وطء الأمة المرهونة3 وقال الموفق: لا يحل إجماعا 4.
وقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب5، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.6 فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.7 - قال الموفق: أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا 8.
ـــــــ
1 المغني - الرهن - 4/399.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "وطى".
3 قوله: "وأن" هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة, والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة, كما يوضح ذلك الذي بعده, ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولا ابن المنذر, ثم نقله عنه الموفق, والله أعلم.
4 المغني - الرهن - 4/407.
5 المغني - الرهن - 4/433.
6 المغني - الرهن - 4/431.
7 لمغني - الرهن - 4/434.
8 المغني - الرهن - 4/452.(3/374)
كتاب الضمان والحوالة
...
كتاب الضمان والحوالة
1000- عن أبي أُمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدَّيْنُ مقضيٌّ والزعيم غارم" حسنه الترمذي 1.
1001- وله - وحسنه - عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ2 برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم [فإن عليه دينا ]3 قال: فقال أبو قتادة: [أنا] أكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء.4 قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر أو
ـــــــ
1 الترمذي - البيوع - 3/565 - ح1265, وفيه زيادة وتقديم وتأخير. وأخرجه أبو داود - البيوع - 3/ 296 - ح3565 بزيادة أيضا, وأخرجه ابن ماجه. والزعيم: الكفيل, وغارم: ضامن. والدين مقضي: أي يجب قضاؤه.
2 في المخطوطة "أوتي".
3 هذه الزيادة التي بين المعكوفتين قد أخرجها الترمذي وكل من روى الحديث، وهم: أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه.
4 هذه الكلمة رسمت في المخطوطة "بالوف" في المرتين, وهو تصحيف من الناسخ.(3/375)
تسعة عشر درهما"1.
1002- وللبخاري عن سلمة بن الأكوع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: لا، فصلى عليها. ثم أُتِيَ2 بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه3") وقال:4 ليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. يعني من يكفل عن ميت دينا 5.
ـــــــ
1 الحديث أخرجه الترمذي - الجنائز - 3/381 - ح1069, والنسائي - الجنائز - 4/52, وابن ماجه - الصدقات - 2/804 - ح2407, ,والدارمي - البيوع - 2/177 - ح2596, وأحمد - 5/302, وأقربهم لفظا من لفظ المصنف أحمد وابن ماجة, وأبعدهم من لفظ المصنف الترمذي!..
2 في المخطوطة رسمت هكذا "أوتي", والعجيب من الناسخ أنه رسمها أولا في هذا الحديث صحيحة بدون واو, ثم رسمها هنا بواو!..
3 البخاري - الكفالة - 4/474 - ح2295 بلفظه إلا قوله: "فصلى عليها"، فإنها "فصلى عليه".
4 أي البخاري.
5 هذا القول للبخاري ذكره قبل روايته للحديث السابق في الصفحة نفسها.(3/376)
1003- وله عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه الدين فيُسْأَل: هل 1 ترك لدينه فضلا؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك2 لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أ نا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته 3 ".
1004- وعن ابن عباس: "أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي شيء4 أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بِحَمِيل،5، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهرا [فـ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل [له]، فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال له النبي:صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ فقال: من مَعْدِن. قال: لا خير فيها، فقضاها عنه".
ـــــــ
1 في المخطوطة بدل "هل" "عن".
2 في المخطوطة "أن قد ترك".
3 البخاري - الكفالة - 4/477 - ح2298.
4 في المخطوطة "شيئا".
5 أي بكفيل, وهو بالحاء المهملة.(3/377)
رواه أبو داود وغيره 1.
قال البخاري: "قال جرير والأشعث2 لابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلهم، فتابوا، وكفَّلهم عشائرهم". وقال حماد:3 إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن4 انتهى.
1005- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ 5 الغني ظلم. وإذا أُتْبِع أحدكم على مَلِيّ فَلْيَتْبَعْ" 6.
1006- قال البخاري: وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليّاً جاز، وقال ابن عباس: "يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا، وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه" 7.
ـــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/243 –ح 3328, وابن ماجة - الصدقات - 2/804 - ح2406, واللفظ لابن ماجة إلا أحرفا يسيرة.
2 جرير: هو ابن عبد الله البَجَلي, والأشعث: هو ابن قيس الكِنْدي.
3 هو ابن أبي سليمان.
4 البخاري - الكفالة - 4/469 - تابع حديث229.
5 المراد بمطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.
6 البخاري - الحوالة - 4/464 - ح2287.
7 البخاري - الحوالة - 4/464 - باب الحوالة رقم1.(3/378)
كتاب الصلح
...
كتاب الصلح
1007- عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْناً كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى : يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال : ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال : قُمْ فَاقْضِه" أخرجاه 1.
1008- ولهما عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن 2 بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" 3.
ـــــــ
1 البخاري - الخصومات - 5/73 - 2418, ومسلم - المساقاة - 3/1192 - ح20 واللفظ للبخاري.
2 معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.
3 البخاري - الشهادات - 5/288 - ح2680, ومسلم - الأقضية - 3/ 1337 - ح4, واللفظ للبخاري, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.(3/379)
1009- وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ 1 فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاًّ" رواه أحمد 2.
1010- ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي 3 فيما لم ينْزل. عليَّ فيه" 4.
1011- وعن كَثير5 بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم
ـــــــ
1 في المخطوطة "إذا".
2 المسند - 6/320 قريبا من لفظه, وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - 3/301 - ح3584.
3 في المخطوطة بينكما برأي.
4 أبو داود - الأقضية - 3/302 - ح3585.
5 في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية: "وكثير ضعيف, ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم, وضرب أحمد على حديثه في المسند, فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق, قال الحافظ في التقريب 2/132 عنه: "ضعيف, منهم من نسبه إلى الكذب".(3/380)
حلالا أو أحلَّ حراما والمسلمون على 1 شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما "23.
1012- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4.
1013- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده 5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، 6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 7 له حسنات أُخِذَ من سيئات
ـــــــ
1 في المخطوطة "عند".
2 في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ.
3 الترمذي - الأحكام - 3/634 - ح1352, وأبو داود - الأقضية - 3/304 - ح3594, لكن من طريق كثير بن زيد, وابن ماجة - الأحكام - 2/ 788 - ح2353, وأحمد في المسند - 2/366, قطعة منه من طريق كثير بن زيد, وصححه الترمذي, والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق, والله أعلم.
4 انظر تخريجه في الحديث السابق.
5 في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده".
6 في المخطوطة "دينارا ولا درهما".
7 في المخطوطة "يكن".(3/381)
صاحبه فَحُمِل عليه" 1.
1014- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم "من قتل مؤمنا متعمدا دفع 2 إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا 3 قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة. وذلك 4 عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء 5 ] فهو لهم، وذلك تشديد العقل" 6 .
1015- وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 7.
ـــــــ
1 البخاري - المظالم - 5/101 - ح2449 بلفظه, وفي الرقاق ح6534 نحوه.
2 في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا".
4 في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة.
5 ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه, فالله أعلم.
6 المسند - 2/183, والترمذي - الديات - 4/11 - - ح1387, وابن ماجة - الديات - 2/877 - ح2626, واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي.
7 الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه, انظر النهابة 2/61.(3/382)
له من العُرَيْض1 فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك2، تشرب به أولا وآخرا،3 ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر [بن الخطاب] فدعا4 عمر [ابن الخطاب] محمد بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا5[وهو لا يضرك]. فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [ه] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك]"6.
1016- ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: "أنه كانت له عَضُد7 من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله
ـــــــ
1 العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها, انظر النهاية 3/214.
2 في المخطوطة "وهو لك منفعة".
3 في المخطوطة "شربه أول وآخر"، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "فدعى".
5 في المخطوطة "شربه أول وآخر" بدل "تسقي به أولا وآخرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
6 الموطأ - الأقضية - 2/746 - ح33 بلفظه إلا أحرفا يسيرة.
7 قال الخطابي في "معالم السنن": "رواه أبو داود "عضدا"، وإنما هو "عُضَيد" من نخيل, يريد نخلا لم تَبْسُقْ, ولم تَطُلْ.(3/383)
[قال]: فكان سمرة يدخل إلى نخله،1 فيتأذي به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى]، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له،2 ولك كذا وكذا - أمرًا رغَّبَه فيه3 - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله" 5.
1017- وعن عبادة: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة 6.
1018- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا، وعن أبي صرمة مرفوعا "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".
ـــــــ
1 في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ.
2 في المخطوطة "لي".
3 في المخطوطة "أمر رغب فيه".
4 في المخطوطة " قال فأنت".
5 أبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3636.
6 ابن ماجه - الأحكام - 2/784 - ح2340. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل, وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به, والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به, كمن منع مالا يضره, وتضرر به الممنوع".(3/384)
رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب 1.
1019- ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنهما"2.
1020- وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سكك المدينة"3.
1021- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد4 عليه العطش فوجد بئرا فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن
ـــــــ
1 المسند - 3/453, وأبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3635 - وابن ماجة - الأحكام - 2/784 - ح,2342 والترمذي - البر - 4/332 - ح 1940 بألفاظ متقاربة.
2 المسند - 1/210، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف.
3 البخاري - التفسير - 8/278 - ح4620.
4 في المخطوطة "اشتد" بدون فاء.(3/385)
لنا في البهائم لأجرا1 ؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر" 23.
1022- وله عن أسامة [قال]: "أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أُطُم4 من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون 5 ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر" 6.
1023- قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره" 7.
1024- ثم روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ 8[ إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها، 9 قال: فإذا أبيتم إلا المجالس 10 فأعطوا الطريق حقها
ـــــــ
1 في المخطوطة "أجرا" بدون لام.
2 في المخطوطة "أجرا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري - المظالم - 5/113 - ح4466 بلفظه, وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه.
4 الأطم: البناء المرتفع, كما في النهاية.
5 في المخطوطة "هل تدرون".
6 البخاري - المظالم - 5/114 - ح2467.
7 البخاري المظالم - 5/112 - باب22.
8 في المخطوطة "ما لنا بدا" وهو خطأ من الناسخ.
9 في المخطوطة "فيه".
10 في المخطوطة "المجلس"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان.(3/386)
قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض 1 ا لبصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر" 23.
1025- ولمسلم: "وحسن الكلام" 4.
1026- وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه ،5 فشكر الله له، فغفر له "6.
1027- وقال أيضا: "إذا اختلفوا في الطريق 7 الميتاء 8 وهي الرَّحْبة تكون 9 بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان...".
1028- ثم روى عن أبي هريرة [قال]: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع" 10.
ـــــــ
1 في المخطوطة "غظ"، وهو تصرف من الناسخ.
2 في المخطوطة "وأمر بمعروف ونهي عن منكر".
3 البخاري - المظالم - 5/112 - ح2465.
4 مسلم - السلام - 4/1703 - ح2.
5 عند مسلم "فأخره"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني.
6 البخاري - المظالم - 5/118 - ح2472, وباب الأذان - 1/139 - ح652, ومسلم - الإمارة - 3/1521 - ح164.
7 في المخطوطة زيادة "وهي" قبل "الميتاء".
8 الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق, وهي التي يكثر مرور الناس فيها.
9 في المخطوطة "يكون".
10 البخاري - المظالم - 5/188 - باب 29 - ح2473.(3/387)
1029- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم" 1.
1030- وقال حذيفة: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم2 سباطة قوم، فبال قائما"3.
1031- وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً: "ليس الكذاب الذي يصلح فينمي 4 خيرا، أو يقول خيرا" 5.
1032- وله عن سهل بن سعد: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم" 6.
1033- وله في حديث أبي هريرة وزيد: "أما الوليدة والغنم فَرَدّ" 7.
ـــــــ
1 البخاري - المظالم - 5/110 - ح2463, ومسلم - المساقاة - - 3/1230 - ح136.
2 السباطة: الكناسة, أو محل الكناسة.
3 البخاري - المظالم - 5/117 - ح2471.
4 أي يُبَلِّغ, أو ينقل.
5 البخاري - الصلح - 5/298 - ح2692.
6 البخاري - الصلح - 5/300 - ح2693.
7 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2695.(3/388)
1034- وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: "فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش"1.
1035- وله عن عروة: "أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال2[رسول الله صلى الله عليه وسلم]: اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة3 له وللأنصاري"4.
1036- وله عن عائشة: "{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} 5 الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَراً أو غيره6 فيريد فراقها، فتقول: امسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس7 إذا تراضيا"8.
ـــــــ
1 البخاري - الصلح - 5/306 - ح2703.
2 في المخطوطة "قال".
3 في المخطوطة "متعة"، وهو تصحيف من الناسخ.
4 البخاري - الصلح - 5/309 - ح2708، وقد اختصر المصنف بعضه.
5 سورة النساء-آية: 128.
6 في المخطوطة "كبرا وغيره".
7 في المخطوطة "فلا بأس".
8 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2694.(3/389)
1037- وصح عن ابن عباس "أنه كان لا يرى1 بأسا أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني" 2.
1038- وهو الذي روى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون3 لم تَحِلَّ. فقال النبي:صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشّافعي واحتج به 4.
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "لايرا"، وهو خطأ.
2 انظر المغني 4/174.
3 في المخطوطة "ديونا" وهو خطأ.
4 انظر سنن الدارقطني - البيوع - 3/46 - ح 190- 93: إذ قال: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد, وهو سيئ الحفظ ضعيف, مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ, وقد اضطرب في هذا الحديث":.(3/390)
كتاب الحجر
...
كتاب الحجر
1039- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال،1 ويأتي وقد ظلم هذا، وأخذ من مال هذا، ونهش عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه، ثم صُكَّ له صَكٌّ إلى النار" 2.
1040- وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: "وكان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئاً، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه
ـــــــ
1أمثال الجبال" ليست في صحيح مسلم ولا المسند ولا الترمذي.
2 لم يعز المصنف هذا الحديث لأحد, ولم أجده بهذا اللفظ في المصنفات المشهورة، لكن أخرجه مسلم وأحمد والترمذي بمعناه, فأخرجه مسلم - البر - 4/1997 - ح59, وأحمد في المسند - 2/303 و334 و372, وأخرجه الترمذي - صفة القيامة - 4/613 - ح2418.(3/391)
فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا1 من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له حتى قام معاذ وليس له شيء" رواه سعيد 2.
1041- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: "فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تجر في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم." 3.
1042- ولمالك: "أن رجلا من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي4 بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا [و] إنه [قد] دان5 مُعْرِضاً.6 فأصبح قد دين به7، فمن كان له عليه دين
ـــــــ
1 في المخطوطة "معاذ"، وهو خطأ من الناسخ.
2 لم يطبع سنن سعيد بن منصور المتعلق بهذا الحديث.
3 لم أجد الحديث في مسند كعب بن مالك من مسند أحمد، فالله أعلم.
4 أن يزيد في سعرها, وفي المخطوطة "فنغالي".
5 في المخطوطة "ادّان".
6 أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه، كتب في الحاشية في شرح "ادَّان معرضا" ما يلي: "يعني اشترى بالدين معرضا عن الأداء, أو معناه داين كل من عرض له..." وفي آخر الكلام كلمة غير واضحة.
7 أي أحاط بماله الدَّيْن.(3/392)
فليأتنا بالغداة1 نقسم ماله بينهم.2 ثم قال:3 وإياكم والدين.فإن أوله هم وآخره حرب"45.
1043- وعن أنس: "أن رجلا كان يبتاع وفي عقدته6 ضعف. فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع... الحديث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: صحيح غريب 7.
1044- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لغرمائه]: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "فليأتينا الغداة"، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة "بين غرمائه".
3 ليس في الموطأ "ثم قال".
4 في المخطوطة "حزن"، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى حرب بفتح الراء وسكونها, أي أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له.
5 الموطأ - الوصية - 2/770 - ح8.
6 أي في عقله ضعف.
7 المسند - 3/217, والترمذي - البيوع - 3/552 - ح1250, وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3501, وقد اختصره المصنف.
8 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18.(3/393)
1045- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به1[من غيره]" 2.
1046- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً: "أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه]، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أسوة الغرماء" 3.
1047- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء [فيها]،4 فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا 5.
1048- وعن سمرة بن جندب [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة "فهو به أحق".
2 البخاري - الاستقراض - 5/62 - ح2402, وأخرجه مسلم - المساقاة - 3/1193 - ح22, والترمذي - البيوع - 3/562 - ح1262. وغيرهم.
3 الموطأ - البيوع - 2/678 - ح87.
4 أبو داود - البيوع - 3/287 - ح3521.
5 المغني - المفلس - 4/479 و480.
6 أبو داود - البيوع - 3/289 - ح3531, والمسند - 5/13, واللفظ لأبي داود.(3/394)
1049- وفي لفظ: "إذا سرق من الرجل متاع 1 أو ضاع [له متاع]، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" 2.
1050- ولهما عن ابن عمر قال: "عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة3 فأجازني"45.
1051- وعن عطية القُرَظِي6 قال: "عُرِضْتُ على النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم قريظة7 فشكوا فِيَّ، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبتُّ8[بعد] فنظروا9 فلم يجدوني
ـــــــ
1 في المخطوطة "متاعا" وهو خطأ من الناسخ.
2 المسند - 5/13, وابن ماجه - الأحكام - 2/781 - 2331.
3 في المخطوطة "خمسة عشر" وهو خطأ من الناسخ.
4 في المخطوطة "فأجازنني", وهو سبق قلم.
5 البخاري - الشهادات - 5/276, وفي المغازي - 7/492 - ح4097, وقال: "عرضه" بدل "عرضت"، ومسلم - الإمارة - 3/1490 - ح91, وقال: "عرضني" أصحاب السنن, وهذا لفظ ابن ماجه.
6 في المخطوطة "القرضي"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة " قريضة"، وهو خطأ من الناسخ.
8 في المخطوطة "أنبتت"، وهو سبق قلم, ومعنى "أنبت" أي نبتت عانته, وصار في عداد الرجال, أم لا زال في عداد الصبيان.
9 في المخطوطة "فنظروني".(3/395)
أنبت،فخلَّى سبيلي وألحقني بالسَّبْي" صححه الترمذي 1.
- وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافا2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض 3.
1052- عن عائشة رضي الله عنها قالت :?"{وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 4 أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله5، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف" أخرجاه 6.
1053- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي
ـــــــ
1 الترمذي - السير - 4/145 - 1584, وأبو داود - الحدود - 4/ 141 - ح4404, وابن ماجة - الحدود - 2/849 - ح2541 وأحمد في المسند - 5/311 و312, واللفظ لأحمد (9 و10) المغني.
2 المغني 4/513.
3 المغني 4/513.
4 سورة النساء-آية: 6.
5 في المخطوطة "فإن".
6 البخاري - البيوع - 4/406 - ح2212, ومسلم - التفسير - 4/2315 - ح10 واللفظ للبخاري.(3/396)
يتيم؟.
فقال: كل من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبَذِّر ولا مُتَأَثِّل 1 مالا، [و] من غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي - مالك بماله" 2
1054- وعن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستعرض منه، ويدفعه مضاربة" 3.
1055- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس قال: "لما نزلت {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 4 عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعام يفسد، واللحم يُنْتِن. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنَزلت {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} 5 قال: فخالطوهم"6.
1056- وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات ،7 قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال
ـــــــ
1 غير واضحة في المخطوطة.
2 المسند - 2/215 - وأبو داود - الوصايا - 3/115 - ح2872 واللفظ لأحمد, وأخرجه النسائي وابن ماجة.
3 ذكره في منتقى الأخبار - 2/368 وعزاه للأثرم في سننه.
4 سورة الأنعام-آية: 152، سورة الإسراء-آية: 34.
5 سورة البقرة-آية: 220.
6 أبو داود - الوصايا - 3/114 - ح 2871, والمسند - 1/325, واللفظ لأحمد.
7 أي المهلكات.(3/397)
: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" 1 قال:2 وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع3 إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا4 الذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} 5 وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته 6.
1057- وله عن أنس قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام7 كَيِّس8 فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، فما قال [لي] لشيء.
ـــــــ
1 البخاري - الوصايا - 5/393 - ح2766.
2 أي البخاري.
3 في المخطوطة "يجمع" وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "فينظرون"، وهو خطأ من الناسخ.
5 سورة البقرة-آية: 220.
6 البخاري - الوصايا - 5/394 - ح2767.
7 في المخطوطة "غلاما"، وهو خطأ من الناسخ.
8 أي عاقل, والكيْس بدون تشديد العقل.(3/398)
صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا هكذا؟"1.
1058- وله عن عائشة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} 2 الآية قالت: "هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة3 نسائها،4 فنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصَّداق، وأُمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ5 فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قالت: فبين الله عز وجل في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها6 ولم يلحقوها بسنتها بإكمال7 الصداق، فإذا8 كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن
ـــــــ
1 البخاري - الوصايا – 5/395 - ح2768.
2 سورة النساء-آية: 3.
3 أي مهر أمثالها.
4 في المخطوطة "سناوها"، وهو تصحيف من الناسخ.
5 سقطت الواو من المخطوطة. والآية من سورة النساء - آية 127.
6 في المخطوطة "نكاحهن"، وهو سبق قلم من الناسخ.
7 في المخطوطة "في إكمال".
8 في المخطوطة "وإذا".(3/399)
ينكحوها1 إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"2.
1059- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد "أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمهم وهو يومئذ عبد" 3.
- وروى عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلا أعطاه مالا ليتيم مضاربة يعمل به في العراق.
1060- عن علي رضي الله عنه قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتْمَ بعد احتلام4 ولا صُمَات يوم إلى الليل" رواه أبو داود5.
1061- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلم ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى6
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "ينكحوا"، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ.
2 البخاري - الوصايا - 5/391 - ح2763.
3 المغني - 2/29و30, وقد روى المصنف القصة بمعناها.
4 الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج, والمراد به هنا البلوغ.
5 أبو داود - الوصايا - 3/115 - ح2873.
6 رسمت في المخطوطة هكذا "فأتا"، وهو خطأ من الناسخ.(3/400)
عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟" رواه الشافعي1.
1062- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه2.
1063- وفي حديث جابر "فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقرطتهن3 وخواتيمهن" أخرجاه4.
ـــــــ
1 الأم -باب الخلاف في الحجر- 3/ 196.
2أبو داود -البيوع- 3/ 293- ح 3547 , والنسائي- الزكاة- 5/ 49، وابن ماجة -هبات- 2/ 798- ح 2388 , والمسند – 2/ 179.
3أقرطة جمع قرط, وهو ما يوضع في الأذن من الحلي.
4 مسلم -العيدين- 2/ 604- ح 4 , والبخاري -العلم- 1/ 192- ح 98, وفي مواضع أخرى متعددة, واللفظ لمسلم, لكن قال: "وخواتمهن".(3/401)
كتاب الوكالة
...
كتاب الوكالة
1064- قالت عائشة: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا1 أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب 2. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص 3 من أجورهم شيئا" 4.
1065- وعن "أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 في المخطوطة "ما" بدل "إذا" ولم أجدها لا في الكتب الستة ولا في المسند, فلعلها خطأ من الناسخ.
2 هذا لفظ مسلم لأن السياق هذا هو سياق مسلم, وفي المخطوطة "بما كسب".
3 هذا لفظ مسلم بهذا السياق، لكن في المخطوطة: "ينقص".
4 مسلم -الزكاة- 2/ 710- ح 81 , واللفظ له, وأخرجه البخاري -الزكاة- 3/ 293- ح 1425 , كما أخرجه في ح 1437 و 1439 و1440 و 1441 و 2065، والترمذي -الزكاة- 3/ 58- ح 671 , وأبو داود -الزكاة- 2/ 131- ح 1685- وابن ماجه -التجارات- 2/ 769- ح 2294 , والنسائي -الزكاة- 5/ 49 , والمسند- 6/ 44 و 99- 278 , كلهم نحوه.(3/402)
فقالت: يا رسول1 الله ليس لي شيء2 إلا ما أدخل3 عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح4 أن أرضخ5 مما يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال6 : ارضخي ما استطعت، ولا تُوعي 7 فيوعي الله عليك 8") متفق عليهما.
1066- عن أبي موسى [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخازن الأمين الذي ينفذ [وربما قال يعطي] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد 9 المتصدقَيْن" 10 أخرجاه.
ـــــــ
1 في صحيح مسلم "يا نبي الله".
2 في المخطوطة "شيئا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "إلا ما دخل"، وهو خطأ من الناسخ.
4 أي إثم ومعصية.
5 من الرضخ, وهو العطاء القليل.
6 في المخطوطة "قال".
7 المعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة, فتجازي بمثل ذلك.
8 مسلم -الزكاة- 2/ 714- ح 89 , والبخاري -الهبة- - 5/ 217- ح 2590 واللفظ لمسلم. هذا وقد أشير بعد قوله "متفق عليهما" ثم كتب على الحاشية: "الوكالة" بعد أن طمست التي قبلها, فلعله اعتبر باب الوكالة من هنا.
9 في المخطوطة "إحدى"، وهو خطأ من الناسخ.
10 البخاري -الوكالة- 4/ 493- ح 2319 , ومسلم- الزكاة- 2/ 710- ح- 79 , كلاهما نحوه. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة.(3/403)
1067- ولهما1 عن عقبة بن عامر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على الصحابة ضحايا، فبقي منها عَتُود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحِّ به أنت".
1068- ولهما: "أُغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"2.
1069- وللبخاري عن أبي هريرة قال: "وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة3 رمضان"4.
1070- وقال: "وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، وأمره بقسمها"5.
1071- وله عن عبد الرحمن بن عوف: "كاتبت أمية بن خلف كتابا أن يحفظني في صاغيتي6 بمكة، وأحفظه في صاغيته في المدينة" إلخ7.
ـــــــ
1 البخاري -الوكالة- 4/ 479- ح 2300 , ومسلم- - الأضاحي- 3/ 1555- ح 15 , كلاهما قريبا من لفظه.
2 البخاري -الوكالة- 4/ 491- ح 2314 , ومسلم- الحدود- 3/ 1324- ح 25.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "زكات"، وهو خطأ من الناسخ.
4 البخاري -الوكالة- 4/ 487- ح 2311.
5 البخاري -الوكالة- 4/ 487- ح 2311.
6 أي ما يخصه من الأهل والمال.
7 البخاري -الوكالة- 4/ 480- ح 2301.(3/404)
1072- "ووكل عمر وابن عمر في الصرف"1.
1073- ثم ذكر حديث بلال: "بع الجمع بالدراهم..." 2.
1074- "وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قَهْرَمَانِه3 وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير"4.
1075- ثم ذكر عن أبي هريرة: "كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سِنٌّ5 من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال : أعطوه..." الحديث.
1076- وفي الموطأ عن سليمان بن يسار "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج"6.
1077- وللبخاري عن عروة البارقي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له، وقال مرة شاة،7 فاشترى له اثنتين
ـــــــ
1 البخاري -الوكالة- 4/ 481- باب 3- ح 2302.
2 البخاري -الوكالة- 4/ 481- باب 3- ح 2302.
3 أي خازنه القيم بأمره, وهو الوكيل, واللفظة فارسية.
4 البخاري -الوكالة- 4/ 482- باب وكالة الشاهد والغائب جائزة- رقم 5.
5 في المخطوطة "سنا"، وهو خطأ من الناسخ.
6 الموطأ -الحج- 1/ 348- ح 69.
7 في المخطوطة "أو شاة"، والظاهر أنه خطأ.(3/405)
فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا1 له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه"2.
1078- وفي لفظ لأحمد: "عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جَلَب، فأعطاني دينارا فقال3: أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [لنا] شاة، [قال]: فأتيت الجلب، فساومتُ صاحبه، فاشتريت منه شاتين [بدينار]، فجئت أسوقهما [أو قال أقودهما]، فلقيني رجلٍ 4 فساومني، فأبيعه شاة بدينار... إلى أن قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي" 5.
1079- وللبخاري عن كعب بن مالك: "أنه كانت له6 غَنَم
ـــــــ
1 البخاري – المناقب – 6/632 – ح 3642، نحوه، والمسند – 4/375.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "فدعي" وهو خطأ.
3 في المخطوطة "وقال".
4 في المخطوطة "رجلا"، وهو خطأ من الناسخ.
5 المسند- 4/ 376.
6 في المخطوطة "لهم".(3/406)
ترعى بسَلْع1 فأبصرت جارية لنا2 بشاة [من غنمنا] موتا3، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله4 صلى الله عليه وسلم [أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله]، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك5 - أو أرسل- فأمره بأكلها"6.
1080- وقال7: إذا وهب لوكيل أو شفيع ( قوم ) جاز؛ "لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن [حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ]: نصيبي لكم" 8.
ـــــــ
1 بفتح السين, وسكون اللام وحكى فتحها, جبل معروف بالمدينة المنورة.
2 اختلفت الضمائر هنا حيث قال "أنه كانت له..." ثم قال "جارية لنا" لأن راوي الحادثة هو ابن كعب, فحدث عن أبيه أنه كانت له غنم.. ثم قال ابن كعب: فأبصرت جارية لنا, أي ملك لنا وليست أي جارية من الجواري، وأتى بضمير الجمع باعتبار أن الجارية تابعة لأسرة الأب. وهو أمر معروف.
3 مفعول به لـ "أبصرت"، والمعنى أبصرت بالشاة موتا يقترب منها, أي في حالة النّزع.
4 في المخطوطة "النبي".
5 في المخطوطة: بدل "وأنه سأل...عن ذلك" "فسأله عن ذلك".
6 البخاري -الوكالة- 9/ 482.
7 يعني البخاري في أحد عناوين الأبواب.
8 البخاري -الوكالة- 4/ 483- باب رقم 7.(3/407)
1081- وذكر حديث جابر: "يا بلال: اقضه 1 وزده، فزاده قيراطا" 2.
1082- وذكر حديث أبي هريرة: "فخليتُ سبيله"3.
1083- وقول أبي طلحة: "فضعها يا رسول الله حيث4 شئت"5.
1084- ولأبي داود عن جابر قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي:صلى الله عليه وسلم إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "67.
1085- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: "أَمَّر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة، وقال: إن قُتل زيد 8 فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله ابن رواحة" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة "أو زده".
2 البخاري -الوكالة- 4/ 985- ح 2309.
3 البخاري -الوكالة- 9/ 487- ح 2311.
4 في المخطوطة "كيف".
5 البخاري -الوكالة- 4/ 493- ح 2318.
6 أي على عظم أعلى الصدر عند النحر.
7 أبو داود -القضاء- باب في الوكالة- 3/ 314 - ح 3632 بتصرف يسير.
8 في المخطوطة "زيدا"، وهو خطأ من الناسخ.
9 البخاري -المغازي- 7/ 510- ح 4261 نحوه.(3/408)
كتاب الشركة
...
كتاب الشركة
1086- روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"1.
1087- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا2 يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا3 لأنهم يربون، وإن الربا لا يحل"4.
1088- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"5.
ـــــــ
1 المغني لابن قدامة -الشركة- 5/ 110.
2 في المغني "لا تشاركن".
3 في المخطوطة "ولا نصراني ولا مجوسي" وهو خطأ.
4 المغني -الشركة- 5/ 110.
5 المغني -الشركة- 5/ 111.(3/409)
1089- وقال جابر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر"1.
1090- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العنان والمضاربة2 وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوما جزءا من الأجزاء،3 وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة4.
1091- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعبيد الله ابني5 عمر ( بن الخطاب رضي الله عنه ) خرجا في جيش إلى العراق، فتسلفا من أبي موسى مالا وابتاعا به متاعا، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله
ـــــــ
1 البخاري -الإجارة- 4/ 462- ح باب 22 ومسلم -المساقاة- 3/ 1186- ح 1- 3 , كلاهما عن ابن عمر وليس عن جابر, واللفظ للبخاري, لكنه قال "بالشطر" بدل "على الشطر". وأخرجه الترمذي عن ابن عمر نحوه, وقال "وفي الباب عن أنس ابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر, قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" عند قوله "وجابر" "لينظر من أخرجه" والظاهر أن رواية جابر ليست في الكتب المشهورة والله أعلم انظر تحفة الأحوذي 4/ 637.
2 انظر المغني -الشركة- 5/ 124 و 135.
3 المغني -الشركة- 5/ 140.
4 المغني -الشركة- 5/ 148.
5 في المخطوطة "ابنا" وهو خطأ من الناسخ.(3/410)
فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلم لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا1. قال: قد جعلته، وأخذ منهما نصف الربح2") - وقال أحمد " لا يدفع3 مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافا4. وذكر عنه " يصح بإذن " وقال5 لا أعلم فيه خلافا6.
- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح، لا نعلم فيه خلافا" 7.
-وقال: " لا يأخذ شيئا من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا8 ".
ـــــــ
1 القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه, والربح مشترك بينهما, ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة, إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا, وأهل العراق يسمونه مضاربة, انظر المغني 5/ 134- 135.
2 الموطأ -القراض- 2/ 687- ح بنحوه, وأخرجه ابن قدامه في المغني 5/ 135 بلفظه.
3 أي المضارب.
4 انظر المغني - 5/ 159- 160.
5 يعني الموفق ابن قدامة.
6 المغني- 5/ 161.
7 المغني- 5/ 169.
8 المغني- 5/ 178.(3/411)
ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل1، لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح، قاله أحمد2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة3، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال4.
1092- قال البخاري: " لم يَرَ5 المسلمون في النّهد6 بأسا أن يأكل هذا بعضا، وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون7 بفضل أزوادهم..." الحديث.
وحديث رافع في الجزور:( فتقسم عشر8 قِسَم، فنأكل لحما
ـــــــ
1 في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ.
2 المغني 5/ 187.
3 المغني 5/ 190.
4المعني 5/192.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ.
6 النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري 5/ 129.
7 في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة "عشرة".(3/412)
نضيجا1 قبل أن تغرب الشمس)2.
وقوله: "ثم عدل3 عشرة من الغنم بجزور".
وحديث ابن عمر في العبد يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه4 حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.
وحديث النعمان بن بشير: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها5 كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقَوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو [أنا] خرقنا في نصيبنا خَرْقاً، ولم نؤذِ6 من فوقنا. فإن يتركوهم7 وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا [ونجوا] جميعا"8 قال:9 "ويُذكر أن
ـــــــ
1 أي استوى طبخه.
2 انظر هذه الأحاديث (من عند قوله: قال البخاري إلى هنا) في صحيح البخاري -كتاب الشركة- 5/ 128- الأحاديث: 2483- 2484- 2485.
3 في المخطوطة "ثم اعدل"، وما أثبته هو ما في نسخ صحيح البخاري.
4 في المخطوطة "شركائهم" وبما أثبته يستقيم الكلام. أي يعطى شركاء المعتق حصتهم من قيمة العبد المشترك.
5 في المخطوطة "بها"، وهو خطأ.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "ولم نؤذي"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة "فإن يتركونهم"، وهو خطأ من الناسخ.
8 انظر هذه الأحاديث في البخاري- الشركة 5/ 132- ح 2491 2492- 2493- 2507.
9 أي البخاري.(3/413)
رجلا ساوم شيئا، فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة"1.
1093- ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" 2.
1094- ولأحمد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائب : مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يُدَاري ولا يُمَاري" 3.
1095- ولأبي داود: "كنت شريكي في الجاهلية" 4.
1096- ولهما عن أبي موسى قال: " قال5 النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرْملُوا 6 في الغزو، أو قَلَّ طعام عيالهم
ـــــــ
1 البخاري -الشركة- 5/ 136- باب 13.
2 أبو داود -كتاب البيوع- باب في الشركة- 3/ 256 - ح 3383.
3 المسند- 3/ 425 , والسائب هذا هو ابن عبد الله, ومعنى الحديث أنه كان شريكا موافقا لا يخالف ولا ينازع.
4 أبو داود -الأدب- 4/ 260 , وهذا لفظ ابن ماجه في التجارات- 2/ 268- ح 2287 , ولفظ "في الجاهلية " ليس في أبي داود, ولفظه في أبي داود كما يأتي: " كنتَ شريكي, فنعم الشريك, كنت لا تداري ولا تماري" والقائل هو السائب، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم.
5 في المخطوطة رسم بدل "قال" الثانية هكذا "قالي"، وكأنه ضرب على "قا".
6 أي فني زادهم, ولم يبق إلا القليل.(3/414)
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد1، ثم اقتسموه [بينهم] في إناء2[واحد] بالسوية، فهم مني، وأنا منهم"3 أخرجاه4.
1097- ولمسلم في حديث سلمه: "فأكلنا حتى شبعنا، ثم حشونا جُرُبنَا"56.
1098- ولأحمد وأبي داود عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نِضْوَ7 أخيه8 على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير9 له
ـــــــ
1 في المخطوطة "في الثوب الواحد".
2 في المخطوطة "بإناء" بدل "في إناء".
3 البخاري -الشركة- 5/ 128- ح 2486 , ومسلم- فضائل الصحابة- 4/ 1944- ح 167.
