56 - نا الحسين بن إسماعيل نا يحيى بن زكريا بن يحيى المدائني نا شبابة بن سوار نا المغيرة بن مسلم عن مطر عن معاوية بن قرة عن شيخ من أهل هجر عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (2/248)
57 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي نا يزيد أنا بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : (2/248)
58 - ونا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الرحمن نا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قرة حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه : أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعامة وهو محرم فأتى عليا يذكر ذلك له فقال عليك في كل بيضة ضربت ناقة أو جنين ناقة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك فقال له قد قال علي فيها ما قال ولكن هلم إلى الرخصة عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين (2/248)
59 - نا أبو عبيد المحاملي نا سعيد بن يحيى الأموي نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة : أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعامة فسأل عليا عليه السلام عن ذلك فقال عليك لكل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بما قال علي عليه السلام فقال قد قال ما سمعت هلم إلى الرخصة عليك لكل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين (2/249)
60 - حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عيسى بن أبي عمران حدثنا الوليد بن مسلم ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عوف نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم ونا أبو بكر بن مجاهد المقري نا أحمد بن منصور ثنا صفوان بن صالح نا الوليد نا بن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين (2/249)
61 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عباس بن أحمد بن الأزهر نا دحيم نا الوليد : بإسناده مثله (2/249)
62 - نا محمد بن القاسم نا أبو سعيد نا أبو خالد الأحمر عن بن جريج أخبرني أبو الزناد عن من أخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن سعيد النسائي نا أبو عاصم عن بن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة : رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في بيضة نعام كسره رجل محرم صيام يوم في كل بيضة قال أبو خالد في بيض النعام يصيبه المحرم صيام يوم (2/249)
63 - حدثنا عبد الله بن محمد بن حبان النيسابوري نا محمد بن إسماعيل الإسماعيلي نا محمد بن يوسف نا أبو قرة عن بن جريج أخبرني زياد بن سعد عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة (2/250)
64 - نا محمد بن جعفر المطيري نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني نا مؤمل بن المفضل ثنا مروان بن معاوية عن علي وهو بن عراب عن حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه (2/250)
65 - نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن هانئ ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد عن سعيد بن عبد الرحمن عن مجالد عن بن عباس : في قوم أصابوا ضبعا قال عليهم كبش يتخارجونه بينهم (2/250)
66 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم : أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فجذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في أنفسهم فأتوا بن عمر فذكروا ذلك له فقال عليكم كبش قالوا على كل واحد منا كبش قال إنكم لمغزز بكم عليكم جميعا كلكم كبش قال اللغويون قوله إنكم لمغزز بكم أي لمشدد عليكم إذا (2/250)
67 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول لهم لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي خرج وهلك ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني (2/251)
68 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال : سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج (2/251)
69 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ارم ولا حرج وطفق آخر يقول يا رسول الله إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول رسول الله صلى الله عليه و سلم انحر ولا حرج قال فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم افعله ولا حرج (2/251)
70 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب : بإسناده نحوه (2/251)
71 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر وأحمد بن منصور قالوا نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى وهو على ناقته فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل يومئذ عن شيء قدمه رجل ولا أخره إلا قال افعل ولا حرج كذا قال عبد الرزاق عن معمر حلقت قبل أن أرمي وتابعه محمد بن أبي حفصة في حديثه أفضت قبل أن أرمي ولم يتابع عليه وأراه وهم فيه والله أعلم (2/251)
72 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر والعباس بن محمد قالا نا روح نا محمد بن أبي حفصة عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ثم أتاه آخر فقال إني كنت ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال وأتاه آخر فقال إني أفضت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما رأيته يومئذ سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج (2/252)
73 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد نا روح نا هشام عن عطاء عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي أو ذبح أو نحر وأشباه هذا في التقديم والتأخير فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حرج لا حرج (2/252)
74 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد نا روح ثنا بن جريج نا عطاء وغيره هؤلاء الثلاث عن النبي صلى الله عليه و سلم : لرجل حلق قبل أن يرمي قال ارم ولا حرج الحلق من الرمي والرمي من الحلق ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج النحر من الرمي والرمي من النحر وقال رجل آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق احلق ولا حرج النحر من الحلق والحلق من النحر قال لنا أبو بكر ورواه بن جريج حديث عطاء هذا في أثر حديث بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم بينا هو يخطب يوم النحر فذكر الحديث وقال فيه ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حرج وفي هذه الثلاث الحلق قبل الرمي (2/252)
75 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا العباس بن محمد وأبو الأزهر قالا نا روح نا بن جريج ونا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا محمد بن بكر نا بن جريج قال سمعت بن شهاب حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم بينما هو يخطب يوم النحر قام إليه رجل قال كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم آخر فقال كنت أحسب يا رسول الله أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم افعل ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج قال لنا أبو بكر ما وجدت يخطب إلا في حديث بن جريج عن الزهري وهو حسن (2/253)
76 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن الوليد الفحام نا بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس إن شاء الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل يوم النحر عن من قدم شيئا قبل شيء وشيئا قبل شيء قال فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه لا حرج لا حرج (2/253)
77 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أبو الأشعث نا يزيد بن زريع حدثني خالد عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل فيقول لا حرج فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج (2/253)
78 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا العباس بن محمد نا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن بن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني زرت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج (2/254)
79 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا سفيان بن عيينة نا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ابدءوا بما بدأ الله تعالى به ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله (2/254)
80 - نا جعفر بن أحمد المؤذن أنا السري بن يحيى نا قبيصة نا سفيان : مثله سواء (2/254)
81 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا الهيثم بن معاوية الزمراثي نا حاتم بن إسماعيل نا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدءوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا (2/254)
82 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا محمد بن العلاء حدثنا عبد الرحيم بن سليمان نا محمد بن علي الجعفي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال نا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ابدءوا بما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقى على الصفا حتى نظر إلى البيت (2/254)
83 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا علي بن شعيب نا عبد الله بن نمير أبو هشام الهمداني نا حجاج عن عطاء وابن أبي مليكة وعن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم حين دخل مكة استلم الركن الأسود والركن اليماني ولم يستلم غيرهما من الأركان (2/255)
84 - حدثنا بن يحيى بن محمد بن صاعد إملاء نا الحسن بن عيسى النيسابوري أنا عبد الله بن المبارك أخبرني معروف بن مشكان أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت : أخبرتني نسوة من بني عبد الدار اللائي أدركن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلن دخلنا دار بن أبي حسين فاطلعنا من باب مقطع فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يشتد في المسعى حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعا قد سماه من المسعى استقبل الناس وقال يا أيها الناس اسعوا فإن المسعى قد كتب عليكم (2/255)
85 - نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا علي بن محمد العمري عن منصور الحجبي عن أمه عن برة بنت أبي تجراة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين انتهى إلى المسعى قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فرأيته يسعى حتى بدت ركبتاه من انكشاف إزاره (2/255)
86 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا يونس بن محمد ومعاذ بن هانئ قالا نا بن المؤمل عن عبد الله بن محيصن عن عطاء عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسعى بين الصفا والمروة ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي (2/255)
87 - حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمد الزعفراني قال وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ثنا عبد الله بن المؤمل عن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية عن بنت أبي تجراة قالت : دخلت دار آل أبي حسين مع نسوة من قريش فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي (2/256)
88 - نا محمد بن مخلد وأحمد بن محمد بن زياد وآخرون قالوا نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا محمد بن إدريس الشافعي نا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار قالت : دخلت دار آل أبي حسين مع نسوة من قريش ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله (2/256)
89 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق قال نا هشام بن حسان يحدث عن واصل عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة قالت : كنت في خوخة لي فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الصفا والمروة ورأيته إذا أتى على بطن الوادي يسعى (2/256)
90 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا مؤمل بن إهاب نا يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : في الأصلع يمر الموسى على رأسه (2/256)
91 - نا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو أمية محمد بن إبراهيم نا عبد الكريم بن روح عن عنبسة بن سعيد نا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال في الأصلع يمر الموسى على رأسه قال عبد الكريم وجدت : في كتابي رفعه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ومرة لم يرفعه (2/256)
92 - نا بن مخلد ثنا عباس بن محمد نا قراد وثنا الصغاني ونا عبد الرحمن بن يونس الحفري وابن أبي مريم قالوا نا عبد الله بن عمر : مثله موقوفا (2/257)
93 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو مروان العثماني نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : أنه أهل بالعمرة فلما أتى ذا الحليفة قال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أدخلت الحج على العمرة فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم (2/257)
94 - ثنا يحيى بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا نا خلاد بن أسلم نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعا (2/257)
95 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس اللؤلؤي نا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أهل بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد ثم لم يحل حتى يقضي حجه ثم يحل منهما جميعا (2/257)
96 - حدثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه قرن بين الحج والعمرة وسعى لهما سعيا واحدا وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم (2/257)
97 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ونا أبو محمد بن صاعد نا أبو هشام الرفاعي وإبراهيم بن يونس الصيرفي قالا نا يحيى بن اليمان نا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف لقرانه طوافا واحدا ولم يحله ذلك (2/257)
98 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا إسحاق الأزرق عن شريك عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر : أنه دخل مكة قارنا فطاف طوافا وسعى سعيا لحجته وعمرته ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع حين قرن (2/257)
99 - نا عبد الصمد بن علي نا الفضل بن العباس الصراف نا يحيى بن غيلان نا عبد الله بن بزيع عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن بن عمر : أنه جمع بين حجته وعمرته معا وقال سبيلهما واحد قال فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع كما صنعت لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث (2/258)
100 - نا يحيى بن صاعد إملاء حدثنا محمد بن أشكاب والعباس بن عبد الله الترقفي ويعقوب بن أسد واللفظ لابن أشكاب قالوا نا يحيى بن يعلى بن الحارث ح وثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد وعلي بن أحمد بن الهيثم قالوا نا العباس بن عبد الله الترقفي نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي نا أبي نا غيلان بن جامع حدثني ليث حدثني عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وعن بن عمر وعن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يطف هو ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجتهم (2/258)
101 - نا محمد بن صالح الأزدي نا أحمد بن بديل ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب قالا نا أيوب بن هانئ الجعفي حدثني أبي قال : دخلت أنا وسلمة بن كهيل وليث بن أبي سليم على طاوس فسألته عن متعة الحج فقال حدثني جابر بن عبد الله قال قدمنا حجاجا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأحللنا لما طفنا وما طفنا لعمرتنا وحجتنا إلا طوافا واحدا لفظ أبي كريب (2/258)
102 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا إسحاق الأزرق عن الربيع بن صبيح عن عطاء عن جابر قال : ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجته وعمرته (2/258)
103 - نا بن صاعد نا الفضل بن موسى وعبد الله بن الصباح العطار قالا نا أبو عامر العقدي نا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر : أن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لم يزيدوا على طواف واحد يعني للحج والعمرة (2/259)
104 - نا أبو بكر النيسابوري نا الفضل بن العباس الرازي نا سهل بن عثمان نا المحاربي عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج والعمرة فلم يطوف لهما إلا طوافا واحدا (2/259)
105 - نا بن صاعد نا عمرو بن علي وحفص بن عمر قالا حدثنا سهل بن يوسف نا الحجاج عن عطاء عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه لم يزيدوا على طواف واحد (2/259)
106 - نا بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا إسحاق الأزرق عن شريك عن الحجاج ح ونا بن صاعد نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عمر بن حفص نا أبي عن الحجاج حدثني عطاء عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرن فطاف طوافا واحدا هو وأصحابه وقال بن مبشر فطاف طوافا واحدا وسعى سعيا هو وأصحابه (2/259)
107 - حدثنا بن مبشر نا عبد الحميد نا إسحاق عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن جابر قال : ما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا (2/259)
108 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا عثمان بن سعيد عن بن اليمان عن المثنى بن الصباح عن عطاء عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرن من بين أصحابه وطاف طوافا واحدا وأحل أصحابه بعمرة (2/259)
109 - ثنا القاضي المحاملي ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا أبو خالد الأموي نا أبو سعد البقال عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله تعالى برا (2/259)
110 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا محمد بن حرب النسائي نا صلة بن سليمان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار (2/260)
111 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا إسحاق الأزرق عن شريك عن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال له إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه قال نعم قال فاحجج عن أبيك (2/260)
112 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب محمد بن العلاء نا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج (2/260)
113 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا عيسى بن شاذان نا إسماعيل بن نصر نا عباد بن راشد نا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هلك أبي ولم يحج قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أيتقبل منه قال نعم قال فاحجج عنه (2/260)
114 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن أبي إسحاق حدثني خالد بن كثير أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس حدثه أن رجلا : سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحج عن أبيه قال احجج عنه ألا ترى أنه لو كان عليه دين فقضيته عنه أن ذلك يجزي عنه قال بلى قال فحق الله أحق (2/260)
115 - نا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح نا القاسم بن مروان نا سليمان بن أبي داود عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما طاف لحجه وعمرته حين قرن في حجة الوداع طوافا واحدا وسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا قال ونا سليمان عن أبي الزبير عن جابر مثل ذلك وعن عطاء مثل ذلك وعن عبد الكريم عن طاوس ومجاهد مثل ذلك (2/261)
116 - نا أبو بكر النيسابوري وعلي بن أحمد بن الهيثم قالا نا علي بن حرب نا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود عن عطاء بن نافع عن بن عمرو جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا ثم قدم مكة فلم يسع بينهما بعد الصدر (2/261)
117 - حدثنا محمد بن أحمد بن أسد نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا إسماعيل بن أبان الوراق نا محمد بن أبان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرن العمرة والحج فطاف لهما واحدا (2/261)
118 - نا علي بن عبد الله بن مبشر وأبو عبيد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط قالا حدثنا محمد بن حرب الواسطي نا عاصم بن علي بن عاصم نا أبي عن حصين بن عبد الرحمن قال قال لي منصور حدثتني أنت يا حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه طافوا لحجته وعمرته طوافا واحدا (2/261)
119 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا سعد بن عبد الحميل نا محمد بن مروان عن بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما بالبيت طوافا واحدا وبالصفا والمروة طوافا واحدا (2/261)
120 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا داود بن عمرو المسيبي نا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك عن عطاء عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف طوافا واحدا لحجته وعمرته (2/262)
121 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن الجهم نا عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن عطاء عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا لم يزد عليه (2/262)
122 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا إسحاق بن يوسف حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء عن بن عباس أنه قال : ما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا (2/262)
123 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا إسحاق بن يوسف عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول : لا والله ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا طوافا واحدا فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف لهما طوافين (2/262)
124 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى ح ونا محمد بن مخلد نا جعفر بن عامر البزار قالا نا قبيصة بن عقبة نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يكفيك طواف واحد بعد المغرب لهما جميعا (2/262)
125 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية الطرسوسي وعباس بن محمد قالا نا قبيصة : بإسناده نحوه (2/262)
126 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله الزهري ح وثنا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق قالا نا داود بن مهران نا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها : إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة كافيك بحجك وعمرتك (2/262)
127 - نا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم وعثمان بن عمر قالا نا إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : حاضت عائشة بسرف وطهرت يوم عرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن طوافك بين الصفا والمروة يجزئ عنك لحجتك وعمرتك طوافا واحدا لفظ أبي نعيم (2/263)
128 - نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن الصقر نا بن أبي عمر ح وثنا أبو علي بن الصواف نا هارون بن يوسف نا محمد بن أبي عمر المعدل نا هشام بن سليمان عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعائشة : يكفيك طوافك الأول بين الصفا والمروة للحج والعمرة وقال بن مخلد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعائشة يكفيك طوافك الأول بحجتك وعمرتك (2/263)
129 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء نا أبو الربيع الزهراني نا حفص بن أبي داود عن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام : أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طواف واحد وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فع حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير الوهم (2/263)
130 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا إسحاق الأزرق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام : أنه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع الحسن بن عمارة متروك الحديث (2/263)
131 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا عباد بن يعقوب نا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث (2/263)
132 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا جعفر بن محمد بن مروان نا أبي نا عبد العزيز بن أبان نا أبو برة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء (2/264)
133 - حدثنا أبو محمد بن صاعد إملاء نا محمد بن يحيى الأزدي نا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن الحصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف طوافين وسعى سعيين قال لنا بن صاعد خالف محمد بن يحيى غيره في هذه الرواية تخرجه عنه إن شاء الله قال الشيخ أبو الحسن يقال إن محمد بن يحيى الأزدي حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه والصواب بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه و سلم قرن الحج والعمرة وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب مرارا ويقال أنه رجع عن ذكر الطواف والسعي إلى الصواب والله أعلم (2/264)
134 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن يحيى الأزدي نا عبد الله بن داود نا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرن وكذلك حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن مخلد قالا نا القاسم بن محمد بن عباد بن المهلبي نا عبد الله بن داود نا شعبة بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه و سلم قرن (2/265)
135 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زنبور نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث أو منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال : لقيت عليا وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت هل أستطيع أن أفعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة فقلت كيف أفعل إذا أردت ذلك قال تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك إحرام دون يوم النحر قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل (2/265)
136 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول أنا أبي قال قال الشافعي اخترت الإفراد والتمتع حسن لا نكرهه وحدثنا محمد بن مخلد نا علي بن حرب نا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة يقول ذلك ثلاثا (2/265)
137 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحصن بن عرفة نا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار كان (2/266)
138 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه يخبر عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر عطاء هذا : يا بني عبد مناف إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار (2/266)
139 - نا أبو طالب الحافظ نا عبد الله بن يزيد الأعمى نا يحيى البابلتي نا عمر بن قيس نا عكرمة بن خالد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار (2/266)
140 - نا أبو علي محمد بن سليمان المالكي نا بندار نا يحيى بن سعيد القطان نا مالك ح ونا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح زاد الشافعي ولا يخطب (2/266)
141 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أخبر أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أريد أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير وأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا ينكح (2/267)
142 - حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا إسحاق الأزرق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يلبي عن شبرمة فأرسل إليه فدعاه فقال أحججت قط قال لا قال فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (2/267)
143 - حدثنا محمد بن الحسن النقاش نا عبد الله بن محمود نا عبد الوارث بن عبيد الله نا خالد بن صبيح عن الحسن بن عمارة عن عمرو بهذا وقال : هل حججت قال لا قال هذه عنك وحج عن شبرمة (2/268)
144 - حدثنا عباس بن موسى نا إسحاق الأنصاري نا إسحاق بن صدقة نا صالح بن بيان نا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : سمع رجلا يلبي عن رجل فقال له أيها الملبي عن فلان إن كنت حججت حجة الإسلام فلب عن شبرمة وإلا فلب عن نفسك (2/268)
145 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا إسحاق بن يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن بن عباس قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يلبي عن نبيشة فقال أيها الملبي عن نبيشة هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث والمحفوظ عن بن عباس حديث شبرمة (2/268)
146 - نا محمد بن مخلد بن حفص نا عبيد الله بن سعد الزهري حدثني عمي نا أبي عن بن إسحاق نا الحسين بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم يعني برجل وهو يقول لبيك عن نبيشة فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا هذا المهل عن نبيشة هي عن نبيشة واحجج عن نفسك (2/268)
147 - حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري نا عبد الله بن محمود المروزي نا عبد الوارث بن عبيد الله نا خالد بن صبيح عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن بن عباس قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يلبي عن نبيشة فقال أيها الملبي عن نبيشة هل حججت قال لا قال فهذه عن نبيشة وحج عن نفسك (2/268)
148 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا الحسن بن جعفر بن مدرار نا عمي نا طاهر بن مدرار نا الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من شبرمة قال أخ لي قال هل حججت قال لا قال حج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة هذا هو الصحيح عن بن عباس والذي قبله وهم يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره عن بن عباس وهو متروك الحديث على كل حال (2/268)
149 - حدثنا محمد بن مخلد نا أبو عوانة محمد بن الحسن بن نافع الباهلي نا أبو بكر الكليبي نا الحسين بن ذكوان نا عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل حججت قط قال لا قال هذه عنك وحج عن شبرمة (2/269)
150 - حدثنا محمد بن مخلد نا أبو عوانة مرة أخرى نا أبو بكر الكليبي نا الحسن بن دينار عن عمرو بن دينار : مثله سواء (2/269)
151 - نا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروزي نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا الفريابي محمد بن يوسف نا أبو بكر بن عياش عن بن عطاء عن عطاء عن بن عباس قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال حججت عن نفسك قال لا قال عن نفسك فلب (2/269)
152 - نا أبو بكر النيسابوري وأبو علي الصفار وابن مخلد قالوا حدثنا عباس الترقفي نا الفريابي : نحوه (2/269)
153 - نا بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا إسحاق الأزرق عن شريك عن بن أبي ليلى ح ونا أبو بكر أحمد بن عبد الله الوكيل نا أبو بدر عباد بن الوليد نا معاذ بن هانئ نا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن بن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل يلبي عن رجل فقال أيها الملبي عن فلان إن كنت لم تحج حجة الإسلام فلب عن نفسك (2/269)
154 - ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا سورة بن الحكم نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه : سمع رجلا يلبي عن آخر فقال له إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك (2/269)
155 - نا عبد الصمد بن علي نا محمد بن موسى أبو عبد الله الأبلي نا عمر بن يحيى بن نافع نا ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير عن جابر : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال حججت عن نفسك قال لا قال فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (2/269)
156 - ثنا أبو محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشيم نا بن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم : سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال وما شبرمة قال فذكر قرابة له فقال أحججت عن نفسك قال فقال لا قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ونا هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن بن عباس مثل حديث بن أبي ليلى (2/270)
157 - نا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قرابة لي قال هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عنك ثم لب عن شبرمة (2/270)
158 - ثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا علي بن بحر نا عبدة : بهذا وقال فاجعل هذه عنك ثم احجج عن شبرمة (2/270)
159 - نا علي بن محمد بن عبيد نا بن أبي خيثمة نا بن نمير ويوسف بن بهلول قالا نا عبدة بهدا وقال لي يحيى بن معين : سمعته من عبدة مرفوعا (2/270)
160 - ثنا بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا الأنصاري نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة ونحوه (2/270)
161 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا عمرو بن عون أنا أبو يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم : سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخي أو ذو قرابة لي قال حججت فقال قال لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عنه (2/270)
162 - ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد المذكر أبو يوسف نا حميد بن الربيع نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يلبي عن شبرمة فقال أحججت قال لا قال لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة (2/270)
163 - حدثنا علي بن محمد بن عبيدة نا بن أبي خيثمة نا يحيى بن معين نا غندر عن بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه : سمع رجلا يلبي عن شبرمة موقوفا (2/271)
164 - ثنا محمد بن جعفر المطيري نا الحسن بن علي بن عفان نا يحيى بن فضيل نا حسن بن صالح نا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس موقوفا : نحو لفظ أبي يوسف (2/271)
165 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا هشام بن يوسف عن بن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن بن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير (2/271)
166 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا إبراهيم بن يوسف الصيرفي نا أبو بكر بن عايش عن بن عطاء يعني يعقوب عن صفية بنت أبي شيبة عن أم عثمان عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير (2/271)
167 - ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو يونس عبد الرحمن بن يونس الحفري نا هريم عن ليث عن نافع عن بن عمر قال : في المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة (2/271)
168 - ثنا بن مخلد نا صالح بن مقاتل بن صالح نا أبي نا محمد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة أخبرني عبد الله بن دينار عن بن عمر : أنه كان يقول من السنة تدلك المرأة من بشيء من حناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسله ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا (2/272)
169 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا علي بن سهل بن المغيرة نا خالد بن أبي يزيد القرني نا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم للنساء في الخفين عند الإحرام قال سالم وكان بن عمر يكرهه حتى حدثته صفية عن عائشة بهذا (2/272)
170 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن بن عمر : أنه كان يفتي النساء أن يقطعن الخفين حتى قالت له صفية إن عائشة كانت تأمرهن أن لا يقطعن موقوف (2/272)
171 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا يحيى بن أيوب نا عبيدة نا العلاء بن المسيب عن عطاء عن بن عباس : أن رجلا أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال ينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل (2/272)
172 - ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا يحيى بن حكيم المقومي نا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال : اختلف بن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه وهو محرم فصب الماء على رأسه وأقبل بيديه وأدبر بهما (2/272)
173 - ثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق نا أحمد بن محمد بن رشدين حدثني عبد الواحد بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج الكندي عن أبيه محمد عن جده عبد العزيز بن محمد عن أبيه محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه معاوية بن خديج أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس فقالت أمه : يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك (2/273)
174 - ثنا أبو سعيد الأصطخري الفقيه نا أحمد بن سعد الزهري نا إبراهيم بن عرعرة نا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت سفيان ذكر الحجاج بن أرطأة فقال قد كان يطلب ولكن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (2/273)
175 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه نا محمد بن حميد نا هارون بن المغيرة عن عبد الله بن يعلى الطائفي عن عطاء عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها فكانت تصنع ذلك حتى ماتت قال عطاء ولم أزل أفعله (2/273)
176 - حدثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن سعد الزهري نا يحيى بن بكير حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج حدثني بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول سمعت عروة بن الزبير يقول سمعت عائشة تقول : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قضى حجه قبل أن يفيض (2/274)
177 - ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن يوسف الجوهري نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي بعد ما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت (2/274)
178 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي وعلي بن محمد المصري قالا نا مقدام بن داود نا عبد الملك بن مسلمة أخبرني الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن أبي بكر الجرمي عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض (2/274)
179 - ثنا يزداد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزداد الكاتب نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم من آخر يوم النحر حتى صلى الظهر ثم رجع ومكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها (2/274)
180 - ثنا بن مخلد نا محمد بن سليمان بن الحارث نا سعد بن عبد الحميد نا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمشي في رميه الجمار ذاهبا وراجعا ولا يركب في شيء منها وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك (2/274)
181 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن بن جريج ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فعند زوال الشمس وقال بن أبي شيبة رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى فأما بعده فإذا زالت الشمس (2/275)
182 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا عمر بن شبه نا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : مثله (2/275)
183 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن بحر القراطيسي نا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه ويدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة الثالثة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وكان بن عمر يفعله (2/275)
184 - ثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصاري نا جعفر بن محمد الشيرازي نا بكر بن بكار نا إبراهيم بن يزيد نا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا (2/276)
185 - ثنا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز نا علي بن حرب نا أبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء (2/276)
186 - حدثنا يزداد بن عبد الرحمن نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب (2/276)
187 - وثنا الحسن بن الخضر نا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم الأسباطي نا عبد الرحيم عن حجاج عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وعن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (2/276)
188 - ثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبي نا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه و سلم (2/276)
189 - نا أبو عبد الله أحمد بن محمد المغلس نا أبو عمار الحسين بن حريث ح وثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زنبور المكي ومحمد بن عمرو بن أبي سليمان قالوا نا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لهن وقال أبو عمار من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم (2/277)
190 - ثنا يحيى بن محمد بن صاعد وعلي بن عبد الله بن مبشر قالا نا أحمد بن المقدام أبو الأشعث نا حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال : كنت جالسا إلى عبد الله بن عمر فسئل عن ذلك يعني الحائض تنفر فقال تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت قال طاوس فلا أدري بن عمر نسيه أم لم يسمع ما سمع أصحابه فلما كان بعد ذلك عاما أو عامين شهدته وسئل عنها فقال نبئت أنه رخص لهن (2/277)
191 - ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة نا مروان بن معاوية الفزاري عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا صدق (2/277)
192 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو الربيع الزهراني نا حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي (2/278)
193 - حدثنا أبو عبيد والقاضي أبو عبد الله وابن مخلد قالوا نا محمد بن الوليد البسري نا وكيع نا خالد بن أبي خالد وأبو عون عن الشعبي والأسود بن ميمون عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة (2/278)
194 - ثنا القاضي المحاملي نا عبيد الله بن محمد الوراق نا موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من زار قبري وجبت له شفاعتي (2/278)
195 - ثنا أبو بكر بن أبي داود ومحمد بن جعفر بن رميس والقاسم بن إسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم قالوا نا أحمد بن يحيى الصوفي نا زيد بن الحباب نا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : حج النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة (2/278)
196 - ثنا الحسين بن يحيى بن عياش نا علي بن أشكاب نا روح ح وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا روح بن عبادة نا محمد بن أبي حفصة نا بن شهاب عن أبي سنان عن بن عباس : أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج لكل عام قال لا بل حجة واحدة فمن حج بعد ذلك فهو تطوع ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا (2/278)
197 - ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا قوم كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله فصمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ثم قال لا بل هي حجة واحدة ثم من حج بعد ذلك فهو تطوع ولو قلت نعم لوجبت عليكم وإذا لا تسمعون ولا تطيعون (2/279)
198 - ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن بن عباس : أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه و سلم الحج كل عام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج مرة فمن زاد فتطوع (2/279)
199 - ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا هشام بن عبد الملك نا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سنان عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (2/280)
200 - ثنا محمد بن مخلد نا أبو الأحوص القاضي نا بن أبي مريم حدثني خالي موسى بن سلمة حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن بن شهاب عن أبي سنان عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (2/280)
201 - حدثنا أبو محمد جعفر بن هارون بن إبراهيم الدينوري المكتب نا إسحاق بن صدقة بن صبيح نا القاسم بن أبي يوسف عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال : لما أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج قال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت إنما هي حجة واحدة فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قوله عن عبيد الله وهم والصواب عن أبي سنان ويحيى بن أبي أنيسة متروك (2/280)
202 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو موسى ح وثنا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب نا أبو سعيد الأشج ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا الحسن بن محمد بن الصباح قالوا نا منصور بن وردان نا علي بن عبد الأعلى الثعلبي عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية وقال الأشج نا منصور بن وردان أبو محمد إمام مسجد الكوفة وقال الزعفراني فسكت ثم قالوا أفي كل عام فسكت ثم قالوا أفي كل عام فقال لا والباقي مثله (2/280)
203 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا بالكوفة نا عباد بن يعقوب نا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن بن عباس : قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الحج كل عام فسكت عنه ساعة ثم قال لا بل حجة واحدة على كل مسلم ولو قلت كل عام لكانت كل عام فقام آخر فقال أحج مكان أبي فإنه شيخ كبير فقال حج مكان أبيك (2/281)
204 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل نا الربيع بن مسلم قال سمعت محمد بن زياد يحدث عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال يا أيها الناس إن الله تعالى فرض عليكم الحج فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله ثلاث مرات فجعل يعرض عنه ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ثم قال دعوني ما تركتم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (2/281)
205 - ثنا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا أبو عامر العقدي نا الربيع بن مسلم نا محمد بن زياد قال نا أبو هريرة قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فخطب فقال يا أيها الناس إن الله عز و جل قد افترض عليكم الحج ثم ذكر نحوه (2/281)
206 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي نا محمد بن فضيل نا الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه ثم عاد فقال في كل عام يا رسول الله قال ومن القائل قالوا فلان قال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما أطقتموها ولو لم تطيقوها لكفرتم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم (2/282)
207 - ثنا إسماعيل بن محمد أبو علي الصفار وأبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن أبي حامد صاحب بيت المال قالا حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن ييحيى بن يعمر قال : قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال فهل عندنا منهم أحد قلت لا قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن بن عمر برأ إلى الله منكم وأنتم منه براء سمعت عمر بن الخطاب قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه شحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورك فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر باقي الحديث وقال في آخره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بالرجل فطلبناه فلم تقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل تدرون من هذا هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فخذوا عنه فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد (2/282)
208 - ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي نا عمرو بن علي نا الحسين بن حبيب نا روح بن القاسم عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة بن مالك قال : قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كلهم ثقات (2/283)
209 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد أنا شعبة قال وحدثنا عفان نا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر كلهم ثقات (2/283)
210 - ثنا محمد بن مخلد نا علي بن محمد بن معاوية نا بن أبي فديك نا عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة (2/283)
211 - ثنا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يخنس عن يحيى بن عبد الله بن أبي سفيان الأخنسي عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه (2/283)
212 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا سلمة بن الفضل عن بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية أنها سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أهل بحجة أو عمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه (2/284)
213 - ثنا بن صاعد ثنا عبيد الله بن جرير بن جلبة نا الحسن بن علي الواسطي ثنا عبد الحكم أبو سفيان الخزاعي عن الحجاج بن أرطأة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حج أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق يرجع كهيئة يوم ولدته أمه (2/284)
214 - ثنا محمد بن مخلد نا جعفر بن مكرم نا أبو داود نا حميد بن مهران عن محمد بن سيرين عن عمران بن حطان عن عائشة أنها : سألت النبي صلى الله عليه و سلم على النساء جهاد قال نعم الحج والعمرة (2/284)
215 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون نا محمد بن الحجاج الضبي نا بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة (2/284)
216 - ثنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب نا محمد بن سعيد بن غالب نا محمد بن كثير نا إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال : الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فسن عمرتهم طوافهم فإن أبوا فليخرجوا إلى التنعيم ثم يدخلونها محرمين والله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه و سلم قط إلا حاجا أو معتمرا (2/284)
217 - ثنا علي بن الحسن بن رستم نا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار نا محمد بن كثير الكوفي نا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت (2/284)
218 - نا أبو القاسم بن منيع نا يحيى بن أيوب نا عباد نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين : أن يزيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج فقال صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت (2/285)
219 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا هشام بن سليمان وعبد المجيد بن عبد العزيز عن بن جريج قال وأخبرني نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع قال ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا قال بن جريج وأخبرت عن عكرمة أن بن عباس قال العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا (2/285)
220 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال : العمرة واجبة كوجوب الحج وهو الحج الأصغر (2/285)
221 - ثنا محمد بن محمود الواسطي نا محمد بن عبد الملك بن مروان نا يزيد بن هارون نا ورقاء عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال : الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة (2/285)
222 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وبعث به مع عمرو بن حزم فيه وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر (2/285)
223 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا محمد بن العلاء أبو كريب نا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة والزكاة والحج أواجب هو قال نعم فسأله عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك رواه يحيى بن أيوب عن بن جريج وحجاج عن بن المنكدر عن جابر موقوفا من قول جابر (2/285)
224 - ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا علي بن حرب نا أبو معاوية ح وثنا عبد الله بن سليمان نا إسحاق بن إبراهيم نا سعد بن الصلت جميعا عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله العمرة واجبة قال لا وأن تعتمر خير لك (2/286)
225 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب أنا عبد الله بن نمير عن الحجاج : بإسناده مثله (2/286)
226 - ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا جعفر بن مسافر ومحمد بن عبد الرحيم البرقي ويعقوب بن سفيان قالوا نا بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر قال : قلت يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج قال لا وأن تعتمر خير لك (2/286)
227 - ثنا محمد بن مخلد نا جعفر بن مكرم بن يعقوب أبو الفضل نا الحسن بن إدريس الحلواني نا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها : في عمرتها التي اعتمرتها إنما أجرك من عمرتك على قدر نفقتك (2/286)
228 - ثنا محمد بن مخلد نا سعيد بن عتاب أبو عثمان نا سعيد بن سليمان نا هشيم عن عن بن عوف عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها : في عمرتها إن لك من الأجر قدر نصبك ونفقتك (2/286)
229 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هدبة بن خالد نا همام قال سمعت عطاء يحدث عن بن عباس قال : لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف (2/286)
230 - ثنا عبد الصمد بن علي نا أبو إسماعيل الترمذي نا الحسن بن سوار نا عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة فإذا كان يوم النحر طاف بالبيت وحده ولا يسعى بين الصفا والمروة (2/287)
231 - ثنا أبو محمد يحيى بن صاعد نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب قال : حج علي وعثمان رضي الله عنهما فلما كانا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقيل لعلي إنه قد نهى عن التمتع فقال إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا فلبى علي وأصحابه بالعمرة ولم ينههم عثمان فقال علي ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع بالعمرة قال بلى فقال له علي ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تمتع قال بلى (2/287)
232 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال حج عثمان حتى إذا كان ببعض الطريق أخبر علي بن أبي طالب : أن عثمان نهى أصحابه عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال علي لأصحابه إذا ارتحل عثمان فارتحلوا قال فأهل وأصحابه بعمرة فلم يكلمهم عثمان فقال له ألم أخبر عنك أنك نهيت أصحابك عن التمتع بالعمرة يعني إلى الحج ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم تمتع قال بلى قال سعيد فلا أدري ما أجابه عثمان رضي الله عنهما (2/287)
233 - ثنا أبو محمد بن صاعد إملاء نا الحسين بن الحسن المروزي بمكة نا يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لبيك بحجة وعمرة معا قال يزيد بن زريع وحدثناه حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لبيك بحجة وعمرة معا قال لنا بن صاعد هذا الحديث كتبه معنا مربع وأصحابه ثم قدموا فكان في فوائدهم (2/288)
234 - ثنا أبو حامد محمد بن هارون نا أزهر بن جميل نا يحيى بن سعيد نا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : إنما جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها (2/288)
235 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار بن الريان نا إسماعيل بن زكريا أبو زياد عن عثمان بن الأسود حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال : جاء رجل إلى بن عباس فقال له من أين جئت فقال شربت من زمزم فقال له بن عباس أشربت منهما كما ينبغي قال وكيف ذاك يا بن عباس قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز و جل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال آية بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم (2/288)
236 - ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا محمد بن الصباح نا إسماعيل بن زكريا عن عثمان بن الأسود حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس نحوه عن النبي صلى الله عليه و سلم : (2/288)
237 - نا محمد بن مخلد نا عباس الترقفي نا حفص بن عمر العدني حدثني الحكم عن عكرمة قال : كان بن عباس إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء (2/288)
238 - ثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا محمد بن هشام بن عيسى المروزي ثنا محمد بن حبيب الجارودي نا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل (2/289)
239 - ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا يزيد العدني نا سفيان عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم (2/289)
240 - ثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا نا أبو الأحوص القاضي نا أبو سعيد الجعفي ثنا بن يمان عن سفيان عن بن أبي حسين عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد على الحجر (2/289)
241 - ثنا بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا محمد بن ربيعة عن بن جريج عن عطاء قال : رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم فقلت وابن عباس فقال وابن عباس حسبته كثيرا (2/290)
242 - ثنا محمد بن مخلد نا الرمادي نا يحيى بن أبي بكير أنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه (2/290)
243 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم : أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم (2/290)
244 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا الربيع أنا الشافعي نا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (2/290)
245 - ثنا أبو طالب أحمد بن نصر نا عبد الله بن يزيد بن الأعمى نا محمد بن سليمان بن أبي داود نا مالك بن أنس عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (2/290)
246 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا أشهب عن عبد العزيز عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : (2/290)
247 - ثنا أبو بكر نا الربيع نا الشافعي نا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قال الشافعي رحمه الله بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومع بن أبي يحيى سليمان بن بلال أخبرني من سمع سليمان عن عمرو نحو حديث بن أبي يحيى (2/290)
248 - ثنا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني لذا اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له قال لنا أبو بكر قوله اصطدته لك وقوله ولم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روي عن عثمان (2/291)
249 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي قالا نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه : أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدي له طائر فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل فقال له عمرو بن العاص أنأكل مما لست منه آكلا فقال إني لست في ذاكم مثلكم إنما اصطيد لي وأميت باسمي (2/291)
250 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا العباس بن الوليد النرسي نا عبد الواحد بن زياد نا العلاء بن المسيب الكاهلي عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون إنه لا حج لك فقال بن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن مثل هذا الذي سألتني فسكت حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لك حجا (2/292)
251 - ثنا محمد بن مخلد نا الحسن بن محمد الزعفراني نا مروان بن معاوية نا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر إنا قوم نكري ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وقال أنتم حجاج (2/292)
252 - ثنا بن مخلد نا الرمادي نا يزيد العدني نا سفيان عن العلاء بن لمسيب عن رجل من بني تيم الله عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (2/292)
253 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمود بن خراش ويعقوب بن إبراهيم قالا نا هشيم نا منصور يعني بن زاذان عن عطاء عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن من حلق قبل ان يذبح أو ذبح قبل أن يرمي فجعل يقول لا حرج لا حرج (2/292)
254 - ثنا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عبد الرحمن نا سفيان عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم الله قال قلت لابن عمر فذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحو الحديث الأول (2/293)
255 - ثنا محمد بن مخلد نا الحسن بن محمد نا أسباط بن محمد نا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر إنا قوم نكري فهل لنا من حج قال ألستم تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رءوسكم قلنا بلى قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فقال أنتم حجاج (2/293)
256 - ثنا الحسين بن إسماعيل وآخرون قالوا نا شعيب بن أيوب نا معاوية بن هشام نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أراه رفعه قال : لا يقولن أحدكم إني صرورة (2/293)
257 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا طاهر بن خالد بن نزار نا أبي نا عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يقال للمسلم صرورة (2/294)
258 - نا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا زيد بن الحباب نا معاوية بن صالح حدثني سليمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو يخطب الناس على ناقته الجدعاء في حجة الوداع فتطاول في غرز الرحل فقال : ألا تسمعون فقال رجل من آخر القوم ما يقول أوما تريد فقال أطيعوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث قال سمعته وأنا بن ثلاثين سنة (2/294)
259 - ثنا بن صاعد نا عبيد الله بن جرير بن جبلة ح وثنا بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا حدثنا أحمد بن ملاعب بن حبان قالا نا عبد الله بن رجاء نا أيوب بن محمد أبو الجمل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها (2/294)
260 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو الأشعث نا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (2/294)
261 - ثنا محمد بن مخلد نا حمدون بن عباد نا علي بن عاصم حدثني يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلا (2/294)
262 - ثنا محمد بن مخلد نا علي بن حرب نا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ونحن محرمون فإذا لقينا الراكب أرسلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا على وجوهنا فإذا جاوزنا رفعناها خالفه بن عيينة (2/295)
263 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا بشر بن مطر نا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال قالت أم سلمة : كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن محرمات فيمر بنا الراكب فتسدل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها (2/295)
264 - ثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد وجماعة قالوا نا الحسين بن محمد بن الصباح نا عبيدة بن حميد حدثني منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : وقصت برجل ناقته وهو محرم فمات فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفن في ثوبيه ويغسل ولا يغطي وجهه ولا يمس طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لفظ بن مخلد (2/295)
265 - ثنا محمد بن مخلد نا علي بن أشكاب نا إسحاق الأزرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة (2/295)
266 - نا أحمد بن إسحاق بن البهلول نا مؤمل بن إهاب نا أبو داود الحفري ح وثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد نا أبو داود الحفري نا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية وقال بن بهلول لا تصعد المرأة على الصفا ولا على المروة ولم يزد على هذا (2/295)
267 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد ومحمد بن إسحاق قالا نا روح نا بن جريج أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال : ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة (2/295)
268 - ثنا إسماعيل بن محمد الوراق نا عمر بن شبه حدثنا سالم بن نوح نا عمر بن عامر عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا خر عن راحلته غداة عرفة وهو محرم فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (2/295)
269 - ثنا محمد بن مخلد نا يحيى بن مسلم بن عبد ربه نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار : بإسناده نحوه وقال ولا تخمروا رأسه (2/296)
270 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت سفيان يقول سمع عمرو سعيد بن جبير يخبر عن بن عباس سمعه يقول : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فخر رجل عن بعيره فمات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر وادفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا (2/296)
271 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي السرخسي نا علي بن عاصم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : في المحرم يموت قال خمروهم ولا تشبهوا باليهود (2/296)
272 - ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي نا محمد بن علي السرخسي : مثله (2/296)
273 - حدثنا عبد الله بن محمد نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي نا حفص بن غياث عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود (2/297)
274 - قرئ على بن أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريج قال وأخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن بن عباس أخبره قال : أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي قال وحدثنا عبد المجيد عن بن جريج قال سألت عمر أهل أخبركم سعيد بن جبير أين خر الرجل قال لا (2/297)
275 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن ثنا عبد المجيد عن بن جريج قال وأخبرني أبو الزبير عن سعيد بن جبير : مثل حديث عمرو إياي عنه قال بن صاعد وكذلك رواه البرساني عن بن جريج بالإسنادين جميعا (2/297)
276 - ثنا أبو حامد محمد بن هارون نا عمرو بن علي نا أبو عاصم عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قال بن عباس : أقبل رجل حرام يتبع رسول الله صلى الله عليه و سلم فخر عن بعيره فوقصته وقصا فمات فقال النبي صلى الله عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا (2/297)
277 - ثنا أبو حامد نا عمرو بن علي نا أبو عاصم عن بن جريج أخبرني أبو الزبير عن سعيد بن جبير : مثل حديث عمرو إياي (2/297)
278 - ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن هشام المروروذي نا محمد بن الحسن الهمداني نا عائذ المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة (2/297)
279 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا يزيد بن هارون عن ورقاء بن عمر عن بن أبي نجيح قال قال مجاهد حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم رآه وقمله يسقط على وجهه وهو بالحديبية فقال له أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله تعالى الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام (2/298)
280 - ثنا أبو الحسن المصري علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل الفارسي قالا نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : مر به النبي صلى الله عليه و سلم وهو يرقد تحت قدر له فقال أيؤذيك هوام رأسك فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو ينسك قال سفيان فنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية به (2/298)
281 - ثنا أبو الحسن المصري وأبو عبد الله الفارسي وأبو عبد الله الأبلي قالوا نا يوسف بن يزيد بن كامل نا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد نا مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه وقمله تتساقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله تعالى الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام (2/298)
282 - حدثني أبو عبد الله بن المهتدي بالله نا طاهر بن عيسى بن إسحاق التميمي نا زهير بن عباد نا مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن بن أبي نجيح وأيوب وسيف عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : مر به رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يوقد تحت قدر له وهو بالحديبية فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصيام ثلاثة أيام والصدقة فرق بين ستة مساكين والنسك شاة (2/298)
283 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون نا داود بن أبي هند عن عامر عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر به وله وفرة وبأصل كل شعره وبأعلاها قملة أو صواب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن هذا الأذى أمعك نسك قال لا قال فإن شئت فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر بين كل مسكين صاع (2/299)
284 - ثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن حماد ومحمد بن مخلد قالوا نا محمد بن إسماعيل الحساني نا محمد بن الحسن المزني نا المغيرة بن الأشعث عن عطاء عن بن عباس : في المحرم يقلم أظفاره قال يطعم عن كل كف صاعا من طعام (2/299)
285 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو بكر بن زنجويه نا عبد الرزاق نا زكريا بن إسحاق عن سليمان الأحول أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عباس قال : كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص للحائض (2/299)
286 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا إسحاق بن إبراهيم الختلي نا محمد بن أبي السري نا المعتمر بن سليمان عن بن إسرائيل عن عبيد الله بن أبي زياد عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو رفع الحديث قال : من أكل كرا بيوت مكة أكل نارا (2/299)
287 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا زهير بن محمد نا الهيثم بن جميل نا محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : إنما جعل الحصى ليحصى به التكبير يعني حصى الجمار (2/300)
288 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا أبي نا يزيد بن سنان عن يزيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن بن لأبي سعيد عن أبي سعيد قال قلنا : يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحتسب أنها تنقص فقال إنه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال (2/300)
289 - ثنا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن محمد بن العتيق نا أبو مروان العثماني نا أبو همزة الليثي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره (2/300)
290 - ثنا بن مخلد نا حمزة بن العباس المروزي وأحمد بن الوليد بن أبان قالا نا عتيق بن يعقوب نا محمد بن المنذر بن عبيد الله بن المنذر بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قدم أحدكم من سفر فليهد إلى أهله وليطرفهم ولو كانت حجارة (2/300)
291 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا عيسى بن إبراهيم وإبراهيم بن منقذ بن عبد الله ووفاء بن سهيل قالوا نا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من يوم أكثر أن يعتق الله تعالى فيه عددا من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو عز و جل ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء (2/301)
292 - ثنا إبراهيم بن حماد نا علي بن حرب بن محمد نا زيد بن الحباب نا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي نا أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم فتح مكة : أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم الحويرث بن نقيد ومقيس وهلال بن خطل وعبد الله بن أبي سرح فأما الحويرث فقتله علي وأما مقيس فقتله بن عم له لحا وأما هلال بن خطل فقتله الزبير وأما عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة وقينتين كانتا لمقيس تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلت أحدهما وأفلتت الأخرى فأسلمت (2/301)
293 - ثنا إبراهيم بن حماد نا علي بن حرب نا زيد بن الحباب حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي حدثني جدي عن أبيه سعيد وكان يسمى الصرم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنت سعيد فأينا أكبر أنا أو أنت فقال أنا أقدم منك وأنت أكبر مني وأنت خير مني (2/301)
294 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق نا عبد الله [ ص 302 ] بن عيسى بن بحير حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حجوا قبل أن لا تحجوا قيل ما شأن الحج قال تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد آخر كتاب الحج والحمد لله حق حمده وصلواته على نبيه يتلوه كتاب البيوع (2/301)
( 13 كتاب البيوع ) (3/3)
1 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار وجدي وشجاع بن مخلد قالوا نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حتى تميز بينهما فقال إنما أردت الحجارة فقال لا رد حتى تميز بينهما (3/3)
2 - ثنا محمد بن مخلد نا علي بن حرب ثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ حميد بن هانئ عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي صلى الله عليه و سلم بقلادة فيها ذهب وخرز فأمر بالذهب فنزع وحده وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن (3/3)
3 - ثنا عبد الملك بن أحمد بن الزيات نا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ح ونا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني نا عبد الله بن عبد الصمد نا القاسم بن يزيد عن سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلمون في الثمار فقال أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال بن مهدي السنتين والثلاث فقال سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم (3/3)
4 - ثنا أبو بكر النيسابوري والحسين بن إسماعيل قالا نا أحمد بن منصور بن راشد نا النضر بن شميل نا شعبة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم لفظ النيسابوري فقال المحاملي في الطعام والتمر أو النخل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أجل مسمى وكيل معلوم (3/3)
5 - ثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بكر نا أحمد بن روح الأهوازي نا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح سمع عبد الله بن كثير يحدث عن أبي المنهال قال سمعت بن عباس يقول : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (3/4)
6 - ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري أبو طلحة نا مؤمل بن هشام أبو هشام نا إسماعيل بن إبراهيم ح ونا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم نا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم (3/4)
7 - ثنا أبو عبد الله بن المهتدي بالله نا إسماعيل بن محمد بن عبد القدوس نا سليمان بن عبد الرحمن نا سعدان بن يحيى نا عبيدة بن معتب عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم (3/4)
8 - ثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال أبو الحسن هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف (3/4)
9 - ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي نا سعيد نا هشيم نا يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم : مثله سواء قال هشيم وأنا يونس وابن عون عن بن سيرين أنه كان يقول إذا لم يكن على ما وصفه له فقد لزمه (3/4)
10 - حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان نا داهر بن نوح نا عمر بن إبراهيم بن خالد نا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أشتري شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال عمر وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله قال عمر وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإنما يروى عن بن سيرين موقوفا من قوله (3/4)
11 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي نا عمرو بن أبي سلمة نا أبو معيد عن سليمان يعني بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أشتري بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء فارقه فلا خيار له (3/5)
12 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أنا الليث أن نافعا حدثه عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع (3/5)
13 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس نا بن وهب أخبرني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بنحو ذلك في البيعين تفرد به بن وهب عن مالك (3/6)
14 - ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي نا مكي بن إبراهيم نا هشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي قال : كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام قال نعم فباعه ثم بات معنا فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال ما لي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك لقد بعتني فقال لهما القوم هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتياه فقال لهما أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالا نعم فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإني لأراكما افترقتما (3/6)
15 - ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة نا عباد بن عباد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي العبدي قال : كنا في بعض مغازينا فنزلنا منزلا فجاءنا رجل من ناحية العسكر على فرسه فساومه صاحب لنا بفرسه ثم ذكر نحوه عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه (3/6)
16 - ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال قال سالم قال بن عمر : كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر قال فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه (3/6)
17 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب والفضل بن سهل قالا نا كثير بن هشام نا كلثوم بن جوشن عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة وقال الفضل مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة (3/7)
18 - ثنا محمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين نا يوسف بن موسى نا يعلى بن عبيد نا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة (3/7)
19 - ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد نا أبي نا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن جبير الربعي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا والكوبة حرام وثمن الكلب حرام والخمر حرام والميسر وكل مسكر حرام (3/7)
20 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا خالد بن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن بركه أبي الوليد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه (3/7)
21 - ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا بن وهب أنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله تعالى حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه (3/7)
22 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق أنا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا شبابة نا أبو مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه (3/7)
23 - ثنا إبراهيم بن حماد نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل السلمي قالوا نا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعثمان : إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل (3/8)
24 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا نا عبيد الله بن موسى نا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (3/8)
25 - ثنا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى محمد بن المثنى نا حبان بن هلال نا أبان العطار حدثني يحيى بن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام بن خويلد حدثه أنه قال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها وما تحرم علي قال يا بن أخي إذا أشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (3/8)
26 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر وعلي بن سعيد بن جرير قالا نا عبد الصمد نا أبان نا يحيى بن أبي كثير : بإسناده نحوه وقال فلا تبعه حتى تستوفيه (3/9)
27 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا حبان بن هلال نا همام نا يحيى بن أبي كثير نا يعلى بن حكيم أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام بن خويلد حدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تستوفيه (3/9)
28 - ثنا بن صاعد ومحمد بن هارون الحضرمي قالا نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية فأشترى أضحية بدينار فباعها بدينارين ثم أشتري أضحية بدينار وجاءه بدينار وأضحية فتصدق النبي صلى الله عليه و سلم بالدينار ودعا له بالبركة (3/9)
29 - ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا يوسف بن موسى نا مسلم بن إبراهيم نا سعيد بن زيد نا الزبير بن الحريث عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لقى جلبا فأعطاه دينارا فقال أشتر لنا شاة قال فأنطلق فأشترى شاتين بدينار فلقيه رجل فباعه شاة بدينار قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بشاة ودينار قال فقال له النبي صلى الله عليه و سلم بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك قال فإن كنت لأقوم بالكناسة فما أبرح حتى أربح أربعين ألفا (3/10)
30 - ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد قال : عرض للنبي صلى الله عليه و سلم جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار فأتيت الجلب فساومت فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة وبدينار فقلت يا رسول الله هذه الشاة وهذا ديناركم فقال صنعت كيف فحدثته بالحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي (3/10)
31 - ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من حفظه نا كامل بن طلحة أبو يحيى نا عبد الله بن لهيعة نا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث (3/11)
32 - ثنا أبو محمد بن صاعد إملاء نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثني بن وهب أخبرني عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال : سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث (3/11)
33 - ثنا محمد بن عمر الرزاز نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا أسامة بن زيد الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (3/11)
34 - ثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا زهير بن محمد نا جرير بن حازم عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال : إبتعت زيتا بالسوق فقام إلى رجل فأربحني حتى رضيت قال فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من خلفي فأمسك يدي فألتفت فإذا زيد بن ثابت قال لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك (3/12)
35 - ثنا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا إسحاق بن حازم عن أبي الزناد بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (3/12)
36 - ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد نا جعفر بن محمد بن فضيل نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال : ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم (3/13)
37 - نا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد نا ضرار بن صرد نا موسى بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله مولى سعد عن سعد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه (3/13)
38 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد نا وهب الله بن راشد نا يونس بن يزيد ح وثنا الحسن بن رشيق بمصر نا العباس بن محمد بن العباس البصري ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود قالا نا أحمد بن صالح نا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال : سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمر قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمار الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومهم عند النبي صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كالمشورة يشير بها أما لا فلا تبتاعوا الثمر حتى تبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم اللفظ لعنبسة وقال أبو الرداد أصاب الثمر مراق وأصابه قشام (3/13)
39 - ثنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك نا علي بن الحسين بن الجنيد نا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد نا أبي عن المبارك عن مجاهد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو يوزن ويؤكل ويشرب قال أبو الحسن هذا مرسل ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل (3/14)
40 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا يعقوب الحضرمي حدثني عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن (3/14)
41 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن خلف المقري نا يعقوب الحضرمي نا عمر بن فروخ نا خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر ونهى عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها (3/14)
42 - ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل أنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا قرة بن سليمان الأسدي نا عمر بن فروخ حدثني خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن أرسله وكيع عن عمر بن فروخ (3/14)
