الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان
اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث ، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري ،
عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان (1)، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان ، فأمره
رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكيناً ، فَقَالَ : لا أجد فأُتِي رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر ، فَقَالَ : (( خذ هَذَا فتصدق
بِهِ )) ، فَقَالَ : (( يا رَسُوْل الله ! ما أجد أحداً أحوج إِلَيْهِ مني )) فضحك رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بدت أنيابه ، ثُمَّ قَالَ: (( كُلْهُ )) . والذي رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة مالك (2) ،
__________
(1) هُوَ أبو إبراهيم حميد بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني ، أخو أبي سلمة بن عَبْد الرحمان : ثقة ، توفي سنة ( 95 ه) ، وَقِيْلَ : إنه توفي ( 105 ه) وغلّطه ابن سعد . الطبقات 5/153 و155، والثقات 4/146، وتهذيب الكمال 2/305-306 (1516) ، والتقريب (1552) .
(2) هُوَ في الموطأ ( 349 ) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ، ( 30 ) برواية عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم ،
( 802 ) برواية أبي مصعب الزهري، ( 464 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 815 ) برواية يَحْيَى الليثي. وأخرجه الشَّافِعِيّ ( 651 ) بتحقيقنا ، وأحمد 2/516 ، والدارمي ( 1724 ) ، ومسلم 3/139
(
1111 ) ( 83 ) ، وأبو داود ( 2392 ) ، والنسائي في الكبرى (3115) و( 3119 ) ، وابن خزيمة ( 1943 ) ، والطحاوي 2/60 ، وابن حبان ( 3523 ) ، والدارقطني 2/209 ، وفي العلل 10/236، والبيهقي 4/225 .(1/1)
ويحيى بن سعيد(1)، وابن جريج (2) ، وأبو(3) أويس (4) ، وعبد الله (5) بن أبي بكر (6)،
وفليح (7)
__________
(1) أخرجه البُخَارِيّ في التاريخ الصغير 1/290 ، والنسائي في الكبرى ( 3114 ) .
(2) أخرجه أحمد 2/273 ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) ( 84 ) ، وابن خزيمة ( 1943 ) ، والطحاوي 2/60 ، والدرقطني في العلل 10/236 ، والبيهقي 4/225 .
(3) هُوَ عَبْد الله بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أبو أويس المدني: صدوق يهم، توفي سنة (67 ه).
انظر:تهذيب الكمال 4/179 (3348)،وتاريخ الإسلام:534 وفيات (167ه)،والتقريب (3412).
(4) أخرجه الدارقطني 2/210 ، والبيهقي 4/226 ، وزاد في هَذِهِ الرِّوَايَة : (( أنّ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الَّذِي يفطر يوماً في رَمَضَان أن يصوم يوماً مكانه )) ، قَالَ الدارقطني : (( تابعه عَبْد الجبار بن عمر عن ابن شهاب )) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ : (( ورواه أيضاً عَبْد الجبار بن عَمْرو الأيلي ، عن الزهري وَلَيْسَ بالقوي )) ، ورواية عَبْد الجبار سيأتي تخريجها ، كَمَا أنّ هَذِهِ الزيادة موجودة في أحد الطرق عن الليث بن سعد أيضاً كَمَا سيأتي، وفي رِوَايَة هشام بن سعد أيضاً .
(5) هُوَ الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَبِي بكر بن عَمْرو بن حزم الأنصاري : ثقة ، توفي سنة ( 135 ه) ، وَقِيْلَ : ( 130 ه) .
تهذيب الكمال 4/97 و 98 ( 3178 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/314-315 ، والتقريب ( 3239 ) .
(6) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209 .
(7) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي ، أو الأسلمي ويقال فليح لقب واسمه عَبْدالملك : صدوق كَثِيْر الخطأ ، توفي سنة ( 168 ه) .
انظر : الأنساب 2/330 ، وسير أعلام النبلاء 7/351 ، والتقريب (5443 ) .(1/2)
بن سليمان (1)، وعمر بن عثمان (2) المخزومي (3)، ويزيد (4) بن عِيَاض(5)، و(6) شبل (7) ، وعبيد الله (8) بن أبي زياد (9) ، والليث بن سعد في رِوَايَة أشهب بن عَبْد العزيز(10)
__________
(1) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(2) وَقِيْلَ اسمه عَمْرو بن عثمان بن عَبْد الرحمان بن سعيد القرشي المخزومي ، وَقِيْلَ فِيْهِ : عمر بن عثمان ، ويقال : إنَّهُ الصواب : مقبول . انظر : تهذيب الكمال 5/443 ( 5000 ) ، والتقريب ( 5076 ) .
(3) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل10/236.
(4) هُوَ أَبُو الحكم المدني يزيد بن عِيَاض بن جعدبة الليثي، كذّبه مالك وغيره ، مات في زمن المهدي .
انظر : تهذيب الكمال 8/145 ( 7630 ) ، وميزان الاعتدال 4/436 ، والتقريب ( 7761 ) .