4 لا حاجة لذكر كلمة "أخرجاه" طالما قال في أول الحديث: "ولهما"، وهو سهو وسبق قلم.
5 الجُرُب جمع جراب, وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد.
6 مسلم -اللقطة- 3/ 1354- ح 19.
7 النضو ههنا هو البعير المهزول.
8 رسمت في المخطوطة عبارة "نضو أخيه" هكذا "صوا أخيه"، وهو خطأ من الناسخ.
9 أي يصيبه في القسمة.يقال:طار لفلان النصف،ولغلامه الثلث،أي: أصابه.(3/415)
النّصْل والريش وللآخر القدح"12.
1099- وللدارقطني عن حكيم بن حزام: ( أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي"3.
1100- وله من رواية [أبي] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه: "فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه"4.
ـــــــ
1 القِدْ ح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل.
2 أبو داود -الطهارة- 1/ 9- ح 36 واللفظ له, والمسند -4/ 108 نحوه.
3 الدارقطني -البيوع- 3/ 63- ح 242.
4 الدارقطني -البيوع- 3/ 78- ح 290.(3/416)
كتاب المساقاة
...
كتاب المساقاة1
1101- عن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه مائة وَسْق2 ثمانين وَسْقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر [قسم] خيبر. خيرَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطَع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء" أخرجاه3.
1102- ولهما عنه "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرّكم
ـــــــ
1 رسمت على الحاشية هكذا "المساقات", ولم تكتب كلمة "كتاب".
2 في المخطوطة "وسقا". والوَسْق: ستون صاعا.
3 مسلم -المساقاة- 3/ 1186- ح 2 واللفظ له مع تصرف يسير, والبخاري -في الحرث والمزارعة- 5/ 10- ح 2328 بنحوه.(3/417)
بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم 1 عمر إلى تيماء وأريحاء"2.
1103- ولمسلم: "وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان3 من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس"4.
1104- وقال البخاري: " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر5[قال: ](ما بالمدينة أهل بيت هجرة6 إلا يزرعون على الثلث والربع" "وزارع علي وسعد [بن مالك] و[عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" "وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا"7.
1105- [و] له عن رافع قال:(كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً
ـــــــ
1 في المخطوطة "جلاهم"، وهو سهو من الناسخ.
2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 21- ح 2338 , ومسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 6.
3 السهمان: جمع السهم, بمعنى النصيب.
4 مسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 4.
5 أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
6 في المخطوطة "ما بالمدينة دار هجرة".
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.(3/418)
كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى1 لسيِّد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب2 الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والوَرَق فلم يكن يومئذ"3.
1106- وفي لفظ: "فربما أخرجت ذِهِ ولم تخرج ذه، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْهَ عن الوَرِق"4.
1107- ولمسلم معناه5.
1108- وله عنه: "لا بأس به أي الذهب والورق. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذِيَانات6 وأقبال الجداول 7، وأشياء من الزرع [فيهلك هذا ويسلم، ويسلم
ـــــــ
1 في المخطوطة "فسمي"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة "تصاب".
3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 9- ح 2327.
4 لفظ البخاري "... فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم" وليس فيه ذكر الوَرِق. انظر البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 15- ح 2332.
5 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 117.
6 رسمت في المخطوطة هكذا "المادينات" وهو تصحيف, والماذيانات جمع ماذيان, وهو النهر الكبير, وأصل الكلمة غير عربية, انظر النهاية 4/ 313 , هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هذه العبارة: "المادينات الأنهار الكبار, والجدول النهر الصغير".
7 أقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها, والجداول الأنهار الصغيرة, مفردها جدول.(3/419)
هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كراء1 إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""2.
1109- وللبخاري عنه: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"3.
1110- ولهما عن طاوس "أني أعطيهم وأعينهم، وإنّ أعلمهم4 أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما" 5.
1111- وللترمذي وصححه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"6.
112- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها" 7.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "كرى".
2 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 116.
3 نص الحديث في المخطوطة "ليس به بأسا بالدنانير والدراهم"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- ح 2346- 2347.
4 في المخطوطة "وإن علمهم".
5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 14- ح 2330 , ومسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 121 كلاهما نحوه.
6 الترمذي الأحكام 3/ 6686 ح 1385.
7 مسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 119.(3/420)
1113- ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب: "كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسن زرع ظُهَيْر! فقالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة" قال سعيد1 "أفْقِرْ2 أخاك، أو أكره بالدراهم" 3.
1114- ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير: "قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع "4.
1115- قال البخاري: قال ابن عباس: "إن أمثل ما أنتم صانعون5 أن تستأجرو ا6 الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"7
ـــــــ
1 هو سعيد بن المسيب راوي الحديث.
2 أي أعِرْه أرضك للزراعة, كما في النهاية 3/ 462.
3 أبو داود -البيوع- 3/ 260- ح 3399 , والنسائي- المزارعة- 7/ 36 , واللفظ لأبي داود.
4 المسند- 5/ 182 , واللفظ له, وأبو داود -البيوع- 3/ 257- ح 3390.
5 في المخطوطة "تصنعون".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "تستأجرو" بدون الألف الفارقة.
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- باب 19.(3/421)
وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري1 - وقال الحسن " "[لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"2.
- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يعطي الثوب3 بالثلث أو الربع ونحوه4"، وقال معمر: "لا بأس أن تكرى5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" 6.
1116- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال7: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شي ء 8 وله نفقته" 9 وحسنه البخاري10.
ـــــــ
1 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
3 في المخطوطة "الثور"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "أو نحوه".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "تكرا".
6 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
7 في المخطوطة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بدل "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
8 في المخطوطة "شيئا".
9 الترمذي -الأحكام- 3/ 648- ح 1366.
10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.(3/422)
1117- وقال1: "إذا زرع بمال2 قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح [لهم]" ثم ذكر3 حديث الثّلاثة4، وفيه: "فلم أزل أزرعه حتى جمعت ( منه ) بقرا ورعايها"5.
1118- وعن جابر قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم"6.
1119- وفي لفظ: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وَسق" رواه أبو داود7 وأحمد وزاد: "ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله عز وجل: وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وَسق [من] تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، [فـ] قالوا:
ـــــــ
1 أي البخاري في صحيحه.
2 في المخطوطة "من زرع مال" بدل "إذا زرع بمال".
3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها".
4 الذي في قصة أصحاب الغار الذي أوردوا إليه، فانخطت على ضمه صخرة فسدّته.
5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها".
6(6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415.
7(6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415.(3/423)
بهذا قامت السموات والأرض، قد أخذنا فاخرجوا1 عنا"2.
1120- ولأبي داود عن عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل3 حين يطيب4 قبل أن يؤكل منه، ثم يخيّر يهود: يأخذونه بذلك الْخَرْص أو يدفعونه إليهم5 بذلك الخرص، لكي تُحْصَى الزكاة6 قبل أن تؤكل الثمار وتُفَرَّق"7.
1121- وله8 عن ابن عمر معنى ما تقدم بأطول منه. وفيه: "فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خَرْصه وأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السُّحت؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إليَّ، فلأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألاَّ أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض".
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هذا "فاخرجو" بدون الألف الفارقة.
2 المسند- 3/ 367.
3 في المخطوطة "الثمر".
4 في المخطوطة "تطيب".
5 في المخطوطة "لهم".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "الزكات".
7 أبو داود -البيوع- 3/ 263- ح 3413.
8 سياق الكلام يدل على أن الحديث رواه أبو داود, وفي آخره قال: "رواه البخاري تعليقا!".(3/424)
رواه البخاري تعليقا1.
1122- وله عن أنس [قال]: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان 2 أو بهيمة" إلا كان له به صدقة" 3.
1123- وله عن أبي أمامة- ورأى [سكة و] شيئا من آلة الحرث - [فقال]: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل هذا البيت قوم إلا أدخله الله الذل" 4.
1124- وقال5: قال أنس: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فَقُطِع" ثم ذكر6 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّق نخل بني النضير، وقطع، وهي الْبُوَيْرَة"7.
ـــــــ
1 لم أجده، فالله أعلم.
2 في المخطوطة "طيرا أو إنسانا".
3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 3- ح 2320.
4 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 4 - ح 2321.
5 أي البخاري.
6 البخاري أيضا.
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 9- باب 6-ح 2326.(3/425)
كتاب الإجارة
...
كتاب الإجارة
1125- وقالت عائشة [رضي الله عنها]: "استأجر1 النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدَّيْل2 هاديا خِرِّيتاً [الْخِرِّيت] ( الماهر بالهداية ) وهو على دين كفار قريش، فأمِنَّاه، فدفعا إليه3 راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. [فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث] فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فُهَيْرة و[الدليل] الدَّيْلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل" 4 رواه البخاري5.
1126- وله عن أبي هريرة: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم،
ـــــــ
1 في المخطوطة "استأجرا"، وهو خطأ من الناسخ, إلا على لغة "أكلوه البراغيث".
2 في المخطوطة "الديلي".
3 في المخطوطة "ودفعا".
4 في المخطوطة "فأخذهم على طريق الساحل".
5 البخاري -الإجارة- 4/ 442 - ح 2263 بتصرف يسير من المصنف.(3/426)
فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة "1.
1127- وله عن ابن عمر [عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: ] "مَثَلُكمُ ومَثَلُ أهل الكتابين كمثل رجل استأجر 2 أُجَرَاء فقال: من يعمل لي من غُدْوَة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى [صلاة] العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ [فأنتم هم] فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا 3 أكثر عملا 4 وأقلّ عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: [فـ] ذلك فضلي أوتيه من أشاء" 5.
1128- وله عن أبي موسى مرفوعاً: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل6 استأجر قوما يعملون له عملا [يوما] إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى7
ـــــــ
1 البخاري -الإجارة- 4/ 441- ح 2262.
2 في المخطوطة "أجير".
3 في المخطوطة "ما كنا"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "عمل".
5 البخاري -الإجارة- 4/ 445- ح 2268.
6 في المخطوطة "قوم"، وهو سبق قلم من الناسخ.
7 في المخطوطة "في".(3/427)
أجرك الذي شرطتَ لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فآبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا، ولكم الذي شرطتُ لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين 1 صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال [لهم]: أكملوا بقية عملك م 2، فإنما بقى من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، [فعملوا بقية يومهم] حتى غابت الشمس، واستكملوا 3 أجر الفريقين كليهما 4. فذلك مَثَلُهم ومَثَلُ ما قبلوا من هذا النور" 5.
1129- وللبخاري عن أبي بن كعب قال6: [قال] رسول الله صلى الله عليه وسلم "فانطلقا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضّ" قال سعيد: بيده هكذا7 ورفع يديه فاستقام. قال يعلي: حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد، أجرا نأكله"8.
ـــــــ
1 في المخطوطة "عند".
2 في المخطوطة "يومكم".
3 في المخطوطة "فاستكملوا".
4 في المخطوطة "كلاهما".
5 البخاري -الإجارة- 4/ 447- ح 2271.
6 في المخطوطة "قال لي".
7 في المخطوطة "قال سعيد: قال بيده هكذا".
8 البخاري -الإجارة- 4/445- ح 2267.(3/428)
1130ـ وله عن يَعْلَى بن أمية قال: "غزوت1 [مع النبي صلى الله عليه وسلم] حين العُسْرة... فكان لي أجير" إلخ...2.
1131- وله عن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه قال]: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيُحَامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نراه يعني إلا نفسه"3.
1132- قال: "ولم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم [والحسن] بأجر السمسار بأسا".
وقال ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما4 زاد على كذا وكذا فهو لك".
وقال ابن سيرين: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به" [و] قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" 5.
1133- وله عن خباب [ رضي الله عنه] قال: "كنت رجلا قَيْناً6 فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده7 فأتيته أتقاضاه،
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "غزوة".
2 البخاري -الإجارة- 4/ 443- ح 2265.
3 البخاري -الإجارة- 4/ 450- ح 2273.
4 في المخطوطة "وما".
5 البخاري -الإجارة- 4/ 451- باب 14.
6 أي حدادا.
7 أي اجتمع لي عنده دراهم، كما في رواية عند الإمام أحمد.(3/429)
فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبْعَث، فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون1 لي ثَمَّ مال [و] ولد2 فأقضيك. فأنزل الله عز وجل {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} 3"4 - وقال5 قال الشعبي: لا يشترط المعلِّم، إلا أن يُعْطَى شيئا فليقبله6. وقال الحكم: "لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة7.ولم ير8 ابن سيرين بأجر القسام بأسا. [و] قال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يُعْطَون على الْخَرْص" 9 - وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية" 10 وقال ابن سيرين:
ـــــــ
1 في المخطوطة "يكون".
2 في المخطوطة "ولدا".
3 سورة مريم آية 77.
4 البخاري -الإجارة- 4/ 452- ح 2275.
5 أي البخاري.
6 في المخطوطة " فيقبله".
7 في المخطوطة "عشرة أثواب" والظاهر أنه وهم من الناسخ لأن النسخ التي بين أيدينا ليس فيها إلا ما أثبت والله أعلم.
8 في المخطوطة "لم يرا".
9 البخاري -الإجارة- 4/ 452- باب 16.
10 البخاري -الإجارة- 4/ 460- باب 20.(3/430)
ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل ( يعني إذا مات1 أحدهما ) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية]: "تمضي الإجارة إلى أجلها"2.
1134- وقال ابن عمر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر]" ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي3 صلى الله عليه وسلم4.
1135- وله عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء"5.
1136- ولأحمد وأبي داود عن رفاعة بن رافع قال: "لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"6.
ـــــــ
1 ما بين القوسين كلام المصنف, يوضح به المراد.
2 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22.
3 في المخطوطة "رسول الله".
4 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22.
5 البخاري -الإجارة- 4/ 460- ح 2283.
6 أبو داود -الإجارة- 3/ 267- ح 3426 , والمسند- 4/ 341.(3/431)
ولأبي داود عن رافع بن خَدِيج: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو"1.
1138- ولأحمد عن عَبَاية2 بن رفاعة بن رافع بن خديج "أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجّاما وأرضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الجارية] فنهى3 عن كسبها" قال شعبة: مخافة أن تبغي4.
1139- وله عن أبي سعيد: "أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنَزلوا رُفَقَاء، رُفْقة مع فلان، ورفقة مع فلان، [قال] فنَزلت في رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي5 من أهل البادية، فنَزلنا بأهل بيت من الأعراب، وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: [أ]يسرك أن تلدي غلاما؟ إن أعطيتني شاة6 ولدت7 غلاما
ـــــــ
1 أبو داود -الإجارة- 3/ 267- ح 3427.
2 في المخطوطة "عقاله".
3 رسمت في المخطوطة هكذا "منها".
4 المسند- 4/ 141.
5 في المخطوطة "أعرابيا".
6 في المخطوطة رسمت هكذا "شاتا".
7 في المخطوطة "ولدتي".(3/432)
فأعطته شاة وسجع لها أساجيع، قال فذبح الشاة1. فلما جلس القوم يأكلون قال رجل: [أ]تدرون ما هذه الشاة2؟ فأخبرهم، [قال] فرأيت أبا بكر متبريا3 مستبلا4 متقيئا"5.
1140- وروى سمويه في فوائده ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله ثنا الوليد بن مسلم بإسناده الصحيح عن أبي الدرداء6 مرفوعا: " من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلَّدهُ الله يوم القيامة مكانها قوسا من النار" 7.
1141- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: "اقرؤوا القرآن، ولا تغلو 8 [فيه] ولا تجفوا عنه9 ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" 1011.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "الشات".
2 رسمت في المخطوطة هكذا "الشات".
3 في المخطوطة "متبرزا".
4 في المخطوطة "مستنثن".
5 المسند- 3/ 51.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "الدردي"، وهو خطأ.
7وائد سمويه في حكم المفقودة في حدود اطلاعي.
8 أي لا تتجاوزوا حده من حيث لفظه أو معناه.
9 أي لا تبعدوا عن تلاوته.
10 أي لا تجعلوا قراءته وتعليمه سببا لتحصيل معيشتكم والإكثار من الدنيا.
11 الفتح الرباني -الإجارة- 15/ 125 مع تقديم بعض جمله على بعض.(3/433)
1142ـ وله عن "عِمْران [بن حصين]1 أنه مر برجل وهو يقرأ2 على قوم، فلما فرغ سأل، فقال عمران3: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى (به) فإنه سيجيء قوم 4 يقرؤون القرآن يسألون الناس 5 به" 6.
1143- وله ولأبي داود عن جابر مرفوعا "اقرؤوا القرآن، وابتغوا به وجه الله، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدْح 7 يتعجلونه ولا يتأجلونه" 89.
ـــــــ
1 في المخطوطة "عن عمر أنه مر".
2 في المخطوطة بعد لفظ "قوم" زيادة "قال".
3 في المخطوطة "عمر".
4 في المخطوطة "قوما"، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة "يسألون به الناس".
6 الفتح الرباني -الإجارة- 15/ 125.
7 القِدْح: السهم قبل أن يراش, والمعنى أنهم يصلحون ألفاظه وكلماته ويبالغون في ذلك.
8 أي يتعجلون ثوابه الدنيوي من أخذ الأجرة على قراءته, ولا يتأجلونه أي لا يطلبون به ثواب الله الآجل في الآخرة. أقول: وقد أتى هؤلاء الذين يتكسبون بالقرآن وكثروا.
9 المسند- 3/ 397 , وأبو داود -الصلاة- 1/ 220- ح 830، كلاهما بمعناه. ونصه في المسند: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن, وفينا العجمي والأعرابي, قال فاستمع فقال: اقرؤوا فكل حسن, وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه" وفي أبي داود قريب منه, والظاهر أن المصنف رواه بالمعنى والله أعلم.(3/434)
1144- وعن عثمان بن أبي العاص مرفوعا: "أنت إمامهم، واقْتَدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" حسنه الترمذي1.قال له حين قال: اجعلني إمام قومي.
1145- ولهما عن أبي سعيد قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرْقي، ولكن والله لقد استضفناكم
ـــــــ
1 ظاهر كلام المصنف يشير إلى أن هذا الحديث بهذا السياق قد أخرجه الترمذي وحسنه, وليس الأمر كذلك, وإنما أخرج الحديث بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 4/ 21 و 217، وأخرجه أبو داود -في الصلاة- 1/ 146- ح 531 , وأخرجه غيرهما. لكن الترمذي أخرج عن عثمان بن أبي العاص: "إن من آخر ما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. انظر الترمذي -الصلاة -1/ 409- ح 209.(3/435)
فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا1. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما نشط من عقال، [فانطلق يمشي وما به قلبة2. قال فأوفوهم جُعْلَهم [الذي صالحوهم عليه]. فقال بعضهم: اقسموا3 فقال الذي رقى4: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر5 ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رُقْيَة؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما 6. فضحك النبي7 صلى الله عليه وسلم"8.
1146- وفي لفظ "فأمر لنا9 بثلاثين شاة، وسقانا لبنا"10.
ـــــــ
1 الجعل: الأجرة على الشيء.
2 القلبة: العلة.
3 في المخطوطة "اقتسموا".
4 رسمت في المخطوطة هكذا "رقا".
5 في المخطوطة "فينظر"، وهو تصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة "بسهما"! وقد جاء في بعض روايات البخاري وجميع روايات مسلم "بسهم".
7 في المخطوطة "رسول الله".
8 البخاري -الإجارة- 4/ 453- ح 2276 , وفي الطب- 10/ 209 - ح 5749 بلفظه مع تصرف يسير من المصنف, ومسلم -السلام- 4/ 1727- ح 65 و 66.
9 في المخطوطة "له"، وفاعل أمر هو سيد الحي اللديغ.
10 البخاري -فضائل القرآن- 9/ 54- 5007.(3/436)
1147- ولأحمد عنه: "فرقيته بفاتحة الكتاب فردَّدْتُها1 عليه مرارا فعوفي إلى أن قال: قلت: أُلْقِيَ في رُوعي"2.
1148- وللدارقطني: "الحمدُ ( لله رب العالمين ) سبع مرات"3.
1149- وللبخاري عن ابن عباس معناه، وفيه: "فكرهوا ذلك، وقالوا أخذتَ على كتاب الله أجرا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"4.
1150- ولأحمد عن خارجة بن الصلت عن عمه "أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل5 مجنون6 موثق بالحديد7 فقال أهله: إنا قد حُدِّثْنا
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "ورردتها".
2 المسند- 3/ 50.
3 الدارقطني -البيوع- 3/ 63 , وفي الدارقطني قبل ذلك: "فقرأت عليه".
4 البخاري -الطب- 10/ 198- ح 5737. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا هذه العبارة: "قال الشيخ ابن تيمية: الجعل على عافيته مريض القوم لا على التلاوة".
5 في المخطوطة "رجلا".
6 في المخطوطة "مجبون"، وهو تصحيف أو سبق قلم.
7 في المخطوطة "في الحديد".(3/437)
أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه1 ؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب [قال وكيع] ثلاثة أيام، كل يوم مرتين2 فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل بِرُقْية باطل، لقد أكلت برقية حق" 3.
1151- وفي لفظ له ولأبي داود: "فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أُنْشِطَ من عِقال"4.
1152- ولأحمد عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النَّجْشِ5 واللمس وإلقاء الحجر67").
1153- ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: "نشأت يتيما وهاجرتُ
ـــــــ
1 في المخطوطة "لدوائه".
2 في المخطوطة "ثلاث مرات في كل يوم مرتين"، وهو خطأ من الناسخ.
3 المسند- 5/ 210.
4 المسند- 5/ 211 , وأبو داود -الإجارة- 3/ 266- ح 3420، واللفظ لأبي داود. ومعنى "فكأنما أنشط من عقال", أي كأنما حل من حبل كان مربوطا به.
5 هو الزيادة في السلعة للترغيب فيها لا لشرائها.
6 اللمس وإلقاء الحجر أنواع من البيع كانت في الجاهلية.
7 المسند- 3/ 59.(3/438)
مسكينا، وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعُقْبة رِجلي1، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدو2 لهم إذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما3 وجعل أبا هريرة إماما"4.
1154- وله عن علي قال: "كنت أدلو5 الدلو بتمرة، وأشترط أنها جلدة"67.
1155- وعن سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرمة العبدي بَزَّا8 من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل9 فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زن وأرجح".
ـــــــ
1 في المخطوطة "وعقبة فرجي". ومعنى "عقبة رجلي" أي النوبة من الركوب استراحة للرِّجل.
2 أي أغني للإبل لأحثها على السير.
3 قوام الأمر, نظامه وعماده.
4 ابن ماجه -رهون- 2/ 817- ح 2445.
5 في المخطوطة "أدلي".
6 أي جيدة يابسة متماسكة.
7 ابن ماجه -الرهون- 2/ 818- ح 2447.
8 في المخطوطة "برا"، وهو تصحيف.
9 في المخطوطة "سراوين".(3/439)
صححه الترمذي1.
1156- وفي الصحيح: "زوجتُكها بما معك من القرآن" 2.
ـــــــ
1 الترمذي -البيوع- 3/ 598- ح 1305 , وأبو داود- البيوع- 3/ 245- ح 3336 واللفظ لأبي داود, وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد.
2 البخاري -النكاح- 9/ 205- ح 5149 , لكن قال "أنكحتكها" بدل "زوجتكها".(3/440)
كتاب العارية والوديعة
كتاب العارية والوديعة
...
كتاب العارية والوديعة
1157- عن أنس [رضي الله عنه] قال: "كان فَزَعٌ بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما وجدنا من شيء، وإن وجدناه لبحرا " أخرجاه1.
1158- وعن أبي هريرة (قال): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك 2") قال الترمذي: حسن غريب.
ـــــــ
1 البخاري في اثني عشر موضعا منها في -الهبة- 5/ 240- ح 2627 , ومسلم -الفضائل- 4/ 1802- ح 48 و 49 كلهم بألفاظ متقاربة والمعنى واحد. ومعنى "وجدناه لبحرا" أي سريع الجري, وأخرج الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
2 الترمذي -البيوع- 3/ 564- ح 1264 , وأخرجه أبو داود- البيوع- 3/ 290- ح 3535.(3/441)
1159- ولأبي داود عن يوسف بن ماهك عن فلان حدثني أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله1.
1160- وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" 2. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه حسنه الترمذي3.
1161- وعن صفوان "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا4 فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. [قال] فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب" رواه أحمد وأبو داود5.
1162- وعن أبي أمامة [قال]: سمعت رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 أبو داود -البيوع- 3/ 290- ح 3534.
2 في المخطوطة: "حتى تؤديه"، وهو لفظ ابن ماجه.
3 الترمذي -البيوع- 3/ 566- ح 1266 , وأبو داود- البيوع- 3/ 296- ح 3561 و ابن ماجه -الصدقات- 2/ 802- ح 2400 , لكن ليس فيه "ثم نسى الحسن إلخ...".
4 أدراعا: جمع درع. والدرع ما يلبسه المقاتل في المعركة ليتقي به ضرب السيوف.
5 أحمد في المسند - 6/ 465 , وأبو داود -البيوع- 3/ 296- ح 3562 و 3563، واللفظ لأحمد.(3/442)
عليه وسلم يقول: "العارية مؤداة والمنحة مؤداة والزعيم غارم، [والدَّيْن مَقْضِيٌّ]" 1 حسنه الترمذي.
1163- وعن يعلى بن أمية قال: " [قال] لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وثلاثين مغفرا. [قال فـ]قلت: يا رسول الله [أ]عارية مضمونة أو عارية مؤداة 2 ؟ قال: بل مؤداة" 3 رواه أحمد وأبو داود4.
ولفظ أحمد: " فقال له: العارية5 مؤداة 6 يا رسول الله [فـ]قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] نعم" 7.
1164- وللبخاري عن "أيمن المكي قال: دخلت على عائشة
ـــــــ
1 الترمذي -البيوع- 3/ 565- ح 1265 , وأبو داود -البيوع- 3/ 296- ح 3565 , وابن ماجة -الصدقات- 2/ 801- ح 398 واللفظ لأبي داود.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات".
3 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات".
4 المسند- 4/ 222 , وأبو داود -البيوع- 3/ 297- ح 3566، واللفظ لأبي داود.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "العرية".
6 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات".
7 المسند- 4/ 222.(3/443)
وعليها دِرْعُ قِطْر1 ثمنُ خمسة دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزْهي2 أن تلبسه في البيت3. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تُقَيّنُ4 بالمدينة5 إلا أرسلت إليَّ تستعيره"6.
1165- ولمسلم: "قلنا: يا رسول الله وما حقها7 ؟ قال: إطراق فحلها 8 وإعارة دلوها، ومِنْحَتُها 9 وحَلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله" 10.
ـــــــ
1 في المخطوطة "درع قطري"، والقطر: بكسر القاف وسكون الطاء, ثياب من غليظ القطن وغيره. أما الدرع القطري, فهو نسبة إلى "قطر" بلد معروف. وكسروا القاف للنسبة وخففوا, انظر فتح الباري 5/ 242.
2 أي تأنف أو تتكبر.
3 في المخطوطة بعد "في البيت" زيادة "قال".
4 أي تُزَيّن.
5 في المخطوطة جاءت العبارة هكذا "بالمدينة تقين".
6 البخاري -الهبة- 5/ 241- ح 2628.
7 أي الإبل والبقر والغنم.
8 أي إعارته للضِّراب.
9 أي يمنحه بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها زمانا ثم يردها, أو يمنحه شيئا من لبنها وصوفها.
10 مسلم -الزكاة- 2/ 685- ح 28.(3/444)
1166ـ وقال ابن مسعود: "وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةُ الدَّلو والقِدْر" رواه أبو داود1.
1167- وروى عن عمر "أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله"2 - وحكى ابن المنذر الإجماع " أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه3 ".
1168- وللترمذي وصححه عن مالك بن نضلة4[قال] "قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني، فيمر بي [أ]فأجازيه5 ؟ قال [لا] أَقْرِه" 67.
ـــــــ
1 أبو داود -الزكاة- 2/ 124- ح 1657.
2 المغني7/ 280 , هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله "ذهبت".
3 المغني7/ 292.
4 رسمت في المخطوطة هكذا "نظلة".
5 أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي.
6 أي أضفه والقرى هو الضيافة.
7 الترمذي -البر والصلة- 4/ 364- ح 2006 , لكن فيه "أفأقريه" بدل "أفأجزيه", وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي "أفأجزيه".(3/445)
1169- ولأبي داود "أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون1[علينا؟] قال: لا" 2.
ـــــــ
1 المراد بهم جباة الصدقة الذين يظلمون أصحاب الأموال فيزيدون في مقدار الزكاة الواجبة.
2 أبو داود -الزكاة- 2/ 105- ح 1586.(3/446)
باب السبق
...
باب السبق
1170- وللبخاري عن ابن عمر قال: "أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضُمِّرَ من الخيل من الْحَفْيَاء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زُرَيق. قال ابن عمر [و] كنت فيمن أجرى". قال سفيان: "بين1 الحفياء2 إلى الثنية3 خمسة [أميال] أو ستة، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل"4.
1171- وله عن أنس [قال: ] "كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء5، لا تُسْبَقُ، فجاء أعرابي على قعود6 فسبقها،
ـــــــ
1 في المخطوطة "من".
2 الحفياء مكان خارج المدينة من جهة سافلتها.
3 الثنية, أو ثنية الوداع: مكان معروف داخل المدينة من الجهة الشمالية, وهو الآن في أول طريق سلطانه قرب محطة أبي العُلا للبترول.
4 البخاري -الجهاد- 6/ 71- ح 2868.
5 في المخطوطة "يقال لها"، وهي في حديث آخر.
6 القعود: ما استحق الركوب من الإبل, قال الجوهري: هو البَكْر حتى يُركب, وأقله سنتان.(3/447)
فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" 1.
1172- وله عن عائشة [قالت:] "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان2[بغناء] بُعاث3، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارةُ4 الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. [فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم] فقال: دعهما. فلما غفل غمزتُهما فخرجتا" "وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرَقِ5 والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين 6 تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى 7 إذا مللت قال : حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي" 8.
ـــــــ
1 البخاري -الجهاد- 6/ 73- ح 2872.
2 في المخطوطة "يغنيان".
3 في المخطوطة "بغاث" بالغين المعجمة, قال في النهاية 1/ 139: وبعضهم يقوله بالغين المعجمة, وهو تصحيف, وبعاث: يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج, وبعاث اسم حصن للأوس.
4 في المخطوطة "أمزمار".
5 الدرق جمع درقة, وهي الترس.
6 في المخطوطة "تشتهين أن تنظرين".
7 في المخطوطة "حتى إني إذا... ".
8 البخاري -العيدين- 2/ 440- ح 949 و950، وأخرجه في مواضع أخرى.(3/448)
1173- ولمسلم: "جاء حَبَشٌ يَزْفِنُون1 في يوم عيد في المسجد2") - زاد أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ-: "لتعلم يهود أن في ديننا فُسْحة، إني أُرْسِلْتُ بحنيفية سمحة"3.
1174- ولأحمد بسند جيد عن أنس: "لما كانت الحبشة يَزْفِنُون4 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: ما يقولون؟ قالوا يقولون5 محمد عبد صالح"6.
1175- وللترمذي وحسنه عن عقبة بن عامر مرفوعا: "كل شيء يلهو به ابن آدم باطل، إلا تأديبه فرسه، وملاعبته أهله، ورميه [بقوسه فإنهن من الحق]" 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة "جاء جيش يزفون"، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى يزفنون, يرقصون. أي يتوثبون بسلاحهم وحرابهم على قريب من هيئة الرقص.
2 مسلم -العيدين- 2/ 609- ح 20.
3 المسند- 6/ 116.
4 في المخطوطة "يزفون"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة "ما تقولون؟ قالوا نقول... ".
6 المسند- 3/ 152.
7 الترمذي -فضائل الجهاد- 4/ 174- ح 1637 , وابن ماجه- -الجهاد- 2/ 940- ح 2811 -والمسند- 4/ 148، كلهم نحوه.(3/449)
وللبيهقي عن جابر: "أن جعفر لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر.... ؟".
1177- وللبخاري أن عائشة قالت: "كنت ألعب بالبنات1 عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمَّعْن2 منه، فَيُسَرِّبُهُنَّ إليَّ فيلعبن معي"3.
1178- ولأحمد عن السائب بن يزيد: "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله، فقال: هذه قَيْنَةُ بني فلان، تحبين أن تُغَنِّيكِ؟ قالت: نعم. قال فأعطاها طبقا فَغَنَّتْهَا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها" 4.
ـــــــ
1 أي بِلُعَبٍ على هيئة البنات.
2 أي يتغيبن من وراء الستر.
3 البخاري -الأدب- 10/ 526- ح 6130 وأبو داود- الأدب -4/ 283- ح 4931- وابن ماجه -النكاح- 1/ 637- ح 1982 , واللفظ للبخاري.
4 المسند- 3/ 449 , هذا وإن المصنف لم يورد هذا الحديث ولا الذي قبله, وإنما أورد مكانهما النص التالي "ولهما أن عائشة وجِوارٍ معها يلعبن بالبنات والنبي صلى الله عليه وسلم... فقال: هذه قينة بني فلان, تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم, فأعطاها طبقا, فغنتها, فقال: لقد نفخ الشيطان في منخريها". وواضح من هذا أن هناك سقطا وخطا سقط من الناسخ والله أعلم, فاستظهرت أن المصنف يقصد هذين الحديثين, فأوردتُهما, والله أعلم.(3/450)
1179- وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة على شاة، فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارا فأسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه"1.
1180- ورواه أبو الشيخ موصولا عن ابن عباس بإسناد جيد2.
1181- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا: "لا سَبَقَ3 إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر"4.
1182- ولأحمد عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّق بالخيل5 وراهن"6.
1183- وفي لفظ: "سبّق7 بين الخيل، وأعطى السابق"8.
ـــــــ
1 البيهقي -السبق والرمي- 10/ 18.
2 لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط، فالله أعلم بموضعه.
3 السَّبَق ـ بفتح الباء ـ: ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون مصدر: سَبَقَ، وهنا بفتح الباء، والمعنى: لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة، وهي: الإبل، والخيل، والسّهام. انظر: النّهاية 2/338.
4 المسند- 2/ 474 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2574 , واللفظ لأحمد, وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
5 في المخطوطة "سابق بين الخيل".
6 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.
7 في المخطوطة "سابق بين".
8 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.(3/451)
ولأحمد وأبي داود: "سبّق بين الخيل، وفضَّل القُرَّح في الغاية"1.
1185- ولأحمد عن أنس "قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس يُقال له سَبْحَة، فسبق الناس، فَبَهَش2 لذلك وأعجبه"3.
1186- ولأحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يَسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار" 4.
1187- روى أحمد في حديث ابن مسعود: "وأما فرس الشيطان فالذي يُرَاهَن عليه، أو يُقَامَر عليه"5.
ـــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2577 , ومعنى "وفضل القرح في الغاية" القرح جمع قارح, وهو ما كملتْ سِنَّه فيكون المعنى: وفضل ما كملت سنه من الأفراس للسباق وبلوغ الغاية.
2 أي هش وفرح, وفي نسخة المسند المطبوعة "فهش"، وفي رواية أخرى "فانتشى" والمعنى واحد، وفي المخطوطة "فاستبشر".
3 المسند- 3/ 256 و160.
4 المسند- 2/ 505 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 30- ح 2579 , واللفظ لأحمد وأخرجه ابن ماجه -الجهاد- 2/ 960 , ح 2876
5 المسند- 1/ 395.(3/452)
1188- ولأبي داود عن عمران مرفوعا: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ يوم الرهان" 1.
1189- ولأحمد من حديث ابن عمر: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام" 2.
1190- وعن سلمة مرفوعا: "ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، [ارموا]، وأنا مع بني فلان" رواه البخاري3.
1191- ولمسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا: "ألا إن القوة الرمي ثلاثا" 4.
1192- وله عنه مرفوعا: "من علم الرمي ثم تركه فليس منا" 5.
1193- وعنه مرفوعا: "إن الله سبحانه يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعه الخير، والذي يُجَهِّز به في سبيل الله، والذي يرمي [به] في سبيل الله، وقال: ارموا واركبوا،
ـــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/ 30 - ح 2581 , وقال "في الرهان" بدل "يوم الرهان".
2 المسند- 2/ 91.
3 البخاري -الجهاد- 6/ 91- ح 2899 وقد اختصره المصنف.
4 مسلم الإمارة- 3/ 1522- ح 167.
5 مسلم -الإمارة- 3/ 1522- ح 169.(3/453)
وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وقال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا [ثلاثا] رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن1 من الحق" 2.
1194- وعن عمرو بن عبسة مرفوعا: "من رمى بسهم في سبيل الله فهو [له] عِدْل مُحرِّر" صححه الترمذي3.
1195- ولفظ النسائي: "من رمى بسهم في سبيل الله، بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كَعِتْق رقبة "4.