43 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عمار بن خالد نا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال : لا تشتروا اللبن في ضرعها ولا الصوف على ظهورها موقوف (3/15)
44 - ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقة حتى تقسم وعن شراء ضربة الغائص (3/15)
45 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا عمر بن فروخ القتات سمعه من خبيب بن الزبير عن عكرمة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن (3/15)
46 - ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن الحسين الأعرابي أبو جعفر نا شاذان نا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر قال أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال إن من الغرر ضربة الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (3/15)
47 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا بندار محمد بن بشار وعمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي واللفظ لبندار قالوا نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله بن عمر أخبرني أبو الزناد عن عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة (3/15)
48 - ثنا أحمد بن العباس البغوي نا يحيى بن يزداد أبو الصقر الوراق نا الحسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة فجعله عن كعب ولم يرفعه (3/16)
49 - ثنا علي بن محمد المصري نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب قال : لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهما من ربا يعلم الله تعالى أني أكلته أو أخذته وهو ربا هذا أصح من المرفوع (3/16)
50 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هاشم بن الحارث نا عبيد الله بن عمرو عن ليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة (3/16)
51 - ثنا أحمد بن محمد بن الجراح نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن بن سعيد أو أبي سعد : أن النبي صلى الله عليه و سلم باع حرا أفلس (3/16)
52 - ثنا أبو روق الهراني بالبصرة نا أحمد بن روح نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم يقول : باع شريك لي دراهم في السوق بنسيئة فقلت لا يصلح هذا فقال لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك على أحد قال فسألت البراء بن عازب فقال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح وألق زيد بن أرقم فأسأله فإنه كان أعلمنا تجارة فسألته فقال مثل ذلك (3/16)
53 - ثنا محمد بن مخلد نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب سمعا أبا المنهال يحدث عن البراء وزيد بن أرقم قال وكنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم : فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس به وإن كان نسيئة فلا يصلح (3/17)
54 - ثنا يحيى بن صاعد نا يحيى بن سليمان بن نضلة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سواد بن غزية أخا بني عدي من الأنصار وأمره على خيبر فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطبيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تفعل ولكن بع هذا وأشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان قال الشيخ أبو الحسن يقال كل شيء من النحل لا يعرف اسمه فهو جمع يقال ما أكثر الجمع في أرض فلان بفتح الجيم (3/17)
55 - ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بإسناده نحوه وعن عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله (3/17)
56 - ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن مسلمة نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (3/17)
57 - ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الدينوري نا إبراهيم بن الحسين الهمذاني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن مسلمة بن أسلم عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (3/17)
58 - ثنا أبو محمد بن صاعد ومحمد بن أحمد بن الحسن وآخرون قالوا نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أحمد بن محمد بن أيوب نا أبو بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما وزن مثل بمثل إذا كان ونوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا أختلف النوعان فلا بأس به لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن بن سيرين عن عبادة وأنس عن النبي صلى الله عليه و سلم بلفظ غير هذا اللفظ (3/18)
59 - ثنا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا هدبة بن خالد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني قال قتادة وحدثني صالح أبو الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت قال سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والورق بالورق إلا وزنا تبره وعينه وذكر الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما يدا بيد فما زاد أو أزداد فقد أربى قال عبد الله فحدثت بهذا الحديث أبي فاستحسنه (3/18)
60 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك (3/18)
61 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وكذا وقال الآخر بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم أتى مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك (3/18)
62 - ثنا أبو بكر النيسابوري ونا الحسين بن صفوان قالا نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا محمد بن إدريس الشافعي نا سعيد بن سالم القداح ثنا بن جريج : أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك قال عبد الله قال إني أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة وقال حجاج الأعور عن عبد الملك بن عبيد (3/19)
63 - ثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي عميس نا عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال : اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله في ثمنهم قال إنما أخذتهم بعشرة آلاف قال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا اختلف البيعان وليست بينة فهو ما قال رب السلعة أو يتتاركان (3/20)
64 - ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا عمر بن حفص نا أبي عن أبي العميس قال سمعت القاسم يذكر عن عبد الله والأشعث : مثل هذا سواء ورفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ورواه عمرو بن قيس وابن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن بن مسعود (3/20)
65 - ثنا أبو محمد بن صاعد إملاء وغيره قالوا نا محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن سعيد بن سابق نا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبيه قال : باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة الآف فقال إنها بعتك بعشرين ألفا قال إنما أخذتهم بعشرة الآف وإني أرضى في ذلك برأيك فقال بن مسعود إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أجل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث قد رددت عليك (3/20)
66 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع فإذا استهلك فالقول قول المشتري الحسن بن عمارة متروك (3/20)
67 - حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي نا هشام بن عمار نا بن عياش نا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البايع أو يترادان البيع (3/20)
68 - نا بن صاعد نا محمد بن عوف نا المغيرة نا إسماعيل بن عياش : بإسناده مثله (3/21)
69 - ثنا بن صاعد نا محمد بن الهيثم القاضي نا إبراهيم بن عمار نا إسماعيل بن عياش : بإسناده مثله (3/21)
70 - ثنا بن صاعد نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وأن شاء ترك تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضي عن هشام (3/21)
71 - ونا أبو القاسم بدر بن الهيثم نا محمد بن عبيد بن عبد نا أحمد بن مسبح الجمال نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال إذا أختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع : الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك (3/21)
72 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم نا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال عبد الله بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة الآف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث أرى أن ترد البيع (3/21)
73 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي ح ونا عبد الله بن محمد بن زياد حدثني موهب بن يزيد بن خالد نا بن وهب نا بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من أعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر فقال للنبي صلى الله عليه و سلم عمرك الله بيعا وقال أحمد فقال له الأعرابي عمرك الله بيعا قال أهل اللغة معنى قول العرب عمرك بفتح الراء سألت الله تعميرك كلهم ثقات (3/21)
74 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا هلال بن العلاء نا المعافى نا موسى بن أعين عن يحيى بن أيوب عن بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أشتري من أعرابي حسبت أنه قال من بني عامر بن صعصعة حمل خبط فلما وجب له قال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر فقال الأعرابي إن رأيت كاليوم مثله بيعا عمرك الله ممن أنت قال من قريش (3/21)
75 - ثنا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا بن جريج عن أبي الزبير عن طاوس قال : ابتاع النبي صلى الله عليه و سلم عكما من خبط من أعرابي فخيره بعد البيع فذكر مثله سواء (3/22)
76 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن عباد وأبو عبيد الله يعني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا نا سفيان عن عمرو قال : كان بن عمر على بكر صعب لأبيه فكان يغلبه حتى يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيصيح به عمر ويغلبه البكر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعنيه يا عمر فاشتراه فدعا بن عمر فقال هو لك فاصنع به ما شئت وهذا لفظ بن عباد (3/22)
77 - نا أبو بكر أحمد بن نصر بن سندويه البندار حبشون نا يوسف بن موسى نا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق كل سنة أوقية فجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت عائشة لا ولكن إن شئت عددت لهم ما لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة إلى أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فسارتها بما قالت لهم فقالت عائشة لا إذن إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وما ذاك فقالت يا رسول الله أتتني بريرة تستعينني في مكاتبتها فقلت لا إن يشاء أهلك أن أعد لهم ما لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت إليهم فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق فاشتريتها فأعتقتها ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى تعلمن بأن من أشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فإن الشرط باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقولون أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق قالت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها (3/22)
78 - نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن جوان نا أبو أحمد الزبيري نا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : دخلت على عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين إني كنت لعتبة بن أبي لهب وإن ابنه وامرأته باعوني وأشترطوا ولائي فمولى من أنا فقالت يا بني دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فقلت نعم فقالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي قلت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه و سلم أو بلغه فقال وما قالت بريرة فأخبرته فقال اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشتريتها فأعتقتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مائة مرة (3/23)
79 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد نا بدل بن المحبر نا عبد السلام بن عجلان قال سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن أبي هريرة قال : كان لبشير الصغير مقعد لا يكاد يخطئه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ففقده ثلاثة أيام فلما عاد إلى مقعده قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا بشير لم أرك منذ ثلاثة أيام فقال بأبي وأمي إبتعت بعيرا من فلان فمكث عندي ثم شرد فجئت به فدفعته إلى صاحبه فقبله مني قال فكان شرط لك ذاك قال لا ولكن قبله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أما علمت أن الشرود يرد منه (3/23)
80 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عبد السلام بن عجلان العجيفي نا أبو يزيد المديني عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إن البعير الشرود يرد (3/23)
81 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الواحد بن غياث نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ح ونا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود السجستاني نا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس أن تأخذها بسعرها يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وقال بن منيع فأعطى هذه من هذه في الموضعين جميعا والباقي مثله (3/23)
82 - نا محمد بن سليمان بن النعماني نا الحسين عن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (3/24)
83 - نا أحمد بن محمد بن الحسن الدينوري نا إبراهيم بن الحسن الهمداني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن أبيه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله : أنه أرسل غلامه بصاع بر فقال بعه واشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع فلما جاء أخبره بذلك فقال معمر لم فعلت انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الطعام بالطعام يعني مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قال فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارع (3/24)
84 - نا أبو بكر النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله : أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم أشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم دخلت هذا انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس له مثلا قال فإني أخاف أن يضارع (3/24)
85 - نا محمد بن هارون أبو حامد نا علي بن مسلم أنا أبو داود نا شعبة عن عبد الله الزعفراني قال سمعت أبا المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الآخذ والمعطي من الربا سواء (3/25)
86 - نا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي نا علي بن حرب نا إبراهيم بن محمد الشافعي قال سمعت أبي محمد بن العباس يحدث عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء (3/25)
87 - ثنا علي بن أحمد بن الهيثم العكبري نا عيسى بن أبي حرب الصفار نا يحيى بن أبي بكير نا أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في خطبته في حجته ألا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد (3/25)
88 - نا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب نا علي بن حرب نا إسحاق بن عبد الواحد نا داود بن الزبرقان نا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بطيبة من نفسه (3/25)
89 - نا محمد بن عبيد بن العلاء الكاتب نا علي بن حرب نا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الحسن الأحول مولى مروان بن الحكم حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد حدثني عمارة بن حارثة الضمري ذكر عن عمرو بن يثربي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لا يحل لامرء من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه فقلت حينئذ يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت إن لقيت غنم بن عم لي فأخذت منها شاة فاجتزرتها أعلي في ذلك شيء قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها (3/25)
90 - وأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن عباد المكي نا حاتم بن إسماعيل نا عبد الملك بن الحسن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألا ولا يحل لأمري مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم بن عمي ذكر باقي الحديث وقال فيه إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نحبت الخميس أرض بين مكة والجار أرض ليس فيها أنيس وهذا إلا أنه أسقط منه بن أبي سعيد والأول أصح (3/26)
91 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة نا الحارث بن محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه (3/26)
92 - ثنا أبو العباس الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي جار البعراني نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس (3/26)
93 - نا إسحاق بن محمد الزيات نا يوسف بن موسى نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة : بإسناده نحوه (3/26)
94 - ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر بن محمد بن فضيل ثنا عمرو بن عثمان نا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه (3/26)
95 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به وهو لازم غريما له فقال يا رسول الله غريم لي فقال هل لك يعني أن تأخذ النصف وقال بيده فقلت نعم يا رسول الله فأخذ الشطر وترك الشطر أو قال النصف (3/27)
96 - ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا أبو عمار الحسين بن حريث نا عبد العزيز بن أبي حازم ح ونا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال جميعا عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين لفظ يونس وقال الآخر بين الناس (3/27)
97 - ثنا أبو عبد الله الفارسي من أصله نا عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الصلح جائز بين المسلمين كذا كان في أصله (3/27)
98 - ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزار نا محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر نا أبو معاوية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (3/27)
99 - ثنا رضوان بن أحمد بن إسحاق بن جالينوس الصيدلاني حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا نا إسماعيل بن زرارة نا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق (3/27)
100 - وعن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك (3/28)
101 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا سويد بن سعيد نا عبد الحميد ح ونا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان نا عيسى بن إبراهيم البركي نا عبد الحميد بن الحسن الهلالي نا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية فقلت لمحمد بن المنكدر ما يعني وقى به الرجل عرضه قال أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى (3/28)
102 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا الهيثم بن جميل نا هشيم نا موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من عرف متاعه عند رجل أخذه وطلب ذلك الذي أشتري منه (3/28)
103 - نا أبو طالب الكاتب علي بن محمد نا حماد بن الحسن نا عمرو بن عوف ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا عمرو بن عوف نا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه (3/28)
104 - نا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل فقال لي أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع المشتري من باعه قال أحمد حدثناه بعض أصحابنا عن هشيم وقد حدث عنه هشيم بغير شيء وروى الناس عنه وهو ثقة وروى عنه شعبة وكناه أبا سعدة (3/28)
105 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أنا الحجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أصاب متاعه بعينه فهو أحق به ويتبع صاحبه من أشتري منه (3/29)
106 - نا أبو بكر النيسابوري والحسين بن يحيى بن عياش قالا نا الحسن بن محمد الزعفراني نا شبابة نا بن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة الأنصاري قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب لهذا الدين يعني أفلس فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه أن يترك صاحبه وفاء (3/29)
107 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا بن أبي فديك نا بن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن نافع عن بن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه (3/29)
108 - ونا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل وأبو بكر النيسابوري قالا حدثنا علي بن حرب أنا زيد بن أبي الورقاء ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن عمرو العزي نا الفريابي قالا نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من باع سلعة فأفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء (3/29)
109 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خالد بن مرداس نا إسماعيل هو بن عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الخبايري نا إسماعيل بن عياش ح ونا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش نا موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء وقال دعلج فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل (3/29)
110 - ثنا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد فيه وأيما أمرئ هلك وعنده مال أمرئ بعينه أقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء خالفه اليمان بن عدي في إسناده (3/30)
111 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي نا عمرو بن عثمان نا اليمان بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه اليمان بن عدي ضعيف الحديث (3/30)
112 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أفلس الرجل فوجد البايع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء (3/30)
113 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا حفص بن عمرو نا يحيى بن سعيد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر ح ونا سعيد بن محمد الحناط نا يعقوب الدورقي نا يزيد بن هارون ح ونا أحمد بن العباس البغوي نا عمر بن شبة نا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد وقال عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غيره والمعنى قريب (3/30)
114 - ثنا عبد الله بن محمد بن زياد نا موهب بن يزيد نا بن وهب نا بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق (3/30)
115 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حق قلت لأبي الزبير هل سمى لك الجوائح قال لا (3/31)
116 - ثنا أبو بكر نا بكار بن قتيبة نا روح نا بن جريج : بإسناده مثله سواء قلت هل سمى لكم الجوائح قال لا (3/31)
117 - نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد والحسن بن مكرم وغيرهما قالوا نا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ابتاع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذن منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق (3/31)
118 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن معين نا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين (3/31)
119 - ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري نا معمر بن سهل نا أبو عاصم عن أبي عاصم عن أبي العوام نا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير : أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين (3/31)
120 - ثنا أبو سهل نا أبو عاصم عن أبي العوام نا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير : أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين (3/31)
121 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إدريس وراق الحميدي نا الحميدي نا سفيان سمعت أبا الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الجوائح بشيء قال سفيان فلا أدري كم ذلك الوضع (3/31)
122 - ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا بن أبي مريم نا محمد بن جعفر أخبرني بن أبي حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب أن مولى لأم حبيبة أفلس فأتى به عثمان بن عفان فقضى فيه عثمان أن من كان أقتضى من حقه شيئا قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (3/31)
123 - ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الرهن بما فيه لا يثبت هذا عن حميد وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء (3/32)
124 - ثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الرزاق بن إبراهيم نا إسماعيل بن أبي أمية نا سعيد بن راشد نا حميد الطويل عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الرهن بما فيه قال وحدثنا إسماعيل بن أبي أمية نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الرهن بما فيه إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا باطل عن قتادة وعن حماد بن سلمة والله أعلم (3/32)
125 - ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمذاني الخباز نا عبد الله بن هشام القواس نا بشر بن يحيى المروزي نا أبو عصمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه أبو عصمة وبشر ضعيفان ولا يصح عن محمد بن عمرو (3/32)
126 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عمران العابدي نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل (3/32)
127 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عوف نا عثمان بن سعيد بن كثير نا إسماعيل بن عياش عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه (3/33)
128 - حدثني أبو الطيب محمد بن جعفر بن دران ومحمد بن أحمد بن الصلت الأطروش قالا نا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا سليمان بن داود الرقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يغلق الرهن حتى يكون له غنمه وعليك غرمه (3/33)
129 - ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عباس نا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه (3/33)
130 - ثنا أحمد بن عبد الله نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (3/33)
131 - ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا موسى بن زكريا نا محمد بن يزيد بن الرواس نا كدير أبو يحيى نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر (3/33)
132 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه (3/33)
133 - ثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس نا عبد الله بن نصر الأصم نا شبابة نا بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه (3/33)
134 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس الدوري نا جعفر بن عون زكريا بن نا أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في الظهر يركب بالنفقة إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته (3/34)
135 - ثنا أحمد بن العلاء نا زياد بن أيوب نا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب (3/34)
136 - ثنا الحسين بن يحيى بن عياش نا إبراهيم بن مجشر نا أبو معاوية ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يحيى بن حماد نا أبو عوانة جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الرهن مركوب ومحلوب (3/34)
137 - ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد نا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الزارع نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الرهن بما فيه إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا لا يصح (3/34)
138 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي نا زياد بن عبد الله البكائي نا إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : أشرك رسول الله صلى الله عليه و سلم بيني وبين عمار وسعد بن أبي وقاص في درقة سلحناها وأشركنا فيما أصبنا فأخفقت أنا وعمار وجاء سعد بأسيرين (3/34)
139 - قرئ علي أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم لوين محمد بن سليمان نا أبو همام الأهوازي وهو محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني : يقول الله عزوجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما قال لوين لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده (3/35)
140 - ثنا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني نا أبو ميسرة النهاوندي نا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما (3/35)
141 - ثنا إبراهيم بن محمد العمري ثنا أبو كريب نا محمد بن ميمون الزعفراني نا حميد الطويل عن يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك (3/35)
142 - ثنا إبراهيم بن محمد نا أبو كريب نا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك (3/35)
143 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن الفضل بن سالم ثنا أيوب بن سويد نا بن شوذب عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك (3/35)
144 - ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا يعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى وهشام ابني عروة عن عروة : أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال من أحيا أرضا ميتة فهي لمن أحياها وليس لعرق ظالم حق قال فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم تقلع أصولها بالفؤس قال بن إسحاق العم الشباب وليس لعرق ظالم حق قال أن تأتي أرض غيرك فتزرع فيها (3/35)
145 - وثنا أبو القاسم بن منيع ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما تزرع ثلاثة رجل كانت له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرعها أو رجل أكترى أرضا بذهب أو فضة (3/36)
146 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض فقال له أبا الذهب والورق فقال أما الذهب والورق فلا بأس به (3/36)
147 - ثنا محمد بن نوح نا جعفر بن محمد بن حبيب نا عبد الله بن رشيد نا عبيد الله بن عبيد الله عن ذر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة (3/36)
148 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الضبي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج في مسير له فإذا هو بزرع تهتز فقال لمن هذا الزرع قالوا لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو بالثلث فقال أنظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وأدفع إليه أرضه وزرعه (3/37)
149 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة نا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دفع خيبر أرضها ونخلها إلى اليهود مقاسمة على النصف (3/37)
150 - ثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قالا نا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع (3/37)
151 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا يحيى بن سعيد : بهذا وقال عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع (3/37)
152 - ثنا يحيى بن صاعد نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد بمصر نا وهب بن راشد أبو زرعة الحجري عن يونس بن يزيد قال قال أبو الزناد كان عروة يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول : كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه قد أصاب التمر مراق وأصابه قشام عاهات كانوا يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك أمالا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم (3/37)
153 - حدثنا بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان وشعيب بن أيوب قالا نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والزرع وقال يوسف من النخل والشجر قال بن صاعد وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره (3/37)
154 - ثنا بن صاعد نا عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ساقي يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة وشرط عليهم أنا إذا شئنا أخرجناكم (3/38)
155 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة نا هشيم ح وثنا بن صاعد نا علي بن سهل بن المغيرة نا أبي سهل بن المغيرة وخالد بن أبي يزيد القرني قالا نا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف زاد بن عمر به أعطى اليهود (3/38)
156 - ثنا بن صاعد ثنا بحر بن نصر نا يحيى بن سلام نا حماد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى خيبر على النصف من كل نخل أو زرع أو شيء (3/38)
157 - ثنا أحمد بن علي بن عيسى الخواص نا صالح بن العلاء بن بكير العبدي نا إسحاق بن عبد الواحد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا في غزوة حنين فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أعارية مؤداة قال عارية مؤداة (3/38)
158 - ثنا عبد الملك بن يحيى العطار نا أبو إبراهيم الزهري نا مسلم الجهني ثنا حجاج عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : استعار رسول الله صلى الله عليه و سلم من صفوان بن أمية سلاحا فقال صفوان أمؤداة يا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم (3/38)
159 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل الأعرج نا نصر بن عطاء الواسطي نا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتتك رسلي فأعطهم كذا وكذا أراه قال ثلاثين درعا أو قال ثلاثين بعيرا قلت والعارية مؤداة قال نعم (3/39)
160 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا إبراهيم بن المستمر نا حبان بن هلال بهذا الإسناد وقال قلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة (3/39)
161 - ثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أبو الأزهر وأحمد بن منصور قالا نا يزيد بن هارون أنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يضمنها فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب (3/39)
162 - ثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقري نا عباس بن محمد نا الحسن بن بشر نا قيس بن الربيع نا عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال : استعار مني رسول الله صلى الله عليه و سلم أدراعا من حديد فقلت مضمونة يا رسول الله قال مضمونة فضاع بعضها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن شئت غرمتها قال لا ألا إن في قلبي من الإسلام غير ما كان يومئذ (3/40)
163 - ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا أبو بكر بن أبي شيبة نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا صفوان هل عندك من سلاح قال عارية أم غصبا ثم ذكر الحديث (3/40)
164 - ثنا محمد بن يحيى نا أبو داود نا مسدد نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال : استعار النبي صلى الله عليه و سلم نحوه (3/40)
165 - ثنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن عبد الله بن مبشر وابن العلاء قالوا نا أبو الأشعث نا المعتمر عن الحجاج بن فرافصة عن محمد بن الوليد عن أبي عامر الأوصابي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : العارية مؤداة والمنحة أو المنيحة مؤداة فقال رجل فعهد رسول الله قال عهد الله أحق ما أدى (3/40)
166 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عبد الله الوكيل وآخرون قالوا نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله تعالى من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم (3/40)
167 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد نا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ضمان على مؤتمن (3/41)
168 - ثنا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع (3/41)
169 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد أخبرني أبي نا بن جابر عن سليمان بن موسى أنه أخبره عن عطاء بن أبي رباح أنه أخبره عن تفسير العرية موداة قال : أسلم قوم وفي أيديهم عواري من المشركين فقالوا قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم العارية مؤداة فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري هذا مرسل ولا تقوم به حجة (3/41)
170 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد نا روح نا عوف عن محمد أن شريحا قال : ليس على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل ضمان (3/41)
171 - ثنا أبو بكر النيسابوري والحسين بن إسماعيل وابن مخلد وجماعة قالوا نا الحسن بن محمد الزعفراني نا ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن وقال المحاملي أكل بنيك نحلت (3/42)
172 - ثنا بن صاعد نا يوسف بن موسى نا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبيه لا تشهدني على جور (3/42)
173 - ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثني جدي نا أبي نا ورقاء عن جابر عن الشعبي عن النعمان : أن أمه أرادت أباه بشيرا على ان يعطي النعمان ابنه حائطا من نخل ففعل فقال من أشهد لك فقالت النبي صلى الله عليه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم لك ولد غيره قال نعم قال فأعطيتهم كما أعطيته قال لا قال ليس مثلي يشهد على هذا إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم (3/42)
174 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان نا الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول : نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأشهده على ذلك فقال أكل ولدك أعطيته قال لا قال فأردده (3/42)
175 - ثنا أبو بكر نا أحمد بن سنان نا سفيان : بهذا مثله (3/42)
176 - نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح عن علي بن معبد نا عمرو بن هاشم عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر : أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض فقال عبد الله بن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشهد على جور وقال من شهد على جور فهو شاهد زور ثم أسرع المشي (3/42)
177 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا فيما يعطي الوالد ولده ومثل الذي يرجع في هبته أو قال في عطيته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه حسين المعلم من الثقات تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم عن حسين ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (3/42)
178 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب وأبو الأزهر قال نا روح نا سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث عن عامر الأحول ورواه أسامة بن زيد والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم الوالد يرجع في هبته (3/43)
179 - ثنا أبو علي الصفار من أصل كتابه نا علي بن سهل بن المغيرة حدثنا عبد الله بن موسى نا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها لا يثبت هذا مرفوعا والصواب عن بن عمر عن عمر موقوفا (3/43)
180 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا وكيع نا إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (3/43)
181 - ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن إسماعيل بن أبي الحارث نا جعفر بن عون ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا جعفر بن عون نا إبراهيم بن إسماعيل نا عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (3/44)
182 - ثنا بن مخلد نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل : بإسناده مثله سواء (3/44)
183 - ثنا أبو علي الصفار نا محمد بن علي الوراق نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن أبزي عن علي رضي الله عنه قال : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (3/44)
184 - ثنا أبو علي الصفار نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها انفرد به عبد الله بن جعفر (3/44)
185 - ثنا عبد الصمد بن علي نا محمد بن نوح بن حرب العسكري نا يحيى بن غيلان نا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه (3/44)
186 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان نا بن نمير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال أبيعها فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب قلت من هذا فقالوا هذا غلام بني عبد المطلب قلت من هذا الذي يتبعه يرميه قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا قال فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال من أين أقبل القوم قلنا من الربذة وجنوب الربذة قال ومعنا جمل أحمر قال تبيعوني جملكم قلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال فما استوضعنا شيئا وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الظعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم إليكم وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه فقال ألا لا يجني والد على ولده (3/44)
187 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا نا أبو بدر شجاع بن الوليد نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره وقال إبراهيم بن سعيد فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله (3/45)
188 - حدثنا يحيى بن صاعد نا علي بن إسماعيل بن الحكم البزار نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني نا عبد السلام عن أبي خالد والحجاج عن عطية عن أبي سعيد قال عبد السلام وهو عندي عن النبي صلى الله عليه و سلم ولكن اقتصرته إلى أبي سعيد قال : إذا أسلفت فلا تبعه حتى تستوفيه (3/46)
189 - ثنا أحمد بن المطلب الهاشمي نا موسى بن هارون نا عطية بن بقية حدثني أبي حدثني لوذان بن سليمان نا هشام بن عروة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه (3/46)
190 - قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن عمر القواريري نا مسلم بن خالد قال سمعت علي بن محمد يذكره عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا إن لنا ديونا لم تحل فقال ضعوا وتعجلوا (3/46)
191 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر نا مسلم بن خالد : بهذا (3/46)
192 - حدثنا الحسين بن إسماعيل وأبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا حدثنا سعدان بن نصر نا عفيف بن سالم عن الزنجي بن خالد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال : لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإجلاء بني النضير قالوا يا محمد إن لنا ديونا على الناس قال ضعوا وتعجلوا (3/46)
193 - ثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء نا عبد الله بن أحمد الدورقي نا عبد العزيز بن يحيى نا الزنجي بن خالد عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخرج بني النضير قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قال ضعوا وتعجلوا اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سئ الحفظ ضعيف مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث (3/46)
194 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن العباس بن معاوية السكوني نا الربيع بن روح نا إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتى بالجنازة لم يسئل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه فأتى بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصحابه هل على صاحبكم دين قالوا ديناران فعدل رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه وقال صلوا على صاحبكم فقال علي رضي الله عنه هما علي يا رسول الله برئ منهما فتقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى عليه ثم قال لعلي بن أبي طالب جزاك الله خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي عليه السلام خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة (3/46)
195 - حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا يوسف بن موسى نا وكيع وعبيد الله بن موسى قالا نا سفيان عن هشام أبي كليب عن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى عن عسيب الفحل زاد عبيد الله وعن قفيز الطحان (3/47)
196 - ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا الحسن بن موسى نا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يباع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد (3/47)
197 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن مسلم نا بن أبي زائدة حدثني موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلا (3/48)
198 - ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل نا زيد بن أخزم نا عبد الله بن داود نا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرطب باليابس (3/48)
199 - ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الوليد بن حماد بن جابر الرملي نا أبو مسلمة يعني يزيد بن خالد بن مرسل نا سليمان بن حيان عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع الرطب بالتمر الجاف (3/48)
200 - ثنا بن صاعد ومحمد بن هارون الحضرمي وأحمد بن علي بن العلاء والقاضي الحسين بن إسماعيل وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالوا نا زياد بن أيوب نا عباد بن العوام أخبرني سفيان بن حسين عن يونس عن عبيد عن عطاء عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن يعلم (3/48)
201 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو إبراهيم الزهري نا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن الحسين حدثني الثقة يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثنيا حتى يعلم (3/48)
202 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب وحدثني سالم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن مثله سواء (3/49)
203 - ثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب نا علي بن زيد الفرائضي نا الربيع بن نافع نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة تابعه حرب بن شداد عن يحيى وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس (3/49)
204 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وأنا أسمع نا أبو محمد عبد الله بن عون الخراز من حفظه سنة ست وعشرين ومائتين نا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فكرهه وقال سعد : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التمر بالرطب وقال فيه إنه إذا يبس نقص (3/49)
205 - ثنا أبو روق نا بن خلاد نا معن نا مالك ح ونا أبو بكر النيسابوري ثنا الربيع نا الشافعي أنا مالك ح وثنا عثمان بن أحمد وأبو إسماعيل بن زياد قالا نا إسماعيل بن إسحاق نا القعنبي وأبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره : أنه سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عمن أشتري التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك (3/49)
206 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا حنبل بن إسحاق نا الحميدي نا سفيان نا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال تبايع رجلان على عهد سعد بسلت وشعير فقال سعد : تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر ورطب فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل ينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا إذا (3/50)
207 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن زياد أنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أيما رجل إبتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال قلت لأحمد بن حنبل عمرو بين شعيب سمع من أبيه شيئا قال يقول حدثني أبي قال قلت فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم أراه قد سمع منه سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو (3/50)
209 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى بن فارس وأحمد بن منصور بن راشد وعلي بن حرب قالوا نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه : أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بأمرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال أذهب إلى ذلك فسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل بن عمر فقال بطل حجك قال فقال الرجل أفأقعد قال بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال له أذهب إلى بن عباس فأسأله قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال بن عباس ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا (3/50)
210 - ثنا محمد بن الحسن النقاش نا أحمد بن تميم قال : قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم قلت له فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه قال رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به قال قلت فمن يتكلم فيه يقول ماذا قال يقولون إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا (3/51)
211 - ثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقي نا العباس بن الوليد بن مزيد نا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني شيبان بن عبد الرحمن أخبرني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أمه العالية بنت أنفع قالت : حججت أنا وأم محبة ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا قراد أبو نوح نا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا من أنتن قلنا من أهل الكوفة قالت فكأنها أعرضت عنا فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وأني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا قالت فأقبلت علينا فقالت بئسما شريت وما اشتريت فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب فقالت لها أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قال الشيخ أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما (3/52)
212 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا داود بن الزبرقان عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها : دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وأمرأة أخرى فقالت أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني إبتعته بستمائة درهم نقدا فقالت لها عائشة بئسما أشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قد بطل إلا أن يتوب (3/52)
213 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي بالبصرة نا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الخراج بالضمان (3/53)
214 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري : أن عبدا كان بين شركائه فباعوه ورجل من الشركاء غائب فلما قدم أبي أن يجيز بيعه فاختصموا في ذلك إلى هشام بن إسماعيل فقضى أن يرد البيع ويتبايعوه اليوم ويؤخذ منه الخراج ووجد الخراج فيما مضى من السنتين ألف درهم قال فبيع فيه غلامان له قال فجئت إلى عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج بالضمان فدخل عروة على هشام فحدثه بذلك فرد بيع الغلامين وترك الخراج (3/53)
215 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع (3/53)
216 - ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا أسد بن موسى نا بن لهيعة نا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال : ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (3/54)
217 - ثنا يحيى بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم له الخيار فيما يشتري ثلاثا وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم بع وقل لا خلابة فكنت أسمعه يقول لا خذابة لا خذابة (3/54)
218 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن حنبل نا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أنس : أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه عن البيع فقال إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة (3/55)
219 - ثنا أبو العباس الأثرم محمد بن أحمد المقري نا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي ثنا عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد نحوه وقال فيه وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن كنت لا تصبر عن البيع فقل ها وها ولا خلابة قال عبد الوهاب يعني لا يغبنونه (3/55)
220 - ثنا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق والحسين بن إسماعيل قالا نا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق نا نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لوثة وكان لا يزال يغبن في البيوع فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال : إذا بعت فقل لا خلابة مرتين قال محمد وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك فقال إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها وقد كان عمر عمرا طويلا عاش ثلاثين ومائة سنة وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا يتبايع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا فيلومونه ويقولون لم تبتاع فيقول أنا بالخيار إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جعلني بالخيار ثلاثا فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول والله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جعلني بالخيار ثلاثا فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقول للتاجر ويحك إنه قد صدق إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا قال ونا محمد بن إسحاق نا محمد بن يحيى بن حبان قال ما علمت بن الزبير جعل العهدة ثلاثا إلا لذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في منقذ بن عمرو (3/55)
221 - ثنا محمد بن أحمد بن الصلت الأطروس من أصله نا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا أبو علقمة الفروي نا نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الخيار ثلاثة أيام (3/56)
222 - ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا إبراهيم بن سعيد الجوهري أنا عبيد بن أبي قرة عن بن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده قال : قال عمر لما أستخلف أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئا أمثل من العهدة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام وذلك في الرقيق (3/57)
223 - ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها (3/57)
224 - ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروذي قال وجدت في كتاب جدي نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن أبي نجيح عن بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو بن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف (3/57)
225 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا عيسى بن مونس نا عبيد الله بن أبي زياد حدثني أبو نجيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا (3/57)
226 - ثنا بن مبشر نا محمد بن حرب نا محمد بن ربيعة نا عبيد الله بن أبي زياد سمع أبا نجيح قال قال عبد الله بن عمرو : إن الذين يأكلون أجور بيوت مكة مثله (3/57)
227 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا عبد الله بن نمير نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره (3/58)
228 - ثنا بن منيع نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن مونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن (3/58)
229 - ثنا أخورتبر نا محمد بن يزيد الآدمي نا يحيى بن سليم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان قال سمعت علقمة بن نضلة : مثله وزاد وعثمان رضي الله عنه (3/58)
230 - ثنا محمد بن مخلد نا زيد بن إسماعيل نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكناني قال : كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب لا تباع ومن احتاج سكن ومن استغنى أسكن (3/58)
231 - ثنا أحمد بن محمد بن المغلس نا زهير بن محمد نا أحمد بن المفضل نا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح (3/59)
232 - ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه نا هدبة بن خالد نا سلام بن مسكين عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين سار إلى مكة ليفتحها قال لأبي هريرة اهتف بالأنصار فقال يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاؤوا كأنما كانوا على ميعاد ثم قال اسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن لكم أحد إلا أنتموه يقول قتلتموه فسار رسول الله صلى الله عليه و سلم ففتح الله عليهم فطاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وصلى ركعتين ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا فصعد الصفا فخطب الناس والأنصار أسفل منه فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه والرغبة في قريته وأنزل الله تعالى الوحي بما قالت الأنصار فقال يا معشر الأنصار تقولون فقد أدركته رأفة بقومه ورغبة في قريته قال فمن أنا إذا كلا والله إني عبد الله ورسوله حقا فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا يا رسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا قال أنتم صادقون عند الله وعند رسوله قال فوالله ما منهم إلا من قد بل نحره بالدموع (3/59)
233 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا موسى بن داود نا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية ومعنا أبو هريرة قال فكان الرجل منا يصنع الطعام يدعو أصحابه هذا يوما وهذا يوما قال فلما كان يومي قلت يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه و سلم حتى يدرك طعامنا قال فقال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على إحدى المجنبتين وجعل الزبير على الأخرى وجعل أبا عبيدة على الساقة في بطن الوادي قال ثم قال لي يا أبا هريرة أدع لي الأنصار قال فدعوتهم فجاؤوا يهرولون قال فقال يا معشر الأنصار هذه أوباش قريش فإذا لقيتموهم غدا فأحصدوهم حصدا ثم موعدكم الصفا قال وأشار بيده فلما كان من الغد لم يشرف لهم أحد إلا أناموه قال وفتح الله على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأتى الصفا فقام عليه فجاءه أبو سفيان قال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبيحت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن قال فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته كلا أنا عهد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله فقال إن الله تعالى ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم (3/60)
234 - ثنا علي بن إبراهيم المستملي نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن زياد بن عبيد الله نا مسلم بن خالد الزنجي نا زيد بن أسلم عن بن البيلماني عن سرق قال : كان لرجل مال علي أو قال علي دين فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصب لي مالا فباعني منه أو باعني له خالفه ابنا زيد بن أسلم (3/61)
235 - ثنا علي بن إبراهيم نا بن خزيمة نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا مرحوم بن عبد العزيز حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد عن أبيهما : أنه كان في غزاة فسمع رجلا ينادي آخر يقول يا سرق يا سرق فدعاه فقال ما سرق فقال سمانيه رسول الله صلى الله عليه و سلم إني اشتريت من أعرابي ناقة ثم تواريت عنه فاستهلكت ثمنها فجاء الأعرابي يطلبني فقال له الناس ائت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستعدي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن رجلا اشترى مني ناقة ثم توارى عني فما أقدر عليه قال أطلبه قال فوجدني فأتى بي النبي صلى الله عليه و سلم وقال يا رسول الله إن هذا اشترى مني ناقة ثم توارى عني فقال أعطه ثمنها قال فقلت يا رسول الله استهلكته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنت سرق ثم قال للأعرابي أذهب فبعه في السوق وخذ ثمن ناقتك فأقامني في السوق فأعطي في ثمنا فقال للمشتري ما تصنع به قال أعتقه فأعتقني الأعرابي (3/61)
236 - ثنا علي نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا بندار نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نا يزيد بن أسلم : قال رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له سرق فقلت ما هذا الاسم فقال اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ولن أدعه قلت لم سماك قال قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي أنت سرق وباعني بأربعة أبعرة فقال الغرماء للذي اشتراني ما تصنع به قال أعتقه قالوا فلسنا بأزهد منك في الأجر فأعتقوني بينهم وبقى اسمي (3/62)
237 - ثنا القاسم والحسين ابنا إسماعيل المحاملي قالا نا يوسف بن موسى نا مهران بن أبي عمر نا زمعة بن صالح عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة قيل أين تنزل يا رسول الله في منزلكم قال وهل ترك لنا عقيل منزلا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (3/62)
238 - ثنا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي نا محمد بن الخليل المخرمي ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد قالا نا روح بن عبادة نا محمد بن أبي حفصة ومعاوية بن صالح قالا نا بن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قيل : يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من ميراث ثم ذكر نحوه (3/62)
239 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله أتنزل دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين قال بن شهاب وكانوا في ذلك يتأولون قول الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى قوله من ولايتهم من شيء (3/62)
240 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري : نحوه وزاد ثم قال نحن نازلون خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر (3/62)
241 - ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا أبو الجماهر نا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده : أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي الله عنه مرا بأبي موسى الأشعري وهو على العراق مقبلين من أرض فارس فقال مرحبا بابني أخي لو كان عندي شيء أو كنت أقدر على شيء وبلى هذا المال قد اجتمع عندي فخذاه فاشتريا به متاعا فإذا قدمتما على عمر فبيعاه ولكما الربح وادفعا إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رأس المال واضمنا فلما قدمنا على أمير المؤمنين تأبا أن يجعل ذلك وجعله قراضا (3/63)
242 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري نا أبي نا حيوة وابن لهيعة قالا نا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم : كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي (3/63)
243 - حدثني إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا محمد بن حازم عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في سرية ثلاثين راكبا قال فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا قال فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقى من العقرب قال قلت نعم أنا ولكن لا أفعل حتى تعطونا فقالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاء قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين سبع مرات فبرأ قال فلما قبضناها عرض في أنفسنا منها شيء قال فكففنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه و سلم قال فذكرنا ذلك له قال وما علمك أنها رقية فأقسموها وأضربوا لي معكم بسهم (3/63)
244 - ثنا محمد بن القاسم نا هارون بن إسحاق نا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قالا نا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه وخالفه شعبة (3/64)
245 - ثنا عمر بن أحمد بن علي القطان نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بشير عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتوا حيا من العرب فلم يقروهم فبيناهم كذلك إذ لدغ سيد أولائك فقالوا أفيكم دواء أو راق فقالوا إنكم لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من شاء فجعل يقرا بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فضحك وقال وما يدريك أنه رقية خذوها وأضربوا لي فيها بسهم (3/64)
246 - ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو نعيم نا عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري قال سمعت سليمان بن قته نا أبو سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سرية عليها أبو سعيد فمر بقرية فإذا ملك القرية لديغ فسألناهم طعاما فلم يطعمونا ولم ينزلونا فمر بنا رجل من أهل القرية فقال يا معشر العرب هل منكم أحد يحسن أن يرقى إن الملك يموت قال أبو سعيد فأتيته فقرأت عليه فاتحة الكتاب فأفاق وبرأ فبعث إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته الخبر فقال وما يدريك أنها رقية قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي قال فكلوا وأطعمونا من الغنم (3/64)
247 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا القاسم بن عيسى الطائي نا هارون بن مسلم أبو الحسين العجلي عن عبيد الله بن الأخنس عن بن مليكة عن بن عباس : قال بينما ركب فيهم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ عرض لهم رجل فقال إن زعيم الحي لسليم يعني لديغا فهل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء ثم جاء بها إلى أصحابه فقالوا بم رقيته قال رقيته بأم الكتاب فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فلم يقربوا شيئا مما أصاب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فحدثه الرجل بما صنع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يدريك أنها رقية يعني أم الكتاب ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز و جل أخرج في الصحيح (3/65)
248 - ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو بكر بن أحمد بن عثمان بن سعيد الأحول نا عبيد الله القواريري نا يوسف بن سعيد أبو معشر البراء نا عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي مليكة عن بن عباس : أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء إلى أصحابه بالشاء فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا قال الرجل يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ أو سليم فانطلقت فرقيته بكتاب الله على شاء فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز و جل هذا صحيح أخرجه البخاري عن سيدان بن مضارب عن أبي معشر البراء بهذا الإسناد نحوه (3/65)
249 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبي الحارث نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال : قدم على النبي صلى الله عليه و سلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما (3/65)
250 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عليه السلام قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما فقال رده (3/66)
251 - ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عبد الله المخزومي نا يحيى بن آدم ح وثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا إسحاق بن منصور قالا نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه : أنه باع ففرق بين امرأة وإبنها فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يرده وقال عثمان أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فرد البيع (3/66)
252 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بسبي فيعطى أهل البيت كما هم لا يفرق بينهم (3/66)
253 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الرحمن بن يونس السراج نا أبو بكر بن عياش نا سليمان التيمي عن طليق بن محمد عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ملعون من فرق قال أبو بكر هذا مبهم وهذا عندنا في السبي والولد (3/66)
254 - ثنا أبو صالح الأصبهاني نا محمد بن عيسى الزجاج الأصبهاني نا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفرق بين الأخ وأخيه والوالد وولده (3/67)
255 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن علي الوراق نا عبيد الله بن موسى نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه (3/67)
256 - ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا بن وهب حدثني حيي بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة (3/67)
257 - ثنا محمد بن عمرو البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا يحيى بن ميمون عن أبي سعيد البلوي عن حريث بن سليم العذري عن أبيه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن من فرق بين السبي بين الوالد والولد قال من فرق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة (3/68)
258 - ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص نا أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري نا عبد الله بن عمرو بن حسان نا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولا يقول نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفرق بين الأم وولدها فقيل يا رسول الله إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره (3/68)
259 - ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح ونا محمد نا أبو داود نا موسى نا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها الرجل فأحياها فهي له وقال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن هذا قال عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا حديث حماد وهو أبين وأتم (3/68)
260 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال أتسقي زرع غيرك وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع (3/68)
261 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/69)
262 - ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو أمية الطرسوسي ثنا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال : سألت عبد الله بن عمرو قلت إنا بأرض ليس فيها دينار ولا درهم وإنما نبتاع الإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك فقال على الخبير سقطت جهز رسول الله صلى الله عليه و سلم إبلا من إبل الصدقة حتى نفدت وبقى أناس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اشتر لي إبلا بقلائص من الصدقة إذا جاءت حتى تؤديها إليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم من إبل الصدقة (3/69)
263 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو عمر الحوضي نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن آخذ في قلائص الصدقة فكنت آخد البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (3/70)
264 - ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة بإسناده : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرنا أن نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (3/70)
265 - ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي نا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي أبو سفيان نا يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع اللحم بالحيوان تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن بن المسيب مرسلا (3/70)
266 - ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان باللحم قال ونا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم (3/71)
267 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهل نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (3/71)
268 - ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا عبد الملك الذماري نا سفيان الثوري حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن السلف في الحيوان (3/71)
269 - ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (3/71)
270 - ثنا علي بن محمد نا مقدام بن داود نا ذؤيب بن عمامة نا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ قال اللغويون هو النسيئة بالنسيئة (3/72)
271 - ثنا إسماعيل بن يونس نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن السنور والكلب (3/72)
272 - ثنا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري نا حيوة بن شريح نا خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن السنور وهي الهرة (3/72)
273 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم نا محمد بن مصعب القرقساني نا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث كلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري الوليد بن عبيد الله ضعيف (3/72)
274 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم الحسن بن أبي جعفر ضعيف (3/73)
275 - ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب نا محمد بن سلمة عن المثنى عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاث كلهن سحت كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت المثنى ضعيف (3/73)
276 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبيد الله بن موسى نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد (3/73)
277 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا إسحاق بن الجراح بأذنة نا الهيثم بن جميل ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد الهيثم بن جميل نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد (3/73)
278 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب محمد بن العلاء نا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا أصح من الذي قبله (3/73)
279 - ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه نا عبد الواحد بن غياث أبو بحر نا حماد بن سلمة نا أيوب وحبيب وهشام عن بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء (3/74)
280 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو عامر نا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله سواء (3/74)
281 - ثنا يحيى بن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن بن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال : لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق ولا تناجشوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر والرهن مركوب ومحلوب (3/74)
282 - ثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الخياط نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا حماد بن زيد عن أيوب ح ونا سعيد بن محمد نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد الوارث بن سعيد عن عامر الأحول جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم تضمن (3/74)
283 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا بشر بن مطر نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني النبي صلى الله عليه و سلم : لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن إبتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها وصاعا من تمر لا سمراء (3/75)
284 - ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم نا علي بن يزيد الفرائضي نا الحنيني إسحاق بن إبراهيم نا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن إبتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر تابعه عاصم بن عبيد الله عن سالم عن بن عمر في المصراة حدث عنه داود بن عيسى وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال أبو شيبة عن أبي هريرة وقال شعبة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/75)
285 - ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب نا حماد بن الحسن نا عمر بن يونس نا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة قال عمر فسره أبي المحاضرة لا يشتري شيئا من الحرث والنخل حتى يولع يحمر أو يصفر وأما المنابذة فيرمي بالثوب ويرمي إليكم بمثله فيقول هذا لك بهذا والملامسة يشتري المبيع فيلمسه لا ينظر إليه والمحاقلة كراء الأرض (3/75)
286 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إدريس أبو بكر وراق الحميدي نا الحميدي نا فرج بن سعيد نا عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال أنه : استقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال يا نبي الله إني قد وردت على الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس فيها ملح ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال أبيض في قطيعة الملح فقال أبيض قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو منك صدقة وهذا مثل الماء العد من ورده أخذه قال فقطع له نبي الله صلى الله عليه و سلم أرضا ونخيلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله فيه قال فرج فهو على ذلك من ورده أخذه (3/76)
287 - ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد : أن نفرا أشتركوا في زرع من أحدهم الأرض ومن الآخر الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما وأعطى العامل كل يوم أجرا وجعل الغلة كلها لصاحب البذر قال فحدثت به مكحولا فقال ما يسرني بهذا الحديث وصيف هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعيف (3/76)
288 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه (3/77)
289 - ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا أبو بدر عباد بن الوليد حدثني عباد بن ليث صاحب الكرابيس ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي نا عباد بن ليث صاحب الكرابيس نا عبد المجيد بن وهب أبو وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وقال بن أبي الثلج فأخرج لي كتابا هذا ما أشتري العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم أشتري منه عبدا أو أمة شك عباد بن ليث لا داء به ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم للمسلم (3/77)
290 - ثنا أبو سهل بن زياد نا محمد بن غالب نا محمد بن عقبة السدوسي نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي نا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه أبو الجارود ضعيف (3/78)
291 - ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو نعيم نا عبيد الله الوصافي حدثني عطية عن أبي سعيد قال : شهدت جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما وضعت سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أعليه دين قالوا نعم فعدل عنها وقال صلوا على صاحبكم فلما رآه علي تقفى قال يا رسول الله برئ من دينه وأنا ضامن لما عليه فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى عليه ثم أنصرف فقال يا علي جزاك الله خيرا فك الله رهانك يوم القيامة كما فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله لعلي خاصة قال لعامة المسلمين (3/78)
292 - ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا جعفر بن كزال نا أحمد بن حاتم الطويل نا زافر ح ونا عبد الصمد بن علي نا أبو حامد النيسابوري أحمد بن سالم حدثنا عبد الله بن الجراح نا زافر بن سليمان عن عبد الله الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال : شهد النبي صلى الله عليه و سلم جنازة فكما وضعت قيل عليه دين فتنحى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال علي يا نبي الله أنا ضامن لدينه قال فك الله عنك يا علي رهانك كما فككت عن أخيك المسلم رهانه قالوا يا رسول الله لعلي خاصة أم للمؤمنين عامة قال للمؤمنين عامة (3/78)
293 - ثنا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا زكريا بن عدي نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه و سلم حيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة عليه فجاء معنا ثم خطى ثم قال عليه السلام لعلي على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف فقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول هما عليك وفي مالك وحق الرجل عليك والميت منهما برئ فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لقى أبا قتادة يقول ما صنعت في الدينارين حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده (3/79)
294 - ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي نا محمد بن سعيد بن غالب نا يزيد بن هارون أنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه فقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الغداة (3/79)
295 - ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا الهيثم بن موسى عن بن الترجمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأنبياء قادة والعلماء سادة ومجالسهم زيادة آخر البيوع (3/80)
( 14 كتاب الحدود والديات وغيره ) (3/81)
1 - حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ قراءة عليه نا محمد بن سليمان المالكي نا أبو موسى نا عامر ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون نا أبو مسعود أحمد بن الفرات نا محمد بن سنان العوقي قالا نا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل قتل أمرئ مسلم إلا في ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل متعمدا فيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض (3/81)
2 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو حذيفة ومحمد بن سنان العوقي قالا نا إبراهيم بن طهمان بإسناده نحوه قال النيسابوري : قلت لمحمد بن يحيى إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه قال لا (3/81)
3 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا أبو إسحاق الطالقاني قال سمعت بن المبارك يقول : كان إبراهيم بن طهمان ثبتا في الحديث (3/81)
4 - نا أبو على المالكي محمد بن سليمان بن علي نا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله (3/82)
5 - نا محمد بن مخلد نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي نا إبراهيم بن عرعرة نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل دم أمرئ مسلم قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال حدثنيه الأسود عن عائشة قال ونا عبد الرحمن نا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث عبد الله بن مرة الأول قال عبد الرحمن أسند هذين الحديثين جميعا حديث مسروق عن عبد الله وحديث إبراهيم عن الأسود (3/82)
6 - نا أبو علي المالكي نا أبو موسى نا أبو عامر نا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة قالت : لا يحل دم أمرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل به والثيب الزاني والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة موقوف (3/83)
7 - نا بن الجنيد نا يوسف نا جرير ح ونا بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة : نحوه موقوف (3/83)
8 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا محمد بن ربيعة ح ونا إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ادرؤا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة (3/84)
9 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ادرؤا الحدود (3/84)
10 - نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي نا عبد السلام بن حرب نا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه : أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت (3/84)
11 - نا بن غيلان نا أبو هشام نا عبد السلام عن هشام عن الحسن عن سلمة بن المحبق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم يحده (3/84)
12 - نا أحمد بن عيسى الخواص نا عباس الترقفي نا محمد بن المبارك البصري نا صدقة بن خالد حدثني محمد بن عبد الله النضري عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود أو ينشد فيه الشعر (3/85)
13 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر نا عمر بن علي نا محمد بن عبد الله بن المهاجر سمعته يحدث عن ظفر بن وثيمة بن مالك بن الحدثان عن حكيم بن حزام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود (3/85)
14 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المكي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها (3/86)
15 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار أو بن أبي نجيح أو كلاهما عن مجاهد عن بن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز و جل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآية فمن عفى له من أخيه شيء قال والعفو أن يقبل في العمد الدية وإتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم قال عبد الرزاق وأنا به بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس (3/86)
16 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف (3/86)
17 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس : أنه كان يقول لا نرى على عبد آبق يسرق قطعا (3/87)
18 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم نا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس : أنه كان لا يرى على العبد حدا ولا على أهل الأرض اليهودي والنصارى حدا (3/87)
19 - نا محمد بن جعفر المطيري من كتابه نا عبيد الله بن النعمان نا عاصم أنا بن جريج عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على العبد ولا على أهل الكتاب حدود الذي قبله موقوف أصح من هذا والله أعلم (3/87)
20 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي بكفريتا نا عامر بن سيار نا سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف سليمان بن أرقم متروك (3/87)
21 - نا عثمان بن أحمد بن يزيد نا إسحاق بن سنين نا خالد بن مرداس نا معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن أبي عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بحديدة ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة معلى بن هلال متروك (3/87)
22 - نا محمد بن أسد نا أبو الأحوص القاضي نا نعيم بن حماد نا بقية عن أبي معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف (3/88)