(5) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(6) شبل بن حامد ، ويقال ابن خالد ، ويقال ابن خليد ، ويقال ابن معبد المزني : مقبول .
انظر : التاريخ الكبير 4/257 ، وتهذيب الكمال 3/360 ( 2672 ) ، والتقريب ( 2736 ) .
(7) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209 .
(8) هُوَ عبيد الله بن أَبِي زياد الشامي الرصافي ؛ صدوق .
انظر : تهذيب الكمال 5/35 (4223) ، والتقريب (4291) .
(9) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209 ، وَقَالَ الدارقطني : (( إلا أنَّهُ أرسله عن الزهري )) .
(10) الإمام أشهب بن عَبْد العزيز بن داود القيسي ، ولد سنة ( 140 ه) ، وَقِيْلَ سنة ( 150 ه) ، وتوفي سنة ( 204 ه) .
انظر: وفيات الأعيان 1/238، وتهذيب الكمال 1/276 و 277، وسير أعلام النبلاء 9/500 و 501.(1/3)
عَنْهُ (1) ، وسفيان بن عيينة في رِوَايَة نعيم بن
حماد (2) عَنْهُ (3) ، وإبراهيم بن سعد في رِوَايَة عمار بن مطر (4) عَنْهُ (5) ، كلهم عن الزهري ، بِهِ . وروي مِثْل ذَلِكَ من طريق مجاهد (6)
__________
(1) أخرجه النسائي في الكبرى ( 3115 ) ، وَهُوَ في المدونة الكبرى 1/219 ، قَالَ ابن عَبْد البر : (( وَهُوَ خطأ من أشهب عَلَى الليث ، والمعروف فِيْهِ عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم )) . الاستذكار 3/194 .
(2) هُوَ أَبُو عَبْد الله نُعَيْم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي نزيل مصر : صدوق يخطئ كثيراً ، فقيه عارف بالفرائض ، توفي سنة ( 228 ه) .
التاريخ الكبير 8/100 ، وتهذيب الكمال 7/350 و 353 ( 7046 ) ، والتقريب ( 7166 ) .
(3) كَمَا ذكره الدارقطني في سننه 2/209 ، وفي العلل 10/225 ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (( رَوَاهُ نُعَيْم بن حماد، عن ابن عيينة ، فتابعهم عَلَى أن فطره كَانَ مبهمَّا ، وخالفهم في التخيير )) .
(4) هُوَ أبو عثمان عمّار بن مطر العنبري الرهاوي : ضعيف لايعتبر بِمَا يرويه إلا للاستئناس .
المجروحين 2/189 ( 839 ) ، والكامل 6/137 ، والضعفاء ، للعقيلي 3/327 .
(5) كَمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(6) أخرجه الدارقطني 2/190 – 191 وَقَالَ الدارقطني : (( المحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن سالم ، عن مجاهد مرسلاً عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وعن الليث ، عن مجاهد ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، وليث لَيْسَ بقوي )) .
وروي من طريق الليث ، عن عطاء ومجاهد ، عن أبي هُرَيْرَةَ بنحو رِوَايَة سُفْيَان ومن تابعه ، عن الزهري ، أخرجه الدار قطني في " العلل " 10/246.
ورواه الليث بن أَبِي سليمان، عن مجاهد، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ.وجعل الفطر بالمواقعة وخيره بَيْنَ أن ينحر بدنة أو التصدق بعشرين صاعَّا أو واحد وعشرين صاعَّا من تمر ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/247 .(1/4)
ومُحَمَّد (1)بن كعب (2) ، عن أبي هُرَيْرَةَ . وفي هَذِهِ الروايات الكفارة عَلَى التخيير : عتق أو صيام أو إطعام ، وخالفهم من هم أكثر مِنْهُمْ عدداً فرووه ، عن الزهري ، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : (( جاء رجل إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : هلكت يا رَسُوْل الله ، قَالَ : وما أهلكك ؟ قَالَ : وقعت عَلَى امرأتي فِي رَمَضَان ... )) ، وجعلوا الكفارة فِيْهِ مقيدة بالترتيب، والذي رَوَاهُ بهذا اللفظ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ (3) ،
__________
(1) هُوَ أَبُو حمزة مُحَمَّد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني : ثقة عالم ، توفي سنة ( 108 ه) ، وَقِيْلَ: ( 117 ه) ، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ .
الثقات 5/351 ، وتهذيب الكمال 6/489 و 490 ( 6164 ) ، والتقريب ( 6257 ) .
(2) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 2/191 من طريق أبي معشر،عن مُحَمَّد بن كعب القرظي،عن أبي هُرَيْرَةَ،بِهِ. وَقَالَ الدارقطني : (( أبو معشر هُوَ نجيح وَلَيْسَ بقوي )) . وفي هَذِهِ الرِّوَايَة : (( أن رجلاً أكل في رَمَضَان ... )).