1196- وله5 عن ابن عمر مرفوعاً: "أنه لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا" 6.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "فإن هن"، وهو خطأ.
2 الترمذي -فضائل الجهاد- 4/ 174- ح 1637 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 13- ح 2513 , وأخرجه النسائي في الخيل, وابن ماجه في الجهاد والدارمي في الجهاد أيضا.
3 الترمذي -فضائل الجهاد- 4/ 174- ح 1638 , ومعنى "فهو له عدل محرر" أي له ما يعادل ثواب المعتق.
4 النسائي -الجهاد- 6/ 23.
5 أي للنسائي, وقد أخرجه في كتاب الضحايا- 7/ 210.
6 أي هدفا يرميه. لأن فيه تعذيبا للحيوان وتمثيلا به.(3/454)
أخرجاه1.
1197- ولهما عن أنس: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فَرَحاً بذلك"2.
1198- ولمسلم مسابقة3 سلمة والأنصاري4 ".
1199- ولأحمد وأبي داود: "مسابقة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سابقني فسبقته، فلبثت حتى أرهقني اللحم، سابقني فسبقني" رواه أحمد وأبو داود5.
تم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع.
وأوله: كتاب الغصْب.
ـــــــ
1 مسلم -الصيد والذبائح- 3/ 1550- تابع حديث 59. واللفظ له, والبخاري -الصيد والذبائح- 9/ 643- ح 5515 بمعناه وأخرجه الترمذي -الصيد- 4/ 72- ح 1475 نحوه.
2 المسند- 3/ 161 , واللفظ له, والبخاري -الصلاة- 1/ 549- ح 455 ومواضع أخرى -ومسلم- صلاة العيدين- 2/ 609 - ح 18 كلاهما نحوه.
3 هو ابن الأكوع.
4 مسلم -الجهاد- 3/ 1439- ح 632 , وأخرجه أحمد.
5 أبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2578 , والمسند- 6/ 39.(3/455)
المجلد الرابع
كتاب الغضب
...
كتاب الغصب
1200- عن السائب بن يزيد (عن أبيه قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها إليه". رواه مسلم 1.
1201- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بسند صحيح 2 (قال): "حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام 3 رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى
ـــــــ
1 هكذا قيل في المخطوطة, وليس الأمر كذلك, فالحديث لم يروه مسلم:, وإنما رواه أحمد وأبو داود: والترمذي, فرواه أحمد في المسند (4/221), وأبو داود: الأدب (3/301) ح ( (5003), والترمذي: الفتن (4/462) ح ( (2160).
2 لم يذكر المصنف هنا نص الحديث الذي يريده, والظاهر أنه سقط على الناسخ. والله أعلم. لكن بان لي بأن الناسخ قد جاء بالمتن بعد أن أورد حديث سمرة الذي بعد هذا الحديث, فأخرت حديث سمرة، وجمعت بين سند الحديث ومتنه.
3 في المخطوطة: (فقام)، وهو خطأ.(4/1)
حبل معه فأخذه، ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً" 1.
1202- ولأبي داود عن سمرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير 2 بين إصبعين" 3. قال الترمذي: حسن غريب 4.
1203- ولهما عن أبي بكرة مرفوعاً: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، إلى يوم تلقون ربكم" 5.
1204- وللبخاري عن ابن عباس: "فأعادها ثلاث مرات، ثم رفع رأسه وقال: "اللهم هل بلغت" 6.
ـــــــ
1 أبو داود: الأدب (4/301) ح ( 5004).
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ليت)، وما استطعت معرفتها إلا من مراجعة حديث سمرة في كتب الأطراف.
3 أبو داود: الجهاد (3/31) ح (2589)، قلت: ولم يظهر لي وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الغصب.
4 قوله: "قال الترمذي: حسن غريب)، ليس له معنى هنا, لأن الحديث لم يروه الترمذي. والظاهر أنه خطأ من الناسخ بتقديم بعض الكلام على بعض. والله أعلم.
5 البخاري: الحج (3/572) ح (1741) واللفظ له, ومسلم: القسامة (6/313) ح (30).
6 البخاري: الحج (3/572) ح ( 1739), لكن قال: فأعادها مراراً.(4/2)
1205- ولهما عن ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، 1 لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله :{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً } الآية?" 2.
1206- ولمسلم عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً (يا رسول الله؟) قال: وإن 3 قضيباً من أراك 4".
1207- ولأحمد عن عمرو 5 بن يثربي 6 الضمري مرفوعاً: "لا يحل لامرئ (من) مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قلت: يا رسول
ـــــــ
1 في المخطوطة: (حق)، هذا وقد تكرر لفظ: (بغير) مرتين, والظاهر أنه سهو من الناسخ.
2 مسلم: الإيمان (1/123) ح (222) واللفظ له، والبخاري: الخصومات (5/73) ح (2416) نحوه, وأخرى في مواضع أخرى.
3 في المخطوطة، زيادة كلمة: (كان) بعد (وإن).
4 مسلم: الإيمان (1/122) ح (218) بلفظه.
5 في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
6 غير واضحة في المخطوطة، بحيث لا يمكن قراءتها.(4/3)
الله: أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، 1 عليّ في ذلك شيء؟ قال: إن 2 لقيتها نعجة تحمل شفرة 3 وأزناداً 4 فلا تمسّها" 5.
1208- ولابن ماجة 6 عن أنس، مرفوعاً : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".
1209- ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طُوَّقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين" 7.
ـــــــ
1 أي: ذبحتها.
2 في المخطوطة: (لو) بدل: (إن).
3 المدية, وهي: السكين العريضة.
4 في المخطوطة: (أو أزناداً)، وهو خطأ، والأزناد: جمع زناد، وهو الذي يقدح به النار, والمعنى: إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار، فلا تأخذها.
5 المسند (3/423) و(5/113)، والدارقطني: البيوع (3/25) ح (89).
6 ليس الحديث في سنن ابن ماجة, وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة, ومعلوم أن النفي صعب جداً, ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/26) ح (91).
7 مسلم: المساقاة (3/1230) ح (137) واللفظ له, والبخاري: بدء الخلق (6/293) ح (3198).(4/4)
1210- ولفظ عائشة للبخاري: "طُوِّقه من سبع أرضين" 1.
1211- ولأحمد: "مَن سرق من الأرض شبراً" 2.
1212- وللبخاري: "من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" 3.
1213- ولأحمد عن الأشعث بن قيس مرفوعاً: "لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالاً، إلا لقي الله يوم يلقاه 4 وهو أجذم 5" 6.
1214- وله وللنسائي 7 عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعاماً. فلما رجع 8 قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعاماً، فادخلوا وكلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكانوا 9 لا يبدؤون حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 البخاري: بدء الخلق (6/292) ح (3195)، ورواه مسلم أيضاً.
2 المسند (1/188).
3 البخاري: بدء الخلق (6/292) ح (3196).
4 في المخطوطة: (القيامة).
5 أي: أقطع اليدين.
6 المسند (5/213).
7 في المخطوطة: (والنسائي).
8 في المخطوطة: (رجعت)، وهو خطأ من الناسخ.
9 في المخطوطة: (فكانوا).(4/5)
لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا رسول الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا" ?1.
1215- وله ولأبي داود عن رجل من الأنصار قال: 2 "وقالت: فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل (بها) إليّ بثمنها، فلم يوجد، 3 فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليّ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى" 4.
1216- وعن أنس قال: "أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، وإناء بإناء". وصححه الترمذي 5.
1217- ولفظ البخاري: "فضمّها وجعل فيها الطعام، 6 وقال:
ـــــــ
1 المسند (3/351).
2 كلمة غير مقروءة، وكأنها: (قال). والله أعلم.
3 بضم الياء وكسر الجيم، أي: لم يعطني ما طلبته, وفي القاموس: أوجده, أغناه.
4 المسند (5/293، 294), وأبو داود: البيوع (3/244) ح (3332), واللفظ لأبي داود, وأورده المصنف مختصراً.
5 الترمذي: الأحكام (3/640) ح (1359), وأخرجه أبو داود: البيوع، ح (3567) بمعناه.
6 في المخطوطة: (يجعل).(4/6)
كلوا. وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة" 1.
1218- ولأحمد وأبي داود عن البراء قال: "كانت ناقة له ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه. فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أنّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأنّ حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأنّ على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل" 2.
1219- وللبخاري عن ابن عمر، مرفوعاً : "لا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، 3 فتكسر خزانته، فينتقل 4 طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 5 أ طعماتهم 6") 7.
ـــــــ
1 البخاري: المظالم (5/124) ح (2481).
2 المسند (4/295), وأبو داود: البيوع (3/298) ح (3570), واللفظ لأبي داود.
3 مشرُبته: بضم الراء, وقد تفتح, أي: غرفته, والمشرَبة بفتح الراء: مكان الشرب.
4 في المخطوطة: (فينقل)، و (ينتقل) هو: يفتعل من النقل, أي: تحول من مكان إلى آخر.
5 في المخطوطة: (مواشيهم).
6 هذه الكلمة سقطت من المخطوطة, وأبقى الناسخ مكانها بياضاً, والظاهر أنه لم يستطع قراءتها. و(أطعماتهم) هو: جمع أطعمة, وأطعمة جمع طعام, والمراد به هنا: اللبن.
7 البخاري: اللقطة (5/88) ح (2435).(4/7)
1220- وله عن أبي بكر: "انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم... إلخ" 1.
1221- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جبار، 2 والبئر جبار، 3 والمعدن جبار، 4 وفي الركاز الخمس" 5.
1222- ولأبي داود عنه، مرفوعاً: "الرجل جبار 6 " 7.
1223- وللدارقطني عن النعمان بن بشير، مرفوعاً: "من وقف دابته في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو
ـــــــ
1 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2439).
2 جبار: أي هدر لا يغرم, ومعنى (العجماء جبار) أي: لا ضمان فيما أتلفته البهيمة.
3 معنى: (البئر جبار) أي: إن من وقع في بئر فمات، فدمه هدر, وهناك تفصيل في ذلك.
4 أي: أن من حفر منجماً لاستخراج المعادن، فوقع فيها شخص فماتن فلا ضمان على صاحبها، وهناك تفصيلات كثيرة في الفقه.
5 البخاري: الزكاة (3/364) ح (1499)، وفي مواضع أخرى, وأخرج الحديث مسلم: وأصحاب السنن الأربعة، والدارمي، وأحمد.
6 أي: ما أتلفته العجماء برجلها، فهو هدر.
7 أبو داود: الديات (4/196) ح (4592).(4/8)
رجل، فهو ضامن" 1.
- قال البخاري: قال ابن سيرين: يقاصّه، وقرأ :{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } 2، ثم ذكر حديث هند، 3 وحديث عقبة بن عامر، مرفوعاً: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن 4 لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف" 5.
1225- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" 6.
1226- وله عنه، مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم 7 ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" 8.
ـــــــ
1 الدارقطني: الحدود والديات (3/179) ح (285).
2 سورة النحل آية: 126.
3 هي: هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان، رضي الله عنهما, ولم يذكر المصنف حديثها, وحديثها هو في إطعام عيالها من ماله بالمعروف.
4 في المخطوطة: (وإن)، ورواية البخاري في مكانين كما أثبته, وهما رقم (2461) و(6137).
5 البخاري: المظالم (5/107) باب (18)، والأحاديث رقم (2460) و(2461).
6 البخاري: المظالم (5/119) ح (2475).
7 في المخطوطة: (حتى ينزل ابن مريم فيكم).
8 البخاري: المظالم (5/121) ح (2476).(4/9)
1227- وذكر حديث سلمة في القدور: "اكسروها وأهريقوها" 1. قال: "أُتي شريح في طنبور 2 كُسر، فلم يقض فيه بشيء" 3.
1228- وذكر حديث جريج وقوله: "لا، إلا من طين 4" 5.
1229- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. 6 ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات 7 يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " 8.
1230- وله عن أنس: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: 9
ـــــــ
1 البخاري: المظالم (5/121) ح (2477).
2 الطنبور: آلة من آلات الملاهي المعروفة.
3 البخاري: المظالم (5/121) باب (32).
4 في المخطوطة: (الطين).
5 البخاري: المظالم (5/126) ح (2482), وهو قطعة من حديث طويل فيه قصة.
6 ترك في المخطوطة مكان: (يسلمه) بياض، والظاهر أن الكلمة أشكلت قراءتها على الناسخ فترك مكانها بياضاً.
7 في المخطوطة: (كرب).
8 البخاري: المظالم (5/97) ح (2442).
9 في المخطوطة: (قيل).(4/10)
يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه" 1.
- قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يُستذلُّوا، فإذا قدروا عفَوْا 2.
1231- وله عن ابن عباس، مرفوعاً: "اتّق 3 دعوة المظلوم; فإنها 4 ليس بينها وبين الله حجاب" 5.
1232- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت (له) مظلمة لأخيه 6 مِن عرضه 7 أو شيء، فليتحلّلْه منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 8 له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحُمل عليه" 9.
ـــــــ
1 البخاري: المظالم (5/98) ح (2444).
2 البخاري: المظالم (5/99) باب (6).
3 في المخطوطة: (اتقوا)، وهو سبق قلم.
4 في المخطوطة: (فإنه).
5 البخاري: المظالم (5/100) ح (2448).
6 في المخطوطة: (لأحد)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة: (عرض).
8 في المخطوطة: (يكن).
9 البخاري: المظالم (5/101) ح (2449).(4/11)
1233- وله عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، 1 إلا أن 2 يستأذن الرجل منكم أخاه" 3.
1234- وله عن ابن مسعود: "إن هذا قد اتبعنا، 4 أتأذن له؟ قال: نعم" 5.
1235- وله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد 6 الخصم 7") 8.
1236- وله عن عبد الله بن عمرو (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال): "أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً... إلخ" 9.
1237- وله عنه، مرفوعاً: "من قُتل دون ماله فهو شهيد" 10.
ـــــــ
1 القران هنا هو: أن يقرن تمرة بأخرى عند الأكل, وقد نهى عنه لئلا يحجف بحق رفقته الذين يأكلون معه.
2 هنا في المخطوطة كلمة زائدة بين السطرين، غير مقروءة.
3 البخاري: المظالم (5/106) ح (2455), وقال: (عن الإقران) بدل: (عن القران).
4 في المخطوطة: (تبعنا).
5 البخاري: المظالم (5/106) ح (2456).
6 الألد: الشديد اللدد، أي: الجدال.
7 الخصم: الشديد الخصومة.
8 البخاري: المظالم (5/106) ح (2457).
9 البخاري: المظالم (5/107) ح (2459).
10 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480).(4/12)
1238- ولفظ الترمذي وصححه: "من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد" 1.
1239- وللنسائي "مَن قُتل دون ماله مظلوماً فله الجنة" 2.
1240- ولمسلم عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعْطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلْه، 3 قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلتُه ؟ قال: هو في النار" 4.
1241- وفي لفظ لأحمد: "أرأيت إن عُدي على مالي؟ قال: فانشد 5 الله. قال: فإن أبَوْا عليّ؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوْا عليّ؟ قال: فانشد 6 الله. قال: فإن أبوْا عليّ؟ 7 قال: فقاتِلْ، 8 فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت ففي النار " 9
ـــــــ
1 الترمذي: الديات (4/29) ح (1420).
2 النسائي تحريم الدم (7/105) باب من قتل دون ماله.
3 في المخطوطة: (قاتل).
4 مسلم: الإيمان (1/124) ح (225).
5 في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين.
6 في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (عا) وأشير تحتها بخطين, وهو سهو من الناسخ عن كتابة الياء, والله أعلم.
8 في المخطوطة: (قاتل) وجاء بعدها زيادة: (قال).
9 المسند (2/339).(4/13)
1242- وعن سعيد بن زيد (قال): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون مالِه فهو شهيد، (ومَن قُتل دون دينه فهو شهيد)، ومَن قُتل دون دمه 1 فهو شهيد، ومَن قُتل دون أهله فهو شهيد" 2. صححه الترمذي.
1243- وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: " كسّروا فيها قسيّكم 3 وقطّعوا 4 أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم". رواه أحمد وأبو داود 5.
1244- وروي عن سعد معناه، مرفوعاً 6.
1245- ولأحمد عن سهل بن حنيف، مرفوعاً: "من أُذلّ عنده مؤمنٌ فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أذلّه الله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة" 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة قدم (دون أهله) على (دون دمه).
2 الترمذي: الديات (4/30) ح (1421).
3 أي: أقواسكم.
4 في المخطوطة: (واقطعوا).
5 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259), والمسند (4/416).
6 أبو داود: الفتن (4/99) ح (4257), وسعد هو: ابن أبي وقاص.
7 المسند (3/487).(4/14)
1246- وعن أبي الدرداء، 1 مرفوعاً: "من ردّ عن عرض أخيه، ردّ الله عن وجهه 2 النار يوم القيامة" 3. حسنه الترمذي.
1247- ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذل امرأً 4 مسلماً في موضع تُنتهك 5 فيه حرمته، ويُنتقص 6 فيه من عِرضه، إلا خذله الله في موطن 7 يحب فيه نصرتَه. وما من امرئٍ ينصر مسلماً في موضع يُنتقص فيه من عِرضه، ويُنتهك فيه من حرمته، إلا نصَره الله في موطن يحب نصرته 8 " 9.
1248- وله عن معاذ 10 عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال:)
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (الدردي)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة، زيادة كلمة: (عن) بعد قوله: (وجهه)، وهو سهو من الناسخ.
3 الترمذي: البر والصلة (4/327) ح (1931).
4 في المخطوطة: (امرء مسلم)، وهو غلط من الناسخ.
5 في المخطوطة: (ينتهك).
6 في المخطوطة: (أو ينقص)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة: (موضع).
8 في المخطوطة، زيادة: (فيه) بعد قوله: (نصرته).
9 أبو داود: الأدب (4/271) ح (4884), وتهذيب السنن (7/215) ح (4716).
10 هو معاذ بن أنس الجهني الأنصاري، صحابي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك.(4/15)
"من حمى مؤمناً من منافق، أراه 1 (قال:) بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه 2 به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال" 3.
1249- قال البخاري، في حديث العرنيين: (قال قتادة:) "بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان ينهَى عن المثلة، ويحث على الصدقة" 4.
- وقال ( قتادة: فحدثني ) ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود 5.
1250- ولمسلم عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمل 6 أعين أولئك، لأنهم سملوا 7 أعين الرعاء" 8.
1251- ولأبي داود والنسائي عن أبي الزناد: 9 "أن الله عاتبه في ذلك، فأنزل الله :{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ـــــــ
1 في المخطوطة: (أذاه)، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى أراه: أظنه.
2 في المخطوطة: (تشيينه).
3 أبو داود: الأدب (4/270) ح (4883).
4 البخاري: المغازي (7/458) ح (4192).
5 البخاري: الطب (10/142) ح (5686).
6 سمل أعين أولئك، أي: فقأها وأذهب ما فيها.
7 في المخطوطة: (يسلمون)، وهو خطأ من الناسخ.
8 مسلم: القسامة (3/1298) ح (14).
9 في المخطوطة: (أبي الزياد)، وهو تصحيف من الناسخ.(4/16)
وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً } الآية" 1.
1252- وعن مروان قال: "صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف 2 على جريح. ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه سعيد 3.
1253- وقال الزهري: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجتمعوا على أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه" 4.
1254- احتح به أحمد، وقال: حدثنا إسماعيل ثنا أيوب ثنا ابن سيرين قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضر فيها مائة" 5.
1255- وثنا إسماعيل ثنا منصور قال الشعبي: "لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير. فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب" 6.
ـــــــ
1 أبو داود: الحدود (4/131) ح (3470), والنسائي تحريم الدم (7/92).
2 أي: لا يُجْهَزُ عليه.
3 انظر المغني (10/63)، فقد أورد نحوه, ومعلوم أن سنن سعيد بن منصور لم يطبع كله.
4 المغني (10/61) نحوه.
5 لم أجده.
6 لم أجده.(4/17)
1256- ولمسلم عن أبي سعيد (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون (في) أمتي فرقتان، 1 فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق " 2.
1257- ولهما عن ابن عباس، مرفوعاً: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، فميتته جاهلية" 3.
1258- وفي لفظ: "ليس أحد خرج من السلطان شبراً فمات، إلا مات ميتة جاهلية" 4.
1259- ولهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم 5 (الأنبياء)، كلما هلك نبي خلفه نبي. 6 وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. 7 قالوا: فما تأمرنا؟
ـــــــ
1 في المخطوطة: (تكون أمتي فرقتين).
2 مسلم: الزكاة (2/746) ح (151).
3 البخاري: الفتن (5/31) ح (7054) , ومسلم: الإمارة (3/1477) ح (55), واللفظ لمسلم.
4 مسلم: الإمارة (3/1478) ح (56).
5 في المخطوطة: (إن بني إسرائيل تسوسهم), ومعنى (تسوسهم) أي: يرعون مصالحهم ويتولون أمورهم.
6 في المخطوطة: (خلفه آخر).
7 في المخطوطة: (فيكثروا)، وهو خطأ من الناسخ.(4/18)
قال: فُوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم 1 حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم" 2.
1260- ولمسلم عن عوف بن مالك، مرفوعاً: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. (قالوا:) قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند 3 ذلك؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة). ألا مَن ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره 4 ما يأتي من معصية (الله)، ولا ينزعنّ يداً 5 من طاعة" 6.
1261- وله عن عرفجة، مرفوعاً: "من أتاكم، وأمركم جميع 7 على رجل واحد، يريد أن يشقّ عصاكم 8 أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ثم أعطوهم)، وفي مسلم: (وأعطوهم).
2 البخاري: أحاديث الأنبياء (6/495) ح (3455), ومسلم الزكاة (3/1471) ح (44), واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة: (فلينكر)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 في المخطوطة: (يده)، وهو سبق قلم.
6 مسلم: الإمارة (3/1482) ح (66).
7 أي: مجتمع.
8 يشق عصاكم: أي: يفرق جماعتكم.
9 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (80).(4/19)
1262- ولهما عن عبادة (قال): "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروْا كفراً بواحاً، 1 عندكم 2 من الله فيه برهان" 3.
ـــــــ
1 كفراً بواحاً: أي: معصية أو منكراً ظاهراً. (ورسمت في المخطوطة هكذا: (بوحا)، وهو سهو من الناسخ.
2 في المخطوطة: (عندكم فيه من الله برهان)، والبرهان: الحجة, أي: عندكم حجة أنه منكر محرم.
3 البخاري: الفتن (3/51) ح (7056), ومسلم: الإمارة (3/1470) ح (42), كلاهما بلفظه.(4/20)
كتاب الشُفعة
...
كتاب الشفعة
1263- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك في أرض، 1 أو ربع، 2 أو حائط. 3 لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه" 4. رواه مسلم.
1264- وفي لفظ: "فليس له أن يبيع حتى يؤذن 5 شريكه" 6.
1265- وللبخاري عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم.
2 الربع والربعة: الدار والمسكن.
3 الحائط: البستان المحاط بالسور.
4 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (135).
5 يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن, فإن رضي بذلك أخذ, وإن كره ترك.
6 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (133).(4/21)
في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" 1.
1266- ولمسلم: "من كان له شريك 2 في ربعة أو 3 نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" 4.
1267- وعنه، مرفوعاً: "الجار أحق بشفعته، ينتظر (به)، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً 5" 6. قال الترمذي: حسن 7 غريب، وأنكره أحمد وشعبة 8.
1268- وعن ابن عباس، مرفوعاً: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء" . رواه النسائي 9 والترمذي. 10 قال: ورواه غير واحد
ـــــــ
1 البخاري: الشفعة (4/436) ح (2257).
2 في المخطوطة: (من كان شريكه).
3 في المخطوطة: (أو في نخل).
4 مسلم: المساقاة (3/133) ح (1229).
5 في المخطوطة: (واحد)، وهو خطأ من الناسخ.
6 الترمذي: الأحكام (3/651) ح (1369).
7 في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب).
8انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (2/418) ح (3180).
9 هذا سهو من المصنف أو الناسخ, إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
10 الترمذي: الأحكام (3/654) ح (1371).(4/22)
عن ابن أبي مليكة مرسلاً، وهو أصح، ولا يُعرف – يعني: موصولاً، إلا من طريق أبي حمزة. ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة 1.
1269- وقال أبو رافع لسعد: 2 "ابتع مني بيتي في دارك. قال: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة. 3 قال: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، 4 ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسقبه 5 ما أعطيتكهما (بأربعة آلاف، وأنا أُعطَى بها خمسمائة دينار). فأعطاه إياه" 6. رواه البخاري.
1270- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه (قال): "قلتُ: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار
ـــــــ
1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (ويمكن أن يكون الخطأ منه)، وهو سبق قلم, والصحيح ما أثبته, ولأن الترمذي: يقول قبل هذه العبارة: (وأبو حمزة ثقة).
2 هو: ابن أبي وقاص.
3 أي: مؤجلة على أقساط معلومة.
4 في المخطوطة: (ديناراً)، وهو خطأ من الناسخ.
5 السقب: القرب والملاصقة.
6 البخاري: الشفعة (4/437) ح (2258), وقد اختصره المصنف قليلاً.(4/23)
أحق بسقبه ما كان " 1. حسنه الترمذي، 2 وذكر أن البخاري صححه 3.
1271- وله وصححه عن سمرة، مرفوعاً: "جار الدار أحق بالدار" 4.
1272- وللدارقطني عن أنس، مرفوعاً: "لا شفعة لنصراني" 5.
- قال البخاري: قال الحكم: "إذا أذن له 6 قبل البيع، فلا شفعة له".
- وقال الشعبي: "من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له" 7.
ـــــــ
1 الحديث أخرجه النسائي البيوع (7/282), وأخرجه أحمدفي المسند (4/389) واللفظ لأحمد.
2 هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد, وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة: " جار الدار أحق بالدار ": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ?في هذا الباب هو حديث حسن.
محمداً يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع.
4 الترمذي: الأحكام (3/650) ح (1368).
5 الدارقطني: لم أجده.
6 في المخطوطة: (آذنه).
7 البخاري: الشفعة (4/437) باب (2).(4/24)
1273- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة كحلّ العقال". رواه ابن ماجة من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني 1 عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن: ضعفه الدارقطني، وقال: لا تقوم به حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، 2 ومحمد قال: ليس بشيء.
- وعن عمر بن عبد العزيز: "أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائباً صاحبها".
- وعن شريح (في) الدار تباع، ولها شفيع غائب أو صغير، قال: "الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر". رواهما ابن أبي شيبة 3.
ـــــــ
1 في المخطوطة، بدل: (البيلماني) (ابن أبي ليلي), والذي في إسناد الحديث عند ابن ماجة هو محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وليس ابن أبي ليلى. والظاهر أن الاسم تصحف على الناسخ بدليل أن الكلام الذي وصف به عبد الرحمن ينطبق على البيلماني, ولا ينطبق على عبد الرحمن بن أبي ليلى, لأنه ثقة.
2 انظر هذا الكلام في ترجمة عبد الرحمن البيلماني، في تهذيب التهذيب (6/150). قلت: والحديث فيه ثلاثة ضعفاء وهم: محمد بن الحارث, ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبوه عبد الرحمن.
3 لم يطبع كتاب الشفعة من مصنف ابن أبي شيبة.(4/25)
كتاب احياء الموات
...
كتاب إحياء الموات
1274- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من عمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها". قال عروة: "قضى به عمر في خلافته". رواه البخاري 1.
1275- وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال): "من أحيا أرضاً ميتة، فهي له". صححه الترمذي 2.
1276- ولأحمد وأبي داود: "من أحاط 3 حائطاً على أرض، فهي له" 4.
ـــــــ
1 البخاري: الحرث والمزارعة (5/18) ح (2335), والمسند (6/120), واللفظ لأحمد, ولفظ البخاري: " من أعمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق ".
2 الترمذي: الأحكام (3/663) ح (1379), ورواه أحمد في المسند (3/356).
3 في المخطوطة: (أحيا)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 المسند (3/381), وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/179) ح (3077) واللفظ لأبي داود.(4/26)
1277- ولابن ماجة: 1 "من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر، وما أكلت ( منه ) العافية 2 فله به أجر".
1278- ولأبي داود عن أسمر 3 بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، 4 فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون 5" 6.
1279- وله عن عروة: "أن رجلين اختصما في أرض، غرس أحدهما فيها نخلاً، والأرض للآخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض 7 لصاحبها، وأمر صاحب النخل (أن) يخرج نخله (منها)، وقال: من أحيا أرضاً ميتة فهي لمن أحياها، وليس لعرق ظالم
ـــــــ
1 لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل, والحديث أخرجه أحمد في المسند (3/313)، وأخرجه الدارمي في سننه: البيوع (2/181) ح (2610).
2 العافية: الطير.
3 في المخطوطة: (عن عروة). وأسمر بن مضرس هو: شقيق عروة بن مضرس.
4 في المخطوطة: (ما لم يسبق إليه مسلماً)، وهو سبق قلم.
5 يتعادَون أي: يتراكون، ويتخاطون: من الخطط, وهو وضع العلامات على الأرض.
6 أبو داود: الخراج والإمارة الفيء (3/177) ح (3071).
7 في المخطوطة: (بأرض).(4/27)
حق". فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم 1 تُقلع أصولها بالفؤوس 2. قال ابن إسحاق: العُمّ: الشباب.
1280- قال البخاري: "ورأى ذلك عليّ في أرض الخراب 3 بالكوفة (موات") 4.
- وحكى ابن عبد البر الإجماع: أنه لا يجوز إحياء ما عرف بملك مالك غير منقطع 5.
1281- ولابن ماجة، بإسناد جيد، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار" 6.
1282- ولأحمد عن أبي خراش 7 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (قال:) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، 8 والنار".
ـــــــ
1 عُمٌّ: جمع عميم, والمعنى أنها تامة في طولها والتفافها.
2 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/178) ح (3074), ورواه المصنف بمعناه.
3 في المخطوطة: (السودا) هكذا!...
4 البخاري: الحرث والمزارعة (5/18) باب (15).
5 انظر المغني: إحياء الموات (6/148).
6 ابن ماجة: الرهون (2/826) ح (2473).
7 في المخطوطة: (خداس)، وهو تصحيف من الناسخ.
8 المسند (5/364).(4/28)
1283- ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد: "وثمنه حرام" 1.
1284- ولأحمد عن عائشة: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر" 2.
1285- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله الله عز وجل فضله يوم القيامة" 3.
1286- وعن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" 4. قال: 5 وبلغنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، 6 وأن عمر حمى الشرف 7 والربذة 8").
ـــــــ
1 ابن ماجة: الرهون (2/826) ح (2472).
2 المسند (6/139), وفي المسند، قال يزيد: يعني فضل الماء. ويزيد هو: يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد.
3 المسند (2/179).
4 في المخطوطة، نص الحديث هكذا: (لا حمى إلا حمى الله ورسوله)، والصحيح ما أثبته, وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ.
5 القائل هو: ابن شهاب الزهري.
6 مكان على عشرين فرسخاً من المدينة.
7 في المخطوطة: (سرف)، وهو تصحيف من الناسخ, و(سرف): موضع بقرب مكة, ولا تدخله الألف واللام, وأما (الشرف)، قال في القاموس (3/162): وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً كما في مسلم، أو أربعين أو ثلاثين, ومواضع أخر.
8 الربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة.(4/29)
رواه البخاري 1.
1287- وله في حديث عمر: "والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل 2 عليه في سبيل الله، ما حميت على الناس من بلادهم شبراً" 3.
1288- وعن بلال العبسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاثة (ثلة): البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ". رواه البيهقي، 4 وهو مرسل، وسنده جيد.
1289- وعن ابن عباس (قال): "أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 5 جلسيَّها وغوريَّها، 6 وحيث يصلح الزرع من قدس، 7 ولم يعطه حق مسلم".
ـــــــ
1 البخاري: المساقاة (5/44) ح (2375).
2 في المخطوطة: (حمل)، والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ.
3 البخاري: الجهاد (6/175) ح (3059), قلت: وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب ?.
4 البيهقي إحياء الموات (6/156).
5 القبلية: منسوبة إلى قبل, وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفرع.
6 جلسيها أي: نجدها, وغوريها أي: ما انخفض منها, والمعنى أنه أقطعه وهادَها ورُباها.
7 قدس: جبل معروف بنجد, وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة.(4/30)
رواه أحمد وأبو داود 1.
1290- وله وللترمذي، وقال: حسن غريب عن أبيض بن حمال:"أنه استقطع النبي الملح الذي بمأرب، فقطعه له، فلما (أن) ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدَّ. 2 قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل" 3.
- قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني: أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها، ويحمى ما فوقه 4.
1291- وللبخاري عن أنس قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع 5 لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يقطع 6 لنا. قال: سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني" 7.
ـــــــ
1 المسند (1/306), وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/173) ح (3062).
2 الماء العد، أي: الدائم الذي لا ينقطع.
3 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/174) ح (3064), والترمذي: الأحكام (3/664) ح (1380).
4 أبو داود: رقم (3065).
5 في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين.
7 البخاري: المساقاة (5/47) ح (2376).(4/31)
1292- وله عن أسماء (قالت): "تزوجت الزبير، وما لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير فرسه. وكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته، وأسوسه وأدق النوى لناضحه. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي (مني) على 1 ثلثي 2 فرسخ" 3.
1293- ثم ذكر عن عروة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير" 4.
1294- وله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: "أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتاً وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيباً، فقال مروان: من يشهد لكم على هذا؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه، فشهد، فقضى 5 مروان بشهادته لهم" 6.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (علما).
2 في المخطوطة: (ثلاثين)، وهو خطأ بسبب التصحيف الذي وقع فيه الناسخ.
3 البخاري: النكاح (9/319) ح (5224), والمسند (6/347), واللفظ لأحمد.
4 البخاري: فرض الخمس (6/252) ح (3151).
5 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقضا).
6 لم أجده.(4/32)
1295- وعن علقمة بن وائل (عن أبيه): 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت". صححه الترمذي 2
1296- ولأحمد عن صخر الأحمسي: "أن قوماً من بني سليم فروا عن أرض لهم حين جاء الإسلام، فأخذتُها. (فأسلموا) فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو (أحق) بأرضه وماله" 3.
1297- ولأبي داود عن قيلة بنت مخرمة قالت: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: تقدم 4 صاحبي (تعني:) حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام، عليه وعلى قومه. ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء، لا يجاوزها إلينا 5 منهم أحد، إلا مسافر أو مجاوز. 6 فقال: اكتب له يا غلام
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وعن وائل بن وائل).
2 الترمذي: الأحكام (3/665) ح (1381), وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/173) ح (3058), وأحمد في المسند (6/399).
3 أحمد في المسند (4/310).
4 في المخطوطة: (فقدم).
5 في المخطوطة: (إليه).
6 في المخطوطة: (إلا مسافراً أو مجاور)، وهو تصحيف من الناسخ.(4/33)
بالدهناء. فلما رأيته قد أمر له بها شُخِصَ 1 بي وهي وطني وداري. فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ 2 سألك، إنما هذه الدهناء عندنا مقيد الجمل ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال : أمسك يا غلام. صدقت المسكينة. المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتان 3" 4.
1298- وله عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثاً. ثم خرج إلى تبوك. وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي 5 المروة؟ فقالوا: 6 بنو رفاعة من جهينة، فقال : 7 قد أقطعتها لبني 8 رفاعة. فاقتسموها؛ فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل" 9.
ـــــــ
1 يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه: قد شُخِص به.
2 في المخطوطة: (إذا)، وهو خطأ من الناسخ.
3 الفتان: قيل المراد به هنا الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم.
4 أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء (3/177) ح (3070), وانظر أيضاً: تهذيب سنن أبي داود (4/263) ح (2946).
5 في المخطوطة: (هذه).
6 في المخطوطة: (قالوا).
7 في المخطوطة: (قال).
8 في المخطوطة: (بنو)، وهو خطأ من الناسخ.
9 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/176) ح (3068).(4/34)
1299- ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى 1 عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه" 2.
1300- وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال: "من كان له أرض - يعني من تحجر أرضاً - فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها" 3.
1301- وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما ولي عمر قال: ما أقطعك 4 لتحتجبه، فأقطعه الناس".
1302- ولأبي عبيد: 5 "فخذ منها ما قدرت على عمارته، وردّ الباقي" 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فأوتي)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أحمد في المسند (1/192).
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/156).
4 في المخطوطة: (ما قطعته).
5 أبو عبيد: هو القاسم بن سلام, وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال.
6 هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (6/155).(4/35)
وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جريج 1 عن عمرو بن شعيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً 2 من جهينة أو من مزينة أرضاً، فعطلوها، فجاء قوم فأحيوها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أردّها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أردّها" 3.
1303- وعن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حريم (البئر) البدي : 4 خمس وعشرون 5 ذراعاً، و حريم البئر العادية: خمسون 6 ذراعاً، و حريم العين السائحة: ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع: ستمائة ذراع". رواه الدارقطني 7.