23 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا أيوب بن سليمان الصغدي نا المسيب بن واضح نا بقية عن أبي معاذ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا قود إلا بسلاح قال ونا بقية عن أبي معاذ عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مثله أبو معاذ هو سليمان بن أرقم هو متروك (3/88)
24 - نا القاضي أبو طاهر نا أبو أحمد بن عبدوس نا القواريري نا محمد بن حمران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه (3/88)
25 - نا محمد بن مخلد نا إسماعيل بن الفضل نا يعقوب بن حميد نا عبد الله بن عبد الله الأموي عن بن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح (3/88)
26 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ومحمد بن العباس بن نجيح قالا نا أحمد بن علي الخزاز نا يعقوب بن حميد : بهذا وقال أن يمثل من الجارح (3/89)
27 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عبدوس بن كامل نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا نا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد قال فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ليس لك شيء إنك أبيت قال أبو أحمد بن عبدوس ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان قال الشيخ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا (3/89)
28 - نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (3/89)
29 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة : أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ قال أقدني فأقاده ثم عرج فجاء المستقيد فقال حقي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حق لك (3/89)
30 - نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أبعدك الله أنت عجلت (3/90)
31 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أحمد بن محمد الأزرق نا محمد بن خالد نا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك أن يقتص من الجراح حتى ينتهي (3/90)
32 - ثنا أحمد بن عيسى الخواص نا أحمد بن الهيثم بن خالد نا هانئ بن يحيى نا يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يستأني بالجراحات سنة يزيد بن عياض ضعيف متروك (3/90)
33 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا فضيل بن غزوان نا بن أبي نعم نا أبو هريرة قال أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم قال : من قذف عبده بحد أقيم عليه يوم القيامة إلا أن يكون كذلك (3/90)
34 - نا الشافعي نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا يحيى بن سعيد بهذا أخرجه البخاري عن مسدد عن يحيى وكلهم : ثقات حفاظ (3/90)
35 - نا بن أبي الثلج نا جدي نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق نا فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم يقول : من قذف عبده بزنا ثم لم يتب أقيم عليه الحد يوم القيامة (3/91)
36 - نا عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي سعيد البزار وآخرون قالوا نا يعقوب بن يوسف القزويني نا محمد بن سعيد بن سابق نا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن سعيد عن يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال حدثني أبو القاسم : صلى الله عليه و سلم أن الرجل إذا قذف عبده وهو برئ مما يقول جلد الحد يوم القيامة (3/91)
37 - نا علي بن محمد المصري نا أحمد بن محمد بن أبي موسى نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا بقية عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود في شلل ولا عرج (3/91)
38 - نا محمد بن الحسين بن علي اليقطيني نا رجل نا عيسى بن يونس الفاخوري نا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها (3/91)
39 - نا حمزة بن القاسم نا عباس الدوري ونا محمد بن نوح الجنديسابوري ومحمد بن محمد بن مالك الأسكافي قالا نا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قالا نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي نا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له مما أطهرك قال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه و سلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول أتوبة أفضل من توبة ماعز أن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا على ذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي صلى الله عليه و سلم وهم جلوس فسلم ثم جلس ثم قال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان (3/91)
40 - نا محمد بن هارون بن مناح أبو حامد نا عمر بن إسماعيل بن مجالد نا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : أستكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا (3/92)
41 - نا محمد بن هارون نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن سليمان الواسطي نا عمرو بن عون نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا فهو خطأ وديته دية خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (3/93)
42 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا رميا بحجر أو ضربا بعصا أو سوط فعقله عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل (3/93)
43 - نا يحيى بن محمد بن صاعد والقاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قالا نا إبراهيم بن منقذ الخولاني نا إدريس بن يحيى الخولاني حدثني بكر بن مضر حدثني حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل في عميا رميا يكون بينهم بالحجارة أو عصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين زاد الحسين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (3/93)
44 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عثمان بن صالح أنا بكر بن مضر عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكره حمزة قال بن صاعد ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس (3/94)
45 - نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول (3/94)
46 - نا علي بن إبراهيم بن حماد نا أحمد بن يحيى الحلواني نا سعيد بن سليمان نا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا بحجر أو عصى أو بسوط عقله عقل خطإ مثل قول حماد بن زيد (3/94)
47 - حدثنا محمد بن مخلد نا كردوس بن محمد نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل (3/94)
48 - نا إبراهيم بن حماد نا إبراهيم بن هانئ نا عثمان بن صالح نا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل في عمية رميا يكون بينهم بحجر أحسبه قال أو سياط عقله عقل خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله (3/94)
49 - حدثنا علي بن محمد المصري نا أحمد بن داود المكي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس يرفعه قال : من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود من حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل (3/95)
50 - نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبر عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول : الرجل يصاب في الرميا في القتال بالعصا أو بالسياط أو بالترامي بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يعلم من قاتله وأقول ألا ترى إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الهذليتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها أنه لم يقتلها بها ووداها وجنينها أخبرناه بن طاوس عن أبيه لم يجاوز طاوس (3/95)
51 - نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب فيه ذكر العقول جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم : أنه ما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عقل أو صدقة فإنما جاء به الوحي ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم قتل العمية ديته دية الخطأ الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحا (3/95)
52 - نا محمد نا إسحاق نا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه قال : من قتل في عمية رميا بحجر أو عصا أو سوط ففيه دية مغلظة (3/95)
53 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه (3/95)
54 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم مكة فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال إنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة ثم هي حرام إلى أن تقوم الساعة ثم إنكم يا معشر خزاعة قلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا (3/95)
55 - قرئ على بن صاعد وأنا أسمع حدثكم محمد بن عبد الله المخزومي نا عثمان بن عمر نا بن أبي ذئب : بإسناده نحوه وقال ثم إنكم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا عاقله فمن قتل بعد فأولياء القتيل بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل (3/96)
56 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بدم أو خبل والخبل عرج فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفوا ويأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا (3/96)
57 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا محمد بن يحيى بن رزين نا يزيد بن زريع نا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعتى الخلق على الله من قتل غير قاتله ومن طلب بدم الجاهلية ومن بصر عينيه في النوم ما لم تبصر (3/96)
58 - نا أبو محمد بن صاعد إملاء نا محمد بن منصور الجواز المكي حدثنا الوليد بن مسلم قدم علينا في الموسم سنة أربع وتسعين ومائة نا أبو عمرو الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز و جل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شجرها ولا تحل سقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أو بأحد النظرين الشك من محمد بن منصور إما أن يودى وإما أن يقتل فقام العباس فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن قال أكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكتبوا لأبي شاه قال الوليد قلت للأوزاعي ما قوله أكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/96)
59 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا علي بن بحر ح وثنا أبو سهل بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني قالا نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي : بإسناده نحوه (3/97)
60 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أبو زرعة الدمشقي نا أبو نعيم نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك فركب راحلته فخطب فقال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفادى أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال أكتبوا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الإذخر (3/97)
61 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن حجاج عن قتادة عن مسلم الأجرد عن مالك الأشتر قال : أتيت عليا رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء فهل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا سوى القرآن قال لا إلا ما في هذه الصحيفة في علاقة سيفي فدعا الجارية فجاءت بها فقال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة فهي حرام ما بين حرتيها أن لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والمؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قال حجاج وحدثني عون بن أبي جحيفة عن علي مثله إلا أن يختلف منطقها في الشيء فأما المعنى فواحد (3/98)
62 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي نا زيد بن إسماعيل الصائغ نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبي يقول : إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى (3/98)
63 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا يونس بن محمد نا مسلم بن خالد ح ونا علي بن محمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبو علي أحمد بن الحكم نا مسلم بن خالد ح ونا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا عمر بن سعد بن سنان نا هشام بن عمار نا مسلم بن خالد نا عباد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنه زنى بفلانة أمرأة سماها فبعث النبي صلى الله عليه و سلم إلى المرأة فسألها فأنكرت فرجمه النبي صلى الله عليه و سلم وتركها (3/99)
64 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عثمان بن عمر بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد : أن وليدة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم حملت من الزنا فسئلت من أحبلك قالت أحبلني المقعد فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول فضربه بها ضربة واحدة كذا قال والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي صلى الله عليه و سلم (3/99)
65 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا إبراهيم بن راشد نا داود بن مهران نا سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال كان مقعد عند جدار أم سعد : ففجر بأمرأة فسئل عن ذلك فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يضرب بأثكال النخل (3/100)
66 - نا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي نا محمد بن عبد الملك بن مروان نا عمرو بن عون نا سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد : أن مقعدا أحيبن فذكر منه زمانة كان عند جدار أم سعد ففجر بامرأة حمل فسئلت فقالت هو منه فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يجلد بأثكال النخل (3/100)
67 - نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا محمد بن الحسين الحنيني نا عبد العزيز بن محمد الأزدي نا بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : حملت أمة في بني ساعدة من الزنا فلما وضعت قيل لها ممن ولدك قالت من فلان إنسان نضو ممسوح كأنه خرشاء من ضعفه فسئل المقعد عن ذلك فقال صدقت هو مني فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم وما قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهيئة الرجل وأنه لا مضرب فيه فقال رسول الله خذوا له عثكولا يعني عذقا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ففعلوا (3/100)
68 - نا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني نا يحيى بن حكيم نا بن أبي عدي عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت ما في بطنها فأتني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فشدت أوشكت ثيابها عليها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقيل له رجمتها ثم تصلي عليها فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها سبعون مذنبا لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها (3/101)
69 - نا عبد الله نا يحيى نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا هشام : بإسناده نحوه فقال له عمر رجمتها وقال لو تابها أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز و جل (3/102)
70 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا هارون بن إسماعيل الخزاز نا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني أبو المهلب أن عمران بن حصين حدثهم قال : جاءت أمرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه (3/102)
71 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بسارق سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أئتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال قد تبت إلى الله قال تاب الله عليك ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلا (3/102)
72 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بسارق قد سرق شملة فقال أسرقت ما إخاله سرق قال بلى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقطعوه ثم احسموه فقطعوه ثم حسموه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم تب فقال تبت إلى الله قال اللهم تب عليه (3/103)
73 - نا إسماعيل بن علي نا محمد بن عبد الله بن سليمان نا جمهور بن منصور نا سيف بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (3/103)
74 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا يعيش بن الجهم نا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال : إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا إني أستحيي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها (3/103)
75 - نا سعيد بن محمد بن أحمد بن الحناط نا أبو هشام الرفاعي نا بن فضيل نا عطاء بن السائب عن ميسرة قال : جاء رجل وأمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت إن ابني هذا قتل زوجي فقال الابن إن عبدي وقع على أمي فقال علي خبتما وخسرتما إن تكوني صادقة يقتل ابنك وإن يكن ابنك صادقا نرجمك ثم قام علي رضي الله عنه للصلاة فقام الغلام لأمه ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك فانصرفا فلما صلى سأل عنهما فقيل انطلقا (3/103)
76 - حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي نا العباس بن يزيد البحراني نا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا نا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد بن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل مكة يوم الفتح قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم ومال تحت قدمي هاتين غير سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها (3/103)
77 - نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه و سلم مثله في أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك كذا رواه أيوب عن القاسم بن ربيعة لم يذكر يعقوب بن أوس وأسنده عن عبد الله بن عمرو ورواه علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك رواه عنه بن عيينة ومعمر وخالفهما حماد بن سلمة فرواه عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يذكر القاسم بن ربيعة وأسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم قاله حماد بن سلمة عنه (3/104)
78 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة نا وهيب بن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما فتح مكة قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت تعد أو تدعى تحت قدمي هاتين إلا السدانة والسقاية ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها يعني مائة من الإبل (3/104)
79 - نا أحمد بن عيسى بن السكين نا إسحاق بن زريق نا إبراهيم بن خالد نا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فذكر نحوه وقال بن السكين ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا نحوه (3/105)
80 - نا أبو حامد محمد بن هارون نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر قال : قام النبي صلى الله عليه و سلم على درج الكعبة يوم الفتح فقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت أو سقاية الحاج فإني أمضيتها لأهلها كما كانت (3/105)
81 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد عن القاسم عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على : درج الكعبة ثم ذكر نحوه (3/105)
82 - حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا أبو أمية الطرسوسي نا الوليد هو بن صالح نا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف (3/105)
83 - نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك (3/106)
84 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا وكيع وأبو قتيبة وابن بنت داود بن أبي هند عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل شيء خطأ أرش تابعه زهير وقيس وغيرهما عن جابر وقال ورقاء عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان فإن كان حفظ فهو أسم أبي عازب والله أعلم (3/106)
85 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا أحمد بن بديل نا وكيع نا سفيان عن جابر عن عامر عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش كذا قال عن جابر عن عامر والذي قبله أصح (3/106)
86 - نا محمد بن مخلد نا سعدان بن يزيد نا الهيثم بن جميل نا زهير وقيس عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء سوى الحديدة فهو خطأ وفي كل خطأ أرش (3/107)
87 - نا محمد بن مخلد نا سعدان بن يزيد نا الهيثم بن جميل نا قيس عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (3/107)
88 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله بن يزيد بن حبان مولى بني هاشم نا شبابة نا ورقاء بن عمر عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء خطأ إلا ما كان أصيب بحديدة ولكل خطأ أرش (3/107)
89 - نا عبد الصمد بن علي نا الفضل بن العباس الصواف نا يحيى بن غيلان نا عبد الله بن بزيع عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن جابر عن أبي عازب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : القود بالسيف والخطأ على العاقلة كذا قال عن أبي سعيد (3/107)
90 - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا إسماعيل بن علية نا أيوب عن عكرمة : أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك بن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت أقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فأقتلوه قال فبلغ ذلك عليا فقال ويح بن عباس هذا ثابت صحيح (3/108)
91 - نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا عمرو بن علي نا بشر بن المفضل نا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ومحيصة بن مسعود : أنهما أتيا خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحلفون خمسين منكم فتستحقوا دم صاحبكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال أتبرئكم يهود بخمسين قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفروا فعقله رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده (3/108)
92 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس نا أبي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد : أن بشير بن يسار مولى بني حارثة بن الحارث أخبره وكان شيخا كبيرا فقيها وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وسويد بن النعمان حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل بن زيد قتل بخيبر فذكر بشير أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد من بني حارثة بن الحارث خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يومئذ صلح وأهلها اليهود فتفرق عبد الله ومحيصة بخيبر في حوائجهما ثم ذكر نحوه وقال كيف نقبل أيمان قوم كفار (3/109)
93 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد القطان عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثاه أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة : أتيا خيبر ثم ذكر نحوه (3/109)
94 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا سعيد بن سليمان سعدويه عن عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج محيصة وحويصة ابنا مسعود وعبد الرحمن وعبد الله بن سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبد الله بن سهل قتيلا فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأخبروه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم تحلفون خمسين يمينا قسامة تستحقون به قاتلكم فكرهوا فقالوا يا رسول الله نحلف على الغيب نحلف على أمر غبنا عنه قال فتحلف اليهود خمسين يمينا فيبرءون فقالوا يا رسول الله نقبل أيمان قوم كفار فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمال من مال الصدقة فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده (3/109)
95 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا سعيد عن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره : أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل فقالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى أيمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة (3/110)
96 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن سعيد الحمال نا أبو نعيم نا سعيد بن عبيد : بإسناده مثله (3/110)
97 - حدثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني والقاضي الحسين بن إسماعيل قالا نا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي نا أبي نا قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة : قال خرج قوم من الأنصار إلى خيبر فقتل منهم رجل فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال بينتكم قالوا ما لنا بينة قال فتنفلكم أيمانهم فقالوا إذا تقتلنا اليهود قال فأيمانكم أنتم قالوا لم نشهد فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من مال أتاه (3/110)
98 - نا يحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري وإسماعيل بن محمد الصفار قالوا نا عباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن نا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : البينة على من أدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة (3/110)
99 - نا أبو بكر النيسابوري وأبو علي الصفار قالا نا عباس بن محمد نا مطرف ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري نا الزبير بن بكار نا محمد بن الضحاك ومطرف بن عبد الله ح ونا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا مطرف قالا نا مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البينة على من أدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة (3/111)
100 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسماعيل بن عبد الله نا إبراهيم بن محمد بن مالك عن الزنجي بن خالد : بإسناده مثله خالفه عبد الرزاق وحجاج روياه عن بن جريج عن عمرو بن سلام (3/111)
101 - نا محمد بن أحمد بن صالح نا أحمد بن بديل نا يوسف بن يعقوب الحضرمي نا عبد الملك بن عمير قال : شهدت عليا رضي الله عنه وأتى بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنصر بعد إسلامه فقال له علي ما حدثت عنك قال ما حدثت عني قال حدثت عنك أنك تنصرت فقال أنا على دين المسيح فقال له علي وأنا على دين المسيح فقال له علي ما تقول فيه فتكلم بكلام خفي على فقال علي طؤوه فوطيء حتى مات فقلت للذي يليني ما قال قال المسيح ربه (3/111)
102 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو جعفر محمد بن أبي سمينة ح ونا عمر بن أحمد بن علي القطان نا محمد بن عثمان بن كرامة قالا نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة نا بن عباس : أن رجلا كانت له أم ولد له منها إبنان مثل اللؤلؤتين فكانت تشتم النبي صلى الله عليه و سلم فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه و سلم فما صبر أن قام إلى معول فوضعه في بطنها ثم أتكأ عليها حتى أنفذه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أشهدوا أن دمها هدر لفظ بن كرامة (3/112)
103 - نا علي بن الحسن بن العبد ومحمد بن يحيى بن مرداس قالا نا أبو داود السجستاني نا عباد بن موسى نا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة نا بن عباس : أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه و سلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه و سلم وتشتمه فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقام الأعمى فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها إبنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم أشهدوا أن دمها هدر (3/112)
104 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو اليمان نا إسماعيل عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب (3/113)
105 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا سعدان بن يزيد أنا الهيثم بن جميل نا مسلم بن خالد عن بن جريج : بهذا وقال فيه كل حد رفع إلى فقد وجب اتفق مسلم وابن عياش فوصلاه عن بن جريج وأرسله عبد الرزاق عنه وعن المثنى وتابعه بن علية (3/113)
106 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن بن جريج والمثنى قالا نا عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل قول بن عياش (3/113)
107 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعافوا بينكم قبل أن تأتوني فما بلغني من حد فقد وجب مرسل (3/113)
108 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من بدل دينه فاقتلوه قال يزيد تقتل المرتدة (3/113)
109 - نا المحاملي نا الحساني نا يزيد أنا سعيد قال ونا يوسف نا شهاب بن عباد نا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (3/113)
110 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا محمد بن عيسى عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز : أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها وأم ورقة الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسميها الشهيدة فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتلها غلامها وجاريتها فأتى بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما (3/114)
111 - نا بذلك بن البهلول نا أبي نا محمد بن يعلى عن الوليد بن جميع عن جدته ليلى بنت مالك وعن عبد الرحمن بن خلاد كلاهما عن أم ورقة عن عمر : بذلك (3/114)
112 - نا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي الوكيل نا أحمد بن بديل نا أبو معاوية نا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حد الساحر ضربة بالسيف (3/114)
113 - نا القاضي المحاملي نا زياد بن أيوب نا هشيم أنا خالد عن أبي عثمان النهدي عن جندب البجلي : أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم قال أتأتون السحر وأنتم تبصرون (3/114)
114 - نا محمد بن سليمان النعماني وأحمد بن عبد الله الوكيل قالا نا عبد الله بن عبد الصمد نا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فقال الذي قضى عليه أعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا أستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل (3/114)
115 - نا محمد بن هارون أبو حامد نا محمد بن أحمد بن الجنيد نا أبو عاصم ح ونا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو عاصم ح ونا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد نا أبو عاصم عن بن جريج نا عمرو بن دينار حدثني طاوس عن بن [ ص 116 ] عباس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الأنصاري فقال كنت بين أمرأتين لي فأخذت إحداهما الأخرى مسطحا فضربت به رأسها فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها وقال بن بهلول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس ما تعلمون رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة قال كنت بين أمرأتين فرمت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة وأمر أن تقتل بها وقال بن الجنيد فقام حمل أو حملة بن مالك (3/115)
116 - نا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البزار نا علي بن مسلم نا محمد بن بكر البرساني أنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن بن عباس أنه : شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كان شيء بين أمرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها فقلت لعمرو لا أخبرني بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتني (3/117)
117 - أنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال : قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فقال أذكر الله أمرأ سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بمسطح عمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره قال بن عيينة وأخبرني بن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه أن عمر استشار نحوه وقال فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس (3/117)
118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة (3/117)
119 - نا محمد بن مخلد نا أبو يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس : في المرأة ترتد قال تجبر ولا تقتل (3/118)
120 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا طلق بن غنام عن أبي مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس قال : المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل (3/118)
121 - ونا محمد بن الحسين بن حاتم الطويل نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج نا محمد بن إسماعيل بن عياش نا أبي نا محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ارتدت أمرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (3/118)
122 - نا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء نا نجيح بن إبراهيم الزهري نا معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أمرأة يقال لها أم مروان أرتدت عن : الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت (3/118)
123 - نا بن سعيد نا محمد بن عبيد بن عتبة نا معمر بن بكار : بإسناده مثله (3/119)
124 - نا عمر بن الحسن بن عمر القراطيسي نا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي نا الحسين بن نصر نا خالد بن عيسى عن حصين عن بن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في المرأة إذا أرتدت عن الإسلام أن تذبح (3/119)
125 - حدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه نا أحمد بن يحيى بن زكير نا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي نا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان نا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أرتدت أمرأة عن : الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت (3/119)
126 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وعن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم : في المرأة ترتد قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (3/119)
127 - نا بن البهلول نا أبي نا موسى بن داود نا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم قال : إن أسلمت وإلا قتلت (3/120)
128 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا عمر بن عبد الرحمن عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا أو أنثى (3/120)
129 - وحدثنا أبو صالح الأصبهاني نا محمد بن الحجاج نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه : أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (3/120)
130 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر أتى بشاة مسمومة مصلية أهدتها له أمرأة يهودية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه و سلم هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتنا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك فإن الله تعالى سيبلغ منك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلبت (3/120)
131 - نا إبراهيم بن حماد نا زيد بن أخزم نا وهب بن جرير نا أبي سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لماعز : لعلك قبلت لعلك لمست قال لا قال فلعلك قال نعم قال بعد ذلك أمر برجمه (3/121)
132 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا جرير بن حازم أنا يعلى بن حكيم ح ونا الحسين بن إسماعيل نا أبو السائب نا يزيد أنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست فقال لا قال فكذا قال نعم قال فأمر به فرجم وقال بن سنان لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أفعلت كذا لا يكنى قال نعم فعند ذلك أمر برجمه (3/121)
133 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا موسى بن إسماعيل الحبلى نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للأسلمي الذي أتاه وقد زنا : لعلك قبلت أو لمست أو نظرت (3/122)
134 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق نا أبي نا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن أبي الزبير عن جابر أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إني زنيت فأقم علي الحد فقال انطلقي حتى تفطمي ولدك فلما فطمت ولدها أتته فقالت إني زنيت فأقم في الحد فقال هات من يكفل ولدك فقام رجل من الأنصار فقال أنا أكفل ولدها يا رسول الله فرجمها (3/122)
135 - نا الحسين بن إسماعيل القاضي وابن قحطبة قالا نا محمود بن خراش أنا هشيم أنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : أتى علي بن أبي طالب بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/122)
136 - نا الحسين وابن قحطبة قالا نا محمود بن خراش نا هشام نا حصين عن الشعبي قال : أتى علي رضي الله عنه بمولاة لسعيد بن قيس قد فجرت فضربها مائة ثم رجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/123)
137 - نا أبو عمر القاضي نا الحسين بن محمد نا محمد هو بن الصباح الدولاني نا هشيم عن إسماعيل بن سالم وحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/123)
138 - نا أبو عمر القاضي نا عبيد الله بن جرير بن جبلة نا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن حصين عن الشعبي قال : أتى علي رضي الله عنه بمولاة سعيد بن قيس الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/124)
139 - نا أبو عمر نا محمد بن إسحاق نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال : أتى علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال أئتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما أمرأة نعي عليها ولدها أو كان إعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعتها شهود فالشهود أول من يرجم ثم الناس (3/124)
140 - نا أبو القاسم بن منيع نا عبد الله بن عمر الخطابي نا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (3/124)
141 - نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا محمد بن ربيعة عن بن جريج عن بن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير عن بن عباس : في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم (3/125)
142 - نا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد بن يحيى بن سعد بن أبي وقاص نا بن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين سوطا وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (3/126)
143 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الله بن عمر الخطابي نا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقلنا لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ولكن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها شيء أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل (3/126)
144 - نا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن أمرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فاعترفت بالزنا فقالت إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فلما وضعت جاء بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال اذهبي فأرضعيه ففعلت ثم جاءت فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فصلى عليها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها (3/127)
145 - نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى ثنا عبد الوهاب بن عطاء نا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قال فقال له علي تصلي عليها وقد زنت (3/127)
146 - نا عبد الله بن الهيثم بن خالد نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم أعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه و سلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خيرا ولم يصل عليه (3/127)
147 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها (3/128)
148 - نا عبد الباقي بن قانع بن إسماعيل بن الفضل نا إسحاق بن إبراهيم أبو موسى الهروي نا العباس بن الفضل نا عمر عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الدية مائة من الإبل قال فقوم كل بعير بثمانين وكانت الدية ثمانية آلاف وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين فكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر غلت الإبل فقومها عشرين ومائة فجعل الدية أثنا عشر ألفا وترك دية أهل الكتاب كما هي وجعل دية المجوسي ثمانمائة (3/129)
149 - نا جعفر بن محمد بن نصير نا أبو أحمد بن عبدوس نا علي بن الجعد نا أبو كرز قال سمعت نافعا عن بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه و سلم : أنه ودى ذميا دية مسلم أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره (3/129)
150 - نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا زحمويه نا إبراهيم بن سعد نا بن شهاب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم (3/129)
151 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم (3/130)
152 - نا الحسين بن إسماعيل نا أبو موسى محمد بن مثنى نا معاذ بن هانئ نا محمد بن مسلم حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثنا عشر ألفا وذلك قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بأخذهم الدية (3/130)
153 - حدثنا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة (3/130)
154 - نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبو محمد زكريا بن يحيى زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة (3/131)
155 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبيد الله بن عبد المجيد نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدثني مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان إن أشد الناس عتوا في الأرض رجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وفي الآخر المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين مختصر (3/131)
156 - نا بن مبشر نا محمد بن عبادة نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز : أن عليا رضي الله عنه نهى أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم فألقاها في فمه فقال له بعضهم تمرة معاهد فيم استحللتها قال عبد الله بن خباب أفلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم من هذا قالوا نعم قال أنا فقتلوه فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد الله بن خباب قالوا كيف نقيدك به وكلنا قتله قال وكلكم قتله قالوا نعم قال الله أكبر ثم أمر أن يبسطوا عليهم وقال والله لا يقتل منكم عشرة ولا ينفلت منهم عشرة قالوا فقتلوهم قال فقال اطلبوا منهم ذا الثدية وذكر باقي الحديث (3/131)
157 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي نا أحمد بن محمد بن رشدين نا زكريا بن يحيى الحميري نا الحكم بن عبدة عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوى عن أبي الأحوص قال : لما كان يوم النهروان كنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون النهر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه قال علي لا تحركوهم حتى يحدثوا حدثا فانطلقوا إلى عبد الله بن خباب فقالوا حدثنا حديثا حدثك به أبوك سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حدثني تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي فقدموه إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة فأتى علي رضي الله عنه فأخبر فقال الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات فقال علي رضي الله عنه لأصحابه دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه وذكر باقي الحديث (3/132)
158 - نا عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقتل حر بعبد (3/133)
159 - نا بن الجنيد نا زياد بن أيوب نا القاسم بن مالك نا ليث عن الحكم قال قال علي وابن مسعود : إذا قتل الحر العبد معتمدا فهو قود لا تقوم به حجة لأنه مرسل (3/133)
160 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد (3/133)
161 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا أبو أحمد بن عبدوس نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (3/134)
162 - نا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس الطبري نا إسماعيل بن سعيد نا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مثله سواء (3/134)
163 - نا محمد بن أحمد بن عبدك نا عمرو بن تميم نا أبو غسان نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه : من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد (3/134)
164 - نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال عمر رضي الله عنه : في الحر يقتل العبد قال فيه ثمنه (3/134)
165 - نا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم نا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن البيلماني عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن بن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم (3/134)
166 - ثنا إسماعيل الصفار نا الرمادي ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم قالا نا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفي بذمته (3/135)
167 - نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عبد الرحيم عن حجاج عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من أوفى بذمته (3/135)
168 - نا محمد بن القاسم نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج : مثله (3/136)
169 - نا أبو محمد بن صاعد نا الفضل بن سهل نا يحيى بن غيلان نا يزيد بن زريع نا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال : إنما سمل رسول الله صلى الله عليه و سلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء وقال بن صاعد يعني العرنيين (3/136)
170 - حدثني محمد بن علي بن جعفر العطار إملاء نا أحمد بن الحسن بن سفيان أنا أحمد بن عبيد بن ناصح نا الواقدي حدثني عمرو بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد عن خدينق بنت الحصين عن عمران بن حصين قال : قتل حراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن القتل فقال لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلي يعني لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة (3/137)
171 - نا محمد بن مخلد بن حفص نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال سرق مملوك : في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه فرفع الثالثة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع بأربع (3/137)
172 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال : نزلت هذه الآية في المحارب إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه (3/138)
173 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن بن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها (3/138)
174 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا محمد بن الفضل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجلين أحدهما قتل والآخر أمسك فقتل الذي قتل وحبس الممسك (3/139)
175 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقتل القاتل ويصبر الصابر (3/140)
176 - نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي نا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك (3/140)
177 - نا أبو عبيد نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي أنه قضى بذلك (3/140)
178 - نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا الحسن بن عرفة نا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك (3/140)
179 - نا أبو عبيد وابن مخلد وآخرون قالوا نا محمد بن وارة يعني محمد بن مسلم نا محمد بن سعيد نا عمرو بن أبي قيس عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يقاد الأب من ابنه (3/140)
180 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا الحسن بن عرفة نا أبو حفص الأبار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد (3/141)
181 - نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يقتل الوالد بالولد (3/141)
182 - نا عبد العزيز بن جعفر بن بكر نا الحسن بن عرفة نا علي بن ثابت الجزري نا يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدا (3/141)
183 - نا علي بن محمد المصري نا يوسف بن يزيد نا حجاج بن إبراهيم نا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب ح ونا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق نا أحمد بن علي الخزاز نا الهيثم بن خارجة نا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك كذا قال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : نقيد الأب عن ابنه ولا نقيد الابن عن أبيه (3/142)
184 - نا الحسين بن إسماعيل وابن مخلد قالا نا محمد بن هارون نا أبو المغيرة نا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار ح ونا عبد الباقي بن قانع نا الحسن بن علي المعمري نا عقبة بن مكرم العمي نا تمار عمر بن عامر أبو حفص السعدي وكان ينزل في بني رفاعة عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بولده (3/142)
185 - نا محمد بن مخلد حدثنا الرمادي نا جعفر بن عون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار : بإسناده مثله لا يقاد الوالد بالولد (3/142)
186 - نا بن مخلد نا إبراهيم بن هاشم نا عبد الله بن سيار نا إبراهيم بن رستم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقاد الأب بالابن (3/142)
187 - نا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور نا محمد بن عبد الحكم الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي نا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه و سلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحي سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (3/143)
188 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به (3/144)
189 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك (3/144)
190 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين (3/145)
191 - نا علي بن إبراهيم بن حماد نا أحمد بن علي الحلواني نا علي بن الجعد نا أبو كرز القرشي عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : دية ذمي دية مسلم لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري (3/145)
192 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل دية المعاهد كدية المسلم عثمان هو الوقاصي متروك الحديث (3/145)
193 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (3/145)
194 - نا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع حدثكم بندار نا سعيد بن عامر نا شعبة عن الحكم قال زعم سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة قال سعيد قلت للحكم سمعته من سعيد قال لا ولو شئت لسمعته منه حدثني ثابت الحداد فلقيت ثابتا الحداد فحدثني به (3/146)
195 - نا بن قحطبة علي بن الحسن نا مجاهد بن موسى ح ونا أبو محمد بن صاعد نا يعقوب الدورقي قالا نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة (3/146)
196 - نا عثمان بن أحمد الدقاق بن السماك نا الحسن بن سلام نا معاوية نا زائدة عن منصور عن ثابت أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر : مثله (3/146)
197 - نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز نا أحمد بن يوسف الثعلبي نا أحمد بن أبي نافع نا عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحصن المشرك بالله شيئا وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر (3/146)
198 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن (3/147)
199 - نا دعلج نا بن شيرويه نا إسحاق نا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أشرك بالله فليس بمحصن ولم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف (3/147)
200 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال قال علي رضي الله عنه : من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب وأبو الجنوب ضعيف الحديث (3/147)
201 - نا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد وعبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي قالا نا الحسين بن عرفة نا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك : أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فنهاه عنها وقال إنها لا تحصنك أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا (3/148)
202 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن رباح بن عبيد الله أخبرني حميد الطويل أنه : سمع أنسا يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب بإثني عشر ألف درهم (3/149)
203 - نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق عن عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يؤثره عن بن مسعود أنه قال : في دية كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية قال ونا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود أنه قال دية المعاهد مثل دية المسلم وقال ذلك علي أيضا (3/149)
204 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : العجماء [ ص 150 ] جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس فقال له السائل يا أبا محمد أمعه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه (3/149)
205 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (3/151)
206 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أنا مالك ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج ح ونا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأحمد بن منصور قالا نا عبد الرزاق أنا معمر ح ونا أبو بكر نا محمد بن عزيز حدثني سلامة عن عقيل ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا ليث ح ونا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي وشعيب بن الليث قالا نا الليث ح ونا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثني يزيد بن عبد ربه نا بقية عن الزبيدي ح ونا أبو بكر نا هلال بن العلاء نا أبي نا أبي عن جعفر بن برقان كلهم عن الزهري وقال بن جريج أخبرني بن شهاب وقال الليث حدثني بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس إلا أن الزبيدي وجعفر بن برقان لم يذكرا أبا سلمة في الإسناد (3/151)
207 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي ح ونا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال بن شهاب والجبار الهدر والعجماء البهيمة قال أبو بكر لا أعلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد (3/151)
208 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الرجل جبار (3/152)
209 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين : بإسناده مثله لم يتابع سفيان بن حسين على قوله الرجل جبار وهو وهم لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك وكذلك رواه أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه الرجل جبار وهو المحفوظ عن أبي هريرة (3/152)
210 - نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا زهير بن محمد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور قالا نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : النار جبار قال الرمادي قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما (3/152)
211 - نا حمزة بن القاسم الهاشمي نا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق في حديث أبي هريرة : والنار جبار ليس بشيء لم يكن في الكتب باطل ليس هو بصحيح (3/153)
212 - نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير يعني مثل ذلك وإنما لقن عبد الرزاق النار جبار (3/153)
213 - نا عبد الملك بن أحمد الزيات ثنا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن نا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس (3/153)
214 - حدثنا إسماعيل الصفار نا الدقيقي نا سلم بن سلام نا محمد بن طلحة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله أظنه مرفوعا قال : العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس (3/154)
215 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا جعفر القلانسي نا آدم نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الدابة جرحها جبار والرجل جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس لم يروه عن شعبة غير آدم قوله الرجل جبار (3/154)
216 - ونا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي قالا نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه : أن ناقة للبراء وقعت في حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية حفظهم بالليل خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا عن أبيه (3/154)
217 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب : أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أفسدت ماشيتهم بالليل قال يونس سمعه الشافعي من أيوب لأنه قال عن الزهري عن حرام عن البراء (3/155)
218 - حدثنا أبو بكر نا الربيع نا الشافعي نا أيوب بن سويد نا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه إن شاء الله عن البراء بن عازب : أن ناقة للبراء دخلت حائطا فذكر نحوه (3/155)
219 - ثنا أبو بكر نا الرمادي وغيره قالوا نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية فأفسدت : فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال فذكر عن حرام عن البراء وخالفهما الفريابي وأيوب بن خالد وغيرهما عن الأوزاعي وقالوا عن حرام أن البراء كانت له ناقة (3/155)
220 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي بن محرز نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء : أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل (3/155)
221 - نا أبو بكر نا حاجب بن سليمان نا مؤمل نا سفيان : بإسناده عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله وقال عن حرام عن البراء أن ناقة لهم (3/155)
222 - نا أبو بكر نا يونس نا بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن الزهري عن حرام بن سعيد بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق وقال بن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام جميعا أن ناقة للبراء وقال قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده وقال بن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه (3/156)
223 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا صفوان بن عيسى نا أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بسكران قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن عنده فضربوه بما في أيديهم قال وحثى رسول الله صلى الله عليه و سلم التراب قال ثم أتى أبو بكر بسكران قال فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين قال الزهري ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن بن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانين فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال قال فجلد خالد ثمانين جلدة وجلد عمر ثمانين قال وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين قال وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين (3/157)
224 - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا عثمان بن عمر نا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك (3/157)
225 - نا الحسين نا يعقوب نا روح نا أسامة بن زيد نا بن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن أزهر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك (3/157)
226 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا محمد بن بشر نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بشارب يوم حنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للناس قوموا إليه فقام الناس إليه فضربوه بنعالهم (3/157)
227 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن سعيد الزهري نا أحمد بن عمرو بن السرح قال قرأت في كتاب خالي أبي رجاء عن عقيل عن بن شهاب أخبره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشارب خمر وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم فقال لهم ارفعوه فرفعوه فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم وتلك السنة ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر ولايته ثم جلد عثمان الحدين جميعا ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الجلد ثمانين (3/158)
228 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق بن دينار بمصر والحسن بن يحيى قالا نا أبو عامر العقدي نا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه : أن جارية للنبي صلى الله عليه و سلم ولدت من زنا قال فأمرني أن أقيم عليها الحد قال فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر قلت يا رسول الله إنها لم تجف من دمها قال فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم تابعه شعبة وإسرائيل وشريك وإبراهيم بن طهمان وأبو وكيع عن عبد الأعلى (3/158)
229 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا محمد بن سابق نا زائدة نا إسماعيل السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال : خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أتقوا ربكم وأضربوا أرقاءكم إذا زنوا من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن وليدة لرسول الله صلى الله عليه و سلم بغت فأمرني أن أضربها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت أن تموت إن أنا ضربتها فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقلت يا نبي الله إني خشيت أنها تموت إن أنا ضربتها فأدعها حتى تبرأ ثم أضربها قال أحسنت (3/158)
230 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور أبو أحمد الزبيري وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال سمعت عليا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وقال : فودعتها حتى تماثل وتشتد (3/159)
231 - نا الحسين بن إسماعيل أنا سلم بن جنادة نا محمد بن عبيد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن محمد بن الصباح نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو بضفير من شعر (3/160)
232 - حدثنا أبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا يحيى بن سعيد الأموي عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (3/160)
233 - نا أبو بكر نا الرمادي وعلي بن حرب وعباس بن محمد وعبد الملك الميموني قالوا نا محمد بن عبيد نا عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه لم يقولوا عن أبيه (3/160)
234 - نا أبو بكر نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا عبيد الله أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (3/161)
235 - نا الحسين بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك (3/161)
236 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب نا أبي عن بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا زنت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله لا يثرب عليها ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر وعن بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد وأبي هريرة مثل ذلك (3/161)
237 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا بن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير من شعر والضفير هو الحبل (3/162)
238 - نا أبو بكر نا يونس نا إن وهب أنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك إلا أنه قال ولو بنقيض من شعر (3/162)
239 - نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا محمد بن الحجاج بن نذير أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث (3/162)
240 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا وروى عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم (3/163)
241 - نا محمد بن الحسن بن محمد المقري نا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر (3/164)
242 - نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد نا محمد بن أبي فروة نا أبي نا عمار بن مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عتاب بن أسد ثم ذكر نحوه حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء (3/164)
243 - نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب : أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له ولم يطلقها العبد كانت تحت العبد وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولدا من أمرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها (3/164)
244 - نا محمد بن هارون أبو حامد نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا شريك بن عبد الله عن أبي حصين عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب : لا أجد أحدا يصيب حدا فأقيمه عليه فيموت فأرى أني أديه إلا صاحب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسن فيه شيئا (3/165)
245 - نا أبو الحسن علي بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب العلاف حدثني سعيد بن عفير حدثني يحيى بن فليح بن سليمان حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس : أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأيدي والنعال وبالعصي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى فكان عمر من بعده فجلدهم أربعين كذلك حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بين وبينك كتاب الله فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك فقال له إن الله عز و جل يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم أتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز و جل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر رضي الله عنه صدقت ماذا ترون قال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين (3/166)
246 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عزيز حدثني سلامة عن عقيل قال قال بن شهاب أخبرني السائب بن يزيد : أنه حضر عمر بن الخطاب يضرب رجلا وجد منه ريح الخمر (3/167)
247 - نا أبو بكر نا يونس نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب : أنه جلد رجلا وجد منه ريح الخمر الحد تاما (3/168)
248 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن جرير بن جبلة نا محمد بن أبي بكر نا حماد بن عبد الواحد بن أخي حزم نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس : أن يهوديا مر بجارية عليها حلى لها فأخذ عليها وألقاها في بئر فأخرجت وبها رمق فقيل من قتلك قالت فلان اليهودي فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأعترف فأمر به فقتل (3/168)
249 - نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود أبو عثمان نا النضر بن شميل نا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجئ بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم وبها رمق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلك فلان فأشارت برأسها أي لا ثم قال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أي لا ثم قال لها الثالثة فقالت برأسها أي نعم فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بين حجرين (3/168)
250 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنا يزيد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله إلا أن قتادة قال في حديثه واعترف اليهودي (3/169)
251 - نا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا أحمد بن المقدام نا محمد بن بكر عن بن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على تمائم لها ورمى بها في قليب فرضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يرجم حتى يموت فرجم (3/169)
252 - نا بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا زنا فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فجلد الحد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم (3/169)
253 - نا علي بن محمد المصري نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير نا أبو صالح نا الليث ح وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي نا يحيى بن عثمان بن صالح نا أبو صالح نا الليث حدثني عبد الله بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن رجلا زنا بأمرأة فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فجلد الحد ثم أخبر أنه أحصن فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم (3/169)
254 - نا أبو عبد الله محمد بن مخلد نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي بن المدني نا هشام بن يوسف أخبرني القاسم بن فياض بن عبد الرحمن بن حيدة حدثني خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع بن عباس يقول : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة إذ أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال يا رسول الله أقم علي الحد قال فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اجلس فانتهره فجلس ثم قام الثانية فقال يا رسول الله أقم علي الحد فقال أجلس فجلس ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله أقم علي الحد قال وما حدك قال أتيت أمرأة حراما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجال من أصحابه فمنهم علي وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان انطلقوا به فأجلدوه ولم يكن الليثي تزوج فقيل يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أئتوني به مجلودا فلما أتي به قال له النبي صلى الله عليه و سلم من صاحبتك قال فلانة لأمرأة من بني بكر فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إليها فدعاها فسألها عن ذلك فقالت كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبرية الله على ما أقول من الشاهدين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شهداؤك على أنك خبثت بها فإنها تنكر أن تكون خابثتها فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية فقال يا رسول الله ما لي شهود فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة (3/169)
255 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا محمد بن يعلى عن عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال : لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم قال القوم لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالي قال لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه و سلم فأخذ ديته دنانير دية وثلث دية عمر بن صبيح متروك الحديث (3/170)
256 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا معاوية بن عمرو نا زائدة نا منصور بن المعتمر عن ثابت يكنى أبا المقدام عن سعيد بن المسيب : أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة (3/170)
257 - نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبو محمد زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة (3/170)
258 - نا جعفر بن محمد الصيدلاني نا علي بن حرب نا أبو عاصم عن عمران بن داود عن خالد بن دينار عن أبي إسحاق عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده (3/171)
259 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد الدوري نا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن بن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية العامريين دية المسلم قال أبو بكر كأن كل واحد منهما دية المسلم كان لهما عهد (3/171)
260 - نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد ح وثنا عمر بن عبد العزيز بن دينار نا يوسف بن يزيد بن كامل نا بن أبي مريم نا بن أبي الزناد نا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم وقال بن وهب دية الكافر مثل نصف دية المسلم (3/171)
261 - نا الحسين بن إسماعيل أنا يوسف بن موسى أنا الفضل بن دكين نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (3/171)
262 - نا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن بن مسعود أنه قال : دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض (3/172)
263 - نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن زيد نا بشر بن المفضل نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن بن مسعود ح ونا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر الشيرازي ثنا أبو سلمة نا حماد بن سلمة نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن بن مسعود قال : دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور لفظ دعلج وهذا إسناد حسن ورواته ثقات وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحوه (3/172)
264 - ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل نا عباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله : نحوه (3/172)
265 - ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ مائة من الإبل منها عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله وإن يكن خطأ فمني ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في مثلها فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ويخالفه ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسا (3/173)
266 - حدثنا به القاضي المحاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور [ ص 174 ] عن إبراهيم عن عبد الله قال : دية الخطأ أخماسا ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله وهو القائل إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن بن مسعود وهو رجل مجهول ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا فإذا كان هذه صفته أرتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله أعلم ووجه آخر خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه ومن لم يسمع منه قال أبو معاوية الضرير قال لي حجاج لا يسألني أحد عن الخبر يعني إذا حدثتكم بشيء فلا تسألوني من أخبرك به وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كنت عند الحجاج بن أرطأة يوما فأمر بغلق الباب ثم قال لم أسمع من الزهري شيئا ولم أسمع من إبراهيم ولا من الشعبي إلا حديثا واحدا ولا من فلان ولا من فلان حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر كلهم قد روى عنه الحجاج ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا قال سفيان بن عيينة دخلت على الحجاج بن أرطأة وسمعت كلامه فذكر شيئا أنكرته فلم أحمل عنه شيئا وقال يحيى بن سعيد القطان رأيت الحجاج بن أرطأة بمكة فلم أحمل عنه شيئا ولم أحمل أيضا عن رجل عنه كان عده مضطربا وقال يحيى بن معين الحجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه وقال عبد الله بن إدريس سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة وقال عيسى بن يونس سمعت الحجاج يقول أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون وقال جرير سمعت الحجاج يقول أهلكني حب المال والشرف ووجه آخر وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج على هذا اللفظ الذي ذكرنا عنه ووافقه على ذلك عبد الواحد بن زياد وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخطأ أخماسا عشرون جذاعا وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكور فجعل مكان الحقاق بني لبون (3/173)
267 - حدثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة حدثنا عمار بن خالد التمار حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن بن مسعود أيضا : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ أخماسا خمسا جذاع وخمسا حقاق وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض وخمسا بني لبون ذكور فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ووافق رواية أبي عبيدة عن عبد الله (3/175)
268 - حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن رميح حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي نا علي بن حجر نا إسماعيل بن عياش ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس (3/175)
269 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي ح وثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر جميعا عن حجاج ح وثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية ح ونا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يزيد بن طيفور نا أبو معاوية ح ونا الهروي نا أحمد بن نجدة نا الحماني نا حفص وأبو معاوية : مثله ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج واختلف عنه فرواه عنه سريج بن يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد بن زياد وخالفه أبو هشام الرفاعي فرواه عنه بموافقة أبي معاوية الضرير ومن تابعه أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل دية الخطأ أخامسا لم يفسرها فقد اختلفت الرواية عن الحجاج كما ترى فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل دية الخطأ أخماسا كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام عنه ليس فيه تفسير الأخماس لإتفاقهم على ذلك وكثرة عددهم وكلهم ثقات ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه و سلم وليس ذلك فيه وإنما هو من كلام الحجاج ويقوى هذا أيضا اختلاف عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم ويحيى بن سعيد الأموي عنه فيما ذكرنا في أحاديثهم أن يحيى بن سعيد الأموي حفظ عنه عشرين بني لبون مكان الحقاق وأن عبد الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه عشرين حقة مكان بني لبون والله أعلم ووجه آخر وهو أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن جماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني مخاض إلا في حديث خشف بن مالك هذا فأما ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فروى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور وهذا حديث مرسل إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون ذكور (3/175)
270 - حدثنا به الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد وهذا أيضا فيه مقال من وجهين أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو والوجه الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث وروى عن عمر بن الخطاب مثل ما روى إسحاق بن يحيى عن عبادة وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا : في دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور (3/176)
271 - نا بذلك عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك (3/177)
272 - حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت بذلك وروى عن علي أنه قال : دية الخطأ أرباع خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض (3/177)
273 - نا به دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : بذلك وعن الحجاج عن الشعبي وإبراهيم النخعي مثله (3/177)
274 - نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي : أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض (3/177)
275 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا بهز بن أسد نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك شديد العقل (3/177)
276 - نا أبو عبيدة القاسم بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال : العمد والعبد والصلح والإعتراف لا تعقله العاقلة (3/177)
277 - نا أبو عبيد نا سلم نا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (3/178)
278 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يعقوب بن محمد الزهري نا عبد الله بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا (3/178)
279 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة يقول هدر (3/178)
280 - نا عبد الملك بن أحمد الزيات نا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان : بإسناده مثله (3/179)
281 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي قيس عن هزيل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الرجل جبار مرسل (3/179)
282 - نا زيد بن محمد بن جعفر نا أحمد بن عبيد بن إسحاق نا أبي نا قيس حدثني عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (3/179)
283 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الرجل جبار (3/179)
284 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين : بهذا الإسناد مثله لم يروه غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب (3/179)
285 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا محمد بن زنجويه نا أبو النصر التمار عن أبي جزئ ح وحدثنا إسماعيل بن علي نا محمد بن الفضل بن سلمة نا أبو نصر التمار نا أبو جزئ عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن (3/179)
286 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا عبد الله بن نافع نا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان : أن النبي صلى الله عليه و سلم استعمل أبا جهم بن غانم على المغانم يوم حنين فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمس عشرة فريضة (3/179)
287 - نا أبو محمد بن صاعد نا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس نا عبثر نا حصين عن عامر قال : أتى علي بسارق قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن وقال دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها (3/180)
288 - نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال : إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا إني لأستحيي أن أدعه ثم ذكر مثله (3/180)
289 - نا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي نا العباس بن عبيد الله بن يحيى الرهاوي نا محمد بن يزيد بن سنان نا أبي نا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بسارق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به قد سرق فأمر به فقتل (3/180)
290 - نا بن الصواف نا محمد بن عثمان حدثني عمي القاسم نا عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (3/181)
291 - نا أبو بكر الأبهري نا محمد بن خريم نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة : بإسناده مثله (3/181)
292 - ثنا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد أنا الواقدي عن بن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله كذا قال خالد بن سلمة وقال غيره عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة (3/181)
293 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع بعد يد ورجل يدا (3/181)
294 - نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال : جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ثم جاؤوا بآخر بعد ذلك فقالا هو هذا غلطنا بالأول فلم يقبل شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول وقال لو اعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما (3/182)
295 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا سعيد بن عفير نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المسور عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا غرم على السارق يعني إذا أقيم عليه الحد (3/182)
296 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا سعيد بن عفير وأبو صالح قالا نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه (3/182)
297 - نا الحسين بن محمد بن سعد البزاز وعبد الله بن أحمد بن ثابت قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الغفار بن داود نا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق قال أبو صالح قلت للمفضل بن فضالة يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم فقال هكذا حدثني أو قال في كتابي سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف وإن صح إسناده كان مرسلا والله أعلم (3/182)
299 - نا محمد بن مخلد نا أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي نا خالد بن خداش نا إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بسارق فأمر بقطعه قال لا غرم عليه هذا وهم من وجوه عدة (3/183)
300 - نا علي بن محمد المصري نا عمر بن أحمد بن السرح نا عبد الغفار بن داود أبو صالح نا المفضل بن فضالة عن يونس عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد قال أبو صالح قلت للمفضل إنما هو سعد بن إبراهيم فقال هكذا في كتابي أو هكذا قال الشك من أبي صالح (3/183)
301 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع : أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر الصديق فكان يصلي من الليل قال فقال له أبو بكر ما ليلك بليل سارق من قطعك قال يعلى بن أمية ظلما قال فقال له أبو بكر لأكتبن إليه وتوعده فبيناهم كذلك إذا فقدوا حليا لأسماء بنت عميس قال فجعل يقول اللهم أظهر على صاحبه قال فوجد عند صائغ فألجئ حتى ألجئ إلى الأقطع فقال أبو بكر والله لغرته بالله كان أشد علي مما صنع اقطعوا رجله فقال عمر بل نقطع يده كما قال الله عز و جل قال دونك (3/183)
302 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال : إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك (3/184)
303 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصاه به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه قال فكان الرجل يقوم بالليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال يالله لرجل قطع هذا قال فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال ما ليلك بليل سارق (3/184)
304 - نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال : أشهد لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل سرق الثالثة (3/185)