(3) أخرجه الحميدي (1008)،وابن أبي شيبة (9786)، وأحمد 2/241 ، والبخاري 8/180 ( 6709 ) و (6711)، ومسلم 3/138 (1111) (81)، وأبو داود (2390)، وابن ماجه ( 1671 ) ، والترمذي (724) ، والنسائي ( 3117 ) ، وابن الجارود ( 384 ) ، وابن خزيمة ( 1944 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود : 143 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3524 ) ، والدارقطني 2/209 – 210 ، والبيهقي 4/221 ، والبغوي ( 1752 ) ، قَالَ الدارقطني : (( تفرد بِهِ أبو ثور ، عن معلى بن مَنْصُوْر ، عن ابن عيينة بقوله: (( وأهلكت )) وكلهم ثقات )) . وسيأتي كلام البيهقي عَلَى هَذِهِ الزيادة من طريق الأوزاعي .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عن حَدِيْث سُفْيَان : (( حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ : حَدِيْث حسن صَحِيْح )) .(1/5)
والليث بن سعد (1)، ومعمر (2)، ومنصور بن المعتمر (3)،
__________
(1) أخرجه البُخَارِيّ 8/206 ( 6821 ) ، ومسلم 3/138 ( 1111 ) ( 82 ) ، والنسائي ( 3116 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود : 145 ، والبيهقي 4/222 من طرق عن الليث بن سعد بِهِ . ورواه البيهقي 4/226 من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث ، وفيه زيادة : (( اقض يوماً مكانه )) ، وَقَالَ البيهقي عقب الْحَدِيْث : (( وَكَذَلِكَ رَوَى عن عَبْد العزيز الدراوردي ، عن إبراهيم بن سعد ، وإبراهيم سَمِعَ الْحَدِيْث عن الزهري ، وَلَمْ يذكر عَنْهُ هَذِهِ اللفظة فذكرها الليث بن سعد ، عن الزهري . ورواها أيضاً أبو أويس المدني ، عن الزهري )) كَمَا مَرَّ توضيحه من طريق أبي أويس ، وسيأتي من رِوَايَة عَبْد الجبار بن عمر ...
(2) أخرجه عَبْد الرزاق (7457)،وأحمد2/281،والبخاري 3/210(2600)،و 8/180 (6710)، ومسلم 3/139 (1111) عقب (84)، وأبو داود ( 2391 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود من المسند:143 ، والدارقطني في العلل 10/238 ،والبيهقي 4/222–223.
(3) أخرجه البُخَارِيّ 3/42 ( 1937 ) ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) عقب ( 81 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3118 ) ، وابن خزيمة ( 1945 ) ( 1950 ) ، وأبو عوانة : 144 ، والطحاوي 2/61 ، والدارقطني 2/210، وفي العلل 10/239 ، والبيهقي 4/221و222 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/166 – 167 من طرق عن مَنْصُوْر بِهِ .
قَالَ ابن حجر : (( قوله : ( عن الزهري عن حميد ) كَذَا الأكثر من أصحاب مَنْصُوْر عَنْهُ ، وكذا رَوَاهُ مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مَنْصُوْر ، وخالفهم مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فَقَالَ : عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عَبْد الرَّحْمَان . أخرجه ابن خزيمة ( 1951 ) والدارقطني في العلل 10/239 ، وَهُوَ قَوْل شاذ ، والمحفوظ الأول )) . فتح الباري 4/173 ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( ووهم فِيْهِ عَلَى الثوري )) العلل 10/228 .(1/6)
والأوزاعي (1)، وشعيب(2)،
__________
(1) أخرجه البخاري 8/47 ( 6164 ) ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3526 ) ( 3527 ) ، والدارقطني 2/190 ، وفي العلل 10/238 ، والبيهقي 4/222 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/173 – 174 من طرق عن الأوزاعي . وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/227 من طريق مُحَمَّد بن المسيب الأرغياني ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عقبة ، حَدَّثَنِي أبي ، قَالَ ابن المسيب . وحدثني عَبْد السلام يعني : ابن عَبْد الحميد ، أَنْبَأَنَا عمر والوليد ، قالوا : أَنْبَأَنَا الأوزاعي ، حَدَّثَنِي الزهري وزاد في الرِّوَايَة (( فَقَالَ : يا رَسُوْل الله هلكت وأهلكت )) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ عقب الْحَدِيْث : (( ضعف شَيْخُنَا أبو عَبْد الله الحَافِظ – رَحِمَهُ اللهُ – هَذِهِ اللفظة ، وأهلكت وحملها عَلَى أنها أدخلت عَلَى مُحَمَّد بن المسيب الأرغياني ، فَقَد= =رَوَاهُ أبو عَلِيّ الحَافِظ، عن مُحَمَّد بن المسيب بالإسناد الأول دُوْنَ هَذِهِ اللفظة. ورواه العباس بن الوليد ، عن عقبة بن علقمة دُوْنَ هَذِهِ اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مُسْلِم دونها ورواه أصحاب الأوزاعي كافة عن الأوزاعي دونها ، وَلَمْ يذكرها أحد من أصحاب الزهري ، عن الزهري إلاّ ما روي عن أبي ثور ، عن معلى بن مَنْصُوْر ، عن سُفْيَان بن عيينة ، عن الزهري ، وَكَانَ شَيْخُنَا يستدل عَلَى كونها في تِلْكَ الرِّوَايَة أيضاً خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن مَنْصُوْر بخط مشهور فوجد فِيْهِ هَذَا الْحَدِيْث دُوْنَ هَذِهِ اللفظة ، وإن أصحاب سُفْيَان كافة رووه عَنْهُ دونها ، والله أعلم )) .