ـــــــ
1 الذي في المغني: (عن ابن أبي نجيح" بدل: "ثنا ابن جريج"، وهو الصواب, لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة, فالظاهر أنه تصحف على الناسخ. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (ناس).
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/155).
4 البَدِيّ، معناه: الأول, والبئر البديّ أي: البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً.
5 في المخطوطة: (خمسة وعشرين)، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (خمسين) والمراد بالبئر العادية: البئر القديمة.
7 انظر المغني: كتاب إحياء الموات (6/181).(4/36)
1304- ولأبي عبيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: "السنة في حريم القليب 1 العادي: خمسون ذراعاً، والبدي: خمس وعشرون 2 ذراعاً" 3.
- وله عن ابن المسيب: "حريم البئر البدي: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها" 4.
1305- ولأبي داود عن أبي سعيد قال: "اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك" 5.
1306- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل 6 مبلغ مد جريدها (حريم لها") 7.
ـــــــ
1 القليب: معناه البئر.
2 في المخطوطة: (خمسة وعشرين).
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/181).
4 انظر المغني إحياء الموات (6/181).
5 أبو داود: كتاب الأقضية (3/316) ح (3640).
6 في المخطوطة: (من الأرض)، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ: (مد).
7 سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (2/831) ح (2488).(4/37)
1307- وعن ابن الزبير: "أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمرّ! فأبى عليه. 1 فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال : 2 أن كان ابن عمتك ! 3 فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر . 4 فقال الزبير: والله، إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك :{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } 5" 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (فجاء الأنصاري يسرج الماء يمر فأبا عليه)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (وقال).
3 بفتح الهمزة في (أن)، أي: فعلت هذا لكونه ابن عمتك.
4 هو الجدار.
5 سورة النساء آية: 75.
6 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2360), ومسلم الفضائل (4/1830) ح (129).(4/38)
1308- وفي لفظ: "إلى الجدر ثم أمسك" 1.
1309- وفي لفظ: "فاستوعى 2 له حقه" 3. أخرجاه.
- قال البخاري: قال ابن شهاب: فقدرت 4 الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اسق، ثم احبس حتى يرجع الماء 5 إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين" 6.
1310- ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور، 7 أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل 8" 9.
ـــــــ
1 البخاري: كتاب المساقاة (5/38) ح (2361).
2 في المخطوطة: (فاستوفي)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 البخاري: كتاب المساقاة (5/39) ح (1362)، وانظر: ح (2708) و(4585).
4 في المخطوطة: (فقد رَأتْ)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 لفظ: (الماء) غير موجودة في النسخ التي بين يدي.
6 البخاري: المساقاة (5/39) ح (1362).
7 في المخطوطة: (سيل مهزورة)، وهو تصحيف من الناسخ. و (مهزور): واد من أودية المدينة كان يسيل, وكانوا يقسمون ماءه.
8 في المخطوطة: (ثم يرسل الماء).
9 سنن أبي داود: كتاب الأقضية (3/242) ح (3492).(4/39)
- قال البخاري: قال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بئر رومة، 1 فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟ فاشتراها عثمان" 2.
1311- ثم روى عن سهل قال: "أُتي 3 النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره. فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر 4 بفضلي منك أحداً 5 يا رسول الله، فأعطاه إياه" 6.
1312- وله عن أبي هريرة (قال): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 7 ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل،
ـــــــ
1 بئر رومة بئر عذبة كبيرة من آبار المدينة المنورة, اشتراها عثمان من يهودي ووقفها على المسلمين, وهي موجودة إلى اليوم, وهي داخل مركز الأبحاث الزراعية بالمدينة، ويطلق عليها الآن: بئر عثمان.
2 البخاري: المساقاة (5/29) باب (1).
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (أوتي)، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المخطوطة: (أوثر).
5 في المخطوطة: (أحد)، وهو خطأ من الناسخ.
6 البخاري: المساقاة (5/29) ح (2351).
7 في المخطوطة: (ثلاثة لا يكلمهم الله)، وهذا اللفظ وإن كان موجوداً في بعض روايات البخاري، لكن الرواية التي أوردها المصنف بهذا السياق ليس فيها هذا اللفظ.(4/40)
ورجل بايع إمامه 1 لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره 2 لقد أُعطيت بها كذا وكذا، فصدّقه رجل . 3 ثم قرأ هذه الآية: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً } الآية 4") 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (إماماً).
2 في المخطوطة: (لا إله إلا هو).
3 في المخطوطة: (الرجل).
4 ليس في البخاري: كلمة (الآية).
5 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2358).(4/41)
كتاب اللقطة
...
كتاب اللقطة
1313- عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسيّبوها، فأخذها فأحياها فهي له" . فقيل: من حدثك؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1.
1314- وفي لفظ: "من ترك دابة بمهلك، 2 فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها". رواه أبو داود 3.
1315- ولهما عن زيد بن خالد (قال): "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. فقال : اعرف عفاصها ووكاءها، 4
ـــــــ
1 أبو داود: كتاب البيوع (3/287) ح (3524).
2 في المخطوطة: (بمهلكة)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 أبو داود: كتاب البيوع (3/288) ح (3525).
4 اعرفْ بمعنى: تعرّفْ, والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة, والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها)، وهو تصحيف من الناسخ, والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.(4/42)
ثم عرِّفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب". وفي لفظ: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك ... 1 قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها؛ ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها" 2.
1316- وفي لفظ : "فإن جاء أحد يخبرك... وإلا فاستنفق 3 بها" 4.
1317- ولمسلم: "فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها إليه" 5.
1318- وله: "فإن جاء صاحبها، 6 فعرّف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك" 7.
ـــــــ
1 البخاري: اللقطة (5/91) ح (2436), ومسلم: اللقطة (3/1348) ح (2).
2 البخاري: اللقطة (5/84) ح (2429), ومسلم: اللقطة (3/1346) ح (1).
3 في المخطوطة: (فاستنفقها)، وهو لفظ مسلم, لكن ليس بهذا السياق.
4 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2438), ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك.
5 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2438), ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك.
6 سقط في المخطوطة حرف النون من: (فإن)، وهو سهو من الناسخ, وجاء قوله: (صاحبه) بدل: (صاحبها).
7 مسلم: اللقطة (3/1349) ح (6).(4/43)
1319- وله عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال): "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" 1.
1320- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً: "حول 2 ما يوجد في الخرب العادي، قال: فيه وفي الركاز: الخمس" 3.
1321- ولأحمد وأبي داود عن عياض بن حمار (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد لقطة فليشهد (ذا عدل) 4 (أو) ذوي عدل، وليحفظ 5 عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب. فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو 6 مال الله يؤتيه من يشاء" 7.
1322- ولأبي داود عن جابر (قال): "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل
ـــــــ
1 مسلم: اللقطة (3/1351) ح (12).
2 في المخطوطة: (ما حول)، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 أحمد في المسند (2/180), وأبو داود: اللقطة (2/136) ح (1710).
4 الزيادة التي بين المعكوفتين من أبي داود.
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحفظ).
6 في المخطوطة: (هو).
7 المسند (4/162), وأبو داود: اللقطة (2/136) ح (1709), كلاهما بمعناه.(4/44)
ينتفع به" 1. فيه المغيرة بن زياد، ضعّفه قوم، ووثّقه غيرهم، 2 ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: "كانوا"، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1323- وله عن عكرمة -أحسبه عن أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة الإبل المكتومة، غرامتها ومثلها معها" 3.
1324- ولسعيد: عن عائشة: "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة والنعلين والمرودة" 4.
1325- وله عن سهل بن سعد: "أن علياً دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقاً، فقال اليهودي: أنت ختن 5 هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى أتى فاطمة فأخبرها، فقالت:
ـــــــ
1 أبو داود: اللقطة (2/138) ح (1717).
2 قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وقوله ورواه شبابة إلخ... موجود في سنن أبي داود، بعد الحديث, ومعنى قوله: كانوا، لم يذكر النبي... أي: لم يصرح برفعه إلى النبي ?, فيعتبر الحديث موقوفاً إن لم يضفه إلى زمن النبي ?.
3 أبو داود: اللقطة (2/139) ح (1718).
4 المرودة: حديدة تدور في اللجام, ولها معان أخرى.
5 أي: زوج ابنته.(4/45)
اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحماً. 1 فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به. فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم. فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالاً 2 أكلناه وأكلت. من شأنه كذا وكذا. قال: 3 بسم الله فكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليّ بالدينار، ودرهمك عليّ . فأرسل به، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه".
1326- وله عن أبي سعيد: "أن علياً وجد ديناراً، فسألت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو رزق الله. ثم أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدّ الدينار" 4.
1327- ولهما في حديث أبي هريرة: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (لحم)، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ.
3 في المخطوطة: (قالوا)، وسياق الكلام يقتضي: (قال) كما أثبتها.
4 لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب.
5 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2433), ومسلم الحج (2/988) ح (447), واللفظ للبخاري.(4/46)
1328- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج" 1.
1329- ولأبي داود عن جرير: "أنه أمر بطرد بقرة لحقت بقره حتى توارت، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال" 2.
1330- وفي الموطإ عن ابن شهاب قال: "كانت ضوال الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلاً 3 مؤبلة 4 تناتج، 5 لا يمسها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها 6 ثم تباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنها" 7.
1331- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال: "اشتريت من رجل ثوباً بمكة، فلم أعطه الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه
ـــــــ
1 مسلم: اللقطة (3/1351) ح (11).
2 أبو داود: اللقطة (2/139) ح (1720) بمعناه, وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (6/321، 322)، وقال: رواه أبو داود بمعناه.
3 في المخطوطة: (إبل)، وهو خطأ من الناسخ.
4 أي: المجعولة للقنية .
5 تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة.
6 في النسخة المطبوعة: (بتعريفها).
7 الموطأ الأقضية (2/759) ح (51).(4/47)
ولم أجده. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: إذا كان مِن قابل فاطلبه في المكان الذي فارقته فيه، فإن وجدته أعطيته ثمنه، وإن لم تجده فتصدق به على مساكين. فإن رأيته بعد فخيِّره أن يكون له الأجر، وإلا فأعطه". رواه سعيد.
1332- وله عن أبي وائل قال: "اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما تركه له. فنشد عبد الله حولاً فلم يقدر عليه، فخرج عبد الله بالدراهم إلى مساكين عند... 1 فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي، وعليّ الغرم. قال: هكذا يصنع باللقطة" 2.
1333- وفي الموطإ: "عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيراً ضالاً بالحرة فعقله، 3 ثم ذكره لعمر، فأمره عمر أن يعرّفه ثلاث مرات. فقال: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال عمر: أرسله حيث وجدته".4
- قال ابن عبد البر: أجمعوا أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها 5.
ـــــــ
1 هنا كلمة أو كلمتان لم أستطع قراءتهما، من أثر رطوبة أصابت المخطوطة.
2 لم يطبع سنن سعيد ابن منصور كله.
3 في المخطوطة: (فعرفه).
4 الموطأ: الأقضية (2/759).
5 المغني- اللقطة- 6: 362(4/48)
1334- وروى الجوزجاني بإسناده عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني قال: "نزلنا مناخ ركب، فوجدت خرقة فيها قريب من مائة دينار. فجئت بها إلى عمر، فقال: عرِّفها ثلاثة أيام على باب المسجد، ثم أمسكها حتى قرن السنة. ولا يقدمنّ ركب إلا أنشدتها 1 وقلت: الذهب بطريق الشام. ثم شأنك بها" 2.
1335- وروى الأثرم والنسائي: "أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة 3 فأتى بها عمر (بن الخطاب فقال: عرِّفها سنة)، فإن عرفت (فذاك)، وإلا فهي لك. - زاد النسائي -: فلم تعرف. فلقيه بها في العام المقبل فذكرها له، فقال عمر: هي لك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك" 4.
1336- وللجوزجاني بإسناده عن الحر بن الصباح قال: "كنت عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال: إني وجدت هذا الرداء، وقد
ـــــــ
1 في المخطوطة: جاءت العبارة هكذا: (ثم أمسكها سنة ويقدمن ركب الأحد بها)، ووضع على كلمة: (سنة) إشارة لحق, ثم كتب على الحاشية هذه العبارة: (فمرت السنة).
2 الشرح الكبير اللقطة (6/344), وأخرجه مالك في الموطإ بنحوه, انظر الموطأ: الأقضية (2/757) ح (47).
3 العيبة: زنبيل من أدم, وما يجعل فيه الثياب.
4 الدارمي البيوع (2/179) ح (2602), قلت: ولم أجده في النسائي بعد البحث الطويل، وذكره ابن قدامة في المغني (6/330) وعزاه للجوزجاني والأثرم, ثم قال بعد قوله: فهي لك وزاد الجوزجاني, ثم قال في الآخر: ورواه النسائي أيضاً.(4/49)
نشدته وعرّفته فلم يعرفه أحد، وهذا يوم التروية يوم يتفرّق 1 فيه الناس. فقال: إن شئت قوّمته 2 قيمة عدل، ولبسته، وكنت له ضامناً، متى جاءك صاحبه دفعت إليه ثمنه. وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت" 3.
- وفي البخاري - في حديث زيد بن خالد في ضالة الغنم -: قال يزيد: "وهي تعرف أيضاً". 4 يزيد: الذي روى عن زيد بن خالد 5.
1337- وفي الموطإ عن أبي جميلة: "أنه وجد منبوذاً 6 في زمن عمر. قال: فجئت به إليه، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه، 7 يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فاذهب فهو حر
ـــــــ
1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (يشرفق)! وهو تسرع من الناسخ.
2 في المخطوطة: (قومتها)، وهو سهو من الناسخ.
3 انظر المغني: اللقطة (6/331).
4 البخاري: اللقطة (5/83) ضمن حديث (3428).
5 هذا الكلام هو من كلام المصنف, كأنه يعرف بيزيد، قلت: يزيد هذا هو: يزيد مولى المنبعث، وهو تابعي مدني صدوق. وهو الراوي عن زيد بن خالد الجهني. انظر: التقريب (2/373).
6 المنبوذ: اللقيط, وسمي منبوذاً لأن أمه ألقته على الطريق.
7 أي: من يعرف أمور الناس حتى يخبر بها من فوقه عند الحاجة لذلك.(4/50)
ولك ولاؤه، وعلينا نفقته".
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حر، وعلى أن نفقته لا تجب على الملتقط كوجوب نفقة ولده، وعلى أنه إذا وجد طفلاً ميتاً في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين.
1338- وعن واثلة بن الأسقع، مرفوعاً: "المرأة تحوز ثلاثة 1 مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه". حسنه الترمذي 2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة 3 بمجردها 4.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (ثلث).
2 الترمذي: الفرائض (4/429) ح (2115), وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
3 في المخطوطة: (المرء).
4 المغني: اللقيط (6/394).(4/51)
1339- ولسعيد عن عمر: "أن امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعاً، فجعله بينهما" 1.
1340- وله عن علي مثله 2.
ـــــــ
1 المغني: اللقيط (6/401).
2 المغني: اللقيط (6/401).(4/52)
كتاب الوقف
...
كتاب الوقف
1341- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع (عنه) عمله إلا من ثلاثة : 1 إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له" 2. رواه مسلم.
1342- ولهما عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: "أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. 3 فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصد قت بها. قال: فتصدق بها عمر: أن لا يباع أصلُها، ولا يورث، ولا يوهب ".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ثلاث)، وما أثبته هو لفظ مسلم وأبي داود والنسائي.
2 مسلم: الوصية (3/1255) ح (14), وأخرجه أبو داود: الوصايا (3/117) ح (2880), والنسائي الوصايا (6/210), واللفظ لمسلم, وأخرجه الترمذي, ولم يقل: (عنه". انظر: الترمذي: الأحكام (3/660).
3 أي: يستشيره في أمرها.(4/53)
قوله: 1 "لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب". قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافاً. 2 قال: 3 "فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متموّل 4 فيه". قال: 5 فحدثت بهذا الحديث محمداً. 6 فلما بلغت هذا المكان: "غير متموّل فيه"، قال (محمد): "غير متأثل 7 مالاً".
- قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، أن فيه: "غير متأثل مالاً" 8.
ـــــــ
1 هذا تعليق من المصنف, ولم ينته الحديث من رواية الشيخين, ولو أخر هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى, لأن تعقيب الترمذي كان على الحديث عامة، لا على جزء منه.
2 الترمذي: الأحكام (3/660) ح (1375), وتتمة كلام الترمذي: في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.
3 هذا تتمة حديث الشيخين.
4 أي: غير متخذ منها مالًا, أي: ملكاً.
5 أي: ابن عون.
6 هو محمد بن سيرين, كما صرح في رواية البخاري.
7 معناه: غير جامع مالاً, أو غير متخذ أصل المال.
8 البخاري: الشروط (5/354) ح (2737), ومسلم: الوصية (3/1255) ح (15) واللفظ لمسلم.(4/54)
1343- وفي رواية: يقال له: "ثمغ، وكان نخلاً 1") 2.
1344- ولأبي داود من رواية يحيى بن سعيد عن صدقة عمر قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله 3 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ" ، فقص من خبره نحو حديث نافع. قال: "غير متأثل مالاً. 4 فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم". (قال:) وساق القصة، قال: "وإن شاء ولي ثمغ، اشترى من ثمره 5 رقيقاً لعمله".
وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين - إن حدث به حدث -: 6 أن ثمغاً وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم 7 التي 8 بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد 9 صلى الله عليه وسلم بالوادي، 10
ـــــــ
1 في المخطوطة: (نخل)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الوصايا (5/392) ح (2764), وهو قطعة من حديث طويل.
3 في المخطوطة: (ابن عبيد الله).
4 في المخطوطة: (مال).
5 في المخطوطة: (ثمنه) وهو تصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة: (حادث الموت).
7 في المخطوطة: (السهم).
8 في المخطوطة: (الذي).
9 في المخطوطة: (محمدا).
10 في المخطوطة: (في الوادي).(4/55)
تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو 1 الرأي من أهلها. (أن) لا يباع ولا يشترى، ينفقه 2 حيث رأى 3 من السائل والمحروم وذي 4 القربى. ولا حرج على من وليه 5 إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه" 6.
1345- وعن عثمان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: مَن يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي". حسنه الترمذي 7.
1346- وللبخاري عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً،
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ذوي).
2 في المخطوطة: (بنفقته)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 في المخطوطة: (يرى).
4 في المخطوطة: (وذوي).
5 في المخطوطة: (وليها).
6 أبو داود: الوصايا (3/117) ح (2879), وتهذيب سنن أبي داود (4/156).
7 الترمذي: المناقب (5/627) ح (3703).(4/56)
فإن شبعه وروثه وبوله فيميزانه يوم القيامة" 1.
1347- ولأبي داود عن ابن عباس قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني 2 على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله (. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله" 3.
1348- وفي الصحيح: "قد احتبس 4 أدراعه وأعتاده في سبيل الله" 5.
ـــــــ
1 البخاري: الجهاد (6/57) ح (2853), لكن بلفظ: "إيماناً بالله وتصديقاً بوعده"، بدل: إيماناً واحتساباً، وزاد لفظ: "وريه" بعد: "شبعه"، وأخرجه أحمد في المسند (2/375) ومواضع أخرى, والنسائي: الخيل (6/187), وليس فيها كلها لفظ: إيماناً واحتساباً. فالله أعلم. لكن وجدت صاحب المنتقى قد أورده مثل لفظ المصنف وعزاه للبخاري وأحمد, وسكت عنه المحقق الشيخ حامد الفقي, كما سكت عنه الشوكاني في نيل الأوطار.
2 في المخطوطة: (احججني).
3 أبو داود: المناسك (2/205) ح (1990) بتصرف يسير.
4 أي: خالد بن الوليد.
5 البخاري: الزكاة (3/331) ح (1468), وقال: "اعتده" بدل: "اعتاده"، ووقع في صحيح مسلم: "وأعتاده".(4/57)
1349- ولهما عن أنس: "أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إن الله يقول :{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ }. وإنّ أحبّ أموالي إليّ: بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله؛ فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بخ! 1 ذاك مال رابح - مرتين -، وقد سمعت، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 2 (قال:) فجعلها في حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب" 3.
1350- وفي رواية: "لفقراء قرابتك" 4.
ـــــــ
1 بخ: بإسكان الخاء وتنوينها, معناه: تفخيم الأمر وتعظيمه, وقد كررت في المخطوطة مرتين, ولم أجدها مكررة في شيء من روايات البخاري الكثيرة لهذا الحديث, وكذلك في مسلم وسنن الدارمي ومسند أحمد, لكن وجدتها مكررة في منتقى الأخبار لابن تيمية الجد وقال في آخر الحديث: متفق عليه. فالله أعلم. انظر المنتقى (2/441) ح (3258).
2 البخاري: الزكاة (3/325) ح (1461), ومسلم الزكاة (2/693) ح (42)، وأحمد في المسند (3/141)، والدارمي: الزكاة (1/327) ح (1662).
3 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10), ومسلم: الزكاة (2/694) ح (43).
4 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10).(4/58)
- قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام؛ فيجتمعان إلى حرام، 1 وهو الأب الثالث. وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد 2 بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. (فعمرو بن مالك يجمع حساناً وأبا طلحة وأبياً، وبين أبيّ وأبي طلحة ستة آباء 3" 4.
1351- وعن أبي هريرة قال: "لما نزلت هذه الآية :{ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } 5دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا، فعمّ وخصّ فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد المطلب، أنقذوا
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يجتمعان في حرام).
2 في المخطوطة: (عليك)، وهو تصحيف من الناسخ, وجاء في المنتقى: (عتيك)، وهو تصحيف أيضاً من النساخ والمطابع, ولم ينبه عليه المحقق.
3 في المخطوطة، بدل ما بين المعكوفتين، العبارة التالية: (بينه وبينهما ستة آباء).
4 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10)، مع تعديل أشار إليه الحافظ.
5 سورة الشعراء- آية 214(4/59)
أنفسكم من النار! يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار! فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أن لكم رحماً سأبلّها ببلالها 1"). أخرجاه 2.
1352- وللبخاري: " يا معشر قريش" 3.
1353- وللبخاري: "إن ابني هذا سيد " 4.
1354- وفي حديث أسامة: "وأما أنت يا علي، فختني وأبو 5 ولدي" 6.
1355- ولهما: " أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب" 7.
ـــــــ
1 أي: سأصلها بصلتها.
2 مسلم: الإيمان (1/192) ح (348) واللفظ له, والبخاري: الوصايا (5/379) ح (2752) جزء منه, وفي الأدب (10/ 419) ح (5990) جزء آخر منه, وفي الوصايا (5/382) ح (2753) جزء آخر منه.
3 البخاري: الوصايا (5/379) ح (2752). هذا، وقد كان هذا النص، وللبخاري: يا معشر قريش، مقحماً داخل الحديث السابق بين قوله: دعا قريشاً. وبين قوله: فاجتمعوا. والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ أثناء النسخ.
4 البخاري: الصلح (5/306) ح (2704).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (وأبوا).
6 أحمد في المسند (5/204).
7 البخاري: الجهاد (6/69) ح (2864), ومسلم: الجهاد والسير (3/1400) ح (78).(4/60)
1356- وعن أنس قال: "بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي. فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وذكرت له. فقال: إنك لابنةُ نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي؛ فبم تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة". صححه الترمذي 1.
1357- وعن زيد بن أرقم (قال:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار". رواه البخاري 2.
- وفي لفظ: " اللهم اغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولذراري ذراري الأنصار". 3
1358- وللبخاري: "عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في الكرسي. فقال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لِم؟ قلت: لَمْ يفعله صاحباك. قال: هما المرءان
ـــــــ
1 الترمذي: المناقب (5/709) ح (3894), وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وأخرجه أحمد في المسند (3/136)، كلاهما بلفظ: "ففيم" بدل: "فبم".
2 البخاري: التفسير (8/650) ح (4906).
3 الترمذي: المناقب (5/713) ح (3902).(4/61)
يُقتدى بهما" 1.
1359- ولمسلم عن عائشة (قالت:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أنّ قومك حديثو عهد بجاهلية 2 - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها (من) الحجر" 3.
1360- وللبخاري: "رأى رجلاً 4 يسوق بدنة... إلخ" 5.
1361- "وقال: إن أحب أموالي إليّ: بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك" 6.
1362- وله حديث سعد: "حائطي المخراف صدقة عنها" 7.
ـــــــ
1 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (6/2655) ح (7275)، وفي الحج، ح (1594).
2 في المخطوطة: (بالجاهلية).
3 مسلم: الحج (3/969) ح (400).
4 في المخطوطة: (رجل)، وهو خطأ من الناسخ.
5 البخاري: الحج (3/548) ح (1706), وتتمة الحديث: "قال اركبها!, قال: إنها بدنة, قال: اركبها!... إلخ"، وأخرجه في الوصايا، ح (2754).
6 البخاري: الوصايا (5/385) باب (14).
7 البخاري: الوصايا (5/385) ح (2756), وقال: "صدقة عليها" بدل: "عنها". ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي, فأخرجه الترمذي: الزكاة (3/56) ح (669)، وأخرجه أبو داود: الوصايا (3/118) ح (2882)، وأخرجه النسائي: الوصايا (6/211), ونصه: " إن رجلاً قال: يا رسول الله, إن أمي توفيت, أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها ". والمخرف: المكان المثمر. وسعد هو: ابن عبادة.(4/62)
1363- وله: قول كعب: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال : أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر" 1.
1364- وله في حديث أبي طلحة: "ذاك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك؛ فاجعله 2 في الأقربين. فباع حسان حصته من معاوية; فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة 3 الذي 4 بناه معاوية" 5.
ـــــــ
1 البخاري: الوصايا (5/386) ح (2757).
2 في المخطوطة: (فجعله).
3 في المخطوطة: (جديلة) بالجيم, وهو خطأ, انظر: فتح الباري (5/388)، ففيه تحقيق نفيس في ذلك.
4 في المخطوطة: (التي)، وهو سبق قلم.
5 البخاري: الوصايا (5/387) ح (2758), ومعاوية هو: ابن أبي سفيان.(4/63)
1365- وله: "يا بني النجار: ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا. والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله" 1.
1366- وله: "لا تقتسم ورثتي ديناراً (ولا درهماً)، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة" 2.
1367- قال: 3 "ووقف أنس داراً، 4 فكان إذا قدم نزلها"، "وتصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة من بناته، أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. فإن استغنت بزوج، فليس لها حق"، "وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي 5 الحاجات من آل عبد الله" 6.
1368- واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو أهله، قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حُجر المَدري: 7 "أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر" 8.
ـــــــ
1 البخاري: الوصايا (398) ح (2771).
2 البخاري: الوصايا (406) ح (2776).
3 أي: البخاري.
4 في المخطوطة: (دار)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (الحاجة).
6 البخاري: الوصايا (5/406) باب (23).
7 هو: حجر بن قيس الهمذاني المدري, تابعي ثقة, والمدري: نسبة إلى مدر، كجبل, بلد باليمن.
8 المغني: الوقف (6/193).(4/64)
1369- وروى المحاملي: 1 "أن عبد الله بن زيد، صاحب الأذان، جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبواه، فقالا: 2 يا رسول الله، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ماتا فورثهما" 3.
1370- "وكتب عمر إلى سعد، 4 لما بلغه أن بيت المال ثقب بالكوفة: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد; فإنه لن يزال في المسجد مصلّ 5" 6.
- وحكى أبو بكر الإجماع على بيع الفرس الحبيس إذا كبرت ولم تصلح للغزو 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (المحاقلي)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (فجاء أبوه فقال)، وهو خطأ من الناسخ.
3 المغني: الوقف (6/186), وقوله: (ثم ماتا) أي: أبواه, فورثهما عبد الله.
4 هو: سعد ابن أبي وقاص.
5 في المخطوطة: (فإنه لا يزال في المسجد مصلى)، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.
6 المغني: الوقف (6/226).
7 المغني: الوقف (6/225).(4/65)
وقال أحمد: "كان شيبة يتصدق 1 بخلقان الكعبة 2" 3.
1371- وروى الخلاّل بإسناده: "أنه 4 قال لعائشة: إن ثياب الكعبة تكثر (عليها، فننزعها فنحفر لها آباراً) فندفنها (فيها) حتى لا تلبسها الحائض ولا الجنب، قالت: بئسما صنعت، ولم تصب. إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرّها من لبسها؛ ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله (والمساكين). فكان ( شيبة ) يبعث بها إلى اليمن، فتباع، ويضع ثمنها حيث أمرته عائشة" 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (كان يشبه التصدق)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 كان شيبة وهو سادن الكعبة، يتصدق بكسوة الكعبة العتيقة الخلقة.
3 المغني: الوقف (6/229).
4 أي: شيبة حاجب الكعبة.
5 المغني: الوقف (6/230).(4/66)
كتاب الهبة والعطية
...
الهبة والعطية
1372- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يا نساء المسلمات، 1 لا تحقرنّ جارة لجارتها، ولو فرسن شاة". خرجاه 2.
1373- وللبخاري عن المسور ومروان: 3 "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يردّ إليهم أموالهم وسبيهم، 4 فقال لهم: معي مَن ترون، وأحب الحديث إليّ أصدقه; فاختاروا إحدى الطائفتين : 5 إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يا نساء المؤمنات)، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم.
2 البخاري: في الهبة (5/197) ح (2566), والأدب (10/445) ح (6017), ومسلم: الزكاة (2/714) ح (90), كلاهما بلفظه, والفرسن: هو الظلف.
3 المسور هو: المسور بن مخرمة، صحابي, ومروان هو: مروان بن الحكم، الخليفة الأموي المعروف, وهو تابعي لا تثبت له صحبة.
4 السبي: أخذ الناس عبيداً وإماء. والمعنى: طلبوا أن يرد إليهم أموالهم وأسراهم التي ضرب عليها الرق واقتسمها المجاهدون.
5 في المخطوطة، زيادة: (هذا) بعد كلمة: (السبي).(4/67)
- وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف -، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا 1 نختار سبينا. فقام في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أردّ إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله الله عز وجل علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله (لهم). فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا 2 عرفاؤكم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا" 3. فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن 4.
1374- ولهما عن ابن عباس (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" 5.
1375- وعنه، مرفوعاً: "لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (انا).
2 في المخطوطة: (الي).
3 البخاري: الهبة (5/226) ح (2607) و(2608).
4 هذا التعليق من كلام الزهري، أحد رجال الإسناد.
5 البخاري: الهبة (5/216) ح (2589)، وفي الهبة أيضاً (5/234) ح (2621), ومسلم: الهبات (3/1241) ح (8).(4/68)
صححه الترمذي 1.
1376- ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب وابن عمر 2.
1377- وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية (فـ)قالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى 3 حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره له - 4 فقال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فرد عطيته". أخرجاه 5.
1378- وفي لفظ لهما: 6 "فلا تشهدني إذاً; فإني لا أشهد على جور" 7.
ـــــــ
1 الترمذي: الولاء والهبة (4/443) ح (2132).
2 أحمد في المسند (1/237 )، والنسائي الهبة (6/222).
3 في المخطوطة، رسمت هكذا: (لارض).
4 ما بين الشرطتين من كلام المصنف، أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصاراً.
5 البخاري: الهبة (5/211) ح (2587), ومسلم: الهبات (3/1242) ح (13).
6 لم أجد الحديث في البخاري، وإنما وجدته في مسلم فقط.
7 مسلم: الهبات (3/1243) ح (14).(4/69)
1379- ولمسلم: "أيسرّك أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء؟ 1 قال: بلى. قال: فلا إذاً" 2.
1380- وله معناه من حديث جابر، وفيه: "فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت (مثل ما أعطيته؟) قال: ... إلخ" 3.
- قال إبراهيم: "كانوا يستحبون التسوية بينهم، حتى في القُبَل 4" 5.
- وقال عطاء: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله" 6.
1381- وللبخاري عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لو دُعيت إلى (ذراع) أو كراع 7 (لـ)أجبت، ولو أُهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" 8.
1382- وله عن عائشة (قالت): "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها"9.
ـــــــ
1 في المخطوطة، رسمت هكذاك (سوى).
2 مسلم: الهبات (3/1243) ح (17).
3 مسلم: الهبات (3/1244) ح (19).
4 في المخطوطة: (القبيل)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 المغني: الهبة والعطية (6/266).
6 المغني: الهبة والعطية (6/267).
7 الكراع: ما دون الكعب من الدواب.
8 البخاري: الهبة (5/199) ح (2568) بلفظه، وفي النكاح (9/245) ح ( 5178) نحوه.
9 البخاري- الهية- 5- 210- ح 2585.(4/70)
1383- ولهما عن أبي هريرة (قال): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي 1 بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم" 2.
1384- ولأحمد والنسائي وغيرهما، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي" 3.
1385- ولأحمد وأبي 4 حاتم البستي عن أنس: "أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً، 5 وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زا هراً باديتنا ونحن حاضروه. 6 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلاً
ـــــــ
1 في المخطوطة: (اوتي)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الهبة (5/203) ح (2576)، ومسلم: الزكاة (2/756) ح (157)، اللفظ للبخاري.
3 أحمد في المسند (2/292), والترمذي: المناقب (5/730) ح (3946)، وأبو داود: البيوع (3/290) ح (3537), والنسائي: العمرى (6/237).
4 في المخطوطة: (وأبو)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (زاهر).
6 كتب على هامش المخطوطة هنا ما يلي: (لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن, مكة والطائف والمدينة واليمن, ففيهم لطف وأخلاق، ذكره ابن كثير في قوله تعالى :{ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً } الآية. وفي المخطوطة: (ان زاهرا باد بنا)، وهو تصحيف من الناسخ.(4/71)
دميماً. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، و (هو) لا يبصره، فقال الرجل : 1 أرسلني! مَن هذا؟ فالتفت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق 2 ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مَن يشتري العبد. فقال: يا رسول الله، إذاً والله تجدني كاسداً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكن عند الله) لست بكاسد، أو 3 قال: لكن عند الله أنت غالٍ".
1386- وعن عمر: "أنّ رجلاً كان يلقب حماراً، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل. فإذا جاء صاحبه 4 يتقاضاه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعط هذا متاعه . فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم، ويأمر به فيعطى". رواه ابن أبي عاصم 5.
1387- وللبخاري عنه: "أنّ رجلاً كان يلقب حماراً، وكان يُضحك النبي صلى الله عليه وسلم" 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ولا يبصره الرجل، فقال).
2 في المخطوطة: (لصق).
3 في المخطوطة: (و) بدل (او).
4 في المخطوطة: (بصاحبه)، وهو خطأ من الناسخ.
5 ذكره الحافظ في فتح الباري: الحدود (21/77), ونسبه لأبي يعلى.
6 البخاري: الحدود (21/75) ح (6780).(4/72)
1388- وعن عائشة: "أنّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة؛ فاذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخّرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في بيت عائشة). فكلّم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلّم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها إليه حيث كان من (بيوت) نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئاً. 1 فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئاً). فقلن لها: فكلّميه، قالت: فكلّمته حين دار إليها أيضاً، فلم يقل لها شيئاً. فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئاً). فقلن لها: كلِّميه حتى يكلّمك. فدار إليها، 2 فكلّمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة; فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: 3 أتوب إلى الله من أذاك 4 يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت 5 إلى رسول
ـــــــ
1 في المخطوطة: (شيء)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (فذار لها)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 في المخطوطة: (فقالت).
4 في المخطوطة: (من ذلك)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 في المخطوطة: (فأرسلن)، وهو تصحيف من الناسخ.(4/73)
الله صلى الله عليه وسلم تقول: 1 إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلّمته، فقال: يا بنية، ألا تحبين 2 ما أحب؟ قالت: 3 بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: 4 ارجعي إليه، فأبتْ أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش فأتته، فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك (الله) العدل في بنت أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبّتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر 5 إلى عائشة هل 6 تكلّم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر". أخرجاه 7.
1389- ولمسلم: "ألست 8 تحبين ما 9 أحب؟ قالت: بلى.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يقولن)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (من).
3 في المخطوطة: (فقالت).
4 في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد: (فقلن).
5 في المخطوطة: (ينظر).
6 في المخطوطة: (فهل).
7 البخاري: الهبة (5/205) ح (2580), ومسلم: فضائل الصحابة (4/1891) ح (83), واللفظ للبخاري.
8 رسمت في المخطوطة، هكذا: (الستي)، وهو خطأ من الناسخ، فإنه ضعيف الكتابة جداً.
9 في المخطوطة: (من).(4/74)
قال: فأحبي هذه 1" 2.
1390- وللبخاري عنها: 3 "قلت: يا رسول الله، إن لي 4 جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً" 5.
1391- وللنسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: "قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى 6 بها وجه الرسول عليه السلام وقضاء الحاجة. وإن كانت صدقة، فإنما يبتغى 7 بها وجه الله (. قالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر" 8.