305 - ثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في قيمة خمسة دراهم (3/185)
306 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون نا أبو خيثمة نا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة : بهذا (3/185)
307 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس (3/185)
308 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس نا عبيد الله بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس (3/186)
309 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس ثنا سليمان بن حرب نا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في شيء قيمته خمسة دراهم قال أبو هلال فقالوا لي إن بن أبي عروبة يقول هو عن أنس عن أبي بكر الصديق قال فلقيت هشاما الدستوائي فذكرت ذلك له فقال هو عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو هلال فإن لم يكن عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو عن النبي صلى الله عليه و سلم أو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (3/186)
310 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع (3/187)
311 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال : أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام لي فقلت يا أمير المؤمنين أقطع هذا قال وما شأنه قلت سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما قال خادمكم سرق متاعكم لا قطع عليه (3/188)
312 - نا بن مبشر نا أحمد بن المقدام نا محمد بن بكر نا بن جريج نا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا في الإثم (3/188)
313 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق أنا بن جريج وداود بن قيس وأبو بكر بن محمد عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا يعني في الإثم (3/188)
314 - نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق نا الحنيني نا أبو حذيفة نا زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كسر عظم الميت ككسره حيا (3/188)
315 - نا بن صاعد نا محمد بن يعقوب الزبيري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا نا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب : أن بكير بن عبد الله بن ألأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن قال فقيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار قال بن صاعد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (3/189)
316 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا عمر بن معمر العمركي نا خالد بن مخلد نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا (3/189)
317 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا قدامة بن محمد المديني حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه قال وزعم أن عروة قال وثمن المجن أربعة دراهم قال وسمعت سليمان بن يسار يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق (3/189)
318 - نا بن صاعد نا خلاد بن اسلم نا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (3/190)
319 - نا عبد الله بن أحمد نا ثابت نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس : أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقوم خمسة دراهم فقطعه (3/190)
320 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن بن إسحاق ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم (3/190)
321 - نا أحمد بن علي بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم قال الوليد حدثني من سمع عطاء يقول ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم (3/191)
322 - نا بن صاعد نا خلاد بن أسلم نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن بن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم (3/191)
323 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال : كان المجن يقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم (3/192)
324 - نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير نا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال : كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم (3/192)
325 - حدثنا أحمد نا شعيب بن أيوب نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني من سمع عطاء عن بن عباس : أن ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم خالفه منصور رواه عن عطاء عن أيمن وأيمن لا صحبة له (3/192)
326 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة (3/192)
327 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج : بإسناده لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم (3/193)
328 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا المحاربي نا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم (3/193)
329 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الحربي أبو جعفر هو أبو نشيط نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق : بإسناده نحوه (3/193)
330 - نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن وأبو مطيع عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود قال : لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم (3/193)
331 - نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله مثله أرسله المسعودي وقال الشعبي عن بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في خمسة دراهم (3/194)
332 - نا محمد بن عمرو بن البختري نا سعدان بن نصر نا إسحاق الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير عن سبيع أو تبيع عن كعب قال : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر أسنده عطاء عن أيمن مولى بن الزبير عن سبيع أو تبيع وأيمن هذا هو الذي يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ثمن المجن دينار وهو من التابعين ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه و سلم ولا الخلفاء بعده (3/194)
333 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا عبد الله بن داود قال سمعت عبد الواحد بن أيمن يذكر عن أبيه قال وكان عطاء ومجاهد قد رويا عن أبيه كتب إلينا أحمد بن عمير بن يوسف نا محمد بن هشام البعلبكي نا سويد بن عبد العزيز نا سفيان بن حسين الواسطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن اللقطة توجد في الأرض المسكونة والسبيل الميتاء فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك وسئل عن اللقطة توجد في أرض العدو فقال فيها وفي الركاز الخمس قال وسئل عن ضالة الغنم فقال إنها هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وسئل عن ضالة الإبل فقال دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر قال وسئل عن حريسة الجبل قال يضرب ضربات ويضعف عليه الغرم وقال إذا كان من المراح فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ففيه القطع فإذا كان أدون ذلك ضرب ضربات وأضعف عليه الغرم وسئل عن الثمر في أكمامها قال يضرب ضربات ويضعف عليه الغرم قال فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ففيه القطع فإذا كان دون ذلك ضرب ضربات وأضعف عليه الغرم (3/194)
334 - نا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا محمد بن أشكاب نا أبو عتاب الدلال نا مختار بن نافع نا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي عليه السلام : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى وعشرون درهما (3/195)
335 - نا أبو بكر النيسابوري نا عيسى بن أبي عمران الرملي نا الوليد بن مسلم نا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن (3/195)
336 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن بشر بن مطر نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم نا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن لم يسنده عن بن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن بن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم (3/196)
337 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو معمر القطيعي نا هشام وحفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي فقلت أين تريد قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه زاد حفص وآتيه برأسه (3/196)
338 - نا عبد الله بن محمد ثنا أبو معمر نا صالح بن عمر عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه (3/196)
339 - نا أبو صالح الأصبهاني نا الحسن بن أبي الربيع نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه و سلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال كلمة أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنى قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم فسمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب فسكت النبي صلى الله عليه و سلم ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان قالا نحن ذان يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قالا يا نبي الله غفر الله لك من يأكل من هذا قال ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها (3/196)
340 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا يعقوب بن شيبة حدثني معلى بن منصور نا أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير (3/197)
341 - نا أبو محمد بن صاعد وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا نا يوسف بن موسى القطان نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها قال فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسجع كسجع الأعراب وجعل عليهما الدية (3/197)
342 - نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة : أن أمرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة فقال الأعرابي أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح واستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسجع كسجع الأعراب وقضى فيما في بطنها غرة (3/198)
343 - نا بن صاعد نا بندار محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال : كانت عند رجل من هذيل امراتان فغارت إحداهما من الأخرى فرمتها بفهر أو عمود فسطاط فأسقطت فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى فيه بغرة فقال وليها أندي من لا صاح ولا أستهل ولا شرب ولا أكل أو نحو ذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم أسجع كسجع الأعراب وجعلها على أولياء المرأة (3/198)
344 - نا محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم نا عبيد الله بن موسى نا علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر وإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل فلما بعث النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه و سلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط النفس بالنفس أفحكم الجاهلية يبغون (3/198)
345 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا جابر بن الكردي نا يعلى بن عبيد نا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر وما بقى دية العبد (3/199)
346 - نا بن منيع نا عباس بن الوليد النرسي نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد (3/199)
347 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا علي بن مسلم نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن بن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد وذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فخفف الله تعالى عنكم أنتم فذلك تخفيف من ربكم ورحمة أن يقبلوا الدية في العمد فإتباع بالمعروف يتبع ذا بالمعروف ويؤدي ذا بإحسان (3/199)
348 - نا بن منيع نا عباس بن الوليد النرسي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عمرو بن علي قالا نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص (3/199)
349 - نا عمر بن الحسن بن علي نا جعفر بن محمد بن مروان نا أبي نا عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (3/200)
350 - نا بن صاعد نا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي نا عبد الله بن إدريس ح ونا أبو بكر الشافعي نا محمد بن غالب نا أبو بكر السعدي سلمة بن حفص نا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه (3/200)
351 - حدثنا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي عليه السلام قال : المرتدة تستأني ولا تقتل خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه (3/200)
352 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا أبو عاصم عن سفيان وأبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس : في المرأة ترتد قال تستحيا نا محمد بن مخلد نا بن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين يقول كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين (3/200)
354 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف الفقيه نا عبد الرزاق نا سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس : في المرأة ترتد قال تحبس ولا تقتل (3/201)
355 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب أبو جعفر ثنا أبو قطن نا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام (3/201)
356 - نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس في المرأة ترتد قال تستحيا ثم قال أبو عاصم نا أبو حنيفة عن عاصم : بهذا فلم أكتبه وقلت قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا وقال أبو عاصم نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا (3/201)
357 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت : في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمونة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو حتى ينح فلا يفهم الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية (3/201)
358 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي : أنه رمى امرأة له بحجر فماتت فتبع رسول الله صلى الله عليه و سلم بتبوك فقص عليه أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعقلها ولا ترثها (3/201)
359 - نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي نا أبو موسى الأنصاري نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن عروة عن عروة : أن مروان بن الحكم إذ كان عاملا على المدينة أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقطعت يده فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام وهو كثير الخطأ على هشام وهو ضعيف الحديث (3/202)
360 - نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد وابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن إنسانا قتل بصنعاء وأن عمر قتل به سبعة نفر وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا (3/202)
361 - نا أحمد بن محمد بن زياد أبو سهل نا أحمد بن نصر بن حميد بن الوزاع نا محمد بن أبان نا يزيد بن عطاء عن سماك عن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرة من بني قيس بن [ ص 203 ] ثعلبة قال : كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس كل سنة فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر فأخذوه وقتلوه ثم ألقوه في بئر فجاء الذي من بعده فسئل عنه فأخبر أنه مضى بين يديه قال فذهب الرجال إلى الخلاء فرأى ذبابا يلج في خرق الرحى ثم يخرج منها فعرف أن فيها لحما فرفع الرحى وأرسل إلى سرية الرجل فأخبرته بالقوم فكتب إليه عمر أن أضرب أعناقهم أجمعين واقتلها معهم فإنه لو كان أهل صنعاء أشتركوا في دمه قتلتهم به (3/202)
362 - ونا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عمرو بن حماد ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن الحسين الحنيني نا عمرو بن حماد بن طلحة نا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسيه ثمنها قال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به (3/204)
363 - نا القاضي أحمد بن كامل نا أحمد بن عبد الله الفرسي نا أبو نعيم النخعي نا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد ثيابه تحت رأسه فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فأقر السارق فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفلا كان هذا قبل أن تجئ به ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ثم أمر بقطعه من المفصل (3/204)
364 - نا الحسين بن إسماعيل نا عمر بن شبه نا أبو عرية الأنصاري نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : شفع الزبير في سارق فقيل حتى يبلغه الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/205)
365 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال : مروا على الزبير بسارق فشفع له فقالوا يا أبا عبد الله تشفع للسارق قال نعم لا بأس به ما لم يؤت به الإمام فإذا أتى به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه (3/205)
366 - نا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن محمد بن ثواب الحضرمي نا أبو عاصم نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس : أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد سرق حلة له فقال يا رسول الله هبه لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهلا قبل أن تأتينا به (3/205)
367 - نا بن منيع نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب نا عبد العزيز بن المختار نا عبد الله بن فيروز نا جدي حدثني حضين بن المنذر الرقاشي قال : شهدت عثمان رضي الله عنه وأتى بالوليد بن عقبة قال فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشرب الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي عليه السلام أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ول حارها من تولى قارها قال لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلدة قال أمسك جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين قال عبد العزيز أحسبه قال وأبو بكر وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (3/206)
368 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن عبيد الله عن عمر عن نافع قال : أبق غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتى به بن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال سعيد لا تقطع آبقا وأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي غلمتك وإنما جاع وركب الحمار ليتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه بن عمر (3/207)
369 - نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في خطبته وفي المواضح خمس خمس (3/207)
370 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا رزق الله بن موسى نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله (3/207)
371 - نا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة يعني بن نيار يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز و جل (3/207)
372 - نا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب نا أبو موسى محمد بن المثنى ح ونا أسامة بن محمد بن مسعود وآخرون قالوا نا حفص بن عمرو قالا نا عمر بن علي المقدسي نا حجاج عن مكحول عن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة قال نعم : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بسارق فأمر بيده فقطعت ثم أمر بها فعلقت في عنقه (3/208)
373 - نا أبو سهل بن زياد نا أبو إسماعيل نا أبو صالح نا الهقل بن زياد حدثني الأوزاعي عن بن شهاب أنه حدثه عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال : كان عمر بن الخطاب يجلد في التعريض الحد (3/208)
374 - نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان نا بن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة وسالم عن بن عمر قال : كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما (3/208)
375 - نا جعفر بن أحمد بن الحكم نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة : أن رجلا قال لرجل يا بن شامة الوذر فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال إنما عنيت به كذا وكذا فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد (3/208)
376 - نا جعفر بن أحمد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت : استب رجلان فقال أحدهما ما أمي بزانية ولا أبي بزان فشاور عمر القوم فقالوا مدح أباه وأمه فقال لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه (3/209)
377 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس (3/209)
378 - نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبو صالح الحكم بن موسى نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب له إذ وجهه إلى اليمن في الأنف إذا أستوعب جدعه الدية كاملة والعين نصف الدية والرجل نصف الدية والمأمومة ثلث الدية والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل (3/209)
379 - نا محمد بن أحمد بن قطن نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا في الموضحة خمس من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة وفي العين خمسون من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة وفي السن خمس من الإبل وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر (3/210)
380 - نا سعيد بن محمد الحناط نا أبو هشام نا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في المواضح خمس خمس من الإبل وفي الأسنان خمس خمس من الإبل وفي الأصابع عشر عشر من الإبل (3/210)
381 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا محمد بن بشر ح ونا أبو بكر أيضا نا أحمد بن منصور بن راشد نا النضر بن شميل قالا نا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأصابع بعشر عشر وقال النضر أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل كذا رواه سعيد عن غالب عن حميد بن هلال وخالفه شعبة وإسماعيل بن علية وعلي بن عاصم وخالد بن يحيى فرووه عن غالب عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكروا حميدا وذكر شعبة فيه سماع غالب من مسروق (3/210)
382 - نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عاصم النبيل نا شعبة عن غالب التمار نا شيخ منا يقال له مسروق بن أوس أنه سمع أبا موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأصابع سواء قال شعبة قلت عشرا عشرا قال نعم وكذلك رواه أبو نعيم وعفان ومسلم وغيرهم ورواه وكيع ووهب بن جرير وأبو النصر عن شعبة أنه شك في مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق (3/211)
383 - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا غالب التمار ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا إسماعيل بن علية عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الأصابع عشر عشر لفظ المحاملي (3/211)
384 - نا أبو بكر النيسابوري نا الحسين بن محمد بن الصباح نا علي بن عاصم عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن أصابع اليدين والرجلين سواء عشرا عشرا من الإبل (3/211)
385 - قرئ علي أبي وهب يحيى بن موسى بن إسحاق بالإبلة حدثكم أبو محذورة نا خالد بن يحيى نا غالب عن أوس عن أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الأصابع عشرا عشرا (3/211)
386 - نا بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا نا أبو الأشعث نا خالد بن الحارث نا سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الأصابع عشرا عشرا تفرد به أبو الأشعث وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة والله أعلم (3/211)
387 - نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار عن عبدة بن حسان عن يزيد بن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : دية الأصابع سواء اليدين والرجلين عشر عشر من الإبل أو عدلها من الذهب والورق (3/212)
388 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن سلمة عن كهيل عن حجية بن عدي : أن عليا رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر قال ونا وكيع نا قيس عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها قال ونا وكيع نا سفيان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال أشهد على عمر رضي الله عنه أنه قطع اليد والرجل ونا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر السنة اليد (3/212)
389 - حدثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن الوليد بن أبان الكرابيسي نا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه (3/212)
390 - نا بن مخلد نا إبراهيم الحربي نا محمد بن عبد الله نا زكريا بن عدي : بإسناده مثله وزاد فيه قال فذكرته لسفيان فقال سمعته من أبي حازم وكذلك ذكره أبو محمد بن صاعد ولم أسمعه منه عن محمد بن عبد الله المخرمي وذكر سفيان في آخره كما ذكر إبراهيم (3/213)
391 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي من أصله نا جعفر بن محمد بن حماد القلانسي نا آدم نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله : الدابة جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس كذا قال والرجل جبار وهو وهم ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة (3/213)
392 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا جدي نا محمد بن عمر نا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه أهلها والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ثم تعقر بعد ذلك (3/213)
393 - نا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمد نا سعيد بن سليمان نا إسماعيل بن زكريا نا فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال سمعت أبا القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم يقول : من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلده الله يوم القيامة الحد إلا أن يكون كما قال (3/213)
394 - نا إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا مروان بن معاوية نا فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة عن أبي القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم قال : من قذف عبده وهو برئ مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة ثمانين (3/213)
395 - نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي نا محمد بن إسحاق قال ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل (3/214)
396 - نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا شيبان نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر عن بن عباس أنه قال : في اليد الشلاء ثلث الدية وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية (3/214)
397 - نا أبو حامد الحضرمي إملاء نا محمد بن زياد الزيادي نا الفضيل بن سليمان نا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن بن لخزيمة بن ثابت عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه (3/214)
398 - نا بن منيع نا جدي وزياد بن أيوب وعلي بن مسلم والقاسم بن هاشم وعلي بن شعيب وعبد الله بن أبي عبد الله قالوا نا روح بن عبادة ح ونا أحمد بن عيسى بن علي الخواص نا عبد الله بن الحسن بن إسماعيل الهاشمي نا روح بن عبادة نا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته (3/214)
399 - نا محمد بن مخلد نا سليمان بن خلاد نا عبد الله بن سيف نا أسامة بن زيد بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه الحد كفر الله ذلك الذنب عنه وتابعهما الواقدي عن أسامة بن زيد (3/214)
400 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن مكرم نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : بايعوني أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه (3/214)
401 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا عمر بن شبه نا غندر نا معمر عن الزهري أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله تعالى ومن أصاب من ذلك شيئا يعني فأقيم عليه الحد فهو له طهور ومن ستره الله تعالى فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (3/215)
402 - نا أبو سهل بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو اليمان نا شعيب عن الزهري أنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : نحوه فقال فيه ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة (3/215)
403 - نا أحمد بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أذنب في هذه الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أكرم من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب في هذه الدنيا ذنبا فستره الله تعالى عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه آخر الحدود والديات (3/215)
( 15 كتاب النكاح ) (3/216)
1 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم (3/216)
2 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أصبغ بن الفرج أخبرني بن وهب عن يونس أخبره عن بن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء وذكر الحديث نحوه قال محمد بن إسحاق لم يروه إلا بن وهب زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح وقال أصبغ في حديثه أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح تسمى نكاح الاستبضاع وقال الصاغاني وقد رواه غير أصبغ نا عثمان بن صالح نا بن وهب عن يونس بهذا الإسناد إلا أنه قال أرسلي إلى فلان واسترضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع قال محمد بن إسحاق وهو الصواب وقال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية (3/217)
3 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى النيسابوري نا أبو غسان مالك بن إسماعيل نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك قال فأنزل الله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم يا عيينة فأين الاستئذان فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال من هذه الحميرا التي إلى جنبك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق فقال يا عيينة إن الله حرم ذلك قال فلما أن خرج قالت عائشة يا رسول الله من هذا قال أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه (3/218)
4 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل [ ص 219 ] عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي (3/218)
5 - نا دعلج بن أحمد عن بن خزيمة قال سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق ويقول إنما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق : ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل (3/220)
6 - نا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني القاضي نا يحيى بن عبد الله بن ماهان نا محمد بن مخلد السعدي نا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل : مثل قول بن سنان قال محمد بن مخلد فقيل لعبد الرحمن إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة فقال إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلى من سفيان وشعبة (3/220)
7 - نا دعلج بن أحمد نا أحمد بن محمد بن مهدي أبو علي نا صالح جزره نا علي بن عبد الله المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد قال صالح إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصة (3/220)
8 - نا محمد بن سليمان المالكي بالبصرة نا محمد بن موسى الحرشي نا يزيد بن زريع نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي (3/220)
9 - نا بن أبي داود حدثني عمي نا بن الأصبهاني نا شريك عن الزهري عن أبي سعيد قال : لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه و سلم (3/220)
10 - نا بن أبي داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (3/221)
11 - نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومحمد بن جعفر المطيري قالا نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره (3/221)
12 - نا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية إملاء نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه و سلم أزواجه فقالت كان صداقه أثني عشر أوقية ونش قالت هل تدري ما النش هو نصف الأوقية فذلك خمسمائة درهم (3/222)
13 - نا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط نا يوسف بن موسى نا عثمان بن اليمان عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر أواق ويضرب بيده على الأخرى فذلك أربعمائة درهم (3/222)
14 - نا أبو علي المالكي محمد بن سليمان نا أبو موسى نا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن : أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ثم أنشأ يخطبها فقال زوجتك كريمتي فطلقتها ثم أنشأت تخطبها فأبى أن يزوجه وهويته المرأة فأنزل الله تعالى هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارث وعن أحمد بن أبي عمر عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن يونس به (3/222)
15 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال : في قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال وكان الرجل لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه قال فأنزل الله تعالى هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه وكذلك رواه عباد بن راشد عن الحسن وسعيد عن قتادة عن الحسن عن معقل (3/223)
16 - نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا أبو عامر العقدي ح ونا محمد بن عمرو بن البختري نا يحيى بن جعفر نا أبو عامر نا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فخطبت إلي فكنت أمنعها الناس فأتاني بن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاضطجعها ما شاء الله تعالى ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب فقلت منعتها الناس وزوجتك إياها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب إني لا أزوجك أبدا فأنزل الله تعالى أو قال أنزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه المعنى قريب (3/224)
17 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا روح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تحت رجل فطلقها ثم خلا عنها حتى إذا انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فحمى معقل عن ذلك وقال خلا عنها وهو يقدر عليها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن الآية (3/224)
18 - نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا محمد بن الصلت نا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة بنت حنظلة قالت : استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب قلت غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي قال إنما أخبرتك لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أنى رسول الله صلى الله عليه و سلم وخيرته وموضعي في قومي كانت تلك خطبته (3/224)
19 - نا محمد بن مخلد نا أبو وائلة المروزي عبد الرحمن بن الحسين من ولد بشر بن المحتفز نا الزبير بن بكار نا خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة (3/224)
20 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا روح نا بن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها (3/225)
21 - نا يعقوب بن إبراهيم البزار وإسماعيل بن العباس الوراق قالا نا عمر بن شبه نا بكر بن بكار نا عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (3/225)
22 - نا الحسين بن إسماعيل نا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن ح ونا محمد بن مخلد ومحمد بن عبد الله بن الحسين العلاف وعثمان بن أحمد بن السماك قالوا نا عبد الله بن أبي سعد قالا نا إسحاق بن هشام التمار نا ثابت بن زهير نا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (3/225)
23 - نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي نا عيسى [ ص 226 ] بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله سواء وكذلك رواه سعيد بن خالد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه شاهدي عدل وكذلك رواه بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها (3/225)
24 - نا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر نا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي نا محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (3/227)
25 - نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري من كتابه نا جميل بن الحسن أبو الحسن الجهضمي نا محمد بن مروان العقيلي نا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (3/227)
26 - نا أبو بكر الطلحي عبد الله بن يحيى بالكوفة نا محمد بن عبد الله المسروقي نا عبيد بن يعيش ح ونا عبد الله بن علي بن الحسين بن علي الخلال نا عبد الكريم بن الهيثم نا عبيد بن يعيش نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة (3/227)
27 - نا أبو وهب يحيى بن موسى بن إسحاق بالأبلة نا جميل بن الحسن نا محمد بن مروان العقيلي : بإسناده الأول مثله سواء (3/227)
28 - نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد الآدمي نا محمد بن الصباح الدولابي نا حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية (3/227)
29 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج أنا النضر بن شميل أنا هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها (3/227)
30 - نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون وأحمد بن أبي عوف قالا نا مسلم بن أبي مسلم الجرمي نا مخلد بن الحسين عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها إن التي تنكح نفسها هي البغي قال بن سيرين وربما قال أبو هريرة هي الزانية (3/228)
31 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور وعلي بن سهل قالا نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني نا عبد السلام عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال : لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها وقال أبو هريرة وكان يقال الزانية تنكح نفسها (3/228)
32 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان (3/228)
33 - نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا أبو بكر بن أبي شيبة أبو خالد عن مجالد عن الشعبي : قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه وكان يضرب فيه (3/229)
34 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال : لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل (3/229)
35 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرح بن سليمان أبو عتبة الحمصي قالا نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا بن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن بن عمر : أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يفارقها ففارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله عن بن أبي ذئب عن نافع مختصرا مرسلا وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه (3/229)
36 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا عبيد بن يعيش نا يونس بن بكير نا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال : زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليها فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها زوجتها من قد علمت فضله وقرابته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه وكذلك رواه إبراهيم بن سعد عنه وتابعه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن حسين (3/230)
37 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن بن عمر قال : توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له من خولة بنت حكيم بن أمية فأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بنت عثمان فزوجنيها فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأوصى بها إلي فزوجتها بن عم ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ولكنها امرأة وأنها حطت إلى هوى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة (3/230)
38 - نا محمد بن مخلد بن حفص نا علي بن محمد بن معاوية نا عبد الله بن نافع الصائغ نا عبد الله بن نافع مولى بن عمر عن أبيه عن بن عمر قال : لما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنته قال بن عمر زوجنيها خالي قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك وهو عمها وكلمت رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فرد نكاحه فأحبت ان يتزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه (3/230)
39 - نا أبو عبد نا عبيد الله بن سعيد نا عمي نا عبد العزيز بن المطلب عن عمر بن حسين عن نافع أنه قال : تزوج عبد الله بن عمر زينب بنت عثمان بن مظعون بعد وفاة أبيها زوجه إياها عمها قدامة بن مظعون فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصداق فقالت أم الجارية للجارية لا تجيزي فكرهت الجارية النكاح وأعلمت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك هي وأمها فرد نكاحها رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكحها المغيرة بن شعبة (3/230)
40 - نا جعفر بن محمد بن نصير نا أحمد بن يحيى الحلواني نا علي بن قرين نا سلمة الأبرش نا بن إسحاق عن عمر بن حسين عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها عمر بن حسين مولى آل حاطب (3/231)
41 - نا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي نا أحمد بن بديل نا بن فضيل نا يحيى بن سعيد حدثني القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد قالا : أنكح خذام ابنته خنساء وهي كارهة رجلا وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها (3/231)
42 - نا أبو القاسم بن منيع نا عبد الله بن عمر الكوفي نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام بن خالد قال : كانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة (3/231)
43 - نا أبو القاسم بن منيع نا شجاع بن مخلد نا هشيم أنا عمر بن أبي سلمة حدثنا أبو سلمة : أن امرأة من الأنصار من بني عمرو بن عوف يقال لها خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال الأمر إليك قالت فلا حاجة لي فيه فرد نكاحها فتزوجت بعد ذلك أبا لبابة بن عبد المنذر فجاءت بالسائب بن أبي لبابة (3/231)
44 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن أبي يحيى كرينب نا أبو يعقوب الأفطس أخو أبي مسلم المستملي نا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة : أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها فتزوجها أبو لبابة بن عبد المنذر فجاءت بالسائب بن أبي لبابة وكانت ثيبا (3/232)
45 - نا أبو عمر القاضي محمد بن يوسف نا محمد بن الحجاج الضبي نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن أبي ونعم الأب هو زوجني بن أخيه ليرفع من خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت إني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء (3/232)
46 - نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا زياد بن أيوب نا علي بن غراب نا كهمس بن الحسن حدثني أبي عن عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت عليها ح ونا أبو عمر القاضي نا الفضل بن موسى نا عون يعني بن كهمس نا أبي عن عبد الله بن بريدة قال جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع من خسيسته وإني كرهت ذلك قالت أقعدي حتى يجئ رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذكري ذلك له فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها فجاء أبوها وجعل الأمر إليها فلما رأت أن الأمر جعل إليها قالت إني قد أجزت ما صنع أبي أني إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا قال بن الجنيد فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء أم لا (3/232)
47 - نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر عن جعفر بن سليمان عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت : جاءت امرأة تريد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم تلقه فجلست تنتظره حتى جاء فقلت يا رسول الله إن لهذه المرأة إليك حاجة قال لها وما حاجتك قالت إن أبي زوجني بن أخ له ليرفع خسيسته بي ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر قال نعم قالت ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ولكني أحببت أن تعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا هذه كلها مراسيل بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا (3/233)
48 - نا أبو محمد بن صاعد نا الحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منصور والعباس بن محمد وأبو إبراهيم الزهري ونا بن مخلد نا العباس بن محمد الدوري وأحمد بن صالح الصوفي وغيرهم قالوا نا الحكم بن موسى نا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر : أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستأذنها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها لفظ أبي بكر وقال بن صاعد وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينها (3/233)
49 - نا بن مخلد نا أبو بكر بن صالح نا نعيم بن حماد أنا بن المبارك أنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح : أن رجلا زوج ابنته فذكر الحديث مثله (3/233)
50 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا عيسى بن يونس ح وثنا علي بن إبراهيم المستملي نا أحمد بن محمد الماسرجسي نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس نا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح : أن رجلا زوج ابنة له بكرا وهي كارهة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها الصحيح مرسل وقول شعيب وهم (3/233)
51 - نا دعلج بن أحمد نا الخضر بن داود نا الأثرم قال ذكرت لأبي عبد الله حديث شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال حدثناه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء مرسلا : مثل هذا عن جابر كالمنكر أن يكون (3/233)
52 - ثنا عبد الغافر بن سلامة نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد نا أبو المغيرة نا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين امرأة وزوجها وهي بكر أنكحها أبوها وهي كارهة (3/234)
53 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا أحمد بن عبد الله بن سليمان الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا أبي نا عبد الملك الذماري عن سفيان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي صلى الله عليه و سلم نكاحهما هذا وهم من الذماري وتفرد بهذا الإسناد والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري عن الثوري وليس بقوي (3/234)
54 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا أبي : بإسناده مثله (3/234)
55 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن داود القومسي نا محمد بن كثير نا سفيان عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله سواء (3/234)
56 - ثنا بن صاعد نا إبراهيم بن سعيد الجوهري ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن قالا نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن جارية بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال أبو خراسان أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن أباها زوجها بغير إذنها ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما وكذلك رواه زيد بن حبان عن أيوب وتابعه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس وغيره يرسله عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم والصحيح مرسل (3/234)
57 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن الهيثم القاضي نا محمد بن زيد بن علي الرقي نا معمر يعني بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال : أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها وعن زيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (3/235)
58 - حدثنا إسماعيل بن علي نا يحيى بن عبد الباقي نا عيسى بن يونس الرملي نا أيوب بن سويد عن سفيان الثوري عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ففرق بينهما النبي صلى الله عليه و سلم (3/235)
59 - حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني نا محمد بن أحمد بن راشد نا موسى بن عامر نا الوليد قال قال بن أبي ذئب أخبرني نافع عن بن عمر : أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها لا يثبت هذا عن بن أبي ذئب عن نافع والصواب حديث بن أبي ذئب عن عمر بن حسين وقد تقدم (3/236)
60 - نا الحسين بن إسماعيل وإسماعيل بن العباس الوراق قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا جعفر بن عون نا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بإبنته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هذه ابنتي أبت أن تزوج فقال أطيعي أباك أتدرين ما حق الزوج على الزوجة لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا لحسته ما أدت حقه فقالت والذي بعثك لا نكحت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكوحهن إلا بإذنهن (3/237)
61 - نا أبو طاهر القاضي محمد بن أحمد نا محمد بن يحيى بن سليمان نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدثني عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عقاب وأبي حنيفة عن سماك بن حرب قال : جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني فقال علي عليه السلام تنظر فيما صنعت إذا كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك (3/237)
62 - نا محمد بن مخلد نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان قال إسحاق قلت لعيسى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هكذا الحديث فلا أدري (3/237)
63 - نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن زيد الحنفي نا عبدان نا عبد الله بن المبارك نا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا سلمة حدثه قال حدثني أبو هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت (3/238)
64 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عياش بن أبي ربيعة عن نافع بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمرها في نفسها وإذنها صماتها تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان وخالفهما معمر في إسناده فأسقط منه رجلا وخالفهما أيضا في متنه فأتى بلفظ آخر وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفو معمرا واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه والله أعلم (3/238)
65 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن رجاء ح ونا الحسين بن إسماعيل نا شعيب بن أيوب الصريفيني وأحمد بن الهيثم بن أبي داود البصري ح و نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب قالا نا عبد الله بن رجاء نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نا صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأذن في نفسها وإذنها السكوت (3/239)
66 - نا المحاملي والنيسابوري قالا نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأذن وصمتها إقرارها (3/239)
67 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو سعيد الهروي يحيى بن منصور نا سويد بن نصر نا بن المبارك عن معمر حدثني صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها رضاها كذا رواه معمر عن صالح والذي قبله أصح في الإسناد والمتن لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه أتفق على ذلك بن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح سمعت النيسابوري يقول الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه (3/239)
68 - نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط من أصله نا شعيب بن أيوب نا زيد بن الحباب نا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اليتيمة تستأمر في نفسها وصموتها رضاها وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مالك نحو هذا اللفظ (3/239)
69 - حدثنا به أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر نا أبو عبد الرحمن النسائي بمصر أنا محمود بن غيلان نا أبو داود نا شعبة عن مالك بن أنس قال : سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال حدثني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها (3/240)
70 - نا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي نا عمرو بن علي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى قالا نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال يوسف في حديثه سمع نافع بن جبير يذكر عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وزاد عمرو وإذنها صماتها ورواه جماعة عن مالك عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الثيب أحق بنفسها منهم شعبة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن داود الخريبي وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم (3/240)
71 - نا بذلك الحسين بن إسماعيل نا بن زنجويه ح ونا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد قالا نا مسلم بن إبراهيم نا شعبة عن مالك ح ونا أبو بكر النيسابوري نا الفضل بن موسى نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح ونا أحمد بن يوسف بن خلاد وأبو بكر الشافعي قالا نا إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا عبد الله بن داود عن مالك ح وحدثنا أبو بكر الشافعي نا إسماعيل القاضي نا علي بن المديني نا سفيان حدثني زياد بن سعد ومالك بن أنس ح ونا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن مالك : بهذا الإسناد وكلهم قال الثيب (3/240)
72 - نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر فإن صمتت فهو رضاها (3/241)
73 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان ح ونا محمد بن هارون نا عمرو بن علي قالا نا عبد الرحمن بن مهدي نا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها لفظ بن سنان وهذا خلاف لفظ الفضل بن موسى عن بن مهدي قال الشيخ ويشبه أن يكون قوله في هذا الحديث والبكر تستأمر إنما أراد به البكر اليتيمة والله أعلم لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه فيما تقدم ممن روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال واليتيمة تستأمر وأما قول بن عيينة عن زياد بن سعد والبكر يستأمرها أبوها فإنا لا نعلم أحدا وافق بن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه والله أعلم وكذلك روى عن أبي بردة عن أبي موسى أن اليتيمة تستأمر (3/241)
74 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا أبو قطن عمرو بن الهيثم نا يونس بن أبي إسحاق قال قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت فإن أنكرت لم تكره قال أبو قطن قلت ليونس سمعته منه أو من أبي بردة قال نعم (3/241)
75 - نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن عبد الله بن صالح الأصطخري نا مسدد نا عيسى بن يونس حدثني أبي أنه سمع أبا بردة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذن وإن أنكرت لم تكره وكذلك رواه بن فضيل ووكيع ويحيى بن آدم وعبد الله بن داود وأبو قتيبة وغيرهم عن يونس بن أبي إسحاق (3/241)
76 - نا أبو محمد دعلج نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا عبد الله بن داود عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تستأمر اليتيمة في نفسها وإذنها سكوتها (3/242)
77 - نا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن شيرويه نا إسحاق بن راهويه أنا النضر انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن رضيت زوجت وإن لم ترض لم تزوج (3/242)
78 - نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأيم أملك بأمرها من وليها والبكر يستأمر في نفسها وصمتها إقرارها (3/242)
( باب المهر ) (3/242)
1 - نا أبو بكر النيسابوري نا سعدان بن نصر نا عبد الله بن واقد أبو قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال : إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق (3/242)
2 - نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى نا الحسن بن مكرم نا علي بن عاصم نا أبو هارون عن أبي سعيد قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صداق النساء فقال ما اصطلح عليه أهلوهم (3/242)
3 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يونس بن محمد نا صالح بن مسلم بن رومان المكي ح ونا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا عباس بن محمد بن حاتم نا يونس بن محمد نا صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لو أن رجلا تزوج امرأة على ملئ كف من طعام لكان ذلك صداقها قال النيسابوري في حديثه عن محمد بن مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة ملئ يديه طعاما كانت به حلالا (3/243)
4 - نا أبو محمد بن صاعد نا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان الرازي نا يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على القبضة من الطعام (3/243)
5 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن هارون أنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعطى في نكاح ملئ كفيه فقد استحل قال من دقيق أو طعام أو سويق وقال بن سنان من أعطى في صداق وقال برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل (3/243)
6 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد (3/243)
7 - نا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي نا أحمد بن سعيد الحمال نا أبو نعيم نا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير إذا أشهد (3/244)
8 - نا بن أبي داود نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبيد الله بن موسى ح وثنا بن أبي داود أيضا نا عبيد بن هاشم الكرماني نا يحيى بن أبي بكير قالا نا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير إذا أشهد (3/244)
9 - نا أبو عمرو عثمان بن جعفر بن محمد بن حاتم الأحول نا محمد بن إبراهيم أبو الفضل النبيرة نا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد (3/244)
10 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا عمرو بن خالد الحراني نا صالح بن عبد الجبار عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنكحوا الأيامى ثلاثا قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك (3/244)
11 - نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي نا زكريا بن الحكم الذسعني نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها (3/244)
12 - نا الحسين بن محمد بن سعيد المطيقي نا عبد الرحمن بن الحارث جحدر نا بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا صداق دون عشرة دراهم (3/245)
13 - نا الحسين بن يحيى بن عياش نا علي بن أشكاب نا محمد بن ربيعة نا داود الأودي عن الشعبي قال قال علي : لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم (3/245)
14 - نا علي بن أحمد بن علي بن حاتم نا إبراهيم بن أبي العنبس نا عبيد الله بن موسى عن داود عن الشعبي عن علي قال : لا صداق أقل من عشرة دراهم (3/245)
15 - نا علي بن الفضل بن طامر البلخي نا عبد الصمد بن الفضل البلخي نا علي بن محمد المنجوري نا الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة عن بن عباس عن علي قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم (3/245)
16 - نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراهيم الكناني قال سمعت أبا سيار البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا (3/246)
17 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أبو شيبة نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال : الصداق ما تراضى به الزوجان (3/246)
18 - نا عبد الله بن محمد بن زياد نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها : كانت عند عبد الله بن جحش فهلك عنها وكانت ممن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي عندهم بأرض الحبشة قال الرمادي كذا قال عبد الرزاق وإنما هو عبيد الله بن جحش الذي مات على النصرانية (3/246)
19 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية محمد بن إبراهيم نا معلى بن منصور نا بن المبارك أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها : كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه و سلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة (3/246)
20 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة نا بن نمير حدثني بن النصر هو إبراهيم بن إسماعيل عن عبيد الله الأشجعي قال قلت لسفيان حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم فقال سفيان داود ما زال هذا ينكر عليه فقلت إن شعبة روى عنه فضرب جبهته وقال داود داود (3/246)
21 - نا بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا نا أبو ألاشعث نا الفضل بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه يا رسول الله زوجنيها قال هل عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال لا قال هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن (3/247)
22 - نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا سفيان بن عيينة ح وثنا الحسين نا علي بن شعيب والفضل بن سهل قالا نا أسود بن عامر نا سفيان الثوري جميعا عن أبي حازم نا سهل بن سعد : عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وقال الثوري قد أنكحتكها على ما معك من القرآن (3/248)
23 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا القاسم بن هاشم السمسار نا عتبة بن السكن نا الأوزاعي أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني زياد بن أبي زياد حدثني عبد الله بن سخبرة عن بن مسعود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله رأ في رأيك فقال من ينكح هذه فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه فقال أنا يا رسول الله فقال ألك مال قال لا يا رسول الله قال اجلس ثم جاءت مرة أخرى فقالت يا رسول الله رأ في رأيك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ينكح هذه فقام ذلك الرجل فقال أنا يا رسول الله فقال ألك مال قال لا يا رسول الله فقال اجلس ثم جاءت الثالثة فقالت يا رسول الله رأ في رأيك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ينكح هذه فقام ذلك الرجل فقال أنا يا رسول الله فقال ألك مال قال لا يا رسول الله قال فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله تعالى عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك تفرد به عتبة وهو متروك الحديث (3/249)
24 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل تزوجها ولو بخاتم من حديد (3/250)
25 - نا أبو محمد بن صاعد نا أحمد بن منصور نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي نا محمد بن الحسن المدائني نا الحسن بن أبي الحسن عن عبد الله بن المغفل قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه فقالوا لا يجوز وهذه من الثلث فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النكاح جائز ولا يكون من الثلث (3/250)
26 - حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد الرزاق عن بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها الصداق بما استحل من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها قال عبد الرزاق حديث بن جريج عن صفوان هو بن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم (3/250)
27 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا محمد بن سنان نا إسحاق بن إدريس نا أبو إسحاق الأسلمي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري : أنه تزوج امرأة بكرا في سترها فوجدها حاملا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا وضعت فأقيموا عليها الحد (3/251)
28 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا إبراهيم بن الهيثم نا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى قال هو المحل ثم قال لعن الله المحل والمحلل له (3/251)
29 - نا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا مروان الفزاري نا أبو عبد الملك العمي نا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : العسيلة الجماع (3/251)
30 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا أحمد بن الحسين الحذاء نا شباب بن خياط نا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإسلام يعلو ولا يعلى (3/252)
31 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا أبو شهاب عن عاصم ح ونا محمد بن مخلد نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن بكر المزني عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم نظرت إليها قلت لا قال فأنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وقال أبو شهاب قلت يا رسول الله خطبت امرأة والباقي مثله (3/252)
32 - حدثنا بن مخلد نا بن زنجويه نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال ففعل ذلك قال فتزوجها فذكر من موافقتها الصواب عن ثابت عن بكر المزني (3/253)
33 - نا بن مخلد نا الجرجاني نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن بكر المزني أن المغيرة بن شعبة قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم نحوه (3/253)
34 - نا يحيى بن محمد بن صاعد نا محمد بن ميمون الخياط وعبد الله بن محمد بن المسور واللفظ لمحمد قالا نا سفيان نا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة : أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من ألانصار فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا (3/253)
35 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو معاوية ح ونا سعيد بن محمد الحناط نا أبو هاشم نا أبو معاوية ح ونا أحمد بن عبد الله الوكيل بن محمد النحاس نا أيوب بن حسان الواسطي نا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم ردها بالنكاح الأول وكذلك رواه مالك عن الزهري في قصة صفوان بن أمية (3/253)
36 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن معاوية الأنماطي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال : رد رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا بينهما (3/254)
37 - قرئ علي أبي القاسم بن منيع وأنا اسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة الحدثي نا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة وكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده قال ردي عليه حديقته وزيديه (3/254)
38 - نا محمد بن هارون الحضرمي نا أزهر بن جميل نا عبد الوهاب الثقفي نا خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (3/254)
39 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير : أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعه أبو الزبير من غير واحد (3/255)
40 - نا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا بن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (3/255)
41 - نا محمد بن مخلد نا حمدون بن عمارة البزاز أبو جعفر نا أبو جعفر عبد الله بن محمد البخاري المسندي نا هشام بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة ونصفا (3/255)
42 - نا بن مخلد نا الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : أن امرأة ثابت بن قيس أختلعت من زوجها فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة (3/256)
43 - نا عبد الباقي بن قانع نا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي نا أبو حازم إسماعيل بن يزيد البصري نا هشام بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتد حيضة (3/256)
44 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن لهيعة نا أبو الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر امرأة ثابت بن قيس حين أختلعت منه أن تعتد حيضة (3/256)
45 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا أبو زرعة الدمشقي نا يحيى بن صالح نا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن أردك سمع عطاء يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (3/256)
46 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن الوليد نا إسماعيل بن أبي إدريس حدثني سليمان عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله سواء (3/257)
47 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زنبور المكي نا إسماعيل بن جعفر نا بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة (3/257)
48 - نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي مريم نا عمرو بن أبي سلمة نا الدراوردي نا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة (3/257)
49 - نا إسماعيل بن العباس الوراق نا محمد بن سنان القزاز نا عبد الله بن حمران نا عوف عن شهر بن حوشب نا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء رؤوس الناس وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارن في البنيان وأن تلد الأمة ربها (3/257)
50 - نا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض قال لنا بن صاعد وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن بن عباس إلا العائذي (3/257)
51 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا سليمان بن أيوب الصريفيني وعبد الله بن نصر الأنطاكي قالا نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما : أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة (3/257)
52 - نا عبد الله بن أبي داود نا محمد بن يحيى نا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (3/258)
53 - نا أبو بكر بن أبي داود نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا البراء بن عبد الله أبو نصرة عن بن عباس : أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة (3/258)
54 - نا أبو بكر بن أبي داود نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر نا مؤمل بن إسماعيل نا عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث (3/259)
55 - نا أبو بكر بن أبي داود نا يعقوب بن سفيان نا بن بكير نا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت (3/259)
56 - نا إسماعيل بن محمد بن الصفار نا عباس بن محمد نا قبيصة نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن داود بن الحصين عن أبي عطفان عن أبيه عن عمر : أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم قال ونا سفيان عن قدامة قال سألت سعيد بن المسيب عن محرم تزوج قال يفرق بينهما (3/260)
57 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نبيه بن وهب يقول قال أبان بن عثمان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح (3/260)
58 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم نا الأسود بن عامر نا أيوب بن عتبة نا عكرمة بن خالد قال : سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة وأراد أن يعتمر أو يحج فقال قال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك (3/260)
59 - نا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ نا هلال بن العلاء نا النفيلي نا مسلم بن خالد نا إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب (3/261)
60 - نا أبو محمد بن صاعد نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني نا يعقوب بن كاسب نا المغيرة بن عبد الرحمن عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره (3/261)
61 - نا محمد بن علي بن حبيس نا أحمد بن القاسم بن مساور نا القواريري نا محمد بن دينار الطاحي عن أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يتزوج المحرم ولا يزوج (3/261)
62 - نا أحمد بن إسحاق بن ينجاب الطيبي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا أحمد بن الحسين بن جعفر اللهبي قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي وهب البصري عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حلال (3/261)
63 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب والحسن بن يحيى والحسن بن أبي يحيى قالوا نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا (3/261)
64 - نا بن منيع نا خلف بن هشام نا حماد عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف (3/262)
65 - نا عبد الله بن محمد نا العباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة نا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم بسرف ونحن حلالان (3/262)
66 - نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا حبان بن هلال نا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهما حلالان (3/262)
67 - نا بن منيع نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما (3/262)
68 - نا عبد الصمد بن علي نا محمد بن العباس بن بسام الرازي نا حفص بن عمر المهرقاني نا أبو داود عن داود أبي عمرو عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة بنت الحارث وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما داود أبو عمرو وهو داود بن الزبرقان (3/262)
69 - نا أبو عبد الله بن المهتدي بالله نا محمد بن عمرو بن خالد نا أبي قال ونا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف قالا نا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث محمية بن جزء ورجلين آخرين إلى ميمونة يخطبها وهي بمكة فردت أمرها إلى أختها أم الفضل فردت أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/263)
70 - ونا عبد الباقي بن قانع نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق نا محمد بن عثمان بن مخلد نا أبي عن سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حلال كذا قال تفرد به محمد بن عثمان عن أبيه عن سلام أبي المنذر وهو غريب عن مطر وعند مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع هذا القول أيضا ورواه أبو الأسود يتيم عروة عن عكرمة عن بن عباس مثل رواية مطر عنه (3/263)
71 - نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا بحر بن نصر بمكة نا خالد بن عبد الرحمن نا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم (3/263)
72 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهما محرمان (3/263)
73 - نا عبد الله بن محمد نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم (3/263)
74 - نا عبد الله نا عبد الأعلى بن حماد نا وهيب ح ونا عبد الله نا بشر بن هلال نا عبد الوارث قالا نا أيوب : بإسناده مثله سواء (3/263)
75 - نا عبد الله نا عباس بن الوليد نا داود بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه سمع بن عباس يقول : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم وهو محرم (3/263)
76 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور بن سيار نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أبي عن صالح حدثني بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا بن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ما يعطيها ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكوحهن أو يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم من الكتاب الآية الأولى قال الله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال تابعه شعيب بن أبي حمزة وعبيد الله بن أبي زياد وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري عن عروة ورواه يونس بن يزيد عن الزهري (3/264)
77 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عروة أنه : سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى عز و جل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى قالت يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطى غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء فقالت عائشة رضي الله عنها وقول الله عز و جل في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن (3/265)
78 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا محمد بن عوف نا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أبو أسامة الحلبي نا حجاج بن أبي منيع نا جدي عن الزهري ح ونا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ نا سليمان بن عبد الحميد نا يحيى بن صالح نا إسحاق بن يحيى عن الزهري قال : كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قالت أي بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن ألا تقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك فأنزل الله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة رضي الله عنها فبين الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق معناهم متقارب (3/265)
79 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : في قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء الآية قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها فيتزوجها على مالها ويسئ صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع (3/266)
80 - نا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا عبيد الله بن سعيد أبو الخصيب نا سليمان بن عبد العزيز نا الحسن بن عمارة نا أبو جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجتنبوا في النكاح أربعة الجنون والجذام والبرص (3/266)
81 - ثنا علي بن محمد بن علي المصري نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب نا سعيد بن محمد الجرمي نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب ضعيف أيضا (3/266)
82 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا داود بن عبد الرحمن العطار نا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على وليها الذي غره (3/266)
83 - نا محمد بن مخلد نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيسه إياها وهو له على وليها قال قلت أنت سمعته قال نعم (3/267)
84 - نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد عن بن عباس أنه قال : أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء (3/267)
85 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن أبي خالد عن عامر قال قال علي : أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق (3/267)
86 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل يخاف على امرأته منه فكتب إليه أن يؤجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته (3/267)
87 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي نا الهيثم بن اليمان نا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يفسد الحلال بالحرام (3/267)
88 - نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو يتبع الإبنة ثم ينكح أمها قال لا يحرم الحرام الحلال (3/268)
89 - نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن أحمد الجواربي نا إسحاق بن محمد ح ونا إسماعيل بن محمد بن صالح نا جعفر بن أحمد بن سام نا إسحاق بن محمد الفروي نا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحرم الحرام الحلال (3/268)
90 - نا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إبراهيم بن المنذر نا عبد الله بن نافع حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح (3/268)
91 - نا أبو حامد محمد بن هارون نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير قال : سئل بن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حراما ثم يبدو لها فيتزوجان قال بن عباس كان أوله سفاح وآخره نكاح (3/268)
92 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وإبنتها موقوف ليث وحماد ضعيفان (3/268)
93 - نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا عبد الله بن جعفر الزهري عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن بن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن (3/269)
94 - نا إبراهيم بن حماد ومحمد بن مخلد قالا نا الحسن بن عرفة نا مروان بن معاوية الفزاري عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خذ منهن أربعا (3/269)
95 - نا محمد بن نوح نا هارون بن إسحاق نا عبدة بن سليمان عن سعيد ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا يزيد بن هارون أنا سعيد ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن بكر نا سعيد نا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا قال الرمادي هكذا يقول أهل البصرة (3/269)
96 - نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أصبغ بن الفرج نا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وعنده عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن (3/270)
97 - نا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا أبو صالح حدثني الليث نا يونس عن بن شهاب قال بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : مثله (3/270)
98 - نا محمد بن مخلد نا الصغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك أنه سمع بن شهاب يقول : بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل من ثقيف مثله (3/270)
99 - نا بن مخلد نا الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال : أسلم غيلان بن سلمة بمثله (3/270)
100 - نا بن مخلد نا الحسين بن بحر النيروزي نا حسين بن حفص نا سفيان الثوري نا محمد بن السائب ح ونا بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا معلى نا هشيم قال وأنا بن أبي ليلى كلاهما عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث وفي حديث هشيم الحارث بن قيس : أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا (3/270)
101 - نا محمد بن مخلد نا سعدان بن نصر نا غسان بن عبيد عن سفيان عن حماد والكلبي عن قيس بن الحارث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا من بني أسد أسلم وعنده ثمان نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أختر منهن أربعا فجعل يقول أقبلي يا فلانة مرتين أدبري يا فلانة أدبري يا فلانة (3/271)
102 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا معلى بن منصور أنا هشيم أنا مغيرة عن رجل من ولد الحارث : أن الحارث بن قيس الأسدي وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا (3/271)
103 - نا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا معلى نا هشيم عن مغيرة عن الربيع بن قيس : أن جده الحارث بن قيس أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا (3/271)
104 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا عبد القدوس بن محمد ح ونا محمد بن مخلد نا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر قالا نا سيف بن عبيد الله الجرمي نا سرار بن مجشر عن [ ص 272 ] أيوب عن نافع وسالم عن بن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يمسك منهن أربعا فلما كان زمان عمر طلقهن فأمره عمر أن يرتجعهن وقال لو مت لورثتهن منك ولأمرت بقبرك يرجم كما رجم قبر أبي رغال وقال بن نوح فقال له عمر راجعهن وإلا ورثتهن مالك وأمرت بقبرك زاد بن نوح فأسلم وأسلمن معه (3/271)
105 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن يزيد أخو كرخوية ح ونا أبو علي محمد بن سليمان المالكي نا أبو موسى ح ونا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قالوا نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يقول حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق أيهما شئت (3/273)
106 - نا عبد الله بن محمد نا محمد بن على الوراق نا موسى بن داود نا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : أسلمت وعندي اختان فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أطلق إحداهما (3/273)
107 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبدك القزاز نا موسى بن داود : بإسناده مثله (3/273)
108 - نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو بن الديلمي قال : أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى (3/273)
109 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا معلى نا بن لهيعة نا أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : أسلمت وعندي أختان فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني أن أفارق إحداهما (3/274)
110 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب نا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه سئل عن الحربي يسلم وتحته أختان قال لولا الحديث الذي جاء : أن النبي صلى الله عليه و سلم خيره لقلت يمسك الأولى (3/274)
111 - نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان وأبو إبراهيم المزني قالا عن الشافعي قال : إذا أسلم وتحته أختان خير أيهما شاء فإن اختار واحدة ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الأخرى وسواء كان نكحهما في عقدة أو في عقد (3/274)
112 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن بن جريج أخبرني بن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد الساعدي : أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلها فتقتلونه أم كيف يصنع بها فأنزل الله في شأنهما ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي أمرأتك فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة في أنه ترثه ويرث ما فرض الله له منها (3/274)