(2) أخرجه البُخَارِيّ 3/41 (1936) ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3529 ) ، والدارقطني في العلل 10/237 ، والبيهقي 4/224 ..(1/7)
وإبراهيم بن سعد(1)، وعراك (2) بن مَالِك (3)، وعبد الجبار (4) بن عُمَر (5)، وعبد الرَّحْمَان (6) ابْن المسافر (7)، والنعمان (8) بن راشد (9)، وعقيل (10)، ومُحَمَّد بن
__________
(1) أخرجه الدارمي (1723)، والبخاري 7/86 (5368)، و8/29 (6087)، وأبو عوانة: 142
و146.
(2) عراك بن مالك الغفاري المدني ، ثقة فاضل ، توفي في خلافة يزيد بن عَبْد الملك .
تهذيب الكمال 5/149 و150 (4482)، والكاشف 2/16-17 ( 3765 ) ، والتقريب ( 4549 ).
(3) أخرجه النسائي في الكبرى ( 3119 ) ، وأبو عوانة : 146 ، وابن حبان ( 3525 ) ، والدارقطني في العلل 10/236 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/165 – 166 .
(4) هُوَ أَبُو عمر عَبْد الجبار بن عمر الأيلي القرشي الأموي ، مولى عثمان بن عفان : ضعيف .
تهذيب الكمال 4/342 ( 3683 ) ، والكاشف 1/612 ( 3086 ) ، والتقريب ( 3742 ) .
(5) أخرجه أبو عوانة : 145 ، والبيهقي 4/226 ، وفيه زيادة : ( واقضِ يوماً مكانه ) .
(6) عَبْد الرحمان بن خالد بن مسافر ، ويقال اسم جده ثابت بن مسافر ، أَبُو خالد ويقال أبو الوليد الفهمي المصري : صدوق ، مات سنة ( 127 ه) .
انظر : تهذيب الكمال 4/395 ، وتهذيب التهذيب 6/165 و 166 ، والتقريب ( 3849 ) .
(7) أخرجه الطحاوي 2/60 .
(8) هُوَ أبو إسحاق الرَّقي النعمان بن راشد الجَزري ، مولى بني أمية : صدوق سيئ الحفظ.
انظر : الثقات 7/532 ، وتهذيب الكمال 7/345 ( 7035 ) ، والتقريب ( 7154 ) .
(9) أخرجه أبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 .
(10) أخرجه ابن خزيمة ( 1949 ) ، وأبو عوانة : 145 ، والدارقطني في العلل 10/237 .(1/8)
أبي حَفْصَة (1) ، ويونس (2) ، وحجاج(3) بن أرطاة (4) ، وصالح (5) بن أبي
الأخضر (6) ، ومُحَمَّد بن إسحاق (7) ، وعبيد الله بن عُمَر (8)، وإسماعيل (9)
__________
(1) أخرجه أحمد 2/516 ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، والدارقطني 2/210 وفي العلل 10/241 من طرق عن مُحَمَّد بن أبي حفص ، وروي من طريق عَبْد الوهاب بن عطاء عن مُحَمَّد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بدلاً من حميد بن عَبْد الرَّحْمَان أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 10/241 ، وَقَالَ ابن حجر : (( والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة )) . فتح الباري 4/163 ، وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 10/230 .
(2) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 10/237، و البَيْهَقِيّ 4/224 .
(3) هُوَ الإمام حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة ،أبو أرطأة النخعي الكوفي : صدوق كَثِيْر الخطأ والتدليس، توفي سنة ( 145 ه) .
سير أعلام النبلاء 7/68 و 73 ، والكاشف 1/311 ( 928 ) ، و التقريب ( 1119 ) .
(4) أخرجه أحمد 2/208، وأبو عوانة: 147، والدارقطني 2/190، وفي العلل10/238، والبيهقي4/226.
(5) صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عَبْد الملك نزل بالبصرة:ضعيف يعتبر به،توفي بَعْدَ سنة (140 ه).
انظر : تهذيب الكمال 3/418 ( 2781 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/303 ، والتقريب ( 2844 ) .
(6) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 10/240 من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن حميد بن
عَبْد الرحمان ، وأبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ . وانظر : علل الدَّارَقُطْنِيّ 10/230 .