1392- وروى ابن أبي عاصم عن ابن مسعود، مرفوعاً : "لا تردّوا الهدية" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (قال: فهذه).
2 مسلم: فضائل الصحابة (4/1891) ح (83).
3 أي: عن عائشة، رضي الله عنها.
4 في المخطوطة: (إني).
5 البخاري: الهبة (5/219) ح (2595).
6 جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي)، وهو تصحيف من الناسخ.
8 النسائي: العمرى (6/236).
9 هو في المسند لأحمد (1/404) عن ابن مسعود أيضاً.(4/75)
1393- وله عن أبي سعيد قال: "هدايا العمال غلول" 1.
1394- وللحربي عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تهادَوْا، فإن الهدية تُذهب وغر 2 الصدر" 3.
1395- وله عن مسروق: "أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردّها، فأهدى له صاحبها وصيفاً، 4 فردّه إليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من ردّ عن مسلم مظلمة فرزأه 5 عليها قليلاً أو كثيراً فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال ذاك كفر".
1396- وعن أنس: "أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها. فجيء بها، فقيل: 6 ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلت أعرفها في لهوات 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ـــــــ
1 هو في المسند لأحمد (5/424) بلفظه, لكن من طريق أبي حميد الساعدي.
2 الوغر: الغل والحرارة، كما في النهاية.
3 هو في المسند (2/405) بلفظه عن أبي هريرة.
4 أي: خادماً.
5 أي: أخذ منه على رد المظلمة.
6 في المخطوطة: (فقال)، وهو خطأ لا يستقيم به الكلام.
7 لهوات: جمع لهاة, وهي سقف الفم, أو اللحمة المشرفة على الحلق.(4/76)
أخرجاه 1.
1397- وفي البخاري عن عائشة: أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة، ما أزال 2 أجد (ألم) الطعام الذي أكلت بخيبر. فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري 3 من ذلك السم" 4.
1398- وله عن أبي حميد: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة 5 للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه برداً، وكتب إليه ببحرهم 6") 7.
1399- وله عن أنس: "أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس. وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها. فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل 8
ـــــــ
1 البخاري: الهبة (5/230) ح (2617), ومسلم: السلام (4/1721) ح (45), واللفظ للبخاري.
2 في المخطوطة: (لم أزل).
3 الأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب, إذا انقطع مات صاحبه.
4 البخاري: المغازي (8/131) ح (4428).
5 أيلة: بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة, وهي الآن خراب.
6 أي: ببلدهم.
7 البخاري: الهبة (5/230) باب (28).
8 في المخطوطة: (ان مناديل).(4/77)
سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا" 1.
1400- وفي لفظ عن علي: "أنه أعطاه إياه وقال: شقّقه خُمُرًا 2 بين الفواطم" 3.
1401- وللحربي وابن أبي عاصم عن بريده: "أن أمير القبط أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة. وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، ووهب الأخرى لحسان".
1402- وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: "لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، قال: إني أهديت للنجاشي حلة وأواقي 4 من مسك. ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة (عَلَيَّ). فإن ردّت (عَلَيَّ) فهي لك. وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردّت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة". رواه أحمد 5.
1403- وفي حديث جابر: "لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك
ـــــــ
1 البخاري: الهبة (5/230) ح (2615) و(2616)، وفي بدء الخلق (6/319) ح (3248).
2 خمر: جمع خمار, وهو غطاء الرأس.
3 مسلم: اللباس والزينة (3/1645) ح (18).
4 في المخطوطة: (اواق)، وهو خطأ.
5 في المسند (6/404).(4/78)
هكذا ثم هكذا، ثلاث حثيات" 1.
1404- وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه 2 فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه" . رواه أحمد وأبو داود وأبو حاتم البستي 3.
1405- وعن أنس (قال): "قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلاً في كثير. لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر. فقال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم". قال الترمذي: 4 صحيح غريب، ورواه أحمد 5.
ـــــــ
1 البخاري: الجزية والموادعة (6/268) ح (3164), ولفظه: "قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا"، ومراده: ثلاث حثيات, وليست من ألفاظ الحديث.
2 في المخطوطة: (ما تكافئوه).
3 أحمد في المسند (2/68، 99، 127), وأبو داود: الزكاة (2/128) ح (1672).
4 الترمذي: صفة القيامة (4/653) ح (2487), وقال: حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه.
5 في المسند (3/200، 204). والمهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة, وقيل: ما يأتيك بلا تعب.(4/79)
1406- وعن جابر، مرفوعًا: "العمرى 1 لمن وهبت له". أخرجاه 2.
1407- ولهما عن أبي هريرة، مرفوعاً: "العمرى جائزة" 3.
1408- ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى 4 له ولعقِبه، فقال: قد أعطيتكها 5 وعقبك ما بقي منكم 6 أحد، فإنها لمن أعطيها، (وإنها) لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى 7 عطاء وقعت فيه 8 المواريث" 9.
1409- وله عنه: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاً, أو جعلتها لك، عمرك، أو حياتك، أو ما عشت أو حييت أو بقيت, أو ما يفيد هذا المعنى.
2 مسلم: الهبات (3/1246) ح (25) واللفظ له, والبخاري: الهبة (5/238) ح (2625).
3 البخاري: الهبة (5/238) ح (2626), ومسلم: الهبات (3/1248) ح (32).
4 رسمت في المخطوطة: هكذا (عمرا).
5 في المخطوطة: (اعطيتها)، وهو خطأ.
6 في المخطوطة: (منهم)، وهو تسرع من الناسخ.
7 في المخطوطة: (اعطاه)، وهو خطأ من الناسخ.
8 في المخطوطة: (في)، وهو خطأ من الناسخ.
9 مسلم: الهبات (3/1245) ح (22).(4/80)
عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها" 1.
- قال معمر: (و)كان الزهري يفتي به 2.
1410- وله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقِبه، فهي (له) بتلة. 3 لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا 4 ثنيا" 5.
- قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه 6.
1411- وله عنه، مرفوعاً: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. 7 فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً، ولعقبه" 8.
ـــــــ
1 مسلم: الهبات (3/1246) ح (23).
2 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
3 أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
4 في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
5 مسلم: الهبات (3/1246) ح (24).
6 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
7 أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار, والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً.
8 مسلم: الهبات (3/1246) ح (26).(4/81)
1412- وعنه: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى 1 جائزة لأهلها". حسنه الترمذي 2.
- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: "أنه سمع مكحولاً 3 يسأل أباه عن العمرى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" 4.
1413- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: "من أعمر شيئاً، فهو لمعمره محياه ومماته. ولا ترقبوا، فإنه من أرقب شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود 5.
1414- وفي لفظ: "فهو سبيله الميراث" 6.
ـــــــ
1 الرقبى: صورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى, فإن مت قبلك فهي لك, وإن مت قبلي عادت إلي.
2 الترمذي: الأحكام (3/633) ح (1351), وأخرجه أبو داود، وابن ماجة.
3 في المخطوطة: (مكحول)، وهو خطأ من الناسخ.
4 الموطأ: الأقضية (2/756) ح (44), وفي المخطوطة: (وما عطوا).
5 أحمد في المسند (5/189), وأبو داود: البيوع (3/295) ح (3559), واللفظ لأبي داود.
6 أحمد في المسند (5/189), ولفظه: فهو سبيل الميراث.(4/82)
1415- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعاً "لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو له حياته ومماته" 1. قال (عطاء): "والرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتاً " 2.
1416- وفي الموطإ: عن عائشة: "أن أبا بكر كان نحلها جاد 3 عشرين وسقاً من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، 4 قال: يا بنية إني كنت نحلتك جاد 5 عشرين وسقاً، ولو كنت جددتيه واحتزتيه 6 كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله" 7.
1417- وللبخاري عن أسماء قالت: "أتتني أمي راغبة في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: آصلها؟ قال: نعم".
- قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها :{ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 8 ?9.
ـــــــ
1 أحمد في المسند (2/73), والنسائي: العمرى (6/231).
2 هذا تعقيب على الحديث السابق في المسند وسنن الترمذي، في المواضع المذكورة.
3 في المخطوطة: (جداد)، في الموضعين.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (الوفات).
5 في المخطوطة: (جداد) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (فأحوزيته)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 الموطأ: الأقضية (2/752) ح (40), وقد اختصره المصنف.
8 سورة الممتحنة آية: 8.
9 البخاري: الأدب (10/413) ح (5978) و(5979)، وفي الهبة (5/233) ح (2620).(4/83)
1418- ولأحمد عن أبي الزبير: "أنها قدمت بهدايا: ضباب وأقط وسمن 1 - وهي مشركة -، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } 2 الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها" 3.
1419- وللبخاري: "مري عبدك، فليعمل لنا أعواد المنبر" 4.
1420- وقوله: "اضربوا لي معكم بسهم" 5.
1421- وعن عائشة (قالت:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً". أخرجاه 6
ـــــــ
1 في المخطوطة: (ضبابا وأقطا وسمنا)، وهو خطأ من الناسخ.
2 سورة الممتحنة آية: 8.
3 أحمد في المسند (4/4).
4 البخاري: الصلاة (1/543) ح (448), وفي الجمعة (2/397) ح (917), وفي البيوع (4/319) ح (2094)، وفي الهبة (5/200) ح (2569), ولفظ المصنف كما في الهبة.
5 البخاري: الطب (10/209) ح (5749).
6 البخاري: الزكاة (3/293) ح (1425), ومسلم: الزكاة (2/710) ح (80)، وليس في الحديث لفظ: (من) في قوله: (لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً"، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود، والترمذي، وابن ماجة وأحمد.(4/84)
1422- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره" 1.
1423- ولهما عن أسماء أنها قالت: "يا رسول الله، ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 علي ّالزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي 4 الله عليك" 5.
1424- ولأحمد: "إن الزبير رجل شديد، 6 ويأتيني المسكين، فأتصدق 7 عليه من بيته بغير إذنه. فقال : ارضخي 8 ولا توعي... إلخ ?" 9.
ـــــــ
1 البخاري: البيوع (4/301) ح (2066), ومسلم: الزكاة (2/711) ح (84)، واللفظ للبخاري.
2 في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (ما إذا حل)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة: (فيوع)، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل, ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل.
5 مسلم: الزكاة (2/714) ح (89) واللفظ له, والبخاري: الزكاة (3/301) ح (1434) نحوه.
6 في المخطوطة: (رجلا شديدا)، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (افأتصدق).
8 في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت)، وليست في المسند.
9 المسند (6/353).(4/85)
1425- ولهما عن جابر: "فجعلن 1 يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال" 2.
1426- وفي الصحيح: "أن ميمونة أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته قال : أما إنك لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك" 3.
1427- ولمسلم عن عمير مولى أبي اللحم قال: "كنت مملوكاً، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال : نعم، والأجر بينكما" 4.
1428- وله عنه: "قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماً، فجاءني مسكين 5 فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربته؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمره. قال: الأجر بينكما" 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فجعلنا)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الزكاة (3/212) ح (1449), ومسلم: صلاة العيدين (2/603) ح (4)، واللفظ لمسلم.
3 البخاري: الهبة (5/217) ح (2592) بسياق أطول.
4 في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي).
5 في المخطوطة: (مسكينا)، وهو خطأ من الناسخ.
6 مسلم: الزكاة (2/711) ح (83).(4/86)
1429- وللبخاري عن أنس قال: "رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر" 1.
1430- وله عن ابن عمرو (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز 2 -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة" 3.
- قال حسان: "فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة 4 خصلة" 5.
1431- وقال عمر: "ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد" 6.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة
ـــــــ
1 البخاري: الهبة (5/242) ح (2630) من حديث طويل.
2 منيحة العنز: هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها، ثم يردها لصاحبها.
3 البخاري: الهبة (5/243) ح (2631).
4 في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ.
5 هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري، جاء بعده مباشرة.
6 الموطأ الأقضية (2/753) ح (41) بنحوه.(4/87)
تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض 1.
1432- ومعناه في الموطإ عن عثمان 2.
1433- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: "ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". رواه البخاري 3.
1434- ولأحمد عن عمير 4 بن سلمة الضمري قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحش معقوراً. فأردنا أخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه . فجاء رجل من بهز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 المغني: الهبة والعطية (6/260), لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله: "تامة"، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر، كما في المصدر المذكور.
2 الموطأ: الوصية (2/771) ح (9).
3 البخاري: الوكالة (4/483) باب (7), بلفظ: نصيبي لكم.
4 في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, وليس لعمير ? في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط.(4/88)
أبا بكر أن يقسمه بين الناس" 1. ورواه النسائي.
1435- ولسعيد: "أن سعداً 2 قسم ماله بين أولاده، ثم خرج إلى الشام، فمات بها. ثم وُلد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسم ماله بين أولاده، ولم يدر ما 3 يكون، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة. فقال: لم أكن لأغير شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له" 4.
1436- وفي الموطإ عن عمر قال: "من وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو 5 على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو 6 على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض 7 منها" 8.
ـــــــ
1 أحمد في المسند (3/418) نحوه, والنسائي: الصيد والذبائح (7/181) بمثله.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (سعد)، وهو خطأ من الناسخ, وسعد هذا هو: ابن عبادة.
3 في المخطوطة: (ولم يدري من)، وهو خطأ من الناسخ.
4 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/285) وعزاه لسعيد.
5 في المخطوطة: (و) بدل: (أو).
6 في المخطوطة: (فهي).
7 في المخطوطة: (ما لم يرضى).
8 الموطأ: الأقضية (2/754) ح (42) نحوه.(4/89)
1437- وللأثرم عنه: "أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به" 3.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (شيء)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: تسترده وتسترجعه.
3 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/297)، وعزاه للأثرم.(4/90)
كتاب الوصايا
...
كتاب الوصايا
1438- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". أخرجاه 1.
1439- ولهما عن سعد (قال): "جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر، 2 قال: لا. قلت الثلث؟ 3 قال: فالثلث، 4 والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
ـــــــ
1 البخاري: الوصايا (5/355) ح (3738), ومسلم: الوصية (3/1249) ح (1) و(2)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد والدارمي, واللفظ لهما.
2 في المخطوطة: (الشطر).
3 في المخطوطة: (بالثلث).
4 في المخطوطة: (الثلث).(4/91)
يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة (التي) ترفعها إلى في 1 امرأتك. وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضرّ بك آخرون. ولم تكن له يومئذ إلا ابنة" 2.
1440- وفي لفظ: "قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز 3 ذلك لهم" 4.
1441- وفي رواية البخاري: "ثم مسح (يده على) وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعداً، وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده 5 على كبدي فيما يخال 6 إلي حتى الساعة" 7.
1442- وله: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت
ـــــــ
1 أي: إلى فم امرأتك.
2 البخاري: الوصايا (5/363) ح (2742), ومسلم: الوصية (3/1250) ح (5) واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة: (وجاز).
4 البخاري: الوصايا (5/369) ح (2744).
5 في المخطوطة: (برديديه).
6 في المخطوطة: (يحال)، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: فيما يخيل إلي, قال ابن سيدة في المحكم: خال الشيء يخاله: يظنه.
7 البخاري: المرضى (10/120) ح (5659).(4/92)
( به) درجة ورفعة. ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام 1 ويضرّ بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردّهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة" 2.
1443- ولمسلم: "أنه بكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة، فقال النبي 3 صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعداً . 4 اللهم اشف سعداً . 5 ثلاث مرار 6") 7.
1444- (و)رواه أحمد عن عمرو بن القاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعداً مريضاً 8 حيث خرج إلى حنين. فلما قدم من جعرانة معتمراً دخل عليه..." الحديث، وفي آخره: "يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (اقواما)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الجنائز (3/164) ح (1295).
3 في المخطوطة: (رسول الله).
4 في المخطوطة: (سعد) في الجمل الثلاث.
5 في المخطوطة، زيادة: (اشف سعد)، مرة ثالثة.
6 في المخطوطة: (مرات).
7 مسلم: الوصية (3/1253) ح (8).
8 في المخطوطة: (سعد)، وهو خطأ من الناسخ.
9 أحمد في المسند (4/60).(4/93)
1445- وفي البخاري في حديث سعد، أنه عام حجة الوداع 1.
1446- ولهما عن ابن عباس: "لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير 2") 3.
1447- ولأحمد عن أبي الدرداء، مرفوعاً: "إن الله الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم" 4.
1448- ولابن ماجة معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر5.
1449- ولمسلم عن عمران: "(أن) رجلاً اعتق ستة6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزّأهم أثلاثاً، ثم أقرع7 بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولاً شديداً"8.
ـــــــ
1 البخاري: المرضي (10/123) ح (5668).
2 في المخطوطة، هنا زيادة: (أو كبير)، وفي مسلم، وفي حديث وكيع: كبير أو كثير.
3 البخاري: الوصايا (5/369) ح (2743) واللفظ له, ومسلم: الوصية (3/1253) ح (10), ومعنى غض الناس: أى نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع.
4 أحمد في المسند- 6: 441
5 ابن ماجه- الوصايا- 2: 904- ح 970 و2710
6 رسمت في المخطوة هكذا "ستت"
7 جاءت العبارة في المخطوطة هكذا "فجزأهم ثلاثة أجزاء أقرع".
8 مسلم - الأيمان- 3: 1288- ح 56.(4/94)
1450- ولأبي داود: "لو شهدته قبل أن يدفن، لم يدفن في مقابر المسلمين" 1.
1451- ولأحمد: "لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه" 2.
1452- ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال): "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية؛ فتجب لهما النار". ثم قرأ أبو هريرة: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } 3 - إلى قوله – { ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } 4" 5.
1453- ولأحمد وابن ماجة: "سبعين سنة" 6. قال الترمذي: حسن غريب 7.
1454- ولأحمد: " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة".
ـــــــ
1 أبو داود: العتق (4/28) ح (3960).
2 أحمد في المسند (4/446).
3 في المخطوطة: (به).
4 سورة النساء آية: 12.
5 أبو داود: الوصايا (3/113) ح (2867), والترمذي: الوصايا (4/431) ح (2117).
6 أحمد في المسند (2/278), وابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2704).
7 أي: عن الحديث رقم (1452).(4/95)
وقال في الأول: 1 "فإذا أوصى حاف 2 في وصيته، فيختم له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة : "اقرؤوا إن شئتم :{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } - إلى قوله – { عَذَابٌ مُهِينٌ }" 3.
1455- وعن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع". رواه البخاري 4
1456- وعن عمرو بن خارجة، مرفوعاً: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" . صححه الترمذي 5.
1457- وله من حديث أبي أمامة مثله، وقال: حسن 6.
ـــــــ
1 أي: أول الحديث.
2 في المخطوطة: (جاف)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 أحمد في المسند (2/278), وابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2704).
4 البخاري: الوصايا (5/372) ح (2747).
5 الترمذي: الوصايا (4/434) ح (2121), وقال: حسن صحيح.
6 الترمذي: الوصايا (4/433) ح (2120), وقال: حسن صحيح.(4/96)
1458- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعا: "لا تجوز الوصية 1 لوارث، إلا أن يشاء الورثة" 2.
1459- وللنسائي عنه: "الضرار في الوصية من الكبائر" 3.
1460- ولابن ماجة عن معاوية بن قرة عن أبيه، مرفوعاً: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" 4.
1461- وعن عاثشة، مرفوعاً: "تردّ من صدقة الحائف في حياته ما يردّ من صدقة المحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وصية)، وفي المنتقى مثلها, وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة.
2 الدارقطني: الوصايا (4/152) ح (9).
3 أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (4/151) ح (7), وقال: "الإضرار" بدل: "الضرار", وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفاً.
4 ابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2705), وأخرجه الدارقطني: الوصايا (4/149) ح (2).(4/97)
1462- وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا ديناراً، ولا عبداً ولا أمة، ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة". رواه البخاري 1.
1463- ولمسلم عن عائشة: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا شاة ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء" 2.
1464- ولهما عن طلحة بن مصرف (قال): "سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، فقال: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله" 3.
1465- ولهما: "عن عائشة - وذُكر عندها أن علياً كان وصياً - فقالت: متى 4 أوصى إليه؟ وقد كنت مُسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست. فلقد انخنث 5 في حجري،
ـــــــ
1 البخاري: الوصايا (5/356) ح (2739).
2 مسلم: الوصية (3/1256) ح (18).
3 مسلم: الوصية (3/1256) ح (16), والبخاري: الوصايا (5/356) ح (2740)، واللفظ للبخاري, إلا أنه قال: "او أمروا" بدل: "وأمروا".
4 في المخطوطة: زيادة كلمة: (من) بعد (متى)، وهو سهو من الناسخ.
5 أي: مال وسقط.(4/98)
فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟" 1.
1466- ولهما عن سعيد بن جبير (قال:) قال ابن عباس: "يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، 2 فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه أهجر؟ 3 استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها" 4.
1467- وفي لفظ: "فأْتوني بالكتف والدواة، أكتب لكم كتاباً لن 5 تضلوا بعده أبداً" 6. قال سفيان: 7 هذا من قول سليمان الأحول يعني: نسيتها.
ـــــــ
1 مسلم: الوصية (3/1257) ح (19), البخاري: الوصايا (5/356) ح (2741), واللفظ للبخاري.
2 في المخطوطة: (الحصبا).
3 في المخطوطة: كررت كلمة: (اهجر) مرتين.
4 البخاري: الجزية والموادعة (6/270) ح (3168), ومسلم: الوصية (3/1257) ح (20).
5 في المخطوطة: (لم)، وفي البخاري: (لا)، وفي مسلم: (لن).
6 مسلم: الوصية (3/1259) ح (21)، وفي البخاري: "ائتوني بكتف أكتب لكم...".
7 هو: سفيان بن عيينة, وسليمان الأحول أحد رجال الإسناد.(4/99)
1468- ولأحمد وأبي داود عن عليّ: "كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم : الصلاة! الصلاة! واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم " 1.
1469- وفي لفظ عن أنس: "حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه" 2.
1470- قال البخاري: ويذكر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية" 3.
1471- وفي الصحيح: "إِنْ قُتِلَ زيد فجعفر..." الحديث 4.
1472- وفي الموطإ عن عمرو بن سليم الزرقي: "أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاماً يفاعاً 5 لم يحتلم، وهو من غسان، وورثته بالشام. وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له. فقال عمر: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم. 6 قال عمرو
ـــــــ
1 أبو داود: الأدب (4/339) ح (5156), وأحمد في المسند (6/290), واللفظ لأبي داود.
2 أحمد في المسند (3/117) نحوه.
3 البخاري: الوصايا (5/376) باب (9), وهذا الحديث من معلقات البخاري المذكورة في تراجم الأبواب, وليست من الأحاديث التي في صلب الأبواب.
4 البخاري: المغازي (7/510) ح (4261).
5 في المخطوطة: (يقلع)، وهو تصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة، رسمت هكذا: (برحستم)؟!(4/100)
ابن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف (درهم)، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم (الزرقي") 1.
1473- وعن أبي الدرداء، مرفوعاً: "مثَل الذي يهدي ويتصدق عند موته، مثل الذي يهدي بعد ما يشبع". صححه الترمذي 2.
1474- ولأبي داود عن أبي سعيد، مرفوعاً: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير من أن يتصدق عند موته بمائة" 3
1475- ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمّرنّ على اثنين! ولا تولين مال يتيم!" 4.
1476- وفي لفظ: "قلت: ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي وقال : يا أبا ذر (إنك ضعيف) . 5 وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي
ـــــــ
1 الموطأ: الوصية (2/762) ح (2) بتصرف يسير من المصنف.
2 الترمذي: الوصايا (4/123) ح (4352), وأحمد في المسند (5/197), واللفظ لأحمد.
3 أبو داود: الوصايا (3/113) ح (2866), وقال: "بمائة عند موته" بدل: "عند موته بمائة".
4 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17), وأخرجه أبو داود والنسائي, كلاهما في الوصايا.
5 في المخطوطة: (إني أراك ضعيفاً) بدل: (إنك ضعيف)، وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.(4/101)
وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها 1" 2.
1477- وروى سعيد عن الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب :{ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }" 3.
1478- وروي عن ابن مسعود: "أنه كتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود - إن حدث به حادث الموت من مرضه هذا - أن مرجع وصيته إلى الله تعالى (وإلى رسوله)، ثم إلى الزبير بن عوام وابنه عبد الله. وإنهما في حل وبل 4 فيما وليا وقضيا. 5 وإنه لا تتزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما" 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (منها)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (16).
3 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/490)، وعزاه لسعيد.
4 البل: المباح.
5 في المخطوطة: (فيما ولي وقضى).
6 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/490) نحوه، وعزاه لسعيد.(4/102)
1479- وروي عن علي: "في أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الوارث" 1.
1480- وعن ابن عباس: "من ترك سبعمائة درهم، ليس عليه وصية" 2. وقال: "من ترك ستين ديناراً، ما ترك خيراً" 3.
- وقال طاووس: الخير ثمانون ديناراً 4.
- وقال الشعبي: ما مال أعظم أجراً 5 من مال يتركه الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس 6.
1481- وروى سعيد 7 في حديث سعد قلت: "يا رسول الله، إن مالي كثير، 8 وورثتي أغنياء. فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال:
ـــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/416), ولم يعزه لأحد, لكن قال: "عن الورثة" بدل: "عن الوارث".
2 المصدر السابق (6/416), ولم يعزهما لأحد.
3 المصدر السابق (6/416), ولم يعزهما لأحد.
4 المصدر السابق, والصفحة نفسها.
5 في المخطوطة: (اجر).
6 المصدر السابق (6/417).
7 الذي في المغني (6/417) أن سعيداً هذا هو: سعيد بن خالد، أحد رجال الإسناد.
8 في المخطوطة: (كثيرا).(4/103)
أوصِ بالثلث، والثلث كثير 1" 2.
1482- وقال أبو عبد الرحمن: 3 "لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئاً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير" 4.
1483- "وأوصى أبو بكر بالخمس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه" 5.
- وعن العلاء بن زياد قال: "أوصى 6 أبي أن أسأل العلماء: أي الوصية أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. 7 فتتابعوا على الخمس" 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (كثيرا)، وهو خطأ واضح.
2 ذكره ابن قدامة في المغني (6/417) ولم يعزه لأحد. أخرجه النسائي: الوصايا (6/203), والترمذي: الجنائز (3/305) ح (975)، كلاهما نحوه.
3 هو أبو عبد الرحمن السلمي، أحد رجال الحديث السابق.
4 المغني (6/417), وأخرجه الترمذي عقب الحديث السابق نحوه.
5 المصدر السابق.
6 في المخطوطة: (اوصاني).
7 في المخطوطة: (وصية).
8 المصدر السابق (6/418)، وأخرجه الدارمي: الوصايا (2/292) ح (3200).(4/104)
- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته 1.
- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال: "ينزع عنهم، ويردّ إلى قرابته" 2.
-وعن ابن المسيب وغيره للذي أوصي له بالثلث: "ثلث الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته" 3.
1484- وثبت عن ابن مسعود: "أن من لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله" 4.
- وروى سعيد عن طاووس في قوله :{ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً } 5 قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته" 6.
ـــــــ
1 الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (6/418) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة.
2 المغني: الوصايا (6/418).
3 المصدر السابق.
4 المصدر السابق (6/535).
5 سورة البقرة آية: 182.
6 تقسير الطبري (3/402) نحوه.(4/105)
1485- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" 1.
- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت 2.
1486- وروي عن علي: "إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية" 3.
- وقال الأكثرون: بعد موت الموصي قبل القبول بطلت.
قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصّى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر 5.
1487- وروي عن عمر أنه قال: "يغير الرجل ما شاء من وصيته" 6.
ـــــــ
1 تفسير ابن كثير (1/219) مرفوعاً، بلفظ: " الجنف في الوصية من الكبائر ", وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.
2 المغني: الوصايا (6/430).
3 المصدر السابق (6/430).
4 المصدر السابق (6/437).
5 المصدر السابق (6/485)، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.
6 سنن الدارمي: الوصايا (2/295) ح (2314) بنحوه. والمغني (6/485).(4/106)
كتاب النكاح
...
كتاب النكاح
1488- عن علقمة قال: "كنت أمشي مع عبد الله 1 بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك 2 جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة 3 فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم)، فإنه له وجاء 4") 5.
1489- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل
ـــــــ
1 هو: عبد الله بن مسعود.
2 في المخطوطة: (ازوجك).
3 الباءة: الجماع, أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه.
4 الوجاء: هو رض الخصيتين, أي: إن الصيام كالوجاء.
5 مسلم: النكاح (2/1018) ح (1), والبخاري: الصوم (4/119) ح (1905), وفي النكاح (9/106) ح (5065) و(5066).(4/107)
اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 1"). متفق عليهما، واللفظ لمسلم 2.
1490- وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل 3 نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مكاثر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد 4 وابن حبان.
1491- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظفر 5 بذات الدين تربت يداك". متفق عليه 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (اقواما)، وهو خطأ من الناسخ.
2 مسلم: النكاح (2/1020) ح (5), والبخاري: النكاح (9/104) ح (5063).
3 أي: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعاً إلى عبادة الله, هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية، التعليق الآتي على كلمة: (التبتل): (وهو ترك التزوج. ومنه سميت مريم البتول.
4 في المسند (3/158، 245).
5 في المخطوطة: (فاضفر)، وهو تحريف من الناسخ.
6 البخاري: النكاح (9/132) ح (5090), ومسلم: الرضاع (2/1086) ح (53), وأحمد في المسند (2/428).(4/108)
1492- وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى إنساناً تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير" 1. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، في اليوم والليلة، والترمذي وصححه.
1493- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أفاد 2 أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه" 3. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، ولفظه له.
1494- وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: "علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، (و)نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده 4 الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي
ـــــــ
1 أحمد في المسند (2/381), وأبو داود: النكاح (2/241) ح (2130), وابن ماجة: النكاح (1/614) ح (1905), والترمذي: النكاح (3/400) ح (1091).
2 في المخطوطة: (قادا)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 أبو داود: النكاح (2/248) ح (2160), وابن ماجة: النكاح (1/617) ح (1918). والنسائي: النكاح (6/104).
4 في المخطوطة: (يهدي).(4/109)
له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات" 1. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن.
1495- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب، 2 حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها؛ فتزوجتها". رواه أحمد، وهذا لفظه، 3 وأبو داود 4 من رواية ابن إسحاق، وهو صدوق، 5 عن داود بن الحصين، وهو من رجال الصحيحين، عن
ـــــــ
1 الترمذي: النكاح (2/413) ح ()1105, وابن ماجة: النكاح (2/609) ح (1892)، وأبو داود: النكاح (2/238) ح (2118).
2 الكرب: أصل سعف النخل.
3 أحمد في المسند (3/334)، وهذا لفظه إلا قوله: (أتخبأ)، فإنها في المسند: "أختبئ". وأما (أتخبأ) فهي لفظ أبي داود.
4 أبو داود: النكاح (2/228) ح (2082).
5 قال الحافظ في التقريب في ترجمته: صدوق يدلس, ورمي بالتشيع والقدر. قلت: وقد عنعن ابن إسحاق في روايته عن داود، ولم يصرح بالتحديث.(4/110)
واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، 1 عن جابر.
1496- وعن ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له". متفق عليه، 2 واللفظ للبخاري.
1497- وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر فيها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض 3 فيها شيئاً
ـــــــ
1 قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/330): "واقد بن عبد الرحمن (د) بن سعد بن معاذ, عن جابر في النظر إلى المخطوبة, تفرد عنه داود بن الحصين, فلا يدرى من ذا إلا أن يكون واقد بن عمرو...". وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/106): ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق بينه وبين الذي بعده. قلت: ويعني بالذي بعده: واقد بن عمرو. ومعلوم مذهب ابن حبان في زوال جهالة العين عن الراوي, فإنه يكتفي في زوال اسم الجهالة عنه برواية واحد فقط, وأما جمهور المحدثين فمذهبهم أن جهالة العين لا تزول عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان على الأقل, ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (2/329): واقد بن عبد الرحمن بن سعد: مجهول.
2 البخاري: النكاح (9/198) ح ( 5142), ومسلم: النكاح (2/1032) ح (50).
3 في المخطوطة: (لم يقضي).(4/111)
جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: فهل عندك شيء؟ 1 فقال: لا، والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب، فرجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتماً 2 من حديد، ولكن هذا إزاري! - قال سهل: (ما) له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، 3 وإن لبستْه لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمر به فدُعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا عددها، فقال: تقرؤهن 4 عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن" . متفق عليه، واللفظ لمسلم 5.
1498- وفي لفظ له قال: " انطلق، فقد زوجتكها، فعلِّمها من القرآن" 6.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (ولا خاتم).
3 في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المخطوطة: (على)، وما أثبته هو ما في الصحيحين.
5 مسلم: النكاح (2/1040) ح (76), والبخاري: النكاح (9/131) ح ( 5087).
6 مسلم: النكاح (2/1041) ح (77).(4/112)
1499- ولفظ البخاري: "أملكناكها بما معك من القرآن" 1.
1500- وعن عبد الله القرشي عن عامر بن 2 عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح". رواه الإمام أحمد 3 والطبراني 4 والحاكم 5 وقال: صحيح الإسناد.
1501- عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي". رواه الخمسة، 6 وصححه أحمد وابن المديني وابن معين.
ـــــــ
1 البخاري: النكاح 9:175) ح ( 5121).
2 في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 في المسند (4/5).
4 في مجمع الزوائد (4/289), أورد الحديث, ثم قال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط, ورجال أحمد ثقات.
5 في المستدرك (2/183), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي.
6 الخمسة في اصطلاح المصنف هم: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في المسند. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي, وقد قال صاحب المنتقى بعد ذكره لهذا الحديث والحديث الذي بعده (2/505): رواهما الخمسة إلا النسائي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/156): احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم. فأخرجه =(4/113)
........................................................................................................
ـــــــ
= الترمذي: النكاح (3/407) ح (1101), وبين الخلاف في وصله وإرساله, وأخرجه أبو داود: النكاح (2/229) ح (2085), وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/605) ح (1881), وأخرجه أحمد في المسند (4/394). وعلته الإرسال، فقد أرسله شعبة وسفيان، ووصله آخرون؛ فاختلف أئمة الحديث والفقهاء في الحكم بإرساله أو وصله. ومسألة تعارض الوصل مع الإرسال مسألة خلافية معروفة في المصطلح, وفيها أربعة أقوال ليس هذا المجال محلًا لذكرها. هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: "قوله: " لا نكاح إلا بولي " ، قال في المغني: لا يصح إلا بولي, ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها, ولا توكّل غير وليها في تزويجها, فإن فعلتْ لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس و(أبي هريرة) وعائشة، رضي الله عنهم, وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد, وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح (وأبي صالح) وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها, وتوكّل في النكاح, لأن الله تعالى قال:{ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الآية، فأضاف النكاح إليهن, ونهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة، فصح منها كبيع أمتها. ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها, ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى. ولنا: أن النبي ? قال: " لا نكاح إلا بولي ", روته عائشة وابن عباس وأبو موسى, قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: " لا نكاح إلا بولي ", فقال: صحيح, ثم ذكر... ثم قال: وأما الآية: فعضلها الامتناع من تزويجها, وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي, ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته, فدعاه النبي ? فزوّجها، وأضافه إليها لأنها محل له. إذا ثبت هذا, فإنه لا يجوز لها تزويج، إلى أن قال بعد ذلك: فإن حكَم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه, وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة, وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة أنه ينقض, والأول أولى, لأنها مسألة مختلف فيها, ويسوغ فيها الاجتهاد.(4/114)
1502- وفي رواية عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، (فنكاحها) باطل، (فنكاحها) باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" . رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد. وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.
ـــــــ
1 الترمذي: النكاح (3/407) ح (1102), وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ?. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته, فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا... إلخ. وأخرجه أبو داود: النكاح (2/229) ح (2083)، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/605) ح (1879)، وأخرجه أحمد في المسند (6/66).(4/115)
1503- عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما. وأيما رجل باع بيعاً 1 من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، 2 وحسنه الترمذي.
1504- "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه".
1505- "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: 3 أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقاً 4.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (بيعان)، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 الترمذي: النكاح (3/418) ح (1110), وقال: حديث حسن, وأبو داود: النكاح (2/230) ح (2088), والنسائي البيوع (7/276, وأحمد في المسند (5/8), وأما ابن ماجة فلم يخرج الحديث هنا, وإنما أخرج الشق الأخير منه, وهو الذي يتعلق بالبيع, ونصه: " أيما رجل باع بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما ", انظر سنن ابن ماجة: التجارات (2/738) ح (2190).
3 في المخطوطة: (فارط)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 البخاري: النكاح (9/188) باب (37).(4/116)
1506- عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" 1.
1507- وفي لفظ: "تزوج صفية، وأصدقها عتقها" 2. متفق عليهما.
1508- عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الدارقطني 3 وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره.