113 - نا عمر بن عبد العزيز بن دينار نا أبو الأحوص القاضي نا محمد بن عائذ ونا محمد بن أحمد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن حميد أخبرني ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف أمراته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فردد لك عليه أربع مرات فأنزل الله آية الملاعنة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أين السائل قد نزل من الله أمر عظيم فأبى الرجل إلا أن يلاعنها وأبت إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما هي تجئ به أصيفر أخينس منسول العظام فهو للملاعن وأما تجئ به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعله لعصبة أمه وقال لولا الأيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا لفظهما واحد (3/275)
114 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال : حضرت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان مما صنع عند رسول الله صلى الله عليه و سلم سنة فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا (3/275)
115 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمر يعني بن عبد الواحد قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه : سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل وجد مع أمراته رجلا فذكر قصة المتلاعنين وقال فيه فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا (3/275)
116 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عثمان نا فروة بن أبي المغراء نا أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا (3/276)
117 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا (3/276)
118 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن نا عبد الرحمن بن هانئ نا أبو مالك عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا : مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان (3/276)
119 - نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القاري أنا قعنب بن محرز أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أويس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من تبوك وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هات أمرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل (3/277)
120 - نا أحمد بن عيسى الحواض نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي : بهذا الإسناد نحوه (3/277)
121 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بالحمل (3/277)
122 - نا أبو عيسى يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب الدوري نا حفص بن عمرو نا بن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن بن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه و سلم بشريك بن السحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة قال فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد قال فنزل جبريل فأنزلت عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليهما قال فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب فقامت فشهدت فلما كان عند الخامسة قال النبي صلى الله عليه و سلم وقفوها فإنها موجبة قال بن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قال فمضت ففرق بينهما قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم أبصروها فإن هي جاءت به قال هشام أحسبه قال مثل قول محمد فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين مدملج الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن (3/277)
123 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أبو نعيم نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال سمعت شريحا يقول قال لي علي بن أبي طالب : الذي بيده عقدة النكاح قلت ولي المرأة قال لا بل هو الزوج (3/278)
124 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا شجاع بن الوليد نا محمد بن عمرو نا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبو سلمة : أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا فقال أنا أحق بالعفو منها قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأنا أحق بالعفو منها (3/278)
125 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جبير بن مطعم : بهذا نحوه (3/279)
126 - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو النضر نا أبو سعيد المؤدب ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة قال : تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ الآية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملا فأعطاها إياه (3/279)
127 - نا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال قال علي : الذي بيده عقدة النكاح الزوج قال سفيان وكان بن شبرمة يقول هو الزوج (3/279)
128 - نا عبد الله بن إبراهيم الجرجاني من أصله نا الحسن بن سفيان نا قتيبة بن سعيد نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ولي عقدة النكاح هو الزوج (3/279)
129 - نا بن مخلد نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : في قوله إلا أن يعفون قال أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي (3/280)
130 - نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس : قال هو الزوج (3/280)
131 - نا بن غيلان نا أبو هشام نا عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس : قال هو الزوج (3/280)
132 - نا بن غيلان نا أبو هشام نا بن مهدي عن عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه تزوج بامرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأرسل بالصداق وقال أنا أحق بالعفو (3/280)
133 - نا بن غيلان نا أبو هشام نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج (3/281)
134 - نا بن غيلان نا أبو هشام نا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال هو الزوج إن شاء أتم لها الصداق وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وقال إبراهيم وعلقمة والحسن هو الولي : (3/281)
135 - نا أبو القاسم جعفر بن محمد بن مرشد البزار نا العباس بن يزيد البحراني نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب : أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال معمر أحسبه قال علي فقال ما سألت عنه عثمان فأخبره بما سأله وبما أفتاه فقال له لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا (3/281)
136 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني مالك ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب : أنه سئل عن المرأة وإبنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر إني لا أحب أن أجيزها جميعا ونهاه (3/281)
137 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن غريب قال : قلت لعلي رضي الله عنه إن عندي جارية وأمها وقد ولدتا لي كلتاهما فما ترى قال آية تحل وآية تحرم ولم أكن أفعله أنا ولا أهل بيتي (3/282)
138 - نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو الأحوص عن طارق عن قيس قال : قلت لابن عباس أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له قال حرمتهما آية وأحلتهما آية ولم أكن لأفعله (3/282)
139 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أبو الأشعث نا عمر بن علي نا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا تزوج الثيب فلها ثلاث ثم تقسم (3/283)
140 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه نا حاجب بن الوليد نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلى نسائه (3/283)
141 - نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أحمد بن المقدام نا الفضيل بن سليمان نا عبد الرحمن بن حميد نا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذت بثوبه كن عندي اليوم فقال : إن شئت كنت عندك اليوم وقاصصتك ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للثيب ثلاث وللبكر سبع ليال (3/283)
142 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن معاوية بن مالج نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم أم سلمة في شوال وجمعها في شوال وقال إن شئت أن أسبع عندك وأسبع عند صواحباتك وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك قالت بل ثلث لي يا رسول الله (3/283)
143 - نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا جدي نا محمد بن عمر نا بن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن أبي بكر بن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة قال ونا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها حين دخل بها ليس بك هو أن على أهلك إن شيت أقمت معك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي فقالت تقيم معي ثلاثا خالصة فأخذ مالك وابن أبي ذئب بسبع للبكر وبثلاث للثيب (3/284)
144 - نا محمد بن عمرو نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني عن حبيب بن سلمان عن يوسف بن ماهك عن ريطة بنت هشام وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح ونا محمد نا أحمد نا الواقدي نا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن شعيب عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللثيب ليلتان (3/284)
145 - نا الحسين بن إسماعيل نا حميد بن زنجويه نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قل ما كان يوم أو قالت : قل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن في مجلسه فيقبل ويمس من غير مسيس ولا مباشرة قالت ثم يبيت عند التي هو يومها (3/284)
146 - نا سعيد بن محمد أخو زنبر نا حميد بن زنجويه بإسناده مثله وقال : في حديثه فيقبل ويلمس من غير مسيس (3/284)
147 - ونا علي بن محمد بن مهران السواق نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال : إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة (3/284)
148 - نا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم عن بن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثين (3/285)
149 - نا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد بن حفص قالا نا أبو عبد الله حبيش بن مبشر الفقيه نا يونس بن محمد نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها (3/285)
150 - نا يحيى بن محمد بن صاعد وابن مخلد قالا نا محمد بن الحسين بن المبارك يعرف بالأعرابي نا يونس بن محمد نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها (3/285)
151 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك بن مروان الدقيقي من كتابه إملاء نا يزيد بن هارون أنا شريك عن سلام عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية بنت حيي ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها (3/285)
152 - حدثنا بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا علي بن الحسن بن شقيق نا الحسين بن واقد عن ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وتزوجها وجعل مهرها عتقها (3/286)
153 - نا بن مخلد نا العباس بن محمد نا قراد بن عبد الرحمن بن غزوان نا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية فقال له ثابت ما أصدقها قال أصدقها نفسها أعتقها ثم تزوجها (3/286)
154 - نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا نا علي بن أحمد السواق نا أسد بن موسى نا سليمان بن أبي سليمان عن مطر الوراق عن قتادة قال سئل أنس بن مالك عن الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها فقال : ألم يعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وجعل عتقهما مهرهما وتزوجهما (3/286)
155 - نا عبد الله بن أحمد بن ثابت نا العباس بن محمد نا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار (3/286)
156 - نا محمد بن سليم الباهلي نا محمد بن عمرو بن حيان نا محمد بن حمير عن عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار (3/287)
157 - نا أحمد بن محمد بن عثمان القطان نا علي بن داود القنطري نا محمد بن عبد العزيز الرملي نا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أتى امرأته في الدم فعليه دينار وفي الصفرة نصف دينار (3/287)
158 - نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى نا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فبنصف دينار (3/287)
159 - نا أبو بكر النيسابوري أنا عباس بن الوليد بن يزيد أخبرني محمد بن شعيب أخبرني بن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عبد الكريم البصري أنه أخبره أن مقسما مولى بن عباس حدثه أنه سمع بن عباس يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الواطى في العراك بصدقة دينار وإن وطئها بعد أن تطهر ولم تغتسل بصدقة نصف دينار (3/287)
160 - نا الحسين بن إسماعيل ويعقوب بن إبراهيم البزار قالا نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن (3/288)
161 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا حماد بن مسعدة عن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية فأرادت عتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ابدئي بالغلام (3/288)
162 - نا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهيل الأعرج ونا حسين نا زهير بن محمد قالا نا عبيد الله بن عبد المجيد نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب نا القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت : يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة (3/288)
163 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبيد الله بن موسى ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عثمان بن عمر قالا أنا أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لبريرة : إن شئت أن تستقري تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه ففارقته (3/288)
164 - نا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عثمان بن عمر : بإسناده قالت وكانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه فارقته (3/289)
165 - ثنا أخو زنبر نا يوسف نا عبيد الله بن موسى وأبو أسامة قالا ثنا أسامة بن زيد نحوه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اختاري إن رضيت أن تكوني تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه (3/289)
166 - نا أحمد بن نصر بن سندويه حبشون البندار نا يوسف بن موسى نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : وخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان زوجها عبدا ولو كان زوجها حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/289)
167 - نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا عبيد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق عن هشام بن عروة والزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانت بريرة عند عبد فأعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بيدها (3/289)
168 - نا أبو بكر بن مجاهد وأحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة وغيرهما قالوا نا عبد الله بن أيوب المخرمي نا يحيى بن أبي بكير نا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد لفظ بن مجاهد (3/289)
169 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت (3/290)
170 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عثمان بن حرزاد حدثني أبو الأصبغ الحراني نا عبد العزيز بن يحيى نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لبريرة اذهبي فقد عتق معك بضعك (3/290)
171 - نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة كلاهما حدثني عن عروة عن عائشة قالت : كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بيدها (3/290)
172 - نا أبو حامد محمد بن هارون نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا (3/291)
173 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة : أن زوج بريرة كان عبدا (3/292)
174 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : وخيرت يعني بريرة كان زوجها عبدا (3/292)
175 - نا محمد بن مخلد نا عبد العزيز بن عباد أخو حمدون نا يعقوب بن محمد نا عبد الله بن موسى نا أسامة بن زيد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كان زوج بريرة مملوكا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لما عتقت اختاري (3/292)
176 - نا محمد بن معن الفارسي نا شاذان بن ماهان نا شيبان نا عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرها وكان زوجها مملوكا (3/292)
177 - نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن زوج بريرة كان عبدا قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث غريب (3/293)
178 - نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن الحسين بن أبي العلاء الهمداني نا الحارث بن عبد الله الحازن نا أبو حفص الأبار عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال : كان زوج بريرة عبدا (3/293)
179 - نا أبو عبيد المحاملي أنا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد : أن زوج بريرة كان عبدا (3/293)
180 - نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا أبو يحيى الحماني نا النصر عن عكرمة عن بن عباس : أن بريرة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم بثلاث وكانت عند عبد (3/293)
181 - نا أبو حامد الحضرمي نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا (3/293)
182 - نا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتتحدر على لحيته يتبعها يترضاها لتختاره فلم تفعل (3/293)
183 - نا أبو محمد بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم نا هشيم أنا خالد عن عكرمة عن بن عباس قال : لما خيرت بريرة قال رأيت زوجها يتبعها في أزقة المدينة ودموعه تسيل على لحيته قال فكلم العباس ليتكلم فيه النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لبريرة إنه زوجك قالت أتأمرني به يا رسول الله قال إنما أنا شافع قال فخيرها فاختارت نفسها قال وكان عبدا لبني المغيرة يقال له مغيث (3/293)
184 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى القطان نا عمرو بن حمران نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن زوج بريرة إذ خيرت كان مملوكا لبني المغيرة لكأني أنظر إليه في طرق المدينة يتبعها يترضاها وأن دموعه تتحادر على لحيته وهي تقول لا حاجة لي فيك (3/294)
185 - نا أحمد بن موسى بن مجاهد نا عباس بن محمد نا محمد بن عمر أبو عمرو الشهرزوري نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن هشام ح ونا عثمان بن أحمد بن السماك نا أحمد بن على الخزاز نا محمد بن إبراهيم الشامي نا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لبريرة : إن وطئك فلا خيار لك وقال بن مجاهد إن قربك فلا خيار لك (3/294)
186 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة (3/294)
187 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حبان بن هلال نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس : أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها واشترطوا الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة (3/294)
188 - نا إبراهيم بن حماد نا عمر بن شبه نا عبد الوهاب نا أيوب عن محمد عن عبيدة : في هذه الآية فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به (3/295)
189 - نا أحمد بن علي بن العلاء نا زياد بن أيوب نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني بن عون عن بن سيرين عن عبيدة قال : جاء رجل وأمرأته إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الحكمين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ما عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة وقال أرضيت بما حكما قالت نعم قد رضيت بكتاب الله على ولي ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال له كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به (3/295)
190 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة نا عبد الرحمن المقري [ ص 296 ] نا سعيد بن أبي أيوب نا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال أمرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول اطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني (3/295)
191 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن بشر بن مطر نا شيبان بن فروخ نا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني ويقول عبده أطعمني واستعملني ويقول ولده إلى من تكلنا (3/297)
192 - قال ونا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال إن عجز فرق بينهما (3/297)
193 - نا عثمان بن أحمد بن السماك ونا عبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الباوردي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما (3/297)
194 - نا عثمان بن أحمد عبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله (3/297)
195 - نا الحسين بن إسماعيل نا إسحاق بن بهلول قال قيل لعبد الله بن أبي رواد يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحسب مثله قال حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (3/298)
196 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا موسى بن إسحاق نا عمر بن أبي الرطيل نا صالح بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة (3/298)
197 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان حدثني محمد بن عقبة نا أبو أمية بن يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنكحوا إلى الأكفاء وأنكحوهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه تابعه الحارث بن عمران (3/299)
198 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تخيروا لنطفكم لا تضعوها إلا في الأكفاء قال الأشج تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم (3/299)
199 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي نا الفريابي نا سفيان قال : الكفؤ في الحسب والدين (3/299)
200 - نا الحسين بن إسماعيل نا إسحاق بن بهلول قال : قلت لسفيان يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن المنصب مثله قال نعم (3/299)
201 - نا الحسين نا إسحاق قال سألت وكيعا عن الكفؤ فقال حدثني الحسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال الكفؤ في الدين والمنصب قال وكيع سمعت أبا حنيفة يقول : الكفؤ في الدين والمنصب والمال (3/299)
202 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا العباس بن الوليد النرسي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : زوجت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم خلقا (3/299)
203 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا عيسى بن محمد النحاس نا ضمرة بن ربيعة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي وابن سمعان عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن أبا هند مولى بني بياضة كان حجاما فحجم النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنكحوه وأنكحوا إليه (3/300)
204 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه و سلم في اليافوخ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه (3/300)
205 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أحمد بن أبي الطيب نا إسماعيل بن عياش نا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سره أن ينظر إلى من نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند وقال أنكحوه وأنكحوا إليه وكان حجاما (3/301)
206 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الوليد بن حماد بن جابر الرملي نا حسين بن أبي السري نا الحسن بن محمد بن أعين نا حفص بن سليمان الأسدي عن الكميت بن زيد حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش قالت : خطبني عدة من قريش فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أستشيره فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها قالت ومن يا رسول الله قال زيد بن حارثة فغضبت حمنة غضبا شديدا وقالت يا رسول الله أتزوج ابنة عمك مولاك قالت وجاءتني فأخبرتني فغضبت أشد من غضبها وقلت أشد من قولها فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجني ممن شئت فزوجني زيد بن حارثة فأخذته بلساني فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أمسك عليك زوجك وأتق الله وذكر باقي الحديث (3/301)
207 - نا بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا عاصم بن يوسف نا الحسن بن عياش عن أبي الحسن عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قال : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال (3/301)
208 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب نا يونس بن محمد ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا محمد بن عيسى قالا نا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الحسب المال والكرم التقوى (3/302)
209 - نا بن صاعد نا بندار نا معدي بن سليمان نا بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الحسب المال والكرم التقوى (3/302)
210 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا سعيد بن عفير نا يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال قلت : يا رسول الله أهذه الآية مشتركة قال أي آية قلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقال نعم (3/302)
211 - نا أبو بكر الشافعي نا معاذ بن المثنى نا محمد بن أبي بكر نا عبد الوهاب الثقفي نا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب أنه : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها (3/302)
212 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ودينها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك (3/302)
213 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا أبو المطرف بن أبي الوزير ح ونا أبو بكر نا علي بن سعيد النسائي نا خالد بن مخلد قالا نا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن عمته عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تنكح المرأة على ثلاث خصال على مالها ودينها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك (3/303)
214 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا مسلم بن خالد أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه (3/303)
215 - نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحساب أهل الدنيا هذا المال (3/304)
216 - نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا موسى بن داود نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت زياد بن حدير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول : حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله (3/304)
217 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أبو حذيفة نا سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي قال قال عمران : الشجاعة والجبن غرائز في الرجال والكرم والحسب فكرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا (3/304)
218 - نا محمد بن مخلد نا حمدون بن عباد الفرغاني أبو جعفر حدثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه يريد أن ينتزعه مني قال لا أنت أحق به ما لم تزوجي (3/304)
219 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى حدثني أبو عاصم عن أبي العوام عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : المرأة أحق بولدها ما لم تزوج (3/304)
220 - نا أبو بكر النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بابن لها قالت يا رسول الله بطني كان له وعاء وثديي كان له سقاء وحجري كان له حواء وإن أباه يريد أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تتزوجي (3/305)
221 - نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري نا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : يؤجل العنين سنة (3/305)
222 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن المبارك عن معمر : مثله سواء (3/305)
223 - نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب : في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة (3/305)
224 - نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن الركين بن الربيع قال سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال : يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما (3/305)
225 - وبه عن الركين بن الربيع عن أبي النعمان قال : أتيت المغيرة بن شعبة في العنين فقال يؤجل سنة (3/306)
226 - نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا شعبة عن الركين عن أبي طلق عن المغيرة بن شعبة قال : العنين يؤجل سنة (3/306)
227 - نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن الركين بن الربيع عن حنظلة بن نعيم : أن المغيرة بن شعبة أجله سنة من يوم رافعته قال عبد الرحمن وكذلك قال سفيان ومالك من يوم ترافعه (3/306)
228 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر قال : إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر (3/306)
229 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شريك عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال : إذا أغلق بابا وارخى سترا أو رأي عورة فقد وجب عليه الصداق (3/306)
230 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق قال ونا بن أبي زائدة أخبرني أشعث عن عامر عن عمر و علي رضي الله عنهما مثله ونا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مثله (3/307)
231 - نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث عن عاصم الأحول عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب : إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث (3/307)
232 - نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا بن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها (3/307)
233 - حدثنا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال : تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها وقال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني فاختصموا إلى مروان فدعا زيد بن ثابت فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق فقال زيد أكنت راجمها لو حبلت قال لا قال فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا (3/307)
234 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان لا يرى بأسا إذا بت طلاق امرأته أن يتزوج خامسة حاملا كانت امرأته أو غير حامل (3/307)
235 - نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا مسلم بن إبراهيم وسريج بن النعمان قالا نا حماد بن سلمة نا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو ح قال ونا حميد عن بكر المزني : أنهم قالوا إذا طلق أمراته وهي حامل إن شاء تزوج أختها في عدتها قال ونا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله (3/308)
236 - نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن ربيعة : أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة يتزوج إذا شاء ولا ينظر أن تنقضي عدتها (3/308)
237 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال : ينكح العبد أمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا (3/308)
238 - نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد بن مزيد نا عقبة بن علقمة أخبرني مسلم بن خالد حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن حسين بن علي : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه أن الجارية تلزمه ويوضع عنه قدر العيب وقال لو كان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك شبه الإجارة وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب لم يرد العقر ولكنه إذا أصابها لزمته الجارية ووضع عنه قدر العيب (3/308)
239 - نا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن محمد عن أبيه أن عليا قال : إذا ابتاع الأمة ثم أصابها ثم وجد بها عيبا بعد إصابته أخذ قيمة العيب هذا مرسل (3/308)
240 - نا جعفر بن أحمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي قال : لا يردها ولكنها تكسر فيرد عليه قيمة العيب وهذا أيضا مرسل (3/308)
241 - نا جعفر نا موسى نا أبو بكر نا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال : إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر وهذا مرسل عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه (3/309)
242 - نا دعلج نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم عن جويبر عن الضحاك أن عليا قال : إذا وطئها وجبت عليه وإذا رأى عيبا قبل أن يطأها فإن شاء أمسك وإن شاء رد هذا مرسل (3/309)
243 - نا أبو علي المالكي نا أبو حفص عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا ثور بن يزيد قال سمعت رجاء بن حيوة قال : سئل عمرو بن العاص عن عدة أم ولد فقال لا تلبسوا علينا ديننا إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص موقوفا أيضا ورفعه قتادة ومطر الوراق والموقوف أصح وقبيصة لم يسمع من عمرو (3/309)
244 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن المقدام نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3/309)
245 - حدثنا أحمد بن علي بن العلاء نا أحمد بن المقدام فذكر : مثله سواء قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف (3/309)
246 - نا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عبد الأعلى نا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها عدة المتوفى عنها زوجها في عدة أم الولد (3/309)
247 - نا عبد الصمد بن علي نا يحيى بن معاذ التستري نا عثمان بن حفص نا سلام بن أبي خيزة وهو سلام بن مكيس عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص : مثله (3/309)
248 - نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى : أن رجاء بن حيوة حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو (3/310)
249 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : إن لا نتلاعب بديننا الحرة حرة والأمة أمة يعني في أم الولد تكون عليها عدة الحرة (3/310)
250 - نا محمد بن أحمد نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد عن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا الحديث منكر قال ونا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة (3/310)
251 - نا أبو علي المالكي نا أبو حفص نا يحيى بن سعيد نا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال : استفتيت بن عباس في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا جميعا قال يخطبها إن شاء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/310)
252 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا علي بن سهل بن المغيرة نا أبو نعيم نا شيبان عن يحيى عن عمر بن معتب : أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه أستفتى بن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين وبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصح للرجل أن يخطبها قال بن عباس نعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بذلك (3/311)
253 - نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري نا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهيل قالا نا صالح بن عبد الله الترمذي نا سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3/311)
254 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب نا أبو غسان نا إسرائيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولى الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا (3/311)
255 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن الفضل بن جابر نا صالح بن مالك نا سوار بن معصب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر (3/312)
256 - نا بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري واللفظ لعبد الجبار قالوا نا سفيان حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت : اختصم سعد وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في بن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي عتبة فقال إذا دخلت مكة فانظر بن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني وقال عبد بن زمعة يا رسول الله أخي بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة تابعه مالك وصالح بن كيسان وابن إسحاق وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج وعقيل وابن أخي الزهري ومعمر بن راشد ويونس والليث بن سعد وسفيان بن حسين وغيرهم وفي حديث مالك ومعمر والليث وصالح بن كيسان وابن إسحاق وغيرهم فما رأى سودة قط حتى لحق بالله (3/313)
257 - نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم : في قوله عز و جل ذلك أدنى أن لا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه (3/314)
258 - نا عمر بن محمد بن علي الصيرفي نا إبراهيم بن عبد الله نا سعيد بن محمد المخرمي نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضا (3/315)
259 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو بكر محمد بن الأشعث بدمشق نا محمد بن بكار نا سعيد بن بشير : أنه سأل قتادة عن الظهار قال فحدثني أن أنس بن مالك قال أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ظاهرني حين كبرت سني ورق عظمي فأنزل الله آية الظهار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأوس أعتق رقبة قال مالي بذلك يدان قال فصم شهرين متتابعين قال أما إني إذا أخطأني أن آكل في اليوم مرتين يكل بصري قال فأطعم ستين مسكينا قال لا أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا حتى جمع الله له والله رحيم قال وكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا (3/316)
260 - نا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن شيرويه نا إسحاق بن راهويه نا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن صخر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكينا مد (3/316)
261 - نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا هشام بن يونس نا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بياض الخلخال في الساق في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال : أما سمعت الله يقول من قبل أن يتماسا أمسك عليك امرأتك حتى تكفر (3/316)
262 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يأتي بني فلان فيأخذ منهم وسقا من تمر فيعطيه ستين مسكينا (3/317)
263 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى والميموني قالا نا عبد الله بن بكر نا سعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص : في المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان (3/317)
264 - نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال قبيصة بن ذؤيب : عليه كفارتان (3/318)
265 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي فروة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر : أنه ظاهر في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا (3/318)
266 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه و سلم : في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة (3/318)
267 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثني جدي حدثني أبي نا أبو جري عن أيوب السختياني عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال : من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار (3/318)
268 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا ظهار من الأمة ونا بن لهيعة عن عطاء عن بن عباس قال : ليس في الأمة ظهار (3/318)
269 - نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث نا علي بن الحكم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال كفارة واحدة (3/319)
270 - نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو عوانة عن جابر عن مجاهد عن بن عباس قال : كان عمر بن الخطاب يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزيه كفارة واحدة (3/319)
271 - نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل نا شعبة عن سليمان يعني الشيباني والمغيرة وحصين قالوا سمعنا الشعبي قال قالت عائشة بنت طلحة : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتتزوجه (3/319)
272 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو بكر بن عياش نا مغيرة حدثني قثم مولى عباس قال : تزوج عبد الله بن جعفر ابنة علي وامرأة علي النهشلية (3/319)
273 - نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد : أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة جمع بين امرأة رجل وإبنة من غيرها قال أيوب وكان الحسن يكرهه (3/320)
274 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن بن عباس قال : الخلع فرقة وليس بطلاق (3/320)
275 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن بن عباس : أنه جمع بين رجل وأمرأته بعد تطليقتين وخلع (3/320)
276 - نا يحيى بن صاعد نا بندار نا محمد بن جعفر غندر نا بن جريج عن عطاء قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم تشكو زوجها فقال ردي عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا خالفه الوليد عن بن جريج أسنده عن عطاء عن بن عباس والمرسل أصح (3/321)
277 - نا بن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلمي عن أم بكرة الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فقال عثمان هي تطليقة إلا أن يكونا سميا شيئا فهو على ما سمياه (3/321)
278 - ثنا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال : في المختلعة يختلع بما دون عقاص رأسها (3/321)
279 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن عمرو نا داود العطار عن بن جريج عن جميلة بنت سعد قالت قالت عائشة رضي الله عنها : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل (3/321)
280 - نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان ثنا بن المبارك أنا داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل وجميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد (3/322)
281 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد نا بن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان قال حدثني أشياخ منا قالوا : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها قال فقال معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثنياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر (3/322)
282 - نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين (3/322)
283 - نا علي بن محمد بن عبيد نا بن أبي خيثمة نا بن أبي رزمة ح ونا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا : كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل (3/322)
284 - نا محمد بن مخلد نا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان نا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال : بينما مالك بن دينار يوما جالسا إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف فقال ما يرى القوم إلا أنا أنبياء ثم قرأ ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك أمرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد أستوت أسنانه ما قطعت سراره (3/322)
285 - نا القاسم بن إسماعيل نا العباس بن محمد نا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول : عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية (3/323)
286 - نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمر بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال : أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت هي جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة (3/323)
287 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هاني بن قبيصة قالت : زوجت نفسي القعقاع بن شور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فأستعدي عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم فأجاز النكاح (3/323)
288 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هاني الأعور أنه سمعها تقول : زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن شور فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجئ به إلى علي وأن عليه خلوقا فقال أبوها [ ص 324 ] فضحتني والله ما أردت هذا قال أترى بنائي يكون سرا فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال دخلت بها قال نعم فأجاز نكاحها نفسها بحرية مجهولة (3/323)
289 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر قال : إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائر (3/324)
290 - نا محمد بن مخلد نا حماد بن الحسن نا أبو داود نا شعبة عن الشيباني قال : كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح قال ونا شعبة عن الشيباني عن أبي قيس أن عليا قضى فيها بذلك قال ونا شعبة أنا سفيان الثوري وحجاج بن أرطأة سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل أن عليا رضي الله عنه قضى بذلك آخر كتاب النكاح (3/324)
( 16 كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره ) (4/3)
1 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن جرير بن جبلة نا عبيد الله بن عائشة نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله أليس قال الله تعالى الطلاق مرتان فلم صار ثلاثا قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4/3)
2 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرون قالوا نا إدريس بن عبد الكريم المقري نا ليث بن حماد نا عبد الواحد بن زياد نا إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم إني أسمع الله تعالى يقول : الطلاق مرتان فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا قال عن أنس والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم (4/4)
3 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن بن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها حين يجامعها لا تدري أشتمل الرحم على ولد أم لا (4/5)
4 - نا الحسين والقاسم أنا إسماعيل المحاملي قالا نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها (4/5)
5 - نا علي بن محمد المصري نا بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : من أراد السنة فليطلقها طاهرا عن غير جماع ويشهد (4/5)
6 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نا بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر يقول : طلقت امرأتي وهي حائض فأتي عمر النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قال فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم قال ونا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن بن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه (4/5)
7 - نا أبو بكر النيسابوري نا موهب بن يزيد بن خالد أبو سعيد وأبو ثور عمرو بن سعد قالا نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ عليه وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحض ثم تطهر ثم يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز و جل به (4/6)
8 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا نا يعقوب بن إبراهيم نا بن أخي الزهري عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب في طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/6)
9 - نا أبو بكر نا محمد بن عزيز هو الأيلي نا سلامة عن عقيل ونا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ليث عن عقيل ونا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن حميد نا صالح بن أبي الأخضر جميعا عن الزهري : بهذا قال فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه وقال صالح فتغيظ على عبد الله ثم ذكر نحوه (4/6)
10 - نا أحمد بن كامل نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر نا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو عند حبل قد تبين (4/6)
11 - نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر : أنه طلق امرأته في الحيض فذكر عمر أمرهم للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل (4/6)
12 - نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي نا عبد الله بن عثمان نا عبد الله بن المبارك أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة نا سالم عن بن عمر قال : قيل للنبي صلى الله عليه و سلم إن بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها وهي طاهر أو حامل (4/7)
13 - نا دعلج نا الحسن بن سفيان نا حبان نا بن المبارك : بهذا (4/7)
14 - نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد وأبو بكر أحمد بن أبي دارم قالا نا أحمد بن موسى بن إسحاق نا أحمد بن صبيح الأسدي نا طريف بن ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير قال : سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال أتعرف بن عمر قلت نعم قال طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى السنة هؤلاء كلهم من الشيعة والمحفوظ أن بن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض (4/7)
15 - نا أبو عمر يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري نا محمد بن عبد الأعلى الصغاني نا معتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه : طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة (4/7)
16 - نا بن صاعد نا عمرو بن علي نا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع أن بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت أخرى وطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن (4/7)
17 - قرئ علي بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن ح ونا بن صاعد نا أبو علي القهستاني أحمد بن إبراهيم نا أبو إبراهيم الترجماني نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي وهي حائض وقال بن صاعد أن رجلا قال لعمر إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض وقالا جميعا فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال للرجل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها وقال بن صاعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض فأمره أن يرتجعها وقالا جميعا فقال له عمر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجع امرأته بطلاق بقى له وقال بن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقى له وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك وقال بن منيع وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك قال لنا أبو القاسم روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر فيه كلام عمر ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (4/7)
18 - وقرئ علي أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم سعيد بن يحيى الأموي نا بن إدريس عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن يونس أبي علاب قال قيل لابن عمر : أكنت أعتددت بتلك التطليقة فقال ومالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت (4/8)
19 - نا أبو محمد بن صاعد نا مؤمل بن هشام اليشكري ويعقوب بن إبراهيم قالا نا إسماعيل بن إبراهيم بن علية نا أيوب عن محمد بن سيرين قال مكثت عشرين سنة فحدثني من لا أتهم أن بن عمر : طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا علاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل بن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال فقلت له أفحسبت عليه قال فمه وإن عجزت (4/8)
20 - نا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن بن سيرين أخبرني يونس بن جبير : أنه سأل بن عمر كم طلقت امرأتك قال واحدة (4/9)
21 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل بن أمية عن نافع : أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (4/9)
22 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح نا نافع : أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم ليمسكها حتى تحيض ثم ليتركها حتى تطهر فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يمسها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك العدة التي أمر الله بها للنساء أن يطلقن لها (4/9)
23 - نا أبو بكر نا أبو الأزهر نا يعقوب نا أبي عن صالح نا نافع : أن عبد الله إنما طلق امرأته تلك واحدة (4/9)
24 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب نا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه وقال بن أبي ذئب في حديثه هي واحدة فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (4/9)
25 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا أحمد بن يونس نا زهير نا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم تطليقة واحدة وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه (4/10)
26 - نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل عن جابر عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته واحدة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يمسكها حتى تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يذكر عمر (4/10)
27 - نا أبو بكر نا عياش بن محمد نا أبو عاصم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هي واحدة (4/10)
28 - نا أبو بكر نا محمد بن علي السرخسي نا علي بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد عن خالد الحذاء قال : قلت لابن عمر رجل طلق حائضا قال أتعرف بن عمر فإنه طلق حائضا فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال قل له فليراجعها فإذا حاضت ثم طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قلت أعتددت بتلك التطليقة قال نعم (4/10)
29 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا نعيم بن حماد عن بن المبارك عن محمد بن راشد نا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه : أنه ذكر عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه أحد (4/10)
30 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا محمد بن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي قال : طلق بن عمر امرأته واحدة وهي حائض فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة (4/11)
31 - نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان نا بن المبارك نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض قال فمره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فإن شاء فليمسكها وإن أراد أن يطلقها فلا يغشاها فإنها العدة التي أمر الله تعالى بها (4/11)
32 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد وأبو حميد قالا نا حجاج عن بن جريج أخبرني عطاء أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت : أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي (4/12)
33 - ثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم الجرجاني نا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني نا شيبان بن فروخ نا محمد بن راشد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك قال ونا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فأبانها منه النبي صلى الله عليه و سلم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم عاب ذلك عليه (4/12)
34 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن بشر بن مطر نا شيبان نا محمد بن راشد : بإسناده مثله في القضيتين جميعا (4/12)
35 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن بن عباس : أن رجلا طلق امرأته ألفا فقال يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين (4/12)
36 - نا أبو بكر نا أبو حميد المصيصي نا حجاج نا شعبة أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت ماهان يسأل سعيد بن جبير عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال سعيد سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال : ثلاث تحرم عليك امرأتك وسائرهن وزر اتخذت آيات الله هزوا (4/12)
37 - نا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا شعبة عن حميد الأعرج وابن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس : أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا (4/13)
38 - نا دعلج نا الحسن بن سفيان نا حبان نا بن المبارك أنا سيف عن مجاهد قال : جاء رجل من قريش إلى بن عباس فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن طاهرا من غير جماع قال سيف وليس طاهرا من غير جماع في التلاوة ولكنه تفسيره قال ونا بن المبارك أنا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني طلقت امرأتي ألفا قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا (4/13)
39 - نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن نا سفيان : بإسناده مثله (4/14)
40 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا علي بن شعيب نا عبد المجيد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك (4/14)
41 - نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك (4/14)
42 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد صاحب أبي صخرة نا الحسن بن عرفة نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة ح ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد الأعلى ومحمد بن سواء قالا نا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك (4/14)
43 - نا محمد بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يجوز عتاق ولا طلاق فيما لا يملك ولم يذكر فيه البيع (4/15)
44 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له (4/15)
45 - نا محمد بن مخلد نا أبو بكر إسماعيل بن الفضل البلخي حدثني أبو صالح أحمد بن يعقوب ببلخ نا الوليد بن سلمة الأزدي نا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : بعث النبي صلى الله عليه و سلم أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل من لا يتزوج ولا يعتق من لا يملك (4/15)
46 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن عبيد بن عتبة نا معمر بن بكار نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا سفيان على نجران اليمن على صلاتها وحربها وصدقاتها وبعث معه راشد بن عبد الله وكان إذا ذكره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال راشد خير من سليم وأبو سفيان خير من عرينة فكان فيما عهد إلى أبي سفيان أوصاه بتقوى الله وقال لا يطلق رجل مالا ينكح ولا يعتق مالا يملك ولا نذر في معصية الله (4/16)
47 - نا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي نا محمد بن غالب بن حرب نا خالد بن يزيد القرني نا عبد الرحمن بن مسهر نا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك (4/16)
48 - نا محمد بن أحمد بن قطن نا الحسن بن عرفة نا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك (4/16)
49 - نا محمد بن الحسين الحراني نا أحمد بن يحيى بن زهير نا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية نا إبراهيم أبو إسحاق الضرير نا يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها يزيد بن عياض ضعيف (4/17)
50 - نا يحيى بن محمد بن صاعد نا محمد بن زنبور المكي نا إسماعيل بن جعفر نا بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (4/18)
51 - نا القاضي المحاملي نا أحمد بن الوليد نا إسماعيل حدثني سليمان عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله (4/19)
52 - حدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني نا القاسم بن سعيد نا عبد الرحمن بن قيس نا عبد الرحمن بن سعيد القيسي نا عمرو بن خالد نا زيد بن علي عن آبائه : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لي أتزوجها فقلت هي طالق ثلاثا إن تزوجتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل كان قبل ذلك من ملك قال لا قال لا بأس فتزوجها (4/19)
53 - نا أبو محمد بن صاعد نا يحيى بن عبد الباقي الأذني ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن عبد الباقي الأذني نا محمد بن عبد الله بن القاسم الصنعاني نا عمرو بن عبد الله بن فلاح الصنعاني نا محمد بن عيينة عن عبد الله بن الوليد الوصافي وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج فقال إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي (4/20)
54 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله الحداد نا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الدارع ح ونا عبد الباقي بن قانع نا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري نا إسماعيل بن أبي أمية نا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاذ من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك الحديث (4/20)
55 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن يحيى الصوفي نا إسماعيل بن أبي أمية القرشي نا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن علي قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا طلق البتة فغضب وقال تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي ضعيف الحديث (4/20)
56 - نا بن صاعد نا محمد بن زنبور نا فضيل بن عياض عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال إني طلقت امرأتي ألفا قال علي يحرمها عليك ثلاث وسائرهن اقسمهن بين نسائك (4/21)
57 - نا أبو محمد بن صاعد نا بحر بن نصر الخولاني بمصر نا يحيى بن حسان نا منصور بن أبي الأسود عن مسلم الأعور الملائي عن سعيد بن جبير ومجاهد عن بن عباس : أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة حرمت عليه امرأته (4/21)
58 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن سعيد الصيرفي أبو عبد الله نا محمد بن كثير نا مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن بن عباس : أن رجلا طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته (4/21)
59 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نا أبي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة (4/21)
60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة (4/21)
61 - نا حامد بن محمد الهروي نا علي بن عبد العزيز نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها (4/22)
62 - نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن أحمد الحواربي نا يزيد نا شريك عن جابر عن عامر عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة (4/22)
63 - نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني نا العباس بن محمد نا أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن السدي عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة : إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة (4/22)
64 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد نا الهيثم بن جميل نا زهير عن جابر عن عامر الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فقلنا لها حدثينا عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فيك قالت : دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعي أخو زوجي فقلت إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة فقال بل لك سكنى ولك نفقة قال إن زوجها طلقها ثلاثا فقال صلى الله عليه و سلم إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد يسألني عن ذلك وأن أصحاب عبد الله بن مسعود ليقولون لها السكنى والنفقة (4/22)
65 - حدثنا بن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد نا أسباط بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر : لما بلغه قول فاطمة بنت قيس لا نجيز في المسلمين قول امرأة فكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة (4/23)
66 - نا بن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد وأبو هشام الرفاعي قالا نا وكيع عن داود الأودي الزعافري عن الشعبي قال : لقيني الأسود بن يزيد فقال يا شعبي أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة فقلت لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/23)
67 - نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم نا هشيم عن سيار وحصين ومغيرة وأشعث وداود ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : طلقها زوجها البتة فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وقال إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة خالفه الحسن بن عرفة جعل آخر الحديث عن مجالد وحده عن الشعبي (4/23)
68 - ثنا به المجاملي ومحمد بن مخلد وعمر بن أحمد الدرني وعلي بن الحسن بن هارون قالوا نا الحسن بن عرفة نا هشيم نا مغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود وسيار ومجالد كلهم عن الشعبي : بهذا قال هشيم قال مجالد في حديثه إنما السكنى والنفقة لمن كان لها على زوجها رجعة (4/24)
69 - نا إبراهيم بن حماد نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال : لا تدع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت (4/24)
70 - نا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد نا محمد بن عبد الله الأسدي وهو أبو أحمد الزبيري نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن الآية (4/25)
71 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فأردت النفقة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم قال أبو إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ولم يقل فيه وسنة نبينا وهذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم وقد تابعه قبيصة بن عقبة (4/25)
72 - نا به عبد الله بن محمد بن أبي سعيد نا السري بن يحيى نا قبيصة نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق : مثل قول يحيى بن آدم سواء (4/26)
73 - نا أبو أحمد القاسم بن عبد الرحمن بن بليل الزعفراني نا أحمد بن محمد الشعبي نا القاسم بن الحكم نا الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي : قال ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها السكنى ولا النفقة فقال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة الحسن بن عمارة متروك (4/26)
74 - نا الحسن بن الخضر بمصر نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو كريب نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر : قال لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة أشعث بن سوار ضعيف الحديث ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ولم يقل وسنة نبينا وقد كتبناه قبل هذا والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه نا بن صاعد نا محمد بن عمر بن وليد نا أسباط بن محمد ح ونا إبراهيم بن حماد نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل قالا نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وقد كتبت لفظه قبل هذا (4/27)
76 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو الجهم العلاء بن موسى نا ليث بن سعد عن نافع : أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها أن تطلق لها النساء قال وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (4/27)
77 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة ح ونا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا زياد بن أيوب قالا نا إسماعيل بن علية نا أيوب عن نافع عن بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض وقال بن عرفة أن بن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض وقالا فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال وكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك (4/28)
78 - نا علي بن محمد المصري نا يوسف بن يزيد نا يعقوب بن أبي عباد نا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم تطليقة فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها فذكر نحوه وفيه وكان عبد الله بن عمر يقول للرجل أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمرني بهذا فإن طلقت ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وقد عصيت ربك (4/28)
79 - نا علي بن محمد المصري نا عبيد بن رجال نا محمد بن يوسف نا أبو قرة عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع : أن بن عمر كان يقول للرجل إذا سأله عن طلاق الحائض فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقول بن عمر أما أنت فطلقت امرأتك واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمرني بهذا وأما أنت فطلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وقد عصيت ربك فيما أمرك به من الطلاق (4/29)
80 - نا أبو بكر النيسابوري ونا يوسف بن سعيد نا حجاج نا بن جريج قال وحدثني بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها : جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بيت بن أم مكتوم فأبى مروان إلا أن يتهم فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وزعم عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وأن عائشة كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها (4/29)
81 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا عمرو بن عثمان نا الوليد عن الأوزاعي حدثني الزهري قال وسألته أي أزواج النبي صلى الله عليه و سلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة : أن ابنة الجون الكلابية لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فدنا منها فقالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عذت بعظيم الحقي بأهلك (4/29)
82 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا إبراهيم بن محمد نا إبراهيم بن محمد بن الهيثم صاحب الطعام نا محمد بن حميد نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا قال فتلفعت نساجها وقعدت حتى انقضت عدتها وبعث إليها بعشرة آلاف متعة وبقية بقى لها من صداقها فقالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى وقال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة أو ثلاثا عند الإقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها (4/30)
83 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا يحيى بن إسماعيل الجريري نا حسين بن إسماعيل الجريري نا يونس بن بكير نا عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : لما مات علي رضي الله عنه جاءت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن علي فقالت له لتهنك الإمارة فقال لها تهنيني بموت أمير المؤمنين انطلقي فأنت طالق فتقنعت بثوبها وقالت اللهم إني لم أرد إلا خيرا فبعث إليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها فلما وضع بين يديها بكت وقالت متاع قليل من حبيب مفارق فأخبره الرسول فبكى وقال لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل حتى تنكح زوجا غيره (4/31)
84 - نا علي بن محمد بن عبيد الحافظ نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا بن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية (4/31)
85 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع قال : كان بن عمر يقول من طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه امرأته وعصى ربه تعالى وخالف السنة (4/32)
86 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا أبو حفص الأبار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل لهم حتى تنكح زوجا (4/32)
87 - نا أحمد بن علي بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه (4/32)
88 - نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما (4/33)
89 - نا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود السجستاني نا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا نا الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان قال أبو داود وهذا حديث صحيح (4/33)
90 - نا محمد بن مخلد نا أبو داود نا محمد بن يونس النسائي نا عبد الله بن الزبير عن محمد بن إدريس نا عمي محمد بن علي عن بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : بهذا (4/33)
91 - قرئ علي أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم أبو نضر التمار نا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده ح وقرئ على أبي القاسم أيضا وأنا أسمع حدثكم أبو الربيع الزهراني وشيبان قالا نا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد نا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : أنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم البتة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أردت بها قال واحدة فقال آلله قال آلله فقال هو علي ما أردت غير أن أبا نضر لم يقل بن يزيد بن ركانة أرسله بن المبارك عن الزبير بن سعيد (4/34)
92 - نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان أنا بن المبارك أنا الزبير بن سعيد أخبرني عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة قال كان جدي ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت فقال أردت واحدة قال آلله قال الله قال فهي واحدة خالفه إسحاق بن أبي إسرائيل (4/34)
93 - نا محمد بن هارون أبو حامد نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد الله بن المبارك أخبرني الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد : أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال ما أردت بذلك قال واحدة قال آلله ما أردت إلا واحدة قال آلله ما أردت إلا واحدة قال فهي واحدة (4/35)
94 - نا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامراته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه (4/35)
95 - نا محمد بن موسى بن علي نا حميد بن الربيع نا يزيد بن هارون أنا إسماعيل بن عياش : بإسناده نحوه قال حميد قال لي يزيد بن هارون وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا قلت هو جدي قال يزيد سررتني سررتني الآن صار حديثا (4/35)
96 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا إسحاق بن إبراهيم بن سنين نا عمر بن إبراهيم بن خالد نا حميد بن عبد الرحمن بن مالك اللخمي نا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه (4/35)
97 - نا جعفر بن محمد بن نصير نا أحمد بن يحيى الحلواني نا علي بن قرين نا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال قال لي عم لي : اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن تزوجنيها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فقال لي تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدا وسعيدا (4/35)
98 - نا إسماعيل بن العباس وآخرون قالوا نا محمد بن الحجاج الضبي نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد قال : بعثني عدي بن عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة أسألها أشياء كانت ترويها عن عائشة أم المؤمنين فقالت حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا عتاق ولا طلاق في إغلاق (4/36)
99 - نا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي نا محمد بن غالب نا محمد بن سعيد مردويه نا قزعة بن سويد نا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (4/36)
100 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور قالوا نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال بن عباس : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا لفظ محمد بن يحيى (4/37)
101 - نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا نا أبو عتبة أحمد بن الفرج نا بقية بن الوليد نا أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشكوا أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق (4/37)
102 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا موسى بن داود نا بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ولم يذكر بن عباس (4/37)
103 - نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال فصعد النبي صلى الله عليه و سلم المنبر فقال يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (4/37)
104 - نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب ح ونا عثمان بن جعفر اللبان نا محمد بن إسماعيل الأحمسي قالا نا عمر بن شبيب المسلي نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلاق الأمة أثنتان وعدتها حيضتان (4/38)
105 - نا أبو بكر النيسابوري نا سعدان بن نصر وأحمد بن منصور قالا نا عمر بن شبيب بإسناده مثله تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح عن بن عمر : ما رواه سالم ونافع عنه من قوله (4/38)
106 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور وأحمد بن يوسف السلمي قالا نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم : أن بن عمر كان يقول في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (4/38)
107 - نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا أبو صالح نا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن سالم ونافع : أن بن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان (4/38)
108 - نا أبو بكر النيسابوري نا علي بن الحسين بن أبي عيسى نا عبد الله بن الوليد نا سفيان ح ونا أبو بكر نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان نا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان والعدة على النساء (4/38)
109 - نا أبو بكر نا الربيع نا الشافعي نا مالك عن نافع عن بن عمر قال : إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان (4/38)
110 - نا أبو بكر نا أبو الأزهر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر : في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن بن عمر موقوفا وهذا هو الصواب وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم منكر غير ثابت من وجهين أحدهما أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية والوجه الآخر أن عمرو بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته والله أعلم (4/39)
111 - حدثنا محمد بن أحمد الصواف نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي صلى الله عليه و سلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة والمتوفى عنها زوجها (4/39)
112 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا وقرؤ الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة (4/39)
113 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق ومحمد بن أحمد بن الجنيد وجماعة قالوا نا أبو عاصم نا بن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يطلق العبد تطليقتين وتعتد حيضتين قال فقلت له حدثني كما حدثت بن جريج قال فحدثني به كما حدثه نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عاصم يقول ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا قال أبو بكر النيسابوري والصحيح عن القاسم خلاف هذا (4/39)
115 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا قال لا (4/40)
116 - ثنا أبو بكر نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان وإنا لا نعلم ذلك أو قال لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك رواه بن وهب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم قالا ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن عمل به المسلمون (4/40)
117 - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية نا هشام الدستوائي قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال : الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلى يحيى عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان حرم جاريته فقال الله لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا (4/40)
118 - نا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروزي نا أبو بكر بن زنجويه نا محمد بن المبارك الصوري نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع بن عباس يقول : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها وقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (4/41)
119 - نا الحسين بن إسماعيل نا عمر بن شبه نا أبو داود نا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال في الحرام كفارة يمين ثم قال بن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (4/41)
120 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا محمد بن يحيى بن عبد الرزاق المحاربي نا يحيى بن أيوب نا علي بن ثابت حدثني عبد الله بن محرز عن قتادة عن سعيد بن جبير وعكرمة عن بن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه جعل الحرام يمينا بن محرز ضعيف ولم يروه عن قتادة هكذا غيره (4/41)
121 - نا يعقوب بن إبراهيم نا الحسين بن عرفة نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن بن عباس قال : في الحرام يمين يكفر وهذا أصح من حديث بن محرز (4/41)
122 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد نا عبد الله بن عمر حدثني أبو النصر مولى عمر بن عبيد الله عن علي بن الحسين عن بن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معها فقالت له تدخلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك فقال لا تذكري هذا لعائشة فهي على حرام إن قربتها قالت حفصة وكيف تحرم عليك وهي جاريتك فحلف لها لا يقربها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تذكريه لأحد فذكرته لعائشة فآلى لا يدخل على نسائه شهرا فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة فأنزل الله لم تحرم ما أحل الله لك الآية قال والحديث بطوله طويل (4/41)
123 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال : وجدت حفصة رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أم إبراهيم في يوم عائشة فقالت لأخبرتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هي علي حرام إن قربتها فأخبرت عائشة بذلك فأعلم الله عز و جل رسوله بذلك فعرف حفصة بعض ما قالت قالت له من أخبرك قال نبأني العليم الخبير فآلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه شهرا فأنزل الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الآية قال بن عباس فسألت عمر من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال حفصة وعائشة (4/42)
124 - نا أبو القاسم بن منيع نا داود بن رشد نا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء : في رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو أنت طالق البتة أو أنت طالق طلاق حرج قال أما قوله أنت علي حرام فيمين يكفرها وأما قوله البتة وطلاق حرج فيدين فيه (4/43)
125 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس : أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي على حراما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (4/43)
126 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي نا علي بن غراب عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري حدثني أبي عن جد أبيه رافع بن سنان : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وكان له منها ابنة تشبه بالفطيم فخاصمها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ضعاها بينكما ثم ادعواها ففعلا فمالت إلى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها (4/43)
127 - نا بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني نا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر نا أبي : أن جده رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم وكان بينهما جارية تدعى عميرة فطلبت ابنتها فمنعها ذلك فأتيا النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أقعدي ها هنا وقال له أقعد ها هنا ثم قال أدعوها فدعواها فمالت نحو أمها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم أهدها فمالت إلى أبيها فأخذها فذهب بها (4/43)
128 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا محمد بن أبي نعيم نا حماد بن زيد نا أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء جاء إلى بن عباس فقال له بن عباس : هات من هنيئاتك ومن صدرك ومما جمعت قال فقال له أبو الصهباء هل علمت أن الثلاثة كانت ترد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الواحدة قال فقال بن عباس نعم فقد كانت الثلاثة ترد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر إلى الواحدة فلما كان عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا (4/44)
129 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد نا أبو الصلت إسماعيل بن أمية الدارع نا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته (4/44)
130 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد نا إسماعيل بن أمية نا سعيد بن راشد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاذ من طلق للبدعة ألزمناه بدعته (4/45)
131 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد وعثمان بن جعفر اللبان قالا نا محمد بن الحجاج بن نذير نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال : من طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فقد بانت منه وعصى ربه وخالف السنة (4/45)