(7) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 ، وذكر ابن حجر أن هَذِهِ الرِّوَايَة عِنْدَ البزار .
(8) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(9) إسماعيل بن أمية بن عَمْرو الأموي ، ثقة ثبت ، مات سنة ( 144 ه) ، وَقِيْلَ قبلها .
انظر : التاريخ الكبير 1/345 ، وتهذيب الكمال 1/221 و 222 ( 419 ) ، والتقريب ( 425 ) .(1/9)
بن
أمية (1) ، ومُحَمَّد (2) بن أبي عتيق (3) ، وموسى (4) بن عُقْبَةَ (5)، وعبد الله (6) بن عيسى (7) ، وهَبَّار (8) بن عقيل (9) ، وإسحاق بن يَحْيَى (10) العوضي (11) ،
وثابت (12)
__________
(1) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(2) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي عتيق القرشي التيمي المدني : مقبول .
تهذيب الكمال 6/386 ( 5964 ) ، والكاشف 1/189 ( 4974 ) ، والتقريب ( 6047 ) .
(3) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(4) الثقة الفقيه أبو مُحَمَّد المدني موسى بن عقبة بن أَبِي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي ،توفي سنة (141 ه ).
انظر:تهذيب الكمال 7/271 (6876)، وتاريخ الإسلام: 499 وفيات (141 ه)، والتقريب (6992).
(5) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(6) عَبْد الله بن عيسى بن عَبْد الرحمان ، أبو مُحَمَّد الكوفي : ثقة ، توفي سنة ( 230 ه) .
انظر:تهذيب الكمال 4/235و236 (3460)،وميزان الاعتدال 2/470 (4495)،والتقريب (3523).
(7) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(8) هبّار بن عقيل بن هبيرة الحراني الحضرمي ، يروي عن الزهري .
المؤتلف والمختلف 3/1580 و 4/2303 ، والإكمال 7/310 ، تبصير المنتبه 4/1448 .
(9) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(10) إسحاق بن يَحْيَى بن علقمة الكلبي ، الحمصي العوضي : صدوق .
انظر : تهذيب الكمال 1/202 ( 384 ) ، وميزان الاعتدال 1/204 ، والتقريب ( 391 ) .
(11) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(12) هُوَ ثابت بن ثوبان العنسي الشامي الدمشقي ، والد عَبْد الرحمان بن ثابت : ثقة .
تهذيب الكمال 1/404 ( 798 ) ، والكاشف 1/281 ( 682 ) ، والتقريب ( 811 ) .(1/10)
بن ثوبان (1) ، وقرة بن عَبْد الرَّحْمَان (2) ، وزمعة (3) بن صَالِح (4) ، وبحر(5) السقاء (6) ، والوليد(7) بن مُحَمَّد (8) ، وشعيب بن خَالِد (9) ، ونوح (10)
__________
(1) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(2) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(3) أبو وهب زمعة بن صالح الجندي اليماني ، سكن مكة : ضعيف .
انظر : تهذيب الكمال 3/31 ( 1988 ) ، وميزان الاعتدال 2/81 ، والتقريب ( 2035 ) .
(4) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .
(5) بحر بن كنيز الباهلي ، البصري ، أَبُو الفضل المعروف بالسقاء ؛ لأنَّهُ كَانَ يسقي الحجاج في المفاوز : ضعيف ، مات سنة ( 160 ه) .
تهذيب الكمال 1/327و328 (628)،وميزان الاعتدال 1/298 (1127)، والتقريب (637).
(6) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209.
(7) الوليد بن مُحَمَّد الموقري ، أبو بشر البلقاوي ، والموقر حصن بالبلقاء : متروك ، مات سنة (182 ه) .
التاريخ الكبير 8/155 ( 2542 ) ، وتهذيب الكمال 7/483 و 485 ، والتقريب ( 7453 ) .
(8) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209.
(9) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209.
(10) أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ، القرشي مولاهم ، يعرف بالجامع ؛ لجمعه العلوم : كَانَ يضع الْحَدِيْث ، توفي سنة ( 173 ه) .
الكامل 8/292 ، وتهذيب الكمال 7/368 و 369 ( 7090 ) ، والتقريب ( 7210 ) .(1/11)
بن أبي مريم (1) ، جميعهم عن الزُّهْرِيّ ، بِهِ قَالَ البُخَارِيّ : (( وحديث هَؤُلاَءِ أبين )) (2) ، وَكَذَلِكَ هَذِهِ اللفظة في رِوَايَة الوليد بن مُسْلِم، عن مالك والليث (3)، وفي رِوَايَة حماد بن مسعدة (4)
__________
(1) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209. . وَقَالَ الدارقطني : (( وغيرهم )) .
(2) التاريخ الصغير 1/290 .
(3) ذكره ابن عَبْد البر في التمهيد 7/162 ، وَقَالَ : (( هكذا قَالَ الوليد ، وَهُوَ وهم مِنْهُ عَلَى مالك ، والصواب : عن مالك ما في الموطأ : أن رجلاً أفطر فخيره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق أو يصوم أو يطعم )) .