1509- وعن الشعبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه، كان يضرب فيه". رواه الدارقطني 4.
1510- وعن خنساء بنت خدام (الأنصارية): "أن أباها 5
ـــــــ
1 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086), ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85).
2 مسلم: النكاح (2/1045) ح (85), ولم أجد هذا اللفظ في البخاري.
3 الدارقطني: النكاح (3/221) ح (11) و(23).
4 الدارقطني: النكاح (3/229) ح (33).
5 في المخطوطة: (ان أبوها).(4/117)
زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها". رواه البخاري 1.
1511- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم 2 حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت". متفق عليه 3.
1512- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها، والبكر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها". رواه أبو داود، 4 والنسائي، 5 وأبو حاتم البستي، 6 والدارقطني 7.
ـــــــ
1 البخاري: النكاح (9/194) ح (5138).
2 الأيم: من ليس له زوج رجلاً أو امرأة, والمراد بالأيم هنا: الثيب.
3 البخاري: النكاح (9/191) ح (5136), ومسلم: النكاح (2/1036) ح (64), وأحمد في المسند (2/434).
4 أبو داود: النكاح (2/233) ح (2100).
5 النسائي: النكاح (6/69).
6 أي: ابن حبان في صحيحه, ولم يتم طبع ترتيبه, وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن.
7 الدارقطني: النكاح (3/239) ح (66)، كلهم بلفظ: " ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر, وصمتها إقرارها ".(4/118)
1513- وعنه: "أن جارية بكراً 1 أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، 2 فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجة 5 والدارقطني. 6 وله علة بيّنها أبو داود 7 وأبو حاتم وغيرهما، وهو الإرسال.
1514- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن وليه أو أهله، فهو عاهر ". رواه الإمام أحمد 8 وأبو داود 9 والترمذي، 10 وقال: حديث
ـــــــ
1 في المخطوطة: (بكر).
2 في المخطوطة: (كارة)، وهو سبق قلم من الناسخ، إذ سقطت عليه الهاء.
3 أحمد في المسند (1/273).
4 أبو داود: النكاح (2/232) ح (2096).
5 ابن ماجة: النكاح (1/603) ح (1875).
6 الدارقطني: (3/234) ح (56).
7 في سننه: النكاح (2/97) ح (2322).
8 أحمد في المسند (3/301).
9 أبو داود: النكاح (2/228) ح (2078).
10 الترمذي: النكاح (3/419) ح (1111).(4/119)
حسن صحيح. 1 وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه ابن ماجة 2 من روايته من حديث ابن عمر.
1515- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه 3.
1516- وعنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (زاد ابن نمير). والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، أو زوِّجني 4 أختك وأزوِّجك أختى". رواه مسلم 5.
1517- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم". متفق عليه 6.
ـــــــ
1 في المطبوعة، اقتصر على قوله: (حسن)، ومعلوم اختلاف نسخ الترمذي في هذا.
2 ابن ماجة: النكاح (1/630) ح (1959).
3 البخاري: النكاح (9/160) ح (5109), ومسلم: النكاح (2/1028) ح (33), وأحمد في المسند (2/229), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 في المخطوطة: (وزوجني).
5 مسلم: النكاح (2/1035) ح (61), وأخرجه البخاري: النكاح (9/162) ح (5112).
6 البخاري: النكاح (9/165) ح (5114), ومسلم: النكاح (2/1031) ح (46), واللفظ لمسلم.(4/120)
1518- وعن يزيد بن الأصم قال: "حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس". رواه مسلم 1.
1519- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به: ما استحللتم به من الفروج". متفق عليه، واللفظ لمسلم 2.
1520- وعن سلمة بن الأكوع قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها". رواه مسلم 3.
1521- وعن ابن مسعود قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له". رواه أحمد 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وصححه.
ـــــــ
1 مسلم: النكاح (2/1032) ح (48).
2 البخاري: النكاح (9/217) ح (5151), ومسلم: النكاح (2/1035) ح (63)، ولفظ: (من) لم أجدها في الصحيحين.
3 مسلم: النكاح (2/1023) ح (18), وعام أوطاس هو: عام فتح مكة, وأوطاس: واد بالطائف.
4 في المسند (1/448).
5 في السنن طلاق (6/121).
6 في جامعه النكاح (3/428) ح (1120).(4/121)
1522- وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور.
1523- وعن عاثشة قالت: "طلق رجل 3 امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
ـــــــ
1 في المسند (3/324).
2 في سننه: النكاح (2/221) ح (2052).
3 في المخطوطة: (رجل طلق)، وما أثبته هو الذي في مسلم.
4 البخاري: الطلاق (9/271) ح (5265), ومسلم: النكاح (2/1057) ح (115).(4/122)
كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار
...
كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار
عن عائشة أنها قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن: 1 خيرت 2 على زوجها حين عتقت. 3 وأهدي لها لحم فدخل عليّ 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، 5 فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال: ألم أر برمة 6 على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم تُصُدق به على 7 بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية . وقال
ـــــــ
1 في المخطوطة: (كاتبت بريرة ثلاث سنين)، وهو تصحيف عجيب من الناسخ!.
2 في المخطوطة: (وخيرت)، ولا يستقيم به الكلام.
3 في المخطوطة: (اعتقت).
4 في المخطوطة: (علينا).
5 في المخطوطة، زيادة: (من طعام البيت) بعد: (فدعا بطعام)، وهو سبق قلم من الناسخ.
6 في المخطوطة: (لم أرى البرمة).
7 في المخطوطة: (اهدي على بربرة), وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.(4/123)
النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1525- وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبداً 2" 3.
1526- وعن الأسود عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة حراً،فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي والترمذي 7
ـــــــ
1 البخاري: الطلاق (9/404) ح (5279), وفي مواضع أخرى, ومسلم: العتق (2/1144) ح14, وأحمد في المسند (6/180)، ومواضع أخرى.
2 في المخطوطة: (عبد).
3 مسلم: العتق (2/1144) ح (13), وأخرجه البخاري عن ابن عباس: الطلاق (9/406) ح (5280) و(5281) و(5282) و(5283).
4 في المسند (6/42).
5 في كتاب الطلاق (2/270) ح (2235).
6 في كتاب الطلاق 1/670) ح (2074).
7 في كتاب الرضاع (3/461) ح (1155).(4/124)
وهذا لفظه، وقال: حديث عائشة حسن صحيح 1.
- وقال إبراهيم بن أبي طالب: 2 "خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبداً" 3.
1527- وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال (لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري: فإن 4 شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه" 5.
ـــــــ
1 يوهم كلام المصنف أن قول الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح, على أنه لهذا الحديث وهو حديث الأسود عن عائشة: كان زوج بريرة حراً، وليس الأمر كذلك، وإنما قال الترمذي هذا القول في حديث عروة عن عائشة: كان زوج بريرة عبداً. انظر الترمذي مع شرحه، تحفة الأحوذي (4/317), ولهذا لم ينقل صاحب المنتقى تصحيح الترمذي لهذا الحديث, بل نقل تصحيح الترمذي للحديث الآخر، ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا: رواه الخمسة، ثم قال: قال البخاري: قول الأسود منقطع. والله أعلم.
2 هو: أحد حفاظ الحديث, وهو من أقران مسلم.
3 ذكر هذا القول الحافظ في الفتح، وعزاه للبيهقي. انظر: الفتح (9/407).
4 في المخطوطة: (ان).
5 أحمد في المسند (6/180).(4/125)
1528- وعن معمر عن الزهري عن سالم عن (ابن) عمر: "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وابن حبان 4 والحاكم. 5 وقال البخاري: 6 هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما 7.
1529- وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما 8 شئت".
ـــــــ
1 في المسند (2/13).
2 في كتاب النكاح (1/628) ح (1953).
3 في كتاب النكاح (3/435) ح (1128).
4 لم يطبع الكتاب, ولم يتم طبع ترتيبه أيضاً.
5 في المستدرك النكاح (2/192، 193).
6 نقل هذا القول الترمذي في جامعه، عقب الحديث المذكور, فقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ.
7 انظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في كتاب علل الحديث، لابن أبي حاتم (1/400، 401).
8 في المخطوطة: (ايهما).(4/126)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 وابن حبان 4 والترمذي، 5 وحسنه، والدارقطني 6.
1530- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما 7 شئت".
1531- وعن ابن عباس قال: "رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً" 8.
ـــــــ
1 في المسند (4/232).
2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2243).
3 في كتاب النكاح (1/627) ح (1950) و(1951).
4 لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه.
5 في كتاب النكاح (3/436) ح (1129) و(1130).
6 في كتاب النكاح (3/272) ح (105) وما بعده.
7 في المخطوطة: (ايهما).
8 لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو التالي:
1- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً, وأحمد في المسند (1/217).
2- أحمد:
(أ ) في (1/261): ولم يحدث شهادة ولا صداقاً.
(ب ) وفي (1/351): ولم يحدث صداقاً.
3- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئاً.
وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً.(4/127)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة، 3 وهذا لفظه، 4 وقال: ليس بإسناده بأس، 5 والحاكم، 6 وصححه الإمام أحمد وغير واحد.
ـــــــ
1 في المسند (1/261، 351).
2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2240).
3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2009).
4 ليس هذا لفظ ابن ماجة, إنما لفظه كما يلي: " إن رسول الله ? رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ".
5 هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة, فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام. والله أعلم.
6 في المستدرك: الطلاق (2/200), وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: صحيح.(4/128)
1532- وعنه قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمت، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ثم ردّها إلى الأول". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والحاكم 5.
1533- وحديث عمرو بن شعيب: "ردّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد" 6. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:
ـــــــ
1 في المسند (1/323).
2 في كتاب الطلاق (2/271) ح (2239).
3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2008).
4 لم يطبع صحيح ابن حبان.
5 في المستدرك الطلاق (2/200), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي.
6 الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (3/447) ح (1142), وقالك هذا حديث في إسناده مقال, وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/647) ح (2010), واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيراً أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم (1531) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (3/448) ح (1143), وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في الكلام سقطاً. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم (1533) أن يكون بعد حديث رقم (1531).(4/129)
لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.
1534- "وردّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقت به ودعتْه إلى الإسلام فأسلم، وقدمت به". رواه مالك بمعناه 1.
ـــــــ
1 الموطأ: النكاح (2/543) ح (44) و(45) و(46).(4/130)
كتاب الصداق
كتاب الصداق
...
كتاب الصداق
1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألتُ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم 2.
1536- عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت 3 من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي، 7 وصححه.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (اثنتي).
2 مسلم: النكاح (2/1042) ح (78).
3 في المخطوطة: (ارضيتي)، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المسند (3/445).
5 لم يخرج الحديث أبو داود, فقد بحثت عنه, ونقبت كثيراً فلم أجده, فلعله سهو أو سبق قلم.
6 في كتاب النكاح (1/608) ح (1888).
7 في كتاب النكاح (3/420) ح (1113).(4/131)
1537- وعن عائشة أن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" . رواه أحمد 2.
1538- وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها". متفق عليه 3.
1539- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة، رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيء . 4 قال: أين درعك الحطمية؟ ". رواه النسائي وأبو يعلي الموصلي، وإسناده صحيح 5.
ـــــــ
1 في المسند: إن رسول الله...
2 في المسند (6/82).
3 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086), ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85)، وأحمد في المسند (3/99).
4 في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.
5 الذي في مجمع الزوائد: النكاح (4/283) نحو هذه الرواية, وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى, ومجاهد لم يسمع من علي, ورجاله ثقات, ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده, قال الهيثمي: ولم أعرفهم, وبقية رجاله رجال الصحيح, قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/80), وأبو داود: النكاح (2/240) ح (2125) واللفظ له.(4/132)
1540- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 1 أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، والنسائي 4 وابن ماجة 5.
1541- وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 6 ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. 7 وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (جداء), والحباء: العطية.
2 في المسند (2/182).
3 في كتاب النكاح (2/241) ح (2129).
4 في كتاب النكاح (6/98).
5 في كتاب (1/628) ح (1955).
6 في المخطوطة: (صداق)، وهو خطأ من الناسخ.
7 لا وكس ولا شطط, يعني: لا نقص ولا زيادة.(4/133)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي، 5 وهذا لفظه. 6 وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته 7.
ـــــــ
1 في المسند (1/447).
2 في كتاب النكاح (2/237) ح (2114) و(2115) و(2116).
3 في كتاب النكاح (1/609) ح (1891).
4 في كتاب النكاح (6/100).
5 في كتاب النكاح (3/450) ح (1145), وقال: حديث حسن صحيح.
6 إلا قوله: (الذي) بدل: (ما) في قوله: (مثل ما قضيت).
7 نقل هذا التوقف الترمذي في جامعه، في تعقيبه على الحديث، فقال: قال أي: الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق، لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.(4/134)
باب الوليمة
...
باب الوليمة
1542- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1543- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجبْ، عرساً كان أو نحوه". رواه مسلم 2.
1544- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فلْيأتها ". متفق عليه 3.
1545- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ـــــــ
1 البخاري: البيوع (4/288) ح (2049)، ومواضع أخرى كثيرة, ومسلم: النكاح (2/1042) ح (79).
2 مسلم: النكاح (2/1053) ح (100).
3 مسلم: النكاح (2/1052) ح (96), والبخاري: النكاح (9/240) ح (5173), كلاهما بلفظه.(4/135)
"شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" 1.
1546- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدكم فليُجبْ. فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم" 2.
1547- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء ترك، وإن شاء طعم". أخرجهما مسلم 3.
1548- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع سمّع الله به" . رواه الترمذي 4 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن
ـــــــ
1 مسلم: النكاح (2/1055) ح (110).
2 مسلم: النكاح (2/1054) ح (106).
3 مسلم: النكاح (2/1054) ح (105), الأولى أن يقال: أخرجها مسلم, لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة, والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.
4 في كتاب النكاح (3/403) ح (1097).(4/136)
عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: 1 وزياد روى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم.
1549- عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقربهما بابا؛ فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سبق". رواه الإمام أحمد 2 وأبو داود 3.
ـــــــ
1 سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه، إتماماً لما سبق من الكلام, وليس الأمر كذلك؛ ففي جامع الترمذي، بعد الكلام السابق، قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله, مع شرفه, يكذب في الحديث. انظر جامع الترمذي (3/404), لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/376، 377) في ترجمة زياد: ووقع في جامع الترمذي، في النكاح، عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد، مع شرفه، يكذب في الحديث. والذي في تاريخ البخاري: عن ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي: (لا) وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق الروايات. والله أعلم.
2 في المسند (5/408).
3 في كتاب الأطعمة (3/344) ح (3756).(4/137)
1550- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره". رواه الخمسة 1 إلا النسائي، وصححه الترمذي.
1551- عن عمر بن أبي سلمة، رضي الله عنهما، قال: "كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ". متفق عليه 2.
1552- عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".
رواه مسلم3.
1552- عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه "أن النبي
ـــــــ
1 الترمذي: الأطعمة (4/288) ح (1858), وأبو داود: الأطعمة (3/347) ح (3767), وابن ماجة: الأطعمة (2/1086) ح (3264), والمسند (6/143).
2 البخاري: الأطعمة (9/521) ح (5376), ومسلم: الأشربة (3/1599) ح (108), والمسند (4/26).
3 مسلم- الأشربة- 3: 1606 - ح 133، لكن بلظ "في أية البركة" بدل "في أي طعامكم".(4/138)
صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم 1.
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى 2 والمثلة 3"). رواه البخاري 4.
1553- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدف، 5 والصوت في النكاح". رواه الخمسة 6 إلا أبا داود.
1554- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد)، واضربوا عليه بالدفوف " 7.
ـــــــ
1 مسلم: الأشربة (3/1606) ح (133), لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".
2 النُّهبي بضم النون, فُعلى من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.
3 المثلة: أي: التمثيل, وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.
4 البخاري: المظالم (5/119) ح (2474).
5 الدف هو: آلة طرب معروفة.
6 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1088), وابن ماجة: النكاح (1/611) ح (1896), والنسائي: النكاح (6/104), وأحمد في المسند (3/418). هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.
7 في المخطوطة: (بالدف).(4/139)
رواه الترمذي 1 وحسنه. 2 وهو من رواية عيسى بن ميمون، 3 وقد ضعفه غير واحد.
ـــــــ
1 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1089).
2 قال الترمذي: هذا حديث غريب، حسن في هذا الباب.
3 هو: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.(4/140)
باب عشرة النساء
...
باب عشرة النساء، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يتزين به.
وذكر القسم والنشوز
1555- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره. واستوصوا بالنساء؛ فإنهن خُلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوج" . متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.
1556- وفي لفظ لمسلم: " إن المرأة خُلقت من ضلع، لن تستقيم 2 لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعت (بها) وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتَها؛ وكسْرها طلاقها" 3.
ـــــــ
1 البخاري: النكاح (9/252) ح (5185) و(5186), ومسلم: الرضاع (2/1091) ح (60).
2 في المخطوطة: (يستقيم)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 مسلم: الرضاع (2/1091) ح (59).(4/141)
1557- وعن جابر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال : أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي عشاء - كي تمتشط الشعثة، 1 وتستحدّ 2 المغيبة" 3. متفق عليه، 4 واللفظ لمسلم.
1558- وللبخاري: "إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلاً" 5.
1559- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة: أن يفضي 6 الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها" . رواه مسلم 7.
ـــــــ
1 الشَّعِثة: بفتح الشين وكسر العين, التي تفرق شعر رأسها, لأن التي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التزيين.
2 تستحد: أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى ونحوها، في إزالة الشعر من بعض المواضع.
3 المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها, وإن حضر زوجها فهي مشهد.
4 البخاري: النكاح (9/121) ح (5079), ومسلم: الرضاع (2/1088) ح (57)، وأحمد في المسند (3/303).
5 البخاري: النكاح (9/339) ح (5244).
6 أي: يصل إليها بالمباشرة والجماع.
7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (123).(4/142)
1560- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال : تطعمها إذا أكلتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، 1 ولا تهجر إلا في البيت" 2. رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 والنسائي 5 وابن ماجة 6.
1561- وعن عروة عن عائشة عن جدامة 7 بنت وهب قالت: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، 8 فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. 9
ـــــــ
1 أي: لا تقل لها: قبحك الله.
2 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.
3 في المسند (4/446).
4 في كتاب النكاح (2/244) ح (2142).
5 لم أجده بهذا السياق.
6 في كتاب النكاح (1/593) ح (1850).
7 في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف, وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة.
8 الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع, وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.
9 العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال, خوفاً من حصول الولد.(4/143)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد 1 الخفي".
- زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ 2": وهي: (و) {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} 3 رواه مسلم. 4 وجدامة 5 بمهملة على الأصح 6.
1562- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. 7 فقال : كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
ـــــــ
1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الودء)، وهو سبق قلم من الناسخ, والوأد هو: دفن البنت وهي حية, وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، كما صرح بذلك القرآن الكريم.
2 عبيد الله, والمقرئ, هما من رجال إسناد هذا الحديث.
3 سورة التكوير آية: 8. قوله: وهي... هذا الضمير راجع إلى مقدر محذوف, تقديره: هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى :{ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} ، والموؤودة هي: البنت المدفونة حية, ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
4 مسلم: النكاح (2/1067) ح (141).
5 في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف من الناسخ.
6 المقصود بقوله: (بمهملة) أي: بالدال المهملة، وليس بالذال المعجمة. وقوله: (على الأصح) يعني: إن بعض الناس نطق بها: جذامة، بالذال. قلت: قال الدارقطني: من قال لها بالذال المعجمة فقد صحف. انظر تقريب التهذيب (2/593).
7 في المخطوطة: (صغرى) بدون (ال) التعريف.(4/144)
رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف 3.
1563- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" 4.
1564- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبُلها 5 كان الولد أحول، فنزلت :{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } متفق عليهما، واللفظ لمسلم 6.
1565- وله: "إن شاء مجبية، 7 وإن شاء غير مجبية، 8
ـــــــ
1 في المسند (3/51).
2 في كتاب النكاح (2/252) ح (2171).
3 في كتاب النكاح (6/89), لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى.
4 مسلم: النكاح (2/1065) ح (138), والبخاري: النكاح (9/305) ح (5210).
5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها)، وهو خطأ, إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى.
6 مسلم: النكاح (2/1058) ح (117), والبخاري: التفسير (8/189) ح (4528), وأحمد في المسند (6/305).
7 أي: مكبوبة على وجهها.
8 غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.(4/145)
غير أن ذلك في صمام 1 واحد" 2.
1566- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". رواه النسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، وأبو يعلى الموصلي، 5 وأبو حاتم البستي. 6 وقد روي موقوفاً.
1567. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،
ـــــــ
1 أي: ثقب واحد, والمراد به الفرج.
2 مسلم: النكاح (2/1059) ح (119).
3 لم أجده في النسائي.
4 في كتاب الرضاع (3/469) ح (1165) بلفظ: ... أتى رجلاً أو امرأة في الدبر، وقال: هذا حديث حسن غريب.
5 في مجمع الزوائد (4/298) عن عمر مرفوعاً: " استحيوا، فإن الله لا يستحيي من الحق, ولا تأتوا النساء في أدبارهن ". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير, والبزار, ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة.
6 لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يكمل طبع ترتيبه. هذا، وقد روى الحديث أحمد في المسند (2/344), وابن ماجة: النكاح (1/619) ح (1923)، كلاهما بلفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ".(4/146)
وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً" 1.
1568- وعن جابر قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتخذت أنماطاً؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ 2 قال: (أما) إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد (قال) 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون ". وفي لفظ: "فأدَعها". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 4.
1569- وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة 5 والمستوصلة، 6 والواشمة 7 والمستوشمة" 8.
ـــــــ
1 البخاري: النكاح (9/228) ح (5165), ومسلم: النكاح (2/1058) ح (116)، لكن بلفظ" "أحدهم" بدل: "أحدكم".
2 في المخطوطة: (وإن لنا أنماطاً)، ولفظ مسلم: ما أثبته. والأنماط: جمع نمط, وهو: ظهارة الفراش, وهو نوع من الشراشف.
3 في المخطوطة: (ان).
4 مسلم: اللباس والزينة (3/1650) ح (40), والبخاري: النكاح (9/225) ح (5161).
5 الواصلة هي: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.
6 المستوصلة هي: التي تطلب أن يفعل بها ذلك (أي: وصل شعرها).
7 الواشمة هي: فاعلة الوشم, والوشم هو: أن تغرز الواشمة إبرة أو نحوها في مكان الوشم من بدن المرأة حتى يسيل الدم, ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر.
8 المستوشمة هي: التي تطلب من غيرها أن تعمل لها الوشم.(4/147)
متفق عليه 1.
1570- وعن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -". رواه أبو داود، 2 وهذا لفظه، والتزمذي 3 والنسائي 4 وابن ماجة. 5 ورواته ثقات، لكن قد روي مرسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي 6.
1571- وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل". رواه أحمد 7 وأبو داود، 8 وهذا لفظه، وابن ماجة 9 والنسائي 10
ـــــــ
1 البخاري: اللباس (10/374) ح (5937), ومسلم: اللباس والزينة (3/1677) ح (119).
2 في كتاب النكاح (2/242) ح (2134).
3 في كتاب النكاح (3/446) ح (1140).
4 في كتاب عشرة النساء (7/60).
5 في كتاب النكاح (1/634) ح (1971).
6 عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه.
7 في المسند (2/347), بلفظ: جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط.
8 في كتاب النكاح (2/242) ح (2133).
9 في كتاب النكاح (1/633) ح (1969).
10 في كتاب عشرة النساء (7/60).(4/148)
والترمذي، 1 وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال 2.
1572- وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم. (قال أبو قلابة): ولو شئت لقلت: 3 إن أنساً 4 رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.
1573- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان. 6 إن شئت سبعت لك، 7 وإن سبعت
ـــــــ
1 في كتاب النكاح (3/447) ح (1141).
2 هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور, وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام, وهمام ثقة حافظ.
3 في المخطوطة: (قلت).
4 في المخطوطة، بدل: (إن أنساً): (انشا)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 البخاري: النكاح (9/314) ح (5214), ومسلم: الرضاع (2/1084) ح (44).
6 معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء, بل تأخذينه كاملاً.
7 أي: مكثت عندك سبعاً.(4/149)
لك سبعت لنسائي". رواه مسلم 1.
1574- وعن عائشة: "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها 2 ويوم سودة" 3.
1575- وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه الله؛ وإن رأسه لبين سحري ونحري، 4 وخالط ريقي ريقه". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 5.
1576- وعن عروة قال: "قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم
ـــــــ
1 مسلم: الرضاع (2/1083) ح (41).
2 في المخطوطة: (يومها)، وما أثبته هو لفظ البخاري.
3 البخاري: النكاح (9/312) ح (5212), ومسلم: الرضاع (2/1085) ح (47).
4 السحر، بفتح السين المهملة وضمها، هي: الرئة وما تعلق بها, والنحر معروف.
5 البخاري: النكاح (9/317) ح (5217), ومسلم: فضائل الصحابة (4/1893) ح (84), وأحمد في المسند (6/48) قطعة منه.(4/150)
(من) مكثه عندنا. وكان قل يوم 1 إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها، فيبيت عندها". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، وإسناده جيد 4.
1577- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.
1578- ولمسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، 6 إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها" 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يوما)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المسند (6/108).
3 في كتاب النكاح (2/242) ح (2135).
4 قال المنذري في اختصار سنن أبي داود، تعقيباً على هذا الحديث: في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد, وقد تكلم فيه غير واحد, ووثقه الإمام مالك بن أنس, واستشهد به البخاري. انظر: مختصر السنن (3/64).
5 البخاري: النكاح (9/293) ح (5193), ومسلم.
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (فتباه)، ومقصود الناسخ، والله أعلم، فتأباه.
7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (121).(4/151)
باب الخلع والتخيير والتمليك
...
باب الخلع والتخيير والتمليك
1579- عن ابن عباس، رضي الله عنهما: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب 1 عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردِّين 2 عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" . رواه البخاري 3.
1580- وفي لفظ: "لا أطيقه بغضاً". وفيه: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن 4.
1581- وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (لا أعب)، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة: (تردين)، بدون همزة الاستفهام.
3 البخاري: الطلاق (9/395) ح (5273), ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.
4 ابن ماجة: الطلاق (1/663) ح (20569).(4/152)
رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلاً، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد.
1582- وعن مسروق قال: "سئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الخيرة، فقالت: خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقاً؟".
- قال مسروق: "لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني". متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1583- وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، في: "أمرك بيدك، القضاء ما قضيت". رواه البخاري في التاريخ.(4/153)
كتاب الطلاق
...
كتاب الطلاق
1584- عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود 1 وابن ماجة 2 والطبراني. وقد روي مرسلاً، وهو أشبه، قاله الدارقطني. قال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. 3 وقال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة.
1585- وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْه فليراجعها، ثم ليتركْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك
ـــــــ
1 في كتاب الطلاق (2/2178) ح (2178).
2 في كتاب الطلاق (1/650) ح (2018).
3 علل الحديث: الطلاق (1/431), ولفظ: (مرسل) بالضم لا بالفتح.(4/154)
(بعد)، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". متفق عليه 1.
1586- ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهراً أو حاملاً" 2.
1587- وقال البخاري: وقال 3 أبو معمر: ثنا عبد الرزاق ثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "حُسبتْ عليّ بتطليقه" 4.
1588- وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير (يسمع) 5 – قال: 6 كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً 7 ؟ قال: "طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله
ـــــــ
1 البخاري: الطلاق (9/345) ح (5251), ومسلم: الطلاق (2/1093) ح (1)، وأحمد في المسند (2/43), واللفظ لهما.
2 مسلم: الطلاق (2/1095) ح (5).
3 في رواية أبي ذر: حدثنا أبو معمر، بدل: قال أبو معمر.
4 البخاري: الطلاق (9/351) ح (5253).
5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (يسأل ابن عمر وأبو الربيع)، وهو سبق قلم من الناسخ.
6 في المخطوطة: (فقال).
7 في المخطوطة: (طلق امرأته وهي حائض).(4/155)
عليه وسلم 1 فقال: إن 2 عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردّها عليّ ولم يرها 3 شيئاً، وقال: إذا طهرت، فليطلّقْ أو ليمسكْ. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } (في قبل عدتهن) 4"). رواته أثبات. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 5
1589- ورواه مسلم ولم يقل: "ولم يرها شيئاً 6" 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (عن ذلك) هنا.
2 في المخطوطة: (له) بدل: (ان).
3 في المخطوطة: (شيء).
4 سورة الطلاق آية: 1. قلت: وهذه قراءة ابن عمرو وابن عباس, وهي قراءة شاذة، لا تثبت قرآناً بالإجماع. ونص الآية المتواترة هي :{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ، ويكون قوله: (في قبل عدتهن) شرحاً لمعنى الآية.
5 أبو داود: الطلاق (2/256) ح (2185).
6 في المخطوطة: (شيء).
7 مسلم: الطلاق (2/1098) ح (14). قلت: والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود، لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات, وقد ذكر ذلك أبو داود، عقب الحديث المذكور قبل قوله: "والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير"، لذا فقول المصنف: "رواته أثبات" لا يقوي الحديث، طالما أنه مخالف لرواية الثقات, ولا يغيبن عن الذهن أن قوله: "ولم يرها شيئاً" تفرد بها أبو الزبير, وخالفه فيها جمع من الثقات.(4/156)
1590- عن مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: "أُخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان. ثم قال : أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟". رواه النسائي 1 وقال: لا أعلم أحداً روى هذا غير مخرمة، ومخرمة روى له مسلم، وضعفه ابن معين، وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 2.
1591- وروي عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على 3 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر (بن الخطاب): إن الناس قد استعجلوا في أمر (قد) كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم". رواه مسلم 4.
1592- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق
ـــــــ
1 النسائي الطلاق (6/116).
2 لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي.
3 في المخطوطة: (في)، وما أثبته هو لفظ مسلم.
4 مسلم: الطلاق (2/1099) ح (15), هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي: (قال أحمد: كل أصحاب ابن عباس...).(4/157)
والرجعة". رواه أبو داود 1 وابن ماجة 2 والترمذي، 3 وحسنه، والحاكم 4 وقال: هذا (حديث) صحيح الإسناد، 5 وهو 6 من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، 7 وثقه ابن حبان وغيره، وقال النسائي: منكر الحديث، وقاله البخاري.
1593- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" 8.
ـــــــ
1 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2194).
2 في كتاب الطلاق (1/657) ح (2039).
3 في كتاب الطلاق (3/490) ح (1184), وقال: حسن غريب.
4 في المستدرك: الطلاق (2/197).
5 قلت: تعقبه الذهي, فقال: وعبد الرحمن بن حبيب بن أردك فيه لين.
6 في المخطوطة: (اورك)، وهو تصحيف من الناسخ. وفي نسخة الترمذي المطبوعة: "ادرك"، لكن كتب محققه المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي ما يلي: "في التقريب والخلاصة: أردك"، لكنه لم يجزم بشيء, لكن جزم شيخنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في تحقيق تقريب التهذيب (1/476) بأنه "أردك"، وخطأ من قدم الدال على الراء.
7 هذا من كلام المصنف, وليس من تتمة كلام الحاكم.
8 في المخطوطة: (أو تكلم)، وهو لفظ البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وكتاب العتق, لكن باقي الألفاظ ليست كلها كالألفاظ التي ساقها المصنف, وليس في البخاري رواية موافقة لألفاظ المصنف إلا الرواية التي في كتاب الطلاق.(4/158)
متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.
1594- وعن ابن عباس أنه قال: "إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة". رواه البخاري 2.
1595- ولمسلم: "إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي 3 يمين يكفّرها" 4.
1596- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه". رواه ابن ماجة 5 من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون، وقد أعل. قال أبو حاتم: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت
ـــــــ
1 البخاري: الطلاق (9/388) ح (5269) بلفظه, وأخرجه في كتاب العتق (5/160) ح (2528), وفي كتاب الأيمان والنذور (11/548) ح (6664) بمعناه. ومسلم: الإيمان (1/116) ح (201) و(202), وأحمد في المسند (3/425), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
2 البخاري: الطلاق (9/374) ح (5266).
3 في المخطوطة: (امرأته عليه فهو)، وهو سهو من الكاتب.
4 مسلم: الطلاق (2/1100) ح (19).
5 ابن ماجة: الطلاق (1/659) ح (2045).(4/159)
إسناده 1. ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه وقال: على شرطهما 2.
1597- وعن عائشة: "أن ابنة 3 الجون لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عذت بعظيم. الحقي بأهلك". رواه البخاري 4.
1598- وعن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها". رواه أبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي 7.
1599- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
ـــــــ
1 علل الحديث: الطلاق (1/431) ح (1296), وعلته قد بينها أبو حاتم بقوله: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء. قلت: والظاهر أن الوليد بن مسلم هو الذي أسقط الراوي الضعيف الذي بين الأوزاعي وعطاء, والوليد بن مسلم مشهور بهذا النوع من التدليس الذي يسمى: تدليس التسوية.
2 المستدرك: الطلاق (2/198), ووافقه الذهبي.
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (ابنت).
4 البخاري: الطلاق (9/356) ح (5254).
5 في كتاب الطلاق (2/285) ح (2283).
6 في كتاب الطلاق (1/650) ح (2016).
7 في كتاب الطلاق (6/178).(4/160)
رواه أبو داود 1 والطيالسي وأبو يعلى الموصلي، 2 وهذا لفظه، والحاكم وصححه، 3 وله علة. وقد روي من حديث عبد الله بن عمرو 4 والمسور بن مخرمة 5 وغيرهما 6.
1600- وعن علي رضي الله عنه قال: "في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل (لهم) حتى تنكح زوجاً غيره". رواه الدارقطني 7.
ـــــــ
1 في كتاب الطلاق (2/258) ح (2190).
2 في مجمع الزوائد: الطلاق (4/334)، لكن قال: رواه الطبراني في الأوسط, ولم أجده معزواً لأبي يعلى.
3 في المستدرك: الطلاق (2/204)، ووافقه الذهبي.
4 رواه الحاكم في المستدرك (2/205), والترمذي: الطلاق (3/486) ح (1181).
5 رواه ابن ماجة: الطلاق: (1/660) ح (2048).
6 قال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة.
7 الدارقطني: الطلاق (4/32) ح (86), ولا يوجد فيه كلمة: غيره.(4/161)
1601- وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، 1 وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والحاكم.
1602- وقال البخاري: "وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران 6 طلاق". وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز". وقال علي: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه". وقال ابن عباس: "الطلاق عن وطر، والعتق ما أريد به وجه الله" 7.
1603- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
ـــــــ
1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (يستيقض).
2 في المسند (6/100).
3 في كتاب الحدود (4/139) ح (4398).
4 في كتاب الطلاق (1/658) ح (2041) واللفظ له.
5 في كتاب الطلاق (6/127) بلفظه، إلا أنه قال: "ثلاث" بدل: "ثلاثة".
6 في المخطوطة: (ولا سكران).
7 البخاري: الطلاق (9/388) باب (11).(4/162)
رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 وأبو داود، 3 ولفظه له، وقال: أظنه (في) الغضب 4.
ـــــــ
1 في المسند (6/276) بلفظه.
2 في كتاب الطلاق (1/659) ح (2046) بلفظه أيضاً.
3 في كتاب الطلاق (2/258) ح (2193), ولفظه: "في غلاق" بدون ألف في بعض النسخ، وفي بعضها بإثبات الألف, انظر: تهذيب السنن: الطلاق (3/117) تعليق المرحوم أحمد محمد شاكر.
4 وقد كتب على الحاشية هذه العبارة: (قال أبو عبيد والغتيني (هكذا قرأتها وهي غير واضحة. والله أعلم): في إكراه) قلت: وفسره أهل الغريب بالإكراه, وصنيع ابن ماجة يدل على أن المراد به الإكراه. والله أعلم.(4/163)
كتاب الرجعة والإيلاء والظهار
...
كتاب الرجعة والإيلاء والظهار
1604- عن ابن عباس في قوله :{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } الآية 1: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً. فنسخ ذلك (وقال ): { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد روى له مسلم 5 وتكلم فيه 6.
1605- وعن مطرف بن عبد الله: "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال: طلقت بغير 7 سنة، وراجعت بغير 8 سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل: "ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
ـــــــ
1 سورة البقرة آية: 228.
2 سورة البقرة آية: 229.
3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195).
4 في كتاب الطلاق (6/176).
5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.
6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35): صدوق يهم.
7 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
8 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
9 في الطلاق (2/257) ح (2186).
10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025).(4/164)
1606- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي 1 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب 2. فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك". متفق عليه 3.
1607- وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة الجماع". رواه أحمد 4 والنسائي 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (القرضي)، وهو خطأ سببه لغة الناسخ.
2 هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج, وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا, وعبد الرحمن هذا صحابي, أما أبو الزبير فقد قتل يهودياً في غزوة بني قريظة.