132 - نا أبو صالح وعثمان قالا نا محمد بن الحجاج نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : مثله (4/45)
133 - نا القاضي أحمد بن كامل نا عبيد بن كثير نا محمد بن مروان القطان نا سعيد بن عثمان الخزاز عن عائذ بن حبيب عن أبان بن تغلب قال : سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقلت له أفتى الناس بهذا قال نعم (4/45)
134 - نا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري نا عبد الله بن وهيب الغزي نا محمد بن أبي السري نا رواد بن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الخلع تطليقة بائنة (4/45)
135 - نا عبد الباقي بن قانع نا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي نا أبو حازم إسماعيل بن يزيد البصري نا هاشم بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أختلعت منه فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتد بحيضة (4/46)
136 - ونا بن المغيرة نا الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : أن امرأة ثابت مثله ولم يذكر بن عباس (4/46)
137 - نا محمد بن مخلد والعباس بن العباس بن المغيرة قالا نا أحمد بن منصور بن سيار عن عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال سمعت بن عباس يقول : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (4/46)
138 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو حميد المصيصي قال سمعت حجاج بن محمد يقول قال بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس [ ص 47 ] أتعلم إنما كانت الثلاثة تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال بن عباس نعم (4/46)
139 - نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق ويزيد بن سنان قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : أن أبا الصهباء سأل بن عباس نشدتك [ ص 49 ] بالله هل تعلم أن الثلاث كانت ترد إلى الواحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر قال نعم (4/48)
140 - نا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت [ ص 51 ] الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر فقال بن عباس نعم (4/50)
141 - نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل [ ص 53 ] عن بن أبي مليكة قال قال أبو الجوزاء لابن عباس : أتعلم أن الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كن يرددن إلى الواحدة وصدرا من إمارة عمر قال نعم (4/52)
142 - نا أحمد بن كامل نا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة نا عمرو بن علي نا أبو عاصم نا عبد الله بن المؤمل عن بن أبي مليكة قال سأل أبو الجوزاء بن عباس : هل علمت (4/54)
142 - نا أحمد بن كامل نا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة نا عمرو بن علي نا أبو عاصم نا عبد الله بن المؤمل عن بن أبي مليكة قال سأل أبو الجوزاء بن عباس : هل علمت [ ص 56 ] أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر ترد إلى الواحدة [ ص 57 ] قال نعم عبد الله بن المؤمل ضعيف ولم يروه عن بن أبي مليكة غيره (4/55)
143 - نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا الحسن بن الجنيد نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل (4/58)
143 - نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا الحسن بن الجنيد نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل [ ص 60 ] بن أمية عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عباس يوما فأتاه رجل فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا فقال بن عباس عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا تطلق فتتحمق ثم تقول يا أبا عباس قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن قال ونا إسماعيل بن أمية عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه كان في المجلس مع بن عباس فسمع منه ما حدث به مجاهد في هذا الحديث (4/59)
144 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا عمر بن شبه نا عبد الوهاب نا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد : أن رجلا سأل بن عباس فقال إنه طلق امرأته ثلاثا ثم ذكر نحوه (4/61)
145 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا جعفر القلانسي نا أبو الربيع نا حماد بن كثير عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن بن عباس : نحوه (4/61)
146 - نا النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا نا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي : في الإيلاء قال يوقف بعد الأربعة فإما أن يفئ وأما أن يطلق وعن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال يوقف بعد الأربعة فإما أن يفئ وأما أن يطلق (4/61)
147 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه : أنه قال سألت أثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يولي فقالوا ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة اشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق (4/61)
148 - نا أبو بكر نا علي بن حرب نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كلهم يوقف المولى (4/61)
149 - نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر نا سفيان نا مسعود عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى قال ونا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم : أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن الأربعة اشهر حتى يوقف (4/62)
150 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا قبيصة نا سفيان عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا : إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة (4/62)
151 - نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد أخبرني أبي نا الأوزاعي حدثني عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت : أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة نا أبو بكر نا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال لا أدري ما هو قد روى عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان وقف المولى (4/63)
153 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بردها ما دامت في عدتها (4/63)
154 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا نا حماد بن زيد عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير أكان بن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت قال نعم (4/63)
155 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا دعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (4/64)
156 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا سعيد بن يحيى الأموي نا أبي نا بن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال : سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها فقال بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان (4/64)
157 - نا أحمد بن عيسى بن السكين نا عبد الحميد بن محمد بن المستلم نا مخلد بن يزيد أخبرني بن جريج أخبرني بن أبي مليكة قال : لقيت بن الزبير وهو مقبل من قعيقعان على برذون فقلت كيف ترى في رجل طلق امرأته ثلاثا قال أما عثمان فورثها (4/64)
158 - نا عبد الغافر بن سلامة نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد نا أبو المغيرة نا الأوزاعي عن الزهري أن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه : أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في مرضه (4/64)
159 - نا محمد بن مخلد نا أيوب بن الوليد أبو سليمان الضرير نا زيد بن الحباب نا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال وجدوا في كتاب عمر : إذا ما عبث طلق عنه وليه يعني المجنون (4/65)
160 - نا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا قبيصة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه (4/65)
161 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا يزيد العدني نا سفيان نا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال : إذا عبث المعتوه بامرأته أمر وليه أن يطلق تابعه أبو حذيفة عن سفيان مثله (4/65)
162 - نا محمد بن مخلد نا سليمان بن توبة نا أبو حذيفة ح ونا بن منيع نا داود بن رشيد نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال : أبقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى فانتهت إلى الحي الذي أبقت منهم فتزوجها رجل من بني عذرة فنثرت له ذات بطنها ثم عثر عليها سيدها بعد فاستاقها وولدها فقضى عمر للعذري بغرر ولده الغرة لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذ لم يوجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبعمائة درهم وعلى أهل البادية ست فرائض (4/65)
163 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا عبد الله بن بكر نا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة انها قالت : في الحرام يمين تكفر (4/66)
164 - نا يعقوب نا بن عرفة نا السهمي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير أنهم قالوا : في الحرام يمين تكفر آخر الطلاق (4/66)
( 17 كتاب الفرائض والسير وغير ذلك ) (4/67)
1 - قرئ علي أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم محمد بن عباد المكي أبو عبد الله قراءة عليه في رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين نا حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال : تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي (4/67)
2 - نا عبد الله عن محمد بن زياد نا بحر بن نصر نا بن وهب نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة (4/67)
3 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا كامل بن طلحة نا بن لهيعة نا عيسى بن لهيعة عن عكرمة قال سمعت بن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بعد ما أنزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض يقول لا حبس بعد سورة النساء (4/68)
4 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا محمد بن عبد الرحيم بن موسى الصدفي بمصر نا عمرو بن خالد نا بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا حبس عن فرائض الله عز و جل لم يسنده غير بن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان (4/68)
5 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محرز بن عون نا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : في ابنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعا (4/68)
6 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد وكيل أبي صخرة نا علي بن حرب نا الحسن بن موسى نا عمر بن راشد ح ونا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمد الزعفراني نا علي بن الجعد أنا عمر بن راشد بن صخرة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم لفظ بن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة أحسب شك عمر وعمر بن راشد ليس بالقوي (4/69)
7 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني يونس أخبرني بن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (4/69)
8 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عمرو بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نا سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم يسيل على لعابها فسمعته يقول : إن الله عز و جل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر لا يدعين رجل إلى غير أبيه ولا ينتمي إلى غير مواليه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه فقال رجل ولا الطعام يا رسول الله قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال ألا إن العارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم (4/70)
9 - نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال : إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه (4/70)
10 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا محمد بن حسان الأزرق نا أبو عامر نا زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى ذكر (4/70)
11 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول وأبو عيسى محمد بن أحمد بن قطن قالا نا أحمد بن منصور ح ونا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر نا محمد بن مسعود العجمي قالا نا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقسموا المال بين أهل الفرائض فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وقال أبو شيبة أقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى (4/70)
12 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا معاذ بن المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت فلأولى رجل ذكر (4/71)
13 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا محمد بن أبي نعيم ح ونا أحمد بن محمد بن سعدان نا سعيد بن أيوب نا مسلم قالا نا وهيب نا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر (4/71)
14 - نا عبد الباقي بن قانع نا علي بن عبد الصمد الطيالسي نا خالد بن يوسف السمتي حدثني أبي عن زياد بن سعد سمع بن طاوس قال سمعت طاوسا يقول قال بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى رحم ذكر (4/72)
15 - نا عمر بن الحسن بن علي الشيباني نا أحمد بن محمد بن بكر نا هشام بن خالد نا مروان بن محمد نا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت فلأولى رحم ذكر (4/72)
16 - نا محمد بن جعفر المطيري نا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا عبيد الله بن موسى نا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته محمد بن سعيد الطائفي ثقة (4/72)
17 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبيد الله بن موسى أنا الحسن بن صالح : بإسناده مثله محمد بن سعيد الطائفي ثقة (4/73)
18 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز : أنه كان لا يورث ميتا من ميت ويورث الأحياء من الأموات وأخبرني سفيان الثوري عن أبي الزناد قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يرث الأموات من الأموات (4/73)
19 - حدثنا أبو بكر نا بحر نا بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر بن حفص : أن أم كلثوم وإبنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة لم يدر أيهما هلك قبل فلم يتوارثا (4/74)
20 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا يعقوب الدورقي نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وله صحبة : أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض (4/74)
21 - نا محمد بن حمدويه نا محمود بن آدم نا سفيان عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس بن عبد : أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا فقال يورث بعضهم من بعض (4/74)
22 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته (4/74)
23 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته موقوف وهو المحفوظ (4/75)
24 - نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا أبو غسان نا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر رفعه قال : لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا (4/75)
25 - نا محمد بن الفتح القلانسي نا أحمد بن عبيد نا محمد بن عمر نا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين قال والمرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه فإن هو قتله عمدا لم ترث من ماله ولا من ديته شيئا فإن قتل خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته شيئا (4/75)
26 - نا محمد بن الفتح القلانسي نا أحمد بن عبيد نا محمد بن عمر نا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (4/76)
27 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته (4/76)
28 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إبراهيم الصوري نا خالد بن عبد الرحمن نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي أو حرن شك الصوري قال لعمر بن الخطاب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث مثله ورواه زهير بن هند عن الشعبي عن مكحول عن زرارة بن جزي عن المغيرة فذكره (4/76)
29 - نا جعفر بن محمد بن نصير نا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي نا عبد الله بن عمر نا بن المبارك عن الزهري عن أنس قال : كان قتل أشيم خطأ (4/77)
30 - نا الحسين بن إسماعيل نا خلف بن محمد الواسطي نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد أن محمد بن مسلم أخبره عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قام فسأل هل عند أحد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في ميراث المرأة من عقل زوجها فقال الضحاك بن سفيان أنا عندي في ذلك علم قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلينا أن نورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم (4/77)
31 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع منكم أحد من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه وقال فأخذ بذلك عمر زاد بن جريج وكان قتله خطأ (4/77)
32 - نا أحمد بن محمد بن الجراح نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج قال قال بن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله (4/77)
33 - نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب قال : الدية تقسم على فرائض الله فيرث منها كل وارث (4/78)
34 - نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جئنا امرأة بالأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فزرناها ذلك اليوم فرشت لنا صورا فقعدنا تحته بين نخل وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة من ماء فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال قال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الآية فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمها أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك (4/78)
35 - نا علي بن محمد المصري نا روح بن الفرج أبو الزنباع أنا عبد الغني بن رفاعة نا أيوب بن سليم الأعور نا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل للمرأة الثمن وللابنتين الثلثين وما بقى فللأخ من الأب والأم (4/79)
36 - نا علي بن محمد المصري نا الحسن بن علي بن الأشعث نا محمد بن يحيى بن سلام حدثني أبي نا فرات بن سليمان عن بن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن سعدا قتل معك شهيدا فذكر الحديث وقال فأرسل إلى عمها أعط هاتين الثلثين والمرأة الثمن ولك ما بقى (4/79)
37 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني داود بن قيس ويزيد بن عياض عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسه ذلك ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أدع لي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقى (4/79)
38 - قرئ علي بن صاعد وأنا أسمع حدثكم محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : أتى رجل أبا موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وإبنة بن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت ما بقى وقالا أنطلق إلى عبد الله فأسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فسأله فأخبره بما قالا قال ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم النصف للابنة ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقى (4/79)
39 - نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي : بإسناده نحوه (4/80)
40 - قرئ علي بن صاعد وأنا أسمع حدثكم بن زنجويه نا محمد بن يوسف نا سفيان عن أبي قيس : بإسناده مثله (4/80)
41 - قرئ علي بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل بن شرحبيل : أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك ابنة وإبنة ابنه وأخته لأبيه وأمه فقال للابنة النصف وما بقى فللأخت للأب والأم وقال إن بن مسعود سيقول مثل ما قلت فسألوا بن مسعود وأخبروه بما قال أبو موسى فقال بن مسعود كيف أقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للابنة النصف ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت من الأب والأم (4/80)
42 - ثنا إبراهيم بن حماد أنا علي بن حرب نا عبد الرحمن المحاربي عن محمد بن عمرو حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن ميراث العمة والخاله فسكت وهو راكب فسار هنيئة فقال حدثني جبرائيل صلى الله عليه و سلم أن لا ميراث لهما وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي وغيره عن محمد بن عمرو ورواه مسعدة بن اليسع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووهم فيه والأول أصح وحديث مسعدة يأتي بعد هذا (4/80)
43 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن أم كلثوم بنت علي وإبنها زيدا وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم ترثه ولم يرثها وأن أهل صفين لم يتوارثوا وأن أهل الحرة لم يتوارثوا (4/81)
44 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا يحيى بن أبي بكير نا أبو هانئ عمر بن بشير قال : سئل عامر عن مولود ليس بذكر ولا أثنى ليس له ما للذكر وليس له ما للأنثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى (4/81)
45 - نا الحسين بن إسماعيل وأحمد بن علي بن العلاء قالا نا يوسف بن موسى نا عمرو بن حمران عن عوف عن سليمان بن جابر الهجري قال قال عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما تابعه جماعة عن عوف ورواه المثنى بن بكر عن عوف عن سليمان بن جابر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا قال وقال الفضل بن دلهم عن عوف عن شهر عن أبي هريرة (4/81)
46 - نا جعفر بن محمد بن نصير نا محمود بن محمد المروزي قال قرأت على إبراهيم بن يوسف اللجي نا المسيب بن شريك نا زكريا بن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا القرآن وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في فريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما (4/82)
47 - نا محمد بن أحمد بن زيد الجناني نا محمد بن أحمد بن داود بن أبي عتاب نا أحمد بن أبي العباس الرملي نا ضمرة عن سعيد بن الحسن قال : قلت لسفيان الثوري لو وليت القضاء بفرائض من كنت تأخذ قال بفرائض زيد بن ثابت (4/82)
48 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب نا إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي عن المسيب بن رافع عن الأسود بن يزيد قال : قدم علينا معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقسم فينا فأعطى الإبنة النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا (4/82)
49 - نا أبو بكر نا بحر نا بن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن عمر بن الخطاب أعطى الإبنة النصف وأعطى الأخت ما بقى (4/83)
50 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أنا عبيد الله بن عمر القواريري نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة نا أبو حسان الأعرج عن الأسود بن يزيد الكوفي : أن معاذ بن جبل أتى باليمن في ميراث رجل ترك ابنته وأخته فأعطى ابنته النصف وأخته النصف ورسول الله حي بين أظهرهم (4/83)
51 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا سليمان بن داود المنقري نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس : أن مولى لحمزة توفى فترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ابنته النصف ولابنة حمزة النصف هكذا ناه من أصله بهذا الإسناد (4/83)
52 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا عفان نا همام نا قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن بن ابني مات فمالي من ميراثه قال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال لك السدس الآخر طعمة (4/84)
53 - نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : رمى رجل رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر وكتب عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له (4/84)
54 - نا القاضي أحمد بن إسحاق بن بهلول نا زكريا بن يحيى بن زائدة أبو زائدة نا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له (4/85)
55 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى بن فارس وأحمد بن سعيد بن صخر وأبو أمية الطرسوسي قالوا نا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال محمد بن يحيى ونا أبو عاصم مرة أخرى عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له فقيل لأبي عاصم عن النبي صلى الله عليه و سلم فسكت فقال له الشاذكوني حدثنا عن النبي صلى الله عليه و سلم فسكت (4/85)
56 - نا بن منيع نا محمد بن سنان نا أبو عاصم : موقوفا (4/85)
57 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا ليث بن حماد الصفار نا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى أنا أقضي دينه وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث له يقضي دينه ويفك عانيه (4/85)
58 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا القواريري وإسحاق بن إبراهيم قالا نا حماد بن زيد : بهذا الإسناد قال إسحاق عن المقدام بن معد يكرب (4/86)
59 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرزاق أنا بن جريج : بإسناده مثله موقوفا (4/86)
60 - نا النيسابوري نا أبو الأزهر نا روح عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس عن عائشة قالت الله ورسوله : مثله قال النيسابوري أخطأ فيه روح والصواب عمرو بن مسلم (4/86)
61 - نا عبد الله بن محمد نا محمد بن عبد الوهاب نا شريك ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن أحمد بن الجنيد نا أبو أحمد نا شريك عن ليث عن أبي هبيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الخال وارث من لا وارث له (4/86)
62 - نا بن صاعد نا محمد بن عمارة بن صبيح نا أبو نعيم نا شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الخال وارث (4/86)
63 - نا أبو عمر القاضي نا أحمد بن منصور الرمادي نا زيد بن الحباب نا الحسين بن واقد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الملك : في ابنة ابنة وابنة أخت المال بينهما نصفان الصواب من قول علقمة (4/86)
64 - نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب نا أبو خالد الأحمر ووكيع وعبدة بن سليمان عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال : أنتم تقرؤن الوصية قبل الدين وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الدين قبل الوصية وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (4/86)
65 - نا أبو حامد الحضرمي نا يزيد بن عمرو بن البراء نا موسى بن مسعود نا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث : أن عليا رضي الله عنه أتى في بني عم أحدهم أخ لأم فقيل لعلي إن بن مسعود أعطى الأخ من الأم المال كله دونهم لقرابته فقال علي يرحم الله عبد الله بن مسعود إن كان لفقيها لو كنت أنا لأعطيته السدس ثم أشركت بينهم فيما بقى (4/87)
66 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا قال فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم قال عبد الرزاق وقال الثوري لو لم استفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا (4/88)
67 - نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي نا عبد العزيز بن دينار الفارسي نا محمود بن غيلان نا أبو داود الطيالسي نا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى أنزلت وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية فتوارثوا بالنسب (4/88)
68 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا محمد بن حرب الخولاني حمصي نا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ووليدها والولد الذي لاعنت عليه (4/89)
69 - نا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز نا أحمد بن عبد الجبار بن محمد نا أبي نا سعيد بن عبد الجبار عن محمد بن حرب الخولاني حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال النبي صلى الله عليه و سلم : تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وملاعنها تابعه أبو سلمة سليمان بن سليم بن سلمة عن عمر بن رؤبة بإسناده مثله (4/89)
70 - نا به محمد بن موسى نا أحمد بن عمير نا عمرو بن عثمان نا بقية حدثنا سليمان بن سليم بن سلمة عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد عن واثلة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (4/90)
71 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا موسى بن عيسى بن المنذر نا أحمد بن خالد الوهبي نا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم (4/90)
72 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبد الجبار بن العلاء نا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة وقد كان شهد بدرا أو قال مرة رجل من بني حارثة يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت هي لم ترثها فجعله بينهما (4/90)
73 - قرئ على أبي محمد بن صاعد حدثكم أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن نا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن جدتين أتيا إلى أبي بكر الصديق أم الأم وأم الأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم ترثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس (4/91)
74 - نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو مجاهد الخراساني أسمه هشام نا عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه أعطى الجدة أم الأم إذا لم يكن دونها أم السدس (4/91)
75 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد الرازي نا إبراهيم بن المختار نا شعبة عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى الجدة السدس (4/91)
76 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم بن يزيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم (4/91)
77 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر نا بن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت : أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم (4/91)
78 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الوارث نا عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت : أنه كان يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب كذا قال (4/92)
79 - نا علي بن محمد المصري نا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان نا عمر بن خالد نا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن مروان عن عثمان بن عفان قال : أشهد على أبي بكر الصديق أنه جعل الجد أبا (4/92)
80 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت : أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر إنما الحاجة لي إني جئتك لننظر في أمر الجد فقال زيد لا والله ما تقول فيه فقال عمر ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص إنما هو شيء تراه فإن رأيته وافقتني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضبا وقال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال وكان عمر أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال بن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه (4/93)
81 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب قال وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب : أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم ما كانت (4/94)
82 - نا علي بن محمد المصري نا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثني عمي محمد بن مهدي نا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قال : سألت بن شهاب الزهري عن الجد والإخوة من الأب والأم فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلث وكان للأخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى أن بنى الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقى شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للأخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (4/94)
83 - نا أبو طالب الحافظ نا عبد الله بن يزيد بن الأعمى نا محمد بن سليمان بن أبي داود نا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس لقاتل ميراث (4/95)
84 - نا إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أحمد بن محمد بن الأزهر نا أبو حمة نا أبو قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لقاتل شيء وعن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه (4/95)
85 - نا الحسن بن محمد بن سعدان العرزمي نا يحيى بن إسحاق بن سافري نا محمد بن عمر الواقدي عن أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس لقاتل ميراث (4/96)
86 - حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي مثله أنا الليث عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : القاتل لا يرث قال أبو عبد الرحمن إسحاق متروك الحديث أخرجته في مشائخ الليث لئلا يترك من الوسط (4/96)
87 - نا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس للقاتل من الميراث شيء (4/96)
88 - نا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مشكان المروزي نا عبد الله بن محمود نا علي بن حجر نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله سواء (4/97)
89 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة (4/97)
90 - نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا فضل بن سهل حدثني إسحاق بن إبراهيم الهروي نا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا وصية لوارث الصواب مرسل (4/97)
91 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني شبيب بن سعيد انه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية (4/97)
92 - نا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا عبد الله بن ربيعة نا محمد بن مسلم عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وصية لوارث (4/98)
93 - نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أبي عثمان الغازي نا طاهر بن يحيى بن قبيصة نا سهل بن عمار نا الحسين بن الوليد نا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في خطبته يوم النحر لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة (4/98)
94 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد نا أبي نا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة (4/98)
95 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا أبو الجماهر نا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن النبي صلى الله عليه و سلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل الله أن لا ميراث لهما (4/98)
96 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا أجد لها شيئا ليس فيه عطاء بن يسار (4/99)
97 - نا عبد الصمد بن علي المكرمي نا محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي نا إبراهيم بن المنذر نا محمد بن صدقة عن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير : نزلت هذه الآية فينا وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كان النبي صلى الله عليه و سلم قد آخى بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار فلم نكن نشك أنا نتوارث لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه ولو هلكت كذلك يرثني حتى نزلت هذه الآية (4/99)
98 - نا إسماعيل بن علي الحطني نا موسى بن إسحاق الأنصاري نا الربيع بن تغلب نا مسعدة بن اليسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ميراث العمة والخالة فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة فأتى الرجل فقال سارني جبريل أنه لا شيء لهما لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل (4/99)
99 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (4/99)
100 - نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند [ ص 100 ] عن الشعبي قال قال زياد بن أبي سفيان لجليس له : هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة قال لا قال فإني لأعلم خلق الله كيف كان قضى فيهما عمر جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب (4/99)
( 18 كتاب السير ) (4/101)
1 - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا محمد بن الحسين الحنيني نا معلى بن أسد نا محمد بن حمران حدثني عبد الله بن بشير عن أبي كبشة الأنماري قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة وهدى الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فمسح الغبار عنهما وقال إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله (4/101)
2 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهل نا الأحوص بن جواب نا قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم ح ونا إبراهيم بن قيس بن أحمد الحداد وجماعة قالوا نا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا قيس عن محمد بن علي السلمي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي حازم مولى أبي رهم الغفاري عن أبي رهم قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمين لنا فبعنا سهمينا ببكرتين (4/101)
3 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن الحسن بن أبي عيسى نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن عبد الله عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم للرجل سهم ولفرسه سهمان (4/102)
4 - نا عثمان بن جعفر بن اللبان نا محمد بن عثمان بن كرامة نا أبو أسامة نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما (4/102)
5 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما (4/102)
6 - نا أبو بكر نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا بن نمير : مثله (4/102)
7 - نا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أبو معاوية الضرير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه (4/102)
8 - نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد نا محمد بن خالد بن عثمة نا موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن أمها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر على فرس له أنثى فأسهم لي سهما ولفرسي سهمين (4/102)
9 - نا الحسن بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا عبد الجبار بن سعيد حدثني يحيى بن هانئ عن موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها كريمة بنت المقداد عن أبيها المقداد قال : ضرب لي رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر بسهم ولفرسي بسهمين (4/103)
10 - نا محمد بن عمرو البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه : ضرب له رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر سهمين لفرسه وله سهما (4/103)
11 - حدثنا أبو بكر النيسابوري وعلي بن أحمد بن الهيثم قالا نا علي بن حرب نا قاسم بن يزيد نا ياسين بن معاذ عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما (4/103)
12 - نا أحمد بن العباس البغوي نا علي بن حرب نا القاسم بن يزيد نا سليمان أبو معاذ عن الزهري : بهذا الإسناد مثله (4/103)
13 - نا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب قال وقال يحيى عن أيوب قال لي إبراهيم بن سعد عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم لمائتي فرس بحنين سهمين سهمين (4/103)
14 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا أحمد بن علي الخزاز نا خالد بن خداش نا بن وهب : بهذا قال ولكل فرس سهمين (4/104)
15 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا النضر بن محمد بن موسى اليمامي نا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم للفارس سهما وللفرس سهمين خالفه حجاج بن المنهال عن حماد فقال للفارس سهمين وللراجل سهما (4/104)
16 - نا إبراهيم بن حماد نا علي بن حرب حدثني أبي حرب بن محمد نا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال : أسهم لي رسول الله صلى الله عليه و سلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم (4/104)
17 - حدثنا بن صاعد نا أبو أمية الطرسوسي نا محمد بن يزيد بن سنان نا يزيد بن سنان يعني أباه حدثني هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما (4/105)
18 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا يونس بن محمد نا مجمع بن يعقوب الأنصاري أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال : شهدت الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما انصرفنا منها إذا الناس يوجفون الأباعر قال فقال بعض الناس لبعض ما للناس مالوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرجنا نوجف مع الناس حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم واقفا عند كراع الغميم فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو فتح هو قال أي والذي نفسي بيده إنه لفتح قال ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس قال فكان للفارس سهمان وللراجل سهم (4/105)
19 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة وابن نمير قالا نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما قال الرمادي كذا يقول بن نمير قال لنا النيسابوري هذا عندي وهم من بن أبي شيبة أو من الرمادي لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن بن نمير خلاف هذا وقد تقدم ذكره عنهما ورواه بن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضا وقد تقدم (4/106)
20 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما قال أحمد كذا لفظ نعيم عن بن المبارك والناس يخالفونه قال النيسابوري ولعل الوهم من نعيم لأن بن المبارك من أثبت الناس (4/106)
21 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما تابعه بن أبي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن العمري ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس والفرس ثنا أبو بكر نا محمد بن علي الوراق نا القعنبي عنه (4/106)
23 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن ملاعب نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما كذا قال وخالفه النضر بن محمد عن حماد وقد تقدم ذكره (4/107)
24 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا جعفر بن محمد نا عفان نا شعبة عن خالد الحذاء قال لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : للفارس ثلاثة وللراجل سهم (4/107)
25 - حدثنا بن صاعد نا أبو سلمة يحيى بن المغيرة نا عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال : لما افتتح [ ص 108 ] النبي صلى الله عليه و سلم خيبر كانت سهمانهم ثمانية عشر سهما جمع كل رجل من المهاجرين معه مائة رجل يضم إليه فكانوا ألفا وثمانمائة رجل (4/107)
26 - حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف نا محمد بن سنان القزاز نا إسحاق بن إدريس نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربى خالفه هيثم بن خارجة في إسناده (4/109)
27 - نا أبو عمر نا أحمد بن سعد الزهري نا الهيثم بن خارجة نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه سهم ذي القربى (4/110)
28 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم سهما له وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب وسهمين لفرسه (4/110)
29 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا محاضر نا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير : أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم للزبير أربعة أسهم سهما لأمه في القربى وسهما له وسهمين لفرسه (4/111)
30 - حدثنا أبو بكر نا أبو الأزهر نا محمد بن بشر نا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحوه (4/111)
31 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه : شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه و سلم فأسهم لفرسه سهمين وله سهما (4/111)
32 - نا محمد بن عمرو نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما قال ونا الواقدي نا أبو بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما (4/111)
33 - حدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا نا علي بن مسلم نا عباد بن العوام أنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فإن ذلك هو القمار (4/111)
34 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا حفص بن عمر الرقي نا بن الأصبهاني نا شريك عن قيس بن وهب ومجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (4/112)
35 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا زكريا بن داود الخفاف أبو يحيى نا عبد السلام بن صالح نا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر وإذا خرج من بعده رد إليه وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت وإذا خرجت من بعده ردت إليه (4/112)
36 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك (4/113)
37 - نا محمد بن منصور بن أبي أحمد الشيعي نا نصر بن علي نا خالد بن الحارث نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل منا متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم وقال أبو سهل هو أحق به من غيره بالثمن هذا مرسل (4/114)
38 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن علي الكلوذاني نا أبو السكن محمد بن يحيى بن السكن البصري نا رشدين عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وما أحرزه العدو ووجده صاحبه قبل أن يقسم فهو له رشدين ضعيف (4/114)
39 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن الحسن بن عمارة متروك (4/114)
40 - نا أحمد بن علي بن العلاء الجورجاني نا علي بن مسلم نا محمد بن بكر نا بن جريج عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني ولم يرني بلغت ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني فأخبرت بهذا الخبر عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة وكان عمر لا يفرض لأحد إلا مائة درهم حتى يبلغ خمس عشرة تابعه عبد الرزاق عن بن جريج وهو صحيح (4/115)
41 - حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا عبد الله بن شبيب نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن مفضل بن محمد الضبي من أهل الكوفة عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه قال سمعت يعلى بن مرة يقول : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غير مرة فما رأيته يمر بجيفة إنسان فيجاوزها حتى يأمر بدفنها لا يسأل أمسلم هو أو كافر (4/116)
42 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني عبد العزيز بن عمران حدثني أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب عن بن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعا ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة قال قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رأى حمزة وقد مثل به قال لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به الآية عبد العزيز بن عمران ضعيف (4/116)
43 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر أنا أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بحمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به فقال لولا أن تجد صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه بنمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شهيد عليكم اليوم لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وليست بمحفوظة (4/116)
44 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر نا عمر بن شبه نا عثمان بن عمر أنا أسامة بن زيد : بإسناده مثله وزاد وجعل على رجليه الإذخر ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شهيد عليكم اليوم وكان يدفن الإثنين والثلاثة في قبر واحد (4/117)
45 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن بن شهاب حدثه أن أنس بن مالك حدثه : أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم وقال الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا (4/117)
46 - حدثنا النيسابوري نا أحمد بن منصور نا أبو صالح والحسن بن موسى وأبو النضر وأبو الوليد عن الليث : بهذا (4/117)
47 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا الحكم بن موسى نا إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى منظرا أساءه رأى حمزة رضي الله عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه فقال لولا أن يحزن النساء أو يكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلا ثم دعا ببرده فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه فغطى رسول الله صلى الله عليه و سلم وجهه وجعل على رجليه شيئا من الإذخر ثم قدمه فكبر عليه عشرا ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة وكان القتلى سبعين فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى قوله وأصبر وما صبرك إلا بالله فصبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يمثل بأحد لم يروه غير إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين (4/118)
( باب بقية الفرائض ) (4/119)
1 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : كل قوم يتوارثون إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو حرق أو قتال وغير ذلك من وجوه المتؤالف فإن بعضهم لا يرث بعضا ولكن يورث كل إنسان منهم يرثه أولى الناس به من الأحياء كأنه ليس بينه وبين من عمى موته معه قرابة (4/119)
2 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن بن عون عن عيسى بن الحارث قال : كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث ولدت له جارية فزوجت فولدت غلاما ثم توفيت أم الولد قال فاختصم في ميراثها شريح بن الحارث وابن ابنتها إلى شريح فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح إنه ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو بن ابنتها قال فقضى شريح بميراثها لابن ابنتها وقال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فركب ميسرة بن يزيد إلى بن الزبير فأخبره بالذي كان من شريح فكتب بن الزبير إلى شريح إن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا وإنك قلت عند ذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ترك ذاك فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح فلما قرأه أبي أن يرد قضاءه وقال فإنه إنما أعتقها خبيات بطنها (4/119)
3 - نا محمد بن حمدويه المروزي نا محمود بن آدم نا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال قال عمر رضي الله عنه : لا يرث القاتل خطأ ولا عمدا والله أعلم (4/120)
( 19 كتاب المكاتب ) (4/121)
1 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا همام نا عباس الجريري نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وقال المقري وعمرو بن عاصم عن همام عن عباس الجريري (4/121)
2 - نا يحيى بن عبد الله بن يحيى العطار نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه (4/121)
3 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الزنباع روح بن الفرح نا يحيى بن بكير نا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال : اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة المال ثم حملت ما بقى إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه قالت لا والله حتى أجده منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر بن الخطاب ارفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر أو سنة بسنة قال فأرسلت فأخذته (4/122)
4 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا العباس بن الوليد النرسي نا معاذ بن هشام حدثني أبي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا النضر بن شميل نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يودي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد (4/122)
5 - حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع نا أبو فروة نا يعلى بن عبيد نا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يقتل يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد (4/123)
6 - نا أبو عبد الله محمد بن مخلد نا محمد بن هارون أبو نشيط نا أبو المغيرة نا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم نا الزهري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان له شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقى في العبد والأمة من حصص شركائه يقام قيمة عدل ويودي إلى شركائه قيمة حصصهم ويعتق العبد والأمة إن كان في مال المعتق بقيمة حصص شركائه (4/123)
7 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا إسماعيل بن مرزوق [ ص 124 ] الكعبي نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسرا وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقى (4/123)
8 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا النضر بن شميل نا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قال يضمن وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه و سلم ورواه بن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه و سلم وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما (4/125)
9 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام نا أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل قول شعبة ولم يذكر النضر بن أنس (4/126)
10 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن الحسن بن أبي عيسى نا عبد الله بن يزيد المقري نا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم عتقه وغرمه بقية ثمنه قال قتادة إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه سمعت النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه و سلم وبين قول قتادة (4/127)
11 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا إبراهيم بن الحارث النيسابوري نا يحيى بن أبي بكير نا جرير بن حازم قال سمعت قتادة يقول حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال سمعت أبا هريرة يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قال قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (4/127)
12 - نا علي بن الحسن بن قحطبة نا يعقوب الدورقي نا بن علية عن سعيد ح ونا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا عبد الله بن بكر السهمي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعتق نصيبا أو شقصا من مملوكه فخلاص ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل فاستسعى فيها غير مشقوق عليه (4/128)
13 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : في العبد والأمة إذا كانا بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ويخلى سبيل المعتق قال بن صاعد هذا في هذا الحديث والأمة (4/129)
14 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا جعفر بن محمد القلانسي نا سليمان بن عبد الرحمن نا بن عياش عن ليث عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق شركا له في مملوك فقد ضمن عتقه يقوم عليه بقيمة عدل فيضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق (4/129)
15 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا علي بن حرب الجنديسابوري نا أشعث بن عطاف نا العرزمي عن أبي النضر عن أبي صالح عن بن عباس قال جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال : يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال إن الله أعتقه حين ملكته العرزمي تركه بن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضا هو القائل كلما حدثت عن أبي صالح كذب (4/129)
16 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا وهيب نا أبو مسعود عن أبي عبد الله الجسري عن معقل بن يسار قال : إذا اشتريت محررا فلا تشترطن لأحد فيه عتقا فإنها عقدة من الرق (4/130)
17 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ولدت منه أمة فهي حرة من بعد موته (4/130)
18 - نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني نا شعيب نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا شريك عن حسين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه (4/130)
19 - نا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي نا أبو زيد بن طريف نا إبراهيم بن يوسف الحضرمي نا الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أم الولد حرة وإن كان سقطا (4/131)
20 - نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن تميم بن عباد المروزي نا حامد بن آدم نا الفضل بن موسى عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما جارية ولدت لسيدها فهي معتقة عن دبر منه (4/131)
21 - حدثنا الحسين بن إدريس القافلاني نا أبو يحيى العطار نا عمرو بن محمد العنقزي نا أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس : قال لما ولدت أم إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها ولدها (4/131)
22 - نا عمر بن أحمد الجوهري نا إبراهيم بن الحسين الهمداني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أم إبراهيم أعتقها ولدها (4/131)
23 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا زياد بن أيوب نا سعيد بن زكريا المدايني عن بن أبي سارة عن بن أبي الحسين عن عكرمة عن بن عباس : قال لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها ولدها تفرد بحديث بن أبي حسين زياد بن أيوب وزياد ثقة (4/131)
24 - نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي نا عبيد الله بن يحيى الرهاوي وأبو العباس المختار نا عبد الحميد بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما أمة ولدت من سيدها فإنها إذا مات حرة إلا أن يعتقها قبل موته قال ونا عبد الحميد بن أبي أويس حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة القرشي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال لما ولدت مارية القبطية إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها ولدها (4/132)
25 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي بكر بن أبي سبرة : بإسناده مثله (4/133)
26 - ثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا شبابة نا أبو بكر بن أبي سبرة : بنحوه (4/133)
27 - حدثني أبي نا أحمد بن زنجويه بن موسى نا إبراهيم بن الوليد بن مسلمة القرشي حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني أبي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثل حديث عبد الحميد بن أبي أويس عن أبيه (4/133)
28 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين نا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني قال وسمعه مني أحمد بن حنبل يحدثني رشدين بن سعد المهري نا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن بشر بن سعيد عن خوات بن جبير : أن رجلا أوصى إليه وكان مما ترك أم ولد له وامرأة حرة فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يا لكع فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع وأمر بها فأعتقت قال وحدثني رشدين عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن بشر بن سعيد عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (4/133)
29 - حدثنا محمد بن أحمد نا سعيد بن أبي مريم نا بن لهيعة : بإسناده نحوه (4/133)
30 - نا الفارسي نا أحمد نا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي البيطاري نا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه كذا قال بكير بن عبد الله بن الأشج (4/133)
31 - نا بن صاعد نا محمد بن يعقوب الزبيري أخبرني عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد (4/133)
32 - حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي نا بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا يكون شرطه المعتق (4/134)
33 - نا إبراهيم بن حماد ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري نا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر قال : قضى أن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة (4/134)
34 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة قال ونا يحيى بن إسحاق نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر نحوه غير مرفوع (4/134)
35 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر : أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد لا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها حياته فإذا مات فهي حرة (4/134)
36 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا الهيثم بن محمد بن خلف نا عبد الله بن مطيع نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي نا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة (4/135)
37 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يعني بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم حي لا نرى بذلك بأسا (4/135)
38 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبيد الله بن عمر نا خالد بن الحارث نا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في أمهات الأولاد : كنا نبتاعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/135)
39 - ونا بن صاعد نا بندار نا محمد نا شعبة بهذا قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/136)
40 - نا محمد بن الحسن النقاش ثنا الحسن بن سفيان نا مصرف بن عمرو نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن الأفريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد وقال عمر أعتقهن رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/136)
41 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا إسحاق بن منصور السلولي نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها : فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فرد البيع (4/136)
42 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا مروان بن معاوية نا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبرني سليمان بن يسار قال : كنت عند زيد بن ثابت فأتاه فتى من الأنصار فقال إن ابنة عم لي وأنا وليها أعتقت جارية عن دبر ليس لها مال غيرها قال زيد فلتأخذ من رحمها ما دامت حية قال أبو بكر هذا حديث غريب (4/137)
43 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن حرب والميموني قالا نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ولد : المدبرة يعتقون بعتقها ويرقون برقها (4/137)
44 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا جرير عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال ذكر عنده أن عطاء وطاوس يقولان عن جابر : في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أعتقه عن دبر فأمره أن يبيعه ويقضي دينه فباعه بثمانمائة درهم قال أبو جعفر شهدت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خدمته عبد الغفار ضعيف ورواه غيره عن أبي جعفر مرسلا (4/137)
45 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد يحيى نا يزيد بن هارون نا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال : باع رسول الله صلى الله عليه و سلم خدمة المدبرة (4/138)
46 - نا أبو بكر نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج وهيثم بن جميل قالا نا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : إنما باع رسول الله صلى الله عليه و سلم خدمة المدبرة قال أبو بكر لم أجد فيه حديثا غير هذا وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل (4/138)
47 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا محمد بن طريف نا بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج هذا خطأ من بن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا وقد تقدم (4/138)
48 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا سلم بن قتيبة نا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ببيع المدبر (4/138)
49 - نا أبو محمد بن صاعد ويعقوب بن إبراهيم البزاز قالا نا علي بن مسلم نا علي بن ظبيان نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المدبر من الثلث (4/138)
50 - نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن العلاء الكاتب وأحمد بن محمد بن أبي بكر وجماعة قالوا نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية الجزري عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن بن عمر موقوف من قوله (4/138)
51 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو النعمان نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر : أنه كره بيع المدبر هذا هو الصحيح موقوف وما قبله لا يثبت مرفوعا ورواته ضعفاء (4/138)
52 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا نا أبو نعيم نا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة قال أبو بكر قول شريك أن رجلا مات خطأ منه لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل ودفع ثمنه إليه وقال اقض دينك كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيدا لمدبر كان حيا يوم بيع المدبر (4/139)
53 - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة وهو أبو الرجال عن عمرة : أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها فذكروا ذلك لعائشة فقالت أدعوا لي فلانة لجارية لها فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها فقالت أئتوني بها فأتيت بها فقالت سحرتيني قالت نعم قالت لمه قالت أردت أن أعتق وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها فقالت إن لله علي أن لا تعتقي أبدا انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منهم واشترت بثمنها جارية فأعتقتها (4/140)
( 20 كتاب النوادر ) (4/140)
1 - حدثنا الحسين بن العباس بن العباس بن المغيرة نا الزعفراني نا عبد الواحد بن سليمان البراء عن بن عون عن بن سيرين قال : كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل جارية امرأته على نفسه (4/140)
2 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن جابر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أو بن عمر : قال لا بأس تفطر الحبلى والمرضع في رمضان اليوم بين الأيام ولا قضاء عليهما (4/141)
3 - نا علي بن الحسن بن هارون بن رستم نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أنا بقية نا إسحاق بن مالك الحضرمي عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره (4/142)
4 - نا الحسين بن إسماعيل نا الصغاني نا أحمد بن أبي الطيب نا بن وهب حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدت لها امرأة طبقا فيه تمر فأكلت منه عائشة وألقت منه تمرات فقالت المرأة أقسمت عليك إلا أكلتيه كله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بريها فإن الإثم على المحنث (4/142)
5 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي : أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام (4/143)
6 - نا إسماعيل بن العباس الوراق نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ح ونا يوسف بن يعقوب الأزرق نا حميد بن الربيع قالا نا أبو أسامة حدثني إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن طلحة بن مصرف عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن : أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بدا له بعد أن زالت الشمس فصام (4/144)
7 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا العباس بن الوليد النرسي نا معاذ بن هشام ح ونا محمد بن المعلى الشونيزي والحسين بن إسماعيل وجماعة قالوا نا عمرو بن علي نا معاذ بن هشام أخبرني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لو أن رجلا أطلع على جاره فخذف عينه بحصاة فلا دية ولا قصاص (4/144)
8 - نا محمد بن مخلد بن حفص إملاء من كتابه نا القاسم بن الفضل بن بزيع سنة تسع وخمسين ومائتين نا زكريا بن عطية نا سعيد بن خالد حدثني محمد بن عثمان عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعطيت جوامع الكلم وأختصر لي الحديث اختصارا وبإسناده قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه (4/144)
9 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن داود القنطري أبو جعفر الكبير نا جبرون بن واقد ببيت المقدس نا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا (4/145)
10 - نا الحسن بن أحمد بن الربيع الأنماطي نا عمر بن شبه نا محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن (4/145)
11 - نا محمد بن موسى البزاز نا علي بن أحمد بن سليمان نا محمد بن عبد الرحيم البرقي نا عبد الله بن عبد الحكم نا بن لهيعة عن أبي صخرة عن عبد الله بن عطاء عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : أشهد على أبي يحدثني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول القول ثم يلبث حينا ثم ينسخه بقول آخر كما ينسخ القرآن بعضه بعضا (4/145)
12 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن عثمان بن حكيم نا عبد الرحمن بن شريك نا أبي عن مجالد عن الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب قال : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا (4/146)
13 - نا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال نا هاشم بن الجنيد أبو صالح نا عبد المجيد بن أبي رواد نا مروان بن سالم عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فوضعوا الرأي فضلوا (4/146)
14 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحو حديث السهمي عن مالك وقال فيه إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة (4/146)
15 - نا علي نا أحمد نا يزيد بن هارون أنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة وكانت خالة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه (4/147)
16 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل السهمي نا مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما استطعن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لا أصافح النساء إن قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة (4/147)
17 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية وإبراهيم بن مرزوق وعباس بن محمد قالوا نا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله (4/147)
18 - نا علي بن محمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح نا نعيم نا رشدين نا عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة (4/148)
( 21 كتاب الوصايا ) (4/149)
1 - نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري نا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس نا عبيد الله بن موسى أنا المبارك بن حسان عن نافع قال قال بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل يقول يا بن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به ولأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك (4/149)
2 - نا الحسين بن محمد بن سعيد نا عبد الرحمن بن الحارث نا بقية عن خليد بن أبي خليد عن أبي حلبس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصية على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته (4/149)
3 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله بن منصور الفقيه نا سليمان بن بنت شرحبيل نا إسماعيل بن عياش نا عتبة بن حميد عن القاسم عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله عز و جل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم (4/150)
4 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا إسماعيل بن علية ح ونا محمد بن المعلى الشونيزي نا محمود بن خداش نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما حق أمرئ يبيت ليلتين وله مال يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده (4/150)
5 - نا عمر بن أحمد بن علي الدرني نا محمد بن الوليد القرشي نا عبد الوهاب الثقفي نا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما حق أمرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه ويبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (4/150)
6 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن جعفر لقلوق نا عبيد الله بن تمام عن يونس بن عبيد عن الحسن عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة وله مال يريد أن يوصى فيه إلا أوصى فيه (4/151)
7 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف نا عمر بن المغيرة نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأضرار في الوصية من الكبائر (4/151)
8 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا معاوية بن عمرو نا أبو إسحاق عن بن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه (4/151)
9 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة (4/152)
10 - نا علي بن إبراهيم بن عيسى نا أحمد بن محمد الماسرجسي نا عمرو بن زرارة نا زياد بن عبد الله نا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة (4/152)
11 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي نا محمد بن عمرو بن خالد نا أبي عن يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة (4/152)
12 - نا أحمد بن كامل نا عبيد بن كثير نا عباد بن يعقوب نا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين (4/152)
13 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الرحمن بن مرزوق نا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى فقال : إن الله عز و جل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث قال ونا سعيد بن مطر عن شهر عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (4/152)
14 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا عمران بن خالد الخزاعي نا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم في بيت عائشة معه بعض نسائه ينتظرون طعيما قال فسبقتها قال عمران أكبر ظني انه قال حفصة بصحيفة فيها ثريد قال فوضعتها فخرجت عائشة فأخذت الصحفة قال وذلك قبل أن يحجبن قال فضربت بها فانكسرت فأخذها نبي الله صلى الله عليه و سلم بيده قال فضمها وقال بكفه يصف ذلك عمران وقال غارت أمكم فلما فرغ أرسل بالصحفة إلى حفصة وأرسل بالمكسورة إلى عائشة فصارت قضية من كسر شيئا فهو له وعليه مثله (4/153)
15 - نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا يحيى بن آدم نا أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس : في قوله عز و جل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال اطلعت حفصة على النبي صلى الله عليه و سلم مع أم إبراهيم عليه السلام فقال لا تخبري عائشة وقال لها إن أباك وأباها سيملكان أو سيليان بعدي فلا تخبري عائشة فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة فأظهره الله عليه فعرف بعضه وأعرض عن بعض قال أعرض عن قوله إن أباك وأباها يكونان بعدي كره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينشر ذلك في الناس فأعرض عنه (4/153)
16 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زنبور نا فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى فلان بن فلان أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (4/154)
( باب الوكالة ) (4/154)
1 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبي نعيم يعني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فسلمت عليه فقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة قال فقال لي إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا قال فلما وليت دعاني فقال لي خذ منه ثلاثين وسقا فوالله ما لآل محمد بخيبر تمرة غيرها فإن إبتغى منك آية فضع يدك على ترقوته وذكر باقي الحديث (4/154)
( 2 باب خبر الواحد يوجب العمل ) (4/155)
1 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الحسن بن غليب الأزدي نا يحيى بن سليمان الجعفي نا سليمان بن حبان نا حميد الطويل عن أنس قال : كان أبو طلحة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة يشربون من شراب تمر وبسر أو قال رطب وأنا أسقيهم من الشراب حتى كاد يأخذ منهم فمر رجل من المسلمين فقال ألا هل علمتم أن الخمر قد حرمت فقالوا يا أنس أكف ما في إنائك وما قالوا حتى نتبين قال فكفأته قال أبو عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل (4/155)
2 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا القاسم بن هاشم السمسار نا عبد العظيم بن حبيب بن رغبان نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح (4/155)
3 - حدثنا بن مجاهد نا الحسن بن إسحاق العطار نا عامر بن سعيد نا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر نا هشام بن عروة : بهذا مثله (4/156)
4 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن نافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام (4/156)
5 - حدثنا أبو الحسن المصري نا عبد الرحمن بن معاوية نا عبد الله بن سليمان الشامي من أهل الجزيرة نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حسن الشعر كحسن الكلام وقبيح الشعر كقبيح الكلام (4/156)
6 - نا بن صاعد نا يوسف بن محمد بن سابق نا يحيى بن يمان عن سفيان عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا الفضل بن سهل عن محمد بن آدم نا جعفر الأحول ونا أحمد نا الفضل بن سهل نا عفان نا أبو كدينة جميعا عن قابوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس على مسلم جزية (4/156)
7 - نا أحمد بن محمد نا الفضل بن سهل نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان ح ونا أحمد نا الفضل بن سهل نا يحيى بن آدم نا زهير جميعا عن قابوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس على مسلم جزية (4/157)
8 - نا أبو حامد محمد بن هارون نا أحمد بن منيع نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني نا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه (4/157)
9 - نا بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا بن وهب أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (4/157)
10 - قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم شجاع بن مخلد نا هشيم نا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يمينك على ما يصدقك به صاحبك (4/157)
11 - نا عبد الله بن محمد إملاء من لفظه نا أحمد بن حنبل نا هشيم : بإسناده مثله (4/157)
12 - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا هشيم : بإسناده مثله سواء (4/157)
13 - نا يحيى بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومحمد بن عمرو بن سليمان ح ونا أحمد بن علي بن العلاء نا زياد بن أيوب قالوا نا هشيم نا عبد الله بن أبي صالح : بإسناده مثله سواء (4/158)
( 22 كتاب النذور ) (4/158)
1 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن المسيب النيسابوري نا عبد الله بن روح المدائني نا سلام بن سليمان نا محمد بن الفضل بن عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : النذر نذران فمن نذر نذرا لله فليف به ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين (4/158)
2 - نا حمزة بن القاسم الإمام نا محمد بن الخليل نا محمد بن عبد الله بن عمران نا طلحة بن يحيى عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد ح ونا الحسن بن الخضر نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس نا جعفر بن مسافر نا بن أبي فديك نا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير ح ونا الحسين بن إسماعيل نا حميد بن زنجويه النسائي نا بن أبي أويس حدثني أبي عن داود بن الحصين عن ثور بن خالد الديلي أو عن خاله موسى بن ميسرة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين ومن نذر نذرا لله يطيقه فليف به واللفظ للمحاملي (4/158)
3 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا عمر بن يونس نا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نذر إلا فيما أطيع الله ولا يمين في غصب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك (4/159)
4 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا جعفر بن محمد بن كزال أبو الفضل نا محمد بن نعم بن هارون نا كثير بن مروان نا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من جعل عليه نذرا في معصية الله فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا لم يسمه فكفارة يمين ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد فيه وجه الله فكفارة يمين ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر يريد به وجه الله فليركب ولا يمشي فإذا أتى مكة قضى نذره ومن جعل عليه نذرا لله فيما يريد به وجه الله فليتق الله وليف به ما لم يجهده غالب ضعيف الحديث (4/159)
5 - نا حمزة بن القاسم الإمام نا محمد بن الخليل نا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي نا طلحة بن يحيى عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به (4/160)
6 - حدثنا أبو عمر نا يحيى بن الفضل الخرقي نا أبو عامر نا زهير بن محمد عن بن حرملة : أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني قلت على المشي إلى الكعبة فقال سعيد قلت على نذر قال الرجل لا فقال ليس عليك شيء (4/160)
7 - نا محمد بن الحسن بن علي الحراني نا محمد بن الحسن بن قتيبة نا أبي نا أيوب بن سويد الرملي عن الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم على أبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا يا رسول الله نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يقعد وأن يصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليصم ولم يأمره بالكفارة وعن الحسن بن عمارة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله (4/160)
8 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر بن مدرار نا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس والزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم على أبي إسرائيل ثم ذكر مثله سواء ولم يذكر حديث عمرو بن دينار (4/161)
9 - نا أحمد بن عيسى الخواص نا سفيان بن زياد بن آدم نا حبان بن هلال نا وهيب نا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال : بينما النبي صلى الله عليه و سلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم ولا يتكلم فقال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم ويصوم (4/161)
10 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران فالرجل يحلف والله لا نفعل كذا وكذا فيفعل والرجل يقول والله لأفعل فلا يفعل وأما اليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف ما فعلت كذا وكذا وقد فعله والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله (4/162)
11 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عمر بن مدرك نا سعيد بن منصور نا بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن بن عمر قال : كل إستثناء غير موصول فصاحبه حانث (4/162)
12 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا علي بن مسلم نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال نا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاءت امرأة أبي ذر على راحلة رسول الله صلى الله عليه و سلم القصواء حين أغير على لقاحه حتى أناخت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني نذرت إن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لبئسما جزيتها ليس هذا نذرا إنما النذر ما إبتغى به وجه الله (4/162)
13 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا أشعث نا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع : أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما (4/163)
14 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا الحسن بن موسى نا أبو هلال نا غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال قالت مولاتي : لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين أمراتي فقالت أنطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك قال فرجعت إليها قال ثم أتيت بن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال ههنا هاروت وماروت فقالت إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة قال فما تأكلين قالت وقلت وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية قال إن تهودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن تمجست قتلت قالت فما تأمرني قال تكفري يمينك وتجمعين بين فتاك وفتاتك (4/164)
15 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا عمر بن عبد الرحمن الأبار عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم قال : جاءت امرأة إلى بن عباس قد نذرت نحر ابنها فأمرها بالكفارة فقال رجل من القوم سبحان الله كفارة في معصية الله تعالى فقال بن عباس نعم قد ذكر الله الظهار وأمر بالكفارة (4/164)
16 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين (4/164)
17 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن حرب نا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال : لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه (4/164)