(4) هُوَ أَبُو سعيد البصري حماد بن مسعدة التميمي : ثقة ، توفي سنة ( 202 ه) .
انظر : سير أعلام النبلاء 9/356 ، وتاريخ الإسلام : 130 وفيات ( 202 ه) ، والتقريب ( 1505 ).(1/12)
عن مالك (1)، وتابع هَذِهِ الروايات هشام بن سعد؛ إلاّ أنَّهُ رَوَاهُ عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ (2) ،
__________
(1) أخرجه البيهقي 4/225 – 226 ، وَقَالَ : (( وَقَدْ رَوَى حماد بن مسعدة هَذَا الْحَدِيْث عن مالك ، عن الزهري نحو رِوَايَة الجماعة )) .
(2) قَالَ ابن حجر : (( وخالفهم هشام بن سعد ، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ أخرجه أبو داود وغيره ، قَالَ البزار ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة : أخطأ فِيْهِ هشام بن سعد )) . وانظر : صَحِيْح ابن خزيمة 3/224 ، ومسند أبي عوانة الجزء المفقود : 146 ، والكامل لابن عدي 8/411 ، كَمَا أن الرُّوَاة عن هشام بن سعد قدِ اختلفوا في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث أيضاً فَقَدْ رَوَاهُ ابن أبي فديك ، عن هشام بن سعد عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ : (( قَالَ : جاء رجل إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أفطر في رَمَضَان )) . أخرجه أبو داود ( 2393 ) ، وابن عدي في الكامل 8/411 ، والدارقطني 2/190 ، في حِيْنَ رَوَاهُ الْحُسَيْن بن حفص أخرجه ابن خزيمة ( 1954 ) ، والبيهقي 4/226 ، وأبو عامر العقدي ، أخرجه أبو عوانة في الجزء المفقود : 146 ، والدارقطني 2/211 وفي العلل 10/241 ، كلاهما عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : (( أن رجلاً أتى إِلَى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثه أنَّهُ وقع بأهله في رَمَضَان)) .
ورواه سليمان بن بلال ، عن هشام بن سعد بالإسناد نفسه ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/241 ، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 7/175 ، وَلَمْ يذكر سبب الإفطار ولكنه جعل الكفارة عَلَى الترتيب .
ورواه الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/242 من طريق أَبِي نُعَيْم ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، بِهِ مرسلاً . وفي جَمِيْع الروايات عن هشام زيادة : أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصوم يوماً مكانه .(1/13)
وروى هَذَا الْحَدِيْث بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَةَ سعيد بن المسيب (1) أيضاً .
وَقَالَ البيهقي : (( ورواية الجماعة ، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم ، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه )) (2) .
أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً بغير الجماع
جمهور الفقهاء (3) يرون وجوب الكفارة عَلَى مَن جامع عامداً في نهار
رَمَضَان ؛ وَلَكِنْ حكى العبدري(4) وغيره : أن سعيد بن جبير (5) ، والشعبي (6) ، ومُحَمَّد بن سيرين (7) ، وقتادة (8) ، والنخعي (9) ، قالوا : لا كفارة عَلَيْهِ في الوطء أو غيره ، وذهب الزيدية إِلَى أنّ الكفارة مندوبة (10) .
وَلَكِنَّ الفقهاء اختلفوا في الإفطارِ عامداً في رَمَضَان بغير الجماع ، هَلْ يوجِب الكفارة أم لا ؟
__________
(1) أخرجه أحمد 2/208 ، وابن ماجه ( 1671 ) ، وابن خزيمة ( 1951 ) ، والدارقطني 2/190 ، وفي العلل 10/245 ، والبيهقي 4/225 و 226 .
(2) السنن الكبرى 4/225 .
(3) انظر : الجامع الكبير للترمذي 2/95 ، والمجموع 6/344 .
(4) هُوَ الإمام الناقد ، أَبُو عامر مُحَمَّد بن سعدون بن مُرجّى بن سعدون القرشي العبدري الميورفي المغربي الظاهري ، توفي سنة ( 524 ه) . انظر : سير أعلام النبلاء 19/579 و 583 ، وتاريخ الإسلام : 103 وفيات ( 524 ه) ، ومرآة الجنان 3/177 .
(5) انظر : الحاوي الكبير 3/276 ، والمغني 3/55 ، والمجموع 6/344 .
(6) انظر : الحاوي الكبير 3/276 ، والمغني 3/55 ، والمجموع 6/344 .
(7) انظر : المحلى 6/188 .
(8) انظر : المجموع 6/344 .
(9) انظر : الحاوي الكبير 3/276 ، والمغني 3/55 ، والمجموع 6/344 .