3 البخاري: الطلاق (9/361) ح (5260), ومسلم: النكاح (2/1055) ح (111)، وأحمد في المسند (6/34), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 في المسند (6/62), بلفظ: العسيلة هي: الجماع.
5 فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده, وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم.(4/165)
1608- وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالاً، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد روي عن الشعبي مرسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي 6.
1609- عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة 7 عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقفون المولي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح.
1610- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم: "يوقف المولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" 9.
ـــــــ
1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي.
2 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا)، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
3 في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ.
4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201).
5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072).
6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505).
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت).
8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148).
9 انظر: المغني: الطلاق (8/528).(4/166)
1611- عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرت من زوجتي، 1 فوقعت عليها قبل أن أكفّر. فقال: وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك (الله به"). رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وهذا لفظه وصححه. وقد روي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند7، قاله النسائي8.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (من امرأتي)، وما أثبته هو لفظ الترمذي.
2 كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين, وهو سبق قلم من الناسخ.
3 في كتاب الطلاق (2/268) ح (2221).
4 في كتاب الطلاق (1/666) ح (2065).
5 في كتاب الطلاق (6/136، 137).
6 في كتاب الطلاق (3/503) ح (1199), وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.(4/167)
كتاب اللعان
كتاب اللعان
...
كتاب اللعان
1612- عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين 1 في إمرة مصعب: 2 أيفرّق 3 بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل. 4 فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله ما جاء بك 5 هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت، فإذا هو مفترش برذعة، متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان، 6 (أ)يفرّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيت (أن) لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. (قال:) فسكت النبي ( صلى الله عليه وسلم) فلم يجبه.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (الملاعنين)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 أي: في زمن إمارة مصعب بن الزبير، أخي عبد الله.
3 في المخطوطة: (ان يفرق بينهما)، وهو خطأ من الناسخ.
4 أي: نائم.
5 في المخطوطة هنا، زيادة: (في).
6 في المخطوطة: (المتلاعنين).(4/168)
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به. 1 فأنزل الله الله عز وجل هؤلاء 2 الآيات 3 في سورة النور :{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } 4، فتلاهن عليه، ووعظه وذكّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: 5 لا، والذي بعثك بالحق! 6 ما كذبت عليها. ثم دعاها، فوعظها وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق! 7 إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرّق بينهما" رواه مسلم 8.
1613- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها".
ـــــــ
1 العبارة في المخطوطة هكذا: (انا الذي سئلت ابتليت به).
2 في المخطوطة: (هذه).
3 في المخطوطة هنا، زيادة: (التي).
4 سورة النور آية: 69.
5 في المخطوطة: (فقال).
6 في المخطوطة هنا، زيادة: (نبيا).
7 في المخطوطة هنا: زيادة: (نبيا) أيضاً.
8 مسلم: اللعان (2/1130) ح (4).(4/169)
متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1614- وله عن هشام عن محمد قال: "سألت أنس بن مالك وأنا أرى 2 أن عنده ( منه ) علماً، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء - وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام -. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً 3 قضيء العينين، 4 فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل 5 جعداً حمش 6 الساقين، فهو لشريك بن سحماء . قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل 7 جعداً حمش 8 الساقين" 9.
1615- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً،
ـــــــ
1 مسلم: اللعان (2/1131) ح (5), والبخاري: الطلاق (9/457) ح (5312).
2 في المخطوطة: (اراى)، وهو سبق قلم.
3 السبط هو: المسترسل الشعر.
4 قضيء العينين: على وزن (فعيل) معناه: فاسدهما بكثرة دمع، أو حمرة، أو غير ذلك.
5 رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ, وحمش الساقين: أى دقيقهما.
7 رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف, وهو خطأ من الناسخ.
8 في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ, وحمش الساقين: أى دقيقهما.
9 مسلم: اللعان (2/1134) ح (11).(4/170)
حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة". رواه أبو داود 1 والنسائي، 2 وإسناده لا بأس به.
1616- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: "أن عويمراً العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته (رجلاً)، أيقتله (فـ)تقتلونه، أم كيف يفعل؟ 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" . قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين 4.
1617- وفي رواية: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". متفق عليه 5.
1618- وفي حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرّق بينهما، وقضى أن لا يدعَى
ـــــــ
1 في كتاب الطلاق (2276) ح (2255).
2 في كتاب الطلاق (6/143).
3 في المخطوطة: (يصنع).
4 مسلم: اللعان (2/1129) ح (1), والبخاري (9/446) ح (5308).
5 مسلم: اللعان (2/1130) ح (3), والبخاري: الطلاق (9/452) ح (5309).(4/171)
ولدها لأب، (ولا ترمى) ولا يرمى ولدها، (و)من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميراً 1 على مصر، وما يدعى لأب". رواه أحمد 2 وأبو داود 3.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (امير)، وهو خطأ.
2 في المسند (1/239).
3 في كتاب الطلاق (2/276) ح (2256), واللفظ لأبي داود، من حديث طويل, وقد اختصره المصنف.(4/172)
باب الحاق النسب
...
باب إلحاق النسب
1619- عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عَلَيَّ مسروراً تبرق أسارير 1 وجهه فقال: ألم تري (أن) مجزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمِن بعض". متفق عليه 2. وقال أبو داود: وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض 3.
1620- وعن زيد بن أرقم قال: "أتي عَلِيٌّ بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: 4 أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً. فجعل كلما سأل اثنين 5 قالا: لا. فأقرع بينهم، 6 فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه
ـــــــ
1 الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة.
2 البخاري: المناقب (6/565) ح (3555), ومسلم: الرضاع (2/1081) ح (38).
3 أبو داود: الطلاق (2/280) ح (2267).
4 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.
5 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.
6 في المخطوطة: (بينهما)، وهو خطأ واضح.(4/173)
ثلثي الدية. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه". رواه أبو داود، 1 وهذا لفظه، والنسائي 2 وابن ماجة، 3 وصححه ابن حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أعل. وقال أحمد: حديث منكر. 4 وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و)رواه الحميدي في مسنده: 5 "فأغرمه 6 ثلثي قيمة الجارية". وقد روي موقوفاً. 7 والله أعلم.
ـــــــ
1 في كتاب الطلاق (2/281) ح (2270).
2 في كتاب الطلاق (6/150، 151).
3 في كتاب الأحكام (2/786) ح (2348).
4 رواه أحمد في المسند (4/373، 374)، ولم يعقب عليهما بشيء.
5 في مسند زيد بن أرقم (2/345) ح (785).
6 الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه.
7 رواه موقوفاً أبو داود، والنسائي, وقال النسائي: هذا صواب.(4/174)
كتاب العدد
...
كتاب العدد
1621- عن زرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر ووجبت العدة". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم 1.
1622- وعن قبيصه بن ذؤيب عن عمرو 2 بن العاص رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات. ورواه الحاكم 6 وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين 7.
ـــــــ
1 انظر المغني: كتاب العدد (9/80), ولم أجده في المسند, وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك.
2 في المخطوطة: (عمر)، وهو سهو من الناسخ.
3 في المسند (4/203).
4 في كتاب الطلاق (2/294) ح (2308).
5 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083), وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا).
6 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083), وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا).
7 في المستدرك: الطلاق (2/209), ووافقه الذهبي.(4/175)
وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: "لا تلبسوا علينا" موقوف. وفي قوله نظر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص 1.
1623- وعن المسور بن مخرمة: "أن سبيعة الأسلمية نفست 2 بعد وفاة 3 زوجها بليال، 4 فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته 5 أن تنكح، فأذن لها، فنكحت". رواه البخاري 6.
1624- وعن عائشة قالت: "أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض". رواه ابن ماجة، 7 ورواته ثقات، وقد أعل 8.
ـــــــ
1 انظر: المغني: كتاب العدد (9/148), ونص المخطوطة: ضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (نفسة).
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (وفات).
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بليالي).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فاستذته)، وهو سبق قلم.
6 البخاري: الطلاق (9/470) ح (5320), وأخرجه مسلم ومالك وأحمد.
7 ابن ماجة: الطلاق (1/671) ح (2077).
8 انظر: بلوغ المرام: باب العدة والإحداد ص129 ح (2), إذ قال: رواته ثقات، لكنه معلول. وأورده صاحب المنتقى, ولم يعقب عليه, ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث.(4/176)
1625- وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: "عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً (قال): ليس لها سكنى ولا نفقة" 1.
1626- وعن عروة عن فاطمة قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يقتحم علي. 2 قال: فأمرها فتحولت". رواهما مسلم 3.
1627- وعن فريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري: "أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد 4 له أبقوا، 5 حتى إذا كان بطريق القدوم 6 لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً بمكة ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي 7 فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قال:
ـــــــ
1 مسلم: الطلاق (2/1118) ح (44).
2 أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء.
3 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (53).
4 جمع عبد, يقال: عبيد وأعبد.
5 أي: هربوا من سيدهم.
6 اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال.
7 في المخطوطة: (امرني)، وهو تصحيف من الناسخ.(4/177)
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت: فاعتددت 1 فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان، أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والتزمذي، 6 وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه الذهبي 7 والحاكم 8 وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة 9.
1628- وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طلقت خالتي، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً". رواه مسلم 10.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة: (فاعتدت)، وهو خطأ.
2 في المسند (6/370).
3 في كتاب الطلاق (2/291) ح (2300).
4 في كتاب الطلاق (1/654) ح (2031).
5 في كتاب الطلاق (6/165، 166).
6 في كتاب الطلاق (3/508) ح (1204).
7 انظر المستدرك: الطلاق (2/208).
8 في المستدرك: الطلاق (2/208), ووافقه الذهبي على تصحيحه.
9 انظر ما قاله ابن حزم، والرد عليه في سبل السلام (3/203).
10 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (55).(4/178)
1629- وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصب. 1 ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت فنبذة 2 قسط أو أظفار 3". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1630- ولأبي داود والنسائي، فيه: "ولا تختضب 5")، وللنسائي : "ولا تمتشط" 6.
ـــــــ
1 ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً, فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.
2 أي: قطعة, وتطلق على الشيء اليسير.
3 رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة, تتبع به أثر الدم لا للتطيب.
4 البخاري: الطلاق (9/491 5341, ومسلم: الطلاق (2/1127) ح (66).
5 أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء, انظر سنن أبي داود: الطلاق (2/292) ح (2304) والنسائي: الطلاق (6/169).
6 النسائي: الطلاق (6/168).(4/179)
1631- عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة". رواه أبو داود 1 والترمذي 2 وحسنه، وروي مرسلاً، 3 ورواه الحاكم 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
ـــــــ
1 في الطلاق (2/269) ح (2229).
2 في كتاب الطلاق (3/491) ح (1185).
3 انظر: سنن أبي داود: الطلاق (2/269) تعليقاً من أبي داود على حديث (2229).
4 في المستدرك: الطلاق (2/206)، وأقره الذهبي على التصحيح.(4/180)
كتاب الرضاع
...
كتاب الرضاع
1632- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحرِّم المصة والمصتان" 1.
1633- وعنها، أنها قالت: "كان فيما أُنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن. ثم نُسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 2 فيما يُقرأ من القرآن" 3.
1634- وعنها: "أن سهلة ابنة سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ 4 الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه، تحرمي عليه" . أخرجهما مسلم 5.
ـــــــ
1 مسلم: الرضاع (2/1073) ح (17), وفي المخطوطة، زيادة: (لا) بعد قوله: (المصة).
2 في المخطوطة: (وهي)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 مسلم: الرضاع (2/1075) ح (24).
4 في المخطوطة: (ما بلغ)، وما أثبته هو الذي في مسلم.
5 مسلم: الرضاع (2/1076) ح (28).(4/181)
1635- عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن 1 أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى 2 هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا") 3.
1636- وعنها قالت: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: (فـ)قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخوتكن 4 من الرضاعة؛ فإنما 5 الرضاعة من المجاعة" 6.
1637- وعنها: "أن أفلح 7 أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها،
ـــــــ
1 في المخطوطة: (يدخل عليها)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى).
3 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (31).
4 في المخطوطة: (اخواتكن)، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري: (ما إخوانكن).
5 في المخطوطة: (وإنما)، وهو خطأ من الناسخ.
6 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (32), والبخاري: النكاح (9/146) ح (5102)، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة, وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.
7 في المخطوطة: (اقلح) بالقاف, وهو تصحيف من الناسخ.(4/182)
وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له" 1.
1638- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد 2 على ابنة حمزة، فقال : إنها لا تحل لي: انها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" 3. وفي لفظ: "من الرحم" 4. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1639- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله 5.
1640- وعن ابن عيينة وعمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
ـــــــ
1 البخاري: النكاح (9/150) ح (5103), ومسلم: الرضاع (2/1069) ح (3).
2 أي: أرادوا له أن يتزوجها.
3 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (13).
4 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (12), والبخاري: الشهادات (5/253) ح (2645).
5 الترمذي: الرضاع (3/458) ح (1152), وأخرجه الدارقطني: الرضاع (4/173) ح (6).(4/183)
رواه الدارقطني، ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس. 1 قلت: وهو الصواب.
1641- عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. فتنحيت فذكرت له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها ". رواه البخاري 2.
ـــــــ
1 وقال ابن عدي: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس.
2 قلت: وهو الصواب (1641) عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ?، فأعرض عني، فتنحيت فذكرت له ذلك. فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها "، رواه البخاري.(4/184)
كتاب النفقات والحضانة
...
كتاب النفقات والحضانة
1642- عن عائشة قالت: "دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ، إلا ما أخذت من ماله (بغير علمه)، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" . متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1643- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول" 2. متفق عليه 3.
ـــــــ
1 البخاري: النفقات (9/507) ح (5364), ومسلم: الأقضية (3/1338) ح (7).
2 أي: بمن يجب عليك نفقته, يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم, أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.
3 البخاري: النفقات (9/500) ح (5355), ومسلم: الزكاة (2/717) ح (95).(4/185)
1644- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ 1 ق ال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: (ثم) أبوك". متفق عليه 2.
1645- وعن طارق قال: "قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي 3 وابن حبان 4 والدارقطني. طارق له حديثان: أحدهما رواه ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما 5 من شرطهما. وهذا الحديث من رواية جامع عنه.
ـــــــ
1 لا توجد هذه العبارة: (بحسن صحبتي) في شيء من روايات الحديث, إنما الذي في البخاري: "بحسن صحابتي"، والذي في مسلم: رواية مثل لفظ البخاري, ورواية بلفظ: "بحسن الصحبة"، والذي في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ: "بحسن الصحبة".
2 البخاري: الأدب (10/401) ح (5971), ومسلم: البر والصلة والآداب (4/1974) ح (1), وابن ماجة: الوصايا (2/903) ح (2706), وأحمد في المسند (2/327), واللفظ للبخاري إلا قوله: صحبتي.
3 في كتاب الزكاة (5/45).
4 لم يطبع صحيح ابن حبان، ولم يصل الطبع في ترتيبه إلى الزكاة.
5 في المخطوطة: (وكلاهم).(4/186)
1646- عن حكيم بن معاوية عن أبيه، رضي الله عنهما، قال :"قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة 1 أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، 2 ولا تهجر إلا في البيت" 3. رواه الخمسة إلا الترمذي 4.
1647- وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : "ولهن عليكم حق: 5 رزقهن وكسوتهن بالمعروف" 6.
1648- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: قال: "يفرَّق بينهما". رواه الدارقطني.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (زوجت).
2 أي: لا تقل: قبحك الله.
3 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.
4 ابن ماجة النكاح (1/593) ح (1850), وأبو داود: النكاح (2/244) ح (2142), وأحمد في المسند (4/447), ولم أجده في سنن النسائي. فالله أعلم.
5 لا يوجد في صحيح مسلم كلمة: (حق).
6 مسلم: الحج (2/886) ح (147).(4/187)
1649- عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ فقالت: 1 طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم" 2.
1650- عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال: "سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي ( صلى الله عليه وسلم) سكنى ولا نفقة". رواهما مسلم 3.
1651- وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "للمملوك 4 طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" 5. رواه مسلم 6.
1652- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. لا هي
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فقال لا)، وكتب فوقها: (كذا) إشارة إلى أنها خطأ, ولكنها هكذا كتبت.
2 مسلم: الطلاق (2/1117) ح (42).
3 مسلم: الطلاق (2/1119) ح (47).
4 في المخطوطة: (للملوك)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (ما لا يطيق)، وما أثبته هو لفظ مسلم.
6 مسلم: الأيمان (3/1284) ح (41).(4/188)
أطعمتها وسقتها إذ (هي) حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش 1 الأرض". متفق عليه 2.
1653- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي 3 له سقاء، وحجري له حواء . 4 وإن أباه طلقني وزعم أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي ". رواه أحمد 5 وأبو داود، 6 ولفظه له، والحاكم وصححه 7.
1654- عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها، فقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
ـــــــ
1 خشاش الأرض هي: هوامها وحشراتها، وقيل: صغار الطير.
2 البخاري: الأنبياء (6/515) ح (3482), ومسلم: البر والصلة والآداب (4/2022) ح (133)، وأحمد في المسند (2/261), واللفظ لمسلم, وأخرجه النسائي وابن ماجة والدارمي.
3 في المخطوطة: (وثدي)، وهو سهو من الناسخ.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (حوى).
5 في المسند (2/182).
6 في الطلاق (2/283) ح (2276).
7 في المستدرك: الطلاق (2/207), وأقره الذهبي على تصحيحه.(4/189)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والنسائي، ولفظه له 3.
1655- وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه". رواه أحمد 4 وابن ماجه 5 والترمذي، 6 وصححه.
ـــــــ
1 في المسند (2/447).
2 في كتاب الطلاق (2/283) ح (2277).
3 في كتاب الطلاق (6/152), وبئر أبي عنبة: بئر على بريد من المدينة, هذا وقد جاء في المخطوطة: (أبي عتبة)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المسند (2/246).
5 في كتاب الأحكام (2/787) ح (2351).
6 في كتاب الأحكام (3/638) ح (1357).(4/190)
كتاب الجنايات
...
كتاب الجنايات
1656- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى 1 ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" 2.
1657- وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". متفق عليه 3.
1658- وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: "قلت لعلي: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في
ـــــــ
1 في المخطوطة: (بأحد)، وهو خطأ من الناسخ.
2 مسلم: القسامة (3/1301) ح (25), والترمذي: الديات (4/19) ح (1402), وأبو داود: الحدود (4/126) ح (4352), كلهم بلفظ: "وأني رسول الله", وأخرجه أيضاً النسائي والدارمي وأحمد.
3 البخاري: الديات (12/187) ح (6864), ومسلم: القسامة (3/1304) ح (28), وأحمد في المسند (1/388), واللفظ لمسلم وأحمد, ولم يقل البخاري: يوم القيامة.(4/191)
هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر". رواه البخاري 1.
1659- وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو 2 عهد في عهده ". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 والنسائي، 5 ورجاله رجال الصحيحين.
1660- ولأحمد: عن عليّ: "من السنة ألاّ يُقتل حر بعبد" 6.
1661- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا يُقتل حر بعبد" 7.
1662- وللنسائي عن عمر أنه قال: "لو لم أسمع من رسول الله
ـــــــ
1 البخاري: الديات (12/260) ح (6915) و (12/246) ح (6903) بمعناه, وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي.
2 في المخطوطة: (ذي)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المسند (1/119).
4 في كتاب الديات (4/180) ح (4530).
5 في كتاب القسامة (8/21).
6 لم أجده في المسند بعد التحري والبحث، ولكن وجدته في الدارقطني: الحدود (3/133) ح (160).
7 الدارقطني: الحدود والديات (3133) ح (158).(4/192)
صلى الله عليه وسلم يقول : لا يُقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده، لأقدته منك" 1.
1663- وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده 2 جدعناه". رواه أحمد 3 والنسائي 4 وابن ماجة 5 والترمذي 6 وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، واختلفوا في سماعه من سمرة.
1664- ولأبي داود والنسائي: "ومن خصى 7 عبده خصيناه" 8.
1665- وعن أنس بن مالك: "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا
ـــــــ
1 لم أجده في النسائي, ,وإنما وجدته في المسند (1/16), لكن ليس فيه: لا يقاد المملوك من مولاه.
2 جدع عبده، أي: قطع أنفه.
3 في المسند (5/10).
4 في كتاب القسامة (8/18).
5 في كتاب الديات (2/888) ح (2663).
6 في كتاب الديات (4/26) ح (1414), قلت: وأخرجه أبو داود: الديات (4/176) ح (4515)، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى, ولكان أخصر والمعنى واحد.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (حصا) بالحاء المهملة, وهو خطأ.
8 أبو داود: الديات (4/176) ح (4516), والنسائي: القسامة (8/18) بلفظ: ومن أخصاه أخصيناه.(4/193)
يهودياً، فأومأت برأسها. فأُخذ اليهودي، فأقر. فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) أن يُرضَّ رأسه بالحجارة" 1.
1666- وعن أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبداً أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. 2 فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، 3 ولا نطق ولا استهل؟ 4 فمثل ذلك يطل. 5 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إ نما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع" .
ـــــــ
1 البخاري: الخصومات (5/71) ح (2413), ومسلم: القسامة (3/1300) ح (17), وأحمد في المسند (3/193), وأخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي، واللفظ لمسلم: إلا قوله: "فعل"، فإنها في مسلم: "صنع".
2 في المخطوطة: (معه)، وهو خطأ.
3 في المخطوطة، جاء النص هكذاك (من لا أكل ولا شرب)، وفيه انقلاب في الجمل. وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، والمصنف يقول: واللفظ لمسلم.
4 يقال: استهل الصبي, أي: صاح عند الولادة, وكذا الاستهلال يعرف هل حي أو ميت. فقوله: (ولا استهل) أي: ولا صاح عند الولادة.
5 أي: يهدر دمه ولا يضمن, يقال: طل دمه, إذا أهدر.(4/194)
متفق عليهما، واللفظ لمسلم 1.
1667- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقتل الوالد بالولد". رواه أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 عن عمرو. 5 ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج، 6 ورواه أحمد بإسناد حسن 7.
ـــــــ
1 مسلم: القسامة (3/1309) ح (36), والبخاري: الطب (10/216) ح (5758)، وأحمد في المسند (2/274), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
2 في المسند (1/22), بلفظ: "لا يقاد لولد من والده".
3 في كتاب الديات (2/888) ح (2662) بلفظه.
4 في كتاب الديات (4/18) ح (1400), عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ: " لا يقاد الوالد بالولد "، ورواه في حديث (1401) عن ابن عباس بلفظ: " لا تقام الحدود في المساجد, ولا يقتل الوالد بالولد ".
5 أي: من طريق عمرو بن شعيب.
6 أي: الحجاج بن أرطاة, فقد رواه الدارقطني: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب, ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب, والحجاج مدلس. انظر: الدارقطني (3/140).
7 قلت: فيه عبد الله بن لهيعة.(4/195)
1668- وعن عمران بن حصين: "أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام 1 لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لهم شيئاً". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 والنسائي، 4 ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
1669- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقِدْني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدْني، فأقاده. ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل جرحك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه". رواه أحمد 5 عن يعقوب عن أبيه عن أبي إسحاق بن حمران، 6 وهو صالح الحديث.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (غلاما)، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المسند (4/438).
3 في كتاب الديات (4/196) ح (4590).
4 في كتاب القسامة (8/23).
5 أحمد في المسند (2/217), نحوه.
6 في المسند (2/217), عن محمد بن إسحاق, فأما أابو إسحاق بن حمران، فليس في إسناد الحديث، ولعله تصحيف وخطأ من الناسخ.(4/196)
1670- عن أنس رضي الله عنه قال: "ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو" 1. رواه الخمسة إلا الترمذي 2.
1671- عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قُتل له قتيل 3 فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل ". متفق عليه 4.
1672- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا. 5 فأتوا 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا 7 إلا القصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: 8 يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا).
2 أحمد في المسند (3/213), وأبو داود: الديات (4/169) ح (4497), والنسائي القسامة (8/34), وابن ماجة: الديات (2/898) ح (2692).
3 في المخطوطة: (قتيلا)، وهو خطأ من الناسخ.
4 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2434), ومسلم: الحج (2/988) ح (447)، وأحمد في المسند (2/238).
5 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
6 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
7 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
8 رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر)، وهو خطأ.(4/197)
صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتابُ الله القصاص. فرضي القوم فَعَفَوْا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله (مَن) لو أقسم على الله لأبرّه". متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.
ـــــــ
1 البخاري: الصلح (5/306) ح (2703), وأخرجه الخمسة إلا الترمذي, قلت: ولم يخرج الحديث مسلم، فقول المصنف: متفق عليه, وهمٌ. والله أعلم.(4/198)
كتاب الديات
كتاب الديات
...
كتاب الديات
1673- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء، 1 يعني الخنصر والإبهام". رواه البخاري 2.
1674- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه 3 وهذه سواء". رواه أبو داود 4 بإسناد صحيح.
1675- وروى الترمذي، 5 واللفظ له وصححه، وابن حبان: "دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع".
1676- وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سوى)، وهو غلط من الناسخ, وهكذا كل لفظ: "سواء" رسمها: (سوى).
2 البخاري: الديات (12/225) ح (6895), ومعنى سواء أي: في مقدار الدية.
3 في المخطوطة: (وهذه).
4 أبو داود: الديات (4/188) ح (4559).
5 الترمذي: الديات (4/13) ح (1391), وقال: حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.(4/199)
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. فقرئت 1 على أهل اليمن، هذه 2 نسختها: من محمد النبي ( صلى الله عليه وسلم) إلى شرحبيل بن (عبد) كلال، 3 ونعيم بن عبد كلال، 4 والحارث بن عبد كلال، 5 قيل 6 ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد... وكان في كتابه: أن من اعتبط 7 مؤمناً 8 قتلاً عن بينة، فإنه قود 9 إلا أن يرضى أولياء 10 المقتول. وأن في النفس: الدية: مائة من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب 11 جدعه: الدية. وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي
ـــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقرأت).
2 في المخطوطة: (وهذه).
3 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.
4 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.
5 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.
6 في المخطوطة: (قبل)، وهو تصحيف من الناسخ. والقيل هو: أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم.
7 في المخطوطة: (اغتبط)، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى اعتبط: أي: قتل بلا جناية كانت فيه.
8 في المخطوطة: (مؤمن).
9 أي: فإن القاتل يقاد به ويقتل.
10 في المخطوطة: (ولي).
11 قطعه جميعه.(4/200)
البيضتين الدية. (و)في الذكر الدية. (و)في الصلب الدية. وفي العينين 1 ال دية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة 2 ثلث الدية. وفي الجائفة 3 ثلث الدية. وفي المنقلة: 4 خمس عشرة 5 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السن: خمس من الإبل. وفي الموضحة: 6 خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". رواه أحمد 7 والنسائي، 8 وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي، وقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (وفي العين)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 هي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.
3 هي: الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف.
4 هي: الشجة التي تنقل العظم عن موضعه.
5 في المخطوطة: (خمس عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
6 هي: الشجة التي تُوضح العظم.
7 في المسند (2/217).
8 في كتاب القسامة (8/51).
9 في المخطوطة: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري: يونس بن يزيد مرسلاً)، وما أثبته هو ما في النسائي. انظر: النسائي: القسامة (8/53). هذا، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي: (قال الأثرم: احتج أحمد بحديث عمرو, ورواه مالك مرسلاً, وأبو داود في المراسيل, والذي وصله سليمان بن داود الخولاني, وقد وثقه أحمد... وغيرهم, وقال بعضهم: هو سليمان بن أرقم, قال النسائي: هو أشبه بالصواب, وسليمان بن أرقم متروك). قلت: قول النسائي هذا، انظره في سننه: كتاب القسامة (8/53).(4/201)
1677- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "في المواضح خمس خمس". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجة.
- زاد أحمد 5 "والأصابع سواء كلهن: عشر عشر 6 من الإبل".
1678- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل (مؤمناً) متعمداً، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حقة، 7 وثلاثون جذعة، 8 وأربعون خلفة . 9 وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" 10.
ـــــــ
1 في المسند (2/215) بلفظه.
2 في كتاب الديات (2/886) ح (2655)، ولفظه: " وفي المواضح خمس خمس من الإبل ".
3 في كتاب القسامة (8/51) بلفظه.
4 في كتاب الديات (4/13) بلفظه, قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما, فائدة إذ اللفظ للجميع.
5 في الحديث السابق نفسه, والموضع السابق نفسه.
6 في المخطوطة: (عشراً) بالنصب، والثانية بالرفع.
7 الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة.
8 الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة.
9 الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل.
10 في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل)، وهو تصحيف من الناسخ.(4/202)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والترمذي، 4 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب.
1679- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" . رواه الإمام أحمد 5 وابن ماجة 6 والنسائي، 7 واللفظ له، والترمذي 8 وحسنه.
1680- ولأبي داود: 9 "دية المعاهد نصف دية الحر".
1681- وللنسائي: 10 "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها". رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطإ.
ـــــــ
1 في المسند (2/217).
2 في كتاب الديات (4/173) ح (4506).
3 في كتاب الديات (2/877) ح (2626).
4 في كتاب الديات (4/11) ح (1387).
5 في المسند (2/183).
6 في كتاب الديات (2/883) ح (2644).
7 في كتاب القسامة (8/40) بلفظه.
8 في كتاب الديات (4/25) ح (1413) بلفظ: " دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن ".
9 في كتاب الديات (4/194) ح (4583).
10 النسائي: القسامة (8/39).(4/203)
1682- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه؛ وذلك أن ينزو 1 الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح" 2. رواه أحمد 3 وأبو داود 4.
1683- وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتيل الخطإ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجة 7 والنسائي، 8 وفي إسناده اختلاف 9.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (ينزوا)، وهو خطأ. وجاء في المسند (2/183): "ينْزُو"، وهو لفظ أبي داود, وجاء في المسند (2/217): "ينزغ".
2 في المخطوطة: (السلاح)، وما أثبته هو ما في المسند وأبي داود.
3 في المسند (2/183، 217).
4 في كتاب الديات (4/190) ح (4565).
5 في المسند (2/164).
6 في كتاب الديات (4/185) ح (4547).
7 في كتاب الديات (2/877) ح (2627).
8 في كتاب القسامة (8/36).
9 انظر ذلك في سنن النسائي: القسامة (8/36-38). هذا، وفي المخطوطة جاء اللفظ بزيادة: (واو) قبل قوله: "قتيل السوط والعصا"، وهو سبق قلم من الناسخ.(4/204)
1684- عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقه". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 والنسائي، 5 وقال: الحجاج بن أرطاة ضعيف 6 لا يحتج به. وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 7.
1685- عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1 في المسند (1/450).
2 في كتاب الديات (4/184) ح (4545).
3 في كتاب الديات (2/879) ح (2631).
4 في كتاب الديات (4/10) ح (1386, واللفظ له.
5 في كتاب القسامة (1/39).
6 هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث, وليس الأمر كذلك، فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول, وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة: ليس بالقوى، قلت: والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه.
7 انظر: جامع الترمذي (4/11) تعقيباً على الحديث المذكور.(4/205)
ديته اثني عشر ألفاً 1")، وذلك قوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ } 2، في أخذهم الدية". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 والترمذي 5 وابن ماجة 6 والنسائي، 7 وهذا لفظه، وقال: الصواب أنه مرسل. 8 وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلاً: المراسيل أصح.
1686- وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام" 9.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (اثنا عشر ألفاً)، وهو خطأ من الناسخ.
2 سورة التوبة آية: 74.
3 لم أجده في المسند, وقد قال صاحب المنتقى: رواه الخمسة إلا أحمد, وروى أحمد ذلك عن عكرمة عن النبي ? مرسلاً, وهو أصح وأشهر.
4 في كتاب الديات (4/185) ح (4546).
5 في كتاب الديات (4/12) ح (1388) و(1389).
6 في كتاب الديات (2/878) ح (2629).
7 في كتاب القسامة (8/39).
8 لم أجد هذا القول للنسائي في كتاب السنن المطبوع. فالله أعلم.
9 هذا الحديث كرره المصنف, ولعله سهو منه أو من الناسخ, وقد مر برقم (1673)، وهو أول حديث في كتاب الديات, والحديث أخرجه البخاري.(4/206)
1687- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. 1 وإن قتلت فعقلها 2 بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (من ورثها)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (فورثها)، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 أحمد في المسند (2/224), والنسائي: القسامة (8/38), وابن ماجة: الديات (2/884) ح (2647), وأبو داود: الديات (4/189) ح (4564).(4/207)
باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل
...
باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل
1688- عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبار قومه: "أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. 1 فأتى يهود 2 فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه - (وعبد الرحمن بن سهل) فذهب محيصة ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لمحيصة): كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا 3 صاحبكم، وإما أن يؤذنوا 4 بحرب. فكتب رسول الله ( صلى الله عليه
ـــــــ
1 في المخطوطة: (في غيراء وفقر)، وهو تصحيف من الناسخ. والفقير هنا: البئر القريبة القعر,
الواسعة الفم.
2 في المخطوطة: (اليهود)، وما أثبته هو لفظ مسلم.
3 أي: يدفعوا ديته لكم.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بذنوا). ومعنى يؤذنوا بحرب, أي: يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا, فينقص عهدهم ويصيرون حرباً علينا.(4/208)
وسلم) (إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين . 1 فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: فلقد ركضتني 2 منها ناقة حمراء" 3. متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1689- وفي لفظ: فقال 5 لهم: "تأتون بالبينة على قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل 6 دمه، فوداه مائة 7 من إبل الصدقة ". متفق عليه 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (مسلمين).
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ركبني)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ركضتني) أي: رفستني.
3 في المخطوطة: (حمك)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 مسلم: القسامة (3/1294) ح (6), والبخاري: الديات (12/229) ح (6898).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فقالهم)، وقد سقطت اللام على الناسخ سهواً.
6 في البخاري: "يطَل".
7 في المخطوطة: (بمائة)، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم.
8 البخاري: الديات (12/229) ح (6898) واللفظ له, ومسلم: القسامة (3/1294) ح (5).(4/209)
1690- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة". رواه الدارقطني 1.
1691- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم 2.
1692- وعن جابر رضي الله عنه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم 3.
1693- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه" 4. رواه النسائي 5.
ـــــــ
1 الدارقطني: الأقضية والأحكام (4/217) ح (51).
2 مسلم: القسامة (3/1295) ح (7) و(8).
3 مسلم: العتق (2/1146) ح (17).
4 أي: بجنايته وذنبه.
5 النسائي تجريم الدم (7/116).(4/210)
1694- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه؛ لا يجني والد على 1 ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 وصححه.
1695- وعن عمر رضي الله عنه قال: "قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني 5.
- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك 6.
1696- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يعتق الله بكل ( عضو) منه عضواً (منه) من النار". رواه احمد 7 وأبو داود 8.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المسند (3/498).
3 في كتاب المناسك (2/1015) ح (3055).
4 في كتاب الفتن (4/460) ح (2158).
5 الدارقطني: الحدود والديات (3/177) ح (276).
6 في الموطإ: كتاب العقول (2/865) باب (16).
7 أحمد في المسند (4/107).
8 أبو داود: العتق (4/29) ح (2964).(4/211)
باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك
...
باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك 1
1697- عن عبد الله بن عمرو، 2 رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله، فهو شهيد". متفق عليه 3.
1698- وفي لفظ: "من أُريد ماله بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد". رواه أبو داود 4 والنسائي 5 والترمذي 6 وصححه.
1699- وعن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية - أو ابن أمية - رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه
ـــــــ
1 صول الفحل: سطوته ووثبته, والفحل هو: البعير, أو ذَكَرُ الحيوان مطلقاً.
2 في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480), ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226), وأحمد في المسند (2/163), قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 في كتاب السنة (4/246) ح (4771).
5 في كتاب تحريم الدم (7/106), وقال: هذا خطأ، والصواب: حديث سُعير بن الخِمْس.
6 في كتاب الديات (4/29) ح (1420).(4/212)
فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1700- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 2.
1701- وفي لفظ لأحمد 3 والنسائي 4 وأبي حاتم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص".
1702- وعن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال: "كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيها)، فقضى أن حفظ 5 الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ 6 الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل
ـــــــ
1 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18), والبخاري: الديات (12/219) ح (6892), وأحمد في المسند (4/427), وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.
2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902), ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44)، وأحمد في المسند (2/243).
3 في المسند (2/414) بمعناه.
4 في القسامة (8/55) واللفظ له.
5 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.
6 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.(4/213)
الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي 3 وابن ماجة 4 وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، 5 وقد تكلم فيه الطحاوي. وقال ابن عبد البر: 6 هو مشهور، حدث به الأئمة الثقات.
1703- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولم يُعلم منه طب، فهو ضامن" 7.
ـــــــ
1 أحمد في المسند (5/346).