18 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا وهب بن جرير نا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت : في كفارة اليمين قال مد من حنطة لكل مسكين (4/165)
19 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج نا بن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة في هذا المسجد يقول ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين (4/165)
20 - نا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر نا عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي نا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال : لكل مسكين مد من حنطة فيه إدامه (4/165)
21 - نا محمد بن منصور بن أبي الجهم نا نصر بن علي نا يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال : إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا واحدا (4/165)
22 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (4/166)
23 - حدثنا محمد بن مخلد نا عباس بن عبد الله الترقفي نا يحيى بن يعلى نا أبي نا غيلان بن جامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال : شهد رجلان من أهل دقوقاء نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم فارتاب أهل الوصية فأتوا بهما أبا موسى الأشعري فاستحلفهما بعد صلاة العصر والله ما اشترينا به ثمنا ولا كتمتما شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين قال عامر قال أبو موسى والله إن هذه لقضية ما قضى بها منذ مات رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل اليوم (4/166)
24 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن عيسى المصري نا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أن أبا الزبير حدثه عن عدي بن عدي عن أبيه أنه : أتى رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في أرض فقال أحدهما هي لي وقال الآخر هي لي حزتها وقبضتها فقال فيها اليمين للذي بيده الأرض فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إنه من حلف على مال امرء مسلم لقى الله عز و جل وهو عليه غضبان قال فمن تركها فله الجنة (4/166)
25 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبيد الله الزهري نا محمد بن جهضم نا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني أبو الزبير أن عدي بن عدي أخبره عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه (4/166)
26 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا الحسن بن بشر نا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال : آمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة نفر عبد العزى بن خطل ومقيس بن ضبابة الكناني وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة فأما عبد العزى فقتل وهو آخذ بأستار الكعبة وذكر باقي الحديث (4/167)
27 - نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس نا زهير بن محمد بن قمير نا أحمد بن المفضل نا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وذكر باقي الحديث (4/167)
28 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا أحمد بن المفضل : بهذا الإسناد مثله (4/168)
29 - نا إبراهيم بن حماد نا علي بن حرب نا زيد بن الحباب نا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم فتح مكة : أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم الحويرث بن نقيد ومقيس بن ضبابة وهلال بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وذكر باقي الحديث (4/168)
30 - نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني صالح بن عبد الله الترمذي حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس قال : كان تميم الداري وعدي بن بداء وكانا يختلفان إلى مكة بالتجارة فخرج رجل من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كتمتما ولا اطلعتما ثم عرف الجام بمكة فقالوا اشتريناه من عدي بن بداء وتميم فقدم رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله أن هذا الجام للسهمي ولشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية (4/168)
31 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا الحسين بن الحكم بن مسلم الوشاء نا الحسن بن الحسين الغربي نا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : كان تميم الداري وعدي يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالله ما كتمتما ولا اطلعتما ثم وجد الجام بمكة قالوا اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية (4/169)
32 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود ما يمنعكما أن تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذ كان ذلك فينا فلما ذهب ملكنا فلا تجترى على الفعل فقال لهم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا فقال لهما أنتم اعلم من وراءكما قالا يقولون قال فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا الرجل مع المرأة زنية وفيه عقوبة والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم قال ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه و سلم تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي (4/169)
33 - نا أبو محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري وموسى بن جعفر بن قرين وأحمد بن إبراهيم بن حبيب الزراد وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قالوا نا الربيع بن سليمان نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله عز و جل يجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (4/170)
34 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به ويعملوا به (4/171)
35 - نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري نا الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج نا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على مقهور يمين (4/171)
( 23 كتاب الرضاع ) (4/171)
1 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر : أنه سأله ترى تحرم من الرضاعة مرة واحدة قال نعم (4/171)
2 - حدثنا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي وابن مسعود قالا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره (4/171)
3 - حدثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد الدوري ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام السواق قالا نا سليمان بن داود الهاشمي نا عبد الوهاب الثقفي نا أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأيوب عن بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أحدهما : لا تحرم المصة والمصتان وقال الآخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان (4/171)
4 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه : أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه فسأل أبا موسى فقال حرمت عليك فأتى بن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم (4/172)
5 - نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب نا محمد بن سنان نا عبيد الله بن تمام نا حنظلة نا سالم بن عبد الله عن بن عمر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (4/173)
6 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء قال إبراهيم فذكرته لسعيد بن المسيب فقال إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه وقال عثمان إلا ما فتق الأمعاء من اللبن ولم يزد على هذا (4/173)
7 - نا الحسين بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل نا سليمان بن المغيرة نا أبو موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود : أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه قال حتى وجدت طعم لبنها في حلقي فأتى أبا موسى الأشعري فذكر ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك فأتاه بن مسعود فقال أنت الذي تفتي ما هذا بكذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (4/173)
8 - نا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل في حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم (4/173)
9 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله عن بن عباس قال : كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين (4/173)
10 - نا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا نا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا رضاع إلا ما كان في الحولين لم يسنده عن بن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ (4/174)
11 - نا أبو روق الهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سمعت عمر يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر (4/174)
12 - حدثنا محمد بن منصور نا عمرو بن علي نا معاذ بن هشام ح وثنا أبو حامد محمد بن هارون نا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة ح ونا القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلبل أبو أحمد نا الحسن بن سلام نا عفان نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن المصة الواحدة أتحرم قال لا وقال أبو حامد أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله أتحرم الرضعة الواحدة قال لا (4/175)
13 - نا إبراهيم بن حماد نا زيد بن أخزم نا عبد الصمد نا أبي نا حسين المعلم عن مكحول عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة ولا المصتان ولكن ما فتق الأمعاء (4/175)
14 - نا محمد بن الحسين الحراني نا أحمد بن يحيى بن زهير نا عبد الرحمن بن سعيد أبو أمية نا عبد الرحمن بن القطامي نا أبو المهزم عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن فلانا تزوج وقد أرضعتهما قال فكيف أرضعتهما قالت أرضعت الجارية وهي ابنة ست سنين ونصف وأرضعت الغلام هو بن ثلاث سنين فقال اذهبي فقولي له فليضاجعها هنيئا مريئا لا رضاع بعد الفطام وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد بن القطامي ضعيف (4/175)
15 - نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن هشام المروزي نا إسماعيل بن علية نا أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد [ ص 176 ] سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال كيف وقد زعمت انها أرضعتكما دعها عنك (4/175)
16 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو عاصم عن بن جريج حدثني بن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث ثم قال لم يحدثني ولكن سمعته يحدث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فأعرض عني ثم سألته فأعرض عني وقال في الرابعة أو الثالثة كيف بك وقد قيل قال ونهاه عنها (4/177)
17 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو عاصم عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال أبو عاصم وأخبرني عمر بن سعيد وأخبرني محمد بن سليم وأخبرني أبو عامر الخزاز وهذا حديث بن جريج قال : تزوجت ابنة أبي إهاب وساق الحديث (4/177)
18 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا سفيان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث : أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما وكانت تحته بنت أبي إهاب التيمي فأعرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم تبسم وقال كيف وقد قيل (4/177)
19 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأة فدخلت عليها امرأة سوداء فسألت فأبطأنا عليها قالت تصدقوا علي فوالله لقد أرضعتكما جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال دعها عنك لا خير لك فيها (4/177)
20 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن الزهري وهشام بن عروة وغيرهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على عمي أفلح بن أبي القعيس بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فقال ائذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال أئذني له فإنه عمك (4/177)
21 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود نا أبو الطاهر ح ونا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز نا الربيع بن سليمان قالا نا بن وهب أخبرني مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته : أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له (4/178)
22 - نا أبو حامد محمد بن هارون نا محمد بن يحيى القطعي نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى نا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : لقد أنزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا فلقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم اشتغلنا بموته فدخل الداجن فأكلها (4/179)
23 - نا أبو حامد نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار : أن بن عمر سئل عن شيء من أمر الرضاعة فقال لا أعلم إلا أن الله تعالى قد حرم الأخت من الرضاعة فقيل له فإن عبد الله بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال بن عمر قضاء الله تعالى خير من قضائك وقضاء بن الزبير (4/179)
24 - نا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط نا عبد الرحمن بن يونس السراج نا عبد الله بن إدريس عن بن جريج ومالك عن الزهري عن عمرو بن الشريد قال : سئل بن عباس عن رجل له امرأة وسرية فولدت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية هل يصح للغلام أن ينكح الجارية فقال لا اللقاح واحد (4/179)
25 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس نا محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت : كانت أسماء بنت أبي بكر أرضعتني وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول أقبل علي حدثيني وترى أنه أبى وإنما ولده إخوتي فلما كان قبل الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير وحمزة ومصعب من الكلابية قالت فأرسلت إليه وهل يصلح له فأرسل إلى إنما تريدين منع ابنتك أنا أخوك وما ولدت أسماء فهم إخوتك وأما ولد الزبير لغير أسماء فليسوا لك بإخوة قالت فأرسلت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا (4/179)
26 - نا محمد بن منصور بن النضر نا عمرو بن علي نا معتمر قال سمعت أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان (4/180)
27 - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا بن علية عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة فزعمت الأولى أنها أرضعت امراتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو قال إملاجة أو إملاجتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان أو قال الرضعة والرضعتان (4/180)
28 - نا محمد بن جعفر بن رميس نا عمر بن شبة نا إبراهيم بن صدقة نا سعيد عن قتادة وأيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان قال قتادة ولا المصة ولا المصتان (4/180)
29 - نا محمد بن منصور الشيعي نا عمرو بن علي نا معتمر وعبد الوهاب قالا نا أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم المصة ولا المصتان (4/180)
30 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا يزيد بن هارون نا يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول : نزل في القرآن عشر رضعات معلومات وهي تريد ما يحرم من الرضاع ثم نزل بعد أو خمس معلومات (4/181)
31 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر وعبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أولى الناس بمحياه ومماته (4/181)
32 - نا الحسين بن إسماعيل نا بن أبي مذعور نا عيسى بن يونس نا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه الصدفي ضعيف والذي قبله مرسل (4/181)
33 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي نا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال هو أولى الناس بمحياه ومماته (4/181)
34 - نا عبد الله بن محمد نا الحسن بن حماد سجادة نا علي بن عابس وعبد الرحمن بن سليمان ومحمد بن ربيعة الكلابي كلهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن بن موهب رجل من خولان قال سمعت تميما الداري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وسأله رجل نحوه (4/182)
35 - نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق نا أبي نا خالد بن يوسف نا أبي نا زياد بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وسئل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة من التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاءه صاحبها فليردها إليه وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له (4/182)
36 - نا أبو محمد بن صاعد نا عمرو بن علي نا معتمر بن سليمان عن عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود : فرغ من أربعة الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد اكتسب من أحد والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض (4/182)
37 - نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا الفضل بن سهل نا الأسود بن عامر نا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين [ ص 183 ] قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل أسر فأخذت العضباء معه فأتى عليه النبي صلى الله عليه و سلم وهو على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذوني وتأخذون العضباء وأنا مسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قلتها وأنت تملك أمرك افلحت كل الفلاح قال ومضى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني فقال هذه حاجتك قال ففودي برجلين وحبس النبي صلى الله عليه و سلم العضباء لرحله وكانت من سوابق الحاج قال فأغار المشركون على سرح المدينة وأسروا امرأة من المسلمين قال وكان المشركون يريحون إبلهم بأفنيتهم فلما كان الليل نوموا وعمدت إلى الإبل فما كانت تأتي على ناقة منها إلا رغت حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول فركبتها حتى أتت المدينة ونذرت إن الله تعالى نجاها لتنحرنها فلما أتت المدينة عرف الناس الناقة وقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وأتى بها النبي صلى الله عليه و سلم وأخبر بنذرها فقال بئسما جزيتها أو جزيتيها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم (4/182)
38 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق أنا بن جريج قال قال عطاء تحرم منها ما قل وما كثر قال وقال بن عمر لما بلغه عن بن الزبير أنه يأثر عن عائشة رضي الله عنها : في الرضاع أنه لا يحرم منه دون سبع رضعات قال قول الله عز و جل خير من قول عائشة إنما قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل رضعة ولا رضعتين (4/183)
39 - نا محمد بن إسحاق نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات (4/183)
40 - نا محمد نا إسحاق نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه : سمع بن عمر وسأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان فقال ما أعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما فقال الرجل إن أمير المؤمنين يريد بن الزبير زعم أنه لا تحرم رضعة فقال بن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين (4/183)
41 - نا محمد نا إسحاق نا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن بن عمر وابن الزبير : مثله (4/183)
42 - نا القاسم بن إسماعيل المحاملي نا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسان الأزرق [ ص 184 ] قالا ثنا إسحاق الأزرق نا داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها لفظ يعقوب آخر كتاب الرضاع (4/183)
( 24 كتاب الأحباس ) (4/185)
1 - نا محمد بن مخلد نا علي بن أشكاب نا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : لم يترك رسول الله صلى الله عليه و سلم صفراء ولا بيضاء إلا أرضا جعلها صدقة وبغلته البيضاء (4/185)
2 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا يحيى بن سعيد نا سفيان حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث وهو يقول : ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة (4/185)
3 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا بمصر نا أحمد بن شعيب النسائي نا قتيبة بن سعيد نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله قال قتيبة مرة أخرى جعلها صدقة (4/185)
4 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا زهير نا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخي امرأته قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة (4/185)
5 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أحمد بن شعيب أخبرني عمرو بن علي نا أبو بكر الحنفي نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت عمرو بن الحارث يقول : مات رسول الله صلى الله عليه و سلم وما ترك إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة (4/185)
6 - نا إبراهيم بن حماد نا الحسن بن محمد بن الصباح نا مطرف نا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال : يا رسول الله أشر كيف أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أحبس أصلها وسبل ثمرها (4/186)
7 - نا أبو عبد الله محمد بن القاسم الأزدي المعروف بابن ابنة كعب نا الهيثم بن سهل نا حماد بن زيد نا أيوب عن نافع عن بن عمر ح ونا محمد بن القاسم نا الهيثم بن سهل نا حماد بن زيد نا بن عون عن نافع عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أحب إلي منه فقال له إن شئت تصدقت به وأمسكت أصله قال فتصدق به عمر على القربى والمساكين وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول منه مالا أو متأثل منه مالا (4/186)
8 - نا محمد بن أحمد بن أسد الهروي نا محمد بن الحسين أبو جعفر الحراني نا يونس بن محمد نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه أصاب أرضا بخيبر يقال لها ثمغ فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال له : حبس أصلها وتصدق بثمرتها (4/186)
9 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسماعيل حدثني عبد العزيز بن المطلب حدثني يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتصدق بماله بثمغ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا يباع ولا يورث (4/186)
10 - نا علي بن محمد المصري نا محمد بن الربيع بن بلال نا حرملة بن يحيى وأحمد بن أبي بكر قالا نا بن وهب ح وثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد نا الحسين بن الهيثم أبو الربيع الرازي نا حرملة أنا بن وهب أخبرني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر : أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم تصدق بثمره وأحبس أصله لا يباع ولا يورث وقال أبو الربيع تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا يباع ولا يورث (4/187)
11 - نا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي نا موسى بن هارون نا محمد بن يحيى النيسابوري نا أبو غسان الكناني نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن عمر رضي الله عنه استأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في صدقته بثمغ فقال احبس أصلها وسبل ثمرتها (4/187)
12 - وثنا أبو سهل بن زياد نا الحسن بن علي بن شهريار نا إسماعيل بن عبد الله السكري ح وثنا أبو سهل نا الحسن بن علي المعمري سمعت محمد بن المصفى قالا نا بقية نا سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أرضي من ثمغ فقال احبس أصلها وسبل ثمرها (4/187)
13 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن العلاء بن هلال نا عمر بن يزيد نا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن أتصدق بمالي قال احبس أصلها وسبل ثمرتها (4/187)
( 1 باب كيف يكتب الحبس ) (4/187)
1 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد نا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري نا يزيد بن زريع عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فكيف تأمرني فيه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه (4/187)
2 - نا محمد بن جعفر بن رميس نا الحسن بن محمد بن الصباح نا معاذ بن معاذ نا بن عون ح ونا عمر بن أحمد بن علي القطان نا محمد بن عثمان بن كرامة نا أبو أسامة عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال : أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فقال إن شئت جعلتها لله حبست أصلها وتصدقت بها فجعلها عمر صدقة على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال أبو أسامة قال بعض أصحابنا عن بن عون ذكرت حديث نافع لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا وقال وحدثنا أبو أسامة عن بن عون حدثني رجل أنه قرأ تلك الرقعة فكان فيها غير متأثل مالا هذا حديث أبي أسامة (4/188)
3 - نا محمد بن أحمد بن الصواف نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبيد الله بن عمر أبو سعيد نا سليم بن أخضر ويزيد بن زريع قالا نا بن عون : بهذا الإسناد نحوه قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا تباع أصلها ولا توهب ولا تورث وفي آخره قال بن عون فذكرت هذا لمحمد فقال غير متأثل مالا (4/189)
4 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا النضر بن شميل نا عبد الله بن عون عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني بها قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها أنها لا تباع أصلها ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول منها (4/189)
5 - قرئ على محمد بن الحسن بن أبي الشوارب قيل له سمعت العباس بن يزيد نا معاذ بن معاذ والأنصاري قالا نا بن عون ح ونا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني نا أبو مسعود أحمد بن الفرات أنا يزيد بن هارون أنا بن عون عن نافع عن بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال : أصبت أرضا بخيبر فقلت يا رسول الله إني أصبت أرضا ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها قال فجعلها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغزاة في سبيل الله وفي الرقاب والضيف لا جناح عن من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا غير متمول فيه وأوصى بها إلى حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من آل عمر رضي الله عنه هذا لفظ أبي مسعود قال أبو مسعود هذا أجود حديث رواه بن عون زاد معاذ وأوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر قال بن عون فحدثت به بن سيرين فقال غير متأثل مالا (4/189)
6 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا إسماعيل بن مسعود أنا بشر عن بن عون قال ونا حميد بن مسعدة أنا بشر بن المفصل نا بن عون : بهذا نحوه وقال أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث نحو حديث النضر (4/189)
7 - نا محمد بن عبد الله نا أبو عبد الرحمن نا إسحاق بن إبراهيم أنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون : بهذا وقال فحبس أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف ورواه داود بن أبي هند عن بن عون (4/190)
8 - نا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد نا عمران بن بكار الكلاعي بحمص نا الربيع بن روح نا محمد بن حرب عن الزبيدي عن عدي بن عبد الرحمن عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عون عن نافع عن بن عمر قال : أتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فحبس عمر أصلها وتصدق بها لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف وأن يطعم صديقا غر متمول فيه ورواه الثوري عن بن عون عن نافع عن بن عمر (4/190)
9 - نا أحمد بن محمد بن أحمد بن سعدان بواسط نا شعيب بن أيوب ح ونا أبو صالح الأصبهاني نا أبو مسعود قالا نا أبو داود الحفري نا سفيان عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب قال : أصبت أرضا من أرض خيبر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي منه ولا أنفس عندي منه قال إن شئت تصدقت بها وأمسكت أصلها قال فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب في الفقراء والقربى والضيف والرقاب وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا (4/190)
10 - نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم نا محمد بن يوسف الفريابي نا سفيان الثوري عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أصبت أرضا من أرض خيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أستأمره فقلت يا رسول الله إني أصبت مالا من خيبر ما أصبت مالا أنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها عمر في الفقراء وفي الأقربين وفي سبيل الله وفي الرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويعطى بالمعروف صديقا غير متمول قال بن عون فذكرته لابن سيرين فقال غير متأثل مالا تابعه أبو إسحاق الفزاري عن بن عون (4/190)
11 - حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي أخبرني هارون بن عبد الله هو الحمال وإنما سمى بالحمال لأنه حمل رجلا في طريق مكة على ظهره فانقطع به فيما يقال نا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه (4/191)
12 - نا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا حميد عن أنس قال : لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو طلحة يا رسول الله حائطي في مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى ولو استطعت أن أسره لم أعلنه قال اجعله في فقراء أهل بيتك وأقاربك (4/191)
13 - نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا أبي عن ثمامة عن أنس : مثله وزاد فيه قال فجعلها لأبي بن كعب وحسان بن ثابت وكانا أقرب إليه مني (4/191)
14 - نا الحسين بن إسماعيل نا أبو يحيى نا الأنصاري نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : نحو حديث ثمامة وحميد عن أنس أخرجه البخاري قال قال الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس (4/191)
15 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك زنجويه نا عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله إن ربنا يسألنا من أموالنا وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بئرحاء لله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب (4/191)
16 - نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قالا نا موسى بن هارون نا محمد بن خلف العسقلاني بعسقلان نا رواد بن الجراح عن : صدقة بن يزيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ما من مالي شيء أحب إلي من المائة وسق التي أطعمتنيها من خيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحبس أصلها وأجعل ثمرها صدقة قال فكتب عمر هذا الكتاب من عمر بن الخطاب في ثمغ والمائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم من أرض خيبر إني حبست أصلها وجعلت ثمرتها صدقة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمقيم عليها أن يأكل أو يؤكل صديقا لا جناح ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض جعل ذلك إلى ابنته حفصة فإذا ماتت فإلى ذي الرأي من أهلها (4/192)
17 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا يحيى بن أيوب العلاف نا سعيد بن أبي مريم نا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب : أنه أراد أن يتصدق بماله الذي بثمغ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال حبس أصلها وسبل ثمرها (4/192)
18 - قرئ على أبي محمد بن يحيى بن صاعد قيل له وفي كتابك عن حبيب بن بشر الأزدي نا سعيد بن سفيان الجحدري نا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال يا رسول الله إني استفدت مالا وهو نفيس فأردت أن أتصدق به قال تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرته قال فتصدق به فصدقته كتبت على ذلك في سبيل الله والضيف وابن السبيل والمساكين وذي القربى لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف ويؤكل صديقه غير مأثوم فيه (4/193)
( 2 باب في حبس المشاع ) (4/193)
1 - حدثنا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الزبير بن بكار نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه و سلم إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط هو أعجب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم أحبس أصلها وسبل ثمرتها (4/193)
2 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ومحمد بن مخلد قالا نا بشر بن مطر نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن عمر أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان ملك مائة سهم من خيبر واشتراها حتى استجمعها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال احبس الأصل وسبل الثمر (4/193)
3 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق قالا نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أبو عبيد الله نا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه و سلم مثل قول الزبير بن بكار سواء (4/193)
4 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا محمد بن عبد الله بن يزيد نا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وكان له مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز و جل قال فأحبس أصلها وسبل الثمر ورواه غير شيخنا عن أبي عبد الرحمن (4/193)
5 - نا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس نا سفيان نا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا محمد بن مصفي بن بهلول نا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أرض من ثمغ فقال حبس أصلها وسبل ثمرها (4/193)
6 - نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا محمد بن يزيد البزاز أبو جعفر الكوفي نا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال عمر : يا رسول الله إن لي مالا بثمغ أكره أن يباع بعدي قال فاحبسه وسبل ثمره (4/194)
7 - نا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي نا موسى بن هارون نا أبو بكر الأثرم نا عبد الرحمن بن دييس الكندي نا صالح بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا هو أنفس عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فقال فحبس عمر أصلها وتصدق بها لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وفي سبيل الله وابن السبيل ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول منه مالا قال الأثرم أفادنا بن نمير هذا الشيخ (4/194)
8 - نا أبو سهل بن زياد نا معاذ بن المثنى نا أبو مسلم المستملي ح ونا أبو سهل بن زياد نا الحسن بن علي المعمري قال سمعت محمد بن الصباح قالا نا سفيان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر : أن عمر أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان ملك مائة سهم من خيبر فاشتراها حتى استخلصها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد أصبت شيئا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز و جل قال فاحتبس الأصل وسبل الثمر (4/194)
( 3 باب وقف المساجد والسقايات ) (4/194)
1 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا جرير نا حصين بن [ ص 195 ] عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان ح ونا محمد بن منصور بن أبي الجهم نا السري بن عاصم نا عبد الله بن إدريس ح وقرئ على محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الشوارب بالمفتح وأنا أسمع قيل له سمعت العباس بن يزيد نا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان ح ونا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا يحيى بن آدم نا عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان السعدي ح وحدثني علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا علي بن عاصم عن حصين حدثني عمرو بن جاوان المازني قال سمعت الأحنف بن قيس ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد نا أبو مسعود نا أبو داود نا أبو عوانة أخبرني حصين عن عمرو بن جاوان ح ونا أبو سهل بن زياد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا بهز بن أسد نا أبو عوانة نا حصين عن عمرو بن جاوان ح ونا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا إسحاق بن إبراهيم أنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان رجل من بني تميم وذاك أني قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان قال سمعت الأحنف : يقول أتيت المدينة وأنا حاج فبينما نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال قد اجتمع الناس في المسجد فانطلقت فإذا الناس يجتمعون وإذا بين أظهرهم نفر قعود فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص فلما قمت عليهم قيل هذا عثمان بن عفان قد جاء قال فجاء وعليه ملاءة صفراء فقلت لصاحبي كما أنت حتى أنظر ما جاء به فقال عثمان أهاهنا علي أهاهنا الزبير أهاهنا طلحة أهاهنا سعد بن أبي وقاص قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إني قد ابتعت مربد بني فلان قال فاجعله في مسجدنا وأجره لك فقالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من يبتاع رومة غفر الله له فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إني قد ابتعت بئر رومة قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من يجهز جيش العسرة غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما قالوا نعم قال اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد هذا لفظ حديث معتمر عن أبيه عن حصين وقال بن إدريس في حديثه من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا وقال أيضا في بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا ثم أتيته وقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك وقال علي بن عاصم في حديثه في قصة المربد فابتعته بكذا وكذا ثم أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت قد ابتعت مربد بني فلان توسع به في مسجد المسلمين فقال نعم وقد وجب أجره لك وقال في بئر رومة فابتعتها بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين ألفا الشك من حصين وقال أبو داود عن أبي عوانة في قصة المربد فابتعته ببضعة وعشرين ألفا أو نحو ذلك وبقية ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد وفي حديث أحمد بن حنبل في بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا (4/194)
2 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا شجاع بن مخلد ح ونا القاضي الحسين بن إسماعيل نا يحيى بن محمد بن السكن قالا نا سعيد بن عامر حدثني يحيى بن الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين فإنهم اليوم يمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من صلب مالي قال قالوا اللهم نعم قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين قالوا اللهم نعم فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى سقطت حجارته بالحضيض فركضه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال أسكن فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أكبر الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاث مرات متقاربان فيه (4/196)
3 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يعقوب بن محمد الزهري نا يحيى يعني بن أبي الحجاج عن الجريري بهذا وزاد فيه أنشدكم بالله هل تعلمون : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجني إحدى إبنتيه بعد الأخرى رضي بي ورضي عني قالوا الله نعم (4/196)
4 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي نا عبد الله بن محمد بن أبي ثمامة الأنصاري نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هلال بن لاحق حدثني الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار يوم أصيب عثمان رضي الله عنه فاطلع عليهم اطلاعة وقال أدعوا لي صاحبيكم الذين يألباكم علي فدعيا فقال أنشدكما بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها للمسلمين قالوا اللهم نعم قال فأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين أنشدكم بالله هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة قالوا اللهم نعم (4/197)
5 - نا أبو سهل بن زياد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هلال بن لاحق عن الجريري بهذا وقال الذين ألباكم على فدعيا له وزاد فيه قال أنشدكم بالله أتعلمون : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة لم يكن بها بئر يستعذب إلا بئر رومة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة فاشتريتها من خالص مالي فأنتم تمنعوني أن أشرب منها (4/197)
6 - نا بن صاعد نا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان نا جدي أزهر بن سعيد عن بن عون حدثني عمر بن عبيد الله حدثني موسى بن حكيم قال : كتب بن عامر إلى عثمان كتابا فقدمت عليه وقد نزل به أولئك فعمدت إلى الكتب فخيطتها فجعلتها في قبائي ثم لبست لباس المرأة فلم أزل حتى دخلت عليه فجلست بين يديه فجعلت أفتق قبائي وهو ينظر فدفعتها إليها فقرأها ثم أشرف على المسجد فإذا طلحة جالس في المسجد في المشرق فقال يا طلحة قال يا لبيك قال نشدتك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من يشتري قطعة فيزيدها في المسجد وله بها كذا وكذا فاشتريتها من مالي فقال طلحة اللهم نعم قال فأنتم فيه آمنون وأنا فيه خائف ثم قال يا طلحة قال يا لبيك قال أنشدتك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من يشتري رومة يعني بكذا فيجعلها للمسلمين وله بها كذا وكذا فاشتريتها من مالي فقال طلحة اللهم نعم فقال يا طلحة قال يا لبيك قال نشدتك بالله هل تعلمني حملت في جيش العسرة على مائة قال طلحة اللهم نعم ثم قال طلحة اللهم لا أعلم عثمان إلا مظلوما (4/197)
7 - نا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف نا الحسن بن محمد نا شبابة نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لما حصر عثمان رضي الله عنه في الدار أشرف عليهم فنشد الناس فقال أتعلمون أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم على حراء فتحرك فقال أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال فشهد له ناس ثم قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من يوسع لنا بيتا في المسجد فاشتريت بيتا وأوسعت به في المسجد قال فشهد له ناس قال أنشدكم بالله هل تعلمون أن رومة كانت تباع بيعا من بن السبيل وإني اشتريتها فجعلتها لله تعالى وابن السبيل قالوا نعم فشهد له ناس ثم قال أنشدكم بالله أتعلمون أني جهزت جيش العسرة وأنفقت عليه كذا وكذا فشهد له ناس ثم قال ولكنه طال عليكم عمري واستعجلتم قدري أن أنزع سربالا سربلنيه الله تعالى لا والله لا يكون ذلك أبدا (4/198)
8 - نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبو قطن نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان من القصر وهو محصور فقال : أنشد بالله تعالى من شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حراء إذ اهتز الجبل فركله بقدمه وقال اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه فأنتشد له رجال قال أنشدت الله من شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهله قال هذه يدي وهذه يد عثمان فبايع لي فأنتشد له رجال فقال نشدت بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من يوسع لنا هذا البيت في المسجد ببيت في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به في المسجد فأنتشد له رجال قال ونشدت بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم جيش العسرة وقال من ينفق اليوم نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي فأنتشد له رجال قال ونشدت بالله من شهد رومة يباع ماؤها لابن السبيل فابتعتها من مالي فأبحتها بن السبيل قال فأنتشد له رجال (4/198)
9 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا عمران بن بكار بن راشد نا خطاب بن عثمان نا عيسى بن يونس نا أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم ثم ذكر نحوه إلى آخره (4/198)
10 - نا محمد بن عبد الرحمن بن زكريا نا أبو عبد الرحمن يعني النسائي أخبرني محمد بن وهب نا محمد بن سلمة حدثني أبو عبد الرحيم حدثني زيد عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما حصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم وساق الحديث (4/199)
11 - نا أبو صالح الأصبهاني نا أبو مسعود نا عبد الله بن جعفر نا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما حصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره فقال أذكركم بالله ألم تعلموا أن حراء حين انتفض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد قالوا نعم قال أذكركم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين جهز جيش العسرة قال من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهودون معسرون فجهزت ثلث ذلك الجيش قالوا نعم قال أذكركم بالله ألم تعلموا أن بئر رومة لم يكن يشرب منها إلا بثمن فاشتريتها ثم جعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا نعم في أشياء عددها (4/199)
12 - نا الحسين بن إسماعيل وأحمد بن علي بن العلاء قالا نا القاسم بن محمد المروزي نا عبدان نا أبي نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان حين حصر أشرف عليهم فقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألستم تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه عليه السلام قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم فصدقوه قال وقال إن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال من جهز جيش العسرة (4/199)
13 - نا يحيى بن محمد بن صاعد نا عمرو بن علي نا معتمر بن سليمان عن عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود : فرغ من أربع الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد اكتسب من أحد والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض (4/200)
14 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ويزداد بن عبد الرحمن الكاتب قالا نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الوهاب نا عبيد الله بن عمر عن بشير بن محمد عن عبد الله بن زيد أنه تصدق بحائط له فأتى أبواه النبي صلى الله عليه و سلم فقالا : يا رسول الله إنها كانت قيم وجوهنا ولم يكن لنا مال غيره فدعا عبد الله فقال إن الله عز و جل قد قبل منك صدقتك وردها على أبويك قال فتوارثناها بعد ذلك هذا مرسل بشير بن محمد لم يدرك جده عبد الله بن زيد ورواه يحيى القطان عن عبيد الله فبين إرساله في روايته إياه (4/200)
15 - نا أبو إسحاق نهشل بن دام اليمني ويعقوب بن إبراهيم البزاز قالا نا عمر بن شبة ح ونا علي بن عبد الله بن مبشر ويعقوب بن محمد بن عبد الوهاب الدوري قالا نا حفص بن عمرو قالا نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني بشير بن محمد بن عبد الله الأنصاري أن جده عبد الله تصدق بمال له ليس له مال غيره وقال بن شبة بمال لم يكن له غيره قال فجاء أبواه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالا إن عبد الله تصدق بماله وكان لنا وله فيه كفاف وليس لنا وله قال بن شبه ولم يكن لنا وله مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد الله : إن الله عز و جل قد قبل منك صدقتك وقال حفص قد قبل الله صدقتك وردها على أبويك فورثه عبد الله بعد من أبويه (4/200)
16 - نا محمد بن عثمان بن ثابت نا عبيد بن شريك نا بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن عمر عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه : أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه تصدق بماله فأتى أبواه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه (4/201)
17 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان بن عيينة عن محمد وعبد الله ابني أبي بكر وعمرو بن دينار عن بكر بن حازم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة وهو إلى الله تعالى ورسوله فجاء أبواه فقالا يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهما ثم ماتا فورثهما ابنهما بعدهما هذا أيضا مرسل لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفى في خلافة عثمان ولم يدركه أبو بكر بن حزم (4/201)
18 - نا محمد بن حمدويه المروزي نا محمود بن آدم نا سفيان عن عمرو سمع أبا بكر بن محمد بن عمرو يحدث أن عبد الله بن زيد الذي أرى النداء أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكره : نحوه (4/201)
19 - نا أبو سهل بن زياد نا معاذ بن المثنى نا أبو مسلم المستملي نا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ويحيى وحميد سمعوا أبا بكر يخبر عن عمرو بن سليم أن عبد الله بن زيد يعني بن عبد ربه الذي أرى النداء جعل حائطا له صدقة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني جعلت حائطي صدقة وهو إلى الله وإلى رسوله فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالا له لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط فرده صلى الله عليه و سلم على أبويه ثم ماتا فورثهما وهذا أيضا مرسل (4/201)
20 - نا أبو سهل نا محمد بن غالب نا إبراهيم بن بشار نا بن عيينة حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو وحميد ويحيى بن سعيد سمعوا أبا بكر يخبر عن عمرو بن سليم أن عبد الله بن زيد جعل حائطه صدقة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني جعلت حائطي صدقة لآل النبي صلى الله عليه و سلم أو لآل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه (4/201)
21 - ثنا أبو سهل بن زياد نا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي نا شيبان نا أبو أمية بن يعلى نا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن عبد الله بن فلان نسي شيبان اسمه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كل شيء هو لي فهو صدقة إلا فرسي وسلاحي قال وكانت له أرض فقبضها رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلها في الأوفاض أو الأوقاص فجاء أبواه فقالا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعمنا من صدقة ابننا فوالله ما لنا شيء وإنا لنطوف مع الأوفاض فأخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفعها إليهما فماتا فورثها ابنهما الذي كان تصدق بها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله صدقتي التي كنت تصدقت بها فدفعتها إلى والدي فماتا أفحلال هي لي قال نعم فكلها هنيئا مريئا وهذا أيضا مرسل إسحاق بن يحيى ضعيف ولم يدرك عبادة وأبو أمية بن يعلى متروك والله أعلم (4/202)
( 25 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ) (4/203)
1 - حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا يزيد بن هارون عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن العاص أقض بينهما قال وأنت ها هنا يا رسول الله قال نعم قال على ما أقضي قال إن اجتهدت فاصبت لك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد (4/203)
2 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون نا فرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله إلا أنه جعل مكان الأجور حسنات (4/203)
3 - حدثني أبو سهل بن زياد أحمد بن محمد بن عبد الله نا بشر بن موسى نا أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة حدثني أبي الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عقبة بن عامر قال : جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يختصمان فقال لي قم يا عقبة أقض بينهما قلت يا رسول الله أنت أولى بذلك مني قال وإن كان أقض بينهما فإن أجتهدت فاصبت فلك عشرة أجور وإن أجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد (4/203)
4 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا القاسم بن هاشم نا علي بن عياش نا أبو مطيع معاوية بن يحيى عن بن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن محرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران (4/203)
5 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الله بن عمر الخطابي نا الدراوردي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من استعمل على القضاء فقد ذبح بغير سكين (4/203)
6 - قرئ على عبد الله بن محمد وأنا أسمع حدثكم أبو كامل نا فضيل بن سليمان نا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين (4/204)
7 - نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا محمد بن عمران بن حبيب نا هشام بن عبيد الله نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد عن الأعرج والمقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين (4/204)
8 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف السلمي ح ونا بن صاعد وإسماعيل الوراق قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قالوا نا عبد الرزاق نا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر هذا لفظ النيسابوري وقال بن صاعد وإذا قضى القاضي فأجتهد فأصاب فله أجران وإذا قضى فأخطأ فله أجر (4/204)
9 - ونا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا مجالد بن سعيد نا عامر عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من حاكم يحكم بين الناس إلا يبعث يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يوقفه على شفير جهنم ثم يلتفت إلى الله مغضبا فإن قال القه ألقاه في المهوي أربعين خريفا وقال مسروق لأن أقضى يوما بحق أحب إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله عز و جل (4/205)
10 - ونا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير نا يحيى بن أبي بكير نا زهير عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده (4/205)
11 - وبه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ابتلى بالقضاء بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر (4/205)
12 - وبإسناده عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين بين اثنين وهو غضبان (4/205)
13 - نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد البحراني نا إبراهيم بن صدقة نا سفيان بن حسين عن أبي بشر عن بن جوشن عن أبي بكرة أنه كتب إلى ابنه وهو قاضي بسجستان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يقضين القاضي بين اثنين وهو غضبان ولا يقضين في أمر قضائين (4/205)
14 - نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز نا القاسم بن عاصم نا موسى بن داود نا القاسم بن عبد الله العمري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان (4/206)
( 1 كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ) (4/206)
15 - حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش نا عيسى بن يونس نا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك بحجة وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك البينة على من إدعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى وأجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب غير الله عز و جل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك (4/206)
16 - نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا سفيان بن عيينة نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عمر ثم قرئ على سفيان من هاهنا إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك البينة على من إدعى واليمين على من أنكر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما يبلغك في القرآن والسنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة وإلا وجهت عليه القضاء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ثم إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذكر فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله (4/207)
17 - حدثني أبي نا أحمد بن الحنين بن عبد الجبار نا داود بن عمرو نا صالح بن موسى ح وثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن الحسين بن حفص الخثمي نا محمد بن عبيد المحاربي نا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني صالح بن موسى ضعيف لا يحتج بحديثه (4/208)
18 - نا أبو محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا نا الفضل بن سهل نا يحيى بن آدم نا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به وما تنكرونه فكذبوا به (4/208)
19 - حدثنا بن صاعد نا محمد بن عبد الله المخرمي نا علي بن المديني نا يحيى بن آدم : بإسناده نحوه وزاد فإني أقول ما يعرف ولا ينكر ولا أقول ما ينكر ولا يعرف (4/208)
20 - حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك نا حنبل بن إسحاق نا جبارة بن المغلس نا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : انها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به هذا وهم والصواب عن عاصم عن زيد عن علي بن الحسين مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم (4/208)
21 - نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن جعفر المطيري وأبو بكر أحمد بن عيسى الخواص قالوا نا محمد بن عبد الله بن منصور أبو إسماعيل الفقيه نا يزيد بن نعيم ببغداد نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر : أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي هي في يده (4/209)
22 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد العزيز الدراوردي نا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد وإذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران قال فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (4/210)
23 - حدثنا بن صاعد نا الرمادي نا يحيى بن عبد الحميد نا عبد العزيز بن محمد بإسناده نحوه وقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (4/211)
24 - ونا يحيى بن محمد بن صاعد نا محمد بن زنبور المكي نا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا حكم الحاكم فأجتهد فأخطأ فله أجر ثم إن حكم فأصاب فله أجران وقال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال أبو بكر هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (4/211)
25 - نا بن صاعد نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري نا أبي ح ونا بن صاعد نا أحمد بن منصور نا أبو عبد الرحمن المقري نا حيوة بن شريح حدثني يزيد بن الهاد بالإسنادين جميعا : مثل قول القواريري (4/211)
26 - نا محمد بن المعلى والحسين بن إسماعيل قالا نا يوسف بن موسى نا الحسن بن الربيع نا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي كانت في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال يمينه فقال يا رسول الله إنه لا يبالي على ما حلف ولا يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق به ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض (4/211)
27 - نا بن صاعد نا أحمد بن المقدام نا خالد بن الحارث نا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة : أن رجلين ادعيا دابة لم يكن لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يستهما على اليمين (4/211)
28 - نا بن صاعد نا زيد بن أخزم نا محمد بن بكر نا سعيد عن قتادة : بهذا الإسناد وزاد فيه أحبا أو كرها (4/212)
29 - نا بن صاعد نا عبد الله بن عمران العابدي نا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم بالكوفة (4/212)
30 - نا بن مخلد وجعفر بن نصير قالا نا الحسين بن علي بن شبيب نا هارون بن محمد بن بكار نا محمد بن عيسى بن سميع القرشي نا عبيد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه و سلم حلف طالب الحق مع الشاهد الواحد (4/212)
31 - نا بن مخلد نا عباس بن محمد نا شبابة نا عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به علي بالعراق (4/212)
32 - نا أحمد بن محمد بن أبي الرجال نا أبو أمية محمد بن إبراهيم نا يعقوب بن محمد الزهري نا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني محمد بن عبد الله الكناني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده (4/213)
33 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا صلت بن مسعود ح ونا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم قالا نا عبد العزيز بن محمد نا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد (4/213)
34 - نا أبو هريرة الأنطاكي محمد بن علي بن حمزة بن صالح نا يزيد بن محمد نا سليمان بن عبد الرحمن نا محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رد اليمين على طالب الحق (4/213)
35 - نا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا إبراهيم بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال : المدعى عليه أولى باليمين فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ (4/214)
36 - نا محمد بن سليمان المالكي نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا أبو الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (4/214)
37 - نا الحسين بن إسماعيل القاضي نا يعقوب الدورقي ح ونا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء نا صلت بن مسعود قالا نا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد بن عبادة : رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في اليمين مع الشاهد لفظ الصلت (4/214)
38 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس نا عبد الله بن محمد بن ربيعة نا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمين مع الشاهد الواحد خالفه عبد الرزاق ولم يذكر طاوسا وكذلك قال سيف عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس (4/214)
39 - نا عبد الصمد بن علي نا إبراهيم بن أحمد بن مروان نا شيبان نا طلحة بن زيد نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي قال جعفر والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم (4/215)
40 - نا محمد بن أحمد بن أسد الهروي نا محمد بن أشكاب نا أبو عاصم عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال : حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد (4/215)
41 - نا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي نا الزبير بن بكار نا عبد الله بن نافع عن محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن عدي بن عدي الكندي أنه أخبره عن أبيه أنه قال : جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما أرضي هي لي وقال الآخر هي أرضي حرثتها وزرعتها فأحلف رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي في يده الأرض (4/215)
42 - نا أبو بكر النيسابوري نا عيسى بن أبي عمران نا الوليد بن مسلم نا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تطبب ولم نعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن (4/215)
43 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن بشر أخو خطاب نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تطبب ولم يكن قبل ذلك بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن (4/216)
44 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن بشر نا محمد بن الصباح الجرجرائي نا الوليد نا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن (4/216)
45 - نا محمد بن موسى بن سهل البربهاري نا محمد بن معاوية بن صالح نا عباد بن العوام عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المدعي أولى بالبينة (4/216)
46 - نا رضوان بن أحمد بن إسحاق الصيدلاني نا عبد الكريم بن الهيثم نا عبد الله بن محمد بن الربيع الكرماني نا عباد عن الحسين يعني المعلم : بإسناده مثله (4/216)
( 2 باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ) (4/216)
47 - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن ابنة منيع قراءة عليه نا أبو جعفر محمد بن أبي سمينة نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رجل له امرأة ولدت منه ولدين قال فكانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال فذكرته ذات يوم فقام إليها بمعول فوضعه في بطنها ثم اتكى عليها حتى أنفذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا اشهدوا أن دمها هدر (4/216)
48 - نا عمر بن أحمد الدربي نا بن كرامة نا عبيد الله بن موسى : بإسناده مثله (4/217)
49 - نا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا عباد بن موسى نا إسماعيل بن جعفر نا إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن بن عباس بهذا وقال فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا اشهدوا أن دمها هدر قال الشيخ الدارقطني فيه سنة في الأصل في إشهاد الحاكم على نفسه بإنفاذ القضاء (4/217)
50 - نا أحمد بن عيسى بن علي الخواص نا أحمد بن عبيد بن ناصح نا أبو داود نا زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ومن أحيى من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق (4/217)
51 - نا أبو محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري وأبو علي الصفار قالوا نا عباس بن محمد الدوري نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرازي نا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البينة على من إدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة (4/217)
52 - نا إبراهيم بن محمد العمري نا الزبير بن بكار نا محمد بن الضحاك ومطرف بن عبد الله قالا نا مسلم بن خالد ح ونا أبو بكر النيسابوري وأبو علي الصفار قالا نا عباس بن محمد نا مطرف عن مسلم بن خالد ح ونا بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا مطرف عن الزنجي بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البينة على من إدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ورواه عبد الرزاق عن بن جريج وحجاج عن بن جريج عن عمرو مرسلا (4/218)
53 - نا أبو حامد محمد بن هارون نا أحمد بن منيع نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ح ونا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن هشام المروروذي قالا نا محمد بن الحسن نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (4/218)
54 - نا عبد الله بن أحمد بن ربيعة نا إسحاق بن خالد نا عبد العزيز بن عبد الرحمن نا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (4/218)
55 - نا بن صاعد نا محمد بن عمر بن هياج نا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثني عبيدة بن الأسود ثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة (4/218)
56 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن عيسى المصري نا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرينق بنت الحصين عن عمران بن الحصين قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بشاهدين على المدعى واليمين على المدعى عليه (4/219)
57 - نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا نعيم بن حماد نا مروان بن معاوية عن حجاج الصواف حدثني حميد بن هلال عن زيد بن ثابت قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من طلب عند أخيه طلبة بغير شهداء فالمطلوب أولى باليمين (4/219)
58 - نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا روح بن صلاح نا نافع بن يزيد ويحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية (4/219)
59 - نا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أنا يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن بن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تقبل شهادة البدوي على القروي (4/219)
60 - نا الحسين بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا روح بن عبادة نا بن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تعصبة على الميراث إلا ما حمل القسم (4/219)
61 - نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا عبد الجبار بن سعيد نا سليمان بن محمد عن أبي بكر بن أبي سبرة عن بن جريج عن صديق بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه كذا قال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تعصبة على أهل الميراث إلا ما حمل القسم (4/219)
62 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عمرو بن عون أنا أبو الأحوص عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس قال : وجد رجل من الأنصار قتيلا في دالية ناس من اليهود فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فبعث إليهم فأخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم فاستحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم جعل الدية عليهم قالوا لقد قضى بما في ناموس موسى الكلبي متروك (4/219)
63 - نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بليل الزعفراني نا أبو حاتم الرازي نا أبو عمر الحوضي نا الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ونا عثمان بن علي الصيدلاني وهبة الله بن جعفر المقري قالا نا محمد بن يوسف بن موسى المقري نا إسحاق بن أبي حمزة نا يحيى بن أبي الخصيب نا هارون بن عبد الرحيم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم عين الزرع ستمائة ذراع لفظهما سواء الصحيح من الحديث أنه مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وهم (4/220)
64 - حدثني أبي نا عبد الله بن محمد بن ناجية نا محمد بن يحيى بن أبي عمر نا فرج بن سعيد بن علقمة بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال أن سعيد بن أبيض بن حمال حدثه عن أبيه أبيض بن حمال أنه : استقطع من رسول الله صلى الله عليه و سلم الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال النبي صلى الله عليه و سلم أبيض بن حمال في قطيعته منه قال أبيض قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد ومن ورده أخذه قال الفرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه وقطع له رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضا ونخيلا بالجرف جرف مراد حين أقاله منه (4/221)
65 - حدثني أبي نا عبد الله بن محمد بن ناجية نا محمد بن يحيى بن أبي سمينة نا محمد بن يحيى بن قيس المازني عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير بن محمد عن أبيض بن حمال قال : وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستقطعته الملح فقطعه لي فلما وليت قال رجل يا رسول الله أتدري ما أقطعته يا رسول الله إنما أقطعته الماء العد فرجع فيه (4/221)
66 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا بن جريج نا عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فلقد سمى لي صفوان أيهما عض فنسيته قال فانتزع إصبعه فانكسرت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته وقال يدع يده في فيك تقضمها أحسبه قال كقضم الفحل (4/221)
67 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية قالا : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا من أهل مكة فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فسقطت ثنيتاه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأله العقل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيض الفحل ثم يأتي يسأل العقل لا حق لك فأطلها رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/222)
68 - نا الفارسي نا أحمد بن عبد الوهاب نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق بإسناده نحوه فقال : لا عقل لها فأطلها رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/222)
69 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا الحسين بن حريث المروزي نا الفضل بن موسى عن أبي حمزة عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشريك شفيع والشفعة في كل شيء خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة مرسلا وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده (4/222)
70 - نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا الفضل بن دكين ومعاوية بن هشام عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الجار أحق بسقبه (4/222)
71 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن نا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد : أن سعدا ساوم أبا رافع أو أبو رافع ساوم سعدا فقال أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتك (4/223)
72 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي نا بكر بن عبد الرحمن نا قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال : أقبلت أنا وأبو رافع حتى أتى سعد بن أبي وقاص فقال اشتر نصيبي في دارك فقال سعد لا أريده فقال له قائل اشتر منه فقال آخذه بأربعمائة معجلة أو مؤخرة فقال أبو رافع قد أعطيت خمسة آلاف معجلة فقال له سعد ما أنا بزائدك فقال أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه أو نصيبه ما بعتك بأربعمائة وتركت خمسة آلاف (4/223)
73 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير نا مكي بن إبراهيم نا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الشريك أحق بشفعته حتى يأخذ أو يترك (4/223)
74 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا إسماعيل بن حصين الجبيلي نا عمرو بن هاشم عن الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه : أنه باع من رجل نصيبا له من دار له فيها شريك فقال شريكه أنا أحق بالبيع من غيري فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال الجار أحق بسقبه (4/224)
75 - نا بن صاعد نا عمرو بن علي نا المعتمر بن سليمان نا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي حدثني عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الجار أحق بسقبه قيل ما السقب قال الجوار (4/224)
76 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا نا علي بن حرب نا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه وقال بن مخلد حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به لم يقل يقسم في هذا الحديث إلا بن إدريس وهو من الثقات الحفاظ (4/224)
77 - نا أحمد بن عيسى بن السكين نا إسحاق بن رزيق نا إبراهيم بن خالد نا الثوري عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي عن عمرو بن الشريد : أن أبا رافع سامه سعد ببيت له فقال له سعد ما أنا بزائدك على أربعمائة مثقال فقال له أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بصقبه والصقب القرب ما أعطيتك (4/224)
78 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن إبراهيم الموصلي وإسحاق بن إبراهيم المروزي وغيرهما قالوا نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (4/224)
79 - نا محمد بن الحسين الحراني نا القاسم بن عبد الرحمن الفارقي نا سهل بن صقير [ ص 226 ] نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول [ ص 227 ] الله صلى الله عليه و سلم : من صنع في ماله ما ليس في كتاب الله فهو مردود قوله عن الزهري خطأ قبيح (4/225)
80 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو مردود (4/227)
81 - نا عبد الله بن محمد نا هارون بن عبد الله ح ونا الحسين بن إسماعيل نا علي بن مسلم قالا نا أبو عامر نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (4/227)
82 - نا أحمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو أمية محمد بن إبراهيم نا يحيى بن صالح الوحاظي نا عبد العزيز بن محمد ثنا زفر بن عقيل الفهري قال سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل أمر لم يكن عليه أمرنا فهو رد (4/227)
83 - نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ضرر ولا ضرار (4/227)
84 - نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : للجار أن يضع خشبته على جدار جاره وإن كره والطريق الميتاء سبع أذرع ولا ضرر ولا إضرار (4/228)
85 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن نا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ضرر ولا إضرار (4/228)
86 - نا أحمد بن محمد بن زياد نا أبو إسماعيل الترمذي نا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش قال أراه قال عن بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه (4/228)
87 - نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا يحيى بن أبي بكير نا حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية عن القاسم بن محمد قال : إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء الذي يرى الناس أنه كاذب وأنه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له (4/228)
88 - نا بن منيع نا داود بن رشيد نا مروان بن معاوية نا دهثم بن قران نا عقيل بن دينار مولى حارثة بن ظفر عن حارثة بن ظفر : أن دارا كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارا ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبا فأدعى كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه فاختصم عقباهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل حذيفة بن اليمان فقضى بينهما فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أصبت قال دهثم أو قال أحسنت خالفه في الإسناد أبو بكر بن عياش (4/229)
89 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا يعقوب بن إبراهيم نا أبو بكر بن عياش نا دهثم بن قران عن نمران بن حارثة عن أبيه : أن قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم أخبره فقال أصبت أو أحسنت لم يروه غير دهثم بن قران وهو ضعيف وقد اختلف في إسناده (4/229)
90 - نا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن أبي الربيع نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء (4/229)
91 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي نا الفريابي نا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من باع سلعة فأفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها (4/230)
92 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي نا عمرو بن عثمان نا اليمان بن عدي نا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء وأيما أمرئ مات وعنده مال أمرئ بعينه أقتضى منه أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان (4/230)
93 - نا محمد بن عثمان بن ثابت نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري نا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء واللفظ لدعلج (4/230)
94 - نا دعلج بن أحمد نا جعفر الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد فيه وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه أقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء (4/230)
95 - نا عمر بن أحمد بن علي المروزي نا عبد الله بن أبي جبير المروزي نا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي نا هشام بن يوسف قاضي اليمن عن معمر عن بن شهاب عن بن كعب بن مالك عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه (4/230)
96 - نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا حامد بن شعيب نا سريج بن يونس نا يعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي نا هشام بن عروة عن أبيه : أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال إني اشتريت بيع كذا وكذا وأن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر على فيه فقال الزبير فأنا شريكك في البيع فأتى على عثمان فقال إن بن جعفر أشتري بيع كذا وكذا فأحجر عليه فقال الزبير فأنا شريكه في البيع فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير قال يعقوب أنا آخذ بالحجر وأراه وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراه وإذا اشترى أو باع قبل الحجر فإن كان صلاحا أجزته وإن كان معنى يستحق الحجر حجرت عليه ورددت عليه بيعه وإن كان ممن لا يستحق الحجر عليه أجزت بيعه قال يعقوب بن إبراهيم وكان أبو حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر (4/231)
97 - نا أبو على الصفار نا عباس بن محمد نا أبو عاصم نا ثور بن يزيد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لصاحب الحق اليد واللسان (4/232)
98 - نا أحمد بن إبراهيم بن أبي قتادة المقري نا عيسى بن محمد بن عيسى المروزي نا عمر بن محمد بن الحسين نا أبي نا عيسى بن موسى نا أبو حمزة عن جابر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل وله دين إلى أجل فالذي عليه حال والذي له إلى أجله (4/232)
99 - نا أبو بكر بن أبي حامد أحمد بن محمد بن موسى نا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا قسم ووقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (4/232)
100 - نا عثمان بن أحمد الدقاق وعمر بن الحسن بن علي الشيباني قالا نا أحمد بن القاسم بن مساور نا محمد بن إبراهيم بن معمر هو بن أخي أبي معمر القطيعي نا محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة القابلة محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول (4/232)
101 - نا عمر بن الحسن نا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا نا وهب بن بقية نا محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة القابلة (4/233)
102 - نا علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني نا إبراهيم بن إسحاق الصواف نا إبراهيم بن محمد بن ميمون نا عائذ بن حبيب عن أبان بن تغلب عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال : شهادة القابلة جائزة على الاستهلال (4/233)
103 - ثنا عمر بن الحسن بن علي نا إبراهيم بن الهيثم البلدي نا علي بن عياش نا بقية عن شعبة عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح (4/233)
104 - نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه : فرض لامرأة وخادمها اثنا عشر درهما للمرأة ثامنية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان (4/234)
105 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق أثنين ورد أربعة في الرق (4/234)
106 - نا محمد بن عمرو بن البختري نا محمد بن داود بن أبي نصر نا يحيى بن بكير نا الليث عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وعن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : توفي رجل من الأنصار فترك ستة أعبد ليس له مال غيرهم فأعتقهم جميعا عند موته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق الثلث وأرق الثلثين قال وأخبرني الليث عن جرير عن الحسن ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة مثل ذلك (4/234)
107 - حدثنا محمد بن حمدويه المروزي نا عبد الله بن حماد الإيلي نا سعيد بن أبي مريم نا الليث عن عمرو بن الحارث عن توبة بن نمر عن جعفر الدمشقي عن القاسم عن أبي أمامة قال : أعتق رجل ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فتغيظ عليه ثم أسهم عليهم فأخرج ثلثهم (4/234)
108 - نا محمد بن سليمان المالكي نا إبراهيم بن محمد التميمي نا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط نا يوسف بن موسى نا وكيع وأبو معاوية واللفظ لأبي معاوية قالا نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا أن آخذ وهو لا يعلم فهل علي جناح في ذلك قال خذي ما يكفيك ويكفي أولادك بالمعروف (4/234)
109 - نا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي نا بن فضيل نا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هذه حرم الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض ووضع هذين الجبلين لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار أن لا يحصد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاءها ولا ترفع لقطتها إلا لمنشد فقال العباس يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وأبياتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الإذخر (4/235)
110 - نا علي بن محمد المصري نا روح بن الفرج نا عبد الله بن محمد الفهمي نا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة الذهب والورق قال أعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن لم تعرف فاستغن بها ولتكن وديعة عندك فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل قال ما لك وما لها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب (4/235)
111 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا إبراهيم بن راشد نا داود بن مهران عن أيوب السختياني ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ضالة الإبل فقال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتصيب الشجر فلا تعرض لها وسئل عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب فخذها (4/235)
112 - نا أحمد بن الحسين محمد بن أحمد بن الجنيد نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين (4/235)
113 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يزيد قال سفيان وأنا لحديث يحيى أحفظ قال سفيان فذكرته لربيعة بن أبي عبد الرحمن فحدثني عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما تقول في ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما له ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يأتيها ربها قال فضالة الغنم قال خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب (4/236)
114 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : كيف ترى يا رسول الله صلى الله عليه و سلم في حريسة الجبل قال هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامته وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامته وجلدات نكال قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء وفي القرية المسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال كيف ترى في ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب أحبس على أخيك ضالته قال يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها (4/236)
115 - نا أحمد بن إبراهيم بن حبيب الرزاد نا أبو عتبة أحمد بن الفرج نا بقية بن الوليد نا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لقاتل وصية مبشر بن عبيد متروك الحديث يضع الحديث (4/236)