(10) انظر : البحر الزخار 3/249 و 254 ، والسيل الجرار 2/120 .(1/14)
فذهب أبو حَنِيْفَةَ (1) إِلَى أنّ الكفارة تجب عَلَى مَن جامع فِي نهار رَمَضَان وَهُوَ صائم وعلى مَن أفسد صومه بأكل أو شرب مَا يتغذى أو يتداوى بِهِ، بمعنى أنّه : متى مَا حصل الفطر بِمَا لاَ يتغذى أو يتداوى بِهِ عادة فعليه القضاء دُوْنَ الكفارة ؛ وذلك لأنّ وجوب الكفارة يوجب اكتمال الجناية، والجناية تكتمل بتناول ما يتغذى أو يتداوى بِهِ(2).
في حِيْن ذهب الحسن(3)، وعطاء (4)، والزهري (5)، والأوزاعي(6)، والثوري (7)، ومالك (8) ، وعبد الله بن المبارك (9) ، وإسحاق (10) ، وأبو ثور (11) ، إِلَى أن مَن أفطر عامداً في رَمَضَان بأكل أو شرب أو جماع ، فإنّ عَلَيْهِ القضاء والكفارة ؛ وذلك لأنهم استدلوا بظاهر لفظ الْحَدِيْث ( أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان ) فليس فِيْهِ تخصيص فطر بشيء دُوْنَ الآخر كَمَا يمكن قياس الأكل أو الشرب عَلَى الجماع؛ بجامع مَا بَيْنَهُمَا من انتهاك لحرمة الصوم (12) .
__________
(1) انظر : بدائع الصنائع 2/97 – 98 ، والهداية 1/124 ، والاختيار لتعليل المختار 1/131 ، وتبيين الحقائق 1/327 ، ورد المحتار 2/409 .
(2) انظر : المبسوط 3/138 .
(3) انظر : المجموع 6/330 .
(4) كَذَلِكَ .
(5) كَذَلِكَ .
(6) كَذَلِكَ ، وانظر : فقه الأوزاعي 1/389 .
(7) انظر : الجامع الكبير للترمذي 2/95 ، والمجموع 6/330 .
(8) انظر: المدونة الكبرى 1/218 و 220 ، والتمهيد 7/162 ، والاستذكار 3/194 ، والمنتقى 2/52، وبداية المجتهد 1/221 ، والقوانين الفقهية: 117–118 ، وأسهل المدارك إِلَى فقه الإمام مالك 1/421.
(9) انظر : الجامع الكبير 2/95 .
(10) انظر : الجامع الكبير 2/95 ، والمجموع 6/330 .
(11) انظر : المجموع 6/330 .
(12) انظر : فتح الباري 4/165 .(1/15)
وذهب سَعِيد بن المُسَيَّبِ (1) ، وَالشَّافِعِيّ (2) ، والصحيح من مذهب أحمد (3) ، والظاهرية (4)، إِلَى عدم وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً فِي رَمَضَان إلا عَلَى المجامع، وحملوا الإفطار فِي الرِّوَايَة الأولى للحديث عَلَى تقييد الرِّوَايَة الثانية بالجماع فَقَطْ. أما القياس ، فَقَدْ قَالَ البغوي: (( يختص ذَلِكَ بالجماع ؛ لورود الشرع بِهِ، فَلاَ يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر ؛ كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ القيء وابتلاع الحصاة مَعَ استوائهما في بطلان الصوم ، ووجوب
القضاء )) (5) .
وفي رِوَايَة عن أحمد : أنَّهُ تجب الكفارة عَلَى المجامع في نهار رَمَضَان عامداً أم
ناسياً (6) .
ويتفرع عَلَى هَذَا أيضاً
اختلاف الفقهاء في الكفارة هَلْ هِيَ عَلَى الترتيب أَمْ عَلَى التخيير ؟
اختلف الفقهاء في تحديد الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً في رَمَضَان هَلْ هِيَ مقيدة بالترتيب أم أنها عَلَى التخيير ؟
__________
(1) وَهُوَ ما استنتجه الدكتور هاشم جميل من الروايات عن سعيد بن المسيب .انظر : فقه سعيد 2/216 .
(2) انظر : الأم 2/100 – 101 ، والحاوي الكبير 3/276 و 289 ، والتهذيب 3/167 و 170 ، والمجموع 6/329 و 644 ، وروضة الطالبين 2/377 .
(3) انظر : مسائل الإمام أحمد ، برواية أبي داود : 93 ، وبرواية ابن هانئ 1/128 ( 621 ) و 1/129 (630) و 1/133 ( 654 ) ، وبرواية عَبْد الله بن أحمد 2/655 ( 884 ) ، والروايتين والوجهين : 47/ أ ، والمقنع : 64 ، والمغني 3/55 ، والمحرر 1/229 .
(4) انظر : المحلى 6/185 .
(5) التهذيب 3/170 ، وكذا ورد النص في المطبوع مِنْهُ !! وأظن أنّ فِيْهِ تكراراً .