2 أبو داود: البيوع (3/298) ح (3570).
3 لم أجده في السنن المطبوعة (المجتبي) لكن أشار المزي في تحفة الأشراف (2/13) أنه في كتاب العارية من السنن الكبرى.
4 ابن ماجة: الأحكام (2/781) ح (2332).
5 انظر: بلوغ المرام: ص152 باب قتال وقتل المرتد: ح (4).
6 في الموطإ (2/748), بعد إيراد مالك للحديث، قال المعلق: قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً. والحديث من مراسيل الثقات, وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ظامن) بالظاء, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ, أنه يجعل الضاد ظاءً وبالعكس.(4/214)
رواه أبو داود، 1 وتوقف في صحته، والنسائي 2 وابن ماجة. 3 قال الدارقطني: 4 لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً.
ـــــــ
1 في كتاب الديات (4/195) ح (4586), وقال: هذا لم يروه إلا الوليد, لا ندري هو صحيح أم لا.
2 في كتاب القسامة ( 8/46).
3 في كتاب الطب (2/1148) ح (3466).
4 في سننه: الحدود والديات (3/196) ح (336).(4/215)
كاب الحدود
كاب الحدود
...
كتاب الحدود
1704- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن " 1.
1705- وعن زيد بن خالد قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقال خصمه: - وكان أفقه منه - فقال: صدق. اقض بيننا بكتاب الله، وائذن 2 لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفاً 3 على هذا، فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم. وإني سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي
ـــــــ
1 البخاري: الحدود (12/58) ح (6772), ومسلم: الإيمان (1/76) ح (100), وأحمد في المسند (2/243), قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ويذن).
3 العسيف: الأجير.(4/216)
نفسي بيده لأقضين 1 بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أنيس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفت، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 2.
1706- وعن الشعبي: "أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله" 3.
1707- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم 4.
1708- وعن (عبد الله بن) عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا،
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (لقضين)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الحدود (12/136) ح (6827) و(6828), ومسلم: الحدود (3/1324) ح (25).
3 البخاري: الحدود (12/117) ح (6812)، لكن ليس فيه: جلدتها بكتاب الله, وأحمد في المسند (1/93) بلفظه.
4 مسلم: الحدود (3/1316) ح (12), قلت: وقول المصنف: رواهما مسلم، ليس كذلك, إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد, ولم يخرجه مسلم.(4/217)
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما 1 النبي صلى الله عليه وسلم فرُجما. فرأيت الرجل يحني 2 على المرأة يقيها الحجارة". متفق عليه، ولفظه للبخاري 3.
1709- وفي حديث جابر: قال: فجاء اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا... فذكر الحديث، وفي آخره: "فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، فجاؤوا بأربعة منهم، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (برجمهما") 4. رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجة 7 من رواية مجالد، وقد تقدم.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (بهم)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: يميل.
3 البخاري: الحدود (12/166) ح (6841), ومسلم: الحدود (3/1326) ح (26)، وأحمد في المسند (2/5).
4 في المخطوطة، مكان: (برجمهما) بياض.
5 لم أجد الحديث في المسند بعد البحث الطويل.
6 في كتاب الحدود (4/156) ح (4452).
7 لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل. فالله أعلم.(4/218)
1710- وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: "أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء 1 وجهه، فقال (له): يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه (حتى) ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبِك 2 جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: "فكنت 3 فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى، 4 فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة 5 فرجمناه". متفق عليه، واللفظ لمسلم 6.
1711- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبّلت أو غمزت أو
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة: (فتنحا تلقى)، وهو خطأ إملائي من الناسخ.
2 في المخطوطة: (ابيك)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (قال كنت)، وما أثبته هو ما في مسلم.
4 في المخطوطة: (في المصلى).
5 في المخطوطة: (في الحرة).
6 مسلم: الحدود (3/1318) ح (16), والبخاري: الحدود (12/120) ح (6815).(4/219)
نظرت؟ 1 قال: لا. قال: أنِكتها؟ - لا يكني 2 -. قال: فعند ذلك أمر برجمه 3"). رواه البخاري 4.
1712- ولمسلم عن ابن عباس: "أنه قال له: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك 5 وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات. ثم أمر به فرجم" 6.
1713- وعن عبيد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: "قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب؛ وكان مما أنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (او نضرت)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يُكنِّ عنها بلفظ آخر.
3 في المخطوطة: (برجمها)، وهو سهو وسبق قلم.
4 البخاري: الحدود (12/135) ح (6824).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (النك)، وهو خطأ.
6 مسلم: الحدود (3/1320) ح (19).(4/220)
رواه الجماعة، إلا النسائي 1.
1714- وعن عمران بن حصين: "أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله أصبت حداً، فأقمه عليّ. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسنْ إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشُدّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة 2.
1715- عن علي رضي الله عنه: "أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. اتركها حتى تماثل 3" 4.
ـــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1317) ح (15), والبخاري: الحدود (12/137) ح (6829), وأبو داود: الحدود (4/144) ح (4418), والترمذي: الحدود (4/38) ح (1432)، وابن ماجة: الحدود (2/853) ح (2553), وأحمد في المسند (1/40).
2 مسلم: الحدود (3/1324) ح (24), وأبو داود: الحدود (4/151) ح (4440), والترمذي: الحدود (4/42) ح (1435), والنسائي: الجنائز (4/51), وأحمد في المسند (4/430).
3 تماثل أصلها: تتماثل, أي: تقترب من الشفاء.
4 مسلم: الحدود (3/1330) ح (34) قريبا منه.(4/221)
1716- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: "فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له". رواهما مسلم 2.
1717- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب 3 عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1718- وفي لفظ له : "فليبعها في الرابعة" 5.
1719- وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، 6 فلم يرع الحي 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث 8 بها. فذكر ذلك
ـــــــ
1 أي: فما ربطناه بشيء.
2 مسلم: الحدود (3/1320) ح (20).
3 التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب, والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد, ولا يكتفي بالتعنيف, ويترك إقامة الحد عليها.
4 مسلم: الحدود (3/1328) ح (30), والبخاري: الحدود (12/165) ح (6839)، وأحمد في المسند (2/494).
5 مسلم: الحدود (3/1328) ح (31).
6 أي: ناقص الخَلْق.
7 أي: فلم يُفزع الحي.
8 أي: يزني بها.(4/222)
سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك الرجل مسلماً -، فقال : اضربوه حده. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، ولو ضربناه مائة لقتلناه. فقال: خذوا له عثكالا 1 فيه مائة شمراخ، 2 ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا". رواه أحمد 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والطبراني، 6 وإسناده جيد، لكن في إسناده اختلاف، قد روي مرسلاً 7.
1720- عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال:
ـــــــ
1 العثكال هو: العذق من أعذاق النخلة.
2 الشمراخ هو: أحد فروع العذق الذي عليه البُسْر.
3 في المسند (5/222).
4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2574).
5 لم أجده في سنن النسائي (المجتبى) المطبوع, ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، عثرت عليه في مسند سعيد بن سعد بن عبادة (4/15) ح (4471), لكن أشار المزي إلى أنه في كتاب الرجم في السنن الكبرى, ومعلوم أنه لا يوجد في السنن الصغرى كتاب الرجم. قلت: وأخرج الحديث أبو داود: الحدود (4/161) ح (4472).
6 انظر: مجمع الزوائد (6/252), وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
7 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ص155: وإسناده حسن, لكن اختلف في وصله وإرساله.(4/223)
"أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية 1 من قريش، فجلدنا 2 ولائد 3 من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى". رواه مالك 4.
1721- وروى أحمد عن علي: "أنه جلد امرأة خمسين" 5.
1722- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به". رواه الخمسة إلا النسائي، 6 ورواته ثقات.
1723- وعنه، في البكر يوجد على اللوطية: قال: "يُرجم". رواه أبو داود 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (في) بدل: (من)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (ان اجلدوا) بدل: (فجلدنا).
3 ولائد جمع وليدة, والولائد: الإماء.
4 مالك في الموطإ: الحدود (2/827) ح (16).
5 أحمد في المسند (1/104).
6 ابن ماجة: الحدود (2/856) ح (2561) واللفظ له, والترمذي: الحدود (4/57) ح (1456) وقال: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ? من هذا الوجه, وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: " ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط ", ولم يذكر فيه القتل... إلخ. وأخرجه أبو داود: الحدود (4/158) ح (4462)
7 أبو داود: الحدود (4/159) ح (4463).(4/224)
1724- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والترمذي 3 والنسائي، 4 وقال الترمذي: 5 لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، وهو 6 ثقة مخرج له في الصحيحين.
1725- وروى الترمذي وأبو 7 داود من حديث عاصم عن أبي
ـــــــ
1 في المسند (1/269).
2 في كتاب الحدود (4/159) ح (4464), وقال: ليس هذا بالقوي.
3 في كتاب الحدود (4/56) ح (1455).
4 ليس هو في المجتبى، إنما هو في السنن الكبرى, انظر: تحفة الأشراف (5/158) ح (6176).
5 نص الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة... إلخ. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ".
6 من هنا إلى قوله: (في الصحيحين)، من كلام المصنف, وليس تتمة لكلام الترمذي: وعمرو ابن أبي عمرو هو كما قال المصنف, ولكن ضعفه بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه, وهو عاصم، ولذلك فحديثه من قبيل الشاذ. والله أعلم.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ابوا).(4/225)
رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة، فلا حد عليه" 1. وذكر 2 أنه أصح.
1726- عن بسر بن أرطاة: "أنه وجد رجلا قد سرق في الغزو 3 فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 والنسائي 6 والترمذي 7 منه المرفوع 8.
ـــــــ
1 الترمذي: الحدود (4/57) تابع ح (1455), وأبو داود: الحدود (4/159) ح (4465), وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.
2 أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول.
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المسند (4/181).
5 في كتاب الحدود (4/142) ح (4408), وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
6 في قطع السارق (8/84) وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
7 في كتاب الحدود (4/53) ح (1450).
8 أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط, ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة: (بسْر) هكذا: (بشر) بالشين, وهو تصحيف من الناسخ.(4/226)
باب في الغلام يصيب الحد
...
باب في الغلام يصيب الحد
قال أبو داود: 1
1727- ثم ذكر حديث عطية قال: "كنت من (سبي) بني قريظة، فكانوا 2 ينظرون، فمَن 3 أنبت الشعر قُتل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت" 4.
1728- وفي رواية: "فكشفوا عانتي 5 فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي" 6. أخرجه الترمذي، 7 وقال: حسن صحيح.
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود)، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود)، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 في المخطوطة: (في من)، وهو سبق قلم من الناسخ.
4 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4404).
5 في المخطوطة: (عني)، وهو تصحيف من الناسخ. والعانة هي: الشعر الذي ينبت حول الذكر والفرج من الرجل والمرأة.
6 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4405).
7 الترمذي: السِّيَر (4/145) ح (1584), قلت: والحديث الذي أخرجه الترمذي هو الحديث الذي قبله ذو الرقم (1727)، ولم يخرج الرواية الثانية, وكلام المصنف قد يوهم أن الترمذي أخرج الرواية الثانية.(4/227)
1729- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن أربع عشرة 1 (سنة) فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة 2 فأجازه". أخرجاه 3.
- وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة 4 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (أربع عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري: الشهادات (5/276) ح (2664), ومسلم: الإمارة (3/1490) ح (91)، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً.
4 في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
5 البخاري: الشهادات (5/276) عقب حديث (2664), ومسلم: الإمارة (3/1490)، عقب حديث (91).(4/228)
باب حد القذف
...
باب حد القذف
1730- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن قذف مملوكه (بالزنى)، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال" . متفق عليه 1.
1731- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. 2 فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حدهم". رواه الخمسة، 3 وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
ـــــــ
1 البخاري: الحدود (12/185) ح (6858), ومسلم: الأيمان (3/1282) ح (37), وأحمد في المسند (2/431), واللفظ لمسلم.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (وتالى).
3 أحمد في المسند (6/35), وأبو داود: الحدود (4/162) ح (4474), والترمذي: التفسير (5/336) ح (3181), وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا... إلخ، وابن ماجة: الحدود (2/857) ح (2567), ولم أجده في سنن النسائي الصغرى، لأنه ليس فيها حد القذف, فلعله في السنن الكبرى.(4/229)
باب السرقة
...
باب حد السرقة
1732- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" 1.
1733- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن 2 قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما 3.
1734- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" 4.
1735- وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن 5 (المرأة) المخزومية التي
ـــــــ
1 البخاري: الحدود (12/81) ح (6783), ومسلم: الحدود (3/1314) ح (7), وأحمد في المسند (2/253).
2 المجن: الترس.
3 البخاري: الحدود (12/97) ح (6795), ومسلم: الحدود (3/1313) ح (6), وأحمد في المسند (2/6).
4 مسلم: الحدود (3/1312) ح (2) واللفظ له, والبخاري: الحدود (12/96) ح (6789), وأحمد في المسند (6/36).
5 في المخطوطة: (امر)، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.(4/230)
سرقت. 1 فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ 2 عليه إلا أسامة بن زيد حِب 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلّمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختط ب 4 فقال: أيها الناس. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعتُ يدها". متفق عليه، واللفظ لمسلم 5.
1736- وفي لفظ له، قال: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. 6 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.7 فأتى أهلها أسامة بن زيد
ـــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سرقة).
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (يجرى)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى يجترئ: يتجاسر.
3 حِب رسول الله: بكسر الحاء، أي: حبيب رسول الله ?.
4 في المخطوطة: (فخطب)، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.
5 مسلم: الحدود (3/1315) ح (8), والبخاري: الحدود (12/87) ح (6788), وأحمد في المسند (6/162) نحوه.
6 أي: تنكره.
7 لا يتوهمن من هذا أن النبي ? أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده, فهذا لا يستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم, ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفاً بها. وإنما أمر النبي ? بقطع يدها لأنها سرقت.(4/231)
فكلّموه. فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر الحديث 1.
1737- وعن صفوان بن أمية قال: "كنت نائماً في المسجد على خميصة 2 فسرقت. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه. فقلت : يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهبها له أو أبيعها له. فقال: هلا كان قبل أن تأتيني به". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
1738- وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن 4 ولا منتهب 5 ولا مختلس 6 قطع".
ـــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1316) ح (10), قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/162).
2 الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم, وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة.
3 أحمد في المسند (6/466), والنسائي: قطع السارق (8/60، 61), وابن ماجة: الحدود (2/865) ح (2595), وأبو داود: الحدود (4/138) ح (4394).
4 الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه.
5 المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر.
6 المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.(4/232)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي وصححه، 5 وقد أعل 6.
1739- وعن أبي أمية المخزومي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلص قد اعترف (اعترافاً)، ولم يوجد 7 معه متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت . 8 قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقُطع، وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه. ثلاثاً ". رواه أحمد 9 وأبو داود، 10 وهذا لفظه، والنسائي 11 وابن ماجة 12.
ـــــــ
1 أحمد في المسند (3/330)، وليس فيه لفظ: المختلس.
2 في كتاب الحدود (4/138) ح (4391) و(4392) و(4393).
3 في كتاب الحدود (2/864) ح (2591) بمعناه.
4 في كتاب قطع السارق (8/81) واللفظ له.
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1448) بلفظه.
6 وقد بيّن علته النسائي, وهي: الانقطاع, انظر ذلك في النسائي (8/82).
7 في المخطوطة: (ولم يجد)، وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف.
8 أي: ما أظنك سرقت, وقد رسمت في المخطوطة هكذا: (ما خالك سرقة)، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ.
9 في المسند (5/293).
10 في كتاب الحدود (4/134) ح (4380).
11 في كتاب قطع السارق (8/60).
12 في كتاب الحدود (2/866) ح (2597), وقال: اللهم تب عليه، مرتين.(4/233)
1740- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، 1 فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء، فعليه غرامة مثليْه والعقوبة. و من سرق شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، 2 فبلغ (ثمن) المجن، 3 فعليه القطع". رواه الخمسة إلا الترمذي، 4 ولفظه لأبي 5 داود.
1741- وقد روى مالك: 6 "أن أترجة 7 سرقت، فأمر
ـــــــ
1 خبنة معناها في الأصل: طرف الثوب ومعطف الإزار, والمعنى هنا: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه.
2 يؤويه الجرين, أي: بعد أن يكون في المكان الذي يُجَفف فيه التمر, كالبيدر للحنطة.
3 المجن: الترس.
4 أحمد في المسند (2/180), وأبو داود: اللقطة (2/136) ح ()1710, وابن ماجة: الحدود (2/865) ح (2596), والنسائي: قطع السارق (8/78).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (لا أبي داود)، وهو خطأ من الناسخ.
6 في الموطإ: الحدود (2/832) ح (23).
7 الْأُتْرُجَّة: واحدة الْأُتْرُج, وهو نوع من فاكهة الحمضيات كبير الحجم, بعضه قريب من حجم البطيخة, ومنه حامض ومنه حلو, والحلو منه طعمه طيب. وحدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأنه رأى النوع الحلو منه في اليمن، وأن أهل اليمن يسمونه: أترج, وقال: وهو في شكله ورائحته يشبه الأترج الذي في الحجاز. ونجد الذي يطلق عليه العامة: "ترنج" ويشبه أيضاً الأترج الذي في بلاد الشام, والذي يطلق عليه العامة في سورية: "الكبّاد"، لكن الذي في البلاد المذكورة طعمه حامض يشبه الليمون في حموضته تقريباً, قال في القاموس (1/187): والْأُتْرُجَّ والْأُتْرُجّة, والترُنْجَة والتُّرُنْج (م) (قلت: أي: معروف) حَامِضُهُ مسكّن غُلْمَةَ النساء، ويجلو اللون والكَلَف, وقشره في الثياب يمنع السوس. انتهى. قلت: فقوله: وحامضه، يدل على أنه أنواع: منه حامض ومنه حلو. وبذلك يتضح معنى الحديث: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب "، فالأترجة التي من النوع الحلو ينطبق عليها هذا الوصف تماماً, والظاهر أن هذا النوع كان معروفاً في زمنه ?. وأما قول المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطإ (2/832)، بعد أن ساق كلام الفيروز آبادي في القاموس: وبعد فما هو هذا المعروف؟ فالظاهر أن الأترج غير موجود في مصر، والله أعلم، لذلك لم يعرفه.(4/234)
عثمان أن تقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر (درهماً) بدينار، فقطع (عثمان) يده".
1742- وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" 1.
ـــــــ
1 الكَثَر: جُمّار النخل, وهو شحمه الذي في وسط النخلة.(4/235)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي 5 وأبو حاتم البستي، 6 ورجاله رجال الصحيحين.
1743- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحريسة 7 التي توجد في مراتعها، 8 قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال 9" 10.
1744- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب: "وما أخذ من عطنه، 11 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ".
ـــــــ
1 في المسند (3/463).
2 في كتاب الحدود (4/136) ح (4388).
3 في كتاب الحدود (2/2593، 2594).
4 في كتاب قطع السارق (8/80، 81).
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1449).
6 لم يطبع صحيح ابن حبان, وليس تحت يدي مخطوطة منه.
7 الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي: التي لها من يحرسها.
8 في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها)، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها.
9 في المخطوطة: (نكالا)، وهو خطأ من الناسخ, والنكال: العقوبة.
10 أحمد في المسند (2/180، 203).
11 عطنه: العَطَن: مبرك الإبل, أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.(4/236)
رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجة 3 معناه.
- وزاد النسائي: 4 "وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال " 5.
1745- ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب: "ومن استطلقها من عقال، 7 أو استخرجها من حفش، 8 فعليه القطع... إلخ" 9.
1746- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا 10 الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حد) فقد وجب" 11. رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد.
ـــــــ
1 في المسند (2/180).
2 في كتاب قطع السارق ( 8/ 79), بمعناه كما قال المصنف.
3 في كتاب الحدود (2/865) ح (2596) بمعناه أيضاً.
4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي.
5 في المخطوطة: (نكالا)، وهو خطأ من الناسخ.
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد).
7 أي: أطلقها بفكِّ رباطها.
8 قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير, وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ, أي: التي يظل بها الماشية.
9 أحمد في المسند (2/186).
10 أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.
11 أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد, لأن الحد حق الله.
12 في كتاب الحدود (4/133) ح (4376).
13 في كتاب قطع السارق (8/63).(4/237)
باب حد المسكر والتعزيز
...
باب حد المسكر والتعزير
1747- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والدارقطني وصححه 3.
ـــــــ
1 في المسند (2/91).
2 في كتاب الأشربة (2/1124) ح (3392).
3 في كتاب الأشربة (4/250) ح (21) و(22), قلت: لكن عن علي وعائشة, ولم يخرجه عن ابن عمر, وقوله: "وصححه" كذلك فإني لم أجد للدارقطني فيه تصحيحاً, بل قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: كتاب الأشربة (4/304) ما نصه: وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله ?: " كل مسكر حرام, وما أسكر كثيره فقليله حرام ". انتهى. وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. ثم قال: وأما حديث عائشة، فأخرجه - إلى أن قال - وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة, أضربنا عن ذكرها, لأنها كلها ضعيفة. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: كتاب الأشربة (2/250) ح (991) ما نصه: وعن علي رفعه: " كل مسكر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام " ، أخرجه الدارقطني:, وإسناده ساقط. قلت: ولم أُرِدْ من إيراد قول الحافظين الزيلعي وابن حجر أن الحديث ضعيف, بل الحديث قد حسنه الترمذي, ولكن أردت أن أؤكد أن الحديث لم يخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر, وكذلك لم يصححه, ولم أجد من عزا الحديث من رواية ابن عمر للدارقطني، ثم تصحيحه له إلا عبد السلام ابن تيمية في المنتقى: كتاب الأشربة (2/892) ح (4726). فالله أعلم.(4/238)
1748- وعن جابر: مثله. رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي. وروي من حديث عائشة وعبد الله بن عمر وعلي وسعد، رضي الله عنهم أجمعين.
1749- وعن أنس قال: "إن الخمر 2 حرمت، والخمر 3 يومئذ البسر والتمر" 4.
1750- وعن ابن عمر: "أن عمر، رضي الله عنهما، قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمس: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر
ـــــــ
1 الترمذي: الأشربة (4/292) ح (1865), وقال: حسن غريب من حديث جابر, وأبو داود: الأشربة (3/327) ح (3681), وابن ماجة: الأشربة (2/1125) ح (3393), وأحمد في المسند (3/343).
2 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين, وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.
3 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين, وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.
4 البخاري: الأشربة (10/37) ح (5584) واللفظ له, ومسلم: الأشربة (3/1571) ح (7), وأحمد في المسند (3/183).(4/239)
ما خامر العقل. وثلاث 1 وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". متفق عليهما 2.
1751- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" 3.
1752- وفي لفظ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر 4 حرام". رواهما مسلم 5.
1753- وعن وائل بن حجر: "أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، أو كره له 6 أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء". رواه مسلم 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فكنت) بدل قوله: (وثلاث).
2 البخاري: الأشربة (10/45) ح (5588), ومسلم: التفسير (4/2322) ح (33), كلاهما بألفاظ مقاربة للفظ المصنف.
3 مسلم: الأشربة (3/1588) ح (75).
4 في المخطوطة: (وكل خمر)، وهو سبق قلم من الناسخ, إذ تصير ألفاظ الحديث مثل ألفاظ الحديث السابق.
5 مسلم: الأشربة (3/1557) ح (73) و(74).
6 لفظك (له) ليست في النسخ المطبوعة التي بين يدي.
7 مسلم: الأشربة (3/1573) ح (12)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/311), وأخرجه غيرهما أيضاً.(4/240)
1754- وقال ابن مسعود في السكر: 1 "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم". رواه البخاري، 2 ورواه أحمد 3 وغيره من حديث حسان بن مخارق عن أم سلمة، مرفوعاً، وصححه ابن حبان وغيره.
1755- وعن أنس قال: "أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين". قال: "وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار الناس، (فـ)قال عبد الرحمن بن عوف: أخفّ 4 الحدود ثمانين، فأمر به عمر بن الخطاب".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (المُسْكِر)، وهو تصحيف.
2 البخاري: الأشربة (10/ 78) باب (15).
3 لم أجده في مسند أحمد, ومن قرطست مسند أم سلمة، رضي الله عنها، في المسند، وهي في المجلد السادس من ص289 إلى ص324 حديثاً حديثاً بعناية، فلم أجد الحديث, ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى: الفتح الرباني، للساعاتي, باب النهي عن التداوي بما حرمه الله, فلم أجده أيضاً. ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعز الأثر لغير البخاري. ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر, فعزاه للبيهقي وابن حبان, ورجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ أيضاً، فحل لي المشكلة، فأفاد أن حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود موقوفاً عليه, وأخرجه مرفوعاً ابن حبان والبيهقي من حديث أم سَلَمَة، وأما حديث: " إنه ليس بدواء ولكنه داء "، فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر... إلخ. انظر: التلخيص الحبير: كتاب حد شارب الخمر (4/74) ح (1792)، فتبين أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث أصلاً, لا عن أم سلمة ولا عن غيرها. والله أعلم.
4 منصوب بفعل محذوف تقديره: اجلده كأخف الحدود, أو اجعل حده أخف الحدود.(4/241)
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، 1 وهو أتم. ولم يذكر البخاري مشورة الناس، ولا قول عبد الرحمن.
1756- وله عن حضين بن المنذر أبي ساسان 2 قال: "شهدت عثمان بن عفان، وأُتي 3 بالوليد 4 قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: 5 أحدهما حمران، أنه شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا عليّ قم فاجلده! فقال علي: قم يا حسن فاجلده! فقال الحسن: ولّ حارها من تولى قارها. 6 فكأنه وجد عليه، 7 فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده! وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك!
ـــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1330) ح (35), والبخاري: الحدود (12/66) ح (6776), وأحمد في المسند (3/115).
2 في المخطوطة: (وله عن حصين بن المنذر أبا سان)، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ, فإن (حضَين) بالضاد المعجمة لا بالصاد. (وأبا): محلها الجر وعلامة جرها الياء, إلا على لغة: "إن أباها وأبا أباها".
3 في المخطوطة: (اتي) بدون واو.
4 الوليد هذا هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط, أُتي به من الكوفة وقد كان والياً عليها.
5 في المخطوطة: (رجلين)، وهو سهو من الناسخ.
6 الحارّ: الشديد المكروه، والقارّ: البارد الهنيء الطيب, وهذا مثَل من أمثال العرب, معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والمعنى: ليتولَّ هذا الجلد عثمان أو بعض أقاربه الأدنَيْن.
7 أي: غضب عليه.(4/242)
ثم قال: جَلَد النبيُ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحبّ إليّ" 1.
1757- وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 ورواته ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا.
1758- وفي حديث أبي هريرة: "وإن شرب الرابعة فاقتلوه ". رواه الخمسة 6 إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: "فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة، فخلى سبيله" 7.
1759- وفي حديث قبيصة بن ذؤيب قال: "فجلده في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة".
ـــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1331) ح (38).
2 أحمد في المسند (4/96).
3 في كتاب الحدود (4/164) ح (4482).
4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2573).
5 في كتاب الحدود (4/48) ح (1444).
6 النسائي: الأشربة (8/281), وأبو داود: الحدود (4/164) ح (4484)، وابن ماجة: الحدود (2/859) ح (2572), وأحمد في المسند (2/280).
7 أحمد في المسند (2/291).(4/243)
رواه أبو داود 1.
1760- وفي الصحيحين: "أن ابن مسعود ضرب رجلاً بحد بوجود الرائحة" 2.
1761- وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب 3 في السقاء، فيشرب يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه". رواه مسلم 4.
1762- وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما يُنبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت" . متفق عليه 5.
1763- عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ـــــــ
1 أبو داود: الحدود (4/165) ح (4485).
2 البخاري: فضائل القرآن (9/47) ح (5001), ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/551) ح (249), قلت: وقد رواه المصنف بالمعنى, وله قصة.
3 في المخطوطة: (النبيذ)، وهو تصحيف من الناسخ، أو سبق قلم.
4 مسلم: الأشربة (3/1589) ح (82).
5 البخاري: الإيمان (1/129) ح (53), ومسلم: الأشربة (3/1579) ح (39), وأحمد في المسند (1/228).(4/244)
صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 1 الأدم، 2 فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً". رواه مسلم 3.
1764- عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتبذوا الزهو والتمر جميعاً، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حدته" . متفق عليه، ولفظه للبخاري 4.
1765- وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط (بين) الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر" 5.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (في ضروف) وهي لهجة الناسخ, فإنه يلفظ الظاء ضاداً.
2 أي: الجلد, وفي صحيح مسلم: لا توجد لفظ: (إلا)، لكن القاضي عياض قال: "إن في الرواية تغييراً من بعض الرواة, وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم, فحذف لفظ الاستثناء, ولا بد منها"، فالظاهر أن المصنف أخذ بقول القاضي عياض، وأثبت أداة الاستثناء وهي: (إلا). والله أعلم.
3 مسلم: الأشربة (3/1585) ح (65).
4 البخاري: الأشربة (10/67) ح (5202), ومسلم: الأشربة (3/1575) ح (24), وأحمد في المسند (5/295، 309), قلت: ولفظه لمسلم، لا للبخاري.
5 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (21).(4/245)
1766- وفي لفظ: "من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو بسراً فرداً، أو تمراً فرداً". رواهما مسلم 1.
1767- عن 2 أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله". متفق عليه 3 4.
ـــــــ
1 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (22), بلفظه، إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر.
2 كتب في المخطوطة: قبل البدء بهذا الحديث، بخط عريض: (باب التعزير)، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده, وبما أنه قال في أول الباب هذا: (باب حد المسكر والتعزير)، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة.
3 البخاري: الحدود (12/176) ح (6850), ومسلم: الحدود (3/1332) ح (40), وأحمد في المسند (4/45).
4 كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: (قوله: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط... إلخ. هذا في التعزير, وبه أخذ أحمد, والجمهور على جواز الزيادة على العشر, لكن إلى ثلاثين عند الشعبي، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي, ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته, وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط, ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال).(4/246)
باب حد المحاربين
...
باب حد المحاربين
1768- عن أنس قال: "قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، 1 فأسلموا. فاجتووا 2 المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا فصحوا. فارتدوا فقتلوا 3 رعاتها، واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم، فأُتي بهم. فقطع أيديهم، وسمل 4 أعينهم، ثم لم يحسمهم 5 حتى ماتوا". متفق عليه، ولفظه للبخاري 6.
ـــــــ
1 اسم قبيلة, وهي: قبيلة من تيم الرباب, من عدنان.
2 أي: استوخموها, أي: لم توافقهم.
3 في المخطوطة: (وارتدوا وقتلوا)، وما أثبته هو لفظ البخاري.
4 سمل أعينهم: فقأها وأذهب ما فيها, وفي بعض الروايات: (سمر) أي: كحلها بمسامير مَحْمِيّة.
5 أي: لم يضع على مكان القطع ما يقطع به نزيف الدم، كالزيت المغلي ونحوه.
6 البخاري: الحدود (12/109) ح (6802) بلفظه, وأخرجه في ثلاثة عشر موضعاً آخر وهي ذات الأرقام (233, 1501, 3018, 4192, 4193, 4610, 5686, 5727, 6803, 6804, 6805, 6899) لكن بألفاظ مقاربة. وأخرجه مسلم: القسامة (3/1296) ح (10), وأحمد في المسند (3/198).(4/247)
- وفي لفظ له أيضاً قال: فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود 1.
1769- وفي لفظ للنسائي: "فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وصلبهم" 2.
1770- وفي لفظ عن سليمان التيمي عن أنس قال: "إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاة" 3.
1771- وفي حديث عبادة: "من أتى منكم حداً 4 فأقيم عليه فهو كفارته . 5 ومن ستره الله عليه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" 6.
1772- وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتُه. قال: هو في النار".
ـــــــ
1 البخاري: الطب (10/142) تابع حديث (5686), وفيه: قال قتادة: فحدثني...
2 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/87).
3 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/92).
4 في المخطوطة: (حد).
5 في المخطوطة: (كفارة له)، وما أثبته هو لفظ مسلم.
6 مسلم: الحدود (3/1333) ح (43).(4/248)
رواهما مسلم، 1 وروى الثاني أحمد.
1773- وفي لفظه: 2 "قال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدي 3 على مالي؟ قال: (فـ)انشد الله. قال: فإن أبوا 4 عليّ. قال: انشد الله. قال: فإن أبوا 5 عليّ. قال: (فـ)انشد الله. قال: فإن أبوا 6 عليّ. قال (فـ)قاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت 7 ففي النار" 8.
1774- وعن ابن عمرو، 9 رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد". متفق عليه 10.
ـــــــ
1 مسلم: الإيمان (1/124) ح (225).
2 في المخطوطة: (وفي لفظ)، والتصحيح من عندي ليستقيم الكلام, لأن هذا لفظ أحمد.
3 في المخطوطة: (فإن عدا).
4 في المخطوطة: (فإن عدا)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.
7 في المخطوطة: (فإن)، وهو خطأ من الناسخ.
8 أحمد في المسند (2/339).
9 في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
10 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480), ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226), وأحمد في المسند (2/163), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة, قلت: والحديث قد مر في باب صول الفحل برقم (1697).(4/249)
1775- عن أبي موسى رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: "كسّروا قسيّكم، واقطعوا أوتارها، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن 1 كخير ابني 2 آدم". رواه الخمسة 3.
1776- عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - 4 رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض 5 أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له 6") 7.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (فليكون)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (بني)، وهو خطأ من الناسخ.
3 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259)، والترمذي: الفتن (4/490) ح (2204), وابن ماجة الفتن (2/1310) ح (3961). وأحمد في المسند (4/416), قلت: ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى، فلعله في الكبرى, وقوله: (قِسِيكم) أي: أقواسكم, ولفظ من ذكرتهم: "وقطعوا أوتاركم".
4 في المخطوطة: (قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه)، وفيه خطأ وتقديم وتأخير.
5 في المخطوطة: (ايعظ)، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (لا دية لك).
7 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18), والبخاري: الديات (12/219) ح (6892), وأحمد في المسند (4/427), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب صول الفحل برقم (1699).(4/250)
1777- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امرأً اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة، 1 ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح". متفق عليهما، ولفظهما لمسلم 2.
ـــــــ
1 في المخطوطة: (بعصات)، وفيها خطأ في الرسم وتصحيف.
2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902), ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44), وأحمد في المسند (2/243), ولفظ الحديث الأخير هذا للبخاري, ولفظ مسلم: ما كان عليك من جُناح. قلت: وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضاً, فقد مر في باب صَوْل الفحل برقم (1700).(4/251)
باب أهل البغى
...
باب قتال أهل البغي
1778- عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان، حدثاء 1 الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً 2 لمن قتلهم يوم القيامة". متفق عليه، ولفظه للبخاري 3.
1779- وفي مسلم: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين ... إلخ" 4.
1780- عن مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي
ـــــــ
1 في المخطوطة: (حدثا)، وسقطت الهمزة لأن الناسخ لا يرسمها في مثل هذا, والمعنى: صغار السن.
2 في المخطوطة: (اجر)، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري: المناقب (6/618) ح (3611), ومسلم: الزكاة (2/740) ح (142).
4 مسلم: الزكاة (2/741) ح (143).(4/252)
رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، 1 ولا يذفف على جريح. 2 ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه سعيد 3.
1781- عن الزهري قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه". ذكره أحمد في رواية الأثرم، واحتج به 4.
1782- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية". متفق عليه، ولفظه للبخاري 5.
1783- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".
ـــــــ
1 في المخطوطة: (مدبرا)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: لا يُجْهَز عليه.
3 لم يطبع سنن سعيد بن منصور مما يتعلق بهذا الباب, وانظر قريباً من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (10/63).
4 انظر قريباً من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (10/61، 62).
5 البخاري: الفتن (13/5) ح (7504), ومسلم: الإمارة (3/1477) ح (55), وأحمد في المسند (1/275).(4/253)
رواه أحمد 1 وأبو داود 2.
1784- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ؛ 3 كلما هلك نبي خلفه نبي . 4 وإنه لا نبي بعدي. وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. 5 قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم". متفق عليه 6.
1785- عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع 7 على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم، فاقتلوه" . رواه مسلم 8.
ـــــــ
1 في المسند (5/180).
2 في كتاب السُّنة (4/241) ح (4758).
3 أي: يتولون أمورهم ويرعون شؤونهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية, والسياسة هي: القيام على الشيء بما يصلحه.
4 في المخطوطة: (فكلما هلك نبيا خلفه نبيا)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (فيكثروا)، وما أثبته هو لفظ البخاري, ولفظ أحمد ومسلم: "فتكثر".
6 البخاري: الأنبياء (6/495) ح (3455), ومسلم: الإمارة (3/1471) ح (44), وأحمد في المسند (2/297).
7 في المخطوطة: (جميعا)، وهو خطأ من الناسخ.
8 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (60).(4/254)