116 - نا الحسن بن محمد بن سعدان العرزمي نا يحيى بن إسحاق بن سافري نا محمد بن عمر الواقدي عن أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس لقاتل ميراث (4/237)
117 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب ح ونا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة قالا نا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ليس للقاتل من الميراث شيء (4/237)
118 - نا إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أحمد بن محمد بن الأزهر نا محمد بن يوسف نا أبو قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لقاتل شيء وعن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه (4/237)
119 - نا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن بكر بن خالد نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب : أنه استعمل مولى له يدعى هني علي الحمى فقال له يا هاني اضمم جناحك عن المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإنها مجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم بن عفان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهما أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أهون علي من الدنانير والدراهم وأيم الله إنهم ليرون أن قد ظلمناهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبرا وكذلك رواه الشافعي عن الدراوردي (4/237)
120 - نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا حمى إلا لله ورسوله (4/238)
121 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أحمد بن شعيب أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن نا أحمد بن أبي شعيب نا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشور نحل له وسأله أن يحمى واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك الوادي فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله من عشر نحله فاحم له سلبة ذلك الوادي وإلا فهو ذباب غيث يأكله من شاء (4/238)
122 - نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان نا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا حمى إلا لله ولرسوله (4/238)
123 - نا أبو بكر نا يزيد بن سنان نا صفوان بن عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : كنت جالسة عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجلان يختصمان في مواريث في أشياء قد درست فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فمن قضيت له لقضية أراها فقطع بها قطعة ظلما فإنما يقطع بها قطعة من نار أسطاما يأتي بها في عنقه يوم القيامة قال فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي هذا الذي أطلب لصاحبي قال لا ولكن إذهبا فتوخيا ثم أستهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه (4/238)
124 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا عثمان بن عمر نا أسامة بن زيد : بإسناده نحوه إلا أنه قال فمن قضيت له بحجة أراها فقطع بها قطعة ظلما والباقي نحوه (4/239)
125 - نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق وأبو أمية قالا نا روح نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وبيني وبين الناس ستر فجاء إليه قوم في مواريث وأشياء قد درست وذهب من يعرفها ثم ذكر نحو حديث عثمان بن عمر (4/239)
126 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب والعباس بن محمد ومحمد بن عبد الملك الواسطي قالوا نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح عن بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرتها : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سمع صوت خصوم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها تابعه معمر ويونس وعقيل وشعيب والليث عن الزهري (4/239)
127 - نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار قال أبو بكر في حديث الزهري فليأخذها أو ليتركها وفي حديث هشام فلا يأخذ منه شيئا وهشام وإن كان ثقة فإن الزهري أحفظ منه والله أعلم (4/239)
128 - نا أبو محمد بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري واللفظ لعبد الجبار قالوا نا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم مسرورا فقال ألم ترى يا عائشة أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه الأقدام بعضها من بعض (4/240)
129 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني يونس والليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم مسرورا فرحا فقال ألم ترى أن مجززا المدلجي ونظر إلى أسامة بن زيد مضطجعا مع أبيه فقال هذه أقدام بعضها من بعض وكان مجزز قائفا (4/240)
130 - حدثنا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن نا بن وهب نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه و سلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال هذه الأقدام بعضها من بعض قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأعجبه فأخبر به عائشة قال إبراهيم بن سعد وكان زيد أحمر أشقر أبيض وكان أسامة مثل الليل (4/240)
131 - نا أبو بكر نا يوسف نا حجاج عن بن جريج حدثني بن شهاب عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض (4/240)
132 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كان لزمعة جارية يتطئها وكانت تظن برجل آخر أنه يقع عليها فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كانت تظن به فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فليس لك بأخ (4/240)
133 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري واللفظ لعبد الجبار نا سفيان نا الزهري وسمعت الزهري يخبر عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد : يا رسول الله أوصاني أخي عتبة فقال إذا دخلت مكة فانظر بن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أخي بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة (4/241)
134 - نا أحمد بن عيسى بن السكين نا عبد الحميد بن محمد بن المستام نا مخلد بن يزيد نا بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في بن أمة زمعة فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص وعهد إلى أنه ابنه وأنا أنظر إلى شبهه فقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته قال فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه سودة فلم ير سودة قط (4/241)
135 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا روح نا بن جريج أخبرني بن شهاب : بهذا الإسناد مثله (4/241)
136 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي وقد كان عهد إلى فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد إلى فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة قالت فما رآها حتى لقي الله (4/241)
137 - حدثنا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي نا يونس ح ونا أبو بكر نا محمد بن عزيز نا سلامة عن عقيل ح ونا أبو بكر نا أبو الأزهر نا يعقوب نا أبي عن صالح وابن إسحاق ح وحدثنا أبو بكر نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر ح ونا أبو بكر نا إبراهيم بن هانئ وعبد الكريم بن الهيثم قالا نا أبو اليمان نا شعيب ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا ليث ح وحدثنا أبو بكر نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين كلهم عن بن شهاب وقال ليث نا بن شهاب عن عروة عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه (4/242)
138 - نا دعلج بن أحمد نا معاذ بن المثنى نا أبي عن بن عون عن محمد قال : كان بين عمر بن الخطاب وبين معاذ بن عفراء دعوى في شيء فحكما أبي بن كعب فقص عليه عمر فقال أبي اعف أمير المؤمنين فقال لا لا تعفني منها إن كانت علي قال قال أبي فإنها عليك يا أمير المؤمنين قال فحلف عمر ثم أتراني قد أستحقها بيميني اذهب الآن فهي لك (4/242)
139 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق وأحمد بن العباس البغوي قالا نا علي بن حرب نا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال : زعموا أن حذيفة عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فأراد أن يشتري يمينه فقال لك عشرة دراهم فأبى فقال لك عشرون فأبى قال فلك ثلاثون فأبى فقال لك أربعون فأبى فقال حذيفة اترك جملي فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه (4/242)
140 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسين بن علي بن الأسود نا إسحاق بن سليمان الرازي عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال ورب هذا المسجد ورب هذا القبر لو حلفت لحلفت صادقا وذلك أنه شيء افتديت به يميني (4/242)
141 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا بشر بن مبشر وعمرو بن عون قالا نا هشيم نا يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو : أنه قضى في كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي قتله أن يعطى وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من الأجر (4/243)
142 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين العثماني نا محمد بن فضالة نا كثير بن أبي صابر نا عطاء بن مسلم عن عمر بن قيس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض (4/243)
143 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها على غيرهم (4/243)
144 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا أبو جعفر الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه (4/244)
145 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا أبو بدر وعباد بن الوليد قالا نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد حدثني يزيد بن أبي زياد القرشي نا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولاذي غمر على أخيه ولا القانع من أهل البيت لهم يزيد هذا ضعيف لا يحتج به (4/244)
146 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا يحيى بن سعيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف (4/244)
147 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا يحيى بن الضريس أخبرني المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا موقوف على حد ولا ذي غمر على أخيه (4/244)
148 - حدثنا علي بن مبشر نا محمد بن عبادة نا أبو أسامة عن عبد الواحد قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها (4/245)
149 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع نا داود بن عمرو نا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض (4/245)
150 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا الوليد بن مروان نا جنادة بن مروان نا أبي نا شعوذ بن عبد الرحمن عن خالد بن معدان قال قال كعب بن عاصم الأشعري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الله تعالى أجارني على أمتي من ثلاث لا يجوعوا ولا يستجمعوا على ضلال ولا تستباح بيضة المسلمين (4/245)
151 - حدثنا أبي نا عبد الله بن محمد بن ناجية نا محمد بن يحيى بن أبي سمينة نا محمد بن يحيى بن قيس المازني عن ثمامة بن شراحيل عن سمى بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال قال قلت : يا رسول الله ما يحمي من الأراك قال مالا تناله أخفاف الإبل (4/245)
152 - حدثنا أبو عبد الله بن المحرم نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا محمد بن إسحاق السمري نا مروان بن جعفر السمري حدثني أبي : أن المغيرة بن شعبة ومصقلة بن هبيرة [ ص 246 ] الشيباني تنازعا بالكوفة ففخر المغيرة بمكانه من معاوية على مصقلة فقال له مصقلة والله لأنا أعظم عليه حقا منك قال له المغيرة ولم قال له مصقلة لأني فارقت علي بن أبي طالب عليه السلام في المهاجرين والأنصار ووجوه أهل العراق ولحقت بمعاوية فضربت معه بسيفي واستعملني علي على البحرين فأعتقت له بني سامة بن لؤي بن غالب بعد ما ملكت رقابهم وأبيحت حرمتهم وأنت مقيم بالطائف تناغي نساءك وترشح أطفالك طويل اللسان قصير اليد تلقي بالمودة من مكان بعيد حتى إذا استقامت الأمور غلبتنا غلبة فقال له المغيرة والله يا مصقلة ما زلت منذ اليوم تكثر الحز وتحطي المفاصل أما تركك عليا فقد فعلت فلم تؤنس أهل الشام ولم توحش أهل العراق وأما قولك في عتق بني سامة بن لؤي فإنما أعتقهم ثقة علي رضي الله عنه بك أما والله ما صبرت لهم نفسك ولا أعتقتهم من مالك وأما مقامي بالطائف فقد أبلاني الله تعالى في الخفض ما لم يبلك في الظعن ولله تعالى علينا فإن أنت عاديتنا فإن الله عز و جل من ورائك (4/245)
( 26 كتاب الأشربة وغيرها ) (4/247)
1 - حدثنا أبو بكر النيسابوري وأبو عمر القاضي قالا نا علي بن أشكاب نا محمد بن ربيعة نا الحكم بن عبد الرحمن نا بن أبي نعم عن الوليد بن عبادة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الخمر أم الخبائث ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية واللفظ لأبي عمر القاضي (4/247)
2 - حدثنا يوسف بن يعقوب الأزرق نا الزبير بن بكار نا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه عن جده زيد بن خالد قال : تلقفت هذه الخطبة من في رسول الله صلى الله عليه و سلم بتبوك سمعته يقول والخمر جماع الإثم (4/247)
3 - حدثني موسى بن جعفر بن قرين نا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف نا بن لهيعة نا أبو صخر عن عبد الكريم أبي أمية عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وعمته وخالته (4/247)
4 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا أبو حاتم الرازي نا أبو صالح كاتب الليث حدثني بن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الخمر أم الخبائث (4/247)
5 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي بالكوفة نا أبو كريب نا بن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أما بعد : فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل (4/248)
6 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا بن وهب أخبرني مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أخبره : أن عمر خرج عليهم فقال وجدت من فلان ريح الشراب فسألته ماذا شرب فزعم أنه شرب الطلا وأنا سائل عن الشراب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما (4/248)
7 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال حماد ولا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة (4/248)
8 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو الربيع الزهراني نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ولم يشك نا المحاملي نا بن محشر نا بن المبارك عن حماد بن زيد مرفوعا وكذلك رواه يونس المؤدب عن حماد كذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم بغير شك وقال لوين عن حماد رفعه ولم يشك ورواه الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري عن شعبة عن أيوب كذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم بغير شك ونا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا محمد بن مالك البصري جار بن حسنات عنه (4/248)
11 - حدثنا محمد بن نوح نا إسحاق بن الضيف نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (4/248)
12 - حدثنا محمد بن مخلد بن حفص نا أحمد بن منصور زاج نا علي بن الحسن نا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (4/249)
13 - نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري المروزي نا إبراهيم بن هلال بن عمر المروزي نا علي بن الحسن بن شقيق نا أبو حمزة السكري عن إبراهيم الصائغ والأجلح عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (4/249)
14 - نا الحسين بن يحيى بن عياش أنا إبراهيم بن محشر نا عبد الله بن المبارك نا محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر (4/249)
15 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أبو الأشعث نا معتمر عن ليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل مسكر حرام وكل خمر حرام (4/249)
16 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا رزق الله بن موسى نا معاذ بن معاذ العنبري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (4/249)
17 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن الوليد نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (4/249)
18 - نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا محمد بن الصباح نا محمد بن سلمة عن بن علاثة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر وكل خمر حرام (4/249)
19 - حدثنا بن صاعد نا محمد بن حرب النشائي ومحمد بن جعفر الفارسي قالا نا علي بن عاصم عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر (4/249)
20 - حدثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا قراد نا عكرمة بن عمار عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر (4/250)
21 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا عباد بن يعقوب نا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أحل مسكرا (4/250)
22 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا سهم بن إسحاق أبو هشام نا عمران بن أبان نا أيوب بن سيار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وما أسكر الفرق فالمجة منه حرام (4/250)
23 - حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي نا العباس بن عبيد الله نا عمار بن مطر نا جرير بن عبد الحميد عن الحجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل مسكر حرام قال عبد الله هي الشربة التي أسكرتك قال ونا عمار بن مطر نا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله كل مسكر حرام وهي الشربة التي أسكرتك هذا أصح من الذي قبله ولم يسنده غير الحجاج وقد اختلف عنه وعمار بن مطر ضعيف وحجاج ضعيف وإنما هو من قول النخعي (4/250)
24 - حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مشكان المروزي نا عبد الله بن محمود نا العباس زرارة نا جرير عن الحجاج عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود قال : كل مسكر حرام هي الشربة التي تسكرك حدثنا أبو سعيد نا عبد الله بن محمود نا عبد الكريم بن عبد الله عن وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك أنه ذكر عنده حديث بن مسعود وهي الشربة التي تسكرك فقال عبد الله بن المبارك هذا حديث باطل (4/251)
26 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان نا عيسى بن إبراهيم نا المعافي بن عمران عن مسعر بن كدام عن حماد عن إبراهيم أنه قال : في هذا الحديث الذي جاء كل مسكر حرام هو القدح الذي يسكر منه هذا هو الصحيح عن حماد أنه من قول إبراهيم (4/251)
27 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز نا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام (4/251)
28 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام (4/251)
29 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عمرو بن سليمان نا يزيد بن زريع نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع والبتع نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال كل شراب أسكر فهو حرام (4/251)
30 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو سعيد الأشج نا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (4/251)
31 - حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا محمد بن عمر المدني نا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (4/251)
32 - قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم منصور بن أبي مزاحم ح ونا علي بن إبراهيم بن حماد القاضي نا سعيد بن إسرائيل أبو عثمان المروزي نا منصور بن أبي مزاحم نا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد قال حدثني قزعة حدثني أبو هريرة قال : انتبذت نبيذا في دباء تحفة أتحف بها النبي صلى الله عليه و سلم في يوم كان يصومه فلما كان عند فطره جئته بها أحملها فقال ما هذه يا أبا هريرة قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله نبيذ انتبذته لك عرفت أنك تصوم يومك هذا فأحببت أن تصيب منه فقال ادنها مني فلما نظر إليه ينس قال أضرب بهذا الحائط فإنما يشرب هذا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر (4/252)
33 - حدثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن عياش بن المبارك التركي نا أصرم بن حوشب نا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز أن عامر الشعبي حدثه أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الخمر من العصير والتمر والزبيب والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر (4/252)
34 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس نا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر عليه السلام على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الحد والكلالة وأبواب من أبواب الربا (4/252)
35 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا بن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أما بعد : فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمس من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل (4/252)
36 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا عبد الرحمن بن محمد بن سراج الكندي نا سعيد بن عيسى عن مجالد عن الشعبي قال قال النعمان بن بشير على هذا المنبر يعني منبر الكوفة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل خمرا (4/253)
37 - وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا أنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأشربة من خمس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خمر به فهو خمر (4/253)
38 - حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان نا يحيى بن آدم نا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن من التمر خمرا وإن من الزبيب خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا وإن من العسل خمرا (4/253)
39 - حدثنا عثمان بن أحمد نا حنبل بن إسحاق نا أبو غسان نا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر : بهذا ورواه قاسم الجوعي عن الفريابي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن النعمان بن بشير ووهم فيه (4/253)
40 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا جعفر الصائغ نا داود بن مهران نا عثمان بن مطر عن أبي حريز عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألا إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير (4/253)
41 - أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق نا أحمد بن الخليل نا يونس بن محمد نا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن كثير أنه حدثه أن السري بن إسماعيل الكوفي حدثه أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وأنهاكم عن كل مسكر (4/253)
42 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة الجوهري نا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ نا حسين بن محمد نا شيبان عن الأشعث عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها النبي صلى الله عليه و سلم حين حرمت الخمر أن يكسر دنانه وأن يكفأ ثمر التمر والزبيب (4/253)
43 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو سعيد الأشج نا الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام قال أبو الحسن عبيد الله بن عمر هو أبو سعيد الراني كوفي (4/254)
44 - حدثنا محمد بن هارون أبو حامد نا محمد بن يحيى القطعي نا عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كذا نسبه حدثني أبي عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير الأنصاري عن أبيه عن جده عن خوات بن جبير الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام (4/254)
45 - حدثنا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيني نا علي بن حرب نا سعيد بن سالم عن أبي يونس العجلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام (4/254)
46 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن حنبل ح وأخبرنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا يوسف بن موسى قالا نا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن أبي عثمان عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام (4/254)
47 - حدثنا بن عياش نا بن عرفة نا عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن المحاربي جميعا عن ليث : بإسناده وقال فالحسوة منه حرام (4/255)
48 - نا عبد الله بن محمد نا أحمد بن حنبل حدثني عفان حدثني مهدي بن ميمون ح ونا عبد الله نا شيبان بن فروخ نا مهدي بن ميمون نا أبو عثمان الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام قال أبو القاسم أسم أبي عثمان عمرو بن سالم وكان قاضي أهل مرو روى عنه مطرف (4/255)
49 - نا الحسين بن إسماعيل نا إبراهيم بن محشر نا عبد الله بن المبارك أخبرني الربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام (4/255)
50 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا يحيى بن الورد نا أبي عن عدي بن الفضل عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام قال بن صاعد هذا إنما يروى عن أبي عثمان عن القاسم (4/255)
51 - حدثنا محمد بن مخلد نا فضل بن العباس الرازي نا حسين بن عيسى الرازي نا سلمة بن الفضل عن أبي جعفر الرازي عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام (4/255)
52 - حدثنا إبراهيم بن حماد نا أحمد بن ملاعب نا خلف بن الوليد نا أبو جعفر الرازي عن ليث عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت : ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام موقوف (4/255)
53 - حدثنا محمد بن مخلد نا يحيى بن الورد نا أبي عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق فالجرعة منه حرام (4/255)
54 - حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا محمد بن عمر الواقدي نا محمد بن عبد الله بن مسلم وعبد الرحمن بن عبد العزيز سمعا الزهري يحدث عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام (4/255)
55 - حدثنا أبو الحسن المصري نا محمد بن عبد الرحيم الهروي نا سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام (4/256)
56 - حدثني دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا أحمد بن حنبل نا محمد بن جعفر نا شعبة عن مسعر عن بن عون عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال : إنما حرمت الخمر والمسكر من كل شراب قال موسى ونا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن بنت السدي عن شريك عن عباس العامري عن عبد الله بن شداد عن بن عباس مثله سواء والمسكر من كل شراب قال موسى وهذا هو الصواب عن بن عباس لأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام وروى عنه طاوس وعطاء ومجاهد ما أسكر كثيره فقليله حرام ورواه عنه قيس بن جبير وكذلك فتيا بن عباس في المسكر (4/256)
57 - حدثنا دعلج بن أحمد نا موسى نا أبي نا يعقوب بن إسحاق نا أبو عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن بن عباس قال : قليل ما أسكر كثيره حرام (4/256)
58 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن بن عباس قال : قليل ما أسكر كثيره حرام (4/256)
59 - حدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمي نا محمد بن الحسين بن سعيد بن البستاني نا أبو حفص الدمشقي عمر بن سعيد نا سعيد عن جعفر بن محمد بن محمد من ولد علي عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ فقالت يا بني : إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر (4/256)
60 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن يعقوب نا سعيد بن مسلمة نا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاه قوم فقالوا يا نبي الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا قال اشربوا وكل مسكر حرام فقالوا يا رسول الله إنا نكسره بالماء فقال حرام قليل ما أسكر كثيره (4/257)
61 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا الفضل بن يعقوب نا سعيد بن مسلمة نا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إنا ننبذ نبيذا فنشربه على طعامنا فقال اشربوا واجتنبوا كل مسكر فأعادوا عليه فقال إن الله ينهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (4/258)
62 - حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن علي السرخسي نا بكر بن خداش نا قطن عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعشاء فتعشى ثم سقانا ثم خرجنا في الظلمة فلم نهتد فأرسل معنا بشعلة من نار وخرجنا (4/258)
63 - قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال : ذكرت الأوعية عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال أعرابي لا ظروف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجتنبوا كل مسكر ولا تسكروا (4/258)
64 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وابن صاعد والحسين بن إسماعيل قالوا نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا نوح بن قيس عن بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لوفد عبد القيس : لا تشربوا في نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر فإن خشي شدته فليصب عليه الماء لفط بن منيع (4/258)
65 - قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم علي بن الجعد حدثنا الزنجي بن خالد نا زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه فليأكل من طعامه ولا يسأله وإن سقاه شربا فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه وإن خشي منه فليكسره بالماء (4/258)
66 - حدثنا أبو القاسم بن زكريا المحاربي نا عبد الأعلى بن واصل نا أبو غسان نا أبو الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : اشربوا في المزفت ولا تسكروا وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه وقال غيره عن سماك عن القاسم عن بن بردة عن أبيه ولا تشربوا مسكرا (4/259)
67 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن عبد الباقي نا لوين نا محمد بن جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيما شئتم ولا تسكروا رواه غيره عن محمد بن جابر فقال ولا تشربوا مسكرا وقال ذلك يحيى بن يحيى النيسابوري وهو إمام عن محمد بن جابر (4/259)
68 - حدثنا علي بن أحمد بن الهيثم نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني نا يحيى بن يحيى نا محمد بن جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كنا نهيناكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي سقاء شئتم ولا تشربوا مسكرا وهذا هو الصواب والله أعلم (4/259)
69 - قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم أبو كامل نا حماد بن زيد نا فرقد السبخي حدثني جابر بن يزيد عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال : بينا نحن نزول مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأبطح فذكر الحديث وقال فيه ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها تذكركم آخرتكم ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث فكلوا وادخروا ونهيتكم عن الأوعية وإن الأوعية لا تحرم شيئا فاشربوا ولا تسكروا فرقد وجابر ضعيفان ولا يصح (4/259)
70 - حدثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : كنت أنبذ النبيذ لعمر بالغداة ويشربه عشية وأنبذ له عشية ويشربه غدوة ولا يجعل فيه عكرا (4/259)
71 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محرز بن عون نا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني لأشرب هذا النبيذ الشديد يقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل (4/259)
72 - حدثنا عبد الله بن محمد نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : نبذ لعمر لقدومه فتأخر يوما فأتى بنبيذ قد اشتد قال فدعا بجفان فصبه ثم صب عليه من الماء (4/260)
73 - حدثنا عبد الله نا خلف نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تلقت ثقيف عمر رضي الله عنه بنبيذ فوجده شديدا فدعا بماء فصب عليه مرتين أو ثلاثا (4/260)
74 - حدثنا عثمان بن أحمد نا الحسن بن علي القطان نا عباد بن موسى نا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : حججت مع عمر حجتين فسمعته يقول إنا لنشرب النبيذ ليقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينا (4/260)
75 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عمرو بن منصور المشرقي عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة : أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد لا يثبت هذا (4/260)
76 - حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا أبو الموجه نا عبدان عن أبي حمزة عن علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أن عمر مر على إداوة لرجل من ثقيف فقال ائتوني بهذا النبيذ فأتى به فأخذه فوجده شديدا فقال من رابه من هذا النبيذ شيء فليكسر منته بالماء (4/260)
77 - حدثنا يحيى بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء نا مروان بن معاوية نا إسماعيل عن قيس عن عتبة بن فرقد قال : حملت سلالا من خبيص إلى عمر بن الخطاب فلما وضعتهن بين يديه فتح بعضهن فقال يا عتبة كل المسلمين يجد مثل هذا قلت يا أمير المؤمنين هذا شيء يختص به الأمراء قال ارفعه لا حاجة لي فيه قال فبينا أنا عنده إذ دعا بغدائه فأتى بلحم غليظ وبخبز خشن فجعلت أهوى إلى البضعة أحسبها سناما فإذا هي علباء العنق فألوكها فإذا غفل عني جعلتها بيني وبين الخوان ثم دعا بنبيذ له قد كاد أن يصير خلا فمزجه حتى إذا أمكن شرب وسقاني ثم قال يا عتبة إنا ننحر كل يوم جزورا فأما وركها وأطايبها فلمن حضرنا من أهل الآفاق والمسلمين وأما عنقها فلنا نأكل هذا اللحم الغليظ الذي رأيت ونشرب عليه من هذا النبيذ يقطعه في بطوننا (4/260)
78 - حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مشكان المروزي نا عبد الله بن يحيى السرخسي القاضي نا محمد بن علي نا عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال : سأل عبد الله بن عمر العمري أبا حنيفة عن الشراب قال حدثونا من قبل أبيك رحمة الله عليه قال إن رابكم فاكسروه بالماء فقال له عبد الله فإذا تيقنت ولم ترتب (4/261)
79 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا بن وهب أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب : رضي الله عنه أنه جلد رجلا وجد منه ريح شراب الحد تاما (4/261)
80 - حدثنا بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي أن رجلا شرب من إداوة على نبيذا بصفين فسكر فضربه على عليه السلام الحد قال ونا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر : أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد هذا مرسل ولا يثبتان (4/261)
81 - نا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البزاز نا عمر بن شبة نا عمر بن على المقدمي عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال : طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت في يوم قائظ شديد الحر فاستسقى رهطا من قريش فقال هل عند أحد منكم شراب فيرسل إلي فأرسل رجل منهم إلى منزله فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ زبيب فلما رآها النبي صلى الله عليه و سلم قال ألا خمرتيه ولو بعود تعرضه عليه فلما أدنى الإناء منه وجد له رائحة شديدة فقطب ورد الإناء فقال الرجل يا رسول الله إن يكن حراما لم تشربه فاستعاد الإناء وصنع مثل ذلك فقال الرجل مثل ذلك فدعا بدلو من ماء زمزم فصبه على الإناء وقال إذا اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا به هكذا الكلبي متروك وأبو صالح ضعيف واسمه باذان مولى أم هانئ (4/261)
82 - حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري نا موسى بن سفيان نا عبد الله بن الجهم نا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن الكلبي عن أبي صالح باذان عن المطلب بن أبي وداعة قال : طاف النبي صلى الله عليه و سلم بالبيت وقال اسقوني فأتى بنبيذ زبيب فشرب فقطب فرده فقلت يا نبي الله أحرام هو فوالله إنه لشراب فسكت فأعاد عليه فسكت فقال يا نبي الله أحرام هو فوالله إنه لشراب أهل مكة من آخرهم قال ردوه وأمرهم أن يصبوا عليه الماء فجعل يمصه ويقول صب ثم عاد حتى أمكن شربه فقال اصنعوا به هكذا (4/262)
83 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن مالك بن القعقاع قال سألت بن عمر عن النبيذ الشديد فقال : جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجلس فوجد من رجل ريح نبيذ فقال ما هذه الريح قال ريح نبيذ قال فأرسل فليؤت منه فأرسل فأتي به فوضع فيه رأسه فشمه ثم رجع فرده حتى إذا قطع الرجل البطحاء رجع فقال أحرام أم حلال قال فوضع رأسه فيه فوجده شديدا فصب عليه الماء ثم شرب فقال إذا اغتلمت أسقيتكم فأكسروها بالماء كذا قال مالك بن القعقاع وقال غيره عن عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع وهو رجل مجهول ضعيف والصحيح عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقد تقدم ذكره (4/262)
84 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا الحسين بن إسماعيل بن أبي المجالد المصيصي ح ونا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا يوسف بن موسى القطان ح ونا أبو علي محمد بن سليمان وأحمد بن محمد بن بحر العطار جميعا بالبصرة قالا نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالوا نا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري قال : عطش رسول الله صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتى بنبيذ من السقاية فشمه ثم قطب فقال علي بذنوب من زمزم فصبه عليه ثم شرب فقال رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا لفظ أبي حامد والشهيدي وقال لنا المحاملي وذكر الحديث ولم يتمه (4/263)
85 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا علي بن حرب نا يحيى بن يمان العجلي عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه و سلم عطش وهو يطوف بالبيت فأتى بنبيذ من السقاية فقطب فقال له رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا علي بذنوب من ماء زمزم فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت (4/263)
86 - حدثنا محمد بن مخلد العطار نا اليسع بن إسماعيل نا زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم أتى بإناء فيه نبيذ فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقطب ثم رده فتبعه الرجل فقال يا رسول الله أحرام هو فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم دعا بذنوب من ماء زمزم فصبه فيه فشرب ثم قال إذا اغتلمت عليكم الأنبذة فأكسروها بالماء لا يصح هذا عن زيد بن الحباب عن الثوري ولم يروه غير اليسع بن إسماعيل وهو ضعيف وهذا حديث معروف بيحيى بن يمان ويقال إنه إنقلب عليه الإسناد واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي صالح والله أعلم (4/264)
87 - ثنا أبو العباس الأثرم محمد بن أحمد بن المقري نا الحسن بن داود بن مهران المؤدب ونا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج نا محمد بن عبد الله بن يزيد : المشرق قالا نا عبد العزيز بن أبان عن سفيان الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن النبيذ حلال هو أو حرام قال حلال عبد العزيز بن أبان متروك الحديث (4/264)
88 - حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصيدلي نا علي بن حرب نا أبو عاصم عن عمران بن داود عن خالد بن دينار عن أبي إسحاق عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أتى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده (4/264)
89 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن الوليد البسري نا أبو عاصم نا أبو العوام القطان حدثني عمرو بن دينار عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى برجل قد سكر من نبيذ فجلده كذا قال البسري (4/264)
90 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا نصر بن داود بن طوق نا أبو عبيد نا يحيى بن سعيد القطان قال قال سليمان التيمي : ما في شربة من نبيذ ما ينبغي لمؤمن أن يغرر فيها بدينه قال أبو عبيد فحدثت به أبا النضر هاشم بن القاسم فأعجبه فاستعادنيه بعد سنة (4/264)
( 1 باب اتخاذ الخل من الخمر ) (4/265)
1 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا المعتمر بن سليمان عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس قال جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني اشتريت لأيتام في حجري خمرا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أهرق الخمر وكسر الدنان فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات (4/265)
2 - حدثنا محمد بن السري بن عثمان التمار نا محمد بن عبد الملك القزاز نا أبو النضر هاشم بن القاسم نا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن طارق : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنها داء وليست بدواء (4/265)
3 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الخمر أيتخذ خلا قال لا (4/265)
4 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب نا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس : أن يتيما كان في حجر أبي طلحة فأشترى له خمرا فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه و سلم أيتخذ خلا قال لا (4/265)
5 - حدثنا علي بن محمد المصري نا عمرو بن خالد نا أبي نا موسى بن أعين عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال حدثني أبو طلحة عم أنس بن مالك : أنه كان عنده مال ليتامى فاشترى به خمرا قال فنزل تحريم الخمر قال وما خمرنا يومئذ إلا من التمر قال فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت له إنه كان عندي مال يتيم فأشتريت به خمرا قبل أن تحرم الخمر فأمرني أكسر الدنان وأهريقه فأتيته ثلاث مرات كل ذلك يأمرني أن أكسر الدنان وأهريقه (4/266)
6 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا محمد بن عيسى بن الطباع نا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت لنا شاة فماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما فعلت شاتكم قلنا ماتت قال أفلا انتفعتم بإهابها قلنا إنها ميتة قال يحل دباغها كما يحل خل الخمر تفرد به فرج بن فضالة عن يحيى وهو ضعيف يروى عن يحيى بن سعد أحاديث عدة لا يتابع عليها (4/266)
( 2 باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) (4/266)
1 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي نا عمر بن محمد أن نافعا حدثه أن بن عمر قال : غزونا فجعنا حتى إنا نقسم التمرة والتمرتين فبينما نحن على شط البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة فأقطع الناس منه ما شاءوا من شحم ولحم وهو مثل الضرب فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبروه فقال لهم أمعكم منه شيء قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع قال لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبروه فقال هل معكم منه شيء فقالوا نعم فأعطوه منه فأكله (4/266)
2 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو الأشعث نا المعتمر نا إبراهيم بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه سأل بن عمر قال آكل ما طفا على الماء قال إن طافيه ميتة وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن ماءه طهور وميته حل (4/267)
3 - نا عبد الله بن أحمد بن ثابت نا سعدان بن نصر نا فهير بن زياد عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن سرجس وكان شيخا قديما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله قد ذبح كل نون في البحر لبني آدم (4/267)
4 - حدثني عثمان بن عبد ربه نا عبد الله بن روح نا شبابة نا حمزة عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم (4/267)
5 - حدثنا عثمان بن أحمد نا يحيى بن أبي طالب نا عبد الوهاب نا طلحة بن عمرو عن عمرو بن دينار قال بلغني : أن الله ذبح ما في البحر لبني آدم (4/267)
6 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ويوسف بن يعقوب الأزرق وابن الربيع وابن مخلد قالوا نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به (4/267)
7 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن علي بن محرز الكوفي بمصر نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا طفا فلا تأكله وإذا جزر عنه فكله وما كان على حافيته فكله لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفا وهو الصواب وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا وروى عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير وابن أبي ذئب عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح رفعه رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره (4/268)
8 - حدثنا محمد بن مخلد نا أبو داود السجستاني نا أحمد بن عبدة نا يحيى بن سليم نا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه رواه غيره موقوفا (4/268)
9 - حدثنا عبد الغافر بن سلامة نا يزداد بن جميل نا المعافى بن عمران نا إسماعيل بن عياش نا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول : ما ألقى البحر أو حسر عنه من الحيتان فكله وما وجدته طافيا فلا تأكله موقوف هو الصحيح (4/269)
10 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز نا محمد بن إسماعيل الحساني نا بن نمير نا عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر : أنه كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل (4/269)
11 - نا عبد الغافر بن سلامة نا يزداد نا المعافى بن عمران نا إسماعيل حدثني عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر : نحوه موقوفا (4/269)
12 - حدثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن أحمد بن النضر نا موسى بن داود نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال سمعت شيخا يكنى أبا عبد الرحمن قال سمعت أبا بكر الصديق يقول : ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه الله تعالى لكم (4/269)
13 - حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي نا خالد بن سليمان الصدفي نا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن شريح وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم (4/269)
14 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الرحمن بن مهدي قال ونا يوسف بن سعيد نا أبو نعيم قالا نا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس أنه قال : أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها (4/269)
15 - حدثنا محمد بن نوح نا هارون بن إسحاق نا وكيع عن سفيان بهذا قال : السمكة الطافية على الماء حلال (4/270)
16 - حدثنا إبراهيم بن محمد العمري نا عباد بن يعقوب نا شريك عن بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس قال سمعت أبا بكر يقول : إن الله تعالى ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكى (4/270)
17 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب نا عبد الوهاب نا شعبة عن عبد الملك بن أبي بشير قال : أشهد على عكرمة أنه شهد على بن عباس قال أشهد على أبي بكر الصديق أنه أكل السمك الطافي على الماء (4/270)
18 - حدثنا أبو على المالكي نا بشير بن آدم نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد وعكرمة عن بن عباس قال إن أبا بكر قال : السمك ذكى كله (4/270)
19 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد قال قال عمر بن الخطاب : الحوت ذكى كله والجراد ذكى كله (4/270)
20 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا أبي عن محمد بن عمرو نا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال الله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وطعامه ما لفظ (4/270)
21 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا يحيى بن أيوب نا خلف بن خليفة عن حصين عن سعيد بن جبير عن بن عباس : في قول الله عز و جل أحل لكم صيد البحر وطعامه ألا إن صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر (4/270)
22 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا عبد الصمد نا عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن أنس عن أبي أيوب : أنه ركب في البحر في رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنه فقال أطيبة هي لم تغير قالوا نعم قال فكلوها وارفعوا نصيبي منها وكان صائما (4/270)
23 - حدثنا أبو بكر النيسابوري علي بن سهل نا عفان ح قال و نا أحمد بن يوسف السلمي نا حجاج قالا نا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن جبلة بن عطية : أن أصحاب أبي طلحة أصابوا سمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال أهدوها إلي (4/271)
24 - حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي وعلي بن الفضل بن طاهر قالا نا معمر بن محمد بن معمر البلخي نا عصام بن يوسف نا مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في الجنين ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر قال عبيد الله ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذبحه حتى يخرج الدم من جوفه (4/271)
25 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن مسلم نا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ح ونا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا مطرف نا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أحل لنا من الدم دمان ومن الميتة ميتتان من الميتة الحوت والجراد ومن الدم الكبد والطحال لفظ مطرف (4/271)
26 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا بن ياسين نا بندار نا يحيى القطان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الجنين يخرج ميتا قال إن شئتم فكلوه (4/272)
27 - حدثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى وموسى بن جعفر بن قرين قالا نا الحسين بن الحكم الجيري نا إسماعيل بن أبان نا صباح بن يحيى عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل الجنين في بطن أمه وقال أبو الأسود في بطن الناقة (4/273)
28 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا علي بن مسلم نا أبو يوسف القاضي نا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : سئل عن الجزور والبقرة يوجد في بطنها الجنين فقال إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه (4/273)
29 - حدثنا أبو الحسين عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق والحسين بن إسماعيل قالا نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا أحدنا ينحر الناقة أو يذبح البقرة أو الشاة فيجد في بطنها جنينا فيأكله أو يلقيه قال فقال كلوه إن شئتم إن ذكاته ذكاة أمه (4/274)
30 - حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي الإمام من أصله نا حنبل بن إسحاق نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل نا أبو عبيدة هو الحداد عبد الواحد بن واصل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك جبير بن نوف عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه (4/274)
31 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي نا أحمد بن الحجاج بن الصلت نا الحسن بن بشر بن سلم نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أراه رفعه قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه (4/274)
32 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا طاهر بن خالد بن بزار حدثني أبي حدثني عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في الجنين ذكاته ذكاة أمه (4/274)
33 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا عبد الله بن إبراهيم بن منبه نا محرز بن هشام نا موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذكاة الجنين ذكاة أمه وعن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكاة الجنين ذكاة أمه (4/274)
34 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا حبان بن هلال أنا أبان بن يزيد نا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى ذلك (4/275)
35 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي نا عبد الله [ ص 277 ] بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال : من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنا في مساجدنا قال عيسى وأخبرني بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عن من لم يضح من أمته (4/276)
36 - حدثنا أبو بكر النيسابوري وأبو روق الهزاني قالا نا يزيد بن سنان نا يحيى بن كثير بن درهم نا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا دخل عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (4/278)
37 - حدثنا أبي رحمه الله نا محمد بن حرب نا أبو كامل نا الحارث بن نبهان نا عتبة بن يقظان عن الشعبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : محى ذبح الأضاحي كل ذبح كان قبله وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك (4/278)
38 - نا محمد بن يوسف بن سليمان الخلال نا الهيثم بن سهل نا المسيب بن شريك نا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 280 ] نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة خالفه المسيب بن واضح عن المسيب هو بن شريك وكلاهما ضعيفان والمسيب بن شريك متروك (4/279)
39 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا محمد بن تمام بن صالح النهراني بحمص نا المسيب بن واضح نا المسيب بن شريك عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت الأضاحي كل ذبح عقبة بن يقظان متروك أيضا (4/281)
40 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وعبد الله بن عياش وسعيد بن أبي أيوب أن عياش بن عياش حدثهم عن عيسى بن هلال الصدفي حدثهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل فإن لم أجد إلا منيحة أبي أو شاة أبي وأهلي ومنيحتهم أذبحها قال لا ولكن قلم أظفارك وقص شاربك وأحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله (4/282)
41 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا عثمان بن عبد الرحمن الحراني نا يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت بالنحر وليس بواجب (4/282)
42 - نا أبو العباس بن عبد الله بن عبد الرحمن العسكري نا الحنيني نا أبو غسان نا قيس عن جابر عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الأضحى ولم تؤمروا بها قال وحدثنا الحنيني نا أبو نعيم نا الحسن بن صالح عن جابر مثله كتب على الأضحى (4/282)
43 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا محمد بن ربيعة نا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد (4/282)
44 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو بكر بن زنجويه نا عبيد الله بن عبد المجيد عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر نا أبي عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة (4/283)
45 - حدثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا سعيد بن سلام العطار نا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال (4/283)
46 - حدثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يعقوب بن محمد الزهري نا رفاعة بن هرير نا أبي عن عائشة قالت قلت : يا رسول الله أستدين وأضحي قال نعم فإنه دين مقضي هذا إسناد ضعيف وهرير هو بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة ولم يدركها (4/283)
47 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا أحمد بن منصور بن سيار نا محمد بن بكير الحضرمي نا سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيام التشريق كلها ذبح (4/284)
48 - نا جعفر بن نصير نا بن رشدين نا زهير بن عباد نا سويد بن عبد العزيز : مثله (4/284)
49 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب نا عمرو بن أبي سلمة نا أبو معيد عن سليمان بن موسى أن عمرو بن دينار حدثه عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل أيام التشريق ذبح (4/284)
50 - حدثنا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول نا عبد الرحمن بن يونس السراج نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبش أقرن ثم قال اللهم إن هذا عني وعن من لم يضح من أمتي (4/284)
51 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن عبد الله بن بكير نا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب يعني بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الأضحى بالمصلى فلما صلى وقضى خطبته نزل عن منبره فأتى بكبشه فذبحه رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي (4/285)
52 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا أبو سحيم المبارك بن سحيم نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن أمته والآخر عنه وعن أهل بيته (4/285)
53 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا محمد بن حبان نا عمرو بن الحصين نا بن علاثة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجد منكم سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (4/285)
54 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا حميد بن الربيع نا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فانتهينا إلى القبر قال فرأيته يوصي الحافر قال أوسع من قبل رأسه أوسع من قبل رجليه فلما انصرف تلقاه داعي امرأة من قريش فقال إن فلانة تدعوك وأصحابك قال فأتاها فلما جلس القوم أتي بالطعام فوضع النبي صلى الله عليه و سلم يده ووضع القوم فبينا هو يأكل إذ كف يده قال وقد كنا جلسنا بمجالس الغلمان من آبائهم قال فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه و سلم تلوك أكلته فجعل الرجل يضرب يد ابنه حتى يرمي العرق من يده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها قال فأرسلت المرأة يا رسول الله إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب فبلغني أن جارا لي اشترى شاة فأرسلت إليه فنهى فلم نقدر عليه فبعثت بها امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعموها الأسارى (4/285)
55 - حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي وحدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قالا نا يوسف بن موسى نا جرير عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن رجل من مزينة قال : صنعت امرأة من المسلمين من قريش لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما فدعته وأصحابه قال فذهب بي أبي معه قال فجلسنا بين يدي آبائنا مجالس الأبناء من آبائهم قال فلم يأكلوا حتى رأوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أكل قد أكل فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم لقمته رمى بها ثم قال إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبتها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خير منها لم يغبر علي وعلي أن أرضيه بأفضل منها فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى (4/286)
56 - حدثنا علي بن محمد بن عبيد نا بن أبي خيثمة نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه قال حدثني رجل من الأنصار قال : خرجت مع أبي وأنا غلام مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه وقال فيه قالت فبعثت إلى أخي عامر بن أبي وقاص وقد أشتري شاة من البقيع فلم يكن أخي ثم فدفع أهله الشاة إلي (4/286)
57 - حدثنا علي بن محمد بن عبيد نا بن أبي خيثمة نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد بن زياد قال : قلت لأبي حنيفة من أين أخذت هذا الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه إنه يتصدق بالربح قال أخذته من حديث عاصم بن كليب (4/286)
58 - نا أبو حامد الحضرمي نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب قال : حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم أشياء يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوشك الرجل يتكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما كان فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حرم الله (4/286)
59 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني نا أبو عتبة أحمد بن الفرج نا بقية نا الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه وإنه ليس كذلك لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يغصبهم بمثل قراه (4/287)
60 - حدثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا محمد بن عمر الواقدي نا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر وكل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير (4/287)
61 - نا عبد الغافر بن سلامة الحمصي نا يحيى بن عثمان الحمصي نا بقية بن الوليد نا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع (4/287)
62 - نا أبو سهل بن زياد قال سمعت موسى بن هارون يقول لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وهذا حديث ضعيف وزعم الواقدي : أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر (4/287)
63 - حدثنا عبد الغافر بن سلامة نا يحيى بن عثمان نا محمد بن حمير حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام أنه سمع جده المقدام يقول : أقمت أنا وبضعة عشر رجلا من قومي يومين أو ثلاثة لم نذق طعاما وقد ربطوا برذونة ليذبحوها فأتيت خالد بن الوليد فأعلمته الذي كان منا في أمر البرذونة فقال لو ذبحوها لسؤتك ثم قال حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر أموال المعاهدين وحمر الإنس وخيلها وبغالها ثم أمر بمدين أو مد من طعام الشك من يحيى وقال إذا أتتنا سرية فاطلعنا لم يذكر أباه (4/287)
64 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عمر بن هارون البلخي نا ثور بن يزيد عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد بن الوليد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الحمار الإنسي وعن خيلها وبغالها لم يذكر في إسناده صالحا وهذا إسناد مضطرب وقال الواقدي لا يصح هذا لأن خالدا أسلم بعد فتح خيبر (4/288)
65 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم نا بندار نا عبد الرحمن نا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه قال وكان بايع النبي صلى الله عليه و سلم تحت الشجرة أنه : اشتكى فبعث له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها فكره ذلك (4/288)
66 - حدثنا أبو محمد بن يحيى بن صاعد نا هارون بن إسحاق الهمداني نا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال : كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا (4/288)
67 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا يحيى بن حكيم أبو سعيد نا كثير بن هشام نا فرات بن سليمان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر : أنهم كانوا يأكلون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الخيل وزعم أن عطاء نهى عن البغال والحمر (4/288)
68 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا أحمد بن منصور نا محمد بن بكير الحضرمي نا شريك عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال : سافرنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكنا نأكل لحوم الخيل وأشرب ألبانها (4/288)
69 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال أكلنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير : فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (4/289)
70 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال : أطعمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر (4/289)
71 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا محمد بن العلاء نا عبد الرحمن وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحم الفرس (4/289)
72 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا شبابة نا المغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال : أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم أن نأكل لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر (4/289)
73 - حدثنا جعفر بن نصير نا محمد بن عبد الله بن سليمان نا محمد بن عبيد المحاربي نا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن زيد عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلحوم الخيل أن يؤكل (4/290)
74 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت : ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلنا منه (4/290)
75 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا حاجب بن سليمان نا مؤمل نا سفيان ووهيب بن خالد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كان لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها (4/290)
76 - نا أبو بكر نا علي بن حرب نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وعباد بن حمزة عن أسماء قالت : أنحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلناه (4/290)
77 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا أبو مروان هشام بن خالد نا أبو خليد عتبة بن حماد المقري نا بن ثوبان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت : ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلنا نحن وأهل بيته (4/290)
78 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الرزاق عن عمر بن زيد من أهل صنعاء نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها (4/290)
79 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد النحاس نا علي بن داود نا محمد بن عبد العزيز الرملي نا الشيباني عبد الله بن يزيد بن الصلت عن يزيد بن عياض عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عكرمة عن بن عباس عن عائشة قالت : أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها العجز فلما قمت أطعمني (4/291)
80 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا بكر بن سهل نا شعيب بن يحيى نا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفأرة تقع في السمن والودك قال اطرحوا ما حولها إن كان جامدا وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوا (4/291)
81 - حدثنا عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري نا محمد بن أحمد بن راشد الأصبهاني نا محمد بن عبد الرحيم البرقي نا عمرو بن سلمة عن سعيد بن بشير عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال استصبحوا به ولا تأكلوه ونحو ذلك رواه الثوري عن أبي هارون موقوفا على أبي سعيد (4/292)
82 - نا عبد الله بن أبي داود نا يونس بن حبيب وأسد بن عاصم الأصبهاني قالا نا الحسين بن حفص نا سفيان الثوري عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد أنه قال : في الفأرة تقع في السمن أو الزيت فقال استنفعوا به ولا تأكلوه (4/292)
83 - حدثنا أبو القاسم بن منيع نا علي بن الجعد نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة (4/292)
84 - حدثنا بن مخلد نا حميد بن الربيع نا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة (4/292)
85 - حدثنا عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا عبيد الله بن موسى نا أبو حنيفة عن أبي فروة ح ونا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المرورذي يعرف بابن الهرش قال وجدت في كتاب جدي نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة نا أبو فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : نزلت مع حذيفة على دهقان فأتانا بطعام فطعمنا فدعا حذيفة بشراب فأتاه بشراب في إناء من فضة فأخذ الإناء فضرب به وجهه فساء بالذي صنع به فقال هل تدرون لم صنعت هذا قلنا لا قال نزلنا به في العام الماضي فأتاني بشراب فيه فأخبرته أن النبي صلى الله عليه و سلم نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيهما ولا نلبس الحرير ولا الديباج فإنهما للمشركين في الدنيا وهما لنا في الآخرة (4/292)
86 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو حيدرة حيدون بن عبد الله نا يحيى بن إسحاق نا جرير بن حازم عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال ونا يحيى بن إسحاق نا حماد بن سلمة عن حماد عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن حذيفة وكل واحد منهما قد دخل في حديث صاحبه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيهما (4/293)
87 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني نا الحسن بن أبي الربيع نا وهب بن جرير بن حازم نا أبي قال سمعت بن أبي نجيح يحدث عن مجاهد عن بن أبي ليلى أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فأخذه فرماه به وقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (4/293)
88 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم يقال له أبو ثعلبة فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتنى في صيدها فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك ذكى وغير ذكى قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم تضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك قال يا رسول الله أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها ثم كل فيها (4/293)
89 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ومحمد بن أحمد بن هارون العسكري والحسن بن أحمد بن الربيع الأنماطي قالوا أنا الحسن بن عرفة نا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال : أرمى بسهمي فأصيب فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين فقال إذا قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك فكل وإن وجدت فيه أثر غير رميتك فلا تأكله أو قال لا تطعمه فإنك لا تدري أنت فعلته أو غيرك وإذا أرسلت كلبك فأخذ فأدركته فذكه وإن وجدته قد أخذ ولم يأكل شيئا منه فكله وإن وجدته قد قتله فأكل منه فلا تأكل منه شيئا أو قال لا تأكله فإنما أمسك على نفسه قال عدي فإني أرسل كلابي وأذكر أسم الله فتختلط بكلاب غيري فيأخذن الصيد فيقتلنه قال لا تأكله فإنك لا تدري أكلابك قتلته أو كلاب غيرك (4/294)
90 - حدثنا محمد بن مخلد ويعقوب بن إبراهيم البزاز قالا نا الحسن بن عرفة نا عبد الله بن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد قال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكله إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك (4/294)
91 - حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن الحسن الحراني نا شاذان نا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة وأبي الزبير عن سليمان اليشكري عن جابر قال : نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائره (4/294)
92 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن أبي إدريس عن الخشني قال قلت : يا رسول الله إنا نخالط المشركين وليس لنا قدور ولا آنية غير آنيتهم قال فقال استغنوا عنها ما استطعتم فإن لم تجدوا فارحضوها بالماء فإن الماء طهورها ثم اطبخوا فيها (4/295)
93 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا رميت بسهمك فغاب عنك ثلاثا فأدركته فكله ما لم ينتن (4/295)
94 - حدثنا عبد الباقي بن قانع نا محمد بن نوح العسكري نا يحيى بن يزيد الأهوازي نا أبو هشام الأهوازي ح ونا علي بن عبد الله بن الفضل بمصر نا عبد الله بن أحمد بن موسى نا الحسن بن الحارث ويحيى بن يزيد الأهوازي قالوا نا أبو همام الأهوازي محمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم اسم الله على كل مسلم مروان بن سالم ضعيف وقال بن قانع اسم الله على فم كل مسلم (4/295)
95 - حدثنا الحسين بن إسماعيل وأبو عمر القاضي وإسماعيل بن العباس الوراق قالوا نا عبد الله بن أحمد بن ميسرة قال نا أبو جابر نا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم : في المسلم يذبح وينسى التسمية قال لا بأس به قال ونا شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني عين عن بن عباس أنه لم ير به بأسا قوله عين يعني به عكرمة (4/295)
96 - نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن بكر بن خالد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين عن بن عباس قال : إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسما من أسماء الله (4/295)
97 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الرحيم صاعقة نا طلق بن غنام نا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن الخليل عن علي رضي الله عنه قال : لا بأس بأكل خبز المجوس إنما نهى عن ذبائحهم (4/296)
98 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو حاتم الرازي نا محمد بن يزيد نا معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل (4/296)
99 - حدثنا بن مبشر نا أبو الأشعث نا محمد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكروا الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم سموا عليه وكلوا (4/296)
100 - حدثنا أبو العباس عبد الله بن جعفر بن خشيش نا يوسف بن موسى القطان نا هاشم بن عبد الواحد الجشاش نا يزيد بن عبد العزيز بن سياه عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي حدثني خارجة بن الصلت عن عمه أنه : أتى النبي صلى الله عليه و سلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم ووجد عندهم رجلا مجنونا فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطى مائة شاة قال فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته قال هل قلت إلا هذا قال لا قال خذها فلعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلته برقية حق (4/296)
101 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي حدثني خارجة بن الصلت التميمي : أن عمه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه وقال فيه كلها بسم الله فمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق (4/297)
102 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا محمد بن عبيد نا زكريا عن عامر : نحو ذلك (4/297)
103 - نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا وهب بن جرير نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه قال : أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه إلا أنه قال فأعطونا جعلا فقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فقال كل ثم ذكر نحوه (4/297)
104 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط نا جعفر بن النضر بن حماد الواسطي أنا إسحاق الأزرق عن أبي عمرو البصري عن نهشل الخراساني عن الضحاك [ ص 298 ] بن مزاحم : أنه اجتمع هو والحسن بن أبي الحسن ومكحول الشامي وعمرو بن دينار المكي وطاوس اليماني فاجتمعوا في مسجد الخيف فارتفعت أصواتهم وكثر لغطهم في القدر فقال طاوس وكان فيهم مرضيا انصتوا حتى أخبركم ما سمعت من أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها نقول ما قال ربنا ونبينا صلى الله عليه و سلم الأمور بيد الله من عند الله مصدرها وإليه مرجعها ليس إلى العباد فيها تفويض ولا مشيئة فقاموا وهم راضون بقول طاوس آخر كتاب السنن (4/297)
( 27 كتاب السبق بين الخيل وما روى فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو زيادة في الكتاب ) (4/299)
1 - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله نا عقبة بن خالد السكوني نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية (4/299)
2 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو كامل الجحدري نا سليم بن أخضر نا عبيد الله بن عمر ح ونا إبراهيم بن حماد نا أحمد بن عبيد الله العنبري نا المعتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضمر الخيل وسابق بينها وقال المعتمر كان يضمر ويسابق (4/299)
3 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان حدثني يحيى بن سعيد ح ونا علي بن عبد الله بن مبشر ويعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قالا نا حفص بن عمرو ح ونا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز نا عمر بن شبة قالا نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل المضمرة منها من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق (4/299)
4 - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عثمان بن كرامة ح ونا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر قالا نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : ضمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الخيل وكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق (4/299)
5 - حدثنا يحيى بن صاعد نا أبو عبيد المخزومي سعيد بن عبد الرحمن نا عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري ح ونا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق نا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان ح ونا بن صاعد نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم وأبو حذيفة قالا نا سفيان ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد نا أبو مسعود نا أبو عامر نا سفيان ح ونا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : أجرى النبي صلى الله عليه و سلم المضمرة من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق قال فوثب بي الجدار قال سفيان ما بين ثنية الوداع إلى الحفياء خمسة أميال أو ستة وما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل هذا لفظ حديث عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري وقال هارون بن إسحاق في حديثه إلى مسجد بني زريق وذكروا أنها ستة أميال وقال الرمادي عن أبي حذيفة قال سفيان ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال وما بين مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع ميل وقال أبو مسعود في حديثه وأجرى ما لم تضمر من الثنية العليا إلى مسجد بني زريق قال بن عمر وكنت فيمن أجرى (4/299)
6 - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا بن علية نا أيوب عن بن نافع عن نافع عن بن عمر قال : سبق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الخيل فأرسل ما ضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع وأرسل ما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق قال عبد الله وكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس وطففت بي الفرس مسجد بني زريق تفرد به إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن نافع عن أبيه (4/300)
7 - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا حاتم بن وردان نا أيوب عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سبق بين الخيل فجعل غاية المضمرة من مكان كذا إلى ثنية الوداع وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق قال عبد الله فجئت سابقا فطففت بي الفرس حائط المسجد وكان قصيرا (4/300)
8 - حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي نا أبو مصعب عن مالك ح ونا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل نا مالك ح ونا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر نا محمد بن محمد بن خلاد نا معن بن عيسى نا مالك ح ونا الحسين بن محمد بن شعيب البزاز نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وحدثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي نا بندار نا بشر بن عمر نا مالك عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق بها ألفاظهم متقاربة إلا أن بشير بن عمر قال سبق في الموضعين (4/300)
9 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا محمد بن سليمان بن مسمول نا عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : سبق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الخيل وكنت على فرس منها فقال لا تزال تبضعه أي لا تزال تضربه (4/301)
10 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون نا سعيد بن زيد نا الزبير بن حريث نا أبو البيد لمازة بن زبار قال : أرسلت الخيل من الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فملنا إليه وهو في قصره بالزاوية فقلنا يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يراهن قال نعم والله لقد راهن رسول الله صلى الله عليه و سلم على فرس له يقال له سبخة فجاءت سابقة فبهش لذلك وأعجبه (4/301)
11 - حدثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عفان بن مسلم نا سعيد بن زيد حدثني الزبير بن حريث عن أبي لبيد فذكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحو حديث يزيد (4/301)
12 - حدثنا أبو الحسين محمد بن نوح الجنديسابوري وأبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قالا نا حميد بن الربيع نا معن بن عيسى نا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم القصوى لا تدفع في سباق إلا سبقت قال سعيد بن المسيب فجاء رجل فسابقها فسبقها فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم وبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الناس لم يرفعوا شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه الله عز و جل (4/302)
13 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق وأبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي قالوا نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا معن بن عيسى نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : كانت القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تدفع في سباق إلا سبقت (4/302)
14 - حدثنا عبد العزيز بن الواثق نا القاسم بن زكريا نا عبد الله بن جعفر بن يحيى البرمكي نا معن نا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : كانت القصوى لا تسبق فجاء أعرابي على بكر فسابقه فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال يا رسول الله سبقت العضباء وقال النبي صلى الله عليه و سلم إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الأرض إلا وضعه (4/302)
15 - حدثنا عثمان بن أحمد وأبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي قالوا نا إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت لا تسبق كلما دفعت في سباق فدفعت يوما في إبل فسبقت فكانت على المسلمين كآبة أن سبقت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الناس إذا رفعوا شيئا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله (4/302)
16 - حدثنا الحسن بن الخضر بمصر نا أبو عبد الرحمن النسائي نا عمرو بن عثمان بن سعيد نا بقية حدثني شعبة حدثني حميد الطويل عن أنس قال : سابق رسول الله صلى الله عليه و سلم أعرابي فسبقه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وجدوا في أنفسهم من ذلك فقيل له في ذلك فقال حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه (4/303)
17 - حدثنا أبو العباس العسكري عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد نا إبراهيم بن إسحاق السراج ح ونا أبو الحسن أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار وأبو عبد الله محمد بن العباس بن مهران قالا نا إبراهيم بن إسحاق السراج النيسابوري نا محمد بن الواسطي نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن استعمله فليس منا وقال بن مهران ومن انتهب فليس منا تفرد به محمد بن أبان عن حماد بن سلمة ولم يكتبه إلا من حديث إبراهيم السراج عنه (4/303)
18 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا جعفر بن محمد بن الفضل الراسبي نا بن أبي أويس نا كثير المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا جلب ولا جنب ولا يبيع حاضر لباد قال بن الفضل فسر لنا بن أبي أويس قال الجلب يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبقة والجنب أن يكون الفرس به اعتراض جنوب فيعترض له الرجل بفرسه يقومه فيحرز الغاية (4/303)
19 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بكر ودعلج بن أحمد قالا نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد : في حديث النبي صلى الله عليه و سلم لا جلب ولا جنب قال الجلب في شيئين يكون في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه فيركب خلفه ويزجره ويجلب عليه ففي ذلك معونة للفرس على الجري فنهى عن ذلك والوجه الآخر في الصدقة أن يقدم المصدق فينزل موضعا ثم يرسل إلى المياه فيجلب أغنام تلك المياه عليه فيصدقها هناك فنهى عن ذلك ولكن يقدم عليهم على مياههم وبأفنيتهم فيصدقهم وأما الجنب فأن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العرى فسبق عليه لأنه أقل إعياء أو كلالا من الذي عليه الراكب (4/304)
20 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز نا علي بن مسلم نا محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا عتيرة ولا فرع في الإسلام ولا جلب ولا جنب فقال الزهري والعتيرة ذبح كان لمضر في الجاهلية (4/304)
21 - وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا علي بن مسلم نا عباد بن العوام نا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فإن ذلك هو القمار (4/305)
22 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال سمعت محمد بن صدران السلمي يقول حدثنا عبد الله بن ميمون المرائي نا عوف عن الحسن أو خلاس عن علي عليه السلام شك بن ميمون أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعلي : يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطان قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية فصف الخيل ثم ناد ثلاثا هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه فكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه (4/305)