(6) انظر : الروايتين والوجهين : 47/ أ ، والمقنع : 64 ، والمحرر 1/229 .(1/16)
فذهب أبو حَنِيْفَةَ (1) ، والأوزاعي (2) ، والثوري (3) ، وَالشَّافِعِيّ (4) ، وأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (5) ، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد فِي الْحَدِيْث ، فهي عتق رقبة ، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (6) ، فإن لَمْ
يستطع ، فإطعام ستين مسكيناً ، وَهُوَ مذهب الظاهرية (7) ، والزيدية (8) .
__________
(1) انظر: الهداية 1/125، والاختيار لتعليل المختار 1/131، وتبيين الحقائق 1/328، ورد المحتار 2/411 .
(2) انظر : المغني 3/65 ، والمجموع 6/345 ، وفقه الأوزاعي 1/385 .
(3) انظر : المغني 3/65 ، والمجموع 6/345 .
(4) انظر : الحاوي الكبير 3/286 ، والتهذيب 3/167 ، والمجموع 6/345 ،وروضة الطالبين 2/379 .
(5) انظر : مسائل الإمام أحمد برواية عَبْد الله بن أحمد 2/652 ( 882 ) ، والروايتين والوجهين :
47/ أ ، والمغني 3/65 ، وشرح الزركشي 2/32 .
(6) أجمع الفقهاء عَلَى أنّ صيام الشهرين متتابع وَلَكِنْ روي عن ابن أبي ليلى جواز تفريق الصيام ؛ وذلك لورود الْحَدِيْث بصيام الشهرين ، وَلَمْ يذكر الترتيب . قَالَ ابن عَبْد البر : (( وَقَدْ ذكرنا في التمهيد من ذَكَرَ التتابع في الشهرين بإسانيد حسان )) . الاستذكار 3/195 ، وانظر : التمهيد 7/162 و 165 و166 ، والمغني 3/66 ، والمجموع 6/345 .
(7) انظر : المحلى 6/197 .
(8) انظر : البحر الزخار 3/349 .(1/17)
في حِيْن ذهب مالك وأصحابه (1) ، وأحمد في رِوَايَة عَنْهُ (2) إِلَى أنّ الكفارة عَلَى التخيير ، أي : أنَّهُ مخيّر بَيْنَ العتق أو الصيام أو الإطعام بأيِّها كفّر فَقَدْ أوفى ، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومَن تابعهم لحديث أبي هُرَيْرَةَ ( أمره رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ) ،
و ( أو ) هنا تقتضي التخيير ، واختار مالك الإطعام ؛ لأنَّهُ يشبه البدل من الصيام ، فَقَالَ مالك : (( الإطعام أحب إليَّ في ذَلِكَ من العتق وغيره )) (3) ، وَعَنْهُ في رِوَايَة أخرى – جواباً لسائله –: (( الطعام ، لا نعرف غَيْر الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام )) (4) .
وذهب الحسن البصري (5) إِلَى التخيير بَيْنَ العتق ، ونحر بدنة ، واستدل بحديث أرسله هُوَ (( أنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الَّذِي وطئ امرأته في رَمَضَان : رقبة ثُمَّ
بدنة )) (6) .
__________
(1) انظر : الاستذكار 3/195 ، والتمهيد 7/162 ، والمنتقى 2/54 ، وبداية المجتهد 1/223 ، والقوانين الفقهية : 121 ، وأسهل المدارك 1/423 .
(2) انظر : الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين : 47/ أ ، والمقنع : 65 ، والهادي : 54 ، والمحرر 1/230 .
(3) انظر : الاستذكار 3/195 .
(4) انظر : المدونة الكبرى 1/218 ، والاستذكار 3/195 .
(5) انظر : المحلى 6/189 – 190 ، والمجموع 3/345 .
(6) أخرجه عبد الرزاق ( 7463 ) وللحديث طريق آخر مرسل أيضاً، ذكره ابن حزم في المحلى 6/190، وَقَالَ النووي : (( حَدِيْث الحسن ضعيف جداً )) . المجموع 6/345 .(1/18)
وروي عن الشعبي (1) ، والزهري (2) أنّ مَن أفطر في رَمَضَان عامداً فإنّ عَلَيْهِ عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين مَعَ قضاء اليوم . قَالَ ابْن عَبْد البر : (( وفي قَوْل الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هَذَا
الْحَدِيْث )) (3) .
الدكتور
ماهر ياسين الفحل ...
العراق /الأنبار/الرمادي/ص .ب 735
al-rahman@uruklink.net ... ... ... ... ... ...
__________
(1) انظر : الاستذكار 3/194 ، وهذه الرِّوَايَة معارضة لما سبق ذكره عن الشعبي أن لا كفارة في الوطء وغيره .
(2) انظر : الاستذكار 3/195 .
(3) كَذَلِكَ . وذكر النووي روايات أخرى عن بَعْض الصَّحَابَة والتابعين والفقهاء في ما عَلَى من أفطر في رَمَضَان عامداً بغير جماع . المجموع 6/329 – 330 ، وانظر : المحلى 6/189 – 191 .(1/19)